بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

15 مارس 2012

بيع عقار يخفي وصية ـ توفر شرطي الحيازة القانونية والمادية

بيع عقار يخفي و إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض استقر على أن الأخذ بالقرينة القانونية المنصوص عنها في المادة 878 مدني واعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية يوجب توفر شرطين مفادهما الحيازة القانونية والحيازة المادية وإذا ما فقد أحد الشرطين فلا يغدو التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت. من حيث أن دعوى المخاصمة تهدف إلى إبطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض برقم أساس 11554 قرار 3487 تاريخ 25/11/1991 مع التضمينات لوقوع الهيئة في الخطأ المهني الجسيم. ومن حيث أن القرار المخاصم الذي صادق على رد دعواه جاء متفقاً مع الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض والمتضمن أن التصرفات المنجزة التي يجريها المورث حال حياته لأحد ورثته تكون صحيحة لو كان المورث قد قصد منها حرمان ورثته لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكيته حال حياته فلا حق للورثة به وإذا وقع التصرف بلا عوض تحول عقد البيع إلى عقد هبة ويغني تسجيله في السجل العقاري رسمية السند المشرد للهبة. نقض قرار 109 لعام 1975 وقرار 395 تاريخ 3/3/1981. كما أن القرار المخاصم جاء متفقاً مع اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض 1911 لعام 1979 استقر على أن الأخذ بالقرينة القانونية المنصوص عنها في المادة 878 مدني واعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية يوجب توفر شرطين مفادهما الحيازة القانونية والحيازة المادية وإذا ما فقد أحد الشرطين فلا يغدو التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت. ولما كان المورث تخلى عن الحيازة القانونية بنقل ملكية العقار إلى اسم ابنته في السجل العقاري فلا يمكن الأخذ بالقرينة القانونية المستمدة من أحكام المادة المذكورة. ومن حيث أن القرار المخاصم قد أصبح الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض مما يجعله في منأى من الوقوع في الخطأ المهني الجسيم. لذلك وبعد المداولة تقرر بالإجماع ووفقاً لمطالبة النيابة العامة: رد الدعوى. قراراً صدر بتاريخ 19/1/1415 27/6/1994. ـ هيئة عامة مخاصمة أساس 55 قرار 92 لعام 1994 مجلة القانون لعام 1995 صفحة 59 Tags: اجتهاد, نقض,

ليست هناك تعليقات: