بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

14 أكتوبر 2011

مدى قابلية احكام محاكم الاسرة للطعن بالنقض من عدمة فى كلا من القانون المصرى والاماراتى

القسم الأول نصوص المواد فى كلا من القانونين







أولا فى قانون الأحوال الشخصية الإماراتى رقم 38/2005







المادة 15




1- يعلن الحكم لشخص المحكوم عليه، أو في موطنه، أو في محل عمله، أو في محل إقامته، فإن تعذر يعلن بالطرق المقررة في المادة (14) من هذا القانون بناء على أمر المحكمة التي أصدرت الحكم، وبعد طلب المحكوم له.
2- يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضوريا، ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري.



3- ميعاد الطعن بالاستئناف والنقض ثلاثون يوم لكل منهما.
4- يتعين على المحكوم له بالتطليق أو التفريق، أو الفسخ، أو بطلان العقد، أو الحكم بموت المفقود، أن يعلن الحكم للمحكوم عليه أو من صدر الحكم في مواجهته، إذا كان بمثابة الحضوري حتى تسري المواعيد في شأنه.







المادة 13




إذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه، وجب عليها أن تتصدى للفصل في الموضوع.



ويستثنى من حكم الفقرة السابقة:




1-إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغي لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعا لسبب يتصل بإعلان صحيفة الدعوى، فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بعد إعلان الخصوم، على أن يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان بالطلبات المعروضة في الدعوى.




2- إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، أو بتأييد الحكم المستأنف في هاتين المسألتين وقضت محكمة القض بنقض الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ما لم تر نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين، أو تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في المسألة التي فصل فيها، ما لم يكن الطعن للمرة الثانية، فعلى محكمة النقض إذا نقضت الحكم المطعون فيه أن تتصدى للفصل في الموضوع.







ثانيا فى قانون الأسرة المصرى رقم 10/2004







نصت المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 2004 على




****(( مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون الأحكام و القرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض ))



****المادة مادة 250 مرافعات تجيز للنائب العام الطعن في الأحكام النهائية أيا كان موضوعها حيث نصت على :-




(( للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية – أيا كانت المحكمة التي أصدرتها – إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أوفي تأويله وذلك في الأحوال الآتية :-



1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .




2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن.



ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام . و تنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوى الخصوم ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن ))




****المادة249 مرافعات:-



(( للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته –فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ))







القسم الثانى أوجه الإختلاف بين القانونيين







أولا من حيث جواز الطعن بالنقض من عدمه ,,الأصل والاستثناء




1- يختلف القانونيين فى أن قانون الأحوال الشخصية الإماراتى يجيز الطعن بطريق النقض فى أحكام الأسرة على اطلاقه فى حين القانون المصرى يمنع الطعن بالنقض على أحكام محكمة الأسرة ولكنه استثنى من ذلك ماهو مقرر وفقا للقواعد العامة مرافعات بالمادتين 250 و249







2- أن القانون الاماراتى فى الوقت الذى أجاز فيه الطعن بالتقض ,, جعل معه وجوبا على المحكمة أن تتصدى لموضوع الطعن بالنقض وتفصل فى موضوع النزاع دون احالة واستثنى من ذلك حالتين يجب فيهما الاحالة:



أ-إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغي لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعا لسبب يتصل بإعلان صحيفة الدعوى




ب-إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، أو بتأييد الحكم المستأنف في هاتين المسألتين وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه



فى حين أن القانون المصرى لا يوجب التصدى فى الحالتيين الاستثنائيتين حيث خلا كلا النصيين من وجوبية التصدى لموضوع الدعوى




3- فى القانون المصرى وإن كان لا يجوز للخصوم في دعاوى الأسرة متى صدر فيها حكم نهائياً الطعن على هذا الحكم بطريق النقض وإلا كان الطعن غير جائز وغير مقبول.



إلا أن مبدأ عدم جواز الطعن بطريق النقض أورد عليه المشرع عليه استثنائين وهىما: .




الاستثناء الأول :



حق النائب العام في الطعن بالنقض







حيث جاء نص المادة 14 بشأن عدم جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف فى دعاوى الأسرة مرهون بعدم الاخلال بما نصت عليه المادة 250 مرافعات








فأعطت المادة 250 يعطي للنائب العام – منفرداً دون غيره –الحق في الطعن في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الطعن قائم :-




1- على أساس أن الحكم المطعون فيه صدر مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله .



فيجب أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر مشتملاً على مخالفة للقانون أو أخطأ في تطبيق القانون وتأويله .




2- أن يكون الطعن بالنقض مقام من النائب العام فقط ولا يجوز أن ينوب غيره في ذلك .



إلا أنه يتلاحظ أن الفقرة الأخيرة من المادة نصت على عدم استفادة الخصوم من هذا الطعن وكذلك بالتبعية لا يضارون منه أيضاً باعتبار أن الحكم صادر لصالح خصم و ضد خصم .




بأن قررت المحكمة النقض قبول الطعن فلا يفيد و لا يضر أياً من الخصوم ما قد ينجم عن الطعن بالنقض من حكم .



الاستثناء الثاني












م 249 مرافعات



صدور الحكم على خلاف حكم سابق بين ذات




الخصوم أنفسهم



وهو ما نصت المادة249 مرافعات على:-




(( للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته –فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي )) .



وهذا النص عام يستفيد منه جميع الخصوم في دعوى صدر فيها حكم (( أياً كانت المحكمة التي أصدرته كما جاء بالنص صراحة )) ويعطي الحق لهم في الطعن بالنقض في الحكم إذا كان قد فصل في نزاع خلاف لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي .




وعلى ذلك يجوز لأطراف الخصومة في أي حكم صادر من محكمة الأسرة الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لتلك الأحكام بطريق النقض إلا أن ذلك مشروط بالآتي :-



1. أن يكون الحكم المراد الطعن بالنقض إنتهائياً وفي دعاوى الأسرة لا يكون كذلك إلا إذا كان صادراً عن إحدي دوائر محاكم الاستئناف العالي أو كان الحكم صادراً في دعاوى التطليق للخلع ، وكذلك الدعاوى الصادرة بالحبس للامتناع عن أداء النفقات وما في حكمها المحكوم بها.




2. أن يكون الحكم – المراد الطعن عليه بالنقض – قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقض في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق .



ومثال ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه بالنقض كان صادراً في مادة تطليق للخلع والأحكام الصادرة بشأنها يكون حكمها انتهائياً . و كان هناك حكم آخر سابق بين ذات الخصوم حائز لقوة الأمر المقضي كان قد تناول في أسبابه أومنطوقه تحديداً وافياً لمقدار الصداق (( المهر )) بين الزوجين ولكن المحكمة التي قضت بالخلع قضت على خلاف ما انتهى إليه هذا الحكم فيجوز في هذه الحالة للزوج أن يطعن بالنقض في حكم التطليق خلفاً لأنه خالف في تحديده للصداق المتعين رده من الزوجة كشرط للتطليق خلعاً – لما هو ثابت قيمته في حكم آخر سابق صادر بين الخصوم أنفسهم وحائز قوة الأمر المقضي .




ومثال آخر كأن يكون هناك حكم صادر بين الخصوم بالتطليق مع إسقاط الحقوق المالية للزوجة المترتبة على الطلاق (( نفقة عدة – متعة –مؤخر صداق)) وكان هذا الحكم نهائياً حائز لقوة الأمر المقضي .



ثم تحصلت الزوجة بعد ذلك على حكم بإلزام المطلق بأداء مؤخر صداق أو نفقة عدة أو متعة .




إلا أنه مشروط لإعمال المادة 249 مرافعات :



1.أن يكون الحكم المطعون فيه انتهائياً (( سواء بنص القانون – خلع أو حبس )) أو لصدوره من محاكم الدرجة الثانية –الاستئناف- .




2.أن يكون هناك حكم سابق بين ذات الخصوم تناول في أسبابه – أومنطوقه – مسألة تعرض لها الحكم الانتهائي المراد الطعن عليه بالنقض.



3.أن يكون الحكم السابق بين الخصوم حائز لقوة الأمر المقضى أما إذا كان مازال قابلاً للطعن بالاستئناف فلا يجوز إعمالاً لنص المادة 249 مرافعات .




ثانيا من حيث ميعاد الطعن بالنقض,,الأصل والاستثناء



***1- ميعاد الطعن بالنقض فى قانون الأسرة الاماراتى ثلاثون يوم ويبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضوريا، ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري..




***2- بينما ميعاد الطعن بالنقض فى القانون المصرى هو 60 ستون يوما حسبما نصت المادة 252 مرافعات إلا أن هذا الميعاد لا يسرى على الطعن الذى يرفعه النائب العام وفقا للمادة 250 مرافعات







أحكام محكمة النقض المصرية







1 - (( للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ، و قد جاء النص عاماً مطلقاً بشأن كل حكم انتهائي صدر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر المقضي أياً كانت المحكمة التي صدر منها الحكم المطعون فيه ، فيشمل النص الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل ، ويصح الطعن وفقاً للمادة المشار إليها حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسالة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أوفي أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق )).



(7/3/1984 طعن2555 سنة 52قضائية –م – نقض م-35-630 )








2- (( النص في المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ،يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لجواز الطعن في هذه الحالة أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءا سابقاً فصل في ذات النزاع وبين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي ))




( 22/2/1983طعن839 لسنة49 قضائية –منشور بمجموعة الخمس سنوات ص 1185 بند 109 وبنفس المعنى في 26/7/1986 طعن 1034 سنة 52 قضائية)



3- ((تنص المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ومفاد ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –أنه إذا كان الحكم السابق قد فصل في مسألة أساسية أو كلية شاملة وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي فإن ذلك يمنع الخصوم من التنازع في شأن أي حق متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة أو انتفائها ويتوافر التناقض إذا ما فصل الحكم الثاني في نفس المسألة الأساسية فيها واحدة ))




( 6/11/1984 طعن 157 سنة 51 قضائية –م- نقض م –53-1795- و بنفس المعنى 29/12/1988 طعن 2747 سنة 56 قضائية –21/12/1974 طعن 473 سنة 38 قضائية –م نقض م).







4- (( مؤدي نص المادة 249من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائين لا يصح إلا حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسالة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة و استقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق )) .



(15/5/1984 طعن 1333سنة50 قضائية

هل للمحاكم الابتـدائيــة نصاب انتهائي لا يجوز معه الطعن بالاستئناف؟

الاختصاص الانتهائى لأحكام المحاكم الابتدائية الذى لا يجوز معه الطعن فيها بالاستئناف



تنص المادة 47 من قانون المرافعات

" تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز اربعين الف جنيه . .... ..."

***** الأصل ان القانون قد أخذ بمبدأ التقاضي علي درجتين كقاعدة عامة بحيث يقبل حكم أول درجة الطعن فيه بطريق الاستثناء الا أنه استثناء من تلك القاعدة ولاعتبارات خاصة جعل اختصاص محكمة الدرجة الأولي بالفصل في بعض الدعاوي انتهائيا ومن بينها احكام الصادؤرة عن المحاكم الابتدائيةاذا كانت قيمة الدعوى تقل عن 40000 اربعون الف جنيه

** ولكن كيف تكون قيمة الدعوى اقل من اربعين الف جنيه وتصبح الدعوى من اختصاص المحاكم الابتدائية،،اذ ان الاختصاص بنظر الدعاوى التى تقل قيمتها عن (40000جنيه تكون من اختصاص المحاكم الجزئية ؟؟؟؟؟

هناك بعض من الدعاوى التي جعل القانون الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية ومن أمثلة تلك الدعاوى المتعلقة بالعمال(عمال كلى وليس عمالية).. كذلك الدعاوى الخاصة ببعض مسائل الأسرة وغير ذلك .. إلا أن جعل الاختصاص للمحاكم الابتدائية بنظر تلك الدعاوى التي هي بحسب الأصل من اختصا ص المحاكم الجزئية. كاستثناء من القواعد العامة في الاختصاص النوعي أو القيمى

ونعطى مثالا :--- لو أن أقام عامل دعوى قضائية ضد صاحب العمل بطلب إلزامه أن يؤدى له أجره أو أرباح أو غير ذلك وكانت القيمة المطالب بها قدرها مثلا 30000 جنيه ولما كان هذا المبلغ بحسب الأصل يكون الاختصاص القضائي بنظر منازعته منعقد للمحكمة الجزئية إلا أن الاختصاص هنا – في ظل إلغاء نظام محاكم العمال الجزئية – أصبح الاختصاص منعقد للمحاكم الابتدائية دائرة عمال كلى ...والاختصاص هنا ليس نوعى وإنما تنظيمي .

ومن ثم يكون الحكم الصادر في تلك الدعوى التي قيمتها 30000 جنيه هو حكم انتهائي لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف

تطبيقات قضائية لمحكمة النقض

مناط نهائية الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيها ـ طبقا لنص المادة 47 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980 ـ أن تكون هذه الدعاوى مما تختص المحاكم الابتدائية بنظره استثناء من القواعد العامة فى الاختصاص النوعى أو القيمى التى جعلت الاختصاص بنظرها أصلا للمحاكم الجزئية واذ كانت الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها ليست مما يدخل فى اختصاص المحكمة الابتدائية استثناء من تلك القواعد وكانت قيمتها لا تجاوز مائتين وخمسين جنيها فان الحكم الصادر فيها يكون غير نهائى جائزا استئنافه ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئنافه لمجرد أن قيمة الدعوى لا تجاوز هذا المبلغ فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( م 47 مرافعات المعدلة بق 18 لستة 99 )
( الطعن رقم 984 لسنة 48 ق جلسة20/ 5 / 1982 )مجدى عزام.

لئن كان المشرع قد أخذ بمبدأ التقاضي علي درجتين كقاعدة عامة الا أنه استثناء من تلك القاعدة لاعتبارات خاصة جعل اختصاص محكمة الدرجة الأولي بالفصل في بعض الدعاوي انتهائيا ولا مخالفة في ذلك الدستور واذ نصت المادة 50 من القانون 317 لسنة 1956 علي اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر المنازعات في قرارات حل الجمعيات التعاونية ، وعلي أن تكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن ، فليس من ذلك تحصين لهذه القرارات من رقابة القضاء أو مصادرة لحق التقاضي . ( المواد 47 ، 221 ، 222 مرافعات ، المادتان 68 ،175 من الدستور )

( الطعن رقم 185 لسنة 45 ق جلسة 1/3/1978 )

هل للمحاكم الابتـدائيــة نصاب انتهائي لا يجوز معه الطعن بالاستئناف؟

الاختصاص الانتهائى لأحكام المحاكم الابتدائية الذى لا يجوز معه الطعن فيها بالاستئناف



تنص المادة 47 من قانون المرافعات

" تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز اربعين الف جنيه . .... ..."

***** الأصل ان القانون قد أخذ بمبدأ التقاضي علي درجتين كقاعدة عامة بحيث يقبل حكم أول درجة الطعن فيه بطريق الاستثناء الا أنه استثناء من تلك القاعدة ولاعتبارات خاصة جعل اختصاص محكمة الدرجة الأولي بالفصل في بعض الدعاوي انتهائيا ومن بينها احكام الصادؤرة عن المحاكم الابتدائيةاذا كانت قيمة الدعوى تقل عن 40000 اربعون الف جنيه

** ولكن كيف تكون قيمة الدعوى اقل من اربعين الف جنيه وتصبح الدعوى من اختصاص المحاكم الابتدائية،،اذ ان الاختصاص بنظر الدعاوى التى تقل قيمتها عن (40000جنيه تكون من اختصاص المحاكم الجزئية ؟؟؟؟؟

هناك بعض من الدعاوى التي جعل القانون الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية ومن أمثلة تلك الدعاوى المتعلقة بالعمال(عمال كلى وليس عمالية).. كذلك الدعاوى الخاصة ببعض مسائل الأسرة وغير ذلك .. إلا أن جعل الاختصاص للمحاكم الابتدائية بنظر تلك الدعاوى التي هي بحسب الأصل من اختصا ص المحاكم الجزئية. كاستثناء من القواعد العامة في الاختصاص النوعي أو القيمى

ونعطى مثالا :--- لو أن أقام عامل دعوى قضائية ضد صاحب العمل بطلب إلزامه أن يؤدى له أجره أو أرباح أو غير ذلك وكانت القيمة المطالب بها قدرها مثلا 30000 جنيه ولما كان هذا المبلغ بحسب الأصل يكون الاختصاص القضائي بنظر منازعته منعقد للمحكمة الجزئية إلا أن الاختصاص هنا – في ظل إلغاء نظام محاكم العمال الجزئية – أصبح الاختصاص منعقد للمحاكم الابتدائية دائرة عمال كلى ...والاختصاص هنا ليس نوعى وإنما تنظيمي .

ومن ثم يكون الحكم الصادر في تلك الدعوى التي قيمتها 30000 جنيه هو حكم انتهائي لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف

تطبيقات قضائية لمحكمة النقض

مناط نهائية الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيها ـ طبقا لنص المادة 47 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980 ـ أن تكون هذه الدعاوى مما تختص المحاكم الابتدائية بنظره استثناء من القواعد العامة فى الاختصاص النوعى أو القيمى التى جعلت الاختصاص بنظرها أصلا للمحاكم الجزئية واذ كانت الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها ليست مما يدخل فى اختصاص المحكمة الابتدائية استثناء من تلك القواعد وكانت قيمتها لا تجاوز مائتين وخمسين جنيها فان الحكم الصادر فيها يكون غير نهائى جائزا استئنافه ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئنافه لمجرد أن قيمة الدعوى لا تجاوز هذا المبلغ فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( م 47 مرافعات المعدلة بق 18 لستة 99 )
( الطعن رقم 984 لسنة 48 ق جلسة20/ 5 / 1982 )مجدى عزام.

لئن كان المشرع قد أخذ بمبدأ التقاضي علي درجتين كقاعدة عامة الا أنه استثناء من تلك القاعدة لاعتبارات خاصة جعل اختصاص محكمة الدرجة الأولي بالفصل في بعض الدعاوي انتهائيا ولا مخالفة في ذلك الدستور واذ نصت المادة 50 من القانون 317 لسنة 1956 علي اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر المنازعات في قرارات حل الجمعيات التعاونية ، وعلي أن تكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن ، فليس من ذلك تحصين لهذه القرارات من رقابة القضاء أو مصادرة لحق التقاضي . ( المواد 47 ، 221 ، 222 مرافعات ، المادتان 68 ،175 من الدستور )

( الطعن رقم 185 لسنة 45 ق جلسة 1/3/1978 )

هل للمحاكم الابتـدائيــة نصاب انتهائي لا يجوز معه الطعن بالاستئناف؟

الاختصاص الانتهائى لأحكام المحاكم الابتدائية الذى لا يجوز معه الطعن فيها بالاستئناف



تنص المادة 47 من قانون المرافعات

" تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز اربعين الف جنيه . .... ..."

***** الأصل ان القانون قد أخذ بمبدأ التقاضي علي درجتين كقاعدة عامة بحيث يقبل حكم أول درجة الطعن فيه بطريق الاستثناء الا أنه استثناء من تلك القاعدة ولاعتبارات خاصة جعل اختصاص محكمة الدرجة الأولي بالفصل في بعض الدعاوي انتهائيا ومن بينها احكام الصادؤرة عن المحاكم الابتدائيةاذا كانت قيمة الدعوى تقل عن 40000 اربعون الف جنيه

** ولكن كيف تكون قيمة الدعوى اقل من اربعين الف جنيه وتصبح الدعوى من اختصاص المحاكم الابتدائية،،اذ ان الاختصاص بنظر الدعاوى التى تقل قيمتها عن (40000جنيه تكون من اختصاص المحاكم الجزئية ؟؟؟؟؟

هناك بعض من الدعاوى التي جعل القانون الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية ومن أمثلة تلك الدعاوى المتعلقة بالعمال(عمال كلى وليس عمالية).. كذلك الدعاوى الخاصة ببعض مسائل الأسرة وغير ذلك .. إلا أن جعل الاختصاص للمحاكم الابتدائية بنظر تلك الدعاوى التي هي بحسب الأصل من اختصا ص المحاكم الجزئية. كاستثناء من القواعد العامة في الاختصاص النوعي أو القيمى

ونعطى مثالا :--- لو أن أقام عامل دعوى قضائية ضد صاحب العمل بطلب إلزامه أن يؤدى له أجره أو أرباح أو غير ذلك وكانت القيمة المطالب بها قدرها مثلا 30000 جنيه ولما كان هذا المبلغ بحسب الأصل يكون الاختصاص القضائي بنظر منازعته منعقد للمحكمة الجزئية إلا أن الاختصاص هنا – في ظل إلغاء نظام محاكم العمال الجزئية – أصبح الاختصاص منعقد للمحاكم الابتدائية دائرة عمال كلى ...والاختصاص هنا ليس نوعى وإنما تنظيمي .

ومن ثم يكون الحكم الصادر في تلك الدعوى التي قيمتها 30000 جنيه هو حكم انتهائي لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف

تطبيقات قضائية لمحكمة النقض

مناط نهائية الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيها ـ طبقا لنص المادة 47 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980 ـ أن تكون هذه الدعاوى مما تختص المحاكم الابتدائية بنظره استثناء من القواعد العامة فى الاختصاص النوعى أو القيمى التى جعلت الاختصاص بنظرها أصلا للمحاكم الجزئية واذ كانت الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها ليست مما يدخل فى اختصاص المحكمة الابتدائية استثناء من تلك القواعد وكانت قيمتها لا تجاوز مائتين وخمسين جنيها فان الحكم الصادر فيها يكون غير نهائى جائزا استئنافه ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئنافه لمجرد أن قيمة الدعوى لا تجاوز هذا المبلغ فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( م 47 مرافعات المعدلة بق 18 لستة 99 )
( الطعن رقم 984 لسنة 48 ق جلسة20/ 5 / 1982 )مجدى عزام.

لئن كان المشرع قد أخذ بمبدأ التقاضي علي درجتين كقاعدة عامة الا أنه استثناء من تلك القاعدة لاعتبارات خاصة جعل اختصاص محكمة الدرجة الأولي بالفصل في بعض الدعاوي انتهائيا ولا مخالفة في ذلك الدستور واذ نصت المادة 50 من القانون 317 لسنة 1956 علي اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر المنازعات في قرارات حل الجمعيات التعاونية ، وعلي أن تكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن ، فليس من ذلك تحصين لهذه القرارات من رقابة القضاء أو مصادرة لحق التقاضي . ( المواد 47 ، 221 ، 222 مرافعات ، المادتان 68 ،175 من الدستور )

( الطعن رقم 185 لسنة 45 ق جلسة 1/3/1978 )

09 أكتوبر 2011

ا أحكام النقض علي جميع نصوص قانون العقوبات

السادة الزملاء الأعزاء أعضاء منتدي المحامين العرب , السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . يسعدني أن اقدم لحضراتكم , وذلك بعد ذكر متن المادة , وسوف نوالي نشر المواد مادة مادة , وإن شئتم ان نجري نقاشا حول تلك النصوص وما ورد عليها من أحكام , والله الموفق . واعتذر لسيادتكم لعدم التنسيق لوجود خلل لا يظهر لي أيقونات التنسيق والخط .

الكتاب الأول
أحكام عامة
الباب الأول قواعد عمومية

مادة (1) تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه .

• أحكـــام النقـــض :

من المقرر أن جريمة الرشوة تتم بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من جانب الراشي وما تسليم المبلغ بعد ذلك إلا نتيجة لما تم الاتفاق عليه بينهما ، وإذ كانت واقعة الدعوى كما وردت في أمر الإحالة وفي الحكم ، هى أن الطاعن طلب من المحكوم عليه الآخر رشوة ووافقه المحكوم عليه الآخر على ذلك بمناسبة توريده لقوالب بلاستيك ومعدات معمل تحليل للهيئة التي يمثلها الطاعن الذي اشترط أن يكون تسليم جزء من المبلغ في مصر نفاذا للاتفاق الذي بينهما في هذا الشأن وأن التسليم تم بالفعل بجمهورية مصر العربية ، وقام الطاعن بعرض هذا الجزء من المبلغ على رئيس مجلس إدارة مصنع ............ الشاهد الأول ، على سبيل الرشوة ، فإن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه تكون مختصة بنظر الدعوى وتطبيق القانون المصري عليها إعمالا لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يحول دون ذلك أن يكون الاتفاق على واقعة الرشوة قد تم بالخارج مادامت تسليم جزء من مبلغ الرشوة وعرضه على الشاهد الأول وهى حلقة من حلقات النشاط الإجرامي قد تمت بجمهورية مصر العربية . (الطعن رقم 23201 لسنة 63ق جلسة 3/10/1995 السنة 46 ص1055).


من المقرر دستوريا وقانونا أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق ، وأن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها الى الأفعال التي لم تكن مؤثمة قبل سريانها ، وكان مؤدى دفاع الطاعن المشار إليه أن الفعل المسند إليه قد تم قبل نفاذ القانون الذي نص على تجريمه دون ما صلة له به ، وهو بهذه المثابة دفاع جوهري إذ ينبني عليه - لو صح - خروج الفعل عن نطاق التأثيم بالنص الذي دانه الحكم بموجبه ودفع التهمة المسندة إليه ، وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن الى هذا النظر فلم يسقط الدفاع حقه ، بل أطرحه جملة ولم يحققه بلوغا الى غاية الأمر فيه أو يرد عليه بما ينفيه وأسس قضاءه على ما ورد بمحضر الضبط وهو ما لا يصلح في تفنيده فإنه8 يكون قاصر التسبيب بما يبطله . (الطعن رقم 23112 لسنة 61ق جلسة 9/10/1994 السنة 46 ص829).


من المقرر دستورا وقانونا أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق ، وأن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها الى الأفعال التي لم تكن مؤثمة قبل إصدارها ، وكان مؤدى دفاع الطاعن المشار إليه أن الفعل المسند إليه قد تم قبل صدور النص الذي صدر بتجريمه ، وهو بهذه المثابة دفاع جوهري إذ يترتب عليه - لو صح - خروج ذلك الفعل من نطاق التأثيم بالنص الذي دانه الحكم بموجبه ، وكان الحكم المطعون فيه - فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي وما أضافه من أسباب - لم يبد تفطنا الى المعاني القانونية المتقدمة - فأعرض عنه هذا الدفاع إيرادا وردا ، فإنه يكون قاصر البيان بما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه . (الطعن رقم 5551 لسنة 58ق جلسة 24/5/1990السنة 41 ص765).


إن الرقابة الإدارية أنشئت أولا كأحد قسمى النيابة الإدارية بموجب القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية ، ثم صدر القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية المعدل بالقوانين أرقام 110 لسنة 1969 ، 116 لسنة 1974 ، 112 لسنة 1983 ثم صدر من بعد قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1980 - الذي عمل به اعتبارا من الأول من يوليو سنة 1980 - ناصا في مادته الأولى على أنه " تلغى هيئة الرقابة الإدارية " ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق - أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع وذلك لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة وضعتها سلطة أعلى ، أو أن تضيف إليها أحكاما جديدة ، إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا وفقا للقانون ، أو إذا كان القانون ذاته يفوضها في ذلك ، وكان لم يصدر ، من بعد - قانون لاحق زالت به القوة التنفيذية للقانون رقم 45 لسنة 1964 سالف الذكر ، وكان القرار الجمهوري هو في مدارج التشريع أداة أدنى من القانون فلا يجوز له - من ثم - أن يمتد الى القانون بالإلغاء أو التعديل أو بالإضافة مادام أن سلطة التشريع أو القانون لم يفوضه أيهما في ذلك ، الأمر الذي يتعين معه عدم الاعتداد بما نصت عليه المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1980 من إلغاء هيئة الرقابة الإدارية ، وهو ما يتأدى عنه القول بأن الهيئة المشار إليها آنفا لم يرد عليها ثمة إلغاء ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ خلص الى هذا النظر قد اقترن بالصواب مما يضحى معه معنى الطاعن في هذا الشأن غير سديد . (الطعن رقم 29335 لسنة 59ق جلسة 17/5/1990 السنة 41 ص755).


إن الدستور هو القانون الوضعي الأسمى صاحب الصدارة ويجب على ما دونه من تشريعات أن تنزل على أحكامه ، فإذا تعارضت هذه مع تلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها ، يستوي في ذلك أن يكون التعارض سابقا أم لاحقا على العمل بالدستور ، ولما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعا صادرا من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك ، تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور ذاته . (الطعن رقم 15008 لسنة 59ق جلسة 5/12/1989 السنة 40 ص1274).


لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض الى دفاع الطاعنين المؤسس على عدم علمهما بحكم الشرع في قيام التجريم في الجمع بين الأختين في فترة العدة للأخت المطلقة ورد عليه بما مفاده أن المأذون الشرعي ............. أفهم الطاعن الأول بقيام المانع الشرعي الذي يحول بين زواجه بأخت زوجته الأولى المطلقة إلا بعد انقضاء عدة الأخيرة ، كما أن المتهمة الثانية تعلم ذلك لكونها شقيقة الزوجة المطلقة والتي مازالت تقيم معها بمنزل الزوجية حتى تاريخ الطلاق ، وهذا الذي خلص إليه الحكم سائغ ويوفر في حقهما القصد الجنائي في الجريمة التي دينا بها ، هذا فضلا عن أنه من المقرر أن يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحريا كافيا ، وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملا مشروعا كانت له أسباب معقولة . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنين بحسن نيتهما في إتمام زواجهما لجهلهما بوجوب انقضاء عدة الزوجة الأولى من الطاعن الأول لا ينهض بمجرده سندا للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يحرم الجمع بين الأختين حتى انقضاء عدة الطلاق الرجعي من الزوج شرعا مادام لم يقدما الدليل القاطع على أنهما تحريا تحرياً كافيا ، وأن اعتقاده الذي اعتقداه بأنهما يباشران عملا مشروعا كانت له أسباب معقولة - وهو ما لا يجادل الطاعنان في أنهما لم يقدما الدليل عليه الى محكمة الموضوع ، بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقهما للأسباب المار ذكرها ، فإن النعى على الحكم في هذا المنحى يكون بعيدا على الصواب . (الطعن رقم 4533 لسنة 57ق جلسة 2/2/1989 السنة 40 ص160).


من المقرر أن الاتفاقية الدولية للمخدرات الموقعة في نيويورك في 30/3/1961 والتي صدر بشأنها القرار الجمهوري رقم 1764 لسنة 1966 بتاريخ 2/5/1966 هى مجرد دعوة من الدول بصفتهم أشخاص القانون الدولي العام الى القيا م بعمل منسق لضمان فعالية التدابير المتخذة ضد إساءة استعمال المخدرات ، ويبين من الاطلاع على نصوصها أنها لم تلغ أو تعدل صراحة أو ضمنا من أحكام قوانين المخدرات المعمول بها في الدول الموقعة عليها . إذ نصت المادة 36 منها على الأحوال التي تدعو الدول الى تحريمها والعقاب عليها دون أن تتعرض الى تعريف الجرائم وإجراءات المحاكمة وتوقيع العقاب ، وتركت ذلك كله الى القوانين المحلية للدولة المنضمة إليها ، ويؤكد ذلك ما جرى به نص الفقرة الرابعة من تلك المادة من أنه لا تتضمن هذه المادة أى حكم مخل بمبدأ تعريف الجرائم التي سينص عليها ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم ، وفقا للقوانين المحلية في الدول الأطراف المعنية ، ومن ثم فإن مجال تطبيق أحكام هذا الاتفاقية يختلف عن مجال قانون المخدرات المعمول ب في جمهورية مصر العربية . (الطعن رقم 1432 لسنة 57ق جلسة 22/10/1987 السنة 38 ص835).


من المقرر أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذا كان الثابت أن قانونا لاحقا لم يصدر استثنى أفراد هيئة الشرطة من اختصاص المحاكم العادية ، فيما يتعلق بجرائم القانون العام ، فإن القول بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى استنادا الى القرار الوزاري سالف الذكر والقرارات المعدلة له غير جائز . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتبع هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعى عليه بمخالفته غير سديد . (الطعن رقم 1468 لسنة 57ق جلسة 19/11/1987 السنة 38 ص1015).


لما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات قد نصت على أن " تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليه فيه " ، ونصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه " ، وكان مكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذي يتحقق فيه ركنها المادي أو جزء من هذا الركن والذي يقوم على ثلاثة عناصر ، الفعل والنتيجة ورابطة السببية بينهما وتعتبر الجريمة أنها ارتكبت في المكان الذي وقع فيه افعل المادي وفي المكان الذي حدثت فيه النتيجة وفي كل مكان تحققت فيه الآثار المباشرة للفعل والتي تتكون من الحلقات السببية التي تربط الفعل والنتيجة (الطعن رقم 109 لسنة 57ق جلسة 1/4/1987 السنة 38 ص530).


صياغة النص في عبارات واضحة جلية - يوجب اعتباره تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع ، فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل بدعوى الاستهداء بالحكمة التي تغياها الشارع منها ، ذلك بأن الاستهداء بحكمة التشريع ودواعيه لا تكون إلا عند غموض النص أو إبهامه ، والأحكام تدور مع علتها لا مع حكمتها ، ولا مجال للاجتهاد مع صراحة النص . (الطعن رقم 3766 لسنة 56ق جلسة 25/3/1987 السنة 38 ص482).


إن قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص عملا بنص المادة الأولى من المادة الخامسة عشرة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية أو خاصة ، وأنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة الى محاكم خاصة إلا أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم مادام أن القانون الخاص لم يرد به أى نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص يستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقبا عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص ، إذ لو أراد الشارع أن يقصر الاختصاص على محكمة معينة ويفردها ، لما أحوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه في قوانين عدو منها قانون السلطة القضائية سالف الذكر حين نص في المادة 83 منه التي ناطت بدوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض (دون غيرها) الفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والوزارية المتعلقة بشئونهم وفي شأن طلبات التفويض والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت . (الطعن رقم 4442 لسنة 56ق جلسة 10/12/1986 السنة 37 ص1020).


خضوع ضابط وأفراد هيئة الشرطة لقانون الأحكام العسكرية مقصور على الجرائم النظامية البحتة . أساس ذلك صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه . (الطعن رقم 1916 لسنة 56ق جلسة 17/4/1986 السنة 37 ص499).


الأصل عملا بالمادة الأولى من قانون العقوبات أن التشريع الجنائي المصري هو الذي يطبق دون غيره على من يرتكب في إقليم الدولة فعلا يعد جريمة حسب نصوص هذا التشريع أيا كانت جنسية مرتكب الفعل ، وهو أمر تقتضيه سيادة الدولة على إقليمها ، وهو الوسيلة لتأمين الحقوق الجديرة بالحماية الجنائية ، ويعتبر ضمن إقليم الدولة الأراضي التي تحدها حدودها السياسية بما فيها من أنهار وبحيرات وقنوات ومواني فضلا عن المياه الإقليمية ، ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما تقتضيه قواعد القانون الدولي من إعفاء رؤساء الدول الأجنبية وممثليها الدبلوماسيين والأفراد العسكريين الأجانب من الخضوع للقضاء الإقليمي ، ويمتد اختصاص القضاء الإقليمي الجنائي الى السفن التجارية الأجنبية الراسية في الميناء في حدود ما أقرته اتفاقية جنيف المعقودة سنة 1958 التي نصت على حق الدولة في التعرض للسفن التجارية الأجنبية أثناء مرورها بالمواني أو المياه الإقليمية في حالات من بينها أن يكون هذا التدخل ضروريا للقضاء على اتجار غير مشروع في المواد المخدرة ، ثم أكدته - من بعد - اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي وقعت عليها مصر بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1982 وصدقت عليها بالقرار الجمهوري رقم 145 لسنة 1982 في 30 أبريل سنة 1982 ووافق مجلس الشعب عليها في 22 من يونيو 1983 وأودعت وثيقة التصديق عليها لدى الأمين العام للأمم المتحدة ، بالنص في المادة 27 منها على أن " لا ينبغي للدول الساحلية أن تمارس الولاية الجنائية على ظهر سفينة أجنبية مارة خلال البحر الإقليمي من أجل توقيف أى شخص أو إجراء أى تحقيق بصدد أية جريمة ارتكبت على ظهر السفينة أثناء مرورها إلا في الحالات التالية : (أ) .......... (ب) ............ (ج) ............ (د) أو إذا كانت هذه التدابير لازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل ، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش قد صدر من وكيل نيابة بور سعيد بناء على تحريات الشرطة التي أسفرت عن أن الطاعن قد جلب مخدرات على باخرة لبنانية رست في الميناء ، فإن الإذن يكون قد صدر ممن يملك إصداره ، ولما للسلطات المصرية في هذه الحالة من حق القيان بإجراءات التفتيش والضبط التي تسمح بها قوانينها في المراكب التجارية التي تكون راسية في مياها الإقليمية أو موجودة في مياهها الداخلية ، ويكون منعى الطاعن بعدم اختصاص مصدر الإذن بإصداره قولا إن السفينة تحمل علما أجنبيا فلا تخضع لقانون الدولة غير سديد . (الطعن رقم 671 لسنة 56ق جلسة 4/6/1986 السنة 37 ص630).


لما كان ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه من مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع - ليس واجب الإعمال بذاته - وإنما هو دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسا فيما يستنه من قوانين ، ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا استجاب الشارع لدعوته وأخرج هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها الى مجال العمل والتنفيذ . لما كان ذلك ، فإن ما تثيره الطاعنة في شأن نصاب الشهادة التي عول الحكم المطعون فيه عليها يكون على غير سند من القانون . (الطعن رقم 6382 لسنة 53ق جلسة 19/3/1985 السنة 36 ص416) .


من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل القاطع على أنه تحرى تجريا طافيا وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عمى مشروعا كانت له أسباب معقولة ، وهذا هو المعول به في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقريره قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أورد في المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية : أولا : إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه ، ثانيا : إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه ، وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة كما قال في المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام قانون العقوبات لا تسري على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في قضائه ببراءة المطعون ضدهما على مجرد القول بخلو الأوراق مما ينفي دفاعهما بالجهل بالقاعدة الشرعية التي تحظر الجمع بين الزوجة وجدتها دون أن يبين الدليل على صحة ما ادعاه المطعون ضدهما من أنهما كانا يعتقدان أنهما إنما يباشران عملا مشروعا والأسباب المعقولة التي تبرر لديهما هذا الاعتقاد فإنه يكون مشوبا بالقصور . (الطعن رقم 2402 لسنة 50ق جلسة 27/5/1981 السنة 32 ص563).


لما كان من المقرر أن الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل ، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها ، فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع ، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك ، ولا الخروج على النص متى كان واضحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه ، وكان نص المادة 46 من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية جاء واضحا جليا في معاقبة كل من أخل بحرية الانتخاب أو الاستفتاء أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد بذات العقوبات الواردة بالمادة 45 من القانون المذكور ، وهى الحبس أو الغرامة التي لا تجاوز مائتى جنيه ، وكانت الواقعة حسبما حصلها الحكم المطعون فيه تتوافر فيها عناصر الجريمة المنصوص عليها في تلك المادة ، وتخضع لحكمها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحا فيما انتهى إليه من إعمالها ، وإذا كانت المادة 50 من ذات القانون قد نصت على أن تسقط الدعوى العمومية والمدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضى ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق ، وكانت الطاعنة لا تمارى فيما استخلصه الحكم المطعون فيه من توافر شروط إعماله هذه المادة على الدعوى المطروحة ، فإن ما تنعاه عليه من الخطأ في تطبيق القانون لا يكون سديدا ، ولا يغير من هذا النظر إن المادة 137 مكررا من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 120 لسنة 1962 اللاحق للقانون رقم 73 لسنة 1956 قد تضمنت المعاقبة بعقوبة الجناية لكل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة لحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عن ذلك أن القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية هو قانون خاص يتضمن تنظيما لأحكام الجرائم الواردة به ومن المقرر أنه مع قيام قانون خاص لا يجرع الى أحكام قانون عام ، إلا فيما لم ينتظمه القانون الخاص من أحكام وأن التشريع العام اللاحق لاي مسخ ضمنا التشريع الخاص السابق بع يظل التشريع الخاص قائما . (الطعن رقم 2310 لسنة 50ق جلسة 9/3/1981 السنة 32 ص221).


لما كان القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني والقانون رقم 55 لسنة 1964 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء هما تشريعان مكملان لأحكام قانون العقوبات بما ورد فيهما من جرائم وعقوبات مقررة ولا يعتد بالجهل بأحكامهما ، ولما كان ما أثاره الطاعن في الشق الآخر من طعنه أنه كان يجهل إجراءات الحصول على الترخيص وما تم من إجراءات كان له أثره على القصد الجنائي لديه ، وأن جهله هذا يشكل خطأ في الواقع والقانون الخاص بالمباني لا يعد من القوانين الجنائية ، مما يؤدي الى الإعفاء من المسئولية - فبفرض إبدائه أمام المحكمة الاستئنافية - لا يعدو أن يكون دفعا بالجهل بأحكام هذين القانونين أنزله منزلة الجهل بالواقع الذي ينتفي به القصد الجنائي وهو بهذه المثابة دفاع قانوني ظاهر البطلان ، مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه . (الطعن رقم 955 لسنة 46ق جلسة 7/2/1977 السنة 28 ص215).


جرى قضاء محكمة النقض بأن الدستور هو القانون الوضعي الأسمى صاحب الصدارة فكان على ما دونه من التشريعات النزول عند أحكامه فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها ، ويعتبر الحكم المخالف في هذه الحالة قد فسخ حتما بقوة الدستور نفسه . لما كان ذلك ، وكان يبين مما نصت عليه المادة 20 من القانون رقم 79 لسنة 1958 من أنه " إذا قدم اقتراح باتهام وزير وكانت خدمته قد انتهت " ، يتعارض مع ما نصت عليه المادة 159 من الدستور من أنه " .... لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير الى المحاكمة " ، الأمر الذي يقطع بأن من يحال الى المحاكمة - أمام المحكمة المبينة في القانون رقم 79 لسنة 1958 هو الوزير الذي يشغل منصبه لا الوزير السابق فإنه يتعين الالتفات عن المادة 20 سالفة الذكر . (الطعن رقم 1058 لسنة 49ق جلسة 21/6/1979 السنة 30 ص722).


لما كانت واقعة مغادرة أراضي الجمهورية بغير حمل جواز سفر وبدون الحصول على إذن خاص (تأشيرة) ومن غير الأماكن المخصصة لذلك التي رفعت بها الدعوى على المطعون ضده وعوقب عنها ، إنما يحكمها علاوة على القانون رقم 97 لسنة 1959 - الذي أنزل الحكم المطعون فيه بموجبه العقاب على المطعون ضده - الأمر العسكري رقم 8 لسنة 1972 (مطروح) الذي صدر من بعد ذلك القانون وعمل به قبل وقوع الفعل ، والذي يحظر إيقاف تنفيذ العقوبة في الجرائم المنصوص عليها فيه ومنها جريمة عبور الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر - بالمخالفة لأحكام ذلك الأمر العسكري - بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المطعون ضده بالحكم المستأنف عن الجرائم الثلاث المسندة إليه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولا يدرأ عنه هذا الخطأ صدور الأمر رقم 15 لسنة 1973 من نائب الحاكم العسكري العام بتاريخ 25 من أبريل سنة 1973 من بعد وقوع الواقعة وقبل الحكم المطعون فيه - قاضيا في مادته الأولى بأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل إقليم الدولة أو خرج منه أو حاول ذلك من غير الأماكن المحددة لذلك أو بدون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأ ن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية ، والخروج منها وخاليا من نص مانع من إيقاف تنفيذ العقوبة ذلك بأنه لما كان المقرر - وفق القاعدة العامة الواردة بالمادة الثانية من القانون المدني - أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي ، إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ كان الأمر العسكري رقم 8 لسنة 1972 (مطروح) وكان هذا الأمر العسكري 15 لسنة 1973 كلاهما بمنزلة سواء في مدارج التشريع ، وكان هذا الأمر اللاحق لم ينص صراحة على إلغاء الأمر السابق ، بل قد خلت نصوصه وحتى ديباجته البتة من أية إشارة الى الأمر السابق . لما كان ذلك ، وكان الأمر اللاحق إنما هو تشريع عام فيما انتظمه من أحكام في شأن دخول إقليم الدولة والخروج منه بعامة في حين أن الأمر العسكري رقم 8 لسنة 1972 الصادر من محافظ مطروح بوصفه حاكما عسكريا لهذه المحافظة ، إنما هو تشريع خاص - مستقل بما انتظم به من تجريم وعقاب ، ونطاقه مقصور على محافظة مطروح - راعى فيه مصدره اعتبارات محلية قدرها واستهدف - من أجلها بما ضمنه من عقوبة لازالت هى الأشد ، ومكافحة ظاهرة التسلل - في دائرة هذه المحافظة وحدها وبذاتها - عبر الحدود المصرية الليبية بخاصة فقد بقى بذلك هذا التشريع الخاص السابق استثناء من التشريع العام اللاحق ماضيا في تحقيق الغرض الذي سن من أجلها ، ولما هو مقرر من أنه مع قيام قانون خاص ، ولا يرجع الى أحكام قانون عام إلا فيما لم ينتظمه القانون الخاص من أحكام وأن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمنا التشريع الخاص السابق بل يظل التشريع الخاص قائما . (الطعن رقم 39 لسنة 46ق جلسة 11/4/1976 السنة 27 ص409).


لما كان حاصل تشريعات الرقابة على النقد الأجنبي وتنظيم الاستيراد هو حظر مطلق وتنظيم إداري يسمح بالاستثناء عن طريق القرارات اللازمة في حدود التفويض التشريعي ، وكانت القرارات المتعاقبة الصادرة من الوزير المختص في شأن الاستيراد بدون تحويل عملة واستيراد السلع من الخارج بدون ترخيص وفقا لنظام السوق الموازنة تخص فئات وأشخاصا معينة هى المخاطبة بهذه القرارات أما غير المخاطبين بها والتي لا تسري عليهم الصفات المنصوص عليها فيها فقد ظل الحظر بالنسبة إليهم قائما فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر بما تردى فيه من تفسير وتأويل خاطئين حين انتهى الى أن مقتضى صدور هذه القرارات إباحة التعامل في النقد الأجنبي والمقاصة إذا ارتكبا لتمويل أذون الاستيراد ، وتراخيص الاستيراد بصورة مطلقة شاملة بدعوى أن تلك القرارات تعد من قبيل القانون الأصلح للمتهم ، مما مؤداه تعديل نص المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 المشار إليها ، وتعطيل نص المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1959 والمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 95 لسنة 1963 ويكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 805 لسنة 45ق جلسة 22/6/1975 السنة 26 ص528).


الامتيازات والحصانات القضائية المقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية وطبقا للعرف الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين ، إنما تقررت لهم بحكم أن لهم صفة التمثيل السياسي لبلد أجنبي لا يخضع للولاية القضائية للدولة الموفدين إليها وبالتالي فإنهم يتمتعون وأفراد أسرهم بالحصانة القضائية بمقتضى تلك الاتفاقيات الدولية وطبقا للعرف الدولي . (الطعن رقم 1104 لسنة 45ق جلسة 26/10/1975 السنة 26 ص630).


من المقرر أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو ماو له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص بتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ كان الثابت أن قانونا لاحقا لم يصدر زالت به القوة التنفيذية لأى من القوانين أرقام 80 لسنة 1947 ، 9 لسنة 1959 ، 55 لسنة 1967 أو أباح التعامل في النقد الأجنبي وأفعال المقاصة بما تنطوي عليه من من تحويل أو تسوية كاملة أو جزئية بنقد أجنبي أو أجاز للأفراد والقطاع الخاص استيراد السلع من الخارج بغير ترخيص من وزارة الاقتصاد وبقصد الاتجار ، فإن القول بغير ذلك اجتهاد غير جائز . (الطعن رقم 805 لسنة 45ق جلسة 22/6/1975 السنة 26 ص528).


إن من حق السلطة التنفيذية - طبقا للمبادئ الدستورية المتواضع عليها - أن تتولى أعمالا تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، وليس معنى هذا الحق نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين الى السلطة التنفيذية ، بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها شيئا جديدا أو تعدل فيها أو تعطل تنفيذها أو أن تعفى من هذا التنفيذ ، ومن ثم فإن اللائحة التنفيذية لا يصح أن تلغى أو تنسخ نصا آمرا في القانون . (الطعن رقم 805 لسنة 45ق جلسة 22/6/1975 السنة 26 ص528) .


من المقرر أنه يشترط لصدور القرار في حدود التفويض التشريعي ألا يوجد أدنى تضاد بين الحظر الوارد في نص القانون وبين الشروط والأوضاع المحددة في القرار ، وأنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية ، فإن النص الأول هو الواجب التطبيق باعتباره أصلا للائحة . (الطعن رقم 805 لسنة 45ق جلسة 22/6/1975 السنة 26 ص528) .


مفاد نصوص المواد 7 ، 16 ، 17 ، 19 ، 34 ، 35 من القانون رقم 9 لسنة 1958 المعدل للقانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية - والذي وقع في ظله الفعل موضوع الدعوى - أن كشف العائلة الذي يحرر للإعفاء من الخدمة العسكرية ويوقع عليه من المختص ويعتمد من مأمور المركز أو البندر أو القسم ويختم بخاتم الجمهورية يكتسب صفة الأوراق الرسمية ، إذ كانت المادة 66 من القانون المذكور قد نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جنب أو حاول عمدا تجنيب فرد من الخدمة الإلزامية أو تأجيل تجنيده بغير حق سواء بإعفاء إدراج اسمه في الكشوف أو حذفه منها أو إضافته إليها بغير حق أو بإحداث إصابة به أو المساعدة على ذلك أو بالإدلاء ببيانات كاذبة أو بالتسمي أمام أحد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون باسم شخص آخر أو بغير ذلك من الطرق ، وكان ما نسب الى المطعون ضدهما من تزوير أولهما كشف العائلة الخاص بالثاني واشتراك هذا الأخير معه في هذا التزوير واستعمال المحرر المزور - يخرج عن نطاق هذه المادة ومن ثم ينحسر عنه تطبيق المادة 224 من قانون العقوبات فإن الحكم إذ انتهى - تطبيقا لهذه المادة - الى اعتبار واقعة التزوير مكونة لجريمة جنحة ورتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون قد خالف صحيح القانون ، إذ أن ما وقع من تغيير للحقيقة في كشف العائلة بمحو بياناته وإثبات بيانات أخرى مخالفة للحقيقة إنما كان من بعد صدوره واكتساب الصفة الرسمية ، ومن ثم يعد تزويرا في ورقة رسمية يطبق عليه أحكام التزوير العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات بما يجعل من الواقعة جناية تنقضي الدعوى الجنائية فيها بالمدة المقررة لانقضائها في مواد الجنايات وهى عشر سنوات ، أما وقد خالف الحكم هذا النظر واعتبر الواقعة جنحة وقضى بانقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضى المدة فإنه يكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 112 لسنة 42ق جلسة 20/3/1972 السنة 23 ص440).


القانون الجنائي هو قانون جزائي له نظام قانوني مستقل عن غيره من النظم القانونية الأخرى وله أهدافه الذاتية إذ يرمى من وراء العقاب الى الدفاع عن أمن الدولة ، ومهمته الأساسية حماية المصالح الجوهرية فيها فهو ليس مجرد نظام قانوني تقتصر وظيفته على خدمة الأهداف التي تعني بها تلك النظم ، وعلى المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه وتوافرت أركانها وشروطها أن تتقيد بإرادة الشارع في هذا القانون الداخلي ومراعاة أحكامه التي خاطب بها المشرع القاضي الجنائي فهى الأول في الاعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولي من قواعد أو مبادئ يخاطب بها الدول الأعضاء في الجماعة الدولية . (الطعن رقم 1627 لسنة 41ق جلسة 6/3/1972 السنة 23 ص301).


من المقرر أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص راحة على هذا الإلغاء أو يشمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ كان البين مما جاء بديباجة الاتفاقية الوحيدة للمخدرات الموقعة في نيويورك بتاريخ 30 من مارس سنة 1961 التي صدر القرار الجمهوري رقم 1764 لسنة 1966 في 2 مايو سنة 1966 بالموافقة عليها أن غايتها قصر استعمال المخدرات على الأغراض الطبية والعملية وقيام تعاون ومراقبة دوليين دائمين لتحقيق تلك الغاية ، وكان البين من استقراء نصوص الاتفاقية وأخصها المادتان الثانية - في دعوتها الدول لبذل غاية جهدها لتطبيق إجراءات الإشراف الممكنة على المواد التي لا تتناولها الاتفاقية والتي قد تستعمل مع ذلك في صنع المخدرات غير المشروع - والفقرة الأخيرة من المادة السادسة والثلاثين فيما نصت عليه من أن " لا تتضمن هذه المادة أى حكم يخل مبدأ تعريف الجرائم التي تنص عليها ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وفقا للقوانين المحلية في الدول والأطراف المعنية " ، فإن هذه الاتفاقية لا تعدو مجرد دعوة الى الدول بصفتها أشخاص القانون الدولي العام الى القيام بعمل منسق لضمان فاعلية التدابير المتخذة ضد إساءة استعمال المخدرات ، لأن الاتفاقية لم تلغ أو تعدل صراحة أو ضمنا - أحكام قوانين المخدرات المعمول بها في الدول الني تنضم إليها ، بل لقد حرصت على الإفصاح عن عدم إخلال أحكامها بالقوانين المحلية في الدول الأطراف المعنية ، وإذ كانت المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 قد خولت الوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل في الجداول الملحقة به بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها ، فإن عدم صدور قرار بشيء من ذلك من بعد العمل بتلك الاتفاقية يعني أن الشارع المصري لم يرد الخروج عن تعريف المواد المخدرة الواردة بتلك الجداول (الطعن رقم 1627 لسنة 41ق جلسة 6/3/1972 السنة 23 ص301).


لما كان قرار نائب رئيس الوزراء رقم 351 لسنة 1965 ورد في ديباجته أنه صدر بالاستناد الى القانون رقم 21 لسنة 1958 ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1470 لسنة 1964 ، وقراره رقم 166 لسنة 1965 ، والقانون رقم 346 لسنة 1956 بشأن حظر تداول واستيراد مشروب الطافية ، وكذلك القانون رقم 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول ، وكان القانون رقم 658 لسنة 1954 وقد ألغى استصدار المراسيم مما يترتب عليه أن قرار نائب رئيس الوزراء للصناعة وقد صدر في نطاق التفويض التشريعي الوارد بالقوانين والقرارات المشار إليها ، ويكون قد حل محل المرسوم الذي استوجبته المادة الخامسة من قانون قمع الغش والتدليس ، وكان من المقرر طبقا للمبادئ الدستورية المعمول بها ، أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو إعفاء من تنفيذها ، فضلا عن أنه لا مصلحة للطاعن في هذا الوجه من النعى لأن عقوبة الغرامة المقضي بها مقررة في القانون رقم 363 المنطبق أيضا على واقعة الدعوى . (الطعن رقم 543 لسنة 40ق جلسة 25/5/1970 السنة 21 ص739).


التشريع لا يلغى أو يعدل إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوة منه ينص صراحة على ذلك أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، ولما كان يبين من المادة 24 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 في شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدلة أنها حددت وزن الرغيف من الخبز البلدي بأوزان معينة بالنسبة الى كل جهة من الجهات الواردة بها ، كما أنه يبين من قرار التموين رقم 116 لسنة 1967 أنه رفع نسبة استخراج دقيق القمح الصافي المنصوص عليها بالقرارين رقمى 89 ، 90 لسنة 1957 من 90% الى 93، 3% بالنسبة لجميع أنواع القمح ولم يتعرض الى ثمة أوزان الخبز المصنوع منه ، وكان القرار رقم 116 لسنة 1967 سالف البيان لم يتنازل بالإلغاء الصريح أو الضمني أوزان الخبز البلدي ، فإن هذه الأوزان تكون باقية وسارية المفعول في شأن الخبز المصنوع من دقيق القمح الصافي استخراج 93 ، 3% حتى تاريخ العمل بالقرار 116 لسنة 1967 . (الطعن رقم 1964 لسنة 40ق جلسة 4/1/1971 السنة 22 ص35).


تنص المادة الأولى من قرار نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية رقم 171 لسنة 1965 على أنه " مع عدم الإخلال بما نص عليه في القرارات أرقام 180 لسنة 1950 ، 139 لسنة 1962 ، 176 لسنة 1960 ، 51 لسنة 1953 ، 100 لسنة 1959 ، 17 لسنة 1952 ، 133 لسنة 1960 ، 167 لسنة 1960 عن نسب أخرى للربح يكون الحد الأقصى للربح في تجارة جميع المواد والسلع المستوردة عند البيع للمستهلك كالآتي : .......... ومن ثم فإن إلغاء القرار رقم 171 لسنة 1965 بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 253 لسنة 1965 يقتصر أثره على المواد والسلع المستوردة التي كان يحكمها القرار الملغي ، أما المواد والسلع المدرجة بالقرارات التي حرص القرار الملغي على النص على أ، إصداره لا يخل بها فتبقى خاضعة لأحكام تلك القرارات . (الطعن رقم 919 لسنة 39ق جلسة 4/1/1970 السنة 21 ص7).


إن مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم الى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه وهذا ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها " ، أما ما أوردته المادة المشار إليها في فقرتها الثانية من أنه " ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره " ، فإنما هو استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق ويدور وجودا وعدما مع العلة التي دعت الى تقريره لأن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذي لا تجوز مصادرته فيه ، ولما كان التأثيم في جريمة استخراج ردة معدة لرغيف العجين غير مطابقة للمواصفات يكمن أساسا في مخالفة الشارع بالتزام مواصفات معينة في استخراج الردة ، وكانت القرارات التموينية التي تحدد تلك المواصفات إنما تخضع لاعتبارات بحتة لا تتصل بمصلحة مستخرجي الردة في شئ ، ولا تعدو أن تكون من قبيل التنظيمات التي تمليها تلك الظروف في غير مساس بقاعدة التجريم أو العناصر القانونية للجريمة ، ومن ثم فإن تغاير مواصفات الردة على توالي القرارات الوزارية الصادرة بتحديدها لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم مادامت جميعها متفقة على تحديد مواصفات لاستخراجها وتأثيم عدم مطابقتها لهذه المواصفات ، ويكون المرجع في تحديد مواصفات الردة المعدة لرغيف العجين الى القرار الساري وقت استخراجها لهذه المواصفات دون أن يرفع عن العمل صفة الجريمة ما صدر من قرارات تالية بتعديل تلك المواصفات . (الطعن رقم 1955 لسنة 38ق جلسة 13/1/1969 السنة 20 ص118).


إن البين من استقرار نصوص المواد الأولى والخامسة والثامنة والسابعة والعشرين من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 ، والقانون رقم 155 لسنة 1956 ، والقانون رقم 155 لسنة 1956 ، والقانون رقم 75 لسنة 1958 ، أن القانون بعد أن حظر حيازة السلاح أو إحراز أو حمله بغير ترخيص بصفة عامة أباح - على سبيل الاستثناء لطائفتين من الأشخاص ، الطائفة الأولى كميزة أولاها إياهم بصفاتهم الشخصية ولا ترتبط بوظائفهم ، وهؤلاء نص في المادة الخامسة على إعفائهم من الترخيص ، وأوجب عليهم الإخطار ، والطائفة الثانية لم يجر عليهم أحكام القانون جملة بنصه على عدم سريانه عليهم ، وهم رجال القوة العامة لضرورة السلاح لهم لأداء وظائفهم ، وإنما اجتزأ في الفقرة الثانية من المادة الثالثة بإلزام العمد والمشايخ ومن في حكمهم بواجب الإخطار المبين في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة بشرط ألا يجاوز ما لديهم من السلاح قطعة واحدة من النوع المبين بالجدول رقم 2 المرافق للقانون ، وفي كلتا الحالتين بالنسبة لكلتا الطائفتين تتحقق الإباحة المستمدة من الصفة المبينة على مباشرة الوظيفة أن واجب الإخطار طبقا لهذه الإباحة هو بعينه واحد لا يتغير بما يترتب على مخالفته من تطبيق العقوبة التي ربطها القانون في المادة السابعة والعشرين ، وإذ كانت هذه المادة لم تشر إلا الى واجب الإخطار المنصوص عليه في المادة الخامسة ، فإن من البداهة أن مخالفة الأمر الواحد يقضي حكما واحدا لوروده على محل واحد هو السلاح المعفي من الترخيص به في ذات القانون ، كما أن المادة الثامنة - وقد أحالت الى المادة الخامسة في شأن واجب الإخطار ، فقد اندمجت فيها بطريق اللزوم بحيث لم تعد بالشارع حاجة في المادة 27 الى ترديد الإحالة المذكورة ، لهذا ولأن من يلوذ بالإباحة المستمدة من أداء الوظيفة أقوى سنجا من يلوذ بالإباحة المبينة على الميزة التي أولاها القانون لصفته ، ولا يعقل أن يكون من ثم أسوأ خطأ منه في مجال التجريم والعقاب ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن شيخ البلد لم يضبط لديه سوى قطعة واحدة من السلاح غير المششخن المشار إليه في الجدول رقم 2 المرافق للقانون ، فإنه لم يكن يلزمه أن يطلب الترخيص به حتى يحق عقابه بمقتضى المادة 26/أ من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، وإنما كان يجب عليه الإخطار عنه طبقا للمادة الخامسة ويكون ما وقع منه - في صحيح القانون - جنحة عدم الإخطار المعاقب عليها في المادة السالفة الذكر ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية إحراز السلاح بدون ترخيص يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 268 لسنة 38ق جلسة 25/11/1968 السنة 19 ص994).


قرار وزير الاقتصاد رقم 583 لسنة 1960 فيما حدد به معنى المقيم قد صدر في حدود التفويض التشريعي الوارد في المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 والتي أجازت له تعيين الشروط والأوضاع التي يتم على أساسها تعامل غير المقيم بالنقد المصري ، ولا يوجد أدنى تضاد بين الحظر الوارد في نص القانون وبين الشروط والأوضاع المحددة في القرار ، وهو الحال هذه امتداد لنص القانون ومكمل له وليس فيه خروج عنه أو تعطيل له أو إعفاء من تنفيذه وإنما صدر نفاذا للأوضاع الدستورية وفي حدود التفويض المخول لوزير الاقتصاد ، ومن ثم يتعين إعمال المعايير الوارد به بيانا لتوافر الإقامة أو انتفائها . (الطعن رقم 2310 لسنة 37ق جلسة 16/4/1968 السنة 19 ص467).


إنه طبقا لنص المادة 68 من دستور الجمهورية العربية المتحدة الصادر في 5 من مارس سنة 1958 احتفظ كل من إقليمى الجمهورية بنوع من الذاتية التشريعية وبقى له نظامه النقدي وميزانيته المستقلة وحدوده الجمركية واستمرت التشريعات تصدر قاصرة النطاق على إقليم دون آخر الى أن يشملهما معا تقنين واحد . (الطعن رقم 2310 لسنة 37ق جلسة 16/4/1968 السنة 19 ص467) .


القانون رقم 80 لسنة 1947 بشأن الرقابة على عمليات النقد والقوانين المعدلة له كان ساري المفعول قبل الوحدة في الإقليم المصري ، مقصودا به حماية النقد المصري منظورا إليه في علاقته بالنقد الأجنبي فلا يمتد نطاقه سواء بنص الدستور أو بحكم طبيعته الى الإقليم السوري الذي احتفظ بنقده السوري ولا يفيد من رخصه سوى أ بناء الإقليم المصري فيما أبيح لهم بنصوصه وعلى ذلك فإن الحظر على غير المقيمين في مصر أو وكلائهم في التعامل بالنقد المصري والوارد في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المذكور يسري بالضرورة على أبناء الإقليم السوري متى كانوا غير مقيمين بالفعل في الإقليم المصري بالمعنى الذي عناه تشريع الرقابة على عمليات النقد وبينه . (الطعن رقم 2310 لسنة 37ق جلسة 16/4/1968 السنة 19 ص467).


إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألزم المتهم بمصاريف قياس الأطيان محل المخالفة وهو ما ألغاه القانون رقم 53 لسنة 1966 الجديد فإنه بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا . (الطعن رقم 2262 لسنة 37ق جلسة 15/1/1968 السنة 19 ص68).


البين من نص المادة 126 من القانون 63 لسنة 1964 في شأن التأمينات الاجتماعية أنه فوض وزير العمل إصدار القرارات التي يتطلبها تنفيذه ومن بينها إلزام به العمل أن يحتفظ لديه بالسجلات اللازمة لهذا التنفيذ وفقا للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها واضع القرار – ولا يعدو قرار وزير العمل رقم 181 لسنة 1964 أن يكون مبينا لمضمون السجلات المطلوبة وفقا لما أورده الشارع وبينه في صريح نصه ، وهو واقع حتما في نطاق التفويض التشريعي لقانون التأمينات الاجتماعية . (الطعن رقم 1145 لسمة 37ق جلسة 9/10/1967 السنة 18 ص946).


إن لكل من القانون رقم 21 لسنة 1957 في شأن تنظيم تجارة علف الحيوان وصناعته وقرار وزير التموين رقم 143 لسنة 1957 بتنظيم تداول علف الحيوان المصنوع مجاله وغايته ، فقد عنى أولها بتنظيم تجارة علف الحيوان وصناعته ببسط رقابة على مركباته ومواصفاته وصناعته وتعبئته والاتجار فيه ، وعنى الأخير بالهيمنة على خاماته بين صانعيه والمتجرين فيه ومستهلكيه عملا بحق وزير التموين بمقتضى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين في إصدار قرارات بعد موافقة لجنة التموين العليا باتخاذ تدابير لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها من مواد الحاجيات الأولية وخامات الصناعة والبناء ولتحقيق العدالة في توزيعها ، وإذا كان لهذا القرار أصله التشريعي وكان قد صدر في حدود السلطة التشريعية المخولة لمن أصدره ، فإنه يكون لازم الإعمال ، وليس يحجبه عن ذلك ما قاله الطاعن بأن المادة السادسة من القانون رقم 21 لسنة 1957 قد جعلت تطبيق عقوبة أشد مما قرره رهنا بالنص عليها في قانون آخر وما رتبه على ذلك من استبعاد ما يرد من عقوبات أشد في أى قرار آخر ، وذلك لأن المراد بالقانون في هذا المجال هو كل تشريع آخر سواء كان صادرا من السلطة التشريعية وهو ما يطلق عليه لفظ القانون بالمعنى الضيق ، أم كان تشريعا صادرا من السلطة التنفيذية عملا بالتفويض المقرر طبقا للمبادئ الدستورية المتعارف عليها لتقرير القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة نص الشارع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار ، ويزيد هذا المعنى وضوحا أن المادة 32 من دستور سنة 1956 الذي صدر في ظله كل من القانون والقرار سالف الذكر - حين نصت على أنه " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون " ، لم يستلزم أن تكون كل من الجريمة والعقوبة مقررة بقانون وإنما حسبها أن تكون مقررة بناء على قانون وذلك ابتغاء مواجهة حالات التفويض التشريعي لتحديد بعض الجرائم وتقدير عقوبتها في النطاق سالف البيان . (الطعن رقم 850 ل سنة 36ق جلسة 27/6/1966 السنة 17 ص874).


جرى قضاء محكمة النقض على أن للسلطة التنفيذية حق إصدار مراسيم لها قوة القانون في غيبة البرلمان إذا حدث ما يوجب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، وكل ما اشترطته المادة 41 من الدستور (الملغي) ألا تكون تلك المراسيم مخالفة للدستور وأن تعرض على البرلمان ، فإذا لم تعرض عليه أو عرضت ولم يقرها أى المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون ، ولما كان المرسوم بقانون رقم 183 لسنة 1949 بشأن العملة الفضية صدر من الجهة المختصة بإصداره بحسب المادة 41 من الدستور ثم عرض على البرلمان في أول اجتماع له ولم يصدر أحد مجلسى البرلمان قرار بعدم الموافقة عليه بل صدر قانون بإقراره واعتباره صحيحا نافذا من وقت صدوره ، فإن الدفع بعدم دستوريته لا يكون له من وجه ولا يعتد به ويتعين لذلك رفضه . (الطعن رقم 931 لسنة 36ق جلسة 29/11/1966 السنة 17 ص11).


الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 بشأن الاتجار مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين والتدابير الخاصة بأموالهم - تشريع مكمل لأحكام قانونا العقوبات بما ورد فيه من جرائم وعقوبات مقررة لها ، ولا يعتد بالاعتذار بالجهل بأحكامه ( الطعن رقم 1478 لسنة 30ق جلسة 14/2/1961 السنة 12 ص218).


يجب التحرز في تفسير القوانين الجزائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل . (الطعن رقم 1777 لسنة 34ق جلسة 18/5/1965 السنة 19 ص482).


اختلاف نطاق تطبيق القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاء عن نطاق تطبيق القانون رقم 168 لسنة 1961 في شأن تخفيض لإيجار الأماكن الذي خلا من نص يجيز تفسيرات تشريعية لأحكامه ، فمجال القانون الأول هو الإعفاء من بعض الضريبة المربوطة على الأمكنة المؤجرة التي كان يتعين حمايتها من المؤجرين ، ومجال الثاني خفض الأجرة الفعلية المقررة لها والتي يدفعها المستأجرون مقابل الانتفاع بالأعيان المؤجرة ودفاتر الحصر هى السند الوحيد الذي يشهد بمقدار الضريبة المفروضة ، أما الأجرة الفعلية التي يدفعها المستأجر فالبينة فيها مطلقة منعا من الاحتيال على القانون ، ولا تزاحم بين القانونين في التطبيق ، بل أن لكل منها مجاله الذي يستأثر به بغير تناقض ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح اعتبار دفاتر الحصر المشار إليها حجة بما فيها على حقيقة الأجرة الفعلية في خصوص تطبيق القانون رقم 168 لسنة 1961 لا يكون قد خالف القانون في شيء . (الطعن رقم 1368 لسنة 35ق جلسة 8/2/1966 السنة 17 ص115).


متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين حين مباشرة عقد النكاح وهو عمل مشروع في ذاته - قررا بسلامة نية أمام المأذون وهو يثبته لهما عدم وجود مانع من موانعه كانا في الواقع يجهلان وجوده ، وكانت المحكمة - بناء على وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة عليها - قد اطمأنت الى هذا الدفاع وعدتهما معذورين يجهلان وجود ذلك المانع - وأن جهلهما في هذه الحالة لم يكن لعدم علمهما بحكم من أحكام قانون العقوبات ، وإنما هو جهلت بقاعدة مقررة في قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية وهو جهل مركب من جهل بهذه القاعدة القانونية وبالوقائع في وقت واحد مما يجب قانونا - في المسائل الجنائية - اعتباره في جملته جهلا بالواقع ، وكان الحكم قد اعتبر الظروف والملابسات التي أحاطت بهذا العذر دليلا قاطعا على صحة ما اعتقده المتهمان من أنهما كانا يباشران عملا مشروعا - للأسباب المعقولة التي تبرر لديهما هذا الاعتقاد ، مما ينتفي معه القصد الجنائي الواجب توافره في جريمة التزوير فإن الحكم إذ قضى ببراءة المتهمين يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما . (الطعن رقم 246 لسنة 29ق جلسة 2/11/1959 السنة 10 ص844).


القاضي مطالب أولا بالرجوع الى نص القانون ذاته وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص ، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها منا يرد في الأعمال التحضيرية - ومن بينها المذكرات التفسيري ة المرافقة للقانون - وتغليبها على عبارة النص لخروج ذلك عن مراد الشارع ، ولما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 449 لسنة 1954 - في شأن تداول الأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوي القطن الأشموني - قد جعلت الجزاء على مخالفة حكم المادة الثانية من القانون توقيع عقوبتى الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الأقطان موضوع المخالفة ، فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تطبق هذا النص على الواقعة المطروحة بعد أن ثبتت لديها من العناصر التي أوردتها - وألا تجري عليها حكم المادة السادسة التي تعاقب على مخالفة أحكام المادتين 3 ، 4 اللتين لا تنطبقان على الواقعة ، ولا عبرة بما جاء بالمذكرة الإيضاحية سالفة الذكر أن الشارع خرج عن مقترحاتها في شأن العقوبة الواجبة التطبيق عند المخالفة لأحكام المادتين الأولى والثانية من القانون بأن جعل مدة الحبس لا تجاوز ثلاثة أشهر بدلا مما جاء بمذكرته من قصره على مدة لا تجاوز شهر ا واحدا ، ويبدو أن واقع الأمر هو حدوث خطأ مادي في هذه المذكرة حين تحدثت عن جزاء مخالفة أحكام المادتين الأولى والثانية من القانون بأن جعل مدة الحبس لا تجاوز ثلاثة أشهر بدلا مما جاء في المذكرة من قصره على مدة لا تجاوز شهرا واحدا ، ويبدو أن واقع الأمر هو حدوث خطأ مادي في هذه المذكرة حين تحدثت عن جزاء مخالفة المادتين الثالثة والرابعة بأن ذكرت المادة الثانية بدلا من المادة الثالثة المقصودة ، وهو ما تداركه الشارع في نص المادة السادسة من القانون وليس أدل على وقوع هذا الخطأ من أن المذكرة سبق أن تنازلت جزاء المادة الثانية وأشارت إليه مع الجزاء المقرر للمادة الأولى ، فلم يكن سائغا تكرار ذكر المادة الثانية مع المادة الرابعة ، وهو خلط يجب أن يتنزه عنه الشارع . (الطعن رقم 659 لسنة 29ق جلسة 9/6/1959 السنة 10 ص639).


من المقرر أن السلطة التنفيذية أن تتولى أعمالا تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، وهذه السلطة مستمدة من المبادئ الدستورية المتعارف عليها ، وقد عنى دستور سنة 1923 الملغي - الذي صدر القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948 في ظله - بتقنين هذا المبدأ في المادة 37 منه فيكون ذلك القرار مستندا في الأصل الى الإذن العام الذي تضمنه الدستور ، ولا يعدو الإذن الوارد بالقانون رقم 80 لسنة 1947 ، أن يكون ترديدا للإذن العام المستمد من النص الدستوري سالف الذكر . (الطعن رقم 224 لسنة 29ق جلسة 30/3/1959 السنة 10 ص377).


صدر القانون رقم 360 لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 ، وكان من بين ما تضمنه التعديل نص مقدمة الجدول الخامس فاستبدل بها النص الآتي " ويشترط أن تكون هذه الأصناف داخل عبوات محكمة الغلق ومحظور تجزئتها في مخازن الأدوية البسيطة " ، ويتضح من عبارة المذكرة الإيضاحية تعليلا لهذا التعديل أن المشرع عمد الى إصدار القانون الجديد ليفسر به القانون القديم ويفصح عن قصده الحقيق منه ، فهو بذلك قانون تفسيري لا يتضمن حكما مستحدثا ، بل اقتصر على إيضاح وجلاء غموض القانون القديم وبيان قصد المشرع منه ، ومن قم كان ساريا على الوقائع التي تمت قبل صدوره مادامت لا تتجاوز تاريخ نفاذ القانون المفسر ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان المتهم بجريمة مزاولة مهنة الصيدلة لتجزئته مواد صيدلية بمخزنه البسيط استنادا الى المادتين 1 ، 93 من القانون رقم 127 لسنة 1955 والجدول الخامس المرفق به صحيحا في القانون . (الطعن رقم 1807 لسنة 28ق جلسة 2/2/1959 السنة 10 ص127).


نصت المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة على تجريم كل من حرض ذكر أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهلها به بصيغة عامة تفيد ثبوت الحكم على الإطلاق بحيث تتناول شتى صور التسهيل دون اشتراط ركن الاعتياد ، غير أن المادة التاسعة تكلفت في فقرتها الثانية بالنص على " عقاب كل من يمتلك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصا يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض على الفجور والدعارة " ، وهذا التخصيص بعد التعميم ابتداء يفيد أم مراد الشارع استثناء من ورد ذكرهم في النص الخاص من الحكم العام . (الطعن رقم 1235 لسنة 28ق جلسة 16/12/1958 السنة 9 ص1090)


إن القانون الجنائي قانون جزائي له نظام قانوني مستقل عن غيره من النظم القانونية الأخرى وله أهدافه الذاتية ، إذ يرمى من وراء العقاب الى الدفاع عن أمن الدولة وحماية المصالح الجوهرية فيها ، وعلى المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه وتوافرت أركانها وشروطها أن تتقيد بإرادة الشارع في هذا القانون الداخلي ومراعاة أحكامه التي خاطب بها المشرع القاضي الجنائي فهى الأولى في الاعتبار بغض النظر عما يعرضه القانون الدولي من قواعد أو مبادئ يخاطب بها الدول الأعضاء في الجماعة الدولية . (الطعن رقم 1519 لسنة 27ق جلسة 13/5/1958 السنة 19 ص505).


لا يسوغ الدفع بالجهل بما أدخل على القانون من تعديل إذ أن ذلك مما يعده القانون داخلا في علم كافة الناس . (نقض 13/3/1959 طعن 172 لسنة 29ق السنة 10 ص340).


من المقرر أن الجهل بأحكام أو قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات أو الخطأ فيه كحالة الخطأ في فهم أسس القانون الإداري يجعل الفعل المرتكب غير مؤثم . (نقض 25/12/1956 طعن 1095 السنة 26ق السنة 7 ص1331).


إن القرار رقم 16 لسنة 1946 المعدل بالقرار رقم 258 لسنة 1948 قد صدر من وزير التموين في حدود السلطة المخولة له بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ، ونشر بالجريدة الرسمية ، ولذا فإنه يكون نافذ المفعول في حق الكافة ، ولا يسوغ للطاعن الدفع بالجهل به لعدم إعلانه للمشتغلين بشئون التموين . (الطعن رقم 1013 لسنة 22ق جلسة 1/12/1952 مجموعة الربع قرن ج2 ص917 بند 2).


إن القول ببطلان المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 لمساسه بما كفله الدستور من حرية الرأى والعقيدة لا وجه له إذ المادة 14 من الدستور حين نصت على أن حرية الرأى مكفولة له قد أعقبت ذلك بأن الإعراب عن الفكر بالقول أو الكتابة أو التصوير أو بغير ذلك يكون في حدود احترام كل منهم لحريات غيره وإذن فإن من شن المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور أن يعين تلك الحدود حتى لا يكون من وراء استعمال هذه الحريات الاعتداء على حريات الغير وأحكام المرسوم السالف الذكر لا تمس حرية الرأى ولا تتجاوز تنظيم ممارسة الفرد لحرية التعبير عن فكره ووضع الحدود التي تضمن عدم المساس بحريات غيره . (الطعن رقم 139 ل سنة 20ق جلسة 17/4/1951 مجموعة الربع قرن ج2 ص918 بند 9).


المادة 41 من الدستور خولت السلطة التنفيذية تقدير موجبات الإسراع في اتخاذ التدابير التي لا تتحمل التأخير ، وإذا استعملت هذه السلطة هذا الحق المخول لها ، قم عرضت المرسوم على البرلمان في أول اجتماع له وهو صاحب الحق في إسقاطه بعدم إقراره من أحد مجلسيه ، فإنه لا يسوغ لسلطة أخرى أن تتدخل في تقدير تلك الموجبات . (الطعن رقم 2 لسنة 20ق جلسة 16/4/1951 مجموعة الربع قرن ج2 ص917 بند 4).


إن الدستور الملغي قد نص في المادة 226 على أن " تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية ...... الخ " ، فالإصدار لا يستفاد إلا من النشر ومهما قيل منن نتائج تحكم السلطة التنفيذية تعطيل النشر ، فإن المحاكم لا تستطيع أن تطبق قانونا لم ينشر مادام الدستور يقضي بأن الإصدار إنما يستفاد من النشر ، وإذ ن فالتحدي بحكم من أحكام قانون الإجراءات الجنائية الذي لم ينشر بالجريدة الرسمية لا يقبل ، إذا مادام هذا النشر لم يحصل فلا يمكن القول بأنه صدر وبالتالي لا يمكن إعمال أحكامه . (الطعن رقم 481 لسنة 20ق جلسة 20/3/1951 مجموعة الربع قرن ج2 ص917 بند 1).


العلم بالقوانين وبكل ما يدخل عليها من تعديل مفروض على كل إنسان عملا بحكم المادة الأولى من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية وليس على النيابة إذا أرادات رفع الدعوى العمومية على شخص إلا أن تعلنه برقم المادة التي تريد أن تطلب محاكمته بمقتضاها وليس عليها فوق هذا أن تعلنه لا بنص تلك المادة ولا بما أدخل عليها من تعديل إذ أن ذلك مما يعده القانون داخلا في علم كافة الناس كما أن المحكمة التي تتولى محاكمة المتهم ليست مكلفة قانونا بأن تل فت نظره عند المحاكمة الى ما أدخل من التعديلات على المادة التي تطلب النيابة تطبيقها عليه مادام علمه بذلك مفروضا بحكم القانون . (نقض 22/5/1933 طعن 1651 ل سنة 3ق مجموعة الربع قرن ص9617 بند 2).


إنه وإن كان من المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ فيه بطريق القياس إلا أن ذلك ليس معناه أن القاضي ممنوع من الرجوع الى الوثائق التشريعية والأعمال التحضيرية لتحديد القانون والمفروض في هذا المقام هو إلمام الكافة بالقانون بمعناه الذي قصده الشارع مادامت عبارة النص تحتمل هذا المعنى ولا تتعارض معه . (الطعن رقم 697 لسنة 11ق جلسة 19/5/1941 مجموعة الربع قرن ج2 ص918 بند 10).

قانون رقم 247 لسنة 1956 بشان محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء

قانون رقم 247 لسنة 1956 بشان محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء

الاصدار


مادة 1 : يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن محاكمة رئيس الجمهورية و الوزراء .
مادة 2 : يلغى المرسومان بقانونين رقمى 126 و 127 لسنة 1952 المشار اليهما
و كل نص يخالف احكام القانون المرافق .
مادة 3 : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون , و يعمل به من تاريخ
العمل بالدستور .
صدر بديوان الرياسة فى 4 ذى القعدة سنة 1375 ( 13 يونيه سنة 1956 ).


رئيس مجلس الوزراء .
جمال عبد الناصر حسين .


الباب الأول
مادة 1 :
الهيئة المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية و الوزراء
تتولى محاكمة رئيس الجمهورية و الوزراء محكمة عليا تشكل من اثنى عشر
عضوا ستة منهم من أعضاء مجلس الأمة يختارون بطريق القرعة وستة من
مستشارى محكمة النقض و محاكم الاستئناف يختارون بطريق القرعة أيضا من بين
مستشارى محكمة النقض وأقدم ثلاثين مستشارا من محاكم الاستئناف .
ويختار بطريق القرعة كذلك عدد مساو من أعضاء مجلس الأمة والمستشارين
بصفة أحتياطية .
وفى حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع به , يحل محله أقدم
الأعضاء الاحتياطيين اذا كان من المستشارين وأكبر الأعضاء سنا اذا كان من
أعضاء مجلس الأمة .
ويرأس المحكمة أقدم المستشارين .
مادة 2 : يكون جلوس الاعضاء بترتيب الاقدمية بين المستشارين و بترتيب السن بين
اعضاء مجلس الامة و يكون جلوسهم عضوا فمستشارا و هكذا على التوالى .

و يبدون آراءهم على هذا الترتيب على ان يكون الاول اصغر اعضاء مجلس
الامة سنا و على ان يكون الرئيس آخر من يبدى رأيه .
و يجلس الاعضاء الاحتياطيون معا فى جانب يخصص لهم .
مادة 3 : يقوم بوظيفة الاتهام امام المحكمة ثلاثة من اعضاء مجلس الامة ينتخبهم
المجلس بالاقتراع السرى بأغلبية الاعضاء الذين يتكون منهم المجلس , وذلك
بعد صدور قرار الاتهام و يجوز ان يعاونهم محام عام يندبه النائب العام
بناء على طلب مجلس الامة .
و فى حالة صدور الاتهام من رئيس الجمهورية يقوم بتمثيل الاتهام امام
المحكمة النائب العام او من يقوم مقامه و يعاونه محاميان عامان .
و يجرى تشكيل المحكمة على الصورة المتقدمة بعد صدور قرار الاتهام من
مجلس الامة او من رئيس الجمهورية .
مادة 4 : يقوم بأعمال قلم الكتاب فى المحكمة العليا قلم كتاب محكمة النقض .
مادة 5 : تنعقد المحكمة العليا فى دار محكمة النقض .


الباب الثانى
فى مسئولية رئيس الجمهورية


مادة 6 : يعاقب رئـيس الجمهورية بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او
المؤقته اذا ارتكب عملا من اعمال الخيانة العظمى او عدم الولاء للنظام
الجمهورى .
و تعتبر عدم ولاء للنظام الجمهورى الافعال الاتيه :
(أولا) العمل على تغيير النظام الجمهورى إلى نظام ملكى .
(ثانيا) وقف دستور الدولة كله او بعضه او تعديل احكامه دون اتباع القواعد
و الاجراءات التى قررها الدستور .
الباب الثالث
فى مسئولية الوزراء
مادة 7 : مع عدم الاخلال بأحكام قانون العقوبات يعاقب الوزراء بالعقوبات
المنصوص عليها فى هذا القانون اذا ارتكبوا فى تأدية وظائفهم جريمة من
الجرائم الآتية :
(1) الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهورى .
(2) مخالفة أحكام الدستور .
(3) التصرف أو الفعل الذى من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص فى أثمان
البضائع أو العقارات أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية
المقيدة بالبورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة
شخصية أو للغير .
(4) استغلال النفوذ ولو بطريق الايهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية
لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة .
(5) المخالفة العمدية للقوانين أو اللوائح التى يترتب عليها ضياع حق من
الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة الاخرى .
(6) العمل أو التصرف الذى يقصد منه التأثير فى القضاة أو فى أية هيئة
خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الافتاء .
(7) التدخل فى عملية الانتخاب أو الاستفتاء أو اجراءاتهما بقصد التأثير
فى نتيجة أى منهما سواء كان ذلك باصدار أوامر أو تعليمات مخالفة للقانون
الى الموظفين المختصين أو باتخاذ تدابير غير مشروعة .
مادة 8 : يعاقب بالخيانة العظمى و عدم الولاء للنظام الجمهورى بالاعدام أو
بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة و يعاقب على باقى الجرائم أو الشروع
فيها بالعقوبات المقررة فى قانون العقوبات لجريمة الرشوة
مادة 9 : مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون يترتب حتما على
الحكم بادانة الوزير عزله من منصبه وحرمانه من الحقوق السياسية ومن
عضويته فى مجلس الأمة .
ويجوز للمحكمة الحكم عليه بالاضافة الى العقوبات السابقة بالحرمان من
تولى الوظائف العامة ومن عضوية مجالس ادارة الهيئات أو الشركات أو
المؤسسات التى تخضع لاشراف السلطة العامة , ومن أية وظيفة .
من هذه
الهيئات وكذلك الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو
المهن التى لها تأثير فى تكوين الرأى العام أو تربية النشء .أو المهن ذات
التأثير فى الاقتصاد القومى وكل ذلك لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة من
تاريخ الحكم .
كما يجوز الحكم برد ما أفاده المتهم من جريمته وتقدر المحكمة مقدار
ما يرد .
ويجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص
الاعتبارية العامة .


الباب الرابع
اجراءات الاتهام و المحاكمة


مادة 10 : يقوم مجلس الامة بمجرد تقديم اقتراح باتهام رئيس الجمهورية او الوزير
بتشكيل لجنة للتحقيق من خمسة من اعضائه بطريق الاقتراع السرى و فى جلسة
علنية .
و تتولى لجنة التحقيق دراسة موضوع الاقتراح و التحقيق فيه .
مادة 11 : تعد لجنة التحقيق تقريرا بنتيجة عملها و ترفعه الى رئيس مجلس الامة
خلال شهر من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع و يجوز للمجلس ان يقرر تقصير هذا
الميعاد .
مادة 12 : يقوم رئيس المجلس بتحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ رفع التقرير اليه .
و يصدر المجلس قراره فى هذا الشأن وفقا لاحكام الدستور .
مادة 13 : يرسل رئيس مجلس الامة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى قرار الاتهام
فى اليوم التالى لصدوره لاجراء القرعة لاختيار المستشارين لعضوية المحكمة
العليا وتعيين رئيسها .
وفى حالة صدور قرار الاتهام من رئيس الجمهورية يرسل رئيس الجمهورية
الى رئيس مجلس القضاء الأعلى قرار احالة الوزير الى المحاكمة ويرسل صوره
من هذا القرار الى رئيس مجلس الأمة فى نفس الوقت .
كما يقوم مجلس الأمة باجراء القرعة لاختيار أعضاء المحكمة العليا من
أعضائه , على أن يتم اجراء القرعة وتشكيل المحكمة العليا فى جميع الأحوال
خلال سبعة أيام على الأكثر من صدور قرار الاتهام .
ويرسل رئيس مجلس الامة الى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على
الأكثر من تعيينه قرار الاحالة مع صورة من محضر الجلسة التى صدر فيها
والمداولات التى جرت بشأنه وتقرير لجنة التحقيق وجميع الأوراق والمستندات
المؤيدة للاتهام وكذلك أسماء الأعضاء الذين انتخبهم المجلس ممثلين
للاتهام أمام المحكمة .
وفى حالة صدور قرار الاتهام من رئيس الجمهورية , يرسل رئيس
الجمهورية الى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة ايام على الأكثر من تعيينه
قرار احالة الوزير الى المحاكمة على أن يكون القرار مسببا ومصحوبا بجميع
الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام .
مادة 14 : تتولى النيابة العامة اعلان المتهم بصورة قرار الاحالة و قائمة شهود
الاثبات بناء على طلب ممثلى الاتهام فى مجلس الامة او بناء على طلب رئيس
الجمهورية .
مادة 15 : يعين رئيس المحكمة العليا موعد انعقادها لنظر الدعوى , على ان يكون
ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النيابة المتهم بصورة قرار الاحالة
, و تقوم النيابة العامة باعلان المتهم بهذا الموعد و بالمكان الذى تنعقد
فيه المحكمة قبل الموعد المحدد بثمانية ايام على الاقل .
و يخطر رئيس المحكمة اعضاءها بالموعد المعين لانعقادها قبله بيومين
على الاقل
مادة 16 : تتبع فى المحاكمة امام المحكمة العليا القواعد و الاجراءات المبينة
فى هذا القانون و ما لايتعارض معها من القواعد و الاجراءات المقررة فى
القانون لمحاكم الجنايات فى مواد الجنايات .
و يكون لها الاختصاصات
المقررة فى القانون لسلطات التحقيق
مادة 17 : لايجوز للمحكمة معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بقرار الاحالة
و لاتشديد التهمة المسندة اليه بهذا القرار , و مع ذلك يجوز :
(1) اصلاح كل خطأ مادى و تدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى
امر الاحالة .
(2) تغيير وصف الافعال المسندة الى المتهم بشرط الا يحكم بعقوبة اشد
من العقوبة المنصوص عليها قانونا للجريمة الواردة فى قرار الاحالة .
(3) الحكم على المتهم فى كل جريمة نزلت اليها الجريمة الواردة فى
قرار الاحالة بسبب ماظهر من التحقيق او المرافعة فى الدعوى .
مادة 18 : يصدر الحكم من المحكمة العليا بالادانة بأغلبية الثلثين .
ويكون
الحكم نهائيا غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .
على أنه تجوز اعادة النظر فى الأحكام الصادرة بالادانة بعد سنة على
الأقل من صدور الحكم بناء على طلب النائب العام أو المحكوم عليه أو من
يمثله قانونا أو أقاربه أو زوجته بعد وفاته .
ويقدم الطلب مبينا به الأسباب أو العناصر التى جدت بعد صدور الحكم
والتى يبنى عليها طلب اعادة النظر الى الدائرة الجنائية لمحكمة النقض
فاذا قضت بقبوله أعيدت المحاكمة أمام المحكمة العليا التى يعاد تشكيلها
وفقا لأحكام هذا القانون .
مادة 19 : اذا صدر الحكم فى غيبة المتهم اعيدت المحاكمة عند حضور المحكوم عليه
او ضبطه و على النائب العام بمجرد ضبط المحكوم عليه او حضوره ان يخطر
بذلك رئيس مجلس الامة او رئيس الجمهورية حسب الاحوال .
و يجب ان تعاد
المحاكمة خلال شهر من تاريخ هذا الاخطار و للنائب العام ان يأمر بالقبض
على المحكوم عليه حتى يعاد تشكيل المحكمة العليا لتقرر ماتراه فى هذا
الشأن , و تنظر المحكمة العليا الدعوى و لو فر المحكوم عليه او امتنع عن
الحضور بعد اعلانه و يكون الحكم فى هذه الحالة بمثابة حكم حضورى

.
الباب الخامس

أحكام عامة

مادة 20 : اذا قدم اقتراح باتهام وزير و كانت خدمته قد انتهت وجب سماع اقواله
امام المجلس و لجنة التحقيق اذا طلب ذلك بعد تقديم الاقتراح و قبل صدور
قرار الاتهام .
مادة 21 : يجب ان يكون المحامى الذى يتولى الدفاع امام المحكمة مقيدا فى جداول
المحامين المقبولين للمرافعة امام النقض او المحكمة الادارية العليا .
مادة 22 : لايجوز افشاء مداولات المحكمة و يعاقب على هذا الافشاء بالحبس .
مادة 23 : يقوم النائب العام بتنفيذ الأحكام التى تصدرها هيئة المحكمة وفقا لما هو
مقرر فى القانون .
مادة 24 : لا يجوز العفو عن رئيس الجمهورية او الوزير الذى صدر عليه حكم
بالادانة من المحكمة العليا الا بموافقة مجلس الامة .
مادة 25 : تختص المحكمة العليا بمجرد احالة رئيس الجمهورية او الوزير او من فى
حكمه اليها بمحاكمة الفاعلين الاصليين معه او شركائه كما تختص بنظر
الجرائم المرتبطة بجريمته .
مادة 26 : تسرى احكام هذا القانون على نواب الوزراء

قانون رقم 247 لسنة 1956 بشان محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء

قانون رقم 247 لسنة 1956 بشان محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء

الاصدار


مادة 1 : يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن محاكمة رئيس الجمهورية و الوزراء .
مادة 2 : يلغى المرسومان بقانونين رقمى 126 و 127 لسنة 1952 المشار اليهما
و كل نص يخالف احكام القانون المرافق .
مادة 3 : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون , و يعمل به من تاريخ
العمل بالدستور .
صدر بديوان الرياسة فى 4 ذى القعدة سنة 1375 ( 13 يونيه سنة 1956 ).


رئيس مجلس الوزراء .
جمال عبد الناصر حسين .


الباب الأول
مادة 1 :
الهيئة المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية و الوزراء
تتولى محاكمة رئيس الجمهورية و الوزراء محكمة عليا تشكل من اثنى عشر
عضوا ستة منهم من أعضاء مجلس الأمة يختارون بطريق القرعة وستة من
مستشارى محكمة النقض و محاكم الاستئناف يختارون بطريق القرعة أيضا من بين
مستشارى محكمة النقض وأقدم ثلاثين مستشارا من محاكم الاستئناف .
ويختار بطريق القرعة كذلك عدد مساو من أعضاء مجلس الأمة والمستشارين
بصفة أحتياطية .
وفى حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع به , يحل محله أقدم
الأعضاء الاحتياطيين اذا كان من المستشارين وأكبر الأعضاء سنا اذا كان من
أعضاء مجلس الأمة .
ويرأس المحكمة أقدم المستشارين .
مادة 2 : يكون جلوس الاعضاء بترتيب الاقدمية بين المستشارين و بترتيب السن بين
اعضاء مجلس الامة و يكون جلوسهم عضوا فمستشارا و هكذا على التوالى .

و يبدون آراءهم على هذا الترتيب على ان يكون الاول اصغر اعضاء مجلس
الامة سنا و على ان يكون الرئيس آخر من يبدى رأيه .
و يجلس الاعضاء الاحتياطيون معا فى جانب يخصص لهم .
مادة 3 : يقوم بوظيفة الاتهام امام المحكمة ثلاثة من اعضاء مجلس الامة ينتخبهم
المجلس بالاقتراع السرى بأغلبية الاعضاء الذين يتكون منهم المجلس , وذلك
بعد صدور قرار الاتهام و يجوز ان يعاونهم محام عام يندبه النائب العام
بناء على طلب مجلس الامة .
و فى حالة صدور الاتهام من رئيس الجمهورية يقوم بتمثيل الاتهام امام
المحكمة النائب العام او من يقوم مقامه و يعاونه محاميان عامان .
و يجرى تشكيل المحكمة على الصورة المتقدمة بعد صدور قرار الاتهام من
مجلس الامة او من رئيس الجمهورية .
مادة 4 : يقوم بأعمال قلم الكتاب فى المحكمة العليا قلم كتاب محكمة النقض .
مادة 5 : تنعقد المحكمة العليا فى دار محكمة النقض .


الباب الثانى
فى مسئولية رئيس الجمهورية


مادة 6 : يعاقب رئـيس الجمهورية بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او
المؤقته اذا ارتكب عملا من اعمال الخيانة العظمى او عدم الولاء للنظام
الجمهورى .
و تعتبر عدم ولاء للنظام الجمهورى الافعال الاتيه :
(أولا) العمل على تغيير النظام الجمهورى إلى نظام ملكى .
(ثانيا) وقف دستور الدولة كله او بعضه او تعديل احكامه دون اتباع القواعد
و الاجراءات التى قررها الدستور .
الباب الثالث
فى مسئولية الوزراء
مادة 7 : مع عدم الاخلال بأحكام قانون العقوبات يعاقب الوزراء بالعقوبات
المنصوص عليها فى هذا القانون اذا ارتكبوا فى تأدية وظائفهم جريمة من
الجرائم الآتية :
(1) الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهورى .
(2) مخالفة أحكام الدستور .
(3) التصرف أو الفعل الذى من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص فى أثمان
البضائع أو العقارات أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية
المقيدة بالبورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة
شخصية أو للغير .
(4) استغلال النفوذ ولو بطريق الايهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية
لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة .
(5) المخالفة العمدية للقوانين أو اللوائح التى يترتب عليها ضياع حق من
الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة الاخرى .
(6) العمل أو التصرف الذى يقصد منه التأثير فى القضاة أو فى أية هيئة
خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الافتاء .
(7) التدخل فى عملية الانتخاب أو الاستفتاء أو اجراءاتهما بقصد التأثير
فى نتيجة أى منهما سواء كان ذلك باصدار أوامر أو تعليمات مخالفة للقانون
الى الموظفين المختصين أو باتخاذ تدابير غير مشروعة .
مادة 8 : يعاقب بالخيانة العظمى و عدم الولاء للنظام الجمهورى بالاعدام أو
بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة و يعاقب على باقى الجرائم أو الشروع
فيها بالعقوبات المقررة فى قانون العقوبات لجريمة الرشوة
مادة 9 : مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون يترتب حتما على
الحكم بادانة الوزير عزله من منصبه وحرمانه من الحقوق السياسية ومن
عضويته فى مجلس الأمة .
ويجوز للمحكمة الحكم عليه بالاضافة الى العقوبات السابقة بالحرمان من
تولى الوظائف العامة ومن عضوية مجالس ادارة الهيئات أو الشركات أو
المؤسسات التى تخضع لاشراف السلطة العامة , ومن أية وظيفة .
من هذه
الهيئات وكذلك الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو
المهن التى لها تأثير فى تكوين الرأى العام أو تربية النشء .أو المهن ذات
التأثير فى الاقتصاد القومى وكل ذلك لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة من
تاريخ الحكم .
كما يجوز الحكم برد ما أفاده المتهم من جريمته وتقدر المحكمة مقدار
ما يرد .
ويجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص
الاعتبارية العامة .


الباب الرابع
اجراءات الاتهام و المحاكمة


مادة 10 : يقوم مجلس الامة بمجرد تقديم اقتراح باتهام رئيس الجمهورية او الوزير
بتشكيل لجنة للتحقيق من خمسة من اعضائه بطريق الاقتراع السرى و فى جلسة
علنية .
و تتولى لجنة التحقيق دراسة موضوع الاقتراح و التحقيق فيه .
مادة 11 : تعد لجنة التحقيق تقريرا بنتيجة عملها و ترفعه الى رئيس مجلس الامة
خلال شهر من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع و يجوز للمجلس ان يقرر تقصير هذا
الميعاد .
مادة 12 : يقوم رئيس المجلس بتحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ رفع التقرير اليه .
و يصدر المجلس قراره فى هذا الشأن وفقا لاحكام الدستور .
مادة 13 : يرسل رئيس مجلس الامة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى قرار الاتهام
فى اليوم التالى لصدوره لاجراء القرعة لاختيار المستشارين لعضوية المحكمة
العليا وتعيين رئيسها .
وفى حالة صدور قرار الاتهام من رئيس الجمهورية يرسل رئيس الجمهورية
الى رئيس مجلس القضاء الأعلى قرار احالة الوزير الى المحاكمة ويرسل صوره
من هذا القرار الى رئيس مجلس الأمة فى نفس الوقت .
كما يقوم مجلس الأمة باجراء القرعة لاختيار أعضاء المحكمة العليا من
أعضائه , على أن يتم اجراء القرعة وتشكيل المحكمة العليا فى جميع الأحوال
خلال سبعة أيام على الأكثر من صدور قرار الاتهام .
ويرسل رئيس مجلس الامة الى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على
الأكثر من تعيينه قرار الاحالة مع صورة من محضر الجلسة التى صدر فيها
والمداولات التى جرت بشأنه وتقرير لجنة التحقيق وجميع الأوراق والمستندات
المؤيدة للاتهام وكذلك أسماء الأعضاء الذين انتخبهم المجلس ممثلين
للاتهام أمام المحكمة .
وفى حالة صدور قرار الاتهام من رئيس الجمهورية , يرسل رئيس
الجمهورية الى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة ايام على الأكثر من تعيينه
قرار احالة الوزير الى المحاكمة على أن يكون القرار مسببا ومصحوبا بجميع
الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام .
مادة 14 : تتولى النيابة العامة اعلان المتهم بصورة قرار الاحالة و قائمة شهود
الاثبات بناء على طلب ممثلى الاتهام فى مجلس الامة او بناء على طلب رئيس
الجمهورية .
مادة 15 : يعين رئيس المحكمة العليا موعد انعقادها لنظر الدعوى , على ان يكون
ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النيابة المتهم بصورة قرار الاحالة
, و تقوم النيابة العامة باعلان المتهم بهذا الموعد و بالمكان الذى تنعقد
فيه المحكمة قبل الموعد المحدد بثمانية ايام على الاقل .
و يخطر رئيس المحكمة اعضاءها بالموعد المعين لانعقادها قبله بيومين
على الاقل
مادة 16 : تتبع فى المحاكمة امام المحكمة العليا القواعد و الاجراءات المبينة
فى هذا القانون و ما لايتعارض معها من القواعد و الاجراءات المقررة فى
القانون لمحاكم الجنايات فى مواد الجنايات .
و يكون لها الاختصاصات
المقررة فى القانون لسلطات التحقيق
مادة 17 : لايجوز للمحكمة معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بقرار الاحالة
و لاتشديد التهمة المسندة اليه بهذا القرار , و مع ذلك يجوز :
(1) اصلاح كل خطأ مادى و تدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى
امر الاحالة .
(2) تغيير وصف الافعال المسندة الى المتهم بشرط الا يحكم بعقوبة اشد
من العقوبة المنصوص عليها قانونا للجريمة الواردة فى قرار الاحالة .
(3) الحكم على المتهم فى كل جريمة نزلت اليها الجريمة الواردة فى
قرار الاحالة بسبب ماظهر من التحقيق او المرافعة فى الدعوى .
مادة 18 : يصدر الحكم من المحكمة العليا بالادانة بأغلبية الثلثين .
ويكون
الحكم نهائيا غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .
على أنه تجوز اعادة النظر فى الأحكام الصادرة بالادانة بعد سنة على
الأقل من صدور الحكم بناء على طلب النائب العام أو المحكوم عليه أو من
يمثله قانونا أو أقاربه أو زوجته بعد وفاته .
ويقدم الطلب مبينا به الأسباب أو العناصر التى جدت بعد صدور الحكم
والتى يبنى عليها طلب اعادة النظر الى الدائرة الجنائية لمحكمة النقض
فاذا قضت بقبوله أعيدت المحاكمة أمام المحكمة العليا التى يعاد تشكيلها
وفقا لأحكام هذا القانون .
مادة 19 : اذا صدر الحكم فى غيبة المتهم اعيدت المحاكمة عند حضور المحكوم عليه
او ضبطه و على النائب العام بمجرد ضبط المحكوم عليه او حضوره ان يخطر
بذلك رئيس مجلس الامة او رئيس الجمهورية حسب الاحوال .
و يجب ان تعاد
المحاكمة خلال شهر من تاريخ هذا الاخطار و للنائب العام ان يأمر بالقبض
على المحكوم عليه حتى يعاد تشكيل المحكمة العليا لتقرر ماتراه فى هذا
الشأن , و تنظر المحكمة العليا الدعوى و لو فر المحكوم عليه او امتنع عن
الحضور بعد اعلانه و يكون الحكم فى هذه الحالة بمثابة حكم حضورى

.
الباب الخامس

أحكام عامة

مادة 20 : اذا قدم اقتراح باتهام وزير و كانت خدمته قد انتهت وجب سماع اقواله
امام المجلس و لجنة التحقيق اذا طلب ذلك بعد تقديم الاقتراح و قبل صدور
قرار الاتهام .
مادة 21 : يجب ان يكون المحامى الذى يتولى الدفاع امام المحكمة مقيدا فى جداول
المحامين المقبولين للمرافعة امام النقض او المحكمة الادارية العليا .
مادة 22 : لايجوز افشاء مداولات المحكمة و يعاقب على هذا الافشاء بالحبس .
مادة 23 : يقوم النائب العام بتنفيذ الأحكام التى تصدرها هيئة المحكمة وفقا لما هو
مقرر فى القانون .
مادة 24 : لا يجوز العفو عن رئيس الجمهورية او الوزير الذى صدر عليه حكم
بالادانة من المحكمة العليا الا بموافقة مجلس الامة .
مادة 25 : تختص المحكمة العليا بمجرد احالة رئيس الجمهورية او الوزير او من فى
حكمه اليها بمحاكمة الفاعلين الاصليين معه او شركائه كما تختص بنظر
الجرائم المرتبطة بجريمته .
مادة 26 : تسرى احكام هذا القانون على نواب الوزراء

08 أكتوبر 2011

خمور / ( 1 ) عرض مشروبات روحية للبيع

عد سماع المرافعة الشفهية ومطالعة الأوراق .

· وحيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه فى يوم 15 / 7 / 1978 بدائرة مركز سنورس عرض للبيع مشروبات روحية دون ترخيص وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 5 / 1 ، 6 من القانون 63 / 1976 بشأن حظر الخمور.

· وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم وذلك من محضر ضبط الواقعة ومما هو مبين من الأوراق كذلك من اعتراف الآثم الثابت بمحضر الضبط معللا جريمته النكراء بجهله بالقانون رغم أنها جريمة وإثم يمجه الدين ويلفظه العقل . فقد ضبط لديه أربع وعشرون زجاجة بيرة منها سبع عشرة مملوءة وسبع أخرى فارغة.

· وحيث أن المتهم لم يدفع الاتهام بأى دفاع مقبول لدى المحكمة ، ومن ثم تعين عقابه طبقا لمواد الاتهام عملا بنص المادة ـ 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية.

· وحيث أن خاتم الأنبياء والمرسلين قال : " كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام " . وإذا كان المتهم قد عرض مثل هذا المسكر للبيع فى المكان والزمان المبينين بالمحضر مخالفا بذلك دين الله وشرعته الغراء ، فإن عقابه فى مثل هذه الحالة هو الجلد من خمسين إلى سبعين جلدة لكونه مسلما عرض أو قدم مسكرا على الوجه المبين بالمحضر (تراجع المادة ـ 327 فقرة جـ من مشروع القانون المقدم إلى مجلس الشعب بتاريخ 20 / 12 / 1975 بشأن تعديل قانون العقوبات الوضعى تعديلا يصبح بمقتضاه قانونا إسلاميا كاملا)

· وحيث أن المحكمة قد غلت يمناها فى مرارة وكمد ـ عن تطبيق هذه العقوبة الإسلامية الزاجرة ، إلا أنه لا يفوتها ـ أبدا ـ فى هذا المقام إسداء النصح إلى السيد رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية التوأم عند أول اجتماع لها ـ أن يقنن ـ أيهما ـ حدود الله نزولا على قول الحق جل شأنه : (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ بِالحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُن لِّلخَائِنِينَ خَصِيمًا ) [ النساء : 105] وقولـه جل شأنه (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) [ المائدة : 49] وقوله (وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) [ الحشر : 7] وقوله (مَن يُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه) [النساء : 80 ]

لما كان ذلك كذلك وكانت المادة الثانية من الدستور القائم قد جرى نصها على أن " الإسم هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع وحتى يتسنى بهذا أن تكون مصر ـ فعلا وقولا ، وحقا لا شعارا ـ هى دولة الإيمان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* جنحة رقم 3518 لسنة 1978 (جنح مركز سنورس . محافظة الفيوم)


فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة حضوريا : بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه عما هو منسوب إليه ، وغرامة ـ 200 جنيه.

محكمة جنح مركز سنورس / الفيوم
الدائــرة

محمود عبد الحميد غراب القاضى

عبد الرحمن أبو سليمة وكيل النائب العام

محمد الدنف أمين السر

جلسة 17 / 5 / 1979

خمور / ( 2 ) سكر مسلم سكرا بينا بالطريق العام

· حيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم المذكور فى القضية رقم 12387 / 1978 جنح مركز مغاغة أنه فى يوم 15 / 11 / 1978 بدائرة المركز وجد بالطريق العام فى حالة سُكر بين وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 7 ، 9 من القانون رقم 63 / 1976 بشأن حظر الخمور.

· وحيث أن محكمة مركز مغاغة الجزئية قضت فى المعارضة وبجلسة 2/3/1979 بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرون جنيها ، فاستأنف المتهم بتوكيل ، وكان ذلك بتاريخ 5/3/1979 وبالجلسة طلبت النيابة تأييد الحكم المستأنف فى مواجهة المتهم ودفاعه بالجلسة.

المحكمـة

بعد تلاوة تقرير التلخيص الذى تلاه السيد رئيس المحكمة .

وبعد سماع المرافعة الشفهية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا.

· وحيث أن الاستئناف قدم فى الميعاد القانونى واستوفى شرائطه القانونية ، ومن ثم فهو مقبول شكلا عملا بنص المادتين 402 ، 406 من قانون الإجراءات الجنائية.

· وحيث أنه لدى سؤال المتهم أنكر ما نسب إليه.

· وحيث أن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة به والتى تأخذ بها هذه المحكمة دعامة من دعامات هذا الحكم.

· وحيث أن الاتهام ثابت قبل المتهم وذلك من محضر ضبط الواقعة ، ومما هو مبين بالأوراق ومن اعتراف المتهم الثابت بمحضر الضبط مقررا به أنه لن يتكرر ذلك منه مرة أخرى ، ومردفا أنه لم يجبره آخر على الشرب ، ثم علل جريمته بالصداع الذى أصاب رأسه.

· وحيث أن المتهم لم يدفع الاتهام بأى دفاع مقبول ، ومن ثم يتعين عقابه طبقا لمواد الاتهام عملا بنص المادة 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية.

· وحيث أن المحكمة بادئ ذى بدء كان يعنيها فى هذا المقام أن تستعمل النيابة العامة ـ فى دولة كنيتها الإيمان ـ حقها المواتى لها طالبة التشديد وذلك عن طريق استئنافها الحكم الجزئى وذلك حتى يطلق العنان لهذه المحكمة فتنزل بالمتهم أقصى عقاب تعديلا لحكم محكمة أول درجة. ولكن ما حدث هو العكس : فقد استعمل المتهم حقه وبتوكيل وذلك حتى يتسنى له عدم سداد الكفالة عند استئنافه ، وهذا منه منطق عجيب : يسكر السكر البين وفى طريق عام ثم يظمأ إلى البراءة تواقا إليها ، بينما هى بالنسبة له ـ أمام هذه المحكمة ـ وهو الذى خالف الله نهارا جهارا ـ هى له ( كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَ هُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الحِسَابِ) [النور : 39 ]

· وحيث أنه انطلاقا مما نصت عليه المادة الثانية من دستور مصر ـ المعدلة فى 22 / 5 / 1980 ـ ومما ورد بنص المادة السابعة من قانون العقوبات ، انطلاقا من هذا وذاك تقرر المحكمة أن الله سبحانه قال : ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) [ النساء : 59 ] وأنه سبحانه قال ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) [ النساء: 65 ]

ــــــــــــــــــــــــ

* جنحة 4355 لسنة 1979 جنح مستأنف المنيا

· وحيث أنه بالبناء على ما تقدم ، وبوضع مثل هذه النوعية من الأنزعة والوقائع التى نحن بصددها الآن أمام كتاب الله وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قضاء وتحكيما فإن الله سبحانه ترتيبا على ذلك قال (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُّوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ فِي الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُم مُّنْتَهُونَ ) [ المائدة : 90 ـ 91]

ومما لا شك فيه والحال كذلك ، ونحن أمام نص قاطع الدلالة على تحريم الخمر ، إذ أن شاربها كعابد الأوثان من دون الله كافر ، هذا بالإضافة إلى أنها هى أم الخبائث كما وصفها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ .

· وحيث أن الفقهاء فى شريعة الإسلام قد أجمعوا على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام ، ويطلق عليه اسم الخمر ويأخذ حكمه ، كما وان اتفاقهم أصبح قاعدة شمولية مقتبسة من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وعندئذ فإن المحكمة تستحضر قول الله : (وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ ) [ الحشر : 7 ] وقوله : (وَمَا كَانَ لمؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِينًا ) [ الأحزاب : 36]

· وحيث أن الإسلام وهو دين الله الذى أوحى بتعاليمه إلى محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وكلفه بتبليغه إلى الناس كافة ومن هنا كانت الشريعة الإسلامية الغراء فى عمومها وشمولها وأصالة قواعدها صالحة لكل زمان ومكان ، قادرة على حكم الناس جميعهم ، ووضع الحدود الفاصلة بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام ، ومن ثم فإن كل تشريع أو حكم يخالف ما جاء به الإسلام باطل ، ويجب على كل مسلم رده وصده والاحتكام إلى شريعة الله التى لا يتحقق إيمان أى مسلم إلا بالاحتكام إليها شكلا وموضوعا ، كما يجب الأمر بتطبيق الشريعة الإسلامية ، وليس لأحد أن يبدى رأيا فى وجوب ذلك ، ولا تقبل مشورة بالتمهل أو التدرج أو التأجيل ، لا بل التسويف فى إقرارا القوانين الإسلامية معصية لله ولرسوله واتباع لغير سبيل المؤمنين.

· وحيث أنه ليس أبلغ من الحاجة إلى الرجوع ـ تماما ـ إلى الإسلام الحنيف ، وأن على علماء الأزهر بث الدعوة الإسلامية ونشرها علما وعملا بين صفوف الحكام ، والمحكمة لتعرب فى حكمها هذا عن شدة أسفها على إسلام ينزوى فيه علماء الدين فى كل ركن هاربين متهربين من أداء رسالتهم أو الإفصاح بها جوهرا ونفاذا وذلك بفكرهم الحصيف وبإنزال حكم الدين على كل ما يعرض عليهم أو على الدولة من أمور فلا هم أدوا رسالتهم وأعلوا كلمة الحق ، ولا هم تركوا أماكنهم ومراكزهم شاغرة يتولاها من يقدر على أداء الرسالة قدرة واقتدارا أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ، دون خوف إلا من الله ، وقديما كانت الرعية توجه الحاكم إلى اتباع شرع الله والالتزام بأحكامه مصداقا لقوله سبحانه: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَّفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُّصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ) [المائدة: 49] .

· وحيث أنه وقد استقام ما تقدم فإن مشروع القانون المقدم إلى مجلس الشعب بتاريخ 20 / 12 / 1975 بشأن تعديل قانون العقوبات تعديلا يصبح بمقتضاه قانونا إسلاميا كاملا قد نص فى المادة 324 منه على أن : " يعاقب بالجلد ثمانين جلدة كل من شرب الخمر أو سكر من غيرها " . ومصدر هذا النص ما أثر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه من أنه استشار عليا بن أبى طالب كرم الله وجهه فى عقوبة شارب الخمر فقال له : أرى أن يجلد ثمانون جلدة ، لأنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وحد المفترى ثمانون جلدة " .

· وحيث أن تقرير الطبيب قد أورد أن المتهم المذكور " وجدت رائحة الخمر تفوح منه وأنه فى حالة سكر بين " فإن نص مادة المشروع سالف البيان هى المنطبقة فى مثل هذه الحالة وعلى أمثال هذا المتهم. وكان يعنى المحكمة تماما ألا تعزف محكمة أول درجة عن تطبيق الشريعة الغراء ، ولكنه إجبارا عنها طبقت ـ ويطبق قضاة مصر المسلمون ـ قانونا وضعيا هالكا متهالكا أجوف مستقى من شرائع إلحادية لا تؤمن بالله رباً ولا بمحمد نبياً ورسولا . ولئن كان القاضى الذى يعرف ربه قد غلت يمناه فى مرارة وكمد عن تطبيق شريعة الإسلام إلا أنه يبقى لهذه المحكمة أمران :

الأمر الأول : أن رعاية حقوق الله واجبة على كل قاض مسلم أداء لأمانة الإسلام وذلك لقول الله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ) [ النساء : 58 ]

الأمر الثانى : هذه المحكمة تسدى النصح إلى السيد رئيس الجمهورية وإلى السلطة التشريعية بتقنين حدود الله نزولا على قوله سبحانه : (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ بِالحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُن لِّلخَائِنِينَ خَصِيمًا ) [النساء : 105] وذلك إبراء لذمتهما أمام الله والناس قياسا على إصدار قانون العيب وقوانين أخرى.

ومتى استقام ما تقدم وكانت الواقعة على ما جاء بمدونات الدعوى ، وما جرى به التحقيق ، قد قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها للمتهم ، فإنه يتعين رفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مصداقا لقول الله سبحانه : (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ) [ المدثر : 38 ]


فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ، وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.



محكمة الجنح المستأنفة / المنيا

الدائـــرة

محمود عبد الحميد غراب رئيس المحكمة

زكريا ويصا جبره القاضى

عمر أحمد ابراهيم القاضى

عاطف رزق الله وكيل النائب العام

على عارف أمين السر

جلسة 24 / 6 / 1980

خمور / ( 2 ) سكر مسلم سكرا بينا بالطريق العام

· حيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم المذكور فى القضية رقم 12387 / 1978 جنح مركز مغاغة أنه فى يوم 15 / 11 / 1978 بدائرة المركز وجد بالطريق العام فى حالة سُكر بين وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 7 ، 9 من القانون رقم 63 / 1976 بشأن حظر الخمور.

· وحيث أن محكمة مركز مغاغة الجزئية قضت فى المعارضة وبجلسة 2/3/1979 بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرون جنيها ، فاستأنف المتهم بتوكيل ، وكان ذلك بتاريخ 5/3/1979 وبالجلسة طلبت النيابة تأييد الحكم المستأنف فى مواجهة المتهم ودفاعه بالجلسة.

المحكمـة

بعد تلاوة تقرير التلخيص الذى تلاه السيد رئيس المحكمة .

وبعد سماع المرافعة الشفهية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا.

· وحيث أن الاستئناف قدم فى الميعاد القانونى واستوفى شرائطه القانونية ، ومن ثم فهو مقبول شكلا عملا بنص المادتين 402 ، 406 من قانون الإجراءات الجنائية.

· وحيث أنه لدى سؤال المتهم أنكر ما نسب إليه.

· وحيث أن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة به والتى تأخذ بها هذه المحكمة دعامة من دعامات هذا الحكم.

· وحيث أن الاتهام ثابت قبل المتهم وذلك من محضر ضبط الواقعة ، ومما هو مبين بالأوراق ومن اعتراف المتهم الثابت بمحضر الضبط مقررا به أنه لن يتكرر ذلك منه مرة أخرى ، ومردفا أنه لم يجبره آخر على الشرب ، ثم علل جريمته بالصداع الذى أصاب رأسه.

· وحيث أن المتهم لم يدفع الاتهام بأى دفاع مقبول ، ومن ثم يتعين عقابه طبقا لمواد الاتهام عملا بنص المادة 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية.

· وحيث أن المحكمة بادئ ذى بدء كان يعنيها فى هذا المقام أن تستعمل النيابة العامة ـ فى دولة كنيتها الإيمان ـ حقها المواتى لها طالبة التشديد وذلك عن طريق استئنافها الحكم الجزئى وذلك حتى يطلق العنان لهذه المحكمة فتنزل بالمتهم أقصى عقاب تعديلا لحكم محكمة أول درجة. ولكن ما حدث هو العكس : فقد استعمل المتهم حقه وبتوكيل وذلك حتى يتسنى له عدم سداد الكفالة عند استئنافه ، وهذا منه منطق عجيب : يسكر السكر البين وفى طريق عام ثم يظمأ إلى البراءة تواقا إليها ، بينما هى بالنسبة له ـ أمام هذه المحكمة ـ وهو الذى خالف الله نهارا جهارا ـ هى له ( كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَ هُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الحِسَابِ) [النور : 39 ]

· وحيث أنه انطلاقا مما نصت عليه المادة الثانية من دستور مصر ـ المعدلة فى 22 / 5 / 1980 ـ ومما ورد بنص المادة السابعة من قانون العقوبات ، انطلاقا من هذا وذاك تقرر المحكمة أن الله سبحانه قال : ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) [ النساء : 59 ] وأنه سبحانه قال ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) [ النساء: 65 ]

ــــــــــــــــــــــــ

* جنحة 4355 لسنة 1979 جنح مستأنف المنيا

· وحيث أنه بالبناء على ما تقدم ، وبوضع مثل هذه النوعية من الأنزعة والوقائع التى نحن بصددها الآن أمام كتاب الله وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قضاء وتحكيما فإن الله سبحانه ترتيبا على ذلك قال (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُّوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ فِي الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُم مُّنْتَهُونَ ) [ المائدة : 90 ـ 91]

ومما لا شك فيه والحال كذلك ، ونحن أمام نص قاطع الدلالة على تحريم الخمر ، إذ أن شاربها كعابد الأوثان من دون الله كافر ، هذا بالإضافة إلى أنها هى أم الخبائث كما وصفها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ .

· وحيث أن الفقهاء فى شريعة الإسلام قد أجمعوا على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام ، ويطلق عليه اسم الخمر ويأخذ حكمه ، كما وان اتفاقهم أصبح قاعدة شمولية مقتبسة من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وعندئذ فإن المحكمة تستحضر قول الله : (وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ ) [ الحشر : 7 ] وقوله : (وَمَا كَانَ لمؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِينًا ) [ الأحزاب : 36]

· وحيث أن الإسلام وهو دين الله الذى أوحى بتعاليمه إلى محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وكلفه بتبليغه إلى الناس كافة ومن هنا كانت الشريعة الإسلامية الغراء فى عمومها وشمولها وأصالة قواعدها صالحة لكل زمان ومكان ، قادرة على حكم الناس جميعهم ، ووضع الحدود الفاصلة بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام ، ومن ثم فإن كل تشريع أو حكم يخالف ما جاء به الإسلام باطل ، ويجب على كل مسلم رده وصده والاحتكام إلى شريعة الله التى لا يتحقق إيمان أى مسلم إلا بالاحتكام إليها شكلا وموضوعا ، كما يجب الأمر بتطبيق الشريعة الإسلامية ، وليس لأحد أن يبدى رأيا فى وجوب ذلك ، ولا تقبل مشورة بالتمهل أو التدرج أو التأجيل ، لا بل التسويف فى إقرارا القوانين الإسلامية معصية لله ولرسوله واتباع لغير سبيل المؤمنين.

· وحيث أنه ليس أبلغ من الحاجة إلى الرجوع ـ تماما ـ إلى الإسلام الحنيف ، وأن على علماء الأزهر بث الدعوة الإسلامية ونشرها علما وعملا بين صفوف الحكام ، والمحكمة لتعرب فى حكمها هذا عن شدة أسفها على إسلام ينزوى فيه علماء الدين فى كل ركن هاربين متهربين من أداء رسالتهم أو الإفصاح بها جوهرا ونفاذا وذلك بفكرهم الحصيف وبإنزال حكم الدين على كل ما يعرض عليهم أو على الدولة من أمور فلا هم أدوا رسالتهم وأعلوا كلمة الحق ، ولا هم تركوا أماكنهم ومراكزهم شاغرة يتولاها من يقدر على أداء الرسالة قدرة واقتدارا أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ، دون خوف إلا من الله ، وقديما كانت الرعية توجه الحاكم إلى اتباع شرع الله والالتزام بأحكامه مصداقا لقوله سبحانه: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَّفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُّصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ) [المائدة: 49] .

· وحيث أنه وقد استقام ما تقدم فإن مشروع القانون المقدم إلى مجلس الشعب بتاريخ 20 / 12 / 1975 بشأن تعديل قانون العقوبات تعديلا يصبح بمقتضاه قانونا إسلاميا كاملا قد نص فى المادة 324 منه على أن : " يعاقب بالجلد ثمانين جلدة كل من شرب الخمر أو سكر من غيرها " . ومصدر هذا النص ما أثر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه من أنه استشار عليا بن أبى طالب كرم الله وجهه فى عقوبة شارب الخمر فقال له : أرى أن يجلد ثمانون جلدة ، لأنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وحد المفترى ثمانون جلدة " .

· وحيث أن تقرير الطبيب قد أورد أن المتهم المذكور " وجدت رائحة الخمر تفوح منه وأنه فى حالة سكر بين " فإن نص مادة المشروع سالف البيان هى المنطبقة فى مثل هذه الحالة وعلى أمثال هذا المتهم. وكان يعنى المحكمة تماما ألا تعزف محكمة أول درجة عن تطبيق الشريعة الغراء ، ولكنه إجبارا عنها طبقت ـ ويطبق قضاة مصر المسلمون ـ قانونا وضعيا هالكا متهالكا أجوف مستقى من شرائع إلحادية لا تؤمن بالله رباً ولا بمحمد نبياً ورسولا . ولئن كان القاضى الذى يعرف ربه قد غلت يمناه فى مرارة وكمد عن تطبيق شريعة الإسلام إلا أنه يبقى لهذه المحكمة أمران :

الأمر الأول : أن رعاية حقوق الله واجبة على كل قاض مسلم أداء لأمانة الإسلام وذلك لقول الله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ) [ النساء : 58 ]

الأمر الثانى : هذه المحكمة تسدى النصح إلى السيد رئيس الجمهورية وإلى السلطة التشريعية بتقنين حدود الله نزولا على قوله سبحانه : (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ بِالحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُن لِّلخَائِنِينَ خَصِيمًا ) [النساء : 105] وذلك إبراء لذمتهما أمام الله والناس قياسا على إصدار قانون العيب وقوانين أخرى.

ومتى استقام ما تقدم وكانت الواقعة على ما جاء بمدونات الدعوى ، وما جرى به التحقيق ، قد قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها للمتهم ، فإنه يتعين رفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مصداقا لقول الله سبحانه : (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ) [ المدثر : 38 ]


فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ، وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.



محكمة الجنح المستأنفة / المنيا

الدائـــرة

محمود عبد الحميد غراب رئيس المحكمة

زكريا ويصا جبره القاضى

عمر أحمد ابراهيم القاضى

عاطف رزق الله وكيل النائب العام

على عارف أمين السر

جلسة 24 / 6 / 1980