بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

30 نوفمبر 2012

التوقف عن الدفع



=================================
الطعن رقم  0180     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 489
بتاريخ 18-05-1961
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تسجل فى حدود سلطتها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع إلا أن التكييف القانونى لهذه الوقائع تخضع لرقابة محكمة النقض باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الافلاس ، و من حق محكمة النقض أن تراقب جميع عناصره . و متى كان التوقف عن الدفع بمعناه القانونى لا يتحقق إذا كان دين طالب الافلاس متنازعا فى وجوده فإن القضاء باشهار الإفلاس مع قيام هذا النزاع يكون مخالفا للقانون .


=================================
الطعن رقم  0229     لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 243
بتاريخ 14-02-1963
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  
فقرة رقم : 1
تاريخ التوقف عن الدفع إنما يتحدد فى حكم إشهار الإفلاس تحديداً مؤقتاً أو فى حكم مستقل و لا يصح تعديل ذلك التاريخ إلا بطريق الطعن فى الحكم سواء بالمعارضة إعمالاً للمادتين 390 ، 394 من قانون التجارة أو بطريق الإستئناف طبقاً للقواعد العامة لعدم وجود نص خاص بإستئناف هذا الحكم و من ثم فإن طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع بدعوى مبتدأة يجعلها غير مقبولة قانوناً .

                     ( الطعن رقم 229 لسنة 27 ق ، جلسة 1963/2/14 )
=================================
الطعن رقم  0400     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 531
بتاريخ 09-04-1964
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  
فقرة رقم : 1
يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند الوقوف عن دفعه أن يكون خاليا من النزاع ، و يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تفحص جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول صحة الدين لتقدير مدى جديتها وعلى هدى التقدير يكون قضاؤها فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0135     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 577
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  
فقرة رقم : 1
لايشترط للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التى يتوقف المدين عن الوفاء بها بل يجوز إشهار إفلاسه متى ثبت أنه تاجر ولو توقف عن وفاء دين تجارى واحد مادامت قد توافرت فيه بحسب جسامته الشروط  الموضوعية لإشهار إفلاسه .


=================================
الطعن رقم  289      لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1246
بتاريخ 26-05-1966
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الصادر بشهر إفلاس الشركة مؤسساً على توقفها عن الوفاء بدين محكوم به عليها بحكم قضى بنقضه ، فإن الحكم المنقوض يعد أساساً للحكم الصادر بشهر الإفلاس و من ثم يعتبر حكم شهر الإفلاس ملغياً تبعاً لنقض الحكم القاضى بالدين و ذلك إعمالاً لنص المادة 26 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . و يقع هذا الإلغاء بحكم القانون مترتباً على صدور حكم النقض و بغير حاجة إلى حكم آخر  يقضى به .

                      ( طعن رقم 289 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/5/26 )
=================================
الطعن رقم  0107     لسنة 33  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1991
بتاريخ 27-12-1966
الموضوع : افلاس                    
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  
فقرة رقم : 1
يشترط للحكم بإشهار الإفلاس إستناداً إلى حكم أو سند بالمديونية أن يقدم هذا السند أو ذلك الحكم إلى المحكمة التى تنظر دعوى الإفلاس لتحقق أوجه النزاع بشأنه ، إذ قد يسفر بحث هذه الديون بعد تقديم الأحكام و السندات الخاصة بكل منها عن جدية هذه المنازعة بالنسبة لبعضها مما قد يتأثر به وجه الرأى فى إستظهار المركز المالى للمدين .


=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 760
بتاريخ 04-04-1967
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  
فقرة رقم : 4
يشترط فى الدين الذى يعتبر الوقوف عن دفعه سبباً لشهر الإفلاس أن يكون خالياً من النزاع ، وعلى المحكمة المقدم إليها طلب شهر الإفلاس أن تبحث المنازعات التى يثيرها المدين فى شأن بطلان الدين أو إنقضائه بما يلزم لتقرير مدى جديتها على ضوء ما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها .


=================================
الطعن رقم  0039     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1045
بتاريخ 18-05-1967
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  
فقرة رقم : 2
إن المشرع إذ أجاز فى المادة 215 من قانون التجارة للمحكمة الابتدائية حال نظرها فى قضية - وللمحاكم الجنائية - أن تنظر أيضاً بطريق فرعى فى حالة الإفلاس وفى وقت وقوف المدين عن دفع ديونه إذا لم يسبق صدور حكم بإشهار الإفلاس ، لم يقصد بذلك تخويل المحكمة الابتدائية والمحاكم الجنائية مجرد رخصة فى تقرير حالة الإفلاس الفعلى بحيث يكون لها إذا ما طلب منها بطريق فرعى  تقرير هذه الحالة الخيار فى أن تبحث هذا الطلب أو لا تبحثه وإنما حقيقة ما قصده المشرع من هذا الجواز هو - على ما تفيده عبارة الأصل الفرنسى للمادة 215 و المادة 223 المقابلة لها فى القانون المختلط الملغى - إن المشرع بعد أن إستلزم فى المادة 195 من قانون التجارة لاعتبار التاجر فى حالة الإفلاس صدور حكم بشهر إفلاسه من المحكمة المختصة ، رأى استثناء من هذا الأصل أن يبيح للمحكمة الابتدائية وللمحاكم الجنائية تقرير حالة الإفلاس الفعلى كلما طلب منها ذلك بصفة فرعية فالجواز هنا لا يعنى إلا تقرير حق لهذه المحاكم على خلاف الأصل ومن ثم فليس للمحكمة الابتدائية - إذا طلب منها بصفة فرعية - أثناء نظرها دعوى خاصة بصحة ونفاذ عقد - بطلان هذا العقد بالتطبيق للمادة 227 من قانون التجارة أن تتخلى عن نظر هذا الطلب بحجة أن الأمر فى نظره أو عدم نظره جوازى لها بل عليها أن تبحث ما إذا كانت حالة الإفلاس الفعلى قائمة وقت صدور هذا التصرف أو غير قائمة وهل شروط المادة 227 متوافرة أو غير متوافرة ثم تقضى فى هذا الطلب بالقبول أو الرفض شأنه فى ذلك شأن كل طلب يقدم إليها فتلتزم ببحثه والفصل فيه .

                    ( الطعن رقم 39 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/5/18 )
=================================
الطعن رقم  0187     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1457
بتاريخ 29-06-1967
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  
فقرة رقم : 1
الحكم بتعيين تاريخ الوقوف عن الدفع أو بتعديله له حجية مطلقة شأنه فى ذلك شأن حكم الإفلاس ، وبذلك يسرى هذا التاريخ فى حق الكافة ولو لم يكونوا طرفا فى الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم .


=================================
الطعن رقم  0187     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1457
بتاريخ 29-06-1967
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  
فقرة رقم : 2
أعفى قانون التجارة رافع الدعوى بطلب تعيين تاريخ الوقوف عن الدفع من إتباع إجراءات الإعلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات وذلك بنصه فى المادة 214 منه على أن طلب حضور جميع الأخصام ذوى الحقوق يكون بإعلان ينشر قبل صدور الحكم بتعيين وقت الوقوف عن الدفع بثمانية أيام فى جريدتين من الجرائد المعدة للأعلانات القضائية ويلصق الإعلان المذكور فى اللوحة المعدة للإعلان بالمحكمة - وهذه المادة وإن لم تنص صراحة على حالة تعديل وقت الوقوف مكتفية بالنص على حالة تعيين هذا الوقت إلا أنها تنطبق فى الحالين لأن التعديل إن هو إلا تعيين جديد .


=================================
الطعن رقم  0187     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1457
بتاريخ 29-06-1967
الموضوع : افلاس                    
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  
فقرة رقم : 3
إقرار الدائن رفع الدعوى التى صدر فيها الحكم القاضى بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع بصورية دينه لا يترتب عليه إلغاء الحكم المذكور لأن ذلك الإلغاء لا يكون إلا بحكم يقضى به .

                   ( الطعن رقم 187 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/29 )
=================================
الطعن رقم  0398     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1074
بتاريخ 25-06-1970
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                   
فقرة رقم : 1
التظلم فى الحكم القاضى بتحديد ميعاد الوقوف عن الدفع إنما يكون وفقاً للمادتين 390 و 393 من قانون التجارة - و على ما جرى به قضاء محكمه النقض - بطريق المعارضة لا بطريق الدعوى المبتدأة .


=================================
الطعن رقم  0589     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 318
بتاريخ 24-02-1970
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  
فقرة رقم : 1
التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقه مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر و تتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الإحتمال . و لئن كان إمتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته ، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه ، إذ قد يكون مرجع هذا الإمتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع ، و قد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو اقتضائه لسبب من أسباب الإنقضاء .


=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 473
بتاريخ 23-03-1972
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  
فقرة رقم : 2
حالة الوقوف عن الدفع هى مما يستقل به قاضى الدعوى ، و له أن يستخلصها من الأمارات و الدلائل المقدمة فيها دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض . و إذ كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت وقوف المورث و الشركة التى يديرها عن دفع ديونها لإختلال أعمالها التجارية من تحرير إحتجاجات عدم الدفع ، و مضى عدة سنوات على عدم الوفاء بتلك الديون ، و كان للشركة طالبة الإفلاس الحق فى تقديم أدلة جديدة أمام محكمة الإستئناف لإثبات دعواها ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على الدلالة المستفادة من المستندات التى قدمتها الشركة المذكورة لأول مرة أمام محكمة الإستئناف بعد إندماج شركتى ... ... ... ... فيها ، و إستخلاصه عدم منازعة الطاعنين فى ديون الشركتين المندمجتين من المذكرة التى تضمنت دفاعهم ، و التى خلت من المنازعة الجدية فى تلك الديون لا يكون خطأ فى القانون أو مخالفة للثابت فى الأوراق .


=================================
الطعن رقم  0450     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1237
بتاريخ 19-11-1974
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  
فقرة رقم : 2
يجوز قانوناً إشهار إفلاس المدين التاجر متى ثبت أنه قد توقف عن دفع بعض ديونه أيا كان عددها متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالى مضطرب يتزعزع معه إئتمانه ، و لما كان الحكم قد إستدل من توقف الشركة عن دفع بعض ديونها التجارية و مما تضمنه طلبها للصلح الواقى ، على إختلال أشغالها و عدم الثقة بها فى السوق التجارية ، و فى ذلك ما يغنى عن بحث باقى الديون فإن النعى على الحكم بأن هناك ديناً مدنياً أقيمت به دعوى الإفلاس و غير مستحق لرافعها يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0510     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 366
بتاريخ 02-02-1976
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                   
فقرة رقم : 3
لا يشترط للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التى يتوقف المدين عن الوفاء بها ، بل يجوز إشهار إفلاسه متى ثبت توقفه عن أداء دين واحد ، كما أن منازعة المدين فى أحد الديون لا تمنع و لو كانت منازعة جدية من إشهار افلاسه بتوقفه عن أداء دين آخر .

                  ( الطعن رقم 510 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/2/2 )

=================================
الطعن رقم  0975     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 333
بتاريخ 22-01-1979
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                   
فقرة رقم : 4
إستخلاص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع التى تجيز شهر إفلاس التاجر  و تقدير مدى جدية المنازعة فى الديون المطلوب شهر الإفلاس من أجلها هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

             (  الطعن رقم 975 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/1/22  )
=================================
الطعن رقم  1514     لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 361
بتاريخ 31-01-1983
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  
فقرة رقم : 2
التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب و ضائقه مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر و تتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الإحتمال ، و لئن كان إمتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته ، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع ذلك الإمتناع عذراً طرأ عليه مع إقتداره على الدفع ، و قد يكون لمنازعة فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل إستحقاقه أو إنقضائه لسبب من أسباب الإنقضاء .


=================================
الطعن رقم  1514     لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 361
بتاريخ 31-01-1983
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                   
فقرة رقم : 3
يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع بإعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس .


=================================
الطعن رقم  1385     لسنة 48  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1274
بتاريخ 14-05-1984
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  
فقرة رقم : 1
تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس و حالة الوقوف عن الدفع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل الموضوعية التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .


=================================
الطعن رقم  0017     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 663
بتاريخ 09-12-1948
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  
فقرة رقم : 3
إن قانون التجارة إنما جعل إشهار إفلاس التاجر منوط بتوقفه عن الدفع لا بعدم إتخاذه الدفاتر المقررة . فإذا كانت المحكمة قد نفت عن المطلوب إفلاسه حالة التوقف عن الدفع كان لا لوم عليها إذا هى لم تعتد بعدم إتخاذه تلك الدفاتر . أما ما جاء فى المادة 331 من قانون العقوبات من الإعتداد بذلك فمحله أن تكون حالة الإفلاس قد ثبتت أولاً على التاجر ، و عندئذ يترتب على عدم إتخاذه الدفاتر إعتباره مفلساً بالتقصير .

                      ( الطعن رقم 17 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/9 )
=================================

البطلان المقرر لصالح جماعة الدائنين




=================================
الطعن رقم  0403     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 771
بتاريخ 04-04-1967
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المقرر لصالح جماعة الدائنين              
فقرة رقم : 1
إن البطلان الجائز الحكم به طبقاً للمادة 228 تجارى إنما قرره القانون لصالح جماعة الدائنين وحدها لدرء الضرر الذى يحيق بهم من جراء تصرف مدينهم دون إعتبار لما يترتب على هذا التصرف من نفع يعود على بعض الدائنين دون مجموعهم أو على المدين نفسه . فإذا كان ما قرره الحكم لا يؤدى إلى نفى حصول الضرر لجماعة الدائنين ، وكان الحكم قد أثبت أن مبلغ الألف جنيه الذى دفعه المشتريان ثمنا للعين المبيعة قد سدد إلى بعض دائنى المفلسين بإجراء التسوية معهم والحصول منهم على التنازل عن 75 % من قيمة ديونهم دون باقى الدائنين مما مؤاده توافر عناصر الضرر بالنسبة لجماعة الدائنين لعدم تحقيق مبدأ المساواة بينهم ، وكانت محكمة الموضوع قد قضت بإبطال العقد على هذا الأساس فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون .


=================================


افلاس شركة التضامن




=================================
الطعن رقم  0023     لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1202
بتاريخ 26-12-1963
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : افلاس شركة التضامن                               
فقرة رقم : 5
متى كان المطعون عليه شريكا متضامنا فان الحكم باشهار إفلاس الشركة يستتبع حتما إفلاسه هو أيضا إذ أن الشركاء المتضامنين مسئولون عن ديون الشركة فى أموالهم الخاصة فإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك أنهم هم أيضا قد وقفوا عنه و لا يترتب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو على إغفاله بيان أسمائهم أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس إذ أن إفلاسهم يقع كنتيجة حتمية و لازمة لإفلاس الشركة  .


=================================
الطعن رقم  0302     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1655
بتاريخ 01-11-1966
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : افلاس شركة التضامن                               
فقرة رقم : 2
شهر إفلاس شركة التضامن يستتبع شهر إفلاس الشركاء فيها .


=================================
الطعن رقم  0183     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 311
بتاريخ 07-03-1972
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : افلاس شركة التضامن                               
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم بإشهار إفلاس شركة التضامن يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها ، إذ أن الشركاء المتضامنين مسئولون فى أموالهم الخاصة عن ديون الشركة ، فإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك وقوفهم هم أيضاً عنه ، و لا يتريب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو على إغفاله بيان أسمائهم ، أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس ، إذ أن إفلاسهم يقع نتيجة حتمية و لازمة لإفلاس الشركة .


=================================
الطعن رقم  2172     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 921
بتاريخ 15-11-1982
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : افلاس شركة التضامن                               
فقرة رقم : 2
إذ إكتفى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه ، و كان البين من مدونات الحكم الأخير أنه إستند فى ثبوت إحتراف الطاعنين للتجارة و قيام شركة تضامن تجارية بينهما إلى ما جاء من قول مرسل بصحيفة إفتتاح الدعوى من أنهما تاجران و يشتغلان بالتجارة و يكونان شركة تضامن تجارية فيما بينهما ، لما كان ذلك . فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه .

              ( الطعن رقم 2172 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/11/15 )
=================================

اصحاب حقوق الامتياز العامة



=================================
الطعن رقم  0425     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 974
بتاريخ 18-04-1977
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : اصحاب حقوق الامتياز العامة                       
فقرة رقم : 2
لما كانت قاعدة منع إتخاذ الإجراءات الإنفرادية - فى حالات الإفلاس - لا تنطبق إلا بالنسبة للدائنين العاديين و الدائنين أصحاب حقوق الإمتياز العامة الذين تضمهم جماعة الدائنين أما الدائنون المرتهنون و أصحاب حقوق الإختصاص و أصحاب حقوق الإمتياز العقارية فلا يندرجون فى عداد هذه الجماعة بسبب ما لهم من تأمينات تضمن حقوقهم و تدرأ عنهم خطر إفلاس المدين و من ثم لا يتناولهم المنع من مباشرة الإجراءات الإنفرادية فيجوز لهم مباشرة دعاويهم و التنفيذ على الأموال المحملة بتأميناتهم سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس أو بعده ، فللدائن المرتهن رهن حيازة لمنقول الحق فى التنفيذ على المنقول فى أى وقت مع مراعاة الإجراءات المبينة فى القانون و أن يستوفى حقه من ثمن المنقول المحمل بالرهن


=================================

اثر الحكم الصادر بالافلاس



=================================
الطعن رقم  0695     لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 426
بتاريخ 12-07-1990
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم الصادر بالافلاس                        
فقرة رقم : 1
حكم الإفلاس لئن كان يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله و يصبح السنديك صاحب الصفة فى الإدارة و التقاضى نيابة عن المفلس و جماعة الدائنين عملاً بالمادة 216 من قانون التجارة إلا أن ذلك أمر يتعلق بالصفة فى الإدارة و التقاضى و لا يؤدى البته إلى تطبيق الأحكام الواردة فى القانون التجارى و المتعلقة بالإفلاس على جميع المنازعات التى تخرج عن هذا النطاق .


=================================

مسئولية امين النقل



=================================
الطعن رقم  0294     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 364
بتاريخ 22-03-1956
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : مسئولية امين النقل                               
فقرة رقم : 1
تعتبر مصلحة البريد أمينة للنقل و وكيلة بالعمولة فى الوقت نفسه و يعتبر  عملها هذا عملاً تجاريا تحكمه المواد 90 و ما بعدها من القانون التجارى التى توجب عليها نقل الرسائل و الطرود و سلامة وصولها و تسليمها للمرسل إليه وتحمل مسئولية الهلاك والتلف و التأخير ، و المسئوليةهنا و بطبيعتها مسئولية تعاقدية تنشأ عن إخلالها بواجبها فى تنفيذ عقد النقل فتلتزم بالتعويض طبقاً للقواعد المقررة فى القانون المدنى و فى نطاق مشروعية شروط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها . و مصلحة البريد بهذا الوصف ضامنة للخطأ الذى يقع ممن تعهد إليهم فى القيام ببعض المهمة الموكولة إليها ، و لا تستطيع أن تدفع عن نفسها المسئولية بخطأ أمين النقل الذى إختارته هى بغير تداخل من صاحب الرسالة أو الطرد طالما أن مرسوم 1934/03/20 لم يرد به نص على إعفاء مصلحة البريد أو تحديد مسئوليتها فى حالة وقوع خطأ جسيم ممن تعهد إليهم بأعمالها كلها أو بعضها .

                     ( الطعن رقم 294 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/22 )
=================================
الطعن رقم  0408     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 642
بتاريخ 31-05-1956
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : مسئولية امين النقل                               
فقرة رقم : 1
مسئولية أمين النقل هى مسئولية تعاقدية فإذا لم يقم بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه كان مسئولا عن نتيجة إخلاله بإلتزامه ولايدرأ عنه هذه المسئولية إلا أن يثبت أن عدم تسليم البضاعة أو ضياعها يرجع لسبب قهرى لا يد له فيه وإنما ذلك مشروط بأن ترفع على أمين النقل دعوى المسئولية فى غضون المدة التى حددها قانون التجارة فى المادة 104 .


=================================
الطعن رقم  0408     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 642
بتاريخ 31-05-1956
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : مسئولية امين النقل                               
فقرة رقم : 2
إذا رفعت دعوى المسئولية على أمين النقل بعد المدة المحددة فى المادة 104 من القانون التجارى و تمسك أمين النقل بالتقادم القصير الذى تقرره هذه المادة فعلى المرسل إذا أراد أن يتفادى الحكم بسقوط حقه بهذا التقادم أن يقيم هو الدليل على أن ضياع البضاعة كان مرجعه غشا أو خيانة وقعت من جانب أمين النقل أو عماله إذ أن مسئولية أمين النقل فى هذه الحالة ليست مسئولية تعاقدية بل مسئولية خطئية قوامها الخطأ المدعى به عليه .


=================================

ماهية العادة التجارية




=================================
الطعن رقم  0255     لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 946
بتاريخ 27-06-1963
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية العادة التجارية                            
فقرة رقم : 3
المقصود بالعادات التجارية التى تعنيها الفقرة الأخيرة من المادة 232 مدنى هى ما اعتاده المتعاملون ودرجوا على اتباعه بحكم ما استقر من سنن و أوضاع فى التعامل ، فيكفى فى العادة التجارية أن تكون معبرة عن سنة مستقرة و لا يشترط أن تكون هذه السنة مخالفة لأحكام القانون ـ و لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص قد استدل على قيام عادة تجارية تجيز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و على تجاوز مجموع الفوائد لرأس المال بقوله : " و حيث أن العادة التجارية تثبت بكافة طرق الإثبات و خير دليل عليها ما كان مستمدا من طبيعة العمل نفسه و من خصائصه الكامنة فيه و لا مرية فى أن عملية القرض الطويل الأجل هى من صميم أعمال البنك العقارى المصرى وفقا لقانونه النظامى وفى أن العادة قد جرت منذ نشوء الائتمان العقارى فى مصر على اقتضاء فوائد تزيد على رأس المال فى كل قرض عقارى ذى أجل طويل و هذه العادة مذكورة فى المؤلفات الإقتصادية و فى كتب القانون على أنها من أبرز العادات التجارية التى تستمد كيانها من طبيعة العمل ذاته و المفروض أن المشرع كان يعلم بها علم اليقين حين عمل على حماية عادات التجارة بالاستثناء المنصوص عليه فى عجز المادة 232 مدنى ـ و لعل صورة هذه العادات بالذات كانت مقدمة الصور التى كانت بخاطره عندما وضع هذا الاستثناء " . فإن هذا الذى قرره الحكم سائغ و لا عيب فيه .

                   ( الطعن رقم 255 سنة 27 ق ، جلسة 1963/6/27 )
=================================
الطعن رقم  0358     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 499
بتاريخ 02-04-1964
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية العادة التجارية                            
فقرة رقم : 3
العادات التجارية تعتبر من مسائل الواقع التى يترك أمر التثبت من قيامها و تفسيرها لقاضى الموضوع .

                   ( الطعن رقم 358 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/2 )
=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1120
بتاريخ 03-12-1964
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية العادة التجارية                            
فقرة رقم : 5
العادات التجارية تعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بأمر التثبت من قيامها و تفسيرها كما أن تحرى العرف فى ذاته و التثبت من قيامه من أمور الموضوع أيضا التى لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد قاضى الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده و هذا يقتضى التمسك به أمام محكمة الموضوع حتى يمكنها التثبت من أمر قيامه . فإذا كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة النقض ما يدل على سبق تمسكه بقيام عرف أو عادة تجارية بتجميد الفوائد بعد إقفال الحساب الجارى فإنه لا يجوز له التحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

                  ( الطعن رقم 32 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/3 ) 

=================================
الطعن رقم  0257     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 357
بتاريخ 22-02-1966
الموضوع : اعمال تجارية             
 الموضوع الفرعي : ماهية العادة التجارية                            
فقرة رقم : 2
تعتبر العادات التجارية من مسائل الواقع التى يترك أمر التثبت منها لقاضى الموضوع ، فإذا كانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد سبق تمسكها أمام محكمة الموضوع بما يستدل منه على قيام عرف تجارى بإحتساب سعر الفوائد التعويضية بواقع 5ر6% إذا لم يتفق الطرفان على تحديدها فانه لا يجوز إثارة هذه المسألة لأول مرةأمام محكمة النقض .

                      ( الطعن رقم 257 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/22 )
=================================
الطعن رقم  0372     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 788
بتاريخ 29-03-1976
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية العادة التجارية                            
فقرة رقم : 3
تقدير ثبوت العادات التجارية و التحقيق من قيامها و تفسيرها يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا حيث يحيد عن أعمال حكم العادة التجارية التى ثبت لديه قيامها .

                  ( الطعن رقم 372 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/29 )
=================================
الطعن رقم  0293     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1785
بتاريخ 12-12-1983
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية العادة التجارية                            
فقرة رقم : 3
تقدير ثبوت العادات التجارية و التحقق من قيامها و تفسيرها يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا حيث يحيد عن إعمال حكم العادة التجارية التى ثبت لديه قيامها .


=================================