بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

24 يوليو 2010

تقادم-المرتبات والأجور وما في حكمها




--------------------------------------------------------------------------------



بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد سيد أحمد حمادة ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.



* إجراءات الطعن



بتاريخ 22/8/1983 أودعت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن محافظ الدقلهية ووزير التربية والتعليم ووكيل الوزارة لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعن قيد بجدولها تحت رقم 3381 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 23/6/1983 في الدعوى رقم 45 لسنة 4ا لقضائية المقام من السيد / .....................والذي قضى بأحقية المدعى في صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالته وفقا لأحكام قرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الاجتماعية رقم 623 لسنة 1978 وذلك اعتبارا من 1/8/1975 وألزمت الإدارة المصروفات، وطلبت الطاعنة للأسباب التي استندت إليها في تقرير الطعن قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى واحتياطها بسقوط المبالغ المطالب بها بالتقادم الخمسي، وفى جميع الحالات بإلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا، وفى الموضوع تعديل الحكم فيما قضى به من فروق، وذلك بمراعاة التقادم الخمسي قبل تاريخ رفع الدعوى في 1/11/1981 ورفضه فيما عدا ذلك وإلزام الإدارة المصروفات.

وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة جلسة التي قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا والدائرة الثانية، فتحدد لنظره أمامها جلسة 2/11/186 وفيها استمتعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات وتحدد لإصدار الحكم جلسة اليوم وفيها صدر وأودعت أسبابه:



* المحكمة



بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في أن السيد / ......................أقام بتاريخ 1/11/1981 الدعوى رقم 45 لسنة 4 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طلب فيها الحكم بأحقية في صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالته بقرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الاجتماعية رقم 623 لسنة 1978 وذلك اعتبارا من 1/7/175 حتى 7/2/1978 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقال شرحا لدعواه أنه حصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية (نظام الخمس سنوات) عام 1950 ثم عين لخدمة الحكومة، وظل يتدرج بالترقي إلى أن حصل على الدرجة الأولى اعتبارا من 31/12/1977، وقد ورد مؤهله ضمن المؤهلات الواردة بقرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الاجتماعية رقم 623 لسنة 1978 تحت رقم 11 فقامت جهة الإدارة بتسوية حالته وفقا لأحكام ذلك القرار إلا أنها لم تصرف الفروق المالية المترتبة على التسوية إلا اعتبارا من تاريخ صدور ذلك القرار في 7/2/1978 في حين أنه كان من المتعين صرف تلك الفروق اعتبار من 1/7/1975، وذلك باعتبار أن القرار المذكور صدر تنفيذا لأحكام المادة 12 من قانون الإصلاح الوظيفي رقم 11 لسنة 1975.

وردا على الدعوى أفادت جهة الإدارة بأن وزارة المالية أصدرت الكتاب الدوري رقم 46 لسنة 1978 حددت فيه تاريخ صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالات العاملين بمقتضى القرار رقم 623 لسنة 1978 وذل اعتبارا من تاريخ صدور ذلك القرار في 7/1978، وأنه تنفيذا لذلك الكتاب فقد تم صرف الفروق المالية للمدعى اعتبارا من ذلك التاريخ.

وبجلسة 23/6/1983 حكمت المحكمة بأحقية المدعى في صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالته وفقا لأحكام قرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الاجتماعية رقم 623 لسنة 1978 وذلك اعتبار من 1/7/1975 وألزمت الإدارة المصرفات.

وأسست قضاءها على أن المشرع ناط بالوزير المختص بالتنمية إصدار القرارات اللازمة بمعادلة الشهادات والمؤهلات الدراسية التي توقف منحها بتلك الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973، ومن ثم فإن العامل الذي تم معادلة المؤهل الحاصل عليه بمقتضى القرارات الصادرة من الوزير المختص بالتنمية الإدارية يستمد حقه في التسوية من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه مباشرة، باعتبار أنه أنشأ له الحق في التسوية ولا يعدو أن يكون القرار الصادر بمعادلة تلك المؤهلات قرارا تنفيذا وكاشفا عن حق سبق وقررته المادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 1975 سال الذكر، ولما كانت المادة التاسعة من مواد إصدار القانون قد نصت على أن يعمل به اعتبارا من 31/12/1974 لذلك فإنه صحيحا ومتفقا وأحكام القانون ما تضمنه القرار رقم 623 لسنة 1978 في مادته الرابعة من العمل بأحكامه اعتبارا من ذات التاريخ. وإعمالا للمادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 يحق للطعون ضده صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حلته وفقا لأحكام القرار رقم 623 لسنة 1978 وذلك اعتبارا من 1/7/1975.

ومن حيث أن الطعن يقوم على أن العامل الذي تتم معادلة المؤهل الحاصل عليه بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية، لا تسوى حالته وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ولا يستمد حقه في التسوية من هذا القانون، وإنما تسوى حالته ويستمد حقه في التسوية من أحكام القانون رقم 83 لسنة 83، وإذ يستلزم هذا القانون لتطبيق أحكامه الحصول على المؤهل والتعيين به قبل أول لسنة 1952 والوجود في الخدمة في 22/7/1953 تاريخ العمل بقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953، ولم يتوافر هذا الشرط في المطعون ضده، فإنه يستمد حقه في التسوية الصحيحة نم القانون رقم 135 لسنة 1981 الذي بدأ العمل به من 1/7/1980، فلا يكون للمطعون ضده أي حق في المطالبة بصرف الفروق المالية من 1/7/1985، هذا بالإضافة إلى أن الحكم لم يقض بالتقادم الخمسي إعمالا لحكم المادة 50 من القسم الثاني من اللائحة المالية للميزانية والحسابات.

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرارات التي يصدرها وزير التنمية الإدارية استنادا إلى المادة 12 من قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة تعتبر كاشفة للحق وليست منشئة، فيستمد العمل حقه في التسوية التي تتم بناء على تلك القرارات من أحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة فيرتد أثر هذه التسوية إلى تاريخ العمل بهذا القانون كما يصرف الفروق المالية من تاريخ الذي حدده هذا القانون وهو 1/7/1975 وليس الذي تحدده، هذه القرارات، إذ أن نطاقها يقف عند حد السلطة المخولة لوزير التنمية بمقتضى المادة 12 من القانون وهى بيان المؤهلات التي تقف منحها والمعادلة للشهادات المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973، على أن يعمل به اعتبارا من 31 ديسمبر سنة 1974، وهو بذلك لا يضيف جديدا إذ أنه - أيا كان الرأي في شرعيته عند صدوره - ما هو غلا تنفيذا للمادة 12 من القانون 11 لسنة 1975 وهذه المثابة لا يعتبر منشئا للمراكز القانونية وإنما كاشفا لها، وبالتالي اثر التسوية المترتبة عليه إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 مع صرف الفروق المستحقة بناء على التسوية اعتبارا من تاريخ الذي حدده هذا القانون وهو 1/7/1975، وهو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، ويكون الطعن على الحكم فيما يتعلق بهذا الشق غير قائم على أساس سليم من القانون يتعين رفضه.

ومن حيث أنه من المقرر أن الماهيات وما في حكمها من البالغ التي تكون مستحقة قبل الحكومة، تصبح حقا مكتسبا لها، إذا لم تتم المطالبة بها قضائيا أو إداريا خلال سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها وأن مناط تطبيق حكم هذه المادة رهين بأمرين : الأول : نشوء حق مالي في ذمة الدولة نتيجة قرار تنظيمي عام أو قرار إداري فردي. الثاني : تخلف المطالبة بهذا الحق قضائيا أو إداريا مدة خمس سنوات من تاريخ نشوء هذا الحق رغم علم صاحب الشأن بقيامه علما حقيقيا أو افتراضيا.

وعلى هذا فإن أعمال هذا الحكم لا يتأتى إلا حيث يكون الحق قد نشأ وتكامل في ذمة الدولة وحينما تكون المطالبة به أمرا ميسورا من جهة القانون، أما إذا قام مانع قانوني تستحيل مع وجوده المطالبة قانونا بهذا الحق من جانب صاحب الشأن، فإن ميعاد السقوط لا ينفتح إلا من التاريخ الذي يزول فيه هذا المانع، وحينئذ تصبح المطالبة أمرا ميسورا قانونا ويكون المختلف عنها أو المقصر فيها بعد ذلك محلا لأعمال حكم المادة (50) من اللائحة المالية.

ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على الفروق المالية محل هذه الدعوى، فإن التقادم الخمسي لا يبدأ بالنسبة لها إلا من تاريخ تسوية حق المدعى فيها اعتبارا من تاريخ نشر القرار رقم 623 لسنة 1978 والكاشف عن بيان معادلة مؤهل المدعى للمؤهلات المرفقة بالجدول للقانون رقم 83 لسنة 1973، وحيث لم ينشر هذا القرار إلا في 7/2/1978 وأقيمت الدعوى في 1/11/1981 ومن ثم فإن الدفع يتقادم الفروق المالية بالتقادم الخمسي لا يكون مستندا إلى ساس سليم من القانون متعينا رفضه.

ومن حيث أنه بناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون علية قد صادف صحيح القانون ويكون الطعن عليه غير مستند على أساس سليم من القانون مما يتعين معه القضاء بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجعة الإدارية المصروفات.



* فلهذه الأسباب



حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى هو اتصافه بالدورية والتجدد .


القاعدة: ذلك أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد ، أي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية أيا كانت مدتها ، وأن يكون الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع سواء كان ثابتا أم متغير مقداره من وقت لأخر ، وكانت مطالبة العامل بالمقابل النقدى لرصيد أجازاته هو في حقيقته تعويض عن حقه فيها لا يستحق الا مرة واحدة مما يفقده صفه الدورية والتجدد اللتين يقوم على أساسهما التقادم الخمسى ومن ثم فاته لا يخضع لهذا النوع من التقادم .

رقم النقض: الطعن المقيد برقم 1505 لسنة 2000 والمقيد بجدول المحكمة 1505 لسنة 70 ق

تاريخ النقض: 25/10/2001

السنة: 2001

المحكمة: محكمة النقض - الدائرة العمالية
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
السبب الصحيح في التقادم الخمسي


والأوضاع الشكلية في التسجيل الجديد


السبب الصحيح عند الرومان:

1 - الأوضاع الشكلية في العهد الأول.

2 - القاضي الروماني وصحيفة النزاع والملكية الحيازية.

3 - ما يرمي إليه القاضي الروماني من منشوراته السنوية.

السبب الصحيح والقانون الفرنسي:

1 - أركان السبب الصحيح من الوجهة القانونية البحتة.

2 - السبب الصحيح والعقود الباطلة بأنواعها الثلاثة.

3 - السبب الصحيح والأوضاع الشكلية للعقود الشكلية.

السبب الصحيح في القانون المصري:

1 - القانون المصري والفرنسي واحد.

2 - المذهب القائل باعتبار المالك من طبقة الغير.

3 - أركان التقادم الخمسي ثلاثة: التعاقد والمدة والنية.

4 - في التقادم الخمسي والتقادم الطويل وأثر السبب الصحيح في الأول.

5 - اختلاف وجهة النظر في تقرير السبب الصحيح عند الرومان وفي القوانين المصرية والفرنسية الحاضرة.

6 - السبب الصحيح والتقادم الخمسي شرط مصادفة المجلس الحسبي ونظرية علم الأفراد بقيود القانون.

السبب الصحيح وقانون التسجيل الجديد:

1 - الالتزامات الشخصية بالمادة الأولى من قانون التسجيل الجديد.

2 - الأوضاع الشكلية وانتقال الملكية وارتباطها بالالتزامات الشخصية.

3 - العقد غير المسجل والبطلان المطلق.

قررنا بكتابنا في الأموال (صـ 571 - 575 ن 398 - 399) وبمقالنا المنشور بمجلة المحاماة (المجلد (6) صـ 597 - 629) وبرسالتنا في التسجيل وحماية المتعاقدين والغير (صـ 22 ن 21) أن نظرية التقادم الخمسي قد تأثرت بقانون التسجيل الجديد، وأنه لا بد في العقد لأجل أن يكون سببًا صحيحًا بالمعنى القانوني الصحيح أن يكون مسجلاً، وأنه في حالة عدم تسجيله لا يعتبر سببًا صحيحًا مملكًا بمضي خمس سنوات، وأنه لا بد من مضي مدة 15 سنة للتملك، أي لا بد من التقادم الطويل، وقد أوضحنا ذلك على الأخص بكتابنا في الأموال وأتينا بالعلل القانونية من جميع وجوهها، بما أوجزناه بمقالنا بالمحاماة.

ولقد قرأنا أخيرًا للأستاذ حامد بك فهمي المحامي بحثًا قيمًا بمجلة المحاماة (المجلد (7) صـ 97 - 103) أفاض فيه القول بنقض رأينا وذهب فيه غير ما ذهبنا، وقال بصحة السبب الصحيح إذا لم يكن مسجلاً، وأن التقادم الخمسي جائز برغم عدم تسجيل العقد الحاصل بين البائع غير المالك والمشتري، ورجع في تأييد رأيه إلى القانون الروماني وإلى أصول التسجيل الفرنسي الموضوع سنة 1855، وإلى ما قرره قضاؤه وفقهه، وإلى القانون المصري وقضائه وفقهه، وإلى أن قانون التسجيل الجديد لم يمس التقادم الخمسي في شيء ما، ثم ختم بحثه بأن (اشتراط تسجيل السبب الصحيح لإفادة الملك، من العبث الذي يجب أن يتنزه عنه الفقيه).

وإنا وإن كنا نعلم أن هذا البحث لا يُعرض على القضاء المصري إلا ابتداءً من أول يناير سنة 1928، لأنه لا بد من مضي خمس سنوات على الأقل حتى يكون للبحث محل أمام القضاء، وحتى يمكن للمشتري أن يدعي الملكية بالتقادم الخمسي في ظل قانون التسجيل الجديد، فإنا لا نرى مندوحة مع ذلك من بحث الموضوع قبل حلول أوأن الفصل فيه قضائيًا، لأن من شأن القائمين بالحركة الفقهية، أن يتلمسوا مواطن الأخذ والرد في القانون، حتى يستطيع أصحاب الشؤون في المعاملات أن يأخذوا عدتهم للطوارئ المقبلة من حيث الاختلاف في الآراء، وحتى ينضج الرأي بين أيدي المختلفين بما يدلون به من وجهات النظر المختلفة.

وإنا نرى البدء أولاً بالنظرية الرومانية وكيف عالج القاضي الروماني préteur قوة القيود التشريعية القديمة في عصر الطفولة للرومان، وعمل على التوفيق بينها باعتبارها رمزًا للصيغة الرومانية البحتة، وبين تطور الحالات الاجتماعية عندهم، بل كان يذيعه سنويًا على الكافة بمنشوره السنوي edictum من الأصول القانونية القيمة حتى يعلم جماهير الناس بما سيقضي به القاضي فيما إذا تخاصم إليه المتنازعون، ثم نعرج بعد ذلك على بيان نظرية التسجيل الحاضر، وأن القانون الفرنسي الصادر في 23 مارس سنة 1855 وهو مصدر التسجيل المصري المختلط الموضوع سنة 1875 والأهلي سنة 1883، لم يأخذ مطلقًا بمذهب القاضي الروماني وما أذاعه بمنشوره، وأن الفقه والقضاء الفرنسيين سارا في طريق السبب الصحيح والتقادم القصير بغير الطريقة الرومانية، على العكس مما جاء بمقال الناقد حامد بك ثم نعود بعد ذلك إلى قانون التسجيل الجديد الصادر في 26 يونيو سنة 1923 وبيان ما أحدثه من مبدأ جديد في تقرير التسجيل وفي جعله من الأوضاع الشكلية من حيث نقل الملكية فقط، برغم ما للعقد في ذاته من الأثر القانوني في تقرير التزامات شخصية بين عاقديه، وفي هذا الإيضاح تبرز الفروق البينة بين السبب الصحيح الروماني والسبب الصحيح الفرنسي، والمصري في عهد القانون المدني، والسبب الصحيح في عهد قانون التسجيل الجديد، وسنبين في أي طائفة من طوائف البطلان الثلاثي أو الثنائي يقع عقد البيع غير المسجل وقد أصبح التسجيل من الأوضاع الشكلية، وما هو أثر ذلك مع قيام الالتزامات الشخصية، وما رتبناه على هذه الأخيرة من أصول وأحكام من حيث المطالبة بالتسليم وما إلى ذلك.

القانون الروماني والسبب الصحيح:

رأينا أن نثبت بكتابنا في الأموال (صـ 1002 - 27 1 ن 681 - 693) بابًا خاصًا في إثبات الملكية وكيفية الدفاع عنها وتطور أداة الدفاع عن الملكية في العصور الرومانية والعصور الوسطى وفي عهد القانون الفرنسي الحاضر وقضائه وفقهه، وأخيرًا في عهد القانون المصري وقضائه، وبينّا بكتابنا أطوار الملكية عند الرومان وما قرروه من الملكية الحيازية، أي الملكية الناقصة propriété bonitaire بجانب الملكية الرومانية البحتة propriété quiritaire التي كانت وقفًا على جماعة الرومان أنفسهم، والتي كانت لا تنتقل إلا بأوضاع شكلية خاصة، أهمها البيع العلني أو الإفراغ العلني mancipatio للأشياء النفيسة res mancipi (وكلمة mancipatio أو mancipium مكونة من كلمتين: manus بمعنى اليد وcapio بمعنى مسك: إشارة إلى أن المشتري يضع يده على المبيع ويدعي ملكيته له في حضرة البائع الذي لا ينازع (انظر في ذلك مذكراتنا في القانون الروماني في نظرية الأشياء ص 39 - 42)، وإذا حصل التبايع في هذه الأشياء النفيسة بغير طريقة الإفراغ العلني وحصل بالمناولة اليدوية traditio، فلا يكتسب المشتري الملكية الرومانية البحتة المحمية بدعوى إثبات الملكية rei vindicatio، إنما يكتسب فقط الملكية الحيازية، وهذه الملكية النافعة كما يسميها حامد بك (المحاماة (7) صـ 99 العامود الأول في منتصفه) وإن كانت لا ترتفع إلى مستوى الملكية الرومانية البحتة ولا تستفيد من دعوى إثبات الملكية، إلا أن القاضي الروماني بوبليسيوس publicius قرر لها دعوى خاصة صورية لحمايتها سُميت باسمه la publicienne يستعين بها صاحبها في حمايتها ضد الغير، وكان يعمل القاضي المحضر، الذي يحرر صحيفة النزاع formule ويرفعها إلى القاضي الذي يفصل فيها، في أن يفترض في تلك الصحيفة فرضًا صوريًا أن المشتري قد تملك بالتقادم مع أنه في الحقيقة لم تمضِ مدة التقادم.

ولقد أتينا بهذه اللمحة الرومانية السريعة برسالتنا في التسجيل، وكنا نرمي بها إلى بيان وجه الشبه بين الملكية الناقصة عند الرومان، وما يتقرر للمشتري في وقتنا الحاضر، في ظل قانون التسجيل الجديد من الحقوق بشأن العقار المبيع له، وضرورة حماية هذه الحقوق ضد البائع وضد الغير أيضًا (انظر رسالتنا في التسجيل صـ 8 - 10 ن 13 - 14) وقصدنا من ذلك أن نعمل على رفع الغرابة التي يمكن أن تلاحظ على ما قررناه بشأن العقد غير المسجل من ضرورة حماية صاحبه ضد كل من يعتدي على حقوقه بشأن العقار المبيع، إذ قررنا للمشتري الحق في مقاضاة البائع بتسليمه العقار المبيع، والعمل على احترام الالتزامات القانونية الناشئة عن البيع غير المسجل، وما إلى ذلك من الحقوق الأخرى.

قلنا بأن القاضي الروماني préteur وقد قرر بمنشوره السنوي الذي يذيعه كل عام على الأفراد قبل البت شكليًا فيما يُرفع إليه من الأقضية، قرر الملكية النافعة أو الملكية الناقصة أو الملكية بحكم القاضي propriété prétorienne، لمن اشترى شيئًا نفيسًا بغير الأوضاع الشكلية وقرر أيضًا هذه الملكية الحيازية habere in bonis لمن اشترى من غير مالك بسبب صحيح وحسن نية (انظر جاستون مي G May في القانون الروماني، الطبعة الرابعة عشرة سنة 1922 صـ 268)، وأصبح بذلك لدى الرومان نوعان من الملكية: الرومانية البحتة والملكية الناقصة، ثم تطور هذان النوعان مع تطور إجراءات المرافعات عندهم، وعلى الأخص عندما زال العمل بصحيفة الدعوى التي كان يجهزها القاضي المحرر لها، بما يشبه عندنا اليوم قاضي التحضير المصري، واندمجت الملكيتان معًا، أي توحدت الملكية، وارتفعت عنها القيود الشكلية القديمة والأوضاع المعقدة التي أصبحت لا تلتئم مع رقي المدنية عند الرومان وما أصابوه من وفرة في المرافق الحيوية.

وقد عول الرومان في تقريرهم لأداة الحماية لدى صاحب الملكية النافعةpossesseur bonitaire على السبب الصحيح jnsta causa وحسن النية، ويرون، كما نرى نحن في العصور الحاضرة، بالسبب الصحيح العملية القانونية Acte juridique التي تحصل بين البائع والمشتري، أي البيع، ويترتب عليها تقرير التزامات في ذمة كل واحد من الطرفين (جاستون مي صـ 328 ن 88 - انظر أيضًا جيرار Girardفي القانون الروماني الطبعة السابعة سنة 1924 صـ 319 - وانظر مذكراتنا في القانون الروماني في نظرية الأشياء صـ 138 وما بعدها) والمراد بالسبب الصحيح وبالعملية القانونية، أن يتراضى العاقدان على نقل الملكية من يد أحدهما إلى يد الآخر، كما يقول جيرار، أو أن يكون السبب الصحيح دالاً بنفسه على رغبة المتعاقدين في الإفراغ والكسب، كما يقول حامد بك نقلاً عن المؤلف (ديد ييه) الذي رجع إليه (المحاماة 7 صـ 99 العامود 2 في وسطه).

وهنا قرر حامد بك (صـ 99 العامود 2 في وسطه) ما يأتي (ولذا لم يشترطوا في السبب الصحيح الوارد على مال منسيبي (يريد الشيء النفيس res mancipi) أن يقع بالأوضاع الشكلية الواجب اتباعها في نقل الملكية الرومانية) ثم عقب حضرته ذلك بما يأتي: (وإلى مثل هذه النتيجة بلغ الفقهاء والشارحون للقانونين الفرنسي والمصري).

ثم أورد حضرة الناقد بعد ذلك ما قرره فقهاء العصور الحاضرة ابتداءً من بوتييه في تعريف السبب الصحيح، وما قرره بودري ودي هلس، وعلى الأخص هذا الأخير (ج 3 صـ 352 ن 118) في أنه لا يشترط في السبب الصحيح أن يكون قد نقل الملكية فعلاً، بل السبب الصحيح هو العقد الذي يرمي بطبيعته إلى نقل الملكية، لولا أنه قد عابه عيب واحد وهو صدوره من غير مالك.

ومن هذا البيان لحضرة الناقد نرى أنه يريد القول بصحة السبب الصحيح وجعله ذا أثر في التقادم الخمسي، ما دام قد انصرف هذا السبب الصحيح إلى مجرد النية لدى العاقدين في نقل الملكية، وأنه لا عبرة مطلقًا بالقيود الشكلية والأوضاع المرعية القانونية التي تكون مقررة لصحة السبب الصحيح في ذاته، والتي لا تنتقل الملكية إلا بها وبتوافرها، أي أن حضرة الناقد قصر السبب الصحيح على مجرد النية في نقل الملكية، وأن هذه النية هي المعول عليها دون الأوضاع الشكلية، فإذا وقعت ولم تحصل الأوضاع الشكلية، اعتبر بأن هناك سببًا صحيحًا مملكًا بالتقادم الخمسي، وحجة حضرة الناقد في ذلك، القانون الروماني، وما أجازه الرومان في تقرير الملكية النافعة أي الملكية الحيازية أو الناقصة، لمن تملك شيئًا نفيسًا من غير طريقة الإفراغ العلني بالأوضاع الشكلية المعروفة عندهم، وما قرره بوتييه في أن المراد بالسبب الصحيح أن يكون صالحًا للاطمئنان به عند تناول العين من يد صاحبها الظاهر.

وهذه القاعدة التي يقررها حضرة الناقد، في أن فقهاء الفرنسيس والمصريين أخذوا بالقاعدة الرومانية، قاعدة لا نقره عليها، وكذلك طريقة التدليل في تقريرها طريقة لا نقره عليها أيضًا.

أما بشأن القاعدة في ذاتها وبأن علماء العصر الحاضر من فرنسيين ومصريين لم يأخذوا بالنظرية الرومانية القضائية البحتة، فالأمر في ذلك يرجع إلى ما قرره حقًا حضرة الناقد في قوله: (ورأيتهم لا يعتبرون العقود غير المنعقدة أو الباطلة بطلانًا مطلقًا أصليًا سببًا صحيحًا، ويعتبرون العقود الباطلة بطلانًا نسبيًا كبيع القاصر والمكره) فكيف يقال حينئذٍ بأن الحاضرين أخذوا بنظرية الغابرين، في الوقت الذي لم يأخذوا فيه بها؟ ولقد سبق لنا أن بينّا بكتابنا في الالتزامات النظرية العامة (صـ 235 - 247 ن 253 - 264) أقام البطلان الثلاثي، البطلان المعدم للعقد، والبطلان المطلق، والبطلان النسبي، وأقسام البطلان الثنائي وهو البطلان المطلق بوجه عام والبطلان النسبي، ورأينا أن البطلان المطلق يجعل العقد كأنه لم يكن، سواء أكان ينقص العقد ركن من أركان تكوينه كالمبيع في البيع، أم ينقصه شرط شكلي من الأوضاع العلنية المقررة لتكوين العقد بالذات، كشرط الرسمية في عقد الهبة مثلاً، إذ العقد في الحالتين يعتبر غير موجود، لا تلحقه إجازة تصححه وترفع شائبته، فإذا حصلت الهبة بعقد عرفي، فلا هبة، لأن رضاء العاقدين وحده لا يكفي لإنشاء عقد الهبة، بل لا بد من ركن الرسمية، وبدونه لا أثر للهبة من الوجهة القانونية، وهذا الركن في الوضع الشكلي للعقد الرسمي، أي ركن الشكلية للعقد الشكلي acte solennel، لازم لوجود العقد من الناحية القانونية، فإذا وجد العقد شكلي الأصل دون أن يتوافر فيه ركن الشكلية، فلا يعتبر سببًا صحيحًا مملكًا بالتقادم الخمسي (انظر كتابنا في الأموال صـ 571 ن 398 وما بعدهما).

والإفراغ العلني عند الرومان mancipatio أي البيع بالميزان في حضرة الشهود الخمسة وما إلى ذلك، هو عقد شكلي، بحيث لا تنتقل الملكية عندهم إلا به، وقبل حصول البيع العلني، يحصل الإنفاق البسيط pactum بين المتعاقدين على البيع، فإذا تمت العلانية انقلب الإنفاق المجرد من كل أثر قانوني، إلى عقد ملزم منشئ لحقوق ومقرر لواجبات، وإذا لم تحصل العلانية، فلا ينتج التعاقد البسيط أثرًا قانونيًا ما.

ولكن لما كان القاضي الروماني المحضر للدعوى والمحرر لصحيفة النزاع لا يفصل في النزاع في ذاته ولكنه يحدد بصحيفته موضوع النزاع، وكان يذيع على الكافة منشوره edictum السنوي بما سينويه من العمل بالمبادئ القانونية التي يقررها هو قبل العمل بها - لما كان ذلك القاضي préteur يعمل على التخفيف من شدة الأوضاع الشكلية للقانون الروماني القديم البحت، فإنه كان يجري في ذلك مع سنة الرقي، ويصرف همه في أن يجعل المبادئ القانونية من المرونة بحيث يجب أن تتفق مع ما يقطعه الشعب الروماني كل يوم من أشواط المدنية في مجالات الرقي، لذا أباح الملكية الناقصة، أي الملكية القضائية، وقرر لها أداة لحمايتها كما رأينا، واستند في تقريرها إلى اعتبار المشتري للشيء بغير الأوضاع الرومانية البحتة، مالكًا بالتقادم، وهذا الاعتبار صوري مجازي لا حقيقة له، إذ افترض القاضي بأن المشتري قد ظل واضعًا يده المدة المكسبة بالتقادم، مع أنه في الحقيقة لم يضع يده هذه المدة، وقد فعل ذلك، القاضي الروماني واستعان بالمجاز والصورية ليصيب غرضين:

أولاً: احترام القيود الشكلية الرومانية البحتة.

ثانيًا: جعل هذه القيود الشكلية بحيث لا تعيق سير الأمور الحيوية الخاضعة لنواميس الرقي الطبيعي.

المستشار/إبراهيم خليل

2006-02-01, 11:52 AM



وقد انتهت الملكية بنوعيها، الملكية الرومانية البحتة، والملكية القضائية، إلى نوع واحد، وتوحدت الملكية لما هجر الرومان أوضاعهم الشكلية الأولى التي كانت تلتئم مع طبائعهم عندما كانوا شعبًا صغيرًا، وقبل أن تدخل إليهم المدنية، وقبل أن يتوسعوا في معاملاتهم التجارية مع الغير.

ومن هنا نتبين أن القاضي الروماني préteur في تقريره للملكية الحيازية وحمايته للحائز الذي لم يملك بالطرق والأوضاع الشكلية المعروفة، وتعويله على مجرد حصول العملية القانونية acte jiridique بين الطرفين وانصرافهما إلى نية تمليك الواحد منهما للآخر، أو كما يقول بوتييه كما نقله عنه الأستاذ حامد بك، أن المراد من السبب الصحيح (أن يكون صالحًا للاطمئنان عند تناول العين من يد صاحبها الظاهر) - هذا القاضي الروماني وقد أراد بالسبب الصحيح العملية القانونية التي تنم وحدها عن نية التمليك، لا عن نقل الملكية بالذات، لم يعمل ذلك ولم يجزه ويقره بمنشوره السنوي، إلا لأنه كان يرمي إلى معالجة شؤون رومانية بحتة، وأنه كان يريد التوفيق بين احترام الأوضاع الشكلية الرومانية القديمة، وبين عدم تعطيل حركة النمو الاجتماعي القسري الذي يسوق الشعب الروماني في تيار الرقي الجارف.

ولما جاءت القوانين الفرنسية وقررت العقود الشكلية ومن بينها الهبة، فإنها قررت تقريرًا صريحًا بأن (العقد الباطل شكلاً لا يصلح سببًا للتملك بمضي المدة من عشر سنوات إلى عشرين سنة) (المادة (2227) من قانون نابليون) وهذا الحكم خاص بما يقابل عندنا التقادم الخمسي، وهو ما جرى عليه الفقه والقضاء الفرنسي، أي أن العقد الباطل بطلانًا مطلقًا لنقص ركن الشكلية فيه، لا يعتبر سببًا صحيحًا مملكًا بالتقادم الخمسي، بل لا بد للتملك من مضي 15 سنة.

وعلى هذا يكون القول من حضرة الناقد بأن فقهاء العصر أخذوا بالقاعدة الرومانية قولاً لم يصب مكانه من الصحة، كما أن طريقة التدليل في تقرير هذه القاعدة، طريقة لم تصادف مكانها من الصحة أيضًا، لأن العلة عند الرومان في تقرير القاعدة لديهم لم تكن هي العلة عندنا في عصورنا الحاضرة.

عقد البيع غير المسجل وقانون التسجيل الجديد:

إذا علمنا ما تقدم فلننظر الآن فيما إذا كان عقد البيع في ظل قانون التسجيل الجديد، وفي حالة عدم تسجيله، عقدًا ناقلاً للملكية، أم هو غير ناقل لها، وبعبارة أخرى هل هذا العقد غير المسجل عقد باطل بطلانًا مطلقًا، من حيث نقل الملكية، ونقل الملكية فقط (بصرف النظر عن كونه في ذاته عقدًا منشئًا لالتزامات ومقررًا لحقوق) أم هو عقد باطل بطلانًا نسبيًا تلحقه الإجازة؟ وفي الحالة الأولى لا يعتبر سببًا صحيحًا، وفي الحالة الثانية يعتبر كذلك.

ونحن نقول بأن عقد البيع غير المسجل في ظل قانون التسجيل الجديد، عقد باطل بطلانًا مطلقًا، من حيث نقل الملكية، ونقل الملكية فقط، وعلى هذا الاعتبار لا يعتبر سببًا صحيحًا مملكًا بالتقادم الخمسي، وحضرة الناقد حامد بك يقول العكس.

وأدلة حضرته نوجزها فيما يأتي:

1 - أن عقد البيع غير المسجل، ما دام أنه منشئ لحقوق والتزامات، فهو إذن (صالح لأن يطمئن به المشتري في تلقي العين ممن هي تحت يده، لتضمنه الالتزام بنقل ملكيتها إليه، وإن لم ينقلها بالفعل).

2 - أن الفقه الفرنسي، ما عدا القليل منه، والقضاء الفرنسي، وكذلك الفقه والقضاء بمصر، كل ذلك يرى أن لا محل لتسجيل السبب الصحيح حتى يحتج به ضد المالك الحقيقي (كلمة (المشتري) الواردة بمقال الناقد صـ 101 العامود الثاني السطر 6 في آخره، حقيقتها (المالك الحقيقي)).

3 - أن المادة (76) مدني الخاصة بالسبب الصحيح لم ترد بالمواد الملغاة بقانون التسجيل الجديد المصري، ولا يمكن على كل حال أن يمسها هذا القانون بشيء ما.

4 - أن المادة (264) مدني المقررة لبطلان عقد البيع الصادر من غير المالك الحقيقي، لا يلحقها أيضًا قانون التسجيل الجديد الذي انصرف إلى تقرير ضرورة تسجيل العقد الصادر من المالك الحقيقي لا إلى تقرير تسجيل العقد الصادر من غير المالك الحقيقي.

5 - أن المالك الحقيقي لا يمكن اعتباره داخلاً ضمن طائفة الغير الذين تلقوا الملكية عن مالك واحد وحفظوها بالتسجيل، وليس من الغير أيضًا الدائن العادي ولا من تلقى الملكية عن غير المالك الحقيقي.

6 - أن العقد الذي يصدر من غير المالك الحقيقي، لا ينقل الملكية حتى ولو تسجل فإن هذا العقد ولا تسجيله ينقلان الملكية، إنما الذي يُكسب الملكية للمشتري من غير مالك هو في الواقع وضع اليد مدة خمس سنوات.

هذه هي أدلة حضرة الناقد، ونرى الآن أن ندلي بأدلتنا نحن في تقرير رأينا الذي قلنا به، وننقد أدلته في طريق إقامتنا الحجة على صحة رأينا.

قلنا في مواطن عدة مما نشرناه مقالات وتأليفًا، وأقرنا عليه القضاء الأهلي والمختلط أخيرًا وأقرنا عليه الأستاذ حامد بك بمقاله الأخير والسابق عليه، إن عقد البيع لم يصبح في ظل قانون التسجيل الجديد عقدًا شكليًا Acte solennel، بل ظل كما كان من قبل عقدًا رضائيًا acte consensuel ينعقد بتمام حصول الرضاء والقبول من الطرفين، ويترتب على انعقاد العقد صحته وتقرير حقوق وواجبات ترجع لطبيعة العقد، وهو ما يسمى بالالتزامات الشخصية الواردة بالمادة الأولى من قانون التسجيل، ورجعنا في تقرير هذه القاعدة وفي التدليل عليها إلى المادة (873) من القانون الألماني الصادر سنة 1872 وإلى الأعمال التحضيرية لمشروعي توحيد أقلام التسجيل بمصر والسجلات العقارية الموضوعين بمعرفة اللجنة الدولية المختلطة سنة 1904 وإلى مناقشات اللجنة التي وضعت قانون التسجيل الجديد وإلى مذكرته الإيضاحية (ورجع القضاء المختلط إلى تقرير اللجنة البلجيكية: انظر حكم محكمة مصر المختلطة الصادر في 21 يناير سنة 1926 وتعليقنا عليه بمجلة المحاماة 6 صـ 827) ومن شأن هذه الحقوق والواجبات أن تبيح لكل عاقد الحق في المطالبة بها والخضوع لها قبل تسجيل العقد، فللبائع حق مطالبة المشتري بالوفاء بالثمن، وللمشتري حق مطالبة البائع بالتسليم، وإذا امتنع البائع عن العمل على المصادقة على توقيعه طبقًا للمادة (6) من قانون التسجيل، جاز للمشتري رفع الدعوى إما بطلب الحكم بصحة التوقيع، أو بطلب الحكم بصحة التعاقد ثم تسجيل الحكم في الحالتين مع العقد، فتنتقل الملكية، ولا تنتقل الملكية إلا بالتسجيل، والتسجيل هنا مظهر من الأوضاع الشكلية solennel لازم لنقل الملكية، وبدونه لا يمكن ويستحيل نقل الملكية، والقاضي نفسه لا يملك أن يصدر حكمه ليحل محل الوضع الشكلي وهو التسجيل، وكل ما له الحكم بصحة التعاقد، فإذا تسجل الحكم مع العقد انتقلت الملكية، وإلا فلا تنتقل مطلقًا بدونه، وهذا الوضع الشكلي للتسجيل في نقل الملكية هو ككل وضع من الأوضاع الشكلية للعقود الشكلية actes solennels لا يتقرر الحق بدونه، وهو يحكي تمامًا الوضع الشكلي لعقد الرهن العقاري غير الحيازي، أي العقد التأميني hypothéque، فإذا تعاقد دائن ومدين على أن يرهن هذا الأخير للأول عقارًا له رهنًا رسميًا ولم يفِ بوعده فلا يملك الدائن ولا القاضي حق إكراه المدين على الرهن، وكل ما للقاضي الحكم بتعويض للدائن، كل ذلك لأن الرهن عقد شكلي لا ينعقد إلا بتمام الوضع الشكلي والإجراءات الشكلية، ولا يستطيع القاضي أن يحل فيها بحكم محل القيود المقررة بالقانون (انظر كتاب التأمينات لنا صـ 133 ن 125).

إذا تقرر ذلك، ولا شبهة فيه، أصبح عقد البيع في ذاته عقدًا صحيحًا ونافذًا من حيث تقرير التزامات وحقوق ناشئة عن طبيعة البيع، ولا يمكن أن يكون نافذًا للملكية إلا بتسجيله، ومن غير التسجيل يستحيل استحالة مطلقة نقل الملكية إلى المشتري، وعقد البيع على هذا الاعتبار عقد رضائي وشكلي في آنٍ واحد، فهو رضائي لأنه ملزم لطرفيه بالتراضي والاتفاق عليه، وشكلي لأن الملكية لا تنتقل فيه إلا بأوضاع شكلية حتمها القانون، ولا محل لاحتمال القول بالغرابة في أن يكون العقد الواحد في ذاته رضائيًا وشكليًا، ذلك لأن الجمع بين رضائية وشكلية العقد الواحد هو من وضع الشارع المصري الذي أراد أن يكون العقد غير المسجل ملزمًا وغير ناقل للملكية في آن واحد، وفعل الشارع المصري الأخير ذلك على خلاف ما قرره مشروع السجلات العقارية سنة 1904 في أن يكون عقد البيع رسميًا ومسجلاً، بحيث إذا انعقد عرفيًا فيصبح باطلاً بطلانًا مطلقًا لا يترتب عليه أي أثر ما، أي لا ينتج الالتزامات الشخصية المقررة بالمادة الأولى من قانون التسجيل الجديد (انظر كتابنا في الأموال صـ 869 ن 593 وما بعدهما) والتعاقد على البيع لعقد غير المسجل يشبه التعاقد على الرهن الرسمي دون حصول الرهن، إذ التعاقد فيهما صحيح من حيث تقرير حقوق، وليس التعاقد هذا وفي ذاته باطل، إنما القيود الشكلية فيها تجعل التعاقد عليها تعاقدًا لا بد في نفاذه من عقد شكلي خاضع لإجراءات شكلية قررها الشارع بالذات للنظام العام، والأوضاع الشكلية في الرهن الرسمي هي حضور المدين الراهن أمام الموثق مع شهوده وما إلى ذلك، ولا يملك القاضي إلزام المدين بتنفيذ هذا الالتزام، والأوضاع الشكلية في التسجيل هي وضع العقد في ملف على حدة طبقًا لقانون التسجيل الجديد، وبنظام خاص لتسهيل العلانية لدى الكافة، لا حاجة فيها إلى حضور البائع شخصيًا، ولذا إذا أمر القاضي بتسجيل العقد، صح تنفيذ أمره لبعده عما له مساس بالحرية الشخصية للبائع.

إذا علم ما تقدم، ففي أي طائفة من العقود الباطلة يمكن وضع عقد البيع غير المسجل فيها؟ فهل يوضع في طائفة العقود الباطلة بطلانًا مطلقًا، أو في طائفة العقود الباطلة بطلانًا نسبيًا؟ فإن قيل بالبطلان النسبي، وجب اعتبار عقد البيع غير المسجل سببًا صحيحًا مملكًا بالتقادم الخمسي، وإن قلنا بالبطلان المطلق وجب عدم اعتباره سببًا صحيحًا، ولزم على ذلك، التقادم الطويل بمدة 15 سنة.

والعقد الباطل بطلانًا نسبيًا عقد صحيح في ذاته شابته شائبة ترجع لشخص أحد العاقدين وهو المجني عليه، فإذا لزمته الشائبة بطل مفعول العقد، وإذا زالت برغبة المجني عليه ولفعله هو نفذ العقد.

فإذا وقع العقد تحت سلطان الإكراه فسد العقد وزال مفعوله، ولكن يجوز للعاقد الذي وقع الإكراه عليه أن يتنازل عن حقه في تمسكه بسبب الإكراه، وبذا يصح العقد، وكذلك القول فيما إذا عاب العقد عيب الغلط أو الغش، وإذا عاب العقد فقد الأهلية لدى أحد العاقدين بأن كان قاصرًا جاز للقاصر وحده الطعن في العقد بالبطلان، ويجوز له السكوت عن الطعن بعد بلوغه، وبذا يصح العقد وينفذ.

ومن هنا نرى أن البطلان النسبي يرجع لعمل الفرد وحقه الشخصي، فإن شاء التمسك به، فيبطل العقد، وإن شاء التنازل عنه فيصح العقد، دون أن يكون هناك دخل في الحالتين للنظام العام، والبطلان النسبي على هذا الاعتبار بطلان شخصي خاص لا عام (راجع كتابنا في الالتزامات النظرية العامة صـ 243 ن 262).

والعقد الباطل بطلانًا مطلقًا عقد شابه عيب يتصل بالنظام العام اتصالاً محكمًا ولا يتعلق برغبة العاقدين وحرية رضائهما فيه، بل لا بد من الخضوع للأوضاع الشكلية التي قررها القانون، كالرسمية في الرهن التأميني أو في الهبة، ويجوز لكل من العاقدين وللغير أيضًا التمسك بالبطلان، فإذا حصلت الهبة بعقد عرفي جاز للواهب نفسه طلب بطلان العقد، كما يجوز للقاضي أن يقضي به من تلقاء نفسه، لأن البطلان متعلق بالنظام العام، لا بالمصلحة الشخصية البحتة للأشخاص، وهذا العقد الباطل بطلانًا مطلقًا لا يقبل التصحيح، أي لا يملك العاقدان تصحيحه بإرادتهما دون الخضوع للأوضاع الشكلية (الالتزامات لنا في النظرية العامة صـ 239 - 241 ن 256 - 258).

هذا العقد الباطل بطلانًا مطلقًا لا يعتبر سببًا صحيحًا مملكًا بالتقادم الخمسي، لأنه وإن كان قد شملته رغبة الطرفين في التمليك، في حالة الهبة مثلاً، واطمأن فيه الموهوب إليه، إلا أن الرغبة المحضة للطرفين لا تكفي لنقل الملكية، بل لا بد لركن الشكلية، وهذا الحق في المطالبة بالبطلان لا يسقط عن الواهب بالتقادم الطويل فيما إذا كان مدعيًا، كما لا يسقط حق الدفع بالبطلان إذا كان الواهب مدعى عليه (المادة (2262) مدني فرنسي والمادة 208/ 272 مدني مصري - الالتزامات لنا النظرية العامة صـ 241 - 242 ن 259 - 260. إنما يرى القضاء الفرنسي، في أنه إذا صح عدم جواز زوال حق طلب البطلان بالتقادم، أي عدم جواز اكتساب العقد الباطل بطلانًا مطلقًا قوة قانونية بفعل الزمن وهو التقادم، فإنه يرى من طريق آخر أن التقادم يحدث أثره وينصب على الشيء محل عقد الهبة فيكتسب الموهوب له ملكيته له بالتقادم: انظر الهامش (1) من صفحة 241 من كتابنا في الالتزامات. وانظر كتابنا في الأموال صـ 572 ن 399 والهامش (3)، وفي عدم جواز سقوط الدفع بالبطلان المطلق مهما طال الزمن فذلك يرجع للقاعدة المعروفة القائلة بأن الدعاوى معقودة بزمن وأما الدفوع exceptions فهي دائمة خالدة: انظر في ذلك كتابنا في القانون التجاري صـ 329 ن 252).

وإذا علم الآن البطلان النسبي والبطلان المطلق ففي أيهما يدخل عقد البيع غير المسجل؟ قلنا إنه يدخل في طائفة البطلان المطلق، لأن التسجيل هنا شرط لازم لصحة العقد في نقله للملكية، ولا يقبل تصحيحًا ولا تأييدًا بغير التسجيل، وهذا العقد لا يعتبر سببًا صحيحًا بالمعنى القانوني العصري، لا بالمعنى الروماني القضائي، لأن العقد الذي يعتبر في عصورنا الحاضرة سببًا صحيحًا هو العقد الذي يملك بطبيعته وكيانه القانوني فيما إذا صدر من المالك الحقيقي verus dominus فإذا فرض وصدر العقد من هذا المالك الحقيقي دون مراعاة الأوضاع الشكلية فيه فإنه لا يملك، وإذا صدر من غير المالك فلا يملك أيضًا بالتقادم الخمسي، لأنه لا يعتبر سببًا صحيحًا قد توافرت فيه أركان الصحة القانونية اللازمة للعقود الشكلية.

ولا يعتبر العقد سببًا صحيحًا ليس فقط إلا عند توافر شروط الأوضاع الشكلية فيه إذا كان من العقود الشكلية actes solennels، بل لا يعتبر سببًا صحيحًا أيضًا إلا إذا حاز الشروط القانونية التي يقررها القانون بالذات في سبيل حماية البائع حماية شخصية، ويقع ذلك فيما إذا بيع عقار القاصر لمشترٍ دون مراعاة أخذ مصادقة المجلس الحسبي، إذ في هذه الحالة لا يجوز للمشتري اعتبار عقده سببًا صحيحًا مملكًا بالتقادم الخمسي بل لا بد له من التقادم الطويل مدة 15 سنة (استئناف أهلي في 20 مارس سنة 1906م ر 1، 8 صـ 57 عدد 029 - ح 21 صـ 0257 - مرجع القضاء ص 382 ن 01377 - ح 22 ص 083 - مرجع القضاء صـ 381 ن 01375 - د، 907، 1، 0406 - كتابنا في الأموال صـ 572 والهامش (5) وصـ 574 والهامش 02 - ومرسى المزاد الذي يحصل على جهة الإدارة عقب إجراءات نزع الملكية إن جاءت مخالفة للقوانين والأوامر لا يعتبر سببًا صحيحًا لتمليكها العين بوضع اليد خمس سنوات: انظر في ذلك زقازيق حكم استئنافي 14 فبراير سنة 1906 ح 22 صـ 0169 - مرجع القضاء صـ 382 ن 1383) وألا يرى في ذلك بأن الحكم بعدم اعتبار عقد البيع الصادر من الوصي دون مراعاة قيد مصادقة المجلس الحسبي سببًا صحيحًا هو حكم أبلغ في عدم اعتبار العقد الذي ينقصه ركن شكلي من الأوضاع الشكلية سببًا صحيحًا؟ إن العقد الذي ينقصه وضع شكلي لازم لإنشائه، والعقد الذي ينقصه شرط لازم لصحته كمصادقة المجلس الحسبي، هو عقد لا يمكن اعتباره سببًا صحيحًا، والسبب في ذلك ظاهر، وهو أن القيد القانوني بالوضع الشكلي إن كان العقد رسميًا، أو القيد القانوني بالمصادقة، هذا القيد من الشروط التي قررها القانون بالذات لصحة العقد، ويستحيل قانونًا وبداهةً أن يكون العقد الخالي عن هذا القيد الشكلي أو التصادقي سببًا صحيحًا، لأن السبب الصحيح هو العمل القانونيacte juridique المملك في ذاته فيما لو صدر من المالك الحقيقي، وكل ما ينقص العقد هو صدوره من غير المالك فقط، أي أن العذر الذي جعل الشارع يغتفر فيه للمشتري خطأه إنما هو العذر الخاص بجهل المشتري بعدم ملكية البائع له، واعتقاد هذا المشتري في أنه اشترى من المالك الحقيقي، والخطأ هنا واقع، وواقع فقط، على خطأ موضوعي لا قانوني، وأما إذا وقع الخطأ على أمر قانوني واشترى المشتري دون مراعاة القيد الشكلي أو التصادقي، فإن الشارع لا يغتفر للمشتري خطأه، لأنه من المفروض على كل فرد كائنًا من كان أن يعرف القانون وقيوده (المادة (29) من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية).

__________________

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
تقادم/ تقادم الدعوي








بسم الله الرحمن الرحيم



باسم الشعب



مجلس الدولة



المحكمة الإدارية العليا



بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة عادل عبد العزيز بسيونى ودكتور محمود جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى وثروت عبدالله المستشارين.







اجراءات الطعن







فى يوم الاثنين الموافق 11 من مايو سنة 1981 ، اودع الاستاذ محمد جابر عيسى المحامى بصفته وكيلا عن السيد /....... قلم كتاب المحكمه الادارية العليا ، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 928 لسنة 27 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للنقل والمواصلات بجلسة 12 من مارس سنة 1981 فى الطعن رقم 15 لسنة 15 القضائية ، القاضى برفض الطعن.



وطلب الطاعن ، للاسباب المبينة بتقرير الطعن ، الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء بالحكم المطعون فيه والحكم له بتعويض قدرة 3000 ثلاثة آلاف جنية عن الاضرار التى اصابتة نتيجة فصله من الخدمة مع الزام الهيئة المطعون ضدها بالمصروفات والأتعاب .



واعلن تقرير الطعن الى الهيئة المطعون ضدها على الوجه المبين بالاوراق.


وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه للأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.



وعين لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 25/12/1985 وبجلسة 22/01/1986 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا ( الدائرة



الرابعة ) لنظره بجلسة 15/02/1986 ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.







المحكمة







بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.


من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعة الشكلية.



ومن حيث ان عناصر هذة المنازعة تتحصل - حسما يبين من الاوراق - فى انة بعريضة اودعت قلم كتاب المحكمة الادارية لوزارتى النقل والمواصلات فى 4 من ديسمبر سنة 1974 اقام السيد /........الدعوى رقم 54 لسنة 22 القضائية ضد الهيئة العامة للسكك الحديدية طالبا الحكم باحقيتة فى تعويض قدرة ثلاثة الاف جنية عن الاضرار التى اصابتة نتيجة فصلة من الخدمة بالقرار رقم 31 الصادر فى 30/1/1961 وهو القرار الذى الغتة المحكمة الادارية العليا بحكمها الصادر بتاريخ 27 من ابريل سنة 1986 فى الطعن رقم 359 لسنة 9 القضائية.


وبتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1980 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت باحالتها بحالتها الى المحكمة التأديبية للنقل والمواصلات حيث قيدت بجدولها برقم 15 لسنة 15 القضائية.


وبتاريخ 12 من مارس سنة 1981 اصدرت المحكمة التأديبية للنقل والمواصلات حكمها برفض الطعن,


واقامت المحكمة قضاءها على ان التعويض عن الاخلال بالالتزام هو من طبيعة الحق الناشىء عن هذا الالتزام ، لانه هو المقابل له فتسرى بالنسبة للتعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الاصلى فاذا كان التعويض مطلوبا مقابل حرمان الموظف من مرتبه بسبب فصله بدون وجه حق سقطت دعوى التعويض بمضى مدة التقادم المسقطة للراتب وهى خمس سنوات طبقا للمادة 50 من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية والحسابات التى تنص على أن الماهيات التى لم يطالب بها فى مدة خمس سنوات تصبح حقا مكتسبا للحكومة .



وهذا النص يعتبر قاعدة قانونية واجبة التطبيق فى علاقة الحكومة بموطفيها وهى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ومن بينها تلك اللائحة وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها.



واضافت المحكمة ان الثابت ان قرار فصل الطاعن الذى يطلب التعويض عنه لحرمانه من مرتبه خلال مدة فصل قد ألغى بمقتضى الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 359 لسنة 9 القضائية بتاريخ 27/04/1968 ومن ثم فانه كان يتعين على الطاعن اقامة طعنه بطلب التعويض خلال خمس سنوات من هذا التاريخ أى فى ميعاد غايته 26/04/1973 اما وقد اقام طعنه بايداع صيفته قلم كتاب المحكمه الادارية لوزارتى النقل والواصلات بتاريخ 4/12/1974 ، ولم يقدم ما يثبت انه سبق ان تقدم بطلب الى اجهة الادارية سابقا على هذا التاريخ للمطالبة بهذا الحق فان حقه فى طلب التعويض يكون قد سقط بالتقادم الخمسى ، الامر الذى يتعين معه الحكم برفض الطعن.


ومن حيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله للاسباب الآتية :



1 - تستند دعوى الطاعن الى طلب التعويض عن قرار ادارى مخالف للقانون وبالرجوع الى القواعد العامه فى القانون الدنى والقوانين الاداريه نجد ان التقادم الخمسى لا يلحق طلب التعويض عن القرار الادارى الخاطىء 0 وقد قضت محكمة النقض فى الطعن رقم 321 لسنة 27 القضائية بتاريخ 11/04/1963 بان مسئولية الادارة عن القرارات الادارية المخالفه للقانون لا تنسب الى العمل غير المشروع وانما تنسب الى المصدر الخامس من مصارد الالتزام وهو القانون ، باعتبار هذه القرارات تصرفات قانونيه وليست اعمالا ماديه ومن ثم فان مسئولية الادارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط الا بالتقادم العادى اى بعد خمسة عشر عاما وقد رفعت الدعوى خلال المدة القانونيه.


2 - ان التعويض المطالب به هو تعويض شامل لحق الطاعن عن اضرار ماديه وادبيه ولم يقل الطاعن انها مرتبات بل ما فاته من وسائل كسب وما اصابه من ضرر ادى نتيجة حرمانه من عمله مدة فاقت ثمانى سنوات.


3 - من المعروف ان طلب المعافاة يقطع التقادم ، وقد سبق ان تقدم الطاعن الى هيئة مفوضى الدوله بالمحكمة الادارية لوزارتى النقل والمواصلات بطلب لاعفائه من الرسوم القضائية وم ثم صدر قرار باعفاته منها.



ومن حيث أن الهيئة المشكلة بالمحكمة الادارية العليا طبقا للمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1985 فى الطعن رقم 567 لسنة 29 القضائية بان دعوى التعويض عن القرارات الادارية المخالفة للقانون تسقط بمضى خمسة عشرة سنة.


وأقامت المحكمة قضاءها على ان القانون قد تكفل فى المواد من 347 الى 388 ببيان انواع مختلفه للتقادم والمسقط وارسى فى المادة 374 منه القاعدة العامه وتنص على انه يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه.


فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.


وحكمة تقرير هذا التقادم العام هى ضرورة استقرار الحق بعد مدة من الزمن فاعتبر المشرع مجرد مضى المدة على الحق المطالب به سببا قائما بذاته لانقضاء الدين بقطع النظر عما اذا كان الدين قد وفاه او كان يفترض انه وفاه ثم اورد بعد هذا الاصل العام استثناءات محددة لانواع مختلفة لحقوق تتقادم بمدد اخرى اقصر من المدة الاولى منها الاستثناء الذى نصت عليه المادة 375 من انه يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو اقر به المدين كأجرة المبانى والاراضى الزراعية ومقابل الحكم وكالفوائد والايردات المرتبة والمهايا والاجور والمعاشات والواضح من هذه المادة انه يشترط لاعمال حكمها ان يكون الحق المطالب بسقوطه بالتقادم دوريا متجددا 0 يقصد بالدورية ان يكون الحق مستحقا فى مواعيد دورية كل شهر او كل ثلاثة اشهر او كل سنة او اقل او اكثر كما يقصد بالتجديد ان يكون الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع 0 ومؤدى ما تقدم ان المشرع بعد اذ قرر الاصل العام التقادم المسقط فى المادة 374 جاء باستثناءات لحقوق تتقادم بمدد معينة بمقتضى نصوص تشريعية خاصة وم ثم وجب تفسير هذه النصوص الخاصة تفسيرا ضيقا بحيث لا تسرى الا على هذه الحالات بالذات التى تضمنتنها وما خرج عن هذه الحالات فانه يرجع الى اصل القاعدة وتكون مدة التقادم خمسة عشرة سنة



وترتيبات على ذلك فان مسئولية الجهة الادارية فى التعويض عن القرارات الادارية المخالفة للقانون انما تنسب الى المصدر الخامس من مصادر الالتزام المنصوص عليها فى



القانون المدنى وذلك يخسبان ان تلك القرارات من قبيل التصرفات القانونية وليست افعالا مادية هما لا يسرى فى شأنها حكم المادة 172 من القانون المدنى التى تتكلم عن التقادم الثلاثى بالنسبه الى دعوى التعويض عن العمل غير المشروع والتى وردت بخصوص الحقوق التى تنشأ عن المصدر الثالث.


وليس صحيحا فى هذا المقام الاسنتاد الى نص المادة 375 من القانون المدنى التى تتناول حالات التقادم الخمسى كالمهايا والاجور لان حكمها بصريح النص لا يصدق الا بالنسبه الى الحقوق الدورية المتجددة بالمعنى المتقدم كا لايجوز الاتكان الى نص المادى 50 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات التى تقضى بان الماهيات التى لم يطالب بها مدة خمس سنوات تصبح حقا مكتسبا للحكومة الا ان مدلولها لا يسرى الا على ما ينعت بالماهيات فحسب دونها توسع او قياس وغنى عن البيان ان التعويض عن القرار الادارى المخالف للقانون ليس بمرتب بل هو التزام بمبلغ تقدره المحكمه جزافا ليست له بأية حال صفة الدورية والتجدد ويراعى عند تقديرة عدة عناصر اخرى غير المرتب كالاضرارالأدبيه والمعنوية كما انه - اى التعويض - ليس فى حكم المرتب اذ انه فضلا عن التباين والواضح فى طبيعة وجوهر كل منهما واختلاف اسس وعناصر تقدير ايهما عن الاخر فقد وردت النصوص التشريعيه بصدد تقادم الحق فى المطالبة واضحة صريحة مقصورة المدلول اما التعويض المنوه عند فيرجع فى شأن تقادم الحق فى المطالبة به الى الاصل العام فى التقادم ومدته خمس عشرة سنة.



ومن حيث ان مناط مسئولية الادارة عن القرارات الادارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الادارى غير مشروع اى يشوبه عيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون تنظيم مجلس الدولة وان يلحق بصاحب الشأن ضرر وان تقوم علاقة السببيه بين الخطأ والضرر فى ان يترتب الضرر على القرار غير المشروع.



ومن حيث ان الثابت من الاوراق انه بتاريخ 27 من ابريل سنة 1968 اصدرت المحكمة الادارية العليا حكمها فى الطعن رقم 359 لسنة 9 القضائية المقام من السيد / 00000 ضد الهيئة العامة للسكك الحديدية ويقضى بقبول الطعن شكلا وفى موضوعة بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار رقم 31 الصادر بتاريخ 30/01/1961 بفصل الطاعن والزام الجهة الادارية بالمصروفات.


واقامت المحكمة قضاءها على ان المستفاد من الاوراق ومما ابدته الهيئة المدعى عليها من دفاع ان قرار فصل المدعى قد قام على اساس وصف المخالفة المسندة اليه بانها اهمال جسيم يندرج تحت البند الثالث من المخالفات المجموعة الاولى المنصوص على عقوباتها فى المادة الاولى من لائجة الجزاءات الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم 108 والتى نصت على عقاب مرتكبها بعقوبات اخفها خفض المرتب واشدها العزل من الوظيفة والاهمال المنصوص عليه فى البند الثالث عشر المشار اليه هو الاهمال فى تأدية واجبات الوظيفة اهمالا جسيما يؤدى الى خسارة الارواح او خسائر فى الممتلكات.


وفضلا عن ان المخالفة المسندة الى المدعى قد وقعت قبل العمل بلائحة الجزاءات المشار اليها فان ما وقع منه من اخلال بواجبات وظيفية يتمثل حسبما سبق البيان فى عدم مراقبة عملية صرف الاروات الكتابية وعدم مراجعة موجودات المخزن ولا سيما الاصناف ذات القيمة من حين الى آخر والثابت من الرجوع الى ملف خدمته والى التحقيق الذى أجرى معه انه كان مسندا اليه اعمال اخرى كثيرة تقتضى تغيبه عن المخزن مدد متفاوتة وانه ولئن كانت كثرة الاعمال المعهود بها اليه ليس من شأنها ان تعفيه من المسئولية عما وقع منه من تقصير فى القيام بواجباته الا ان هذا التقصير فى الظروف التى حدث فيها لا يرقى الى مرتبة الاهمال الجسيم المنصوص عليه فى البند الثالث من جدول مخالفات المجموعة الاولى والذى سوت اللائحة فى العقوبة بينه وبين المخالفات العمدية المنصوص عليها فى الجدول المذكور ومن بينها سرقة اموال الهيئة او ما يسلم الى الموظف بحكم وظيفته اواتلافها أو اختلاسها.



وأضافت المحكمة أن القرار الصادر بفصل المدعى اذ قام على تكييف المخالفة المسندة اليه بما يجعلها من الذنوب الادارية التى تتدرج تحت البند الثالث من جدول مخالفات المجموعة الاولى واذ اختار لها اشد الجزاءات وهو الفصل فانه يكون قد خالف القانون وانطوى على غلو فى تقدير الجزاء بما لا يتناسب مع درجة جسامة تلك المخالفة الامر الذى يتعين معه الغاء القرار المذكور لاعادة التقدير ينتاسب عدلا مع ما قام فى حق المدعى من ذنب لا يعتبر جسيما فى الظروف التى وقع فيها وقد افادت الجهة الادارية فى مذكراتها رقم 666/42/4036 المودعة ردا على الدعوى التى اقامها المدعى امام المحكمة الادارية لوزارتى النقل والمواصلات - انه تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بجلسة 27/04/1968 فى الطعن رقم 359 لسنة 9 القضائية صدر القرار الادارى رقم 237 فى 03/09/1968 بالغاء قرار فصل المدعى رقم 31 الصادر فى 30/01/1961 واعادته إلى عمله وقد استلم عمله فى 04/09/1968 واخلى طرفه اعتبارا من 23/03/1969 لتجاوزه السن القانونى وبلوغة سن الاحالة الى المعاش فى 02/07/1967 وكان المدعى يتقاضى اجرا يوميا قدره 320 مليما قبل فصله من الخدمة وبعد الغاء قرار فصله وعودته الى ان سويت حالته ومنج الدرجه التاسعة من 1/7/1964 وتدرج اجره حتى وصل الى 178 و21 جنيها شهريا فى 1/5/1968.


وأضافت الجهة الادارية انه جاء بتحريات ادارة شرطة السكة الحديد والمواصلات انه ثبت ان المدعى له صلة قرابة بالسيد /0000000صاحب محلات الروائح العطرية بشارع المعز لدين الله بالازهر وكان يتردد عليه للعمل كمحصل منذ ان انقطعت صلته بالهيئه الا انه لم يستدل على الاجرالذى كان يتقاضاه وقد قرر السيد /0000000 بانه لم يكل اليه اعمالا بصفة منتظمة وانما كان يكلفه بأعمال ادارية ويساعدة ماديا لصلة القرابة التى تربطة به.


ومن حيث ان المستفاد مما تقدم ان قرار فصل الطاعن من الخدمة صدر فى 30/1/1961 وقد الغى هذا القرار بمقتضى الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى 27/4/19 وقد اقام المدعى دعواه بطلب التعويض عن الاضرار التى اصابته نتيجة فصله من الخدمه فى 24/12/1974 اى فى الميعاد القانونى قبل سقوط التعويض بالتقادم الطويل.



ومن حيث انه فى مجال تجديد مسئولية الهيئة القوميه لسكك حديد مصر وهى التى حلت محل الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بموجب القانون رقم 152 لسنة 1980 عن قرار فصل الطاعن رقم 31 الصادر فى 30/1/1961 فان الخطأ فى هذا الخصوص متحقق بناء على الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 359 لسنة 9 القضائية بجلسة 27 من ابريل سنة 1968 بالغاء هذا القرار لمخالفتة للقانون وانطوائه على غلو فى تقدير الجزاء اما الضرر فواقع نتيجة ابعاده عن عمله وحرمانه من اجره طيلة مدة فصله وقد انتج الخطأ هذا الضرر بطريق مباشر وبذا تكون قد قامت علاقة السببيه بين الخطأ والضرر مما يتعين معه تعويض الطاعن عما اصابه من ضرر.


ومن حيث انه لما تقدم واذ اخذ الحكم المطعون فيه بغير ذلك فانه يكون قد خالف القانون وخطأ فى تطبيقه وتأويله ومن ثم يتعين الحكم بالغاء وبأحقية الطاعن فى التعويض الذى تقدره المحكمة وتقدر المحكمة التعويض المناسب بمبلغ 1000 الف جنيه لقاء ما اصاب الطاعن من اضرار مادية وادبية بمراعاة حالته الوظيفية وحريته فى التكسب من العمل الحر طيلة مدة فصله.







فلهذه الاسباب







حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأن تدفع للمدعى تعويضا قدره 1000 الف جنيه .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) راجع الحكم الصادر من الدائرة المشكلة طبقا للمادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 معدلا نالقانون رقم 136 لسنة 1981 بجلسة 15/12/1985 فى الطعن رقم 567 لسنة 29 القضائية والذى انتهى الى أن دعوى التعويض عن القرارات الادارية المخالفة للقانون تسقط بمضى خمس عشر سنة .













مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

تعليقات

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى






تعليقات
إجــراءات رفــع الدعــوى الدستوريــة




* نظم المشرع الدستوري إجراءات رفع الدعوى الدستورية فى قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 فى الفصل الثانى من الباب الثانى فى المواد من ( 28 ) وحتى ( 45 ) ، وأهم ما يتلاحظ لنا من هذه النصوص أن الدعوى الدستورية هى دعوى قضائية ولكنها ليسـت ككل الدعـاوى القضـائية إذ أن القانون خصها ببعض السمات الخاصة بالنظر إلى طبيعتها الذاتية ومن ثم فقد جعل للإجراءات الخاصة بها ذاتية مستقلة فى كثير من الأمور فالدعوى الدستورية هى دعوى عينية تستهدف محاكمة القانون محل الرقابة بغض النظر عن الخصوم ومن ثم فلا تسرى قواعد الحضور والغياب على الإجراءات أمام المحكمة ( 1 ) .

والأصل فى إجراءات الدعوى الدستورية أن تنظيمها يرجع للأحكام التشريعية الخاصة بها والتى أوردها قانون المحكمة الدستورية العليا وأن تركها إلى أحكام قانون المرافعات لا يكون إلا فى حالة عدم وجود حكم فيها من ناحية ومن ناحية أخرى فإن هذا الالتجاء مشروط بألا يكون فيه تعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها .

والمرجع فى تحديد إجراءات الدعوى الدستورية بصفة عامة يكون إلى الأحكام التى تضمنها الفصل الثانى من الباب الثانى من قانون المحكمة الدستورية العليا ، وفى حالة عدم وجود نص بها يجوز الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون المنظم بوجه عام للقواعد الإجرائية ولأن أحكام هذا القانون – على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية – إن هى إلا تقنين وتطبيق لقواعد العدالة والمنطق فى سير الإجراءات القضائية بوجه عام شريطة ألا يتعارض إعمال هذه الأحكام مع طبيعة اختصاص المحكمة الدستورية والأوضاع المقررة أمامها وهذه الأمور تقدرها المحكمة فى كل حالة على حدة .

]المبحث الأول

حالات اللجوء للمحاكمة الدستورية



وقد حدد المشرع طرقا على سبيل الحصر لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية وهى الإحالة عن طريق المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أو بطريق الطلب أو الدعوى المطروحة ويدفع من خلاله بعدم الدستورية سواء على القانون أو إحدى نصوصه ، وهذا يعود بنا إلى الأصل فى إجراءات التقاضى بصفة عامة أنها لا تمارس إلا بناء إلى طلب " فلا قضاء بغير طلب " وهذا الطلب فى الغالب تكون صحيفة الدعوى يبين فيها صاحب الصفة طلباته كاملة ويكون القاضى مقيداً بها ، ولا يجوز له أن يتعداها أو يقضى بأكثر منها .

وهذا المبدأ العام ينطبق على الدعوى الدستورية فلا تمارس إلا إذا تم اتصال المحكمة بها بناء على طلب فلا تتم الرقابة بطريقة آلية أو تلقائية حتى فى حالة التصدى فلا يجوز للمحكمة أن تمارس حقها فى التصدى إلا بمناسبة ممارستها لأحد اختصاصاتها ، ولا يتم إلا بعد اتخاذ الإجراءات المقررة لتحضير الدعوى الدستورية فإذا ما اتصلت المحكمة بغير دعوى أو طلب كان هذا الاتصال باطلا .

فإذا ما اتصلت المحكمة بالدعوى الدستورية وفقاً لأى من هذين الطريقتين كان اتصالا موافقا للقانون .

ويثور التساؤل عن حالة ما إذا كانت الإحالة إلى المحكمة الدستورية وفقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات مع الحكم بعدم الاختصاص ؟

يذهب البعض – إلى أن الإحالة وفقاً لمفهوم المادة 29من قانون المحكمة الدستورية العليا وهى وحدها التى يتحقق بها اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى الدستورية اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانوناً ، وفى غير هذه لا يتحقق الاتصال على النحو الذى عناه المشرع كما هو الوضع فى حالة الإحالة عند الحكم بعدم الاختصاص طبقاً لنص المادة (110) مرافعات التى توجب على المحكمة عند القضاء بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها وإلى هذا الرأى اتجهت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بتاريخ 7/4/1984 حيث قررت " أن الإحالة ليست طريقا لاتصال الدعاوى والطلبات بالمحكمة الدستورية العليا لا فى الحالة المنصوص عليها استثناء فى المادة 29 من قانون المحكمة وبالتالى فلا محل لإعمال نص المادة 110 من قانون المرافعات التى توجب على المحكمة عند القضاء بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها – بالنسبة إلى الدعاوى والطلبات التى ينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحكمة الدستورية العليا وحدها وطبقاً للإجراءات والأوضاع المنصوص عليها فى قانونها .

وذلك لما نصت عليه المادة 28 من هذا القانون من أنه فيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل " الفصل الثانى الإجراءات " تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة ، الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها ( 1 ) .

ويضاف إلى الطريقتين السابقتين طريقا ثالث وهو المتعلق بالتفسير أو التنازع أو الرقابة .



المبحث الثانى

ميعاد رفع الدعوى الدستورية

حتى يكون اتصال المحكمة بالدعوى اتصالا صحيحا وموافقاً للإجراءات القانونية فيجب أن يتم هذا الاتصال فى الموعد القانونى المقرر ، والدعاوى أو الطلبات التى تتصل بها المحكمة منها ما هو مقيد بميعاد حتمى أن يتم الاتصال خلاله ومنها ما لم يقيده القانون بميعاد فيمكن أن يتم فى أى وقت .

فطلبات التفسير لم يقيد القانون صاحب الشأن فيها " وهو وزير العدل " بميعاد حتمى يجب أن تقدم خلاله فيجوز له أن يلجأ إلى المحكمة فى أى وقت طالبا التفسير وكذلك الحال بالنسبة لدعوى تنازع الاختصاص فلم يقيد القانون صاحب الشأن بميعاد محدد أما دعاوى الفصل فى تناقص الأحكام فقد قيدها القانون بطريقة غير مباشرة – بميعاد هو أن يتم رفع الدعوى قبل تنفيذ أى من الحكمين المعارضين إذ أن تنفيذ أحدهما ينفى قيام التنازع وقد استقرت على ذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا ( 1 ) .

وكذلك الحال بالنسبة للرقابة على الدستورية بطريق الإحالة من محكمة الموضوع طبقاً للمادة (29) فلم يقيد القانون محكمة الموضوع بميعاد حتمى تجب الإحالة خلاله .

وحالة التصدى كذلك لم يقيد قانون المحكمة الدستورية العليا بميعاد يجب أن تتصدى خلاله إن أرادت .

أما الحالة الوحيدة التى قيدها القانون بميعاد حتمى فى حالة الرقابة عن طريق الدفع من جانب الخصوم أمام محكمة الموضوع إذ يجب أن تؤجل محكمة الموضوع الدعوى الموضوعية وتضرب للطاعن أجلا لا يجاوز ثلاثة أشهر يقوم برفع دعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية فهذا الميعاد " الثلاثة أشهر" هو ميعاد حتمى يقيد المحكمة والخصوم على السواء فإذا رفعت بعد هذا الميعاد تعتبر غير مقبول ويعتبر الدفع أمام محكمة الموضوع كأن لم يكن . ( 1 )

لكن يجوز لمحكمة الموضوع أن تضرب أجلا أقل من الثلاثة أشهر وفى هذه الحالة يجب أن يقوم الخصم الطاعن برفع دعوى الدستورية خلال الأجل الذى تضربه المحكمة وقد استقرت على ذلك أحـكام المحكمة الدستورية العليا فى حكمها فى القضية رقم 115 سنة 6 ق دستورية بجلسة 6/3/1988 بأن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى يعتبر ميعادا حتميا يتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه وإلا كانت غير مقبولة . ( 2 )

لكن هل يجوز لمحكمة الموضوع أن تضرب أجلا يتجاوز الثلاثة أشهر أو أن تعطى للخصم أجلا آخر بعد تقاعسه عن رفع الدعوى خلال الأجل الأول ؟

لاشك أن لمحكمة الموضوع أن تؤجل الدعوى أمامها الأجل الذى يناسبها دون معقب عليها فلها أن تؤجل لأكثر من ثلاثة أشهر لكن ذلك لا ينفى أن الخصم ملزم بعدم تجاوز الثلاثة أشهر وإلا كانت دعواه أمام المحكمة الدستورية غير مقبولة إذ أن المحكمة الدستورية هى الأخرى ليست مقيدة بالأجل الذى تضربه محكمة الموضوع إذا كان مجاوزا للمدة المذكورة كما أن لمحكمة الموضوع أن تضرب للخصم أجلا آخر لكن ذلك أيضاً لا يؤثر على قبول دعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا .

وإذا كان هذا الميعاد السابق هو ميعاد حتمى يجب مراعاته فإنه يجب أيضاً احتساب ميعاد للمسافة وبصفة عامة يطبق على هذا الميعاد القواعد المنظمة للمواعيد فى قانون المرافعات كذلك فإن هذا الميعاد يخضع للانقطاع والوقف فهو ينقطع بتقديم طلب الإعفاء من الرسوم القضائية وقد نصت على ذلك المادة (45) الفقرة الثالثة من قانون المحكمة الدستورية العليا " ويترتب على تقديم طلب الإعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم الدستورية " ويبدأ سريان الميعاد لمدة أخرى فى اليوم التالى لصدوره قرار الإعفاء فإذا كانت المدة الأولى شهر كان للخصم شهرا آخر بعد صدور قرار الإعفاء .

وأشارت فى ذلك المحكمة الدستورية العليا حيث قضت " لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 54 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أنه يترتب على تقديم طلب الإعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم الدستورية وكان الثابت أن المدعى قدم طلب الإعفاء فى 13 مايو 1984 قبل انتهاء ميعاد رفع الدعوى الدستورية وهذا من شأنه أن يقطع الميعاد بحيث تبدأ مدة جديدة فى السريان اعتبارا من اليوم التالى ليوم 10 يوليه 1984 وهو تاريخ صدور القرار بالإعفاء من الرسوم على أن تكون هذه المدة مماثلة للمدة التى سبق أن حددتها المحكمة فى قرارها المؤرخ 15 مارس 1984 لما كان ذلك وكان المدعى قد أودع صحيفة الدعوى الدستورية بعد زوال سبب الانقطاع فى 11 أكتوبر متجاوزا بذلك المدة المماثلة فإن الدعوى الدستورية تكون قد رفعت بعد انقضاء الأجل المحدد لرفعها خلاله ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها ( 1 )

كذلك يوقف الميعاد فى حالة القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ تطبيقا للقواعد العامة فى قانون المرافعات وهى لا تتعارض مع طبيعة الإجراءات أمام المحكمة الدستورية العليا

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

تعليقات
:تصدي محكمتي الجنايات والنقض لتحريك الدعوى الجنائية، النيابة العامة، الدعوى الجنائية و الطعن بالنقض

فهرست


١ علة تقرير حق التصدي :

٢ حالات التصدي

٣ شروط التصدي :

٤ إجراءات التصدي :

٥ آثار التصدي :



علة تقرير حق التصدي :

التقيد بشخصية الدعوى الجنائية يعنى أن المحكمة الجنائية مقيدة بشخص المتهم المحال إليها في الدعوى فلا تملك المحكمة إلا أن تحكم ببراءته أو بإدانته دون أن تضيف إليه تهمه أخرى أو أن تضيف إلى القضية متهمين آخرين ولكن ما الحل لو وجدت المحكمة أن هناك متهمين آخرين كان يتعين إحالتهم إليها هنا قرر المشرع حق التصدي



ولكن من له حق التصدي ؟



قصر المشرع حق التصدي على :



1. محاكم الجنايات : عند نظرها لدعوى مرفوعة أمامها



2. الدائرة الجنائية بمحكمة النقض : عند نظر الموضوع بناء على الطعن









حالات التصدي

الأولى : وجود متهمين آخرين غير من أقيمت الدعوى عليهم وكان ينبغي تحريك الدعوى ضدهم سواء بوصفهم فاعلين أصليين للجريمة أم مجرد شركاء فيها

الثانية : وجود وقائع أخرى ارتكبها المتهم أو المتهمون المقدمون أمامها سواء أكانت جنايات أم جنحا



الثالثة : وجود جناية أو جنحة مرتبطة بالواقعة المطروحة أمام المحكمة ولو كانت قد وقعت من متهمين آخرين غير المقدمين إليها



الرابعة : وقوع أفعال خارج الجلسة كجريمة مساعدة المقبوض عليه على الفرار وجريمة التوسط لدي قاض وجريمة التأثير في القضاء بطريق النشر



شروط التصدي :

1. أن تكون هناك دعوى جنائية منظورة أمام محكمة الجنايات أو محكمة النقض



2. أن تكون المحكمة قد استظهرت المتهمين الجدد أو الوقائع الجديدة من أوراق الدعوى المعروضة عليها



3. ألا تكون الواقعة الجديدة قد أقيمت عنها الدعوى أو مقيدة بقيد من القيود التي تحول دون تحريكها ومازال القيد قائما



4. أما بالنسبة لمحكمة النقض فيجب أن يكون التصدي أثناء نظرها للموضوع للطعن بالنقض للمرة الثانية فلا يجوز لها مباشرة حق التصدي في حالة الطعن بالنقض للمرة الأولي



5. أن تكون المحكمة المتصدية بصدد حالة من الحالات التي أجاز فيها القانون التصدي



إجراءات التصدي :

إذا توافرت شروط التصدي فإنه يجوز للمحكمة إصدار قرار تتخذ به أحد أمرين



أولهما : إحالة الدعوى الجديدة إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها



ثانيهما : انتداب أحد أعضاء المحكمة للقيام بإجراءات التحقيق



آثار التصدي :

يقتصر أثر التصدي على إحالة الدعوى الجنائية على النيابة العامة أو ندب أحد أعضائها للتحقيق دون أن تكون ملتزمة برفع الدعوى إلى المحكمة فيجوز لها ما يجوز للنيابة العامة وذلك من النظام العام ولذلك يترتب على مخالفتها البطلان المطلق

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات








حدود حق التصدى من محكمة الجنايات والنقض ؟!!


تجرى المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية بالآتى :ـ

اذا رات محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة امامها ان هناك متهمين غير من اقيمت الدعوى عليهم ، او وقائع اخرى غير المسندة فيها اليهم ، او ان هناك جناية او جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، فلها ان تقيم الدعوى على هؤلاء الاشخاص او بالنسبة لهذه الوقائع ، و تحيلها الى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الاول من هذا القانون .

وللمحكمة ان تندب احد اعضائها للقيام باجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الاحكام الخاصة بقاضى التحقيق .

واذا صدر قرار فى نهاية التحقيق باحالة الدعوى الى المحكمة وجب احالتها الى محكمة اخرى ، ولا يجوز ان يشترك فى الحكم فيها احد المستشارين الذين قرروا اقامة الدعوى .

واذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الاصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة ، وجب احالة القضية كلها الى محكمة اخرى.

عدلت بالقانون رقم 353 لسنة 1952 )



احكام النقض المرتبطة



الموجز:



الأصل الفصل بين سلطتى الإتهام والمحاكمة . علة ذلك ؟ لمحكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على طعن للمرة الثانية إقامة الدعوى العمومية على غير من أقيمت عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها حد ذلك .



القاعدة:



لما كانت المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وهذا نصها - إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمةالمعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص ، أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون ، وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق وفى هذه الحالة تسرى على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق ، وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى . ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى . وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة إرتباطاً لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية كلها إلى محكمه أخرى- وقد دلت على أنه وإن كان الأصل هو الفصل بين سلطتى الاتهام والمحاكمة حرصاً على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لمحكمة الجنايات وكذا الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فى حالة نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية عملاً بالمادة 12 من ذات القانون لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه وهى بصدد الدعوى المعروضة عليها أن تقيم الدعوى العمومية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى بغير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب على استعمال هذا الحق الذى يطلق عليه - حق التصدى للدعوى الجنائية droit devocation - غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف فى الأوراق حسبما يتراءى لها ، فإذا ما رأت النيابة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى ولا يجوز أن يشترك فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى .

( المادتان 11 ، 12إجراءات جنائيه )

( الطعن رقم 2208 لسنة 64 ق جلسة 1996/2/8 س 47 ص 194 )



الموجز:



قضاء محكمة أمن الدولة العليا بنفسها فى جناية طلب وقبول رشوة التى أقامتها النيابة العامة على الطاعن أمامها على أساس إرتباطها بجناية عرض رشوة على موظف عمومى والتى إشترك فيها مع اَخر غير طاعن دون إحالتها إلى النيابة للتحقيق أو تترك لهاحرية التصرف فى التحقيقات التى تجرى بصدد تلك الجناية المرتبطة . خطأ فى القانون . مرافعة الدفاع فى التهمتين وعدم إعتراضه على توجيه التهمة الجديدة بالجلسة . لا أثر له . علة ذلك ؟



القاعدة:



لما كانت محكمة أمن الدولة العليا حين نظرت الدعوى التى أقامتها النيابة العامة على الطاعن أمامها بجناية طلب وقبول الرشوة إنما فعلت ذلك على أساس إرتباطها بجناية عرض رشوة على موظف عمومى والتى إشترك فيها مع اَخر غير الطاعن ثم حكمت فيها هى بنفسها دون أن تحيل الدعوى إلى النيابة للتحقيق إن كان له محل ودون أن تترك للنيابة حرية التصرف فى التحقيقات التى تجرى بصدد تلك الجناية المرتبطة وبذلك تكون قد أخطأت بمخالفتها نص صريح القانون ولا يؤثر فى ذلك القول بأن الدفاع عن الطاعن قبل المرافعة فى التهمتين ولم يحصل منه إعتراض على توجيه التهمة الجديدة إليه بالجلسة لأن ما أجرته المحكمة على ما سلف ذكره وقع مخالفاً للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية لإعتبارات سامية تتصل بتوزيع العدالة على ما يقضى به القانون عن التهمتين معاً .

( الماده 11 إجراءات جنائيه )

( الطعن رقم 2208 لسنة 64 ق جلسة 1992/2/8 س 47 ص 194)



الموجز:



حق التصدى من إطلاقات محكمة الجنايات . عم إلتزامها بإجابة طلبات الخصوم فى شأنه . الماده 11 إجراءات .



القاعدة:



حق التصدى المنصوص عليه فى الماده 11 من قانون الإجراءات الجنائيه متروك لمحكمة الجنايات تستعمله متى رأت ذلك دون أن تلتزم بإجابة طلبات الخصوم فى هذا الشأن .

( المادة 11 إجراءات جنائيه )

( الطعن رقم 71 لسنة 63 ق جلسة 14/12/1994 س 45 ص 1152 )



الموجز:



الأصل تقيد المحكمة بحدود الواقعة الواردة بورقة التكليف بالحضور أو بامر الاحالة . اجازة الشارع لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض اقامة الدعوي الجنائية علي غير من أقيمت عليهم . أو عن وقائع أخري غير المسندة فيها اليهم أو عن جنائية ? أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها . استثناء . حده وأثره . اشتراك احد المستشارين الذين قرروا اقامة الدعوي . في الحكم فيها غير جائز . مثال في قتل عمد وشروع في هتك عرض . تنبيه المدافع عن الطاعن بأن يتناول في مرافعته واقعة الشروع في هتك عرض المجني ? عليها . عدم كفايته . أساس ذلك



القاعدة:



لما كانت الدعوي الجنائية رفعت علي الطاعن بوصف أنه قتل المجني عليها ، وبعد نظر الدعوي قضت فيها محكمة الجنايات بالادانه علي أساس أن الطاعن قتل المجني عليها عمدآ ، وأنه تقدمت هذه الجناية جناية شروع في هتك . عرض المجني عليها بالقوة والتهديد لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة مقيدة بحدود الواقعة التي ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الاحالة الا أنه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض ـ في حالة نظرها الموضوع بناء علي نقض الحكم لثاني مرة ـ لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها الشارع نفسه ، أن تقيم الدعوي الجنائية علي غير من أقيمت عليهم أو عن وقائع أخري غير المسندة فيها اليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب علي استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوي أمام سلطة التحقيق ، أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ، ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءي لها ما رأت النيابة العامة أو المستشار المندوب احالة الدعوي الي المحكمة ، فان الاحالة يجب أن تكون الي محكمة أخري ، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا اقامة الدعوي . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بالاضافة الي واقعة القتل العمد المرفوعة بها الدعوي . بجريمة الشروع في هتك العرض بالقوة والتهديد التي لم ترد بأمر الاحالة . وكانت محكمة الجنايات حين تصدت لواقعة لم ترد بأمر الاحالة وحكمت فيها بنفسها ، دون أن تتبع الاجراءات التي رسمها الشارع في المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية قد أخطأت خطأ ينطوي علي مخالفة للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية ، ولا ي3ير من ذلك أن محكمة الجنايات نبّهت المدافع عن الطاعن بأن يتناول في مرافعته واقعة الشروع في هتك عرض المجني عليها اعمالا لحكم المادة 308 / 3 من قانون الاجراءات الجنائية ذلك بأن هذه الجريمة تختلف في عناصرها المكونة لها وفي أركانها عن جريمة القتل العمد ـ الأمر الذي يخرجها عن نطاق المادة 308 من قانون الاجراءات الجنائية ، وينطبق عليها حكم المادة 307 من القانون ذاته التي تحظر معاقبة . المتهم عن واقعة غير واردة بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور لما كان ما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والاحالة .

( المواد 11 , 307, 308 اجراءات )

( الطعن رقم 6016 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/22 س 34 ص396 )



الموجز:



تقيد المحكمة الجنائية بالوقائع الواردة في أمر الاحالة . حق محكمة الجنايات في اقامة الدعوي الجنائية بالنسبة الي ما تبين من وقائع غير . المرفوعة بها الدعوي واحالتها الي النيابة العامة للتصرف فيها حكمها في هذه الوقائع . باطل . توقيع الحكم علي الطاعن عقوبة واحدة هي عقوبة احراز وحيازة مخدر الحشيش التي ثبت لمحكمة الموضوع ارتكابه لها انتفاء مصلحته في النعي علي الحكم خطأه في اسناد جريمة . احراز مخدر الأفيون التي لم ترد في أمر الاحالة اليه



القاعدة:



من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة التي وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور عملا بالمادة 307 من قانون الاجراءات الجنائية ، وأنه يجوز استثناء لمحكمة الجنايات اذا رأت في دعوي مرفوعة أمامها أن هناك وقائع أخري غير المسندة فيها الي المتهم أن تقيم الدعوي بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها الي النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون . ولا يترتب علي هذا الحق غير تحريك الدعوي أمام سلطة التحقيق دون الحكم فيها وذلك عملا بالمادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية . ولما كانت المحكمة قد خالفت صريح نص هذه المادة اذ دانت الطاعن عن واقعة احراز مخدر الأفيون وهي جريمة لم تكن الدعوي مرفوعة عليه لواقعتها وهو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب اجراءات المحاكمة الا ان ما يرد هذا العيب في صورة الطعن الحالي ـ هو انعدام جدواه ، ذلك بأن الحكم لم يوقع علي الطاعن سوي عقوبة واحدة ـ وهي الأش3ال الشاقة لمدة عشر سنوات وغرامة ثلاثة آلاف جنيه ـ وهي عقوبة احراز وحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار التي ثبت لمحكمة الموضوع ارتكابه لها ومن ثم فان مصلحته في النعي علي الحكم بالبطلان في هذا الصدد وبمخالفة القانون فيما يثيره من أنه لا عقاب علي احراز آثار الأفيون ـ بفرض صحته ـ تكون منتفية اذ من المقرر انه اذا أخطأ الحكم فأسند الي المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة أخري وعاقبه علي الجريمتين معا بعقوبة واحدة داخلة في حدود المواد المنطبقة علي الجريمة الواجب معاقبته من أجلها ، . فانه بذلك تنتفي مصلحة الطاعن بالتمسك بالخطأ الذي وقع فيه الحكم

( المادتين 11 ، 307 إ . ج ، 3 مرافعات)

( 260 الطعن رقم 2154 لسنة 50 ق جلسة 1981/3/19 س 32 ص )



الموجز:



حق التصدى المقرر لمحكمة الجنايات . وفقا للمادة 11 اجراءات . انحصاره فى تحريك الدعوى الجنائية . فحسب حرية الجهة التى تجرى فى التصرف فى الفوراق حسبما يتراءى لها . عدم التزام الهيئة التى تقضى فى الدعوى بقرار التصدى وما ورد به من أسباب .



القاعدة:



إن حق التصدى المقرر لمحكمة الجنايات إنما هو استثناء من مبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام والمحاكمة ولا يترتب على استعماله سوى تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها ويكون يعدئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف فى الأوراق حسبما يترأى لها ، فليس فى القانون ما يلزم الهيئة التى تقضى فى الدعوى بالتقيد بقرار التصدى وما ورد به من أسباب بل انها تنظر الدعوى بكامل حريتها وتقضى فيها بما يطمئن إليه وجدانها دون أن تكون ملزمة بالرد على مارود بأسباب القرار المذكور لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بان تورد من الأسباب إلا ما يكفى لإقامة قضائها ، وأنه لا ينال من سلامة الحكم إلتفاته عن الرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان .

( المادة 11 اجراءات )

( الطعن رقم 854 لسنة 46 ق جلسة 1976/12/20 س 27 ق 217 ص 960 )



الموجز:



حق محكمة الجنايات فى إقامة الدعوى الجنائية بالنسبة إلى ما تتبينه من وقائع غير المرفوعة بها الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها . حكمها فى هذه الوقائع باطل .



القاعدة:



يجوز ـ إستثناء ـ لمحكمة الجنايات إذا رأت فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك وقائع أخرى غير المسندة فيها إلى المتهم أن تقيم الدعوى بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها و التصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية ولا يترتب على هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق دون الحكم فيها وذلك عملا بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية . ولما كانت المحكمة قد خالفت صريح نص هذه المادة بمعاقبة الطاعن عن جريمة إطلاق طبنجة داخل القرى وهى جريمة لم تكن الدعوى مرفوعة عليه بواقعتها فإنها تكون قد أخطأت لأنها عاقبته عن واقعة لم ترفع بها الدعوى عليه مما ينبنى عليه بطلان الحكم .

( الماده 11 من قانون الإجراءات الجنائية )

( الطعن رقم 1745 لسنة 38 ق - جلسة 1969/1/6 س 20 ص 17)



الموجز:



تعديل وصف التهمة . حدوده ? تعرض المحكمة لواقعة جديدة متخذة منها أساسا لإدانة المتهم بجريمة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية ولا تتصل بما ورد في أمر الإحالة اتصالا لا يقبل التجزئة غير جائز مباشرة محكمة الجنايات حقها في التصدي ، عدم مجاوزته إلى الفصل في موضوع ما تصدت له من وقائع المادة 11اجراءات .



القاعدة:



إذا كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم وقوع الجريمتين الواردتين في أمر الإحالة من الطاعن ودانته بجريمة أخري وقعت علي مجني عليه آخر وهي الشروع في ابتزاز مال بطريق التهديد من والد المجني عليه ، فان هذا الذي أجرته المحكمة لا يعد مجرد تعديل في التهمة مما تملك إجراءه بعد لفت نظر الدفاع إليه ، بل هو في حقيقته قضاء بالإدانة في واقعة مختلفة عن واقعة الدعوى المطروحة وتستقل عنها في عناصرها وأركانها ، وقد جري النشاط الإجرامى فيها في تاريخ تال علي حصولها ، وقد سبقت الواقعة المكونة لهذا النشاط كدليل علي ارتكاب الطاعن للجريمتين اللتين أقيمت عنهما الدعوى الجنائية ، ولم تكن واردة في أمر الإحالة وليست متصلة بما ورد فيه اتصالا لا يقبل التجزئة أو الانقسام ، ومن ثم فانه ما كان يجوز للمحكمة بعد أن خلصت إلى ما انتهت إليه أن تتعرض إلى الواقعة الجديدة فتتخذ منها أساسا لإدانة الطاعن بجريمة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية ، بل غاية ما كانت تملكه في شأنها أن أرادت هو أن تعمل حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يتجاوز ذلك إلى الفصل في موضوع تلك الواقعة وإذ كان ما تقدم ، فان الدعوى الجنائية عن هذه الواقعة الجديدة تكون غير مقبولة بحالتها .

( المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية)

( الطعن رقم 948 لسنة 38 ق جلسة 1968/6/17 س 19 ص717 )



الموجز:



نطاق حق التصدى المقرر لمحكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند الطعن لثانى مرة حرية الجهة التى تجرى التحقيق فى حالة التصدى فى التصرف فيه .



القاعدة:



الأصل هو أن المحكمة مقيدة بحدود الواقعة التي ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الاحالة ، الا أنه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض في حالة نظر الموضوع بناء علي الطعن في الحكم لثاني مرة لدواعي من المصلحة العليا لاعتبارات قدرها المشرع نفسه أن تقيم الدعوي الجنائية علي غير من أقيمت الدعوي عليهم أو عن وقائع أخري غير المسندة فيها اليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب علي استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوي أمام سلطة التحقيق أو المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ، ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءي لها ، فلها أن تقرر فيها بألا وجه لاقامة الدعوي أو تأمر باحالتها الي المحكمة واذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوي الأصلية حين التصدي ، وجب عليها تأجيل نظرها حتي يتم التصرف في الدعوي الجديدة التي تصدت لها .

( المادتان 11 ، 12من قانون الإجراءات الجنائية )

( الطعن رقم 1797 لسنة 37 ق جلسة 1968/2/20 س 18 ص245 )



الموجز:



علي محكمة الجنايات تأجيل الدعوي الأصلية حتي يتم التصرف في الدعوي الجديدة التي تصدت لها . عليها اذا أحيلت اليها وكانت مرتبطة بالدعوي الأصلية ارتباطا لا يقبل التجزئة أن تحيل الدعويين معا الي محكمة أخري .



القاعدة:



يجب على محكمة الجنايات تأجيل نظر الدعوى الأصلية المعروضة عليها حتي يتم التصرف فى الدعوى الجديدة التى تصدت لها فاذا أحيلت اليها وكانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بالدعوى الأصلية تعين عليها احالة الدعويين الى محكمة أخرى .

( المادة 11 إجراءات جنائية )

( الطعن رقم 890 لسنة 36 ق جلسة 1966/5/23 س 17 ص 689)



الموجز:



حق محكمة الجنايات والدوائر الجنائية بمحكمة النقض ( عند نظرها موضوع الدعوى ) فى اقامة الدعوى الجنائية على غير المتهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة . استعمال هذا الحق قاصر على مجرد تحريك الدعوى دون الحكم فيها.



القاعدة:



الأصل أن المحكمة تكون مقيدة بحدود الواقعة التى ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الاحالة ـ الا أنه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض - فى حالة نظر الموضوع بناء على الطعن فى الحكم لثانى مرة - لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه أن تقيم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها اليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف فى الأوراق حسبما يتراءى لها ، فاذا ما رأت النيابة أو المستشار المندوب احالة الدعوي الى المحكمة ، فان الاحالة يجب أن تكون الى محكمة أخري ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا اقامة الدعوي

(المادتين11-12 من قانون الاجراءات الجنائية)

( الطعن رقم 1680 لسنة 31 ق جلسة 1962/4/3 س 13 ص 309)

.











مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


تعليقات
ماذا يعنى حق التصدى من محكمة الجنايات ومحكمة النقض ؟؟




--------------------------------------------------------------------------------



تجرى المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية بالآتى :ـ

اذا رات محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة امامها ان هناك متهمين غير من اقيمت الدعوى عليهم ، او وقائع اخرى غير المسندة فيها اليهم ، او ان هناك جناية او جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، فلها ان تقيم الدعوى على هؤلاء الاشخاص او بالنسبة لهذه الوقائع ، و تحيلها الى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الاول من هذا القانون .

وللمحكمة ان تندب احد اعضائها للقيام باجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الاحكام الخاصة بقاضى التحقيق .

واذا صدر قرار فى نهاية التحقيق باحالة الدعوى الى المحكمة وجب احالتها الى محكمة اخرى ، ولا يجوز ان يشترك فى الحكم فيها احد المستشارين الذين قرروا اقامة الدعوى .

واذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الاصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة ، وجب احالة القضية كلها الى محكمة اخرى.

عدلت بالقانون رقم 353 لسنة 1952 )



احكام النقض المرتبطة



الموجز:



الأصل الفصل بين سلطتى الإتهام والمحاكمة . علة ذلك ؟ لمحكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على طعن للمرة الثانية إقامة الدعوى العمومية على غير من أقيمت عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها حد ذلك .



القاعدة:



لما كانت المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وهذا نصها - إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمةالمعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص ، أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون ، وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق وفى هذه الحالة تسرى على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق ، وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى . ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى . وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة إرتباطاً لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية كلها إلى محكمه أخرى- وقد دلت على أنه وإن كان الأصل هو الفصل بين سلطتى الاتهام والمحاكمة حرصاً على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لمحكمة الجنايات وكذا الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فى حالة نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية عملاً بالمادة 12 من ذات القانون لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه وهى بصدد الدعوى المعروضة عليها أن تقيم الدعوى العمومية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى بغير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب على استعمال هذا الحق الذى يطلق عليه - حق التصدى للدعوى الجنائية droit devocation - غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف فى الأوراق حسبما يتراءى لها ، فإذا ما رأت النيابة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى ولا يجوز أن يشترك فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى .

( المادتان 11 ، 12إجراءات جنائيه )

( الطعن رقم 2208 لسنة 64 ق جلسة 1996/2/8 س 47 ص 194 )



الموجز:



قضاء محكمة أمن الدولة العليا بنفسها فى جناية طلب وقبول رشوة التى أقامتها النيابة العامة على الطاعن أمامها على أساس إرتباطها بجناية عرض رشوة على موظف عمومى والتى إشترك فيها مع اَخر غير طاعن دون إحالتها إلى النيابة للتحقيق أو تترك لهاحرية التصرف فى التحقيقات التى تجرى بصدد تلك الجناية المرتبطة . خطأ فى القانون . مرافعة الدفاع فى التهمتين وعدم إعتراضه على توجيه التهمة الجديدة بالجلسة . لا أثر له . علة ذلك ؟



القاعدة:



لما كانت محكمة أمن الدولة العليا حين نظرت الدعوى التى أقامتها النيابة العامة على الطاعن أمامها بجناية طلب وقبول الرشوة إنما فعلت ذلك على أساس إرتباطها بجناية عرض رشوة على موظف عمومى والتى إشترك فيها مع اَخر غير الطاعن ثم حكمت فيها هى بنفسها دون أن تحيل الدعوى إلى النيابة للتحقيق إن كان له محل ودون أن تترك للنيابة حرية التصرف فى التحقيقات التى تجرى بصدد تلك الجناية المرتبطة وبذلك تكون قد أخطأت بمخالفتها نص صريح القانون ولا يؤثر فى ذلك القول بأن الدفاع عن الطاعن قبل المرافعة فى التهمتين ولم يحصل منه إعتراض على توجيه التهمة الجديدة إليه بالجلسة لأن ما أجرته المحكمة على ما سلف ذكره وقع مخالفاً للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية لإعتبارات سامية تتصل بتوزيع العدالة على ما يقضى به القانون عن التهمتين معاً .

( الماده 11 إجراءات جنائيه )

( الطعن رقم 2208 لسنة 64 ق جلسة 1992/2/8 س 47 ص 194)



الموجز:



حق التصدى من إطلاقات محكمة الجنايات . عم إلتزامها بإجابة طلبات الخصوم فى شأنه . الماده 11 إجراءات .



القاعدة:



حق التصدى المنصوص عليه فى الماده 11 من قانون الإجراءات الجنائيه متروك لمحكمة الجنايات تستعمله متى رأت ذلك دون أن تلتزم بإجابة طلبات الخصوم فى هذا الشأن .

( المادة 11 إجراءات جنائيه )

( الطعن رقم 71 لسنة 63 ق جلسة 14/12/1994 س 45 ص 1152 )



الموجز:



الأصل تقيد المحكمة بحدود الواقعة الواردة بورقة التكليف بالحضور أو بامر الاحالة . اجازة الشارع لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض اقامة الدعوي الجنائية علي غير من أقيمت عليهم . أو عن وقائع أخري غير المسندة فيها اليهم أو عن جنائية ? أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها . استثناء . حده وأثره . اشتراك احد المستشارين الذين قرروا اقامة الدعوي . في الحكم فيها غير جائز . مثال في قتل عمد وشروع في هتك عرض . تنبيه المدافع عن الطاعن بأن يتناول في مرافعته واقعة الشروع في هتك عرض المجني ? عليها . عدم كفايته . أساس ذلك



القاعدة:



لما كانت الدعوي الجنائية رفعت علي الطاعن بوصف أنه قتل المجني عليها ، وبعد نظر الدعوي قضت فيها محكمة الجنايات بالادانه علي أساس أن الطاعن قتل المجني عليها عمدآ ، وأنه تقدمت هذه الجناية جناية شروع في هتك . عرض المجني عليها بالقوة والتهديد لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة مقيدة بحدود الواقعة التي ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الاحالة الا أنه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض ـ في حالة نظرها الموضوع بناء علي نقض الحكم لثاني مرة ـ لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها الشارع نفسه ، أن تقيم الدعوي الجنائية علي غير من أقيمت عليهم أو عن وقائع أخري غير المسندة فيها اليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب علي استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوي أمام سلطة التحقيق ، أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ، ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءي لها ما رأت النيابة العامة أو المستشار المندوب احالة الدعوي الي المحكمة ، فان الاحالة يجب أن تكون الي محكمة أخري ، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا اقامة الدعوي . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بالاضافة الي واقعة القتل العمد المرفوعة بها الدعوي . بجريمة الشروع في هتك العرض بالقوة والتهديد التي لم ترد بأمر الاحالة . وكانت محكمة الجنايات حين تصدت لواقعة لم ترد بأمر الاحالة وحكمت فيها بنفسها ، دون أن تتبع الاجراءات التي رسمها الشارع في المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية قد أخطأت خطأ ينطوي علي مخالفة للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية ، ولا ي3ير من ذلك أن محكمة الجنايات نبّهت المدافع عن الطاعن بأن يتناول في مرافعته واقعة الشروع في هتك عرض المجني عليها اعمالا لحكم المادة 308 / 3 من قانون الاجراءات الجنائية ذلك بأن هذه الجريمة تختلف في عناصرها المكونة لها وفي أركانها عن جريمة القتل العمد ـ الأمر الذي يخرجها عن نطاق المادة 308 من قانون الاجراءات الجنائية ، وينطبق عليها حكم المادة 307 من القانون ذاته التي تحظر معاقبة . المتهم عن واقعة غير واردة بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور لما كان ما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والاحالة .

( المواد 11 , 307, 308 اجراءات )

( الطعن رقم 6016 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/22 س 34 ص396 )



الموجز:



تقيد المحكمة الجنائية بالوقائع الواردة في أمر الاحالة . حق محكمة الجنايات في اقامة الدعوي الجنائية بالنسبة الي ما تبين من وقائع غير . المرفوعة بها الدعوي واحالتها الي النيابة العامة للتصرف فيها حكمها في هذه الوقائع . باطل . توقيع الحكم علي الطاعن عقوبة واحدة هي عقوبة احراز وحيازة مخدر الحشيش التي ثبت لمحكمة الموضوع ارتكابه لها انتفاء مصلحته في النعي علي الحكم خطأه في اسناد جريمة . احراز مخدر الأفيون التي لم ترد في أمر الاحالة اليه



القاعدة:



من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة التي وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور عملا بالمادة 307 من قانون الاجراءات الجنائية ، وأنه يجوز استثناء لمحكمة الجنايات اذا رأت في دعوي مرفوعة أمامها أن هناك وقائع أخري غير المسندة فيها الي المتهم أن تقيم الدعوي بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها الي النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون . ولا يترتب علي هذا الحق غير تحريك الدعوي أمام سلطة التحقيق دون الحكم فيها وذلك عملا بالمادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية . ولما كانت المحكمة قد خالفت صريح نص هذه المادة اذ دانت الطاعن عن واقعة احراز مخدر الأفيون وهي جريمة لم تكن الدعوي مرفوعة عليه لواقعتها وهو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب اجراءات المحاكمة الا ان ما يرد هذا العيب في صورة الطعن الحالي ـ هو انعدام جدواه ، ذلك بأن الحكم لم يوقع علي الطاعن سوي عقوبة واحدة ـ وهي الأش3ال الشاقة لمدة عشر سنوات وغرامة ثلاثة آلاف جنيه ـ وهي عقوبة احراز وحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار التي ثبت لمحكمة الموضوع ارتكابه لها ومن ثم فان مصلحته في النعي علي الحكم بالبطلان في هذا الصدد وبمخالفة القانون فيما يثيره من أنه لا عقاب علي احراز آثار الأفيون ـ بفرض صحته ـ تكون منتفية اذ من المقرر انه اذا أخطأ الحكم فأسند الي المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة أخري وعاقبه علي الجريمتين معا بعقوبة واحدة داخلة في حدود المواد المنطبقة علي الجريمة الواجب معاقبته من أجلها ، . فانه بذلك تنتفي مصلحة الطاعن بالتمسك بالخطأ الذي وقع فيه الحكم

( المادتين 11 ، 307 إ . ج ، 3 مرافعات)

( 260 الطعن رقم 2154 لسنة 50 ق جلسة 1981/3/19 س 32 ص )



الموجز:



حق التصدى المقرر لمحكمة الجنايات . وفقا للمادة 11 اجراءات . انحصاره فى تحريك الدعوى الجنائية . فحسب حرية الجهة التى تجرى فى التصرف فى الفوراق حسبما يتراءى لها . عدم التزام الهيئة التى تقضى فى الدعوى بقرار التصدى وما ورد به من أسباب .



القاعدة:



إن حق التصدى المقرر لمحكمة الجنايات إنما هو استثناء من مبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام والمحاكمة ولا يترتب على استعماله سوى تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها ويكون يعدئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف فى الأوراق حسبما يترأى لها ، فليس فى القانون ما يلزم الهيئة التى تقضى فى الدعوى بالتقيد بقرار التصدى وما ورد به من أسباب بل انها تنظر الدعوى بكامل حريتها وتقضى فيها بما يطمئن إليه وجدانها دون أن تكون ملزمة بالرد على مارود بأسباب القرار المذكور لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بان تورد من الأسباب إلا ما يكفى لإقامة قضائها ، وأنه لا ينال من سلامة الحكم إلتفاته عن الرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان .

( المادة 11 اجراءات )

( الطعن رقم 854 لسنة 46 ق جلسة 1976/12/20 س 27 ق 217 ص 960 )



الموجز:



حق محكمة الجنايات فى إقامة الدعوى الجنائية بالنسبة إلى ما تتبينه من وقائع غير المرفوعة بها الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها . حكمها فى هذه الوقائع باطل .



القاعدة:



يجوز ـ إستثناء ـ لمحكمة الجنايات إذا رأت فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك وقائع أخرى غير المسندة فيها إلى المتهم أن تقيم الدعوى بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها و التصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية ولا يترتب على هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق دون الحكم فيها وذلك عملا بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية . ولما كانت المحكمة قد خالفت صريح نص هذه المادة بمعاقبة الطاعن عن جريمة إطلاق طبنجة داخل القرى وهى جريمة لم تكن الدعوى مرفوعة عليه بواقعتها فإنها تكون قد أخطأت لأنها عاقبته عن واقعة لم ترفع بها الدعوى عليه مما ينبنى عليه بطلان الحكم .

( الماده 11 من قانون الإجراءات الجنائية )

( الطعن رقم 1745 لسنة 38 ق - جلسة 1969/1/6 س 20 ص 17)



الموجز:



تعديل وصف التهمة . حدوده ? تعرض المحكمة لواقعة جديدة متخذة منها أساسا لإدانة المتهم بجريمة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية ولا تتصل بما ورد في أمر الإحالة اتصالا لا يقبل التجزئة غير جائز مباشرة محكمة الجنايات حقها في التصدي ، عدم مجاوزته إلى الفصل في موضوع ما تصدت له من وقائع المادة 11اجراءات .



القاعدة:



إذا كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم وقوع الجريمتين الواردتين في أمر الإحالة من الطاعن ودانته بجريمة أخري وقعت علي مجني عليه آخر وهي الشروع في ابتزاز مال بطريق التهديد من والد المجني عليه ، فان هذا الذي أجرته المحكمة لا يعد مجرد تعديل في التهمة مما تملك إجراءه بعد لفت نظر الدفاع إليه ، بل هو في حقيقته قضاء بالإدانة في واقعة مختلفة عن واقعة الدعوى المطروحة وتستقل عنها في عناصرها وأركانها ، وقد جري النشاط الإجرامى فيها في تاريخ تال علي حصولها ، وقد سبقت الواقعة المكونة لهذا النشاط كدليل علي ارتكاب الطاعن للجريمتين اللتين أقيمت عنهما الدعوى الجنائية ، ولم تكن واردة في أمر الإحالة وليست متصلة بما ورد فيه اتصالا لا يقبل التجزئة أو الانقسام ، ومن ثم فانه ما كان يجوز للمحكمة بعد أن خلصت إلى ما انتهت إليه أن تتعرض إلى الواقعة الجديدة فتتخذ منها أساسا لإدانة الطاعن بجريمة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية ، بل غاية ما كانت تملكه في شأنها أن أرادت هو أن تعمل حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يتجاوز ذلك إلى الفصل في موضوع تلك الواقعة وإذ كان ما تقدم ، فان الدعوى الجنائية عن هذه الواقعة الجديدة تكون غير مقبولة بحالتها .

( المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية)

( الطعن رقم 948 لسنة 38 ق جلسة 1968/6/17 س 19 ص717 )



الموجز:



نطاق حق التصدى المقرر لمحكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند الطعن لثانى مرة حرية الجهة التى تجرى التحقيق فى حالة التصدى فى التصرف فيه .



القاعدة:



الأصل هو أن المحكمة مقيدة بحدود الواقعة التي ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الاحالة ، الا أنه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض في حالة نظر الموضوع بناء علي الطعن في الحكم لثاني مرة لدواعي من المصلحة العليا لاعتبارات قدرها المشرع نفسه أن تقيم الدعوي الجنائية علي غير من أقيمت الدعوي عليهم أو عن وقائع أخري غير المسندة فيها اليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب علي استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوي أمام سلطة التحقيق أو المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ، ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءي لها ، فلها أن تقرر فيها بألا وجه لاقامة الدعوي أو تأمر باحالتها الي المحكمة واذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوي الأصلية حين التصدي ، وجب عليها تأجيل نظرها حتي يتم التصرف في الدعوي الجديدة التي تصدت لها .

( المادتان 11 ، 12من قانون الإجراءات الجنائية )

( الطعن رقم 1797 لسنة 37 ق جلسة 1968/2/20 س 18 ص245 )



الموجز:



علي محكمة الجنايات تأجيل الدعوي الأصلية حتي يتم التصرف في الدعوي الجديدة التي تصدت لها . عليها اذا أحيلت اليها وكانت مرتبطة بالدعوي الأصلية ارتباطا لا يقبل التجزئة أن تحيل الدعويين معا الي محكمة أخري .



القاعدة:



يجب على محكمة الجنايات تأجيل نظر الدعوى الأصلية المعروضة عليها حتي يتم التصرف فى الدعوى الجديدة التى تصدت لها فاذا أحيلت اليها وكانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بالدعوى الأصلية تعين عليها احالة الدعويين الى محكمة أخرى .

( المادة 11 إجراءات جنائية )

( الطعن رقم 890 لسنة 36 ق جلسة 1966/5/23 س 17 ص 689)



الموجز:



حق محكمة الجنايات والدوائر الجنائية بمحكمة النقض ( عند نظرها موضوع الدعوى ) فى اقامة الدعوى الجنائية على غير المتهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة . استعمال هذا الحق قاصر على مجرد تحريك الدعوى دون الحكم فيها.



القاعدة:



الأصل أن المحكمة تكون مقيدة بحدود الواقعة التى ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الاحالة ـ الا أنه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض - فى حالة نظر الموضوع بناء على الطعن فى الحكم لثانى مرة - لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه أن تقيم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها اليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف فى الأوراق حسبما يتراءى لها ، فاذا ما رأت النيابة أو المستشار المندوب احالة الدعوي الى المحكمة ، فان الاحالة يجب أن تكون الى محكمة أخري ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا اقامة الدعوي

(المادتين11-12 من قانون الاجراءات الجنائية)

( الطعن رقم 1680 لسنة 31 ق جلسة 1962/4/3 س 13 ص 309)



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
تشريعات ضد جرائم النت






--------------------------------------------------------------------------------



تشريعات ضد جرائم النت









تعتبر السويد أول دولة تسن تشريعات خاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت، حيث صدر قانون البيانات السويدي عام (1973م) الذي عالج قضايا الاحتيال عن طريق الحاسب الآلي إضافة إلى شموله فقرات عامة تشمل جرائم الدخول غير المشروع على البيانات الحاسوبية أو تزويرها أو تحويلها أو الحصول غير المشرع عليها .



وتبعت الولايات المتحدة الأمريكية السويد حيث شرعت قانونا خاصة بحماية أنظمة الحاسب الآلي (1976م – 1985م)، وفي عام (1985م) حدّد معهد العدالة القومي خمسة أنواع رئيسة للجرائم المعلوماتية وهي: جرائم الحاسب الآلي الداخلية، جرائم الاستخدام غير المشروع عن بعد، جرائم التلاعب بالحاسب الآلي، دعم التعاملات الإجرامية، وسرقة البرامج الجاهزة والمكونات المادية للحاسب. وفي عام (1986م) صدر قانونا تشريعاً يحمل الرقم (1213) عرّف فيه جميع المصطلحات الضرورية لتطبيق القانون على الجرائم المعلوماتية كما وضعت المتطلبات الدستورية اللازمة لتطبيقه، وعلى اثر ذلك قامت الولايات الداخلية بإصدار تشريعاتها الخاصة بها للتعامل مع هذه الجرائم ومن ذلك قانون ولاية تكساس لجرائم الحاسب الآلي.



وتأتي بريطانيا كثالث دولة تسن قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي حيث أقرت قانون مكافحة التزوير والتزييف عام (1981م) الذي شمل في تعاريفه الخاصة بتعريف أداة التزوير وسائط التخزين الحاسوبية المتنوعة أو أي أداة أخرى يتم التسجيل عليها سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية أو بأي طريقة أخرى.



وتطبق كندا قوانين متخصصة ومفصلة للتعامل مع جرائم الحاسب الآلي والانترنت حيث عدلت في عام (1985م) قانونها الجنائي بحيث شمل قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت، كما شمل القانون الجديد تحديد عقوبات المخالفات الحاسوبية، وجرائم التدمير، أو الدخول غير المشروع لأنظمة الحاسب الآلي.



وفي عام (1985م) سنّت الدنمارك أول قوانينها الخاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت والتي شملت في فقراتها العقوبات المحددة لجرائم الحاسب الآلي كالدخول غير المشروع إلى الحاسب الآلي أو التزوير أو أي كسب غير مشروع سواء للجاني أو لطرف ثالث أو التلاعب غير المشروع ببيانات الحاسب الآلي كإتلافها أو تغييرها أو الاستفادة منها .



وكانت فرنسا من الدول التي اهتمت بتطوير قوانينها الجنائية للتوافق مع المستجدات الإجرامية حيث أصدرت في عام (1988م) القانون رقم (19-88) الذي أضاف إلى قانون العقوبات الجنائي جرائم الحاسب الآلي والعقوبات المقررة لها.



أما في هولندا فلقاضي التحقيق الحق بإصدار أمره بالتصنت على شبكات الحاسب الآلي متى ما كانت هناك جريمة خطيرة، كما يجيز القانون الفنلندي لمأمور الضبط القضائي حق التنصت على المكالمات الخاصة بشبكات الحاسب الآلي، كما تعطي القوانين الألمانية الحق للقاضي بإصدار أمره بمراقبة اتصالات الحاسب الآلي وتسجيلها والتعامل معها وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام.



وفي اليابان قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت ونصت تلك القوانين على انه لا يلزم مالك الحاسب الآلي المستخدم في جريمة ما التعاون مع جهات التحقيق أو إفشاء كلمات السر التي يستخدمها إذا ما كان ذلك سيؤدي إلى إدانته.



كما يوجد في المجر وبولندا قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت توضح كيفية التعامل مع تلك الجرائم ومع المتهمين فيها، وتعطي تلك القوانين المتهم الحق في عدم طبع سجلات الحاسب الآلي أو إفشاء كلمات السر أو الأكواد الخاصة بالبرامج.



وعلى مستوى الدول العربية لم تقم أي دولة عربية بسن قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت، ففي مصر مثلا لا يوجد نظام قانوني خاص بجرائم المعلومات، إلا أن القانون المصري يجتهد بتطبيق قواعد القانون الجنائي التقليدي على الجرائم المعلوماتية والتي تفرض نوعا من الحماية الجنائية ضد الأفعال الشبيهة بالأفعال المكونة لأركان الجريمة المعلوماتية.



وكذا الحال بالنسبة لمملكة البحرين فلا توجد قوانين خاصة بجرائم الإنترنت، وان وجد نص قريب من الفعل المرتكب فان العقوبة المنصوص عليها لا تتلاءم وحجم الأضرار المترتبة على جريمة الإنترنت.



وفى السعودية ، أعلنت السلطات المختصة أنها ستفرض عقوبات بالحبس لمدة عام واحد وغرامات لا تزيد عن 500 ألف ريال فيما يعادل 133 ألف دولار لجرائم القرصنة المرتبطة بالانترنت واساءة استخدام كاميرات الهواتف المحمولة مثل التقاط صور دون تصريح.
مكتب  /  محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
الجريمة عبر الإنترنت






الركن المادي في جرائم الانترنت:

إن النشاط أو السلوك المادي في جرائم الانترنت يتطلب وجود بيئة رقمية واتصال بالانترنت ويتطلب أيضا معرفة بداية هذا النشاط والشروع فيه ونتيجته. فمثلا يقوم مرتكب الجريمة بتجهيز الحاسب لكي يحقق له حدوث الجريمة. فيقوم بتحميل الحاسب ببرامج اختراق، او أن يقوم بإعداد هذه البرامج بنفسه، وكذلك قد يحتاج إلي تهيئة صفحات تحمل في طياتها مواد داعرة أو مخلة بالآداب العامة وتحميلها علي الجهاز المضيف Hosting Server ، كما يمكن أن يقوم بجريمة إعداد برامج فيروسات تمهيداً لبثها.

ليس كل جريمة تستلزم وجود أعمال تحضيرية، وفي الحقيقة يصعب الفصل بين العمل التحضيري والبدء في النشاط الإجرامي في جرائم الكمبيوتر والانترنت – حتى ولو كان القانون لا يعاقب علي الأعمال التحضيرية- إلا أنه في مجال تكنولوجيا المعلومات الأمر يختلف بعض الشئ. فشراء برامج اختراق، ومعدات لفك الشفرات وكلمات المرور، وحيازة صور دعارة للاطفال فمثل هذه الاشياء تمثل جريمة في حد ذاتها.

تثير مسألة النتيجة الإجرامية في جرائم الانترنت مشاكل عدة، فعلي سبيل المثال مكان وزمان تحقق النتيجة الإجرامية. فلو قام احد المجرمين في أمريكا اللاتينية باختراق جهاز خادم Server احد البنوك في الأمارات، وهذا الخادم موجود في الصين فكيف يمكن معرفة وقت حدوث الجريمة هل هو توقيت بلد المجرم أم توقيت بلد البنك المسروق أم توقيت الجهاز الخادم في الصين، ويثور أيضا إشكاليات القانون الواجب التطبيق في هذا الشأن. حيث أن هناك بعد دولي في هذا المجال.



الركن المعنوي في جرائم الانترنت:

الركن المعنوي هو الحالة النفسية للجاني، والعلاقة التي تربط بين ماديات الجريمة وشخصية الجاني، وقد تنقل المشرع الأمريكي في تحديد الركن المعنوي للجريمة بين مبدأ الإرادة ومبدأ العلم. فهو تارة يستخدم الإرادة كما هو الشأن في قانون العلامات التجارية في القانون الفيدرالي الأمريكي، وأحيانا أخري اخذ بالعلم كما في قانون مكافحة الاستنساخ الأمريكي.

برزت تلك المشكلة في قضية موريس الذي كان متهما في قضية دخول غير مصرح به علي جهاز حاسب فيدرالي وقد دفع محامي موريس علي انتفاء الركن المعنوي ، الأمر الذي جعل المحكمة تقول " هل يلزم أن يقوم الادعاء بإثبات القصد الجنائي في جريمة الدخول غير المصرح به، بحيث تثبت نية المتهم في الولوج إلي حاسب فيدرالي، ثم يلزم إثبات نية المتهم في تحدي الحظر الوارد علي استخدام نظم المعلومات في الحاسب وتحقيق خسائر، ومثل هذا الأمر يستدعي التوصل إلي تحديد أركان جريمة الدخول دون تصريح ". وبذلك ذهبت المحكمة إلي تبني معيارين هنا هما الإرداة بالدخول غير المصرح به، وكذا معيار العلم بالحظر الوارد علي استخدام نظم معلومات فيدرالية دون تصريح.

أما بالنسبة للقضاء الفرنسي فإن منطق سوء النية هو الأعم في شان جرائم الانترنت، حيث يشترط المشرع الفرنسي وجود سوء نية في الاعتداء علي بريد إلكتروني خاص بأحد الأشخاص.

هذا ويمكن القول أيضا بتوافر الركن المعنوي في جرائم الانترنت في المثال التالي، قيام أحد القراصنة بنسخ برامج كمبيوتر من موقع علي شبكة الانترنت، والقيام بفك شفرة الموقع وتخريبه للحصول علي البرمجيات ولإيقاع الأذى بالشركة.





المسئولية الجنائية في الجرائم المرتكبة عبر الانترنت:

إن الوصول للمجرم المعلوماتي أو الإلكتروني يشكل عبء فني وتقني بالغ علي القائمين بأعمال التتبع والتحليل لملابسات الوقائع الإجرامية المختلفة. وقد نصت المادة 12 من معاهدة بودابست لمكافحة جرائم الفضاء المعلوماتي - والتي لم تكن الولايات المتحدة طرفا فيها ، وسارعت بالانضمام إليها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر – تنص علي:

1- سوف يتبنى كل طرف تدابير تشريعية، وأي تدابير أخري لضمان قيام مسئولية الأشخاص المعنوية عن أي جريمة موصوفة في هذه المعاهدة إذا ما ارتكبت لصالح الشخص المعنوي بواسطة شخص طبيعي اقترفها بشكل منفرد أو بوصفه جزء من عضو في الشخص المعنوي علي أساس من:

• تفويض من الشخص المعنوي

• سلطة اتخاذ قرارات لصالح الشخص المعنوي

• سلطة لممارسة رقابة أو سيطرة داخل الشخص المعنوي

2- إلي جانب الحالات الواردة في البند 1 سوف يتخذ كل طرف التدابير اللازمة لضمان قيام مسئولية الشخص المعنوي إذا ما أدي نقص الإشراف أو السيطرة من قبل الشخص الطبيعي المشار إليه في الفقرة 1 إلي إمكانية ارتكاب جريمة قائمة طبقا لهذه المعاهدة لصالح الشخص المعنوي بواسطة شخص طبيعي اقترفها تحت سيطرته.

3- هذه المسئولية لن تؤثر علي قيام المسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين اقترفوا الجريمة.













مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات

تقرير عن جرائم الانترنت فى مصر



تعليقات