بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

15 مارس 2012

عقد يخفى وصية مستترة

الموجز: تكييف العقد بأنه بيع منجز . لا يمنع من ذلك احتواؤه علي شرط احتفاظ البائع بالانتفاع بالعين المبيعة مدة حياته وشرط منع المتصرف إليه من التصرف متي ثبت أن الثمن المسمي بالعقد قد دفع بأكمله مما يتنافي مع معني الوصية وهي من التبرعات . القاعدة: لا يقدح في تكييف العقد بأنه بيع منجزاً احتواؤه علي شرط احتفاظ البائع بالانتفاع بالعين المبيعة مدة حياته وشرط منع المتصرف إليه من التصرف في هذه العين إذا ثبت أن الثمن المسمي في العقد قد دفع بأكمله إذ هذا يتنافي مع معني الوصية التي هي من التبرعات . ( المادة 418 ، 917 مدنى ) ( الطعن رقم 487 لسنه 34 ق جلسة 1968/11/14 س 19 ص1362 ) الفهرس: 3بيع --> الفصل الأول : خصائص عقد البيع --> الفرع الثالث : عقد منجز 3الفصل الثالث : أركان عقد البيع --> الفرع الأول : الرضا وصحته --> الجزء الثاني : تطابق الايجاب والقبول --> بند 16 : عقود البيع الموصوفة - البيع مع اشتراط المنع من التصرف 3الفصل الثامن : بعض أنواع البيوع --> الفرع العاشر : البيع مع حفظ حق الانتفاع 3وصية --> الفصل الثاني : تكييف الوصية الموجز: الصورية النسبية بطريق التستر . عدم جواز إثباتها بين المتعاقدين إلا بالكتابة متى كان العقد الظاهر مكتوباً عكس ذلك الطعن على العقد بأنه يخفى وصية . جواز إثبات ذلك بكافة الطرق لاعتباره تحايلاً على القانون . حق الوارث فى الطعن فى هذه الحالة لا يستمد من المورث وإنما من القانون مباشرة . القاعدة: الطعن على عقد البيع بأنه يستر وصية ولم يدفع فيه أى ثمن هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ، وإذن فمتى كان العقد الظاهر المطعون عليه بهذه الصورية مكتوباً فإنه لا يجوز لأى من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة وذلك عملاً بالمادة 1/401 من القانون المدنى ، ولا يصح قياس هذه الحالة على حالة الوارث الذى يجوز له إثبات طعنه على العقد بأنه يخفى وصية بجميع الطرق لأن الوارث لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر اضراراً بحقه فى الإرث فيكون تحايلاً على القانون . ( المواد 245 مدنى - 1 , 61 إثبات ) ( الطعن رقم 75 لسنة 33 ق جلسة 1967/2/23 س 18 ص 478 ) ( الطعن رقم 487 لسنة 34 ق جلسة 1968/11/14 س 19 ص 1362) ( الطعن رقم 550 لسنة 34 ق جلسة 1969/1/2 س 20 ص 22 ) ( الطعن رقم 731 لسنة 49 ق جلسة 1982/6/27 س 33 ص 838 ) الفهرس: 3صورية --> الفصل الأول : ماهية الصورية وأنواعها --> الفرع الثانى : أنواع الصورية --> الجزء الثانى : الصورية النسبية الموجز: الطعن بأن البيع يستر وصية صورية نسبية على الطاعن عبء اثبات هذه الصورية . القاعدة: الطعن بأن عقد بيع يستر وصية ولم يدفع فيه ثمناً هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ويقع على الطاعنة عبء اثبات هذه الصورية فإن عجزت وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة عليها . ( المادتان 245 مدنى ، 1 إ ثبات ) ( الطعن رقم 487 لسنة 34 ق جلسة 1968/11/14 س 19 ص 1362 ) ( الطعن رقم 260 لسنة 35 ق جلسة 1971/1/5 س 22 ص 3 ) ( الطعن رقم 155 لسنة 40 ق جلسة 1975/6/26 س 26 ص 1314 ) الفهرس: 3بيع --> الفصل الثاني : اشتباه عقد البيع بعقود أخري --> الفرع الأول : البيع والوصية --> الجزء الثاني : اثبات حقيقة التصرف 3صورية --> الفصل السابع : أهم العقود والتصرفات القانونية التى ترد عليها الصورية --> الفرع الأول : صورية عقود البيع الموجز: إقرار الموكل عقد البيع الذي أبرمه وكيله بتوكيل عام ارتداد أثره إلي وقت التعاقد نفاذه في حق الموكل من هذا الوقت علم الغير المتعاقد بتجاوز الوكيل حدود الوكالة وقت تعاقده معه تقيده بايجابه حتي يعلن الموكل موقفه فإن أقره فليس للغير أن يتحلل من التعاقد . القاعدة: إقرار الموكل عقد البيع الذى أبرمه وكيله بتوكيل عام يرتد أثره إلي وقت التعاقد فيعتبر التصرف نافذاً في حق الموكل من هذا الوقت وما دام الغير الذي تعاقد مع الوكيل كان يعلم بتجاوز الوكيل حدود وكالته وقت تعاقده معه فإنه يتقيد بايجابه حتي يعلن الموكل موقفه من حيث إقرار التصرف أو عدم إقراره فإذا أقره لم يكن لهذا الغير أن يتحلل من تعاقده مع الوكيل . ( المواد 89 ، 105،699 م . مدنى ) ( الطعن رقم 487 لسنة 34 ق جلسة 1968/11/14 ص 1362 ) الفهرس: 3عقد --> الفصل الأول : أركان العقد --> الفرع الأول : ركن الرضا --> الجزء الأول : وجوب توافر الرضا - ايجاب وقبول --> البند الثاني : اقتران الايجاب بقبول 3وكالة --> الفصل الرابع : آثار الوكالة --> الفرع الثانى : بالنسبة للغير --> الجزء الأول : الوكيل يعمل باسم الموكل الموجز: التمسك ببطلان شهادة المحامى . عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . اعتباره سبباً جديداً يخالطه واقع هو معرفة ما إذا كانت واقعة الشهادة قد علم بها المحامى عن طريق مهنته أم لا وما إذا كان عدم الاعتراض على سماع الشهادة يعد إذنا ضمنياً بأدائها مما يجوز هذا الأداء أم لا . القاعدة: إذا كان الثابت أن الطاعن لم يعترض أمام محكمة الموضوع على سماع شهادة محام ولم يتمسك ببطلان هذه الشهادة أمام تلك المحكمة فإن إثارة هذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض يعتبر سبباً جديداً لا يجوز قبوله لما يخالطه من واقع كان يتعين عرضه على محكمة الموضوع وهو معرفة ما إذا كانت الواقعة التى شهد بها هذا المحامى قد علم بها عن طريق مهنته أم لا وما اذا كان عدم اعتراض الطاعن على سماع شهادته يعد إذنا ضمنيا منه بأداء هذه الشهادة يجوز له أداءها طبقا لمفهوم المادة 208 من قانون المرافعات أو لا يعد كذلك . ( المادتان 66 إ ثبات، 253 مرافعات ) ( الطعن رقم 487 لسنة 34 ق جلسة 1968/11/14 س 19 ص 1362 ) الفهرس: 3محاماة --> الفصل الثالث : واجبات ومسئوليات المحامين وتأديبهم --> الفرع الأول : واجبات المحامى 3نقض --> الفصل الثاني عشر : أسباب الطعن بالنقض --> الفرع الرابع : الأسباب القانونية التي يخالطها واقع الموجز: الطعن من الوارث في بيع صادر من المورث بأنه فى حقيقته وصية صورية نسبية . للوارث أن يثبت ذلك بجميع الطرق بما فيها البينة . القاعدة: الطعن من الوارث فى عقد البيع الصادر من المورث بأنه فى حقيقته وصية وأنه لم يدفع فيه ثمن خلافاً لما ذكر فيه إنما يعد طعناً منه بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر ومن حقه كوارث أن يثبت هذا الدفاع بجميع طرق الاثبات بما فيها البينة ، لأن التصرف يكون فى هذه الحالة قد صدر اضراراً بحقه فى الإرث الذى تتعلق أحكامه بالنظام العام ، فيكون تحايلاً على القانون . ( المادة 245 مدنى - 1 ، 61 إثبات ) ( الطعن رقم 550 لسنة 34 ق جلسة 1969/1/2 س 20 ص 22 ) ( الطعن رقم 487 لسنة 34 ق جلسة 1968/11/14 س 19 ص 1362 ) الفهرس: 3وصية --> الفصل السابع : طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية

ليست هناك تعليقات: