مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
قرار وزير الداخلية بشأن ضوابط تنظيم الدعاية الانتخابية للمحليات
قرار وزير الداخلية رقم 359 لسنة 2008
بشان الضوابط القانونية لتنظيم الدعاية الانتخابية فى الانتخابات العامة لعضوية المجالس الشعبية المحلية
وزير الداخلية
بعد الإطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية, وعلى القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شان تنظيم الإعلانات , وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته , وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية,
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979,
قرر
وسائل تعبير المرشح عن نفسه
لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره, والدعاية لبرنامجه الإنتخابى, وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية, ووضع الملصقات واللافتات وإستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة, والإلكترونية, وغيرها من الأنشطة وذلك بحرية تامة فى إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون واللوائح النافذة وبأحكام هذا القرار.
ضوابط الدعاية الانتخابية
يتعين الالتزام فى الدعاية الانتاخبية بالقواعد الآتية:
أولا: عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
ثانيا: المحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعاراته أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية او ذات طابع ديني او على أساس التفرقة بسبب الجنس او الأصل.
ثالثا: حظر استخدام المباني والمنشات ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة او لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وللشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية الانتخابية.
رابعا: حظر إنفاق الأموال العامة وأموال الشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية الانتخابية.
خامسا: حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية الانتخابية.
سادسا: حظر تلقى أموال من الخارج من شخص اجنبى او من جهة أجنبية او دولية او من يمثلها فى الداخل للإنفاق فى الدعاية الانتخابية او لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الراى او ابدائه على وجه معين .
سابعا: الامتناع عن استخدام العنف او التهديد باستخدامه او مقاومة السلطات العامة وذلك لتحقيق اى أغراض تتعلق بالدعاية الانتخابية او بإجراءات الانتخاب وإعلان النتيجة او اى غرض آخر.
مقدار المبالغ المستخدمة فى الدعاية
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية عشرين ألف جنية ولا يجوز للمرشح بالذات او بالوساطة إعطاء مبالغ نقدية او مزايا عينية او شخصية للناخبين للتأثير بها فى نزاهة الانتخابات.
الدعاية فى السرادقات
يجوز لكل مرشح عقد الاجتماعات الانتخابية فى السرادقات التى تقام بتصريح خاص لذلك. على أن يتقدم بطلب كتابي موقعا منه إلى مديرية الأمن قبل الموعد المحدد لإقامته بأربع وعشرين ساعة على الأقل وتتولى مديرية الأمن فحص الطلب على ضوء الضوابط القانونية, والاعتبارات الأمنية الموضوعة لتنظيم إقامة تلك السرادقات.
ويراعى ألا يتم اجتماع أكثر من مرشح واحد فى ذات الوقت فى نطاق شياخة او حصة واحدة بدائرة القسم او فى القرية الواحدة التى تتبع المركز ويتولى مركز او قسم الشرطة المختص تحديد الأماكن التى يجوز وضع الإعلانات الانتخابية بأشكالها المختلفة عليها على ضوء ما يحقق الاعتبارات التى نصت عليها المادة الثامنة من القانون رقم 66 لسنة 1956 الخاص بتنظيم الإعلانات بعد الحصول على الترخيص وبذلك من السلطة المختصة مع مراعاة الحظر المقرر بالمادة (5) من القانون من القانون المشار إليه.
دور رجال الشرطة
يلتزم رجال الشرطة بانفاذ كافة الضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية بين المرشحين وتهيئة المناخ السليم للتنافس المشروع بين المتنافسين فى حدود القانون.
قرار وزير الداخلية بشأن ضوابط تنظيم الدعاية الانتخابية للمحليات
قرار وزير الداخلية رقم 359 لسنة 2008
بشان الضوابط القانونية لتنظيم الدعاية الانتخابية فى الانتخابات العامة لعضوية المجالس الشعبية المحلية
وزير الداخلية
بعد الإطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية, وعلى القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شان تنظيم الإعلانات , وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته , وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية,
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979,
قرر
وسائل تعبير المرشح عن نفسه
لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره, والدعاية لبرنامجه الإنتخابى, وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية, ووضع الملصقات واللافتات وإستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة, والإلكترونية, وغيرها من الأنشطة وذلك بحرية تامة فى إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون واللوائح النافذة وبأحكام هذا القرار.
ضوابط الدعاية الانتخابية
يتعين الالتزام فى الدعاية الانتاخبية بالقواعد الآتية:
أولا: عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
ثانيا: المحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعاراته أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية او ذات طابع ديني او على أساس التفرقة بسبب الجنس او الأصل.
ثالثا: حظر استخدام المباني والمنشات ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة او لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وللشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية الانتخابية.
رابعا: حظر إنفاق الأموال العامة وأموال الشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية الانتخابية.
خامسا: حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية الانتخابية.
سادسا: حظر تلقى أموال من الخارج من شخص اجنبى او من جهة أجنبية او دولية او من يمثلها فى الداخل للإنفاق فى الدعاية الانتخابية او لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الراى او ابدائه على وجه معين .
سابعا: الامتناع عن استخدام العنف او التهديد باستخدامه او مقاومة السلطات العامة وذلك لتحقيق اى أغراض تتعلق بالدعاية الانتخابية او بإجراءات الانتخاب وإعلان النتيجة او اى غرض آخر.
مقدار المبالغ المستخدمة فى الدعاية
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية عشرين ألف جنية ولا يجوز للمرشح بالذات او بالوساطة إعطاء مبالغ نقدية او مزايا عينية او شخصية للناخبين للتأثير بها فى نزاهة الانتخابات.
الدعاية فى السرادقات
يجوز لكل مرشح عقد الاجتماعات الانتخابية فى السرادقات التى تقام بتصريح خاص لذلك. على أن يتقدم بطلب كتابي موقعا منه إلى مديرية الأمن قبل الموعد المحدد لإقامته بأربع وعشرين ساعة على الأقل وتتولى مديرية الأمن فحص الطلب على ضوء الضوابط القانونية, والاعتبارات الأمنية الموضوعة لتنظيم إقامة تلك السرادقات.
ويراعى ألا يتم اجتماع أكثر من مرشح واحد فى ذات الوقت فى نطاق شياخة او حصة واحدة بدائرة القسم او فى القرية الواحدة التى تتبع المركز ويتولى مركز او قسم الشرطة المختص تحديد الأماكن التى يجوز وضع الإعلانات الانتخابية بأشكالها المختلفة عليها على ضوء ما يحقق الاعتبارات التى نصت عليها المادة الثامنة من القانون رقم 66 لسنة 1956 الخاص بتنظيم الإعلانات بعد الحصول على الترخيص وبذلك من السلطة المختصة مع مراعاة الحظر المقرر بالمادة (5) من القانون من القانون المشار إليه.
دور رجال الشرطة
يلتزم رجال الشرطة بانفاذ كافة الضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية بين المرشحين وتهيئة المناخ السليم للتنافس المشروع بين المتنافسين فى حدود القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق