بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2011

قانون رقم 66 لسنة 1974 بشان نقابة المهندسين





: باسم الشعب

رئيس الجمهورية

: قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه , وقد أصدرناه



إنشاء النقابة وأهدافها


مادة1- تنشا نقابة تسمى نقابة المهندسين وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر الهيئة الممثلة للمهندسين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية وتعتبر هيئة استشارية للدولة في مجال تخصصها , ويكون مقرها .الرئيسي بالقاهرة ولها فروع بالمحافظات طبقا لأحكام القانون

مادة 2- تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية

الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلةبتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها
• تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة لها والاشتراك الايجابي في العمل الوطني

• تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الهندسية والاجتماعية والمادية وتامين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا

• الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية

• المساهمة في تخطيط برامج ومناهج بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته

• العمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات في مختلف المجالات الهندسية وربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته وتخفيض تكاليفه

• التعاون مع المنظمات والجمعيات الهندسية الداخلية والخارجية وعلى الأخص في البلاد العربية والأفريقية والآسيوية وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات ويشمل ذلك الاشتراك في دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك وكذلك الاشتراك في المؤتمرات الدولية التي ترتبط بهذه الأهداف والتي تعقد بالخارج والعمل على عقدها بالبلاد

• تيسير الإسكان وبناء عمارات سكنية للمهندسين بالقاهرة والمحافظات من مالها الخاص , وذلك للأوضاع والشروط التي يحددها لنظام الداخلي للنقابة

• العمل على نشر الوعي الهندسي وتنظيم الإشراف على المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية





شروط العضوية والقيد بجداول النقابة


مادة 3- يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما ياتى

• أن يكون حاصلا على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة (1) (2) .

(ب)ان يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوفر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل

(جـ) أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .

(د) أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة .

(هـ) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره في الحالتين .

(و) ألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما يمضى على صدور الحكم النهائى أربعة أعوام على الأقل .

ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي يتخرج منها حملة المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة "أ" أخطار النقابة بأسماء الخريجين ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان .

مادة 4- تشكل لجان القيد برئاسة احد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يخترهم المجلس وممثلين لكل شعبة ويقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسة وتقديم توصياتها بشأنه طبقا للنظام الداخلي وتعرض هذه التوصيات على لجان القيد وعلى الطالب أن يؤدى مع الطلب رسما قدره عشرة جنيهات , ولا يرد هذا الرسم بأى حال من الأحوال .

وتقرر لجنة القيد قيد الاسم في الجدول الخاص بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي .

ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببا في هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار .

وفى جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة .

مادة 5- يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذي يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار .

كما يجوز لمجلس الشعبة اذا رأى وجها لذلك أن يعرض وجهة نظره على مجلس النقابة .

ويفصل مجلس النقابة في التظلم بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله على إلا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه .

ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار .

ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله .

وإذا كان رفض طلب القيد يرجع إلى عدم توافر شرط حسن السيرة والسمعة لدى الطالب فلا يجوز تجديد الطلب إلا إذا انقضت ستنان على الأقل من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض .

مادة6- يعتبر أعضاء نقابة المهن الهندسية المقيدة أسماؤهم بسجلاتها الدائمة والمؤقتة عند صدور هذا القانون مهندسين وأعضاء مؤسسين لنقابة المهندسين وتدرج أسماؤهم في جداولها مرتبة حسب تواريخ حصول كل منهم على لقب مهندس .

ويعفى الأعضاء المؤسسون من أداء رسوم القيد .

مادة7- (1) لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالإعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة بعد سداد رسم القيد المقرر والاشتراك السنوي وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغا التعيين للنقابة على سبيل الاستثناء .

أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية تصريحات مؤيدة ومحددة لمزاولة المهنة بناء :على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك وبعد سد الرسوم الاتية

• بالنسبة للمهندس الاجنبى :

• رسم مقداره عشرون جنيها .

• رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره مائة جنيه .

: (ب)بالنسبة للمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية

• رسم مقداره خمسمائة جنيه .

• رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره خمسمائة جنيه .

وذلك طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي .





الباب الثاني

الفصل الأول
أجهزة النقابة وطريقة تشكيلها


مادة 5- يشكل الهيكل التنظيمي العام للنقابة , على الوجه الاتى :

• الجمعية العمومية .

• مجلس النقابة .

• الجمعية العمومية لك شعبة .

• مجلس الشعب – وتشمل :

شعبة الهندسة المدنية – والميكانيكية – والكهربائية – والمعمارية – والكيمائية – والنووية – وصناعة الغزل والمنسوجات – والتعدين والبترول والفلزات

النقابة الفرعية , وتشكل كل منها من :

• الجمعية العمومية للنقابة الفرعية .

• مجلس النقابة الفرعية .

مادة 6- يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس النقابة أو مجالس الشعب أو مجالس النقابات الفرعية ما ياتى :

• أن يكون مهندسا . مقيدا بجدول النقابة .

• أن يكون مسددا للاشتراكات , حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لأجراء الانتخابات , أو أن يكون قد أعفى من سداده .

مادة 8- يشترط فيمن رشح نفسه نقيبا أو عضوا مكملا , أو رئيس شعبة أو رئيس نقابة فرعية , أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة من أحدى الجامعات المصرية , أو أحدى الشهادات الجامعية التي تعادلها وان يكون قد مضى على تخرجه , ومزاولته أحدى المهن المبينة بالمادة "32" من القانون رقم 66 لسنة 1974 – خمسة عشر يوما على الأقل

ويعتبر القيام بالتدريس للعلوم الهندسية , في حكم ممارسة المهنة , في حساب المدد اللازم استيفاءها , طبقا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 .

مادة 9- يعلن مجلس النقابة عن مواعيد فتح باب الترشيح للمراكز النقابية الخالية على كافة المستويات – وقفلة ومواعيد الانتخابات , في جريدتين يوميتين كما تعلق صور من ذلك الإعلان بلوحة الإعلانات , بمقر نقابة المهندسين بالقاهرة ومقار النقابات الفرعية بالأقاليم ومجلة المهندسين , وذلك قبل فتح باب الترشيح بسبعة أيام على الأقل " الأسبوع الأول من يناير " ويحدد مجلس النقابة موعد فتح باب الترشيح لمركز النقيب , والكراسي المكملة وأعضاء المجالس العشب الذين تنتخبهم الجمعيات العمومية بالقاهرة , والنقابات الفرعية بالأقاليم , وأماكن التجمعات الكبيرة للمهندسين التي تخرج عن النطاق الاقليمى للنقابة من شهر يناير من كل عام , ويقفل باب الترشيح بعد خمسة عشر يوما

" الأسبوع الأخير من يناير " .

ويكون قفل باب الترشيح بحضور لجان يشكلها مجلس النقابة , من بين أعضائه أو من أعضاء آخرين بالنقابة بالنقابة , وتقوم هذه اللجان بإعداد محضر مفصل بالإجراءات التي تمت بالتطبيق لأحكام القانون , هذا النظام .

ويتم انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس النقابات الفرعية , في الأسبوع الأخير من شهر فبراير , ويتم الاجتماع العادي للجمعيات العمومية بالنقابة العامة بالقاهرة والجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية بالأقاليم , في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل عام .

مادة 10 - تقدم طلبات الترشيح باسم النقيب , على النموذج المعد لذلك , ويسلم إلى الأمانة العامة للنقابة بالقاهرة أو النقابات الفرعية بالأقاليم بموجب إيصال خلال الموعد المحدد في المادة السابقة وفى ساعات العمل بالنقابة وفروعها .

ويعد سجل خاص , يثبت فيه أسماء طالبي الترشيح , وتاريخ وساعة تقديم الطلب , على أن يرفق بطلب الترشيح تامين قدره عشرون جنيها مصريا بالنسبة لمركز النقيب وخمسة جنيهات بالنسبة لأعضاء المراكز المكلمة وثلاثة جنيهات بالنسبة لمراكز النقابية الأخرى .

ولا يرد التامين إلا إذا حصل العضو على نسبة 10% على الأقل من أصوات الناخبين في المستوى الذي تقدم إليه

وعلى النقابات الفرعية بالإقليم , موافاة النقابة العامة بالقاهرة بطلبات الترشيح أولا بأول

مادة 11 - يكون تقديم طلبات الترشيح شخصيا . أو بتوكيل معتمد , مقابل إيصال أو بخطاب مسجل بعلم الوصول في المواعيد , على أن يوضح بطلب الترشيح ما ياتى :

• اسم المرشح ثلاثيا , واسم الشهر . أن وجد .

• رقم عضويته في الجدول العام .

جـ- المركز النقابي الذي يطلب الترشيح له .

د- مدة قيده بالجدول العام .

مادة 12- توجه الدعوة إلى الأعضاء لحضور عملية الانتخاب بطريق البريد , وبالإعلان في صحفيتين يوميتين , احدهما قبل موعد الانتخابات بأسبوع والأخرى يوم أجرائها وتنشر أسماء المرشحين في مجلة المهندسين , كما يعلن عنها في لوحة الإعلانات بمقر النقابة العامة بالقاهرة . ومقار النقابات الفرعية بالأقاليم .

وتبدأ عملية الانتخابات في تمام الساعة العاشرة صباحا . في اليوم المحدد وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء .

مادة 13- تجرى الانتخابات , لجميع المستويات النقابية , عن طريق الانتخابات المباشرة بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة وبمقر النقابات الفرعية وفى أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء , وتشكل مجلس النقابات لجنة لكل منها تتكون من ثلاثة أعضاء للإشراف على الانتخابات برئاسة احد أعضائها من غير المرشحين , وعضوين من الناخبين , وسكرتارية احد موظفي النقابة .

مادة 14 - تلغى بطاقة الانتخابات إذا انتخب عددا يقل أو يزيد عن العدد المطلوب , لمختلف المستويات النقابية , ويراعى النص في البطاقة على ذلك .

مادة 15 - تؤشر لجنة الانتخابات أمام أسماء المهندسين الذين باشروا حقوقهم الانتخابية في كشوف الناخبين التي تعدها النقابة , وتوزعها على لجان الانتخابات , كما تؤشر اللجنة على بطاقات الانتخابات التي يحملها الناخبون , بما يفيد حضورهم , ومباشرة حقوقهم الانتخابية .

ولا يسمح لمن يحمل بطاقة الانتخابات الخاصة بمباشرة حقه الانتخابي إلا بعد التحقق من شخصيته , ومن ورود اسمه في كشوف الناخبين واثبات ذلك في محضر الانتخاب .

وبعد انتهاء الميعاد المحدد للانتخاب , تقفل أبواب اللجان ويحصر عدد وأسماء الناخبين الموجدين داخل مقار اللجان , ويثبت ذلك في محاضر الانتخاب , وتستمر اللجان في أداء عملها , إلى أن يدلى هؤلاء الناخبون بأصواتهم .



مادة 16 - عقب انتهاء عملية الانتخاب , تختم الصناديق بالشمع الأحمر بخاتم النقابة , وتحرر كل لجنة انتخابية محضرا بالإجراءات التي تمت في عملية الانتخاب , ويثبت فيه عدد المهندسين الذين باشروا حقوقهم الانتخابية , عدد أوراق الانتخاب التي استعملت , وعدد ما لم يستعمل , وتوضع مفاتيح الصناديق ومحاضر الانتخاب في مظروف آخر , يختم كذلك بالشمع الأحمر بخاتم النقابة .

مادة 17- يتم فرز الأصوات تحت أشراف لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة المختص من غير المرشحين , ذلك بعد التحقق من سلامة الأختام الموضوعة على الصناديق والمظاريف المبينة بالمادة السابقة , وبحضور من يشاء من المرشحين , لكل مرشح أن ينيب عنه مهندسا لحضور إجراءات الفرز .

ويحرر بأجراء الفرز ونتيجته محضر يوقع عليه من لجنة الفرز , ويعتمد من رئيس النقابة المختصة , ويعلن رئيس النقابة نتيجة الانتخابات , ويرسلها مع مندوب إلى النقابة العامة بالقاهرة لتسليمها شخصيا إلى الأمين العام أو من ينوب عنه , ويفض المظروف بمعرفة اللجنة المشرفة على الانتخابات بالنقابة العامة , ويحرر بذلك محضر , وتحتفظ النقابة بأوراق الانتخابات ومحاضر الفرز في مظاريف تختم بالشمع الأحمر وبخاتم النقابة

مادة 18 - تعد كل لجنة انتخابية , كشفا بأسماء الأعضاء , الذين تخلفوا بدون عذر يقبله مجلس النقابة او مجالس النقابات الفرعية , عن تأدية الانتخابات أمامها وتسليمه إلى الأمين العام للنقابة لمراعاة تحصيل الاشتراك الاضافى المنصوص عليه في المادة "11" من القانون رقم 66 لسنة 1974 من المتخلفين .

وتسرى فيما يتعلق بتحصيل هذا الاشتراك الاضافى وسداده , القواعد المقررة بشان الاشتراك الاصلى .

مادة 19 - يفوز بالعضوية في جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص خاص , الحاصلين على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين , وينتخب عند التساوي في الأصوات الأقدم قيدا في جداول النقابة .

مادة 20 - تعلن نتيجة فرز الأصوات لمستويات النقابة الفرعية بمقارها , بمجرد اعتماد مجلس النقابة الفرعية لنتيجة الانتخابات .

مادة 21 - تعلن فرز أصوات النقابة العامة , بعد اعتمادها من نقيب المهندسين , وذلك بمقر النقابة العامة بالقاهرة العامة بالقاهرة , ومقار النقابات بالمحافظات وفى الصحف

مادة 22- يباشر مجلس النقابة العامة , ومجالس الشعب , ومجالس النقابات الفرعية بعد تشكيلها الجديد , اختصاصاتها عقب إعلان نتائج الانتخابات .

مادة 23- تكون مدة العضوية في مجالس التنظيمات النقابية , على كافة مستوياتها أربع سنوات .

وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها , بعد سنتين بالقرعة لأول مرة , وتعتبر بالنسبة لهم دورة انتخابية , وتنتهي عضوية النصف الثاني بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم وتستمر عضوية من انتهت مدته من أعضاء هذه المجالس حتى انتخاب من يحل محلهم

ولا يجوز انتخاب العضو لأكثر من مرتين متتاليتين .

مادة 24- يجوز للعضو الترشيح لأكثر من مستوى نقابي , على أن يختار احد المستويات فقط فور ظهور نتيجة الانتخابات



الفصل الثاني

الجمعية العمومية


مادة25 "1 "- تشكل الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة أو العفو من سداها طبقا للمادة 55 من القانون رقم 66 لسنة 1974 المشار إليه .

مادة 26 - تعقد الجمعية العامة بالمقر الرئيسي للنقابة بمدنية القاهرة في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة في موعد يعينه مجلس النقابة .

ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لذلك , وتنعقد الجمعية العمومية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب إذا قدم للمجلس في هذا الشأن طلب مسبب موقع من مائة عضو على الأقل من أعضائها , الذين لهم حق الاشتراك في مداولاتها .

وعلى وزير الري دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال 15 يوما إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة .

مادة 27- ترسل لكل من الأعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية العادية قبل انعقادها بخمسة عشرة يوما على الأقل , يبين فيها ميعاد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية , وينشر عن موعد الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام , وفى نفس يوم الانعقاد , وذلك في صحيفتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة .

مادة 28- لكل عضو من أعضاء النقابة , حق تقديم اى اقتراح إلى الجمعية العمومية , بشرط أن يصل الاقتراح عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل .

مادة 29- لا يجوز حضور اجتماعات الجمعية العمومية لغير أعضائها الذين تتوافر فيهم الشروط الموضحة بالمادة "25" من هذا النظام , وتعد سجلات يدون فيها أسماء وأرقام قيد وتوقيعات الأعضاء الحاضرين .

مادة 30- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا , إلا إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء على الأقل , فإذا لم يكتمل العدد اجل الاجتماع أسبوعين , ويكون اجتماع الجمعية العادية الثانية صحيحا , إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها .

مادة 31 - يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب تكون الرئاسة لأكبر الوكيلين سنا وفى حالة غيابه يتولى رئاسة الجمعية الوكيل الثاني , وفى حالة غيابهما يتولى هذه الرئاسة اكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا ممن تتوفر فيه شرط المادة "8" من هذا النظام

ويصدر قرار الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت يرجح رأى الجانب الذي منه الرئيس .

وفى حالة اقتراح تعديل قانون النقابة , يجب أن يصدر القرار من الجمعية , بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها الحاضرين .

مادة 32 - قبل أن يفتح الرئيس الجلسة يقوم الأمين العام بالتأكد من عدد الحاضرين , لإعلان صحة الاجتماع من عدمه , تبلغ الأمانة العامة النقابات الفرعية عن مدى اكتمال العدد القانوني من عدمه بكل الطرق والوسائل المتاحة ليبدأ عمل جمعياتهم وأجراء الانتخابات التي تتم في وقت واحد مع الانتخابات في القاهرة .

مادة 33- تبدأ الجلسة بتلاوة محضر الجلسة السابقة للتصديق عليه , ثم يعرض جدول الأعمال , وما قد يكون وارد للإضافة عليه .

مادة 34- لا يجوز لآي عضو التكلم قبل أن يأذن له رئيس الجمعية العمومية وتؤخذ الآراء يوقع الأيدي .

مادة 35 - يتولى الأمين العام للنقابة , أمانة الجمعية العمومية , ويدون محضر الاجتماع تفصيليا في سجل يخصص لهذا الغرض , ويوقع عليه من رئيس الجمعية العمومية والأمين العام .

وتعلن قرارات الجمعية العمومية , وتنشر , مع محضر ملخصا في أول عدد يصدر من مجلة المهندسين , بعد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .

ويجوز نشر قرارات الجمعية العمومية في الجرائد اليومية , منى قرر مجلس النقابة ذلك وعند غياب الأمين العام , يقوم الأمين العام المساعد مكانه فان غاب يندب مجلس النقابة من بين أعضائه من يقوم بأعمال الأمانة في الاجتماع








الفصل الرابع

شعب النقابة


مادة 64 - تنشأ بالنقابة الشعب الآتية :

• شعبة الهندسة المدنية .

• شعبة الهندسة المعمارية .

• شعبة الهندسة الميكانيكية .

• شعبة الهندسة الكيمائية النووية .

• شعبة هندسة صناعة الغزل والمنسوجات .

• شعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات .

ويجوز للجمعية العمومية للنقابة بناء على اقتراح مجلسها إدماج شعبة في أخرى , أو إنشاء شعب جديدة .

مادة 65 - يجتمع أعضاء النقابة في كل شعبة على هيئة جمعية عمومية عادية , قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية للنقابة خلال الأسبوع الأخير من يناير من كل عام , وذلك بمدينة القاهرة , كما يجتمعون في هيئة جمعية عمومية غير عادية كلما رأى مجلس الشعبة ضرورة لاجتماعها , أو قدم له طلب بذلك من 50 عضوا على الأقل , ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية , وعندئذ تجتمع الجمعية العمومية للشعبة , خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .

مادة 66- يوجه مجلس الشعبة الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية للشعبة , قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل ويجب أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال المعروضة في الاجتماع .

مادة 67 – (1) : لا يجوز أن يحضر اجتماعات الجمعية العمومية للشعبة إلا الأعضاء الذين أدوا رسوم الاشتراكات السنوية المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة للاجتماع أو الأعضاء الذين اعفوا من أدائها .

ولا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا ألا إذا حضر الاجتماع ربع عدد الأعضاء على الأقل من الذين يحق لهم حضور الاجتماع , فإذا لم يكتمل العدد اجل الاجتماع لمدة أسبوعين ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره خمسون عضوا على الأقل ولا تكررت الدعوة إلى الاجتماع حتى يكتمل العدد .

مادة 68- يتولى رئيس الشعبة رئاسة اجتماعات العمومية للشعبة بالقاهرة , وعند غيابه تكون الرئاسة للوكيل , وعند غيابهما معا , يتولى رئاسة الاجتماع اكبر الأعضاء الحاضرين سنا .

مادة 69- يدير الرئيس اجتماعات الجمعية العمومية للشعبة , ويعطى الكلمة لطلابها ويأخذ الأصوات في جميع المسائل التي تناقشها الجمعية العمومية , ويعلن القرارات في نهاية الاجتماع .

مادة 70- تصدر قرارات الجمعية العمومية للشعبة بالأغلبية الأعضاء الحاضرين , وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

وتعرض قرارات الجمعية العمومية للشعبة على مجلس النقابة لاعتمادها ولا تعتبر سارية المفعول قانونا إلا بعد الاعتماد .

مادة 71- يتولى أمين الشعبة أعمال الأمانة في اجتماعات الجمعية العمومية للشعبة , ويسجل محاضر الاجتماعات المعتمدة في سجل يخصص لذلك , يوقع هذه المحاضر مع الرئيس .

وعند غياب الأمين يقوم الأمين المساعد بعمله وفى حالة غيابهما يندب مجلس الشعب من بين أعضائه من يقوم بإعمال أمانة الاجتماع .

مادة 72 - لمجلس الشعبة أن يعرض على الجمعية العمومية المسائل المستعجلة الذي قام بدراستها قبل الاجتماع ولم ترد في جدول الأعمال .

ولكل من أعضاء الشعبة حق التقدم باقتراحات إلى الجمعية العمومية , بشرط أن تقدم هذه الاقتراحات إلى مجلس الشعبة قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية للشعبة بأسبوعين على الأقل لدراستها وإقرار عرضها .

مادة 73- تختص الجمعية العمومية للشعبة بالنظر فيما يهم الشعبة من المسائل يرى مجلس الشعبة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية .

مادة 74 (1) – ينتخب أعضاء الجمعية العمومية للشعبة على مستوى الجمهورية بالاقتراع السري في الأسبوع الأخير من شهر فبراير , أعضاء مجلس الشعبة على الوجه الاتى :

• بالنسبة لشعبة الهندسة المدنية والميكانيكية , والكهربائية , والمعمارية :

• ثمانية أعضاء ممن مضى على تخرجهم أكثر من خمس عشرة سنة .

• سبعة أعضاء ممن مضى على تخرجهم اقل من خمس عشرة سنة .

(ب)بالنسبة لباقي الشعب :

• ستة أعضاء ممن مضى على تخرجهم أكثر من خمس عشرة سنة .

• خمسة أعضاء ممن مضى على تخرجهم اقل من خمس عشرة سنة .

مادة 75 (2) – مدة العضوية في مجلس الشعبة أربع سنوات , وتجدد كل سنتين انتخاب نصف الأعضاء ويجرى الاقتراع على النصف الذي يتجدد انتخابه بعد سنتين لأول مرة , ويكون التجديد للأعضاء الذين مضى على تخرجهم مدة اقل من خمس عشرة سنة في جميع الشعب على أساس عضوين بعد سنتين والباقي بعد السنتين التاليتين .

مادة 76(3) – ينتخب مجلس الشعبة في أول اجتماع بالاقتراع السري رئيسا للشعبة ووكيلا لها ممن مضى على تخرجهم أكثر من 15 سنة كما ينتخب أمينا وأمينا مساعدا يكونوا جميعا هيئة مكتب مجلس الشعبة , ويكون الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات فإذا تساوت يكون الانتخاب بالقرعة بينهما .

ويتم الانتخاب كل أربع سنوات , مالم يخرج احدهم من مجلس الشعبة قبل ذلك كما يقوم المجلس بانتخاب ممثليه في مجلس النقابة .

مادة 77- يختص مجلس كل شعبة بما يلي :

• تحقيق أهداف وأغراض النقابة على نطاق الشعبة .

• النظر في شئون المهنة ورفع مستواها , وما يهم أعضاء الشعبة .

• تسجيل الأعضاء في سجلاتها بعد قيدهم في النقابة .

• انتخاب ممثلي الشعبة في مجلس النقابة .

كما يختص المجلس بصفة خاصة بالمسائل الآتية :

• فحص طلبات القيد وتقديم توصياتها إلى لجنة القيد .

(ب) فحص الشكاوى التي تقدم من احد أعضاء الشعبة أو ضده .

(جـ) تنفيذ قرارات مجلس النقابة فيما يخص الشعبة , ولمجلس الشعبة إذا رأى الاعتراض بصفة نهائية , ولا يترتب على اعتراض مجلس الشعبة وقف تنفيذ قرارات مجلس النقابة مالم يقرر هذا المجلس ذلك .

(د) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للشعبة بعد اعتمادها من مجلس النقابة .

(هـ) اقتراح وطلب المبالغ اللازمة للصرف في شئون الشعبة .

(و) اقتراح وأعداد اللوائح الخاصة بالشعب وناظم المسابقات وتحديد الأتعاب وتقاليد المهنة .

(ز) اقتراح وتحديد الأعمال الهندسية التي يجوز لكل من أعضاء الشعبة مباشرتها من حيث النوع والكمية .

مادة 78- يجتمع مجلس الشعبة مرتين على الأقل في كل شهر بناء على دعوة رئيسة أو من ينوب عنه أو بناء على طلب كتابي مسبب يقدم من أربعة من أعضاء المجلس على الأقل وتوجه الدعوة إلى الأعضاء قبل اجتماع مجلس الشعبة بثلاثة أيام على الأقل , وتكون الدعوة مصحوبة بمحضر الاجتماع السابق وجدول الأعمال المعروضة في الاجتماع الجديد .

ويعتمد عند بداية الجلسة محضر الاجتماع السابق .

ولا يجوز مناقشة المسائل الواردة في جدول الأعمال مالم يوافق المجلس على ذلك .

مادة 79 - لا تكون اجتماعات مجلس الشعبة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه على الأقل وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجع الجانب الذي منه الرئيس .

مادة 80- يتولى رئيس المجلس رئاسة اجتماعات مجلس الشعبة وعند غيابه تكون الرئاسة للوكيل وعند غيابهما يتولى رئاسة الاجتماع اكبر الأعضاء الحاضرين سنا .

مادة 81- يدير الرئيس اجتماعات مجلس الشعب ويعطى الكلمة لطلابها , ويأخذ الأصوات في جميع المسائل التي يناقشها المجلس ويعلن القرارات في نهاية الاجتماع

مادة 82- يتولى أمين الشعبة أعمال الأمانة في اجتماعات مجلس الشعبة , ويسجل محاضر الاجتماعات المعتمدة في سجل يخصص لذلك ويوقع هذه المحاضر مع الرئيس

وعند غياب الأمين يقوم الأمين المساعد بأعماله وعند غيابهما يندب مجلس الشعبة من بين أعضائه من يقوم بأعمال الأمانة في الاجتماع .

مادة 83- إذا فقد احد أعضاء مجلس الشعبة شرطا من الشروط اللازمة لانتخابه , زالت عضويته عن المجلس ويصدر المجلس قرار بذلك .

ويجوز للمجلس أن يقرر إسقاط العضوية عمن يتغيب من أعضائه عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متوالية بغير عذر يقبله المجلس على ألا يصدر القرار في هذه الحالة ألا بعد أخطار العضو بالحضور أمام المجلس لسماع أقواله وإذا لم يحضر العضو في الموعد المحدد , يعتبر قرار المجلس نهائيا .

مادة 84- إذا زالت عضوية احد أعضاء مجلس الشعبة أو خلا مكانه لأي سبب كان , فيتم شغل مكانه طبقا لنص المادة (45) من هذا النظام .

مادة 85- إذا طرأ على العضو ما يعوقه عن حضور اجتماع مجلس الشعبة وجب عليه أخطار الأمين بذلك قبل الاجتماع وألا اعتبر متغيبا بدون عذر مالم يحضر الاجتماع التالي ويبدى للمجلس السبب الذي منع من الاعتذار.

مادة 86 - يعد أمين الشعبة سجلا خاصا لرصد حضور أعضاء المجلس غيابهم , ويوقع الأعضاء في هذا السجل عند حضروهم كل اجتماع , ويجب على الأمين في نهاية كل سنة أعداد بيان بعدد الاجتماعات .

التي عقدها المجلس وتاريخ كل اجتماع , وعدد الأعضاء الحاضرين والغائبين , وعدد مرات غياب كل منهم , واثبات هذا البيان في التقرير السنوي للشعبة .

مادة 87- يتولى أمين الشعبة مسك حسابات الشعبة تحت أشراف الرئيس .

مادة 88 - لمجلس الشعبة أن يؤلف من بين أعضائه , أو من أعضاء لجانا يعهد إليها بمباشرة مهام أو أعمال معينة أو إشراك أعضائه أو أعضاء الشعبة , باللجان المشكلة عن طريق مجلس النقابة .

مادة 89 - تعلن محاضر اجتماعات وقرارات مجلس الشعبة في مقر النقابة .
الفصل الخامس

النقابات الفرعية

مادة 90- تنشأ نقابة فرعية بقرار من مجلس النقابة في اى محافظة يبلغ عدد الأعضاء فيها مائتي عضو على الأقل , فإذا لم يبلغوا هذا العدد , يجوز لمجلس النقابة أن يقرر إلحاقهم بأقرب نقابة فرعية لهم , أو إنشاء نقابة فرعية خاصة بهم .

مادة 91- (1) في المحافظات التي لم تنشا بها نقابة فرعية , يكون للمهندسين المؤسسين مسددي الاشتراكات الحق في أن يجتمعوا في هيئة جمعية عمومية ويناقشوا تأسيس نقابة فرعية لهم , ويصدروا التوصيات للازمة لذلك .

ويحرر محضر بأسماء الحاضرين وأرقام قيدهم بالنقابة العامة , ويسجل عدد المهندسين الموجودين بالمحافظة والتوصيات التي أصدرتها جمعيتهم العمومية .

مادة 92 - بعد صدور قرار مجلس النقابة العامة بإنشاء النقابة الفرعية يجتمع المهندسون في جمعية عمومية لانتخاب مجلس النقابة الفرعية الجديدة ويخطر النقابة العامة بذلك للاعتماد , ثم يبدأ المجلس في مزاولة أعماله بالمحافظة , مع مراعاة أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من القانون .

مادة 93- تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها والمقيمين بدائرة المحافظة أو العاملين بها الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة أو الذي اعفوا منها .

وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوي في شهر فبراير من كل عام , ويتولى رئيس النقابة رئاسة الجمعية العمومية , وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر أعضاء هذه الجمعية سنا .

مادة 93 مكرر (1) – يكون القيد بسجلات النقابة الفرعية برغبة العضو حسب محل الإقامة الثابت بدائرة المحافظة أو مقر العمل ايهما يرغب .

وإذا أراد العضو تغيير النقابة الفرعية المنتسب إليها عليه أن يتقدم باستمارة حصر بيانات للنقابة التي يرغب القيد فيها مع تقديم ما يثبت صحة البيانات , وتظل هذه الرغبة طوال العام عدا شهر يناير , فبراير مارس فلا يجوز التغيير خلال هذه الشهور .

مادة 94 - تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية رئيسا ومجلسا لإدارتها كل أربع سنوات ويراعى فيه تمثيل الشعب .

مادة 95- يتكون مجلس النقابة الفرعية من رئيس وأربعة عشر عضوا , ويحدد بقرار من مجلس النقابة العامة كيفية تمثيل الشعب المختلفة .

وتمثل الشعب في مجلس إدارة النقابة الفرعية على الوجه الاتى :

• يحسب عدد المهندسين الممثلين لكل مقعد بقسمة عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على أربع عشر .

• في حالة وجود كسور من الواحد الصحيح للمقعد يجبر الكسر إلى مقعد إذا كان أكثر من نصف الواحد الصحيح .

• في حالة وجود عدد المهندسين في شعبة من الشعب يساوى نصف الواحد الصحيح , وشعب أخرى بها عدد المقاعد صحيح ونصف , فانه في هذه الحالة تمثل الشعب الصغيرة بمعقد واحد أولا .

• في حالة وجود عدد من الشعب يمثل كل منها عدد من المهندسين اقل من نصيب المعقد , تصبح هذه الشعب وحدة واحدة تمثل مجتمعة حسب نسبة الأعداد , وفى هذه الحالة يرشح من كل هذه الشعب بهذا المعقد ويفوز الحاصل على أعلى الأصوات ولا تمثل هذه الشعب بأكثر من معقد واحد لكل من الشعب المدمجة إذا كان المطلوب أكثر من واحد .

• عند فتح باب الترشيح يراعى تطبيق القواعد الواردة في البند (4) في اى من الشعب الممثلة حسب ذلك البند , ولا يفتح باب الترشيح لأعضائها الباقين من التجديد النصفي

• يتم مراجعة القواعد السابقة كلما دعت الضرورة أو كل ثلاث دورات على الأقل , يتم اعتماد التمثيل للعشب من مجلس النقابة العامة .

مادة 96- يوجه مجلس النقابة الفرعية الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية قبل موعده بخمسة عشر يوما على الأقل . ويجب أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال المعروض في الاجتماع , ويعلن اجتماع الجمعية قبل موعده بأسبوع , وبنشره على الأعضاء بالطرق الممكنة بكل محافظة وباللصق بلوحة الإعلانات بمقر النقابة الفرعية .

وتعلن صورة من قرارات الجمعية العمومية في اجتماعها السابق وصورة من جدول الأعمال المعروض في الاجتماع الجديد , وفى مقر النقابة الفرعية .

مادة 97- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه لا يجوز أن يحضر اجتماعات الجمعية العمومية سوى الأعضاء الذين أداو رسوم الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة أو الذين اعفوا من أدائها , ولا يكون الاجتماع صحيحا ألا إذا حضره ربع الأعضاء على الأقل فإذا لم يكتمل هذا العدد , اجل الاجتماع ساعة واحد , أو يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره خمسون عضوا على الأقل وألا تكررت الدعوة حتى يتم ذلك , وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين , فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

مادة 98- يرأس رئيس النقابة الفرعية اجتماعات الجمعية العمومية وعند غيابه يتولى الرئاسة اكبر الأعضاء الحاضرين سنا .

ويدير الرئيس الاجتماع ويعطى الكلمة لطلابها , ويأخذ الأصوات في جميع المسائل التي تناقشها الجمعية العمومية ويعلن القرارات في نهاية الاجتماع .

مادة 99- يتولى أمين النقابة الفرعية أمانة اجتماعات الجمعية العمومية ويسجل محاضر الاجتماع في سجل يخصص لهذا الغرض ويوقع الحاضر مع الرئيس , وعند غياب الأمين يندب مجلس النقابة الفرعية , ومن بين أعضائه , من يقوم بأعمال الأمانة في الاجتماع .

مادة 100- تصدق الجمعية العمومية على محضر الاجتماع السابق , وتبحث أعمال النقابة الفرعية في السنة المنتهية بعد الإطلاع على تقرير الأمين , واعتماد الميزانية السنوية , وتقرير أمين الصندوق , ومراقب الحسابات , وتعيين مراقبا للحسابات للسنة الجديدة من بين أعضاء النقابة الفرعية .

مادة 101 (1) – مع مراعاة أحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليها , تنتخب الجمعية العمومية الرئيس من بين أعضاء النقابة الفرعية ويشترط أن يكون من المهندسين الحاصلين على بكالوريوس الهندسة من أحدى الجامعات المصرية أو أحدى الشهادات الجامعية التي تعادلها . وان يكون مقيما بعاصمة المحافظة ومضى خمسة عشر يوما على الأقل على تخرجه ومزاولته أحدى المهن المبينة بالمادة (32) من القانون , ويتم انتخابه بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين , فإذا لم يحصل احد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين الذين حصلا على أكثر الأصوات وعند تساويهم يقترع بينهما ويكون انتخاب الرئيس لمدة أربع سنوات للدورة الواحدة .

مادة 102 - يعتمد مجلس النقابة انتخاب أعضاء مجلس النقابة الفرعية , وتكون العضوية في مجلس النقابة الفرعية , لمدة أربعة سنوات , وتسقط عضوية نصف عدد أعضاء المجلس بعد سنتين لأول مرة , وتنتهي عضوية النصف الثاني بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم .

مادة 103- (1 ) تنظر الجمعية العمومية فيما يهم أعضاء النقابة الفرعية من مسائل يرى مجلس النقابة الفرعية أو نقيب المهندسين أو مجلس النقابة العامة عرضها عليها , أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية .

مادة 104- يجوز لمجلس النقابة الفرعية , أن يعرض على الجمعية العمومية المسائل التي قام بدراستها قبل الاجتماع إذا كانت غير واردة في جدول الأعمال .

ويجوز لكل من أعضاء النقابة الفرعية أن يتقدم باقتراحات إلى الجمعية العمومية , بشرط أن يتقدم بها موعد اجتماع العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل لدراستها وإقرار عرضها .

مادة 105- (2) تبلغ قرارات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية إلى مجلس النقابة العامة بالقاهرة العامة فور صدورها , وتعتبر نافذة إذا لم يتعرض عليها نقيب المهندسين أو مجلس النقابة العامة خلال شهرين من تاريخ إبلاغها .

مادة 106 - يعلن عن ميعاد الترشيح للمراكز الخالية للانتخاب وميعاد الانتخاب قبل فتح باب الترشيح بأسبوع على الأقل , ويكون الإعلان بالطرق الممكنة بكل محافظة وباللصق بلوحة الإعلانات بمقر كل نقابة فرعية .

مادة 107- يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس النقابة الفرعية والرئيس , لمدة خمسة عشر يوما على الأقل , ويجب قفل باب الترشيح للانتخاب قبل اجراء الانتخاب بثلاثين يوما على الأقل .

مادة 108- تقدم طلبات الترشيح للانتخابات على الاستمارات المعدة لذلك والتي يتم صرفها من النقابة الفرعية , مقابل جنيهان لكل استمارة ترشيح للعضوية , خمسة جنيهات لاستمارة الترشيح لرئاسة النقابة الفرعية .

وترسل طلبات الترشيح إلى رئيس النقابة الفرعية بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول , وتسلم باليد إلى أمين النقابة مقابل إيصال بذلك .

مادة 109- توجه الدعوة إلى الأعضاء لحضور عملية الانتخاب بطريق البريد , وتعلن بلوحة الإعلانات بمقر النقابة الفرعية .

مادة 110 (1) – يجرى الانتخاب بطريق الاقتراع السري , ويكون لكل مشرح الحق في أن يراقب عملية الانتخاب وله أن ينيب عنه في ذلك احد الأعضاء بعد اعتماد رئيس لجنة الانتخابات بالنقابة الفرعية .

مادة 111(2) – تتولى لجنة مشكلة من ثلاث مهندسين برئاسة احد أعضاء مجلس النقابة الفرعية وعضوية اثنين من الناخبين الأشراف على عملية انتخاب وفرز الأصوات , على ألا يشترك فيها احد المرشحين لعضوية مجلس النقابة وتصدر اللجنة قرارها بالإعلان نتيجة الانتخاب بمجرد اعتمادها من رئيس النقابة الفرعية أو نقيب المهندسين في حالة تعذر اعتماد رئيس النقابة الفرعية تبلغ النتيجة إلى النقابة العامة بالقاهرة والى باقي النقابات الفرعية بالأقاليم الأخرى .

مادة 112(3) – ينتخب مجلس النقابة الفرعية في أول اجتماع له أمينا وأمينا للصندوق ويتكون منهما ومن رئيس النقابة الفرعية هيئة المكتب , ويجب أن يكون أعضاء الهيئة من المقيمين في مقر النقابة بعاصمة المحافظة .

مادة 112 (4) – مكررا :- يشكل مجلس النقابة لجانا دائمة للأشراف على أوجه النشاط المختلفة للنقابة الفرعية على أن يكون من بينها لجنة شئون العاملين ويقوم باختيار مقر لكل لجنة من بين أعضائها يكون مسئولا أمام المجلس عن نشاط لجنته , ولا تعتبر قرارات اللجان نافذة ألا بعد اعتمادها من المجلس .

مادة 112 مكرر (5) – يختص مجلس النقابة الفرعية الأمور الآتية :-

• إدارة شئون النقابة الفرعية .

• وضع النظم واللوائح اللازمة لتنظيم شئون النقابة وأصدر التنظيمات التي تضمن حسن سير العمل .

• تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة طبقا لاحتياجات وظروف النقابة في نطاق تنظيم شئون النقابة وأعضائها وذلك من بين أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة .

• اعتماد قرارات هيئة المكتب واللجان .

• الموافقة على العقود والاتفاقات التي تبرم باسم النقابة الفرعية .

• اختيار المصرف التي تودع فيه أموال النقابة الفرعية .

• دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها .

• وضع التقرير السنوي لنواحي النشاط المختلفة وعرضه على الجمعية العمومية .

• بحث الاقتراحات التي تقدم إليه من أعضاء المجلس .

10- بحث الموضوعات والاقتراحات التي تحال إليه من النقابة العامة .

11- الاعتماد النهائي لتعيين العاملين بالنقابة وتقدير مرتباتهم وعلاواتهم ومكافآتهم واتخاذ الإجراءات التأديبية قبلهم طبقا لأحكام اللائحة التي تعد لهذا الغرض .

12- المحافظة على أموال النقابة الثابتة منها والمنقولة .

13- البت في قبول استقالة أعضاء المجلس .

14- مناقشة واعتماد مشروع الميزانية التخطيطية واعتماد مشروع الميزانية والحسابات الختامية .

15- إدارة واستثمار أموال النقابة الفرعية والأشراف على حساباتها .

16- التصديق على السلف المستديمة والمؤقتة لأعضاء المجلس فيما يزيد على نصاب هيئة المكتب ورئيس النقابة والأمين .

مادة 112 مكرر (1) – تختص هيئة المكتب بالأمور الآتية :

• النظر في الأمور المستعجلة الخاصة بالنقابة والموضوعات التي تعرضها عليها الأمين العام ورفع توصياته بشأنها إلى مجلس النقابة .

• بحث الموضوعات والاقتراحات التي تحال إليها من مجلس النقابة .

• أعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي لعرضه على مجلس النقابة الفرعية .

• البت في شئون العاملين بالنقابة وإصدار القرارات الخاصة بهم بعد العرض على لجنة شئون العاملين ومنح علاواتهم ومكافآتهم وبدل الانتقال الخاص بهم وتعينهم والاستغناء عنهم وغير ذلك من المسائل المتعلقة بشئونهم .

• تنفيذ قرارات مجلس النقابة وإدارة أعماله في تحديد أحكام هذه اللائحة .

• أعداد تقرير سنوي واف عن أعمال النقابة ومشروعاتها .

• متابعة أعمال اللجان المشكلة من المجلس .

• البت في المسائل العاجلة التي لا تتحمل التأخير على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع له .

• اعتماد مستندات الصرف للسلف المستديمة التي يقرها المجلس .

10-مباشرة المسئوليات والأعباء التي يعرضها مجلس النقابة .

مادة 113- ترتب لقاءات دورية بين مجلس النقابة , ومجالس النقابات الفرعية , كما يشكل مؤتمر يضم أعضاء هذه المجالس وينعقد مرتين على الأقل سنويا , وتكون مهمته وضع خطة العمل ومتابعة تنفيذها, وتحقيق الاتصال بين تنظيمات النقابة المختلفة , ورفع التوصيات التى يتخذها المؤتمر إلى مجلس النقابة .

ويحدد مجلس النقابة العامة تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر , وتتولى الأمانة العامة بالقاهرة الإعلان عن تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر والإعداد له .

وعلى النقابات الفرعية أن تتقدم للأمانة العامة بالقاهرة بالمقترحات والموضوعات التي ترى مناقشتها أو طرحها بالمؤتمر . وذلك قبل انعقاد المؤتمر بأسبوع على الأقل وتعد الأمانة العامة جدول أعمال المؤتمر .

وتصدر توصيات المؤتمر بالتصويت عليها , وعلى كل مجلس نقابة فرعية أخطار الأمانة العامة باسم العضو المفوض في التصويت عن النقابة عن النقابة الفرعية بالمؤتمر .

ويكون لكل مجلس نقابة فرعية صوت واد عند التصويت .

ويكون إصدار التوصيات من المؤتمر بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين من مجلس النقابة العامة وممثلي النقابات الفرعية المفوضين بالتصويت .

وترفع توصيات المؤتمر إلى مجلس النقابة العامة , تمهيدا لإصدار قرار المجلس بشأنها

مادة 114- إذا زالت عضوية احد أعضاء المجلس يفقده شرطا من شروط الأهلية للانتخاب أو خلا مكانه , يحل بدلا منه في عدد الأصوات في أخر الانتخابات بين المرشحين معه في نفس شعبته , فإذا لم يوجد منهم , فتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات خلال الستين يوما التالية لخلوا المركز , وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد في المجلس هي المدة المتبقية من مدة سلفه .

ولمجلس النقابة الفرعية أن يقرر إسقاط العضوية عن من يغيب من أعضائه عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متوالية بغير عذر يقبله المجلس , على إلا يصدر القرار في هذه الحالة إلا بعد أخطار العضو بالحضور أمام المجلس لسماع أقواله .

مادة 115 (1) – يجتمع مجلس النقابة الفرعية مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من رئيسه أو أمين النقابة الفرعية أو يناء على طلب كتابي مسبب من نصف عدد أعضاء المجلس على الأقل , وفى هذه الحالة يقوم أمين النقابة بتوجيه الدعوة إلى المجلس خلال أسبوع من تاريخ الطلب وفى حالة عدم قيامه بالدعوة توجه الدعوة إلى الأعضاء قبل اجتماع المجلس بخمسة أيام على الأقل , وتكون مصحوبة بمحضر الاجتماع السابق وجدول الأعمال المعروض في الاجتماع الجديد .

مادة 116 - لا تكون اجتماعات مجلس النقابة الفرعية صحيحة ألا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الآراء فإذا تساوت الأصوات يرجح الرأى الذي منه الرئيس

مادة 117- تكون لرئيس مجلس النقابة الفرعية اختصاصات وسلطات النقيب بالنسبة للنقابات الفرعية , وفى حالة غيابه يحل محله اكبر الأعضاء سنا .

ويدير الرئيس الاجتماع ويعطى الكلمة لطلابها ويأخذ الأصوات في جميع المسائل التي يناقشها المجلس , ويعلن القرارات في نهاية الاجتماع .

مادة 117مكرر (1): يختص رئيس النقابة بالأمور الآتية :

• رئاسة اجتماعات مجلس النقابة واجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واجتماعات هيئة المكتب واللجان التي يحضرها .

• تمثيل النقابة الفرعية أمام الهيئات النظامية والإدارية في حدود نطاق نشاط النقابة الفرعية وله أن ينيب عنه احد غيره من مجلس النقابة في بعض اختصاصاته .

• توقيع الجزاءات طبقا للائحة الجزاءات الصادرة من مجلس النقابة الفرعية وذلك بعد إجراء تحقيق شفوي أو كتابي .

• الأمر بصرف المبالغ طبقا للاختصاصات الموكلة إليه من قبل مجلس النقابة العامة .

• التنسيق بين النقابة العامة والنقابة الفرعية .

• التوقيع على الشيكات مع أمين الصندوق .

• اعتماد الصرف من السلف المستديمة أو المرافقة في حدود صلاحياته .

• التوقيع على الشهادات الإدارية والأوراق التي يطلبها المهندسون بالمحافظة .

• متابعة تنفيذ قرارات مجلس النقابة والجمعية العمومية .

10-إصدار البيانات الخاصة والعامة في شان النقابة وأهدافها باسمه بعد موافقة هيئة المكتب إذا كان لها صفة الاستعجال واعتماد مجلس النقابة في الحالات العادية .

مادة 117 مكرر (2) :- يختص أمين النقابة بالأمور الآتية :-

• القيام بأعمال الأمانة في اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس النقابة وهيئة المكتب ويقوم بتسجيل هذه المحاضر في سجل يخصص لهذا الغرض ويوقع على هذه المحاضر مع رئيس الجلسة وعند غيابة ينتدب مجلس النقابة من بين أعضائه من يقوم بأعماله .

• إعداد بيان في نهاية كل سنة بعدد الاجتماعات التي عقدها المجلس والحاضرون والغائبون من الأعضاء وعدد مرات الغياب أن وجدت .

• الإشراف على العاملين بالقنابة ومراقبتهم .

• توقيع الجزاءات على العاملين طبقا للائحة الجزاءات المعتمدة من النقابة العامة طبقا للصلاحيات المخولة له .

• رئاسة لجنة شئون العاملين .

• الإشراف على الأعمال الإدارية والقائمين بها .

• التوقيع على الشيكات مع أمين الصندوق .

• عرض القرارات التي تصدر بخصوص شئون العاملين بالنقابة على هيئة المكتب للاعتماد .

• التنسيق بين اجتماعات هيئة المكتب ومجلس النقابة واجتماعات اللجان الدائمة والندوات والمحاضرات والحفلات .

مادة 117 مكرر (1) :- يختص أمين الصندوق بالأمور الآتية :

• متابعة تنفيذ الميزانية والحساب وحركة النقد , ويكون مسئولا عن ذلك أمام مجلس النقابات الفرعية .

• إعداد مشروع الموازنة التخطيطية ومشروع الميزانية والحسابات الختامية وعرضها على هيئة المكتب .

• عرض الموقف المالي للنقابة كل ثلاثة اشهر على الأقل .

• مراجعة إيرادات ومصروفات النقابة .

• إيداع أموال النقابة بالمصرف الذي يختاره مجلس النقابة وضبط والحفاظ على المستندات الحسابية المالية .

• الإشراف على الأعمال المالية أو القائمين بها .

• صرف قيمة الفواتير بعد اعتمادها من رئيس النقابة أو الأمين في حدود الميزانية المعتمدة والصلاحية المقررة لها .

• التوقيع على أذونات الصرف وكذلك الشيكات مع رئيس النقابة والأمين .

• الإشراف على تنفيذ بنود الميزانية والالتزام بتنفيذ هذه البنود المعتمدة أو اقتراح تعديلها أن كان ثمة وجه لذلك والعرض على هيئة المكتب ثم المجلس .

مادة 117 مكرر (1) :- نطبق في شان تعيين وتأديب وفصل العاملين بالنقابة العامة والنقابات الفرعية أحكام قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .

ولمجلس النقابة أن يضع هيكلا وظيفيا للجهاز الادارى والمالي مع تحديد المستويات الوظيفية على مستوى النقابة .

مادة 118- يقوم أمين المجلس بأعمال الأمانة في اجتماعات مجلس النقابة الفرعية ويسجل محاضر الاجتماع المعتمدة في سجل يخصص لهذا الغرض , ويوقع هذه المحضر مع الرئيس وعند غياب الأمين , يندب مجلس النقابة الفرعية من بين أعضائه من يقوم لأمانة النقابة الفرعية في الاجتماع .

مادة 119- إذا طرا على العضو ما يعوقه عن حضور اجتماع مجلس النقابة الفرعية وجب عليه أخطار الأمين بذلك قبل الاجتماع وألا اعتبر متغيبا بدون عذر , ما لم يحضر الاجتماع التالي , ويبدى للمجلس السبب الذي منعه عدم الاعتذار .

مادة 120- يعد أمين النقابة الفرعية سجل خاص لرصد حضور أعضاء المجلس وغيابهم ويوقع الأعضاء في هذا السجل عند حضورهم كل اجتماع .

ويجب على الأمين في نهاية كل سنة أعداد بيان بعدد الاجتماعات التي عقدها المجلس وتاريخ كل اجتماع وعدد الحاضرين والغائبين وعدد مرات غياب كل منهم واثبات هذا البيان في التقرير السنوي .

مادة 121- على أمين الصندوق أن يقدم لمجلس النقابة الفرعية في كل شهر كشفا مفصلا ببيان الإيرادات والمصروفات مؤيدا بمستندات الصرف للتصديق عليها ويكون أمين الصندوق مسئولا وحده أمام مجلس النقابة الفرعية عن تنفيذ الميزانية وعن الحساب وحركة النقد .

مادة 122- تبلغ قرارات الجمعية للنقابة الفرعية فور صدورها إلى مجلس النقابة بالقاهرة وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها نقيب المهندسين أو من ينوب عنه خلال شهرين من تاريخ إبلاغها .

مادة 123- يشكل مجلس النقابة الفرعية من بين أعضائه لجنة أو أكثر تختص بالاتي :

• فحص الشكاوى التي تقدم ضد المهندسين في نطاق المحافظة والفصل فيها .

• الإشراف على نادى المهندسين بالمحافظة .

• تقدير أتعاب المهندسين بناء على طلبهم أو طلب العميل , وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة , على أن يكون المبلغ المطلوب تقديره لا يتجاوز مائتي جنيه وتبلغ قرارات اللجنة إلى مجلس النقابة الفرعية ومجلس النقابة العامة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها .

بحث المشاكل والاقتراحات التي يحليها مجلس النقابة العامة بالقاهرة
نظام النقابة المالي

مادة44 - تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ومع ذلك فلا تنتهي السنة المالية للعمل بهذا القانون إلا في 21 من ديسمبر سنة 1975 ويستمر العمل بموازنة السنة المالية المنتهية لحين أقرار الجمعية العمومية لميزانية السنة المالية التالية .

مادة45- تتكون إيرادات النقابة من :
1- رسوم القيد واشتراكات الأعضاء
2- رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية الاستشارية وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي بحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة خمسين جنيها مصريا .
3- ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات .
4- ما يقبله مجلس النقابة من وصايا وهبات وتبرعات .
5- حصيلة رسم قدره مليم واحد على أنتاج كل شيكارة اسمنت وزن 50 كيلوجرام .
6- حصيلة رسم قدره مائة مليم على أنتاج كل طن من حديد التسليح المحلى .
7- اثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط .
8- حصيلة طوابع الدمغة الهندسية على الأوراق والدفاتر والرسومات والعقود الهندسية .
9- رسوم طلبات تقدير الأتعاب .
10- إيرادات الاستشارات التي تجريها النقابة .
11- جميع الموارد الأخرى المشروعة .

مادة46 - يكون لصق دمغة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية :

(أ) جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صور هذه الرسومات الهندسية التي تعتبر كمستندات .

(ب) أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستندا , ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود .

(جـ) عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وذلك كله طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة .

(د) تقاير الخبراء الهندسية ورسومات رخص المحلات والمواقع وتكون فئة الدمغة المستحقة طبقا للفقرات السابقة كما ياتى :

مليم جنيه

100- للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التي لا تزيد قيمتها على 100 جنيه .

500 للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التي تزيد قيمتها على 100 ولا تتجاوز 500 جنيه .

- 1 للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التي تزيد قيمتها على500 جنيه ولا تتجاوز1000 جنيه وتزاد خمسمائة مليم عن كل ألف جنيه تزيد على الألف الأولى .

(هـ) (1) الشكاوى التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة وتكون فئة الدمغة المستحقة عن كل مائة وخمسون مليما .

(و) تقدير الأتعاب وتكون قيمة الدمغة المستحقة عنها كما ياتى :

مليم جنيه

500- طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد على 10 جنيهات .

___ 1 طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على 10 جنيهات ولا تتجاوز 50 جنيها .

__ 2 طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على 50 جنيها ولا تتجاوز 100 جنيه .

___ 5 طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على 100 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه

ويزاد مبلغ خمسة جنيهات عن كل ألف تالية للألف جنيه الأولى .

ويتحمل الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب ورفع الدعوى بحسب الأحوال .

ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طوابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الأشراف على تحصيلها .

ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي .

مادة47- لا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما التعامل بالأوراق أو الدفاتر المذكورة ألا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة المقرر .

كما لا يجوز الاستناد إلى هذه الأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أية جهة قضائية إلا إذا كان ملصقا عليها الطابع المذكور في المادة السابقة .

ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة وذلك بالإطلاع على الأوراق المفروض عليها رسم الدمغة ويكون له صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس النقابة حق المطالبة بتوقيع الجزاء الادارى على الموظف المقصر لتحصيل الدمغة المستحقة .

وتتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغات المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في هذا القانون .

ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي .

مادة48- يتقدم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقا لأحكام المادة (46) لمضى خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأي حال من الأحوال .

مادة49- مجلس النقابة هو الأمين على أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة في حدود الميزانية المعتمدة وطبقا للأوضاع المقررة في النظام الداخلي .

مادة 50- تودع أموال النقابة في حساب خاص بأحد المصارف العامة الذي يختاره مجلس النقابة ويقرر ذلك المجلس في أول جلسة له كما يحدد المجلس في هذه الجلسة من لهم من أعضائه حق التوقيع واعتماد الصرف من هذا الحساب .

ويحدد النظام الداخلي القواعد المتعلقة بالسلفة المستديمة والمؤقتة المخصصة للصرف منها في الحالات الطارئة والمستعجلة .

مادة 51- تعفى المهندسين والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها .

وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة منها أو المنقولة وجميع أموال صندوق المعاشات والإعانات والإيرادات الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أيا كان نوعه أو تسميتها .



الباب الخامس

واجبات أعضاء النقابة


مادة 51 - يؤدى عضو النقابة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ قيده أمام لجنة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه اليمين الآتية :

( اقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بالأمانة والشرف وان أحافظ على سر المهنة وكرامتها وان احترم قوانينها وتقاليدها ) .

مادة 53 - لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة .

مادة54- (1) يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع لصندوقها قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام رسم اشتراك مقداره :

* ستة جنيهات لمن مضى على تخرجه عشر سنوات فأقل .

* تسعة سنوات لمن مضى على تخرجه أكثر من عشر سنوات حتى خمس عشرة سنة .

* أثناء عشر جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس عشرة سنة حتى عشرين سنة .

* خمسة عشر جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من خمسة وعشرون سنة .

ويلتزم طالب القيد بقيمة رسم الاشتراك من سنة التخرج حتى تاريخ القيد .

ويجوز للعضو أو يؤدى هذا الرسم على أقساط شهرية متساوية .

وتلتزم جهة العمل التي يعمل بها العضو سواء كانت عامة أو خاصة بخصم قيمة رسوم القيد والاشتراكات للنقابة من مرتبات الأعضاء بناء على طلب النقابة وتوريده بدون اى مقابل

ولا يتمتع من يختلف عن تأدية الاشتراك في الموعد المحدد بأية خدمة نقابية – ألا بعد أداء جميع الاشتراكات المتأخرة .

وتنذر النقابة العضو الذي يتخلف عن سداد الاشتراك بالوفاء به خلال اجل لا يتجاوب أسبوعين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإذا انقضى ذلك الميعاد دون الوفاء بالاشتراك المتأخر جاز إسقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة ولا يجوز أعادة قيد ألا بعد سداد رسم قيد جديد فضلا عن سداد جميع الاشتراكات المتأخرة يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع لصندوقها رسم اشتراك اضافى مقداره ستون جنيها عن كل سنة الإعارة أو التعاقد للعمل بالخارج ويسرى على هذا الرسم الأحكام الخاصة برسم الاشتراك (1)

مادة 55- يجوز النقابة الإعفاء من رسم الاشتراك لأسباب قهرية تخضع لتقديره ويسرى هذا الإعفاء لمدة سنة واحدة ويجوز تجديده طالما ظلت الأسباب المبررة لذلك مجلس النقابة

ويعتبر من أعفى من الوفاء بالاشتراك في حكم من سداد الاشتراك في تطبيق أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة .

مادة 56 - لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على أذن كتابي من مجلس النقابة فإذا لم يصدر هذا الأذن خلال شهر من تاريخ طلب هذا الأذن بكتاب موصى عليه بعلم لوصول جاز للعضو اتخاذ هذه الإجراءات .

ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الأذن من النقيب أو من ينوب عنه ولا يخل ذلك في حق ذوى الشأن في اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية التي يرونها لازمة للمحافظة على حقوقهم .


مادة57 - يجب على كل عضو في حالة تغييره بصفة غير عارضة محل ممارسة لمهنته أو محل أقامته أن يخطر النقابة والنقابة الفرعية بالمحل الجديد لأقامته أو ممارسته المهنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .




الباب السادس
التأديب


مادة 58- يحاكم أمام الهيئات التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يرتكبون أمور مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة أو يهملون في تأدية واجباتهم أما الأعضاء العاملين بالجهاز الادارى للدولة والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها فلا يحاكمون أمام هذه الهيئات التأديبية ألا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم .

مادة 59- تقوم بالتحقيق لجنة تؤلف من :

• عضوين ينتخبهما مجلس النقابة كل سنة من بين أعضائه يكون احدهما من شعبة المطلوب محاكمته .

(ب)عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس إدارة الفتوى لوزارة الري .

مادة 60- تكون العقوبات التأديبية كما يلي :

• لفت نظر .

(ب)الإنذار .

(جـ) الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة .

(د) إسقاط العضوية من النقابة وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة وسداد رسم القيد .

مادة61 - تشكل الدرجة الأول من :

• وكيل النقابة ..................... رئيسا .

• مهندس بدرجة أستاذ من احدي كليات الهندسة أو المعاهد العليا أو ما يماثلها من الشعبة التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب .

• عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة .

• مهندس من العاملين بالحكومة أو القطاع العام من الشعبة التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب وأقدم منه في القيد بالنقابة ............... أعضاء .

• عضو يعينه مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه من التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب .

(ب)وتشكل الدرجة الثانية من :

• النقيب .................... رئيسا .

• مستشار الدولة لوزارة الري .

• عضو من مجلس الدولة لا تقل درجته عن مستشار مساعد يختاره رئيس مجلس الدولة .................... أعضاء .

ولا يجوز أن يشترك في اى من الدرجتين احد ممن اشتركوا في لجنة التحقيق ويجب أن يصدر قرار مجلس التأديب مسببا .

مادة62 - ترفع الدعوى إلى مجلس التأديب بناء على قرار مجلس النقابة يتولى احد أعضاء لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام مجلس التأديب .

مادة 63- يجوز للعضو المقدم للمحاكمة أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه....... ولمجلس التأديب أن يأمر بحضروه شخصيا .

مادة 64- يعلن المطلوب محاكمته بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل .

ويوضح هذا الكتاب ميعاد المحاكمة ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه .

مادة65- يجوز لكل من المقدم للمحاكمة ولجنة التحقيق وهيئة التأديب أن تكلف بالحضور على يد محضر الشهود الذين يرى سماع شهادتهم ومن تخلف من هؤلاء الشهود بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زوا إمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة وترجى في شانه أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية .

مادة66- يجوز المعارضة في قرار مجلس التأديب الصادر في غيبة المحكوم عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل معد ذلك بسكرتارية مجلس التأديب .

مادة67- يجوز لمن يصدر القرار من هيئة التأديب ضده كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة الدرجة الثانية .

ويكون ميعاد الاستئناف ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى محكوم عليه إذا كان حضوريا أن من تاريخ انتهاء المعارضة إذا كان غيابيا .

ويجوز لمن صدر قرار من هيئة الدرجة الثانية بتوقيع عقوبة تأديبية ضده أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار


مادة68 - تكون جلسات هيئة التأديب ومحكمة القضاء الادارى غير علنية ويصدر لحكم أو القرار في جلسة علنية .

مادة69- تعلن القرارات التأديبية إلى المحكوم عليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ صدروها ويقوم مقام الإعلان تسليم ضده هذه القرارات لم صدرت ضده بإيصال كتابي خلال أسبوع من تاريخ صدروها .

مادة70- يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الوزارات والمصالح أو الهيئات أو الشركات العامة أو الخاصة التابع لها من صدرت ضده خلال أسبوع تاريخ صدورها .

مادة71 - يجوز لمن صدر قرار نهائي بإسقاط عضويته من النقابة أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية التأديبية بعد مضى أربع سنوات ميلادية إصدار قرار بإنهاء اثر العقوبة فإذا أجيب طلبه كان له الحق في طلب إعادة قيد اسمه في السجل من جديد وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له تجديده مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه بقرار الرفض

مادة72- إذا حصل من أسقطت عضويته للنقابة على مستندات تثبت براءته جاز له أن يلتمس من مجلس تأديب الدرجة الثانية ومحكمة القضاء الادارى على حسب الأحوال إعادة النظر في القرار الصادر بإسقاط عضويته .

مادة73- يجب على الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والمصالح والمؤسسات العامة والهيئات العامة والاقتصادية التابعة لها والشركات المساهمة الخاصة تبليغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات مادية على أعضاء النقابة بها .

مادة74 - إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته ما لم تتقرر سريته وإذا رأت النيابة أن الوقائع المسندة إلى عضو النقابة ليست من الجسامة بحيث تستوجب المحاكمة الجنائية أو التأديبية جاز للنيابة أن ترسل إلى مجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ما يراه في هذا الشأن طبقا لأحكام هذا القانون



الباب الثامن

الأتعاب

مادة87- يقدر مجلس النقابة أتعاب العضو بناء على طلبه أو طلب العميل وذلك عند عدم الاتفاق عليه كتابة أو إذا كان هناك اتفاق كتابي وحدث اختلاف على تقدير الأتعاب بسبب هندسي .

ولا يجوز رفع الأمر إلى القضاء قبل عرض النزاع في الأتعاب على النقابة .

وإذا لم يصدر أمر التقدير خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب جاز الالتجاء إلى القضاء

ولا تخل الأحكام السابقة بحق عضو النقابة والعميل في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يراها كل طرف ضرورية للمحافظة على حقوقه .

وللمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر تتألف كل منها من رئيس وأربعة أعضاء من أعضائه أو غيرهم للفصل في طلبات التقدير ويكون اجتماعها صحيحا بحضور ثلاثة من أعضائها

ولا يجوز لمن يندبه المجلس خبيرا أن يشترك في إصدار القرار في الموضوع في ندب من اجله ويعتبر القرار الصادر في هذا الشأن كله صادر من المجلس .

وعلى الطالب أن يؤدى قبل النظر في طلبه مقدار مقابل مصاريف وأتعاب الخبراء التي يقدرها المجلس بحيث لا تزيد على 5% من قيمة الأتعاب المطلوبة إذا زادت على خمسين جنيها أو 8 % إذا نقصت عن ذلك ويلتزم بهذه المصاريف من يصدر القرار بصفة نهائية ضده .

ويجب أن تخطر النقابة المطلوب التقدير ضده من طلب التقدير وبالجلسة التي تحددها اللجنة بكتاب موصى عليه بعمل الوصول للحضور أمام المجلس أو تقديم ملاحظاته كتابة في المدة التي تحددها اللجنة كما يجب أخطار طالب التقدير بالجلسة المحددة لنظر الطلب قبل موعدها بأسبوع على الأقل .

وإذا كان المبلغ المطلوب تقديره لا يجاوز مائتي جنيه كان حق الفصل فيه لمجلس النقابة الفرعية في حدود الأحكام السابقة على أن تبلغ قراراتها إلى مجلس النقابة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها .

وفى جميع الأحوال تتبع قواعد الإثبات المقررة قانونا عند نظر الطلب .

مادة88- للعضو والعميل الحق في الطعن في التقدير خلال الخمسة عشر يوم التالية لإعلانه بالأمر الصادر بالتقدير بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المختصة .

ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم بكافة أوجه الطعن العادية وغير العادية فيما عدا المعارضة وتتبع في ذلك القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية

مادة89 - توضع الصيغة التنفيذية على قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بأمر من رئيس المحكمة المختصة بدون أي رسوم .

ولا يكون أمر التقدير نافذا إلا بعد انتهاء ميعاد الطعن فيه ويعتبر أمر التقدير النهائي سندا تنفيذيا .

مادة90- لأتعاب العضو حق امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على أموال عميله ويسقط حق العضو في المطالبة بالأتعاب عند عدم الاتفاق عليها كتبة بمضي خمس سنوات ميلادية بتاريخ آخر عمل قام به للعميل .

مادة91- عند وجود اتفاق على الأتعاب يحق للمهندس حبس الأوراق أو خصم قيمة أتعابه من المبالغ التي تكون مسلمة إليه على ذمة العمل . إذا لم يكن قد حصل على أتعابه , أما في حالة عدم وجود اتفاق كتابي فللمهندس أن يستخرج صورا من جميع المستندات والأوراق التي تصلح سندا له في المطالبة , وان يبقى لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدى العميل مصروفات استخراج صور تلك المحررات ويقوم مجلس النقابة الفرعية بالتصديق على صور المستندات وتعتبر في هذه الحالة في حكم الصور الرسيمة .



الباب التاسع



أحكام عامة

مادة92- لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة والشعب والنقابات الفرعية واللجان المختلفة للبحث فيما لا يخرج عن شئون مهنتهم .

مادة93- يعتبر مجلس لنقابة فيما له من اختصاص سلطة إدارة بالمعنى المقصود في المادتين 304 , 305 من قانون العقوبات .

وتكون لأعضاء المجلس صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة94- يصدر النظام الداخلي للنقابة بقرار من وزير الري بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة ويجب أن يتضمن هذا النظام أوضاع وإجراءات الترشيح والانتخابات النقابية على كافة مستوياتها ونظام وإجراءات سير العمل بالجمعيات العمومية وبمجلس النقابة والنقابات الفرعية وبمجالس الشعب واللجان المختلفة والأحكام القواعد الخاصة بتعيين وتأديب وفصل العاملين بالنقابة والنقابات الفرعية والنظام المالي والنظام الادارى لها وأوضاع وإجراءات تحصيل موارد النقابة والصرف من أموالها وصرف المعاشات والإعانات والقروض التي تمنح لأعضائها أو لورثتهم وغير ذلك من المسائل الداخلية المتعلقة بتسيير شئون النقابة وفروعها وممارستها لنشاطها

مادة92 - يحدد وزير الري بقرار منه نوع وحجم الأعمال الهندسية التي يجوز لعضو النقابة مباشرتها طبقا لتخصصه وذلك عد اخذ رأى مجلس النقابة .

مادة96- مع عدم الإخلال بأحكام قانوني المحاماة والمرافعات المدنية والتجارية لا يجوز أن يحضر عن أصحاب الشأن أمام خبراء المحاكم للمناقشة في المسائل الهندسية إلا المهندسون المختصون المقيدة أسماؤهم بجداول النقابة وينوب هؤلاء بعضهم عن بعض في الحضور أمام الخبراء المذكورين

مادة97- لمجلس النقابة التدخل كطرف التدخل ثالث في أية دعوى أمام القضاء بشئون المهنة أو كرامتها .

مادة98- مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو اى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الأفعال الآتية :

)أولا( انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

)ثانيا( مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون , أو كان مقيدا بها ولكنه موقوف عن العمل بقرار تادبيى .

)ثالثا( مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها وزير الري طبقا للمادة ( 95 ) .

)رابعا( قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام احد من غير أعضاء النقابة لمباشرة أعمال هندسية أو إسناد أعمال هندسية إليهم لا يجوز لهم مباشرتها طبقا لأحكام هذا القانون .

مادة99- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات كل من وقع أو قبل أو استعمل عقدا أو رسما أو صورة أو محررا مما ورد في المادة (46) من هذا القانون لم يؤد عنه رسم الدمغة المقرر ويحكم القاضي من تلقاء نفسه لمصلحة النقابة بما يوازى قيم رسم الدمغة وذلك علاوة على الرسم المذكور .





أحكام وقتية

مادة100 - تؤول أموال نقابة المهن الهندسية المنشاة بالقانون رقم 89 لسنة 1946 إلى نقابة المهندسون المنشاة تطبيقا لهذا القانون ويؤول إلى صندوق المعاشات والإعانات المشار إليه بالمادة (75) رصيد صندوق المعاشات بنقابة المهن الهندسية في تاريخ العمل لأحكام هذا القانون .

مادة 101- يستمر النقيب وأعضاء مجلس النقابة الحالي في ممارسة اختصاصاته بصفة مؤقتة حتى يتم انتخاب مجلس النقابة الجديد طبقا لأحكام هذا القانون في شهر مارس سنة 1975 ويتولى مجلس النقابة المؤقت ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك حتى يتم انتخاب المجالس الجديدة طبقا لأحكامه في الميعاد المذكور .

مادة102- يجب على مجلس النقابة المؤقت المنصوص عليه في المادة السابقة أعداد مشروع النظام الداخلي لها خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون ويصدر هذا النظام المؤقت قرار من وزير الري .

ويجب على هذا المجلس خلال الثلاثين يوما التالية تشكيل لجنة القيد في جداول النقابة .

مادة103 - يلغى القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بإنشاء نقابة المهن الهندسية ومع ذلك يستمر بأحكام اللائحة الداخلية للنقابة وأحكام لوائح مزاولة المهنة والمسابقات والأتعاب وغيرها من اللوائح المعمول بها وقت العمل بأحكام هذا القانون حتى تصدر اللوائح التى تحل محلها طبقا لأحكامه .

مادة104- على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه . ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويصدر وزير الري القرارات اللازمة لتنفيذه

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

الأذان للشيخ محمد جبريل | طريق الإسلام

الأذان للشيخ محمد جبريل | طريق الإسلام: "رابط متميز من موقع طريق الإسلام"

الأذان للشيخ محمد رفعت | طريق الإسلام

الأذان للشيخ محمد رفعت | طريق الإسلام: "رابط متميز من موقع طريق الإسلام"

الأذان للشيخ محمود خليل الحصري | طريق الإسلام

الأذان للشيخ محمود خليل الحصري | طريق الإسلام: "رابط متميز من موقع طريق الإسلام"

الأذان للشيخ عبد الباسط عبد الصمد | طريق الإسلام

الأذان للشيخ عبد الباسط عبد الصمد | طريق الإسلام: "رابط متميز من موقع طريق الإسلام"

10 أغسطس 2011

القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ _____


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ باب سابع بعن وان
(أعضاء هيئة التعليم)، نصوصه كالآتى :
الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم

: ( مادة ( ٧٠
تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الف نى أو
بالإدارة المدرسية و على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين و أخصائيى التكنولوجيا و أخص ائيى
الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨
فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.
الفصل الأول
وظائف المعلمين وما يعادلها
والمشارآون فى العملية التعليمية

:( مادة ( ٧١
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية :
١- معلم مساعد.
٢- معلم.
٣- معلم أول.
٤- معلم أول (أ) .
٥- معلم خبير.
٦- كبير معلمين.
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف ، وبطاقات وصفه ا، وإعادة تقييمها وترتيبه ا، قرار من
وزير التربية والتعلي م يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين
وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.
: ( مادة ( ٧٢
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٢-
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة ، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا
الباب ما يأتى:
١ – أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول ال تى تعامل المصريين
بالمثل فى تولى الوظائف العامة.
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب
وفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية.
٢- أن يكون حاص ً لا على مؤهل عال تربوى مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة
إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي . وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل
التربوى المطلوب.
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية فى تاريخ العمل بهذا
الباب.
٣- أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.
: ( مادة ( ٧٣
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من
وزير التربية والتعليم . ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية
لمزاولة التعل يم بالمرحلة التعليمية ال تى يتقدم له ا، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده
تلقائيًا دون حاجة لأى إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فع ً لا أعمال التعليم فى تاريخ العمل بهذا
الباب لشغل وظيفة معلم مساعد، وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة
معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليه ا، وثبتت صلاحيته للعمل وفقًا للمعايير ال تى
تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين وال نفسيين و أخصائيى التكنولوجيا
وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم فى المادة ( ٧٠ ) من هذا القانون الذين
يعينون بعقود مؤقتة.
( مادة ( ٧٤
يشترط للتعيين ابتداء فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة ( ٧٠ ) من هذا
القانون، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب، توافر شروط
شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات الت ى تعقد
لهذا الغرض.
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٣-
: ( مادة ( ٧٥
تنشأ أكاديمية تسم ى " الأكاديمية المهنية للمعلمين " تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة
وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية
على أن يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع فى مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل
بالتعاون مع كليات التربية ، على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص
عليها فى المادة ( ٧٤ ) من هذا القانون.
: ( مادة ( ٧٦
دون إخلال بحكم المادة ( ٧٣ ) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم
المشار إليها في المادة ( ٧٠ ) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما
يكفل تكافؤ الفرص . ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة
مؤهلاتهم وخبراتهم. وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.
: ( مادة ( ٧٧
لا يجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء
الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف وا لمتطلبات الفنية ال تى يصدر بتحديدها قرار من وزير
التربية والتعليم، وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التى يتم الانتقال إليها.
: ( مادة ( ٧٨
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ) وموجه أول
وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغ لى وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ)، كما يتم اختيار
شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة ومن وظائف التوجيه بشرط
توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة ( ٨١ ) من هذا القانون.
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات ال تى تقيس المتطلبات ال تى تحددها
اللائحة التنفيذية و التى تبين تمكن الموجه فى مجال تخصصه الأكاديم ى، وذلك على النحو الذ ى
تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين.
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.
: ( مادة ( ٧٩
يتم اختيار شاغ لى وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين
شاغلى وظيفة " معلم أول (أ) " على الأقل ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار
ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفص ول والمراحل التعليمية بها ووفق
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٤-
احتياجات الإدارة المدرسية، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
: ( مادة ( ٨٠
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليم ى للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم
التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم و يراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف
المختلفة.
كما تحدد اللائحة نظامًا يكفل تقويم كفاية أداء شاغ لى وظائف التعليم والتوجيه ووظائف
الإدارة التى يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها.
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط ، ومتوسط ، ودون الم توسط، وض عيف.
ويعتد فى وضع هذا التقرير ، بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ، ونتائج تقويم
أداء تلاميذ المعلم ، ودرجة مشاركته فى تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ، والشهادات
والدرجات العلمية ال تى يحصل عليها والدورات التدريبية ال تى يجتازها والمؤتمر ات ال تى يحضرها
بما يؤدى إلى رفع مستواه، وتحسين مستوى أدائه.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس ال تى تتبع فى وضع تقرير تقويم
الأداء.
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء
بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقرير ى تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة
القانون.
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن
نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء ، وترفع هذه اللجنة توصياتها
للمحافظ لاتخاذ ما يراه.
: ( مادة ( ٨١
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة ( ٧١ ) من هذا القانون، الآتى :
١- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة
بها.
٢- قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفع لى فى الوظيفة الأدنى مباشرة ،
أو ما فى مستواها وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
٣- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
٤- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى السنتين السابقتين
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٥-
مباشرة على النظر فى الترقية.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
: ( مادة ( ٨٢
يكون نقل شاغ لى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير
التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأى لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار
من الوزير لهذا الغرض.
: ( مادة ( ٨٣
يحدد المحافظ المختص أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقًا لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغ لى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس
باجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالى :
- المعلم والمعلم الأول ثلاثون يومًا.
- المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يومًا.
- المعلم الخبير أربعون يومًا.
- كبير المعلمين خمسة وأربعون يومًا.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الاجازات الاعتيادية أثناء العام الدراس ى،
وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثل ثى إجازته الاعتيادية سنويًا على الأقل
كما يجب تصفية رصيد الإجازات المتبقى قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة
العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها.
الفصل الثانى
المعاملة المالية للمعلمين

: ( مادة ( ٨٤
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقًا للجدول المرافق لهذا القانون.
: ( مادة ( ٨٥
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قرارًا بنظام حوافز
الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلم ى للحاصلين ع لى شهادات دبلومات الدراسات العليا أو
درجتى الماجستير أو الدكتوراه فى مجالات العمل التعليم ى أو التربوي . ونظام منح مقابل أعباء
الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة
وأداء النفقات التى يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية، فى سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
: ( مادة ( ٨٦
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٦-
يمنح شاغلو وظائف التعليم ، المنصوص عليها فى هذا الباب ، حافزًا للأداء المتميز يصدر
به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ، ويحدد القرار نسبة
الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يز يد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على ١٠ ٪ من شاغ ل ى الوظائف
المشار إليها فى كل إدارة تعليمية.
: ( مادة ( ٨٧
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى
الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية، وفى هذه
الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى
المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
: ( مادة ( ٨٨
تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى ومع ذلك فى حالة بلوغ سن الستين فى الفترة من أول
أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة فى
تقدير المعاش أو المكافأة.
: ( مادة ( ٨٩
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة ( ٧٠ ) من هذا القانون الموجود ون
بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقب ً لا بدل معلم وقدره ٥٠ ٪ من أساس ى
الأجر، وتسر ى عليهم العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز
الإدارى بالدولة، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقًا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب.
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة
بالجدول المرافق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة ( ٧٠ ) من هذا القانون وبقرار وزير
التربية والتعليم طبقًا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين ٥٠ ٪ إلى ١٥٠ ٪ من الأجر
الأساسى، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها ف ى
الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد
المقررة له ا، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور ال تى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر
.٢٠٠٨/٧/ المقررة للوظائف المنقولين إليها، وبحيث يبدأ التطبيق فى موعد لا يتجاوز ١
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظ يفة و احدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة
استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ.
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٧-
(المادة الثانية)
، يستبدل بنص المادة ( ١٢ ) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١
النص الآتى :
مادة ( ١٢ ) : "يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مس توى
الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين "، كما يجوز أن تشكل فى كل من هذه
المستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من
وزير التربية والتعليم".
(المادة الثالثة)
تضاف فقرة جديدة إلى المادة ( ٤٢ ) من قانون التع ليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة
١٩٨١ ، نصها الآتى :
" ويسمح للطالب الذ ى استنفد مرات الرسوب فى دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام
السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقًا للأحكام
المنصوص عليها فى المادة ( ٣٦ ) من هذا القانون. "
(المادة الرابعة)
تلغى المواد أرقام ١٣ و ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ و ٥٠ و ٥١ و ٥٢ و ٥٣ من قانون التعليم
. الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١
(المادة الخامسة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون
خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٨-
جدول معادلة وظائف التعليم

الوظيفة
التعليمية
الدرجة المالية
المعادلة
المدد
البينية بدل الاعتماد٪
٪ كبير معلمين العالية - ١٥٠
٪ معلم خبير مدير عام ٥ سنوات ١٢٥
٪ معلم أول ( أ ) الأولى ٥ سنوات ١٠٠
٪ معلم أول الثانية ٥ سنوات ٧٥
٪ معلم الثالثة (أقدمية سنتين) ٥ سنوات ٥٠
معلم مساعد الثالثة ٣ سنوات -

معلومات هامة حول قانون الكادر 155 لسنة 2007م









تفسير تفعيل قانون 155الخاص بالكادر
الذى صدر عن فتوى تفسيرية لتفعيل القانون الذى بدأ العمل به بالمسميات الجديده
لمن ينطبق عليهم قانون الكادر 155 لسنة 2007 ولمن يتم الصرف لهم طبقا للقانون الجديد



مذكرة فى الفتوى رقم لسنة 2009 فتاوى

اولا نص المذكرة ويليهاالفتوى على المذكرة
يخلص الموضوع فيما ورد الينا من مذكرة ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركةوالتى تطلب فيها تحديد القواعد المنظمة لعمل معلم اول أ ومعلم اول حسب قانون الكادروعمل المدرس اول حسب النظام القديم حتى نتمكن من تنظيم العمل فى اعمال الامتحانات النقل خاصة والتكليفات بالاعمال الاخرى خلال العام الدراسى 2009/2010 م وبالاطلاع على القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

تبين لنا من المادة 70
منه تنص على ان تسرى احكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس او بالتوجيه الفنى بالادارة المدرسية علىالاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والاعلاموامناء المكتبات.

وتبين لنا ان المادة 71
منه تنص على ان يتكون جدول الوظائفللمعلمين من الوظائف الاتية :-
1-معلم مساعد .
2- معلم .
3- معلم اول.
4- معلماول أ.
5- معلم خبير.
6- كبير معلمين.

وتبين لنا ان المادة 74
منه تنص على انه يشترط للتعيين ابتداء فى احدى وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من هاالقانون ، او للترقية للوظائف الاعلى او ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض .

وتبين لنا ان المادة 76

من القانون المذكور تنص على انه يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل لوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2840 لسنة 2007 من رئيس مجلس الوزراء بشأن القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انه يمكن الاسترشاد في الموضوع الخاص بالفتوى بما ورد بالمادة 3 من هذه اللائحة
والتى تنص على ان يتم ترتيب من يجتازون الاختبار لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الاتية .........

الاعلى مؤهلا – الاقدم تخرجا – الاكبر سنا

كما تبين لنا انه يمكنالاسترشادى بما ورد بالمادة 4
والخاصة بشروط الترقية بين وظائف التوجيه والمادة 5التى تحدد اعباء شاغلى وظائف التوجيه منها الاشراف على اعداد الاسئلة لامتحاناتوالاشراف على امتحانات النقل وتقدير الدرجات وتبين لنا ايضا انه يمكن الاسترشادبالمادة 7 بشأن اجتياز شاغلى وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلى وظيفة معلم اول (أ)علىالاقل طبقا لاسس محددة وكذا الاسترشاد بالمادة 8 بشأن معدلات وظائف الادارةالمدرسية بالمراحل التعليمية وكذا الاسترشاد بالمادة 16 والتى تحدد النصاب الاسبوعىلعدد الحصصى للمعلمين والتى تنص على ان يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى هوالمشرف على المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين
وبالاطلاع على المادة 89 من القانون رقم 155لسنة 2007 تبين لنا انها تنص على منح شاغلو وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب او الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من اساس الاجر ............... ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون وبقرار من وزير التربيةوالتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% الى 150% من الاجر الاساسى ........... وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار اليها فى الفقرةالاولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتمادوالمقرر لها .............. ويكون ترتيب الاقدمية بين المنقولين الى وظيفة واحدةبحسب اوضاعهم السايقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ .( خاص بالبدل النقدى فقط)
ثانيا الفتوى على المذكرة


وبناء على ما سبق ذكره


اولا :- يتم ترتيب المعلمين بالمدرسة طبقا للوظائف الى تم تسكينهم عليها بعد اجتياز اختبارات الكادر على النحو التالى :
معلم خبير – معلم اولأ – معلم اول – معلم – معلم مساعد
اما الذين لم يتم تقدمهم لامتحان الكادر ممن يحملون لقب وظيفة مدرس او مدرس اول فانهم يدخلون فى الترتيب المذكور بمسمى معلم اومعلم اول على حسب الاحوال الا انهم ليس لهم الحق فى صرف بدل الاعتماد المقرر حتىيتم تسكينهم للوظيفة المناسبة بعد اجتيازهم اختبارات الكادر .
ثانيا :- يتم ترتيب الاقدمية لكل فئة من الفئات المذكورة بالبنداولا (يتم ترتيب المعلمين بالمدرسة طبقا للوظائف ..........) البند السابق
طبقاللاسس التالية

الاعلى مؤهلا ثم الاقدم تخرجا(تاريخ التعيين) – ثم الاكبرسنا .

ثالثا :- يتم اختبار من يشغل وظيفة وكيل مدرسة طبقا للنسب المحددةبالمادة 8 من اللائحة التنفيذية رقم 840 لسنة 2007 وطبقا للمادة 79 من القانون رقم 155 لسنة 2007 من بين شاغلى وظيفة " معلم اول أ " على الاقل طبقا للاسس المذكورةبالبند ثانيا والمقصود به هنا القيادة الثانية بالمدرسة ويمثل نائب المدير بالمدرسة .
رابعا:- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل مادة " هوالمشرف على المادة ويخفض النصاب الاسبوعى من الحصص بالنسبة له بمقدار حصتين .
خامسا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل تخصص " هو المسئول عن اعداد اسئلة الامتحانات لمادة التخصص " ما لم يكن هناك مانع يحول بينه وبين هذا العمل " تحت اشراف التوجيه المختص .
سادسا :- يتم اختيار المعلمين اللازمين للعمل بلجنة النظام والمراقبة لكنترول المدرسة ممن تتوافر فيهم الشروط المنظمة لهذا العمل وممن تتوافر فيهم الخبرة والثقة والامانة دون التقيد بالاسس المذكورة بالبندين اولا وثانيا .
سابعا :- يتم اختيار المعلمين المراقب الاول والعدد اللازم من المراقيبن حسب عدد اللجان بالمدرسة من الفئات المذكورة بالبند اولا على الترتيب المذكور بالبند ثانيا ثم يتم تكليف باقى المعلمين ومن يعادلهم من الوظائف الاخرىللعمل كملاحظى لجان ولا يجوز لاحد من المعلمين بالمدرسة " بعد قيام ادارة المدرسةبالترتيبات السابق ذكرها " ان يمتنع عن د *** اللجان للعمل كملاحظ لجنة بحجة انه معلم خبير او معلم اول أ او معلم اول .

قانون رقم 209 لسنة 1994 بإنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه
الباب الأول
الفصل الأول
مادة 1- تنشأ نقابة تسمي للعلاج الطبيعي تكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة ويكون مقرها مدينة القاهرة ولها أن تنشىء فروعا بالمحافظات علي النحو المبين في هذا القانون .
مادة 2- تهدف النقابة إلى تحقيق ما يلي :
(أ‌) تجنيد طاقات أعضائها ليؤدوا رسالتهم من أجل رفع مستوي أداء الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين كافة بما يخدم السياسة العامة للدولة .
(ب‌) العمل علي نشر ودعم القيم والأفكار الديمقراطية بين أعضائها والتعبير عن آرائهم في المسائل الوطنية والاجتماعية والاقتصادية وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأدائهم لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.
(ج‌) المشاركة مع جميع فئات العاملين بالحقل الطبي لتنسيق الجهود من أجل الكفاية وزيادة الإنتاج في الخدمات الصحية .
(د‌) التعاون مع النقابات والجمعيات والهيئات والأتحادات الدولية المتصلة بمهنة العلاج الطبيعي رفعا لمستوي المهنة وتبادل الخبرات والمعلومات معهم .
(ه‌) دعم صلات أعضائها مع زملائهم ونظراتهم في مختلف الدول عامة والدول العربية خاصة ولخدمة قضايا الإنسانية والحرية والسلام .
(و‌) العمل علي رفع مستوى مهنة العلاج الطبيعي وتطويرها بما يحقق للشعب أكبر قدر من الرعاية ويتمشى مع مباديء العمل الديمقراطي .
(ز‌) اقتراح المشروعات والإسهام مع الهيئات الحكومية في وضع ودراسة وتعديل القوانين واللوائح الخاصة بمهنة العلاج الطبيعي وكذلك عمل دراسات ميدانية مع الالتزام بالمشاركة الايجابية لإنجاح الخطة العامة والمشروعات الصحية وتحقيق أهدافها
(ح‌) الإسهام في رسم السياسة التعليمية للعلاج الطبيعي وتطوير المناهج وفقا لحاجة المجتمع ودراسة الوسائل المختلفة لتحسين العمل في المهنة ومتابعة ما يستجد من بحوث علمية وتطبيقية والعمل علي تشجيع البحوث العلمية .
(ط‌) المشاركة في رسم سياسة توفير أجهزة ووسائل العلاج الطبيعي ومستلزماتها وتشجيع الصناعة الوطنية في هذا المجال .
(ي‌) رعاية مصالح الأعضاء المشروعة وتهيئة فرص العمل لهم ورعايتهم وأسرهم صحيا واجتماعيا وثقافيا والعمل علي تهيئة الظروف المادية والمعنوية التي تصون كرامتهم وترفع مستواهم والتي تنمي فيه روح الانتماء للوطن.
(ك‌) تنظيم العلاقة بين أعضاء النقابة ، وتنمية روح التعاون بينهم وبين المجتمع والفصل فيما قد ينشأ بينهم أو بين المواطنين من خلافات وذلك بوضع وتطوير لائحة آداب وتقاليد المهنة بما يصون كرامتهم ويتمشى مع قيم المجتمع المصري


الفصل الثاني
شروط العضوية والقيد بجداول النقابة

مادة 3- يشترط فيما يكون عضوا بالنقابة ما يأتي :
(أ‌) أن يكون متمتع بالجنسية المصرية
(ب‌) أن يكون حاصل علي ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ولا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور إلا بعد القيد في الجدول العام للنقابة.
كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة.
وعلي كليات العلاج الطبيعي – إخطار النقابة بأسماء الخريجين وتواريخ تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ثلاثة أشهر علي الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.
مادة4- تنشأ بالنقابة الجداول الاتيه :
(أ‌) الجدول العام : ويقيد فيه كل ممارس علاج طبيعي استوفي الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون ، وفي قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي بعد سداد رسم القيد المنصوص عليه بالمادة (26) من هذا القانون .
(ب‌) جدول الأخصائيين: ويقيد فيه كل ممارس علاج طبيعي أستوفي الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي بعد سداد رسم القيد المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون .
(ت‌) جداول غير المشتغلين
(ث‌) جداول غير المصريين : يقيد فيها ممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي المتمتعون بجنسية احدي الدول العربية أو الدول الأخري بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة وبعد سداد رسم القيد المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون
(ج‌) جداول أخصائي العلاج الطبيعي للخبراء الأجانب : يقيد فيه كل خبير منح تصريح مؤقت لا يتجاوز ثلاثة أشهر لممارسة المهنة وذلك بناءا علي طلب الجهات التي تعهد إليهم بذلك وبعد سداد رسم القيد المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون
مادة 5 – تشكيل لجنة لقيد ممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي في جداول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوية اثنين من مجلس النقابة يختارهما المجلس.
ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إلي النقابة وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا . ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ الصدور وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول ، ويقوم مقام الأخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال موقع عليه منه.
ويجوز لمن صدر القرار يرفض قيده أن يتظلم منه إلي مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار .
مادة 6 – ينظر مجلس النقابة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابقة علي آلا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه .
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام المحكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانة بالقرار.
الباب الثاني
الفصل الأول
في التنظيم العامة للنقابة
مادة 7- تتكون النقابة من :
(أ‌) الجمعية العمومية .
(ب‌) مجلس النقابة .
(ت‌) النقابات الفرعية .

مادة 8- الجمعية العمومية :
تتكون الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدة أسماءهم في الجداول والذين سددوا الاشتراكات المستحقة وتختص الجمعية العمومية العادية بما يأتي:
1- انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة .
2- إقرار النظام الداخلي للنقابة ولائحة آداب المهنة والتي يصدر بها قرار من وزير الصحة .
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية ومناقشة الميزانية السنوية للنقابة .
4- تعيين المراقبين الحسابيين وتحديد أجورهم .
5- وضع القواعد المنظمة لمنح الإعانات والمعاشات علي ضوء المركز المالي لصندوق الإعانات والمعاشات.
6- النظر في المسائل التي تهتم النقابة ويري مجلس النقابة أو وزير الصحة موضوعها هاما .
7- النظر في الاقتراحات المقدمة من أحد الأعضاء بشرط أن يصل الاقتراح إلي مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية بأسبوع علي الأقل .
8- تعديل رسم القيد ورسم الاشتراك السنوي الوارد في المادة (26) من هذا القانون بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الفئات المنصوص عليها في هذا القانون .
9- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليه في هذا القانون .
مادة 9- تعقد الجمعية العمومية اجتماعا في النصف الثاني من شهر يونيه من كل عام في النقابة العامة في مدينة القاهرة وتكون الدعوة لحضورها بالنشر في صحيفتين يوميتين وذلك الانعقاد بخمسة عشر يوما علي الأقل ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور علي الأقل فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون هذا الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين فيه .
ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جداول أعمالها .
وذلك ما لم تنظر مسألة عاجلة بعد توجيه الدعوة بشرط أن تكون دراستها قد تمت من المجلس .
و لآي عضو أن يتقدم لمجلس النقابة أي اقتراح يري عرضه علي الجمعية العمومية وذلك قبل موعد عقدها بأسبوع علي الأقل .
مادة 10 - يجوز دعوة الجمعية العمومية إلي اجتماع غير عادي كلما رأي مجلس النقابة ضرورة لذلك أو إذا قدم طلب مسبب موقع عليه من ثلث الأعضاء علي الأقل الذين يجوز لهم اشتراكات في حضورها وتنعقد الجمعية العمومية غير العادية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وإلا انعقدت الجمعية العمومية غير العادية دون الرجوع لمجلس النقابة وفي الميعاد الذي يحدده طالبو انعقاد الجمعية .
مادة 11- يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب تكون الرئاسة لأكبر الوكيلين سنا وفي حالة غيابه يتولى الوكيل الثاني رئاستها وفي حالة غيابهما يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء سنا من الحاضرين وفي انعقاد جمعية عمومية للنقابة يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا .
مادة 12- تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس وفي حال اقتراح تعديل قانون النقابة يتعين أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين ولوزير الصحة أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قرارها أو انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخابات كما يجوز لخمسين عضوا علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية أو إعلان نتيجة الانتخابات .
فإذا قضي بقبول الطعن في صحة انعقاد الجمعية أو في قراراتها أو عملية الانتخاب أعيدت دعوتها للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم في الطعن .
وإذا كان بطلان عملية الانتخابات بالنسبة للنقيب أو خمسة فأكثر من أعضاء المجلس أعيدت عملية الانتخابات برمتها ،أما إذا كانت بالنسبة لعدد أقل من ذلك حل محل المقضي ببطلان انتخابه ما يليه من المرشحين .
الفصل الثاني
في مجلس النقابة والنقيب

مادة 13- يشكل مجلس النقابة من النقيب وعدد 24 عضوا من الأعضاء المقيدين بجداول النقابة ويشكل المجلس علي النحو التالي :
(أ‌) النقيب واثني عشر عضوا يمثلون المهنة علي مستوي الجمهورية .
(ب‌) اثني عشر عضوا يمثلون المناطق الست التالية :
1- منطقة القاهرة وتشمل ، محافظة القاهرة
2- منطقة وسط الدلتا ، وتشمل محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية
3- منطقة غرب الدلتا ، وتشمل محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسي مطروح .
4- منطقة شرق الدلتا، وتشمل محافظات الدقهلية والشرقية ودمياط وبور سعيد والاسماعلية والسويس وسيناء والبحر الأحمر .
5- منطقة شمال الوجه القبلي ، وتشمل محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا .
6- منطقة جنوب الوجه القبلي ، وتشمل محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادي الجديد.
7- ويمثل كل منطقة عضوان أحداهما مضي علي قيده في الجدول العام أكثر من 15 عاما والثاني مضي علي قيده اقل من 15 عام بحيث لا يزيد ممثلوا أي محافظة علي واحد عدا محافظة القاهرة .
مادة14- تقدم طلبات الترشيح للمراكز النقابية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة ويتم الإعلان عنه في صحيفتين يوميتين طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة .
وتقوم الجمعية العمومية العادية بانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة وينعقد في وقت واحد بمقرها بالقاهرة ومقرها بالنقابات الفرعية .
وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يعينها النظام الداخلي في إطار القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، وتجري الانتخابات بالاقتراع السري المباشر .
مادة15- مدة النقيب والأعضاء خمس سنوات ولا يجوز انتخاب أي منهم لأكثر من مرتين متتاليتين .
وينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه وكيلين وسكرتيرا (أمينا) عاما للنقابة وأمينا عاما للصندوق وأمينا مساعدا لكل منهما ويكونون مع النقيب هيئة مكتب النقابة .
مادة 16- يمثل النقيب النقابة لدي القضاء والجهات الاداريه وفي علاقتها بالغير ويقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة ويجوز له أن يفوض الوكيلين أو أحداهما في ممارسة بعض اختصاصاته .
مادة 17- إذا خلا مركز النقيب لأي سبب حل محلة الوكيل الأكبر سنا إلي أن ينتخب نقيب جديد في أول اجتماع للجمعية العمومية ، وذلك خلال مده لا تجاوز سنه وإذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس النقابة لأي سبب يحل محلة للمدة المتبقية الحائز علي أكبر عدد من الأصوات .
مادة 18- يختص مجلس النقابة بما يأتي :
1- العمل علي تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.
2- إعداد مشروع النظام الداخلي للنقابة ولائحة تقاليد المهنة ومزاولتها علي أن يصدر بذلك قرار من وزير الصحة .
3- اختيار ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والمؤتمرات علي مستوي الجمهورية وعلي المستوي الدولي .
4- الإشراف علي حسابات النقابة وتحصيل الرسوم والاشتراكات وإعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي للنقابة .
5- تنظيم جداول النقابة والإشراف علي القيد فيها .
6- الفصل في التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن من قرارات لجنة الصندوق والمعاشات والإعانات والتسوية الودية لأي نزاع بين أعضاء النقابة وبين الغير بسبب ممارسة المهنة
7- تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم وأسلوب تأديبهم وفصلهم.
8- جميع الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة .
ماده 19- يجتمع مجلس النقابة مره علي الأقل كل شهر بناءا علي دعوه من النقيب أو طلب كتابي من خمسة أعضاء علي الأقل من أعضاء المجلس .
ويرأس النقيب مجلس النقابة فإذا تغيب يرأسه الوكيل الأكبر سنا فإذا تغيب يرأسه الوكيل الثاني فإذا تغيب كلاهما يرأس المجلس أكبر أعضائه سنا .
ويجوز للمجلس إسقاط العضوية عمن يتغيب من أعضائه عن جلساته 3 مرات متتالية أو 5 مرات متفرقة طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس.
مادة20- يشكل مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه لجانا للإشراف علي أوجه النشاط المختلفة التي يراها المجلس ويحددها النظام الداخلي .
كما يشكل سنويا من بين أعضائه لجنه لصندوق المعاشات والإعانات .
ويجوز اختيار عدد من الأعضاء من خارج المجلس ممن تتوفر فيهم الكفاءة وحسن السمعة مما لا يجاوز ربع عدد أعضاء اللجنة .
مادة21- يجوز لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ اثنين من أعضائه علي الأكثر تتحمل النقابة مرتباتهم.
الفصل الثالث
النقابات الفرعية

مادة22- يجوز بقرار من مجلس النقابة بإنشاء نقابات فرعية بالمحافظات وفقا للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للنقابة وتكون ملتزمة بأهداف النقابة العامة في نطاق اختصاصها .
مادة23- تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها والذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة لموعد انعقاد الجمعية العمومية وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها خلال الستة أشهر الاولي من السنة المالية الجديدة .
ويجوز لمجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية الفرعية لاجتماع غير عادي أو بناء علي طلب مقدم من 50% من أعضاء النقابة الفرعية وحدد فيها الغرض من الدعوة .
مادة24- تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي :
(أ‌) انتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس النقابة .
(ب‌) اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي لها
(ت‌) بحث أعمالها والنظر في اقتراحات أعضائها .
ويسري علي عملية انتخاب رئيس النقابة الفرعية ومجلس إدارتها الأحكام الخاصة بانتخاب النقيب والأعضاء.
وتتكون هيئة مكتب النقابة الفرعية من الرئيس والسكرتير العام وأمين الصندوق علي أن يكونوا من المقيمين في مقر النقابة بالمحافظة .
وتعرض قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة الفرعية علي مجلس النقابة العامة خلال شهر من تاريخ صدورها ولمجلس النقابة العامة سلطة الاعتراض علي القرارات التي تخالف قانون النقابة أو النظام الداخلي أو تتعارض مع السياسة العامة للنقابة .

الباب الثالث
الفصل الأول
النظام المالي للنقابة

ماده25- تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل سنة .
ماده 26-
(أولا) رسوم القيد في جداول النقابة :
15 جنيها (خمسة عشر جنيها) جدول ممارس علاج طبيعي .
50جنيها (خمسون جنيه) جدول أخصائي علاج طبيعي .
100جنيها(مائة جنيه) جدول غير المصريين.
200جنيها (مائتا جنيه) جدول خبير أجنبي .
(ثانيا) اشتراكات الأعضاء السنوية وهي :
12 جنيها لمن لم يمض علي تخرجة أكثر من خمس سنوات .
24 جنيها لمن مضي علي تخرجة أكثر من خمس سنوات إلي عشر سنوات .
48 جنيها لمن مضي علي تخرجة أكثر من عشر سنوات.
(ثالثا) الإعانات التي تمنحها الدولة للنقابة.
(رابعا) الهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة طبقا للقانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه .
(خامسا) حصيلة المطبوعات والنشرات التي تصدرها النقابة.
(سادسا) إيراد استثمار أموال النقابة في الأغراض المشروعة .
ومجلس النقابة هو الأمين علي أموالها وتحصيلها وإقرار النفقات التي تستلزمها أعمال النقابة ونشاطها ، وذلك كله في حدود الميزانية المعتمدة وطبقا للأوضاع المحددة في النظام الداخلي والنظام الذي يضعه بالقروض المستديمة والمؤقتة ومتطلبات الحالات المستعجلة والطارئة .
الفصل الثاني
صندوق الإعانات والمعاشات
مادة27- ينشا بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يختص بتقدير المعاشات ووضع الإعانات الوقتية والدورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقا للقانون والنظام الداخلي للنقابة.
مادة28- تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
(أ‌) 50% من رسوم القيد والاشتراكات السنوية .
(ب‌) 50% من عائد استثمار رصيد أموال النقابة
(ت‌) ما يخصصه المجلس له من أرباح المطبوعات التي تصدرها النقابة .
(ث‌) إسهام الدولة والتبرعات والهبات والوصايا الصادرة لمصلحته .
مادة29- يدير الصندوق لجنة برئاسة أكبر الوكيلين سنا وثلاثة من أعضاء المجلس منهم أمين صندوق النقابة ، ينتخبهم المجلس لمدة سنتين ويجوز يضم المجلس إليهم عضوين أو أكثر من خارج المجلس .
وتعرض قرارات اللجنة علي المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ولا تعتبر نافذة إلا بعد التصديق عليها منه .
ولمجلس النقابة وحده حق الفصل نهائيا في كل تظلم من قرارات لجنة الصندوق من أعضاء المجلس .
مادة 30- يكون للعضو الحق في معاش النقابة إذا توافرت فيه الشروط الاتيه:
1- أن يكون قد أدي ما عليه من رسوم الاشتراكات التي لم يعف منها كلها أو بعضها بقرار من مجلس النقابة .
2- أن يكون قد أحيل إلي المعاش في الجهة التي يعمل بها وأن يكون بالغا سن الستين علي أن يكون قد أمضي علي عضويته في النقابة عشرون عاما علي الأقل .
3- إلا يكون مزاولا للمهنة بأي صورة من الصور علي أنه في حالة عجز العضو صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي يقرر له معاش يوازي سنوات عضويته بالنقابة التي لا يجوز أن تقل عن عشر سنوات ويحدد النظام الداخلي شروط وقواعد صرف المعاشات ومقدارها في ضوء حالة الصندوق المالية .
مادة 31- يقدم طلب استحقاق المعاش كتابة- مرفق به المستندات المنصوص عليها في اللائحة – لرئيس مجلس النقابة ويفصل المجلس في الطلب بمراعاة القواعد التي تحددها اللائحة المذكورة.
مادة 32- مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز الحجز علي المعاش العضو المقرر بمقتضي هذا القانون ، كما لا يجوز النزول عنه إلا إذا كان الحجز أو النزول وفاء لدين نفقة محكوم بها أو لدين علي العضو للنقابة وذلك كله في حدود ربع المعاش، وفي حالة التزاحم بين دين النفقة وغيره من الديون تكون الأولوية لدين النفقة .
مادة33- إذا طرأ علي العضو أو أسرته ما يقتضي إعانته جاز للمجلس أن يقرر صرف إعانة وقتيه لمواجهة الحالة وفقا لما تحدده اللائحة .

الفصل الثالث
الدمغة العلاجية الإلزامية
مادة 34- يفرض مجلس النقابة رسم دمغة خاص لصالح صندوق النقابة علي النحو المبين في المادة التالية و ينشىء المجلس جهازا لمراقبة الالتزام بتحصيل هذا الرسم يصدر بأسماء أفراد قرار من وزير الصحة بناء علي ترشيح من مجلس النقابة ويصدر وزير العدل قرارا بمنحهم صفه رجال الضبط القضائي .
ويكون لهؤلاء الأفراد الحق في ضبط حالات مخالفة القواعد الخاصة برسم الدمغة وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويكون لمجلس النقابة في حالة وقوع المخالفة من أحد أعضاء النقابة أن يقرر :
(أ‌) إلزام المخالف بدفع خمسة جنيهات عن المخالفة مع تنبيه المخالف إلي عدم العود إلي ذلك مستقبلا .
(ب‌) الإحالة إلي المحكمة التأديبية أمام هيئة التأديب بالنقابة إذا تكررت المخالفة أكثر من ثلاث مرات .
مادة 35- يحصل رسم الدمغة قدره 10قروش عن كل جلسة علاج طبيعي بالمراكز أو المستشفيات الخاصة أو المستوصفات الخيرية التي تقدم علاجا باجر.
الباب الرابع
الفصل الأول
واجبات الأعضاء
مادة36- علي العضو أن يلتزم في أداء مهنته بتقاليدها وشرفها وأن يؤدي قبل مزاولتها أمام هيئة تشكل من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة اليمين الاتيه (أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بالأمانة والشرف وأن أحافظ علي أسرارها وأن أحترم قوانينها وآدابها وتقاليدها)
مادة 37- يجب علي كل عضو مقيد بجداول النقابة أن يؤدي الاشتراك السنوي في موعد غايته أخر ديسمبر من كل عام سواء دفعة واحدة أو أقساط شهرية وسواء كان الاشتراك عن طريقه شخصيا أو عن طريق الجهة التي يعمل بها خصما من مرتبه و إذا لم يؤد العضو الرسم في الميعاد المحدد يجوز لمجلس النقابة إسقاط عضويته.
وذلك بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطاره بالسداد دون أن يتقدم به ولا يعاد النظر فيه إلا بعد أداء رسوم القيد والاشتراكات المتأخرة حتى تاريخ إعادة القيد
مادة38- لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو أخر بسبب يتعلق بالمهنة قبل الحصول علي إذن كتابي من مجلس النقابة أو منالنقيب في حالة الاستعجال
فإذا لم يصدر الإذن خلال شهر من تاريخ تقديم طلبه كان له اتخاذ الإجراءات اللازمة
مادة 39- لا يجوز لأي عضو أن يقوم بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة أو مع مقتضيات الشرف والأمانة

الفصل الثاني
تنظيم تقدير الأتعاب
مادة 40- يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها ممارس وأخصائي العلاج الطبيعي في حالات التقييم والعلاج أن يعتمد هذا الجدول من وزير الصحة .
مادة41- إذا قام خلاف بين عضو النقابة وذوي الشأن حول أجر العلاج ومصاريفه تولي مجلس النقابة المختص تقديرها ، بناء علي طلب أحد الطرفين علي أن يخطر الطرف الآخر بكتاب موصي عليه بصورة من طلب التقدير ليبدي ملاحظاته علي ما ورد فيه وعليه أيضا أن يخطر الطرفين بميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظر التقدير ولكل منهما أن يحضر الجلسة أو ينيب عنه وكيلا .
ويعلن مجلس النقابة المختص كلا من الطرفين بصورة من القرار الذي يصدره في النزاع ،وذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول علي العنوان الثابت لكل من المتنازعين لدي المجلس .
ولا يجوز لكلا الطرفين أن يلجأ إلي القضاء في شأن أجر العلاج قبل الالتجاء إلي مجلس النقابة المختص .
مادة 42- لعضو النقابة ولمن صدر ضده أمر التقدير ،أن يتظلم منه خلال الثلاثين يوما التالية لوصول إعلان الأمر إليه وذلك بدعوى قضائية ترفع أمام المحكمة المختصة وفقا لأحكام قانون المرافعات ويختصم فيها مجلس النقابة المختص.
مادة 43- إذا أنقضي ميعاد الطعن في القرار بعد إعلانه ،دون أن يطعن فيه الخصم أمام المحكمة ،عرض القرار علي رئيس المحكمة الابتدائية أو الجزئية المختص ليأمر بوضع صيغة التنفيذ عليه ويحصل قلم كتاب المحكمة رسما عليه بواقع اثنين في المائة من المبالغ المقدرة في طلب التنفيذ .
ولا تكون أوامر التقدير نافذة المفعول إلا بعد انتهاء ميعاد التظلم أو بعد الفصل فيه
مادة 44- لعضو النقابة الذي بيده أمر بتقدير أتعابه أو محضر صلح مصدق عليه من المجلس المختص أن يحصل علي حقه بالتنفيذ علي أموال من صدر أمر التقدير ضده بالطرق القانونية .
الفصل الثالث
النظام التأديبي

مادة 45- يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل عضو اخل بأحكام هذا القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها أو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة أو قرارات الجمعية العمومية للنقابات الفرعية أو قرارات مجالس النقابات الفرعية أو ارتكب أمور مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أو أهمل في عمل يتصل بمهنته .
مادة46- مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية تكون العقوبات التأديبية علي الوجه الأتي :
(أ‌) التنبيه.
(ب‌) الإنذار
(ت‌) اللوم
(ث‌) الغرامة بحد أقصي مائتي جنيه علي أن تدفع لخزينة النقابة .
(ج‌) الوقت مده لا تجاوز سنة .
(ح‌) إسقاط العضوية من النقابة ، ويترتب علي ذلك شطب الاسم من سجلات وزارة الصحة ، وفي هذه الحالات لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيد اسمه في جداول النقابة.
مادة 47- يرفع مجلس النقابة الفرعية الدعوى التأديبية أمام الهيئة التأديبية للنقابة.
مادة48- علي النيابة العامة أن تخطر النقابة بأي اتهام موجه ضد أي عضو من أعضائها بجناية أو جنحه متصلة بالمهنة ، وذلك قبل البدء في التحقيق ، وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية ، أو من ينوبه أيهما من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق ما لم تقرر سريته وإذا رأت النيابة العامة إن التهمة الموجه إلي عضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية ، أبلغت نتيجة التحقيق إلي مجلس النقابة الفرعية للنظر في أمر إحالته للهيئة التأديبية .
وفي حالات التقاضي المختلفة الخاصة بالمهنة ، ويجوز لممارس وأخصائي العلاج الطبيعي طلب تدخل النقابة كطرف ثالث ، ولمجلس النقابة المختص التدخل كطرف ثالث في أي دعوى أمام القضاء ، تتعلق بما بهم مهنة العلاج الطبيعي .
مادة 49- لمجلس النقابة الفرعية بأغلبية ثلثي أعضائه أن ينبه أحد الأعضاء إلي تلافي ما وقع منه من أخطاء خاصة بالمهنة كما يجوز أن يوقع عليه غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات تدفع لصندوق النقابة ،وذلك بعد دعوة ممارس وأخصائي العلاج الطبيعي للحضور أمام المجلس لسماع أقواله ، وللممارس والأخصائي الحق في التظلم من هذا الأجراء ، أمام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من إعلانه به ويكون قراره في التظلم نهائيا .

مادة 50- تشكل لجنة التحقيق بالنقابة الفرعية ، من:
1- وكيل النقابة رئيسا
2- عضو من النيابة الإدارية علي مستوي المحافظة عضوا
3- سكرتير النقابة الفرعية عضوا
مادة 51- تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية تتكون من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه ، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الصحة ومدير العلاج الطبيعي أو من ينيبه وتكون رئاستها لأقدم العضوين قيدا ، ما لم يكن أحداهما عضو في هيئة المكتب مجلس النقابة فتكون لها الرئاسة.
وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء علي قرار من مجلس النقابة الفرعية أو بقرار من مجلس النقابة أو طلب النيابة العامة ، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية .
مادة52- تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية ، أمام هيئة تأديب استئنافية ، تتكون من احدي دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار مجلس النقابة أحداهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما الممارس أو الأخصائي المحال إلي المحاكمة التأديبية من بين الأخصائيين فإذا لم يعمل الممارس أو الأخصائي حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته اختار المجلس العضو الثاني .
مادة 53- يعلن الممارس والأخصائي بالحضور أمام هيئتي التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما علي الأقل ويوضح هذا الكتاب ميعاد الجلسة ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه .
مادة54- يجوز للعضو المدعي عليه أن يحضر بنفسه أو أن يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه .
وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضور المدعى عليه شخصيا .
مادة55- يجوز لكل من المدعى عليه ولجنة التحقيق وهيئة التأديب استدعاء الشهود الذي ترى سماع شهادتهم ، ومن يخالف هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلي النيابة العامة
.
مادة 56- تكون جلسات التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام والدفاع ويصدر القرار مسببا في جلسة علنية ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو بإسقاط العضوية ذات أثر إلا بعد أن يصير القرار نهائيا .
وتبلغ القرارات التأديبية النهائية إلي مجلس النقابة ووزير الصحة والجهات التي يعمل فيها العضو وتسجل في سجلات معده لذلك .
مادة57- تجوز المعارضة في قرار هيئة التأديب الصادر في غيبة المتهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار علي يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل معد لذلك
.
مادة 58- لمن صدر القرار ضده ولمجلس النقابة بناء علي طلب لجنة التحقيق ، أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلي المتهم إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا .
مادة59- إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة عن أدلة جديدة تثبت براءته جاز له ،بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن في القرار الصادر ضده ، بطريق التماس إعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستئنافية ،فإذا رفض طلبه ، جاز له تجديده بعد مضى سنه ، بشرط أن يقدم أدله غير الادله السابق تقديمها .
مادة 60- لمن صدر قرار تأديبي بإسقاط عضويته أن يطلب بعد مضي سنتين علي الأقل من مجلس النقابة إعادة قيد اسمه في الجدول فإذا رأى المجلس أن المدة التي مضت علي إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه ويسدد مقابل ذلك رسم إعادة قيد قدره خمسين جنيها لصندوق النقابة ، فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديدة بعد سنه من تاريخ الرفض ، مع عدم الإخلال بحقه في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة .
مادة 61- يعاقب كل من زاول المهنة دون أن يكون مقيدا بجداول النقابة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة في حالة العود .
مادة 62- لا تحول محاكمة العضو جنائيا أو تأديبيا أمام هيئات التأديب المختصة بالجهة التي يعمل بها ، دون محاكمته تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون .
الباب الخامس
أحكام عامة وانتقالية

مادة 63- عضوية النقابة إجبارية علي كل ممارس وأخصائي علاج طبيعي يزاول المهنة ولا يجوز مزاولة المهنة بأي صورة من الصور إلا بعد القيد في الجدول العام للنقابة كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة .
مادة 64- يجب علي كل من يحمل أحد المؤهلات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي أن يقدم طلبا إلي المجلس المؤقت ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لأدراج اسمه في جداول النقابة بعد سداد الرسوم الخاصة بذلك .
ويتضمن الطلب لقبه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومؤهله العالي وتاريخ حصولة عليه وتاريخ مزاولة المهنة ومقر هذه المزاولة .
مادة 65- تقوم نقابة العلاج الطبيعي مقام رابطة أخصائي العلاج الطبيعي المصرية فيما يتعلق بأحكام مواد القانون رقم 3 لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي وتؤول أموالها إلي النقابة تلقائيا .
مادة 66- يشكل وزير الصحة خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، مجلسا مؤقتا للنقابة من أحد عشر عضوا علي الأقل ممن تتوافر فيهم شروط القيد بجداول النقابة .
مادة 67- يدعو المجلس- خلال مده أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون – الجمعية العمومية لانتخاب مجلس النقابة علي النحو المبين بهذا القانون .
مادة 68- تحسب المدة السابقة ضمن المدة التي يستحق عنها المعاش اعتبارا من( تاريخ التخرج حتى القيد بالنقابة ) وذلك بشرط قيام العضو بسداد الاشتراك عن هذه المدة وفقا للفئات المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 69- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برئاسة الجمهورية في 8 الحرم سنة 1415 هـــ
(الموافق 17 يونيه سنة 1994 م)
حسنى مبارك
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار وزير الصحة والسكان
رقم (16) لسنة 1997
وزير الصحة والسكان
- بعد الإطلاع علي القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ولائحته التنفيذية .
- وعلي القانون رقم 209 لسنة 1994 بإنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي .
وبناء علي ما عرضه نقيب العلاج الطبيعي .
"قـــرر"
مادة (1) يعمل بأحكام اللائحة المرفقة فيما يتعلق بآداب مزاوله مهنه العلاج الطبيعي .
ماده (2) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره.
فى :19/01/1997
وزير الصحة و السكان
أ.د/ إسماعيل سلام