بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

21 يوليو 2010



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى 

تعليقات

مذكرة التفتيش القضائي للنيابات


بشأن جرائم التهرب الضريبي



الجزء الأول



نيابة عامة



مذكرات ادارة التفتيش القضائي للنيابات



مذكرة بشأن تحقيق قضايا التهرب الضريبي 1



العناصر الواجب توافرها بتحقيقات النيابة في قضايا التهرب من الضرائب 1



مذكرة إرشادية بشأن أهم العناصر الواجب توافرها بتحقيقات النيابة العامة في قضايا التهرب من الضرائب



أولا : - يجب أن يستظهر عضو النيابة المحقق في قضايا التهرب من الضرائب تاريخ موافقة وزير المالية ومضمونها وطبيعة النشاط والكيان القانوني ومكان مزاولته وطبيعة المكان ونوع الضريبة المستحقة والواقعة المنشأة لها وتاريخ علم المصلحة بالجرائم المرتكبة والإجراءات التي اتخذتها لجنه الفحص وما أسفر عنه عملها والمستندات الدالة على مزاولة النشاط وحجمه وسند اللجنة في استبعاد أو إضافة سنوات تجريم أو أحد الأنشطة أو أحد المتهمين وبيان الأرباح المخفاة والضرائب المستحقة 0 ثانيا : - القرارات الصادرة من النيابة العامة بتشكيل لجان الفحص يجب أن تشتمل على تكليف تلك اللجان بما يلي : -



{ أ } بوجه عام :- أن تكون جميع أعمال اللجنة من مناقشات ومعاينات واطلاعات بموجب محاضر أعمال موقعة من أعضاء اللجنة وترفق بتقرير الفحص 0 التحقق من صحة وجدية ما ورد بتحريات المباحث أو مذكرة الإحالة في شأن واقعة التهرب والمستندات المرفقة بأي منهما بالانتقال إلى الجهة الصادرة منها والإطلاع على سجلاتها بموجب محاضر إطلاع 0 ضرورة إطلاع اللجنة على دفاتر وسجلات جهة التعامل باعتباره مستند دال على مزاولة النشاط وحجمه ويقوم مقام إفادة الجهة 0 تكليف لجنة الفحص بإرفاق المستندات التي سيرد ذكرها ـ حسب نوع النشاط 0 { ب } بالنسبة لكل نشاط : -



١ - النشاط التجاري والصناعي :



2- نشاط استغلال المزارع السمكية



3- نشاط صيد الأسماك



4- نشاط استغلال مزارع الدواجن : -



5- نشاط تقسيم وبيع الأراضي



6- نشاط التصرفات العقارية



7- نشاط التوريدات العمومية



8- نشاط تجارة الأسمنت أو مواد البناء



9- نشاط استغلال مصانع الطوب



10- نشاط استغلال المحاجر



11- نشاط تربية وتسمين الماشية



12- نشاط تجارة الماشية



13- نشاط تجارة اللحوم والجلود



14- نشاط إعادة بث القنوات الفضائية



15 - نشاط تجارة السيارات



16- نشاط تجارة الأعلاف



17- نشاط المقاولات



18- مزاولة النشاط التجاري خارج المجتمع العمراني الجديد



19- مزاولة النشاط داخل المجتمع العمراني الجديد ولكن



بمعدلات تفوق حجم استيعاب المدينة



20- المهن غير التجارية:



21- نشاط الدروس الخصوصية : -



22- نشاط أطباء النساء والتوليد : -



٣ 2- إيرادات الثروة العقارية:



24- الأراضي الزراعية



25- الوحدات المفروشة



26- النشاط التجاري والصناعي :



27- نشاط استغلال المزارع السمكية



إرفاق صور رسمية من عقود الاستغلال المحررة مع هيئة الثروة السمكية .



معاينة المزرعة والوقوف على حدودها ومساحتها ومدى تشغيلها وذلك بحضور المهندس المختص .



إرفاق إفادة رسميه لتحديد تاريخ بدء مزاولة المتهم الفعلية للنشاط مناقشة الفنيين المختصين بهيئة الثروة السمكية حول طبيعة الأرض عند بدء استغلالها ومدى إنتاجيتها بعد الاستغلال في ضوء حجم الزريعة المنصرفة للمتهم وبيان حجم الإنتاج ومعدلاته وكيفية توزيع المتهم للمنتجات وبيعها



مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 31 /2 من القانون 91 لسنه 2005 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل ولائحته التنفيذية .



نشاط صيد الأسماك



إفادة وحده المصايد المختصة بحجم ونوعية الأسماك المحصورة باسم المتهم .



إفادة الجهة الإدارية المختصة بشأن مدى حصول المتهم على ترخيص طبلية لتصريف الأسماك داخل السوق من عدمه .



سؤال المتعاملين مع المتهم حول طبيعة التعامل ومدته وحجمه .



مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 31 /2 من القانون 91 لسنه 2005 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل ولائحته التنفيذية .



نشاط استغلال مزارع الدواجن : -



إفادة الإدارة المختصة بشأن عدد العنابر المرخص للمتهم بها وحجم مستلزمات الإنتاج في كل دوره وعدد دورات الإنتاج لكل عنبر ومعدلات الإنتاج في كل دوره 0 إرفاق إفادة رسميه بتاريخ بدء مزاولة المتهم الفعلية للنشاط. معاينة المزرعة وبيان عدد العنابر وكميات الإنتاج بها ومدى تشغيلها 0 سؤال المتعاملين من الجهات أو الأفراد حول طبيعة التعامل مع المتهم وحجم التعامل0 مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 31 /2 من القانون 91 لسنه 2005 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل ولائحته التنفيذية 0



نشاط تقسيم وبيع الأراضي



إرفاق صور من عقود بيع الأراضي المقسمة والمباعة إن وجدت 0 الإطلاع على سجلات الشهر العقاري المختص للوقوف على التصرفات التي أجراها المتهم .



الإطلاع على سجلات الإدارة الزراعية المختصة لبيان ما تم ضبطه من محاضر تقسيم ضد المتهم والمساحات الواردة بها وما انتهى إليه التصرف فيها مع إرفاق صور الأحكام النهائية الصادرة في هذه المحاضر .



إفادة إدارة حماية الأملاك الزراعية المختصة حول مساحة الأرض المحيزة باسم المتهم وتسلسل الحيازة وكيف آلت إليه 0 مناقشة المشترين من المتهم بشأن طبيعة الأرض المشتراة وتاريخ الشراء والثمن الحقيقي .



معاينة قطع الأراضي المقسمة والمباعة بمعرفة المتهم بحضور مهندس الإدارة الزراعية المختص للوقوف على حدودها وحالتها الراهنة مع إرفاق رسم كروكي للأراضي المقسمة موضح به طبيعة الأرض وما إذا كانت من الأراضي الزراعية أم من الأراضي المعدة للبناء .



إرفاق المستندات الدالة على كيفية أيلولة الأراضي إلى المتهم وما إذا كان بطريق الميراث أو خلافه وفى الحالة الأولى بيان ما إذا كان قد ادخل عليها ثمة تعديلات قبل التصرف فيها بالبيع أم تصرف فيها بحالتها .



إرفاق المستندات الدالة على طبيعة الأراضي وما إذا كانت أراضى زراعية أم معده للبناء.



نشاط التصرفات العقارية



إرفاق صور عقود بيع العقارات المتصرف فيها إن وجدت .



معاينة العقارات محل المحاسبة لبيان موقعها ومساحتها.



الإطلاع بمكتب الشهر العقاري المختص على التصرفات التي أبرمها المتهم .



مناقشة المشترين من المتهم بشأن محل الشراء وتاريخه وثمنه الحقيقي .



يجب استظهار ركن الاعتياد في هذه النشاط بإثبات تصرف المتهم في أكثر من عقار.



يراعى أن بيع أكثر من وحده في عقار واحد يعد تصرف عقاري وحيد بمنأى عن التأثيم .



نشاط التوريدات العمومية



إرفاق إفادات جهات التعامل أو الإطلاع على سجلاتها للوقوف على حجم تعاملات المتهم .



نشاط تجارة الأسمنت أو مواد البناء



إرفاق إفادات جهات التعامل أو الإطلاع على سجلاتها للوقوف على حجم تعاملات المتهم . معاينة مخازن المتهم .



نشاط استغلال مصانع الطوب



معاينة مقر مزاولة النشاط للوقوف على حالته وعدد خطوط الإنتاج وحجم الإنتاج الموجود الاستعلام من إدارة الكهرباء المختصة عن تاريخ التعاقد وتاريخ بدء الاستهلاك وحجمه ومعدلاته خلال سنوات الفحص 0 مناقشة بعض المتعاملين مع المتهم حول طبيعة التعامل ومعدلاته ومدته 0



نشاط استغلال المحاجر



الاستعلام من إدارة المحاجر المختصة عن المحاجر المرخص للمتهم بها ونوعيتها وتاريخ بدء وكمية الإنتاج الفعلي المستخرج منها وفى حالة مزاولة المتهم لهذا النشاط دون ترخيص يتم إرفاق صور الأحكام النهائية الصادرة ضد المتهم في المحاضر المحررة ضده عن هذا النشاط. .



مناقشة بعض المتعاملين مع المتهم حول طبيعة التعامل ومعدلاته ومدته .



نشاط تربية وتسمين الماشية



الاستعلام من الإدارة الزراعية المختصة عن كمية الأعلاف المنصرفة خلال فترة الفحص 0 الاستعلام من الإدارة البيطرية عن عدد الرؤوس المؤمن عليها بمعرفة المتهم خلال فترة الفحص 0 معاينة مقر مزاولة النشاط لإثبات حالته الراهنة 0 مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 31 /2 من القانون 91 لسنه 2005 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل ولائحته التنفيذية 0



نشاط تجارة الماشية



مناقشة متعهدي الأسواق التي يتعامل فيها المتهم خلال فترة الفحص عن مده التعامل ومعدلاته ونوعيته 0 مناقشة بعض المتعاملين مع المتهم حول طبيعة التعامل ومدته ومعدلاته وحجمه 0



نشاط تجارة اللحوم والجلود



الاستعلام من المجزر المختص عن عدد الرؤوس المقيدة باسم المتهم ونوعيتها خلال فترة الفحص 0 معاينة مقر مزاولة النشاط لبيان حالته ومعدلات التعامل وكميات اللحوم الموجودة به وفى حالة عدم وجود مقر لمزاولة النشاط يوضح كيفية تصريف المتهم للمذبوحات 0 مناقشة بعض المتعاملين مع المتهم حول طبيعة ونوعيه وكمية وقيمة التعامل0 إرفاق صورة من الترخيص الصادر للمتهم بمزاولة النشاط والمبين به طبيعة النشاط.



نشاط إعادة بث القنوات الفضائية



معاينة مقر مزاولة المتهم للنشاط لبيان طبيعته وحجمه. مناقشة المتعاملين مع المتهم عن طبيعة التعامل ومدته وقيمته. في حالة تحرير محاضر ضد المتهم بمعرفة شرطة المصنفات الفنية ترفق صورة من المحضر والحكم النهائي الصادر فيه.



نشاط تجارة السيارات



الإطلاع على سجلات الشهر العقاري المختص لبيان عدد التصرفات التي ابرمها المتهم خلال فترة الفحص وصفته في تلك التصرفات وما إذا كانت لحسابه أم لحساب الغير 0



نشاط تجارة الأعلاف



الاستعلام من جهات التعامل عن طبيعة تعاملات المتهم وحجمها 0 معاينة مقر مزاولة النشاط للوقوف على حالته وكمية الأعلاف الموجودة به



نشاط المقاولات



الاستعلام من جهات التعامل عن طبيعة تعاملات المتهم وحجمها خلال سنوات الفحص .



الإطلاع لدى مأمورية ضرائب الشركات المساهمة على ملفات شركات المقاولات التي تتعامل مع المتهم كمقاول من الباطن .



مزاولة النشاط التجاري خارج المجتمع العمراني الجديد



المستندات الدالة على مزاولة النشاط وحجمه حسب نوع النشاط على النحو السابق إيضاحه .



المستندات الدالة على مزاولة النشاط خارج المجتمع العمراني وأهمها : -



في حاله غلق المنشأة تماما داخل المجتمع العمراني الجديد :



معاينة المأمورية المختصة لمقر مزاولة النشاط .



معاينة لجنه الفحص لمقر مزاولة النشاط .



إفادة إدارة الكهرباء والسنترال المختصين بشأن تاريخ التعاقد ومعدلات الاستهلاك .



إفادة مكتب العمل بشأن معاينته للمنشأة وما إذا كان قد تحرر لها ثمة محاضر مخالفات خلال فترة الفحص من عدمه .



إفادة إدارة التأمينات بشأن معاينتها للمنشأة وعدد العاملين المؤمن عليهم بها إن كان .



إفادة جهاز المدينة بشأن معاينته للمنشأة وما إذا كان قد تم تخصيص أية مخازن أو محال أخرى للمتهم داخل نطاق المدينة .



مزاولة النشاط داخل المجتمع العمراني الجديد ولكن بمعدلات تفوق حجم استيعاب المدينة



معاينة المأمورية المختصة لمقر مزاولة النشاط .



معاينة مقر مزاولة النشاط بمعرفة اللجنة للوقوف على حالته ومساحته وما إذا كان ملحق به ثمة مخازن وكميات البضائع الموجودة .



إفادة جهاز المدينة بشأن ما إذا كان قد تم تخصيص أية مخازن أو محال أخرى للمتهم داخل نطاق المدينة .



2. المهن غير التجارية:



نشاط الدروس الخصوصية : -



الاستعلام من جهة عمل المتهم عما إذا كان قد سبق التحقيق معه إداريا لمزاولته نشاط الدروس الخصوصية وما تم فيها و إرفاق صور رسمية من صحيفة الجزاء الموقع إن كان 0 مناقشة بعض الطلبة حول مدى مزاولة المتهم للنشاط ومدة المزاولة ومعدلاتها ومقابل ذلك 0 معاينة مكان مزاولة النشاط بمعرفة لجنه الفحص والتحري عن نشاط المتهم في دائرته0 مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 36 /1 من القانون 91 لسنه 2005 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل والمادة 47 من لائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 0



نشاط أطباء النساء والتوليد : -



إرفاق إفادات من المستشفيات والوحدات الصحية التي أجرى المتهم بها العمليات محل المحاسبة مع بيان دور المتهم وما إذا كان أجرى هذه العمليات أم اقتصر دوره على إثبات وقوع حالة الولادة وفى الحالتين توضح قيمة المبالغ التي تقاضاها. مناقشة المتعاملين مع المتهم عن طبيعة العمليات محل المحاسبة ودور المتهم فيها ومقدار المبالغ المدفوعة له.



3. إيرادات الثروة العقارية:



الأراضي الزراعية



معاينة الأراضي رفق مهندس مختص من الإدارة الزراعية لبيان مساحتها وما إذا كانت منزرعة بمحاصيل حقلية تقليدية أم بمحاصيل بستانيه وفى الحالة الثانية يوضح نوع هذه المحاصيل ومساحتها مع إرفاق السند الدال على ذلك. بيان ما إذا كان المتهم يزرع الأراضي محل المحاسبة بنفسه أم يؤجرها للغير مع إرفاق السند الدال على ذلك.



الوحدات المفروشة



إرفاق صور من عقود تأجير الوحدات محل المحاسبة 0 مناقشة المستأجرين وحارس العقار والجيران الملاصقين عن طبيعة التأجير ومدته وقيمته وعدم الاكتفاء بالإفادات الشفهية في هذا الشأن. معاينة مقر مزاولة النشاط للوقوف على طبيعته ومدى استغلاله 0 جرائم الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إرفاق السند الدال على كون المنشأة محل المحاسبة خاضعة لأحكام الخصم والتحصيل من حيث الكيان القانوني ورأس المال ورقم الأعمال وقيمة المبلغ محل المعاملة. إرفاق السند الدال على أن الجهات التي تتعامل مع المنشأة محل المحاسبة خاضعة لقانون الضرائب على الدخل وغير متمتعة بالإعفاء. الإطلاع على ميزانيات المنشأة ـ إن وجدت ـ لبيان مدى التزامها بأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.



ثالثا : - في حالة إبداء المتهم الرغبة في التصالح يمنح اجل مناسب لتقديم طلب أو التماس التصالح حسب الأحوال على أن يقدم ما يفيد ذلك رفق كتاب الإدارة المختصة بجلسة التحقيق المحددة ويترتب على ذلك إرجاء التصرف في التحقيق لحين ورود نتيجة طلب التصالح سواء قبولا أو رفضا وفى الحالة الأولى إرفاق مشروع التصالح النهائي المعتمد من وزير المالية 0



رابعا : - يراعى تحقيق الدفاع الجدي الذي يبديه المتهم أمام لجنة الفحص أو بالتحقيقات وتكليف اللجنة المذكورة بالرد عليه 0



خامسا : - في حالة الحفظ بناء على تقرير لجنه الفحص يراعى سؤال أعضائها بالتحقيقات0



سادسا : - في حالة عدم الاستدلال على المتهم يتعين تكليف إدارة مباحث الضرائب والرسوم المختصة بإجراء التحريات اللازمة عنه 0



سابعا : - في حالة تقديم المتهم إلى المحاكمة الجنائية يجب إرفاق موافقة وزير المالية على رفع الدعوى العمومية ضد المتهم ولا يكتفى في ذلك بالتأشيرة التي تقتصر على الإحالة إلى النيابة المختصة للتحقيق





نيابة عامة



مذكرات ادارة التفتيش القضائي للنيابات



مذكرة بشأن تحقيق قضايا التهرب الضريبي 2



أهم العناصر الواجب توافرها بتحقيقات النيابة العامة في قضايا التهرب من الضرائب



تُعد الضريبة أحد مظاهر التضامن الاجتماعي الذي يحتم علي كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله علي الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للسلطة العامة ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية .



وفي إطار تحقيق إصلاح ضريبي كفء يساعد علي إيجاد مناخ جيد للاستثمار ، وتطبيق سياسة ضريبية متوازنة توفر الموارد المالية اللازمة لخزانه الدولة لتمويل الإنفاق الاجتماعي، مع ضمان أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية ، فقد صدر قانون الضريبة علي الدخل رقـم ( 91 ) لسنة 2005 ، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 23 ) تابع في 9 / 6 / 2005 ، وبدأ العمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، عدا بعض الأحكام الخاصة بالمرتبات وما في حكمها ، وإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين ، فقد حدد القانون للعمل بها تواريخ أخرى .



نص قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي إلغاء القانون رقم ( 157 ) لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل المُعدل .



القانون رقم ( 91 ) لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل .



-القانون رقم ( 11 ) لسنة 1991بإصدار قانون الضريبة علي المبيعات .



-القانون رقم ( 24 ) لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي .



يستمر العمل باللائحة التنفيذية لقانون الضرائـب علـي الدخـل رقـم ( 157 ) لسنة 1981 الملغى والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 ، إلي أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون الأخير . ( المادة 8 من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )



أصدر السيد الأستاذ المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 7 ) لسنة 2005 بتاريخ 4 / 7 / 2005 متضمناً التعليمات التي يجب علي السادة أعضاء النيابة إتباعها بشأن تطبيق أحكم قانون الضريبة علي الدخل الجديد رقم ( 91 ) لسنة 2005 .



تضمن قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 أحكاماً مستحدثة في مجال الجرائم الضريبية والإجراءات الجنائية الخاصة بها ، نعرض لها فيما يلي :







١ أولاً : الأحكام الموضوعية



١.١ (1) تخفيف العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية :



١.١.١ (أ‌)جريمة إخفاء الوقائع التي علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم



١.١.٢ (ب‌)جريمة التهرب من أداء الضريبة :



١.١.٣ (ج‌)جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط



١.٢ (2)تعديل عناصر بعض الجرائم الضريبية بما يجعلها غير مؤثمة في أحوال معينة :



١.٢.١ جريمة عدم إمساك الدفاتر والسجلات :



١.٢.٢ جريمة الخصم تحت حساب الضريبية :



١.٣ إلغاء تجريم بعض الأفعال التي كانت تُشكل جرائم ضريبية



١.٤ تطبيق القانون الاصلح للمتهم :



١.٥ (3)تشديد عقوبة الغرامة المقررة علي بعض الجرائم :



١.٦ (4)تجريم أفعال لم تكن مؤثمة من قبل في قانون الضرائب علي الدخل الملغي وهي :



١.٧ (5)العقاب علي جريمة إفشاء الأسرار بالمادة ( 310 ) من قانون العقوبات



١.٨ (6)مسئولية الشريك في جريمة التهرب من الضريبة :



٢ ثانيا :الأحكام الإجرائية



٢.١ (أ‌)جراءات الاستدلال :



٢.٢ (ب‌)إجراءات التحقيق :



٢.٢.١ سرية الحسابات بالبنوك :



٢.٢.٢ التحفظ علي الأموال :



٢.٢.٣ غسل الأموال :



٢.٣ (ج ) التصالح في الجرائم الضريبية :



٢.٣.١ أثر التصالح في الجرائم الضريبية :



٢.٣.١.١ (أ‌)فيما يتعلق بالدعوى الجنائية :



٢.٣.١.٢ (ب‌)فيما يتعلق بتنفيذ الحكم :



أولاً : الأحكام الموضوعية



جاء قانون الضريبة علي الدخل الجديد مشتملاً علي أحكام موضوعية ، يترتب علي تطبيقها تعديل جوهري وفي وجه التصرف في القضايا الضريبية وفي العقوبات المقضي بها ، نوجزها في الآتي :



-تخفيف العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية .



-تعديل عناصر قيام بعض الجرائم الضريبية بما يجعلها غير مؤثمة في أحوال معينة .



-إلغاء تجريم بعض الأفعال التي كانت تُشكل جرائم ضريبية .



-تشديد عقوبة الغرامة المقررة علي بعض الجرائم الضريبية .



-تجريم أفعال لم تكن مؤثمة من قبل .



-العقاب علي جريمة إفشاء الأسرار بالمادة ( 310 ) من قانون العقوبات .



-مسئولية الشريك في جريمة التهرب من الضريبة .



(1) تخفيف العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية :



خفف المشرع بمقتضى قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية عما كان مقرراً لها بمقتضى قانون الضرائـب علـي الدخـل رقـم ( 157 ) لسنة 1981 الملغي ، وترتب علي ذلك زوال وصف الجناية عن هذه الجرائم وإسباغ وصف الجنحة عليها ، وتنحصر هذه الجرائم في الآتي :



(أ‌)جريمة إخفاء الوقائع التي علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم



-نصت المادة ( 132 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :



" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقراراً ضريبياً أو وثائق أو مستندات مؤيده له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية :



(1)إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمراً ضرورياً لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول .



(2)إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر .



وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً "



-أصبحت جريمة إخفاء الوقائع التي علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم والمنصوص عليها في المادة سالفة البيان من الجنح ، وعقوبتها الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً ، بعد أن كانت في قانون الضرائب علي الدخل الملغي - المادة 180 - من الجنايات وعقوباتها السجن.



(ب‌)جريمة التهرب من أداء الضريبة :



-نصت المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :



" يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين .



ويعتبر الممول متهرباً من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية :



(1)تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلـي دفاتـر أو سجـلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها .



(2)تقديم الإقرار الضريبي السنوي علي أسـاس عـدم وجـود دفاتـر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها .



(3)الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة .



(4)اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر .



(5)إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة .



وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .



وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة "



-أصبحت جريمة التهرب من أداء الضريبة بالطرق المنصوص عليها في المادة سالفة البيان من الجنح ، وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها أو إحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً ، بعد أن كانت هذه الجريمة في قانون الضرائب علي الدخل الملغي - المادتان 178 ، 181 - من الجنايات وعقوباتها السجن والتعويض .



-تضمن نص المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد بياناً للطرق التي تقع بها جريمة التهرب من أداء الضريبة ، علي غرار ما كان منصوصاً عليه في المادة ( 178 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي ، إلا أنه يلاحظ علي نص المادة ( 133 ) ما يلي :



(1)أن صياغة البند ( 3 ) من هذه المادة لم تشتمل علي فعل إخفاء السجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة كما كان منصوصاً علي ذلك في البند المقابل من المادة ( 178 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي .



كما أن نص المادة ( 133) المشار إليها لم يتضمن بنداً خاصاً بأحد طرق التهرب من أداء الضريبة وهو توزيع أرباح علي شريك أو شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيبه من الأرباح ، والذي كان منصوصاً عليـه في البند رقـم ( 4 ) مـن المادة ( 178 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي



إلا أن ذلك لا يشير إلي أن المشرع قصد من ذلك استبعاد تلك الطرق من نطاق التجريم ، إذ أن الأفعال المكونة للنشاط الإجرامي في هذا الطرق تندرج تحت صور الركن المادي لطرق التهرب من أداء الضريبة المنصوص عليها في البنود الأخرى من المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل بحسب الأحوال ، ولا يتطلب الأمر تكرار ذكرها في هذه المادة .



(2)يكفي لقيام جريمة التهرب من أداء الضريبة بالطريق المنصوص عليه في البند ( 5 ) من المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد ، أن ينصب فعل الإخفاء المكون للركن المادي لهذه الجريمة علي جزء من النشاط الخاضع للضريبة ، لا علي نشاط كامل أو أكثر كما كان يلزم لقيام هذه الجريمة في البند (6) من المادة ( 178) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي ، والتي كانت تنص علي قيام جريمة التهرب من أداء الضريبة بطريق " إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة " .



(ج‌)جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط



-نصت المادة ( 135 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :



" يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من امتنع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط ، وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات "



-أصبحت جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط المنصوص عليها في هذه المادة من الجنح ، وعقوبتها الغرامة التي لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات الجريمة خلال ثلاث سنوات ، بعد أن كانت هذه الجريمة في قانون الضرائب علي الدخل الملغي - المادتان 178 ، 181 - من الجنايات وعقوبتها السجن والتعويض .



-والامتناع الذي تقوم به الجريمة لا يحتاج إلي طلب من مصلحة الضرائب العامة، إذ أن تقديم الممول لإخطار مزاولة النشاط واجب بنص القانون ، فالامتناع عن الاستجابة إلي أوامر القانون ، وينسحب ذلك علي جريمتي الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي والامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية ، المنصوص عليهما فـي المـادة ( 135 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد ، والآتي بيانهما فيما بعد .



يتعين على أعضاء النيابة المبادرة إلي تحقيق الجرائم الضريبية المشار إليها في البنود السابقة ، وكذا أية واقعة يتبين من ظروفها وملابساتها أن لها أهمية معينة تحقيقاً قضائياً ، وقيدها بأرقام قضائية ، و ذلك فور ورود طلب وزير المالية ، والعمل علي إنجاز التحقيقات فيها واعدادها للتصرف في آجال قريبة ، وعدم القعود عن التحقيق بدعوة أن هذه الجرائم أصبحت من الجنح وأن التحقيق فيها ليس وجوبياً .



(2)تعديل عناصر بعض الجرائم الضريبية بما يجعلها غير مؤثمة في أحوال معينة :



جريمة عدم إمساك الدفاتر والسجلات :



-نصت المادة ( 78 بند " 1 " ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أنه " يلتزم الممولون الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم ، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون :



1-الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون ، الذي يـزاول نشاطـا تجاريـاً أو صناعيـاً أو حرفياً أو مهنياً ، إذا :



تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين الف جنيه ،



أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين الف جنيه، أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين الف جنيه "



وعاقب المشرع علي مخالفة حكم هذه المادة بغرامة مقدارها عشره الاف جنيه، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات ( المادة 135 من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )



-وكان قانون الضرائب علي الدخل الملغي قد الزم الممول الذي يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً - فقط - أن يمسك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة ذلك النشاط في الأحوال الآتية :



إذا تجاوز رأس مال هذا النشاط عشرين الف جنيه .



إذا تجاوز رقم أعمال هذا النشاط مائه الف جنيه .



إذا تجاوز صافي ربح هذا النشاط وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي عشره الاف جنيه .



وعاقب المشرع علي مخالفة ذلك بغرامة مقدارها ثلاثمائة جنيه ، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات .



( المواد 96 ، 98 ،187 / رابعاً من قانون الضرائب الملغي )



-ووفقاً للتعديل الذي أدخله قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي طبيعة النشاط والأحوال التي يجب فيها علي الممول إمساك الدفاتر والسجلات يراعي ما يلي :



إن جريمة عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة نشاطه التجاري أو صناعي تضحى بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة علي الدخل الجديد غير مستوفيه لعناصر قيامها وغير مؤثمة إذا لم يتجاوز رأس مال الممول في هذا النشاط خمسين الف جنيه ، أو لم يتجاوز رقم أعماله مائتين وخمسين الف جنيه ، أو لم يتجاوز صافي ربحه السنوي عشرين الف جنيه وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي .



مع ملاحظة أن واقعة عدم إمساك الممول التاجر الذي يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين الف جنيه قد تُشكل في حقه جنحة عدم إمساك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته والمؤثمة بالمواد ( 1 ، 21، 29) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ( 17 ) لسنة 1999 .



إن عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة نشاطه الحرفي أو المهني كان غير مؤثم قبل العمل بأحكام قانون الضريبة علي الدخل الجديد .



إن جريمة عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة نشاطه التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو المهني في الأحوال المنصوص عليها قانوناً في المادة ( 78 بند " 1 " ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد لا تطبق إلا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون10/ 6/ 2005



جريمة الخصم تحت حساب الضريبية :



-تنص المادة ( 59 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أنه :



" علي الجهات والمنشأت المبينة في هذه المادة أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد علي ثلاثمائه جنيه تدفعه علي سبيل العمولة أو السمسـرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلي أي شخص من أشخاص القطاع الخاص ، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز خمسه في المائه من هذا المبلغ ، وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق علي هؤلاء الأشخاص ، ويستثنى من ذلك الاقساط التي تسدد لشركات التأمين "



وعاقب المشرع علي مخالفة حكم هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات الجريمة خلال ثلاث سنوات .



( المادة " 135 " من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )



-وكان قانون الضرائب علي الدخل الملغي قد الزم إجراء الخصم تحت حساب الضريبة المشار إليه في المادة سالفة البيان عن كل مبلغ يزيد علي عشره جنيهات ، وعاقب علي مخالفة ذلك بالغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيه ولا تتجاوز خمسمائه جنيه .



( المادتان " 37 ، 187 / ثالثاً من قانون الضرائب الملغي )



-ووفقاً للتعديل الذي أدخله قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي نصاب الخصم تحت حساب الضريبة من عشره جنيهات إلي ثلاثمائه جنيه ، يراعي أن جريمة عدم الالتزام بالخصم تحت حساب الضريبة تضحى بعد تاريخ العمل بهذا القانون غير مستوفية للعناصر قيامها وغير مؤثمة إذا كان نصاب مبلغ الخصم لا يزيد علي ثلاثمائه جنيه .



إلغاء تجريم بعض الأفعال التي كانت تُشكل جرائم ضريبية



الغي المشرع بقانون الضريبة علي الدخل الجديد تجريم بعض الأفعال التي كانت مؤثمة بقانون الضرائب علي الدخل الملغي علي النحو التالي :



-جرائم عدم تقديم إقرار الثروة ( المواد 131 / 1 ، 3 ، 182 ، 183 ، 187 / أولاً )



-جريمة عدم إرفاق صوره من الأوراق والمستندات المطلوبة بالإقـرار الضريبي ( المادتان 96 ، 187 رابعاً )



-جريمة عدم اعتماد الإقرار الضريبي من محاسب ( المادتان 79 ، 187 رابعاً )



-جريمة عدم تبليغ المأمورية المختصة عن عناصر الوحدات المفروشة وعدم إخطار مالك الأرض أو مستأجرها عن بيانات الغرس ( المادة 185 / ثانياً )



-جريمة عدم الحصـول علـي بطاقـة ضريبية ( المواد 128 ، 133 / 4 ، 187 / أولاً)



-جريمـة عـدم الإضافة تحت حساب الضريبة (المواد 39 ، 46 ، 77 ، 187 / ثالثاً ، 190 )



تطبيق القانون الاصلح للمتهم :



-لما كان قانون الضريبة علي الدخل الجديد قد تضمن الأحكام سالفة البيان والتي أزال بموجبها وصف الجناية عن بعض الجرائم الضريبية الذي كان يسبغه عليها قانون الضرائب علي الداخل الملغي ، وخفف العقوبات التي كانت مقررة لها ، كما عدل من العناصر اللازمة لقيام بعض الجرائم الضريبية بما يجعلها غير مؤثمة في أحوال معينه ، والغي تجريم بعض الأفعال التي كانت مؤثمة بقانون الضرائب علي الدخل الملغي علي النحو السابق تفصيله ، فإنه يُعد قانوناً أصلح للمتهم في هذا الشأن .



ولما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص علي أنه " إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره " فإن قانون الضريبة علي الدخل الجديد يضحى هو القانون الواجب التطبيق ، إذ أنشأ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم بما اشتملت عليه أحكامه سالفة البيان .



-وفي ضوء ما تقدم يجب علي السادة أعضاء النيابة إتباع ما يلي :



(أ‌)فيما يتعلق بالجرائم الضريبية التي أصبحت معاقباً عليها بوصف الجنحة بدلاً من الجناية:



قيد الواقعة في الجرائم التي تم إنجازها تحقيقاً ، ولم يتم التصرف فيها جنحة بالمنطبق من قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 ، وإرسالها إلي نيابة مكافحة التهرب من الضرائب - عن طريق النيابة الكلية- مشفوعة بمذكرة بالرأي للتصرف فيها .



إذا كانت الدعوى قد أحيلت إلي محكمة الجنايات بوصف الجناية بمقتضى أحكام قانون الضرائب علي الدخل الملغي رقم ( 157 ) لسنة 1981 ، فإن الدعوى تكون قد خرجت من حوزة النيابة العامة بصدور أمر الإحالة، ويجب علي عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من محكمة الجنايات تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل الجديد الاصلح للمتهم ، ما لم تر المحكمة - قبل تحقيق الواقعة بالجلسة - الحكم بعدم اختصاصها وإحالتها إلي محكمة الجنح الجزئية .



(ب‌)وفيما يتعلق بالجرائم الضريبية التي تم تعديل عناصر قيامها وأضحـت غيـر مؤثمة إلا في أحوال معينة، أو الأفعال التي الُغي تجريمها:



تُرسل المحاضر المحررة عن هذه الجرائم - إن لم تكن مرتبطة بجرائم أخرى- إلي نيابة مكافحة التهرب من الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعياً أو التقرير فيها بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لعدم الجناية ، أما إذا كانت هذه الجرائم مرتبطة بجرائم أخرى ، فإن التصرف فيها بالحفظ - سواء صراحـة أو ضمناً - يكون مع التصرف في الجرائم المرتبطة بها .



إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة الأوراق إلي محكمة الجنح الجزئية ، ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة ، وترسل القضية إلي نيابة مكافحة التهـرب مـن الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعيـاً أو التقرير فيها بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لعدم الجناية .



وإذا كانت الدعوى قد أحيلت إلي محكمة الجنح الجزئية بإعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور أو كانت في أية مرحلة من مراحل نظرها ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم ببراءة المتهم .



إذا كانت الدعوى قد صدر فيها حكم ولو كان باتاً ، تعين إعمال نص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون العقوبات التي تنص علي أنه : " إذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم علي المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية "، ويجب المبادرة إلي إرسال ملفات القضايا المحكوم فيها إلي المكتب الفني للنائب العام - عن طريق المحامى العام للنيابة الكلية المختصة - للنظر في أمر وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها .



(3)تشديد عقوبة الغرامة المقررة علي بعض الجرائم :



-شدد المشرع عقوبة الغرامة المقررة قانوناً علي الجريمتين الآتيتين :



الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي



الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية ، إذ تنـص المـادة ( 135 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :



" يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية :



2- الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي .



3- الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية .



وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات "



-وقد كانت جريمة الامتناع عن تقديم الإقـرار الضريبي ، معاقباً عليهـا بالمـادة ( 187 / ثانياً ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات .



-كما كانت جريمة الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية ، معاقباً عليها بالمادة ( 187 / ثالثاً ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي بالغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات.



(4)تجريم أفعال لم تكن مؤثمة من قبل في قانون الضرائب علي الدخل الملغي وهي :



(أ‌)جريمة عدم توفير الممول للبيانات وصور الدفاتر والمستندات التي تطلبها مصلحة الضرائب العامة كتابة في الميعاد المقرر قانوناً .



وعقوبتها غرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشره الاف جنيه ، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب المخالف خلال ثلاث سنوات .



( المادتان 96 " فقرة 1 " ، 135 من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )



(ب‌)جريمة عدم توقيع الإقرار الضريبي من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال تجاوز مليوني جنيه سنوياً .



وعقوبتها غرامة عشرة آلاف جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات . ( المادة 83 " فقرة 3 " من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )



(ج)جريمة إدراج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً .



-تنص المادة ( 136 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أنه :



" إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً ، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية :



5 % من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه ، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10 % إلي 20 % من الضريبة المستحقة قانوناً



15 % من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه ، إذا كان يعادل أكثر من 20 % إلي 50 % من الضريبة المستحقة قانوناً .



80 % من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه ، إذا كان يعادل أكثر من 50 % من الضريبة المستحقة قانوناً "



يراعي عند التصرف في قضايا الجرائم الضريبية التي شـدد المشـرع عقوبتهـا أو الجرائم الضريبية المستحدثة ما يلي :



-تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي الوقائع التي حدثت اعتباراً من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ، وفقاً لصريح نص المادة ( 5 ) من قانون العقوبات ووفقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقـاب التي تقضي بأن لا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها .



-أما فيما يتعلق بالوقائع التي حدثت قبل بدء العمل بقانون الضريبة علي الدخل الجديد فتطبق بشأنها أحكام قانون الضرائب علي الدخل رقـم ( 157 ) لسنة 1981 المُعدل .



(5)العقاب علي جريمة إفشاء الأسرار بالمادة ( 310 ) من قانون العقوبات



-تنص المادة ( 134 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أنه :



" يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة ، ولا يجوز لأي من العاملين بالمصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أز تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير علي أية ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً ، ولا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء علي طلب كتابي من الممول أو بناء علي نص في أي قانون آخر ، ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الايرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير "



-لم ينص المشرع في قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي عقوبة خاصة لجريمة إفشاء موظفي مصلحة الضرائب العامة لسر المهنة المشار إليها في المادة سالفة البيان ، كما كان منصوصاً علي ذلك في المادة ( 186 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي ، بل ترك ذلك للعقوبة المقررة بمقتضى المادة ( 310 ) من قانون العقوبات ، وهي الحبس مدة لا تزيد علي ستة شهور أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه .



(6)مسئولية الشريك في جريمة التهرب من الضريبة :



-تنص المادة ( 134 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أنه :



" يسأل الشريك في الجريمة بالتضامن مع الممول في الالتزام بأداء قيمة الضرائب التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها في شأنها "



-وكانت المادة ( 179 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي تنص علي أن :



" يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حرض أو اتفق أو ساعد أي ممول علي التهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها .



ويكون الشريك المحكوم عليه مسئولاً بالتضامن مع الممول في أداء قيمة الضرائب المستحقة التي لم يتم أداؤها "



-وفي ضوء ما طرأ علي النص الأخير من تعديل في الصياغة والأحكام التي تضمنها يراعي ما يلي :



أن المساهمة الجنائية للشريك في جريمة التهرب من أداء الضريبة تخضع للقواعد العامة للاشتراك في الجرائم ، ولم تكن هناك حاجة للنص عليها في قانون الضريبة علي الدخل الجديد بنص خاص كما ورد في قانون الضرائب علي الدخل الملغي .



وتقوم مساهمة الشريك في تلك الجريمة إذا توافرت في حقه إحدى صور الاشتراك في الجريمة المنصوص عليها في المادة ( 40 ) من قانون العقوبات وهي التحريض والاتفاق والمساعدة ، ويسرى في حقه حكم المادة ( 41 ) من قانون العقوبات أنه من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها .



أن ما استحدثه المشرع في قانون الضريبة علي الدخل الجديد في هذا الشأن ، هو أنه الزم الشريك في جريمة التهرب من أداء الضريبة بالتضامن مع الممول في أداء قيمة الضريبة التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها في هذه الجريمة ، وقد كان هذا الالتزام وفقاً لقانون الضرائب الملغي قاصراً علي مسئوليته بالتضامن مع الممول في أداء قيمة الضرائب المستحقة التي لم يتم أداؤها فقط .



ثانيا :الأحكام الإجرائية



في إطار ما تضمنه قانون الضريبة علي الدخل الجديد من أحكام إجرائية مستحدثه يراعي ما يلي :



(أ‌)جراءات الاستدلال :



-تنص المادة ( 99 فقرة أولي ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :



" للوزير لأغراض هذا القانون أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم علي بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم "



-يأتي طلب وزير المالية من محكمة الاستئناف القاهرة الأمر بإطلاع العاملين بمصلحة الضرائب العامة أو حصولهم علي بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم في البنوك أو صناديق البريد أو غيرها في إطار قيام موظفي مصلحة الضرائب العام ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو مرؤوسيهم بجمع الاستدلالات والايضاحات عن الجرائم الضريبية المنصوص عليها في قانون الضريبية علي الدخل الجديد ، واعمالاً لنص المادة ( 24 / 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية .



-لا يخل طلب وزير المالية من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع والحصول على البيانات المشار إليها بسلطة النيابة العامة في أن تطلب من تلك المحكمة الأمر بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلـق بالحسابـات أو الودائع أو الامانـات أو الخزائـن في البنـوك أو المعاملات المتعلقة بها وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ( 88 ) لسنة 2003 ، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جنحة تهرب من أداء الضريبة قامت الدلائل الجدية علي وقوعها .



(ب‌)إجراءات التحقيق :



طلب رفع الدعوى و إجراء التحقيق :



-تنص المادة ( 137) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :



" لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليهـا فـي هـذا القانـون أو اتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق إلا بناء علي طلب كتابي من الوزير "



سرية الحسابات بالبنوك :



يجوز لعضو النيابة المحقق أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة 0 عن طريق المحامى العام المختص ثم المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة - الأمر بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الامانـات أو الخزائـن في البنـوك أو المعاملات المتعلقة بها وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ( 88 ) لسنة 2003 ، إذا اقتضي ذلك كشف الحقيقة في جنحة تهرب من أداء الضريبة قامت الدلائل الجدية علي وقوعها .



( الكتاب الدوري رقم " 16 " لسنة 2003 )



التحفظ علي الأموال :



خرجت جريمة التهرب من أداء الضريبة المنصوص عليها في المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد من نطاق الجرائم التي يجوز فيها اتخاذ تدابير تحفظية علي الأموال وفقاً لنص المادة ( 208 مكرراً " أ " ) من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ الغي المشرع عقوبة التعويض التكميلية التي كان يوجبها قانون الضرائب علي الدخل الملغي في هذه الجريمة ، والتي كانت بمقتضاها تدخل هذه الجريمة في الجرائم التي يجوز فيها اتخاذ التدابير المشار إليها



غسل الأموال :



لا تندرج جريمة التهرب من أداء الضريبة ضمن الجرائم التي تقع جريمة غسل الأموال علي الأموال المتحصلة منها وفقاً لنـص المادة الثانية من القانون رقـم ( 80 ) لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المُعدل بالقانون رقم ( 78 ) لسنة 2003 ) .



(ج ) التصالح في الجرائم الضريبية :



تنص المادة ( 138) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :



" للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة فـي أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيهـا وذلـك مقابـل أداء :



المبالغ المستحقة علي المخالف في الجرائم المنصـوص عليهـا في المادة ( 135 ) من هذا القانون بالإضافة إلي تعويض مقداره ألفا جنيه



المبالغ المستحقة علي المخالف بالإضافة إلي تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة في المادة ( 136 ) من هذا القانون .



المبالغ المستحقة علي المخالف في الجرائم المنصوص عليهـا في المادتين ( 133 و 134 ) بالإضافة إلي تعويض يعادل مثل هذه المبالغ



تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة عليها في المادة ( 132 ) من هذا القانون



ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها "



ووفقاً لهذا النص يجوز التصالح في الجرائم الضريبية الآتية :



-جريمة إخفاء وقائع علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم . ( المادة 132 )



مقابل التصالح يكون تعويض قدره خمسه الاف جنيه .



-جريمة التهرب من أداء الضريبة ( الممول والشريك)( المادتان 133 ، 134 )



مقابل التصالح يكون المبالغ المستحقة علي المتهم + تعويض يعادل مثل هذه المبالغ .



-جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاوله النشاط . ( المادة 135 )



وجريمة الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي .



وجريمة الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد المقررة .



وجريمة عدم توفير الممول للبيانات وصور المستندات التي تطلبها مصلحة الضرائب العامة .



وجريمة عدم إمساك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة النشاط .



وجريمة عدم توقيع الإقرار الضريبي من محاسب إذا تجاوز رقم الأعمال مليوني جنيه .



مقابل التصالح في هذه الجرائم يكون المبالغ المستحقة علي المتهم + تعويض مقداره الفا جنيه .



-جريمة إدراج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المعدة نهائياً . ( المادة 136 )



مقابل التصالح يكون المبالغ المستحقة علي المتهم + تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة قانوناً .



ويشترط لكي يكون التصالح في الجرائم الضريبية منتجاً لآثاره القانونية ما يلي :



-أن يصدر التصالح من وزير المالية أو من ينيبه .



-أن يكون في إحدى الجرائم الضريبة سالفة البيان .



-أن يتم أداء مقابل التصالح المحدد قانوناً ……. ، والمخاطب بالتحقق من توافر هذا الشرط هو وزير المالية أو من ينيبه عند إجراء التصالح .



أثر التصالح في الجرائم الضريبية :



(أ‌)فيما يتعلق بالدعوى الجنائية :



يترتب علي التصالح في الجرائم الضريبية المشار إليها انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ،



وإذا ما تم التصالح وفقاً لأحكام القانون ، فإنه يتعين على أعضاء النيابة إتباع ما يلي:



-ترسل القضايا التي لم يتم التصرف فيها إلي نيابة مكافحة التهـرب مـن الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعيـاً أو التقرير فيها بالا وجـه لاقامة الدعـوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .



-إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة الأوراق إلي محكمة الجنح الجزئية ، ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة وترسل إلي نيابة مكافحة التهـرب مـن الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتـراح حفظهـا قطعيـاً أو التقرير فيها بالا وجـه لاقامة الدعـوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .



-إذا تم التصالح بعد أن كانت الدعوى قد أحيلت إلي المحكمـة المختصـة أو أثناء نظر الدعوى في أية مرحلة ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .



(ب‌)فيما يتعلق بتنفيذ الحكم :



إذا تم التصالح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب علي أعضاء النيابة أن يبادروا إلي إرسال ملفات القضايا - مرفقاً بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالتصالح إلي نيابة مكافحة التهرب من الضرائب - عن طريق النيابة الكلية المختصة - للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها ، والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام التصالح وفقاً للقواعد المقررة قانونا


مكتب / محمد جابرعيسى المحامى




تعليقات
حول الدروس الخصوصية




إن التعليم جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي مثله مثل الجيش تماما إن لم يكن أكثر فلا جيش قوى ومدرب ومطور بدون تعليم سليم وكلاهما سلاح للأفراد وبالتالي للوطن. كما أن التعليم يعتبر استثمارا للقوة البشرية وليس مجرد خدمة للمواطنين فقط. وعلي ذلك حرصت الدولة أن تضع التعليم علي رأس أولويات الدولة وأعتبرت    تطويره بمثابة مشروع قومي. ومن ناحية أخري فإن التعليم يبني الأفراد من جميع النواحي وهم بدورهم الثروة القومية للبلد وتسليحهم بالتعليم الجيد يعتبر بمثابة خطوة كبيرة نحو بناء المجتمع بناءا سليما. كما أنه لا يكون هناك تطور وتنمية حقيقية وجادة بدون نظام تعليمي سليم وكامل.

هناك مشاكل كثيرة بالتعليم تؤدي الي انحدار مستوي التعليم وتآكل أي تطور يحدث بالتعليم ولذلك قبل التفكير في أي مشاريع تطوير بالتعليم يجب التفكير في وسيلة للقضاء علي هذه المشاكل. واذا كانت هذه المشاكل بمثابة الأفعي أو الآفة بالنسبة للتعليم فان الدروس الخصوصية هي رأسها. كما أن الدروس الخصوصية تعتبر وباءا اجتماعيا انتشر وتفشي في المجتمع وسرطانا ينهش في جسد التعليم والأسرة المصرية. ان الدروس الخصوصية مثلها مثل الهرمونات التي تستخدم في صناعة الدواجن البيضاء والتي نحصل منها علي لحوم صناعية شتان بينها وبين لحوم الدواجن الغير هرمونية. بالمثل فان الدروس الخصوصية قد تحقق , وفي أغلب الأحيان , مستوي وهمي للطالب ينال به النجاح اللحظي والحصول علي الشهادة المرجوة سرعان ما ينحدر هذا المستوي الصناعي ويرجع الطالب الي مستواه الطبيعي. والدليل علي ذلك أن خريجي المدارس الثانوية متعاطي الدروس الخصوصية عندما ينتقلون الي الجامعة قد يظهرون بمستواهم الحقيقي اذا لم يستمروا في تعاطي الدروس الخصوصية. والجامعة بها الأمثلة الكثيرة ممن لم يحققوا حتي مجرد النجاح ببعض الكليات ,التي لا تعترف بالمستوي الوهمي, مما أجبرهم علي التحويل الي كليات أخري تتناسب وقدراتهم الحقيقية.

كما أن الدروس الخصوصية قد تؤدي الي عدم تحقيق تكافؤ الفرص, فهناك طلاب ذو قدرات ذهنية فائقة ولكن قدراتهم المالية متواضعة خالت دون انجرافهم في طريق الدروس الخصوصية الأمر الذي ترتب عليه عدم استمرارهم في المنافسة واكتشاف قدراتهم في المراحل المتأخرة من التعليم.

ان الدروس الخصوصية ,كما قلنا, هي أس مشاكل التعليم التي تحول دون تطوير التعليم واذا تم القضاء عليها لتم القضاء غلي معظم المشاكل التعليمية. فاذا لم يكن هناك دروس خصوصية لم يلجأ الطلاب لأختلاق الحيل والأسباب الواهية في الغياب عن المدرسة وأنتظموا في المدرسة وطوال العام الدراسي, كما أن المدرسين ينتظمون ويجدون في شرحهم أثناء الحصة المدرسية, ولذهب الطلاب بشنطة مدرسية حقيقية وليست صورية كما نلاحظ الآن, ولم تظهر المجاميع الصناعية التي تفوق ال 100%, ولتم اكتشاف قدرات الطلاب الحقيقية, ولم نحتاج الي ما سمي أخيرا بالتعليم المتميز والتعاوني..ربما يقول قائل بأن الدروس الخصوصية مسألة شخصية والغير قادر لا يتعاطاها ولكن للأسف فرضت علي الفقير قبل الغني وعلي الضعيف قبل القوي ولا مفر من تعاطيها للمنافسة.

وللقضاء علي الدروس الخصوصية فالأمر هين وبسيط ولكنه يحتاج الي قرار جرئ من منطلق أن أثر الدروس الخصوصية علي الأمن القومي لا يقل عن أأثر البناء علي الأراضي الزراعية علي الأمن الزراعي هذا علي سبيل المثال.

دعوني أضع أمامكم هذه المعادلات التي فد تقودنا الي الوصول الي حل للقضاء علي الدروس الخصوصية:

* تطبيق مبدأ الثواب والعقاب علي التلاميذ + ادارة حازمة = تلميذ ملتزم

* تطبيق تشريع قانوني تجريمي للدروس الخصوصية + رقابة صارمة = مدرس ملتزم

* مدرس ملتزم + تلميذ ملتزم = حصة دراسية تعليمية تربوية ، يسودها جو الاحترام المتبادل



مكتب / محمد جابرعيسى المحامى




تعليقات
باسم الشعب




محـكمـة النقـض

الدائرة الجنائية

الخميس(ج)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المسـتشـارين/حمدي ياسين و صبري شمس الدين





نائبي رئيس المحكمة



وعصام ابراهيم و هشام عد الهادي





وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/احمد

الوكيل .



وأمين السر

السيد/محمد سعيد .



في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء

العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس 4 من ربيع

الآخر لسنة 1429 هـ الموافق 10 من ابريل سنة 2008 م .

اصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول

المحكمة برقم 37001 لسنة 77 القضائية .

المرفوع من :

محمد صبحي محمود

مصلح ...................محكوم عليه

ضد

النيابة العامة



















الوقـائــع



اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية

الجنـاية رقم 1449 لسنـة 2007 مركـز القنطـرة غرب (والمقيدة بالجدول

الكلي برقم63 لسنة2007 ) بانـه في يوم 28 من فبراير سنة 2006 بـدائـرة مركز

القنطرة غرب ــ محافظة الاسماعيلة :ـ 1 ) قتـل عمداً المجني عليه سالمة

محمود مصلح مع سبق الاصرار والترصد بان عقد العزم و بيت النيـة على قتلها

فتوجه الي مسكنها الذي ايقن سلفاً تواجدها فيه و هيأ لهذا الغرض اداة

(مفتاح انابيب) عثرعليه بمسكن المجني عليها وما ان ظفر بها حتى انهال على

مؤخـرة رأسها بالآداة سـالفـة البيان و ضغـط على عنقـها فاحـدث بها

الاصابات الموصوفة بتقرير الصفةالتشريحية المرفق بالاوراق والتي اودت

بحياتها قاصداً من ذلـك قتـلها و لقـد ارتبطت هذه الجريمة بجنحة سرقة انه

في ذات الزمان والمكان سالفي البيـان سرق المصوغات الذهبية المبينة وصفاً و

قدراً بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر حال تزينها بها من

داخل مسكنها وهو الامر المعاقب عليه بالمادة 317/اولاً من قانون العقوبات

وقد ارتكب جناية القتل بقصد تسهيل واتمام جريمة السرقة على النحو المبين

بالتحقيقات .2 ) احرز أداة ــ مفـتاح انابـيب حديدي مما يستعمل في الاعتداء

على الاشخاص بغير مسوغ من ضرورة شخصية او حرفية .

واحالته الي محكمة

جنايات الاسماعيلية لمعاقبته طبقاً للقيد و الوصف الوارديـن بامر الاحالة .

وادعت حنان مبارك صلاح

وهدى مبارك صلاح مدنياً قبل المتهم بان يؤدي لهما مبلغ الفين و واحد جنيه

على سبيل التعويض المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت

حضورياً في 12 من يونية سنة 2007 باحالة اوراق الدعوى لفضيلة المفتي لابداء

الرأي فيها وحددت جلسة 14 من اغسطس سنة 2007 للنطق بالحكم .

والجلسة المحددة قضت

حضورياً عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 234/2 من قانون العـقـوبـات و المـواد

1/1، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانـون 394 لسنة 1954 المعدل و البند رقم 11 من

الجدول الملحق مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بعد استبعاد قصد

الترصد و بإجماع الآراء بمعاقبة محمود صبحي

محمود مصلح بالاعدام شنقاًواحالةالدعوى المدنية الى المحكمة المدنية

المختصة .

فطعن المحكوم عليه في هذا

الحكم بطريق النقض في 15 من اغسطس سنة 2007



و اودعت مذكرة باسباب الطعن في 9 من اكتوبر سنة 2007 موقعاً عليها من

الاستاذ / محمد جابر عيسى المحامى.

و عرضت النيابة العامة

القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها .

و جلسة اليوم سمعت

المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .





















المحكمة





بعد الاطلاع على

الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة

والمداولة قانونا :

حيث ان الطعن المقدم من

المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .

من حيث ان النيابة العامة

عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة خلصت فيها الى طلب اقرار الحكم

الصادر باعدام المحكوم عليه ـ اعمالا لنص المادة 46 من قانون حالات

واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 دون اثبات

تاريخ تقديمها ليستدل منه على مراعاة الميعاد المحدد فى المادة 34 من هذا

القانون الا انه لما كان تجاوز الميعاد على ماجرى به قضاء هذه المحكمة ـ

لايترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل ان محكمة النقض تتصل بالدعوى

بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين من تلقاء نفسها ودون ان تتقيد بالرأى

الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها ـ ما عسى ان يكون قد شاب الحكم من عيوب

يستوى فى ذلك ان يكون عرض النيابة العامة قد تم فى الميعاد المحدد او بعد

فواته فانه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .

ومن حيث ان ما ينعاه

الطاعن على الحكم المطعون فيه انه دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار

المرتبط بجنحة سرقة قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه تمسك فى دفاعه ببطلان

الاستجواب فى النيابة العامة وماترتب عليه من اعتراف نسب اليه ـ اعمالا

لحكم المادة 124 من ق الاجراءات ج اذ تم هذا الاستجواب دون دعوة محاميه

للحضور معه فى التحقيق وعلى الرغم من جوهرية هذا الدفع فان المحكمة لم تعن

بالرد عليه بما يفنده واخذت باعترافه فى هذا الاستجواب واعتبرته دليلا فى

الادانة على الرغم من بطلانه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث انه يبين من من

الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 12/ 6/ 2007 ان المدافع عن الطاعن

تمسك ببطلان استجوابه من النيابة العامة وبطلان الاعتراف المستمد من هذا

الاستجواب الباطل لعدم دعوة محاميه للحضور معه كما يبين من الرجوع الى

المفردات المضمومة ان وكيل النيابة المحقق استجوب الطاعن يوم 7 فبراير 2007

فاعترف بخنق المجنى عليها بيديه وتم هذا الاستجواب دون دعوة محاميه للحضور

ولم تندب النيابة له محاميا لماكان ما تقدم وكانت المادة 124 من قانون أ.ج

المستدلة بالقانون 145 لسنة 2006 الصادر فى 15/7/ 2006 والمعمول به

اعتبارا من 28/7/2006 قد نصت على انه ... " لايجوز للمحقق فى الجنايات وفى

الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا ان يستجوب المتهم او يواجهه بغيره من

المتهمين او الشهود الا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة

السرعة بسبب الخوف من ضيا الادلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر .

وعلى المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة او الى مأمور

السجن او يخطر به المحققكما يجوز لمحاميه ان يتولى هذا الاعلان او الاخطار .

واذا لم يكن للمتهم محام او لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب لى المحقق من

تلقاء نفسه ان يندب محاميا .



وكان مفاد هذا النص ان

المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية اوجنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا

هى وجو دعوة محاميه ان وجد لحضور الاستجواب او المواجهة فيما عدا حالة

التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة وذلك تطمينا للمتهم وصونا

لحرية الدفاع عن نفسه والتمكن من دعوة محامى المتهم تحقيقا لهذه الضمانة

الهامة ، يجب على المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة او

الى مأمور السجن او ان يتولى محاميه هذا الاقرار او الاعلان ولم يتطلب

القانون لهذه الدعوة شكلا معينا فقد تتم بخطاب او على يد محضر او احد رجال

السلطة العامة واذا لم يكن للمتهم محام او لم يحضر معه محاميه بعد دعوته

وجب على المحقق من تلقاء نفسه ان يندب له محاميا لما كان ذلك وكان الثابت

من التحقيق ان الطاعن لم يكن له محاميا الا ان المحقق استجوبه فى 7/2/2007

بشأن ماورد تقرير الطب الشرى ولم يندب له محامياـ تطبيقا للاثر الفورى

للقانون 145 لسنة 2006 ـ واذا كان الدفع ببطلان استجواب الطاعن وبالتالى

بطلان اعترافه المستمد منه هو دفع جوهرىلتعلقه بحرية الدفاع وبالضمانات

الاصلية التى كفلها القانون صيانة لحقوق المتهم فى جناية اوجنحة معاقب

عليها بالحبس وجوبا مما يقتضى من المحكمة ان تعنى بالردعليه بما يفنده واذا

اغفلت المحكمة ذلك ـ على ما يبين من مدونات حكمها ـ ولم تواجه الدفع

ببطلان الاستجواب المؤرخ 7/2/2007 فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا

بالقصورفى التسبيب المستوجب النقض ولايغنى فى ذلك ما اوردته المحكمة من

ادلة اخرى ذلك بأن الادلة فى المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها بعضا

ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف

على مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه

المحكمة . لما كان ماتقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة بغير

حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن .

















فلهذه الاسباب








حكمت المحكمة : بقبول عرض النيابة العامة للقضية وطعن

المحكوم عليه شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى

محكمة جنايات الاسماعيلية لتفصل فيه من جديد من دائرة اخرى .


مكتب / محمد جابرعيسى المحامى




تعليقات



كتاب دوري رقم 34 لسنة 2007 بشأن تقدير أتعاب المحامين المنتدبين وصرفها







أجرى المشرع تعديلا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية بمقتضى القانون رقم 145 لسنة 2006 وسع به من مجال التزام عضو النيابة المحقق بدعوة محامي المتهم للحضور قبل استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود فجعل هذا الالتزام شاملا للجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا بعد أن كان مقصورا على الجنايات فقط ، كما أضاف التزاما جديدا على عضو النيابة المحقق بأن يقوم من تلقاء نفسه بندب محام للحضور مع المتهم عند الاستجواب والمواجهة إذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته .



وفي ضوء ما تقدم أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2006 متضمنا التعليمات التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها في سبيل تحقيق ضمانات أوفى لحق الدفاع نشير منها إلى الآتي :



- يتعين على عضو النيابة المحقق أن يثبت في محضر التحقيق وقبل استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين ، حضور محامي المتهم أو دعوته إياه للحضور إن وجد ، أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعد سؤال المتهم عنه ، وندب محام للحضور معه .



- على عضو النيابة المحقق أن يبادر بإخطار نقابة المحامين الفرعية أو لجانها الفرعية – بكتاب موقع منه – بقراره بندب محام للحضور مع المتهم عند الاستجواب أو المواجهة ، والتأكد من تسليم الإخطار إلى المختص بالنقابة أو اللجنة الفرعية ، واثبات ذلك بمحضر التحقيق .



وبتاريخ 31 / 5 / 2007 صدر القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وبدأ العمل بأحكامه اعتبارا من 1 / 10 / 2007 ، حيث3 أضاف إلى المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية " فقرة أخيرة " نصها الآتي :



" ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرا بتقدير أتعابه وذلك استرشادا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين ، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية "



ونفاذا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية ، أصدر وزير العدل القرار رقم 8126 لسنة 2007 بإصدار الجدول الاسترشادي لأتعاب المحامين المنتدبين لحضور التحقيقات أمام النيابة العامة مشتملا على القواعد الآتية :



1 – تقدر أتعاب المحامي المنتدب للحضور بتحقيقات النيابة العامة بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز مائتي جنيه في قضايا الجنح ، وبما لا يقل عن مائتي جنيه ولا يجاوز ثلاثمائة جنيه في قضايا الجنايات .



2 – يصدر المحقق أمره بتقدير الأتعاب بعد التصرف نهائيا في التحقيقات ، وبناء على طلب من المحامي المنتدب ، على نموذج أمر التقدير المعد لذلك .



3 – تصرف الأتعاب من خزانة المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها النيابة التي باشرت التحقيق .



وقد أكد وزير العدل بكتابه رقم 1411 والمؤرخ 3 / 10 / 2007 على وجوب صرف الأتعاب المقدرة للمحامي المنتدب ذاته ، تحقيقا للغاية التي استهدفها المشرع من التعديل .



وتطبيقا للأحكام والقواعد سالفة البيان نوجه السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء في تنفيذها بكل دقة على النحو التالي :



أولا : يتولى عضو النيابة المختص بتقدير أتعاب المحامي المنتدب للحضور مع المتهم بتحقيقات النيابة ، ويراعى في هذا الصدد ما يلي :



- يصدر أمر تقدير أتعاب المحامي المنتدب بناء على طلب ذلك المحامي ، وبعد التصرف النهائي في القضية سواء بحفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة ، وقبل إرسال ملف القضية إلى المحكمة المحال إليها .



- يؤشر عضو النيابة بخط يده في نهاية محضر تحقيقات النيابة بقيمة أتعاب المحامي المنتدب التي حددها ، ويوقع على ذلك بتوقيع مقروء باسمه الثلاثي .



- يقدر عضو النيابة قيمة أتعاب المحامي المنتدب بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز مائتي جنيه في قضايا الجنح ، وبما لا يقل عن مائتي جنيه ولا يجاوز ثلاثمائة جنيه في قضايا الجنايات ، وذلك في ضوء عدد جلسات التحقيق التي حضرها المحامي المنتدب وتم فيها استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود ، والدفوع أو الطلبات أو الملاحظات التي أبداها المحامي وتم إثباتها بمحضر التحقيق .



ثانيا : يحرر كاتب التحقيق المختص مذكرة صرف أتعاب المحامي المنتدب ، وكذا بيانات نموذج أمر تقدير أتعاب المحاماة " نموذج رقم 38 ب نيابة " المرفق صورته ، ويقوم رئيس القلم الجنائي بمراجعتهما وعرضهما على عضو النيابة المختص لاعتمادهما والتوقيع على أمر التقدير المشار إليه ، كما يقوم رئيس القلم الجنائي بالتأشير بنهاية التحقيقات بما يفيد تحرير مذكرة الصرف وأمر التقدير حتى لا يتكرر الصرف ، وإرسال الأوراق إلى النيابة الكلية بالمحكمة الابتدائية التابع لدائرتها النيابة التي باشرت التحقيق بعد قيدها بالدفتر المشار إليه في البند خامسا .



ثالثا : يعتمد رئيس النيابة الكلية مذكرة الصرف وأمر التقدير بعد قيدهما بالدفتر المشار إليه في البند سادسا ، ويحرر رئيس القلم الجنائي بالنيابة الكلية استمارة اعتماد الصرف واستمارة رقم 50 ع ح ويرسل الأوراق إلى الوحدة الحسابية المختصة بالمحكمة الابتدائية التابع لدائرتها النيابة التي باشرت التحقيق لصرف الأتعاب للمحامي المنتدب من خزانة المحكمة في حدود الاعتماد المالي المخصص لهذا الغرض بالمحكمة الابتدائية .



رابعا : تأخذ الأتعاب التي صرفت للمحامي المنتدب حكم الرسوم القضائية ، وتتخذ بشأن تحصيلها من المتهم أحكام القانون وما نصت عليه التعليمات العامة للنيابات – الكتاب الثاني – التعليمات الكتابية والمالية والإدارية من إجراءات في هذا الشأن .



خامسا ينشأ بكل نيابة تباشر تحقيقا في القضايا الجنائية (جزئية وكلية ومتخصصة ) دفتر يسمى " دفتر قيد أوامر تقدير أتعاب المحامين المنتدبين من النيابة العامة " تكون بياناته كالتالي : رقم القضية – اسم المتهم وعنوانه – اسم المحامي المنتدب – التصرف النهائي في القضية وتاريخه – قيمة الأتعاب وتاريخ تقديرها – اسم عضو النيابة الذي أمر بتقدير الأتعاب – تاريخ ورقم إرسال مستندات الصرف إلى النيابة الكلية .



سادسا : ينشأ بكل نيابة كلية دفتر آخر يسمى " دفتر إجراءات صرف أتعاب المحامين المنتدبين من النيابة العامة " يقيد به بالإضافة إلى البيانات المشار إليها في البند السابق البيانات الآتية :



رقم التتابع – تاريخ ورقم إرسال أوراق الصرف إلى المحكمة الابتدائية – تاريخ ورقم إرسال أمر التقدير إلى المحضرين – قيمة المبالغ المحصلة من المتهم – تاريخ التحصيل .







والله ولي التوفيق ،،،،



صدر في 10 / 10 / 2007



النائب العام



المستشار / عبد المجيد محمود





مكتب / محمد جابرعيسى المحامى




تعليقات
قانون الحبس الإحتياطى الجديد


رقم 145 لسنة 2006

بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950



باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه "

( المادة الأولى )

يستبدل بنص المواد 18 مكرراً (1) و124 و134 و136 و142 ( فقره أولى ) و143 ( فقره أخيرة ) و150 و 164 ( فقــــــــــره ثانيه ) و166 و167 ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) و168 ( الفقرتان الأولى والثانية و201 ( فقره أولى ) و237 ( فقره أولى ) و325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 النصوص الآتية :

مادة (18) مكررا (أ) :

" للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المـــــواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و241 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و242 ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) و244 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و265 و321 مكرراً و323 و323 مكرراً ، و323 مكرراً " أولاً " و324 مكرراً و336 و340 و341 و342 و354 و358 و 360 و 361 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9) و 378 البــــنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .

ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة .

ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً:

ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة "

مادة (124):

ولا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر .

وعلى المتهم أن يعلن إسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار .

وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاه نفسه ، أن يندب له محاميا ً

وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات "

مادة ( 134 ) :

"يجوز لقاضى التحقيق بعد إستجواب المتهم أو فى حالة هربه ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنه ، والدلائل عليها كافيه ، أن يصدر أمر بحبس المتهم إحتياطيا ، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية :ــ

1 ــ إذ كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره .

2 ــالخشية من هروب المتهم .

3 ـ خشية الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو بالعبث فى الأدلة أو القرالن المادية ،أو بإجراء إتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .

4 ـ توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .

ومع ذلك يجوز حبس المتهم إحتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحه معاقبا عليها بالحبس "

ماده (136 ) :

" يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

ويجب أن يشمل أمر الحبس ،على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها ، والأسباب التى بنى عليها الأمر .

ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بعد الحبس الإحتياطى وفقا لأحكام هذا القانون "

ماده (142 )( فقرة أولى ):

“ ينتهى الحبس الإحتياطى بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق ، قبل إنقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مدداً مماثله بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يوما"

مادة (143) فقره أخيرة):

” ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة ،و يجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم . فإذا كانت التهمه المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطى فى مرحلة تحقيق الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة , وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام "

المادة (150) :

“ الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أوجدت ظروف تستدعى إتخاذ هذا الإجراء ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 143 من هذا القانون "

مادة (164 ) : ( فقره ثانية ) :

“ ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً . وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه إحتياطيا أو بمد هذا الحبس "

مادة (166):

“ يكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم , عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون ، فيكون ميعاد إستئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعة ، ويجب الفصل فى الإستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ، ويكون إستئناف المتهم فى أى وقت , فإذا صدر قرار برفض إستئنافه ، جاز له أن يتقدم بإستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض "

مادة (167) الفقرات الأولى الثانية الثالثة ):

“ يرفع الإستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الإحتياطى أو بمده فإذا كان الأمر المستأنف صادراً من تلك المحكمة ، يرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة ، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الإستئناف إلى الدائرة المختصة ، يرفع الإستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .

إذا كان ذلك الذى تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالإختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الإحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت ، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .

وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الإحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت ، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .

وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الإبتدائية أو محكمة الجنايات لنظر إستئناف أوامر الحبس الإحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما فى هذه المادة "

مادة (168) : ( الفقرتان الأولى والثانية )

“ ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً ما لم تستأنفه النيابة العامة فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 166 من هذا القانون .

وللمحكمة بنظر الإستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقاً لما هو مقرر فى المادة 142 من هذا القانون "

مادة (201 ) فقره أولى ):

“ يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تاليه للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل .

ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :

1ــ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .

2 ــ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة .

3 ــ حظر المتهم أماكن محددة .

فإذا خالف المتهم الإلتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه إحتياطياً .

ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها وإستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الإحتياطى "

مادة (202): ( فقره ثانية )

وللقاضى مد الحبس الإحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوما : وبحيث لا تزيد مدة الحبس الإحتياطى فى مجموعها على خمسة وأربعين يوماً "

ماده (205 ): فقره ثانيه

وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه إحتياطياً أو بمد هذا الحبس من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس إحتياطياً وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 164 والمواد من 165 إلى 168 من هذا القانون.

مادة (206 مكررا)(فقره أولى ):

يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل ــ بالإضافة إلى الإختصاصات المقررة للنيابة العامة ــ سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكرراً والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة 143 من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مره عن خمسة عشر يوما "



مادة (237) فقره أولى :

يجب على المتهم فى جنحه معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ، وإذا لم يكن المتهم الحاضر فى جنحة معاقب عليها معاقب عليها بالحبس وجوباً محام , وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه "

مادة(325) مكرراً:

لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة على الأقل ، بالمحكمة التى من إختصاصها نظر الدعوى ، إصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .

وللمحامى العام ولرئيس النيابة ، حسب الأحوال ، فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائى ، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير فى الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير فى الدعوى الجنائية بالطرق العادية ، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل إنقضاء هذه المدة "

) المادة الثانية )

تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه ، مادة جديدة برقم 321 مكرراً الآتى :

مادة (312مكرراً):

“ تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه إحتياطياً ، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الإنتشار على نفقة الحكومة ، ويكون النشر فى الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة فى حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى .

وتعمل الدولة على أن تكفل الحق فى مبدأ التعويض المادى عن الحبس الإحتياطى فى الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قانون خاص "

) المادة الثالثة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

) حسنى مبارك )

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الآخرة سنة 1427 هـ

الموافق 15 يوليه سنة 2006




مكتب / محمد جابرعيسى المحامى




تعليقات
قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية




--------------------------------------------------------------------------------



قانون رقم 145 لسنة 2006بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائيةالصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950







باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ؛وقد أصدرناه :



( المادة الأولي )



يستبدل بنصوص المواد 18 مكررا ( أ ) ، و 124 ، و134 ، و136 ، و142 ( فقرة أولي ) ، و143 ( فقرة



أخيرة ) ، و150 ، و 164 ( فقرة ثانية ) ، و 166 ، و167 ( الفقرات الأ ولي والثانية والثالثة ) ، و



168 ( الفقرتان الأولي والثانية ) ، و 201 ( فقرة أولي ) ، و 202 ( فقرة ثانية ) ، و 205 ( فقرة ثانية )



و206 مكررا ( فقرة أولي ) ، و237 ( فقرة أولي ) ، و 325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية



الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، النصوص الآتية :





مادة ( 18 ) مكررا ( أ ) :



" للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو



المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 ( الفقرتان الأولي



والثانية ) و 241 ( الفقرتان الأولي والثانية ) و 242 (الفقرات الأولي والثانية والثالثة ) و 244 ( الفقرتان



الأولي والثانية ) و 265 و 321 مكررا و 323 و 323 مكررا و 323 مكررا " أولا " و 324 مكررا



و336 و 340 و 341 و 342 و 354 و 358 و 360 و 361 ( الفقرتان الأولي و الثانية ) و 369 و 370 و



371 و 373 و 377 ( البند 9 ) و 378 البنود ( 6 ، 7، 9 ) و 379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفي



الأحوال الأخري التي ينص عليها القانون .



ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة .



ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوي ، وبعد صيرورة الحكم باتا .



ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الأدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة



بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ، ولا أثرللصلح علي حقوق المضرور من الجريمة " .



__________________


مكتب / محمد جابرعيسى المحامى




تعليقات
القانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات


باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :

( المادة الأولي )

تلغي نصوص المواد 98 ( أ ) مكررا الفقرة الرابعة ، 124 ( أ ) الفقرة الثالثة ، 178 مكررا ، 178 مكررا ( ثانيا) الفقرة الأخيرة ، و 195 ، 199 ، 200 من قانون العقوبات .

( المادة الثانية )

تلغي عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 182 ، 185 ، 303 ‘ 306 من قانون العقوبات ، وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجرائم إلي مثيلها .

( المادة الثالثة )

يستبدل بنصوص المواد 176 ، 178 ، 178 مكررا ( ثانيا ) فقرة أولي ، 181 ، 302 فقرة ثانية ، من قانون العقوبات ، النصوص الآتية : -

مادة 176 : -

" يعاقب بالحبس كل من حرض بأحدي الطرق المتقدم ذكرها علي التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام "

مادة 178 : -

" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام " .

مادة 178( مكرر ثانيا ) فقرة أولي : -

" يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي ثلاثين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو اللصق أو العرض صورا غير حقيقية من شأنها الإساءة إلي سمعة البلاد " .

مادة 181 : -

" يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي ثلاثين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو اللصق أو العرض صورا غير حقيقية من شأنها الإساءة إلي سمعة البلاد "

مادة 302 فقرة ثانية : -

" ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدي أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلي المجني عليه ، ولسلطة التحقيق أو المحكمة ، بحسب الأحوال ، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال " .

( المادة الرابعة )

تستبدل كلمة "حرض" بكلمة " أغري " وكلمة التحريض بكلمة " الإغراء " أينما وردتا في المادة 171 من قانون العقوبات .

( المادة الخامسة )

تحذف كل من العبارات الآتية من مواد قانون العقوبات المبينة قرينها :

عبارة " أو مغرضة " الوردة في المادة 80 ( د ).

عبارة " أو تحبيذا " الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 86 مكررا.

عبارة " أو تحبيذا " الواردة في المادة 98 (ب) مكررا.

عبارة " أو التحبيذ " وعبارة " أو السلام الاجتماعي " الواردتين في المادة 98 ( و ).

عبارة " أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة " الواردة في المادة 102 مكررا.

عبارة " أو جنايات مخلة بأمن الحكومة " الواردة في المادة 172.

عبارة " أو علي كراهيته أو الازدراء به " الواردة في البند " أولا " من المادة 174، وعبارتي

" تحبيذ أو " ، و " أو بأية وسيلة أخري غير مشروعة " الواردتين في البند " ثانيا " من المادة ذاتها .

عبارة " أو أحسن أمرا من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القوانين " الواردة في المادة 177 .

عبارة "في الدعوي المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو في الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون " الواردة في الفقرة الأولي من المادة 189 .

( المادة السادسة )

.تضاف إلي قانون العقوبات مادتين جديدتين برقمي 200 مكررا ، 200 مكررا ( أ ) ‘ نصاهما الآتي

: -

مادة ( 200 ) مكررا : -

يعاقب علي إصدار الصحف بالمخالفة للأحكام المقررة قانونا بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين ، فضلا عن الحكم بمصادرة ما يصدر من أعداد " .

مادة ( 200 ) مكررا ( أ ) : -

يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه ، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة الشخص الاعتباري من الصحف أو غيرها من طرق النشر ، ويكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسئول .

وتكون مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الإشراف علي النشر مسئولية شخصية ، ويعاقب علي أي من الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، وذلك إذا ثبت أن النشر كان نتيجة إخلاله بواجب الإشراف " .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 20 جمادي الآخرة سنة 1427 ه .

( الموافق 15 يوليه سنة 2006 م )

حسني مبارك
 
مكتب /  محمد جابرعيسى المحامى

تعليقات

20 يوليو 2010

قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008





إعداد و تجميع .

مكتب /محمد جابر عيسى المحامى



باسم الشعب



رئيس الجمهورية



قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :







المادة الأولى





يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .



المادة الثانية



يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .



المادة الثالثة



ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .



يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .



صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى القعدة سنة 1416 هـ ( الموافق 25 مارس سنة 1996 م )



( استبدلت عبارة " الوزير المختص بالشئون الاجتماعية " بعبارة " وزير الشئون الاجتماعية أينما وردت فى هذا القانون ، وإستبدلت عبارة " محكمة الطفل " بعبارة " محكمة الأحداث " وعبارة " نيابة الطفل " بعبارة " نيابة الأحداث " أينما وجدت فى هذا القانون أو أى قانون آخر " بالقانون 126 لسنة 2008 )





قانون الطفل



الباب الأول أحكام عامة



مادة 1 (الفقرة الثانية مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ، وترعى الأطفال ، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية .



كما تكفل الدولة ، كحد أدنى ، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر



مادة 2 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة .



وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى آخر .



فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلا قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة . "



مادة 3 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" يكفل هذا القانون ، على وجه الخصوص ، المبادئ والحقوق الآتية :



(أ) حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية ، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال .



(ب) الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال ، بسبب محل الميلاد أو الوالدين ، أو الجنس أو الدين أو العنصر ، أو الإعاقة ، أو أى وضع آخر ، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق .



(ج) حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة فى الحصول على المعلومات التى تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها ، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به ، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية ، وفقا للإجراءات التى يحددها القانون .



وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية فى جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها " ..



مادة 4 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" للطفل الحق فى نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما .



وله الحق فى إثبات نسبه الشرعى إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة .



وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل ، وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته ، ويحظر التبنى . "



مادة 5



لكل طفل الحق فى أن يكون له أسم يميزه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون .

ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية .



مادة 6



لكل طفل الحق فى أن تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية .



مادة 7



يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحصانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله ، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية .



مادة 7 مكررا : ( مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



لكل طفل الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض ، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة .



وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادىء حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث ، والمساعدة فى الإفادة من هذه المعلومات .



كما تكفل الدولة للطفل ، فى جميع المجالات ، حقه فى بيئة صالحة وصحية ونظيفة ، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته ."



" مادة 7 مكررا (أ) مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



مع مراعاة واجبات وحقوق متولى رعاية الطفل ، وحقه فى التأديب المباح شرعا ، يحظر تعريض الطفل عمدا لأى إيذاء بدنى ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة .



وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة ."



" مادة 7 مكررا (ب) مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة ، وضمان عدم انخراطه فى الأعمال الحربية ، وتكفل احترام حقوقه فى حالات الطوارىء والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة ، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب فى حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية . "







الباب الثاني



الرعاية الصحية للطفل



الفصل الأول



فى مزاولة مهنة التوليد



مادة 8



لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأى صفة عامة كانت أو خاصة الا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة .



مادة 9



على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى تغيير دائم فى محل أقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير ، والاجاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موص عليه فى آخر عنوان معروف لها .



ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق فى إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها ، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات



مادة 10



على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم فى مباشرة مهنتها بالواجبات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والا تعرضت للمساءلة التأديبية .



ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الامومة والطفولة واحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية .



ولمجلس التأديب أن يقرر شطب أسم المرخص لها من السجل ، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لامور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة فى مهنتها أو أى مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة .



مادة 11



لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه فى المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه .



ويفصل فى التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه ومن اثنين من مديرى العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية .



مادة 12



للمحافظ بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب أسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت فى حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار فى ممارسة مهنتها .



مادة 13



دون إخلال بأى عقوبة اشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون ، ويعاقب بالعقوبتين معا فى حالة العود .



الفصل الثانى



فى قيد المواليد



مادة 14



يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة . ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة فى غيرها من الجهات ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .



وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة ، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة .



وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها نقيدها فى سجل المواليد .



مادة 15 (الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :



1 - والد الطفل إذا كان حاضرا .



2 - والدة الطفل شريطة إثبات العدالة الزوجية لا النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .



3 - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات .



4 - العمدة أو الشيخ .



كما يجوز قبول التبليغ ممن ر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .



ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم .



ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء ، شهادة بما يجرونه من ولادات فى قد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه ، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات كنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطمى إذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الاضرى .



"مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4 ، 21 ،22) من هذا القانون ، للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد ، واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها أسمها ، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد ."



مادة 16



يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية :



- يوم الولادة وتاريخها .



- نوع الطفل ( ذكر أو أنثى ) واسمه ولقبه .



- أسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل أقامتهما ومهنتهما .



- محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ .



أى بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة .



مادة 17 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" على أمين السجل المدنى إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة ، وتتضمن البيانات المنصوص عليها فى المادة "16" من هذا القانون ، وتسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم ولا اشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد ، ويعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 " ..



مادة 18



إذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، اما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته .



مادة 19



إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية فى الجهة التى يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدنى ن خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول .



وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ فى الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة فى محل الاقامة .



مادة 20



على كل من عثر على طفل حديث الولادة فى المدن أن يسلمه فورا بالحالة التى عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة أو أقرب جهة شرطة التى عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة أخطار جهة الشرطة المختصة .



وفى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة ، وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فورا إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب .



وعلى جهة الشرطة فى جميع الأحوال أن محرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك ، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنة وتسميته تسمية ثلاثية ، وإثبات بياناته فى دفتر المواليد ، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة .



وعلى أمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد . وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بابوته أو امومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة 16 من هذا القانون ، وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحر المحضر .



مادة 21



يكون قيد الطفل المشار إليه فى المادة السابقة طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات أسم الوالدين أو أحدهما فكون بناء على طلب كتابى صريح ممن يرغب منهما .



ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة فى ف أن الأحوال الشخصية .



مادة 22



استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لامين السجل ذكر أسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا ، وأن طلب منه ذلك ، فى الحالات الآتية :



1 - إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما .



2 - إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .



3 - بالنسبة إلى غير المسلمين ، إذا كان الوالد متزوجة وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه الا إذا كانت الولادة قبل الرواج أو بعد فسخة ، وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات - ومحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تذكر فى شهادة الميلاد فى الحالات سالفة الذكر .



مادة 23



يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و 15 و 18 و 19 و 20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه .



مادة 24



دون إخلال بأى عقوبة اشد ينعى عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تريد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود .



الفصل الثالث



تطعيم الطفل فى تحصينه



مادة 25



يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية ، وذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، وفقا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية .



وتجع واجب تقديم الأطفال للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل فى حضانته .



ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد .



مادة 26



دون إخلال بأحكام قانون العقوبات ، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه .



الفصل الرابع



البطاقة الصحية للطفل



مادة 27



يكون لكل طفل بطاقة صحية ، تسجل كياناتها فى سجل خاص بمكتب الصحة المختص ، تسلم لوالده أو المتولى ، تربيته لمعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد .



ومحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وكيانات هذه البطاقة .



مادة 28



تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبى للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الامومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل ، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم أوالتحصين .



مادة 29



يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم قبل الجامعى ، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسى للطفل ، وسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتى الدراسة .



ويجب على المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين عفى والد الطفل أو المتولى تربيته إنشاء بطاقة وفقا لحكم المادة 27 من هذا القانون .



وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدورى لصت الطفل بالمدرسة خلال مرحلتى التعليم قبل الجامعى ، على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الاقل .



الفصل الخامس



غذاء الطفل



مادة 30



لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أى إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع و الأطفال الا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية .



ويجب أن تكون أغذية الأطفال واوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة .



ويحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأى طريقة من طرق الإعلان ، الا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة ، وذلك ونت للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين .



ومع عدم الإخلال لأى عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على التى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والاوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة .



الباب الثالث



فى الرعاية الاجتماعية



الفصل الأول



دور الحضانة



مادة 31 ( الفقرة الثانية مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



يعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سيئ الرابعة ، وتخضع دور الحضانة لاشرات ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون .



ولكل طفل من المشار إليهم فى الفقرة الأولى الحق فى التمتع بخدمات دور الحضانة ، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق



" مادة 31 مكررا (مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



ينشأ فى كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة ، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات ، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره .



ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية ، ولا يسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها ، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها . "



مادة 32 (البند 5 مضاف بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية :



1 - رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم .



2 – تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية .



3 - نشر الوعى بين اسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة .



4 - تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار واسر الأطفال .



5- تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم ."



ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما محدده اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن .



مادة 33



لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير فى موقعها أو فى مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة .



وفى حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له ، يجب على من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوما بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها ، وعليه أن يرفق كالاخطر ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة 34 من هذا القانون .



مادة 34



يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دار للحضانة وفقا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية ، تشترط فيمن يرضى له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون :



1 - مصرى الجنسية كامل الأهلية .



3 - لم يسبق الحكم عليه فى بجناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة



مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 283 و 284 و 285 و 286 و 287 و 292 و 293 من قانون العقوبات ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .



3 - حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة .



4 - غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعى أو التربوى .



مادة 35



على من يرغب فى إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بذلك إلى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك .



وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت فى الطلب فى ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحى المزمع إقامة الدار به ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، مع أخطر طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول ، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا .



ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المشار إليها فى المادة 40 من هذا القانون .



مادة 36



يلتزم الطالب فى حالة الموافقة على طلبه إعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وأخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك الخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وعلى المديرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات والا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم إخطارها وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذا الاخطر إعادة المعانة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متى تمت لها ذلك .



مادة 37



تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعى بالشخصية الاعتبارية ، وتتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانونا المرضى له ما أمام القضاء وفى مواجهة الغير .



وعلى المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعمين من يقوم بإدارتها طبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .



ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التى جب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدار الحضانة .



وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحى الفنية والمالية والإدارية طبقا للنماذج التى تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار .



مادة 38



يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية ، اما تلك التى تقدم من أفراد أو هى أن أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها الا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية .



وتخصص لإعانة دور الحضانة ، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، نسبة من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية ، وتضاف هذه النسبة إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها .



وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة هذه النسبة فى المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها .



مادة 39



تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيش الفنى والإشراف المالى والإدارى على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .



وتتولى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة أخطر الدار بما يتبين لها من أوجه المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها ، فإذا لم تقم بتلافيهما وتصحيحها رفعت الأمر إلى لجنة شئون دار الحضانة بالمحافظة ، لاتخاذ ما تراه ملائما فى هذا الشأن وفقا لأحكام المادة 40 من هذا القانون .



مادة 40



تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها ، وتختمى هذه اللجنة بالبت فيما يلى :



1 - تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها .



2 - غلق الدار مؤقتا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح أو أن الدار تستغل فى غير أغراضها ، ويترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها وتولى إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيا فى وضع الدار .



3 - اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار فى حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة .



4 - منع مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة ، فإذا لم تقم بذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقا لأحكام البند ( 2 ) .



وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوما على أكثر ، والا اعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قرارا بالرفض .



مادة 41



لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها الا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة .



ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة فى حالة الضرورة القصوى إغلاق الدار مؤقتا بقرار مسبب يكون نافذا فور صدوره ، على أن متم عرضه على لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوما لاتخاذ ما تراه . طبقا لأحكام المادة السابقة ويترتب على عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كان لم يكن .



مادة 42



تعتبر أموال دور الحضانة أموالا عامة ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، كما تعتبر السجلات والدفاتر التى تمسكها أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام التزوير الواردة فى قانون العقوبات .



مادة 43



تنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة علها لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلى الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والامومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التى يتبعونها . وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها .



مادة 44



يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من أنشأ أو أدار فى دارا للحضانة أو غير فى موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 1 ، 2 ، 3 من المادة 34 من هذا القانون .



ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتا لح الفصل فى الدعوى ، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضى الجزئى المختص خلال أسبوع من إخطاره به .



مادة 45



يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفترة الثانية من المادة 33 والمادة 37 من هذا القانون .



الفصل الثانى



فى الرعاية البديلة



مادة 46



يهدف نظام الاسر البديلة إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا فى أسرهم الطبيعية ، وذلك بهدف تربيتهم ترجمة سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان .



وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الاسر البديلة والفئات المنتفعة به .



مادة 47



يعتبر نادى الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة إلى الرابعة عشرة عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة - ويهدف النادى إلى تحقيق الأغراض الآتية :



1 - رعاية الأطفال اجتماعيا وتربويا خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الاجازات وقبل بدء اليوم الدراسى وبعده .



2 - استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدنى والروحى ووقايتهم من التعرض للانحراف .



3 - تهيئة الفرصة للطفل لكى ينمو نموا متكاملا من جميع النواحى البدنية والعقلية والوجدانية تساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى اكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة .



4 - معاونة الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسى .



5 - تقوية الروابط بين النادى واسر الأطفال .



6 - تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة .



وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادى الطفل .



مادة 48



يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الاسرية كل دار لإيواء الأطفال الذين لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد على ثمانى عشرة سنة ، المحرومين من الرعاية الاسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الاسرية السليمة للطفل .



ويجوز استمرار الطفل فى المؤسسة إذا كان ملتحقا بالتعليم العالى إلى افى يتم تخرجه متى كانت الظروف التى ادت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح . وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .







مادة 49 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيها ووفقا للشروط والقواعد المبينة فى قانون الضمان الاجتماعي :



1- الأطفال الأيتام ، أو مجهولو الأب أو الأبوين .



2- أطفال الأم المعيلة ، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت .



3- أطفال المحتجز قانونا ، أو المسجون ، أو المسجونة المعيلة ، والمحبوس ، أو المحبوسة المعيلة ، لمدة لا تقل عن شهر . "



الفصل الثالث



الحماية من أخطار المرور



مادة 50 (الفقرة الثالثة مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



لا يجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة أى مركبة آليه .



ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آليه بغير ترخيص .



ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه على أى نحو من قيادة مركبة آلية ، ويجوز للمحكمة إيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وإيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة ، وفى حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه إن لم يكن مرخصا به ."



مادة 51



لا يجوز قيادة دراجات الركوب فى الطريق العام لمن تقل سنة عن ثمانى سنوات ميلادية ويكون متولى أمر الطفل مسئولا عما ينجم عن ذلك من إضرار .



مادة 52



لا يجوز لمؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنة عن ثمانى سنوات ، وإا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من إضرار للغير وللطفل نفسه .



الباب الرابع



تعليم الطفل



الفصل الأول



مادة 53 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلى تحقيق الغايات التالية :



1- تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها ، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسئولية .



2- تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان .



3- تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية .



4- تنشئة الطفل على الانتماء لوطنه والوفاء له ، وعلى الإخاء والتسامح بين البشر ، وعلى احترام الآخر .



5- ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعى أو الإعاقة أو أى وجه آخر من وجوه التمييز .



6- تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها .



7- إعداد الطفل لحياة مسئولة فى مجتمع مدنى متضامن قائم على التلازم بين الوعى بالحقوق والالتزام بالواجبات . "



مادة 54 ( الفقرة الثانية من المادة مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن ، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة ، بصفته قاضيا للأمور الوقتية ، ليصدر قراره بأمر على عريضة ، مراعيا مدى يسار ولى الأمر ، وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية ."



الفصل الثاني



رياض الاطفال



مادة 55



رياض الأطفال نظام تربوى يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائى ويهيئهم للالتحاق بها .



مادة 56



مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها فى الباب الثالث ، تعتبر روضة أطفال كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وكل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة رسمية وكل دار تقبل الأطفال بعد سن الرابعة ، وتقوم فى الأهداف المنصوص عليها فى المادة التالية :



مادة 57



تهدف رياض الأطفال إلى مساعدة أطفال ما قبل من المدرسة على تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل فى المجالات العقلية والبدنية والحركية والوجدانية والاجتماعية والخلقية والدينية .



مادة 58



تخضع رياض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التعليم ولإشرافها الإدارى والفنى ، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفاتها وكيفية إنشائها وتنظيم العمل فيها وشروط القبول ومقابل الالتحاق بها .



الفصل الثالث



مراحل التعليم



مادة 59



تكون مرحلتا التعليم قبل الجامعى على النحو التالى :



1- مرحلة التعليم الأساس الإلزامى ، وتتكون من حلقتين ، الحلقة الابتدائية ، والحلقة الإعدادية ، ويجوز إضافة حلقة أخرى ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .



2 - مرحلة التعليم الثانوى ( العام والفنى ) .



مادة 60



يهدف التعليم الأساسى إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضرورى من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التى تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة ، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسى أن يواصل تعليمه فى مرحلة أعلى وان يواجه الحياة بعد تدريب مهنى مناسب ، وذلك من أجل إعداد الفرد لكى يكون مواطنا منتجا فى بيئته ومجتمعه .



مادة 61



تهدف مرحلة التعليم الثانوى العام إلى إعداد الطلاب للحياة العملية وإعدادهم للتعليم العالى والجامعى والمشاركة فى الحياة العامة ، والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية .



مادة 62



يهدف التعليم الثانوى الفنى أساسا إلى إعداد فئة من الفنيين فى مجالات الصناعة والزراعة والإدارة والخدمات ، وتنمية الملكات الفنية لدى من الدارسين .



مادة 63



تسرى أحكام قانون التعليم فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا الباب .



الباب الخامس



رعاية الطفل العامل و الام العاملة



الفصل الأول



فى رعاية الطفل العامل



مادة 64 ( استبدلت عبارة " خمس عشرة سنة " بعبارة " أربع عشرة سنة " وعبارة " ثلاث عشرة سنة " بعبارة " اثنتى عشرة سنة " بالقانون 126 لسنة 2008 )



مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة 98 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم ثلاث عشرة سنة ميلادية .



ويجوز بقرار من المحافظ المختص ، كعد موافقة وزير التعليم ، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن ثلاثة عشرة إلى خمس عشرة سنة فى الأعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولاتخل بمواظبتهم على الدراسة .



مادة 65 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" يحظر تشغيل الطفل فى أى من أنواع الأعمال التى يمكن ، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها ، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر ، ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة فى الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 .



ومع مراعاة ما هو منصوص عليه فى الفقرة الأولى تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال والأحوال التى يجوز فيها التشغيل والأعمال والحرف والصناعات التى يعملون بها وفقا لمراحل السن المختلفة ..



مادة 65 مكررا (مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



يجرى الفحص الطبى قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به ، ويعاد الفحص دوريا مرة ، على الأقل ، كل سنة ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .



وفى جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاما أو أضرارا بدنية أو نفسية للطفل ، أو يحرمه من فرصته فى الانتظام فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه ، ويلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله .



وتزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام ، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب . "



مادة 66 ( استبدلت عبارة " السابعة مساء " بعبارة "الثامنة مساء " بالقانون 126 لسنة 2008 )



لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات فى اليوم ، وبجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة .



ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم فى أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية .



وفى جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا .



مادة 67



يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت انه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل ، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه .



مادة 68 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي :



1- أن يعلق فى مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل .



2- أن يحرر أولا بأول كشفا بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه ، يشتمل على اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل ويقدم الكشف للمختصين عند طلبه .



3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجارى تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .



4- أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين ، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم .



5- أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التى تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقدرتهم الصحية ، ويقدمها عند الطلب ، ويعتبر صاحب العمل مسئولا عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه .



6- أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة والسلامة المهنية ويدرب الأطفال العاملين على استخدامها . "



مادة 69



على صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافئته وغير ذلك مما يستحقه ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته .



الفصل الثانى



فى رعاية الام العاملة



مادة 70 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق فى إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاثة مرات طوال مدة خدمتها .



وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة .



مادة 71



يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - فضلا عن مدة الراحة المقررة - الحق فى فترتين اخريين لهنا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين ، ويحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر .



مادة 72



للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام الحصول على أجازه بدون أجر لمده سنة لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .



واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى 25 % من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الاجازة وذلك وفقا لاختيارها .



وفى القطاع الخاص يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين . عاملا فاكثر الحق فى الحصول على أجازه بدون أجرة لمدة لا تجاوز سنة ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الاجازة من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .



مادة 73



على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فاكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .



وتلتزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .



مادة 74



يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .



وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة ، وفى . حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل ، ولا يجوز وقف تنفيذها

مادة 75 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدنى أو العقلى أو الروحى أو الاجتماعى ، وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الإعاقة ، وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل .



وتتخذ التدابير اللازمة المناسبة لإسهام وسائل الإعلام فى برامج التوعية والإرشاد فى مجال الوقاية من الإعاقة ، والتبصير بحقوق الأطفال المعاقين ، وتوعيتهم والقائمين على رعايتهم بما ييسر إدماجهم فى المجتمع . ".



مادة 76



للطفل المعاق الحق فى التمتع برعاية خاصة ، اجتماعية وصحية ونفسية تنمى اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته فى المجتمع .



مادة 76 مكررا " (مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



للطفل المعاق الحق فى التربية والتعليم وفى التدريب والتأهيل المهنى فى ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين ، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة .



وفى هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب فى فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة ، بحسب الأحوال ، تتوافر فيها الشروط التالية :



1- أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامى وبنظام التدريب والتأهيل المهنى لغير المعاقين .



2- أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته .



3- أن توفر تعليما أو تأهيلا كاملا بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم . "



مادة 77



للطفل المعاق الحق فى التأهيل ، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية اقى يلزم توفيرها للطفل المعاق واسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه .



وتؤدى الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل ، فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة 85 من هذا القانون



مادة 78



تنشىء وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين .



ويجوز لها الترخيص فى أنشأ هذه المعاهد والمنشآت وفقا للشروط والأوضاع التى محددها اللائحة التنفيذية .



ولوزارة التعليم أن تنشىء مدارس أو فصولا لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها .



مادة 79



تسلم الجهات المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة دون مقابل أو رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله ويبين بالشهادة المهنة التى تم تأهيله لها ، كالإضافة إلى البيانات الأخرى وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية



مادة 80



تقوم جهات التأهيل بأخطر مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته معل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله ، وتقيد مكاتب القوة العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص وتسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم .



وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعادلة المعاقين المقيدين لديها فى الالتحاق كالاعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال أقامتهم ، وعليها أخطر مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم .



مادة 81



يصدر وزير القوى العاملة بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية قرارا بتحديد الأعمال معينة بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين على شهادة التأهيل ، وذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك قانونا .



مادة 82



على صاحب العمل الذى يستخدم خمسين عاملا فاكثر - سواء كانوا يعملون فى مكان أو امكنة متفرقة فى مدينة أو قرية واحدة - استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة بحد ادنى اثنين فى المائة من بين نسبة الخمسة فى المائة المنصوص عليها فى القانون رقم ( 39 ) لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين .



ويجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة ، ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب .



ويخطر صاحب العمل مكتب التوى العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل .



مادة 83



على صاحب العمل - المشار إليه فى المادة السابقة - امساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصل على شهادات التأهيل الذين الحقوا بالعمل لديه يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل ، ويجب تقديم هذا السجل إلى مفتشى مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته نشاطه كلما طلبوا منه ذلك ، كما يجب أخطر هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالى عدد الوظائف التى يشغلها المعاقون المشار المهم والأجر الذى يتقاضاه كل منهم ، وذلك فى الميعاد وطبقا للنموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية .



مادة 84



يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف بنيه .



ويجوز الحكم لإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهريا للمعاق المؤهل الذى امتنع عن استخدامه مبلغا يساوى الأجر المقرر أو التقديرى للعمل الذى رشح له وذلك اعتبارا من تاريخ إثبات المخالفة ولمدة لا لمجاوز سنة ، ويزول هذا الالتزام إذا التحق الأخير بعمل مناسب .



مادة 85



ينشأ صندوق لرعاية الأطفال المعاقين وتأهيلهم ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية ، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب .



مادة 86 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها ، ووسائل وأجهزة إنتاجها ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتأهيله .



ويحظر استعمال هذه الأجهزة والوسائل لغير المعاقين ، دون مقتضى ، ويعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه والمصادرة .".



الباب السابع



ثقافة الطفل



مادة 87



تكفل الدولة اشباع حاجات الطفل الثقافية فى شتى مجالاتها من ادب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع فى إطار التراث الإنسانى والتقدم العلمى الحديث .



مادة 88



يتم إنشاء مكتبات للطفل فى كل قرية وفى الاحياء ، والأماكن العامة ، كما تنشأ تباعا نوادى ثقافة الطفل ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذا المكتبات أو النوادى وتنظيم العمل بها .



مادة 89



يحظر نشر أو عرض أو تداول أى مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف .



ومع عدم الإخلال بأى عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه ، ويجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة .



مادة 90



يكون من ما يعرض على الأطفال فى دور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويحظر على مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامة الماثلة والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة ، وعلى مستغليها وعلى المشرفين على إقامة الحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور ، السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظورا عليهم طبقا لما تقرره جهة الاختصاص ، كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات .



مادة91



على مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا فى مكان العرض وفى كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال ، ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة ، وباللغة العربية .



مادة 92



مع عدم الإخلال بأى عقوبة اشد فى عليها قانون آخر ، يعاقب على مخالفة أحكام المادة 90 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ، ولا تزيد على مائة جنيه عن كل طفل



كما يعاقب على مخالفة أحكام المادة 91 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه .



مادة 93



يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة صفة الضبطية - القضائية فى إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هدا الباب والقرارات الصادرة بتنفيذه .



الباب الثامن



المعاملة الجنائية للأطفال



مادة 94 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .



ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة ، تتولى محكمة الطفل ، دون غيرها ، الاختصاص بالنظر فى أمره ، ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود 1 ، 2 ، 7 ، 8 من المادة (101) من هذا القانون .



ويجوز الطعن ب الاستئناف فى الحكم الصادر بالإيداع تطبيقا للبندين 7 ، 8 وذلك أمام الدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون فى قضايا الأطفال ، وفقا للمادة (132) من هذا القانون . "



مادة 95 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" مع مراعاة حكم المادة (111) من هذا القانون ، تسرى الأحكام الواردة فى هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده فى إحدى حالات التعرض للخطر



مادة 96 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" يعد الطفل معرضا للخطر ، إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، وذلك فى أى من الأحوال الآتية :



1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .



2- إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .



3- إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك .



4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله .



5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمى للخطر .



6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .



7- إذا وجد متسولا ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش .



8- إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات .



9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .



10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة .



11- إذا كان سىء السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره ، أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .



ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ، ولو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولى أمره بحسب الأحوال .



12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن .



13- إذا كان مصابا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .



14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .



وفيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البندين (3) و (4) ، يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . "







مادة 97 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة ، برئاسة المحافظ وعضوية مديرى مديريات الأمن والمختصة بالشئون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بشئون الطفولة ومن يرى المحافظ الاستعانة به ، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ .



وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة فى المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة .



وتشكل فى دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة ، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العامة ، ويراعى فى التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية ، على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس ، ويجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلا أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدنى المعنية بشئون الطفولة .



وتختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجى اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات .



مع مراعاة حكم المادة (144) من هذا القانون . ينشأ بالمجلس القومى للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل ، تختص بتلقى الشكاوى من الأطفال والبالغين ، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال . وتضم الإدارة فى عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون ، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدنى يختارهم الأمين العام للمجلس ، ومن يرى الأمين العام الاستعانة بهم .



ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ، ومتابعة نتائج التحقيقات ، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص .".



مادة 98 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" إذا وجد الطفل فى إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها فى البندين (1) و (2) والبنود من (5) إلى (14) من المادة (96) من هذا القانون ، عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شؤونها المنصوص عليها فى المادة (99 مكررا) من هذا القانون ، وللجنة ، إذا رأت لذلك مقتضى ، أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولى أمر الطفل كتابة لتلافى أسباب تعرضه للخطر ، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه ، ويتبع فى نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض فى الأوامر الجنائية ، ويكون الحكم فيه نهائيا .



وإذا وجد الطفل فى إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها فى الفقرة السابقة ، بعد صيرورة الإنذار نهائيا ، عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ، وللجنة ، فضلا عن السلطات المقررة لها فى الفقرة السابقة ، عرض أمر الطفل على نيابة الطفل ليتخذ فى شأنه أحد التدابير المنصوص عليها فى المادة (101) من هذا القانون ، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ فى شأنه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة . ".



مادة 98 مكررا ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



على كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما فى مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقى الخطر أو زواله عنه ."



مادة 99 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقى الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر ، ولها ، فى هذه الحالة – بعد التحقق من جدية الشكوى – استدعاء الطفل أو أبويه أو متولى أمره أو المسئول عنه والاستماع إلى أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى .



وعلى اللجنة فحص الشكوى والعمل على إزالة أسبابها ، فإذا عجزت عن ذلك ، رفعت تقريرا بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة ، لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية ."



مادة 99 مكررا ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية :



1- إبقاء الطفل فى عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك فى آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة .



2- إبقاء الطفل فى عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعى من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها .



3- إبقاء الطفل فى عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية .



4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقا للإجراءات المقررة قانونا .



5- التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل فى إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه ، وذلك فى حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولى أمره .



6- وللجنة ، عند الاقتضاء ، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر فى إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية ، ويكون قرار المحكمة فى ذلك واجب التنفيذ ولا يوقفه الطعن فيه .



وفى حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذى يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما فى ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء .



ويعتبر خطرا محدقا كل عمل إيجابى أو سلبى يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت . "



" مادة 99 مكررا (أ) ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



تقوم لجان حماية الطفولة بصفة دورية بمتابعة إجراءات ونتائج تنفيذ التدابير المتخذة فى شأن الطفل ، ولها أن توصى ، عند الاقتضاء ، بإعادة النظر فى هذه التدابير وتبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل فى محيطه العائلى ، وعدم فصله عنه إلا كملاذ أخير ، ولأقصر فترة زمنية ممكنة ، وإعادته إليه فى أقرب وقت ."



مادة 100



إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى افقد الطفل القدرة على الادراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصابا بحالة مرضية اضعفت على شو جسيم ادراكه أو حرية اختياره ، حكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة .



ويتخذ هذا التدبير وفقا للأوضاع المقررة لى القانون بالنسبة إلى من يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم .



مادة 101 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" يحكم على الطفل الذى لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، إذا ارتكب جريمة ، بأحد التدابير الآتية :



1- التوبيخ .



2- التسليم .



3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل .



4- الإلزام بواجبات معينة .



5- الاختبار القضائى .



6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها .



7- الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة .



8- الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .



وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأى عقوبة أو تدبير منصوص عليه فى قانون آخر ."



وعدا المصادرة وإغلاق المحال لا يحكم على هذا الطفل بأى عقوبة أوتدبير منصوص عليه فى قانون آخر .



مادة 102



التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه وتحذيره بالا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى .



مادة 103



يسلم الطفل إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه ، فإذا لم تتوافر فى أيهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى اسر موثوق بها يتعهد عائلها بذلك .



وإذا كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا وطلب من حكم تسليمه إليه تقرير نفقة له وجب على القاضى أن يعين فى حكمه بالتسليم المبلغ الذى يحصل من مال الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ، ويكون تحصيلها بريق الحجز الإدارى . ويكون الحكم بتسليم الطفل إلى غير الملتزم بالإنفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات .



مادة 104 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" يكون تدريب الطفل وتأهيله بأن تعهد المحكمة به إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التى تقبل تدريبه وبما يتناسب مع ظروف الطفل ، مدة تحددها المحكمة فى حكمها ، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل فى الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات ، وذلك بما لا يعيق انتظام الطفل فى التعليم الأساسى ..



مادة 105



الإلزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال ، أو يفرض الحضور فى أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة ، أو بالمواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية ، أو غير ذلك من القيود التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات .



مادة 106



يكون الاختبار القضائى كوضع الطفل فى هيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التى تحددها المحكمة . ولا يجوز أن تزوير ملة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات ، فإذا فشل الطفل فى الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الأخرى الواردة بالمادة 101 من هذا القانون .



مادة 107 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" يكون إيداع الطفل فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها ، فإذا كان الطفل معاقا يكون الإيداع فى معهد مناسب لتأهيله ، ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة للإيداع ، ويجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التى أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرير المحكمة إنهاء التدبير فورا أو إبداله حسب الاقتضاء على أن تراعى أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة ، وفى جميع الأحوال يتعين ألا تقضى المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير .



وفى جميع الأحوال ، يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح .



مادة 108



يلحق المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة ، بالجهات التى يلقى فيها العناية التى تدعو إليها حالته .



وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج فى فترات دورية لا يجوز فى تزايد أى فترة منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء ، وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك ، وإذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعه استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار .



مادة 109 ( استبدلت عبارة " لم تجاوز سنة " بعبارة " لم تبلغ سنة " " بالقانون 126 لسنة 2008 )



إذا ارتكب الطفل الذى لم تجاوز سنة خمس عشرة سنة جريمتين أو أكثر وجب الحكم بتدبير واحد مناسب ، ويتبع ذلك إذا كهر كعد الحكم بالتدبير أن الطفل ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم .



مادة 110



ينتهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ، ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائى ، وذلك لمدة لا تزيد على سنت ، وإذا كانت حالة المحكوم لإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات التى تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة 108 من هذا القانون .



مادة 111 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنة الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .



ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات ، إذا أرتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .



ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه فى البند (8) من المادة (101) من هذا القانون .



أما إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبا عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود (5) و (6) و (8) من المادة (101) من هذا القانون . "



مادة 112 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد ، ويراعى فى تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة .



ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلا مع بالغ أو أكثر فى مكان واحد ..



مادة 113 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل ، بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون ، مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر فى إحدى الحالات المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون ."



مادة 114 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألف جنيه من سلم إليه طفل وأهمل فى أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر فى إحدى الحالات المبينة فى هذا القانون .



فإذا كان ذلك ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ..



مادة 115



عدا الابوين والاجداد والزوج والزوجة يعاقب بالحبس وغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى طفلا حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للقرار أو ساعده على ذلك .



مادة 116 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية ، يعاقب كل بالغ حرض طفلا على ارتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأى وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة .



وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجانى مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون ، أو كان خادما عند أى ممن تقدم ذكرهم .



وفى جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ، ولو فى أوقات مختلفة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات .



ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع فى الجريمة المحرض عليها ، كل بالغ حرض طفلا على ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأى وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك .



" مادة 116 مكررا ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم ."



مادة 116 مكررا (أ) ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل ، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها ، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .



ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة كل من :



(أ) استخدام الحاسب الآلى أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج انشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم فى الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .



(ب) استخدام الحاسب الآلى أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم فى ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلا . "



" مادة 116 مكررا (ب) ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أى معلومات أو بيانات ، أو أى رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون . "



" مادة 116 مكررا (ج) ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



تسرى أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح ، المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية أو أى قانون آخر ، على الجرائم التى يرتكبها الطفل ."



" مادة 116 مكررا (د) ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



يكون للأطفال المجنى عليهم والأطفال الشهود ، فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ ، الحق فى الاستماع إليهم وفى المعاملة بكرامة وإشفاق ، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية ، والحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج فى المجتمع ، فى ضوء المبادىء التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها . "



مادة 117 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية فى دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع من الأطفال وحالات تعريضهم للخطر وسائر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .



مادة 118



يصدر باختيار المراقبين الاجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية .



مادة 119 ( استبدلت عبارة " لم يجاوز " بعبارة " لم يبلغ " " بالقانون 126 لسنة 2008 )



لا يحبس احتياطيا الطفل الذى لم يجاوز خمس عشرة سنة ، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع ، و تقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التخفف عليه ، على الا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية .



ويجوز بدلا من الإيداع المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسلم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ، ويعاقب على الاخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه .



مادة 120



تشكل فى مقر كل محافظة محكمة او اكثر للاحداث ، ويجوز بقرار من وزير العدل انشاء محاكم للاحداث فى كير ذلك فى الأماكن ، وتحدد فى دوائر اختصاصها فى قرار انشائها .



تتولى الأعمال النيابة العامة امام تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل .



مادة 121



تشكل محكمة الطفل من ثلاثة قضاة ، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين احدهما على الأقل من النساء ، ويكون حضورهما اجراءات المحاكمة وجوبيا ، وعلى الخبيرين ان يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، وذلك قبل ان تصدر المحكمة حكمها .



ويعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ،



وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية .



ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل امام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة ، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ، و يراعى حكم الفقرتين السابقتين فى تشكيل هذه المحكمة .



مادة 122



تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى امر الطفل عند اتهامه فى احدى الجرائم او تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 113 الى 116 والمادة 119 من هذا القانون .



واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص محكمة الجنايات او محكمة امن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى اسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل ان تصدر حكمها ان تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها ان تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء .



مادة 123



يتحدد اختصاص محكمة الطفل بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة او توافرت فيه احدى حالات التعرض للانحراف او بالمكان الذى ضبط فيه الطفل او يقيم فيه هو او وليه او وصيه او امه بحسب الأحوال .



ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء ان تنعقد فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التى يودع فيها الطفل .



مادة 124



يتبع امام محكمة الطفل فى جميع الأحوال القواعد والاجراءات المقررة فى مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .



مادة 125 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" للطفل الحق فى المساعدة القانونية ، ويجب أن يكون له فى مواد الجنايات وفى مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا محام يدافع عنه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة ، فإذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه ، وذلك طبقا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية .".



مادة 126



لا يجوز ان يحضر محاكمة الطفل امام محكمة الطفل الا اقاربه والشهود و المحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص .



وللمحكمة ان تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله او بإخراج احد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة اذا رأت ضرورة لذلك ، على انه لا يجوز فى حالة اخراج الطفل ان تأمر بإخراج محاميه او المراقب الاجتماعى ، كما لا يجوز لمحكمة الحكم بالإدانة الا بعد افهام الطفل بما تم فى غيبته من اجراءات ، وللمحكمة اعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه اذا رأت ان مصلحته مقتضى ذلك ، ويكتفى بحضور وليه او وصيه نيابة عنه ، وفى هذه الحالة يعتبر الحاكم حضوريا .



مادة 127( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



ينشىء المراقبون المشار إليهم فى المادة (118) من هذا القانون لكل طفل متهم بجناية أو جنحة وقبل التصرف فى الدعوى ملفا يتضمن فحصا كاملا لحالته التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية ويتم التصرف فى الدعوى على ضوء ما ورد فيه .



ويجب على المحكمة قبل الحكم فى الدعوى أن تناقش واضعى تقارير الفحص المشار إليها فيما ورد بها ولها أن تأمر بفحوص إضافية . ".



مادة 128



إذا رأت المحكمة ان حالة الطفل البدنية او الصقلية او النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل فى الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة احد الأماكن المناسبة المدة التى تلزم لذلك ، ويوقف السير فى الدعوى الى افى يتم هذا الفحص .



مادة 129



لاتقبل الدعوى المدنية امام محكمة الطفل .



مادة 130



يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ لو كان قابلا للاستئناف .



مادة 131



كل اجراء مما يوجب القانون اعلانه الى الطفل وكل حكم يصدر فى شأنه ، يبلغ الى احد والديه او من له الولاية عليه او الى المسئول عنه ، ولكل من هؤلاء ان يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة فى القانون .



مادة 132



يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل ، عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه او لمن له الولاية عليه ، فلا يجوز استئنافها الا تحطا فى تطبيق القانون او طلاق فى الحكم او فى الاجراءات اثر فيه .



ويرفع الاستئناف امام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الابتدائية .



مادة 133 ( استبدلت عبارة " تجاوزت الخامسة عشرة " بعبارة " بلغت الخامسةعشرة " وعبارة " أنه لم يجاوزها " بعبارة " أنه لم يبلغها " وعبارة تجاوزت الثامنة عشرة " بعبارة " أنه بلغ الثامنة عشرة "" بالقانون 126 لسنة 2008 )



إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار ان تجاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يجاوزها ، رفع المحامى العام الأمر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون ، وإذا حكم على المتهم باعتبار ان سنه تجاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يجاوزها رفع المحامى العام الأمر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لإعادة النظر فيه القضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق الى النيابة العامة للتصرف .



فى الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة 119 من هذا القانون .



وإذا حكم على متهم باعتباره طفلا ، ثم ثبت بأوراق رسمية انه بلغ الثامنة عشرة يجوز للمحامى العام ان يرفع الأمر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لتميد النظر فيه على النحو المبين فى الفقرتين السابقتين .



مادة 134 (الفقرة الثانية من المادة مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



يختص رئيس محكمة الطفل التى يجرى التنفيذ فى دائرتها دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ، على ان يتقيد فى الفصل فى الإشكال فى التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات .



" ويقوم رئيس محكمة الطفل أو من يندبه من قضاة المحكمة أو خبير بها بزيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغير ذلك من الجهات التى تتعاون مع محكمة الطفل والواقعة فى دائرة اختصاصها وذلك مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، للتحقق من قيامها بواجباتها فى إعادة تأهيل الطفل ومساعدته لإعادة إدماجه فى المجتمع ، ولرئيس محكمة الطفل إرسال تقرير بملاحظاته إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة المختصة لإعمال مقتضاه.



مادة 135



فيما عدا تدبير التوبيخ يتولى المراقب الاجتماعى الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها فى المواد من ( 101 ) الى ( 104 ) من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليه بها وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته ، وعليه ان يرفع الى محكمة الطفل تقارير دورية عن الطفل الذى يتولى امره والإشراف عليه .



وعلى المسئول عن الطفل اخبار المراقب الاجتماعى فى حالة موت الطفل او مرضه او تغيير سكنه او غيابه دون اذن ، وكذلك عن كل طارئ اخر يطرأ عليه .



مادة 136



إذا خالف الطفل حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى احدى المواد ( 104 ) و ( 105 ) و ( 106 ) من هذا القانون فللمحكمة ان تأمر بعد سماع اقواله بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار اليها او ان تستبدل به تدبيرا اخر يتفق مع حالته .مادة 137



للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه فى المادة 102 من هذا القانون ان تأمر بعد اطلاعها على التقارير المقدمة اليها او بناء على طلب النيابة العامة او الطفل او من له الولاية او الوصاية عليه او من سلم اليه ، بإنهاء التدبير او بتعديل نظامه او بإبداله ، مع مراعاة حكم المادة 110 من هذا القانون ، وإذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده الا بعد مرور ثلاثة اشهر على الأقل من تاريخ رفضه ، ويكون الحكم الصادر فى هذا الشأن غير قابل للطعن .



مادة 138



لا ينفذ اى تدبير اغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد اخذ رأى المراقب الاجتماعى .



مادة 139 ( استبدلت عبارة " الذين لم يتجاوزا " بعبارة " الذين لم يبلغوا " بالقانون 126 لسنة 2008 )



لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدنى على المحكوم عليهم حكام هذا القانون الذين لم يتجاوزا من العمر ثمانى عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ .



مادة 140



لا يلزم الأطفال بأداء اى رسوم او مصاريف امام جميع المحاكم فى الدعاوى المتعلقة بهذا الباب .



مادة 141



يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها من مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية .



وإذا بلغ سن الطفل واحدا وعشرين عاما تنفذ عليه العقوبة او المدة الباقية منها فى احد السجون العمومية ، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ فى المؤسسة العقابية اذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت مدة العقوبة لا تجاوز ستة اشهر .



مادة 142



ينشأ لكل طفل محكوم عليه ملف تنفيذ يضم اليه ملف فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه يثبت فى شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام ، ويعرض هذا الملف لمحكمة قبل اتخاذ اى اجراء من الاجراءات المنصوص عليها فى من هذا القانون .



مادة 143



تطبق الأحكام الواردة فى قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص فى هذا الباب .



مادة 144



ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومى للطفولة والامومة " تكون له الشخصية الاعتبارية ، ومقره مدينة القاهرة ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرارا من رئيس الجمهورية .



" مادة 144 مكررا ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



ينشأ صندوق يتبع المجلس القومى للطفولة والأمومة يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة ، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة ، وتنتهى بنهايتها ، ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى . "



" مادة 144 مكررا (أ) ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة ، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد . "



" مادة 144 مكررا (ب) ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه ، وله على وجه الخصوص ما يأتى :



1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق .



2- إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل .



3- إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس القومى للطفولة والأمومة ، وذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات المعنية .



4- توزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة .



5- القيام بأى عمل من شأنه دعم حقوق الطفل . "



" مادة 144 مكررا (ج) ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



تتكون موارد الصندوق مما يأتى :



(أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .



(ب) الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .



(ج) عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التى تخصص له أو تؤول إليه .



(د) الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها ، وتعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب . "




مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات