بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

09 يونيو 2010

قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977

الباب الأول:أحكام عامه



مادة 1:- يسرى هذا القانون على المتمتعين بالجنسية المصرية وجنسية أحدى الدول العربية بشرط ألمعامله بالمثل كما يسرى على الفلسطينيين ويسرى على الأجانب فيما يتعلق بالمعاشات إذا كانوا قد أقاموا فى جمهورية مصر العربية أقامة مستمرةلاتقل عن عشر سنوات سابقه مباشرة على تقديم طلب المعاش وكان قانون الدولة التي ينتمي إليها الاجنبى يجيز المعاملة بالمثل وفيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية والإعانات دون التقييد بمدة الاقامة0

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة للاعتبارات التي تقدرها الدولة

مادة 2:- يسرى هذا القانون فيما يتعلق بالإعانات على العاملين السابقين بالحكومة والقطاع العام وأسرهم الذين قضوا بالخدمة مدة لأتقل عن ثلاث سنوات متتالية ويعاملون بعد انتهاء خدمتهم بأحد قوانين التأمينات او قوانين المعاشات الأخرى ويتجاوز عن شرط المدة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة اوعدم اللياقة الصحية

ولا يسرى هذا القانون فيما يتعلق بالمعاشات على المعاملين بأحكام قوانين التامين الاجتماعي أو أية قوانين أخرى للمعاشات

مادة 3:-يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون

1. بكلمة أسرة :

كل مجوعة مكونة من زوج وزوجة وأولاد أو بعض أفراد هذه المجوعة إذا كانوا في معيشة واحدة ولو اختلفت محال الإقامة

2. بكلمة أولاد :

الابناءالمعالون والبنات المعالات :

الذكور الذين لا تزيد سنهم على 15 سنه والبنات حتى يتزوجن او يلتحقن بعمل

الذين لاتجاوز سنهم 21 سنه وملتحقون بمراكز التدريب الخاضعة للإشراف الحكومى أو

لإشراف هيئات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة او وحدات القطاع العام ولم يزوجوا او يلتحقوا بعمل

الذين لا تجاوز سنهم 26 سنة وملتحقون بمدراس او معاهد او جامعات ولم يتزوجوا او يلتحقوا بعمل

3. بكلمة الأيتام :

الأولاد الذين توفى والدهم او إباؤهم وتزوجت أمهاتهم أو مجهولين الأب أو الأبوين

4. بكلمة الأرملة :

كل امرأة تقل سنها عن 65 سنه توفى زوجها وترك لها أولادا أو لم يترك ولم تتزوج بعد وفاته

5. بكلمة المطلقة:

كل امرأة تقل سنها عن سنه65 طلقها زوجها ولها أولاد أو ليس لها أولاد ولم تتزوج بعد طلاقها

6 - بعبارة " العاجزون عجزا كليا ":

كل شخص رجلا كان اوامرأةلا زوج لها ويكون غير قادر القيام بأي عمل لكسب عيشه إما لمرض اوحادث او حالة لازمته منذ الولادة ويخرج فى كل هذه الحالات عن نطاق تطبيق أحكام البند (2) من هذه المادة وتقل سنه عن 65 سنه

ويثبت العجز الكامل من الفحص الطبي ويجوز الاستغناءعن الفحص الطبي بإقرارمن رئيس الوحدة الاجتماعية التي يقيم الطالب فى دائرتها إذا كان العجز ظاهرا ويعين بقرار من وزير الشئون الاجتماعية أنواع العجز الكلى الظاهر التي يمكن إثباتها بإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية

7- بكلمة الشيخ :

كل رجل او امرأة لا زوج لها بلغ سنه او سنها 65 سنه ويثبت السن بوثيقة رسمية أو بالفحص الطبي.

8- بعبارة " أسرة المسجون" :

الأسرة التي يكون عائلها صدر ضده حكم نهائي مقيد لحرية

9 - بكلمة "الدخل"

المتوسط الشهري لمجموع ما تحصل عليه الأسرة نقدا خلال العام السابق على البحث

10. بعبارة الجهة الإدارية:

مديريات الشئون الاجتماعية او مراقبتها او إداراتها

مادة 4 : يتولى الفحص الطبي المنصوص عليه فى هذا القانون الأطباء الحكوميون بمقار أعمالهم ويتولى النظر التظلمات من قرارات الفحص الطبي إدارة القومسيون الطبي المحلى

مادة 5 :- يكون حساب السن المنصوص عليه فى جميع الاحوال ألمبينه بهذا القانون طبقا للتقويم الميلادي

الباب الثاني:المعاشات



مادة 6 :- تكون للأشخاص والأسر الاتى بيانها الحق فى الحصول على معاش شهري وفقا لأحكام هذا القانون بالفئات المبينة بالجدول المرفق .

اليتيم.

الأرملة.

المطلقة.

أولاد المطلقة إذا توفيت أو تزوجت أو سجنت

العاجز عجزا كليا

الشيخ

البنت التي بلغت سن 50 ولم يسبق لها الزواج

أسرة المسجون لمدة لا تقل عشر سنوات

مادة 7- إذا ترك الزوج بالوفاة او السجن او الطلاق اكثر من زوجة استحقت كل منهن معاشا بحسب حالتها فإذا توفيت صاحبة المعاش او تزوجت او سجنت استحق أولادها معاشا بحسب حالتهم

وإذا توفى صاحب المعاش صرفت أرملته أو من يتولى شئون الأسرة جميع المبالغ التي استحقها حال حياته وفقا لأحكام القانون فإذا لم تكن له أسرة أضيفت هذه المبالغ إلى الاعتمادات المخصصة للمعاشات

مادة 8- يستحق طالب المعاش معاشا شهريا بالكامل إذا لم يكن له ولأسرته دخل فإذا كان له او لأسرته دخل خفض المعاش بقيمة هذا الدخل مع مراعاة عدم حساب الدخول آلاتية ضمن الدخل

50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل .

مساعدات غير الأقارب والأقارب غير الملزمين بالنفقة قانونا.

المكافآت التي تصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين للمساعدات أو أسرهم من المؤسسات خلال فترة تدريبهم أو تأهيلهم .

المساعدات التي تصرف لأصحاب المعاشات أولمستحقى المساعدات من المؤسسات المختلفة على سبيل

المساعدات أو المنح التي تقدم في الأعياد والمواسم .

البدلات التي تمنح للأبناء الملتحقين بالمدارس والمعاهد .

مادة 9:- إذا كان لمستحقي المعاش قريب تجب عليه نفقته قانونا ولا يقوم بأدائها وجب مع ذلك صرف المعاش له على إن يكون لوزارة الشئون الاجتماعية الحق فى مقاضاة ذلك القريب أمام المحكمة المختصة نيابة عن المستحق أو التدخل فى الدعوى المرفوعة منه ويكون لوزارة الشئون الاجتماعية بعد صدور الحكم النهائي بفرض النفقة الحق فى أن تسترد من المحكوم عليه ما أدته أو تؤديه للمحكوم له بطريق الحجز الادارى فى حدود النفقة المحكوم بها.

مادة 10- إذا حصل مستحق المعاش على أية مبالغ نقدية أو ميراث أو هبة أو وصية تزيد في قيمتها على معاش سنة يوقف صرف المعاش طيلة المدة التي يغطيها هذا المبلغ الزائد ويعاد صرف المعاش بعد انقضاء هذه المدة على ضوء الحالة الاجتماعية والمالية التي يكون عليها مستحق المعاش . ويجوز التجاوز عن الإيقاف في حالة الكوارث بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرارا من وزير الشئون الاجتماعية .

مادة 11- لا يجوز في جميع الأحوال أن يقل المعاش المستحق عن خمسين جنيها .

مادة 12- يجوز لوزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع الوزير المختص أن يمنح أصحاب المعاشات الحق فى الحصول على الخدمات من مؤسسات الرعاية الصحية أو التعليمية أو وسائل النقل و المواصلات وغيرها بالمجان .

مادة 13- لا يجوز النزول عن المعاش كما لا يجوز الحجز عليها الا لدين نفقة محكوم بها طبقالاحكام قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاض فى سائل الاحوال الشخصيه الصادره بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .

مادة 14- يصدر من وزير الشئون الاجتماعية قرار بشروط أوضاع وإجراءات تقديم طلب المعاش وفحصه وتقدير قيمة المعاش والتظلم من تقديره وصرفه كما يحدد بقرار منه رسم طلب المعاش بما لا يجاوز مائة مليم . ويؤدى المتظلم رسما قدرة مائتا مليم يرد إليه إذا تبين أنه محق فى تظلمه.

الباب الثالث:المساعدات

الفصل الأول:المساعدات الشهرية



مادة 15-تصرف مساعدات شهرية نقدية إلى الأفراد والأسر المحتاجة التي لأتصرف معاشا طبقا لأحكام هذا القانون . ويصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية بفئات المساعدات وشروط وأوضاع صرفها .

مادة 16-أذا ثبتت صلاحية رب الأسرة أو أحد أفرادها للقيام بمشروع يغل على الأسرة دخلا ورفض الشخص الذي ثبتت صلاحيته تنفيذ المشروع ويكون من حق مديرية الشئون الاجتماعية المختصة حرمان صاحب المساعدة او أحد أفراد أسرته من نصيبه فى المساعدة .

مادة 17-تعامل المساعدات الشهرية معاملة المعاشات فيما يتعلق بقواعد وأجراءات تقديم الطلب وفحصه وتقدير المساعدة وصرفها والتظلم من تقديرها او رفضها وحساب الدخل و الاستقطاعات .

الفصل الثاني

مساعدات الدفعه الواحدة

مادة 18-تصرف مساعدات نقدية أوعينية دفعة واحدة من صناديق المساعدات إلى الأفراد والأسر المحتاجة ويصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية بفئات وقواعد وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها .

مادة 19-مع مراعاة أحكام المادة 15 من هذا القانون يجوز لوزير الشئون الاجتماعية صرف مساعدات دفعة واحدة لأصحاب المعاشات فى الحالات وبالشروط و الأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية .

مادة 20-تصرف مساعدات فى حالات الكوارث والنكبات العامة لأصحاب المعاشات والمساعدات وغيرهم دون تفرقه وفقا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية .

الفصل الثالث

أعانات العاملين السابقين وأسرهم

مادة 21-يقصد بأسرة العامل السابق زوجته أو زوجاته وأبناؤه وأبوه وأمه وكذلك أخوته أذا كان يعولهم أثناء حياته .

مادة 22-تصرف مساعدات دفعة واحدة للعاملين السابقين وأسرهم ويحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية الحالات المستحقة للمساعدة وقيمة المساعدة وشروط وقواعد وإجراءات صرفها .

الباب الرابع:التمويل



مادة 23- تنشأ بوزارة الشئون الاجتماعية الصناديق المركزية التالية :

أ ) صندوق للمعاشات ويكون تمويله من الموارد الآتية :

الاعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة لهذا الغرض .

وفورات الاعتمادات المذكورة للسنة الماليه السابقة.

ب) صندوق للمساعدات ويكون تمويله من الموارد آلاتية :

الاعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة لهذا الغرض.

وفورات الاعتمادات المذكورة للسنة المالية السابقة.

التبرعات والهبات التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد ويفرد لكل من المساعدات الشهرية ومساعدات الدفعة الواحدة ومساعدات الاغاثة حساب مستقل يشمل ايراداته ومصروفاته .

ج) صندوق الاعانات للعاملين السابقين وأسرهم ويكون تمويله من الموارد الآتيه :-

الاعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة لهذا الغرض .

وفورات الاعتمادات المذكورة للسنة المالية السابقة.

مادة24- تنشأ الصناديق المحلية التالية بالمديريات الاقليمية

صندوق للمعاشات ويكون تمويله من الموارد آلاتية :

الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزى للمعاشات

وفورات الاعتمادات المذكورة من السنة السابقة

صندوق للمساعدات ويكون تمويله من الموارد الاتية

الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزى للمعاشات

وفورات الاعتمادات المذكورة من السنة المالية السابقة

التبرعات والهبات التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والافراد

حصيلة بيع استمارات طلب المعاشات والمساعدات والرسوم المقررة على التظلمات المشار إليها في هذا القانون 5% من النسبة المقررة لحساب الخدمات الاجتماعية من فائض ارباح الجمعيات التعاونية ويفرد لكل من المساعدات الشهرية ومساعدات الدفعة الواحدة ومساعدات الأغاثة حساب مستقل يشمل ايراداتة ومصرفاته

(ج) صندوق اعانات العاملين السابقين وأسرهم ويكون تمويله من الموارد آلاتية :

الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزى لاعانات العاملين السابقين وأسرهم

وفورات الاعتمادات المذكورة من السنة المالية السابقة

مادة 25 – يصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية بتنظيم ادارة الصناديق المنصوص عليها بالمادتين السابقتين وبياين كيفية التصرف اموالها


الباب الخامس:سجل تبادل المعلومات



مادة 26-ينشأ بوزارة الشئون الاجتماعية سجل عام لتباد ل المعلومات تقيد فيه البيانات الخاصة بالمعاشات و المساعدات والاغاثات التي يحصل عليها الأفراد أو الأسر

مادة 27-ينشأ بكل مديرية شئون اجتماعية سجل لتبادل المعلومات تقيد فيه البيانات الخاصة بالمعاشات والمساعدات والإعانات التي يحصل عليها الأفراد والأسر المقيدون فى دائرة اختصاصها.

مادة 28-على الجهات الحكومية وغير الحكومية إن تبلغ السجل العام والسجل الاقليمى شهريا بما صرفته او تصرفه للافراد أو الأسر نقدا أو عينا على سبيل المعاش أو المساعدة أو الاغاثة.

مادة 29-يكون العمل بهذه السجلات وفقا للقواعد والنظم التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية .


الباب السادس:العقوبات



مادة30-إذا أثبت صاحب المعاش بيانات غير صحيحة فى طلب المعاش أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لايستحق بعضها أوقف صرف معاشه طيلة المدة التي يكفى المبلغ المنصرف إليه بالزياده لتغطيه معاشه عنها مضافا إليها ثلاثه اشهر .

وإذا وقع شى مما ذكر الفقرة السابقة من اصحاب المساعدات سقط حقهم فى المساعدة

ويجوز بقرار من مدير المديرية المختص اسقاط المعاش او المساعدة إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي بالادانة في جريمة التسول

مادة 31-مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليه قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر وبغرامة لاتجاوز عشرين جنيها او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه بوصفه معاشا او مساعدة على إن يكون لمديرية الشئون الاجتماعية المختصة فى جميع الأحوال الحق في استراد ما صرف بغير وجه حق ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على معاش او مساعدة طبقا لهذا القانون ولم ينفقه على مستحقيه

ويعاقب اداريا كل من يخلف أحكام المادة 8 من هذا القانون

مادة 32-يجوز للمحافظ المختص فى حالة المعاش ومدير عام الشئون الاجتماعية المختص فى حالة المساعدة اعفاء صاحب المعاش او المساعدة مما صرف دون وجه حق بشرط ثبوت اعسارة وحسن النيه عند الحصول على هذه المبالغ كما يجوز لكل منهما حسب الأحوال تقسيط المبالغ المنصرفة دون وجه حق لمدة اقصاها ثلاث سنوات ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسى


الباب السابع:أحكام ختامية



مادة 33-

على مديريات الشئون الاجتماعية المختصة بحث حالات الاسر المستحقة للمعاش خلال ثلاثة اشهر على الاكثر بعد تاريخ ربطه وذلك لتحديد القادر من الاسر على الانتاج.

وتتولى المديريات المشار اليها مساعدة افراد الاسرة المستفيده على الانخراط فى مجال الانتاج بالوسائل الاتية :-

1 – التدريب

2 – تقديم دفعة واحدة من كامل قيمة المعاش المستحق عن فتره قادمه او جزء من هذه القيمة لاقامة مشروع انتاجى او خدمى .

3 – المساعدة فى الحصول على قروض صغيرة لاقامة مشروعات انتاجية اوخدمية

4 – التزويد ببعض الادوات او الالات التى تمكن من العمل

ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قرار باجراءات البحث المشار اليه وتواعداتها فى صرف المعاش عند تحقق القدره على الكسب

مادة 34-يجوز الاستعانة بالهيئات المعترف بها قانونا والمعنية بشئون الرعاية الاجتماعية فى تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الشئون الاجتماعية

ليست هناك تعليقات: