بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

23 سبتمبر 2011

الاختصاص النوعى

إن المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى و الصرف تنص على أنه ” يعمل فى المسائل المتعلقة بالرى و الصرف بالأحكام المرافقة لهذا القانون ” كما نصت المادة الثانية منه على إلغاء القوانين و الأوامر العالية التى حل القانون الجديد محلها ، و من بينها الأمر العالى الصادر فى 22 من فبراير سنة 1894 بشأن الترع و المساقى

و المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1909 ، و قد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون الجديد ما يأتـى : ” . . . و كذلك ألغى المشروع لجان الرى و أحال إختصاصها فى جرائم الرى

و الصرف إلى المحاكم العادية ، و فى هذا ضمان كبير للأفراد ، كما وضع عقوبات شديدة لمرتكبى هذه الجرائم لتكون ذات أثر فعال ” . و يتضح من ذلك أن الشارع قد ألغى تلك اللجان الإدارية التى كانت تتولى النظر فى جرائم الرى و الصرف و جعل ولاية النظر فى هذه الجرائم للمحاكم العادية و بذا أصبحت هذه المحاكم هى الجهة التى لها وحدها الإختصاص الذى كان ممنوحاً من قبل لتلك اللجان ، مما يتعين معه أن تنظر المحاكم تلك الدعاوى و تجرى عليها حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . و إذن فالحكم الذى يقضى بعدم الإختصاص تأسيساً على أن القانون المشار إليه ليس متعلقاً بالإجراءات فقط بل تضمنت نصوصه أحكاماً جديدة و عقوبات أخرى أشد مما كانت تنص عليه لائحة الترع

و الجسور الملغاة مما لا يجوز معه أن ينسحب أثره على الماضى طبقاً للمادة 5 من قانون العقوبات ، هذا الحكم يكون مخطئاً فى تأويل القانون بما يستوجب نقضه.

( الطعن رقم 2232 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/4/4 )

إذا كانت الدعوى قد رفعت أولا على المطعون ضده بتهمة الضرب المنطبقة على المادة 1/242 من قانون العقوبات و أثناء سير الدعوى تخلفت بالمجنى عليه عاهة مستديمة فقضت محكمة الجنح بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و إحالتها إلى قاضى التحقيق لتحقيقها و التصرف فيها و بعد تحقيقها أحالها القاضى المذكور إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحه و لم تطعن النيابة فى هذا القرار ، ثم أصدرت محكمة الجنح حكماً يقضى بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ ، فإستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه و إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات تطبيقاً للمادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية فقضت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف و عدم جواز نظر الدعوى ، فإن هذا الحكم يكون صحيحاً فى القانون لأن مؤدى المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتعين على سلطة الإحالة سواء أكان قاضى التحقيق أم غرفة الإتهام أن تحيل الواقعة إلى محكمة الجنايات ما دام قد سبق لمحكمة الجنح أن قضت بعدم إختصاصها بنظرها ،

و لا يرد على ذلك بأنه كان على المحكمة الإستئنافية بوصفها غرفة إتهام أن تحيل الدعوى على محكمة الجنايات وفقاً للمادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك بأن هذه المادة إنما تنطبق فى الحالة التى تعرض فيها الواقعة على المحكمة الإستئنافية لأول مرة لا بعد أن يكون قد صدر حكم نهائى بعدم إختصاص محكمة الجنح بنظرها لأن من شأن هذا الحكم أن يمنع هذه المحكمة من نظر الدعوى و يؤيد ذلك أن المادة 306 من قانون الإجراءات الجنائية خولت للمحكمة الجزئية إذا رأت أن الفعل جناية و أنه من الجنايات التى يجوز لقاضى التحقيق أن تصدر قراراً بنظرها والحكم فيها و مؤدى ذلك أنها إذ حكمت بعدم الإختصاص لم تر محلاً للحكم فى الواقعة على أساس عقوبة الجنحة و يؤيده أن المادة 158 من قانون الإجراءات الجنائية خولتها أن تحكم بعدم الإختصاص حتى فى الحالة التى يحيل قاضى التحقيق فيها الواقعة إليها للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة ، و لا محل لخشية إفلات المطعون ضده من العقاب لأن للنيابة العامة طبقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن ترفع طلباً بتعيين الجهة المختصة إلى محكمة النقض إذا تعارض قرار غرفة الإتهام مع الحكم المطعون فيه .

( الطعن رقم 24 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/12 )

القواعد المتعلقة بالإختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام العام . و الإختصاص المكانى كذلك – بالنظر إلى أن الشارع فى تقريره لها سواء تعلقت بنوع المسألة المطروحة أو بشخص المتهم أو بمكان الجريمة ، قد أقام تقريره على إعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، و قانون الإجراءات الجنائية إذ أشار فى المادة 332 منه إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام لم يبينها بيان حصر و تحديد ، بل ضرب لها الأمثال . و ما جاء فى الأعمال التحضيرية قولاً بإعتبار البطلان المتعلق بعدم مراعاة قواعد الإختصاص المكانى من أحوال البطلان النسبى لا يحاج به و لا يقوم مقام مراد الشارع فيما إستنه على جهة الوجوب .

( الطعن رقم 398 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/9 )

متى كان مستشار الإحالة على ما جرى به أمره ، قد إستبعد مساءلة المتهم الأول عن جريمة إحداث العاهة المستديمة – المسندة إليه – و إستبقى واقعة الضرب ذاته بصرف النظر عن نتيجته ، و قد كانت هذه الواقعة أساس الإتهام المرفوعة أصلاً ، فإنه إذ لم يجد فى الأفعال التى إنتهى إليها إلا الجنحة ، مخالفاً بذلك حكم محكمة الجنح الصادر بعدم الإختصاص الذى أصبح نهائياً ، كا يجب عليه قانوناً عملاً بالمادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية ، أن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهم المذكور بطريق الخيرة ، بين الجناية المسندة إليه فى تقرير الإتهام المقدم من النيابة العامة و بين الجنحة التى إنتهى إليها و أرتآها هو ، أما و هو لم يفعل و أمر بإعادة الدعوى إلى محكمة الجنح لمعاقبة المتهم على أساس الجنحة وحدها ، فإن أمره يكون مخطئاً بما يعيبه و يستوجب نقضه و إعادة القضية إلى مستشار الإحالة للفصل فيها مجدداً .

( الطعن رقم 1779 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/2/8 )

متى كان الحكم المطعون فيه قد قصر بحثه على الإختصاص و لم يتعرض للواقعة الجنائية ذاتها من ناحية ثبوتها أو عدم ثبوتها حتى تتمكن محكمة النقض من إنزال صحيح القانون عليها فإنه يتعين إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتفصل فيها من جديد .

( الطعن رقم 230 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/4/24 )

إن ولاية المحاكم الأهلية للحكم فى الجرائم التى تقع من المصريين و الأجانب غير المتمتعين بالإمتيازات الأجنبية هى ولاية عامة أصيلة ، و كل ما يحد من سلطتها فى هذا الشأن جاء على سبيل الإستثناء ، و الإستثناء يجب أن يبقى فى حدوده الضيقة و لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه . فمتى رفعت للمحاكم الأهلية قضية بوصف جنائى يدخل فى إختصاصها العام ، وجب عليها النظر فيها و عدم التخلى عن ولايتها . و لا يغير من ذلك ما قد يكون من الإرتباط بين الجريمة المرفوعة إليها و بين جريمة أخرى مرفوعة أمام قضاء آخر ، لأن النظر فى ذلك الإرتباط و الحكم على نتائجه لا يكون إلا إذا كانت الجرائم المرتبطة ببعضها معروضة أو يمكن عرضها على قضاء واحد . و على ذلك فلا يجوز للمحاكم الأهلية أن تحكم بعدم إختصاصها إلا إذا كان الوصف الجنائى الذى دفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص . و المحاكم الأهلية ممنوعة طبقاً للمادة 15 من لائحة ترتيبها و المادة 6 من الكتاب الثانى من لائحة المحاكم المختلطة من نظر جرائم التفالس بالتدليس و التفالس بالتقصير فى أحوال الإفلاس المختلط ، فإذا تقدمت لها جريمة بهذا الوصف فيجب عليها أن تقرر بعدم إختصاصها بنظرها . أما ما يرتكبه المفلس من الجرائم الأخرى فالنظر فيه من إختصاصها و يجب عليها الفصل فيه . و إذن فإذا قدمت النيابة متهماً بوصف أنه إختلس مال الشركة التى هو وكيلها ، و بوصف أنه إرتكب جريمة النصب على بعض البنوك ، و كان لهذا المتهم تهمة منظورة أمام المحاكم المختلطة و هى التفالس بالتدليس و بالتقصير ، فإن ما يكون من الإرتباط بين هذه التهمة الأخيرة و بين تهمتى الإختلاس و النصب لا يبرر أن تتخلى المحاكم الأهلية عن الفصل فى هاتين التهمتين لقضاء آخر ليست له و لاية الحكم فيهما .

( الطعن رقم 2062 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/3/19 )

إذا قدم إلى قاضى الإحالة قضية جناية بعد صدور حكم نهائى فيها بعدم إختصاص محكمة الجنح بنظرها لأن الواقعة جناية فيجب عليه – إذا رأى هو أيضاً أن الواقعة جناية – أن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات ، أو إلى محكمة الجنح على أساس القانون الصادر فى 19 أكتوبر سنة 1925 . أما إذا لم ير فى الأفعال المسندة إلى المتهم إلا جنحة أو مخالفة فإنه يتعين عليه دائماً أن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات ، غير أنه يجوز له أن يوجه إلى المتهم فى أمر الإحالة الجنحة أو المخالفة التى إرتآها بطريق الخيرة مع الجناية . و ذلك تنفيذاً لمقتضى صريح نص المادتين 148 و 189 من قانون تحقيق الجنايات .

( الطعن رقم 55 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/12 )

إنه و إن كانت المحاكم الجنائية لا تختص بالفصل فى مسائل الأحوال الشخصية التى تعرض أمامها أثناء نظر الدعوى العمومية بل يتعين عليها أن تكل أمر الفصل فيها إلى قاضى الأحوال الشخصية إلا أنه يشترط لقبول الدفع بمسألة من هذا القبيل يتوقف عليها نفى الجريمة عن المتهم أن يكون جدياً . فإذا ما تبينت المحكمة أن الدفع لا يؤيده الظاهر و أنه لم يقصد به إلا عرقلة سير الدعوى و تأخير الفصل فيها كان لها ألا تجيبه . و إذن فإذا كان المتهم فى تزوير عقد زواج قد تمسك بأنه لم راجع مطلقته ما كان يعلم أن هناك موانع شرعية تمنع من عقد زواجه عليها لأنه كان يجهل أن سبق أن حرر عقد زواج بينها و بين آخر ، و أنه لما ظهر له ذلك من بعد إلتجأ إلى المحكمة الشرعية طالباً فسخ عقد هذا الآخر لحصوله فى أثناء العدة ، و بناء على ذلك طلب إلى المحكمة أن توقف محاكمته الجنائية حتى يفصل من المحكمة الشرعية فى دعوى الفسخ ، فلم تجبه المحكمة إلى ذلك بناء على ما أوردته فى حكمها من الأسباب التى حصلت منها إقتناعها بأن هذا الدفع لم يكن إلا بقصد تعطيل الفصل فى الدعوى فإنه لا تثريب على المحكمة فيما فعلته .

( الطعن رقم 121 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/12/13 )

محكمة الجنح المستأنفة ممنوعة بنص المادة 189 من قانون تحقيق الجنايات من أن تحكم بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية متى كان الإستئناف مرفوعاً من المتهم وحده . و معنى هذا أنها ليس لها أن تحكم بعدم الإختصاص إلا إذا كان هناك إستئناف مرفوع من النيابة العمومية . و إذا كان ذلك مقرراً بصفة عامة مطلقة فإنه لا يكون للمتهم أن ينعى على المحكمة الإستئنافية أنها لم تجبه إلى طلبه الحكم بعدم الإختصاص لكون سوابقه تجعل الواقعة من إختصاص محكمة الجنايات ما دام أنه ليس ثمة إستئناف مرفوع من النيابة .

( الطعن رقم 192 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/1/28 )

المعول عليه فى تحديد الإختصاص النوعى هو بالوصف القانونى للواقعة كما رفعت بها الدعوى إذ يمتنع عقلاً أن يكون المرجع فى ذلك إبتداء هو نوع العقوبة التى يوقعها القاضى إنتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء كانت الجريمة قلقة أو ثابتة النوع ، و أياً كان السبب فى النزول بالعقوبة عن الحد المقرر قانوناً و إذ كان ذلك ، و كانت العقوبة المقررة للسرقة بعود و ما شاكلها من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 51 من قانون العقوبات هى الحبس أو الأشغال الشاقة ، فإن ذلك يقتضى حتماً أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم فى أى من هذه الجرائم هى محكمة الجنايات ، لأن الخيار فى توقيع أى من هذه العقوبات لا يتصور إلا أن يكون للمحكمة التى تملك توقيع أشدها . و إذ قضت محكمة الجنايات بما يخالف هذا النظر فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 45 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/21 )

لما كان الحكم بعدم الإختصاص المطعون فيه منهياً الخصومة على خلاف ظاهره ، و ذلك لأن محكمة الجنح سوف تقضى حتماً بعدم إختصاصها بنظر الدعوى إذا رفعت إليها ، و من ثم فإن الطعن بالنقض فى هذا الحكم يكون جائزاً .

( الطعن رقم 12476 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/12/17 )

لما كان مفاد المواد 215 ، 216 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية بخاصة و سياسة التشريع الإجرائى بعامة أن توزيع الإختصاص بين محاكم الجنايات و المحاكم الجزئية يجرى على أساس نوع العقوبة التى تهدد الجانى إبتداء من التهمة المسندة إليه بحسب ما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة بصرف النظر عن العقوبة التى توقع عليه بالفعل بالنسبة إلى الجريمة التى تثبت فى حقة ، و لذلك فإن المعول عليه فى تحديد الإختصاص النوعى هو بالوصف القانونى للواقعة كما رفعت بها الدعوى إذ يمتنع عقلاً أن يكون المرجع فى ذلك إبتداء هو نوع العقوبة التى يوقعها القاضى إنتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى . لما كان ذلك ، و كانت العقوبة المقررة لإخفاء أثر مملوك للدولة المسندة إلى الطاعن و المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار هى السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات و لا تزيد على سبع سنوات و بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه و لا تزيد على خمسين ألف جنيه فضلاً عن مصادرة المضبوطات لصالح هيئة الآثار فإن ذلك يقتضى حتماً أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم هى محكمة الجنايات و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

( الطعن رقم 1877 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/10/19 )

إذا كان الحكم السابق صدوره من المحكمة الجزئية بعدم الإختصاص قاصراً على التهمة المسندة إلى المتهم الأول فقط بعد أن أصبحت جناية بتخلف العاهة لدى المجنى عليه فيها ، و لم يشمل هذا الحكم تهمتى الجنحة المسندتين إلى المتهمين الثانى و الثالث إلا بحكم إرتباطهما بواقعة الجناية ، وكان هذا الإرتباط قد زال وقت إعادة عرضهما على المحكمة الجزئية منفصلتين عن الجناية المذكورة بعد صدور قرار رئيس النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، فإنه لم يكن هناك ما يحول دون الفصل فيهما من محكمة الجنح بعد أن زال أثر الحكم الصادر بعدم الإختصاص بزوال الإرتباط بين واقعة الجناية التى تقرر فيها بألا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة إلى المتهم الأول ، و بين تهمتى الجنحة المسندتين إلى المتهمين الثانى و الثالث ، و يكون الحكم الصادر من المحكمة الجزئية ” بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها ” مخطئاً فى القانون .

( الطعن رقم 364 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/6/20 )

المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه يجوز رفع الدعوى المدنية أيضاً على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم ، وإذ جاء بفقرتها الأخيرة ” و لا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان و لا أن يدخل فى الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية و المسئولين عن الحقوق المدنية ” فقد دلت على أنها قصدت بالمسئولين مدنياً الأشخاص المسئولين قانوناً عن عمل غيرهم كالذين تناولتهم المادتان 173 ، 174 من القانون المدنى ، و أساس مسئولية هؤلاء ما إفترضه القانون فى حقهم من ضمان سوء إختيارهم لتابعيهم ، أو تقصيرهم فى واجب الرقابة لهم أو لمن تحت رقابتهم بمقتضى القانون أو الإتفاق ، وليست شركة التأمين من بين هؤلاء ، ذلك بأن مسئوليتها تقوم على أساس آخر هو الإلتزامات الناشئة عن عقد التأمين المبرم بينها و بين المتعاقد معها – أما الفعل الضار فهو لا يعتبر فى هذه الصورة سبباً مباشراً لمطالبة الشركة – فالمضرور لا يطالب شركة التأمين بتعويض عن الفعل الضار – بل يطالبها بتنفيذ عقد التأمين – و إذن فكل نزاع يقوم حول هذا العقد هو نزاع يتعلق بالمسئولية العقدية و مثله لا إختصاص للمحاكم الجنائية بنظره إذ أن محله المحاكم المدنية ، و لا يرد على ذلك ما أورده القانون رقم 449 لسنة 1955 – بشأن السيارات و قواعد المرور – من وجوب تقديم وثيقة تأمين من مالك السيارة صادرة من إحدى هيئات التأمين التى تزاول عمليات التأمين فى مصر عن مدة الترخيص ، و ما جاء به القانون رقم 652 لسنة 1955 – بشأن التأمين الإجبارى – من النص على حق المضرور المباشر قبل شركة التأمين فيما يتعلق بالتعويض المحكوم به قضائياً – لأن ما أوردته هذه النصوص لم يغير من أساس المسئولية العقدية لشركة التأمين، و هو لم يمس إختصاص المحاكم الجنائية بالنسبة لدعاوى التعويض – بل ظل هذا الإختصاص فى حدوده السابقة ، و كل ما جد من أمر فى هذا الخصوم هو تخويل المضرور حق مقاضاة شركة التأمين مباشرة بالتعويض دون حاجة إلى إستعمال حق مدينه فى الرجوع عليها – على أن يكون رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة أصلاً ، و هى المحكمة المدنية – فإذا كان الحكم قد قضى بإختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية المرفوعة على شركة التأمين بإعتبارها مسئولة عن حقوق مدنية على أساس من القانون رقم 652 لسنة 1955 ، و كانت الدعوى على هذا الوجه محمولة على سبب غير الجريمة المطروحة أمامها ، فإنه يكون قد أخطأ فى القانون و يتعين لذلك نقضه و القضاء بعدم إختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية قبل شركة التأمين .

( الطعن رقم 1972 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/2/21 )

لما كانت المحكمة قد أخطأت فى قضائها بعدم الإختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل فى الإشكال، و قد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوعه، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

( الطعن رقم 1974 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/10/21 )

لما كانت محكمة الجنايات هى المختصة بمحاكمة المطعون ضده عن الجريمة المقام عنها الدعوى الجنائية، و إذ قضت بعد إختصاصها، فإن حكمها فضلاً عن مخالفته للقانون، يكون قد شابه القصور فى البيان. لما كان ذلك، و كان الحكم المطعون فيه قد جاء منهياً للخصومة على خلاف ظاهره إعتباراً بأن محكمة الجنح سوف تحكم حتماً بعدم إختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها، فإن الطعن فى هذا الحكم يكون جائزاً و قد إستوفى الشكل المقرر فى القانون. لما كان ما تقدم، و كانت المحكمة قد أخطأت فى قضائها بعدم الإختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل فى الطعن شكلاً و فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

( الطعن رقم 3272 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/9 )

إن النص فى المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة ، و قبل تحقيقها بالجلسة ، تعد جنحة ، فلها أن تحكم بعدم الإختصاص و تحيلها إلى المحكمة . الجزئية . أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق ، تحكم فيها ” يدل فى صريح لفظه و واضح معناه على أنه إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة و قبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الإختصاص و الإحالة إلى المحكمة الجزئية ، أما إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها أصلاً بوصف الجناية ، و لم تر هى أن الواقعة تعد جنحة إلا بعد إجراء تحقيق أو بعد تلاوة أقوال الشهود و سماع مرافعة الدفاع عن الخصوم فإن عليها أن تحكم فيها بإعتبارها كذلك و ليس لها أن تحكم بعدم إختصاصها نوعياً بالفصل فى الدعوى و إحالتها إلى المحكمة الجزئية .

( الطعن رقم 4488 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/4/6 )

لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية و إن قررت قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الإختصاص مؤداها أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من إختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال جميعاً إلى المحكمة الأعلى درجة تغليباً لإختصاص الأخيرة على غيرها من المحاكم الأدنى منها درجة ، إلا أنه من المقرر أيضاً طبقاً لنص المادة 397 من القانون ذاته أنه إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع فى شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح و يكون الحكم الغيابى الصادر فيها قابلاً للمعارضة ، و من ثم إنه إذا رفعت الدعوى بجناية و جنحة مرتبطة بها – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة – و صدر حكم غيابى ببراءة المتهم من الجناية و بإدانته عن الجنحة فإنه لا تبقى سوى الأخيرة و يزول عنها حكم الإرتباط فلا يسقط الحكم الغيابى الصادر فيها لمجرد القبض على المتهم ، و يكون هذا الحكم قابلاً للطعن فيه بطريق المعارضة ، و يكون الطعن بهذا الطريق هو السبيل الوحيد لإعادة نظر الدعوى أمام المحكمة ، و ذلك لما هو مقرر طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون ، و إذ كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن لم يقرر بالمعارضة فى الحكم الغيابى الصادر ضده عن جنحة التهريب . و كان الأصل فى الطعن عامة أن المحكمة لا تنظر فى طعن لم يرفعه صاحبه . فإنه ما كان يجوز للمحكمة و قد سعى بالدعوى إلى ساحتها بغير الطريق القانونى أن تعود إلى نظرها و يكون إتصالها بها فى هذه الحالة معدوماً قانوناً فلا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، و إذ كانت المحكمة قد تصدت للدعوى و قضت على الطاعن بالعقوبة الواردة بالحكم المطعون فيه فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون و يكون حكمها لغواً لا يعتد به ، مما يؤذن لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 .

( الطعن رقم 71 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/2/14 )

لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت ضد المطعون ضده بوصف أنه فى يوم 1985/5/11 أولاً :- و هو من الموظفين العموميين ” باحث قانونى بمحافظة شمال سيناء ” أضر عمداً بأموال محافظة شمال سيناء بأن عمد إلى تقدير قيمة مساحة الأرض موضوع التحقيقات بإعتبارها أرضاً معدة للبناء على خلاف الثابت أمامه بالأوراق على النحو المفصل فى التحقيقات ثانياً : توصل بطريق الإحتيال إلى الإستيلاء على مبلغ 24748 ” أربعة و عشرون ألف جنيه و سبعمائة و ثمانية و أربعون جنيهاً و المملوك ………..” و محكمة الجنايات قضت بحكمها المطعون فيه ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه . لما كان ذلك و كان القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن دولة ينص فى الفقرة الأولى من مادته الثالثة على أن ” تختص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول و الثانى مكرراً و الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها ” و كانت قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية متعلقة بالنظام العام و يجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض بالنظر إلى أن الشارع فى تقديره لها قد أقام ذلك على إعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة و كانت الجريمة موضوع التهمة الأولى المسندة إلى المطعون ضده معاقباً عليها بالمادة 116 مكرراً الواردة فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و من ثم فقد كان يتعين على محكمة الجنايات أن تقضى إعمالاً لنص المادة 1/3 من القانون 105 لسنة 1980 آنف البيان بعدم إختصاصها بنظر الدعوى ، و هى إذ لم تفعل و تصدت للفصل فيها و هى غير مختصة بنظرها فإن حكمها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه بالقضاء بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى .

( الطعن رقم 6037 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/5/23 )

لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص فى المادة 248 منه على أنه ” للخصوم رد القضاة عن الحكم فى الحالات الواردة فى المادة السابقة ، و فى سائر حالات الرد المبينة فى قانون المرافات المدنية و التجارية ، و لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة و لا مأمورى الضبط القضائى ، و يعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم فى الدعوى ” ثم نص فى الفقرة الأولى من المادة 250 على أنه يتبع فى نظر طلب الرد و الحكم فيه ، القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية ” و كانت الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون المرافعات المدنية و التجارية و لئن نصت على أنه يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع و إلا سقط الحق فيه ” إلا أن المادة 152 قد نصت على أنه ” يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة ، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد ” كما نصت الفقرة الأولى من المادة 162 من قانون المرافعات المدنية و التجارية سالف الإشارة على أنه يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً ” فإن مفاد ذلك أنه يجوز فى حالات محددة تقديم طلب الرد بعد المواعيد المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 151 سالفة الذكر ، و أن وقف الدعوى الأصلية يقع وجوباً بقوة القانون بمجرد تقديم طلب الرد . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 10 من مايو سنة 1990 و كان البين من إفادة قلم كتاب محكمة إستئناف القاهرة المرفقة بالأوراق أن طلبى الرد المقدمين من الطاعنين قد قدما بتاريخ 6، 8 من مايو سنة 1990 و قضى فيهما بجلسة 16 من يونية سنة 1990 برفض الطلب المقدم من الطاعن الأول . و بسقوط الحق فى طلب الرد بالنسبة للطب المقدم من الطاعن الثانى . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة – رغم إتصال علمها بتقديم طلبى الرد على ما كشفت عنه فى أسباب حكمها – لم تعمل مقتضى القانون و مضت فى نظر الدعوى و فصلت فيها – قبل أن تفصل الهيئة المختصة بنظر طلبى الرد فيهما – فإن قضاءها المطعون فيه يكون قد وقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لإعتبارات تتصل بالإطمئنان إلى توزيع العدالة . و لا يغير من ذلك ما ساقه الحكم من أن الطاعن الثانى قد تنازل عن طلب الرد المقدم منه ، و أن الطلب الآخر قدم بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى و لم يقصد به سوى إطالة أمد التقاضى لما ينطوى عليه هذا القول من الفصل فى طلبى الرد على الرغم من أن الهيئة – بمجرد إنعقاد الخصومة بتقديم طلب الرد – لا يصح أن يقع لها قضاء فى طلب هى خصم فيه بل ينعقد الإختصاص بذلك للمحكمة المنوط بها النظر فى طلب الرد دون غيرها . كما لا يغير من الأمر كذلك أنه قضى – من بعد صدور الحكم المطعون فيه – بسقوط الحق فى أحد الطلبين و رفض الآخر و ذلك لما هو مقرر من أن العبرة فى توافر المصلحة هى بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه ، فلا يعتد بإنعدامها بعد ذلك . لما كان ما تقدم ، و كان قضاء الهيئة المطلوب ردها فى الدعوى قبل الفصل فى طلبى الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل فى الدعوى لأجل معين ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالبطلان فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و الإعادة بالنسبة للطاعنين الأول و الثانى …………. و ………… دون حاجة لبحث باقى أوجه طعنهما لباقى الطاعنين دون حاجة إلى النظر فى أوجه طعونهم و كذلك بالنسبة للمحكوم عليهما …….. الذى قضى بعدم قبول طعنه شكلاً و ……….. الذى لم يقرر بالطعن فى الحكم ، و ذلك كله لإتصال الوجه الذى بنى عليه النقض بهم .

( الطعن رقم 20997 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/11/7

ليست هناك تعليقات: