بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

23 سبتمبر 2011

انقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة

مجلة المحاماة

انقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة
لحضرة الأستاذ راغب حنا المحامي

نشرنا بالعددين الأول والثاني من السنة الثالثة والثلاثين من المجلة بحثًا في انقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة، انتقدنا فيه النص العجيب الذي استحدثته الفقرة الأخيرة من المادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية قاضيًا بأنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تطول المدة بسبب الانقطاع لأكر من نصفها وما يترتب على تطبيق هذا النص من سقوط الدعوى العمومية في جميع الجرائم بمجرد انقضاء تلك المدة بالرغم من قيام إجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة، بل بالرغم من صدور حكم ابتدائي واستئنافي بالإدانة، إذا كانت المدة قد انقضت قبل نظر الطعن المرفوع عن الحكم بطريق النقض !!!

وقد طالبنا في إلحاح بحذف هذه الفقرة التي لم يكن لها مبرر مطلقًا، والتي يؤدي تطبيقها إلى نتائج غير مقبولة ولا معقولة، والتي لا مصلحة لأحد فيها إلا المتهمين الذين يجدون فيها ثغرة للإفلات من العقاب…

ويسرنا أن نسجل مع الشكر لوزارة العدل استجابتها لهذا النداء عاجلاً إذ استصدرت بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1952 مرسومًا بقانون بحذف تلك الفقرة البغيضة، بحيث أصبحت مدة سقوط الدعوى العمومية تقطع بإجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة - دون حد أقصى لمدة الانقطاع - وبهذا تستقيم الأوضاع فيرتدع المجرمون ويزدجر غيرهم وتصان المصلحة العامة.

ليست هناك تعليقات: