بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

13 أغسطس 2012

السند الإذنى



السند الإذنى
=================================
الطعن رقم  0166     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 820
بتاريخ 10-05-1951
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 4
يعتبر السند الاذنى تجاريا وفقا للمادة 194 من قانون التجارة متى كان تحريره عن عمل تجارى حتى و لو صدر من غير تاجر و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر السند الاذنى موضوع الدعوى سندا تجاريا لتحريره عن عمل تجارى هو قيام المحال عليه بشراء أرز للمحيل بصفته وكيلا عنه بالعمولة كان غير منتج فى الدعوى البحث فيها اذا كان المحال عليه وقت تحرير هذا السند محترفا بالتجارة أم غير محترف بها و من ثم فان ما ينعاه المحال اليه على الحكم من أنه أخل بحقه فى الدفاع استنادا الى أنه لم يرد على المستندات التى قدمها الى المحكمة للاستدلال بها على أن المحال عليه لم يكن فى يوم ما تاجرا . هذا النعى يكون فى غير محله .                                                                                                 

=================================
الطعن رقم  0199     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 752
بتاريخ 08-04-1954
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 2
مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته و لو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سببا مشروعا ، مالم يقيم الدليل على غير ذلك ، و يقع عبء الإثبات على من يدعى انعدام السبب .

                  ( الطعن رقم 199 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/4/8 )
=================================
الطعن رقم  0199     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 752
بتاريخ 08-04-1954
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 1
السند المحرر على بياض أى الخالى من ذكر اسم المستفيد يعتبر كالسند لحامله تماما بالنسبة إلى انتقال ملكيته بالمناوله من يد إلى يد دون حاجة إلى تحويل بالتظهير ومن حق حامله أن يطالب بقيمته .


=================================
الطعن رقم  0035     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 920
بتاريخ 07-04-1955
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                      
فقرة رقم : 1
السند الإذنى وفقا لصريح نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة يعتبر عملا تجاريا متى كان موقعه تاجرا سواء أكان مترتبا على معاملة تجارية أو مدنية و أنه كذلك يعتبر عملا تجاريا إذا كان موقعه غير تاجر بشرط أن يكون مترتبا على معاملة تجارية . 

                 ( الطعن رقم 35 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/7 )
=================================
الطعن رقم  0572     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 353
بتاريخ 06-04-1961
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 1
متى كان الطاعن قد رهن سندا إذنيا للبنك تأمينا لقرض و ظهر السند المرهون على بياض و نص فى عقد الرهن على تخويله حق تحصيل قيمته دون قيد أو شرط و كان البنك إعمالا لنص المادة 80 من القانون التجارى و ممارسته لحقه المكفول فى عقد القرض قد قام بإخطار المطعون عليه الأول "المدين" بتظهير السند إليه تأمينا للقرض فقام هذا الأخير بالوفاء بقيمة السند قبل ميعاد الاستحقاق . فإن هذا الوفاء يعتبر صحيحا فى القانون .     و لا يمنع من ذلك أن يكون الطاعن قد حذر البنك فى اليوم السابق على الوفاء من تحصيل قيمة السند المرهون لأن رهن السند للبنك وتخويله حق تحصيل قيمته يفيد عدم تمسك الراهن بأجل الاستحقاق الذى كان مقررا لمصلحتة ولا يجدى الطاعن فى هذه الحالة تمسكهم بالمادتين 145 و 146 من القانون التجارى .


=================================
الطعن رقم  0230     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 633
بتاريخ 02-11-1961
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 2
يعتبر السند الإذنى - طبقا لصريح نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة - عملا تجاريا متى كان موقعا عليه من تاجر سواء كان مترتبا على معاملة تجارية أو مدنية ويعتبر كذلك عملا تجاريا إذا كان موقعه غير تاجر بشرط أن يكون مترتبا على معاملة تجارية . و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض الدفع بالسقوط بالتقادم الخمسى على أساس أن الدين المطالب به ينشأ عن عملية تجارية بل هو قرض مدنى و لم يحفل بالرد على ما تمسك به الطاعن لدى محكمة الاستئناف من أنه و هو المدين الموقع على السندين تاجر وهو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الحكم فى الدعوى فإن إغفال الرد على هذا الدفاع يجعله معيبا بالقصور .

                   ( الطعن رقم 230 لسنة 26 ق، جلسة 1961/11/2 )
=================================
الطعن رقم  0404     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 426
بتاريخ 26-03-1964
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 1
متى إستوفى السند الأوضاع التى حددتها المادة 190 من قانون التجارة فإنه يعتبر سندا إذنيا . وقد عرض قانون التجارة فى الفقرة السابعة من المادة الثانية  للسند الإذنى فاعتبره عملا تجاريا متى كان من وقعه تاجرا سواء أكان مترتبا على معاملة تجارية أو مدنية ، و إعتبره عملا تجاريا كذلك إذا كان مترتبا على معاملة تجارية و لو كان الموقع عليه غير تاجر و إذا كان السند الإذنى الذى لم يوقعه تاجر و لم يكن مترتبا على عمل تجارى لا يعتبر عملا تجاريا إلا أن هذا لا يفقد الورقة صفة السند الإذنى و تكون الدعوى المرفوعه به من دعاوى السندات الإذنية المشار إليها فى المادة 118 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - إذ أن هذه المادة لم تفرق بين دعاوى السندات الإذنية المدنية و التجارية بل جاءت عبارة " دعاوى السندات الإذنية " الواردة فى هذه المادة مطلقة من كل قيد أو تخصيص . وإذ كان ذلك فإن الاستئناف الذى يرفع عن الأحكام الصادرة فى دعاوى السندات الإذنية المدنية يكون بتكليف بالحضور طبقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 405 مرافعات قبل تعديلها .

                   ( الطعن رقم 404 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/3/26 )
=================================
الطعن رقم  0090     لسنة 33  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1955
بتاريخ 20-12-1966
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 3
السند الذى يلتزم فيه المدين بدفع مبلغ معين فى أجل معين ويكون قد إستكمل الشروط المنصوص عليها فى المادة 190 من قانون التجارة ، ومنها ضرورة إشتماله على شرط الإذن أوعبارة الأمر للمستفيد بقيمته يعد سنداً إذنياً ولو لم تذكر فيه عبارة التحويل صراحة لأن لازم شرط الإذن الذى يشمله السند أن يكون قابلاً للتداول وأن تنتقل ملكية الحق الثابت فيه بمجرد التظهير بغير حاجة إلى إتباع قواعد الحوالة المدنية ، ومجرد حذف عبارة التحويل لا ينقض مقتضى شرط الإذن .


=================================
الطعن رقم  0090     لسنة 33  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1955
بتاريخ 20-12-1966
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 6
أوجب قانون التجارة فى شروط السند الإذنى المنصوص عليها بالمادة 190 بيان إسم المستفيد مقروناً بشرط الأمر ليكون السند قابلاً للتداول بمجرد التظهير . وشرط الإذن للمستفيد أو للحامل هو بيان لا زم فى الأوراق التجارية عموماً ، والصك الذى لا ينص فيه على هذا الشرط أو الذى ينص فيه على نقيضه - كأن يذكر به عبارة " بدون تحويل " - يفقد إحدى الخصائص الأساسية للأوراق التجارية فيخرج عن نطاقها ولا يمكن أن يندرج فى إحدى صورها التى نظمها القانون ولا يجرى عليه التقادم الخمسى بصرف النظر عما إذا كان قد حرر لعمل تجارى أم لغيره .

                   ( الطعن رقم 90 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/12/20 )

=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1373
بتاريخ 27-06-1967
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة على أن " يعتبر بحسب القانون عملاً تجارياً ... ... جميع السندات التى تحت إذن سواء كان من أمضاها أو ختم عليها تاجراً أو غير تاجر ، إنما يشترط فى الحالة الأخيرة أن يكون تحريرها مترتباً على معاملات تجارية " . ومفاد هذا النص أن السند الأذنى لا يعتبر عملا تجاريا إلا إذا  كان موقع السند تاجراً أو كان السند مترتباً على معاملة تجارية فلا يكفى مجرد إدراج شرط الإذن لإعتباره من قبيل الأعمال التجارية .


=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1373
بتاريخ 27-06-1967
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 3
يعد تطهير السند من الدفوع فى العلاقة بين المدين والحامل غير المباشر أثراً من آثار التظهير التى تتفق وطبيعة الإلتزام المصرفى وتستقل به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف . وتطبيق هذا الأثر بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليه إقصاء طبيعتها المدنية عنها وينم عن العنت والاحجاف بالمدينين فيها الذين غالبا ما يقبلون على التوقيع عليها دون أن يدركوا مدى شدته ، الأمر الذى يلزم معه إطراح هذا الأثر عند تظهير الورقة المدنية . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر السند موضوع الدعوى مدنيا وأجاز ترتيباً على ذلك للمدين فيه أن يتمسك قبل من إنتقل إليه السند بالدفوع التى كانت له من قبل دائنه الأصلى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
  

=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1373
بتاريخ 27-06-1967
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 4
لا يؤثر فى ذاتية السند الإذنى وكفايته بوصفه ورقة تجارية ولا يدل على سوء نية المظهر إليه أن يكون البيان الثابت فى السند عن وصول القيمة أنه بضاعة ما دام أن هذا البيان قد جاء غير معلق على إتفاقات خارجة عن نطاق السند .


=================================
الطعن رقم  0119     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1584
بتاريخ 31-10-1967
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 5
إن قانون التجارة وقد أجاز بنص المادة 138 منه ضمان دفع قيمة الكمبيالة ضمانا احتياطيا فإنه لا يتطلب ورود الضمان على السند ذاته  و إنما صرح بإيراده فى ورقة مستقلة عنه أو فى خطاب عادى لكى يرفع عن الملتزم المضمون الحرج فى ظهور الضمان بالسند ذاته وما ينطوى عليه من التشكيك فى قدرته على الوفاء . فإذا كان الضمان ثابتا بملحق وثيقة التأمين للوفاء بقيمة بعض السندات الإذنية لأمر أحد المطعون عليهم ، وكان الثابت بوثيقة التأمين الأصلية التى حرر على أساسها هذا الملحق أن شركة التأمين تعهدت بضمان كل كمبيالة أو سند إذنى يقدمه هذا المطعون عليه للخصم أو للضمان خلال مدة التأمين وأن حوافظ الكمبيالات التى تعتمدها شركة التأمين تعتبر جزء متمما للوثيقة وأن لهذه الشركة الحق فى رفض ضمان أية كمبيالة خلال أسبوع من تاريخ استلامها ، وإشترط عند عدم الوفاء بقيمة أى سند فى تاريخ استحقاقه أن يقوم المستفيد بتظهيره لشركة التأمين تظهيرا ناقلا للملكية ويرسله لها مرفقا به بروتستو عدم الدفع وأن تقوم شركة التـأمين من جانبها بأداء قيمته ، فإن مؤدى كل ذلك مرتبطا بما جاء بملحق الوثيقة أن إلتزام شركة التأمين بدفع قيمة السندات الإذنية موضوع الدعوى إنما يكون من قبيل الضمان الاحتياطى الوارد على ورقة مستقلة شأنه شأن الضمان الوارد على السندات ذاتها .  ولا يغير من طبيعته حصول الشركة على مقابل خدماتها للمطعون عليه المذكور مادامت صفة المتبرع قائمة فى علاقاتها بحامل الورقة ، كما لا يغير من هذه الطبيعة قصر الإلتزام بالضمان على الشركة الطاعنة لأن أحكام الضمان غير مقررة بنصوص آمرة وأجاز المشرع بالمادة 139 من قانون التجارة الاتفاق على ما يخالفها .

                  ( الطعن رقم 119 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/10/31 )
=================================
الطعن رقم  0464     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1526
بتاريخ 17-12-1968
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 1
إثبات المديونية فى  سند إذنى لا يحرم المدين من المنازعة فى صحة هذا الدين الذى توقف عن دفعه أو المنازعة فى إنقضائه .


=================================
الطعن رقم  001      لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 170
بتاريخ 23-01-1969
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 2
السند الإذنى المحرر على بياض يعتبر كالسند لحامله بالنسبة إلى إنتقال ملكيته بالمناولة من يد إلى يد دون حاجة إلى تحويل بالتظهير و من حق حامله أن يطالب بقيمته .

                     ( الطعن رقم 1 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/1/23 )
=================================
الطعن رقم  0308     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 979
بتاريخ 17-06-1969
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة الثانية من قانون التجارة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن السند الإذنى لا يعتبر عملا تجاريا إلا إذا كان من وقع السند تاجرا أو كان السند مترتباً على معاملة تجارية فلا يكفى مجرد إدراج شرط الإذن فى السند لإعتباره من قبيل الأعمال التجارية .


=================================
الطعن رقم  0587     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 271
بتاريخ 10-02-1970
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 4
مؤدى نص المادة 190 من قانون التجارة أنه يجب أن يحتوى السند الإذنى على البيانات الإلزامية التى يتطلبها القانون و من بينها أن يتضمن ميعاداً للإستحقاق معيناً أو قابلاً للتعيين ، وأن السند الذى يخلو من ميعاد الإستحقاق يفقد صفته كورقة تجارية و يصبح سنداً عادياً ، لا تسرى عليه احكام قانون الصرف - و منها التقادم الخمسى - إنما تسرى قواعد القانون العامة . و إذ كان البين من الحكم إن السند موضوع النزاع لم يثبت فيه ميعاد الإستحقاق ، فإنه يصبح سنداً معيباً و لا يصحح ما اعتراه من عيب أن يذكر الدائن - فى طلب استصدار أمر الأداء - أنه مستحق السداد وقت الطلب ، لأنه قد نشأ باطلا كسند صرفى و لا يتأتى إصلاح العيب فى بيان منفصل عنه ، ولا يمكن أن يعد هذا السند بحالته تلك ، من قبيل ما أشارت إليه المادة 194 من قانون التجارة بعبارة "و غيرها  من الأوراق المحررة لأعمال تجارية " لأن هذه العبارة لا تعنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأورق التى أفقدها العيب اللاحق بها إحدى الخصائص الذاتية الجوهرية للأوراق التجارية ، و من بينها تحديد ميعاد الإستحقاق فى أجل معين .

                      ( الطعن رقم 587 لسنة 35 ق ،جلسة 1970/2/10 )
=================================
الطعن رقم  0054     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 576
بتاريخ 07-04-1970
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 1
السند الإذنى طبقاً لصريح نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة يعتبر عملاً تجارياً متى كان موقعه تاجراً ، سواء أكان مترتباً على معاملة تجارية أو مدنية ، و يعتبر عملاً تجارياً كذلك إذا كان مترتباً على معاملة تجارية ، و لو كان الموقع عليه غير تاجر ، و لا يجدى الطاعن ما يدعيه من مخالفة النص لهدف التشريع ، ذلك أنه متى كان النص واضحا فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع التى أملته ، لأن البحث فى ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه .


=================================
الطعن رقم  0079     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 570
بتاريخ 10-04-1973
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                      
فقرة رقم : 3
لا محل للقول بأن السندات المحررة بباقى الثمن ينشأ عنها إلتزام جديد إلى جانب الإلتزام الأصلى ، ويبقى لكل من الإلتزامين كيانه الذاتى بحيث يحق للدائن الرجوع على المدين بدعوى الدين الأصلى مستنداً إلى عقد البيع أو بدعوى الإلتزام الجديد " الصرفى " مستنداً إلى السند الإذنى ، ذلك أن مناط ما تقدم أن يكون السند الإذنى ورقة من الأوراق التجارية .


=================================
الطعن رقم  0079     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 570
بتاريخ 10-04-1973
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 4
الأصل فى السند أن يكون مدنياً و لو كان قد أدرج فيه شرط الإذن ، و إنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان موقعاً من تاجر أو مترتباً على معاملة تجارية .


=================================
الطعن رقم  0603     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 135
بتاريخ 08-01-1975
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 2
تظهير السند الإذنى يحاج به محرر السند و يطهره من الدفوع التى يملكها فى مواجهة الدائن المظهر ، و ذلك متى كان التظهير صحيحاً صادراً من صاحبه . فإن كان التظهير مزوراً فإنه يكون لمحرر السند مصلحة فى الإدعاء بتزوير التظهير لتفادى قاعدة التظهير يطهر السند من الدفوع .


=================================
الطعن رقم  0603     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 135
بتاريخ 08-01-1975
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 3
أنه و إن كان تقدير ما إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجاً فى الدعوى هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، إلا أن هذا مشروط بأن يكون قضاؤه مبنياً على أسباب سائغة تكفى لحمله . و إذ كان الثابت أن السند الإذنى المطالب بقيمته فى الدعوى يحمل تظهيراً منسوباً صدوره للشركة الطاعنة الدائنة و أن المطعون ضده الأول - المدين - إدعى بتزوير هذا التظهير . و أيدته فى ذلك الشركة الطاعنة مقررة أنه غير مدين لها ، و أن التظهير لم يصدر منها فإن إدعاءه بتزوير التظهير يكون منتجاً فى الدعوى ، و تستفيد منه الطاعنة بإعتبارها ضامنة له ، و يحق لها الطعن فى الحكم الصادر بعدم قبول إدعائه بتزوير التظهير .


=================================
الطعن رقم  070      لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1323
بتاريخ 30-05-1977
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 1
السند الإذنى وفقاً لصريح الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة يعتبر عملاً تجارياً متى كان موقعه تاجراً سواء أكان مترتباً على معاملة تجارية أو مدنية .


=================================
الطعن رقم  0722     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 401
بتاريخ 06-02-1978
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 1
قاعدة تطهير السند من الدفوع فى العلاقة بين المدين و الحامل تعتبر أثر من آثار التظهير التى تتفق و طبيعة الإلزام الصرفى و تستقل به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف ، و تطبيق هذا الأثر بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليه إقصاء طبيعتها المدنية عنها ، و ينم عن العنت و الإجحاف بالمدينين فيها الأمر الذى يلزم معه إطراح هذا الأثر عند تظهير الورقة المدنية .
=================================
الطعن رقم  0978     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 175
بتاريخ 09-01-1984
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السند الاذنى                                     
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 190 من قانون التجارة يدل على أنه يجب أَن يحتوى السند الإذنى على البيانات الإلزامية التى تطلبها القانون و من بينها أن يتضمن ميعاداً للإستحقاق معيناً  أو قابلاً للتعيين و أن السند الذى يخلو من ميعاد الإستحقاق يفقد صفته كورقة تجارية       و يصبح سنداً عادياً لا تسرى عليه أحكام قانون الصرف و إنما قواعد القانون العام ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن السند البالغ قيمته 1000 جنيه قد نشأ خالياً  من تاريخ الإستحقاق و هو من البيانات الأساسية التى يستطيع الحامل بموجبها تعيين وقت حلول حقه ، فهو بهذه المثابة يصبح سنداً معيباً و لا يصحح ما إعتراه من عيب أن يذكر الدائن أنه مستحق السداد وقت الطلب أو فى تاريخ معين لأنه قد نشأ باطلاً كسند صرفى ، و لا يتأتى إصلاح العيب فى بيان منفصل و أن ما أشارت إليه المادة 194 من قانون التجارة بعبارة " و غيرها من الأو راق المحررة لأعمال تجارية " لا تعنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأوراق التى أفقدها العيب اللاحق بها إحدى الخصائص الذاتية الجوهرية للأوراق التجارية و من بينها تحديد ميعاد الإستحقاق فى أجل معين    فمثل هذه الأوراق لا يمكن أن تندرج فى إحدى صور الأوراق التجارية التى نظمها القانون و لا يجرى عليها التقادم الخمسى بصرف النظر عما إذا كانت قد حررت لعمل تجارى أو بين تاجرين .
( الطعن رقم 978 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/1/9 )
=================================

السجل التجارى


السجل التجارى
=================================
الطعن رقم  0121     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 763
بتاريخ 10-12-1959
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السجل التجارى                                    
فقرة رقم : 3
لا يكون الحكم قد أخطأ فى القانون إذا لم يستجب لما طلبه الطاعن من شطب اسم "الشبراويشى" من صحيفة القيد الخاصة بالمطعون عليه الأول بإدارة السجل التجارى إذا كان قد أقام قضاءه على أن هذا اللفظ ليس بعلامة تجارية وأنه إسم تجارى مشتق من لقب الأسره التى ينتمى إليها الطاعن والمطعون عليهما الأول والثانى . 


=================================
الطعن رقم  0121     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 763
بتاريخ 10-12-1959
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : السجل التجارى                                    
فقرة رقم : 4
الأصل أن لكل تاجر أن يتخذ من اسمه الشخصى ( ويدخل فى ذلك اللقب ) اسما تجاريا لتمييز محله التجارى عن نظائره ، ومن ثم فلا يتأدى تجريد شخص من اسمه التجارى المستمد ما اسمه المدنى لمجرد التشابه بينه وبين أسماء الآخرين على أن القضاء لا يعدم من الوسائل مايدرأ به ما عساه يقع من خلط أو لبس أو منافسة غير مشروعة نتيجة لتشابه الأسماء .


=================================

الدفاتر التجارية



الدفاتر التجارية
=================================
الطعن رقم  1538     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1167
بتاريخ 23-12-1985
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الدفاتر التجارية                                 
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المادة الأولى من القانون رقم 388 لسنة 1953 فى شأن الدفاتر التجارية و المادة 17 من قانون التجارة و المادتين الخامسة و السادسة من القانون رقم 388 لسنة 1953 مجتمعة أن الدفاتر التجارية المنتظمة هى الدفاتر التى تتوافر فى مسكها الشروط المبينة فى المادتين الخامسة و السادسة من القانون رقم 338 لسنة 1953 ، و أن هذه الدفاتر المنتظمة هى مناط جواز قبول البيانات المقيدة فيها كدليل فيما ينشأ من منازعات بين التجار عن أعمالهم التجارية ، و هى أيضاً مناط قاعدة عدم جواز تجزئة ما يرد فى هذه الدفاتر من بيانات ، و الشروط المشار إليها لم تستوجب لإعتبار الدفتر منتظماً أن يتضمن بياناً لكيفية تدرج الحساب فى الدفاتر السابقة عليه .

                ( الطعن رقم 1538 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/12/23 )
=================================
الطعن رقم  2138     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 302
بتاريخ 06-03-1986
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الدفاتر التجارية                                 
فقرة رقم : 3
الأصل فى الدفاتر غير التجارية و سائر الأوراق المنزلية أن صدورها بخط أو توقيع صاحبها لا يجعل منها دليلاً ضده ، و أن جاز إعتبارها قرينة لا تقوم بذاتها بل تضم إلى غيرها فى الأحوال التى تقبل الإثبات بالقرائن ، إلا أنه فى الحالتين الإستثنائيتين الواردتين فى المادة 18 إثبات تكون الورقة المنزلية دليلاً كاملاً ضد من أصدرها كافياً بذاته لإثبات ما تضمنته من قرارات ، إلا أن حجيته فى الإثبات ليست مطلقة ، و بالتالى يحق لمن صدرت منه الورقة و خلفائه إثبات عكس ما جاء بها بكافة طرق الإثبات كأن يثبت أن ما دون بها صدر عن خطأ أو تلاه من الوقائع ما غير أو عدل مضمونه أو أنه كان مجرد أعداد مسبق لمشروع تعامل لم يتم .


=================================



التظهير الناقل للملكية


التظهير الناقل للملكية
=================================
الطعن رقم  0366     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 852
بتاريخ 05-04-1976
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : التظهير الناقل للملكية                           
فقرة رقم : 1
لئن كان يشترط فى التظهير الناقل للملكية استيفاؤه لجميع البيانات الالزامية الواردة فى المادة 134 من القانون التجارى ومن بينها بيان سبب إلتزام المظهر وهو حصوله على قيمة السند من المظهر إليه إلا أن القانون لم يشترط صيغة معينة لبيان وصول القيمة أو كيفية وصولها ومن ثم فإنه يكفى أن تتضمن صيغة تظهير السند الأذنى لأمر البنك عبارة " والقيمة بالحساب " لبيان سبب إلتزام المظهر وهو سبق قيد القيمة بحسابه فى البنك ، وبالتالى لإعتبار التظهير ناقلاً لملكية السند متى كان مستوفياً لباقى البيانات التى يتطلبها القانون .


=================================


التظهير التوكيلى



التظهير التوكيلى
=================================
الطعن رقم  0244     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 834
بتاريخ 28-11-1957
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى                                 
فقرة رقم : 1
التظهير على بياض ـ على ما يستفاد من نص المادة 135 من قانون التجارة ـ نوع من التظهير التوكيلى ـ تجرى عليه أحكامه ـ فيعتبر التظهير توكيلا للمظهر إليه فى قبض قيمه الكمبيالة أو السند ـ و إذ كان المظهر إليه وكيلا فى القبض و التحصيل و مكلفا بتقديم حساب للمظهر عن المبالغ التى قبضها و المصاريف التى أنفقها فقد وجب ـ إعمالا لمضمون الوكالة و تمكينا للمظهر إليه من الوفاء بالتزاماته قبل المظهر ـ أن يسلم له بمقاضاة المدين ـ باسمه خاصة ـ و إن كان ذلك لحساب المظهر .


=================================
الطعن رقم  0244     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 834
بتاريخ 28-11-1957
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى                                 
فقرة رقم : 2
متى كان ما انتهى إليه الحكم يكفى لقيامه ما قرره من أن لحامل السند المظهر على بياض أن يرفع الدعوى باسمه هو على المدين فإنه لا يكون ثمة جدوى من النعى على الحكم فيما استطرد اليه بعد ذلك من اعتبار التظهير على بياض ناقلا للملكية ومن أن للمظهر اليه أن يثبت فى مواجهة المدين أن التظهير الناقص إنما كان على سبيل نقل الملكية .


=================================
الطعن رقم  0119     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1584
بتاريخ 31-10-1967
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى                                 
فقرة رقم : 1
إذ حدد المشرع بنص المادة 134 من قانون التجارة البيانات الإلزامية فى تظهير الكمبيالة وجعل ضمنها بيان تاريخ تحويلها ونص فى المادة 135 من هذا القانون على أنه " إذا لم يكن التحويل مطابقا لما تقرر بالمادة السابقة فلا يجب انتقال ملكية الكمبيالة لمن تتحول له بل يعتبر ذلك توكيلا له فى قبض قيمتها " ، وأوجب بنص المادة 189 منه خضوع السند الإذنى لكافة قواعد الكمبيالة المتعلقة بالتظهير ، فإنه يكون قد اعتبر التظهير الذى لا يتضمن جميع البيانات التى يتطلبها القانون هو تظهير لم يقصد به نقل ملكية الكمبيالة أو السند الإذنى وأن المظهر إنما قصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر إليه فى قبض قيمة الصك لحسابه .


=================================
الطعن رقم  0053     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 391
بتاريخ 11-03-1969
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى                                 
فقرة رقم : 5
مفاد المواد 134 ، 135 ، 189 من قانون التجارة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن التظهير الذى لا يتضمن جميع البيانات التى يتطلبها القانون هو تظهير لم يقصد به نقل ملكية السند الإذنى ، و أن المظهر إنما قصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر إليه فى قبض قيمة الصك لحسابه و لا يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على خلاف ذلك ، إلا بالإقرار أو اليمين و ذلك بالنسبة للمدين الأصلى الذى يكون له أن يتمسك قبل المظهر إليه بكافة الدفوع التى له قبل المظهر .

                   ( الطعن رقم 53 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/11 )

=================================
الطعن رقم  0398     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 396
بتاريخ 21-02-1974
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى                                 
فقرة رقم : 2
التظهير المعيب يعتبر - على ما تقضى به المادة 135 من قانون التجارة توكيلا للمظهر إليه فى قبض قيمة السند ، و إذ كان المظهر إليه وكيلا فى القبض و التحصيل  و مكلفا بتقديم حساب لمظهر عن المبالغ التى قبضها و المصاريف التى أنفقها ، و هو ما عبرت عنه المادة المذكورة بقولها أن " عليه أن يبين ما أجراه مما يتعلق بهذا التوكيل " فقد وجب إعمالا لمضمون هذه الوكالة و تمكينا للمظهر إليه من الوفاء بإلتزاماته قبل المظهر أن يسلم له بمقاضاة المدين بإسمه خاصة و إن كان ذلك لحساب المظهر .


=================================
الطعن رقم  0452     لسنة 49  مكتب فنى 36  صفحة رقم 247
بتاريخ 11-02-1985
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى                                 
فقرة رقم : 3
إذ كان التظهير التوكيلى إنما يهدف إلى إقامة المظهر إليه وكيلاً عن المظهر فى تحصيل قيمة الورقة التجارية فإن العلاقة بينهما تخضع لأحكام الوكالة ، و هو ما يترتب عليه أن يلتزم المظهر إليه بأن يقدم للمظهر حساباً عن المبالغ التى قبضها و المصاريف التى صرفها و يكون عليه أن يرد للمظهر المبالغ التى حصلها من المدين فى الورقة فإذا إمتنع عن رد ما حصله من مبالغ للمظهر كان للأخير أن يرجع عليه بدعوى الوكالة ، و هى علاقة قانونية خارجة عن نطاق الإلتزام الصرفى ، و من ثم لا تخضع للتقادم الخمسى إنما يخضع التقادم فيها للقواعد العامة .
                  
                   ( الطعن رقم 452 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/2/11)
=================================
الطعن رقم  0093     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 535
بتاريخ 06-04-1939
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى                                 
فقرة رقم : 3
إن تظهير الورقة التجارية بقصد التحصيل لا يعدو أن يكون توكيلاً ظاهراً بقبض قيمتها . و العبرة فى تحديد الإختصاص بالتقاضى عن الدين فى هذه الصورة تكون بجنسية الموكل .

                        ( الطعن رقم 93 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/4/6 )
=================================

التظهير التأمينى



التظهير التأمينى
=================================
الطعن رقم  0017     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 799
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى                                 
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 2/135 تجارى بأن صيغة التحويل المتروكة على بياض وقت التحويل يجوز أن تكتب فيما بعد و إنما يلزم أن يكون ما كتب مطابقاً لعمل حصل حقيقة فى التاريخ الموضوع فى التحويل ، و لكن لما كان التظهير التأمينى يعتبر فى حكم التظهير الناقل للملكية أى يظهر الدفوع فلا مصلحة للغير - المدين - فى المنازعة فى نوع التظهير أكان تظهيراً قصد أن يكون تاما أو قصد أن يكون تأمينياً ، و لا جدوى من الإدعاء بأن المقصود من التظهير كان الراهن لا نقل الملكية متى كان الحكم واحداً بالنسبة للدفع الذى يتمسك به قبل الحامل وهو الوفاء للمحيل .


=================================
الطعن رقم  0081     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1275
بتاريخ 15-06-1967
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى                                 
فقرة رقم : 1
لئن كان التظهير التأمينى لا ينقل ملكية الحق الثابت فى الورقة إلى المظهر إليه وإنما هذا الحق للمظهر الراهن للورقة إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة فى حكم التظهير الناقل للملكية ويحدث آثاره وفى مقدمتها تطهير الورقة من الدفوع بحيث لا يجوز لهذا المدين التمسك فى مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر .


=================================
الطعن رقم  0536     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 810
بتاريخ 12-05-1970
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى                                  
فقرة رقم : 1
التظهيرالتام ينقل ملكية الحق الثابت فى الورقة إلى المظهر إليه و يطهرها من الدفوع بحيث لا يجوز للمدين الأصلى فيها التمسك فى مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر ، و حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية ، و على المدين إذا أدعى سوء نية هذا الحامل عبء نفى هذه القرينة بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة و القرائن .  ويكفى لإعتبار الحامل سيىء النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر و لو لم يثبت التواطؤ بينه و بين المظهر على حرمان المدين من الدفع .

                  ( الطعن رقم 536 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/5/12 )
=================================
الطعن رقم  0030     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 532
بتاريخ 31-03-1973
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى                                 
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 162 و 164 و 165 و 166 و 169 و 189 من قانون التجارة أن الشارع لم يقرر السقوط كجزاء للإهمال إلا ليفيد منه المظهرون وحدهم ، فيجب على حامل السند الإذنى تحرير بروتستو عدم الدفع ضد المدين الأصلى محرر السند فى اليوم التالى للإستحقاق و إعلان هذا البروتستو و رفع الدعوى فى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لعمل البروتستو ، و ذلك سواء رفعت الدعوى على المظهر بالإنفراد أو عليه هو و المدين الأصلى محرر السند ، و إلا جاز للمظهر التمسك بسقوط حق الحامل لإهماله فى عدم القيام بهذين الإجراءين ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض الدفع المبدى من - الطاعنة بإعتبارها مظهرة السند - بسقوط حق الحامل فى الرجوع عليها تأسيساً على أنه لا يلزم إعلان البروتستو للمظهر إلا إذا كانت مطالبة حامل السند له بالإنفراد ، فإنه يكون قد خالف القانون .

                      ( الطعن رقم 30 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/3/31 )

=================================
الطعن رقم  0398     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 396
بتاريخ 21-02-1974
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى                                 
فقرة رقم : 3
إنه و إن أوجب القانون لرجوع الحامل على المظهرين و ضمانهم الإحتياطيين تحريرا إحتجاج عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الإستحقاق ، و إعلان الإحتجاج وورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحرير الاحتجاج و رتب على إهمال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع إلا أنه إعفاء الحامل من كل أو بعض هذه الواجبات بالإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف ، و الذى قد يرد بذات الورقة التجارية أو فى ورقة مستقلة ، كما قد يكون صريحاً أو ضمنياً يستخلص من قرائن الحال فإذا لم يتخذ الحامل أيا من هذه الإجراءات التى أعفى منها بهذا الشرط ، فإنه لا يجوز للمظهر أو ضامنه الإحتماء بالسقوط " المواد 162 ، 163 ، 165 و ما بعدها من قانون التجارة " .
          
                  ( الطعن رقم 398 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/21 )



=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1490
بتاريخ 19-06-1978
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى                                 
فقرة رقم : 1
مفاد المادتين 76 ، 80 من قانون التجارة أنه يشترط لصحة التظهير التأمينى أن يكون مستوفياً للشرائط المقررة قانوناً للتظهير الناقل للملكية بإستثناء شرط وصول القيمة فيستعاض عنه بأنه عبارة تفيد أن الورقة التجارية قد سلمت إلى المظهر إليه على سبيل الرهن و التظهير التأمينى و إن كان لا ينقل الحق الثابت فى الورقة المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن ، إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة فى حكم التظهير الناقل للملكية فتظهر به الورقة من الدفوع و يكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية المرهونة إن رضاء أو قضاء بدعوى يقيمها عليه بأسمه ، ذلك أن لدائن المرتهن يلتزم قانونا قبل الراهن بالمحافظة على الورقة المرهونة و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمتها فى ميعاد الإستحقاق ، لما كان ذلك و كانت السندات الأذنية موضوع التداعى تضمن تظهيرها عبارة " برسم الضمان " و كانت هذه العبارة تدل بجلاء على أن السندات قد سلمت إلى البنك المطعون ضده على سبيل الرهن فيحق له مقاضاة الطاعنين الموقعين على تلك السندات ليطالبهما بقيمتها .


=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1114
بتاريخ 14-04-1980
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى                                 
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان التظهير التأمينى يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة التجارية فى حكم التظهير الناقل للملكية و يحدث أثره ، إلا أنه فى مواجهة المظهر الراهن لا ينتقل الحق الثابت فى الورقة التجارية إلى المظهر إليه المرتهن بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن للورقة و لكن يلتزم المظهر إليه بالمحافظة على الورقة المرهونة و الحق الثابت فيها و تحصيل قيمتها فى ميعاد الإستحقاق ليستنزل منه دينه و يرد ما يتبقى منه لمدينه المظهر ، أما إذا رفض المدين الأصلى فى الورقة الوفاء بقيمتها تعين على المظهر إليه إتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الحق المثبت فى الورقة و هو و شأنه بعد ذلك فى الرجوع على المدين الأصلى بقيمة الورقة أو الرجوع على المظهر الراهن بالدعوى الناشئة عن الدين الذى ظهرت الورقة ضماناً للوفاء به ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن السندات الإذنية الأربعة موضوع التداعى قد ظهرت شركة أفرينو المندمجة فى الشركة المطعون ضدها على سبيل الضمان ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب البنك الطاعن [المظهر إليه المرتهن] إلزام الشركة المطعون ضدها [المظهرة الراهنة] بطريق التضامن مع المدين الأصلى بتلك السندات تأسيساً على أن البنك الطاعن لا يملك الرجوع على الشركة المطعون ضدها إلا بالدعوى الأصلية الناشئة عن الدين الذى قدمت السندات لضمانه ، فإن الحكم يكون قد صادف صحيح القانون ، و لا محل لتمسك الطاعن بالمادة 137 من قانون التجارة التى تنص على أن المظهر يضمن للمظهر إليه دفع قيمة الورقة التجارية على وجه التضامن مع ساحبها ، ذلك أن الحكم المنصوص عليه فى تلك المادة قاصر على التظهير الناقل للملكية .

                   ( الطعن رقم 111 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/4/14 )
=================================
الطعن رقم  0978     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 175
بتاريخ 09-01-1984
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى                                 
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يكفى لإعتبار الحامل سىء النية إثبات مجرد علمه  وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر و لو لم يثبت التواطؤ بينه و بين المظهر على حرمان المدين من الدفع ، لما كان ذلك ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستدل على سوء نية المظهر إليه - الطاعن - بثبوت علمه وقت التظهير أن هذا التظهير تم فى سنة 1973 بعد تقادم الحق حالة أنه إبن المظهر و من المشتغلين بالتجارة و هو إستدلال سائغ و له أصله الثابت بالأوراق و فى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الدليل فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .


=================================