بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 يونيو 2010

قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنه 1975
فى شأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3183 لسنه 1966 فى شأن علاج العاملين والمواطنين بالخارج
وعلى موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر
مادة 1 – يكون تقرير علاج العاملين والمواطنين داخل وخارج الجمهورية وفقا لأحكام هذا القرار
مادة 2- تشكل بقرار من وزير الصحة مجالس طبية متخصصة فى فروع الطب المختلفة من بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب والأخصائيين بوزارة الصحة و القوات المسلحة وغيرهم ممن يرى الإفادة بهم ومن ممثلين للإدارة العامة للمجالس الطبية
مادة 3- تختص المجالس الطبية المذكورة بفحص الحالة الصحية لطالبى العلاج من الفئات الآتية وتقدم تقاريرها وتوصياتها عنهم :
أ‌- العاملون بالدولة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام
ب‌- المواطنون طالبوا العلاج على نفقة الدولة
ج- المواطنون طالبوا العلاج فى الخارج على نفقتهم الخاصة
مادة 4- توصى المجالس بعلاج المريض فى الخارج إذا لم تتوفر إمكانياته فى الداخل واقتضت حالته ذلك
مادة 5- تحيل المجالس تقاريرها وتوصياتها عن طالبى العلاج فى الخارج على نفقتهم الخاصة فى حالة موافقتها على ذلك إلى إدارة الجوازات والجنسية وإدارة النقد وغيرهما من الجهات المعنية تمهيدا لاتخاذ إجراءات سفرهم
كما تحيل تقاريرها وتوصياتها فى شأن العلاج على نفقة الدولة إلى وزير الصحة لاستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء فى شأنها ، وللوزير إن يعيد عرض ما يراه من توصيات المجالس عليها مرة أخرى إذا ما رأى ضرورة لذلك
مادة 6- يكون العلاج على نفقة الدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ومع مراعاة ما هو مقرر طبقا لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات تتحمل الجهات التى يتبعها المريض بنفقات علاجه فى الداخل أو فى الخارج إذا كان من العاملين المنصوص عليهم فى البند (1) من المادة (3) من هذا القرار وكان مرضه أو إصابته مما يعد إصابة عمل ، وفى غير هذه الحالات يجوز إن يتضمن القرار الصادر بالموافقة على علاج العامل أو المواطن فى الداخل أو فى الخارج ، تحمل الدولة كل أو بعض تكاليف علاجه وفقا لحالته الاجتماعية
مادة 6مكرر – يجوز ان تتحمل الدولة كل او بعض تكاليف تجهيز جثمان من يتوفى من العاملين او المواطنين بالخارج ونقله الى ارض الوطن وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء
مادة 7- يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار
مادة 8- يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 3183 لسنه 1966 المشار إليه
مادة 9- ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشرة



صدر برئاسة الجمهورية فى أول رجب سنه 1395 (10يوليو سنه 1975 )

ليست هناك تعليقات: