بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 يونيو 2010

قانون رقم 30 لسنة 1977بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977


رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد اصدرناه ،

( المادة الأولى )

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الضمان الاجتماعي

(المادة الثانية )

يطبق هذا القانون على حالات المعاشات المربوطة وفقا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1964 بشأن الضمان الاجتماعي

( المادة الثالثة )

يكون استحقاق المعاش طبقا لأحكام القانون المرافق اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ صدور قرار بربط المعاش

وتصدر الجهة الإدارية المختصة قرارا بربط المعاش فى حالة استحقاقه خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب

(المادة الرابعة )

يلغى القانون رقم 133 لسنة1964 بشأن الضمان الاجتماعي

(المادة الخامسة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 جمادى الأولى سنة 1397 (10 مايو سنة1977



أنور السادات
قانون رقم38 لسنة 1978

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه قد اصدرناه



( المادة الأولى )

تلغى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي



(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ,وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 رجب سنة 1398 ( 4 يوليو سنة 1978)



أنور السادات
قانون رقم 87 لسنة 2000

بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977



باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد اصدرناه :



( المادة الأولى )

يستبدل بنصوص البند 6 من المادة 3 ، والمواد 6 ، 11 ، 13 ، 33 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 ، النصوص آلاتية :

6 – بعبارة " العاجز " كل شخص رجلا كان او امرأة لا زوج لها ويكون وغير قادر عل القيام بعمل لاعاقة او مرض مزمن ولاتنطبق عليه أحكام البند ( 2 ) من هذه المادة ويقل سنه عن 65 سنة .

ويثبت العجز من الفحص الطبي . ويجوز الاستغناء عن الفحص بتقرير من رئيس الوحدة الاجتماعية التي يقيم الطالب فى دائرتها ، وذلك بالنسبة إلى أنواع العجز الظاهر التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية

مادة 6 :- يكون للأشخاص والأسر الاتى بيانها الحق فى الحصول على معاش شهري وفقا لأحكام هذا القانون .

1. اليتيم .

2. الأرملة .

3. المطلقة .

4. أولاد المطلقة إذا توفيت أو تزوجت أو سجنت .

5. العاجز .

6. الشيخ .

7. البنت التي بلغت سن 50 ولم يسبق لها الزواج .

8. أسرة المسجون لمده لا تقل عن ثلاثة سنوات .

ماده 11 : يصدر بتحديد مقدار المعاش الذي يصرف للأسرة تطبيقا لأحكام هذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء .

وإذا لم يبلغ دخل الأسرة بما فيه مقدار المعاش مبلغ 50 جنيها شهريا ، يصرف لها الفرق بين دخلها وهذا المبلغ وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية .

مادة 13:- لا يجوز النزول عن المعاش كما لا يجوز الحجز عليه إلا لدين نفقه محكوم بها طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 0

مادة 33 :- على مديريات الشئون الاجتماعية المختصة بحث حالات الأسر المستحقة للمعاش خلال ثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ ربطه وذلك لتحديد القادر من الأسر على الإنتاج .

وتتوالى المديريات المشار إليها مساعدة أفراد الأسرة المستفيدة على الانخراط فى مجال الإنتاج بالوسائل آلاتية :-

التدريب .

تقديم دفعة واحدة من كامل قيمة المعاش المستحق عن فتره قادمة أو جزء من هذه القيمة لإقامة مشروع انتاجى او خدمي .

المساعدة فى الحصول على قروض صغيرة لإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية .

التزويد ببعض الاداوات او الآلات التي تمكن من العمل .

ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قرارا بإجراءات البحث المشار إليه وقواعد إيقاف صرف المعاش عند تحقق القدرة على الكسب .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2000

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها

( حسنى مبارك )

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1421 هـ

الموافق 18 مايو سنة 2000 م

صورة مرسله إلى السيدة /

أمين عام مجلس الوزراء

ليست هناك تعليقات: