محكمه كفرشكرالجزئيه
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع
المدعين بالحق المدنى فى الجنحه رقم 526 لسنه 2006 جنح مدينة كفر شكر
الوقائع
حركت النيابه العامه الجنحه رقم 526لسنه 2006
ضد كلا من
1- السيد ..............رئيس هيئه قصور الثقافة
2- السيد ........... رئيس الادارة المركزيه للشئون الفنيه بالهيئه العامة بقصور الثقافه
3- السيد ............. مدير الادارة العامة للمسرح والهيئه العامة لقصور الثقافه
4- السيد ............. رئيس الادارة المركزيه لاقليم القاهرة الكبرى وشمال ا الصعيدبقصورالثقافه
5- السيد ...... مدير فرع ثقافه كفرشكر
6- السيد ........ مدير قصر ثقافه كفرشكر
7- السيد ..........رئيس قسم المسرح بفرع ثقافه كفرشكر
8- السيد ......... اخصائى امن بقصر ثقافه كفرشكر
وطالبت النيابه العامه عقابهم بالمواد الواردة بالقيد الثابت وهى الجنحه المؤثمه بالمواد 116 مكررا /1 و 118 و 119 / ب و119 مكرر /1 238 و 244 و 360/2 من قانون العقوبات والمواد 4 و 22 و 35 و 37 من القانون 372 لسنه1956
لان فى يوم 5/9/2005 بدائرة قسم كفرشكر
تسببوا خطأ فى موت كلا من الخمسين شخصا المجنى عليهم واصابه سبعه عشر شخصا والمذكورة اسمائهم بقيد ووصف النيابه العامه
وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم ومخالفتهم للقوانين بعدم متابعتهم لمرؤوسيهم وإخلالهم إخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظائفهم بأن سمحوا بإقامه العرض بالقاعه محل الحادث والتى لا يتوافر بها الحد الادنى من المواصفات القياسيه والفنيه ووسائل الامن والسلامه والصحه المهنيه التى يجب توافرها فى المكان الذى يعد لاقامه هذا العرض على النحو الذى اثبته الذى يعد لاقامه هذا العرض على النحو الذى اثبته تقرير اللجنه الفنيه والخبراء واحتوائها على مواد مشتعله وقابله للاشتعال غير مسموح بها وعلى اثر سقوط شموع العرض حتى شب الحريق فى جنبات القاعه للاسباب السالف ذكرها مما ادى الى حدوث إصابه المجنى عليهم سالفى الذكر والتى اودت بحياتهم على النحو المبين بالتحقيقات
2- تسببوا خطأ فى إصابه سبعه عشر شخصا – على النحو الوارد بالوصف الاول
3- بصفتهم موظفين عمومين بهيئه قصور الثقافه تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم باموال الجهه التى يعملون بها قيمته 74075 جنيه واللملوكه للجهه سالفه الذكر
4 – تسببوا بإهمالهم فى نشوب حريق قصر ثقافه كفرشكر
5-أداروا ملهى ليلى لا تتوافر فيه الاشتراطات العامه والخاصه المقررة
6- لم يبلغوا الجهه المختصه ببرامج العرض ومواعيد الفرقه وافرادها خلال المدة المحددة قبل العرض
وادعى المضررورون مدنيا بمبلغ 2001 على ذمه التعويض المؤقت ضد المتهمين جميعا وضد وزيرالثقافه بصفته مسئولا عن اعمال تابعيه والمتهم الاول عن نفسه وبصفته مسئولا عن الدعوى المدنيه وضد المتهمين جميعا
دفاع المدعيين بالحق المدنى
مقدمه لا بد منها
ضرورة الفن
الفن فى اى مجتمع هو المعبر عن اخلاقياته الاجتماعيه والسياسيه
فالفن هو المعبر الدقيق عن حياة البلد الاخلاقيه
( فجر الضمير – جيمس هنرى بريستد )
ويتزايد العالم قبحا وابتلاء بالاشياء المكررة الممجوجه فى كل مكان على الرغم من الجهود الشاقه الواعيه التى تبذلها جماعه صغيرة من البشر فى سبيل إحياء الفن
( فى البدء كانت مصر .. قبل الزمان ولدت وقبل التاريخ هنا بدأت الزراعه. العمارة ..الكتابه ..الورق ..الهندسه ..القانون.. النظام الحكم...الفن... هنا قبل كل شىء ولد الضمير
( فجر الضمير – جيمس هنرى بريستد )
فى نعى من ماتوا فى المحرقه
ويموت منا من يموت بموعد
او صدفه هى موعد
وكأننا نلهو ونلعب فى كمين
منا شهيد كهوله او غربه
او طعنه فى الظهر او برصاصه فى الصدر
.... (الموت هناك ولا هنا
يصعب على اولادنا اكبادنا
اللى ما شافوا من الوطن
الا الخيال ومن اللبن الا المعونه فى الصفيح ما يكفى طول عمرى اصيح) فؤاد حداد
( وكأن ارواح شهداء محرقه مسرح كفرشكر لسان حالهم يقول
الموت هنا
زرعنا يا ما للحياة
زرعنا مليون سوسنه
ولما حان وقت الحصاد
الموت سبقنا كلنا ....الموت هنا
والفساد راكب شبح
الموت هنا
وارواحهم تقول ايضا
ولما قلنا يا هروب
باب جهنم انفتح
الشمس لجأت للغروب
مع كل نعش وفيه حبيب
بايدين قريبه واندبح ؟؟؟؟
الموت شمت
الموت فرح
( عمر نجم )
المدعيين بالحق المدنى حقهم وحدودهم
وفقا لنصوص القانون
يدور حق المدعيين بالحق المدنى وجودا وعدما مع توافر الخطأ والضرر وعلاقه السببيه و المسئوليه المدنيه
وقد نصت المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائيه على
مادة [251 ]
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ، فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافيه
ويحصل الإدعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر ، أو بطلب فى الجلسة المنظـورة فيها الدعوى ، إذا كان المتهم حاضرا ، وألا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه.
فإذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة ، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية ، وألا حكمت المحكمة بعد قبول دخوله
الدعوى المدنيه – ترفع فى الاصل الى المحاكم المدنيه – أباحه رفعها استثناء الى المحكمه الجنائيه متى كانت تابعه للدعوى الجنائيه وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطىء المكون للجريمه موضوع الدعوى الجنائيه – ويكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض ان يثبت الحكم ادانه المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من اجله ...
تعريف الخطأ
هو التصرف الذى لا يتفق مع الحيطه والحزر الذى يتطلبهما الحياة الاجتماعيه وهو ايضا كل فعل او ترك ارادى تترتب عليه نتائج لم يردها الفاعل مباشرة ولا بطريق غير مباشر ولكنه كان فى وسعه تجنبها
والخطأ – قد يكون بفعل سلبى متى كان على الممتنع إلتزام قانونى او تعاقدى بالتدخل فامتنع عنه عن إهمال او تفريط كما قد يكون بفعل ايجابى
وقد ذكرت المادة 238 من قانون العقوبات كل صورة وهى الاهمال او الالرعون او عدم الاحتراز او عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والانظمه
وحدد المشرع فى مذكرة المشروع التمهيدى للقانون المدنى عن المادة 230 والتى تقابل المادة 163
ان الخطأ فى هذا المقام يغنى عن سائر النعوت والكنى التى تخطر للبعض فى معرض التعبير كا صطلاح ( العمل غير المشروع ) العمل المخالف للقانون )او الفعل الذى يحرمه القانون
وانه يتناول ايضا الفعل السلبى ( الامتناع ) والفعل الايجابى وتنصرف دلالته الى مجرد الاهمال والفعل العمد على السواء
ولقاضى الموضوع تحديد وتقدير الخطأ وهو يسترشد فى ذلك بما يستخلصه من طبيعه نهى القانون عن الاضرار فثمت التزام يفرض على الكافه عدم الاضرار بالغير ومخالفه هذا النهى هى التى ينطوى فيها الخطأ
ويقضى هذا الالتزام بتبصرا فى التصرف يوجب إعماله بذل عنايه الرجل الحريص
( مجموعه الاعمال التحضيريه الجزء الثانى ص 354 )
ويشير هذاالى معيار عام من ان ثمت التزاما يفرض على الكافه عدم الاضرار بالغير
وان مخالفه هذا النهى هى التى ينطوى عليها الخطأ وعدم بذل عنايه الرجل الحريص فى التصرف هو احد صور الخطأ
والخطأ تنصرف دلالته الىما يقع من مجرد الاهمال حتى الفعل العمد
الخطأ غير العمد
وهو يكون عندما يقع الاخلال بواجب قانونى بغير ان يتجه فيه قصد المسئول الى إحداث الضرر
فجرائم التقصير هى اراديه اذ يرتكبها الشخص عن ارادة ولكن بغير ان يقصد النتيجه الضارة
وهى سوء التقدير وعدم التبصر او عدم الاحتياط والاهمال وعدم الالتفات ومؤداها اغفال ماكان يوجبه الحزر وعدم مراعاة اللوائح وهو مخالفه ما نص عليه القانون
ويعتبر محدث الضرر مخطئا اذا كان منحرفا فى مسلكه عما كان يجب ان يكون عليه فمخافه ما امر به القانون هو إنحراف فى المسلك وكذلك الاخلال بالتزام معين
وقياس الاهمال وعدم التبصر يكون مبما يجب الا يصدر عن رجل عادى الذكاء واليقظه ويجرى هذا بالموازنه بين سلوك من احدث الضرر وبين >لك السلوك الذى كان يجب ان يكون مع شخص اخر يسمر برب الاسرة الرشيد لما يكون عليه من امانه واستقامه فمن ينحرف عن سلوك رب الاسرة الرشيد يقترف خطأ
ورب الاسرة الرشيد يقصد به الرجل العادى فى ذكائه ويقظته وتبصرة وعنايته
ولقاضى الموضوع حريه التقدير كامله ما دام انه يفيد ما يكون من سلوك الشخص العادى فى الظروف المماثله لمحدث الضرر
وله ان يستعين بالعرف والعادات عند تحديد سلوك الرجل العادى
((لا يلزم للعقاب على جريمة القتل الخطأ أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها المادة 238 من قانون العقوبات ، بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها))
(طعن رقم 1985 ، للسنة القضائية 38 ، بجلسة 03/02/1969)
خطأ جسيم
وان ما نسب الى المتهمين ولما بدر منهم من خطأ فى حقيقته خطأ جسيم لكونهم لم يبذلوا العنايه والحيطه فى شئون الغير بقدر لا يمكن لاقل الناس عنايه او اقلهم ذكاء ان يفعله فى شئون نفسه
ويكفى لقيام المسئوليه التقصيريه اى قدر من الخطأ ولو كان تافها
((إن الشارع إذ عبر فى المادة 238 من قانون العقوبات بعبارة " التسبب فى القتل بغير قصد " قد أراد أن يمد نطاق المسئولية لتشمل من كان له نصيب فى الخطأ ، وما دام يصح فى القانون أن يقع الحادث بناء على خطأ شخصين مختلفين أو أكثر لا يسوغ فى هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهم يستغرق خطأ الآخر أو ينفى مسئوليته ، ويستوى فى ذلك أن يكون أحد هذه الأخطاء سبباً مباشراً أو غير مباشر فى حصول الحادث ))
[ طعن رقم 1332 ، للسنة القضائية 28 ، بجلسة 27/01/1959 ]
(يصح فى القانون أن يكون الخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر . )
[ طعن رقم 758 ، للسنة القضائية 25 ، بجلسة 05/12/1955 ]
خطأ لا يغتفر
فأخطاء المتهمين في هذة الدعوى تمت عن إرادة ووعى منهم جميعا فقد كان لزاما عليهم ان يتوقعوا هذا الحدث الجلل الذي راح ضحيته 50شهيدا 17 مصابا وان ما كان منهم المتهمين هو خطأ يبلغ من الجسامة حدا غير عادى وكان عليهم ان يتصوروا إمكان وقوع الخطر الذى ممكن ان يحدث نتيجة إهمالهم ورعونتهم
تهاون مطلق وعدم مبالاة
("قال الرخاء أنا ذاهب إلى مصر .. فقال له الذل أنا قادم معك)
وكان قد تم خلال التحقيقات الاستماع الى 48 مسئولا من قطاعات الثقافة المختلفة وبعض المسئولين بمحافظة بنى سويف حيث كشفت التحقيقات عن وجود مخالفات جسيمة من بينها غياب وسائل الامن اللازمة لتأمين المهرجانات الجماهيرية خاصة التى يتم اقامتها بقصور الثقافة ومنها قاعة العرض الذى قدمت عليه المسرحية وشهدت الحريق .
كما تبين ان معظم وسائل الاطفاء بدائية وان هناك عشرات الاخطاء للاجهزة المسئولة ادت الى تصاعد حجم الخسائر منها تأسيس مسارح لا تتفق ومواصفات الامن المتعارف عليها فى الابنية المسرحية وعدم وجود مناخ امن يوفر الحد الادنى من الضمانات سواء فى الامن الصناعى او امن الطوارىء بالاضافة الى عدم وجود عناصر بشرية مدربة للتعامل مع الحريق .
مع تخلى الادارة العامة للامن بقصور الثقافة عن مسئوليتها فى مواجهة مثل هذا الحريق
الخطأ الذي لا يغتفر
فقد استباحوا مخالفه القوانين واللوائح فسمحوا بإشعال نار فى أمكنه أودعت بها مواد ملتهبة
بينما هم أيضا على ما يجب إثباته من اللوائح في هذا النوع من المنشآت فلم تكن القاعة التي تم العرض المسرحي بها قد جهزت بالات الإطفاء ولا حتى بنشر التعليمات الواجب مراعاتها في حاله حدوث حريق
( محكمه النقض المدنيه فى 12 ديسمبر 1958 – 4- 1043 وفى 7 فبراير 1950 – 4-155 )
وما حدث من المتهمين جميعا هو خطا جسيم كان بعدم ادراكههم وعدم توقعهم ما كان عليهم ان يدركوة وان يتوقعوة
(يصح فى القانون أن يقع الحادث بناء على خطأين من شخصين مختلفين ولا يسوغ فى هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهما ينفى المسئولية عن الآخر ، إذ يصح أن يكون الخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر . )
[ طعن رقم 1995 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 29/01/1968 ]
خطأ سلبى
وهو نشأ ة الضرر من امتناعهم عن فعل ولو لم يكن ذلك الامتناع لما وقع الضرر
ان القانون فيما نص عليه من ان كل خطأ سس ضررا يلزم من ارتكبه بالتعويض م 163 من القانون المدنى لم يقصد ان يقصر قيام المسئوليه على الفعل الايجابى دون السلبى
وقد جاء فى مذكرة المشروع التمهيدى للمادة 230 المقابله للمادة 163 من القانون المدنى من ان العمل غير المشروع يتناول الفعل السلبى ( الامتناع ) والفعل الايجابى
ويعد خطأ موجب للمسئوليه ذلك الامتناع عن واجب قانونى نص عليه ويعد كذلك خطأ الامتناع عن واجب عام ولو كان هذا الواجب تقتضيه المجامله والاعتبارات الادبيه البحته مادام الرجل العادى لا يمتنع عن القيام بها
فمن الملاحظ من اوراق الدعوى ان المتهمين قد امتنعوا جميعا عن عمل يتصل بمزاوله اعمالهم ومكلفين به ففتوافر فى حقهم المسئوليه
ويعد تقصيرا فيما كان عليهم ان يتخذوة من احتياطات توجبها طبيعه الاعمال بالقياس الى سلوك الرجل العادى وسزاء كان يقتضى اتخاذ تلك الاحتياطات من قبيل اداء عملهم
إن قانون العقوبات إذ عدد صور الخطأ فى المادة 238 قد إعتبر عدم مراعاة اللوائح خطأ قائماً بذاته تترتب عليه مسئولية المخالف عما ينشأ من الحوادث بسببه ولو لم يقع منه أى خطأ آخر .
( طعن رقم 723 ، للسنة القضائية 14 ، بجلسة 22/05/1944)
(من المقرر أنه لا يلزم للعقاب أن يقع الخطأ الذى يتسب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها المادة 244 من قانون العقوبات بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ، لما كان ذلك ، وكان ما قاله الحكم تبريراً لقضائه بإدانة الطاعن مؤداه أنه لم يكن يقظاً وحذراً عند قيامه بالقطار فتحرك به قبل إتمام غلق الأبواب ولم يتوقف فور سماعه الإستغاثة وأنه لو كان يقظاً وتنبه للحادث لتوقف فى الحال وهو فى بدء حركته وتفادى الحادث الذى وقع بجوار مقدم القطار حيث مكان وجود السائق ، يسوغ به القول بتوافر ركن الخطأ - ومن ثم فلا جدوى للطاعن من التحدى بأن الخطأ لا يثبت فى حقه إلا إذا كان ما صدر عنه مخالفاً للائحة السكة الحديد فحسب ما دام الحكم قد أثبت توافر ركن الخطأ فى حقه إستناداً إلى الصور التى أوردها والتى منها عدم الإحتراز وعدم الإنتباه على الوجه بادى الذكر وما يكفى وحده لإقامة الحكم .
[ طعن رقم 1543 ، للسنة القضائية 48 ، بجلسة 11/01/1979 ]
خطأ مدنى وخطأ جنائى
ان الخطأ فى كلتا الحالتين لا تختلف عناصره فى ايهما عنه فى الاخرى
فالخطأ الذى يستوجب المساءله الجتائيه بمقتضى نصوص قانون العقوبات لا يخالف فى اى عناصرة الخطا الذى يستوجب المساءله المدنيه بمقتضى المادة 163 من القانون المدنى
اذ ان اى قدر من الخطأ مهما كان يسيرا يكفى لتحقق كل من المسئوليتين
( نقض فى 8مارس 1943 الطعن رقم 687لسنه 13 ق و14 ديسمبر 1933 المحاماة السنه 20 ص 761
وقد عدد المشرع صور الخطأ فى المادتين 238 و 244 من قانون العقوبات
وهى الرعونه وعدم الاحتياط والتحرز والاهمال والتفريط وعدم الانتباة والتوقى وعدم مراعاة واتباع اللوائح
الخطأ الذى يوجب المسا ء له الجنائيه بمقتضى المادتين 238 / 244 لا تختلف فى اى عنصر من عناصرة عن الخطأ الذى يوجب المساءله المدنيه بمقتضى المادة 163 من القانون المدنى
ومهما كان الخطأ يسيرا فأنه تترتب عليه المساءله الجنائيه
وان سبب الادعاء مدنيا ضد المتهمين هو خطأ تأدى من توافر عناصر الجريمه التى رفعت الدعوى العموميه بشأنها وما ترتب من ضرر على هذا الخطأ يطالب المضرور بتعويضه
وقد نصت المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائيه على
(لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ، فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستثنافية.
ويحصل الإدعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر ، أو بطلب فى الجلسة المنظـورة فيها الدعوى ، إذا كان المتهم حاضرا ، وألا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه.
فإذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة ، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية ، وألا حكمت المحكمة بعد قبول دخوله.
وقد نصت المادة 254 ايضا على
للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية ، فى أية حالة كانت عليها.
وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة فى قبول تدخله.
اثبات الخطأ
يتحقق حصول الفعل او الترك او عدم حصوله هو من الامور الواقعيه التى تدخل فى سلطه قاضى الموضوع ولا معقب لتقديرة
اما ارتباط الفعل او الترك بالضرر الناشىء ارتباط المسبب بالسبب والمعلول بالعله وكذلك وصف ذلك الفعل او الترك بأنه خطأ او غير خطأفهما كلاهما من المسائل القانونيه التى يخضع فيها قاضى الموضوع لرقابه محكمه النقض
( نقض رقم 22 فى 11/1/1934 المحاماة السنه 14 ص 219
تضامن المتهمين جميعا فى المسئوليه ......
معاقبه متهم على ما وقع منه بالذات لا يمنع من القضاء عليهم متضامنين بالتعويض ما دامت ارادتهم قد اتحدت على ارتكاب الفعل ....
فالتضامن فى التعويض ليس معناة مساواة المتهمين فى المسئوليه فيما بينهما وانما معناة مساواتهم فى ان للمقضى له بالتعويض ان ينفذ على ايهما بجميع المحكوم به ,
وان المسئوليه التضامنيه يكفى فيها مجرد تطابق الارادات من المدعى عليهم ... على الاضرار بالمدعين فهى تعم جمنيع من اشتركوا فى ايقاع الاذى بالمجنى عليهم قتلى ومصابين لا قترافهم فعلا غير مشروع ولاتحاد ارادتهم فى ذلك بغض النظر عن نتيجه ما وقع من كل منهم وعن الجريمه التى تتكون منه ..
وجوب التضامن فى التعويض بين المسئولين عن العمل الضار سواء اكان خطأ عمدى او غير عمدى
أن التضامن فى التعويض بين المسئولين عن العمل الضار واجب طبقا لنص المادة 169 من القانون المدنى يستوى فى ذلك أن يكون الخطأ عمديا او غير عمدى
( طعن رقم 45 لسنه 22 ق جلسه 25/3/1952 )
والتضامن فى القانون معناة ان يكون كل من المطالبين به ملزما للطالب واحدا او اكثر بكل المبلغ المطلوب ..
( طعن رقم 1222 لسنه 28 ق جلسه 27/1/1959 س 10 ص 91 )
ماذا قال المجنى عليهم اثباتا لخطأ المتهمين
هدية الحكومة لأهالى كفرشكر
بعد زفة وعيد مبايعة الرئيس لفترة رئاسة قادمة
رجعوا الأطفال الضحايا قتلى إلى قراهم
دقات ثلاث تدق وتنفتح اوراق هذة القضيه ( المحرقه ) لتكشف مأساة هولاء الذين راحوا ضحيه الاهمال الذى تفشى فى ربوع مصر كلها لا ليدق ناقوس خطر انما ليدق ناقوس النهايه .....والفاجعه
فى 6/9/2005
بسؤال السيد ..... مدرس مساعد بكليه اداب بنها شارحا ابعاد الكارثه وواضعا اصبعه على الخطأ الذى ارتكبه كل المتهمين
اشتعلت شمعه بالورق ...مما دفع الجمهور للجرى ناحيه الباب اللى بينفتح تحت السلم اللى فى المبنى الرئيسى
ونظرا لضيقه وقع الجمهور على الارض والكراسى وخشب الديكور مما اعاق عمليه الخروج من الباب والنار اشتعلت فى المكان كله وفى كل الاتجاهات
ثم يستطرد ردا على سؤال السيد المحقق
ص 5 ما فيش اجهزة اطفاء
ثم يأتى فى سؤال الصحفى المصاب السيد ..... فى ص 6 من تحقيقات النيابه العامه ليؤكد على تفشى الاهمال حتى فى المستشفى
انا ذهبت الى المستشفى وكان هناك دكتور وكنت باتألم جامد وما ابداش اهتمام الللازم
وفى سؤال السيد ..... ص 16 الذى كان مصابا ثم من اهمالهم توفى الى رحمه الله تعالى يقول فى لحظاته الاخيرة
فى ص 17 لكن المفروض كان يبقى فيه طفايات حريق او سيارات اسعاف او مطافى .....ما كنش دة حصل
وفى ردة على سؤال ....هل شاهدت ثمه اجهزة اطفاء داخل القاعه
ج ما فيش طفايات حريق المكان ما كنشى آمن ...وزى ما قلت من قبل ...إهمال من المسئولين عن القاعه ةعلشان المفروض ان كان فيه طفايات حريق
واكد هذا الاهمال الجسيم من قبل المتهمين
كلا من الآنسة ..... طالبه بكليه الحقوق مصابه ص 19 تحقيقات
والسيد ..... مصاب ص 22 وايضا والسيدة .... مصابه ص 24 والتى قررت ان قصر الثقافه ما كنشى متأمن لان المسرح ملىء بالشموع المضيئه وإحتمال حدوث حريق متوقعه وجائزة
لا ما فيش اى طفايات حريق والمكان ما كنشى آمن والحريق كان متوقع يحدث فى اى وقت لان الشمع كان مشتعل وققريب من الحائط لان القاعه كانت صغيرة
وبسؤالها فى ص 26 من التحقيقات
بما تفسرى حدوث ذلك الحريق
ج -هو إهمال من ادارة قصر الثقافه لان الشمع كان مشتعل وقريب من ورق الحائط المقوى
الجثه اتسلمت غلط
وفى صفحه 49 من التحقيقات يبلغ الصحفى ..........عن ان جثه اخيه لم يتم العثور عليها وانه اتسلمت خطأ ؟؟؟؟؟
هل يوجد اهمال اكثر من هذا ؟؟
جثه اخرى تسلم خطأ
فى ص 112 تزداد المأساة وينفضح الاهمال ...ويتسلم اليد .... جثه غلط على انها تخص السيد ......؟؟؟؟؟؟
ويكمل المصابين اقوالهم وشهادتهم حول كيفيه وقوع الحادث والاهمال الشديد من كل المسئولين سواء فى المسرح او الامن الذى كان غائبا عن الحادث ..لانهم فى اجتماع جميعهم من اجل انتخابات الرئيس --
ويتحدث الجميع ن انه كان هناك باب على الشارع كان مقفول لان الديكور كان راكب فو قيه والباب الثانى الناس كانت بتخرج منه فقط
وان الحضور من 75 الى 100 فرد
هذة اقوال كل من الطفل ..... 13 سنه تلميذ00ص 53 والس .... ( توفى ) ص 55 والسيد( مصاب ..محامى ومخرج عرض الافتتاح وشاهد- ص 57 )وايضا السيد ...
وبسؤال السيد .... رئيس قسم المسرح فر ثقافه منيا القمح
س – هل شاهدت ايه طفايات حريق بقصر ثقافه كفرشكر
لا انا ما شفتش حاجه داخل القاعه ولا خارجها ص 107تحقيقات
بعد الحريق الاول فى قصر ثقافة كفرشكر والثانى بأكاديمية الفنون بالهرم و الحريق الثالث بالمتحف الاسلامى بباب الخلق بالقاهرة والرابع فى بنى سويف !!اين سيكون الحريق القادم ؟؟؟
حراس الامن المسئولين عن القصر لا يعرفون مكان طفايات الحريق ؟؟؟
وينفضح الاهمال فى هذة القضيه ويقرر محسن رمضان مكاوى ص 159
اجابه عن سؤال هلل كان يوجد ثمه طفايات حريق داخل القاعه
ايوة كان فيه بس ما اعرفشى مكانها
س - ومتى تم اقامه الديكورات الخاصه بالعرض المسرحى داخل القاعه
ج – تقريبا قبلها بيوم
وبسؤال السيد ... حارس امن بقصر ثقافه كفرشكر ص 161
س هل كان هناك ثمه طفايات حريق داخل القاعه
ج- مكانشى فيه غير طفايتين من بتوع الدفاع المدنى
س – متى تمك اقامه ديكورات القاعه التى نشب فيها الحري
ج – هم كانوا بيعملوا فيها قبلها بيوم
ويستطرد فى سؤال اخر ...وبدأت المطافى والاسعاف تيجى بعد النار ما مسكت فى القاعه كلها
ويؤكد اقواله السيد .... حارس الامن بقصر ثقافه كفرشكر ص 163 وان المطافى جاءت متأخرة وماكنشى فيه طفايات فى القاعه وان الديكورات الخاصه بالقاعه تمت قبلها بيوم ؟؟؟؟
سؤال المسئولين عن الامن
وفى صفحه 38 من التحقيات يأتى سؤال رجل الامن المسئول – العميد شرطه – مدير ادارة الدفاع المدنى كفرشكر
ويدعى كذبا مخالفا كل ما جاء على لسان شهود الواقعه
فور إخطارنا قمت بالانتقال وبدأنا التعامل مع الحدث وتم إخماد الحريق
ويسأل
00هل فى مثل تلك العروض يتم إخطار الدفاع المدنى بنوعيه العرض
طبعا
وهل تم إخطاركم بنوعيه العرض
لا
والمفروض انه يكون فى المسرح كوادر مدربه ( ص 39 تحقيقات )
وهنا يؤكد على ان القائمين على المسرح لم يقوموا باخطار الدفاع المدنى بشكل رسمى بطبيعه العروض المقامه وكان لزاما عليهم ان يبلغوا..بنوعيه العرض ..والمواد المستخدمه وطبيعه القاعات ومدى توار وسائل الامن فيها
وبسؤال العقيد .....نائب مأمور قسم شرطه كفرشكر
والذى يقرر كذبا انه قد تلقى بلاغ الحادث الساعه 10 مساء رغم ان كل المصابين اثبتوا وقرروا ان الحادث وقع العاشرة والنصف وخمس دقائق 10,35 مساءيوم 5/9/2005 ص 67 وما بعدها
وانه كان موجود عربيتين مطافى ؟؟
وشعرت بخطورة الموقف واخبرت النجدة بارسال مزيد من السيارات الاطفاء والاسعاف
وخلال ربع ساعه كان تم السيطرة على الحريق ؟؟؟؟
ومنع إمتداد النيران داخل المبنى ومحاصرته فى القاعه التى شب بها
وكان السيد الضابط هو الو حيد الذى يؤكد ان الحريق كان فى الساعه العاشرة مساء اى قبل الحريق ب 35 دقيقه ؟؟؟
الكذب المفضوح هروبا من المسئوليه والذى كذبته ادارة النجدة بأن اول بلاغ كان من احد المواطنين المقيمين بجوار قصر الثقافه الساعه ال10,35 مساء يوم 5/9/2005
ثم يستمر فى كذبه ..ليقرر ان المدة التى استغرقها ‘طفاء ذلك الحريق ربع ساعه من لحظه وصوله وكان تمت السيطرة على النيران ..وبقالته تلك يكون ما قررة تم قبل وقوع الحادث
.. اهى اضغاث احلام ام هو الاهمال والرعونه والكذب ..ام هو الفساد
ويستطرد فى ان كل قيادات الامن انتقلت فور وقوعه وعلى رأسها مدير الامن والحكمدار ومساعد المدير والضباط والامناء والخفراء ....ونسى ان هذا التوقيت الذى قررة لم تكن الحادثه قد حدثت بعد وان هذة الكوكبه من الضباط كانت فى خدمه انتخاب رئيس مصر ؟؟؟؟
ويسأل السيد نائب المأمور عن
هل كان هناك ثمه اسطوانات حريق
معرفشى ؟؟؟؟؟
هل كان هناك ايا من افراد الامن موجودين لتأمين المسرح
كان يوجد فردين أمن ؟؟
وهل يعتبر ذلك كافيا لتأمين مثل ذلك العرض ؟؟؟؟؟؟؟
يسأل عن ذلك مدير ادارة الدفاع المدنى ص 68
س – هل تم الاخطار سلفا من مسئول القصر الثقافه عن طبيعه ذلك العرض المستخدم فيه الشموع والمواد القابله للاشتعال
ج – لا احنا تم إخطارنا ان فيه عروض مسرحيه للهواة فى مهرجان نوادى المسرح ودى غالبا جمهور ضعيف ولم نخطر بطبيعه ذلك العرض
وكان ممنوع على العامه دخول العرض ؟
وهذا ما ثبت كذبه ان هناك من المصابين من هم تلامذة وصغار السن مما يؤكد ان العرض كان مفتوحا للناس كلها دون تمييز ومنه المصاب محمد عادل عبد المنعم واخرين
وبسؤال رائد شرطه حسن عبد الحميد بقسم شرطه بنى سويف ص 71 تحقيقات
س – هل كانت هناك ثمه اسطوانات اطفاء حريق بالقاعه التى شب بها الحريق
ج- معرفش يسأل فى هذا المسئولين بقصر الثقافه
ويقرر ان وجود اتنين من افراد الدفا المدنى لتأمين المهرجان كله بأنه كافى جدا ؟؟؟خاصه انه مش مسموح لحضور الجماهير من العامه ص 72
س – ما تعليلك لنشوب ذلك الحريق
ج – بسبب إهمال المسئولين عن العرض المسرحى فى الاخطار عن طبيعه العرض والديكورات المخصص له كما ان المكان المخصص للعرض لم يكن يتناسب مع وجود عدد الحضور
س – هل تم الاخطار سلفا من المسئولين بقصر الثقافه عن طبيعه ذلك العرض
ج لا
وذات الاجابات قررها ايضا العميد شرطه ..... مأمور قسم شرطه كفرشكرص 73 تحقيقات
انا تم ابلاغى عن طريق النجدة الساعه 10 وكنت فى إجتماع ... مع مدير الامن القليوبية
ويسأل ص 75 هل هناك ثمه اسطوانات حريق فى القاعه التى شب فيها الحريق
ماعرفش ؟؟؟؟؟؟
وفى ص 76 تحقيقات يسأل عن هل تم إخطار من المسئولين عن قصر ثقافه وعن طبيعه ذلك العرض الذى يستخدم فيه الشموع والمواد القابله للاشتعال
ج لا هما مجرد انهم اخطرونا انه فيه عروض مسرحيه دون تحديد تفاصيل العرض
كم عدد حضور ذلك الحفل قبل نشوب الحريق
معرفش ؟؟؟
ويأتى سؤال السيد ... طبيب مرفق اسعاف كفرشكر ليؤكد كذب كل المسئولي بالامن
ص 286 يقرر ان شرطه النجدة اخطرتنا فى المرفق الساعه 10, 35 مساء عن وقوع حريق
ويؤكد مساعد الشرطه السيد .... ص 286 انه جوالى الساعه 10, 30 كنت انا والملازم ...وحدث الحريق
ونفس الاجابه اكدها الامين ...... انه كان خدمه مع الملازم ... الساعه 10,30 مساءا والكلام دة حصل يوم 5/9/2005 ص 289
ويقرر النقيب .....مسئول النجدة ص 291 ان اول بلاغ جائه عن طريق احد الاشخاص وما كنشى فيه حد فى النجدة ؟؟؟؟؟؟؟
والنجدة كانت للمتابعه
وبسؤال العميد شرطه .....– مدير ادارة الدفاع المدنى
ص 294 عن تواجد سيارة اطفاءبرفقه تلك الخدمه
لا ما كنشى فيه عربيه اطفاء لان قصر الثقافه ما طلبشى منى ولم يخطرنى بوجود مهرجان
ويقرر مأمور قسم شرطه كفرشكر ان الاخطار الذى اتاة اثناء الاجتماع الكبير مع رجالات الامن – انا مش متذكر الساعه كام
وان النجدة هى التى اخطرت مدير الامن
وهنا مسئول النجدة يقرر ان البلاغ جاءة السا عه 10,30 مساءا من احد المواطنين؟؟؟؟ ليكذب كل رجالات الامن ؟؟؟
ثم يقرر فى ص 298 ان وقت البلاغ كان الساعه 10,30 مساء ليكذب اقواله فى اول التحقيقات
ويستمر كذب رجالات الامن --الضابط اتصل بالموبايل !!!!!!
فيقرر النقيب ...... انه ابلغ النجدة ولم يذكر اسمه ؟؟؟
وابلغ تليفونيا وليس لا سلكيا !!!!
وانه ابلغ الساعه 10,25 دقيقه ( كانت الحادثه لم تقع بعد وانه اتصل من هاتفه المحمول ؟
ويتوالى الكذب----
الضابط ... والامين .... والامين .... على ان الواقعه 10,25 بعدما قرروا انه كانت العاشرة مساء وذلك فى بدء التحقيقات ورغم كل هذا النجدة تكذبهم كلهم من مدير الامن حتى الضابط ...وضابط الموبايل .....
ويأتى رئيس حركه مرفق الاسعاف ......ص 306 ليؤكد ان بلاغ الاسعاف جاءة الساعه 10,30 مساء وتحرك بعدها ب 15 دقيقه حتى وصلوا الى موقع الحادث
ويؤكد الاهمال والفشل لدى رجالات الامن قول مقدم الشرط رئيس قسم الشئون الاداريه بادارة الدفاع المدنى
ان البلاغ وصل الساعه 10,35 مساء يوم 5/9 وان الحريق انتهى الساعه 12,45 ص 320
ويؤكد نقيب الشرطه .....مشرف النجدة ان البلاغ الساعه 10,33 مساء يوم 5/9 من احد السكان المجاورين لقصر الثقافه
ولم يتم اخطارنا من الجهات المعنيه
ملحوظة هامة
(نصف نفقات وزارة الداخلية تكفى لبناء 10 آلاف مدرسة على أحدث طراز
نصيب كل معارض مشارك فى المظاهرات من نفقات الداخلية يتراوح بين 20 ـ 22 ألف جنيه و450 ألف مجند فى الأمن المركزى تقاضوا 2673 مليون جنيه فى 11 سنة ونصيب الضباط وضباط الصف وأمناء الشرطة فى الفترة ذاتها 18 مليار جنيه....!!!!!
جيش هائل.. وإنفاق فاسد
*** ينبغى أن نتوقف أولا عند هذا الجيش الأسود المسمى الأمن المركزي ووزارة الداخلية.. كم عدده؟ وكم ينفق من ميزانية الدولة الفقيرة؟
بداية علينا ان نؤكد على حقيقة قد لا يعرفها الكثيرون من أفراد الشعب المصرى، وهو أنه قبل عام 1974، كان عدد العاملين فى وزارة الداخلية لا يزيدون على 150 ألف شخص يمثلون حوالى 9% من إجمالى الوظائف فى الحكومة المصرية ومن بين هؤلاء حوالى 50 ألفا فى وظائف مدنية أو ما يسمى بالمصطلح الإدارى (كادر عام) أى فى وظائف السجل المدنى والامداد والتموين وغيرها والباقى وقدره حوالى 100 ألف شخص يعملون بنظام الكادر الخاص كأفراد فى الأمن والسجون والمباحث الجنائية والعامة، يتميزون قليلا فى هيكل أجورهم ومكافآتهم وما شابهه. وخلال هذه الفترة لم يكن هناك جيش ضخم من المجندين تحت اسم الأمن المركزي بل كان فى بداياته الأولى، وكان يخصص له جزء من العناصر الأمية غير الصالحة تماما للخدمة العسكرية بالقوات المسلحة التى كانت تتهيأ
والأوفر هو استخدامهم فى أعمال القمع الداخلى وهم بحكم تواضع ثقافتهم ومعارفهم لن يشكلوا أى مصدر للقلق أو التوتر أثناء تلقى أوامر قاداتهم بالضرب حتى لو كان الضرب فى المليان وفى صدور المتظاهرين والمتمردين.
ولهذه الأسباب ـ وهناك غيرها كثير ـ زاد عدد أفراد الشرطة والأمن الى ما يقارب أو يزيد قليلا على المليون شخص عام 2002 موزعين كالتالي: ـ حوالى 630 ألفا من الكادر الخاص أى أفراد الشرطة والأمن بدءا من الأفراد والأمناء والضباط فى كافة أفرع وتشكيلات وزارة الداخلية وإدارتها المتخصصة.
ـ حوالى 80 ألف موظف بنظام الكادر العام أى العاملون فى إدارات الخدمة المدنية بالوزارة مثل السجل المدنى وغيرها.
ـ حوالى 450 ألفا من أفراد الأمن المركزى وهؤلاء لا تدرجهم الاحصاءات الرسمية فى الوظائف أو العاملين فى وزارة الداخلية لأنهم يؤدون الخدمة العسكرية أو الوطنية وبهذا أصبحت وزارة الداخلية من أكبر الوزارات فى مصر توظيفا حيث تبلغ نسبة العاملين فيها (دون حساب افراد الأمن المركزي) حوالى 15% وإذا أضفنا إليها أفراد الأمن المركزى فإن هذه النسبة تزيد لتصل الى 21% من إجمالى العاملين بالدولة المصرية دون احتساب ما بقى من العمالة بشركات قطاع الأعمال العام.
والمراجعة نذكر منها الآتي:ـ
1 ـ حجم ما حصلت عليه وزارة الداخلية خلال الأحد عشر عاما الماضية (1992/91 ـ 2002/2001) من أبواب الانفاق الثلاثة أى الأجور والرواتب ونفقات جارية واستثمارات قد تجاوز 32.2 ألف مليون جنيه.
2 ـ ان الأجور والرواتب والمكافآت وحدها قد بلغت 20.6 ألف مليون جنيه بينما النفقات الجارية لم تزد على 4806 ملايين جنيه والاستثمارات ومعظمها خصص لبناء سجون ومعتقلات جديدة فقد بلغت 6749 مليون جنيه.
3 ـ إذا عرفنا ان متوسط ما يتقاضاه المجند من افراد الأمن المركزى خلال نفس السنوات هو 45 جنيها شهريا فان ما خصص لأفراد الأمن المركزى البالغ عددهم 450 ألف عسكرى خلال الأحد عشر عاما لم يزد على 2673 مليون جنيه بينما ذهب الباقى وقدره حوالى 18 ألف مليون جنيه الى الضباط وأمناء الشرطة وضباط الصف الذين لا يزيد عددهم فى المتوسط خلال نفس الفترة على 500 ألف الى 600 ألف شخص.
4 ـ والأخطر والأهم، ان هذه الأرقام التى ترد فى الموازنة العامة لا تعبر عن الحقيقة كلها، بل ان الفن المالى والمحاسبى وما يسمى السحر الاحصائي قد مكن الحكومات الاستبدادية من اخفاء جانب آخر من الصورة، ذلك ان الموازنة العامة للدولة وخبرائها قد درجوا منذ منتصف السبعينيات على وضع مبلغ كبير فيما يسمى بند الاعتمادات الاجمالية وهذا المبلغ الذى أخذ يتزايد عاما بعد آخر حتى تجاوز عدة مليارات كل سنة يوضع بشكل إجمالى دون تفاصيل، ولا يعرف أعضاء مجلس الشعب كيفية مراجعته، حيث يدرج جزء منه فيما يسمى اعتمادات إجمالية على مستوى الباب الأول وجزء آخر تحت مسمى اعتمادات إجمالية على مستوى الباب الثاني ثم يجرى سحب هذا البند ليعزز به خلال السنة المالية مخصصات للقوات المسلحة والداخلية يكفى أن نشير الى أن الجزء الأول هذا أى الاعتمادات الاجمالية على مستوى الباب الأول قد تجاوزت خلال الاحد عشر عاما المشار إليها (91/91 ـ 2002/2001) نحو 16 ألف مليون جنيه ذهبت كلها لتعزيز مكافآت ورواتب الضباط هنا وهناك.
وإذا أضفنا إليها الجزء الثانى أى الاعتمادات الاجمالية على مستوى الباب الثاني فإن الرقم
يقارب 45 مليار جنيه واذا استبعدنا ما ذهب منها للقوات المسلحة وهو الجزء الأكبر فإن ما حصلت عليه وزارة الداخلية والعاملون فيها خلال الأحد عشر عاما الماضية قد تجاوز 45 مليار جنيه أى بمتوسط سنوى 4.1 مليار جنيه كان نصفها يكفى لبناء نحو 10 آلاف مدرسة على أحدث طراز، تخرج مصر وابناءها وشعبها من مأساة العملية التعليمية الراهنة.
ان الأولويات السياسية والأمنية للنظام والحكم تلغى وتجب أية أولويات وطنية وشعبية.
نأتى الآن الى السؤال الباقى.. ما هو اذن متوسط نصيب المواطن المصرى من نفقات وتكاليف جيش الداخلية الجرار؟
بحساب بسيط نستطيع أن نقول إن متوسط نصيب المواطن المصرى من تكاليف تشغيل وزارة الداخلية يتراوح بين 82 جنيها و100 جنيه فى السنة، ولكن اذا عرفنا ان مثيرى الشغب والمعارضين ومدمنى المظاهرات لا يزيدون على 200 ألف مواطن سواء فى الجامعات أو فى أحزاب المعارضة والاسلاميين أو العمال احيانا فإن نصيب الفرد منهم يتراوح بين 20 ألف جنيه و 22 ألف جنيه ولكن والحق يقال، فإن هناك أنشطة أخرى للجريمة الجنائية تستحق أن تؤخذ بعين الاعتبار مثل مكافحة المخدرات والدعارة والمرور والمشاجرات وغيرها، وهى تصل الى حوالى 3 ملايين حالة نزاع سنويا فإن متوسط نصيب هؤلاء من نفقات وزارة الداخلية يعادل 1367 جنيها سنويا.
اذن.. فإن أغلى ما يكلف وزارة الداخلية هو المعارضون ومتطلبات الأمن السياسى، فنحن الأغلى على قلب النظام والحكم ومتوسط تكلفة الفرد منا تصل الى 20 ألف جنيه سنويا.. إنها فعلا دولة القانون!!
جريدة العربى – العدد 902 صادر فى تاريخ 28/3/2004 – عبد الخالق فاروق
كل هذة التكلفه 00وكان هناك عجز فى قصر الثقافه فى الطفايات ووسائل الامن والسلامه
جريدة العربى – العدد رقم 902 فى 28/3/2004 – عبد الخالق فاروق
سؤال المتهمين ..كلا منهم يلقى التهمه على الاخر
وفى صفحه 44 تحقيقات بسؤال السيد .... – المتهم الرابع
وهو يعمل رئيس الادارة المركذيه لاقليم القاهرة الكبرى للهيئه العامه لقصور الثقافه
يقرر ان المسئوليه تنحصر فى مدير الفرع وحدة
ويقرر ايضا – انا ما دخلتش القاعه علشان اعرف متوزع عليها طفايه حريق ولا لا ... ثم يستطرد ليقرر ..ان المفروض ان كل مكان فى قصر الثقافه يكون متوزع عليه طفايات حريق
وردا على سؤال ..على من تقع المسئوليه توفير اسطوانات إطفاء الحريق فى كل قاعه
يجيب ..هى مسئوليه مدير فرع قصر الثقافه ومسئول الامن فى قصر الثقافه
ويقصد المتهم الخامس السيد ... والمتهم الثامن السيد ...
ثم يردد حول معرفه بالحادث وما تم قبل الحادث من استعدادات واجبه عليه
انا سمعت ...انا ما شفتش
س – من هم المسئولين باهمالهم ..
ج- اذا كانت القاعه مش موزع عليها طفايات حريق فهى مسئوليه مدير الفرع (المتهم الخامس ) ومسئول الامن ( المتهم الثامن )
وبسؤال المتهم الخامس – .... – ص 47 وما بعدها تحقيقات ( دعوة للفرح )
انا ما كنتش اعرف ان العرض دة فيه شموع او مواد ديكور
لا يعلم رغم انه مدير فر ثقافه كفرشكر وكان حاضرا حفل الافتتاح ويعلم كل كبيرة وصغيرة فى المهرجان ومن سلطاته ان يمنع وان يمنح
وكان المفروض ان اليد ... يبلغنى
ملحوظه ص 48
اتصال السيد المستشار المحامى العام لنيابه بنها الكليه
أمر سيادته بإرجاء استكمال التحقيق مع المتهمين وذلك نظرا لحلول ميعاد انتخابات رئاسه الجمهوريه ؟؟؟؟؟؟
ويستطرد المتهم الخامس فى صفحات اخرى ص 206
يقرر انه بالنسبه للدعوة تم الاعتراف بها من جهات الامن وتم حضور مدير الامن والدفاع المدنى وجميع القيادات الامنيه
رغم ان رجال الامن لم يعترفوا بأن هذا اخطارا رسميا انما هى دعوة وكذلك قرر باقى المتهمين بان الدعوة المنوط بالمتهم اخطار الامن بها ليست إخطارا رسميا وانما هى دعوة للفرح
وانا ليس من حقى الاعتراض
وانا غير مختص وما حدش قال لى انه فيه شموع
وقرركذبا انه لم يخطر رسميا بانذار اليدة .... مدير الادارة المركذيه للشئون القانونيه
وبسؤال المتهم السابع – السيد .....– رئيس قسم المسرح بفرع ثقافه كفرشكر
ص 76 تحقيقات
تخلى عن مسئوليته وقرر انا لم اتابع العرض وكنت اتابع عرض اخر فى القاعه الكبيرة
وانه كان المفروض احضر عرض بنها ( الذى احترق – محل الحادث ) بس تزاحم الناس ؟
س -من هو المسئول عن متابعه وتصميم الديكور الخاص بذلك العرض الذى شب فيه الحريق
ج- ما عنديش اى معلومات ؟
س – هل كان هناك ثمه اسطوانات حريق فى تلك القاعه اثناء الحريق
ج – انا مش فاكر
س- من المنوط به من المسئولين فى فرع ثقافه كفرشكر لمتابعه الديكورات الخاصه بالعروض
ج – ما فيش حد ليه إختصاص فى كدة ؟؟؟؟
س – من المسئول عن توفير طفايات الحريق
ج مدير الفرع ومسئول الامن بقصر الثقافه ( يقصد المتهم الخامس والمتهم الثامن )
س من المسئول عن إخطار الامن
ج – مسئوليه مدير الفرع وهو بيدى خطاب لمسئول الامن بيوزعه على الجهات الامنيه
س – هل من المتعين ابلاغ الجهات الامنيه بطبيعه كل عرض من العروض وطبيعه الديكورات المقامه به
ج – المفروض ان مدير الفرع فيه عرض واللى يقدر مدى خطورة الديكورات ديه مسئوليه الدفاع المدنى
س- هل تخصص تلك القاعه التى شب فيها الحريق لاقامه العروض المسرحيه
لا القاعه دى مش مخصصه للعروض المسرحيه لان مش معد فيها الاضاءة اللازمه ولا الصوت ولا الكراسى ؟؟؟؟؟
س – من الذى اصر على اقامه عرض بنها العسل بتلك القاعه
ج ....المرحوم .... ...مع الاستاذ ...... مدير القصر والاستاذ / ... مدير الفرع
وهم لهم الحق ان يعترضوا ويرفضوا اقامه العروض فى القاعه دى لكنهك خافو ان المهرجان يبوظ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وبسؤال المتهم السادس – ..... – مدير قصر ثقافه كفرشكر
مدير الفرع صرح باستخدام القاعه لاامه العروض المسرحيه فانا
((ما قدرشى اعترض لانه رئيسى فى الشغل ))
ويدعى انه كان فى مأموريه رسميه ويقرر ان المسئول عن ابلاغ الجهات الامنيه السيد ... وهو يخطر مسئول الامن السيد ....وهو يبلغ الجهات الامنيه
هل تم إخطار تلك الجهات
ج اللى عندة علم السيد ... ( المتهم الثالث )
س – هل هناك تحضيرات كافيه لتلك القاعه
ج- لا
مدير الفرع صرح باستخدام القاعه لاامه العروض المسرحيه فانا ما قدرشى اعترض لانه رئيسى فى الشغل
سؤال السيد ...رئيس قسم المسرح فرع ثقافه كفرشكر ص 76/33
سئل على سبيل الاستدلال
كان المفروض انى احضر عرض بنها العسل لكن تزاحم الناس على قاعه العرض منعنى من ان ادخل
المختص بالديكور
مافيش حد ليه اختصاص فى كدة انما المختص يبقى المشرف العام على نوادى المسرح بالهيئه العامه لقصور الثقافه وهو اسمه السيد ..... ودة توفى فى الحريق
وبسؤال – السيد ..... – المتهم الثامن ( ص 102 تحقيقات )
( ابلغ الجهات الامنيه كلها عن احتفالات المولد – ولم ينسى ان يبلغ مباحث امن الدوله ايضا عن المولد ؟؟
لكن فى مهرجان المسرح لم يبلغ احد ؟؟؟لم يبلغ اى جهه امنيه ؟؟؟
ويعمل اخصائى امن بقصر ثقافه كفرشكر
والذى من اهم اختصاصاته اخطار الجهات الامنيه + ادارة الدفاع المدنى + مباحث امن الدوله + قسم الشرطه +وكل هذا قام به لكن لحظه الاحتفال بالمولد اما مهرجان المسرح لم يكلف خاطرة ان يبلغ وردد اكثر من مرة فى التحقيقات انا ما كنشى عندى اى فكرة ؟
انا لم اخطر الجهات الامنيه علشان مدير الفرع السيد .....
ما كلفنيش بالاخطار
انا دورى يقتصر على إخطار الجهات الامنيه بالعروض الفنيه والثقافيه فى حاله تكليفى من مدير الفرع
فالمتهم ربط اداء واجبه بتكليف مدير الفرع ...وقرر كل رجال الامن انهم لم يتم إخطارهم بطبيعه العروض ..وكان ذلك من اهم بل كل اختصاصات المتهم وفقا للوصف الوظيفى له ..
ثم تتوالى الاسئله فيقرر كلا من السيد .... ص 92 والسيد ... وص 93( احدهما كهربائى بقصر ثقافه كفرشكر والاخر مشرف مسرح بقصر ثقافه كفرشكر )
عن الحادث فيقرر كلا منهما ان القاعه هى قاعه فنون تشكيليه وان الذى صرح باستخدامها الاستاذ / ....المتهم الخامس
وان المسئوليه تتعلق به لانه اهم مسئول فى محافظه القليوبية عن قصر الثقافه والشخص الثانى هو مدير قصر ثقافه كفرشكر ويدعى .....
واذا صدر قرار ادارى لمدير قصر الثقافه السيد .... لازم ينفذةالتعليمات ولكن اذا لم يصدر قرار ادارى يمكن للسيد .... مخالفه التعليمات وعدم تنفيذ تلك التعليمات اذا رأى ضرر لكن الواقع كان عكس ذلك تماما اذ قرر السيد .... المتهم السادس فى اقواله امام النيابه العامه
مدير الفرع صرح باستخدام القاعه لأقامة العروض المسرحيه فانا
((ما قدرشى اعترض لانه رئيسى فى الشغل ))
وبسؤال السيد ....المتهم الثالث والذى يعمل مدير الادارة العامه للمسرح والهيئه العامه لقصور الثقافه ص 190 تحقيقات
يقرر
00( رئيس الهيئه لم يقم بدورة – ليس له خبرة او درايه بنظام العمل بالهيئه – ولم تتوافر فيه الشروط لانه رجل اكاديمى فقط – والذى اختارة هو وزير الثقافه -)
س – ماهى علاقه رئيس الهيئه بمهرجان نوادى المسرح
ج – الاتصال بالاقليم لتأمين المكان من حيث التجهيزات الفنيه والامنيه
س – ما المقصود بالتجهيزات الفنيه والامنيه ص 192
ج – ان يستعلم رئيس الهيئه من رئيس الاقليم عن مدى توافرشروط الامن الصناعى من طفايات واجهزة حريق واستعداد امنى وإخطار المسئولين بالاجهزة الامنيه عن المهرجان
س – هل قام رئيس الهيئه بدورة
ج لا لم يقم ( ص 192 )هو ليس له خبرة اداريه فى نظام العمل بالهيئه
من الذى اختارة ؟؟؟ وزير الثقافه
هل توافرت فيه الشروط
لا ...لانه رجل اكاديمى ..ويشترط فى رئيس الهيئه ان يكون مثقفا ملما بتاريخ الحركه الثقافيه فى مصر ويجب ان يكون على درايه بالخريطه الثقافيه وبكافه الانشطه التى نتمارسهاىالهيئه
وفى اجابته عن سؤال حول من المسئول عن توافر شروط الامن الصناعى بمكان العرض
يقرر رئيس الاقليم السيد ..... مهمته التنسيق الفنى والادارى + مدير الفرع( السيد ... – المتهم الخامس ) المسئول الاول والمباشر عن توافر شروط الامن الصناعى بمكان العرض والمكلف رسميا با خطار الجهات الامنيه مدير الفرع ومدير القصر (المتهم السادس ) وان الدعوة لا تعد إخطارا
وقرر انه لم يرى النشرة الخاصه بالمهرجان وقال
انا لو شفت الشموع ما كنتش ها اسمح بالعرض
س – من القائمين تحديدا على المهرجان ص 196 يقرر
ج – رئيس الهيئه ( المتهم الاول ) رئيس الادارة المركذيه للشئون الفنيه ( السيد .... ا ) ومدير نوادى المسرح – ومدير عام ثقافه كفرشكر( السيد .. – المتهم الخامس ) ومدير القصر ( السيد .... – المتهم السادس ) ورئيس الاقليم
وبسؤال المتهم الثانى السيد ... – رئيس الادارة المركذيه للشئون الفنيه بالهيئه ص 197
(00ان المخرج والديكور ليس لهم سيطرة على المكان هذا من سلطه القائمين على المكان اذا كان ذلك يخل بالاجراءات الامنيه ص 201 تحقيقات)
انا مختص بالاشراف على الادارة العامه لمسرح والفنون الشعبيه والموسيقى والادارة العامه للفنون التشكيليه والحرف البيئيه والادارة العامه للثقافه السينمائيه
س – ما هى علاقه رئيس الادارة المركذيه لاقليم القاهرة الكبرى ( السيد ....) هو المستضيف للمهرجان – ومسئوليته اشرافيه وامنيه ؟؟؟ ص 196 تحقيقات النيابه العامه
والتأكد من مرؤسيه من توافر جميع الاحتياجات الامنيه الخاصه بوسائل السلامه المهنيه والتأكد من إخطار الجهات الامنيه بالعروض
ودور مدير الفرع ( المتهم الخامس - السيد ...) اتخاذ الاجراءات الخاصه بالتأمين وإخطار الجهات الامنيه
ويسأله السيد المحقق فى ص 200 بعد ان اطلعه على النشرة الخاصه بالمهرجان والتى تبين العرض وتجيط به الشموع صلا 26 من النشرة يقرر انه لم تكن لديه سلطه للحيلوله دون اقامه العرض بهذا الشكل وانه لا يملك ذلك وانه من حق مدير الفرع ومدير القصر الاعتراض على الاختيار وان صلاحيه الاماكن للعروض هى مسئوليه مدير القصر
س – هل من ثمه إجراءات يتم اتباعها قبل اقامه المهرجان
ج – هو يتم إخطار الامن العام والاسعاف والدفاع المدنى لكى تتخذ اجراءاتها
ويقرر صراحه ..ان المخرج والديكور ليس لهم سيطرة على المكان هذا من سلطه القائمين على المكان اذا كان ذلك يخل بالاجراءات الامنيه ص 201 تحقيقات
وبسؤال السيد .... رئيس الادارة المركزيه لا قليم القاهرة الكبرى ( المتهم الرابع )
رئيس الهيئه غير متمرس على العمل الثقافى ص 203
ويسأل الوزير فى اساس اختيارة ...
يقرر انه حتى تاريخ الحادث لم يرد له اى خطاب رسمى بأن هناك مهرجان يجرى فى كفرشكر
ويقرر ايضا ان مدير الفرع و مدير القصر ومسئول الامن بالقصر مسئولين من الناحيه الفنيه والاداريه والماليه والامن
وعلى مدير الفرع ( السيد ...المتهم الخامس ) هو الذى يقوم بإخطار الجهات الامنيه لانه يمثل هيئه قصور الثقافه
والكلام اللى قاله السيد ...ليس له اساس من الصحه
وهو بيحاول يدفع التهمه عن نفسه
ورئيس الهيئه كان يتعين عليه التأكد من مرؤسيه عن صلاحيه الاماكن المعدة لا قامه المهرجان وهو لم يفعل ذلك ص 204
ويقرر صراحه ان الدعوة المرفقه لا تعد إخطارا باتخاذ تدابير لانها دعوة بالحضور و لاتعد إخطارا
وانه كان بامكانهم ان يمنعوا العرض
من حق القائم على العرض ان يطلب ومن حق مدير الفرع ان يرفض وعندى كذا وسيله للرفض الاتصال بى او برئيس الهيئه
انا مسئول عن وجود الطفايات بالفرع ..وفرع كفرشكر لم يطلب منى طفايات
باعتبار ان الطفايات اللى عندة سليمه ...
وثبت من انذار السيدة ...... مفتشه بالمديريه واخصائى سلامه وصحه مهنيه بالقوى العامله بكفرشكر
والتى ارسلت انذارا فى 6/3/2003 لقصر ثقافه كفرشكر وتسلمه الاستاذ .... المتهم الخامس مدير الفرع بخصوص المخالفات الخاصه بالنظافه وعد م صلاحيه الاجهزة الاطفاء ؟؟؟
يستبين لعداله المحكمه مما سبق ان كل المتهمين المسئولين عن هذة الكارثه يتنصل من مسئوليته تجاة الكارثه بالاضافه ان اى منهم جميعا لم يتحلى بالحيطه الواجبه التى تفرضها عليه طبيعه وظيفته .... من حيطه واجبه وهو ذلك القدر من الحذر والتبصرالمطلوب من الشخص الحريص فى مسلكه المتزن فى تصرفاته ...
وان كانت تلك المسأله هى ممن الواقع وتقديرة متروك لقاضى الموضوع الذى ينبغى عليه ان يتبع فى تقديرة للحيطه الواجبه مقياسا شخصيا تراعى فيه ظروف المتهم وحالته الشخصيه من مختلف الوجهات كبيئته الاجتماعيه وثقافته ومهنته...فالشخص الحريص المتزن ليس اذن الا تعبيرا عن مقياس يختلف فى الحقيقه باختلاف ظروف كل متهم , فهو مثلا فى حاله القروى غيرة فى حاله ساكن المدن .. وفى حاله الامى غيرة فى حاله المتعلم او المثقف , وفى حاله صاحب المهنه المعينه التى تتطلب درايه فنيه خاصه غيرة فى حاله الاجنبى عن هذة المهنه
وبسؤال المتهم الاول ( السيد .......ماذا قال .. وكيف دافع عن مسئوليته بوصفه رئيس هيئه قصور الثقافه )
.. انا استاذ دكتور فى كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه بجامعه القاهرة ..
وعضو مجلس الشورى
وعضو لجنه مصر والعالم التابعه لامانه السياسات ؟؟؟؟؟؟
وعضو امانه التدريب .. والتثقيف السياسى
وذكر ان قرار ندبه كرئيس للهيئه فى غير اوقات العمل ؟؟؟؟؟
وان الذى اصدر قرار الندب ( فى غير اوقات العمل ؟؟؟ ) وزير الثقافه بعد موافقه وزير التعليم العالى ...وانا عضو فى هيئات تدريس بالجامعات
ويسأله السيد المحقق ص 169
س :- ماهلى الاختصاصات الموكله اليك كرئيس هيئه قصور الثقافه ؟
ج – إختصاصاتى تنفيذ االسياسات التى يضعها مجلس إدارة الهيئه العامه لقصور الثقافه
ويؤكد د .....المتهم الاول على مسئوليه وزير الثقافه بأنه يشرف على اعمال الهيئه كواحدة من الهيئات التابعه لوزارة الثقافه وهو السلطه المختصه فى إصدار قرارات التعيين والنقل والندب ....
وفى سؤال اخر
س – هل قمت بمتابعه كافه الاحراءات القانونيه المشار اليها
نعم والمسئوليه المباشرة والكامله لرئيس الادارة المركزيه للشئون الفنيه ...( يقصد المتهم رقم – السيد ....)
س – ما هو دور رئاسه الهيئه فى متابعه اعمال فروع قصور الثقافه
انا قمت بزيارة 19 محافظه على مستوى الجمهوريه ... اكثر من خمس مرات للوقوف على اوجه القصور( رغم انه منتدب منذ سنه وشهر فقط وقت التحقيق )
..وتقدمت 3 مرات بمشروع تطوير وصيانه عدد من قصور الثقافه ...واوضاع القصور تحتاج الى اعمال صيانه جسيمه ؟؟؟
وخطه عاجله كى لاتنحدث ايه كوارث اخرى
واصدرت قرار رقم 61 لسنه 2005 صادر فى 11/6/2005 ( قبل الحادث )
باعادة تشكيل لجان السلامه والصحه المهنيه وتأمين بيئه العمل بالهيئه العامه لقصور الثقافه
وصدر قرار اخر فى22/12/2004 برقم 129لسنه 2004 والقرار رقم 54 لسنه 2001 فى 12 /5/2001
على تشكيل لجان للسلامه والصحه المهنيه بالاقاليم الثقافيه وتشكيل لجان فرعيه دورها متابعه موقف معدات واجهزة الدفاع المدنى واعادة ملء وصيانه اجهزة الاطفاء والدفاع المدنى بالمواقع المركزيه
وفى 26/4/2005 ارسل المتهم الاول خطابا الى كل رؤساء الاقاليم الثقافيه الخمسه باتخاذ الاجراءات الضروريه بمراعاة النواحى الامنيه ادارة العمل الامنى بالمواقع الثقافيه ... واستكمال الاجهزة الفنيه .. ومعاينه الاجهزة الدفاع المدنى وانه ارسل خطاب رقم 12/2004 لكل السادة رؤساء الاقاليم
تشديد اجراءات التأمين والحراسه للمنشأت والمواقع الثقافيه
ويسأله السيد المحقق ..
ما هى الاجراءات التى كان يتعين إخطارها باقامه العرض ص 177
ج – الاجراءات هى إخطار الدفاع المدنى وقسم الشرطه ورئاسه الحى وديوان المحافظه والادارة الصحيه
( وهذا كله لم يحدث منه اى شىء ولم يتابع المتهم د .... ايا من تلك الاجراءات مما يؤكد مدى فداحه خطأة بصفته مسئولا كبيرا وعلى رأس هيئه قصور الثقافه )
وقرر المتهم الاول – د ...... – ان الدعوة التى ارسلت الى الجهات المعنيه لا تعد إخطارا رسميا ..لان الاخطار الرسمى له إجراءات معينه يلزم اتباعها – ص 179
وفى اجابه صريحه على مدى حدود سيطرة القائمين على العرض فى تحديد مكان العرض وكيفيه إعدادة ....
هم لا يملكون فرض اختيار المكان او تنفيذ الديكور سريعه الاشتعال
وفى سؤال اخر يؤكد مسئوليه باقى المتهمين عن الكارثه – ومدى فداحه اهمالهم
س – ما الذى كان يتعين على مدير الفرع ومدير القصر اتباعه
ج- كان يجب عليه إخطار الجهات الامنيه
ويقرر ان مدير القصر ومدير الفرع مسئولين وايضا رئيس الادارة المركذيه لاقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيدجص 182
وينتهى المتهم الاول بتعليل الاهمال الموجود فى الهيئه والذى ادى الى تفاقم الحادث وكبر حجم الكارثه
ضعف كفاءة العناصر البشريه ؟؟؟ص 184 تحقيقات
الاهمال عنوانا ومنهجا فى محافظه القليوبية؟؟؟ومسرح كفرشكر سجن بلا نوافذ ؟؟؟والاهمال وقود المحرقه
قصر ثقافه كفرشكرمبنى بدون ترخيص ؟؟؟؟
يقرر ذلك الاستاذ ...... مدير رخص بالوحدة المحليه ص 134
ويقرر مدير عام القوى العامله والهجرة ببنهاص 138 وما بعدها ان القاعه غير مطابقه للاشتراطات الواجب توافرها وكان يجب ان يكون المكان متسع – ووجود طفايه – جردل مصدر مياة – نوافذ وكل هذا لم يتوافر فى قاعه العرض محل الحادث ؟؟
وتقرر السيدة ..... مفتشه بالمديريه واخصائى سلامه وصحه مهنيه بالقوى العامله بكفرشكر
انه قد ارسلت انذارا فى 6/3/2003 لقصر ثقافه كفرشكروتسلمه الاستاذ ... المتهم الخامس مدير الفرع بخصوص المخالفات الخاصه بالنظافه وعد صلاحيه الاجهزة الاطفاء
واخر مرة قمت بالاشراف كان فى 6/3/2003
س – وما سبب عدم قيامك بالاشراف على قصر ثقافه بعد تلك الفترة
ج – بسبب كثرة العمل ؟؟؟؟
وقررت بضمير مرتاح ان المكان ضيق وعدم وجود تهويه كما ان المواد المستخدمه فى العرض كشكائر ورقيه واسبراى وخشب وشموع اضاءة ساعد على نشوب الحريق اضافه الى غلق الباب الرئيسى لا ستخدامه كديكور
المستشفى العام فى كفرشكر ....لا اطباء فيه وقت الحادث ولا اسعافات اوليه ..وقذر وغير نظيف ..وسابوا المرضى ..وتسألوا ماذا نعطى للمجنى عليهم ..تشاوروا ..وجعلوا من المصابين معمل تجارب ..وكان الذباب اكثر من الاطباء ..؟؟؟؟
وكانت صرخه كلا من السيد ... طالب وهو احد الشهود الذى كان بصحبه المصابين فى المستشفى فى طلب قدمه للمحامى العام بكفرشكر ..يقرر
المستشفى ما كنشى فيه ارشادات طبيه ولا اطباء او اى حد يقوم بارشاد الناس ويعملوا له الاسعافات الاوليه ص 336
وقسم الحروق كان فوق وكان هناك اختلاف حول كيفيه العلاج والكلام دة الساعه 11,30 مساءا
وبعد كدة لقينا كردون امن مركزى حول المستشفى وعرفنا ان الوزراء جايين وكان وصول المسئولين الساعه2,30 صباحا
وانا من ساعه ما كنت عند القصر لحد المستشفى ما شفتش عربيه اسعاف
كان هناك إهمال جسيم فى المستشفى العام
ويؤكد اقواله ص 238 الصحفيه ......
إعلام مزيف ...وصور من الكذب المفضوح
تنشر جريدة الجمهوريه يوم 7 سبتمبر 2005
ان الحادث مؤسف ولكن تم التعامل معه بمستوى عال من المسئوليه الطبيه والرعايا الكامله للجرحى والمصابين ؟؟؟؟؟
وفى جريدة الاخبار فى 7/9/2005 وزير الصحه ان نسبه الحروق فى لمصابين تترواح بين 30 %و 70 %وتعتبر من الحالات الحرجه ويقوم فريق طبى خصص بعلاجهم والسهر على راحتهم ..والتعامل مع الموقف بمسئوليه تضمن تقديم الخدمه الطبيه المتميزة لهم
جريدة الجمهوريه فى 7/9/2005 تحت عنوان وزير الصحه اطمئن على المصابين وأعلن حاله الطوارىء وقرر ان الوزارة قامت بعمل الاسعافات اللازمه فى اول 3 دقائق من وقوع الحادث ؟؟؟؟؟ وتم نقل المصابين الى مستشفى كفرشكر حيث كان يوجد الاطباء والاخصائيين؟؟؟؟
( ونسى الوزير الذباب وقله النظافه والاهمال الشديد وعدم معرفه العلاج وقله عدد الاطباء )
العبور الى المستقبل شعار الحمله الانتخابيه للرئيس مبارك ؟؟؟؟ صباح يوم الحادث
...الامر الذى جعل الاستاذ ... يتسأل لماذا فى المؤتمرات والاجتماعات التى يحضرها الكبار وكبار الكبار لا تحترق القاعات والمسارح والمبانى ولا يموت احد ...ولا تتفحم جثه مثلما احترق عشرات الابرياء فى مسرح كفرشكر....المصر ى اليوم ..مجدى مهنا8/9/2005 فى الممنوع )
ويقررالصحفى ...فى 13/9/2005 ان بعض المصابين حالتهم تدهورت وماتوا فى مستشفى كفرشكر بسبب الاهتمام بزيارة المسئولين الى المستشفى واهمال المصابين ونقلهم من عنبر الى عنبر مع ان حالتهم لا تسمح بذلك .....المصرى اليوم )
وهذا ما قررة المصاب .... امام عداله المحكمه بجلسه 20/3/2005 وثابت بمحضر الجلسه ردا على اقوال مدير مستشفى كفرشكر الذى اجبر على الاستقاله والذى اكدة ايضا اسر الضحايا الذين ذهبوا للمستشفى
إن حادث قصر ثقافة كفرشكر ليس الاول فى ساسلة الاهمال الذى يقوم به من يعمل تحت المنظومة الحكومية وليس مشهد الفساد الوحيد فى محافظة القليوبية بل هو المشهد الاكثر إثارة خاصة وان غالبية ضحاياه من جمهور
- إن اهم سبب فى انتشار الحريق هو وجود سقف معلق داخل هذه الغرفة وهو ما ادى الى ان سقف الحجرة كان يمطر نار على الحضور وطبعا تم صرف الاف الجنيهات لتركيب هذا السقف كمظهر من مظاهر الرفاهية ( ما هو لزوم مثل هذا السقف )وطبعا ستصرف الاف اخرى لاعادة الحجرة .
- السيد محافظ القليوبية اكد لقناة دريم ان سيارة الاطفاء كانت موجودة بعد ربع ساعة من الحريق (اسف إذا قلت ان معلوماتى من شهود عيان موضع ثقة بان السيارة عندما حضرت بعد نصف ساعة لم يكن بها مياه ) واريد ان اتسائل عندما كذب كلينتون على الشعب الامريكى اعتذر فمابالنا بالقاضى والمستشار السابق !!!! ما هو المطلوب منه ؟؟؟؟
- هل يعلم محافظ القليوبية عدد طفايات الحريق داخل المسرح الرئيسى لقصر ثقافة كفرشكر ؟؟؟؟؟؟
- يوجد فى كفرشكر العديد من قاعات الافراح ولا تسال عن الامان ضد الحريق فى هذه القاعات!!!!!!!
- من المسئول عن سيارة الاطفاء الغير مستعدة لاطفاء حريق (عسكرى - ملازم - لواء - مدير امن - وزير!!!!
- من المسؤول عن مستشفى عام غير مستعدة للكوارث: ممرض - طبيب - وكيل وزارة - وزير
حقوق الضحايا من جمهور الدرجة الثالثة :
- قطار الضواحى والذى مايزال غير آمن ضد الحريق ....عمال الترحيلات ......سيارة الترحيلات الحديدية التى تستخدمها وزارة الداخلية .. حجز قسم بندر كفرشكر .....جميع المبانى الحكومية فى كفرشكر .....مبنى مجمع المحاكم
- تعليقاً على محرقة كفرشكر
- بقلم: أحمد عاطف، بنى سويف، مصر ، 27/9/2005
شاهد عيان يروى تجربته فى قلب النيران
موظفوا قصر الثقافه هربوا ولم يرشدونا عن مكان طفايات الحريق ؟؟؟
كنا نسمع اصوات استغاثه زمئنا وهم يحترقون بينما المطافى لم تصل بعد ؟؟؟
((المكان عبارة عن قاعه معرض خاصه بالقصر والعرض كان فيها والديكور عبارة عن مغارة معمول بورق الكرافت على الحيطان مكسى بيها القاعه كلها بما فيها السقف كما توجد شموع على الارض وكان موجود فى القاعه حوالى 150 متفرجا فى حين ان القاعه لا يزيد عدد الجمهور الممكن حضورهم فيها على 50 متفرجا بأى شكل وفى وجود عدد من الشموع فى تفاصيل العرض وعند التحيه سقطت شمعه فأشتعلت جزءا من ورق الكرافت الموجود على الحائط وبدأ الحضور فى التزاحم للخروج من المسرح والى هذة اللحظه لم تكن هناك مساحه للكارثه التى وصلنا اليها ولكن الكارثه بدأت عندما احترق كابل التوصيل للتكييف الذى لم يكن مدفونا فى السقف ( وهو مخالف للمواصفات ) بل ساقطا من اعلاة وعندما انفجر فى اتجاة الناس انفجار شديد بنار كثيفه للغايه والذى زاد من شدة الخسائر إختفاء وسائل الاطفاء بالكامل بعد هروب موظفى المسرح من النيران وعدم إرشادهم لناس عن مكان ادوات الاطفاء التى تبين لنا انه كانت مخزنه فى غرفه مغلقه وهى على بعد حوالى 100 متر من القاعه وهنا لم يكن امامنا الا كسر الغرفه والتى تبين لنا ان بها حوالى 6 اجهزة اطفاء سعه 5 كيلو لكل واحدة والتى انتهى منها ثلاث وحدات قبل الدخول للمسرح المشتعل وذلك اثناء محاوله إطفاء بعض الزملاء الذين كانوا يخرجون من المنوقع محترقين..ومع تأخر اول سيارة اطفاء لا كثر من ساعه ( رغم وجود قسم الاطفاء بكفرشكر خلف بالقرب من المسرح ) وعند حضور السيارة الاولى فؤجئنا بعدم جاهزيتها لاطفاء مثل هذة النيران فانتظرنا وصول سيارة اخرى وخلالها كنا نوقف السيارات فى الشارع ونستخدم طفايات الحريق المتواضعه الموجودة بها حتى وصلت السيارة الثانيه وهى فى الواقع السيارة الاولى المجهزة التى وصلت الينا وقتها وبدأت فى الاطفاء بشكل محدود وكنا نستمع لاصوات زملائنا سيغيثون من الداخل حتى انتهت استغاثاتهم با حتراقهم بالكامل قبل ان تصل لهم سيارة الاسعاف الوحيدة وبعد حوالى ساعتين وصلت سيارة الاسعاف الاولىوالوحيدة بينما المصابون فى حاله خطرة على رصيف المسرح
وبعد نقل المصابين الى المستشفى المتواضع للغايه ( كفرشكر العام ) وذلك بوسائل النقل الخاصه وسيارات نصف نقل المارة بالشارع دون ان تستنفر الاجهزة الصحيه وكانت الكوارث المتعددة داخل المستشفى لا نهايه لحصرها لانها تسببت هى الاخرى فى زيادة الحاله المترديه للمرضى وفى وفاة اعداد اخرى وظل المستشفى على هذا النحو الى ان ظهر وزير الصحه ومعه تحول المستشفى الى حاله نشطه وذلك بعد حوالى خمس ساعات من الواقعه ..وتفاقم الموقف حين تجمع اهالى القتلى والجرحى حول الوزير وحاولت قوات الامن تفريقهم بالقوة وهو الامر الذى اوقفه رئيس هيئه المسرح الذى تواجد هناك وحاول حمايه الاهالى والمصابين بصفته النقابيه
( شهادة المخرج المسرحى ا....– امام مركذ دراسات وتدريب الفرق المسرحيه بتاريخ 7/9/2005 00نشرت بمجله روزا اليوسف فى 16/9 /2005 ))
ولما قلنا يا هروب
باب جهنم انفتح
الشمس لجأت للغروب
مع كل نعش وفيه حبيب
بايدين قريبه واندبح ؟؟؟؟
اثبات الضرر
ان اثبات الضرر ومداة انما هو من الامور الواقعيه التى تقدرها محكمه الموضوع اما التكييف القانونى للواقع وتقنين الضرر وعناصرة فأنه يعتبر من المسائل القانونيه التى تخضع لرقابه محكمه النقض
اما عن رابطه السببيه
من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسميا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أومهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
والخطأ الذى يوجب المسأله الجنائيه بمقتضى المادتين 238 و 244 من قانون العقوبات لا يختلف فى اى عنصر من عناصرة عن عن الخطأ الذى يوجب المسائله المدنيه بمقتضى نص المادة 163 من القانون المدنى
ومهما كان الخطأ يسيرا فأنه تترتب عليه المساءله الجنائيه
خطأ ناتج عن توافر عناصر الجريمه التى رفعت الدعوى العموميه بشأنها
وما ترتب من ضرر على هذا الخطأ يطالب المضرور بتعويضه وهذا هو سبب ادعاء مدنيا ضد المتهمين وفقا لنص المادة 251 إجراءات جنائيه ضد المتهمين جميعا وضد المسئولين عن الحق المدنى ضامنين متضاميم كلا من وزيرى الثقافه والداخليه بصفتهما
مادة [251 ]
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ، فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستثنافية.
ويحصل الإدعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر ، أو بطلب فى الجلسة المنظـورة فيها الدعوى ، إذا كان المتهم حاضرا ، وألا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه.
فإذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة ، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية ، وألا حكمت المحكمة بعد قبول دخوله.
الخطأ
يتحقق حصول الفعل او الترك او عدم حصوله هو من الامور الواقعيه التى تدخل فى سلطه قاضى الموضوع ولا معقب لتقديرة
اما ارتباط الفعل او الترك بالضرر الناشىءارتباط المسبب بالسبب والمعلول بالعله وكذلك وصف ذلك الفعل او الترك بأنه خطأ او غير خطأ فهما كلاهما من المسائل القانونيه التى يخع فى حلها قاضى الموضوع لرقابه محكمه النقض ( نقض رقم 22 فى 11/1/1934 المحاماة السنه 14 ص 219 )
الضرر
ان إثبات الضرر ومداة انما هو من الامور الواقعيه التى تقدرها محكمه الموضوع اما التكييف القانونى للواقع وما تثبته محكمه الموضوع من تعيين الضرر وعناصرة فان يعتبر من المسائل القانونيه التى تخضع لرقابه محكمه النفض
مسئولية المتبوع عن أعمال التابع
مسئولية وزير الثقافة
م 174 من القانون المدنى مادة 174- (1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
(2) وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعة ، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه.
وقد جاء فى مذكرة المشروع التمهيدى عن المادة 242 المقابله للمادة 174 من التقنين المدنى الجديد انه حدد علاقه التبعيه تحديدا بينا اذ ليس فى طبيعه الاشياء ما يحتم قيام هذة العلاقه على حريه المتبوع فى إختيار تابعه فله ولايه الرقابه والتوجيه وانه جعل المتبوع مسئولا عن التعويض عما ينجم من الضرر عما يقع من تابعه من الافعال غير المشروعه
ولم يقصر هذة المسئوليه على ما يقع من هذة الافعال اثناء تأديه الوظيفه
بل بسط نطاقها على ما تكون هذة الوظيفه قد هيأت فرصه ارتكابه
وقد قضت محكمه النقض المصريه بأنه
( تقرر نص المادة 152 مدنى مسئوليه السيد عن الضرر الناشىء للغير من افعال خدمه متى كان واقعا منهم حال تأديه وظائفهم وتعمم النص على الاضرار الواقعه حال تأديه الوظيفه دون قصرة على الاضرار الناشئه عن تأديتها ولا يجعل مسئوليه السيد قاصرة على اعمال الوظيفه فحسب بل يجعلها شامله لكل فعل ولو لم يكن من اعمال الوظيفه لكن هيأ للخدم اداؤها بحيث لولا هذا الاداء ما كان الفعل يع كما وقع
( 28/11/1946 الجدول العشرى الخامس للمجموعه الرسميه – القسم الجنائى – صفحه 238 رقم 1356
حكم اخر
وان المادة 152 من القانون المدنى حين قضت بمساء له السيد او المتبوع عن افعال خادمه او اتباعه اشترطت لذلك ان يكون فعل الخادم او التابع واقعا منه فى حال تأديه وظيفته
ومع انه لا يتعين لتحقيق هذا الشرط ان يكون الفعل قد وقع من التابع اثناء قيامه بعمله وفقا للتعليمات متبوعه بل يكفى ان يكون قد وقع بفضل ما هيأته الوظيفه من فرص مناسبه لا رتكابه ولو كان التابع فيما اتى به قد اساء التصرف او تجاوز الحد حتى خالف اوامر متبوعه
اذ لاشأن للغير الذى لحقه الضرر بذلك كله وحسبه ان التابع حين عامله كان ظاهر ا بأنه يعمل لحساب متبوعه
وانه هو حين تعامل معه كان يجهل انه يعمل لحساب نفسه
( نقض 10/11/1946 الجدول العشرى الخامس صفحه 238 / 1364
وانه متى وجدت العلاقه بين المتبوع والتابع فأن المتبوع يكون مسئولا عن تعويض الضرر عن كل فعل ضار يقع من تابعه كلما كان وقوعه وقت القيام بالعمل الذى يعهد اليه به او بمناسبته فقط متى كان هذا العمل هو الذى سهل وقوع الفعل الضار او هيأ الفرصه لوقوعه باى طريقه كانت
فأن نص القانون عن هذة المسئوليه فى المادة 152 مدنى مطلق عام يسرى على الحالتين
نقض 15 فبراير 1943 فى القضيه رقم 513 لسنه 13 ق
أساس مسئوليه وزيرالثقافه
م 174 من القانون المدنى
المتبوع مسئولا بالتبعيه مع تابعه مسئوليه يقضى بها القانون على اساس اعتبار المتبوع كفيلا لما يقوم به التابع من نشاط فى عمله وهى كفاله تضامنيه
حكم نقض :- متى كان الثابت ان الموظف قد ارتكب الخطأ الموجب للمسئوليه حال تأديه عمله واعتمادا على سلطه وظيفته ولم يقع خطأ شخصى من جانب الحكومه عند مقارفه الموظف لهذا الخطأ الذى اقيم عليه الحكم بالتعويض
فتكون مسئوليه الحكومه بهذا الوصف هى مسئوليه المتبوع عن تابعه
فهى ليست مسئوليه ذاتيه عنخطأ شخصى وقع منها وانما تقوم مسئوليتها على اساس الخطأ الحاصل من الغير وهو الموظف التابع لها
وبذلك تكون متضامنه مع تابعها ومسئوله قبال المضرور عن افعاله غير المشروعه وفقا لنص المادة 174 مدنى لان خطأ التابع مفروض فيه انه يرجع لسؤ اختيارة من قبل المتبوع
فالخطأ مفروض فرضا لا يقبل اثبات البعكس وهذا هو ما اجمع عليه القضاء
شروط مساءلة المتبوع
تتوافر مسئوليه المتبوع ( وزير الثقافه ووزير الداخليه ورئيس هيئه قصور الثقافه ) عما حدث من ضرر من موت 50 شهيدا واصابه 17 شخصا مابين ممثلين ومخرجين واداريين ومبدعين وجمهور كان متواجدا فى المسرح وقت الحادث
بسبب ما اقترفه موظفيهم وهم تابعيهم عن اعمالهم غير المشروعه وغير المسئوله وتهاونهم واهمالهم فى حق المجنى عليهم
مسئولية وزير الثقافة
وقد توافرت مسئوليه وزير الثقافه عن كلا من المتهمين الاتى اسمائهم والتابعين له
1. السيد .... رئيس هيئه قصور الثقافة
2. السيد .......... رئيس الادارة المركزيه للشئون الفنيه بالهيئه العامة بقصور الثقافه
3. السيد ....مدير الادارة العامة للمسرح والهيئه العامة لقصور الثقافه
4. السيد ...رئيس الادارة المركزيه لاقليم القاهرة الكبرى بقصور الثقافه
5. السيد .... مدير فرع ثقافه كفرشكر
6. بهجت جابر محمد القبارى مدير قصر ثقافه بنى سويف
7. السيد .... رئيس قسم المسرح بفرع ثقافه كفرشكر
8. السيد ..... اخصائى امن بقصر ثقافه كفرشكر
وبين رئيس هيئه قصور الثقافه وبين باقى المتهمين ايضا
مسئوليه وزير الثقافه عن اعمال موظفيه
للوزير سلطه فعليه فى رقابه موظفيه وفى توجيههم فيما يؤدون من اعمال وذلك هو مناط المسئوليه التى نصت عليها المادة 174 من القانون المدنى 00وبهذا تقوم مسئوليه وزير الثقافه بصفته عما يقدمه موظفيه من افعال صادرة على أساس مسئوليه المتبوع عن التابع وهى مسئوليه تبعيه تقوم اساسا على ما يقترفه الموظف من خطأ فى اداء عمله
وان مسئوليه الموظف عن التعويض شخصيا قبل من اصابه ضرر من جراء سير الاعمال فى مصلحه عامه لايعفى الحكومه من الضمان وان الحكومه تسأل مدنيا عن اخطاء موظفيها اذا ارتكبت اثناء تأديه الوظيفه او بسببها وان كان الموظف يعمل لحساب الحكومه ومتى كان الثابت ان الموظف قد ارتكب الخطأ الموجب لمسئوليته حال تأديه عمله واعتمادا على سلطه وظيفته وتكون مسئوليه الحكومه بهذاالوصف هى مسئوليه المتبوع عن اعمال تابعه وتقوم مسئوليتها على اساس الخطأ الحاصل من الغير وهو الموظف التابع لها وبذلك تكون متضامنه مع تابعها ومسئوله قبل المضرور عن افعاله غير المشروعه وفقا لنص المادة 174 من القانون المدنى
وحيث انه لما كان الاصل فى دعاوى الحقوق المدنيه ان ترفع الى المحاكم المدنيه وانما اباح قانون الاجراءات الجنائيه فى المادة 251
منه استثناء رفعها الى المحكمه الجنائيه متى كانت تابعه للدعوى الجنائيه وكان الحق المدنى به ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمه المرفوعه بها الدعوى الجنائيه بمعنى ان يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطىء المكون للجريمه موضوع الدعوى الجنائيه
والمشرع اذ نص فى المادة 147 من القانون المدنى على ان المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأديه وظيفته وبسببها انما اقام المسئوليه على خطأ مفترض من جانب المتبوع يرجع الىلا سوء اختيار تابعه وتقصيرة فى رقابته ولا يشترط فى ذلك ان يكون قادرا على الرقابه والتوجيه من الناحيه الفنيه بل يكفى ان يكون من الناحيه الاداريه هو صاحب الرقابه والتوجيه
فمسئوليه المتبوع عن اعمال تابعه ليست مسئوليه ذاتيه حتى يستلزم القانون فيها اشتراكه فى مقارفه الفعل الصادر المستوجب للتعويض وانا هى مسئوليه تبعيه مقررة بحكم القانون لمصلحه المضرور فمتى قامت المسئوليه التابع قامت مسئوليه المتبوع
( طعن رقم 1924 لسنه 52 ق جلسه 14 يونيه سنه 1982 )
تعدد الاخطاء الموجبه لوقوع الحادث يوجب مساءله كل من اسهم فيها ايا كان قدر الخطأ المنسوب اليه يستوى فى ذلك ان يكون مباشرا او غير مباشر فى حصوله
تعريف المسئوليه
اقتراف امر يوجب مؤاخذة فاعله والمسئوليه القانونيه تستلزم لقيامها حصول ضرر وقد تتنوع صور الضرر كما تختلف اوضاعه
ففى بعض الاحيان قد يتعدى اثرة الى المجتمع والاخرى قد يقع لفرد معين كما انه قد يصيبهما معا وفى ايه حاله من هؤلاء جميعا يتغير نوع الجزاء
وفى المسئوليه المدنيه لا يفترض فيها وقوع الضرر بالمجتمع وانما المضرور يكون فردا معينا لا يملك غير المطالبه باصلاح ما اصابه من ضرر للاخلال بما كفلته الشرائع لذلك الفرد من حقوق
المسئول عن الاعمال المدنيه مسئوليه المتبوع عن اعمال تابعيه
وقد نصت المادة 174 من القانون المدنى من انه تقوم رابطه التبعيه ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت عليه سلطه فعليه فى رقابته وتوجيهه
ان قوام علاقه المتبوع بالتابع فى مقتضى نص المادة 174 من القانون المدنى هو ما للمتبوع من سلطه على التابع فى توجهه ورقابته فكلما تحققت هذة السلطه قامت تلك العلاقه وترتبت المسئوليه عن فعل الغير على اساس مساءله المتبوع عما يقع من التابع ولايهم بعد ذلك اطالت مدة قيام السلطه ام قصرت اذ العبرة بوجودها فحسب فان القانون لا يتطلب زيادة عليها لقيام تلك العلاقه
خطأ التابع
ان مسئوليه المتبوع المفترضه انما مناطها مسئوليه التابع اذ ان الاولى تتبع الثانيه وجودا وعدما
حال تأديه الوظيفه او بسببها
مسئوليه المتبوع عما يقترفه التابع من فعل ضار لا يقتصر فقط على ما يكون منه حال تأديه وظيفته بل وايضا مامن شأن ان تكون صفه الوظيفه قد هيأت له ارتكاب الجريمه وعاونته فى ذلك
ويسأل المتبوع عما يقدمه تابعه من فعل خاطىء فى حال تأديه وظيفته او فى اساءة استعمال الوظيفه او مجاوزة حدودها
بل ويسأل المتبوع ايضا بمجرد وقوع الخطأ من التابع فى وقت تأديه وظيفته
وفى جميع الاحوال بصرف النظر عن البواعث التى دفعت الى ارتكاب الخطأ
وقد جاء نص المادى 152 مدنى ناصا على الزام السيد بتعويض الضرر الناشىء للغير عن افعال خدمه متى كان واقعا منهم فى تأديه وظائفهم وقصد بذلك النص المطلق ان يحمل المتبوع المسئوليه المدنيه عن الضرر الناتج عن كل فعل غير مشروع يقع من تابعه وذلك على الاطلاق اذا كان الفعل قد وقع فى اثناء تأديه الوظيفه
كما نصت المادة 174 من القانون المدنى
(1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ,متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته او بسببها . (2) وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فى رقابته وفى توجيهه.
خطأ المتهمين وقع اثناء تأديه عملهم
وبهذا يكون قد تحقق مسئوليه المتبوع عن وزارة الثقافه والداخليه
عما وقع من اخطاء تابعيهم اثناء تأديه وظائفهم اى كل ما ارتكبوة المتهمين التابعين اخلالا بما عهد به اليهم من اعمال وظيفتهم
خطأ المتهمين كان بسبب الوظيفه ايضا
ففعل المتهمين من اهمال ورعونه وعدم احتراز كان له علاقه وارتباط مباشر بما يؤدون من اعمال
حريق قصر ثقافه كفرشكر
فى نهايه مذكرتى سيدى الرئيس ..
اقول ان ارواح الضحايا تنتظر حكمكم العادل .. اجساد احترقت ووجوة تشوهت واطفال تيتموا ونساء صرن ارامل واحلام غد ضاعت ومستقبل انهدم ....واخطاء المتهمين بالجمله واهمالهم فاق كل اهمال ..بل فسادهم الذى صار عنوانا لبلد باكمله
باسم كل من قتل وتشوه فى هذة القضيه ...وحتى تهدأ ارواحهم
نطالب بتوقيع العقوبه المقررة بمواد الاتهام ..
الطلبات
قبول الدعوى المدنيه ..شكلا
وفى الموضوع بالزام المتهمين جميعا الاول عن نفسه وبصفته مسئولا عن الحقوق المدنيه عن باقى المتهمين والزام المتهمين جميعا بدفع مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت للمدعين بالحق المدنى
وكيل المدعيين بالحق المدنى
.... ...... ....
المحامى
بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية
03 نوفمبر 2011
طرق الإثبات المختلفة
المواد المدنية والتجارية) ليست كلها ذات طبيعة واحدة وإنما تتنوع إلى قواعد موضوعية نجدها أساسا في القانون المدني والقانون التجاري إضافة لبعض القوانين الخاصة التي يمكن أن تهتم بها، وأخرى شكلية أو إجرائية نجدها أساسا في قانون الإجراءات المدنية.
وتمييز هذه القواعد ومعرفتها له أهمية كبيرة سواء بالنسبة للأطراف خصوصا من حيث مدى تقييد حريتهم في هذه القواعد أو بالنسبة للغير الذي يهمه الإثبات.
المطلب الأول: القواعد الموضوعية في الإثبات
وهي تلك القواعد التي تحدد طرق الإثبات المختلفة وقيمة كل طريقة منها، وعلى من يقع عبء الإثبات، ومحل الإثبات ، ومثالها القاعدة التي تقضي بجواز الإثبات بالبينة ( شهادة الشهود) بالنسبة للتصرف القانوني الذي تزيد قيمته عن حد معين (1).
وهذه القواعد نجدها كما قلنا أساسا في القانون المدني الذي يعتبر الشريعة العامة الذي ينظم أحكام الإلتزام بصفة عامة بما في ذلك إثباته وبالخصوص إثبات العقد ، وكذلك نجدها في القانون التجاري الذي ينظم المعاملات التجارية، كما يمكن أن نجدها في بعض القوانين الخاصة مثل قانون المنافسة، وقانون المستهلك...
إذن فالقواعد الموضوعية في الإثبات هي التي تحدد:
1- طرق الإثبات المختلفة ومدى حرية الأطراف في اختيارها:
وبغض النظر عن هذه الوسائل أو الطرق التي سنتناولها بالتفصيل في المبحث الثاني نكتفي هنا بتبيان مدى حرية الأطراف في اختيار وسائل الإثبات فنقول أن المشرع الجزائري قد سلك اتجاهين في هذا المجال فنجده تارة يأخذ بنظام الإثبات القانوني "الشرعي " الذي يقيد من حرية الأطراف حيث يفضل وسيلة معينة في الإثبات ويستبعد الوسائل الأخرى مثل الكتابة حيث نجد المشرع الجزائري في أغلب الحالات يفضل الإثبات بالكتابة على باقي الوسائل بل ويشترط الكتابة الرسمية في معظم العقود المهمة مثل عقد بيع العقار وبيع المحل التجاري...
هذا من جهة ، لكن من جهة أخرى نجد مايسمى حرية الإثبات أو مايسميه الفقه " نظام الإثبات الحر" حيث يفتح المشرع الجزائري في الحالات الأخرى المجال للأطراف لإختيار الوسيلة التي يريدونها في الإثبات دون تحديد وسيلة بذاتها ،وهذا مانجده خصوصا في المعاملات التجارية.
هذا جانب من جوانب القواعد الموضوعية في الإثبات، كما نجد أن هذه القواعد تحدد أيضا
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- على من يقع عبء الإثبات:
وفي هذا الصدد نجد أن القاعدة العامة في الإثبات أن المدعي هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وتقديم الأدلة ( لا يقصد بالمدعي هنا رافع الدعوى فقط ولكن يقصد به كل من يدعي خلاف الوضع الثابت أصلا أو عرضا أو ظاهرا أو خلاف قرينة قانونية غير قاطعة)، أما المدعى عليه فعليه إثبات العكس ونفي ما يدعى به خصمه.
فعبء الإثبات ينتقل من طرف إلى آخر في الخصومة حتى يعجز أحدهما عن إثبات ادعائه فيخسر دعواه (1).
وهذا ما نص عليه القانون المدني في المادة 323 بقوله :" على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ".
والذي يجري عمليا أن عبء الإثبات يوزع بين الطرفين وكل منهما يداي بما يؤيد دعواه، وفي النهاية يكون اقتناع القاضي بناءا على ما يقدم إليه من أدلة.
ومن الجوانب التي تحددها أيضا القواعد الموضوعية في الإثبات
3- محل الإثبات :
وهو الذي يهمنا لأن الإثبات ينصب عليه أصلا ، وهو يتمثل أساسا في الواقعة القانونية المنشئة للحق وليس الحق في حد ذاته ، وهذا باعتبارها مصدرا للحق وباعتبار هذا الأخير الأثر المترتب عليها.
هذه الواقعة القانونية قد تكون واقعة مادية مثل الوفاة التي يترتب عليها الميراث ، وقد تكن تصرف قانوني إما بإرادة منفردة أو إرادتين مثل العقود وهي محور دراستنا أي إثبات العقد .
ولكن لكي تقبل واقعة قانونية بما فيها العقد كمحل للإثبات ينبغي توافرها على شروط ، تتمثل فيما يلي:
- أن تكون الواقعة محل الإثبات محل النزاع( النزاع يدور حولها)،
- أن تكون الواقعة محددة لأن الواقعة غير المحددة لا يمكن إثباتها،
- ارتباط الواقعة بالحق محل الطلب،
- أن تكون الواقعة منتجة في الإثبات بحيث تتوافر على أحد عناصر الإقناع وتكون جائزة غير مستحيلة سواء استحالة مادية مثل القوة القاهرة أو استحالة قانونية لمخالفتها للنظام العام(2).
ــــــــــــــــــ
وقبل أن ننهي الكلام عن القواعد الموضوعية نتساءل هنا هل يمكن للأطراف الإتفاق على مخالفة هذه القواعد المنصوص عليها في القانون أم لا ؟
أو بعبارة أخرى هل يمكن الإثبات بوسيلة أخرى غير التي حددها القانون بعينها في تصرف معين ،أو نقل عبء الإثبات إلى شخص آخر غير الذي حدده القانون؟
الإجابة على هذا السؤال تقتضي منا معرفة مدى تعلق هذه القواعد بالنظام العام ، وفي هذا الصدد قد ثار جدل فقهي حيث يذهب جمهور الفقه الفرنسي إلى اعتبارها من النظام العام لا فرق بينها وبين القواعد الإجرائية ، في حين يذهب جانب آخر من الفقه وهو الراجح إلى أن هذه القواعد ليست من النظام العام، وبالتالي يمكن للأطراف الإتفاق على خلافها سواءا كان ذلك صراحة أوضمنا دون أن يؤثر ذلك في الإثبات.
المطلب الثاني: القواعد الإجرائية في الإثبات.
وهي تلك القواعد التي تحدد مايتبع من إجراءات في تقديم طرق الإثبات ودور القاضي والخصوم في الإثبات ، ومثالها القاعدة التي توجب أن تؤدى اليمين شفاهة ولا يجوز الإستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى (1).
هذه القواعد إذن تهتم بالجانب الإجرائي في الإثبات على خلاف القواعد الموضوعية التي تهتم بالجانب الموضوعي(وسائل الإثبات، ومحله، وعبئه ) ، وهي تتمحور أساسا حول دور القاضي والخصوم في الإثبات والإجراءات التي تتبع في الإثبات بوسيلة ما.
فالبنسبة لدور القاضي فالمبدأ العام في الإثبات في المواد المدنية والتجارية هو حياد القاضي وعدم تدخله في الإثبات وإنما عليه الإكتفاء بما يقدم إليه الخصوم من أدلة وبناء اقتناعه عليها ، وإن كان هناك استثناءات ترد على هذا المبدأ من بينها إعطاء القاضي سلطة توجيه اليمين المتممة في بعض الحالات والأمر بحضور الخصوم للإستجواب ، وطلب تقديم الدفاتر التجارية للإثبات،...
ولكن تبقى هذه السلطة محدودة بما حدده القانون فقط أما في الحالات الأخرى فيكتفي القاضي بمراقبة دور الخصوم في الإثبات وبناء اقتناعه على مايقدم إليه من أدلة أي إلتزامه بالحياد.
أما بالنسبة لدور الخصوم، فالإجراءات المتعلقة بهم تتمحورأساسا في عدم جواز أن يصطنع الخصم دليلا لنفسه، وكذلك عدم جواز إجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه ،
وهذه أيضا من المبادئ العامة في الإثبات واالتي ترد عليها كذلك استثناءات فيما يخص
المواد التجارية حيث يجيز القانون للتاجر تقديم دفاتره التجارية للإثبات لصالحه ، وكذلك يمكن مطالبته بتقديمها للإثبات ضده .
هذا كله بشأن اختلاف القواعد الإجرائية عن الموضوعية من حيث جوانب الإثبات التي تهتم بها(مضمونها)،إضافة لذلك تختلف عنها من عدة جوانب:
1- من حيث القانون الذي ينظمها:
على خلاف القواعد الموضوعية التي نجدها في القوانين الموضوعية فإن القواعد الإجرائية نجدها أساسا في قانون الإجراءات المدنية.
2- من حيث القانون الواجب التطبيق من حيث المكان(2):
من المسلم به أن القاضي يطبق فيما يتعلق بإجراءات التقاضي (بما فيها إجراءات الإثبات) قانون البلد الذي ولاه القضاء أي قانون البلد الذي تتبعه المحكمة المعروض عليها النزاع ، ويسمى هذا القانون" قانون القاضي"، وهذا خلاف القواعد الموضوعية الذي يطبق بشأنها المبادئ العامة في القانون الدولي الخاص الذي يحدد القانون الموضوعي المطبق.
3- من حيث القانون الواجب التطبيق من حيث الزمان:
وفي هذا الصدد نقول أن القواعد الإجرائية في الإثبات تطبق بأثر فوري دون أن يكون لها أي أثر رجعي لأنها تعلق أصلا بحسن سير إجراءات الخصومة.
أما القواعد الموضوعية فيمكن أن يكون لها أثر رجعي كما يمكن أن يطبق بشأنها قانون قديم خصوصا وأنها ليست من النظام العام.
4- من حيث علاقتها بالنظام العام:
على خلاف القواعد الموضوعية التي لا تعتبر من النظام العام ، فإن القواعد الإجرائية تعد بصفة مطلقة من النظام العام وذلك لأن المشرع يضعها لخدمة العدالة وتحقيقها وحسن سير إجراءات الخصومة فيلتزم بها القاضي والخصوم على حد سواء دون أن يكون لهم حرية الإختيار في تطبيق هذه القواعد أو استبعادها أو تطبيق إجراءات أخرى غير التي نص عليها القانون.
وبعد أن حددنا طبيعة قواعد الإثبات بصفة عامة بشقيها وما يحتويه كل شق ،يمكن لنا أن نتطرق الآن إلى وسائل إثبات العقد والتي هي وسائل إثبات الإلتزام بصفة عامة .
ــــــــــــــــــ
2.
المبحث الثاني: وسائل إثبات العقد
القاعدة أن الإثبات يتم بكافة الطرق باستثناء ما إذا استوجب المشرع طريقة محددة في القانون وللإثبات طرق مختلفة سوف نذكر أهمها في هذا المبحث:
المطلب الأول: إثبات العقد بالكتابة
تعتبر الكتابة أهم وسيلة في الإثبات وقد نص القانون المدني والقانون التجاري على الكتابة كوسيلة لإثبات التصرفات القانونية (1).
الإثبات بالكتابة يستلزم إفراغ الالتزام حق ثابت في ورقة (أو هو ما يستفاد من ورقة محررة لإثبات عمل قانوني أو وقفه مادية تنشأ عنها حقوق والتزامات) وتعتبر الكتابة دليلا قاطعا على حين إقامة دليل عكسي وتكون هذه الكتابة في صورة محرر رسمي أو محرر عرفي.
1- الكتابة الرسمية:
المحرر الرسمي أو الورقة الرسمية هي كل ورقة صادرة من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عمومية مختص بتحريرها من حيث نوعها ومن حيث مكان التحرير حسب القواعد المقررة قانونا.
وتمتاز الورقة الرسمية بكونها مدعمة بالقرينة الرسمية مما يخولها حجة خاصة في الإثبات وتعتبر حجة ما لم يطعن فيها في التزوير ولقد حدد المشرع الجزائري في المادة 324 مكرر من القانون المدني المعاملات المدنية والتجارية التي يستوجب إثباتها بالكتابة تحت طائلة البطلان وذلك بإفراغ المعاملة في عقد رسمي وهذه المعاملات هي:
- العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حق عقاري أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها.
- كل معاملة تتعلق بالتنازل عن أسهم من شركة أو حصص فيها أو عقود إيجار زراعية أو تجارية أو عقود تسيير محلات تجارية أو مؤسسات صناعية.
- العقود المؤسسة أو المعدلة للشركة.
ويعتبر العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره وتمتد حجيته لأطرافه ولخلفهم الخاص.
ــــــــــــــــــ
- الكتابة العرفية(1):
هي المحررات المعدة من الأفراد دون أن يتدخل موظف عام في تحريرها بحكم وظيفته والعقد العرفي هو العقد الذي يفتقد من أعده إلى الكفاءة والأهلية اللازمة المستوجبة في الضابط العمومي.
ويكون العقد العرفي حجة بين أطرافه و لكن هذه الحجية لا تمتد إلى غير أطرافه إلا منذ ثبوت تاريخه.
ولقد نص المشرع الجزائري على العقد غير الرسمي كوسيلة إثبات في المادة 326 مكرر 2 وما يليها من القانون المدني.
وطبقا للمادة 329 من القانون المدني تلحق بالوثائق العرفية والرسائل الموقعة وكذلك البرقيات الموقعة و المودعة في مكتب التصدير.
كما تعتبر الدفاتر التجارية محررات عرفية بحيث يجوز قبولها من طرف القاضي كإثبات بين التجار إذا كانت منتظمة طبقا للمادة 13 من القانون التجاري وهذا بسبب إلزامية مسكها من قبل التاجر طبقا للمادة 9 من القانون التجاري.
كما يمكن أن تمتد حجيتها إلى غي التاجر وفقا لنص المادة 330 من القانون المدني (بشرط أن يتعلق النزاع بوضائع وردها التاجر لغير التاجر وأن يكون الدين محال النزاع مما يجوز إثباته بالبينة ومتى قرر القاضي قبول الدفاتر في الإثبات تعين عليه تكملته بتوجيه اليمين المتممة وهو أمر جوازي للقاضي فله كامل الحرية في تعيينه من توجه إليه هذه اليمين من الطرفين).
3- الكتابة الالكترونية:
قد ادخل المشرع الجزائري نوع جديد من الكتابة وهي الكتابة الالكترونية كوسيلة لإثبات العقد وذلك بموجب المادة 323 مكرر1 المدخلة بموجب القانون رقم 05-10 المؤرخ في 20 يونيو 2005 المعدل للقانون المدني حيث نصت على ما يلي:
يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها.
ــــــــــــــــــ
.
4- التوقيع:
المشرع الجزائري يشترط توقيع العقود الرسمية والعرفية طبقا للمادتين 324 مكرر2 و327 من القانون المدني وهو بذلك يعتبر التوقيع شكلية أساسية لازمة لصحة هذه الكتابة.
فالتوقيع يعتبر بمثابة الإجراء الذي يبعث الروح في العقد ويؤكد بموجبه الأطراف على قبولهم بما ورد في العقد، وبالتالي يصبح حجة عليهم.
والتوقيع مرتبط بالكتابة الموقع عليها، فبالنسبة للعقد الرسمي فإنه يتم تحت إشراف الضابط العمومي الذي يقوم بتحرير العقد ويوقعه الأطراف والشهود عند الإقتضاء ثم يؤشر عليه الضابط في الأخير، وأما العقد العرفي فلا يكون ذا قيمة إلا إذا كان موقعا ويحتوي على تاريخ ثابت ويتم توقيعه من قبل الأطراف فقط دون حاجة إلى شخص آخر، وكذلك يوجد التوقيع الإلكتروني الذي يرتبط أساسا بالكتابة الإلكترونية ويخضع لنفس شروطها.
- وسواءا كانت الكتابة رسمية أو عرفية فإن المشرع استوجبها كدليل لإثبات العقد في المواد المدنية وفقا لنص المادة 333 من القانون المدني، والتي توجب إثبات التصرف القانوني الذي تتجـاوز قيمته 000 .100 دج كتابة ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك.
كما يتطلب المشرع الجزائري في بعض التصرفات القانونية التجارية الكتابة وذلك نظرا لأهميتها مثل عقد الشركة وعقد النقل البحري فضلا عن طبيعتها التي لا تكون إلا كتابة لما تتضمنه من بيانات وهذا استثناءا عن المبدأ العام المنصوص عليه في المادة 30 من القانون التجاري والذي يجيز إثبات التصرفات القانونية التجارية مهما بلغت قيمتها بكافة وسائل الإثبات وهذا لما تتطلبه الحياة التجارية في سرعة في إبرام العقود وتنفيذ الالتزامات المترتبة عنها فضلا عن الثقة المتبادلة بين التجار.
المطلب الثاني: إثبات العقد بغير الكتابة.
إلي جانب الإثبات بالكتابة هنالك وسائل أخرى محددة قانونا يمكن استعمالها لإثبات العقد وهي كالتالي:
1- الإثبات بالبينة:
تتمثل البينة في شهادة الشهود وتكون شهادتهم إما شهادة إثبات أو نفي.
وقد نصت المادة 333 على الإثبات بالبينة فيما لا يستوجب القانون إثباته كتابة أو في حالة توفر موجبات الإثبات بالبينة سواء وجدت بداية إثبات بالكتابة أو لم توجد و ذلك في حالتين (المادة 336 ق م):
- وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي كما في حالة التصرف بين الأزواج أو الفروع و الأصول.
- إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن إرادته وفي هذه الحالة يتعين على الدائن تقديم البينة على وجود هذا الدليل الكتابي الذي ضاع منه.
وقد حددت المواد من63 إلى 74 من قانون الإجراءات المدنية كيفية استعمال شهادة الشهود كدليل للإثبات .
2- القرائن:
أنشأ المشرع القرائن لتخفيف عبأ الإثبات على المدعي وعليه فإن القرينة طبقات لنص المادة337 من ق م تغني من تقررت لمصلحته من أية طريقة فلإثبات، ويمكن نقلها بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بقطعيتها، والقرينة إما قانونية وهي التي نص عليها المشرع لإثبات واقعة معينة وإما قرينة قضائية ترك المشرع أمر استنباطها للقاضي وفقا لنص المادة 340 ق م .
كما أن القرينة القانونية تكون إما قرينة قاطعة بنص القانون لا تقبل لإثبات العكس ومن أمثلتها حجية الشيء المقضي به بحيث تقضي المادة 338 ق م بأن الأحكام التي حازت حجية الشيء المقضي فيه تكون حجة لما فصلت فيه من حقوق و لا يجوز قبول أي الدليل ينقض هذه القرينة.
أما القرائن القانونية البسيطة فهي التي يمكن إثبات عكسها لأنها مؤسسة في غالب على الظاهر ( المادة 98 ق م تنص على أن كل إلتزام مفترض أن له سبب مشروع ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، التعاقد يفترض المشروعية سببه لحين إثبات العكس ) (1).
3- اليمين:
اليمين هو حلف المدعى لإثبات الواقعة المدعى بها وحلف المدعى عليه لنفيها، نصت عليها المواد من 343 إلى 350 ق م. واليمين نوعان:
أ-اليمين الحاسمة: ويقصد بها، أنه لكل خصم الحق في توجيه اليمين الحاسمة لخصمه مع إعطاء القاضي الحق في رفضها إذا ما بدا له تعسف الخصم المادة 343 من ق.م.
ب-اليمين المتمة: وهي اليمين التي يوجهها القاضي تلقائيا إلى أي من الخصمين ليبني الحكم و هذا ما نصت عليه المادة 348 ق.م و لا يجوز لمن وجهت إليه ردها ويتم توجيه هذه اليمين أثناء سريان الخصومة.
ــــــــــــــــــ
4- الإقرار :
بالإضافة إلي هذه الوسائل هناك وسائل أخرى لإثبات العقد كالإقرار، وهو إعتراف الخصم أمام القضاء بالواقعة القانونية المدعى بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بها الواقعة (المادة 341 ق م ).
والإقرار بهذا المعني يكون حجة على المقر ولا يتجزأ على صاحبه فإما أن يؤخذ به كله أو يترك كله و هذا ما نصت عليه المادة342 ق م.
خاتمة
يتضح مما سبق أن لإثبات العقد نظام قانوني يحكمه يتجسد أساسا من خلال دراسة طبيعة قواعد الإثبات بصفة عامة والتي تنقسم إلى قسمين: قواعد ذات طبيعة موضوعية تهتم بالجانب الموضوعي للإثبات وقواعد ذات طبيعة إجرائية تهتم بالجانب الإجرائي ، ويترتب على هذا التقسيم عدة نتائج يتمثل أهمها في عدم جواز مخالفة هذه الأخيرة وتقييد حرية الأطراف لتعلقها بالنظام العام ، وجواز مخالفة الأولى لعدم تعلقها به ،
ثم من خلال دراسة وسائل الإثبات وهنا يتضح أن المشرع قد أولى الكتابة أهمية كبيرة وجعلها أهم وأنجع وسيلة في الإثبات خصوصا إذا كانت رسمية إذ تكون ذات حجية قوية وبالتالي تمثل الضمانة الأساسية لإثبات العقد وبالتالي الحفاظ على الحقوق التي يتضمنها وتظهر هذه الأهمية خصوصا في العقود الدولية التي تكون في الغالب مكتوبة __________________
وتمييز هذه القواعد ومعرفتها له أهمية كبيرة سواء بالنسبة للأطراف خصوصا من حيث مدى تقييد حريتهم في هذه القواعد أو بالنسبة للغير الذي يهمه الإثبات.
المطلب الأول: القواعد الموضوعية في الإثبات
وهي تلك القواعد التي تحدد طرق الإثبات المختلفة وقيمة كل طريقة منها، وعلى من يقع عبء الإثبات، ومحل الإثبات ، ومثالها القاعدة التي تقضي بجواز الإثبات بالبينة ( شهادة الشهود) بالنسبة للتصرف القانوني الذي تزيد قيمته عن حد معين (1).
وهذه القواعد نجدها كما قلنا أساسا في القانون المدني الذي يعتبر الشريعة العامة الذي ينظم أحكام الإلتزام بصفة عامة بما في ذلك إثباته وبالخصوص إثبات العقد ، وكذلك نجدها في القانون التجاري الذي ينظم المعاملات التجارية، كما يمكن أن نجدها في بعض القوانين الخاصة مثل قانون المنافسة، وقانون المستهلك...
إذن فالقواعد الموضوعية في الإثبات هي التي تحدد:
1- طرق الإثبات المختلفة ومدى حرية الأطراف في اختيارها:
وبغض النظر عن هذه الوسائل أو الطرق التي سنتناولها بالتفصيل في المبحث الثاني نكتفي هنا بتبيان مدى حرية الأطراف في اختيار وسائل الإثبات فنقول أن المشرع الجزائري قد سلك اتجاهين في هذا المجال فنجده تارة يأخذ بنظام الإثبات القانوني "الشرعي " الذي يقيد من حرية الأطراف حيث يفضل وسيلة معينة في الإثبات ويستبعد الوسائل الأخرى مثل الكتابة حيث نجد المشرع الجزائري في أغلب الحالات يفضل الإثبات بالكتابة على باقي الوسائل بل ويشترط الكتابة الرسمية في معظم العقود المهمة مثل عقد بيع العقار وبيع المحل التجاري...
هذا من جهة ، لكن من جهة أخرى نجد مايسمى حرية الإثبات أو مايسميه الفقه " نظام الإثبات الحر" حيث يفتح المشرع الجزائري في الحالات الأخرى المجال للأطراف لإختيار الوسيلة التي يريدونها في الإثبات دون تحديد وسيلة بذاتها ،وهذا مانجده خصوصا في المعاملات التجارية.
هذا جانب من جوانب القواعد الموضوعية في الإثبات، كما نجد أن هذه القواعد تحدد أيضا
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- على من يقع عبء الإثبات:
وفي هذا الصدد نجد أن القاعدة العامة في الإثبات أن المدعي هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وتقديم الأدلة ( لا يقصد بالمدعي هنا رافع الدعوى فقط ولكن يقصد به كل من يدعي خلاف الوضع الثابت أصلا أو عرضا أو ظاهرا أو خلاف قرينة قانونية غير قاطعة)، أما المدعى عليه فعليه إثبات العكس ونفي ما يدعى به خصمه.
فعبء الإثبات ينتقل من طرف إلى آخر في الخصومة حتى يعجز أحدهما عن إثبات ادعائه فيخسر دعواه (1).
وهذا ما نص عليه القانون المدني في المادة 323 بقوله :" على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ".
والذي يجري عمليا أن عبء الإثبات يوزع بين الطرفين وكل منهما يداي بما يؤيد دعواه، وفي النهاية يكون اقتناع القاضي بناءا على ما يقدم إليه من أدلة.
ومن الجوانب التي تحددها أيضا القواعد الموضوعية في الإثبات
3- محل الإثبات :
وهو الذي يهمنا لأن الإثبات ينصب عليه أصلا ، وهو يتمثل أساسا في الواقعة القانونية المنشئة للحق وليس الحق في حد ذاته ، وهذا باعتبارها مصدرا للحق وباعتبار هذا الأخير الأثر المترتب عليها.
هذه الواقعة القانونية قد تكون واقعة مادية مثل الوفاة التي يترتب عليها الميراث ، وقد تكن تصرف قانوني إما بإرادة منفردة أو إرادتين مثل العقود وهي محور دراستنا أي إثبات العقد .
ولكن لكي تقبل واقعة قانونية بما فيها العقد كمحل للإثبات ينبغي توافرها على شروط ، تتمثل فيما يلي:
- أن تكون الواقعة محل الإثبات محل النزاع( النزاع يدور حولها)،
- أن تكون الواقعة محددة لأن الواقعة غير المحددة لا يمكن إثباتها،
- ارتباط الواقعة بالحق محل الطلب،
- أن تكون الواقعة منتجة في الإثبات بحيث تتوافر على أحد عناصر الإقناع وتكون جائزة غير مستحيلة سواء استحالة مادية مثل القوة القاهرة أو استحالة قانونية لمخالفتها للنظام العام(2).
ــــــــــــــــــ
وقبل أن ننهي الكلام عن القواعد الموضوعية نتساءل هنا هل يمكن للأطراف الإتفاق على مخالفة هذه القواعد المنصوص عليها في القانون أم لا ؟
أو بعبارة أخرى هل يمكن الإثبات بوسيلة أخرى غير التي حددها القانون بعينها في تصرف معين ،أو نقل عبء الإثبات إلى شخص آخر غير الذي حدده القانون؟
الإجابة على هذا السؤال تقتضي منا معرفة مدى تعلق هذه القواعد بالنظام العام ، وفي هذا الصدد قد ثار جدل فقهي حيث يذهب جمهور الفقه الفرنسي إلى اعتبارها من النظام العام لا فرق بينها وبين القواعد الإجرائية ، في حين يذهب جانب آخر من الفقه وهو الراجح إلى أن هذه القواعد ليست من النظام العام، وبالتالي يمكن للأطراف الإتفاق على خلافها سواءا كان ذلك صراحة أوضمنا دون أن يؤثر ذلك في الإثبات.
المطلب الثاني: القواعد الإجرائية في الإثبات.
وهي تلك القواعد التي تحدد مايتبع من إجراءات في تقديم طرق الإثبات ودور القاضي والخصوم في الإثبات ، ومثالها القاعدة التي توجب أن تؤدى اليمين شفاهة ولا يجوز الإستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى (1).
هذه القواعد إذن تهتم بالجانب الإجرائي في الإثبات على خلاف القواعد الموضوعية التي تهتم بالجانب الموضوعي(وسائل الإثبات، ومحله، وعبئه ) ، وهي تتمحور أساسا حول دور القاضي والخصوم في الإثبات والإجراءات التي تتبع في الإثبات بوسيلة ما.
فالبنسبة لدور القاضي فالمبدأ العام في الإثبات في المواد المدنية والتجارية هو حياد القاضي وعدم تدخله في الإثبات وإنما عليه الإكتفاء بما يقدم إليه الخصوم من أدلة وبناء اقتناعه عليها ، وإن كان هناك استثناءات ترد على هذا المبدأ من بينها إعطاء القاضي سلطة توجيه اليمين المتممة في بعض الحالات والأمر بحضور الخصوم للإستجواب ، وطلب تقديم الدفاتر التجارية للإثبات،...
ولكن تبقى هذه السلطة محدودة بما حدده القانون فقط أما في الحالات الأخرى فيكتفي القاضي بمراقبة دور الخصوم في الإثبات وبناء اقتناعه على مايقدم إليه من أدلة أي إلتزامه بالحياد.
أما بالنسبة لدور الخصوم، فالإجراءات المتعلقة بهم تتمحورأساسا في عدم جواز أن يصطنع الخصم دليلا لنفسه، وكذلك عدم جواز إجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه ،
وهذه أيضا من المبادئ العامة في الإثبات واالتي ترد عليها كذلك استثناءات فيما يخص
المواد التجارية حيث يجيز القانون للتاجر تقديم دفاتره التجارية للإثبات لصالحه ، وكذلك يمكن مطالبته بتقديمها للإثبات ضده .
هذا كله بشأن اختلاف القواعد الإجرائية عن الموضوعية من حيث جوانب الإثبات التي تهتم بها(مضمونها)،إضافة لذلك تختلف عنها من عدة جوانب:
1- من حيث القانون الذي ينظمها:
على خلاف القواعد الموضوعية التي نجدها في القوانين الموضوعية فإن القواعد الإجرائية نجدها أساسا في قانون الإجراءات المدنية.
2- من حيث القانون الواجب التطبيق من حيث المكان(2):
من المسلم به أن القاضي يطبق فيما يتعلق بإجراءات التقاضي (بما فيها إجراءات الإثبات) قانون البلد الذي ولاه القضاء أي قانون البلد الذي تتبعه المحكمة المعروض عليها النزاع ، ويسمى هذا القانون" قانون القاضي"، وهذا خلاف القواعد الموضوعية الذي يطبق بشأنها المبادئ العامة في القانون الدولي الخاص الذي يحدد القانون الموضوعي المطبق.
3- من حيث القانون الواجب التطبيق من حيث الزمان:
وفي هذا الصدد نقول أن القواعد الإجرائية في الإثبات تطبق بأثر فوري دون أن يكون لها أي أثر رجعي لأنها تعلق أصلا بحسن سير إجراءات الخصومة.
أما القواعد الموضوعية فيمكن أن يكون لها أثر رجعي كما يمكن أن يطبق بشأنها قانون قديم خصوصا وأنها ليست من النظام العام.
4- من حيث علاقتها بالنظام العام:
على خلاف القواعد الموضوعية التي لا تعتبر من النظام العام ، فإن القواعد الإجرائية تعد بصفة مطلقة من النظام العام وذلك لأن المشرع يضعها لخدمة العدالة وتحقيقها وحسن سير إجراءات الخصومة فيلتزم بها القاضي والخصوم على حد سواء دون أن يكون لهم حرية الإختيار في تطبيق هذه القواعد أو استبعادها أو تطبيق إجراءات أخرى غير التي نص عليها القانون.
وبعد أن حددنا طبيعة قواعد الإثبات بصفة عامة بشقيها وما يحتويه كل شق ،يمكن لنا أن نتطرق الآن إلى وسائل إثبات العقد والتي هي وسائل إثبات الإلتزام بصفة عامة .
ــــــــــــــــــ
2.
المبحث الثاني: وسائل إثبات العقد
القاعدة أن الإثبات يتم بكافة الطرق باستثناء ما إذا استوجب المشرع طريقة محددة في القانون وللإثبات طرق مختلفة سوف نذكر أهمها في هذا المبحث:
المطلب الأول: إثبات العقد بالكتابة
تعتبر الكتابة أهم وسيلة في الإثبات وقد نص القانون المدني والقانون التجاري على الكتابة كوسيلة لإثبات التصرفات القانونية (1).
الإثبات بالكتابة يستلزم إفراغ الالتزام حق ثابت في ورقة (أو هو ما يستفاد من ورقة محررة لإثبات عمل قانوني أو وقفه مادية تنشأ عنها حقوق والتزامات) وتعتبر الكتابة دليلا قاطعا على حين إقامة دليل عكسي وتكون هذه الكتابة في صورة محرر رسمي أو محرر عرفي.
1- الكتابة الرسمية:
المحرر الرسمي أو الورقة الرسمية هي كل ورقة صادرة من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عمومية مختص بتحريرها من حيث نوعها ومن حيث مكان التحرير حسب القواعد المقررة قانونا.
وتمتاز الورقة الرسمية بكونها مدعمة بالقرينة الرسمية مما يخولها حجة خاصة في الإثبات وتعتبر حجة ما لم يطعن فيها في التزوير ولقد حدد المشرع الجزائري في المادة 324 مكرر من القانون المدني المعاملات المدنية والتجارية التي يستوجب إثباتها بالكتابة تحت طائلة البطلان وذلك بإفراغ المعاملة في عقد رسمي وهذه المعاملات هي:
- العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حق عقاري أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها.
- كل معاملة تتعلق بالتنازل عن أسهم من شركة أو حصص فيها أو عقود إيجار زراعية أو تجارية أو عقود تسيير محلات تجارية أو مؤسسات صناعية.
- العقود المؤسسة أو المعدلة للشركة.
ويعتبر العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره وتمتد حجيته لأطرافه ولخلفهم الخاص.
ــــــــــــــــــ
- الكتابة العرفية(1):
هي المحررات المعدة من الأفراد دون أن يتدخل موظف عام في تحريرها بحكم وظيفته والعقد العرفي هو العقد الذي يفتقد من أعده إلى الكفاءة والأهلية اللازمة المستوجبة في الضابط العمومي.
ويكون العقد العرفي حجة بين أطرافه و لكن هذه الحجية لا تمتد إلى غير أطرافه إلا منذ ثبوت تاريخه.
ولقد نص المشرع الجزائري على العقد غير الرسمي كوسيلة إثبات في المادة 326 مكرر 2 وما يليها من القانون المدني.
وطبقا للمادة 329 من القانون المدني تلحق بالوثائق العرفية والرسائل الموقعة وكذلك البرقيات الموقعة و المودعة في مكتب التصدير.
كما تعتبر الدفاتر التجارية محررات عرفية بحيث يجوز قبولها من طرف القاضي كإثبات بين التجار إذا كانت منتظمة طبقا للمادة 13 من القانون التجاري وهذا بسبب إلزامية مسكها من قبل التاجر طبقا للمادة 9 من القانون التجاري.
كما يمكن أن تمتد حجيتها إلى غي التاجر وفقا لنص المادة 330 من القانون المدني (بشرط أن يتعلق النزاع بوضائع وردها التاجر لغير التاجر وأن يكون الدين محال النزاع مما يجوز إثباته بالبينة ومتى قرر القاضي قبول الدفاتر في الإثبات تعين عليه تكملته بتوجيه اليمين المتممة وهو أمر جوازي للقاضي فله كامل الحرية في تعيينه من توجه إليه هذه اليمين من الطرفين).
3- الكتابة الالكترونية:
قد ادخل المشرع الجزائري نوع جديد من الكتابة وهي الكتابة الالكترونية كوسيلة لإثبات العقد وذلك بموجب المادة 323 مكرر1 المدخلة بموجب القانون رقم 05-10 المؤرخ في 20 يونيو 2005 المعدل للقانون المدني حيث نصت على ما يلي:
يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها.
ــــــــــــــــــ
.
4- التوقيع:
المشرع الجزائري يشترط توقيع العقود الرسمية والعرفية طبقا للمادتين 324 مكرر2 و327 من القانون المدني وهو بذلك يعتبر التوقيع شكلية أساسية لازمة لصحة هذه الكتابة.
فالتوقيع يعتبر بمثابة الإجراء الذي يبعث الروح في العقد ويؤكد بموجبه الأطراف على قبولهم بما ورد في العقد، وبالتالي يصبح حجة عليهم.
والتوقيع مرتبط بالكتابة الموقع عليها، فبالنسبة للعقد الرسمي فإنه يتم تحت إشراف الضابط العمومي الذي يقوم بتحرير العقد ويوقعه الأطراف والشهود عند الإقتضاء ثم يؤشر عليه الضابط في الأخير، وأما العقد العرفي فلا يكون ذا قيمة إلا إذا كان موقعا ويحتوي على تاريخ ثابت ويتم توقيعه من قبل الأطراف فقط دون حاجة إلى شخص آخر، وكذلك يوجد التوقيع الإلكتروني الذي يرتبط أساسا بالكتابة الإلكترونية ويخضع لنفس شروطها.
- وسواءا كانت الكتابة رسمية أو عرفية فإن المشرع استوجبها كدليل لإثبات العقد في المواد المدنية وفقا لنص المادة 333 من القانون المدني، والتي توجب إثبات التصرف القانوني الذي تتجـاوز قيمته 000 .100 دج كتابة ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك.
كما يتطلب المشرع الجزائري في بعض التصرفات القانونية التجارية الكتابة وذلك نظرا لأهميتها مثل عقد الشركة وعقد النقل البحري فضلا عن طبيعتها التي لا تكون إلا كتابة لما تتضمنه من بيانات وهذا استثناءا عن المبدأ العام المنصوص عليه في المادة 30 من القانون التجاري والذي يجيز إثبات التصرفات القانونية التجارية مهما بلغت قيمتها بكافة وسائل الإثبات وهذا لما تتطلبه الحياة التجارية في سرعة في إبرام العقود وتنفيذ الالتزامات المترتبة عنها فضلا عن الثقة المتبادلة بين التجار.
المطلب الثاني: إثبات العقد بغير الكتابة.
إلي جانب الإثبات بالكتابة هنالك وسائل أخرى محددة قانونا يمكن استعمالها لإثبات العقد وهي كالتالي:
1- الإثبات بالبينة:
تتمثل البينة في شهادة الشهود وتكون شهادتهم إما شهادة إثبات أو نفي.
وقد نصت المادة 333 على الإثبات بالبينة فيما لا يستوجب القانون إثباته كتابة أو في حالة توفر موجبات الإثبات بالبينة سواء وجدت بداية إثبات بالكتابة أو لم توجد و ذلك في حالتين (المادة 336 ق م):
- وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي كما في حالة التصرف بين الأزواج أو الفروع و الأصول.
- إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن إرادته وفي هذه الحالة يتعين على الدائن تقديم البينة على وجود هذا الدليل الكتابي الذي ضاع منه.
وقد حددت المواد من63 إلى 74 من قانون الإجراءات المدنية كيفية استعمال شهادة الشهود كدليل للإثبات .
2- القرائن:
أنشأ المشرع القرائن لتخفيف عبأ الإثبات على المدعي وعليه فإن القرينة طبقات لنص المادة337 من ق م تغني من تقررت لمصلحته من أية طريقة فلإثبات، ويمكن نقلها بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بقطعيتها، والقرينة إما قانونية وهي التي نص عليها المشرع لإثبات واقعة معينة وإما قرينة قضائية ترك المشرع أمر استنباطها للقاضي وفقا لنص المادة 340 ق م .
كما أن القرينة القانونية تكون إما قرينة قاطعة بنص القانون لا تقبل لإثبات العكس ومن أمثلتها حجية الشيء المقضي به بحيث تقضي المادة 338 ق م بأن الأحكام التي حازت حجية الشيء المقضي فيه تكون حجة لما فصلت فيه من حقوق و لا يجوز قبول أي الدليل ينقض هذه القرينة.
أما القرائن القانونية البسيطة فهي التي يمكن إثبات عكسها لأنها مؤسسة في غالب على الظاهر ( المادة 98 ق م تنص على أن كل إلتزام مفترض أن له سبب مشروع ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، التعاقد يفترض المشروعية سببه لحين إثبات العكس ) (1).
3- اليمين:
اليمين هو حلف المدعى لإثبات الواقعة المدعى بها وحلف المدعى عليه لنفيها، نصت عليها المواد من 343 إلى 350 ق م. واليمين نوعان:
أ-اليمين الحاسمة: ويقصد بها، أنه لكل خصم الحق في توجيه اليمين الحاسمة لخصمه مع إعطاء القاضي الحق في رفضها إذا ما بدا له تعسف الخصم المادة 343 من ق.م.
ب-اليمين المتمة: وهي اليمين التي يوجهها القاضي تلقائيا إلى أي من الخصمين ليبني الحكم و هذا ما نصت عليه المادة 348 ق.م و لا يجوز لمن وجهت إليه ردها ويتم توجيه هذه اليمين أثناء سريان الخصومة.
ــــــــــــــــــ
4- الإقرار :
بالإضافة إلي هذه الوسائل هناك وسائل أخرى لإثبات العقد كالإقرار، وهو إعتراف الخصم أمام القضاء بالواقعة القانونية المدعى بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بها الواقعة (المادة 341 ق م ).
والإقرار بهذا المعني يكون حجة على المقر ولا يتجزأ على صاحبه فإما أن يؤخذ به كله أو يترك كله و هذا ما نصت عليه المادة342 ق م.
خاتمة
يتضح مما سبق أن لإثبات العقد نظام قانوني يحكمه يتجسد أساسا من خلال دراسة طبيعة قواعد الإثبات بصفة عامة والتي تنقسم إلى قسمين: قواعد ذات طبيعة موضوعية تهتم بالجانب الموضوعي للإثبات وقواعد ذات طبيعة إجرائية تهتم بالجانب الإجرائي ، ويترتب على هذا التقسيم عدة نتائج يتمثل أهمها في عدم جواز مخالفة هذه الأخيرة وتقييد حرية الأطراف لتعلقها بالنظام العام ، وجواز مخالفة الأولى لعدم تعلقها به ،
ثم من خلال دراسة وسائل الإثبات وهنا يتضح أن المشرع قد أولى الكتابة أهمية كبيرة وجعلها أهم وأنجع وسيلة في الإثبات خصوصا إذا كانت رسمية إذ تكون ذات حجية قوية وبالتالي تمثل الضمانة الأساسية لإثبات العقد وبالتالي الحفاظ على الحقوق التي يتضمنها وتظهر هذه الأهمية خصوصا في العقود الدولية التي تكون في الغالب مكتوبة __________________
01 نوفمبر 2011
إعلان القرارات والإجراءات المعلنة إعلان الحكم ( 3)
جلسة 1 يناير سنة 2003
طعن رقم 242 لسنة 71ق
ملخص القاعدة
إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها. يخضع للقواعد المقررة في المواد 10،11،12 مرافعات. متى روعيت صح الإعلان وأنتج أثره. بإعتبار أن الإعلان قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-2 مرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا إذا أثبت المحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
القاعدة
إعلان الأحكام التي يبدأ به ميعاد الطعن فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات، ومتي روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكينه من الأزواج والأقارب والأصهار أو وجهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-2 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصير. فمتي ثبت ذلك لا يجري ميعاد الطعن في حق لعدم علمه بواقعة الإعلان.
جلسة 22 يناير سنة 2003
طعن رقم 7079 لسنة 64ق
ملخص القاعدة
إعلان الحكم للمحكوم عليه مع جهة الإدارة في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك، ينتفح به ميعاد الطعن. إلا إذا لم يحقق الإعلان غايته لسبب لا يرجع لفعله أو تقصيره.
القاعدة
من المقرر أن إعلان الحكم للمحكوم عليه بتسليم صورته لجهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه أو إمتنع أي من المذكورين عن الإستلام أو التوقيع - ينفتح به ميعاد الطعن على ذلك الحكم إلا إذا أثبت المعلن إليه أن الإجراءات التي إتبعت في إعلانه لم تتحقق غايتها لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فمتى ثبت ذلك لا يجري ميعاد الطعن في حقه.
جلسة 19 فبراير سنة 2003
طعن رقم 4034 لسنة 66ق
ملخص القاعدة
الأصل أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه متى أعلن لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات عدم إتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا دخل له فيه.
القاعدة
من المقرر أيضا أن إعلان الأحكام التي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع لفعله أو تقصيره.
جلسة 20 مارس سنة 2003
طعن رقم 4730 لسنة 66ق
ملخص القاعدة
إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن. شرطه. أن يوجه لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي دون الموطن المختار. كيفية الإعلان والقواعد التي تحكم صحته تحكمها النصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين المبينة في قانون المرافعات. متى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره. يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى جهة الإدارة. ويجوز للمحكوم عليه في هذا الحالة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
القاعدة
النص في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات على أن ... يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أن المشرع قد إشترط أن يوجه إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن في الحالات التي يبدأ فيها هذا الميعاد بالإعلان لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي دون الموطن المختار وترك كيفية إجراء هذا الإعلان والقواعد التي تحكم صحته حتى ينتج أثره للنصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين المبينة بالمواد 6، 7، 8، 9، 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى شخص المطلوب إعلانه أو أي من وكلائه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة - وعلى ما جرى به حكم الهيئة العامة لهذه المحكمة - أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان بسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
جلسة 24 فبراير سنة 2003
طعن رقم 114 لسنة 63ق
ملخص القاعدة
إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن. خضوعه لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في قانون المرافعات. متى روعيت تلك القواعد.
صح الإعلان وأنتج أثره. يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
القاعدة
إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة - أيا ما كان سبب تسليم الإعلان لها - أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
جلسة 23 يونيه سنة 2003
طعن رقم 1793 لسنة 72ق
ملخص القاعدة
في حالة إعلان الحكم لجهة الإدارة: يجوز للمحكوم عليه أن يثبت بكافة طرق الإثبات عدم إتصال علمه بالحكم لسبب لا يد له فيه.
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم إعلان الحكم لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان بسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأنه لم يعلم بواقعة الإعلان بالتكليف بالوفاء أو صحيفة الدعوى فلم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه كما تمسك بعدم علمه بواقعة الإعلان بالحكم الإبتدائي لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
جلسة 3 يوليو سنة 2002
طعن رقم 9380 لسنة 65ق
ملخص القاعدة
إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين. متى روعيت. صح الإعلان وأنتج أثره. في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت المحكوم عليه بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
القاعدة
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره. يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
جلسة 11 ديسمبر سنة 2002
طعن رقم 3676 لسنة 71ق
ملخص القاعدة
ميعاد الطعن في الأحكام يبدأ من تاريخ صدورها، أو من تاريخ إعلان الحكم في الحالات التي حددها المشرع، ويجوز للمحكوم عليه في حاله إعلان الحكم لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات عدم إتصال علمه بالحكم لسبب لا يد له فيه.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذ كان ميعاد الطعن في هذا الحكم يبدأ سريانه إعمالا للمادة 213 من قانون المرافعات من تاريخ صدور الحكم إلا أن هذا الميعاد يبدأ سريانه من تاريخ إعلان الحكم في أحوال معينة وردت على سبيل الحصر منها تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الإستئناف دون أن يقدم مذكرة بدفاعه وأن إعلان الأحكام الذي يبدأ فيه ميعاد الطعن يخضع للقواعد العامة المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم صورة الإعلان إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنته من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
جلسة 18 مايو سنة 2005
طعن رقم 5985 لسنة 66ق
ملخص القاعدة
إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن - في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع جلسات الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - يخضع - بنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات. (قرار هيئتا المواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية).
القاعدة
الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقا لنصوص المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات - الواردة في الأحكام العامة للقانون - هو أن تسلم إلى المعلن إليه لنفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك إبتغاء ضمان إتصال علمه بها، سواء بتسليمها إلى شخصه - وهو ما يتحقق به العلم اليقيني - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين - وفقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات - وهو ما يتحقق به العلم الظني - أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا - حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج - وفقا لنص المادة الثالثة عشرة - وهو ما يتحقق به العلم الحكمي - إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه - في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فإستوجبت المادة 213-3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن - إستثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن - من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن - مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينيا أو ظنيا دون الإكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي إستثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10، 10، 11، 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه .... - تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي إستهدفها المشرع من الإستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم، وينبني على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقا فإن هذا الغلق - الذي لا يتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات - لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني، ومن ثم فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثرار في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة (20) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.
جلسة 9 يناير سنة 2005
طعن رقم 8278 لسنة 63ق
ملخص القاعدة
الأصل أن أوراق المحضرين تسلم للمعلن إليه نفسه أو موطنه. فإن لم يجده أو إمتنع عليه أن يسلم الورقة في نفس اليوم إلى جهة الإدارة وأن يخطر المعلن إليه بخطاب مسجل. بيان ذلك.
القاعدة
مفاد نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجده المحضر كان عليه أن يسلم الورقة إلى أحد الأشخاص الذين عددتهم المادة العاشرة فإذا لم يجد من يصح إعلانه منهم أو إمتنع عن التوقيع على أصل الإعلان أو عن إستلام الصورة فيجب على المحضر أن يسلم الورقة في ذات اليوم إلى جهة الإدارة وأن يخطر المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة، ويعد غلق مسكن المطلوب إعلانه مما يندرج تحت حكم المادة الحادية عشرة ويوجب على المحضر تسليم الورقة إلى جهة الإدارة لأن غلق المسكن في هذه الحالة كشأن بقية الحالات التي تحول دون تسليم الإعلان على النحو الذي رسمه القانون فيسري عليه حكمها لذات العلة.
جلسة 9 يناير سنة 2005
طعن رقم 8278 لسنة 63ق
ملخص القاعدة
يكون الإعلان للأحكام صحيحا ويبدأ به ميعاد الطعن إذا إتبعت فيه كافة القواعد المقررة لإعلان سائر الأوراق القضائية.
القاعدة
إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن إعلان الحكم أو سائر أوراق المحضرين يعتبر أنه قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادتان 11-3، 213-3 من قانون المرافعات وهي قرينة قانونية إفترضها المشرع - إلا أنها قرينة قابلة لإثبات العكس - فيجوز للمعلن إليه إذا ما تم إعلانه لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
طعن رقم 242 لسنة 71ق
ملخص القاعدة
إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها. يخضع للقواعد المقررة في المواد 10،11،12 مرافعات. متى روعيت صح الإعلان وأنتج أثره. بإعتبار أن الإعلان قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-2 مرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا إذا أثبت المحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
القاعدة
إعلان الأحكام التي يبدأ به ميعاد الطعن فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات، ومتي روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكينه من الأزواج والأقارب والأصهار أو وجهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-2 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصير. فمتي ثبت ذلك لا يجري ميعاد الطعن في حق لعدم علمه بواقعة الإعلان.
جلسة 22 يناير سنة 2003
طعن رقم 7079 لسنة 64ق
ملخص القاعدة
إعلان الحكم للمحكوم عليه مع جهة الإدارة في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك، ينتفح به ميعاد الطعن. إلا إذا لم يحقق الإعلان غايته لسبب لا يرجع لفعله أو تقصيره.
القاعدة
من المقرر أن إعلان الحكم للمحكوم عليه بتسليم صورته لجهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه أو إمتنع أي من المذكورين عن الإستلام أو التوقيع - ينفتح به ميعاد الطعن على ذلك الحكم إلا إذا أثبت المعلن إليه أن الإجراءات التي إتبعت في إعلانه لم تتحقق غايتها لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فمتى ثبت ذلك لا يجري ميعاد الطعن في حقه.
جلسة 19 فبراير سنة 2003
طعن رقم 4034 لسنة 66ق
ملخص القاعدة
الأصل أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه متى أعلن لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات عدم إتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا دخل له فيه.
القاعدة
من المقرر أيضا أن إعلان الأحكام التي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع لفعله أو تقصيره.
جلسة 20 مارس سنة 2003
طعن رقم 4730 لسنة 66ق
ملخص القاعدة
إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن. شرطه. أن يوجه لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي دون الموطن المختار. كيفية الإعلان والقواعد التي تحكم صحته تحكمها النصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين المبينة في قانون المرافعات. متى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره. يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى جهة الإدارة. ويجوز للمحكوم عليه في هذا الحالة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
القاعدة
النص في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات على أن ... يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أن المشرع قد إشترط أن يوجه إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن في الحالات التي يبدأ فيها هذا الميعاد بالإعلان لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي دون الموطن المختار وترك كيفية إجراء هذا الإعلان والقواعد التي تحكم صحته حتى ينتج أثره للنصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين المبينة بالمواد 6، 7، 8، 9، 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى شخص المطلوب إعلانه أو أي من وكلائه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة - وعلى ما جرى به حكم الهيئة العامة لهذه المحكمة - أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان بسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
جلسة 24 فبراير سنة 2003
طعن رقم 114 لسنة 63ق
ملخص القاعدة
إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن. خضوعه لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في قانون المرافعات. متى روعيت تلك القواعد.
صح الإعلان وأنتج أثره. يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
القاعدة
إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة - أيا ما كان سبب تسليم الإعلان لها - أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
جلسة 23 يونيه سنة 2003
طعن رقم 1793 لسنة 72ق
ملخص القاعدة
في حالة إعلان الحكم لجهة الإدارة: يجوز للمحكوم عليه أن يثبت بكافة طرق الإثبات عدم إتصال علمه بالحكم لسبب لا يد له فيه.
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم إعلان الحكم لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان بسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأنه لم يعلم بواقعة الإعلان بالتكليف بالوفاء أو صحيفة الدعوى فلم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه كما تمسك بعدم علمه بواقعة الإعلان بالحكم الإبتدائي لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
جلسة 3 يوليو سنة 2002
طعن رقم 9380 لسنة 65ق
ملخص القاعدة
إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين. متى روعيت. صح الإعلان وأنتج أثره. في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت المحكوم عليه بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
القاعدة
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره. يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
جلسة 11 ديسمبر سنة 2002
طعن رقم 3676 لسنة 71ق
ملخص القاعدة
ميعاد الطعن في الأحكام يبدأ من تاريخ صدورها، أو من تاريخ إعلان الحكم في الحالات التي حددها المشرع، ويجوز للمحكوم عليه في حاله إعلان الحكم لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات عدم إتصال علمه بالحكم لسبب لا يد له فيه.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذ كان ميعاد الطعن في هذا الحكم يبدأ سريانه إعمالا للمادة 213 من قانون المرافعات من تاريخ صدور الحكم إلا أن هذا الميعاد يبدأ سريانه من تاريخ إعلان الحكم في أحوال معينة وردت على سبيل الحصر منها تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الإستئناف دون أن يقدم مذكرة بدفاعه وأن إعلان الأحكام الذي يبدأ فيه ميعاد الطعن يخضع للقواعد العامة المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم صورة الإعلان إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنته من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
جلسة 18 مايو سنة 2005
طعن رقم 5985 لسنة 66ق
ملخص القاعدة
إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن - في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع جلسات الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - يخضع - بنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات. (قرار هيئتا المواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية).
القاعدة
الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقا لنصوص المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات - الواردة في الأحكام العامة للقانون - هو أن تسلم إلى المعلن إليه لنفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك إبتغاء ضمان إتصال علمه بها، سواء بتسليمها إلى شخصه - وهو ما يتحقق به العلم اليقيني - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين - وفقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات - وهو ما يتحقق به العلم الظني - أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا - حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج - وفقا لنص المادة الثالثة عشرة - وهو ما يتحقق به العلم الحكمي - إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه - في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فإستوجبت المادة 213-3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن - إستثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن - من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن - مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينيا أو ظنيا دون الإكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي إستثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10، 10، 11، 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه .... - تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي إستهدفها المشرع من الإستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم، وينبني على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقا فإن هذا الغلق - الذي لا يتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات - لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني، ومن ثم فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثرار في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة (20) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.
جلسة 9 يناير سنة 2005
طعن رقم 8278 لسنة 63ق
ملخص القاعدة
الأصل أن أوراق المحضرين تسلم للمعلن إليه نفسه أو موطنه. فإن لم يجده أو إمتنع عليه أن يسلم الورقة في نفس اليوم إلى جهة الإدارة وأن يخطر المعلن إليه بخطاب مسجل. بيان ذلك.
القاعدة
مفاد نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجده المحضر كان عليه أن يسلم الورقة إلى أحد الأشخاص الذين عددتهم المادة العاشرة فإذا لم يجد من يصح إعلانه منهم أو إمتنع عن التوقيع على أصل الإعلان أو عن إستلام الصورة فيجب على المحضر أن يسلم الورقة في ذات اليوم إلى جهة الإدارة وأن يخطر المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة، ويعد غلق مسكن المطلوب إعلانه مما يندرج تحت حكم المادة الحادية عشرة ويوجب على المحضر تسليم الورقة إلى جهة الإدارة لأن غلق المسكن في هذه الحالة كشأن بقية الحالات التي تحول دون تسليم الإعلان على النحو الذي رسمه القانون فيسري عليه حكمها لذات العلة.
جلسة 9 يناير سنة 2005
طعن رقم 8278 لسنة 63ق
ملخص القاعدة
يكون الإعلان للأحكام صحيحا ويبدأ به ميعاد الطعن إذا إتبعت فيه كافة القواعد المقررة لإعلان سائر الأوراق القضائية.
القاعدة
إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن إعلان الحكم أو سائر أوراق المحضرين يعتبر أنه قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادتان 11-3، 213-3 من قانون المرافعات وهي قرينة قانونية إفترضها المشرع - إلا أنها قرينة قابلة لإثبات العكس - فيجوز للمعلن إليه إذا ما تم إعلانه لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
اعلان القرارات والإجراءات المعلنة إعلان الحكم (2)
جلسة 15 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 4155 لسنة 65 (قضائية)
ملخص القاعدة
إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات - ومتى روعيت هذه القواعد صحح الإعلان وأنتج أثره - إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية عدم إتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
القاعدة
أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
جلسة 11 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 4019 لسنة 65 (قضائية)
ملخص القاعدة
إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 مرافعات - متي روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره.
القاعدة
أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن إعلان الحكم أو سائر أوراق المحضرين كصحف الدعاوي مثلا يعتبر أنه قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادتان 11-3، 213-3 من قانون المرافعات وهي قرينة قانونية إفترضها المشرع إلا أنها قرينة قابلة لإثبات العكس فيجوز المعلن إليه إذا ما تم إعلانه لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. إعلان الحكم
جلسة 15 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 2042 لسنة 70 (قضائية)
ملخص القاعدة
يشترط في إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن أن يكون إعلانا صحيحا مطابقا للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها - إذا وقع إعلان الحكم الإبتدائي باطلا فلا ينفتح به ميعاد الطعن بالإستئناف.
القاعدة
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية × إلى فعله أو تقصيره وأنه يشترط في إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن أن يكون إعلانا صحيحا مطابقا للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها فإذا وقع إعلان الحكم الإبتدائي باطلا فلا ينفتح به ميعاد الطعن بالإستئناف، وكان من المقرر أيضا أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم وتمحيصه والرد عليه يعتبر قصورا في أسباب الحكم الواقعية يترتب بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها.
جلسة 22 مارس سنة 2001
الطعن رقم 431 لسنة 69 (قضائية)
ملخص القاعدة
ميعاد وإقامة دعوى بطلان حكم التحكيم - لا ينفتح إلا بإعلان الحكم للمحكوم عليه - لا يغير من ذلك العلم بالحكم بأي طريق آخر - علة ذلك.
القاعدة
أن النص في الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية - الذي يسري على واقعة النزاع - على أن "ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه" يدل على أن ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لا ينفتح إلا بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه لا يغير من ذلك علم الأخير بالحكم بأي طريق آخر إذ أن المقرر أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الإستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر كما لا يغير من هذا النظر أيضا القول بتحقق الغاية من الإجراء وفقا للقواعد العامة في قانون المرافعات ذلك لما هو مقرر من أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
جلسة 13 يناير سنة 2002
الطعن رقم 5508 لسنة 70 (قضائية)
ملخص القاعدة
جواز الطعن بالمعارضة في الحكم الحضوري الإعتباري الصادر من المحكمة الإستئنافية - في الأحكام الجنائية - شروط ذلك - ميعاد المعارضة يبدأ سريانه - من تاريخ الإعلان - وإستثناء من هذا الأصل مد المشرع ميعاد المعارضة فيما يتعلق بالعقوبة فقط إذ لم يحصل إعلان الحكم لشخص المتهم أما الحكم الصادر في الدعوى المدنية فيعد نهائيا إذا أعلن وفق قانون المرافعات وإنقضت مواعيد الطعن المقررة دون إجرائه - علة ذلك.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن فيه إما لإستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها، وأنه إقتضاء لنص المادتين 241، 398 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الأصل جواز الطعن بالمعارضة في الحكم الحضوري الإعتباري الصادر من المحكمة الإستئنافية إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور في الجلسة المحددة ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، ويبدأ ميعاد المعارضة فيه من تاريخ إعلانه به، إلا أن الشارع إستثناء من هذا الأصل مد ميعاد المعارضة فيما يتعلق بالعقوبة فقط إذا لم يحصل إعلان الحكم لشخص المتهم، بينما قصر حقه على الأصل العام فيما يتعلق بالحكم الصادر في الدعوى المدنية وهو ما لازمه أن يكون الحكم الصادر في الدعوى المدنية نهائيا إذا أعلن وفقا لقانون المرافعات وإنقضت مواعيد الطعن المقررة دون إجرائه بغير نظر لما يلابس الحكم الصادر في الدعوى الجنائية على ما سلف بيانه.
جلسة 3 يناير سنة 2002
الطعن رقم 392 لسنة 71 (قضائية)
ملخص القاعدة
إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة - وهيئتها العامة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات - ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالات الإعلان لجهة الإدارة - وعلى ما جرى به حكم الهيئة العامة لهذه المحكمة - أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
جلسة 19 مارس سنة 2001
الطعن رقم 2068 لسنة 65 (قضائية)
ملخص القاعدة
إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات - إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية عدم إتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
القاعدة
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
جلسة 18 مارس سنة 2001
الطعن رقم 2764 لسنة 69 (قضائية)
ملخص القاعدة
بدء سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها - إستثناء - من تاريخ إعلانها - طرق الإعلان - يخضع هذا الإعلان للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد 10، 11، 12 مرافعات - فإذا تم الإعلان على هذا النحو يعتبر منتجا لأثاره - إلا إذا أثبت المعلن إليه أن الإعلان الذي تم لجهة الإدارة لم تتحقق غايته لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
القاعدة
أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يدل - وعلى ما جرى عليه حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض - أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التي إفترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها، ويخضع هذا الإعلان للقواعد القررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات وهي تستهدف العلم الحقيقي للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان فإذا تم الإعلان على هذا النحو وسلم لجهة الإدارة ووجه المحضر إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخبره بأن صورة الإعلان سلمت للإدارة فإذا تم الإعلان على هذا النحو يعتبر منتجا آثاره إلا إذا أثبت المعلن إليه أن هذا الإعلان الذي تم لجهة الإدارة لم تتحقق غايته لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. فمتى ثبت ذلك لا يجري ميعاد الطعن في حقه لعدم علمه بواقعة الإعلان.
جلسة 2 يناير سنة 2002
الطعن رقم 2467 لسنة 70 (قضائية)
ملخص القاعدة
إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات.
القاعدة
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات، وأن الأصل في إعلان هذه الأوراق أن يصل إلى علم المعلن إليه علم يقيني بتسليم الصورة إلى ذات الشخص المعلن إليه، وأن إكتفاء المشرع بالعلم الإفتراضي متى سلمت الصورة لصاحب الصفة في تسليم الإعلان من غير المراد إعلانه أو بالعلم الحكمي إذا سلمت للنيابة العامة حال الجهل بموطن المعلن إليه، إنما هو لحكمة تسوغ الخروج على ذلك شرعت لها ضمانات معينة لتحقيق العلم بالإعلان بحيث إذا إنتفت الحكمة أو أهدرت هذه الضمانات وقع الإعلان باطلا، ولما كان ما أوجبه المشرع في المادة 11 من قانون المرافعات من إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة إنما قصد به ضمان علم المعلن إليه بالورقة المعلنة ومن سلمت إليه لتفادي ما يتعرض له هذا العلم من إحتمالات في العمل، فإنه لازم ذلك أن يصل الإخطار إلى المعلن إليه حتى تتحقق الغاية منه، فإذا ثبت أن الكتاب المسجل الذي أخطر به المعلن إليه لم يصل إليه لسبب لا دخل لإرادته فيه فلا ينتج الإعلان أثره لعدم تحقق الغاية التي هدف إليها المشرع.
جلسة 25 يونيه سنة 2001
الطعن رقم 208 لسنة 65 (قضائية - أحوال شخصية)
ملخص القاعدة
حضور وكيل الطاعنة الجلسة التي صدر فيها الحكم بوقف الدعوى جزءا يتحقق به علمها به ويعتبر النطق به إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم.
القاعدة
وحيث أن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول، أن الحكم أيد الحكم الإبتدائي بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لتعجيلها من الوقف بعد الميعاد المقرر في حين أنها لم تعلن بالحكم الصادر بوقف الدعوى، فلا يبدأ سريان ميعاد التعجيل إلا من تاريخ علمها به، ولم يتمسك المطعون ضده بوقف الدعوى رغم أنه كان يلزم للقضاء بوقفها جزاء سماع أقواله، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الإبتدائي بإعتبار الدعوى كأن لم تكن تأسيسا على سبق الحكم بوقف الدعوى جزاء وعدم تجديدها من الوقف خلال الميعاد المقرر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير مقبول في شقه الأول، ذلك بأن الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعنة قد حضر الجلسة التي صدر فيها الحكم بوقف الدعوى جزاء، بما يتحقق معه علمها به، ويعتبر النطق به إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم عملا بنص المادة 174 مكررا من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، طالما كان سير الجلسات بعد ذلك متتابعا لم يعترضه عائق، إذ أن من المفترض في هذه الحالة أن يتابع الخصم سير دعواه، والنعي في شقه الثاني مردود، ذلك بأن المادة 99 من قانون المرافعات بعد أن تناولت فقرتها الأولى حكم الغرامة كجزاء توقعه المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة - نصت في فقرتيها الثانية والثالثة المعدلتين بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به إبتداء من 1-10-1992 على أنه "ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن"، مما مفاده أنه يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر جزاء عدم إيداعه لمستنداته أو تقاعسه عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة في الميعاد الذي حددته له فعندئذ يجب عليها أن توقع عليه جزاء آخر فتقضي بإعتبار الدعوى كأن لم تكن، وإن تطلبت الفقرة الثانية من ذلك النص قبل القضاء بوقف الدعوى جزاء سماع أقوال المدعى عليه، فقد تكون له مصلحة في عدم وقفها والفصل فيها بحالتها، حتى لا يضار من تقصير المدعي، إلا أنه هو وحده صاحب المصلحة دون غيره في التمسك بسماع أقواله، إذ لا يتعلق هذا الدفع بالنظام العام، فيقتصر التمسك به على من شرع لمصلحته، لأن وقف الدعوى في هذه الحالة جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من ظروف الدعوى وملابساتها، فلا يقبل من الطاعنة ما أثارته في هذا الصدد، وإذ أوجبت الفقرة الثالثة من النص المذكور على المحكمة أن تحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، إذ أن تراخيه في تعجيل دعواه بعد الميعاد المقرر أو عدم تنفيذه لأمر المحكمة الذي كان سببا في الوقف، ينم عن أنه يطيل أمد التقاضي عن عمد أو إهمال، وأنه لا عذر له في عدم إستيفاء الدعوى لموجبات سيرها، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم 4155 لسنة 65 (قضائية)
ملخص القاعدة
إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات - ومتى روعيت هذه القواعد صحح الإعلان وأنتج أثره - إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية عدم إتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
القاعدة
أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
جلسة 11 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 4019 لسنة 65 (قضائية)
ملخص القاعدة
إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 مرافعات - متي روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره.
القاعدة
أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن إعلان الحكم أو سائر أوراق المحضرين كصحف الدعاوي مثلا يعتبر أنه قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادتان 11-3، 213-3 من قانون المرافعات وهي قرينة قانونية إفترضها المشرع إلا أنها قرينة قابلة لإثبات العكس فيجوز المعلن إليه إذا ما تم إعلانه لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. إعلان الحكم
جلسة 15 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 2042 لسنة 70 (قضائية)
ملخص القاعدة
يشترط في إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن أن يكون إعلانا صحيحا مطابقا للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها - إذا وقع إعلان الحكم الإبتدائي باطلا فلا ينفتح به ميعاد الطعن بالإستئناف.
القاعدة
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية × إلى فعله أو تقصيره وأنه يشترط في إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن أن يكون إعلانا صحيحا مطابقا للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها فإذا وقع إعلان الحكم الإبتدائي باطلا فلا ينفتح به ميعاد الطعن بالإستئناف، وكان من المقرر أيضا أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم وتمحيصه والرد عليه يعتبر قصورا في أسباب الحكم الواقعية يترتب بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها.
جلسة 22 مارس سنة 2001
الطعن رقم 431 لسنة 69 (قضائية)
ملخص القاعدة
ميعاد وإقامة دعوى بطلان حكم التحكيم - لا ينفتح إلا بإعلان الحكم للمحكوم عليه - لا يغير من ذلك العلم بالحكم بأي طريق آخر - علة ذلك.
القاعدة
أن النص في الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية - الذي يسري على واقعة النزاع - على أن "ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه" يدل على أن ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لا ينفتح إلا بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه لا يغير من ذلك علم الأخير بالحكم بأي طريق آخر إذ أن المقرر أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الإستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر كما لا يغير من هذا النظر أيضا القول بتحقق الغاية من الإجراء وفقا للقواعد العامة في قانون المرافعات ذلك لما هو مقرر من أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
جلسة 13 يناير سنة 2002
الطعن رقم 5508 لسنة 70 (قضائية)
ملخص القاعدة
جواز الطعن بالمعارضة في الحكم الحضوري الإعتباري الصادر من المحكمة الإستئنافية - في الأحكام الجنائية - شروط ذلك - ميعاد المعارضة يبدأ سريانه - من تاريخ الإعلان - وإستثناء من هذا الأصل مد المشرع ميعاد المعارضة فيما يتعلق بالعقوبة فقط إذ لم يحصل إعلان الحكم لشخص المتهم أما الحكم الصادر في الدعوى المدنية فيعد نهائيا إذا أعلن وفق قانون المرافعات وإنقضت مواعيد الطعن المقررة دون إجرائه - علة ذلك.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن فيه إما لإستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها، وأنه إقتضاء لنص المادتين 241، 398 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الأصل جواز الطعن بالمعارضة في الحكم الحضوري الإعتباري الصادر من المحكمة الإستئنافية إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور في الجلسة المحددة ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، ويبدأ ميعاد المعارضة فيه من تاريخ إعلانه به، إلا أن الشارع إستثناء من هذا الأصل مد ميعاد المعارضة فيما يتعلق بالعقوبة فقط إذا لم يحصل إعلان الحكم لشخص المتهم، بينما قصر حقه على الأصل العام فيما يتعلق بالحكم الصادر في الدعوى المدنية وهو ما لازمه أن يكون الحكم الصادر في الدعوى المدنية نهائيا إذا أعلن وفقا لقانون المرافعات وإنقضت مواعيد الطعن المقررة دون إجرائه بغير نظر لما يلابس الحكم الصادر في الدعوى الجنائية على ما سلف بيانه.
جلسة 3 يناير سنة 2002
الطعن رقم 392 لسنة 71 (قضائية)
ملخص القاعدة
إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة - وهيئتها العامة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات - ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالات الإعلان لجهة الإدارة - وعلى ما جرى به حكم الهيئة العامة لهذه المحكمة - أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
جلسة 19 مارس سنة 2001
الطعن رقم 2068 لسنة 65 (قضائية)
ملخص القاعدة
إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات - إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية عدم إتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
القاعدة
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
جلسة 18 مارس سنة 2001
الطعن رقم 2764 لسنة 69 (قضائية)
ملخص القاعدة
بدء سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها - إستثناء - من تاريخ إعلانها - طرق الإعلان - يخضع هذا الإعلان للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد 10، 11، 12 مرافعات - فإذا تم الإعلان على هذا النحو يعتبر منتجا لأثاره - إلا إذا أثبت المعلن إليه أن الإعلان الذي تم لجهة الإدارة لم تتحقق غايته لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
القاعدة
أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يدل - وعلى ما جرى عليه حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض - أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التي إفترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها، ويخضع هذا الإعلان للقواعد القررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات وهي تستهدف العلم الحقيقي للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان فإذا تم الإعلان على هذا النحو وسلم لجهة الإدارة ووجه المحضر إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخبره بأن صورة الإعلان سلمت للإدارة فإذا تم الإعلان على هذا النحو يعتبر منتجا آثاره إلا إذا أثبت المعلن إليه أن هذا الإعلان الذي تم لجهة الإدارة لم تتحقق غايته لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. فمتى ثبت ذلك لا يجري ميعاد الطعن في حقه لعدم علمه بواقعة الإعلان.
جلسة 2 يناير سنة 2002
الطعن رقم 2467 لسنة 70 (قضائية)
ملخص القاعدة
إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات.
القاعدة
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات، وأن الأصل في إعلان هذه الأوراق أن يصل إلى علم المعلن إليه علم يقيني بتسليم الصورة إلى ذات الشخص المعلن إليه، وأن إكتفاء المشرع بالعلم الإفتراضي متى سلمت الصورة لصاحب الصفة في تسليم الإعلان من غير المراد إعلانه أو بالعلم الحكمي إذا سلمت للنيابة العامة حال الجهل بموطن المعلن إليه، إنما هو لحكمة تسوغ الخروج على ذلك شرعت لها ضمانات معينة لتحقيق العلم بالإعلان بحيث إذا إنتفت الحكمة أو أهدرت هذه الضمانات وقع الإعلان باطلا، ولما كان ما أوجبه المشرع في المادة 11 من قانون المرافعات من إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة إنما قصد به ضمان علم المعلن إليه بالورقة المعلنة ومن سلمت إليه لتفادي ما يتعرض له هذا العلم من إحتمالات في العمل، فإنه لازم ذلك أن يصل الإخطار إلى المعلن إليه حتى تتحقق الغاية منه، فإذا ثبت أن الكتاب المسجل الذي أخطر به المعلن إليه لم يصل إليه لسبب لا دخل لإرادته فيه فلا ينتج الإعلان أثره لعدم تحقق الغاية التي هدف إليها المشرع.
جلسة 25 يونيه سنة 2001
الطعن رقم 208 لسنة 65 (قضائية - أحوال شخصية)
ملخص القاعدة
حضور وكيل الطاعنة الجلسة التي صدر فيها الحكم بوقف الدعوى جزءا يتحقق به علمها به ويعتبر النطق به إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم.
القاعدة
وحيث أن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول، أن الحكم أيد الحكم الإبتدائي بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لتعجيلها من الوقف بعد الميعاد المقرر في حين أنها لم تعلن بالحكم الصادر بوقف الدعوى، فلا يبدأ سريان ميعاد التعجيل إلا من تاريخ علمها به، ولم يتمسك المطعون ضده بوقف الدعوى رغم أنه كان يلزم للقضاء بوقفها جزاء سماع أقواله، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الإبتدائي بإعتبار الدعوى كأن لم تكن تأسيسا على سبق الحكم بوقف الدعوى جزاء وعدم تجديدها من الوقف خلال الميعاد المقرر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير مقبول في شقه الأول، ذلك بأن الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعنة قد حضر الجلسة التي صدر فيها الحكم بوقف الدعوى جزاء، بما يتحقق معه علمها به، ويعتبر النطق به إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم عملا بنص المادة 174 مكررا من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، طالما كان سير الجلسات بعد ذلك متتابعا لم يعترضه عائق، إذ أن من المفترض في هذه الحالة أن يتابع الخصم سير دعواه، والنعي في شقه الثاني مردود، ذلك بأن المادة 99 من قانون المرافعات بعد أن تناولت فقرتها الأولى حكم الغرامة كجزاء توقعه المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة - نصت في فقرتيها الثانية والثالثة المعدلتين بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به إبتداء من 1-10-1992 على أنه "ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن"، مما مفاده أنه يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر جزاء عدم إيداعه لمستنداته أو تقاعسه عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة في الميعاد الذي حددته له فعندئذ يجب عليها أن توقع عليه جزاء آخر فتقضي بإعتبار الدعوى كأن لم تكن، وإن تطلبت الفقرة الثانية من ذلك النص قبل القضاء بوقف الدعوى جزاء سماع أقوال المدعى عليه، فقد تكون له مصلحة في عدم وقفها والفصل فيها بحالتها، حتى لا يضار من تقصير المدعي، إلا أنه هو وحده صاحب المصلحة دون غيره في التمسك بسماع أقواله، إذ لا يتعلق هذا الدفع بالنظام العام، فيقتصر التمسك به على من شرع لمصلحته، لأن وقف الدعوى في هذه الحالة جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من ظروف الدعوى وملابساتها، فلا يقبل من الطاعنة ما أثارته في هذا الصدد، وإذ أوجبت الفقرة الثالثة من النص المذكور على المحكمة أن تحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، إذ أن تراخيه في تعجيل دعواه بعد الميعاد المقرر أو عدم تنفيذه لأمر المحكمة الذي كان سببا في الوقف، ينم عن أنه يطيل أمد التقاضي عن عمد أو إهمال، وأنه لا عذر له في عدم إستيفاء الدعوى لموجبات سيرها، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
إعلان القرارات والإجراءات المعلنة إعلان الحكم (1)
جلسة الخميس 15 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 1055 لسنة 64 ق
ملخص القاعدة
الدليل على اعلان الحكم بمستندات غير مقدمة - اوراق التنفيذ - نعى لا دليل عليه. يتعين على الخصم تقديم المستند المثبت لوجه نعيه على الحكم المطعون فيه.
القاعدة
يتعين على الخصوم ان يقدموا ما يتمسكون به من اوجه النص لما كان ذلك وكانت الاوراق - والحكم المطعون فيه ومحاضر الجلسات امام محكمة ثانى درجة وكذا المستندات العلاة خلت مما يدل على تقديم الطاعن لما يركن اليه من مستندات - اوراق التنفيذ - فى هذا الشأن هذا الى ان الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد وانتهى الى رفضه على ما اورده فى مدوناته من ان "...... المستأنف - المطعون ضده لم يمثل امام محكمة اول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وقد خلت الاوراق مما يفيد اعلانه بالحكم المستأنف.
جلسة الخميس 15 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 1055 لسنة 64 ق
ملخص القاعدة
ميعاد الطعن بالاستئناف. بدؤه. من تاريخ اعلان الحكم بالنسبة لمن لم يحضر جلسات المرافعة ولم يقدم مذكرة بدفاعه.
القاعدة
اذ العبرة والمعول عليه قانونا فى احتساب بداية ميعاد الاستئناف لعدم قبول المطعون ضده امام محكمة اول درجة وتقديمه مذكرة بدفاعه - هو بتاريخ اعلانه بالحكم المستأنف الذى يبدا منه احتساب بداية ميعاد الاستئناف وهو ما خلت الاوراق على نحو ما سلف بيانه من دليل عليه
جلسة الأربعاء 28 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 7754 لسنة 63 ق
ملخص القاعدة
إعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن. خضوعه للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المواد 10، 11، 13 من ق المرافعات. متى روعيت أنتج الإعلان اثره. الإعلان لجهة الادارة يعتبر أنه قد تم فى موطن المعلن اليه. م 213-3 من ق المرافعات. إلا اذا اثبت المحكوم عليه انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
القاعدة
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لاعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الاعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة الى أى من وكلاء المطلوب اعلانه أو العاملين فى خدمته او مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الادارة باعتبار أن الاعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن اليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن الا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الاعلان لجهة الادارة أن يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله أو تقصيره.
جلسة الأربعاء 10 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 7007 لسنة 63 ق
ملخص القاعدة
إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها. خضوعه للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين. للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
القاعدة
إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
جلسة الخميس 8 يوليو سنة 1999
الطعن رقم 1131 لسنة 62 ق
ملخص القاعدة
بحث ما إذا كان الاستئناف قد اقيم فى الميعاد او بعده. تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام. اعلان الاحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لاعلان سائر أوراق المحضرين مواد 10، 11، 12 مرافعات متى روعيت صح الاعلان وانتج اثره. اعلان الحكم لجهة الادارة. للمعلن اليه اثبات انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره وذلك بجميع طرق الاثبات.
القاعدة
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشئ المحكوم فيه - وكان المقرر أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم فى الميعاد المقرر قانونا لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التى تقضى فيها المحكمة من تلك نفسها ولم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام فإذا ما تبين لمحكمة الاستئناف رفعه بعد الميعاد قضت بسقوط الحق فيه وفقا للمادة (215) من قانون المرافعات. والمقرر كذلك - وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض - أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات، فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
جلسة الخميس 18 يناير سنة 2001
الطعن رقم 1511 لسنة 65 ق
ملخص القاعدة
اعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن. إجراؤه وقواعد صحته حتى ينتج اثره. خضوعه للنصوص الخاصة باعلان اوراق المحضرين المبينة بقانون المرافعات. متى روعيت صح الاعلان. للمحكوم عليه فى حالة اعلانه لجهة الادارة ان يثبت بكافة طرق الاثبات انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره.
القاعدة
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات على ان "يكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الاصلى". يدل على ان المشرع قد اشترط ان يوجه اعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن فى الحالات التى يبدأ فيها هذا الميعاد بالاعلان الى شخص المحكوم عليه او فى موطنه الاصلى دون الموطن المختار، وترك كيفية إجراء هذا الاعلان والقواعد التى تحكم صحته حتى ينتج اثره للنصوص الخاصة بإعلان اوراق المحضرين المبينة بالمواد 6، 7، 8، 9، 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الاعلان وانتج اثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة الى شخص المطلوب إعلانه او اى من وكلائه او العاملين فى خدمته او مساكنيه من الازواج والاقارب والاصهار او جهة الادارة باعتبار ان الاعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن اليه، الا انه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الاعلان لجهة الادارة وعلى ما جرى به حكم الهيئة العامة لهذه المحكمة - ان يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره.
جلسة الاثنين 8 يناير سنة 2001
الطعن رقم 300 لسنة 70 ق
ملخص القاعدة
إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او فى موطنه. م213 مرافعات. اعتد المشرع بالتصوير الواقعى للموطن. لم يفرق بين الموطن ومحل الاقامة العادى. المعول فى تعيين الموطن بالاقامة المستقرة. اعتبر المشرع المحل او مركز ادارة نشاط التاجر او الحرفى الذى يزاول فيه نشاطه موطنا له بالنسبة للخصومات المتعلقة بهذه او تلك. يصح اعلانه فيه طالما انه هو مركز نشاطه الذى يتواجد به بصفة معتادة ويدير منه اعماله المتعلقة بالتجارة او الحرفة.
القاعدة
النص فى الفقرة الاخيرة من المادة 213 من قانون المرافعات على ان "يكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الاصلى" وفى المادة 40 من القانون المدنى على ان "الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص... وفى المادة 41 من ذات القانون على انه "يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا بالنسبة الى إدارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة" فكل ذلك يدل على ان المشرع قد اعتد بالتصوير الواقعى للموطن فلم يفرق بين الموطن ومحل الاقامة العادى وجعل المعول عليه فى تعيين الموطن بالاقامة المستقرة، بمعنى انه يشترط فى الموطن ان يقيم الشخص فيه على وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد، واضافة للموطن الاصلى اعتبر المشرع المحل او مركز ادارة نشاط التاجر او الحرفى الذى يزاول فيه نشاطه موطنا له بالنسبة للخصومات المتعلقة بهذه او تلك فيصح اعلانه فيه بكافة الامور المتعلقة بها طالما ان مباشرته لتجارته او حرفته فيه له مظهره الواقعى الذى يدل عليه، بأن يكون المكان هو مركز نشاط التاجر او الحرفى الذى يتواجد به على نحو يتوافر فيه شرط الاعتياد ويدير منه اعماله المتعلقة بالتجارة او الحرفة.
جلسة الأربعاء 4 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 3304 لسنة 64 ق
ملخص القاعدة
اعلان الاحكام التى يبدأ به ميعاد الطعن فيها. خضوعه لإعلان سائر أوراق المحضرين. المواد 10، 11، 13 من ق المرافعات. متى روعيت هذه القواعد صح الاعلان وانتج أثره. اعلان الحكم لجهة الادارة يجوز للمحكوم عليه اثبات انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره.
القاعدة
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
جلسة الاثنين 28 ديسمبر سنة 1998
الطعن رقم 325 لسنة 63 ق (أحوال شخصية)
ملخص القاعدة
يعتبر النطق بالأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة والتى تنتهي بها وقرارات فتح باب المرافعة فيها بمثابة اعلان للخصوم الحاضرين - يعد حاضرا الخصم الذى حضر احدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه ولم ينقطع تسلسل الجلسات.
القاعدة
وحيث ان هذا النعى فى غير محله، ذلك بأن نص المادة 174 مكررا من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - الذى تم فى ظله حجز الدعوى للحكم واعادتها للمرافعة أمام محكمة الاستئناف - على أنه "يعتبر النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى، ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها اعلانا للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب باعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، مفاده على ما جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا النعى أنه تيسيرا للاجراءات وعدم تبطل السير فى الدعوى اعتبر المشرع النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة، وقرارات فتح باب المرافعة اعلانا للخصوم بها، فلا يلزم اعلانهم بها واشترط لذلك أن يكون الخصم قد حضر احدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه وأن يكون سير الجلسات عقب ذلك متتابعا لم يعترضه عائق، اذ أن من المفترض فى هذه الحالة أن يتابع الخصم سير دعواه، أما اذا انقطع تسلسل الجلسات بعد حضور الخصم أو تقديم مذكرة بدفاعه، فيجب على قلم كتاب اعلان من لم يحضر من الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لو كان قد سبق لهم الحضور أو تقديم مذكرة بدفاعهم قبل انقطاع تسلسل الجلسات، ويكون ذلك اذا حصل عارض أدى الى عدم نظر الدعوى فى الجلسة المحددة كأن تؤجل اداريا أو اذا صادف اليوم المحدد لها عطله رسمية أو لسبب آخر أدى انقطاع تسلسل الجلسات، لما كان ذلك وكان الطاعن قد مثل بالجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم ينقطع تسلسل الجلسات بعد حضوره، ومن ثم يعتبر النطق بقرار اعادة الاستئناف للمرافعة اعلانا له به، ولا تثريب على المحكمة ان هى حجزت الدعوى للحكم دون التصريح للخصوم بتقديم مذكرات طالما وجدت فيها ما يكفى لتكون عقيدتها ومن ثم فان النعى يكون على غير أساس.
جلسة الأحد 7 يناير سنة 2000
الطعن رقم 8156 لسنة 64 ق
ملخص القاعدة
الحكم الجنائى لا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه امام المحاكم المدنية الا إذا كان باتا. لا يقوم مقام اعلان الحكم الغيابى تنفيذ المحكوم عليه للحكم.
القاعدة
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الحكم الجنائى لا تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن فيه لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه او لفوات مواعيدها، كما ان المقرر ايضا ان الاعلان بالحكم الجنائى الغيابى هو الذى يبدأ به سريان الميعاد المحدد فى القانون للطعن فى الحكم بالمعارضة ولا يقوم مقامة تنفيذ المحكوم عليه للحكم.
جلسة 30 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 1116 لسنة 67 (قضائية)
ملخص القاعدة
إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن - القواعد التي يخضع لها - يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات عدم إتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
القاعدة
أن إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتح أثره فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، وأن إغفال الحكم الرد على دفاع ومستندات الخصم رغم ما يكون لهما من دلالة مؤثرة في الدعوى يعيب الحكم بالقصور. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأنه لم يعلم بالدعوى ولا الحكم الصادر فيها وأن المطعون ضدها - إمعانا في تضليله ولتخفي عنه صدور حكم لصالحها إستمرت في تقاضي الأجرة منه حتى بعد صدور الحكم الإبتدائي وقدم صورة - غير مجحودة - من إيصال أجرة عن شهر مايو سنة 1995 فأغفل الحكم المطعون فيه دفاعه وقضى بسقوط حقه في الإستئناف دون أن يلتفت إلى المستند المقدم منه أو يرد عليه بما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
جلسة 30 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 485 لسنة 66 ق (أحوال شخصية)
ملخص القاعدة
إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 مرافعات - إلا أنه يجوز للمعلن إليه إذا ما تم الإعلان لجهة الإدارة أو للنيابة العامة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية عدم إتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
القاعدة
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره، ويستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو ساكنين من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة، بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-2 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمعلن إليه إذا ما تم الإعلان لجهة الإدارة أو للنيابة العامة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
جلسة 30 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 485 لسنة 66 ق (أحوال شخصية)
ملخص القاعدة
جعل المشرع من العلم بتنفيذ الحكم المترتب على إعلان صورته التنفيذية مبدأ لسريان ميعاد المعارضة.
القاعدة
لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد رفعت وصدر فيها حكم نهائي قبل صدور وسريان القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وكان النص في المادة 300 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - المنطبقة على الإجراءات في الدعوى - على أنه "ترفض المعارضة إذا قدمت بعد الميعاد المقرر لتقديمها، وكان النص في المادة 291 من تلك اللائحة على أنه تقبل المعارضة إلى الوقت الذي يعلم فيه المحكوم عليه بتنفيذ الحكم، وفي المادة 292 منها على أنه يعتبر المحكوم عليه عالما بالتنفيذ بمجرد إعلان صورة الحكم التنفيذية بالطرق المقررة، وفي المادة 293 منها على أن مدة المعارضة ثلاث أيام كاملة من تاريخ إعلان الصورة التنفيذية، مفاده - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد جعل من العلم بتنفيذ الحكم المترتب على إعلان صورته التنفيذية مبدأ لسريان ميعاد المعارضة.
جلسة 24 مايو سنة 2001
الطعن رقم 1620 لسنة 70 (قضائية)
ملخص القاعدة
بدء سريان ميعاد الإستئناف - من تاريخ صدور الحكم الإبتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه - إذا كان الحكم وقع بناء على غش صدر من الخصم فلا يبدأ سريان ميعاد الإستئناف إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم
عليه.
القاعدة
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، وأن المقرر أيضا أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن: "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه والمادة 228 على أنه "إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم..." فلا يبدأ إستئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش..." يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان الإستئناف من تاريخ صدور الحكم الإبتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في المادة 213 سالفة البيان وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم... فلا يبدأ سريان ميعاد الإستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه، وأن إستئناف الحكم يطرح على المحكمة الإستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الإستئناف وأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 مرافعات متى صدر الحكم الإبتدائي في غيبته.
جلسة 28 مارس سنة 2001
الطعن رقم 935 لسنة 69 (قضائية)
ملخص القاعدة
إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن - الأحكام التي يخضع لها - يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
القاعدة
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان، كما أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، وكان ما أوجبه المشرع في المادة 11 من قانون المرافعات من إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة إنما قصد به ضمان علم المعلن إليه بالورقة المعلنة ومن سلمت إليه لتفادي ما يتعرض له هذا العلم من إحتمالات في العمل، فإن لازم ذلك أن يصل الإخطار إلى المعلن إليه حتى تتحقق الغاية منه، فإذا ثبت أن الكتب المسجلة التي أخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه وقع الإعلان باطلا.
الطعن رقم 1055 لسنة 64 ق
ملخص القاعدة
الدليل على اعلان الحكم بمستندات غير مقدمة - اوراق التنفيذ - نعى لا دليل عليه. يتعين على الخصم تقديم المستند المثبت لوجه نعيه على الحكم المطعون فيه.
القاعدة
يتعين على الخصوم ان يقدموا ما يتمسكون به من اوجه النص لما كان ذلك وكانت الاوراق - والحكم المطعون فيه ومحاضر الجلسات امام محكمة ثانى درجة وكذا المستندات العلاة خلت مما يدل على تقديم الطاعن لما يركن اليه من مستندات - اوراق التنفيذ - فى هذا الشأن هذا الى ان الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد وانتهى الى رفضه على ما اورده فى مدوناته من ان "...... المستأنف - المطعون ضده لم يمثل امام محكمة اول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وقد خلت الاوراق مما يفيد اعلانه بالحكم المستأنف.
جلسة الخميس 15 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 1055 لسنة 64 ق
ملخص القاعدة
ميعاد الطعن بالاستئناف. بدؤه. من تاريخ اعلان الحكم بالنسبة لمن لم يحضر جلسات المرافعة ولم يقدم مذكرة بدفاعه.
القاعدة
اذ العبرة والمعول عليه قانونا فى احتساب بداية ميعاد الاستئناف لعدم قبول المطعون ضده امام محكمة اول درجة وتقديمه مذكرة بدفاعه - هو بتاريخ اعلانه بالحكم المستأنف الذى يبدا منه احتساب بداية ميعاد الاستئناف وهو ما خلت الاوراق على نحو ما سلف بيانه من دليل عليه
جلسة الأربعاء 28 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 7754 لسنة 63 ق
ملخص القاعدة
إعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن. خضوعه للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المواد 10، 11، 13 من ق المرافعات. متى روعيت أنتج الإعلان اثره. الإعلان لجهة الادارة يعتبر أنه قد تم فى موطن المعلن اليه. م 213-3 من ق المرافعات. إلا اذا اثبت المحكوم عليه انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
القاعدة
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لاعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الاعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة الى أى من وكلاء المطلوب اعلانه أو العاملين فى خدمته او مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الادارة باعتبار أن الاعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن اليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن الا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الاعلان لجهة الادارة أن يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله أو تقصيره.
جلسة الأربعاء 10 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 7007 لسنة 63 ق
ملخص القاعدة
إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها. خضوعه للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين. للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
القاعدة
إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
جلسة الخميس 8 يوليو سنة 1999
الطعن رقم 1131 لسنة 62 ق
ملخص القاعدة
بحث ما إذا كان الاستئناف قد اقيم فى الميعاد او بعده. تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام. اعلان الاحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لاعلان سائر أوراق المحضرين مواد 10، 11، 12 مرافعات متى روعيت صح الاعلان وانتج اثره. اعلان الحكم لجهة الادارة. للمعلن اليه اثبات انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره وذلك بجميع طرق الاثبات.
القاعدة
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشئ المحكوم فيه - وكان المقرر أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم فى الميعاد المقرر قانونا لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التى تقضى فيها المحكمة من تلك نفسها ولم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام فإذا ما تبين لمحكمة الاستئناف رفعه بعد الميعاد قضت بسقوط الحق فيه وفقا للمادة (215) من قانون المرافعات. والمقرر كذلك - وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض - أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات، فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
جلسة الخميس 18 يناير سنة 2001
الطعن رقم 1511 لسنة 65 ق
ملخص القاعدة
اعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن. إجراؤه وقواعد صحته حتى ينتج اثره. خضوعه للنصوص الخاصة باعلان اوراق المحضرين المبينة بقانون المرافعات. متى روعيت صح الاعلان. للمحكوم عليه فى حالة اعلانه لجهة الادارة ان يثبت بكافة طرق الاثبات انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره.
القاعدة
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات على ان "يكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الاصلى". يدل على ان المشرع قد اشترط ان يوجه اعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن فى الحالات التى يبدأ فيها هذا الميعاد بالاعلان الى شخص المحكوم عليه او فى موطنه الاصلى دون الموطن المختار، وترك كيفية إجراء هذا الاعلان والقواعد التى تحكم صحته حتى ينتج اثره للنصوص الخاصة بإعلان اوراق المحضرين المبينة بالمواد 6، 7، 8، 9، 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الاعلان وانتج اثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة الى شخص المطلوب إعلانه او اى من وكلائه او العاملين فى خدمته او مساكنيه من الازواج والاقارب والاصهار او جهة الادارة باعتبار ان الاعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن اليه، الا انه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الاعلان لجهة الادارة وعلى ما جرى به حكم الهيئة العامة لهذه المحكمة - ان يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره.
جلسة الاثنين 8 يناير سنة 2001
الطعن رقم 300 لسنة 70 ق
ملخص القاعدة
إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او فى موطنه. م213 مرافعات. اعتد المشرع بالتصوير الواقعى للموطن. لم يفرق بين الموطن ومحل الاقامة العادى. المعول فى تعيين الموطن بالاقامة المستقرة. اعتبر المشرع المحل او مركز ادارة نشاط التاجر او الحرفى الذى يزاول فيه نشاطه موطنا له بالنسبة للخصومات المتعلقة بهذه او تلك. يصح اعلانه فيه طالما انه هو مركز نشاطه الذى يتواجد به بصفة معتادة ويدير منه اعماله المتعلقة بالتجارة او الحرفة.
القاعدة
النص فى الفقرة الاخيرة من المادة 213 من قانون المرافعات على ان "يكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الاصلى" وفى المادة 40 من القانون المدنى على ان "الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص... وفى المادة 41 من ذات القانون على انه "يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا بالنسبة الى إدارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة" فكل ذلك يدل على ان المشرع قد اعتد بالتصوير الواقعى للموطن فلم يفرق بين الموطن ومحل الاقامة العادى وجعل المعول عليه فى تعيين الموطن بالاقامة المستقرة، بمعنى انه يشترط فى الموطن ان يقيم الشخص فيه على وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد، واضافة للموطن الاصلى اعتبر المشرع المحل او مركز ادارة نشاط التاجر او الحرفى الذى يزاول فيه نشاطه موطنا له بالنسبة للخصومات المتعلقة بهذه او تلك فيصح اعلانه فيه بكافة الامور المتعلقة بها طالما ان مباشرته لتجارته او حرفته فيه له مظهره الواقعى الذى يدل عليه، بأن يكون المكان هو مركز نشاط التاجر او الحرفى الذى يتواجد به على نحو يتوافر فيه شرط الاعتياد ويدير منه اعماله المتعلقة بالتجارة او الحرفة.
جلسة الأربعاء 4 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 3304 لسنة 64 ق
ملخص القاعدة
اعلان الاحكام التى يبدأ به ميعاد الطعن فيها. خضوعه لإعلان سائر أوراق المحضرين. المواد 10، 11، 13 من ق المرافعات. متى روعيت هذه القواعد صح الاعلان وانتج أثره. اعلان الحكم لجهة الادارة يجوز للمحكوم عليه اثبات انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره.
القاعدة
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
جلسة الاثنين 28 ديسمبر سنة 1998
الطعن رقم 325 لسنة 63 ق (أحوال شخصية)
ملخص القاعدة
يعتبر النطق بالأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة والتى تنتهي بها وقرارات فتح باب المرافعة فيها بمثابة اعلان للخصوم الحاضرين - يعد حاضرا الخصم الذى حضر احدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه ولم ينقطع تسلسل الجلسات.
القاعدة
وحيث ان هذا النعى فى غير محله، ذلك بأن نص المادة 174 مكررا من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - الذى تم فى ظله حجز الدعوى للحكم واعادتها للمرافعة أمام محكمة الاستئناف - على أنه "يعتبر النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى، ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها اعلانا للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب باعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، مفاده على ما جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا النعى أنه تيسيرا للاجراءات وعدم تبطل السير فى الدعوى اعتبر المشرع النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة، وقرارات فتح باب المرافعة اعلانا للخصوم بها، فلا يلزم اعلانهم بها واشترط لذلك أن يكون الخصم قد حضر احدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه وأن يكون سير الجلسات عقب ذلك متتابعا لم يعترضه عائق، اذ أن من المفترض فى هذه الحالة أن يتابع الخصم سير دعواه، أما اذا انقطع تسلسل الجلسات بعد حضور الخصم أو تقديم مذكرة بدفاعه، فيجب على قلم كتاب اعلان من لم يحضر من الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لو كان قد سبق لهم الحضور أو تقديم مذكرة بدفاعهم قبل انقطاع تسلسل الجلسات، ويكون ذلك اذا حصل عارض أدى الى عدم نظر الدعوى فى الجلسة المحددة كأن تؤجل اداريا أو اذا صادف اليوم المحدد لها عطله رسمية أو لسبب آخر أدى انقطاع تسلسل الجلسات، لما كان ذلك وكان الطاعن قد مثل بالجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم ينقطع تسلسل الجلسات بعد حضوره، ومن ثم يعتبر النطق بقرار اعادة الاستئناف للمرافعة اعلانا له به، ولا تثريب على المحكمة ان هى حجزت الدعوى للحكم دون التصريح للخصوم بتقديم مذكرات طالما وجدت فيها ما يكفى لتكون عقيدتها ومن ثم فان النعى يكون على غير أساس.
جلسة الأحد 7 يناير سنة 2000
الطعن رقم 8156 لسنة 64 ق
ملخص القاعدة
الحكم الجنائى لا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه امام المحاكم المدنية الا إذا كان باتا. لا يقوم مقام اعلان الحكم الغيابى تنفيذ المحكوم عليه للحكم.
القاعدة
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الحكم الجنائى لا تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن فيه لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه او لفوات مواعيدها، كما ان المقرر ايضا ان الاعلان بالحكم الجنائى الغيابى هو الذى يبدأ به سريان الميعاد المحدد فى القانون للطعن فى الحكم بالمعارضة ولا يقوم مقامة تنفيذ المحكوم عليه للحكم.
جلسة 30 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 1116 لسنة 67 (قضائية)
ملخص القاعدة
إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن - القواعد التي يخضع لها - يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات عدم إتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
القاعدة
أن إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتح أثره فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، وأن إغفال الحكم الرد على دفاع ومستندات الخصم رغم ما يكون لهما من دلالة مؤثرة في الدعوى يعيب الحكم بالقصور. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأنه لم يعلم بالدعوى ولا الحكم الصادر فيها وأن المطعون ضدها - إمعانا في تضليله ولتخفي عنه صدور حكم لصالحها إستمرت في تقاضي الأجرة منه حتى بعد صدور الحكم الإبتدائي وقدم صورة - غير مجحودة - من إيصال أجرة عن شهر مايو سنة 1995 فأغفل الحكم المطعون فيه دفاعه وقضى بسقوط حقه في الإستئناف دون أن يلتفت إلى المستند المقدم منه أو يرد عليه بما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
جلسة 30 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 485 لسنة 66 ق (أحوال شخصية)
ملخص القاعدة
إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 مرافعات - إلا أنه يجوز للمعلن إليه إذا ما تم الإعلان لجهة الإدارة أو للنيابة العامة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية عدم إتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
القاعدة
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره، ويستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو ساكنين من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة، بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-2 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمعلن إليه إذا ما تم الإعلان لجهة الإدارة أو للنيابة العامة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
جلسة 30 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 485 لسنة 66 ق (أحوال شخصية)
ملخص القاعدة
جعل المشرع من العلم بتنفيذ الحكم المترتب على إعلان صورته التنفيذية مبدأ لسريان ميعاد المعارضة.
القاعدة
لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد رفعت وصدر فيها حكم نهائي قبل صدور وسريان القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وكان النص في المادة 300 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - المنطبقة على الإجراءات في الدعوى - على أنه "ترفض المعارضة إذا قدمت بعد الميعاد المقرر لتقديمها، وكان النص في المادة 291 من تلك اللائحة على أنه تقبل المعارضة إلى الوقت الذي يعلم فيه المحكوم عليه بتنفيذ الحكم، وفي المادة 292 منها على أنه يعتبر المحكوم عليه عالما بالتنفيذ بمجرد إعلان صورة الحكم التنفيذية بالطرق المقررة، وفي المادة 293 منها على أن مدة المعارضة ثلاث أيام كاملة من تاريخ إعلان الصورة التنفيذية، مفاده - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد جعل من العلم بتنفيذ الحكم المترتب على إعلان صورته التنفيذية مبدأ لسريان ميعاد المعارضة.
جلسة 24 مايو سنة 2001
الطعن رقم 1620 لسنة 70 (قضائية)
ملخص القاعدة
بدء سريان ميعاد الإستئناف - من تاريخ صدور الحكم الإبتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه - إذا كان الحكم وقع بناء على غش صدر من الخصم فلا يبدأ سريان ميعاد الإستئناف إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم
عليه.
القاعدة
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، وأن المقرر أيضا أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن: "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه والمادة 228 على أنه "إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم..." فلا يبدأ إستئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش..." يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان الإستئناف من تاريخ صدور الحكم الإبتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في المادة 213 سالفة البيان وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم... فلا يبدأ سريان ميعاد الإستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه، وأن إستئناف الحكم يطرح على المحكمة الإستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الإستئناف وأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 مرافعات متى صدر الحكم الإبتدائي في غيبته.
جلسة 28 مارس سنة 2001
الطعن رقم 935 لسنة 69 (قضائية)
ملخص القاعدة
إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن - الأحكام التي يخضع لها - يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
القاعدة
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان، كما أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، وكان ما أوجبه المشرع في المادة 11 من قانون المرافعات من إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة إنما قصد به ضمان علم المعلن إليه بالورقة المعلنة ومن سلمت إليه لتفادي ما يتعرض له هذا العلم من إحتمالات في العمل، فإن لازم ذلك أن يصل الإخطار إلى المعلن إليه حتى تتحقق الغاية منه، فإذا ثبت أن الكتب المسجلة التي أخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه وقع الإعلان باطلا.
حكم نقض هام في صحة اعلان الحكم الغيابي
باسم الشعب
محكمة النقض
هيئتا المواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعين
برئاسة السيد المستشار / فتحي عبد القادر خليفة رئيس محكمة النقض
وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر محمد كامل شاكر، محمد صلاح الدين إبراهيم البرجي ريمـون فهيــم اسكنــدر، عــادل عبـد الحميد عبــد الله د. رفعت محمد عبد المجيـد، كمــال محمـد محمـد نــافع السيد صلاح عطية عبد الصمد، محمــود عبـد البـاري حمـودة يحيى إبراهيم كمال الدين عارف، محمــد ممتــاز متـولــــي محمد مجدي إسماعيـل الجندي، رضــوان عبــد العليم مرســي محمــد محمــد طيطـــة، عبــد الناصر عبــد اللاه السباعي إبراهيم علــي عبـد المطلب، محمد جمال الدين محمد حسين حامـد سمير أنيـس بخيــت مقــار، محمــد محمــود عبــد اللطيـف فــؤاد محمود أميـن شلبــي، علــى محمــد عبد الرحمن بـدوي نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد المستشار/ محمد حسن عبد القادر مدير نيابة النقض
وبحضور أمين السر السيد / أحمد محمد إبراهيم
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الأربعاء 10 من ربيع ثاني سنة 1426 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2005م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5985 لسنة 66ق "هيئتان"
المرفوع من
زكريا إبراهيم محمد حرفوش.
المقيم ببندر فوة - شارع الخطيب - أعلى معمل ألبان الدعوة - محافظة كفر الشيخ .
حضر عنه السيد / محمد جابر عيسى المحامي والأستاذة / أمل فتحى أحمد المحامية .
ضـــــد
امتثال محمد موينة
المقيمة ببندر دسوق - 4 ش السنيما - محافظة كفر الشيخ .
لم يحضر عنها أحد .
"الوقائـــع"
في يوم 8/6/1996 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا " مأمورية استئناف كفر الشيخ " الصادر بتاريخ 17/4/1996 في الاستئناف رقم 14 لسنة 29ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 18/6/1996 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
وفي 2/7/1996 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة 23/4/2003 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة 24/12/2003 وبها قررت إحالة الطعن إلى الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للفصل فيه وأودعت النيابة مذكرة تكميلية طلبت فيها التزام رأيها السابق إبداؤه برفض الطعن.
وبجلسة 11/5/2005 سمعت الدعوى أمام هاتين الهيئتين على ما هو مبين بمحضر الجلسة صمم محامي الطاعن على ما جاء بمذكرته والنيابة طلبت العدول عن رأيها السابق إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وأرجأت الهيئتان إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
الهيئتان
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ريمون فهيم اسكندر "نائب رئيس المحكمة" وبعد المرافعة والمداولة.
حيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 17 لسنة 1995 أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ أول ماري سنة 1986 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها لها، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب العقد المشار إليه استأجر الطاعن منها الشقة محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها خمسة وثمانون جنيهاً، وإذ تأخر في سداد الأجرة عن الفترة من مارس حتى نوفمبر سنة 1994 فضلاً عن تكرار امتناعه عن الوفاء بالقيمة الايجارية على النحو الثابت بالدعوى رقم 47 لسنة 1994 مدني كفر الشيخ الابتدائية فقد أقامت دعواها، وإذ حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضدها. استئناف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 14 لسنة 29ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وبتاريخ 17 من أبريل سنة 1996 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على الدائرة المدنية - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث أن الدائرة المدنية قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2003 إحالة الطعن إلى هيئتي المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعين للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 للعدول عن المبدأ الذي قررته الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها في الطعن رقم 3041 لسنة 60ق في خصوص صحة إعلان الحكم لجهة الإدارة إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه في موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه من وكلاء المذكور أو ممن يعمل في خدمته أو من الساكنين معه في الأزواج والأقارب والأصهار، باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقاً لما تقضي به المادة 213/3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل عمله بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
ومن حيث أنه بجلسة11/5/2005 عدلت النيابة عن رأيها السابق وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات - الواردة في الأحكام العامة للقانون - وهو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال عمله بها، سواء بتسليمها إلى شخصه - وهو ما يتحقق به العلم اليقيني - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين - وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات - وهو ما يتحقق به العلم الظني - أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً - حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج - وفقاً لنص المادة الثالثة عشر - وهو ما يتحقق به العلم الحكمي - إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه - في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فاستوجبت المادة 213/3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً من للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن - استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن - من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من على المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن - مما مؤداه وجوب توافر على المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشر من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه …. - تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم، ويبنى على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً هذا الغلق - الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات - لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني، ومن ثم فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقيق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة (20) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتتفتح به مواعيد الطعن. لما كان ذلك، وكان حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها الصادر بتاريخ 3 من يوليو سنة 1995 في الطعن رقم 3041 لسنة 60ق - قد صدر على خلاف ما سبق - في خصوص ما انتهى إليه من خضوع إعلان الأحكام التي لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه المنصوص عليها في المادة 213/3 من قانون المرافعات لذات القواعد المقررة لإعلان سائر الأوراق القضائية الأخرى المنصوص عليها في المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات، وأنه يكفي بشأنه العلم الحكمي ليبدأ ميعاد الطعن فيها وما رتبه على ذلك من صحة إعلان الحكم لجهة الإدارة إذا لم يجد المحضر شخص المحكوم عليه في موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه - ما لم يثبت المحكوم عليه أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان بسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره - فإن هيئتي المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعين تقضيان بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الأخير من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 العدول عن المبدأ المشار إليه في الطعن رقم 3041 لسنة 60ق - في هذا الخصوص - وتقرر الهيئتان أن المادة 213/3 من قانون المرافعات قد رسمت طريقاً خاصاً لإعلان الأحكام - التي لم يحضر جلستها المحكوم عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه - غير الطريق المتبع في إعلان سائر أوراق المحضرين الأخرى وذلك على التفصيل السابق الإشارة إليه.
لما كان ما تقدم ، وعملاً بنص الفقرة الأخير من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية ، فإنه يتعين على الهيئتين مجتمعين أن تفصل في الطعن المحال إليها.
ومن حيث أن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم المستأنف لجهة الإدارة بسبب غلق مسكنه - في حين أن المادة 213 من قانون المرافعات قد استثنت إعلان الأحكام - التي لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم فيها مذكرة بدفاعه - من القواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين القضائية واشترطت أن يتم إعلان هذه الأحكام لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه … في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - يخضع - وعلى ما انتهت إليه الهيئتان لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي - لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار - لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن بالحكم الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1995 وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ ولم يرفع الاستئناف إلا في 18 من يناير سنة 1996 في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة - التي أعلنه عليها المحضر بسبب غلقه مسكنه - أو من استلامه الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقيق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيهما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت هيئتا المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعين بنقض الحكم المطعون فيه وأحالتا القضية إلى محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس الهيئتين
باسم الشعب
محكمة النقض
هيئتا المواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعين
برئاسة السيد المستشار / فتحي عبد القادر خليفة رئيس محكمة النقض
وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر محمد كامل شاكر، محمد صلاح الدين إبراهيم البرجي ريمـون فهيــم اسكنــدر، عــادل عبـد الحميد عبــد الله د. رفعت محمد عبد المجيـد، كمــال محمـد محمـد نــافع السيد صلاح عطية عبد الصمد، محمــود عبـد البـاري حمـودة يحيى إبراهيم كمال الدين عارف، محمــد ممتــاز متـولــــي محمد مجدي إسماعيـل الجندي، رضــوان عبــد العليم مرســي محمــد محمــد طيطـــة، عبــد الناصر عبــد اللاه السباعي إبراهيم علــي عبـد المطلب، محمد جمال الدين محمد حسين حامـد سمير أنيـس بخيــت مقــار، محمــد محمــود عبــد اللطيـف فــؤاد محمود أميـن شلبــي، علــى محمــد عبد الرحمن بـدوي نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد المستشار/ محمد حسن عبد القادر مدير نيابة النقض
وبحضور أمين السر السيد / أحمد محمد إبراهيم
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الأربعاء 10 من ربيع ثاني سنة 1426 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2005م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5985 لسنة 66ق "هيئتان"
المرفوع من
زكريا إبراهيم محمد حرفوش.
المقيم ببندر فوة - شارع الخطيب - أعلى معمل ألبان الدعوة - محافظة كفر الشيخ .
حضر عنه السيد / محمد جابر عيسى المحامي والأستاذة / أمل فتحى أحمد المحامية .
ضـــــد
امتثال محمد موينة
المقيمة ببندر دسوق - 4 ش السنيما - محافظة كفر الشيخ .
لم يحضر عنها أحد .
"الوقائـــع"
في يوم 8/6/1996 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا " مأمورية استئناف كفر الشيخ " الصادر بتاريخ 17/4/1996 في الاستئناف رقم 14 لسنة 29ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 18/6/1996 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
وفي 2/7/1996 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة 23/4/2003 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة 24/12/2003 وبها قررت إحالة الطعن إلى الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للفصل فيه وأودعت النيابة مذكرة تكميلية طلبت فيها التزام رأيها السابق إبداؤه برفض الطعن.
وبجلسة 11/5/2005 سمعت الدعوى أمام هاتين الهيئتين على ما هو مبين بمحضر الجلسة صمم محامي الطاعن على ما جاء بمذكرته والنيابة طلبت العدول عن رأيها السابق إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وأرجأت الهيئتان إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
الهيئتان
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ريمون فهيم اسكندر "نائب رئيس المحكمة" وبعد المرافعة والمداولة.
حيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 17 لسنة 1995 أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ أول ماري سنة 1986 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها لها، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب العقد المشار إليه استأجر الطاعن منها الشقة محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها خمسة وثمانون جنيهاً، وإذ تأخر في سداد الأجرة عن الفترة من مارس حتى نوفمبر سنة 1994 فضلاً عن تكرار امتناعه عن الوفاء بالقيمة الايجارية على النحو الثابت بالدعوى رقم 47 لسنة 1994 مدني كفر الشيخ الابتدائية فقد أقامت دعواها، وإذ حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضدها. استئناف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 14 لسنة 29ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وبتاريخ 17 من أبريل سنة 1996 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على الدائرة المدنية - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث أن الدائرة المدنية قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2003 إحالة الطعن إلى هيئتي المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعين للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 للعدول عن المبدأ الذي قررته الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها في الطعن رقم 3041 لسنة 60ق في خصوص صحة إعلان الحكم لجهة الإدارة إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه في موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه من وكلاء المذكور أو ممن يعمل في خدمته أو من الساكنين معه في الأزواج والأقارب والأصهار، باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقاً لما تقضي به المادة 213/3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل عمله بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
ومن حيث أنه بجلسة11/5/2005 عدلت النيابة عن رأيها السابق وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات - الواردة في الأحكام العامة للقانون - وهو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال عمله بها، سواء بتسليمها إلى شخصه - وهو ما يتحقق به العلم اليقيني - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين - وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات - وهو ما يتحقق به العلم الظني - أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً - حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج - وفقاً لنص المادة الثالثة عشر - وهو ما يتحقق به العلم الحكمي - إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه - في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فاستوجبت المادة 213/3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً من للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن - استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن - من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من على المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن - مما مؤداه وجوب توافر على المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشر من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه …. - تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم، ويبنى على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً هذا الغلق - الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات - لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني، ومن ثم فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقيق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة (20) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتتفتح به مواعيد الطعن. لما كان ذلك، وكان حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها الصادر بتاريخ 3 من يوليو سنة 1995 في الطعن رقم 3041 لسنة 60ق - قد صدر على خلاف ما سبق - في خصوص ما انتهى إليه من خضوع إعلان الأحكام التي لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه المنصوص عليها في المادة 213/3 من قانون المرافعات لذات القواعد المقررة لإعلان سائر الأوراق القضائية الأخرى المنصوص عليها في المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات، وأنه يكفي بشأنه العلم الحكمي ليبدأ ميعاد الطعن فيها وما رتبه على ذلك من صحة إعلان الحكم لجهة الإدارة إذا لم يجد المحضر شخص المحكوم عليه في موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه - ما لم يثبت المحكوم عليه أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان بسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره - فإن هيئتي المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعين تقضيان بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الأخير من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 العدول عن المبدأ المشار إليه في الطعن رقم 3041 لسنة 60ق - في هذا الخصوص - وتقرر الهيئتان أن المادة 213/3 من قانون المرافعات قد رسمت طريقاً خاصاً لإعلان الأحكام - التي لم يحضر جلستها المحكوم عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه - غير الطريق المتبع في إعلان سائر أوراق المحضرين الأخرى وذلك على التفصيل السابق الإشارة إليه.
لما كان ما تقدم ، وعملاً بنص الفقرة الأخير من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية ، فإنه يتعين على الهيئتين مجتمعين أن تفصل في الطعن المحال إليها.
ومن حيث أن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم المستأنف لجهة الإدارة بسبب غلق مسكنه - في حين أن المادة 213 من قانون المرافعات قد استثنت إعلان الأحكام - التي لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم فيها مذكرة بدفاعه - من القواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين القضائية واشترطت أن يتم إعلان هذه الأحكام لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه … في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - يخضع - وعلى ما انتهت إليه الهيئتان لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي - لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار - لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن بالحكم الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1995 وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ ولم يرفع الاستئناف إلا في 18 من يناير سنة 1996 في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة - التي أعلنه عليها المحضر بسبب غلقه مسكنه - أو من استلامه الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقيق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيهما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت هيئتا المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعين بنقض الحكم المطعون فيه وأحالتا القضية إلى محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس الهيئتين
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)