بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

07 يوليو 2010



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة





اعتمدها مؤتمر الأمم لمتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين

المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990



حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، في جملة أمور، تصميمها على تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة، وتعلن أن من بين أهدافها تحقيق التعاون الدولي في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين،

وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على مبادئ المساواة أمام القانون، وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة،

وحيث أنه لا تزال توجد في حالات كثيرة فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك المبادئ وبين الحالة الفعلية،

وحيث أنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون العدالة في كل بلد على هدى تلك المبادئ، كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس،

وحيث أن أعضاء النيابة العامة يضطلعون بدور حاسم في إقامة العدل، وأن القواعد المتعلقة بأدائهم لمسؤولياتهم الهامة ينبغي أن تعزز احترامهم للمبادئ الآنفة الذكر والتزامهم بها، بحيث تسهم في إقامة عدالة جنائية منصفة وفي وقاية المواطنين من الجريمة بصورة فعالة،

وحيث أن من الجوهري تأمين حصول أعضاء النيابة العامة على المؤهلات المهنية اللازمة للاضطلاع بوظائفهم، عن طريق تحسين أساليب تعيينهم وتدريبهم القانوني والمهني، ومن خلال تهيئة كافة الوسائل التي تلزمهم لأداء دورهم بطريقة سليمة في مكافحة الإجرام، وبصفة خاصة في أشكاله وأبعاده الجديدة،

وحيث أن الجمعية العامة اعتمدت بقرارها 34/169 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979، مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بناء على توصية مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين،

وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين طلب، في قراره 16، من لجنة منع الجريمة ومكافحتها أن تدرج ضمن أولويتها مبادئ توجيهية تتعلق باستقلال القضاة واختيار القضاة وأعضاء النيابة، وتدريبهم مهنيا، ومركزهم،

وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين اعتمد المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدتها الجمعية العامة لاحقا في قراريها 40/32، المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985، و 40/146، المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985،

وحيث أن إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة يوصى بأن تتخذ، على الصعيدين الدولي والوطني، تدابير لتحسين سبل وصول ضحايا الإجرام إلى العدالة الجنائية ومعاملتهم معاملة منصفة ورد حقوقهم إليهم وتعويضهم ومساعدتهم،

وحيث أن المؤتمر السابع طلب، في قراره 7، من اللجنة أن تنظر في الحاجة إلى وضع مبادئ توجيهية تتناول، في جملة أمور، اختيار أعضاء النيابة وتدريبهم المهني ومركزهم، وما ينتظر منهم من مهام وسلوك، ووسائل تعزيز مساهمتهم في السير السلس لنظام العدالة الجنائية، وتعاونهم مع الشرطة، ونطاق سلطاتهم الاستنسابية، ودورهم في الإجراءات الجنائية، وأن تقدم تقارير عن ذلك إلى مؤتمرات الأمم المتحدة القادمة،

فإن المبادئ التوجيهية الواردة أدناه، التي أعدت لمساعدة الدول الأعضاء في مهامهم المتمثلة في ضمان وتعزيز فعالية أعضاء النيابة العامة وحيادهم وعدالتهم في الإجراءات الجنائية، وينبغي أن توضع في الاعتبار وتحترم من جانب الحكومات في إطار تشريعاتها وممارستها الوطنية، وأن يوجه إليها انتباه أعضاء النيابة العامة وسائر الأشخاص مثل القضاة والمحامين وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، والجمهور بوجه عام، وقد صيغت هذه المبادئ التوجيهية، على نحو أساسي، من أجل أعضاء النيابات العامة، بيد أنها تنطبق بنفس القدر، وحسب الاقتضاء، على أعضاء النيابة العامة المعينين لحالات خاصة.



المؤهلات والاختيار والتدريب



1. يتعين أن يكون الأشخاص الذين يختارون لشغل وظائف النيابة العامة ذوي نزاهة ومقدرة وحاصلين علي تدريب ومؤهلات ملائمة.

2. تكفل الدول ما يلي:

(أ) تضمين معايير اختيار أعضاء النيابة العامة ضمانات تحول دون تعيينهم على أساس التحيز أو المحاباة، بحيث تستبعد أي تمييز ضد الأشخاص يستند إلى العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغيره من الآراء، أو المنشأ الوطني والاجتماعي أو الأصل العرقي أو الملكية أو المولد أو الحالة الاقتصادية أو أي وضع آخر، ولا يستثنى من ذلك سوى أن اقتضاء كون المرشح لتولى منصب عضو النيابة العامة من رعايا البلد المعنى لا يعتبر تمييزا،

(ب) تأمين التعلم والتدريب الملائمين لأعضاء النيابة العامة، كما ينبغي توعيتهم إلى المثل والواجبات الأخلاقية لوظائفهم، والحماية الدستورية والقانونية لحقوق المشتبه بهم والضحايا، و حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والدولي



الحالة وشروط الخدمة



3. ينبغي لأعضاء النيابة، بوصفهم أطرافا أساسيين في مجال إقامة العدل، الحفاظ دوما على شرف مهنتهم وكرامتها.

4. تكفل الدول تمكين أعضاء النيابة العامة من أداء وظائفهم المهنية دون ترهيب أو تعويق أو مضايقة أو تدخل غير لائق، ودون التعرض، بلا مبرر، للمسؤولية المدنية أو الجنائية أو غير ذلك من المسؤوليات.

5. تؤمن السلطات حماية أعضاء النيابة وأسرهم بدنيا عندما تتعرض سلامتهم الشخصية للخطر بسبب اضطلاعهم بوظائف النيابة العامة.

6. تحدد، بموجب القانون أو بموجب قواعد أو لوائح منشورة، شروط لائقة لخدمة أعضاء النيابة العامة وحصولهم على أجر كاف، وحيث ينطبق ذلك، لمدة شغلهم لمناصبهم ومعاشهم التقاعدي وسن تقاعدهم.

7. تستند ترقية أعضاء النيابة العامة، حيثما وجد نظام لها، إلى عوامل موضوعية منها، على الخصوص، المؤهلات المهنية والمقدرة والنزاهة والخبرة، ويبت فيها وفقا لإجراءات منصفة ونزيهة.



حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام إليها



8. لأعضاء النيابة العامة، شأنهم شأن غيرهم من المواطنين، الحق في حرية التعبير والعقيدة وتشكيل الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات. ويحق لهم، بصفة خاصة، المشاركة في المناقشات العامة للأمور المتصلة بالقانون وإقامة العدل، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك الانضمام إلى منظمات محلية أو وطنية أو دولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها، دون أن يلحق بهم أي أذى من الوجهة المهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة. وعليهم أن يتصرفوا دائما، في ممارسة هذه الحقوق، طبقا للقانون والمعايير والآداب المعترف بها لمهنتهم.

9. لأعضاء النيابة العامة حرية تشكيل الرابطات المهنية أو غيرها من المنظمات التي تمثل مصالحهم وتعزز تدريبهم المهني وتحمى مركزهم، والانضمام إليها.



دور أعضاء النيابة العامة في الإجراءات الجنائية



10. تكون مناصب أعضاء النيابة العامة منفصلة تماما عن الوظائف القضائية.

11. يؤدى أعضاء النيابة العامة دورا فعالا في الإجراءات الجنائية، بما في ذلك بدء الملاحقة القضائية، والاضطلاع، ضمن ما يسمح به القانون أو يتمشى مع الممارسة المحلية، بالتحقيق في الجرائم والإشراف على قانونية التحقيقات، والإشراف على تنفيذ قرارات المحاكم، وممارسة مهامهم الأخرى باعتبارهم ممثلين للصالح العام.

12. على أعضاء النيابة العامة أن يؤدوا واجباتهم وفقا للقانون، بإنصاف واتساق وسرعة، وأن يحترموا كرامة الإنسان ويحموها ويساندوا حقوق الإنسان، بحيث يسهمون في تأمين سلامة الإجراءات وسلامة سير أعمال نظام العدالة الجنائية.

13. يلتزم أعضاء النيابة العامة، في أداء واجباتهم، بما يلي:

(أ) أداء وظائفهم دون تحيز، واجتناب جميع أنواع التمييز السياسي أو الاجتماعي أو الديني أو العنصري أو الثقافي أو الجنسي أو أي نوع آخر من أنواع التمييز،

(ب) حماية المصلحة العامة، والتصرف بموضوعية، والمراعاة الواجبة لموقف كل من المتهم والضحية، والاهتمام بكافة الظروف ذات الصلة، سواء كانت لصالح المتهم أو ضده،

(ج) المحافظة على سرية المسائل التي يعهد إليهم بها، ما لم يتطلب أداء واجبهم أو دواعي العدالة خلاف ذلك،

(د) دراسة آراء وشواغل الضحايا في حالة تأثر مصالحهم الشخصية، وضمان إبلاغ الضحايا بحقوقهم عملا بإعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة.

14. يمتنع أعضاء النيابة العامة عن بدء الملاحقة القضائية أو مواصلتها، أو يبذلون قصارى جهدهم لوقف الدعوى، إذا ظهر من تحقيق محايد أن التهمة لا أساس لها.

15. يولى أعضاء النيابة العامة الاهتمام الواجب للملاحقات القضائية المتصلة بالجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون، ولاسيما ما يتعلق منها بالفساد، وإساءة استعمال السلطة، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي، وللتحقيق في هذه الجرائم إذا كان القانون يسمح به أو إذا كان يتمشى مع الممارسة المحلية.

16. إذا أصبحت في حوزة أعضاء النيابة العامة أدلة ضد أشخاص مشتبه فيهم وعلموا أو اعتقدوا، استنادا إلى أسباب وجيهة، أن الحصول عليها جرى بأساليب غير مشروعة تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان بالنسبة للمشتبه فيه، وخصوصا باستخدام التعذيب أو المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، أو بواسطة انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، وجب عليهم رفض استخدام هذه الأدلة ضد أي شخص غير الذين استخدموا الأساليب المذكورة أو إخطار المحكمة بذلك، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تقديم المسؤولين عن استخدام هذه الأساليب إلى العدالة.



الصلاحيات الاستثنائية



17. يقتضي، في البلدان التي تكون فيها وظائف أعضاء النيابة العامة متسمة بصلاحيات استنسابية، أو يوفر القانون أو القواعد أو النظم المنشورة مبادئ توجيهية من أجل تعزيز الإنصاف واتساق النهج عند البت في عمليات الملاحقة القضائية، بما في ذلك بدء الملاحقة أو صرف النظر عنها.



بدائل الملاحقة القانونية



18. يولى أعضاء النيابة العامة، وفقا للقانون الوطني، الاعتبار الواجب لإمكان صرف النظر عن الملاحقة القضائية ووقف الدعاوى، بشروط أو بدون شروط، وتحويل القضايا الجنائية عن نظام القضاء الرسمي، وذلك مع الاحترام الكامل لحقوق المشتبه فيهم والضحايا. ولهذا الغرض، وينبغي أن تستكشف الدول، بشكل تام، إمكان اعتماد خطط للاستعاضة عن الملاحقة القانونية، ليس فقط لتخفيف الأعباء المفرطة عن كاهل المحاكم، بل كذلك لتجنيب الأشخاص المعنيين وصمة الاحتجاز السابق للمحاكمة والاتهام والإدانة، وكذلك الآثار الضارة للسجن.

19. في البلدان التي تكون فيها وظائف أعضاء النيابة العامة متسمة بصلاحيات استنسابية فيما يتعلق بقرار ملاحقة الحدث قضائيا أو عدم ملاحقته، ينبغي إيلاء اعتبار خاص لطبيعته الجرم وخطورته ولحماية المجتمع وشخصية الحدث وخلفتيه. وينبغي لأعضاء النيابة العامة، لدى اتخاذ هذا القرار، أن ينظروا بصفة خاصة في بدائل الملاحقة المتاحة في إطار قوانين وإجراءات قضاء الأحداث، ويتعين على أعضاء النيابة العامة أن يبذلوا قصارى جهدهم للامتناع عن اتخاذ إجراءات قضائية ضد الأحداث إلا في حالة الضرورة القصوى.



العلاقة مع الوكالات أو المؤسسات الحكومية الأخرى



20. ضمانا لعدالة الملاحقة القضائية وفعاليتها، يسعى أعضاء النيابة العامة جاهدين إلى التعاون مع الشرطة والمحاكم ومزاولي المهن القانونية وهيئات الدفاع العامة، وسائر الوكالات أو المؤسسات الحكومية.



الإجراءات التأديبية



21. يستند، في معالجة المخالفات التي يرتكبها أعضاء النيابة العامة والتي تستحق إجراءات تأديبية، إلى القانون أو النظم المستندة إلى القانون وتعالج الشكاوى التي تقدم ضدهم، وتدعى أنهم تجاوزوا، بوضوح، نطاق المعايير المهنية، معالجة سريعة ومنصفة وفى إطار إجراءات ملائمة. ويكون لهم الحق في الحصول على محاكمة عادلة. ويخضع القرار لمراجعة مستقلة.

22. تكفل الإجراءات التأديبية التي تتخذ ضد أعضاء النيابة العامة إجراء التقييمات واتخاذ القرارات على أسس موضوعية. وتحدد هذه الإجراءات وفقا للقانون ومدونات قواعد السلوك المهني وسائر المعايير والقواعد الأخلاقية الراسخة، وعلى هدى هذه المبادئ التوجيهية.



التقيد بالمبادئ التوجيهية



23. يتقيد أعضاء النيابة العامة بهذه المبادئ التوجيهية، ويبذلون أقصى مستطاعهم لمنع انتهاكها ولمجابهة هذا الانتهاك بحزم.

24. يتولى أعضاء النيابة العامة الذين يوجد لديهم ما يدعوهم إلى الاعتقاد بأن هذه المبادئ التوجيهية قد انتهكت أو توشك أن تنتهك، بإبلاغ ذلك إلى السلطات العليا التي يتبعونها، وكذلك، حيث تدعو الضرورة، إلى أية سلطات أو هيئات مختصة غيرها تملك صلاحية المراجعة أو التصحيح.


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى



مبادئ أساسية بشأن دور المحامين





اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين

المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990



حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، بين أمور أخرى، عزمها على إيجاد ظروف يمكن في ظلها الحفاظ على العدل، وتعلن أن أحد مقاصدها هو تحقيق التعاون الدولي في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بلا تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين،

وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجسد مبادئ المساواة أمام القانون، وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة، وفى جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن كل شخص توجه إليه تهمة جنائية،

وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يعلن، بالإضافة إلى ذلك، الحق في المحاكمة بدون تأخير لا موجب له والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومحايدة تشكل طبقا للقانون،

وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يشير إلى التزام الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، بتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات والعمل بها،

وحيث أن مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن تنص على أن الشخص المحتجز له الحق في الحصول على المساعدة القانونية من المحامين والاتصال بهم والحصول على مشورتهم،

وحيث أن القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء توصى بضمان توفير المساعدة القانونية والاتصال بالمحامين في إطار من السرية للسجناء الذين لم يحاكموا بعد،

وحيث أن الضمانات التي تكفل حماية من يواجهون عقوبة الإعدام تؤكد من جديد حق أي شخص مشتبه في ارتكابه جريمة يمكن أن تكون عقوبتها الإعدام أو متهم بارتكابها في الحصول على مساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة، وفقا للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وحيث أن إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام وإساءة استعمال السلطة يوصي بتدابير تتخذ على الصعيدين الدولي والوطني بغية تحسين فرص استعانة ضحايا الجريمة بالعدالة وحصولهم على معاملة منصفة، ورد حقوقهم وتعويضهم ومساعدتهم،

وحيث أن الحماية الكاملة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المقررة لجميع الأشخاص، اقتصادية كانت أو اجتماعية أو ثقافية أو مدنية أو سياسية، تقتضي حصول جميع الأشخاص فعلا على خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيون مستقلون،

وحيث أن للرابطات المهنية للمحامين دورا حيويا في إعلاء معايير المهنة وآدابها وحماية أعضائها من الملاحقة القضائية والقيود والانتهاكات التي لا موجب لها، وفي توفير الخدمات القانونية لكل من يحتاج إليها، والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغيرها في تعزيز أهداف العدالة والمصلحة العامة،

ينبغي للحكومات، في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، أن تراعى وتحترم المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، الواردة أدناه، التي صيغت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها المتعلقة بتعزيز وتأمين الدور السليم للمحامين، وينبغي أن تطلع عليها المحامين وغيرهم من الأشخاص مثل القضاة ووكلاء النيابة وأعضاء السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، والجمهور بوجه عام. وتنطبق هذه المبادئ أيضا، حسب الاقتضاء، على الأشخاص الذين يمارسون مهام المحامين دون أن يكون لهم المركز القانوني للمحامين.



إمكان الاستعانة بالمحامين والحصول على الخدمات القانونية



1. لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها، وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية.

2. تضمن الحكومات توفير إجراءات فعالة وآليات قادرة على الاستجابة تتيح الاستعانة بالمحامين بصورة فعالة وعلى قدم المساواة لجميع الأشخاص الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها، دون تمييز من أي نوع، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الأصل العرقي أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو أي رأى آخر أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع اقتصادي أو غير اقتصادي.

3. تكفل الحكومات توفير التمويل الكافي والموارد الأخرى اللازمة لتقديم الخدمات القانونية للفقراء ولغيرهم من الأشخاص المحرومين، حسب الاقتضاء، وتتعاون الرابطات المهنية للمحامين في تنظيم وتوفير الخدمات والتسهيلات وغيرها من الموارد.

4. تروج الحكومات والرابطات المهنية للمحامين للبرامج التي تستهدف إعلام الجمهور بحقوقه وواجباته بمقتضى القانون، وبدور المحامين الهام في حماية حرياته الأساسية. وينبغي إيلاء عناية لمساعدة الفقراء وسائر المحرومين بغية تمكينهم من تأكيد حقوقهم، وإذا لزم الأمر، طلب مساعدة من المحامين.



ضمانات خاصة في مسائل العدالة الجنائية



5. تضمن الحكومات قيام السلطة المختصة، فورا، بإبلاغ جميع الأشخاص بحقهم في أن يتولى تمثيلهم ومساعدتهم محام يختارونه لدى إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم أو سجنهم، أو لدى اتهامهم بارتكاب مخالفة جنائية.

6. يكون للأشخاص الذين ليس لهم محامون الحق في أن يعين لهم محامون ذو خبرة وكفاءة تتفق مع طبيعة الجريمة المتهمين بها، ليقدموا إليهم مساعدة قانونية فعالة، وذلك في جميع الحالات التي يقتضي فيها صالح العدالة ذلك، ودون أن يدفعوا مقابلا لهذه الخدمة إذا لم يكن لديهم مورد كاف لذلك.

7. تكفل الحكومات أيضا لجميع الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين بتهمة جنائية أو بدون تهمة جنائية، إمكانية الاستعانة بمحام فورا، وبأي حال خلال مهلة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من وقت القبض عليهم أو احتجازهم.

8. توفر لجميع المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين فرص وأوقات وتسهيلات تكفى لأن يزورهم محام ويتحدثوا معه ويستشيروه، دونما إبطاء ولا تدخل ولا مراقبة، وبسرية كاملة. ويجوز أن تتم هذه الاستشارات تحت نظر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولكن ليس تحت سمعهم.



المؤهلات والتدريب



9. تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية توفير تعليم وتدريب ملائمين للمحامين، وتوعيتهم إلى المثل والواجبات الأخلاقية للمحامين وإلى حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والدولي.

10. تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية عدم خضوع أي شخص يريد دخول مهنة القانون، أو الاستمرار في ممارستها، للتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الأصل العرقي أو الديانة أو الرأي السياسي أو أي رأى آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك من الأوضاع، ويستثنى من ذلك أن شرط كون المحامين من رعايا البلد المعنى لا يعتبر تمييزا.

11. في البلدان التي توجد فيها جماعات أو جاليات أو مناطق لا تلبى احتياجاتها إلى الخدمات القانونية، وبوجه خاص جماعات لها ثقافات أو تقاليد أو لغات متميزة أو جماعات سبق لها أو وقعت صراحة ضحية للتمييز، ينبغي للحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية أن تتخذ تدابير خاصة تتيح للمرشحين من هذه الجماعات فرص الالتحاق بمهنة القانون، وأن تكفل حصولهم على التدريب الملائم لاحتياجات جماعاتهم.



الواجبات والمسؤوليات



12. يحافظ المحامون، في جميع الأحوال، على شرف وكرامة مهنتهم باعتبارهم عاملين أساسيين في مجال إقامة العدل.

13. تتضمن واجبات المحامين نحو موكليهم ما يلي:

(أ) إسداء المشورة للموكلين فيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم القانونية وبشأن أسلوب عمل النظام القانوني وعلاقته بالحقوق والالتزامات القانونية للموكلين،

(ب) مساعدة موكليهم بشتى الطرائق الملائمة، واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية مصالحهم،

(ج) مساعدة موكليهم أمام المحاكم بمختلف أنواعها والسلطات الإدارية، حسب الاقتضاء.

14. يسعى المحامون، لدى حماية حقوق موكليهم وإعلاء شأن العدالة، إلى التمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي، وتكون تصرفاتهم في جميع الأحوال حرة متيقظة مماشية للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون.

15. يحترم المحامون دائما مصالح موكليهم بصدق وولاء.



ضمانات لأداء المحامين لمهامهم



16. تكفل الحكومات ما يلي للمحامين:

(أ) القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق،

(ب) القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء،

(ج) عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.

17. توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذ تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم.

18. لا يجوز، نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين.

19. لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق في الحصول على المشاورة أن ترفض الاعتراف بحق أي محام في المثول أمامها نيابة عن موكله، ما لم يكن هذا المحامي قد فقد أهليته طبقا للقوانين والممارسات الوظيفية وطبقا لهذه المبادئ.

20. يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية.

21. من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت تصرفها، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وينبغي تأمين هذا الاطلاع في غضون أقصر مهلة ملائمة.

22. تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التي تجرى بين المحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية.



حرية التعيير وتكوين الرابطات والانضمام إليها



23. للمحامين شأنهم شأن أي مواطن آخر، الحق في حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات. ويحق لهم، بصف خاصة، المشاركة في المناقشات العامة المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والانضمام إلى المنظمات المحلية أو الوطنية أو الدولية أو تشكليها وحضور اجتماعاتها بدون أن يتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة. وعند ممارسة هذه الحقوق، يتصرف المحامون دائما وفقا للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون.



الرابطات المهنية للمحامين



24. للمحامين الحق في أن يشكلوا وينضموا إلى رابطات مهينة ذاتية الإدارة تمثل مصالحهم وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم المهنية، وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من جانب أعضائها. وتمارس مهامها دون تدخل خارجي.

25. تتعاون الرابطات المهنية للمحامين مع الحكومات لضمان حصول كل فرد على الخدمات القانونية بطريقة فعالة ومتسمة بالمساواة، ولضمان تمكن المحامين من تقديم المشورة إلى موكليهم ومساعدتهم وتمثيلهم وفقا للقانون وللمعايير والآداب المهنية المعترف بها، دون تدخل لا موجب له.



الإجراءات التأديبية



26. يضع العاملون في المهن القانونية، من خلال أجهزتهم الملائمة أو بواسطة التشريعات، مدونات للسلوك المهني للمحامين توافق القانون والعرف الوطنيين والمعايير والقواعد الدولية المعترف بها.

27. ينظر في التهم أو الشكاوى الموجهة ضد المحامين، بصفتهم المهنية، على وجه السرعة وبصورة منصفة ووفقا لإجراءات مناسبة. ويكون لهم الحق في أن تسمع أقوالهم بطريقة عادلة، بما في ذلك حق الحصول على مساعدة محام يختارونه بأنفسهم.

28. تقام الإجراءات التأديبية ضد المحامين أمام لجنة تأديبية محايدة يشكلها العاملون في مهنة القانون، أو أمام سلطة قانونية مستقلة أو أمام محكمة، وتخضع لمراجعة قضائية مستقلة.

29. تقرر جميع الإجراءات لتأديبية وفقا لمدونة قواعد السلوك المهني وغير ذلك من المعايير المعترف بها وآداب مهنة القانون وفى ضوء هذه المبادئ.
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى














































































































محمد جابر عيسى المحامى

محمد جابر عيسى المحامى

محمد جابر عيسى المحامى

تابع الاجراءات الجنائية

الفصل 7: العقوبات      6


القاعدة 145: تقرير العقوبة

1 - عند تقرير العقوبة بموجب الفقرة 1 من المادة 78، على المحكمة أن:

(أ) تأخذ في الحسبان أن مجموع أي عقوبة سجن وغرامة تفرض، حسب مقتضى الحال، بموجب المادة 77، يجب أن يتناسب والجرم الذي ارتكبه المحكوم عليه؛

(ب) تراعي جميع العوامل ذات الصلة، بما فيها أي ظروف تشديد أو ظروف تخفيف وتنظر في ظروف كل من المحكوم عليه والجريمة؛

(ج) تنظر، بالإضافة إلى العوامل المذكورة في الفقرة 1 من المادة 78، في جملة أمور منها مدى الضرر الحاصل، ولا سيما الأذى الذي أصاب الضحية وأسرته، وطبيعة السلوك غير المشروع المرتكب والوسائل التي استخدمت لارتكاب الجريمة؛ ومدى مشاركة الشخص المدان؛ ومدى القصد؛ والظروف المتعلقة بالطريقة والزمان والمكان؛ وسن الشخص المدان وحظه من التعليم وحالته الاجتماعية والاقتصادية.

2 - علاوة على العوامل المذكورة أعلاه، تأخذ المحكمة في الاعتبار، حسب الاقتضاء، ما يلي:

(أ) ظروف التخفيف من قبيل:

‘1’ الظروف التي لا تشكل أساسا كافيا لاستبعاد المسؤولية الجنائية، كقصور القدرة العقلية أو الإكراه؛

‘2’ سلوك المحكوم عليه بعد ارتكاب الجرم، بما في ذلك أي جهود بذلها لتعويض الضحية أو أي تعاون أبداه مع المحكمة؛

(ب) ظروف التشديد:

‘1’ أي إدانات جنائية سابقة بجرائم من اختصاص المحكمة أو تماثلها؛

‘2’ إساءة استعمال السلطة أو الصفة الرسمية؛

‘3’ ارتكاب الجريمة إذا كان الضحية مجردا على وجه الخصوص من أي وسيلة للدفاع عن النفس؛

‘4’ ارتكاب الجريمة بقسوة زائدة أو تعدد الضحايا ؛

‘5’ ارتكاب الجريمة بدافع ينطوي على التمييز وفقا لأي من الأسس المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 21؛

‘6’ أي ظروف لم تذكر ولكنها تعد بحكم طبيعتها مماثلة لتلك المذكورة أعلاه.

3 - يجوز إصدار حكم بالسجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجرم وبالظروف الخاصة بالشخص المدان، بوجود ظرف أو أكثر من ظروف التشديد.



القاعدة 146: فرض الغرامات بموجب المادة 77

1 - لدى قيام المحكمة بتحديد ما إذا كانت تأمر بفرض غرامة بموجب الفقرة 2 (أ) من المادة 77، وعند تحديدها قيمة الغرامة المفروضة، تقرر المحكمة ما إذا كانت عقوبة السجن كافية أم لا، مع إيلاء الاعتبار على النحو الواجب للقدرة المالية للشخص المدان، بما في ذلك أي أوامر بالمصادرة وفقا للفقرة 2 (ب) من المادة 77، وأي أوامر بالتعويض وفقا للمادة 75، حسب الاقتضاء. وتأخذ المحكمة في اعتبارها، بالإضافة إلى العوامل المشار إليها في القاعدة 145، ما إذا كان الدافع إلى الجريمة هو الكسب المالي الشخصي وإلى أي مدى كان ارتكابها بهذا الدافع. 2 - تحدد قيمة مناسبة للغرامة الموقعة بموجب الفقرة 2 (أ) من المادة 77. وتحقيقا لهذه الغاية، تولي المحكمة الاعتبار بصفة خاصة، علاوة على العوامل المشار إليها أعلاه، لما ينجم عن الجريمة من ضرر وإصابات، فضلا عن المكاسب النسبية التي تعود على الجاني من ارتكابها. ولا تتجاوز القيمة الإجمالية بحال من الأحوال ما نسبته 75 في المائة من قيمة ما يمكن تحديده من أصول، سائلة أو قابلة للتصريف، وأموال يملكها الشخص المدان، بعد خصم مبلغ مناسب يفي بالاحتياجات المالية للشخص المدان ومن يعولهم. 3 - لدى القيام بفرض الغرامة، تعطي المحكمة للشخص المدان مهلة معقولة يدفع خلالها الغرامة. ويجوز أن تسمح له بتسديدها في مبلغ إجمالي دفعة واحدة أو على دفعات خلال تلك الفترة. 4 - ولدى فرض الغرامة، يكون للمحكمة خيار أن تحسبها وفقا لنظام الغرامات اليومية. وفي هذه الحالة، لا تقل المدة عن 30 يوما كحد أدنى ولا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى، وتقرر المحكمة المبلغ الإجمالي وفقا للقاعدتين الفرعيتين 1 و 2. وتقوم بتحديد قيمة الدفعات اليومية في ضوء الظروف الشخصية للشخص المدان، بما في ذلك الاحتياجات المالية لمن يعولهم. 5 - وفي حالة عدم تسديد الشخص المدان الغرامة المفروضة عليه وفقا للشروط المبينة أعلاه، يجوز للمحكمة اتخاذ التدابير المناسبة عملا بالقواعد 217 إلى 222 ووفقا لأحكام المادة 109. وفي الحالات التي يستمر فيها عدم التسديد المتعمد، يجوز لهيئة رئاسة المحكمة، بناء على طلب منها أو بناء على طلب من المدعي العام، ونتيجة اقتناعها باستنفاد جميع تدابير الإنفاذ المتاحة، وكملاذ أخير، تمديد مدة السجن لفترة لا تتجاوز ربع تلك المدة أو خمس سنوات، أيهما أقل. وتراعي هيئة الرئاسة في تحديد فترة التمديد هذه قيمة الغرامة الموقعة، والمسدد منها. ولا ينطبق التمديد على حالات السجن مدى الحياة ولا يجوز أن يؤدي التمديد إلى أن تتجاوز فترة السجن الكلية مدة 30 عاما. 6 - تقوم هيئة رئاسة المحكمة، من أجل البت فيما إذا كانت ستأمر بالتمديد وتحديد طول الفترة التي ستأمر بها، بعقد جلسة مغلقة لغرض الحصول على آراء الشخص المدان وآراء المدعي العام. ويحق للشخص المدان أن يطلب مساعدة محام. 7 - ولدى فرض الغرامة، تنبه المحكمة الشخص المدان إلى أن عدم تسديد الغرامة وفقا للشروط المحددة أعلاه قد يؤدي إلى تمديد مدة السجن على النحو المبين في هذه القاعدة.

القاعدة 147: أوامر المصادرة

1 - في أي جلسة من جلسات الاستماع تعقد للنظر في إصدار أمر بالمصادرة، تستمع الدائرة، وفقا لأحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 76 والفقرة 1 من القاعدة 63، والقاعدة 143، إلى الأدلة المتعلقة بتحديد ماهية ومكان العائدات أو الأموال أو الأصول المحددة التي نشأت بشكل مباشر أو غير مباشر عن ارتكاب الجريمة.

2 - إذا علمت الدائرة قبل جلسة الاستماع أو في أثنائها بوجود أي طرف ثالث حسن النية يبدو أن له مصلحة تتعلق بالعائدات أو الأموال أو الأصول ذات الصلة، تخطر هذا الطرف الثالث بالمثول.

3 - يجوز للمدعي العام، والشخص المدان، وأي طرف ثالث حسن النية صاحب مصلحة في العائدات أو الأموال أو الأصول ذات الصلة أن يقدم أدلة تمت بصلة للقضية.

4 - يجوز للدائرة، بعد أن تنظر في أي أدلة مقدمة، أن تصدر أمرا بالمصادرة فيما يتعلق بعائدات أو أموال أو أصول محددة إذا اقتنعت بأنه قد تم الحصول على هذه العائدات أو الأموال أو الأصول بشكل مباشر أو غير مباشر من جراء ارتكاب الجريمة.



القاعدة 148: أوامر نقل الغرامات أو المصادرات إلى الصندوق الاستئماني

يجوز لإحدى الدوائر، قبل إصدار أمر عملا بالفقرة 2 من المادة 79، أن تطلب إلى ممثلي الصندوق أن يقدموا إليها ملاحظاتهم خطيا أو شفويا.



الفصل 8: الاستئناف وإعادة النظر

القسم 1: أحكام عامة

القاعدة 149: القواعد المنظمة للإجراءات القانونية المتبعة في دائرة الاستئناف

يطبق، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، البابان 5 و 6 المنظمان للإجراءات القانونية وتقديم الأدلة في الدائرة التمهيدية والدائرة الابتدائية على الإجراءات المتبعة في دائرة الاستئناف.



القسم 2: الاستئنافات ضد الإدانة والتبرئة والعقوبة وأوامر جبر الضرر

القاعدة 150: الاستئناف

1 - يجوز، رهنا بالفقرة 2 من القاعدة، رفع استئناف ضد قرار بالإدانة أو التبرئة اتخذ بمقتضى المادة 74، أو عقوبة صادرة بمقتضى المادة 76، أو أمر بجبر الضرر صادر بمقتضى المادة 75، في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ إخطار الطرف مقدم الاستئناف بالقرار أو الحكم أو الأمر بجبر الضرر.

2 – يجوز لدائرة الاستئناف تمديد المهلة الزمنية المبينة في الفقرة 1 من القاعدة، لسبب وجيه، عند تقديم طلب من الطرف ملتمس رفع الاستئناف.

3 - يقدم إخطار الاستئناف إلى المسجل.

4 - في حالة عدم تقديم طلب الاستئناف على الوجه المبين في القواعد الفرعية 1 إلى 3 يصبح نهائيا ما تصدره الدائرة الابتدائية من قرار أو حكم أو أمر بجبر الضرر.



القاعدة 151: إجراءات الاستئناف

1 - يقوم المسجل، عند تقديم إخطار بالاستئناف بمقتضى القاعدة 150، بإحالة سجل المحاكمة إلى دائرة الاستئناف.

2 - يقوم المسجل بإخطار جميع الأطراف التي شاركت في الإجراءات القانونية أمام الدائرة الابتدائية بأنه قد تم تقديم إخطار بالاستئناف.



القاعدة 152: وقف الاستئناف

1 - يجوز لأي طرف قدم استئنافا أن يوقف الاستئناف في أي وقت قبل صدور الحكم. وفي تلك الحالة يقدم إلى المسجل إخطارا خطيا بوقف الاستئناف، ويخطر المسجل الأطراف الأخرى بأن ذلك الإخطار قد قُدم.

2 - إذا قدم المدعي العام إخطارا بالاستئناف باسم شخص مُدان وفقا للفقرة 1 (ب) من المادة 81، فعلى المدعي العام أن يقدم، قبل تقديم أي إخطار بوقف الاستئناف، بإبلاغ الشخص المدان بأنه يعتزم وقف الاستئناف لمنحه الفرصة لمواصلة إجراءات الاستئناف.



القاعدة 153: الحكم في الاستئنافات ضد أوامر جبر الضرر

1 - يجوز لدائرة الاستئناف أن تؤيد أو تنقض أو تعدل أمرا بجبر الضرر بمقتضى المادة 75.

2 - يصدر حكم دائرة الاستئناف وفقا للفقرتين 4 و 5 من المادة 83.



القسم 3: الاستئنافات ضد القرارات الأخرى

القاعدة 154: الاستئنافات التي لا تتطلب إذنا من المحكمة

1 - يجوز رفع استئناف بمقتضى الفقرة 3 (ج) ‘2’ من المادة 81، أو الفقرة 1 (أ) أو (ب) من المادة 82، في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إخطار الطرف مقدم الاستئناف بالقرار.

2 - يجوز رفع استئناف بمقتضى الفقرة 1 (ج) من المادة 82، في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ إخطار الطرف مقدم الاستئناف بالقرار.

3 - تطبق القاعدتان الفرعيتان 3 و 4 من القاعدة 150 على الاستئناف المقدم بمقتضى القاعدتين الفرعيتين 1 و 2 من هذه القاعدة.



القاعدة 155: الاستئنافات التي تتطلب إذنا من المحكمة

1 - عندما يرغب طرف ما في أن يستأنف قرارا صدر بمقتضى الفقرة 1 (د) أو الفقرة 2 من المادة 82، يقدم ذلك الطرف، في غضون خمسة أيام من إخطاره بذلك القرار، طلبا خطيا إلى الدائرة التي أصدرت القرار، يبين فيه الأسباب التي يستند إليها في طلبه لكي يحصل على إذن بالاستئناف.

2 - تصدر الدائرة قرارها وتخطر جميع الأطراف التي شاركت في الإجراءات التي صدر بسببها القرار المشار إليه في الفقرة 1 من القاعدة.



القاعدة 156: إجراءات الاستئناف

1 - يحيل المسجل إلى دائرة الاستئناف، بمجرد تقديم إخطار بالاستئناف بمقتضى القاعدة 154 أو بمجرد صدور الإذن بالاستئناف بمقتضى القاعدة 155، سجل الدعوى المرفوعة أمام الدائرة التي صدر عنها القرار المرفوع ضده الاستئناف.

2 - يرسل المسجل إخطارا بالاستئناف إلى جميع الأطراف التي شاركت في الإجراءات القانونية أمام الدائرة التي صدر عنها القرار المرفوع ضده الاستئناف، ما لم تخطرهم الدائرة بالفعل بموجب الفقرة 2 من القاعدة 155.

3 - تكون إجراءات الاستئناف خطية ما لم تقرر دائرة الاستئناف عقد جلسة استماع.

4 - تُعقد في أسرع وقت ممكن جلسة الاستماع للاستئناف.

5 - يجوز للطرف مقدم الاستئناف أن يطلب، عند رفع الاستئناف، أن يكون للاستئناف مفعول الإيقاف وفقا للفقرة 3 من المادة 82.



القاعدة 157: وقف الاستئناف

يجوز لأي طرف قدم إخطارا بالاستئناف بمقتضى القاعدة 154 أو حصل على إذن من دائرة باستئناف قرار بمقتضى القاعدة 155، أن يوقف الاستئناف في أي وقت قبل صدور الحكم. وفي تلك الحالة، يقدم ذلك الطرف إلى المسجل إخطارا خطيا بوقف الاستئناف. ويقوم المسجل بإبلاغ الأطراف الأخرى بتقديم ذلك الإخطار.



القاعدة 158: الحكم في الاستئناف

1 - يجوز لدائرة الاستئناف، التي تنظر استئنافا مشار إليه في هذا القسم، أن تؤيد أو تنقض أو تعدل القرار المستأنف.

2 - يصدر حكم دائرة الاستئناف وفقا للفقرة 4 من المادة 83.



القسم 4: إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة

القاعدة 159: طلب إعادة النظر

1 - يقدم طلب إعادة النظر المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 84 في صورة خطية وتبين فيه أسبابه. ويجوز أن تقدم معه مستندات تؤيده قدر الإمكان.

2 - يُتَّخَذُ القرار بشأن جدارة الطلب بالاعتبار بأغلبية قضاة دائرة الاستئناف ويكون مؤيدا بأسباب خطية.

3 - يرسل إخطار بالقرار إلى مقدم الطلب، وبقدر المستطاع، إلى جميع الأطراف الذين شاركوا في الإجراءات المتصلة بالقرار الأولي.



القاعدة 160: النقل لأغراض إعادة النظر

1 - لعقد أية جلسة استماع منصوص عليها في القاعدة 161، تصدر الدائرة المختصة في المحكمة أمرها مسبقا بوقت كاف لكي يتسنى نقل الشخص المحكوم عليه إلى مقر المحكمة، حسب الاقتضاء؛

2 - تُبلغ دولة التنفيذ دون تأخير بما تقرره المحكمة؛

3 – تسري أحكام الفقرة 3 من القاعدة 206.



القاعدة 161: قرار إعادة النظر

1- تعقد الدائرة المختصة، في موعد تقرره هي وتبلغه إلى مقدم الطلب وإلى جميع الأطراف الذين تلقوا الإخطار بموجب الفقرة 3 من القاعدة 159، جلسة استماع لتقرير ما إذا كان ينبغي إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة.

2 - لعقد جلسة الاستماع، تمارس الدائرة المختصة جميع صلاحيات الدائرة الابتدائية مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، وذلك عملا بالباب 6 والقواعد المنظمة للإجراءات وتقديم الأدلة في الدائرتين التمهيدية والابتدائية.

3 - قرار إعادة النظر تنظمه الأحكام الواجبة التطبيق للفقرة 4 من المادة 83.



الفصل 9: الأفعال الجرمية وسوء السلوك أمام المحكمة

القسم الأول: الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل وفقا للمادة 70

القاعدة 162: ممارسة الاختصاص

1 - يجوز للمحكمة، قبل أن تقرر إن كانت ستمارس الاختصاص، التشاور مع الدول الأطراف التي قد يكون لها اختصاص بالنسبة للجريمة.

2 - يجوز للمحكمة عند البت فيما إذا كانت ستمارس الاختصاص أم لا، أن تنظر بوجه خاص فيما يلي:

(أ) مدى إمكانية وفعالية إقامة الدعوى في الدولة الطرف؛

(ب) مدى جسامة الجريمة المرتكبة؛

(ج) إمكانية ضم التهم المنصوص عليها في المادة 70 إلى التهم المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 8؛

(د) ضرورة التعجيل بإجراءات المحاكمة؛

(هـ) الصلات بتحقيق جار أو بمحاكمة أمام المحكمة؛

(و) الاعتبارات المتعلقة بالأدلة.

3 - تنظر المحكمة بعين العطف في الطلب المقدم من الدولة المضيفة بتنازل المحكمة عن سلطتها في ممارسة الاختصاص في الدعاوى التي ترى فيها الدولة المضيفة أن لهذا التنازل أهمية بالغة.

4 - إذا قررت المحكمة عدم ممارسة اختصاصها، يجوز لها أن تطلب من الدولة الطرف أن تمارس هذا الاختصاص، عملا بالفقرة 4 من المادة 70.



القاعدة 163: تطبيق النظام الأساسي والقواعد

1 - ما لم ينص على خلاف ذلك في القاعدتين الفرعيتين 2 و 3، تطبق القاعدة 162 والقواعد 164 إلى 169 والنظام الأساسي والقواعد، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على التحقيق الذي تجريه المحكمة، والملاحقة والعقوبات المفروضة على الجرائم المحددة في المادة 70.

2 - لا تنطبق أحكام الباب 2 وأي قواعد تندرج تحته، باستثناء المادة 21.

3 - لا تنطبق أحكام الباب 10 وأي قواعد تندرج تحته، باستثناء المواد 103 و 107 و 109 و 111.



القاعدة 164: مدة التقادم

1 - إذا مارست المحكمة اختصاصها وفقا للقاعدة 162، فإن عليها أن تطبق مدة التقادم المنصوص عليها في هذه القاعدة.

2 - تخضع الجرائم المحددة في المادة 70 لتقادم مدته خمس سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة، شريطة ألا يكون قد شرع خلال هذه الفترة بأي تحقيق أو ملاحقة قضائية. وتنقطع فترة التقادم إذا شرع خلال هذه الفترة أي تحقيق أو ملاحقة، إما أمام المحكمة أو من قِبل دولة طرف لها ولاية قضائية على الدعوى عملا بالفقرة 4 (أ) من المادة 70.

3 - يخضع إنفاذ العقوبات المفروضة فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادة 70، لتقادم مدته عشر سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة نهائية. وتنقطع مدة التقادم باحتجاز الشخص المدان أو أثناء وجود الشخص المعني خارج إقليم الدول الأطراف.



القاعدة 165: التحقيق والملاحقة والمحاكمة

1 - يجوز للمدعي العام أن يبدأ ويجري التحقيقات، فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادة 70، بمبادرة منه، استنادا إلى المعلومات التي تزوده بها دائرة المحكمة أو أي مصدر آخر موثوق به.

2 - لا تنطبق المادتان 53 و 59، وأي قواعد تندرج تحتهما.

3 - لأغراض المادة 61، يجوز للدائرة التمهيدية أن تتخذ دون عقد جلسة أيا من القرارات المحددة في تلك المادة استنادا إلى طلبات كتابية، ما لم تستلزم مصلحة العدالة غير ذلك.

4 - يجوز للدائرة الابتدائية أن تأمر، حسب الاقتضاء ومع مراعاة حقوق الدفاع، بضم التهم الموجهة بموجب المادة 70 إلى التهم الموجهة بموجب المواد 5 إلى 8.



القاعدة 166: العقوبات بموجب المادة 70

1 - تنطبق هذه القاعدة إذا فرضت المحكمة عقوبات بموجب المادة 70.

2 - لا تنطبق المادة 77 ولا أي من القواعد المندرجة تحتها، باستثناء أمر المصادرة الوارد في الفقرة 2 (ب) من المادة 77، التي يجوز أن يؤمر بها بالإضافة إلى السجن أو الغرامة أو كليهما.

3 - يجوز فرض الغرامات على كل جريمة بصورة منفصلة، ويمكن أن تكون هذه الغرامات تراكمية. ولا تتجاوز القيمة الإجمالية بأي حال من الأحوال ما نسبته 50 في المائة من قيمة ما يمكن تحديده من أصول، سائلة أو قابلة للتصريف، وأموال يملكها الشخص المدان، بعد خصم مبلغ مناسب يفي بالاحتياجات المالية للشخص المدان ومن يعولهم.

4 - لدى فرض الغرامة، تعطي المحكمة للشخص المدان مهلة معقولة يدفع خلالها الغرامة. ويجوز أن تسمح المحكمة له بتسديدها كمبلغ إجمالي دفعة واحدة أو على دفعات خلال تلك الفترة.

5 - في حالة عدم تسديد الشخص المدان الغرامة المفروضة عليه وفقا للشروط الواردة في الفقرة 4 من القاعدة، يجوز للمحكمة اتخاذ التدابير المناسبة عملا بالقواعد 217 إلى 222 ووفقا لأحكام المادة 109. وفي الحالات التي يستمر بها عدم التسديد عمدا، يجوز للمحكمة، بناء على مبادرة منها أو بطلب من المدعي العام، ونتيجة اقتناعها باستنفاذ جميع تدابير الإنفاذ المتاحة، وكملاذ أخير، أن تفرض مدة سجن وفقا للفقرة 3 من المادة 70. وتراعي المحكمة في تحديد فترة السجن قيمة ما سدد من الغرامة.



القاعدة 167: التعاون الدولي والمساعدة القضائية

1 - فيما يتعلق بالجرائم المندرجة في المادة 70، يجوز للمحكمة أن تطلب إلى إحدى الدول تقديم أي شكل من التعاون أو المساعدة القضائية يتفق والأشكال المبينة في الباب 9. وتشير المحكمة في أي من هذه الطلبات إلى أن أساس الطلب هو التحقيق أو الملاحقة على جرائم في إطار المادة 70.

2 - تكون شروط توفير التعاون أو المساعدة القضائية للمحكمة فيما يتعلق بالجرائم المندرجة في إطار المادة 70، هي الشروط المبينة في الفقرة 2 من تلك المادة.



القاعدة 168: عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين

فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 70، لا يحاكم أي شخص أمام المحكمة على سلوك شكل أساسا لجريمة أدين بارتكابها أو برئت ساحته منها من قِبل هذه المحكمة أو محكمة أخرى.



القاعدة 169: القبض الفوري

في حالة الادعاء بارتكاب جريمة منصوص عليها في المادة 70 أمام الدائرة، يجوز للمدعي العام أن يطلب شفويا إلى الدائرة أن تأمر بإلقاء القبض فورا على الشخص المعني.



القسم الثاني: سوء السلوك أمام المحكمة وفقا للمادة 71

القاعدة 170: تعطيل الإجراءات

مع أخذ الفقرة 2 من المادة 63 في الاعتبار، يجوز للقاضي الذي يرأس الدائرة التي تنظر في المسألة، بعد توجيه إنذار:

(أ) أن يأمر الشخص الذي يعطل إجراءات المحكمة بمغادرة قاعة المحكمة أو يأمر بإبعاده منها؛ أو

(ب) ويجوز له، في حالة تكرر سوء السلوك، الأمر بمنع ذلك الشخص من حضور الجلسات.



القاعدة 171: رفض الامتثال لأمر المحكمة

1 - عندما يتمثل سوء السلوك في الرفض المتعمد للامتثال لأمر شفوي أو كتابي من المحكمة غير مشمول بالقاعدة 170 ويكون ذلك الأمر مقرونا بتحذير من فرض عقوبات في حالة مخالفته، يجوز للقاضي الذي يرأس الدائرة التي تنظر في المسألة أن يأمر بمنع ذلك الشخص من حضور الجلسات لمدة لا تتجاوز 30 يوما أو تغريمه إذا كان سوء السلوك أكثر جسامة في طابعه.

2 - إذا كان الشخص المرتكب لسوء السلوك على النحو الموصوف في الفقرة 1 من القاعدة موظفا في المحكمة أو محاميا من محامي الدفاع، أو ممثلا قانونيا للضحايا ، يجوز للقاضي الذي يرأس الدائرة التي تنظر في المسألة أن يأمر أيضا بمنع ذلك الشخص من ممارسة مهامه أمام المحكمة لمدة لا تزيد عن 30 يوما.

3 - إذا رأي القاضي الذي يرأس الدائرة أنه، في الحالات الخاضعة للقاعدتين الفرعيتين 1 و 2، أن من الملائم فرض مدة منع أطول، يحيل القاضي المسألة إلى هيئة رئاسة المحكمة. ويجوز للهيئة أن تعقد جلسة لتقرر ما إذا كانت ستأمر بفترة منع أطول أو بفترة منع دائمة.

4 - لا تتجاوز الغرامة المفروضة وفقا للفقرة 1 من القاعدة مبلغ 000 2 يورو أو ما يعادله بأي عملة، على أنه في حالات التمادي في سوء السلوك يجوز فرض غرامة أخرى عن كل يوم يستمر فيه ذلك السلوك السيئ، وتكون تلك الغرامات تراكمية.

5 - يمنح للشخص المعني فرصة الاستماع إلى أقواله قبل فرض عقوبة عن سوء السلوك على النحو المبين في هذه القاعدة.



القاعدة 172: السلوك المشمول بالمادتين 70 و 71

إذا شكل سلوك تشمله المادة 71 إحدى الجرائم المحددة في المادة 70 أيضا، تتصرف المحكمة وفقا للمادة 70، والقواعد 162 إلى 169.



الفصل 10: تعويض الشخص المقبوض عليه أو المدان

القاعدة 173: طلب التعويض

1 - كل من يرغب في الحصول على تعويض لأي من الأسباب المشار إليها في المادة 85، يقدم طلبا خطيا إلى هيئة رئاسة المحكمة التي تعين دائرة مؤلفة من ثلاثة قضاة لدراسة الطلب. ويجب ألا يكون هؤلاء القضاة قد شاركوا في اتخاذ أي قرار سابق للمحكمة فيما يتعلق بمقدم الطلب.

2 - يُقدَّم طلب التعويض في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطار مقدم الطلب بقرار المحكمة فيما يتعلق بما يلي:

(أ) عدم مشروعية القبض على الشخص أو احتجازه بموجب الفقرة 1 من المادة 85؛

(ب) نقض الإدانة بموجب الفقرة 2 من المادة 85؛

(ج) حدوث خطأ قضائي جسيم وواضح بموجب الفقرة 3 من المادة 85.

3 - يتضمن طلب التعويض الأسباب الداعية إلى تقديمه، ومبلغ التعويض المطلوب.

4 - يكون لمقدم طلب التعويض الحق في الاستعانة بمحام.



القاعدة 174: الإجراء المتبع في التماس التعويض

1 - يحال إلى المدعي العام طلب التعويض وأي ملاحظات مكتوبة أخرى يقدمها مقدم الطلب لكي تتاح للمدعي العام فرصة الرد خطيا. ويُبلَّغ مقدم الطلب بأي ملاحظات يقدمها المدعي العام.

2 - تعقد الدائرة المؤلفة بموجب الفقرة 1 من القاعدة 173جلسة استماع أو تبت في الموضوع بناء على الطلب المقدم وأية ملاحظات خطية من المدعي العام ومقدم الطلب. ويجب عقد جلسة استماع إذا ما طلب ذلك المدعي العام أو ملتمس التعويض.

3 - يتخذ القرار بأغلبية القضاة. ويبلغ بالقرار المدعي العام ومقدم الطلب.



القاعدة 175: مبلغ التعويض

عند تحديد مبلغ أي تعويض، وفقا للفقرة 3 من المادة 85، تراعي الدائرة المؤلفة بموجب الفقرة 1 من القاعدة 173 ما ترتب على الخطأ القضائي الجسيم والواضح من آثار على الحالة الشخصية والأسرية والاجتماعية والمهنية لمقدم الطلب.



الفصل 11: التعاون الدولي والمساعدة القضائية

القسم الأول: طلبات التعاون وفقا للمادة 87

القاعدة 176: هيئات المحكمة المختصة بإحالة وتلقي الرسائل المتعلقة بالتعاون الدولي والمساعدة القضائية

1 - عند إنشاء المحكمة، وفي أعقاب ذلك يحصل مسجل المحكمة من الأمين العام للأمم المتحدة على أي رسائل تقدمها الدول عملا بالفقرتين 1 (أ) و 2 من المادة 87.

2 – يقوم المسجل بإحالة طلبات التعاون الصادرة عن الدوائر، ويتلقى الردود والمعلومات والوثائق من الدول الموجه إليها الطلب. ويقوم مكتب المدعي العام بإحالة طلبات التعاون المقدمة من المدعي العام، وبتلقي الردود والمعلومات والوثائق من الدول الموجه إليها الطلب.

3 - يتلقى المسجل جميع الرسائل الواردة من الدول فيما يتعلق بأي تغييرات لاحقة في تسميات الهيئات الوطنية المخولة بتلقي طلبات التعاون، وكذلك فيما يتعلق بأي تغيير للغة التي تقدم بها طلبات التعاون، ويتيح، عند الطلب، هذه المعلومات للدول الأطراف حسب الاقتضاء.

4 – تسري أحكام الفقرة 2 من القاعدة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، عندما تطلب المحكمة معلومات أو وثائق أو غيرها من أشكال التعاون والمساعدة من منظمة حكومية دولية.

5 – يحيل المسجل الرسائل المشار إليها في الفقرتين 1 و 3 من هذه القاعدة والفقرة 2 من القاعدة 177 حسب الاقتضاء، إلى هيئة رئاسة المحكمة أو إلى مكتب المدعي العام، أو كليهما.



القاعدة 177: قنوات الاتصال

1 - توفر الرسائل المتعلقة بالسلطة الوطنية المخولة بتلقي طلبات التعاون والمقدمة عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، جميع المعلومات ذات الصلة بهذه السلطة.

2 – عندما يطلب إلى منظمة حكومية دولية تقديم مساعدة إلى المحكمة في إطار الفقرة 6 من المادة 87، يقوم المسجل، عند اللزوم، بالتأكد من قنوات الاتصال التي حددتها ويحصل على جميع المعلومات ذات الصلة بها.



القاعدة 178: اللغة التي تختارها الدول الأطراف في إطار الفقرة 2 من المادة 87

1 - عندما تستعمل الدولة الطرف الموجه إليها الطلب أكثر من لغة رسمية واحدة، يمكنها أن تحدد، عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، إمكانية تحرير طلبات التعاون وأي وثائق داعمة بأي من لغاتها الرسمية.

2 – إذا لم تقم الدولة الطرف الموجه إليها الطلب باختيار لغة الاتصال مع المحكمة عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، فإن طلبات التعاون تحرر بإحدى لغتي العمل بالمحكمة أو ترفق بها ترجمة إلى إحدى هاتين اللغتين عملا بالفقرة 2 من المادة 87.



القاعدة 179: لغة الطلبات الموجهة إلى الدول غير الأطراف في النظام الأساسي

إذا لم تقم دولة غير طرف، في النظام الأساسي، قبلت تقديم المساعدة للمحكمة في إطار الفقرة 5 من المادة 87، باختيار لغة لتقديم هذه الطلبات، تحرر طلبات التعاون بإحدى لغتي العمل بالمحكمة أو ترفق بها ترجمة إلى إحدى هاتين اللغتين.



القاعدة 180: التغييرات في قنوات الاتصال أو لغات كتابة طلبات التعاون

1 - يُخطر المسجل خطيا، وفي أقرب فرصة، بالتغييرات المتعلقة بقنوات الاتصال أو باللغة التي اختارتها الدولة بموجب الفقرة 2 من المادة 87.

2 – تسري هذه التغييرات على طلبات التعاون التي تقدمها المحكمة في الوقت المتفق عليه بين المحكمة والدولة أو، في حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق، بعد 45 يوما من تلقي المحكمة للإخطار وفي جميع الأحوال دون المساس بالطلبات الحالية أو الطلبات الجاري النظر فيها.



القسم الثاني: التقديم للمحكمة والعبور وتعدد الطلبات في إطار المادتين 89 و 90 القاعدة 181: الطعن في مقبولية الدعوى أمام محكمة وطنية

عندما تنشأ الحالة المبينة في الفقرة 2 من المادة 89، ودون مساس بأحكام المادة 19 والقواعد من 58 إلى 62 بشأن الإجراءات التي تنطبق على حالات الطعن في اختصاص المحكمة أو في مقبولية الدعوى، ولم يتم بعدُ البت في مسألة المقبولية ، فإن دائرة المحكمة التي تنظر في هذه الدعوى، تتخذ الخطوات للحصول من الدولة الموجه إليها الطلب على جميع المعلومات ذات الصلة بشأن الطعن المقدم من الشخص المعني على أساس مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين.



القاعدة 182: طلب العبور بموجب الفقرة 3 (هـ) من المادة 89

1 - يجوز للمحكمة في الحالات المبينة في الفقرة 3 (هـ) من المادة 89 تقديم طلب العبور بجميع الوسائط التي لها القدرة على توصيل السجلات الخطية.

2 – في حالة انقضاء المهلة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة 3 (هـ) من المادة 89 والإفراج عن الشخص المعني، لا يحول هذا الإفراج دون القبض على الشخص المعني في وقت لاحق وفقا لأحكام المادة 89 أو المادة 92.



القاعدة 183: إمكانية التقديم المؤقت

عقب إجراء المشاورات المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 89، يجوز للدولة الموجه إليها الطلب أن تقدم مؤقتا الشخص المطلوب وفقا لشروط تحدد بين الدولة المقدم إليها الطلب والمحكمة. وفي هذه الحالة، يبقى الشخص المذكور رهن الحبس الاحتياطي خلال فترة مثوله أمام المحكمة وينقل إلى الدولة الموجه إليها الطلب بمجرد أن يصبح مثوله أمام المحكمة غير مطلوب، وذلك في أجل لا يتجاوز موعد إتمام الإجراءات على أكثر تقدير.



القاعدة 184: ترتيبات التقديم للمحكمة

1 - تقوم الدولة الموجه إليها الطلب على الفور بإبلاغ المسجل عندما يصبح في الإمكان تقديم الشخص المطلوب من المحكمة.

2 - يقدم الشخص المعني إلى المحكمة في الموعد وبالطريقة المتفق عليهما بين سلطات الدولة الموجه إليها الطلب وبين المسجل.

3 - إذا حالت الظروف دون تقديم ذلك الشخص في الموعد المتفق عليه، تتفق سلطات الدولة الموجه إليها الطلب مع المسجل على موعد وأسلوب جديدين لتقديم الشخص إلى المحكمة.

4 – يظل المسجل على اتصال بسلطات الدولة المضيفة فيما يتعلق بالترتيبات اللازمة لتقديم الشخص المعني إلى المحكمة.



القاعدة 185: إفراج المحكمة عن شخص محتجز لديها في حالات غير حالة إكمال مدة العقوبة

1 - رهنا بالفقرة 2 من القاعدة، إذ أفرج عن الشخص المقدم إلى المحكمة من الحبس الاحتياطي لديها لكونها غير مختصة، أو لكون الدعوى غير مقبولة بموجب الفقرة 1 (ب) أو الفقرة (ج) أو الفقرة (د) من المادة 17، أو لعدم اعتماد التهم بموجب المادة 61، أو لتبرئة الشخص في المرحلة الابتدائية أو مرحلة الاستئناف، أو لأي سبب آخر، فإن المحكمة تتخذ بأسرع ما يمكن ما تراه ملائما من الترتيبات لنقل الشخص، بعد أخذ رأيه، إلى الدولة الملزمة بإيوائه، أو إلى دولة أخرى توافق على إيوائه، أو إلى الدولة التي طلبت تسليمه بعد موافقة الدولة التي قدمته أصلا. وفي هذه الحالة، تسهل الدولة المضيفة النقل وفقا للاتفاق المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 3 وللترتيبات ذات الصلة.

2 - إذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى بموجب الفقرة 1 (أ) من المادة 17، فإنها تتخذ ما يلزم من ترتيبات لنقل الشخص إلى الدولة التي كان التحقيق أو الملاحقة القضائية لديها أساسا لنجاح الطعن في المقبولية، ما لم تطلب الدولة التي قدمت الشخص أصلا عودته.



القاعدة 186: تعدد الطلبات في سياق طعن في مقبولية الدعوى

في الحالات المبينة في الفقرة 8 من المادة 90، ترسل الدولة الموجه إليها الطلب إخطارا بقرارها إلى المدعي العام ليتصرف بمقتضى الفقرة 10 من المادة 19.



القسم الثالث: وثائق القبض والتقديم إلى المحكمة في إطار المادتين 91 و 92 القاعدة 187: ترجمة الوثائق المرفقة بطلب التقديم

لأغراض الفقرة 1 (أ) من المادة 67، ووفقا للقاعدة الفرعية 1 من القاعدة 117، يُشفع الطلب المقدم بموجب المادة 91، حسب الاقتضاء، بترجمة لأمر القبض أو لحكم الإدانة، كما يُشفع بترجمة لنص جميع أحكام النظام الأساسي ذات الصلة، إلى لغة يجيد الشخص المعني فهمها والتكلم بها تمام الإجادة.



القاعدة 188: المهلة الزمنية لتقديم الوثائق بعد القبض الاحتياطي

لأغراض الفقرة 3 من المادة 92، تكون مهلة تسلم الدولة الموجه إليها الطلب لطلب التقديم والوثائق المؤيدة لهذا الطلب 60 يوما من تاريخ القبض الاحتياطي.



القاعدة 189: إحالة الوثائق المؤيدة للطلب

عندما يوافق الشخص على تسليم نفسه إلى المحكمة وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 92، وتشرع الدولة الموجه إليها الطلب في تقديم هذا الشخص إلى المحكمة، لا تكون المحكمة مطالبة بتقديم الوثائق المبينة في المادة 91، ما لم تطلب الدولة الموجه إليها الطلب غير ذلك.



القسم الرابع: التعاون في إطار المادة 93

القاعدة 190: إرفاق تعليمات عن تجريم النفس بالطلب للشهادة

عند تقديم طلب لمثول شاهد بموجب الفقرة 1 (هـ) من المادة 93، ترفق المحكمة تعليمات بشأن القاعدة 74 المتعلقة بتجريم النفس، لتزويد الشاهد المعني بها، على أن تكون بلغة يجيد هذا الشخص فهما والتكلم بها تمام الإجادة.



القاعدة 191: الضمانات المقدمة من المحكمة بموجب الفقرة 2 من المادة 93

يجوز لدائرة المحكمة التي تنظر في الدعوى أن تقرر تقديم الضمانات المبيَّنة في الفقرة 2 من المادة 93 بمبادرتها الخاصة أو بطلب من المدعي العام أو الدفاع أو الشاهد أو الخبير المعني، وذلك بعد أن تأخذ الدائرة في الاعتبار آراء المدعي العام والشاهد أو الخبير المعني.



القاعدة 192: نقل الشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي

1 - تتولى السلطات الوطنية المعنية، بالاتصال مع المسجل وسلطات الدولة المضيفة، الترتيب لنقل الشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي إلى المحكمة وفقا لأحكام الفقرة 7 من المادة 93.

2 - يكفل المسجل تنظيم عملية النقل على الوجه السليم، بما في ذلك الإشراف على الشخص المعني أثناء وجوده رهن الحبس الاحتياطي لدى المحكمة.

3 - للشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي لدى المحكمة الحق في أن يثير أمام دائرة المحكمة ذات الصلة المسائل المتعلقة بظروف احتجازه.

4 - بعد تحقيق الأغراض المتوخاة من نقل الشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي، يقوم المسجل، وفقا لأحكام الفقرة 7 (ب) من المادة 93، بالترتيب لعودة ذلك الشخص إلى الدولة الموجه إليها الطلب.



القاعدة 193: النقل المؤقت للشخص من دولة التنفيذ

1 - يجوز للدائرة التي تنظر في القضية أن تأمر بالنقل المؤقت من دولة التنفيذ إلى مقر المحكمة لأي شخص حكمت عليه المحكمة وكانت بحاجة إلى شهادة يدلي بها أو مساعدة أخرى يقدمها. ولا تسري أحكام الفقرة 7 من المادة 93.

2 - يكفل مسجل المحكمة سير عملية النقل على الوجه السليم، بالاتصال مع سلطات دولة التنفيذ وسلطات الدولة المضيفة. وعندما يستوفى الغرض من النقل، تعيد المحكمة الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ.

3 – يحتفظ بالشخص رهن الحبس الاحتياطي أثناء فترة مثوله أمام المحكمة. وتخصم كامل فترة احتجازه في مقر المحكمة من مدة الحكم المتبقية عليه.



القاعدة 194: التعاون الذي يطلب من المحكمة

1 - وفقا لأحكام الفقرة 10 من المادة 93، وتمشيا مع أحكام المادة 96، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، يجوز لدولة من الدول أن تحيل إلى المحكمة طلبا للتعاون مع المحكمة أو لتقديم المساعدة إليها، سواء بإحدى لغتي العمل في المحكمة أو مصحوبا بترجمة إلى إحديهما.

2 - ترسل الطلبات المبينة في الفقرة (1) من القاعدة إلى المسجل، الذي يتولى إحالتها سواء إلى المدعي العام أو إلى الدائرة المعنية، حسب الاقتضاء.

3 - إذا تم اتخاذ تدابير للحماية في نطاق مدلول المادة 68، ينظر المدعي العام أو دائرة المحكمة، حسب الاقتضاء في آراء الدائرة التي أصدرت الأمر بهذه التدابير، فضلا عن آراء الضحية أو الشاهد ذي الصلة، قبل البت في الطلب.

4 - إذا تعلَّق الطلب المذكور بوثائق أو أدلة على النحو المبين في الفقرة 10 (ب) ‘2’ من المادة 93، يحصل المدعي العام أو دائرة المحكمة، حسب الاقتضاء، على موافقة خطية من الدولة ذات الصلة قبل الشروع في النظر في الطلب.

5 - إذا قررت المحكمة الموافقة على طلب دولة ما التعاون معها أو تقديم المساعدة إليها، ينفذ هذا الطلب، قدر الإمكان، على أساس الإجراءات التي تبينها فيه الدولة الطالبة ومع الإذن بحضور الأشخاص المحددين في الطلب.



القسم الخامس: التعاون في إطار المادة 98

القاعدة 195: تقديم المعلومات

1 - عند قيام الدولة الموجه إليها الطلب بإخطار المحكمة بأن طلب تقديم أو مساعدة يثير مشكلة في التنفيذ فيما يتعلق بأحكام المادة 98، تقدم هذه الدولة أي المعلومات ذات صلة لمساعدة المحكمة على تطبيق أحكام المادة 98. ويجوز لجميع الدول الغير أو الدول المرسلة المعنية تقديم معلومات إضافية لمساعدة المحكمة.

2 - لا يجوز للمحكمة أن توجه طلبا لتسليم شخص دون الحصول على موافقة الدولة المرسلة إذا كان الطلب لا يتفق، بموجب الفقرة 2 من المادة 98، مع التزامات بموجب اتفاق دولي يضع موافقة الدولة المرسلة كشرط لتسليم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة.



القسم السادس: قاعدة التخصيص في إطار المادة 101

القاعدة 196: تقديم الآراء بشأن الفقرة 1 من المادة 101

يجوز للشخص المقدم إلى المحكمة إبداء آراء بشأن ما يراه من انتهاك لأحكام الفقرة 1 من المادة 101.



القاعدة 197: تمديد أجل التقديم

عندما تطلب المحكمة الإعفاء من الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 101، يجوز للدولة الموجه إليها الطلب أن تطلب إلى المحكمة الحصول على آراء الشخص المقدم إلى المحكمة وتزويد الدولة المذكورة بها.



الفصل 12: التنفيذ

القسم 1: دور الدول في تنفيذ أحكام السجن وتغيير دولة التنفيذ المعنية في إطار المادتين 103 و 104

القاعدة 198: الاتصالات بين المحكمة والدول

تنطبق المادة 87 والقواعد من 176 إلى 180، حسب الاقتضاء، على الاتصالات التي تجري بين المحكمة وإحدى الدول فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بتنفيذ العقوبات، ما لم يتطلب السياق غير ذلك.



القاعدة 199: الجهاز المسؤول بموجب أحكام الباب 10

تمارس هيئة الرئاسة مهام المحكمة المندرجة في نطاق الباب 10 ، ما لم ينص في القواعد على خلاف ذلك.



القاعدة 200: قائمة دول التنفيذ

1 - ينشئ المسجل قائمة بالدول التي تبدي استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم ويتولى أمر هذه القائمة؛

2 – لا تدرج هيئة الرئاسة دولة من الدول في القائمة المنصوص عليها في الفقرة (1) (أ) من المادة 103 في حالة عدم موافقتها على الشروط التي تقرن بها هذه الدولة قبولها. ويجوز لهيئة الرئاسة قبل البت في الأمر أن تطلب أي معلومات إضافية من تلك الدولة؛

3 - يجوز للدولة التي تقرن قبولها بشروط أن تسحب هذه الشروط في أي وقت. وتخضع أية تعديلات على هذه الشروط أو أي إضافات إليها لإقرار هيئة الرئاسة؛

4 - يجوز للدولة أن تخطر المسجل في أي وقت بانسحابها من القائمة. ولا يؤثر هذا الانسحاب على تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأشخاص الذين تكون الدولة قد قبلتهم بالفعل؛

5 - يجوز للمحكمة الدخول في ترتيبات ثنائية مع الدول بهدف تحديد إطار لقبول السجناء الصادرة عليهم أحكام من المحكمة. وتكون هذه الترتيبات متمشية مع أحكام النظام الأساسي.



القاعدة 201: مبادئ التوزيع العادل

لأغراض الفقرة 3 من المادة 103، تشمل مبادئ التوزيع العادل ما يلي:

(أ) مبدأ التوزيع الجغرافي العادل؛

(ب) ضرورة أن تتاح لكل دولة مدرجة في القائمة فرصة إيواء بعض الأشخاص المحكوم عليهم؛

(ج) عدد الأشخاص المحكوم عليهم الذين آوتهم بالفعل تلك الدولة وسائر دول التنفيذ؛

(د) أية عوامل أخرى ذات صلة.



القاعدة 202: توقيت تسليم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ

لا يتم تسليم الشخص المحكوم عليه من المحكمة إلى الدولة المعينة للتنفيذ ما لم يكتسب القرار المتعلق بالإدانة والقرار المتعلق بالعقوبة الدرجة القطعية.



القاعدة 203: آراء الشخص المحكوم عليه

1 - تخطر هيئة الرئاسة الشخص المحكوم عليه خطيا بأنها تنظر في تعيين دولة للتنفيذ. ويقدم الشخص المحكوم عليه كتابة إلى هيئة الرئاسة، في غضون المهلة التي تحددها، آراءه في هذا الشأن؛

2 - يجوز لهيئة الرئاسة أن تأذن للشخص المحكوم عليه بعرض إفاداته شفهيا؛

3 - تتيح هيئة الرئاسة للشخص المحكوم عليه ما يلي:

(أ) أن يساعده، حسب الاقتضاء، مترجم شفوي قدير وأن يستعين بكل ما يلزم من الترجمة لعرض آرائه؛

(ب) أن يُمنح الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة للإعداد لعرض آرائه.



القاعدة 204: المعلومات المتعلقة بتعيين دولة التنفيذ

لدى إخطار هيئة الرئاسة الدولة المعينة للتنفيذ بقرارها تنقل إلى هذه الدولة أيضا المعلومات والوثائق التالية:

(أ) اسم الشخص المحكوم عليه وجنسيته وتاريخ ومكان ميلاده؛

(ب) نسخة من الحكم النهائي بالإدانة والعقوبة المفروضة؛

(ج) مدة العقوبة والتاريخ الذي تبدأ فيه والمدة المتبقي تنفيذها منها؛

(د) أية معلومات لازمة عن الحالة الصحية للشخص المحكوم عليه، بما في ذلك كل ما يتلقاه من علاج طبي، وذلك بعد الاستماع إلى آرائه.



القاعدة 205: رفض التعيين في حالة معينة

عند رفض إحدى الدول في حالة معينة تعيينها للتنفيذ من قِبل هيئة الرئاسة، يجوز لهيئة الرئاسة تعيين دولة أخرى.



القاعدة 206: تسليم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ

1 - يخطر المسجل المدعي العام والشخص المحكوم عليه بالدولة المعينة لتنفيذ الحكم؛

2 - يُسلَّم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ في أسرع وقت ممكن بعد إبداء الدولة المعينة للتنفيذ قبولها؛3 – يكفل المسجل حُسن إجراء عملية التسليم بالتشاور مع السلطات في دولة التنفيذ والدولة المضيفة؛



القاعدة 207: المرور العابر

1 - لا حاجة إلى ترخيص إذا نقل الشخص المحكوم عليه بطريق الجو ولم يتقرر الهبوط في إقليم دولة المرور العابر. وفي حالة الهبوط غير المقرر في إقليم دولة المرور العابر، تقوم تلك الدولة، في حدود ما تسمح به إجراءات القانون الوطني، بوضع الشخص المحكوم عليه رهن الحبس الاحتياطي إلى حين تلقيها طلبا بالمرور العابر على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من القاعدة أو طلبا بموجب الفقرة 1 من المادة 89، أو بموجب المادة 92؛

2 - تأذن الدولة الطرف، في حدود ما تسمح به إجراءات القانون الوطني، بعبور الشخص المحكوم عليه إقليمها وتطبق أحكام الفقرة 3 (ب) و (ج) من المادة 89، وأحكام المادتين 105 و 108 وأي قواعد متصلة بهما، حسب الاقتضاء، ويشفع بطلب المرور العابر هذا نسخة من الحكم النهائي بالإدانة والعقوبة المفروضة.



القاعدة 208: التكاليف

1 - تتحمل دولة التنفيذ التكاليف العادية لتنفيذ العقوبة في إقليمها؛

2 - تتحمل المحكمة التكاليف الأخرى، بما فيها تكاليف نقل الشخص المحكوم عليه والتكاليف المشار إليها في الفقرة 1 (ج) و (د) و (هـ) من المادة 100.



القاعدة 209: تغيير الدولة المعينة للتنفيذ

1 - يجوز لهيئة الرئاسة، بناء على قرار نابع منها أو على طلب من الشخص المحكوم عليه أو من المدعي العام، أن تتصرف في أي وقت وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 104؛

2 - يُقدَّم طلب الشخص المحكوم عليه أو المدعي العام كتابة وتبين فيه الأسباب التي يبنى عليها طلب النقل.



القاعدة 210: الإجراء الذي يتبع لتغيير الدولة المعينة للتنفيذ

1 - يجوز لهيئة الرئاسة قبل اتخاذ قرار بتغيير الدولة المعينة للتنفيذ القيام بما يلي:

(أ) طلب آراء من دولة التنفيذ؛

(ب) النظر في إفادات الشخص المحكوم عليه والمدعي العام الخطية أو الشفهية؛

(ج) النظر في رأي الخبراء الخطي أو الشفهي فيما يتعلق بجملة أمور من بينها الشخص المحكوم عليه؛

(د) الحصول على أي معلومات أخرى ذات صلة من أية مصادر موثوق بها.

2 - تنطبق أحكام الفقرة 3 من القاعدة 203،حسب الاقتضاء.

3 - في حالة رفض هيئة الرئاسة تغيير الدولة المعنية للتنفيذ، تقوم، بأسرع ما يمكن، بإبلاغ الشخص المحكوم عليه، والمدعي العام، والمسجل بقرارها والأسباب التي دعت إليه، وتقوم أيضا بإبلاغ دولة التنفيذ.



القسم 2: تنفيذ العقوبة والإشراف على تنفيذ الأحكام ونقل الشخص عند إتمام مدة الحكم وفقا للمواد 105 و 106 و 107

القاعدة 211: الإشراف على تنفيذ الأحكام وأوضاع السجون

1 - للإشراف على تنفيذ أحكام السجن:

(أ) تكفل الرئاسة، بالتشاور مع دولة التنفيذ، احترام أحكام الفقرة 3 من المادة 106 لدى وضع الترتيبات المناسبة لكي يمارس أي شخص محكوم عليه حقه في الاتصال بالمحكمة بشأن أوضاع السجن؛

(ب) يجوز للرئاسة، عند اللزوم، أن تطلب من دولة التنفيذ أو من أي مصادر موثوق بها أية معلومات أو أي تقرير أو رأي لأهل الخبرة؛

(ج) يجوز لها، حسب الاقتضاء، تفويض قاض من المحكمة أو أحد موظفيها مسؤولية الاجتماع، بعد إخطار دولة التنفيذ، بالشخص المحكوم عليه والاستماع إلى آرائه، دون حضور السلطات الوطنية؛

(د) يجوز لها، حسب الاقتضاء، أن تمنح دولة التنفيذ فرصة للتعليق على الآراء التي يعرب عنها الشخص المحكوم عليه بموجب الفقرة 1 (ج) من القاعدة .

2 - عندما يكون الشخص المحكوم عليه مؤهلا للاستفادة من أحد البرامج التي يقدمها السجن أو للتمتع بحق ما يتيحه القانون المحلي لدولة التنفيذ، على نحو قد يستتبع قيامه ببعض النشاط خارج السجن، تُبلغ دولة التنفيذ الرئاسة بذلك ومعه أية معلومات أو ملاحظات ذات صلة، حتى تتمكن المحكمة من ممارسة مهمتها الإشرافية.



القاعدة 212: المعلومات المتعلقة بمكان الشخص لأغراض تنفيذ تدابير التغريم أو المصادرة أو التعويض

لأغراض تنفيذ تدابير التغريم أو المصادرة، وتدابير التعويض التي تأمر بها المحكمة، يجوز لهيئة الرئاسة، في أي وقت أو قبل انقضاء الوقت المحدد لإتمام المدة التي يقضيها الشخص المحكوم عليه بفترة 30 يوما على الأقل، أن تطلب إلى دولة التنفيذ أن تحيل إليها المعلومات ذات الصلة المتعلقة باعتزام تلك الدولة الإذن للشخص المعني بالبقاء في إقليمها أو المكان الذي تعتزم نقل هذا الشخص إليه.



القاعدة 213: الإجراء المتبع في إطار الفقرة 3 من المادة 107

ينطبق الإجراء الوارد في القاعدتين 214 و 215، حسب الاقتضاء، على الفقرة 3 من المادة 107.



القسم 3: القيود على المقاضاة أو العقوبة على جرائم أخرى في إطار المادة 108

القاعدة 214: طلب مقاضاة أو تنفيذ حكم صدر بسبب سلوك سابق

1 - لأغراض تطبيق المادة 108، حين ترغب دولة التنفيذ في ملاحقة الشخص المحكوم عليه قضائيا أو توقيع العقوبة عليه فيما يتعلق بأي سلوك ارتكبه ذلك الشخص قبل نقله، تخطر تلك الدولة هيئة الرئاسة بما تعتزمه وتحيل إليها الوثائق التالية:

(أ) بيانا بوقائع القضية وتكييفها القانوني؛

(ب) نسخة من جميع الأحكام القانونية المنطبقة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بقانون التقادم والعقوبات المنطبقة؛

(ج) نسخة من جميع الأحكام، وأوامر القبض، وسائر الوثائق التي لها نفس القوة، أو من سائر الأوامر القضائية القانونية التي تعتزم الدولة تنفيذها؛

(د) محضرا يتضمن آراء الشخص المحكوم عليه التي تم الحصول عليها بعد إعطائه معلومات كافية بشأن الإجراءات؛

2 - في حالة تقديم دولة أخرى طلبا للتسليم، تحيل دولة التنفيذ الطلب بأكمله إلى هيئة الرئاسة، مشفوعا بمحضر يشتمل على آراء الشخص المحكوم عليه التي تم الحصول عليها بعد إعطائه معلومات كافية بشأن طلب التسليم؛

3 - يجوز لهيئة الرئاسة في جميع الحالات أن تطلب من دولة التنفيذ أو الدولة التي تطلب التسليم أي وثيقة أو معلومات إضافية؛

4 - إذا سلمت الشخص إلى المحكمة دولة غير دولة التنفيذ أو الدولة التي تطلب تسليمه، تتشاور هيئة الرئاسة مع الدولة التي سلمت الشخص وتأخذ في الاعتبار أية آراء تبديها هذه الدولة.

5 - يبلغ المدعي العام بأي معلومات أو وثائق محالة إلى هيئة الرئاسة بموجب القواعد الفرعية 1 إلى 4، وله أن يقدم تعليقاته؛

6 – يجوز لهيئة الرئاسة أن تقرر عقد جلسة.



القاعدة 215: البت في طلب المقاضاة أو تنفيذ حكم

1 - تتخذ هيئة الرئاسة قرارا بأسرع ما يمكن. ويخطر بهذا القرار جميع من شاركوا في الإجراءات.

2 - إذا تعلق الطلب المقدم في إطار الفقرتين 1 أو 2 من القاعدة 214 بتنفيذ حكم، يجوز أن يقضي الشخص المحكوم عليه ذلك الحكم في الدولة التي تحددها المحكمة لتنفيذ الحكم الذي أصدرته أو يسلم لدولة ثالثة ولا يكون ذلك إلا بعد قضاء كامل مدة العقوبة التي قررتها المحكمة، رهنا بأحكام المادة 110.

3 - لا يجوز لهيئة رئاسة المحكمة أن تأذن بالتسليم المؤقت للشخص المحكوم عليه إلى دولة ثالثة لأغراض الملاحقة القضائية إلا إذا تلقت تأكيدات تراها كافية بأن المحكوم عليه سيبقى رهن الحبس الاحتياطي في الدولة الغير وسيتم نقله إلى الدولة المسؤولة عن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة بعد الملاحقة القضائية.



القاعدة 216: المعلومات المتعلقة بالتنفيذ

تطلب هيئة الرئاسة من دولة التنفيذ إبلاغها بأي حادث هام يتعلق بالشخص المحكوم عليه، وبأي إجراءات قضائية تتخذ ضد هذا الشخص لحوادث وقعت في وقت لاحق لنقله.



القسم 4: تنفيذ تدابير التغريم والمصادرة وأوامر التعويض

القاعدة 217: التعاون وتدابير تنفيذ التغريم والمصادرة وأوامر التعويض

لأغراض تنفيذ أوامر التغريم والمصادرة والتعويض، تطلب هيئة الرئاسة، حسب الاقتضاء، التعاون واتخاذ تدابير بشأن التنفيذ، وفقا للباب 9، كما تحيل نسخا من الأوامر ذات الصلة إلى أي دولة يبدو أن للشخص المحكوم عليه صلة مباشرة بها إما بحكم جنسيته أو محل إقامته الدائم أو إقامته المعتادة، أو بحكم المكان الذي توجد فيه أصول وممتلكات المحكوم عليه أو التي يكون للضحية هذه الصلات بها. وتبلغ هيئة الرئاسة الدولة، حسب الاقتضاء، بأي مطالبات من طرف ثالث أو بعدم ورود مطالبة من شخص تلقى إخطارا بأي إجراءات تمت عملا بالمادة 75.



القاعدة 218: أوامر المصادرة والتعويض

1 - لتمكين الدول من تنفيذ أمر من أوامر المصادرة، يحدد الأمر ما يلي:

(أ) هوية الشخص الذي صدر الأمر ضده؛

(ب) والعائدات والممتلكات والأصول التي أمرت المحكمة بمصادرتها؛

(ج) وأنه إذا تعذر على الدولة الطرف تنفيذ أمر المصادرة فيما يتعلق بالعائدات أو الممتلكات أو الأصول المحددة، فإنها تتخذ تدابير للحصول على قيمتها.

2 - في طلب التعاون وتدابير التنفيذ، توفر المحكمة أيضا المعلومات المتاحة بشأن مكان وجود العائدات والممتلكات والأصول التي يشملها أمر المصادرة.

3 - لتمكين الدول من تنفيذ أمر من أوامر التعويض، يحدد الأمر ما يلي:

(أ) هوية الشخص الذي صدر الأمر ضده؛

(ب) فيما يتعلق بالتعويضات ذات الطبيعة المالية، هوية الضحايا الذين تقرر منحهم تعويضات فردية، وفي حالة إيداع مبلغ التعويضات المحكوم بها في صندوق استئماني للتفاصيل المتعلقة بالصندوق الاستئماني الذي ستودع فيه التعويضات؛

(ج) نطاق وطبيعة التعويضات التي حكمت بها المحكمة، بما في ذلك الممتلكات والأصول المحكوم بالتعويض عنها، حيثما ينطبق ذلك.

4 - إذا حكمت المحكمة بتعويضات على أساس فردي، تُرسل نسخة من أمر التعويض إلى الضحية المعنية.



القاعدة 219: عدم تعديل أوامر التعويض

تبلغ هيئة الرئاسة، عند قيامها بموجب القاعدة 217 بإحالة نسخ من أوامر التعويض إلى دول أطراف، هذه الدول بأنه لا يجوز للسلطات الوطنية عند تنفيذ أوامر التعويض أن تعدل التعويض الذي حددته المحكمة، أو نطاق أو مدى أي ضرر، أو خسارة، أو إصابة بتت المحكمة في أمرها، أو المبادئ المنصوص عليها في الأمر، وأن عليها أن تسهل تنفيذ هذا الأمر.



القاعدة 220: عدم تعديل الأحكام التي فرضت فيها الغرامات

تبلغ هيئة الرئاسة، عند قيامها وفقا للمادة 109 والقاعدة 217 بإحالة نسخ من الأحكام الموقع فيها غرامات إلى دول أطراف لغرض تنفيذها، هذه الدول بأنه لا يجوز للسلطات الوطنية عند تنفيذ الغرامات الموقعة أن تعدل هذه الغرامات.



القاعدة 221: البت في المسائل المتعلقة بالتصرف في الممتلكات أو الأصول أو توزيعها

1 - تبت هيئة الرئاسة، بعد التشاور، حسب الاقتضاء، مع المدعي العام، والشخص المحكوم عليه، والضحايا أو ممثليهم القانونيين، والسلطات الوطنية لدولة التنفيذ أو أي طرف ثالث يهمه الأمر، أو ممثلي الصندوق الاستئماني المنصوص عليه في المادة 79 ، في جميع المسائل المتصلة بالتصرف في ممتلكات المحكوم عليه أو أصوله التي يتم الحصول عليها أو بتوزيعها عن طريق تنفيذ أمر أصدرته المحكمة.

2 - في جميع الأحوال، عندما تبت هيئة الرئاسة في التصرف في توزيع ممتلكات المحكوم عليه وأصوله أو توزيعها، فإنها تعطي الأولوية لتنفيذ التدابير المتعلقة بتعويض الضحايا .



القاعدة 222: تقديم المساعدة في توفير الخدمات أو أي تدبير آخر

تقدم هيئة الرئاسة المساعدة للدولة في تنفيذ التغريم والمصادرة والتعويض، عند الطلب، مع تقديم أي إخطار ذي صلة بشأن الشخص المحكوم عليه أو أي أشخاص آخرين ذوي صلة بالموضوع، أو في اتخاذ أي تدبير آخر لازم لتنفيذ الأمر بموجب إجراءات القانون الوطني لدولة التنفيذ.



القسم 5: إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة في إطار المادة 110

القاعدة 223: معايير إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة

لدى إعادة النظر في مسألة تخفيض العقوبة عملا بالفقرتين 3 و 5 من المادة 110، يراعي قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة المعايير المدرجة في الفقرة 4 (أ) و (ب) من المادة 110 والمعايير التالية:

(أ) تصرف المحكوم عليه أثناء احتجازه بما يظهر انصرافا حقيقيا عن جرمه؛

(ب) احتمال إعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع واستقراره فيه بنجاح؛

(ج) ما إذا كان الإفراج المبكر عن المحكوم عليه سيؤدي إلى درجة كبيرة من عدم الاستقرار الاجتماعي؛

(د) أي إجراء مهم يتخذه المحكوم عليه لصالح الضحايا وأي أثر يلحق بالضحايا وأسرهم من جراء الإفراج المبكر؛

(هـ) الظروف الشخصية للمحكوم عليه، بما في ذلك تدهور حالته البدنية أو العقلية، أو تقدمه في السن.



القاعدة 224: الإجراء المتبع عند إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة

1 - لتطبيق الفقرة 3 من المادة 110، يقوم قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة الذين تعينهم تلك الدائرة بعقد جلسة استماع لأسباب استثنائية ما لم يقروا خلاف ذلك في قضية بعينها. وتعقد جلسة الاستماع مع المحكوم عليه، الذي يجوز أن يساعده محاميه، مع توفير ما قد يلزم من ترجمة شفوية. ويدعو قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة المدعي العام والدولة القائمة بتنفيذ أي عقوبة منصوص عليها في المادة 77 أو أي أمر بجبر الضرر عملا بالمادة 75، ويدعون، بقدر الإمكان، الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذين شاركوا في الإجراءات إلى المشاركة في الجلسة أو إلى تقديم ملاحظات خطية. ويجوز، في ظروف استئنائية، عقد جلسة الاستماع عن طريق التخاطب بواسطة الفيديو أو في دولة التنفيذ تحت إشراف قاض توفده دائرة الاستئناف.

2 - يقوم نفس قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة بإبلاغ القرار وأسبابه في أقرب وقت ممكن إلى جميع الذين شاركوا في إجراءات إعادة النظر.

3 - لتطبيق الفقرة 5 من المادة 110، يضطلع قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة، الذين تعينهم تلك الدائرة، بإعادة النظر في مسألة تخفيض العقوبة كل ثلاث سنوات، ما لم تحدد الدائرة فترة أقل في قرار تتخذه عملا بأحكام الفقرة 3 من المادة 110. ويجوز لقضاة دائرة الاستئاف الثلاثة، في حالة حدوث تغير كبير في الظروف، السماح للشخص المحكوم عليه بطلب إعادة النظر في تخفيض العقوبة في غضون فترة ثلاث سنوات أو في غضون فترة أقل يحددونها هم.

4 - للقيام بأي عملية إعادة نظر بموجب الفقرة 5 من المادة 110، يدعو قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة، الذين تعينهم تلك الدائرة، الشخص المحكوم عليه أو محاميه، والمدعي العام، والدولة القائمة بتنفيذ أي عقوبة منصوص عليها في المادة 77 أو أي أمر بجبر الضرر عملا بالمادة 75 ويدعون إلى الحد المستطاع الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذين شاركوا في الاجراءات، إلى تقديم بيانات خطية. ويجوز لقضاة دائرة الاستئناف الثلاثة أيضا أن يقرروا عقد جلسة استماع.

5 - يبلغ القرار وأسبابه في أقرب وقت ممكن إلى جميع من شاركوا في إجراءات إعادة النظر.



القسم 6: الفرار

القاعدة 225: التدابير التي تتخذ بموجب المادة 111 في حالة الفرار

1 - في حالة فرار الشخص المحكوم عليه تخطر دولة التنفيذ مسجل المحكمة بذلك في أقرب وقت ممكن عن طريق أي وسيلة لها القدرة على توصيل السجلات الخطية وتتصرف الرئاسة حينئذ وفقا للباب 9.

2 - بيد أنه إذا وافقت الدولة التي يوجد بها الشخص المحكوم عليه، على تسليمه إلى دولة التنفيذ، عملا باتفاقات دولية أو بقوانينها الوطنية، تبلغ دولة التنفيذ مسجل المحكمة بذلك خطيا. ويسلم الشخص إلى دولة التنفيذ في أقرب وقت ممكن، وبالتشاور عند اللزوم مع مسجل المحكمة الذي يتعين عليه أن يقدم كل ما يلزم من مساعدة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، تقديم طلبات لنقل المحكوم عليه في مرور عابر إلى الدول المعنية، وفقا للقاعدة 207. وتتحمل المحكمة تكاليف تسليم المحكوم عليه إذا لم تتول مسؤوليتها أية دولة.

3 - إذا سُلِّم الشخص المحكوم عليه إلى المحكمة عملا بالباب 9، تنقله المحكمة إلى دولة التنفيذ. بيد أنه يجوز للرئاسة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي العام أو دولة التنفيذ الأولى ووفقا للمادة 103 والقواعد 203 إلى 206، أن تعين دولة أخرى، بما في ذلك الدولة التي فر المحكوم عليه إلى إقليمها.

4 - وفي كل الأحوال، تخصم كامل فترة الاحتجاز في إقليم الدولة التي بقي فيها الشخص المحكوم عليه رهن الحبس الاحتياطي بعد فراره، حيثما انطبقت القاعدة الفرعية3، وفترة الاحتجاز في مقر المحكمة بعد أن تسلمه الدولة التي عثر عليه فيها، من مدة الحكم المتبقية عليه.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


تابع الاجراءات الجنائية
القسم 4: أحكام متنوعة   5


القاعدة 100: مكان عقد الاجتماعات

1 - يجوز للمحكمة عند نشوء حالة خاصة أن تقرر الانعقاد في دولة أخرى غير الدولة المضيفة، إذا ارتأت أن ذلك سيكون في صالح العدالة.

2 - يجوز تقديم طلب أو توصية بتغيير مكان انعقاد المحكمة في أي وقت بعد بدء التحقيق، إما من المدعي العام أو الدفاع أو أغلبية قضاة المحكمة. ويوجه هذا الطلب أو التوصية إلى رئاسة المحكمة. كما يقدم خطيا وتحدد فيه الدولة المراد أن تنعقد المحكمة فيها. وتتأكد الرئاسة من آراء الدائرة المعنية.

3 - تستشير رئاسة المحكمة الدولة التي تُزمع المحكمة أن تنعقد فيها. وإذا وافقت تلك الدولة على انعقاد المحكمة فيها، يتخذ القضاة قرار انعقاد المحكمة في دولة غير الدولة المضيفة في جلسة عامة وبأغلبية الثلثين.



القاعدة 101: المهل الزمنية

1 - تراعي المحكمة، لدى إصدار أي أمر بتعيين المهل الزمنية المتعلقة بسير الإجراءات، الحاجة إلى تيسير سير الإجراءات بنزاهة وسرعة، مع إيلاء اعتبار خاص لحقوق الدفاع والضحايا .

2 - مع مراعاة حقوق المتهم، ولا سيما تلك المنصوص عليها في الفقرة 1 (ج) من المادة 67، يسعى جميع المشاركين في الإجراءات، الذين صدرت إليهم أوامر، للعمل بأقصى سرعة ممكنة، في حدود المهلة الزمنية الصادر بشأنها أمر من المحكمة.



القاعدة 102: الإفادات غير الخطية

إذا تعذر على شخص ما، بسبب الإعاقة أو عدم الإلمام بالقراءة والكتابة، أن يقدم إلى المحكمة خطيا التماسا أو طلبا أو ملاحظة أو غيرها من الإفادات، فإنه يجوز لذلك الشخص أن يقدم ذلك الالتماس أو الطلب أو الملاحظة أو الإفادة بالوسائل السمعية أو المرئية أو غيرها من الأشكال الالكترونية.



القاعدة 103: أصدقاء المحكمة والأشكال الأخرى للإفادات

1 - يجوز للدائرة، في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، توجيه الدعوة أو منح الإذن لدولة أو منظمة أو شخص لتقديم ملاحظات خطية أو شفوية بشأن أي موضوع تراه الدائرة مناسبا، إذا ارتأت أن ذلك مستصوبا للفصل في القضية بصورة سليمة.

2 - تتاح للمدعي العام والدفاع الفرصة للرد على الملاحظات المقدمة بمقتضى الفقرة 1 من القاعدة.

3 - تودع الملاحظة الخطية المقدمة بمقتضى الفقرة 1 من القاعدة لدى المسجل، الذي يقدم نسخا منها إلى المدعي العام والدفاع. وتعين الدائرة المهل الزمنية التي تطبق على إيداع الملاحظات التي من هذا القبيل.



الفصل 5: التحقيق والمقاضاة

القسم 1: قرار المدعي العام بشأن بدء إجراء تحقيق بموجب الفقرتين 1 و 2 من المادة 53

القاعدة 104: تقييم المعلومات من جانب المدعي العام

1 - عند التصرف بموجب الفقرة 1 من المادة 53، يقوم المدعي العام لدى تقييمه للمعلومات المقدمة إليه بتحليل مدى جدية هذه المعلومات.

2 - ولأغراض الفقرة 1 من القاعدة، يجوز للمدعي العام طلب معلومات إضافية من الدول، أو من الهيئات التابعة للأمم المتحدة، أو المنظمات الحكومية الدولية أو المنظمات غير الحكومية، أو من مصادر موثوقة أخرى يراها مناسبة، كما يجوز له الحصول على شهادات كتابية أو شفهية في مقر المحكمة. وينطبق الإجراء الوارد في القاعدة 47 على تلقي هذه الشهادات.



القاعدة 105: الإخطار بقرار المدعي العام عدم الشروع في التحقيق

1 - عندما يقرر المدعي العام عدم الشروع في إجراء تحقيق بموجب الفقرة 1 من المادة 53، يخطر بذلك، كتابيا وفي أقرب وقت ممكن، الدولة أو الدول التي أحالت إليه الحالة بموجب المادة 14، أو مجلس الأمن إذا كانت الحالة مشمولة بأحكام الفقرة (ب) من المادة 13.

2 - عندما يقرر المدعي العام عدم تقديم طلب إلى الدائرة التمهيدية للحصول على إذن بإجراء تحقيق، تطبق القاعدة 49.

3 - يشمل الإخطار المشار إليه في الفقرة 1 من القاعدة قرار المدعي العام وبيان الأسباب التي اتخذ من أجلها ذلك القرار مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 68.

4 - وفي حالة ما إذا قرر المدعي العام عدم إجراء تحقيق بالاستناد فقط إلى الفقرة 1 (ج) من المادة 53، يخطر الدائرة التمهيدية خطيا بذلك في أقرب وقت ممكن، بعد اتخاذ ذلك القرار.

5 - يشمل الإخطار قرار المدعي العام وبيان الأسباب التي اتُخذ من أجلها القرار.



القاعدة 106: الإخطار بقرار المدعي العام عدم الملاحقة

1 - عندما يقرر المدعي العام عدم وجود أساس كاف للملاحقة بموجب الفقرة 2 من المادة 53، يخطر الدائرة التمهيدية خطيا بذلك في أقرب وقت ممكن، فضلا عن الدولة أو الدول التي أحالت إليه الحالة بموجب المادة 14، أو مجلس الأمن إذا كانت الحالة مشمولة بالفقرة (ب) من المادة 13.

2 - تشمل الإخطارات المشار إليها في الفقرة 1 من القاعدة قرار المدعي العام، وبيان الأسباب التي اتخذ من أجلها ذلك القرار مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 68.



القسم 2: الإجراء بموجب الفقرة 3 من المادة 53

القاعدة 107: طلب إعادة النظر بموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 53

1 - لإعادة النظر في قرار اتخذه المدعي العام بعدم الشروع في التحقيق أو عدم الملاحقة، يقدم طلب كتابي معزز بالأسباب، بموجب الفقرة 3 من المادة 53، وذلك في غضون 90 يوما من الإخطار الذي يقدم بموجب القاعدة 105 أو القاعدة 106.

2 - يجوز للدائرة التمهيدية أن تطلب إلى المدعي العام أن يحيل إليها ما في حوزته من معلومات أو مستندات أو ملخصات لها، ترى الدائرة أنها ضرورية لإعادة النظر.

3 - تتخذ الدائرة التمهيدية ما يلزم من التدابير بموجب المواد 54 و 72 و 93 لحماية المعلومات والوثائق المشار إليها في الفقرة 2 ولحماية سلامة الشهود والضحايا وأفراد أسرهم بموجب الفقرة 5 من المادة 68.

4 - عندما تقدم دولة أو يقدم مجلس الأمن طلبا كما هو مشار إليه في الفقرة 1 من القاعدة، يمكن للدائرة التمهيدية أن تلتمس مزيدا من الملاحظات منهما.

5 - عند إثارة مسألة تتعلق بالاختصاص أو بمقبولية الدعوى، تطبق القاعدة 59.



القاعدة 108: قرار الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 53

1 - يُتخذ قرار الدائرة التمهيدية، بموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 53، بأغلبية قضاتها، ويكون قرارا معللا. ويخطر به جميع من اشتركوا في إعادة النظر.

2 - إذا طلبت الدائرة التمهيدية إلى المدعي العام أن يعيد النظر، جزئيا أو كليا، في قراره عدم الشروع في التحقيق أو عدم الملاحقة القضائية، فإنه يعيد النظر في ذلك القرار في أقرب وقت ممكن.

3 - عندما يتخذ المدعي العام قراره النهائي، يخطر الدائرة التمهيدية بذلك كتابة. ويتضمن هذا الإخطار النتيجة التي خلص إليها المدعي العام، والأسباب التي أدت إلى التوصل إلى هذه النتيجة. ويخطر به جميع من اشتركوا في إعادة النظر.



القاعدة 109: إعادة النظر من قبل الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة 3 (ب) من المادة 53

1 – يجوز للدائرة التمهيدية في غضون 180 يوما بعد تقديم الإخطار بموجب القاعدة 105 أو 106 أن تعيد النظر بمبادرة منها في قرار اتخذه المدعي العام بموجب الفقرة 1 (ج) أو الفقرة 2 (ج) من المادة 53 فقط. وتخطر الدائرة التمهيدية المدعي العام اعتزامها إعادة النظر في قراره وتحدد له مهلة زمنية لتقديم ملاحظات ومواد أخرى.

2 - في الحالات التي تقدم فيها دولة أو يقدم مجلس الأمن طلبا للدائرة التمهيدية، تخطر الدولة أو المجلس بذلك أيضا ويجوز لهما تقديم ملاحظات وفقا للقاعدة 107.



القاعدة 110: قرار الدائرة التمهيدية استنادا إلى الفقرة 3 (ب) من المادة 53

1 - تتخذ الدائرة التمهيدية بأغلبية قضاتها قرارا بشأن إجازة أو عدم إجازة قرار اتخذه المدعي العام بموجب الفقرة 1 (ج) أو 2 (ج) من المادة 53 فقط، ويكون القرار معللا. ويخطر به جميع من اشتركوا في إعادة النظر.

2 - عندما لا تجيز الدائرة التمهيدية قرار المدعي العام بموجب الفقرة 1 من القاعدة، فإنه يمضي قدما في التحقيق والملاحقة القضائية.



القسم 3: جمع الأدلة

القاعدة 111: محضر الاستجواب عموما

1 - يفتح محضر للأقوال الرسمية التي يدلي بها أي شخص يجرى استجوابه في إطار تحقيق أو إجراءات قضائية. ويوقع المحضر مسجل الاستجواب، وموجه الاستجواب، والشخص المستجوب ومحاميه إذا كان حاضرا، والمدعي العام أو القاضي الحاضر، حيثما ينطبق ذلك. ويدون في المحضر تاريخ الاستجواب ووقته ومكانه، وأسماء جميع الحاضرين أثناء إجرائه، ويدون المحضر أيضا امتناع أي شخص عن التوقيع والأسباب التي دعت إلى ذلك.

2 - عند قيام المدعي العام أو السلطات الوطنية باستجواب شخص ما، يتعين إيلاء المراعاة الواجبة للمادة 55. ويدون في المحضر أن الشخص أبلغ بحقوقه بموجب الفقرة 2 من المادة 55، بعد إبلاغه بهذه المعلومات.



القاعدة 112: تسجيل الاستجواب في حالات خاصة

1 - عندما يستجوب المدعي العام شخصا في حالة تنطبق عليه فيها الفقرة 2 من المادة 55، أو يكون قد صدر بحقه أمر بالقبض عليه أو أمر بالحضور بموجب الفقرة 7 من المادة 58، يسجل الاستجواب بالصوت أو بالفيديو، وفقا للإجراء التالي:

(أ) يبلغ الشخص المستجوب، بلغة يفهمها ويتكلم بها جيدا، بأنه يجري تسجيل الاستجواب بالصوت أو بالفيديو، وأنه يمكن أن يعترض على ذلك إذا أراد. ويشار في المحضر إلى أن هذه المعلومات قد قدمت وتدون إجابة الشخص المعني. ويجوز للشخص، قبل الإجابة، أن يتشاور على انفراد مع محاميه. فإذا رفض الشخص المستجوب التسجيل بالصوت أو بالفيديو، يتبع الإجراء المبيّن في القاعدة 111؛

(ب) يدون تنازل الشخص عن حقه في الاستجواب بحضور محام، كتابيا ويتم تسجيله، بالصوت أو الفيديو، إن أمكن ذلك؛

(ج) في حالة حدوث توقف أثناء الاستجواب، تسجل واقعة ووقت التوقف قبل انتهاء التسجيل الصوتي أو التسجيل بالفيديو، كما يسجل وقت استئناف الاستجواب؛

(د) عند اختتام الاستجواب، تتاح للشخص المستجوب فرصة لتوضيح أي شيء مما قاله، أو إضافة أي شيء يريد إضافته. ويسجل وقت انتهاء الاستجواب؛

(هـ) تستنسخ محتويات الشريط بأسرع ما يمكن بعد انتهاء الاستجواب، وتعطى نسخة منه إلى الشخص المستجوب، مع نسخة من الشريط المسجل، أو أحد الأشرطة المسجلة الأصلية، في حالة استخدام جهاز تسجيل متعدد الأشرطة؛

(و) يوضع خاتم على الشريط المسجل الأصلي أو أحد الأشرطة الأصلية في حضور الشخص المستجوب ومحاميه، إذا كان حاضرا، ويوقّع عليه المدعي العام والشخص المستجوب ومحاميه، إذا كان حاضرا.

2 - يبذل المدعي العام كل جهد معقول لتسجيل الاستجواب وفقا للقاعدة الفرعية 1. ويجوز، بصورة استثنائية، استجواب الشخص بدون تسجيل الاستجواب بالصوت أو بالفيديو عندما تحول الظروف دون إجراء مثل هذا التسجيل. وفي هذه الحالة، تذكر كتابة الأسباب التي حالت دون التسجيل ويتبع الإجراء الوارد في القاعدة 111.

3 - في حالة عدم تسجيل الاستجواب بالصوت أو بالفيديو عملا بالفقرة 1 (أ) أو 2 من القاعدة، تقدم للشخص المستجوب نسخة من أقواله.

4 - قد يرى المدعي العام اتباع الإجراء الوارد في هذه القاعدة عند استجواب أشخاص غير الأشخاص المذكورين في الفقرة 1 من القاعدة وخاصة حيثما قد يساعد اتباع هذه الإجراءات على الإقلال من أي إيذاء قد يلحق فيما بعد بضحية للعنف الجنسي أو الجنساني، وبطفل أو بمعوق عند تقديم أدلتهم. ويجوز للمدعي العام أن يقدم طلبا إلى الدائرة المختصة.

5 - ويجوز للدائرة التمهيدية، عملا بالفقرة 2 من المادة 56، أن تأمر بتطبيق الإجراء المنصوص عليه في هذه القاعدة على استجواب أي شخص.



القاعدة 113: جمع المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للشخص المعني

1 - يجوز للدائرة التمهيدية، بمبادرة منها أو بناء على طلب المدعي العام أو الشخص المعني أو محاميه، أن تأمر بأن يخضع شخص يتمتع بالحقوق الواردة في الفقرة 2 من المادة 55 لفحص طبي أو نفسي أو عقلي. وتنظر الدائرة التمهيدية لدى اتخاذ هذا القرار في طبيعة الفحص والغرض منه، وفيما إذا كان الشخص يقر إجراء الفحص.

2 - تعيّن الدائرة التمهيدية خبيرا أو أكثر من قائمة الخبراء المعتمدة من مسجل المحكمة، أو خبيرا توافق عليه الدائرة التمهيدية بناء على طلب أحد الأطراف.



القاعدة 114: فرص التحقيق التي لا تتكرر بموجب المادة 56

1 - عندما تتلقى الدائرة التمهيدية إخطارا من المدعي العام وفقا للفقرة 1 (أ) من المادة 56، تقوم بإجراء مشاورات، دون تأخير، مع المدعي العام، ودون الإخلال بأحكام الفقرة 1 (ج) من المادة 56، مع الشخص الذي يلقى القبض عليه أو يمثل أمام المحكمة بموجب أمر حضور، مع محاميه، لتحديد التدابير الواجب اتخاذها وطرائق تنفيذها، والتي يمكن أن تشمل تدابير لكفالة حماية حق الاتصال بموجب الفقرة 1 (ب) من المادة 67.

2 - يجب أن يكون قرار الدائرة التمهيدية باتخاذ تدابير عملا بالفقرة 3 من المادة 56 بموافقة أغلبية قضاة الدائرة بعد التشاور مع المدعي العام. ويجوز للمدعي العام خلال المشاورات أن يشير على الدائرة التمهيدية بأن التدابير المزمع اتخاذها قد تعرقل سلامة سير التحقيق.



القاعدة 115: جمع الأدلة في إقليم دولة طرف بموجب الفقرة 3 (د) من المادة 57

1 - إذا رأى المدعي العام أن الفقرة 3 (د) من المادة 57 تنطبق، يجوز له أن يقدم طلبا كتابيا إلى الدائرة التمهيدية يلتمس فيه الإذن باتخاذ تدابير معينة في إقليم الدولة الطرف المعنية. وعقب تقديم مثل هذا الطلب، تقوم الدائرة التمهيدية، كلما أمكن ذلك، بإبلاغ الدولة الطرف المعنية وطلب آراء منها.

2 - تراعي الدائرة التمهيدية، من أجل الوصول إلى قرار بشأن مدى سلامة الأساس الذي يستند إليه الطلب، أي آراء تبديها الدولة الطرف المعنية. ويجوز للدائرة التمهيدية أن تقرر عقد جلسة، بمبادرة منها أو بناء على طلب المدعي العام أو الدولة الطرف المعنية.

3 - يصدر الإذن بموجب الفقرة 3 (د) من المادة 57 على هيئة أمر، مع ذكر الأسباب وعلى أساس المعايير الواردة في تلك الفقرة. ويجوز أن يحدد الأمر الإجراءات الواجب اتباعها في الاضطلاع بجمع الأدلة.



القاعدة 116: جمع الأدلة بناء على طلب الدفاع بموجب الفقرة 3 (ب) من المادة 57

1 - تصدر الدائرة التمهيدية أمرا أو التماس التعاون بموجب الفقرة 3 (ب) من المادة 57، إذا تبين لها ما يلي:

(أ) أن هذا الأمر سيسهل جمع الأدلة التي قد تكون جوهرية لسلامة البت في المسائل الجاري الفصل فيها، أو اللازمة بشكل آخر للإعداد السليم لدفاع الشخص المعني؛

(ب) أنه تم، في حالة التعاون، في إطار الباب 9، توفير المعلومات الكافية للامتثال للفقرة 2 من المادة 96.

2 - تقوم الدائرة التمهيدية بالتماس آراء المدعي العام قبل اتخاذ قرار بشأن إصدار أمر أو التماس التعاون بموجب الفقرة 3 (ب) من المادة 57.



القسم 4: الإجراءات المتعلقة بتقييد الحرية أو الحرمان منها

القاعدة 117: الاحتجاز في الدولة التي ألقت القبض على الشخص

1 - تتخذ المحكمة تدابير تكفل إبلاغها بالقبض على شخص استجابة لطلب مقدم من المحكمة بموجب المادة 89 أو المادة 92. وتكفل المحكمة، متى أبلغت بذلك، أن يتلقى الشخص نسخة من أمر القبض عليه صادرة عن الدائرة التمهيدية بموجب المادة 58 أو أي أحكام ذات صلة من النظام الأساسي. وتتاح الوثائق بلغة يفهمها الشخص ويتكلمها جيدا.

2 - يجوز للشخص المطلوب، في أي وقت بعد القبض عليه، أن يقدم طلبا إلى الدائرة التمهيدية لتعيين محام لمساعدته في الإجراءات أمام المحكمة. وتتخذ الدائرة التمهيدية قرارا بشأن هذا الطلب.

3 - يقدم الطعن في مدى سلامة إصدار أمر القبض وفقا للفقرة 1 (أ) و (ب) من المادة 58، كتابة إلى الدائرة التمهيدية. ويبين الطلب أساس الطعن. وتتخذ الدائرة التمهيدية، بعد تلقي آراء المدعي العام، قرارا بشأن هذا الطلب دون تأخير.

4 - عند قيام السلطة المختصة في دولة الاحتجاز بإخطار الدائرة التمهيدية بأن الشخص المقبوض عليه قدم طلبا للإفراج عنه، وفقا للفقرة 5 من المادة 59، تقدم الدائرة التمهيدية توصياتها في غضون الفترة الزمنية التي تحددها دولة الاحتجاز.

5 - عند إبلاغ الدائرة التمهيدية بمنح السلطة المختصة في دولة الاحتجاز الإفراج المؤقت للشخص المعني، تقوم الدائرة التمهيدية بإبلاغ دولة الاحتجاز بكيفية وتوقيت موافاتها بالتقارير الدورية عن حالة الإفراج المؤقت.



القاعدة 118: الاحتجاز في مقر المحكمة قبل المحاكمة

1 - إذا قدم الشخص المعني الذي جرى تسليمه للمحكمة طلبا مبدئيا بالإفراج المؤقت عنه ريثما تُعقد المحاكمة، سواء بعد المثول الأول وفقا للقاعدة 121 أو في وقت لاحق لذلك، تبت الدائرة التمهيدية في الطلب دون تأخير بعد التماس آراء المدعي العام.

2 - تستعرض الدائرة التمهيدية، كل 120 يوما على الأقل، حكمها بشأن الإفراج عن الشخص المعني أو احتجازه وفقا للفقرة 3 من المادة 60 ويجوز لها أن تفعل ذلك في أي وقت بناء على طلب الشخص المعني أو المدعي العام.

3 - بعد المثول الأول، لا بد أن يكون طلب الإفراج المؤقت كتابيا. ويُخطر المدعي العام بهذا الطلب. وتتخذ الدائرة التمهيدية قرارها بعد تلقي ملاحظات كتابية من المدعي العام والشخص المحتجز. ويجوز للدائرة التمهيدية أن تقرر عقد جلسة بناء على طلب المدعي العام أو الشخص المحتجز أو بمبادرة منها. ولا بد أن تعقد جلسة واحدة على الأقل في كل عام.



القاعدة 119: الإفراج المشروط

1 - يجوز للدائرة التمهيدية أن تضع شرطا أو أكثر من الشروط المُقيّدة للحرية تشمل ما يلي:

(أ) عدم تجاوز الشخص المعني الحدود الإقليمية التي تحددها الدائرة التمهيدية ودون موافقة صريحة منها؛

(ب) عدم ذهاب الشخص المعني إلى أماكن معينة وامتناعه عن مقابلة أشخاص تحددهم الدائرة التمهيدية؛

(ج) عدم اتصال الشخص المعني بالضحايا والشهود اتصالا مباشرا أو غير مباشر؛

(د) عدم مزاولة الشخص المعني أنشطة مهنية معينة؛

(هـ) وجوب أن يقيم الشخص المعني في عنوان تحدده الدائرة التمهيدية؛

(و) وجوب أن يستجيب الشخص المعني لأمر المثول الصادر عن سلطة أو شخص مؤهل تحدده الدائرة التمهيدية؛

(ز) وجوب أن يودع الشخص المعني تعهدا أو يقدم ضمانا أو كفالة عينية أو شخصية تحدد الدائرة التمهيدية مبلغها وآجالها وطرق دفعها؛

(ح) وجوب أن يقدم الشخص المعني للمسجل جميع المستندات التي تثبت هويته ولا سيما جواز سفره.

2 - يجوز للدائرة التمهيدية أن تعدل في أي وقت، بناء على طلب الشخص المعني أو المدعي العام أو بمبادرة منها، الشروط المُحددة عملا بالفقرة 1 من القاعدة .

3 - تلتمس الدائرة التمهيدية، قبل فرض أي شروط مقيدة للحرية أو تعديلها، آراء المدعي العام والشخص المعني وأي دولة ذات صلة، وكذلك الضحايا الذين قاموا بالاتصال بالمحكمة في تلك القضية والذين ترى الدائرة أنهم قد يتعرضون للمخاطر كنتيجة لإطلاق سراح المتهم أو للشروط المفروضة.

4 - إذا اقتنعت الدائرة التمهيدية بأن الشخص المعني لم يحترم أحد الالتزامات المفروضة عليه أو عددا منها، جاز لها، على هذا الأساس، وبناء على طلب من المدعي العام أو بمبادرة منها، إصدار أمر بالقبض عليه.

5 - إذا أصدرت الدائرة التمهيدية أمرا بالمثول بموجب الفقرة 7 من المادة 58، ورغبت في فرض شروط مُقَيّدة للحرية، تعين عليها التأكد من الأحكام ذات الصلة في التشريع الوطني للدولة المرسل إليها الطلب. وتعمل الدائرة التمهيدية بموجب القواعد الفرعية 1 و 2 و 3 بطريقة تتماشى مع التشريع الوطني للدولة المرسل إليها الطلب. وإذا تلقت الدائرة التمهيدية معلومات تفيد أن الشخص المعني لم يحترم الشروط المفروضة فإنها تعمل وفقا للقاعدة الفرعية 4.



القاعدة 120: أدوات تقييد الحرية

لا تستخدم أدوات تقييد الحرية إلا كإجراء وقائي للحيلولة دون الفرار، أو لحماية الشخص المحتجز لدى المحكمة أو غيره، أو لأسباب أمنية أخرى وترفع هذه الأدوات لدى مثول المتهم أمام الدائرة.



القسم 5: الإجراءات المتعلقة بإقرار التهم بموجب المادة 61

القاعدة 121: الإجراءات السابقة لجلسة إقرار التهم

1 - يَمْثُل الشخص الذي صدر بحقه أمر بالقبض عليه أو بالحضور بموجب المادة 58 أمام الدائرة التمهيدية بمجرد وصوله إلى المحكمة، وبحضور المدعي العام. ورهنا بأحكام المادتين 60 و 61 يتمتع هذا الشخص بالحقوق المنصوص عليها في المادة 67. وفي هذا المثول الأول تحدد الدائرة التمهيدية الموعد الذي تعتزم فيه عقد جلسة لإقرار التهم. وتتأكد الدائرة من أنه قد أعْلِن عن موعد هذه الجلسة، وتأجيلاتها المحتملة وفقا للقاعدة الفرعية 7.

2 - تتخذ الدائرة التمهيدية وفقا للفقرة 3 في المادة 61، القرارات الضرورية المتعلقة بكشف الأدلة بين المدعي العام والشخص المعني الذي صدر بحقه أمر بالقبض عليه أو الحضور. ويجوز في أثناء عملية الكشف:

(أ) أن يحصل الشخص المعني على مساعدة عن طريق محام يختاره، أو أن يمثله ذلك المحامي، أو عن طريق محام يجري تعيينه له؛

(ب) أن تعقد الدائرة التمهيدية جلسات تحضيرية للتأكد من أن الكشف عن الأدلة يتم في ظروف مُرضية. ويجري في كل قضية تعيين قاض للإجراءات التمهيدية لتنظيم تلك الجلسات التحضيرية، بمبادرة منه أو بناء على طلب من المدعي العام أو الشخص؛

(ج) ترسل إلى الدائرة التمهيدية جميع الأدلة التي يجري كشفها بين المدعي العام والشخص لأغراض جلسة إقرار التهم.

3 - يقدم المدعي العام إلى الدائرة التمهيدية وإلى الشخص المعني، في مدة أقصاها 30 يوما قبل موعد عقد جلسة إقرار التهم، بيانا مفصلا بالتهم بالإضافة إلى قائمة بالأدلة التي ينوي تقديمها في تلك الجلسة.

4 - إذا كان المدعي العام يعتزم تعديل التهم وفقا للفقرة 4 من المادة 61، فإنه يُخطر الدائرة التمهيدية والشخص المعني بذلك قبل عقد الجلسة بمدة أقصاها 15 يوما بالتهم المعدلة علاوة على قائمة بالأدلة التي يعتزم المدعي العام تقديمها تدعيما لتلك التهم في الجلسة.

5 - إذا كان المدعي العام يعتزم عرض أدلة جديدة في الجلسة فإنه يقدم للدائرة التمهيدية وللشخص المعني قائمة بتلك الأدلة في موعد غايته 15 يوما قبل تاريخ الجلسة.

6 - إذا كان الشخص المعني يعتزم عرض أدلة بموجب الفقرة 6 من المادة 61، فإنه يقدم قائمة بتلك الأدلة إلى الدائرة التمهيدية قبل عقد الجلسة بمدة لا تقل عن 15 يوما. وتحيل الدائرة التمهيدية تلك القائمة إلى المدعي العام دون تأخير. وينبغي للشخص المعني أن يقدم قائمة أدلة ينوي عرضها ردا على أي تعديل في التهم أو على أي قائمة أدلة جديدة يقدمها المدعي العام.

7 - يجوز للمدعي العام وللشخص المعني أن يطلبا من الدائرة التمهيدية تأجيل موعد عقد جلسة إقرار التهم، ويجوز للدائرة التمهيدية أيضا بتحرك من جانبها أن تقرر تأجيل الجلسة.

8 - تصرف الدائرة التمهيدية نظرها عن التهم والأدلة المقدمة بعد انقضاء المهلة الزمنية أو أي تمديد لها.

9 - يجوز للمدعي العام وللشخص المعني أن يقدما للدائرة التمهيدية استنتاجات كتابية، بشأن عناصر تتعلق بالوقائع أو عناصر تتعلق بالقانون، بما في ذلك أسباب امتناع المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 31، وذلك قبل عقد الجلسة بمدة أقصاها ثلاثة أيام. وتحال فورا نسخة من هذه الاستنتاجات إلى المدعي العام وإلى الشخص المعني، حسب الأحوال.

10 - يفتح قلم المحكمة ملفا كاملا ودقيقا لجميع الإجراءات أمام الدائرة التمهيدية ويحتفظ به ويكون الملف شاملا لجميع المستندات التي أحيلت إلى الدائرة عملا بهذه القاعدة. ورهنا بأي قيود تتعلق بالسرية وحماية معلومات الأمن القومي، يجوز أن يطلع عليه المدعي العام والشخص المعني والضحايا أو ممثليهم القانونيين المشاركين في الإجراءات عملا بالقواعد من 89 إلى 91.



القاعدة 122: إجراءات جلسة إقرار التهم في حضور المتهم

1 - يطلب رئيس الدائرة التمهيدية إلى موظف قلم المحكمة الذي يساعد الدائرة، أن يتلو التهم بالصيغة التي قدمها بها المدعي العام. ثم يحدد طرق سير الجلسة ويحدد بصفة خاصة الترتيب، والشروط التي ينوي أن تعرض بها الأدلة التي يتضمنها ملف الإجراءات.

2 - إذا أثيرت مسألة أو اعتراض ما بشأن الاختصاص أو المقبولية، تطبق القاعدة 58.

3 - قبل النظر في جوهر الملف، يطلب رئيس الدائرة التمهيدية إلى المدعي العام وإلى الشخص المعني، ما إذا كانا يعتزمان إثارة اعتراضات أو تقديم ملاحظات بشأن مسألة من المسائل المتعلقة بصحة سير الإجراءات قبل جلسة إقرار التهم؛

4 - لا يجوز إثارة الاعتراضات أو إبداء الملاحظات المدلى بها تحت الفقرة 3 من القاعدة مرة ثانية في أي مرحلة لاحقة عند تأكيد إجراءات المحاكمة.

5 - إذا قدمت الاعتراضات أو الملاحظات المشار إليها في الفقرة 3 من القاعدة، فإن رئيس الدائرة التمهيدية يدعو الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 3 من القاعدة إلى تقديم حججهم حسب الترتيب الذي يحدده، ويكون للشخص حق الرد.

6 - إذا كانت الاعتراضات المثارة أو الملاحظات المدلى بها هي نفسها المشار إليها في الفقرة 3 من القاعدة تقرر الدائرة التمهيدية ما إذا كانت ستضم المسائل المثارة إلى مسألة النظر في التهم والأدلة أو الفصل بينها، وفي هذه الحالة ترجئ جلسة إقرار التهم وتصدر قرارا بشأن المسائل المثارة.

7 - خلال جلسة النظر في موضوع الدعوى، يقدم المدعي العام والشخص المعني حججهما وفقا للفقرتين (5) و (6) من المادة 61.

8 - تسمح الدائرة التمهيدية للمدعي العام وللشخص المعني، وفقا لهذا الترتيب، بالإدلاء بملاحظات ختامية.

9 - رهنا بأحكام المادة 61، تنطبق المادة 69 على جلسات إقرار التهم، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.



القاعدة 123: التدابير المتخذة لضمان حضور الشخص المعني جلسة إقرار التهم

1 - إذا أصدرت الدائرة التمهيدية بحق الشخص المعني أمرا بالقبض عليه أو بالحضور، بموجب الفقرة 7 من المادة 58، وقُبض على الشخص المعني أو أعلم بالحضور، تتأكد الدائرة التمهيدية من أن الشخص أُخطر بأحكام الفقرة 2 من المادة 61.

2 - يجوز للدائرة التمهيدية إجراء مشاورات مع المدعي العام، بناء على طلبه أو بمبادرة منها، لتحديد ما إذا كان بالإمكان عقد جلسة لإقرار التهم، رهنا بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 (ب) من المادة 61. وفي حالة حضور محام معروف للمحكمة مع الشخص المعني، تجري المشاورات بحضوره ما لم تقرر الدائرة التمهيدية خلاف ذلك.

3 - يجب على الدائرة التمهيدية التأكد من إصدار أمر القبض على الشخص المعني، وفي حالة عدم تنفيذ هذا الأمر في فترة معقولة من تاريخ إصداره، يتعين عليها التأكد من اتخاذ جميع التدابير المعقولة لتحديد مكان وجود هذا الشخص وإلقاء القبض عليه.



القاعدة 124: التنازل عن حق الحضور في جلسة إقرار التهم

1 - إذا كان الشخص المعني موجودا تحت تصرف المحكمة، ولكنه يرغب في التنازل عن حقه في حضور جلسة إقرار التهم، فإنه يتقدم بطلب كتابي بذلك إلى الدائرة التمهيدية التي يجوز لها عندئذ إجراء مشاورات مع المدعي العام والشخص المعني الذي يرافقه فيها محاميه أو ينوب عنه.

2 - لا تعقد جلسة لإقرار التهم عملا بالفقرة 2 (أ) من المادة 61، إلا إذا كانت الدائرة التمهيدية مقتنعة بأن الشخص المعني يفهم معنى حق حضور الجلسة وعواقب التنازل عن هذا الحق.

3 - يجوز للدائرة التمهيدية أن تأذن للشخص المعني بتتبع الجلسة من خارج قاعة المحكمة، وتتيح له ذلك، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، إذا لزم الأمر.

4 – لا يمنع التنازل عن الحق في حضور جلسة إقرار التهم الدائرة التمهيدية من تلقي ملاحظات كتابية بشأن المسائل المعروضة عليها من الشخص المعني.



القاعدة 125: قرار عقد جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني

1 - تقرر الدائرة التمهيدية، بعد إجراء مشاورات عملا بالقاعدتين 123 و 124، ما إذا كانت هناك ضرورة لعقد جلسة لإقرار التهم في غياب الشخص المعني، وفي هذه الحالة تقرر ما إذا كان يجوز لمحامي الشخص المعني أن ينوب عنه. ويجوز للدائرة التمهيدية، عند الاقتضاء، تحديد موعد للجلسة وإعلانه.

2 - يُبلّغ قرار الدائرة التمهيدية إلى المدعي العام، وإن أمكن، إلى الشخص المعني أو محاميه.

3 - إذا قررت الدائرة التمهيدية عدم عقد جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني، ولم يكن هذا الشخص موجودا تحت تصرف المحكمة، فإن إقرار التهم لا يمكن أن يتم ما دام هذا الشخص غير موجود تحت تصرف المحكمة. على أنه يمكن للدائرة التمهيدية مراجعة قرارها في أي وقت بناء على طلب المدعي العام أو بمبادرة منها.

4 - إذا قررت الدائرة التمهيدية عدم عقد جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني وكان هذا الشخص موجودا تحت تصرف المحكمة، فإنها تأمر بمثوله أمامها.



القاعدة 126: جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني

1 - تنطبق أحكام القاعدتين 121 و 122، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على الإعداد لجلسة إقرار التهم وعقد الجلسة في غياب الشخص المعني.

2 - إذا قررت الدائرة التمهيدية السماح لمحام بتمثيل الشخص المعني، تتاح للمحامي فرصة ممارسة الحقوق المعترف بها للشخص المعني.

3 - عندما يقبض في وقت لاحق على الشخص الذي لاذ بالفرار وكانت المحكمة قد أقرت التهم التي ينوي المدعي العام بناء عليها متابعة المحاكمة، يحال الشخص المتهم إلى الدائرة الابتدائية المنشأة بموجب الفقرة 11 من المادة 61. ويجوز للشخص المتهم أن يطلب كتابيا أن تقوم الدائرة الابتدائية بإحالة المسائل اللازمة إلى الدائرة التمهيدية لتيسير أدائها عملها على نحو فعّال وعادل طبقا للفقرة 4 من المادة 64.



القسم 6: إقفال المرحلة التمهيدية

القاعدة 127: الإجراءات التي يتعيّن اتباعها في حالة اتخاذ قرارات مختلفة بشأن تهم متعددة

إذا كانت الدائرة التمهيدية مستعدة لإقرار بعض التهم ولكنها أرجأت الجلسة بشأن تهم أخرى بموجب الفقرة 7 (ج) من المادة 61، يجوز لها أن تقرر تأجيل إحالة الشخص المعني إلى الدائرة الابتدائية بالتهم التي هي مستعدة لإقرارها ريثما تستأنف الجلسة. ويجوز للدائرة التمهيدية عندئذ تحديد مهلة زمنية يحق للمدعي العام في غضونها أن يتخذ ما يلزم طبقا للفقرة 7 (ج) ‘1’ أو ‘2’ من المادة 61.



القاعدة 128: تعديل التُهَم

1 - إذا أراد المدعي العام تعديل تُهَم تم إقرارها قبل أن تبدأ المحاكمة، وفقا للمادة 61، فإن عليه أن يقدم طلبا كتابيا بذلك إلى الدائرة التمهيدية التي ستقوم بإخطار المتهم بذلك.

2 - يجوز للدائرة التمهيدية، قبل البت في الإذن بهذا التعديل، أن تطلب من المتهم ومن المدعي العام تقديم ملاحظات كتابية بشأن مسائل معينة تتعلق بالوقائع أو بالقانون.

3 - إذا قررت الدائرة التمهيدية أن التعديلات التي اقترحها المدعي العام تشكّل تهما إضافية أو تهما أشد خطورة، اتخذت ما يلزم، حسب الاقتضاء، وفقا للقاعدتين 122 و 122 أو القواعد من 123 إلى 126.



القاعدة 129: الإخطار بقرار إقرار التُهَم

يخطر المدعي العام والشخص المعني ومحاميه، إذا أمكن، بقرار الدائرة التمهيدية المتعلق بإقرار التهم وإحالة المتهم إلى الدائرة الابتدائية. ويحال هذا القرار إلى الرئاسة مشفوعا بمحضر جلسات الدائرة التمهيدية.



القاعدة 130: تشكيل الدائرة الابتدائية

عندما تشكل الرئاسة دائرة ابتدائية، وتحيل قضية إليها فإن عليها أن تحيل قرار الدائرة التمهيدية ومحضر الجلسات إلى الدائرة الابتدائية. ويجوز للرئاسة أن تحيل أيضا القضية إلى دائرة ابتدائية مشكّلة سابقا.



الفصل 6: إجراءات المحاكمة

القاعدة 131: سجل الإجراءات المحال من الدائرة التمهيدية

1 - يحتفظ المسجل بسجل الإجراءات المحال من الدائرة التمهيدية عملا بالفقرة 10 من القاعدة 121.

2 - رهنا بأي قيود تتعلق بالسرية وبحماية المعلومات التي تمس الأمن القومي، يجوز للمدعي العام وللدفاع ولممثلي الدول عند اشتراكهم في الإجراءات وللضحايا أو لممثليهم القانونيين المشتركين في الإجراءات عملا بالقواعد 89 إلى 91، الرجوع إلى السجل.



القاعدة 132: الجلسات التحضيرية

1 - تعقد الدائرة الابتدائية، فور تشكيلها، جلسة تحضيرية بغية تحديد موعد المحاكمة. ويجوز للدائرة الابتدائية أن ترجئ بطلب منها، أو بطلب من المدعي العام أو الدفاع، موعد المحاكمة. وتقوم الدائرة الابتدائية بإخطار جميع أطراف الدعوى بموعد المحاكمة. وعلى الدائرة الابتدائية التأكد من أنه قد أعلن عن ذلك الموعد وعن أي تأجيلات.

2 - ولتسهيل سير الإجراءات بصورة عادلة وسريعة، يجوز للدائرة الابتدائية التداول مع الأطراف، وذلك بعقد جلسات تحضيرية حسب الاقتضاء.



القاعدة 133: الدفع بعدم قبول الدعوى أو بعدم الاختصاص

يباشر القاضي الرئيس والدائرة الابتدائية النظر، وفقا للقاعدة 58، في أي دفع بعدم الاختصاص أو بعدم قبول الدعوى يقدم عند بدء المحاكمة أو يقدم في وقت لاحق، بإذن من المحكمة.



القاعدة 134: الطلبات المتصلة بإجراءات المحاكمة

1 - قبل بدء المحاكمة، يجوز للدائرة الابتدائية إما بطلب منها، أو بطلب من المدعي العام أو الدفاع، البت في أي مسألة تتعلق بسير الإجراءات. ويقدم أي طلب من المدعي العام أو الدفاع خطيا، ويخطر به الطرف الآخر ما لم يكن الطلب متعلقا بإجراء يهم طرفا واحدا. وبالنسبة لجميع الطلبات الأخرى، عدا ما يقدم لاتخاذ إجراء يهم طرفا واحدا، تتاح للطرف الآخر فرصة تقديم رد.

2 - عند بدء المحاكمة، تسأل الدائرة الابتدائية المدعي العام والدفاع إن كان لديهما أي اعتراضات أو ملاحظات تتعلق بسير ما قد نشأ من إجراءات منذ عقد جلسات إقرار التهم. ولا يجوز إثارة تلك الاعتراضات أو الملاحظات أو تقديمها مرة أخرى في مناسبة لاحقة في أثناء إجراءات المحاكمة دون إذن من دائرة المحكمة التي تقوم بالإجراءات.

3 - بعد بدء المحاكمة، يجوز للدائرة الابتدائية أن تبت بناء على طلب منها، أو بناء على طلب المدعي العام أو الدفاع، في المسائل التي تنشأ خلال المحاكمة.



القاعدة 135: الفحص الطبي للمتهم

1 - يجوز للدائرة الابتدائية، لأغراض الوفاء بالتزاماتها وفقا لأحكام الفقرة 8 (أ) من المادة 64 أو لأي أسباب أخرى، أو بطلب من أحد الأطراف، أن تأمر بإجراء فحص طبي أو عقلي أو نفسي للمتهم وفقا للشروط المبيّنة في القاعدة 113.

2 - تدون الدائرة الابتدائية في سجل الدعوى أسباب إصدار أي أمر من هذا القبيل.

3 - تعيّن الدائرة الابتدائية خبيرا واحدا أو أكثر من قائمة خبراء تحظى بموافقة المسجل، أو خبيرا توافق عليه الدائرة بناء على طلب أحد الأطراف.

4 - تأمر الدائرة الابتدائية بتأجيل المحاكمة متى اقتنعت بأن المتهم غير لائق للمثول للمحاكمة. ويجوز للدائرة الابتدائية، بناء على طلب منها، أو من المدعي العام أو الدفاع، أن تعيد النظر في حالة المتهم. وعلى أية حال، تراجع القضية كل 120 يوما ما لم يكن ثمة أسباب للقيام بخلاف ذلك. ويجوز للدائرة الابتدائية، عند الاقتضاء، أن تأمر بإجراء مزيد من الفحوص للمتهم. وتشرع الدائرة في مباشرة الدعوى، وفقا للقاعدة 132، متى اطمأنت إلى أن المتهم أصبح مهيئا للمثول للمحاكمة.



القاعدة 136: المحاكمات الجماعية والفردية

1 - يحاكم الأشخاص الموجهة إليهم تهم مشتركة محاكمة جماعية ما لم تأمر المحكمة، بناء على طلب منها أو من المدعي العام أو الدفاع، بإجراء محاكمات فردية إذا ارتأت ذلك ضروريا لتفادي إلحاق أي ضرر بالغ بالمتهم أو لحماية صالح العدالة أو لأن أحد الأشخاص الموجهة إليهم تهم مشتركة أقر بالذنب وقد يُتَابع قضائيا وفقا للفقرة 2 من المادة 65. 2 - في المحاكمات الجماعية، يمنح كل متهم الحقوق ذاتها التي كانت ستمنح له لو حوكم بصورة فردية.

القاعدة 137: سجل إجراءات المحاكمة

1 - وفقا للفقرة 10 من المادة 64، يعمل المسجل على إعداد وحفظ سجل كامل ودقيق تدون فيه جميع الإجراءات، بما في ذلك النصوص المستنسخة حرفيا والتسجيلات الصوتية وتسجيلات الفيديو وغير ذلك من وسائل التقاط الصوت أو الصورة.

2 - يجوز للدائرة الابتدائية أن تأمر بالكشف عن سجل الإجراءات السرية بأكمله أو عن جزء منه متى انتفت موانع الكشف عنه.

3 - يجوز للدائرة الابتدائية أن تأذن لأشخاص غير المسجل بالتقاط صور فوتوغرافية للمحاكمة أو بتسجيلها على أشرطة فيديو أو أشرطة صوتية أو تسجيلها بأي وسيلة أخرى من وسائل التقاط الصوت أو الصورة.



القاعدة 138: حفظ الأدلة

يحتفظ المسجل بجميع الأدلة والمستندات المادية المقدمة أثناء الجلسة، ويحفظها، حسب الاقتضاء، رهنا بأي أمر تصدره الدائرة الابتدائية.



القاعدة 139: الفصل في مسألة الإقرار بالذنب

1 – بعد الشروع في الإجراءات وفقا للفقرة 1 من المادة 65، يجوز للدائرة الابتدائية لغرض تأدية مهامها وفقا للفقرة 4 من المادة 65، أن تلتمس آراء المدعي العام والدفاع.

2 - تفصل الدائرة الابتدائية بعد ذلك في مسألة الإقرار بالذنب وتبدي أسباب اتخاذها لقرارها، ويدون ذلك في سجل الدعوى.



القاعدة 140: توجيهات بشأن سير الإجراءات والإدلاء بالشهادة

1 - في حالة عدم إصدار القاضي الذي يرأس الدائرة أي توجيهات بموجب الفقرة 8 من المادة 64، يتفق المدعي العام والدفاع على ترتيب وطريقة تقديم الأدلة إلى الدائرة الابتدائية. وإذا تعذر التوصل إلى اتفاق، يُصدر القاضي الذي يرأس الدائرة الابتدائية توجيهات في هذا الشأن.

2 - في جميع الحالات، ورهنا بالفقرتين 8 (ب) و 9 من المادة 64 والفقرة 4 من المادة 69 والفقرة 5 من القاعدة 88 يتم استجواب الشاهد على النحو التالي:

(أ) من حق الطرف الذي يقدم أدلة وفقا للفقرة 3 من المادة 69 بواسطة شاهد، أن يستجوب هذا الشاهد؛

(ب) للمدعي العام والدفاع الحق في استجواب ذلك الشاهد بشأن الأمور الوجيهة المتصلة بشهادته وموثوقيتها وبمصداقية الشاهد والمسائل الأخرى ذات الصلة؛

(ج) من حق الدائرة الابتدائية أن تستجوب الشاهد قبل وبعد استجوابه من جانب أحد الأطراف المشار إليهم في القاعدتين الفرعيتين 2 (أ) أو (ب)؛

(د) من حق الدفاع أن يكون آخر من يستجوب الشاهد.

3 - لا يحضر أي شاهد إذا لم يكن قد أدلى بعد بشهادته، أثناء إدلاء شاهد آخر بشهادته، إلا إذا كان خبيرا أو محققا، ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك. بيد أن الشاهد الذي يكون قد استمع إلى شهادة شاهد آخر لا يجرد من أهلية الإدلاء بالشهادة لهذا السبب وحده. وعندما يدلي شاهد بشهادته بعد الاستماع لشهادة الآخرين، يدون ذلك في السجل وتضعه دائرة المحكمة في الاعتبار حين تقيم الدليل.



القاعدة 141: إقفال باب تقديم الأدلة والإدلاء بالبيانات الختامية

1 - يعلن القاضي الذي يرأس الدائرة الابتدائية الوقت الذي يتم فيه إقفال باب تقديم الأدلة.

2 – يدعو القاضي الذي يرأس الدائرة الابتدائية المدعي العام والدفاع إلى الإدلاء ببياناتهم الختامية. وتتاح دائما للدفاع فرصة أن يكون آخر المتكلمين.



القاعدة 142: المداولات

1 - بعد البيانات الختامية، تختلي الدائرة الابتدائية للتداول في غرفة المداولة. وتخطر الدائرة الابتدائية كل المشتركين في الإجراءات بالموعد الذي تنطق فيه الدائرة الابتدائية بالحكم. ويجري النطق بالحكم في غضون فترة زمنية معقولة بعد اختلاء الدائرة الابتدائية للمداولة.

2 - في حالة وجود أكثر من تهمة، تبت الدائرة الابتدائية في كل تهمة على حدة. وفي حالة وجود أكثر من متهم، تبت الدائرة الابتدائية في التهم الموجهة لكل متهم على حدة.



القاعدة 143: عقد جلسات إضافية بشأن المسائل المتعلقة بإصدار الأحكام أو جبر الأضرار

عملا بأحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 76، ولغرض عقد مزيد من الجلسات بشأن المسائل المتعلقة بإصدار الأحكام وبجبر الأضرار عند انطباق ذلك، يحدد القاضي الذي يرأس الدائرة الابتدائية موعد الجلسة الإضافية. ويمكن للدائرة الابتدائية إرجاء تلك الجلسة، في ظروف استثنائية، بطلب منها، أو من المدعي العام أو الدفاع، أو بطلب من الممثلين القانونيين للضحايا المشتركين في الإجراءات عملا بالقواعد من 89 إلى 91، وفي حالة الجلسات المتعلقة بجبر الضرر بطلب من الضحايا الذين قدموا طلبا بموجب القاعدة 94.



القاعدة 144: اتخاذ القرارات في الدائرة الابتدائية

1 - تصدر الدائرة الابتدائية قراراتها علنا فيما يتعلق بمقبولية الدعوى واختصاص المحكمة والمسؤولية الجنائية للمتهم، وبمدة العقوبة وبجبر الضرر، وذلك حيثما أمكن، بحضور المتهم والمدعي العام والضحايا أو الممثلين القانونيين للضحايا المشتركين في الإجراءات بموجب القواعد من 89 إلى 91، وممثلي الدول الذين اشتركوا في الإجراءات.

2 - تقدم نسخ من جميع القرارات المذكورة أعلاه، في أقرب وقت ممكن، إلى:

(أ) كل الذين اشتركوا في الإجراءات، بإحدى لغات عمل المحكمة؛

(ب) المتهم، بلغة يفهمها تماما ويتكلمها بطلاقة، عند الاقتضاء، للوفاء بمتطلبات الإنصاف بموجب الفقرة 1 (و) من المادة 67.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى