بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

09 يونيو 2010

القانون رقم 8 لسنة 1997

الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1
تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أياًّ كان النظام القانوني الخاضع له تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها في أي من المجالات الآتية :
• استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو أحدهما .
• الإنتاج الحيواني والداجنى والسمكي .
• الصناعة والتعدين .
• الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي .
• النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال .
• النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر .
• النقل البحري لأعالي البحار .
• الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز.
• الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري .
• البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات .
• المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10%من طاقتها بالمجان .
• التأجير التمويل.
• ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية .
• رأس المال المخاطر.
• إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية .
• المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية . ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وحدود المجالات المشار إليها
مادة 2
يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار، بما في ذلك من إعفاءات ضريبية مقصوراً على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة في المادة السابقة، وتلك التي يضيفها مجلس الوزراء .
مادة 3
لا تخل أحكام هذا القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من ضمانات وحوافز أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات .
مادة 4
تتولى الجهة الإدارية المختصة مراجعة عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية ويذكر في بيانات عقود التأسيس والأنظمة أسماء الأطراف المتعاقدة والشكل القانوني للشركة واسمها وموضوع نشاطها ومدتها و رأس مالها ونسب مشاركة الأطراف المصرية وغير المصرية ووسائل الاكتتاب فيها وحقوق والتزامات الشركاء وتعد العقود الابتدائية والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة وفقاً للنماذج التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أياًّ كان شكلها القانوني مقابل رسم تصديق مقداره ربع بالمائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج .
ويصدر بالترخيص بتأسيس الشركات التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون وتتمتع بمزاياه قرار من الجهة الإدارية المختصة ، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري ويتم نشر النظام الأساسي للشركة ، وعقد تأسيسها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الشركة .
مادة 5
تتولى الجهة الإدارية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة واللازمة للشركات والمنشآت وإبرام العقود الخاصة بها بالنيابة عن الجهات المعنية. وتلتزم هذه الجهات بموافاة تلك الجهة بجميع الخرائط والبيانات الخاصة بالأراضي المتاحة لديها لهذا الغرض وبشروط وقواعد التعاقد بشأنها .
كما تتولى هذه الجهة الحصول من الجهات المعنية بالنيابة عن أصحاب الشركات و المنشآت على جميع التراخيص اللازمة لإنشائها وإدارتها وتشغيلها .
مادة 6
يكون طلب رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المواد 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1963 و 1991 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنه 1981 و 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991 و 9 من القانون رقم 38 لسنه 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي بعد أخذ رأى الجهة الإدارية المختصة ، إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعاً لإحدى الشركات أو المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون .
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إبداء رأيها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأي إليها و إلا جاز طلب رفع الدعوى .
مادة 7
يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر كما يجوز الاتفاق بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات في إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو في إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعة الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنه 1971 ، وذلك بالشروط والأوضاع وفى الأحوال التي تسرى فيها تلك الاتفاقيات أو وفقاً لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنه 1994 كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشار إليها بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي .

الباب الثاني
ضمانات الاستثمار
مادة 8
لا يجوز تأميم الشركات أو المنشآت أو مصادرتها .
مادة 9
لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على أموالها أو استيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها .
مادة 10 لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها .
مادة 11
لا يجوز لأية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشاة كلها أو بعضها إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة ولصاحب الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به .
مادة 12
يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك أراضى البناء والعقارات المبينة اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسيع فيه ، أياًّ كانت جنسية الشركاء أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم .
مادة 13
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد للشركات والمنشآت أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها ، وذلك دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين . كما يكون للشركات والمنشآت أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص ، وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين .
مادة 14
لا تخضع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة التي يقتصر نشاطها على المجالات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون لأحكام المواد ( 17، 18 ، 19 ، 41 ) والفقرتين الأولى والرابعة من المادة (77) والمواد ( 83 ، 92 ،93 ) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981 . ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه . وتحل الجهة الإدارية المختصة محل مصلحة الشركات في تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنه 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية وذلك بالنسبة للشركات السالف الإشارة إليها . ولا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنه 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 15
تستثنى شركات المساهمة من تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة والمادة 24 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنه 1981.

الباب الثالث
حوافز الاستثمار

الفصل الأول
الإعفاءات الضريبية
مادة 16
تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ، أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها ، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط .
ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية .
مادة 17
تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ، أرباح الشركات والمنشآت التي تمارس نشاطها خارج الوادي القديم وكذا أنصبة الشركاء فيها ، يستوي في ذلك أن تكون منشأة خارج هذا الوادي أو منقولة منه وذلك لمدة عشرين سنة تبدأ من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط . ويصدر بتحديد المناطق التي يسرى عليها هذا النص قرار من مجلس الوزراء .
مادة 18
تستكمل الشركات والمنشآت والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تزاول نشاطها في المجالات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون . مدد الإعفاء المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كانت مدد الإعفاء المقررة لها لم تنته في ذلك التاريخ .
مادة 19
في تطبيق أحكام المواد السابقة تشمل السنة الأولى للإعفاء المدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك . وعلى الشركة أو المنشأة إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ .
مادة 20
تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري . كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت .
مادة 21
يعفى من الضريبة على أرباح شركات الأموال مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع تحدد بسعر البنك المركزي المصري للإقراض والخصم عن سنة المحاسبة ، ذلك بشرط أن تكون الشركة من شركات المساهمة و أن تكون أسهمها مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية .
مادة 22
تعفى من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة عوائد السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المماثلة التي تصدرها شركات المساهمة بشرط أن تطرح في اكتتاب عام ، و أن تكون مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية .
مادة 23
تسرى على الشركات والمنشآت أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنه 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من القيمة ، وذلك على جميع ما تستورد من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها .
مادة 23 مكرر
- تعفى من الضريبة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون التوسعات التي توافق عليها الجهة الإدارية وذلك لمدة خمس سنوات ويسرى على هذه التوسعات الإعفاءات المنصوص عليها في المادتين 20، 23 من هذا القانون . - ويقصد بالتوسعات : الزيادة في رأس المال المستخدمة في إضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع . - وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الأصول والقواعد والضوابط التي يعتد بها في حساب هذه الزيادة .
مادة 24
تعفى الأرباح الناتجة عن اندماج الشركات أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني من الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني .
مادة 25
تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات والمنشآت التي يتم تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني بالإعفاءات الخاصة بها و لا يترتب على الإدماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني أية إعفاءات ضريبية جديدة .
مادة 26
يعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ناتج تقييم الحصص العينية التي تدخل في تأسيس شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو في زيادة رأس مالها .
مادة 27
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتمتع بالإعفاءات الضريبية تلقائياًّ دون توقف على موافقة إدارية على أن يلغى الإعفاء في حالة مخالفة تلك الشروط والقواعد . ويصدر بإلغاء الإعفاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة ولصاحب الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به .
الفصل الثاني
تخصيص الأراضي
مادة 28
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشآت التي تقام في مناطق معينة في المجالات المحددة في المادة (1) من هذا القانون ، وذلك دون مقابل ، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الفصل الثالث
المناطق الحرة
مادة 29
يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون .
وتنشا المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الجهة الإدارية المختصة ؛ وذلك لإقامة المشروعات التي يرخص بها أياًّ كان شكلها القانوني .
ويجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق حرة خاصة ، تقتصر كل منها على مشروع واحد ، إذا اقتصت طبيعته ذلك .
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة الموافقة على تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد إلى منطقة حرة ، خاصة في ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويتضمن القرار الصادر بشأن المنطقة الحرة بياناً بموقعها وحدودها . ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الجهة الإدارية المختصة .
ويختص مجلس الإدارة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدره الجهة المشار إليها .
مادة 30
تضع الجهة الإدارية المختصة السياسية التي تسير عليها المناطق الحرة ، ولها أن تتخذ ما تراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي تنشأ هذه المناطق من أجله ، وعلى الأخص :
(أ) وضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المناطق الحرة .
(ب) وضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضي والعقارات وقواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التي تودع بها، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة للدولة .
مادة 31
يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص في إقامة المشروعات ، ويصدر بالتراخيص للمشروع بمزاولة النشاط قرار من رئيس مجلس إدارة المنطقة . ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له ، و لا يجوز النزول عن الترخيص كليًّا أو جزئيًّا إلا بموافقة الجهة التي أصدرته ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى الجهة الإدارية المختصة طبقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
و لا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص .
مادة 32
مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشان منع تداول بعض البضائع أو المواد ، لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبية العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم . وتعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق الحرة عدا سيارات الركوب .وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها إلى المناطق الحرة وبالعكس .
وللجهة الإدارية المختصة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية المملوكة للمشروع أو للغير من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفه مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح وفقا لأحكام القانون الجمركية .
ويطبق حكم المادة 33 من هذا القانون في شأن العمليات الصناعية .
مادة 33
يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج . وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التي تستورد من المناطق الحرة للسوق المحلى ،كما لو كانت مستوردة من الخارج . أما المنتجات المستوردة لمشروعات المناطق الحرة والتي تشمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية ، فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المناطق الحرة إلى البلاد بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية على الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المستورد من الخارج .
وتتمثل المكونات الأجنبية في الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة .
وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها .
مادة 34
يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج في قائمة الشحن في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة ( الصب ) وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة .ويصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها .
مادة 35
لا تخضع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر . ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوي مقداره 1% ( واحد في المائة ) من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة ( ترانزيت) المحددة الواجهة .
وتخضع المشروعات التي لا يقتضى نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع لرسم سنوي مقداره 1% ( واحد في المائة ) من إجمالي الإيرادات التي تحققها ، وذلك من واقع الحسابات المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين . وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 36
لا تخضع الشركات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة العامة للأحكام المنصوص عليها في القانونين رقمي 73 لسنه 1973 و 159 لسنه 1981 .
مادة 37
تعفى مشروعات النقل البحري التي تنشأ في المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية وفى القانون رقم 84 لسنه 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية . كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنه 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري .
مادة 38
يلتزم المرخص له بالتأمين على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث ، كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة المنطقة طبقاً للقواعد التي تضعها الجهة الإدارية المختصة .
مادة 39
يكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها وفقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 40
لا تسرى أحكام القانونين رقمي 173 لسنه 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية و 231 لسنه 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية على العاملين المصريين في المشروعات القائمة في المناطق الحرة .
مادة 41
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارتها طبقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبعد سداد الرسم الذي تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه سنوياً .
مادة 42 يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين في المناطق الحرة من أربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين نسخة وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة. وأخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة ،فإذا كان العقد محرراً بلغة أجنبية، أرفقت بكل من هاتين النسختين ترجمة إلى اللغة العربية .
مادة 43
لا تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنه 1958 والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل . ويضع مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة القواعد المنظمة لشئون العاملين في تلك المشروعات .
مادة 44
تسرى أحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 على العاملين المصريين بالمشروعات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة .
مادة 45
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يخالف حكم المادة 41 من هذا القانون .
و لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى هذه الجرائم إلا بناء على طلب كتاب من الجهة الإدارية المختصة .
ويجوز للجهة المشار إليها أن تجرى التصالح مع المخالف أثناء نظر الدعوى مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى لقيمة الغرامة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
مادة 46
يسرى على الاستثمار في المناطق الحرة أحكام المواد( 20،11،10،9،8) من هذا القانون
مادة 98
" مستبدلة بالقانون 158 لسنة 1997
تعفى بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية المستوردة بقصد تصنيعها فى الجمهورية وكذا الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها . ويشترط للاعفاء أن يودع المستورد بمصلحة الجمارك تأميناً أو ضماناً بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة ، وأن يتم نقل المصنوعات والأصناف بمعرفته أو عن طريق الغير إلى منطقة حرة أو أن يتم تصديرها خلال سنة من تاريخ الاستيراد فإذا انقضت المدة دون إتمام ذلك أصبحت تلك الضرائب والرسوم واجبة الأداء ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير الخزانة ، كما يجوز لوزير الخزانة أو من ينيبه الاعفاء من تقديم التأمين أو الضمان المنصوص عليه طبقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار منه . كما تعفى هذه المواد والأصناف أيضاً من الحصول على تراخيص الاستيراد وتراخيص التصدير المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير . ويعتبر التصرف فى المواد والأصناف المذكورة فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها تهريباً يعاقب عليه بالعقوبات المقررة فى هذا القانون . ويرد التأمين أو الضمان المشار إليه فى الفقرة الثانية إذا تم بيع المنتج النهائى أو الصنف الذى تم إصلاحه دون تصدير لجهات تتمتع بالاعفاء الكلى من الضرائب والرسوم .ويرد ما يوازى قيمة الاعفاء الجزئى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائى أو الصنف المشار إليه إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئى .
مادة 99
تعين بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة المواد والأصناف التى يسرى عليها هذا النظام والعمليات الصناعية التى تتم عليها ونسبة السماح عن عوادم الصناعة والشروط اللازمة لذلك .
مادة 100
إذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينيتها فيكتفى بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقاً لقرار يصدره وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة .

النظم الجمركية الخاصة

اسم الفصل
الإفراج المؤقت
مادة 101
جوز الافراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة . ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الافراج عن البضائع التى ترد برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التى تتبعها بالشروط والاجراءات التى يحددها .
اسم الباب
النظم الجمركية الخاصة

اسم الفصل
الضرائب الجمركية
مادة 102

مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 1976 وتم إضافة الفقرات الاربع الاخيرة بالقانون رقم 158 لسنة 1997
ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وضرائب الاستهلاك السابق تحصيلها على المواد الأجنبية التى استخدمت فى صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج بشرط نقل المصنوعات بمعرفة المستورد أو بمعرفة الغير الى منطقة حرة أو إعادة تصديرها على أن يتم ذلك قبل نهاية السنة المالية التالية لتاريخ أداء تلك الضرائب عنها وبعد تقديم المستندات الكافية لاثبات استعمال الأصناف المستوردة فى إنتاج المصنوعات المطلوب تصديرها ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير المالية . كما ترد ضريبة الانتاج السابق تحصيلها على المصنوعات المحلية التى تصدر إلى الخارج " وترد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تم البيع لجهات تتمتع بالاعفاء الكلى من الضرائب والرسوم 0 ويرد ما يوازى قيمة الاعفاء الجزئى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئى . ويتم الرد مباشرة بعد النقل إلى منطقة حرة أو إتمام التصدير أو البيع فى الحالات المشار إليها فور تقديم ما يفيد ذلك . وينشأ لهذا الغرض حساب مجنب بالبنك المركزى المصرى يتم تمويله من حصيلة الضرائب والرسوم المحصلة عن الرسائل الواردة بنظام الدروباك " .
مادة 103
تعين بقرار من وزير الخزانة المصنوعات التى ترد عنها الضرائب الجمركية وضرائب الانتاج والاستهلاك والعمليات الصناعية التى تتم عليها والمواد التى تدخلها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك .
مادة 104
إذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يتعذر معها الاستدلال على عينيتها فيجوز الاكتفاء بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وبشرط سبق استيراد هذه الأصناف من الخارج .
مادة 105
ترد الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة التى لا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية وبشرط التثبت من عينيتها وأن يتم التصدير خـلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة . كما ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم السابق تحصيلها عند تصدير مهمات أو بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها نهائياً لأى سبب من الأسباب وذلك بشرط إتمام تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها .
مادة 106
ترد الضرائب الجمركية السابق تحصيلها عند التصدير عن البضائع والمواد المحلية إذا أعيد استيرادها من الخارج أو سحبها من المنطقة الحرة بالحالة التى كانت عليها عند التصدير أو عند دخولها المنطقة الحرة ، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة .
اسم الباب
رسوم الخدمات

اسم الفصل
رسوم الخدمات
مادة 111
تخضع البضائع التى تودع فى الساحات والمخازن والمستودعات التى تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الاضافية الأخرى التى تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى . أما البضائع التى تودع فى المناطق الحرة فلا تخضع إلا لرسوم الأشغال للمناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التى تقدم إليها . وتحدد بقرار من وزير الخزانة أثمان المطبوعات ومعدل الرسوم على الخدمات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين وللوزير أو من ينيبه خفض رسوم الخزن أو الاعفاء منها فى الحالات التى يعينها .
مادة 112
تحدد بقرار من وزير الخزانة أجور العمل الذى يقوم به موظفى الجمارك وعمالها لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمى أو خارج الدائرة الجمركية .
مادة 113
لا تدخل الرسوم والأجور المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى نطاق الاعفاء أو رد الضرائب المشار إليها فى هذا القانون
اسم الباب
المخالفات الجمركية

اسم الفصل
المخالفات الجمركية
مادة 114
( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 98
تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه فى الأحوال الآتية :-
(1) عدم تقديم قائمة الشحن ( المانيفست ) أو عدم وجودها أو تعددها أو التأخير فى تقديمها أو الامتناع عن تقديم أى مستند آخر عند طلب الجمارك .
(2) إغفال ما يجب إدراجه فى قائمة الشحن .
(3) رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى داخل الدائرة الجمركية فى غير الأماكن التى تحددها الجمارك لذلك .
(4) شحن البضائع أو تفريغها أو نقلها من وسيلة إلى أخرى أياً كان نوعها دون ترخيص من الجمارك أو دون حضور موظفيها .
(5) تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية فى غير الأماكن المخصصة لذلك .
(6) مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون ترخيص وللجمارك الحق فى إزالة أسباب المخالفة على نفقات المخالفين .
مادة 115
( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 98 )
تفرض غرامة لا تقـل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه فى الأحوال الآتية:
(1) عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى التفتيش والمراجعة وطلب المستندات .
(2) عدم إتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التى تحدد واجباتهم .
(3) عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون ان يؤدى ذلك إلى نقص أو تغيير فى البضائع .
(4) عدم إتباع الاجراءات المشار إليها فى المادة 62 من هذا القانون .
مادة 116
( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 98 )
تفرض غرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه إذا لم تجاوز الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه وذلك فى الأحوال الآتية :
(1) حيازة بضائع أو نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية خلافاً لأنظمة الجمارك .
(2) إدخال البضائع إلى الجمهورية أو إخراجها منها أو الشروع فى ذلك دون بيان جمركى أو عن غير طريق المسالك أو المكاتب الجمركية .
(3) الاستيراد عن طريق البريد للفافات مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافاً لأحكام الاتفاقات البريدية .
(4) مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الافراج المؤقت أو الاعفاءات .
مادة 117
( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 98 )
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب كل من تسبب عمداً أو بطريق الاهمال فى النقص أو الزيادة عما أدرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطـة بغرامة لا تقل عن خمسمائــة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه . كما يحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين فى الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة بتعويض لا يقل عن نصف الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا يزيد على مثلها فضلاً عن الضرائب المستحقة على البضائع الناقصة ، وبتعويض لا يقل عن نصف الضرائب الجمركية المقررة على البضائع الزائدة ولا يزيد على مثليها . وإذا ظهر بين الزيادة طرود تحمل نفس العلامات والأرقام الموضوعة على طرود أخرى مدرجة فى قائمة الشحن فتعتبر الطرود المقرر عليها ضرائب أكبر هى الطرود الزائدة ويسرى هذا التعويض أيضاً على البضائع الزائدة التى تظهر أثر جرد المستودعات العامة أو الخاصة ولا تكون مدرجة فى سجلاتها ويحكم به على أصحاب هذه المستودعات .ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ أية إجـراءات فى هذه الجرائم إلا بناءً على طلب كتابى من رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه ، ولرئيس مصلحة الجمارك إلى ما قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى الجنائية التصالح مقابل أداء التعويض بحده الأقصى ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتنظر القضايا عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال .
مادة 118
تفرض غرامة لا تقل عن عُشر الضرائب الجمركية المقدرة ولاتجاوز مثلها فى الأحوال الآتية :
(1) تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أونوعها .
(2) تقديم بيانات عن القيمة للاغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز العُشر .
(3) تقديم بيانات عن المقادير على نحو ينقصها بما يجاوز خمسة فى المائة.
(4) مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والافراج المؤقت والاعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة ، وذلك إذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه .
(5) عدم الاحتفاظ بالاوراق والمستندات والسجلات والوثائق او عدم تقديمها بالمخالفة لاحكام المادة (30) من هذا القانون .
مادة 119
يقضى بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها فى المواد 114 ، 115 ، 116 ، 117 ، 118 من هذا القانون بأمر جنائى وفقاً للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينبيه . ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح الى ما قبل صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد مالا يقل عن الحد الادنى للغرامات والتعويضات المشار اليها ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية . وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك ، وفى جميع الاحوال تكون البضائع ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات .
مادة 120
يعتبر ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى مسئولين مدنياً عن كل حالة مخالفة تتعلق بطاقم السفينة أو الطائرة أو وسيلة النقل وتكون السفن والطائرات ووسائل النقل الأخرى ضماناً لاستيفاء الضرائب والغرامات الجمركية . ويعتبر أصحاب البضائع مسئولين عن جميع أعمال مستخدميهم وعن أعمال مخلصيهم الجمركيين المتعلقة بأعداد البيانات والاجراءات الجمركية كما يسأل المخلصين الجمركيين عن أعمالهم وأعمال مستخدميهم فى هذا الصدد .
اسم الباب
التهريب

اسم الفصل
التهريب
مادة 121
( الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 175 لسنة 98
يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية وإخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة . ويعتبر فى حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ، كما يعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة .ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع .
مادة 122
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها اى قانون آخر يعاقب على التهريب أو على الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيهاً ولا تجاوز عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أوالمحظور استيرادها كان التعويض معادلاً لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكثر . وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها .ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً لهذا الغرض . ويجوز الحكم فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 98 ، 121 ، 123 ، من هذا القانون بمثلى العقوبة والتعويض إذا ارتكبت الجريمة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ ارتكاب جريمة من هذه الجرائم صدر فيها حكم بات بالادانة او انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح . وتنظر قضايا التهريب عند أحالتها الى المحاكم على وجه الاستعجال .
مادة 123
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة (122) من هذا القانون كل من استرد أو شرع أن يسترد - بغير حق - الضرائب الجمركية أو الضرائب الاخرى أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو الضمانات المقدمة عنها كلها أو بعضها ، ويكون التعويض معادلاً مثلى المبلغ موضوع الجريمة .
مادة 124
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى المواد السابقة الا بناء على طلب كتابى من رئيس مصلحة الجمارك ولرئيس مصلحة الجمارك أن يقبل التصالح فى تلك الجرائم قبل صدور حكم بات فيها ، وذلك مقابل أداء مالا يقل عن نصف التعويض ، ويكون التعويض كاملاً فى حالة صدور حكم بات فى الدعوى . وفى حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة أو المحظور استيرادها . كما ترد وسائل النقل والادوات والمواد التى استعملت فى التهريب. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الاثار المترتبة على الحكم . وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح اثناء تنفيذها .
مادة 124
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ، يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه ، وتطبق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها فى المادة (122) من هذا القانون . ويجب الحكم فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بمثلى العقوبة والتعويض ، إذا ارتكبت الجريمة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ ارتكاب جريمة من هذه الجرائم صدر فيها حكم بات بالإدانة أو انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح . ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه. ويجوز لوزير المالية أو من ينيبه أن يقبل التصالح فى تلك الجرائم قبل صدور حكم بات فيها ، ويكون التعويض ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة فى حالة صدور حكم بات في الدعوى. وفى حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة أو المحظور استيرادها . كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم . وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .
مادة 125
للجمارك حق التصرف فى البضائع ووسائل النقل والأدوات والمواد التى حكم نهائياً بمصادرتها .
اسم الباب
بيع البضائع

اسم الفصل
بيع البضائع
مادة 126
للجمارك أن تبيع البضائع التى مضى عليها أربعة أشهر فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة بعد موافقة وزير الخزانة .وللوزير خفض هذه المدة فى حالات الضرورة . أما البضائع القابلة للنقصان أو التلف فلا يجوز ابقاؤها فى الجمرك إلا للمدة التى تسمح بها حالتها فاذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضر بإثبات حالتها وبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إخطار ذوى الشأن . وتسرى أحكام الفقرة الأولى على الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية .
مادة 127
للجمارك أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة المختصة أو قرار من الجهة المختصة بحسب أحوال البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان والحيوانات التى تحفظ لديها أثر نزاع أو ضبط . ويجـرى البيـع بعـد إثبـات الظـروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص .فإذا قضى بعد البيع بارجاع البضائع أو الأشياء المذكورة أو الحيوانات إلى صاحبها دفع له الباقى من ثمن البيع بعد استقطاع النفقات .
مادة 128
للجمارك أن تبيع أيضاً : (1) البضائع والأشياء التى آلت إليها نتيجة تصالح أو تنازل .
(2) البضائع التى لم تسحب من المستودعات العامة أو المستودعات الخاصة خلال المهل المحدودة وذلك مع مراعاة حكم المادة (77) .
(3) بقايا البضائع والأشياء الضئيلة القيمة التى لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها خلال ثلاثة أشهر .
مادة 129
تجرى البيوع المنصوص عليها فى المواد السابقة بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة وتباع البضائع خالصة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ويدفع الثمن فوراً .
مادة 130
يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الآتى :-
(1) نفقات البيع والمصروفات التى أنفقتها الجمارك من أى نوع كانت .
(2) الضرائب الجمركية .
(3) الضرائب والرسوم الأخرى .
(4) المصروفات التى أنفقها صاحب المستودع .
(5) رسوم الخزن .
(6) أجرة النقل ( النولون ) . ويودع باقى ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة فى خزانة الجمارك وعلى أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقاً للخزانة العامة . أما البضائع المحظور استيرادها فيصبح باقى ثمن بيعها حقاً للخزانة العامة

اسم الباب
توزيع التعويضات و الغرامات و قيم الأشياء المصادرة

اسم الفصل
توزيع التعويضات و الغرامات و قيم الأشياء المصادرة
مادة 131
تحدد بقرار من رئيس الجمهورية القواعد التى تتبع فى توزيع مبالغ التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة على المرشدين ومن قاموا بضبط الجريمة أو عـاونوا فى اكتشافها أو ضبطها أو فى استيفاء الاجـراءات المتصلة بها وعلى صناديق التعاون الاجتماعى والادخار والصندوق المشترك والأندية الرياضية الخاصة بموظفى الجمارك .
قانون رقم95لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة1963

بأسم الشعب ،
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه، وقد اصدرناه:

( المادة الاولي )

يستبدل بنصوص المواد ارقام ( 38 ، 46 ، 114 ، 115 ، 117 ، 118 ، 122 ، 123 ، 124 ، 131 ) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 النصوص الاتية : -

مادة38

تنتفي المسئولية عن مخالفة الحكم الوارد فى المادة(37) من هذا القانون فى الأحوال الاتية:
1- إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلا من ميناء الشحن
2- إذا شحنت البضائع او الطرود إلا أنها لم تفرغ فى البلاد أو فرغت خارجها
3- إذا كانت عنابر السفينة أختامها سليمة أو وردت الحاويات بأختام سليمة وأرقامها مطابقة لما هو مدون ببوليصة الشحن ،أو سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن . ويتعين أن يكون تبرير النقص فى الحالتين المنصوص عليهما فى البنود الثلاثة السابقة وفقا للقواعد والشروط التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة46

يجوز تعديل الايضاحات الواردة فى البيان الجمركى المقدم للجمارك قبل تحديد الطرود المعده للمعاينة، كما يجوز تعديل الاخطاء المادية فى اى مرحلة من مراحل الافراج .

مادة114

تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة بواقع خمسمائة جنيه فى الأحوال التالية:
1- عدم تقديم قائمة الشحن (المانيفست) أو عدم وجودها أو تعددها أو التأخير فى تقديمها أو الامتناع عن تقديم اى مستند آخر عند طلب الجمارك
2- إغفال ما يجب أدراجة في قائمة الشحن .
3- رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى داخل الدائرة الجمركية في غير ألاماكن التي تحددها الجمارك لذلك.
4- شحن البضائع أو تفريغها أو نقلها من وسيلة إلى أخرى أيا كان نوعها دون ترخيص من الجمارك أو دون حضور موظفيها.
5- تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن المخصصة لذلك.
6- مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون ترخيص .
وللجمارك الحق في إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف .
وفى جميع الأحوال لا يجوز للجمارك تأخير الإفراج عن البضائع أو تفريغها أو نقلها وفاء للغرامة المشار إليها، كما لا يجوز مطالبة من وردت البضائع باسمهم سداد قيمتها
مادة115

دون اخلال باى عقوبة اشد ينص عليها القانون، تفرض غرامة بواقع مائتي جنيه فى الاحوال الاتية:
1- عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى التفتيش والمراجعة وطلب المستندات.
2- عدم اتباع المخلصين الجمركيين والانظمة التى تحدد واجباتهم .
3- عدم المحافظة على الاختام الموضوعة على الطرود او وسائل النقل دون ان يؤدى ذلك الى نقص او تغيير فى البضائع.
4- عدم اتباع الاجراءات المشار اليها فى المادة(62) من هذا القانون.

مادة117

دون اخلال باى عقوبة اشد ينص عليها القانون وما عدم الاخلال بأحكام المادة ( 38 ) من هذا القانون يعاقب بغرامة تعادل 25%من الضريبة الجمركية المعرضة للضياع كل من تسبب عمدا او بطريق الاهمال فى الزيادة عما ادرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود او محتوياتها او البضائع المنفرطة. فإذا كانت الزيادة في البضائع تحمل نفس العلامات والأرقام الموضوعة على طرود أخرى مدرجة في قائمة الشحن فتعتبر الطرود المقرر عليها ضرائب ورسوم اكبر هي الطرود الزائدة.
مادة118

تفرض غرامة تساوى ربع الضريبة الجمركية المعرضة للضياع فى الأحوال الاتية :
1- تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها
2- مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة و ذلك إذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه .
3- عدم الاحتفاظ بالأوراق و المستندات و الوثائق أو عدم تقديمها بالمخالفة لأحكام المادة (30) من هذا القانون . كما تفرض غرامة تساوى 15% من الضريبة الجمركية المعرضة للضياع في حالة تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز عشرين في المائة بشرط أن تلتزم الجمارك باتفاقية القيمة للأغراض الجمركية .
مادة122

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . فاذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنيه. وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكبر و في هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها . ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا مالكيها لهذا الغرض ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط . وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلي المحاكم علي وجه الاستعجال .

مادة123

تسرى احكام الفقرتين الثانية والرابعة من المادة(122) من هذا القانون على كل من استرد بطريق الغش او التزوير الضرائب الجمركية او الضرائب الاخرى او المبالغ المدفوعة لحسابها او الضمانات المقدمة عنها كلها او بعضها ويكون التعويض معادلا مثل المبلغ موضوع الجريمة.
مادة124

لايجوز رفع الدعوى الجنائية فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى المواد السابقة الا بناء على طلب كتابى من وزير المالية او من يفوضة.
ولوزير المالية او من يفوضة التصالح فى اى من هذه الجرائم فى اى مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية مقابل اداء مبلغ التعويض كاملا. فاذا كانت البضائع محل الجريمة من الاصناف الممنوعة او المحظور استيرادها يتم احتساب التعويض على اساس الضريبة الجمركية او قيمة البضائع محل الجريمة ايهما اكبر.
وفى حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها مالم تكن من الانواع الممنوعة او المحظور استيرادها، كما ترد وسائل النقل والادوات والمواد التى استخدمت فى التهريب.
ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة اذا كان التصالح عن جريمة تهريب مع متهم سبق له ارتكاب جريمة تهريب اخرى خلال السنوات الخمس السابقة صدر بها الحكم بات بالادانة او انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الاثار المترتبة على الحكم فيها،وتامر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية اذا تم التصالح اثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتا.
مادة131

لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بمصلحة الجمارك في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوي إنجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأي نظام آخر وبعد العرض علي مجلس الوزراء . ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ للمساهمة في صناديق تعاون الاجتماعي والادخار والصناديق المشتركة والأندية الرياضية الخاصة بموظفي المصلحة .
( المادة الثانية )

تضاف مادتان جديدتان برقم ( 30 مكرر ، 118 مكرر ) إلي قانون الجمارك المشار اليه نصاهما الاتى:

مادة(30 مكرر)

لايجوز فى غير حالات التلبس بالجريمة رفع الدعوة الجنائية او اتخاذ اى اجراء فيها الا بناء على طلب كتابى من وزير المالية او من يفوضه . وذلك فى الجرائم التى تقع من موظفى مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبط القضائى وتكون خاصه باعمال وظيفتهم واثناء تأديتهم لها.

مادة(118 مكرر)

فى الاحوال التى ترتكب فيها الجرائم المنصوص عليها فى المواد (114)،(115)،(116)،(117)،(118) من هذا القانون بواسطة شخص اعتبارى، يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المكررة على الافعال التى ترتكب بالمخالفة لاحكام هذه المواد، متى ثبت علميه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب اخلاله بواجبات وظيفته. ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من غرامات، اذا كانت الجريمة قد ارتكبت من احد العاملين باسمه نيابه عنه. كما تكون البضاعة ضامنه لما عليها من غرامات فى حالة وقوع المخالفة من مالكها او ممثله.

( المادة الثالثة )

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية فيما لايزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وتبين اللائحة النسب والقواعد والشروط والضمانات والإجراءات التي اسند هذا القانون تحديدها او اصدارها الي وزير المالية أو رئيس مصلحة الجمارك أو المدير العام للجمارك .

( المادة الرابعة )

تلغي المادة (124مكرر) من قانون الجمارك المشار اليه .

( المادة الخامسة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

رئيس الجمهورية
حسنى مبارك

ليست هناك تعليقات: