بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

08 يناير 2012

قانـون رقم ( 13 ) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء

باسم الشعب ،

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الأتي نصه :-

الباب الأول

التسمية والتعاريف وحق الانتخاب

الفصل الأول
التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الانتخابات العامة والاستفتاء ).

مادة (2) : لأغراض هذا القانون يقصد بالكلمات والتعابير الواردة فيه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر .

أ-الجمهوريــــــة :الجمهورية اليمنية .

ب-المـواطــــــن :كل يمني ويمنية.

ج-النـاخـــــــب:كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية والاستفتاء وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون.

د-الموطن الانتخابــي :المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة أو الذي به محل عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيه .

هـ-الانتخابات العامــة: ممارسة الشعب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب ممثليه في مجلس النواب والمجالس المحلية وأية انتخابات عامة أخرى بطريقة حرة ومباشرة وسرية ومتساوية.

و-اللجنة العليــــــا : اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.

ز-الأمانة العامة للجنة العليا :الجهاز الإداري والمالي والفني للجنة العليا .

ح-فروع اللجنة العليـــا:التكوينات الإدارية التي تنشئها اللجنة في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات للقيام بكافة المهام والأعمال التي تسند إليها بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ط-لجان إعـداد الجداول : اللجنة الأساسية واللجان الفرعية التي يتم تشكيلها للقيام بإعداد جداول بأسماء وبيانات الناخبين أو القيام بمراجعتها وتحرير نسخها وكل ما يجب عليها القيام به وفقاً لأحكام هذا القانون

ي-اللجان الإشرافيـــة : اللجان التي تشكلها اللجنة العليا على مستوى المحافظات للأشراف على اللجان الانتخابية الأخرى.

ك-لجان إدارة الانتخابات:اللجنة الأصلية واللجان الفرعية التي تشكلها اللجنة العليا للقيام بإدارة عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج في الدوائر الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون وتعليمات اللجنة العليا.

ل-اللجنة الفرعية الأولى :اللجنة الأولى في المركز الانتخابي النيابي واللجنة الأصلية في الدائرة المحلية.

م-الدائرة النيابيــــة : كل مكان يشكل دائرة انتخابية من الدوائر التي تقسم إليها الجمهورية ،وفقاً لأحكام الدستور ونصوص هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى ويمارس فيها المواطن حقوقه الانتخابية.

ن-المركز الانتخابــي : أحد تقسيمات الدائرة الذي يمارس فيه الناخب حقوقه الانتخابية في اختيار ممثليه وإبداء رأيه في الاستفتاء.

س-الدائرة الانتخابية المحلية :هي الوحدة الانتخابية الأساسية التي يتضمن جدول الناخبين فيها كل الناخبين الذين يحق لهم ممارسة حقوقهم الانتخابية وهي تشكل مركزاً انتخابياً في إطار الدائرة الانتخابية النيابية وجدول الناخبين فيها هو المعتمد في الانتخابات المحلية والنيابية والرئاسية وفي إبداء الرأي في الاستفتاء.

ع-جدول قيد الناخبين النهائي: الجدول الذي يشمل أسماء الناخبين بعد أن تم إعلانه ولم يعد قابلاً للطعن فيه .

ف-الاقتـــــــراع : إدلاء الناخب بصوته في أي انتخابات عامة أو استفتاء عام .

ص-الاستفتاء العـــــام :استطلاع رأي الشعب لمعرفة مدى موافقته أو رفضه لأي موضوع يطرح للاستفتاء يدعو إليه رئيس الجمهورية وفقاً للدستور.

ق-الأغلبية النسبيـــة : أكثر الأصوات عدداً من الأصوات الصحيحة التي تم الإدلاء بها في الانتخابات .

ر-الأغلبية المطلقــة : أكثر من نصف عدد أصوات الذين شاركوا في الانتخابات .

ش-اللائحــــــــة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ت-الانتخابات التكميليـــة:الانتخابات التي تجرى في مركز انتخابي أو أكثر أو دائرة انتخابية أو أكثر ألغيت فيها نتائج الاقتراع أو التي لم يتأت إجراء العملية الانتخابية فيها أو إنهاؤها .

ث-انتخابـات مـلء المقعد أو المقاعد الشاغرة : الانتخابات التي يتم أجراؤها لملء مقعد أو مقاعد شاغـرة خلـت بسبب الوفاة أو الاستقالة أو تعيين عضو المجلس في وظيفة عامة ولا ينطبق ذلك عند التعيين في عضوية مجلس الوزراء .

الفصل الثاني

حق الانتخــاب

مادة (3) : يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثماني عشر سنة شمسية كاملة ،ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على كسبه الجنسية اليمنية المدة المحددة قانوناً .

مادة (4) :أ-يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الانتخابي وعليه في حالة تعدد مواطنه أن يعين الموطن الذي يريد ممارسة حقوقه الانتخابية فيه ،وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن أسمه في أكثر من مركز انتخابي واحد ،كما لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب إلا في المركز الذي سجل اسمه فيه .

ب-يجوز للناخب أن يغير موطنه الانتخابي إلى أحد مواطنه الانتخابية القانونية وعليه في حالة تغييره أن يتقدم بطلب قيد أسمه كتابة إلى اللجنة الانتخابية في الموطن الانتخابي الجديد مرفقاً بالطلب بطاقته الانتخابية ،وعليها إدراج أسمه في جدولها إذا توفرت فيه الشروط القانونية وإبلاغ اللجنة العليا بذلك لتتولى إبلاغ اللجنة في الموطن السابق بحذف أسمه من جدولها وذلك قبل إعلان جداول الناخبين وفقاً لنص المادة(13)من هذا القانون ،ولا يجوز لأي لجنة قيد أي ناخب لديها بحكم انتقال عمله ما لم يكن قد مضى على ممارسته العمل بالموطن الجديد مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ تقديم الطلب.

ج- ترسل كافة اللجان في اليوم التالي لانتهاء عملية القيد والتسجيل إلى اللجنة العليا أسماء من سجلوا لديها بحكم انتقال الموطن،وعلى اللجنة العليا إبلاغ جميع اللجان ذات العلاقة بأسماء المنقولين خلال السبعة الأيام التالية لانتهاء عملية القيد والتسجيل،وعلى تلك اللجان شطب الأسماء المنقولة من الجداول لديها.

د-أي ناخب تعمد قيد أسمه في سجل الناخبين بأكثر من موطن خلافاً لما تنص عليه الفقرة(ب)من هذه المادة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة(135)من الأحكام الجزائية .

هـ-لا يجوز إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين أو إكراه أي ناخب على الإدلاء بصوته لمرشح معين ويعاقب كل ذي سلطة مدنية أو عسكرية استخدم سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة(133) من هذا القانون مع إبعاده من وظيفته.

مادة (5) : لغرض الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام تعتبر الجمهورية دائرة انتخابية واحدة ويجوز للناخب الإدلاء برأيه بالبطاقة الشخصية أو الانتخابية أو أي وثيقة رسمية تحمل صورته في أي مركز اقتراع وعلى اللجنة العليا وضع الضوابط الكفيلة بما يضمن هذا الحق.

مادة (6) : أ-يجوز في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام لكل يمني مسجل أسمه في جدول الناخبين بإحدى دوائر الجمهورية وحاملاً البطاقة الانتخابية التصويت في أي سفارة أو قنصلية يمنية في الخارج ،وعلى اللجنة العليا للانتخابات أن ترتب الإجراءات التي تكفل لهم حق التصويت وبحسب ظروف كل بلد.

ب-لا يجوز إجراء أي انتخاب في أي سفارة أو قنصلية ما لم يكن نصاب الناخبين المتواجدين المسجلين في جدول الناخبين الحاملين للبطاقة الانتخابية لا يقل عن خمسمائة ناخب.

مادة (7) : تقوم اللجنة العليا باتخاذ الإجراءات التي تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية وتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد أسماء الناخبات في جداول الناخبين والتثبت من شخصياتهن عند الاقتراع ،وذلك في إطار المراكز الانتخابية المحددة في نطاق كل دائرة من الدوائر الانتخابية.

مادة (8) : لكل ناخب صوت واحد ،ويحظر على الناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
الباب الثاني
جداول الناخبين

مادة (9): أ-يكون لكل دائرة انتخابية جدول ناخبين دائم تعده لجنة أساسية ولجان فرعية تشكل ويحدد نطاق مهمة كل منها ومقرها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات وتمارس مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات المنفذة لذلك.

ب-على اللجان الفرعية موافاة اللجنة الأساسية بالجداول التي تقوم بتحريرها لتفريغها في جدول الناخبين الدائم للدائرة بعد التوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة.

مادة (10) : يشتمل جدول الناخبين في كل دائرة على اسم وبيانات كل مواطن في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في أول يناير من كل عام الشروط الدستورية اللازمة للتمتع بممارسة الحقوق الانتخابية ،ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده وموطنه الانتخابي ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.

مادة (11) : على لجان إعداد الجداول التثبت من عمر المواطن الذي يطلب قيد أسمه في جدول الناخبين والتأكد من بلوغه السن القانونية ببطاقة إثبات الهوية الشخصية أو أي وثيقة رسمية أخرى تحمل صورة صاحبها أو بشهادة العاقل والأمين بعد أخذ اليمين منهم.

مادة (12) : عدلت الفقرة ( أ ) من هذه المادة بتاريخ 17 / 1 / 2005م بموجب صدور القانون رقم (11) لسنة 2005م بتعديل الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء .

كما عدلت الفقرة ( أ ) من هذه المادة بتاريخ 30 / 1 / 2006م بموجب صدور القانون رقم (2) لسنة 2006م بتعديل الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء .

الفقرة ( أ ) القديمة :

أ- يتم مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين ومرة قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار الدعوة وإضافة أسماء المواطنين الذي أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لممارسة الحقوق الانتخابية ،وفي كل الأحوال لا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب أو الاستفتاء.



الفقرة ( أ ) المعدلة في تاريخ 17 / 1 / 2005 :

أ- تتم مراجعة جداول الناخبين وتعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين وتحتسب مدة السنتين بدءاً من صيرورة جداول الناخبين نهائية ، ومرة قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين إلى أية انتخابات عامة أو استفتاء ، وإذا كانت الفترة الواقعة بين ميعاد مراجعة الجداول وبين صدور قرار الدعوة تقل عن سنتين فتتم مراجعة الجداول مرة واحدة وذلك قبل ستة أشهر من صدور قرار الدعوة لإجراء أية انتخابات عامة أو استفتاء .


الفقرة المعدلة في تاريخ 30 / 1 / 2006م ( أ ) النافذة :

أ - يتم تحرير جداول الناخبين أو مراجعتها وتعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين ، وتحتسب مدة السنتين بدءاً من صيرورة جداول الناخبين نهائية ، ومرة قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين إلى أية انتخابات عامة أو استفتاء ، وإذا كانت الفترة الواقعة بين ميعاد مراجعة الجداول وبين صدور قرار الدعوة تقل عن سنتين فتتم مراجعة الجداول مرة واحدة وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من صدور قرار الدعوة لإجراء أية انتخابات عامة أو استفتاء ، ويجوز في حالات الضرورة الفنية تخفيض مدة مراجعة وتعديل الجداول لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً .




ب-يجب أن يشتمل تعديل جداول الناخبين على ما يلي:-

1- إضافة أسماء من توافرت فيهم الشروط القانونية لممارسة الحقوق الانتخابية.

2- إضافة أسماء من أهملوا بغير وجه حق في الجداول السابقة.

3- حذف أسماء المتوفين .

4- حذف من فقدوا أياً من الشروط القانونية اللازمة مع بيان سبب الحذف.

5- حذف من أدرجوا بغير حق مع بيان سبب الحذف.

6- حذف من نقلوا موطنهم الانتخابي من الدائرة الانتخابية وإضافة من نقلوا موطنهم إليها .

مادة (13) : أ-تعلن صور رسمية لجداول الناخبين لكل دائرة انتخابية معمدة من رئيس اللجنة الأساسية في الساحات والأماكن العامة في نطاق الدائرة ،وفي مراكز المديريات والأماكن التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات وذلك لمدة خمسة أيام إبتداءً من اليوم السادس لنهاية فترة مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها ويحق لفروع الأحزاب والتنظيمات السياسية في الدوائر الانتخابية خلال المدة المحددة لإعلان الجداول تصوير الجدول المعلن إن طلبت ذلك وعلى نفقتهم.

ب-لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب من اللجنة الأساسية إدراج أسمه في جدول الناخبين الخاص بها إذا كان قد أهمل بغير حق أو حذف أسم من أدرج بغير حق ،كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الناخبين أن يطلب إدراج أسم من أهمل بغير حق أو حذف أسم من أدرج بغير حق وتقدم الطلبات إلى مقر لجنة الإعداد لمدة خمسة عشر يوماً ابتداءً من اليوم التالي لإعلان الجداول وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى إيصالاً لمقدمها ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر .

مادة (14) : أ-تفصل لجنة إعداد الجداول في طلبات الإدراج والحذف ابتداءً من اليوم التالي لتقديم الطلبات وعلى ألا تتجاوز فترة الفصل فيها خمسة أيام من نهاية فترة تقديمها ،وعلى اللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وأن تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحريات.

ب-تعرض قرارات لجنة إعداد الجداول في الأماكن المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون لمدة خمسة أيام ابتداءً من نهاية مدة الفصل في الطلبات .

مادة (15) : أ- لكل ناخب في الدائرة الانتخابية أن يطعن في قرارات لجنة إعداد ومراجعة الجداول أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال خمسة أيام ابتداءً من اليوم الأول لعرض قرارات اللجنة وللمحكمة أن تجري ما تراه لازماً من تحقيقات وتحريات للفصل بالطعن قبولاً أو رفضاً وبما تقتضيه كل حالة على حدة من حذف أو إضافة أو إبقاء الحالة على ما هي عليه وذلك ابتداءً من اليوم التالي لبدء فترة تقديم الطعون وعلى ألا تتجاوز مدة الفصل فيها خمسة عشر يوماً من نهاية فترة تقديمها وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الأساسية بالدائرة بصورة من قرارات الفصل بالطعون فور صدورها ،وعلى اللجنة الأساسية عرضها في الأماكن المحددة في المادة (13)من هذا القانون لمدة خمسة أيام ابتداء من اليوم التالي لنهاية فترة الفصل في الطعون.

ب-لكل ناخب في الدائرة حق الطعن أمام الاستئناف في قرارات المحكمة الابتدائية خلال عشرة أيام من نهاية فترة الفصل بالطعون ،وذلك بعريضة تقدم إلى قاض ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة ،ويجوز عند الاقتضاء انتداب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل حسب الدوائر الانتخابية ويكون الفصل في هذه الطعون نهائياً من قبل المحكمة وذلك ابتداءً من اليوم التالي لبداية فترة تقديم الطعون وعلى ألا تتجاوز عشرين يوماً من نهاية فترة تقديم الطعون ،وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الإشرافية بالمحافظة بصورة من قرارات المحكمة فور صدورها ويجب على اللجنة الإشرافية موافاة اللجنة الأساسية المعنية بالدائرة بتلك القرارات خلال مدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلمها لقرارات المحكمة .

مادة (16) : أ-على اللجنة الأساسية تصحيح وتعديل جداول الناخبين وفقاً للقرارات والأحكام النهائية الصادرة أولاً بأول ولا يجوز التعديل في جداول الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع وتعتبر الجداول في هذه الحالة نهائية.

ب- تعتبر جداول قيد الناخبين النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لأحد الاشتراك في أي انتخابات أو استفتاء ما لم يكن أسمه مقيداً فيها .

ج- في حالة الدعوة لانتخابات مبكرة أو استفتاء تعتبر الجداول النهائية التي استخدمت لإجراء آخر عملية انتخابية مضافاً إليها من تم تسجيلهم حتى صدور قرار الدعوة هي الجداول التي يعتد بها لإجراء هذه الانتخابات أو الاستفتاء.

مادة (17) : يحرر جدول الناخبين لكل دائرة من خمس نسخ ،ويوقع عليها رئيس اللجنة الأساسية وعضواها ،وتحفظ الأولى في مقر اللجنة بالدائرة الانتخابية الذي تحدده اللجنة العليا ،والثانية في اللجنة العليا للانتخابات ،والثالثة في مقر سكرتارية مجلس النواب،والرابعة في المحكمة العليا ،والخامسة في مقر فرع الأمانة العامة بالمحافظة.

مادة (18) : أ-لكل مواطن قيد أسمه في جدول الناخبين حق ممارسة الاقتراع والاستفتاء ويلزم إثبات شخصيته عن طريق البطاقة الشخصية أو البطاقة الانتخابية التي يجب أن تحمل صورته أو أي وثيقة رسمية أخرى تحمل صورته.

ب-تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالبطاقة الانتخابية.

الباب الثالث
اللجنة العليا تشكيلها ومهامها

مادة (19) : عدلت الفقرة ( أ ) من هذه المادة بتاريخ 6 / 7 / 2006م بموجب صدور القانون رقم (26) لسنة 2006م بشأن تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م

الفقرة ( أ ) القديمة :

أ- تشكل اللجنة العليا للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوي على 15أسم يرشحهم مجلس النواب ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في هذا القانون.



الفقرة المعدلة في تاريخ 6 / 7 / 2006م ( أ ) النافذة :

أ: تشكل اللجنة العليا للانتخابات من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوى على (15) اسماً يرشحهم مجلس النواب ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة(21) من القانون رقم 13 لسنة 2001م .

ب-يكون إقرار قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

مادة (20) : أ-مدة العضوية في اللجنة العليا ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين.

ب-تبدأ إجراءات تشكيل اللجنة قبل نهاية مدتها بثلاثين يوماً ويجوز إعادة ترشيح وتعيين اللجنة أو أيً من أعضائها لدوره ثانية فقط.

مادة (21) : يشترط في من يرشح في اللجنة العليا للانتخابات أن تتوفر فيه الشروط الآتية :-

أ-أن يكون قد بلغ من العمر (35)سنة .

ب-أن يكون من أبوين يمنيين .

ج-أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها وأن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة .

د-أن يكون مستقيم الخلق والسلوك.

هـ-ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في أي من جرائم الانتخاب،أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

و-إذا كان العضو المعين في اللجنة منتمياً إلى أي حزب أو تنظيم سياسي وجب عليه تجميد نشاطه الحزبي مدة عضويته في اللجنة.

ز-ألا يرشح نفسه في أي انتخابات عامه أو يشترك في الدعاية الانتخابية للأحزاب أو المرشحين مدة عضويته في اللجنة .

مادة (22) : أ-يكون عضو اللجنة العليا بدرجة لا تقل عن وزير ويستحق العضو هذه الدرجة إذا لم يكن حاصلاً عليها قبل تعيينه في اللجنة بمجرد صدور قرار التعيين.

ب-يعامل عضو اللجنة معاملة الوزير العامل فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات خلال مدة عمله في اللجنة.

ج-لا يجوز فصل عضو اللجنة إلا بقرار جمهوري وذلك في حالة فقدانه شرط من الشروط الواردة في المادة(21)من هذا القانون وبموجب حكم قضائي نهائي وفي حالة وفاته أو استقالته أو فصله يتم اختيار وتعيين خلفاً له لبقية المدة المقررة لعضوية اللجنة وذلك من بين قائمة المرشحين المقرة من مجلس النواب عند تشكيل اللجنة العليا .

د-ينتخب الأعضاء من بينهم رئيساً للجنة العليا ونائباً للرئيس .

مادة (23) : قبل أن يتولى أعضاء اللجنة العليا ممارسة أعمالهم يؤدون أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية:-

[ أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله ،وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة ،وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضية وأن أؤدي واجبي في اللجنة العليا بأمانة وشرف وإخلاص وحيادية دون خشية أو محاباة والله على ما أقول شهيد ].

مادة (24) : تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإدارة والأعداد والإشراف والرقابة على إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام وتمارس إلى جانب اختصاصاتها المحددة في هذا القانون الاختصاصات التالية :-

أ-تقسيم الجمهورية إلى دوائر انتخابية وتحديدها على أساس مبدأ المساواة بين السكان مع مراعاة العوامل الجغرافية والاجتماعية ويصدر بذلك قرار جمهوري.

ب-تقسيم كل مديرية إلى دوائر انتخابية محلية متساوية من حيث العدد السكاني ولها عند الضرورة التجاوز عن نسبة 5% زيادة أو نقصان .

ج-تعيين موظفي الأمانة العامة للجنة العليا وفروعها بأمانة العاصمة والمحافظات الأخرى للجمهورية وذلك عن طريق الإعلان وفقاً للشروط التي تضعها اللجنة .

د-تشكيل وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية ولجان إعداد جداول الناخبين الأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات الأصلية والفرعية وتوزيعها في الدوائر الانتخابية في الأوقات المحددة لكل منها وتحديد نطاق اختصاص كل منها في داخل كل دائرة انتخابية وتؤلف كل لجنة من رئيس وعضوين على أن تشكل جميع اللجان المشار إليها بموافقة ثلثي أعضاء اللجنة العليا للانتخابات ،ولا يجوز تشكيل أي لجنة من حزب واحد .

هـ-تحدد اللجنة العليا المعايير الخاصة باختيار رؤساء وأعضاء اللجان،وتعلنها ويتم الاختيار وفقاً للشروط المذكورة في المادة(26)من هذا القانون واللائحة.

و-القيام بتجهيز الاستمارات والجداول والمستندات والوثائق والبطائق الانتخابية والصناديق الخاصة بعملية الانتخابات وأوراق الاقتراع وختمها بختم اللجنة العليا وتنظيم كل ذلك والتوزيع على اللجان في الأوقات المحددة لكل منها .

ز-وضع القواعد وإصدار التوجيهات اللازمة لضمان الترتيبات الأمنية الكفيلة بسلامة وحرية الانتخابات.

ح-الدعوة للانتخابات في الدائرة التي يعلن مجلس النواب خلو مكان العضو المنتخب عنها عملاً بأحكام المادة(78)من الدستور ،والإعلان عن مواعيد الانتخابات التكميلية المقرة وفقاً لأحكام المادة (108)من هذا القانون .

مادة (25) : أ-تخضع فروع الأمانة العامة واللجان الإشرافية والأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات والاستفتاء واللجان الأمنية والمحافظون ومسئولو الأمن ومديرو المديريات وكل من يستعان بهم للقيام بأية مهام أو أعمال تتعلق بالانتخابات والاستفتاء لإشراف اللجنة العليا وتوجيهاتها المتعلقة بذلك والتأكد من حيادية مسئولي السلطة التنفيذية المحلية الذين تستعين بهم اللجنة العليا .

ب-يكون رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات والاستفتاء مسئولين عن أداء أعمالهم المنوطة بهم أمام اللجنة العليا التي يحق لها محاسبتهم واستبدال من يخل بواجباته منهم من نفس الحزب.

ج-تخضع وسائل الإعلام الرسمية لإشراف وتوجيهات اللجنة العليا في ما يتعلق بالانتخابات العامة والاستفتاء.

مادة (26) : يشترط فيمن تعينهم اللجنة العليا للانتخابات رؤساءً وأعضاءً في لجان إعداد الجداول ولجان إدارة الانتخابات الأساسية والأصلية والفرعية ،واللجان الإشرافية ولجان الاستفتاء الشروط التالية:-

أ-أن يكون يمنياً.

ب-أن لا يقل سنة عن (21)عاماً بالنسبة للعضو وعن(25)عاماً بالنسبة للرئيس.

ج-أن يكون رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية من حملة الشهادة الجامعية على الأقل،وأن يكون رؤساء وأعضاء اللجان الأساسية والأصلية والفرعية من حملة الشهادة الثانوية على الأقل.

د-أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ،وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في أي جريمة من جرائم الانتخابات أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وفي كل الأحوال لا يجوز أن يعين في لجان إدارة الانتخابات الأصلية والفرعية بالدائرة الانتخابية من يكون بينه وبين أحد المرشحين فيها قرابة حتى الدرجة الرابعة.

مادة (27) : تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجاناً إشرافية على مستوى المحافظات يكون مقرها عاصمة المحافظة ،للقيام بالإشراف على أعمال لجان إعداد الجداول أو لجان إدارة الانتخابات والاستفتاء.

مادة (28) : يجب على اللجنة العليا أن تراعي عند توزيعها لمراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية تمكين أكبر عدد ممكن من الناخبين من المشاركة في الانتخابات والاستفتاء وذلك بالأخذ بعين الاعتبار المناطق الوعرة والواسعة المساحة تسهيلاً لسير العملية الانتخابية بدون صعوبة أو معاناة أو إعاقة طبيعية .

مادة (29) : على اللجنة العليا متابعة أعمال الانتخابات والاستفتاء ولها أن تبعث من تراه للتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الخاصة بعملية التسجيل والاقتراع ،بالإضافة إلى التأكد من صلاحية مقرات اللجان وسلامتها من الناحية القانونية ،كما يجب على اللجنة العليا تشكيل اللجان التي تراها لازمة لمساعدتها على تأدية المهام والاختصاصات الموكلة إليها .

مادة (30) : على اللجنة العليا توفير المادة التي يجب وضعها على إبهام الناخب عند إدلائه بصوته على أن تكون هذه المادة غير قابلة للإزالة قبل مضي(24) ساعة على الأقل..وذلك منعاً لتكرار عملية التصويت أكثر من مرة خلال اليوم المحدد للاقتراع .

مادة (31) : أ-تتحمل الدولة تكاليف الانتخابات والاستفتاء،وعلى الحكومة أن تضع تحت تصرف اللجنة العليا كافة الإمكانيات والآلات والوسائل التي تمكنها من أداء عملها على الوجه الأكمل.

ب-يكون للجنة العليا ميزانية سنوية خاصة بها تعدها وتقدمها إلى مجلس الوزراء وتقر من قبل مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً باسم اللجنة العليا.

ج-تقدم اللجنة إلى الحكومة مشروع الميزانية وفقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها في إعداد الموازنات للهيئات ذات الاستقلال المالي والإداري.

مادة (32) : أ-اللجنة العليا مستقلة مالياً وإدارياً وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس كافة المهام والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون باستقلالية تامة وحيادية كاملة ،وتكون قراراتها علنية ،ولا يجوز بأي حال من الأحوال لأية جهة كانت التدخل في شئون وأعمال اللجنة العليا أو اختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها.

ب-يكون للجنة العليا جهاز إداري ومالي وفني في ديوانها العام وعواصم محافظات الجمهورية ويكون لها كادر خاص يصدر به قرار جمهوري ولها أن تضع هيكلها التنظيمي واللوائح اللازمة .

ج-تمارس اللجنة العليا كافة السلطات والصلاحيات المخولة لوزارتي الخدمة المدنية والمالية في التشريعات النافذة وذلك في كل ما يتعلق بالشئون الإدارية والمالية لموظفي الجهاز الإداري والفني التابع للجنة العليا .

مادة (33) : يكون للجنة العليا أمانة عامة تتكون من الجهاز الإداري والفني للجنة تسمى الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات يرأسها أمين عام بدرجة نائب وزير يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة أشخاص ترشحهم اللجنة العليا بأغلبية أعضائها .

مادة (34) : أ-الأمين العام هو المسئول المباشر للأمانة العامة ويكون مسئولاً ومحاسباً مباشرة أمام اللجنة العليا .

ب- الأمين العام هو مقرر اللجنة العليا .

ج-تحدد اللائحة اختصاصات وصلاحيات الأمين العام وكذا اختصاصات ومهام الأمانة العامة .

مادة (35) : يشترط في الأمين العام بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في الموظف العام الشروط التالية :-

أ-أن لا يقل مؤهله عن الشهادة الجامعية .

ب-أن لا يقل عمره عن (35)سنة .

ج-أن تكون لديه خبره في الأعمال الإدارية والمالية لا تقل عن (10)سنوات.

مادة (36) : في حالة انتهاء فترة اللجنة العليا أو استقالتها يقوم الأمين العام بتسيير الأعمال الإدارية والمالية في الجهاز الإداري والمالي دون أن يكون له حق التوظيف أو الترقية أو العزل لأي موظف.

الباب الرابع

تنظيم وضوابط الدعاية الانتخابية

مادة (37) : تضع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القواعد التي تحكم الدعاية الانتخابية المسموح بها للمرشحين وذلك بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (38) : تتولى اللجنة العليا توعية المواطنين بأهمية الانتخابات والدعوة إلى المشاركة فيها ،وتنظيم إعلان قوائم المرشحين في كل دائرة انتخابية بعد إغلاق باب الترشيح فيها دون تخصيص أي منهم بأية ميزة دعائية ويمنع على أجهزة الأعلام الحكومية أن تذيع أو تنشر أي موضوع يتعلق بالانتخابات والاستفتاء إلا بموافقة وإشراف اللجنة العليا ،كما يجب على أجهزة الأعلام الحكومية أن تضع إمكانياتها تحت تصرف اللجنة العليا ويحظر على جميع المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم ،كما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية .

مادة (39) : تنظم اللجنة العليا استخدام وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة لكافة المرشحين بالتساوي لعرض برامجهم الانتخابية ،وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص في استخدام تلك الوسائل ويحق للأحزاب والتنظيمات السياسية عرض برامجها الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة وفقاً للقواعد التي تضعها اللجنة العليا وبصورة متساوية.

مادة (40) : يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة أو من دعم خارجي ،كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.

مادة (41) : تحدد اللائحة الأماكن الخاصة بوضع الإعلانات الانتخابية والوقت المحدد لها.

مادة (42) : تتولى لجنة إدارة الانتخابات تخصيص الأماكن المذكورة في المادة السابقة حسب ترتيب إيداع الترشيحات وعلى السلطة المحلية ومعاونيها التعاون الكامل في تنفيذ ما توجه به لجنة إدارة الانتخاب أو تطلبه بشأن تعيين أو تخصيص الأماكن المطلوبة وفقاً لأحكام المادة السابقة ،وفي حالة عدم الامتثال أو التهاون في التنفيذ يقع المخالف تحت طائلة المسائلة القانونية وعلى رئيس اللجنة أن يتولى التنفيذ بنفسه أو بواسطة مفوض منه.

مادة (43) : لا يجوز لأي مرشح أن يضع في الأماكن المبينة في المادة (41)إلى نهاية اليوم السابق ليوم التصويت :-

أ-أكثر من إعلانين انتخابيين .

ب-أكثر من إعلانين للاجتماعات الانتخابية ويجب ألا يتضمن هذان الإعلانان إلا تاريخ ومحل الاجتماع ،وكذا أسماء المتكلمين المسجلين لتناول الكلام وأسماء المرشحين.

مادة (44) : لا يجوز لأي مرشح أن يستعمل أو يسمح باستعمال لوحة إعلاناته لغاية غير تقديم ترشيحه وعرض برنامجه الانتخابي ،كما لا يجوز لأي مرشح أن يتخلى لغيره عن المكان المخصص لإعلانه.

مادة (45) : لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم الاقتراع بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطائق أو غيرها من الوثائق .

ولا يجوز بصفة عامة لأي من العاملين مع الدولة أو السلطة المحلية أن يقوم يوم التصويت بتوزيع بطائق أو منشورات أو برامج عمل للمرشحين ،كما لا يجوز وضع أية إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطائق باسم مرشح أنسحب عن الترشيح.

مادة (46) : مع مراعاة أحكام المادة (47)لا يجوز القيام باستخدام المساجد والجوامع ،وكذا الكليات والمدارس والمعاهد والدوائر الحكومية والمعسكرات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.

مادة (47) : يجوز للمرشحين أثناء فترة الدعاية الانتخابية بعقد لقاءات انتخابية يتم من خلالها تقديم برامجهم الانتخابية للناخبين وللجنة العليا وضع القواعد المنظمة لعقد هذه اللقاءات الانتخابية وذلك مع مراعاة عدم جواز استخدام المساجد والجوامع لهذه الأغراض ،ويجوز للجان الإشرافية والأصلية السماح للضرورة كتابياً باستخدام مقار المؤسسات التعليمية وبصورة متساوية لجميع المرشحين لأغراض هذه اللقاءات الانتخابية .

مادة (48) : لا يجوز استخدام مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية في ما عدا حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة وفقاً للقانون ،كما لا يجوز استخدام المنتجات المختلفة لأغراض الدعاية الانتخابية وبصفة عامة لا يجوز استخدام أية وسائل للدعاية الانتخابية لصالح أي مرشح عدا ما هو مسموح به وفقاً لهذا القانون وطبقاً لتعليمات اللجنة العليا.

مادة (49) : لا يجوز الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها بأي تصرف سواءً بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك ،وكل تصرف من هذا القبيل يعتبر من الجرائم الانتخابية.

مادة (50) : لا يعتبر من قبيل الدعاية الانتخابية ما تبثه وتنشره وسائل الأعلام الرسمية حول مباشرة رئيس الجمهورية لمهامه وأعماله اليومية إذا كان رئيس الجمهورية من بين المرشحين لانتخابات الرئاسة.

مادة (51) : مع مراعاة أحكام المادة(73)من هذا القانون تنظم اللجنة العليا استخدام وسائل الإعلام الرسمية في الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في الوقت والمساحة لكافة المرشحين .

مادة (52) : يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو أفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية .

الباب الخامس

أحكام وإجراءات الترشيح للانتخابات وإجراءات الاستفتاء

الفصل الأول

انتخابات مجلس النواب

مادة (53) : يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو وعضو واحد يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي وتقسم الجمهورية إلى ثلاثمائة دائرة ودائرة انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني بناءً على نتيجة الإحصاء السكاني العام مع التجاوز عن نسبة (5%)زيادة أو نقصان وينتخب عن كل دائرة عضو واحد.

مادة (54) : أ-يدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس نواب جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل.

ب- تنفذ الإجراءات الخاصة بالانتخابات العامة في المواعيد المحددة لها في هذا القانون .

مادة (55) : يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي.

مادة (56) : يحق لكل ناخب أن يرشح نفسه في الدائرة التي بها موطنه الانتخابي ويشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب الشروط التالية :-

أ-أن يكون يمنياً.

ب-أن لا يقل سنه عن (خمسة وعشرين عاماً).

ج-أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة.

د-أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤدياً للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

مادة (57) : أ-يقدم طلب الترشيح كتابة على النموذج المعد لذلك إلى اللجنة الأصلية أثناء ساعات الدوام الرسمي للجنة وذلك في الأيام العشرة التالية لفتح باب الترشيح،على أن يتم كتابة استمارة طلب الترشيح من قبل المرشح نفسه أمام اللجنة للتأكد من توفر شرط إجادة القراءة والكتابة ويوثق ذلك بمحضر يوقع من قبل اللجنة .

ب-يتضمن نموذج طلب الترشيح البيانات التالية :-

1-اسم المرشح رباعياً.

2-مكان وتاريخ الميلاد.

3-المستوى التعليمي.

4-الانتماء السياسي( إن وجد ).

5-المهنة أو الوظيفة ( إن كان موظفاً ).

6-الدائرة والمركز الانتخابي المقيد فيه المرشح ضمن جداول الناخبين وعنوانه.

7-الرمز الخاص بالمرشح أو الحزب أو التنظيم السياسي.

8-تاريخ ترك العمل أو الاستقالة إن كان ممن شملتهم الفقرتان(هـ-و)من المادة(60)من هذا القانون .

ج-تقيد طلبات الترشيح في دفتر خاص وتعطى إيصالات لمقدمها بعد التثبت من صحة البيانات وكل الشروط اللازم توافرها في المرشح ،ويحق لكل ناخب الإطلاع على دفتر الترشيحات ويحرر كشف بالمرشحين لكل دائرة ويعرض في الأماكن والساحات العامة للدائرة الانتخابية ابتداءً من اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح.

د- لكل حزب أو تنظيم سياسي أن يختار رمزاً واحداً بالتنسيق مع اللجنة العليا لجميع مرشحيه في كافة الدوائر، ولا يجوز لأي حزب أو تنظيم سياسي أن يختار رمزاً مماثلاً أو مشابهاً لرمز قد سبق اختياره لحزب أو تنظيم آخر.

ه ـ تضع اللجنة العليا عدداً من الرموز الانتخابية للمرشحين المستقلين، بحيث يختار المرشح أحد الرموز المعتمدة،وتعطى الأولوية في اختيار الرمز بحسب تقديم طلبات الترشيح المستوفية للشروط القانونية .

مادة (58) : أ-يلزم لقبول الترشيح باسم أي حزب أو تنظيم سياسي أن يعتمد ذلك الترشيح من قبل رئيس الحزب أو التنظيم السياسي المعني أو أمينة العام أو من ينوب عن أي منهما رسمياً.

ب-يشترط لقبول ترشيح المستقل لعضوية مجلس النواب أن يتم تزكيته من مجموعة من الناخبين لا يقل عددهم عن ثلاثمائة ناخب يمثلون أغلب مراكز الدائرة الانتخابية ويشترط في المزكين ما يلي:-

1- أن يكونوا من المقيدين في جدول الناخبين للدائرة الانتخابية .

2- أن لا يتكرر تزكية الناخب الواحد لأكثر من مرشح واحد.

ج-على كل مرشح تسديد رسوم ملصقات الدعاية الانتخابية الخاصة به مبلغاً وقدرة (خمسة آلاف) ريال تدفع لصالح المجلس المحلي في المدن الرئيسية ،ويسلم له وصل بذلك ولا يجوز قبول طلب الترشيح إلا بإيصال سند الدفع لهذا الرسم وعلى المجلس المحلي إزالة الملصقات بعد الانتخابات.

د-في حالة قيام الحزب أو التنظيم السياسي بسحب ترشيح أحد أعضائه يحق للعضو أن يستمر كمرشح مستقل إذا رغب بذلك ،ويستثنى في هذه الحالة من إجراءات طلب الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (59) : لا يحق لأي ناخب أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة اعتبر ترشيحه ملغياً في جميع الدوائر.

مادة (60) : أ-مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (هـ،و)من هذه المادة يعتبر كل موظف يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب متوقفاً عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ فتح باب الترشيح ،ويعود إليها إن لم يفز في الانتخابات وتدفع له كافة مستحقاته فإن فاز استمرت مستحقاته من جهة عمله خلال مدة عضويته في المجلس،وكان له بعد انتهائها الحق في العودة إلى عمل مواز لعمله السابق على الأقل.

ب-يعتبر كل عضو مجلس محلي مرشح لمجلس النواب مستقيلاً عن عضوية المجلس المحلي ولا يعود إليها إلا بانتخاب جديد.

ج-لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وممارسة الوظيفة العامة أو عضوية المجالس المحلية.

د-يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الوزراء فقط.

هـ-لا يجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والمؤسسات العامة أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس النواب إلا إذا مضى على تركهم للعمل مدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح.

و-لا يجوز للمحافظين ووكلائهم والقضاة ومديري المديريات ومدراء مكاتب الوزارات والمحافظات والمصالح والمؤسسات ومدراء الأمن والقادة العسكريين والمسئولين التنفيذيين في المجالس المحلية أو أي موظف عام في نطاق الوحدة الإدارية أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس النواب في الدوائر التي يعملون بها إلا إذا مضى على تركهم للعمل في نطاق الدائرة الانتخابية مدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح.

ز-تخفض المدة المذكورة في الفقرتين (هـ،و)من هذه المادة إلى شهر بالنسبة للانتخابات التي يتم إجراؤها لانتخاب خلف لعضو من أعضاء مجلس النواب خلا مكانه أو الدعوة لانتخابات مبكرة.

مادة (61) : أ-لكل مرشح الحق في الانسحاب من الترشيح على أن يقدم طلب انسحابه كتابة على النموذج المعد لذلك إلى اللجنة الأصلية التي رشح نفسه لديها قبل ميعاد يوم الاقتراع بعشرين يوماً .

ب-يتم التأشير بالانسحاب أمام أسم المرشح المنسحب ورمزه في كشف المرشحين ويعلن عنه في وسائل الإعلام الرسمية،ويعلن عن ذلك في الدائرة الانتخابية ،كما يعلن يوم الاقتراع في مقر اللجنة الأصلية ومراكز الدائرة.

ج-في حالة وفاة المرشح أو انسحابه بعد غلق باب الترشيح وقبل ميعاد الاقتراع وانفراد مرشح آخر وحيد بالدائرة نتيجة لذلك تعلن اللجنة العليا إعادة فتح باب الترشيح في الدائرة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (62) : إذا لم يتقدم في الدائرة أكثر من مرشح واحد تحاط اللجنة العليا بذلك فوراً لتقوم بإعادة إعلان فتح باب الترشيح في الدائرة خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء الموعد الأصلي للترشيح بعد التأكد من سلامة الإجراءات التي اتخذت لذلك ،وفي حالة عدم تقدم مرشح أو مرشحين آخرين تجرى عملية الانتخابات وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

الفصل الثاني

انتخابات رئيس الجمهورية

مادة (63): أ-يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية حرة ومباشرة ،وتبدأ الإجراءات لانتخابات الرئيس الجديد للجمهورية قبل تسعين يوماً من انتهاء مدة رئيس الجمهورية.

ب-تعلن هيئة رئاسة مجلس النواب عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية قبل تسعين يوماً من نهاية المدة الدستورية للرئيس.

ج-تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب باستقبال طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أيام ابتداءً من اليوم الأول للفترة المشار إليها في الفقرة(أ)من هذه المادة.

د-تقدم طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب خلال فترة فتح باب الترشيح المشار إليها في الفقرة السابقة ،ويقدم طالب الترشيح طلبه بنفسه كتابة وذلك أثناء ساعات الدوام الرسمي ،وإذا كان طالب الترشيح مرشحاً من قبل أحد الأحزاب أو التنظيمات السياسية وجب عليه أن يقدم ما يثبت ذلك ،ويعطى كل طالب ترشيح إيصال استلام بما أودعه من وثائق في ملفه.

هـ-يتم فحص الترشيحات للتأكد من انطباق الشروط الدستورية على المرشحين في اجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى.

و-تستكمل هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى فحص طلبات الترشيح والبت فيها خلال الثلاثة الأيام التالية لانتهاء فترة استقبال طلبات الترشيح ،وتقوم بإعلان أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم في اليوم التالي لانتهاء فترة فحص الطلبات.

مادة (64) : أ-لكل ناخب الحق في الاعتراض أمام هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى على أي شخص تقدم بترشيح نفسه بالمخالفة للشروط الواردة في المادة (107)من الدستور كما يحق لكل شخص تقدم بطلب ترشيح نفسه ولم يقبل أن يتظلم أمام هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى وذلك خلال الثلاثة الأيام التالية لإعلان أسماء المرشحين.

ب-تبت هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى وتعلن قراراتها بشان الاعتراضات والتظلمات المقدمة إليها في اليوم التالي لانتهاء فترة تقديمها.

ج-لكل طالب ترشيح حق الطعن أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في قرارات هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى المتعلقة بالاعتراضات والتظلمات المشار إليها في الفقرة السابقة ،والفصل فيها خلال الخمسة الأيام التالية لإعلان قرارات هيئتي الرئاسة .

مادة (65) : أ-لطالب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حق سحب ترشيحه بطلب كتابي يقدم لرئيس مجلس النواب قبل عرض أسماء طالبي الترشيح على الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى للتزكية.
ب-تعرض هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى على الاجتماع المشترك للمجلسين تقريراً بنتائج فحص طلبات الترشيح متضمناً أسماء طالبي الترشيح الذين توفرت فيهم الشروط الدستورية للتزكية من قبل المجلسين وذلك خلال ثلاثة أيام من انتهاء فترة الفصل في الطعون.
ج-يكون الاجتماع المشترك للمجلسين ملزماً أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة أشخاص على الأقل تمهيداً لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية .
د-لا يجوز إجراء الانتخابات الرئاسية بأقل من أثنين من المرشحين.
مادة (66) : يعتبر مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة (5%)من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين وتكون التزكية بالاقتراع السري المباشر ،ولا يجوز لأي عضو أن يزكي لانتخاب الرئاسة أكثر من مرشح واحد من بين أسماء طالبي الترشيح المعروضة من قبل هيئتي الرئاسة للمجلسين.

مادة (67) : على هيئة رئاسة مجلس النواب موافاة اللجنة العليا بأسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية مع صورة من وثائق ترشيحهم خلال موعد أقصاه (48)ساعة من تاريخ صدور قرار التزكية.

مادة (68) : يصدر رئيس الجمهورية قراراً يدعو فيه الناخبين لانتخاب رئيساً للجمهورية ،وذلك بعد استكمال مجلسي النواب والشورى الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة .

مادة (69) : على اللجنة العليا الإعداد والتحضير لإجراء الانتخابات التنافسية لمنصب رئيس الجمهورية طبقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (70) : يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاقتراع .

مادة (71) : استثناء من أحكام المادة (40)من هذا القانون يمنح كل مرشح لمنصب رئيس الجمهورية مبلغاً مالياً يدفع له من الخزانة العامة للدولة بناءً على مقترح من هيئة رئاسة مجلس النواب وموافقة المجلس شريطة أن تكون المبالغ متساوية لكافة المرشحين وذلك دعماً لمواجهة تكاليف الحملة الانتخابية لكل منهم.

مادة (72) : على كل مرشح لانتخابات الرئاسة أن يقوم بعمل مهرجان خطابي واحد على الأقل في عاصمة كل محافظة من محافظات الجمهورية بما في ذلك أمانة العاصمة.

مادة (73) : يجوز لمرشحي الرئاسة في الأسبوع الأخير من المدة القانونية المحددة للدعاية الانتخابية إجراء مناظرات تبث عبر وسائل الإعلام الرسمية.

مادة (74) : يحق لكل مرشح من مرشحي الانتخابات الرئاسية عقد ندوات ومؤتمرات صحفية لعرض برنامجه الانتخابي.

مادة (75) : يجوز لكل مرشح لرئاسة الجمهورية تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين اليمنيين شريطة أن يكون عن طريق فتح حساب في أحد البنوك ،وأن يقدم كشف بحساب التبرعات أولاً بأول للجنة العليا،ولا يجوز مطلقاً تلقي أية مبالغ من أية جهة أجنبية.

مادة (76) : لا تسري أحكام المادة (60)من هذا القانون على مرشحي الانتخابات الرئاسية.

مادة (77) : تمنح اللجنة العليا المرشح الفائز لمنصب رئيس الجمهورية شهادة فوزه في الانتخابات الرئاسية .

الفصل الثالث

انتخابات المجالس المحلية

مادة (78) : مع مراعاة أحكام قانون السلطة المحلية يتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية عن طريق الاقتراع السري الحر المباشر والمتساوي طبقاً للأحكام والإجراءات المقررة في هذا القانون والقوانين النافذة.

مادة (79) : يدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخابات المجالس المحلية قبل يوم الاقتراع بستين يوماً على الأقل.

مادة (80) : يحق لكل ناخب أن يرشح نفسه لعضوية المجالس المحلية في الدائرة الانتخابية المحلية التي بها موطنه الانتخابي ،ولا يجوز لأحد ترشيح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية محلية في وقت واحد ،وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة انتخابية اعتبر ترشيحه في جميع تلك الدوائر ملغياً.

مادة (81) : يقدم طلب الترشيح على النموذج المعد لذلك إلى اللجنة الأصلية التي تعينها اللجنة العليا لهذا الغرض وذلك في الأيام العشرة التالية لفتح باب الترشيح خلال أوقات الدوام الرسمي.

مادة (82) : يجب أن يتضمن طلب الترشيح للانتخابات المحلية كافة البيانات الواردة في الفقرة (ب)من المادة (57) من هذا القانون باستثناء البند (8) منها.

مادة (83) : على كل مرشح لعضوية المجالس المحلية في المحافظات أن يسدد رسوم إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية مبلغاً وقدرة (خمسة آلاف)ريال تدفع لصندوق تمويل نظافة وتحسين المدن،وخمسة آلاف ريال بالنسبة للمرشح لعضوية المجالس المحلية في المديريات وذلك لحساب المجلس المحلي الذي يقع في نطاق الموطن الانتخابي للمرشح ،ويعطي له وصل بالمبلغ من المجلس المحلي ،على أن يرفق صورة من الوصل المذكور بطلب الترشيح وعلى المجلس المحلي إزالة تلك الملصقات.

مادة (84) : تحدد اللجنة العليا اللجنة التي تقوم باستقبال طلبات الترشيح والبت فيها وفي كل الأحوال يتم رفع أسماء المرشحين الذين تم قبولهم إلى اللجنة العليا لتتولى تنظيم إعلانها.

الفصل الرابع

أحكام وإجراءات الاستفتاء

مادة (85) : تجري عملية الاستفتاء العام بناءً على قرار رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء وفقاً للمدد والمواعيد المحددة في الدستور.

مادة (86) : تقوم اللجنة العليا بمجرد تبليغها بشأن الاستفتاء العام بالتحضير والإعداد للاستفتاء طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (87) : إذا أقر مجلس النواب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور التي تستلزم إجراء استفتاء عليها يقوم بتبليغ اللجنة العليا للقيام بإجراء الاستفتاء العام حولها.

مادة (88) : تعتبر الدوائر الانتخابية وجداول الناخبين دوائر وجداول للاستفتاء العام.

مادة (89) : تسري الأحكام الخاصة بحقوق الناخبين ووجباتهم المتعلقة بالانتخابات على المستفتين في أي استفتاء عام.

مادة (90) : مع مراعاة ما جاء في هذا الفصل تطبق بشأن الاستفتاء العام الأحكام والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الواردة في هذا القانون.

مادة (91) : تقوم اللجنة العليا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتوعية العامة للجمهور حول الاستفتاء العام عبر وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة.

مادة (92) : باستثناء الفقرة (أولاً) من المادة (132)والفقرة (ثالثاً)من المادة (133)الواردتين في هذا القانون تعتبر جرائم الاستفتاء جرائم انتخابات وتسري عليها نفس العقوبات .

مادة (93) : لا يكون موضوع الاستفتاء العام نافذاً إلا إذا حصل على موافقة الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين لمن أدلوا بآرائهم.

الباب السادس

تنظيم وضوابط إدارة الانتخابات

مادة (94) : أ-تناط إدارة الانتخابات في كل دائرة بلجنة أصلية ولجان فرعية .

ب-يقدم كل مرشح أسم مندوبه إلى اللجنة الانتخابية وذلك قبل موعد الاقتراع بثمان وأربعين ساعة على الأقل ،وإذا لم يقدم المرشح أسم مندوبه إلى اللجنة أو قدمه ولم يحضر وقت الاقتراع يتم إثبات ذلك في محضر بداية عملية الاقتراع لتتولى اللجنة استبداله بمندوب آخر وتثبت ذلك في المحضر.

ج-إذا غاب رئيس اللجنة ولم يعين خلفاً له قام مقامه أكبر الأعضاء سناً حتى يعين البديل.

مادة (95) : تختار اللجنة من بين أعضائها كاتب سر يقوم بتحرير محاضر الانتخابات على أن توقع من رئيس اللجنة وأعضائها ومن المرشحين أو مندوبيهم وتختم بختم اللجنة المرقم والمحدد لها من اللجنة العليا .

مادة (96) : حفظ النظام في لجنة الانتخاب وتأمين مقرها منوط برئيس اللجنة وله في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة ،ويحظر على رجال الجيش والأمن والمسئولين التنفيذيين دخول قاعة الانتخابات إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة عدا من يدخل منهم لممارسة حقه الانتخابي ويحق للجنة أن تطرد أي شخص يخل بالنظام المقرر لعملية التصويت.

مادة (97) : للمرشحين دائماً حق الدخول إلى قاعة الانتخاب ولهم أن يختاروا أحد المسجلين في الجدول ليمثلهم أثناء عمليتي الاقتراع والفرز ويكون ذلك كتابياً ،ولا يجوز أن يحضر في لجنة الانتخاب غير المسجلين في الجدول والمرشحين أو مندوبيهم ،ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحاً نارياً ظاهراً أو مخفياً ،وبصفه عامة لا يجوز لأي منهم حمل السلاح داخل القاعة أو في الساحة وحرم مقر الانتخابات.

مادة (98) : تجري عملية الاقتراع في أنحاء الجمهورية في يوم واحد.

مادة (99) : على كل ناخب أن يقدم إلى رئيس لجنة إدارة الانتخاب عند الإدلاء برأيه البطاقة الانتخابية،وعلى رئيس اللجنة أو أحد أعضائها التأكد من وجود أسمه في جدول الناخبين والتثبت من شخصيته ،ويتم التأشير بذلك أمام أسمه.

مادة (100) : أ-يجب أن تحتوي ورقة الاقتراع على الرموز الخاصة بالمرشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بشكل واضح وترتب وفقاً لأولوية طلبات الترشيح.

ب-يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رأيه فيها وراء الستار المخصص لذلك داخل قاعة الانتخابات بشكل سري،ثم يضعها في صندوق الاقتراع أمام رئيس اللجنة وأعضائها والمرشحين أو مندوبيهم دون أن يكون لأي منهم حق الإطلاع على محتواها ويجوز للناخب المعاق أو الأعمى أو العاجز عن التمييز بين الرموز أو التأشير عليها أن يستعين بمن يثق به من الناخبين ليثبت رأيه في ورقة الاقتراع .

ج-بعد أن يدلي كل ناخب برأيه يجب على اللجنة التأشير أمام أسمه في جدول الناخبين بما يدل على ذلك،كما يجب وضع الحبر الخاص على إبهام الناخب على أن يبصم أمام أسمه في قوائم الناخبين والتأشير على البطاقة من قبل رئيس اللجنة.

مادة (101) : تبدأ عملية الاقتراع في الساعة الثامنة صباحاً يوم الاقتراع وذلك بعد أن يتم فتح صندوق أو صناديق الاقتراع وإغلاقها أمام الحاضرين من الناخبين والمرشحين أو مندوبيهم للتأكد من خلوها من أي شئ وحصر عدد أوراق الاقتراع المسلمة من قبل اللجنة العليا للجنة إدارة الانتخابات ،وتحرير محضر بذلك يوقع من رئيس اللجنة وأعضائها ومن المرشحين أو مندوبيهم ،وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم ،وإذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد أن يدلي الناخب الأخير برأيه،وتستمر عملية الاقتراع بعد الساعة السادسة مساءً ،إذا تبين وجود ناخبين في مكان الاقتراع حتى الساعة الثامنة مساءً ،ثم يعلن رئيس اللجنة انتهاء عملية الاقتراع.

مادة (102) :تقوم كل لجنة من لجان إدارة الاقتراع عند ختام عملية الاقتراع الذي تديره في مركز عملها وفق الإجراءات المتقدمة بختم فتحة الصندوق أو صناديق الاقتراع بعد تشميعها بالشمع الأحمر بحضور المرشحين أو مندوبيهم والتوقيع على ذلك من الجميع،وتحرير محضر يتضمن الساعة التي تم فيها ختام ا لعملية الانتخابية وعدد الذين أدلوا بأصواتهم والغائبين منهم،وعدد أوراق الاقتراع المسلمة إليها من اللجنة العليا والمستخدم منها والباقي والتوقيع على ذلك من رئيس اللجنة وأعضائها والمرشحين أو مندوبيهم مع ختم اللجنة ووضع بطاقات الاقتراع التي لم تستخدم في مظروف يغلق ويشمع بالشمع الأحمر.

مادة (103) : عقب الانتهاء من التوقيع على محضر ختام عملية الاقتراع تقوم لجان الصناديق بجمع الصناديق إلى مقر اللجنة الفرعية الأولى لتقوم باعتبارها لجنة فرز بإجراء عملية الفرز بحضور رئيس وعضوي كل لجنة صندوق والمرشحين أو مندوبيهم وفقاً للإجراءات التالية :-

أ-تقوم اللجنة بمعاينة وفحص كل صندوق والتأكد من سلامة فتحاته وتحرير محضر بذلك يتضمن أسماء الحاضرين وصفاتهم والوقت والمكان الذي تجري فيه عملية الفرز والتوقيع على ذلك من رئيس وأعضاء اللجنة والمرشحين أو مندوبيهم.

ب-يتم فرز كل صندوق من صناديق الاقتراع على حدة وتوضيح عدد أصوات الناخبين فيه وتفريغ الأصوات إلى كشف يسجل فيه أسماء المرشحين في الدائرة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وعدد الأصوات الباطلة،والتأشير في ورقة كل ناخب عند تفريغها إلى الكشف المذكور من رئيس اللجنة بما يدل على ذلك.

ج-تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بصحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب السادس من هذا القانون.

د-تعتبر باطلة الآراء التالية :-

1-الآراء المعلقة على شرط.

2-الآراء التي تعطى لأكثر من العدد المطلوب انتخابه.

3-الآراء التي تثبت على غير الورقة المخصصة للاقتراع والمسلمة من رئيس اللجنة.

وفي كل الأحوال يعد صحيحاً كل رأي دل على إرادة الناخب.

هـ-تتأكد اللجنة من مطابقة عدد الأصوات التي تم فرزها الصحيحة منها والباطلة مع المحاضر المشار إليها في المادة(102)من هذا القانون وعدد المستخدم من أوراق الاقتراع والمتبقي منها وتحرير محضر يتضمن النتائج التي أسفرت عنها عملية فرز الصندوق ،ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة والمرشحين أو مندوبيهم أو المنصبين عنهم مع تحديد الوقت الذي انتهت فيه عملية الفرز ويتم وضعه في مظروف خاص مغلق بالشمع الأحمر يسلم لرئيس اللجنة بعد ختمه بختم اللجنة والتوقيع عليه من الجميع.

و-يجب أن تتواصل عملية الفرز دون توقف ولا يجوز للمرشح أو مندوبه الخروج من قاعة الفرز إلا بعد استئذان لجنة الفرز وتوكيل من يحل محله أثناء خروجه كتابة فإذا لم يستأذن ولم يوكل من يحل محله يجوز للجنة أن تنصب منصوباً عنه ويحرر محضر بذلك توقع عليه اللجنة وتستمر عملية الفرز أمام المنصوب ويوقع في المحاضر نيابة عنه وإذا أمتنع أحد المرشحين أو مندوبيهم أو المنصبين عنهم عن التوقيع على المحضر تم إثبات تحفظه بنفس المحضر ولا يحول ذلك دون إعلان النتائج.

مادة (104) : أ-بعد انتهاء عملية الفرز وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة يقوم رئيس اللجنة الفرعية الأولى بحضور المرشحين أو مندوبيهم بتجميع ما حصل علية كل مرشح من أصوات من مجموع صناديق الدائرة المحلية وتفريغ ذلك في كشف تجميعي لكل حالة انتخاب على حدة يتم التوقيع عليه من المذكورين وختمه بختم اللجنة الفرعية الأولى وإعلان النتيجة الإجمالية التي حصل عليها كل مرشح،ويحق لكل مرشح الحصول على صورة من الكشف.

ب-يقوم رئيس اللجنة الفرعية الأولى مع رؤساء اللجان التابعة للدائرة المحلية بنقل الكشف المتضمن لنتائج الاقتراع إلى مقر اللجنة الأصلية محرزاً وتسليمه إلى اللجنة الأصلية مع بقية الوثائق.

مادة (105) : أ-تقوم اللجنة الأصلية في الدائرة بحضور المرشحين أو مندوبيهم باستقبال النتائج التي أسفرت عنها عملية الفرز وإفراغها أولاً بأول في كشف تجميعي يتضمن نتائج الفرز في مراكز الدائرة والتوقيع عليه من قبل رئيس وأعضاء اللجنة الأصلية ورئيس اللجنة الفرعية الأولى في كل مركز والمرشحين أو مندوبيهم.

ب-يعتبر فائزاً في الانتخابات المرشح الذي يحوز على الأغلبية النسبية من الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخابات،فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية أجرت اللجنة الأصلية القرعة فيما بينهم ويعتبر فائزاً من تحدده القرعة ،ويتم إجراء عملية القرعة بكتابة أسماء المتساوين في الأصوات على قطع ورقية متساوية وغير متميزة بعضها عن بعض،ويكتب كل اسم في ورقة أمام الجميع وتوضع كل ورقة في مظروف ثم يؤتى بشخص من خارج اللجنة لم يشاهد عملية الكتابة فيختار أحد المظاريف وتسجل نتيجة الإجراء في محضر مستقل.

مادة (106) : بعد اكتمال تجميع نتائج الفرز في جميع مراكز الدائرة تقوم اللجنة الأصلية بما يلي :-

1- تحرير محضر نهائي يتضمن نتائج الفرز في عموم الدائرة الانتخابية يوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة الأصلية والمرشحون أو مندوبون عنهم وذلك من خمس نسخ ترسل إحداها محرزة إلى اللجنة العليا ،ونسخه للجنة الإشرافية ،ونسخه لفرع المحافظة ونسخه تبقى في مقر اللجنة الأصلية ونسخه للمرشح الفائز،ولكل مرشح في الدائرة الانتخابية الحق في الحصول على نسخه من المحضر المذكور معمدة من أي من تلك الجهات،ويجب أن يتضمن المحضر أسماء المرشحين في الدائرة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد أوراق الاقتراع التي لم تستخدم واسم الفائز وعدد الأصوات التي حصل عليها.

2- الإعلان من قبل رئيس اللجنة الأصلية أمام أعضاء اللجنة والمرشحين أو المندوبين عنهم عن النتائج التي أسفرت عنها عملية الفرز واسم المرشح الفائز وعدد الأصوات التي حصل عليها.

3- جمع أوراق الاقتراع الخاصة بكل مرشح بعد ترتيبها على هيئة رزم وكذلك الكشوفات والمحاضر الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز ووضعها في صندوق أو أكثر وتحريزها بالشمع الأحمر والتوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة الأصلية وتسليمها إلى اللجنة العليا في حال وجود طعون في الدائرة الانتخابية حول صحة الانتخابات فيها وذلك للاحتفاظ بها إلى حين انتهاء فترة الطعون أو الفصل فيها من قبل مجلس النواب.

4- يجب على اللجنة العليا عند استلامها للتقارير والوثائق الواردة في الفقرتين (1/3)إعطاء وصل استلام رسمي بذلك يبين فيه اسم المستلم والزمن والتاريخ اللذين تم فيهما الاستلام.

مادة (107) : أ- تتلقى اللجنة العليا نتائج الانتخابات وتعلنها أولاً بأول وتتم عملية الإعلان عن النتائج النهائية خلال موعد أقصاه (72)ساعة من انتهاء عملية الاقتراع.

ب-تسلم اللجنة شهادة فوز للمرشح الفائز بعضوية مجلس النواب ولا يمنع ذلك عنه الطعن أمام المجلس.

ج-يحظر على اللجنة الإشرافية والأصلية والفرعية وأي جهة أخرى منح شهادة الفوز للمرشح الفائز.

مادة (108) : يتم إجراء انتخابات تكميلية في مركز انتخابي أو أكثر أو دائرة انتخابية أو أكثر ألغيت فيها نتائج الاقتراع أو لم يتأت إجراء العملية الانتخابية أو إنهاؤها فيها ،وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء نتيجة الاقتراع أو من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر إجراؤها أو إنهاؤها.

مادة (109) : إذا خلاء مقعد عضو من أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة انتخب خلف له للمدة المتبقية من مدة المجلس خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان قرار المجلس بخلو مكانه .

مادة (110) : تسلم محاضر الاقتراع ونتائج الفرز من قبل لجنة إدارة الاقتراع والفرز إلى اللجنة الأصلية المختصة التي تتولى تجميع النتائج وإعلان أسماء الفائزين لعضوية المجلس المحلي في المديرية وممثلي المديرية في مجلس المحافظة وموافاة اللجنة العليا بأسمائهم لتتولى إعلان النتيجة النهائية للفائزين على مستوى الجمهورية .

الباب السابع

الطعون

الفصل الأول

الطعون في نتائج الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية

مادة (111) : لكل ذي مصلحة الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن يودعها لدى المحكمة العليا وفقاً للشروط التالية :-

أ-أن يكون تقديم الطعن خلال (72)ساعة من إعلان نتائج الفرز في الدائرة.

ب-أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز.

ج-أن يرفق بالطعن مبلغاً وقدرة (خمسين ألف)ريال يودع خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد إلى خزينة الدولة في حالة عدم صحة الطعن ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحة.

مادة (112) : تشكل المحكمة العليا هيئة مساعدة لها من رؤساء محاكم الاستئناف أو من ينوب عنهم تكون مهمتها التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المقدمة حول إجراءات الاقتراع والفرز وتصدر المحكمة العليا قراراتها في ضوء ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الرأي على أن لا يتجاوز الفصل الفترة التي تسبق انعقاد المجلس المنتخب ويبلغ قرار المحكمة إلى رئيس اللجنة العليا ويعتبر قرار المحكمة الصادر في هذا الشأن نهائياً.

مادة (113) : تعلن المحكمة العليا المرشح الفائز الذي قدم طعن ضده حول إجراءات الاقتراع والفرز في دائرته بصورة من عريضة الطعن ليقدم ما قد يكون لديه من ملاحظات أو أوجه دفاع كتابي ،وذلك خلال أربعة أيام من تاريخ إعلانه بالطعن إعلاناً صحيحاً.

مادة (114) : لا يحول تقديم الطعن دون قيام اللجنة العليا بإعلان أسماء المرشحين الفائزين الذين قدمت ضدهم طعون حول إجراءات الاقتراع والفرز في دوائرهم ،كما لا يحول ذلك دون منحهم شهادة الفوز بعضوية مجلس النواب وحضورهم اجتماعات المجلس.

الفصل الثاني

الطعن في صحة العضوية في مجلس النواب

مادة (115) : لكل ناخب أو مرشح أن يقدم إلى مجلس النواب طعناً يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون في صحة عضويته مع إيداع ضمان مالي قدرة (خمسين ألف ريال)يورد لصالح الخزينة العامة للدولة إذا لم يكن البت في الطعن في صالحه ويرد إليه إذا كان البت في الطعن لصالحه.

مادة (116) : أ-تتولى هيئة رئاسة مجلس النواب إرسال الطعون مع المستندات المرفقة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها للمجلس،وذلك إلى المحكمة العليا للتحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المقدمة إليه وموافاة المجلس بنتيجة ما توصلت إليه المحكمة خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالة الطعون إليها مرفقة بها كامل الأوراق والمستندات.

ب-تعرض نتيجة التحقيق على مجلس النواب خلال ستين يوماً من تاريخ استلامها من المحكمة ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

الفصل الثالث

الطعن في إجراءات الاقتراع والفرز لانتخاب رئيس الجمهورية

مادة (117) : لكل ذي مصلحة الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن عادية يودعها الطاعن لدى المحكمة العليا وفقاً للشروط التالية :-

أ-أن يكون تقديم الطعن خلال(72)ساعة من إعلان اللجنة العليا النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة .

ب-أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز.

ج-أن يرفق مع الطعن مبلغاً وقدرة مائة ألف ريال تودع خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد إلى خزينة الدولة في حالة عدم صحة الطعن ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحه.

مادة (118) : تطبق في شأن الفصل في صحة الطعون المقدمة وفقاً لأحكام المادة السابقة أحكام المادتين (113/112)من هذا القانون.

مادة (119) : لا يحول تقديم الطعن دون منح الفائز بمنصب رئيس الجمهورية شهادة الفوز كما لا يحول ذلك دون أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب والبدء بمباشرة مهامه.

الفصل الرابع

الطعون في الانتخابات المحلية

مادة (120) : لكل ذي مصلحة في نطاق الدائرة المحلية الحق بالطعن في نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن عادية يودعها لدى محكمة الاستئناف في المحافظة وفقاً للشروط التالية :-

أ-أن يكون تقديم الطعن خلال (48)ساعة من إعلان نتائج الفرز في الدائرة .

ب-أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز.

ج-أن يرفق بالطعن مبلغاً وقدرة عشرة آلاف ريال يودع لدى خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد لحساب المجلس المحلي بالمديرية في حالة عدم صحة الطعن ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحه.

مادة (121) : تشكل محكمة الاستئناف في المحافظة هيئة مساعدة لها تتكون من رؤساء المحاكم الابتدائية في عاصمة المحافظة والمديريات التي وردت منها الطعون أو من ينوب عنهم تكون مهمتها التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المقدمة حول إجراءات الاقتراع والفرز،وتصدر محكمة الاستئناف بالمحافظة أحكامها في ضوء ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الرأي،على أن تعلن المحكمة المرشح الفائز الذي قدم طعن ضده حول إجراءات الاقتراع والفرز في دائرته بصورة من عريضة الطعن للرد عليها وذلك خلال أربعة أيام من تاريخ إعلانه بالطعن،ويعتبر قرار المحكمة نهائياً.

مادة (122) : أ-لا يحول تقديم الطعن دون إعلان أسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات المحلية الذين قدمت ضدهم طعون حول إجراءات الاقتراع والفرز في دوائرهم.

ب-في حالة صدور قرار المحكمة بصحة الطعن الذي يترتب عليه بطلان عملية الاقتراع والفرز تتولى اللجنة العليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الانتخابات وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم.

الفصل الخامس

الطعون في إجراءات ونتائج الاستفتاء

مادة (123) : تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في الطعون المتعلقة بإجراءات ونتائج الاستفتاء في الدوائر وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام المحاكم الاستئنافية التي تكون قراراتها نهائية.

مادة (124) : تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعون المتعلقة بالنتيجة العامة للاستفتاء وتكون قراراتها نهائية.

الباب الثامن

أحكـام جزائية

مادة (125) :أ-القضاء وحدة هو المختص بإصدار الأحكام بالعقوبات على مخالفة هذا القانون ،وتباشر النيابة العامة إجراءات التحقيق والاستجواب وفق ما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية.

ب- يحق لكل ناخب وللجان الأساسية والأصلية والإشرافية واللجنة العليا للانتخابات تقديم الدعوى الجنائية أمام النيابة العامة والمحاكم المختصة لكل من يرتكب جريمة من جرائم الانتخابات التي نص عليها هذا القانون أو قصر أو أهمل في القيام بما يوجبه عليه قانون الانتخابات أو قام به بالمخالفة للقانون ،مع حق الناخب المتضرر أو الجهة المتضررة بالتعويض عما لحقه من ضرر معنوي ومادي،وتنظر الدعاوى بصفة مستعجلة.

مادة (126) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب عضو اللجنة العليا بالحبس مدة لا تزيد عن أربع سنوات مع فصلة من عضوية اللجنة وسحب كافة الامتيازات التي حصل عليها بسببها عند ارتكابه لأي من المخالفات التالية :-

أولاً:إصدار توجيهات مخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات اللجنة العليا.

ثانيــــاً:مخالفة أحكام الفقرة (و)من المادة(21)من هذا القانون.

ثالثــــاً:الامتناع عن تنفيذ قانون الانتخابات أو إعاقة تنفيذه أو مخالفة حكم من أحكامه أو مخالفة اللائحة التنفيذية أو قرارات اللجنة العليا.

رابعــــاً: عند ارتكابه لأي جريمة من جرائم الانتخابات.

مادة (127) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب أي من العاملين في الأمانة العامة للجنة العليا أو فروعها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن أربعمائة ألف ريال مع العزل من وظيفته عند ارتكابه لأحدى المخالفات التالية :-

أولاً:-إدراج بيانات أو معلومات مخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات اللجنة العليا يترتب عليها اتخاذ قرارات من قبل اللجنة العليا لا تتفق مع أحكام القانون.

ثانياً:-تنفيذ توجيهات تتعارض مع أحكام القانون أو قرارات اللجنة العليا.

ثالثاً:-إعطاء معلومات أو بيانات أو إفشاء أسرار اللجنة العليا لجهات أو أشخاص غير مصرح لهم بالحصول عليها.

رابعاً:-إجراء أي تعديل على تقسيم المراكز أو الدوائر الانتخابية النيابية أو المحلية أو على أي بيانات خلافاً لما أقرته اللجنة العليا.

خامساً:-التلاعب بسجلات وجداول قيد الناخبين أو الرموز الانتخابية للمرشحين أو تعديل مواقعهم في قائمة الترشيح.

سادساً:-إفشاء أي معلومات أو بيانات تؤثر على عملية الانتخابات.

مادة (128) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب أي من رؤساء وأعضاء اللجان التي تشكلها اللجنة العليا في كافة مراحل العملية الانتخابية بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال عند ارتكابه لإحدى المخالفات التالية :-

أولاً:-التلاعب في جداول قيد الناخبين وبياناتهم أو حذف أو إدراج اسم شخص بدون حق أو إسقاط أسماء ناخبين عند الاقتراع.

ثانياً:-التلاعب بنتيجة الانتخابات أو المماطلة في إعلانها أو عدم التوقيع عليها .

ثالثاً:-إخفاء بطائق من بطائق الاقتراع أو تجاوزها عند الفرز لعدد المقترعين.

رابعاً:-تنفيذ أي توجيهات مخالفة للقانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات اللجنة العليا.

خامساً:-رفض طلب قانوني لأي مرشح أو ذي مصلحة خلافاً للقانون وقرارات اللجنة العليا.

سادساً:-عدم الالتزام بالمواعيد الزمنية ومخالفتها في أي من المراحل الانتخابية.

سابعاً:-تعمد عدم إيصال النتائج والوثائق والعهد إلى الأمانة العامة أو فروعها في مواعيدها.

ثامناً:-فتح مظاريف بطائق الاقتراع قبل الموعد المحدد لها أو إعطاء أي معلومات عنها لأي حزب أو تنظيم سياسي أو جهة أو مرشح.

تاسعاً:-إفشاء أي أسرار أو معلومات أو بيانات أو إخراج أي وثيقة من الوثائق من شأنها الإضرار بالآخرين.

مادة (129) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب أي من العاملين في السلطة التنفيذية أو اللجان الأمنية في حالة ارتكابه لأي من المخالفات والجرائم الانتخابية بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع عزلة من وظيفته.

مادة (130) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب أي حزب أو تنظيم سياسي تسبب أعضائه في عرقلة سير العملية الانتخابية مما أدى إلى تأجيلها أو إلغائها بالعقوبات التالية :-

1- تحمل تكاليف إعادة الانتخابات في المركز أو الدائرة التي أجلت أو ألغيت فيها الانتخابات.

2- الحرمان من المشاركة عند إعادة الانتخابات.

3- إعلان الحكم الصادر ضد الحزب المخالف عبر وسائل الأعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة والصحيفة الناطقة باسم الحزب.

مادة (131) : لا يحول تنفيذ أي من العقوبات دون لجوء المتضرر إلى القضاء للمطالبة بتعويضه عما لحق به من ضرر.

مادة (132) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور كل من :-

أولاً:-خالف أحكام الباب الرابع من هذا القانون.

ثانياً:-أدلى برأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه أدرج في الجدول بغير حق أو تعمد إبداء رأي باسم غيره.

ثالثاً:-أفشى سر ناخب أعطاه رأيه بدون رضاه.

رابعاً:-أدلى بصوته في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.

خامساً:-دخل القاعة المخصصة للانتخاب بدون حق ولم يخرج عند أمر اللجنة.

سادساً:-أشترك في مظاهرات في اليوم المحدد للاقتراع.

سابعاً:-أشترك في تجمهر يقصد منه إثارة الشغب والفوضى يوم الاقتراع.

ثامناً:-اختلس أو أخفى أو اعدم أو أفسد أي ورقة متعلقة بالانتخابات.

تاسعاً:-غير إرادة الناخب الأمي ومن في حكمه وكتب أسماً أو أشر على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.

عاشراً:-تعمد أو أهمل أو قصر من رؤساء اللجان أو أحد أعضائها بالقيام بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون بعد تنبيهه كتابياً من الجهة المسئولة عليه أو أحد الناخبين.

مادة (133) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة .

أولاً: من هدد أو أستعمـل القـوة لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.

ثانياً: كل من أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.

ثالثاً: كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخباراً غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقة بقصد التأثير في آراء الناخبـين وفـي نتيجـة الانتخاب.

رابعاً: من دخل المقر المخصص للانتخابات حاملاً سلاحاً نارياً بالمخالفة لأحكام المادة (97)من هذا القانون.

خامساً:كل من اعتدى على لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها بالسب أو القذف أو التهديد أثناء تأديته لعمله أو بسببه.

سادساً:كل من قام بالتقطع للجان أو لصناديق الاقتراع بغـرض الاستيلاء عليها أو المساومة أو الإعاقة لنتائج الفرز.

سابعاً:كل من قام باستخدام سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب مع عزلة من وظيفته.

ثامناً:-كل من خالف نص المادة (143)من الأحكام العامة من هذا القانون.

مادة (134) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي ألف ريال كل من:-

أولاً: أخفى أو أعدم أو أفسد جدول الناخبين أو غيره بأي طريقة.

ثانياً: أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد.

مادة (135) : يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر مع حذف أسمه من جميع الجداول وحرمانه من ممارسة القيد والتسجيل والترشيح لدورة نيابية أو محلية كل من تعمد قيد أسمه في جداول الناخبين بأكثر من موطن انتخابي خلافاً لما نصت عليه الفقرة(ب)من المادة(4)من هذا القانون.

مادة (136) : يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بعقوبة لا تتجاوز نصف العقوبة المقررة للعقوبة التامة .

مادة (137) : إذا ارتكبت جريمة في قاعة الانتخاب أو شرع في ارتكابها يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضراً بالواقعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه إلى رجال الشرطة ومنها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

الباب التاسع

أحكــام عـامة

مادة (138) : لكل ناخب التقدم إلى القضاء بعريضة طعن ضد اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في حالة أي إجراء من قبلها يخالف الدستور والقانون وتبت مختلف درجات التقاضي في ذلك خلال ثلاثين يوماً بحيث لا تزيد مدة نظر الدعوى أمام كل مرحلة عن عشرة أيام.

مادة (139) : فيما لم يرد به نص في هذا القانون تعفى جميع الطلبات والعرائض والطعون المقدمة وفق هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم العامة والقضائية .

مادة (140) : فيما عدا ما ورد به نص في هذا القانون تطبق في شأن الانتخابات للمجالس المحلية الأحكام الواردة في قانون السلطة المحلية ،وللجنة العليا اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة مع طبيعة الانتخابات المحلية وخصوصيتها .

مادة (141) : فيما لم يرد به نص في الفصلين الخاصين بالانتخابات الرئاسية والمحلية تطبق بشأنهما الأحكام والإجراءات العامة المتعلقة بالانتخابات الواردة في هذا القانون.

مادة (142) : أ ـ تضع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الضوابط التي تنظم إطلاع الهيئات الشعبية المحلية والأجنبية التي ترغب في الإطلاع علي سير عملية الانتخاب والاستفتاء ، وجميع معلوماتها علنية.

ب-يجوز للأحزاب تشكيل معلوماتها علنية.لجان منها للرقابة على الانتخابات ولا يحق لهم التدخل في أعمال اللجان الانتخابية.

مادة (143) : لا يجوز تسخير إمكانية الدولة ومواردها وأجهزتها وآلياتها ومعداتها لصالح أي حزب أو تنظيم سياسي أو مرشح بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،ويعاقب من يقوم بذلك بالعقوبة المنصوص عليها في المادة(133)من هذا القانون.

مادة (144) : تباشر اللجنة العليا بعد صدور هذا القانون إجراء القيد والتسجيل على مستوى كل دائرة محلية وإعداد جدول الناخبين فيها ويعتبر هذا الجدول وفقاً لما نصت عليه الفقرة(س)من المادة(2) هو المعتمد في الانتخابات المحلية والنيابية والرئاسية وإبداء الرأي في الاستفتاء.

مادة (145) : تعد اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض اللجنة العليا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (146) : تصدر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الأنظمة والقرارات اللازمة.

مادة (147) : يلغى القانون رقم(27)لسنة 1996م بشان الانتخابات العامة،والقانون رقم(27)لسنة 99م ،والقانون رقم(42)لسنة 99م المعدلان له ،كما يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (148) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 28 / شعبان /1422هـ

الموافق 13/ نوفمبر /2001م

07 يناير 2012

نص قانون الانتخابات الجديد

:
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 وعلي الإعلان
الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 وعلي القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم
مباشرة الحقوق السياسية وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه
"المادة الأولي"
تستبدل بالمواد أرقام 3 مكرراً "ح". مكرراً "أ". ومكرراً "ب". ومكرراً "ج".
ومكرراً "د". مكررا "هـ" مكرراً "و". مكرراً "ز". مكررا "ح". مكررا "ط".
والمادة "5". والمادة "7". والمادة "10". والمادة "11". والمادة "15".
والمادة "20". والمادة "32". والمادة "36". والمادة "37" من القانون رقم 73
لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المواد الآتية:ـ
مادة 3 مكرراً:
تجري انتخابات كل من مجلسي الشعب والشوري والاستفتاء تحت اشراف اللجنة
العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة "39" من الاعلان الدستوري
الصادر بتاريخ 30/3/.2011
مادة 3 مكرراً "أ":
تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية السادة:
ـ أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض.
ـ أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة.
ـ أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.
ويراعي عدم الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعضوية أي لجنة أخري تشرف علي اعمال الانتخابات أو الاستفتاءات العامة.
وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار إليها عضوا احتياطيا بمراعاة الاقدمية.
وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة. وأمانة فنية دائمة
يصدر بتنظيمها قرار من رئيس جمهورية. ويكون مقرها القاهرة الكبري. ويمثلها
رئيسها.
مادة 3 مكررا "ب":
يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل بأسماء اقدم النواب المختارين من
بين كل جهة ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير
العدل.
مادة 3 مكررا "ج":
إذا قام مانع لدي رئيس اللجنة يحل محله اقدم رؤساء محاكم الاستئناف.
وإذا وجد مانع لدي احد اعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطي الذي رشحه المجلس الاعلي للجهة التي يعمل بها.
وفي جميع الاحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع. وفي هذه الحالة يختار المجلس الاعلي للهيئة القضائية للعضو عضوا احتياطيا آخر.
مادة 3 مكررا "د":
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعا صحيحا إلا بحضور رئيسها
واربعة من اعضائها علي الأقل. وتكون مداولتها سرية. وتصدر قراراتها بأغلبية
اربعة من تشكيلها علي الأقل.
وتنشر القرارات التنظيمية للجنة في الوقائع المصرية كما ينشر ملخص واف لها في جريدتين صباحيتين واسعتي الانتشار.
مادة 3 مكررا "5":
تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية لكل محافظة برئاسة رئيس
بمحاكم الاستئناف. وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الابتدائية
وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد نواب رئيس النيابة الادارية تختارهم
المجالس العليا للجهات المشار إليها. وتختار كل من تلك المجالس العليا
عضوا احتياطيا يحل محل العضو الاصلي عند قيام مانع لديه.
مادة 3 مكررا "و":
تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلا عما هو مكرر لها بهذا القانون. بما يأتي:
أولاً: تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. وتعيين أمين لكل لجنة.
ثانياً: الاشراف علي اعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومي
ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها. والاشراف علي القيد بها
وتصحيحها.
ثالثا: وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحي الاحزاب السياسية والمستقلين.
رابعا: تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة اسبابها.
خامسا: وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في متابعة كافة العمليات الانتخابية.
سادسا: وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة احكام المادة "من
الاعلان الدستوري والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972" في
شأن مجلس الشعب. علي أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو
القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الديني أو علي اساس التفرقة
بسبب الجنس أو الاصل.
سابعا: وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة في أوقات الذروة للبث
التليفزيوني والاذاعي بغرض الدعاية الانتخابية في أجهزة الاعلام الرسمية
والخاصة علي اساس المساواة التامة.
ثامنا: اعلان النتيجة العامة للانتخابات وللاستفتاء.
تاسعا: تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية.
عاشراً: ابداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.
مادة 3 مكرراً "ز":
علي المرشح ان يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية علي الوجه المبين بالدستور والقانون.
مادة 3 مكرراً "ح":
مع عدم الاخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم "38 لسنة 1972"
في شأن مجلس الشعب يترتب علي مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه
في البند "سادسا" من المادة "3" مكررا "و" من هذا القانون. شطب اسم المرشح
من قائمة المرشحين في الدائرة.
ويتولي رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلي ما قبل انتهاء عملية الاقتراع
طلب شطب اسم المرشح في تلك الحالة من المحكمة الادارية العليا.
وتفصل المحكمة الادارية العليا في الطلب علي وجه السرعة دون عرضه علي هيئة
مفوضي الدولة. وذلك بحكم لا تجوز المنازعة في تنفيذه الا امام المحكمة التي
أصدرت الحكم.
فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلي ما قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل اجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه.
اما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل ان تفصل المحكمة في الطلب وتستمر اجراءات
الاقتراع علي ان توقف اللجنة العليا للانتخابات اعلان النتيجة في
الانتخابات التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه اذا كان حاصلا علي عدد من
الاصوات يسمح باعلان فوزه او باعادة الانتخاب مع مرشح آخر فاذا قضت المحكمة
بشطبه تعاد الانتخابات بين باقة المرشحين وفي جميع الاحوال يتم تنفيذ
الحكم بمسودته ودون اعلانه.
مادة 3 مكررا "ط" :
يشكل رئيس اللجنة العامة امانة عامة لها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض
أو من في درجته وعضوية عدد كاف من القضاة يختارهم مجلس القضاء الاعلي.
وممثل لوزارته الداخلية. والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية
يختارهم الوزراء المختصون وتحدد اللجنة اختصاصات الامانة العامة ونظام
العمل بها.
ولرئيس اللجنة ان يطلب ندب من يري الاستعانة به في اي شأن من شئون الامانة العامة من بين العاملين في الدولة والخبراء المختصين.
وفي جميع الاحوال تتحمل الجهة المنتدب منها الي الامانة العامة كل
المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائما بالعمل لديها. وذلك طوال
مدة الندب.
المادة "5"
تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومي
الثابته بقاعدة بيانات مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية اسماء من
تتوافر فيهم شروط الناخب. ولم يلحق بهم اي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية علي مدار العام وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة "7"
تقوم النيابة العامة بابلاغ اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية للاحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الاحكام السياسية أو وقفها.
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام لاسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الابلاغ.
ويجب ان يتم الابلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم او القرار نهائيا.
المادة "10"
لايجوز ادخال اي تعديل علي قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين الي الانتخاب او الاستفتاء.
المادة "11"
الموطن الانتخابي هو محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي
المادة "15"
لكل من أهمل قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق او حدث خطأ في
البيانات الخاصة بقيده او توافرت فيه شروط الناخب او زالت عنه الموانع بعد
تحرير قاعدة البيانات ان يطلب قيد اسمه او تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
ولكل ناخب مقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين ان يطلب قيد اسم من اهمل
بغير حق او حذف اسم من قيد بغير حق او تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
وتقدم هذه الطلبات كتابة في مدار العام الي اللجنة المنصوص عليه في المادة
"16" من هذا القانون وتقيد بحسب ورودها في سجل خاص. وتعطي ايصالات
لمقدميها.
المادة "20"
علي قلم كتاب المحكمة إخطار مدير الأمن ولجنة الانتخابات بالمحافظة ولجان
القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة أيام التالية
لصدورها ويراعي في كل ما سبق ما ورد بالمادة "10".
المادة "22"
يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية. والتكميلية بقرار
من رئيس اللجنة العليا للانتخابات. ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد
بإجراء الانتخابات بثلاثين يوماً علي الأقل. أما في أحوال الاستفتاء. فيجب
أن يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها في حالة الاستفتاء المقررة في
الدستور.
المادة "24"
تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التي يجري فيها
الاستفتاء والانتخاب وتعيين مقرها. كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله
بعد أخذ رأي وزير الداخلية.
وتتولي اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة علي مستوي الدوائر
الانتخابية من عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية. مع تعيين أمين لكل لجنة
وعضو احتياطي لكل منها.
وتقوم اللجنة العليا بالفصل فيما تتلقاه من بلاغات وشكاوي ومتابعة سير أعمال لجان الاقتراع في الدائرة.
كما تتولي اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التي يجري فيها
الاستفتاء والانتخاب. علي أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات
القضائية. مع تعيين أمين وعضو. وآخر احتياطي لأي منهما لكل لجنة وذلك من
بين العاملين المدنيين في الدولة ويجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر
من لجنة فرعية. وبما لا يجاوز ثلاث لجان. علي أن يضمها جميعاً ودون فواصل.
مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعاً.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند
غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل. علي أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية.
وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشوري يكون لكل مرشح أن يندب عضواً
من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة ـ
وعضواً من الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية
لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء
الانتخابات فإذا مضت نصف ساعة علي الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب
دون أن يصل عدد المندوبين إلي اثنين. أكمل الرئيس هذا العدد من بين
الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم في نطاق
اللجنة علي الوجه السابق ـ فإذا زاد عدد المندوبين علي ستة وتعذر اتفاق
المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين.
وفي جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخاب أو الاستفتاء إذا مضت ساعة علي
الميعاد المحدد لها. دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن
رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم. وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد
الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة
انتخابية عامة أو فرعية ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخابات
أثناء مباشرة الانتخابات وأن يطلب إلي رئيس اللجنة اثبات ما يعني له من
ملاحظات بمحضر الجلسة ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحالة
ويكفي أن يصدق علي هذا التوكيل من إحدي جهات الإدارة أو اللجنة الانتخابية
بالمحافظة. ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدي الجهات المختصة
بالتصديق علي التوقيعات ولا يجوز المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخاً ولو كان
موقوفاً.
المادة "26"
حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب معاونة
رجال السلطة العامة عند الضرورة علي انه لايجوز ان يدخل أحد من هؤلاء قاعة
الانتخاب إلا بناء علي طلب رئيس اللجنة علي أن يثبت ذلك بمحضر الاجراءات.
وجمعية الانتخاب هي المبني الذي توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حولها ويتولي رئيس اللجنة تحدد هذا الفضاء قبل بدء العملية.
المادة "31"
لايقبل في اثبات شخصية الناخب صور بطاقة الرقم القومي.
المادة "32"
علي أمين اللجنة ان يوقع في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي أدي رأيه بما يفيد ذلك.
وفي حالات الاستفتاء يجوز للناخب ان يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء بالجهة
التي يوجد فيها. وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم
القومي وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة أو
اعضاؤها أو سكرتيرها.
المادة "36"
يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء وفقا للنظام
الانتخابي المتبع ويوقع هو وأمين اللجنة العامة في الجلسة علي ثلاث نسخ من
محضرها ترسل احداها مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلي اللجنة العليا
لانتخابات مباشرة والثانية إلي وزير الداخلية وتحفظ النسخة الثالثة بلجنة
الانتخابات بالمحافظة.
المادة "37"
يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخابات أو
الاستفتاء بقرار منه خلال أيامه الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجنة
العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية أو عقب انتهاء
المراحل الأخيرة من الانتخابات في حالة اجرائها علي عدة مراحل ووفقا للنظام
الانتخابي المتبع. وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية خلال يومين من
تاريخ صدوره.

ملامح تعديلات القانون الجديد

أن تكون انتخابات مجلسي الشعب والشورى تتم في يوم واحد ، على أن تجرى على ثلاث مراحل يفصل بينهما 15 يوم، يتم خلالها إجراء الإعادة على المقاعد التي لم تحسم . وأن يكون نظام الانتخابات 50% بنظام القائمة المغلقة، و50% بالنظام الفردي، على أن يكون للأحزاب ترشيح بعض أعضائها في النظام الفردي.



وحول العملية الإجرائية لانتخاب مجلسي الشعب والشورى ستتم تحت إشراف قضائي كامل ، على أن يكون كل قاض مشرف على لجنتين" لجنة للشورى ، ولجنة للشعب"، وأن يكون على كل صندوق " أمين للصندوق " ، وتم رفع عدد المندوبين بكل لجنة إلى 8

، وفي حالة بطلان أحد الصناديق ذلك لا يعني بطلان باقي صناديق اللجنة، ولن تعلن نتائج القوائم المغلقة إلا بنهاية العملية لانتخابية بمرحلتها الثالثة.



ونصوص التعديلات على النحو التالي :



1- أن عدد أعضاء مجلس الشعب سيكون 504 عضو على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ولرئيس الجمهورية تعيين 10 أعضاء ، وطبقا للظرف الراهن وعدم وجود رئيس للجمهورية، سيتولى رئيس المجلس العسكري تعيينهم.



2- وفيما يخص تعديلات قانون انتخابات مجلس الشورى، فهي تنص على أن يكون عدد المقاعد 390 مقعد تجرى الانتخابات على ثلثي المقاعد "260"، على أن يعين رئيس الجمهورية الجديد ثلث الأعضاء، وسوف تعقد جلسات المجلس بالمنتخبين لحين انتخاب رئيس جمهورية يعين الباقي، واضاف أن سن الترشح للشورى سيكون 35 عاما.



3- يجوز للقائمة المغلقة أن تضم أكثر من حزب أو ائتلاف، كما يشترط لاستمرار العضو استمرار صفته التي دخل المجلس بها،وسيكون لكل حزب رمز موحد على مستوى الجمهورية، كما تقرر النزول بسن الترشح إلى 25 عاما.



4- أن الانتخابات ستتم بالرقم القومي، وستتيح اللجنة المشرفة قرص مدمج قيمته 200 جنيه به أسماء الناخبين بكل دائرة،



5- تقرر إلغاء اللجان التي كانت مشكله لتلقي طلبات الترشح وفحصها على أن تحل محلها لجان قضائية، أو هيئات قضائية لتلقي الطلبات وفحصها.



6- الحزب الذي سيحصل على نسبة أقل من 05.% لن يكون له مقاعد بالمجلس وسيتم حجب أصواته، وأن الفصل في الطعون سيكون من خلال محكمة القضاء الإداري طالما لم تجرى الانتخابات على أن يكون الحكم في الطعون قبل إجراء الانتخابات، على أن تختص محكمة النقض في الفصل بالطعون خلال 90 يوم في القضايا التي ترفع بعد إعلان النتائج.



7- أن يكون بكل قائمة مرشح نسائي ، وأن يدفع كل مرشح تأمين قيمته ألف جنيه، وأن تصويت مزدوجي الجنسية والأجانب، متروك للجنة القضائية، وأن الدعاية على أساس ديني مرفوضة تماما.







ملامح قانون الانتخابات الجديد

03 نوفمبر 2011

دعوى انهاء عقد ايجار لقيام ورثة المستاجرالأصلى بتغير النشاط فى ضوء القانون ( 6 ) لسنة1997

فى ضوء القانون ( 6 ) لسنة1997



أنه في يوم ............ الموافق .................

بناءا على طلب السيد / ................. والمقيم في .............. ومحله المختار الأستاذ / محمد جابرعيسى المحامي الكائن بشبرا الخيمة أول.

انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة

السيد / ................... المقيم في ..................

مخاطباً مع /

السيد / ................... المقيم في ..................

مخاطباً مع /

وأعلنتهم بالآتي :



بموجب عقد ايجار مؤرخ . . . / . . . / . . . استاجرمورث المعلن اليهم المرحوم / . . . . . . . . . . . . . . . ما هو . . . . . . . . . . بغرض الأستعمال فى . . . . . . بالعقار رقم . . . . . . . . الكائن فى . . . . . . . . . . . . . . . . وقد نما الى علم المؤجر ان ورثة المستاجر الأصلى قد قاموا بتغير النشاط من . . . . . . . . . . الى . . . . . . . . . . مخالفين بذلك نص العقد رقم . . . . . . . . . . والذى ينص على . . . . . . . . . . وكذلك مخلفين نص الماده الاولى من القانون ( 6 ) لسنه 1997 و التى تنص على انه :

" فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى , فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد , أو زواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية , ذكورا وإناثا من قصر وبلغ , يستوى فىذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " . واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل , لايستمرالعقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين الا لصالح المستفيدين مـن ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة .الامر الذى حدا بالطالب بتحرير محضر اثبات حاله برقم . . . . . . . لسنه . . . . . . . ادارى ( ويذكر مكان اقامة المحضر ) الذى اثبت تغير النشاط من . . . . . . . اللى . . . . . . . ومن ثم يحق للطالب رفع هذه الدعوى لانهاء عقد الايجار لقيام ورثة المستاجر الاصلى بتغير النشاط .


بنــاء عليــــــــه



انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صوره من اصل هذه الصحيفه وكلفتهم الحضور امام محكمها . . . . . . . الكليه الدائره (. . . . . . . .) ايجارات الكائنه فى . . . . . . . وذلك بجلستها التى سوف تنعقد علنا فى تمام الساعه التاسعه من صباح يوم . . . . . . . الموافق . . . / . . . / . . . . ليسمعوا الحكم بانهاء عقد ايجارالعين المؤجره لمورثهم لقيامهم بتغير نشاط مورثهم مخالفين بذلك صحيح العقد ونص القانون وتسليم العين خاليه من الاشخاص والمتاع سليمه من التلف مع الزامهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل المعجل وبلا كفاله0 مع حفظ كافة الحقوق القانونيه الاخرى للطالب

صيغة محضر صلح لانهاء الدعوى صلحا

انه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........


تم الاتفاق فى تاريخه بين كلا من

طرف اولا: السيد / ................ مهنته............ المقيم فى ..................... طرف اول _ بائع

طرف ثانى : السيد / ................ مهنته............ المقيم فى .............. طرف ثانى _ مشترى


تمهيد


بموجب عقد بيع إبتدائى مؤرخ بتاريخ .../..../...... باع الطرف الأول إلى الطرف الثانى ماهو ( المبيع عقار او أرض ) الكائن فى ................. والمحدده بالحدود الآتيه ............................... نظير ثمن إجمالى قدره ................... دفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها وما تم منها وما يكون من المتفق احتجازه إلى تمام التسليم اوالإنتهاء من نقل الملكيه ) .

وبتاريخ .../..../......أقام المشترى الدعوى رقم .......... لسنة........... مدنى كلى ......... وطلب فى ختام صحيفة دعواه الحكم له بصحة ونفاذ العقد الإبتدائى السالف ذكره ، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة ............ الموافق .../..../.......

وقد تم التصالح فيما بينهم واقر الطرفين باهليتهم للتعاقد واتفقا على ما يلى :

أولاً : يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من محضر الصلح .


ثانياً : يقر الطرف الاول ( البائع ) بصحة ونفاذ عقد البيع الإبتدائي المؤرخ .../..../...... كما يقر بالتسليم بكافة طلبات الطرف الثاني ( المشترى ) والوارده بصحيفة دعواه .

ثالثاً : يقر الطرف الثانى ( المشترى ) بانه يتحمل كافة المصاريف المستحقه على الدعوى المقامه منه ضد

الطرف الاول (البائع ( .

رابعاً : يقر الطرف الثانى ( المشترى ) بأنه يتحمل كافة المصاريف اللازمه لتمام نقل ملكية المبيع إليه.

خامسا : إتفق الطرفان على تقديم هذا العقد الى محكمة ............. امام الدائره ( ) مدنى ........ بجلستها العلنيه المؤرخه ...../..../......... لالحاقه بمحضر الجلسه وجعله فى قوة الإقرار الصحيح أمامها .

تم تحرير هذا العقد بما فيه وتوقع منهم

الطرف الاول ( البائع ) الطرف الثانى ( المشترى)


السند القانونى : المواد من 549 : 555 من القانون المدنى

مُذكرة مُتهم -نفى ركن التسليم فى إيصال أمانة

حكمة ........... الجزئية ( دائرة الجنح/ )
مُذكــــــــــــــرة

بدفاع السيد / ............ مُتهم .
ضـــــــــــد
2 1- النيابة العامة
فى القضية ........... جُنح ........... . لجلسة 12/2/2011م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(أولاً)- الوقـــــــــــــــــــــائع

أقامت النيابة العامة ضد المُتهم الدعوى ........... جُنح ........... ؛ المُقيدة بالمادة رقم / 341 من قانون العقوبات وموضوعها خيانة أمانة : تبديد الأشياء المنقولة المُبينة الوصف والقيمة بالأوراق . والتى قُضى فيها غيابياً بجلسة 6 / 11 / 2010 م. ؛ بحبس المُتهم 3 سنوات ...... ؛ كما هو مُبين بمدونة الحُكم . وقد عارض المُتهم فى الحُكم المُشار إليه ؛ لجلسة يوم السبت الموافق 1 / 1 /2011م. ؛ وبتلك الجلسة حضر الأستاذ / ...........المُحامى ؛ وقدم أصل إيصال الأمانة سند الدعوى ؛ و قررت المحكمة التأجيل لجلسة 8 /1 /2011م. للإطلاع و لتقديم أصل سند الوكالة عن المجنى عليه ؛ وبتلك الجلسة جلسة 8 /1 /2011م. ؛ تقدم للمحكمة الأستاذ / ...........المُحامى ؛ وقدم سند وكالة المجنى عليه للأستاذ / ...........المُحامى ؛ التوكيل رقم/4112 ج لسنة/2005 رسمى عام فى القضايا توثيق السنبلاوين .

والدفاع الحاضر عن المتهم دفع بأن المتهم لاتربطه بالمجنى عليه المدعو/ ...........؛ أية علاقة من أى نوع ؛ وأن الإيصال المُقدم فى الدعوى وإيصال آخر على بياض تم تحريرهما إكراهاً للطرف الثالث فى الإيصال سند الدعوى ؛ الأستاذ/ ...........المُحامى ؛ ضماناً لتصفية حساب تجارى لعلاقة تجارية فيمابينهما وللتصالح فى القضية رقم/8530 لسنة/2009م. جنح مستأنف ........... . والقضية الماثلة صورة مكررة من القضية السالفة : من خيانة إئتمان وملء بيانات واصطناع أدلة وتسخير آخرين . وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ماتقدم ؛ ولحضور المجنى عليه شخصياً ؛ وقدم مذكرة بدفاعه ؛ وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 29 /1 /2011م. ؛ لحضور المجنى عليه شخصياً ؛ ونبهت بذلك على من يدّعى وكالته عن المجنى عليه . وتم التأجيل لجلسة اليوم .


(ثانياً)- الـدفــــــــــاع و الطلبــــــــات

يتمسك الدفاع بأوجه الدفاع الآتية :-
1- بطلان البلاغ المُقدم لشرطة ........... لإنتفاء صفة مُقدمه قبل إتصال المحكمة بالدعوى .
2- الدفع بأن المتهم لاتربطه بالمجنى عليه المدعو/ ...........؛ أية علاقة من أى نوع ؛ وأن إيصال الأمانة المُقدم فى الدعوى إنما حرره المُتهم ، وإيصال آخر على بياض إكراهاً ولتعرضه للإبتزاز للطرف الثالث الأستاذ / ...........المُحامى ؛ لتصفية حساب تجارى فيمابينهما .
على التفصيل التالى :-
(أولاً) – بطلان البلاغ المُقدم لشرطة ........... لإنتفاء صفة مُقدمه قبل إتصال المحكمة بالدعوى:
العبرة دائماً بصدد صحة الإجراءات بمُقدماتها .
الثابت بماتُفصح به الأوراق أن البلاغ المُقدم فى الدعوى لمركز شرطة ........... بتاريخ 23/9/2010م. ؛ قدمه الأستاذ / ...........المُحامى وكيلاً عن ...........المُحامى الحاصل على ليسانس حقوق .

وقدم فى بلاغه التوكيل المُناظر ( صورته بالأوراق ) رقم/ 4112 ج لسنة/2005م. رسمى عام فى القضايا توثيق السنبلاوين باسم الموكل / ........... ؛ وكيلا عنه الأستاذ / ...........المُحامى ؛ وقدم التوكيل المُناظر ( صورته بالأوراق ) رقم/ 1166 و لسنة/2008م. رسمى عام فى القضايا باسم الموكل / ...........الحاصل على ليسانس حقوق ؛ وكيلاً عنه الأستاذ / ...........المُحامى .
الأمر الذى يعنى أن وكالة الموكل / ........... لمُقدم البلاغ الأستاذ / ...........المُحامى ؛ هى وكالة شخصية وليست وكالة بصفته مُحامياً ؛ الأمر الذى يُبطل البلاغ المُقدم من الأستاذ / ...........المُحامى ؛ لإنتفاء صفته كوكيلا بالخصومة عن المجنى عليه .
ولا يُصحح الإجراء الباطل حضور الأستاذ / ...........المُحامى ؛ وتقديم سند وكالته عن المجنى عليه
بعده ؛
مذكرة غاية فى الاهمية لدعوى اثبات زوجية


محكمة أسرة
الدائــرة ( ... شرعــي )
مذكــرة شارحــة

مقدمة من السيدة ……………………….. ( صفتهــا مدعيـــة )
ضـــــــــد
السيد ………………….. ( صفته مدعى عليه )
فى الدعوى المقيدة بالجدول العمومى
( الشــــرح )
تتمثل وقائع الدعوى فى ان المدعية أقامت الدعوى الراهنة ضد المدعى عليه طالبة فى ختامها بإثبات علاقة الزوجية بينها و بين المدعى عليه وذلك على العقد المؤرخ فى ………..م و الذى يفيد ان الزواج قد تم طبقا للشريعة الإسلامية و صحيح القانون ، حيث تمت أركانه صحيحة من حيث الإيجاب و القبول و الأشهاد و الإشهار وان كلا من المدعية و المدعى عليه كانوا فى كامل الأهلية القانونية وقت إبرام العقد ، و مقدم بجلسة ………..ما يفيد بلوغ الطرفين السن القانونى للزواج و بجلسة…….. م حضر المدعى عليه بشخصه و اقر بالعلاقة الزوجية و انه دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و ان الزواج و الدخول و المعاشرة قد تموا بالكامل داخل جمهورية مصر العربية .
الأسانيــد القانونيــة
ان المدعية تلتمس و بحق القضاء بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات علاقة الزوجية استنادا الى :
أولا : إقــرار الزوج بعلاقــة الزوجيــة امام مجلــس القضــاء :
مما يستدعى القضاء بقبول الدعوى استنادا للقانون و أحكام محكمة النقض حيث نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة2000 و التى تنص على(لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه )
و بإفراغ ما نصت عليه هذه المادة على الدعوى الماثلة أمام عدالتكم نجد ان المدعية و المدعى عليه قد بلغوا السن القانونى للزواج و المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة .
وحيث انه و البين ان المشرع قد تعمد إضافة كلمة عند الإنكار إنما لا يقصد إلا انه عند إنكار الزوج لوجود علاقة زوجية بينه و بين الزوجة لا يجوز إثبات عكس ذلك إلا بوثيقة رسمية ، لكن عند الإقرار لا يشترط المشرع وضعا معينا حيث انه لاجدوى من إثبات العلاقة الزوجية بورقة رسمية ما دام المدعى علية ( الزوج ) قد اقر بها داخل مجلس القضاء و إنما محضر جلسة ……….هى الوثيقة الرسمية لإثبات علاقة الزوجية حيث ان المدعى علية حضر بشخصه و اقر بالعلاقة الزوجية وان ما يستفاد من نص المادة (17 ) من القانون المذكور من انه لاتقبل دعوى الزوجية فى حالة الإنكار و إنما يستفاد أيضا أنها تقبل فى حالة الإقرار .
ذلك ان الشارع لو لم يقصد هذا المعنى لكان الأجدر به عدم إضافة كلمة ( عند الإنكار ) ، هذا بخلاف ان الاصل هو القبول لاى دعوى الا ما استثنى بنص خاص و معنى ذلك ان نص المادة السابقة انما هو استثناء من الأصل أراد به المشرع هدف معين بذاته و هو انه فى حالة الإنكار لاتقبل الدعوى الا بوثيقة رسمية اى انه عند الإنكار لا يجوز إثبات عكسه الا بورقة رسمية.
__ هذا و قد اتجهت محكمة النقض المصرية الى انه ( لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم تقدم وثيقة رسمية بالزواج ، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، و الإقرار المعول عليه فى هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء اوثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات المختصة )
نقض جلسة 30/5 / 2007 م السنة 18 العدد الثالث ص 1193
و بهذا الحكم قد حدمت محكمة النقض المصرية الخلاف و أظهرت نيه المشرع من نص المادة السابعة عشر من القانون سالف الذكر ، من حيث انه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد اقر بالعلاقة الزوجية ومعنى ذلك ان مبدأ تقديم الورقة الرسمية كشرط لقبول دعوى الزوجية إنما هو استثناء من الأصل و هو مبدأ القبول و انه لا يجب التوسع فى تطبيق هذا النص و إنما لابد و ان نتبع هدف المشرع من هذا الاستثناء و ان من لا يحتك بهذا الهدف لا يخضع للنص .
ثالثا : - عـدم تعارض هذه الدعوى مع القوانين الخاصة بالتوثيق :
ان ما استندت اليه النيابة العامة من تكليف المدعية بتقديم شهادتين من القنصلية السورية تفيد اولهما بأنه لا مانع من الزواج و الأخرى تشتمل على هذه البيانات ( تاريخ ميلاد المدعى عليه و المهنة و الديانة و محل الإقامة و الحالة الاجتماعية ) وهو نص المادة الخامسة من القانون رقم 103 لسنة 1976 م ( يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق ان يتثبت من أهلية المتعاقدين و رضائهم و صفاتهم فإذا كان محل التوثيق عقد زواج اجنبى من مصرية او التصادق عليه فيجب على الموثق قبل اجراء التوثيق ان يتثبت من توافر الشروط الاتية :
......... 8 .........
يتضح من اول وهلة ان هذا النص انما يخاطب الموثق (( يجب على الموثق )) و يلزمه بالتثبت من عدة شروط و توافر عدة مستندات لإجراء عملية التوثيق (( قبل إجراء التوثيق )) فلا مجال لأعمال هذا النص فى الدعوى الماثلة أمام عدالتكم ، هذا و ان المدعية لم تطلب أثبات العلاقة الزوجية و توثيقها فى الدفاتر المعدة لذلك و انما طلبت فقط إثبات علاقة الزوجية فيما بينها و بين المدعى عليه فى الدعوى الراهنة ، و الدليل على ذلك انها لم تختصم الموظف المختص بالتوثيق و لم تطلب توثيق العقد بل طلبت فقط إثبات زواجها من المدعى عليه المقر بذلك وذلك خشية وقوع الكثير من المخاطر إذا لم يتم إثبات هذه العلاقة .
وذلك إعمالا للقاعدة الشرعية ( درء المفاسد مقدم على جلب المنافع ) ذلك لان توثيق العقد لدى الموثق المختص بات من المستحيل لما تم سرده من قبل ، وحيث ان المدعى عليه رفض توثيق العقد ليس لانه لا يريد توثيقه بل لان مكتب التوثيق يجبره على أن يجلب معه الشهادتين السابق الحديث عنهم و ان القنصلية السورية ترفض إعطائه مثل هاتين الشهادتين لتقديمهم لمكتب التوثيق ، فاستحال توثيق مثل هذا العقد الذى يعتبر من اهم العقود فى حياتنا اليومية وهو عقد الزواج قد تؤدى الى مشاكل كثيرة فيما بعد و هذا ما حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى و الالتجاء لعدالتكم لإثبات علاقة الزوجية فيما بينها و بين المدعى عليه .


هذا بخلاف ان تكليف النيابة العامة المدعية بتقديم مثل هاتين الشهادتين على الرغم من ان المدعية ليس بمقدورها تقديم مثل هاذين الشهادتين لان الوحيد الذى بمقدوره ذلك هو المدعى عليه و هو خصمها فى الدعوى هذا بخلاف ان المدعية لم تطلب توثيق عقد الزواج بل فقط طلبت إثبات العلاقة الزوجية مما لا يجوز إعمال نصوص قانون التوثيق على هذه الدعوى
بناء عليه
فان المدعية تلتمس وبحق قبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات العلاقة الزوجية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و اللزام المدعى علية بالمصاريف و لقاء أتعاب المحاماة

مذكرة بدفاع فى دعوى خلع مقدمة من المدعى عليه

مذكرة بدفاع
السيد / ............................... مدعي علية
ضـــد
السيدة /............................ مدعية
في الدعوى رقم 292 لسنة 2008
أسره
والمحجوزة للحكم لجلسه 25/2/2009 ومذكرات في أسبوع مناصفة
تبدء بالمدعية وتنتهي بالمدعى عليه

الوقائع
نحيل في شأنها إلى ما دار بشأنه راحا يا التداعي حرصا على ثمين الهيئة الموقرة ونوجز ها دون أخلال بمضمونها في عريضتها ومذكره الدفاع ألمقدمه منا أيبان حجز الدعوى للحكم لجلسه 28/1/2009
ونوجزها بالقدر ألازم لذكرها ..........
تخلص واقعات الدعوى وحسبما سطرتها المدعية بصحيفة دعواها أنها زوجة للمدعي علية بموجب عقد الزواج الشرعي - وقد فاجأت المدعية المدعي علية برفعها دعوي التطليق خلعا بقاله أنها أصبحت لا تطيق الحياة معه
وتخشي بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، وأنها قد طالبت زوجها المدعي علية بتطليقها خلعاً فتتنازل عن سائر حقوقها الشرعية وترد إلية مقدم المهر الذي قبضته ، إلا انه رفض استلام المقدم المعروض وتمسك بصوريها
ا لمهر واعتصم بطلب أحاله الدعوى للتحقيق لإثبات المهر الحقيقي المدفوع ومهما يكن من أمر فلقد قضت عدالة المحكمة بأحاله الدعوى للتحقيق ونفاذا لذلك القضاء سمعت المحكمة لشاهدي المدعية والذي قررا أنفسهم بصورية المهر المسمى بقسمه الزواج والمعروض من قبل الزوجة
الدفاع والأسانيد الفقهية والقضائية
أصليا:-
رفض الدعوى وإلزام رافعتها بالمصاريف والإتعاب لعدم رد كامل المهر ولصورية المهر المسمى بقسيمه الزواج
سيدي الرئيس ... عدالة المحكمة
من المقرر قانونا إن الخلع فراق الزوج لزوجته بعوض بألفاظ مخصوصة ، سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس فإن لم توجد المحبة من جانب الزوجة وخافت أن لا تقيم حد الله أو كرهت خلق زوجها ، أو كرهت خلقه ، أو كرهت نقص دينه ، أو خافت إثما بترك حقه ; فإنه في هذه الحالة يباح لها أن تطلب فراقه على عوض تبذله له تفتدي به نفسها لقوله تعالى : { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }
ويسن للزوج أن يجيبها حينئذ ، وإن كان الزوج يحبها ; استحب لها أن تصبر ولا تفتدي منه .
والخلع مباح إذا كان لسبب كما ورد في الآية وإذا لم يكن هناك حاجة للخلع ; فإنه يكره ، وعند بعض العلماء أنه يحرم في هذه الحال; لقوله صلى الله عليه وسلم :
[ أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس ; فحرام عليها رائحة الجنة ] رواه الخمسة إلا النسائي .
وفي الحديث كما في الصحيح [ أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه قالت : يا رسول الله ! ما أعيب عليه من دين ولا خلق ، ولكن أكره الكفر في الإسلام ] ( أي : كفران العشير المنهي عنه والتقصير فيما يجب
له بسبب شدة البغض له ) . فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم : [ أتردين عليه حديقته ؟ . قالت : نعم . فأمرها بردها ، وأمره بفراقها ]
هنا يكون من حق كلا من الطرفان أن يثبت مايخالف ماهو ثابت بالكتابة في وثيقة الزواج بكافة طرق الإثبات ولا مجال للدفع بعدم جواز الإثبات بعكس الثابت بالكتابة ألا بالكتابة المنصوص عليها بالمادة 61 /أ من قانون الإثبات لكونها لأتسرى على مواد الأحوال الشخصية
وبالتالي نرى إن المحكمة صادفت صحيح القانون والشرع عندما أحالت الدعوى للتحقيق لإثبات المهر المدفوع ومثل شهود المدعية أنفسهم وقبلهم شهود المدعى عليه وقررو بصورية مقدم الصداق المسمى بالقسيمة وإنما حرر لتفادى رسم التوثيق
ومرد الأمر هنا نكون بصدد تطبيق حكم المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والتي تنص على " إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها وهنا أذا انتهت المحكمة لتحديد المهر وجب عليها ان تحدده للزوجة حتى يتثنى لها ان ترده ليقضى لها بطلب الخلع أن شاءت .
ولما كانت المدعية خالفت ذلك إذ انها عرضت المدعية علي المدعي علية مبلغ عشره جنيه علي سند أنه مقدم المهر الذي دفعة وهو الثابت بوثيقة الزواج ، وقد رفض المدعي علية العرض ودفع بصورية المهر الثابت بوثيقة الزواج ووجود مهر أخر خفي لم يدون بوثيقة الزواج ، ولإثبات صحة الدفع تم إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بكافة طرق الإثبات حقيقة المهر الذي دفع مقدمة والبالغ قدره 23000 جنيه ثلاث وعشرين إلف جنيه وهى قيمه المهر التي استلمته وان ما ذكر في القسيمة ما الغرض منه إلا الفلات من رسوم التوثيق كما قرر شهودها الذين اعتصمت بهم وبالتالي فان دعواها باتت جديرة بالرفض لعدم عرضها مقدم الصداق وذلك استناداً إلى الأسس الآتية :_
أولا 00 الأساس القانوني لطلب رفض الدعوى
تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد في شأنة نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة
المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م] والراجح في مذهـب الإمام أبى حنيفة أن العبرة بمهـر السر )) المهر الصوري ((
فإذا كان الاختلاف في مقدار المهر المقبوض ، بأن يدعي الزوج أنة دفع قدراً معيناً وتدعي الزوجة أنة أقل منه فعليه البينة ، مرد ذلك أن الزوج يدعي خلاف الظاهر وهو الثابت في وثيقة الزواج.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 1 لسنه 2000 م أنه الرغم من أن هذا النظام الذي تقره الشريعة الإسلامية قد ورد ذكره في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في موضوعين هما المادتان 6 ، 24 إلا أنه لم يقتن في تنظيم تشريعي يبين كيفية تطبيقه ، حتى رأي المشرع تقنينه لأنه يؤدى إلى تطليق يسترد به الزوج ما دفعه ، ويرفع عن كاهله عبء أداء أي من الحقوق المالية الشرعية للزوجة من بعد ذلك ، فيزول عنه بذلك أي ضرر ، مما يجعل إمساكه للزوجة بعد أن تقرر مخالعته إضرار خالصة بها ، والقاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار ، كما انه – التطليق خلعاً – يعفي الزوجة أن داق بها الحال من إشاعة أسرار حياتها الزوجية وقد يحول الحياء بينها وبين أن تفعل وقد تكون قادرة على أن تفعل ولكنها تأبي لأنها تري في هذه الأسرار ما يؤدى أولادها في أبيهم ، وخاصة حين يسحل ما تبوح به فى أحكام قضائية وكل ذلك مع تقرير الأصل الشرعي في الخلع وهو التراضي عليه بين الزوجين وإلا حكم به القاضي بعد محاولة الصلح بين الزوجين طبقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون بحسبان أن الحكم بالخلع نوع من الطلاق بعد إقرار الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا يقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، وذلك هو ظاهر الآية الكريمة " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا يقيم حدود الله ، فان خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما اقتدت به
وقد استقر الفقه على أن الأصل في الخلع كما تبين ذلك الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000م أن يتم بالتراضي بين الزوجين فإن لم يتفقا عليه لم يكن أمام الزوجة بد من اللجوء للقضاء للحكم به ، والخلع ليس قريناً لخطاء الزوج وسؤ معاشرته لزوجته وإنما هو حاصل البغض النفسي الذي تكنه الزوجة ،

ولذا أباح الشرع نظام الخلع وقرره لتتمكن الزوجة المباغضة لحياتها الزوجية من التخلص من العلاقة الزوجية التي لا ترغب فيها ، ولطبيعة الخلع فأنه بشرط للقضاء به.
1. أن تفتدي الزوجة نفسها بمعني أن ترد الصداق الذي دفعه لها الزوج.
2. أن تتنازل الزوجة لزوجها عن جميع حقوقها الشرعية المالية.
3. أن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة الزوجية وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى إلا تقيـم حدود الله تعالى بسبب هذا البغض )

[ من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1492 لسنه 2000
كلي جنوب القاهرة جلسة 26/1/2003م ]

وحقيقة المهر الذي تقاضته الزوجة المدعية والبالغ 23000 جنيه ولم يثبت هذا المهر علي حقيقته لتفادي سداد مبالغ توثيق مبالغ فيها ، وهو الأمر الذي تم إثباته بشهادة شهود الدعوى مجتمعين عندما قرروه بصورية مقدم الصداق التي جاوبته القسيمه ، خاصة أن وثيقة الزواج وأن كانت مستندا رسمياً إلا أنها لم تعد لإثبات البيانات الخاصة بالمهر .
والأدلة الشرعية على وجوب الخلع بشرط أن ترد الزوجة لزوجها كل ما أخذته منه
اولا من القران الكريم
قال تعالى " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم الا يقيما حدود الله قلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون " ((229 من سورة البقرة))
فالأية الكريمة احلت للزوجة ان تفتدى نفسها من الزوج ببدل اذا خاف الزوجان الا يقيما حدود الله
ثانيا من السنة الشريفة
‏روى فى السنة الشريفة ثلاث حالا للخلع هى
الحالة الأولى :- ومِن السُّـنّة قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها والقصة أخرجها البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة, وطلِّقها تطليقة. وفي رواية له أنه عليه الصلاة والسلام قال : فَتَرُدِّينَ عَليْهِ حَديقَتَهُ ؟ فقالَتْ : نَعَمْ . فَرُدَّتْ عَليْهِ ، وأمَرَهُ ففارَقَها .
‏الحالة الثانية : - حبيبة بنت سهل، وكان مهرها حديقتين ردتهما إليه وطلقها (شرح السنة للإمام البغوي جـ‏9‏ ص‏194)‏ .
والحالة الثالثة:- قضية أخت أبي سعيد الخدري ‏(الصحابي الجليل‏)‏ التي شكت من زوجها، وشكا منها زوجها إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فأمرها النبي -صلي الله عليه وسلم- أن ترد إليه حديقة كان قد دفعها إليها مهرًا ويطلقها ‏(رواه البيهقي والدار قطني عن أبي سعيد الخدري وذكره القرطبي في تفسيره جـ‏3‏ ص‏141‏ والمطيع في تكملة المجموع جـ‏18‏.
والمقرر قانونا
ان الخلع قانوناً هو دعوى ترفعها الزوجة ضد زوجها إذا بغضت الحياة معه ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وخشيت ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، والخلع يقتضى افتداء الزوجة لنفسها برد مهرها وتنازلها عن جميع حقوقها الشرعية. وإمكانية الخلع للزوجة ليست بإرادتها المنفردة فإما أن تتراضى مع زوجها على الخلع أو بإقامتها لدعوى الخلع.
فالخلع يؤدى إلى تطليق يسترد به الزوج ما دفعه، ويرفع عن كاهله عبء أداء أي من الحقوق المالية الشرعية للزوجة من بعد ذلك، فيزول عنه بذلك أي ضرر، مما يجعل إمساكه للزوجة بعد أن تقرر مخالعته إضراراً خالصاً بها، والقاعدة الشرعية لا ضرر ولأضرار.
كما أن الخلع يعفى الزوجة إن ضاق بها الحال من إشاعة أسرار حياتها الزوجية وقد يحول الحياء بينهما وبين أن تفعل وقد تكون قادرة على أن تفعل ولكنها تأبى لأنها ترى في هذه الأسرار ما يؤذى أولادها في أبيهم، وخاصة حين يسجل ما تبوح به في أحكام قضائية وكل ذلك مع تقرير الأصل الشرعي في الخلع وهو التراضي عليه بين الزوجين طبقاً لأحكام المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بحسب أن الحكم بالخلع نوع من الطلاق بعد إقرار الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وذلك هو ظاهر الآية الكريمة يقول تعالى "ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به".
واساس الخلع فى الشرع والقانون
1. أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها ولم يكن من سبيل لإستمرار الحياة الزوجية، وأن تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
-. أن تفتدى الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذى أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقة متعة ونفقة عدة.
3. ألا تفلح المحكمة فى إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تندبهما المحكمة لهذه المهمة.
4. أن تقرر الزوجة صراحة ـ أمام المحكمة ـ أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
وقد درج العرف على ان الصداق المسمى فى عقد الزواج اقل مما دفعة الزوج أو أكثر مما دفعة والموثق يدون مايملى علية من الطرفان وهو ما تم إثباته لعدالة ألمحكمه
فان الثابت من محاضر جلسات المرافعة والدعوى التى انعقد بها لواء الخصومة إن المدعية لم تفتدى نفسها برد مقدم صداقها فكيف تجاب الى طلبها والمبدأ القانوني يقرر ان الحقوق ملك أصحابها فلا يجوز افتراض ان هناك تنازل عن حق لم يقر صاحبه التنازل عنه بمجلس القضاء والمحكمة غير ملزمه بتنبيه الخصوم بأوجهه الطرق المفترض سلوكه بلوغا إلى الغاية التي يقصدها إعمالا للقاعدة التى تقرر بان القاضي يفصل فيما تناضل فيه الخصوم

إما بشان ما إثارته المدعية من ان المدعى عليه أته فلي قضيه قتل فهذا قولا مغلوط مردودا عليه بالمستندات ألمقدمه إن هذه القضية أصابه عمد ومطعون عليها بالنقض ولم يفص فيها حتى تاريخه ومقدم رفقه المذكرة ما يؤيد ذلك
بناء عليه
نصمم على الطلبات
وكيل المدعى عليه

عقد انتفاع بأرض فضاء لشخص معنوي

انه في يوم ........ الموافق ......

أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :

1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ و عنوان محل العمل ........ " طرف أول "

2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدني ........ و عنوان محل العمل ........ " طرف ثاني "

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلى :

"البند الأول"

يمتلك الطرف الأول قطعة أرض فضاء مساحتها ........ مترا مربعا كائنة ........ وحدها من الناحية البحرية .............. و القبلية ............. و الشرقية ............ و الغربية ........بالمكلفة رقم ........ باسم ........

"البند الثاني"


احتفظ الطرف الأول بحق الرقبة الخاص بهذه الأرض و تنازل عن حق الانتفاع المتعلق بها إلى الطرف الثاني بصفته لمدة خمسين عاما تبدأ من تاريخ إبرام هذا العقد و تنتهي في ........... على أنه في حالة تصفية الشخص المعنوي الذي يمثله الطرف الثاني ، فان حق الانتفاع ينتهي فور إتمام هذه التصفية .

"البند الثالث"

يلتزم الطرف الأول بتسليم العين للطرف الثاني بصفته خلال ........ من تاريخ هذا العقد ، و إلا كان للأخير طلب تنفيذ هذا الالتزام عينا فضلا عن التزام الطرف الأول بدفع تعويض قدره ........ فقط ........ جنيها عن كل يوم تأخير ، و قد روعي في تقديره الخسائر المنظورة التي سوف يتحملها الطرف الثاني بسبب ارتباطه مع بيوت الخبرة المنوط بها تنفيذ مشروعه على العين بدءا من التاريخ المحدد للتسليم .

"البند الرابع"

يجب أن تسلم الأرض خالية تماما من كل ما يشغلها .

"البند الخامس"

يتعهد الطرف الأول بعدم التعرض للطرف الثاني خلال فترة سريان العقد و يضمن التعرض و الاستحقاق الصادرين من الغير المستند إلى سبب قانوني على أن يقوم الطرف الثاني بالمبادرة بإخطار بذلك .


"البند السادس"

يقر الطرف الثاني انه عاين الأرض و أجرى بها الاختبارات و الحسابات التي يتطلبها الغرض من الانتفاع بها و تحقق من عدم وجود أي عيب بها و قبل إبرام هذا العقد على هذا الأساس . و ليس له الرجوع على الطرف الأول بما قد تتطلبه الأرض من إصلاحات و لو كانت جسيمة .

"البند السابع"

على الطرف الثاني رد العين فور انقضاء الأجل المحدد بهذا العقد أو بعد إتمام التصفية بالحالة المحددة بهذا العقد ، و إلا كان للطرف الأول استصدار حكم بطرده منها من قاضى الأمور المستعجلة فضلا عن التعويضات اللازمة .

"البند الثامن"

تم هذا التنازل لقاء التزام الطرف الثاني بصفته ........بدفع مبلغ ........ فقط ........ جنيه للطرف الأول , و قد قبض الأخير منه مبلغ ........فقط ........ جنيه على أن يتم الوفاء بالباقي عند التوقيع على العقد النهائي بالشهر العقاري .

"البند التاسع"

يجب أن يتم التوقيع على العقد النهائي خلال ثلاثة أشهر من اليوم و إلا كان للطرف الثاني رفع دعوى بصحة و نفاذ العقد بمصاريف على عاتق الطرف الأول .

"البند العاشر"

إذا اعد الطرف الأول مستندات الملكية اللازمة لإتمام العقد النهائي خلال الأجل المشار إليه بالبند السابق و اخل الطرف الثاني بالتزامه بالوفاء بباقي الثمن ، اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو انذرا أو اى إجراء أخر ، و استحق الطرف الأول نصف المبلغ المدفوع كتعويض متفق عليه .

"البند الحادي عشر"

للطرف الثاني الحق في الانتفاع بالأرض بالكيفية التي يراها ، و له إجراء كافة الأعمال و إقامة كافة المنشآت مهما تكن طبيعتها أو الأدوات المستخدمة فيها ، و عموما له الانتفاع بها كما ينتفع المالك بأرضـه .

"البند الثاني عشر"

يصبح الطرف الثاني مسئولا عن الأرض و ما يجرى بها فور استلامه لها و عليه الالتزام بالقوانين و اللوائح في انتفاعه بها و يكون هو الحارس على ما قد يقام عليها من منشات و ذلك وفقا لأحكام المسئولية الشيئية.

"البند الثالث عشر"

يلتزم الطرف الثاني أثناء انتفاعه بالعين ، بكل ما يفرض عليها من التكاليف المعتادة كالضرائب العقارية و الرسوم و تكاليف الإدارة سواء تم الانتفاع أو لم يتم طالما مكنه الطرف الأول منه ، كما يتحمل نفقات الصيانة .

"البند الرابع عشر"

إذا انتهى حق الانتفاع بانقضاء المدة المحددة له ، تصبح جميع المنشات التي أقامها الطرف الثاني بالعين مملوكة للطرف الأول دون أن يلتزم الأخير بدفع أية مبالغ مقابل هذا التمليك و قد روعي ذلك عند تقدير مقابل الانتفاع .

أما أن رجع الانتهاء إلى تصفية الشخص المعنوي و تم ذلك قبل حلول اجل الانقضاء . تملك الطرف الأول جميع المنشآت بشرط دفع جزء من قيمتها يعادل المدة الباقية من الأجل ، فان لم يتمكن من ذلك , بيعت الأرض بما عليها و في جميع الأحوال يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على المنشآت و مداومة صيانتها و أن تسلم بالحالة التي تكون عليها مع الاستعمال المعتاد .

"البند الخامس عشر"

تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .

"البند السادس عشر"

حرر العقد من نسختين لكل طرف نسخة .

" الطرف الأول " " الطرف الثاني "