السفينة تعتبر من الأموال لأنها يمكن أن تكون محلاً للحقوق المالية ولا تخرج عن التعامل بطبيعتها أو بحكم القانون وذلك طبقا لنص المادة 81من القانون المدنى المصرى
المادة 81 مدنى تنص على
( 1.كل شئ غير خارج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح انا يكون محلا للحقوق العينية
2.والاشياء التى تخرج بطبيعتها هى التى لايستطيع احد ان يستأثر بحيازتها , و اما الخارجة بحكم القانون فهى التى لا يجيز القانون ان تكون محلا للحقوق المالية )
وينقسم المال الى (عقار ومنقول ) ونفصل كلا منهما فيما يلى :
تنص المادة 82 من القانون المدنى :
(1.كل شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف , فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شئ فهو منقول.
2. ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص , المنقول الذى يضعه صاحبه فى عقارا يملكه, رصدا على خدمه هذا العقار او استغلاله . )
اولا العقار:
اذا فان العقار هو كل شئ ثابت في مكانه ولا يمكن نقله دون تلف،أي الأراضي والمباني والأشجار التي تتصل بالأرض اتصال قرار. وتنقسم إلى نوعين: العقار بطبيعته والعقار بالتخصيص.
العقار بطبيعته
وهو ما سبق ذكره، أي الأشياء التي تتصل بالأرض اتصال قرار. ولا يعد عقاراً بالنسبة للأرض إلا ما هو جزء منها. ويترتب على ذلك أن الكنز ليس عقاراً رغم كونه مدفوناً في باطن الأرض.
العقار بالتخصيص
ويقصد به منقول يضعه صاحبه في عقار يملكه لخدمة هذا العقار واستغلاله.
شروط العقار بالتخصيص
1. أن يكون العقار والمنقول مملوكين لشخص واحد
2. أن يتم وضع المنقولات رصداً لخدمة العقار بإرادة المالك وليس رغماً عن إرادته (مثال: إذا استعار مستأجر مزرعة سيارة من مالك المزرعة ورصدها لخدمة العقار فإن السيارة في هذه الحالة لا تعد عقاراً بالتخصيص لأن الرصد هنا لم يكن بإرادة المالك).
3. أن يوضع المنقول لخدمة العقار وليس لخدمة صاحب العقار بصفة أساسية. (مثال: إذا اشترى مالك مزرعة سيارة لاستخدامه الشخصي وليس رصداً لخدمة العقار، فلا تعد السيارة عقاراً بالتخصيص).
4. أن يتم الرصد على سبيل الاستقرار. يترتب على هذا أن من يرصد منقولاً لخدمة عقار بصفة مؤقتة (أي لمدة زمنية محددة) فإن المنقول في هذه الحالة لا يعد عقاراً بالتخصيص.
ملحوظة : الملكية فى العقارات لا تنتقل الا بالتسجيل
ثانيا المنقول : هو الشى الذى يمكن نقله من مكان للاخر دون تلف
ملحوظة:الملكية فى المنقولات تخضع لقاعدة ( الحيازة فى المنقول سند الملكية )
وبعدما اوضحنا ما سبق يتضح لنا جليا ان السفينة هى مالا منقولا من نوعا خاص :
1*حيث انها يمكن نقلها من مكان الى اخر دون ان تتلف ولكنها لا تتفق مع مطلق المنقولات حيث إن حيازتها ليست دليل على ملكيتها ، بل يجب إثبات الملكية بموجب سند رسمي صادر من ميناء التسجيل يسمى ((شهادة تسجيل السفينة )) كما هو الحال في العقارات .
2* إجراءات حجز السفينة تماثل إجراءات حجز العقارات .
3*رهن السفينة يجب أن يكون رسميا ويؤشر في السجل الخاص بتسجيل السفن في ميناء التسجيل كما في العقارات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق