بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

02 ديسمبر 2012

التضامن فى الالتزام



=================================
الطعن رقم  0091     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1357
بتاريخ 07-07-1955
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : التضامن فى الالتزام                              
فقرة رقم : 3
متى كان سند الدين قد تضمن بيان صفة الموقع عليه باعتباره الشريك الأول فى شركة التضامن و المدير المالى لها و لم ينازع باقى الشركاء فى صحة هذا البيان فإنه يكون كافيا فى ترتيب الالتزام فى ذمة الشركة و يكون غير منتج الطعن بالتزوير فى العبارة المقول باضافتها إلى هذا السند والخاصة بالمحل الذى تباشر فيه أعمالها .


=================================
الطعن رقم  0306     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 329
بتاريخ 17-02-1966
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : التضامن فى الالتزام                               
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم قد أعتبر الشركة الطاعنة [ شركة التأمين ] ملتزمة بالتعويض بموجب عقد التأمين بينما الشركة المطعون ضدها الثانية ملزمة به نتيجة " الفعل الضار " فإنهما يكونان ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان ومن ثم تتضامن ذمتهما فى هذا الدين دون أن تتضامن إذ أن الإلتزام التضامنى يقتضى وحدة المصدر .


=================================
الطعن رقم  0247     لسنة 30  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1717
بتاريخ 21-11-1967
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : التضامن فى الالتزام                               
فقرة رقم : 1
مقتضى التضامم نتيجة تعدد مصدر الدين مع بقاء محله واحدا ، أنه يجوز للدائن أن يطالب أى مدين بكل الدين ولا يجوز للمدين الذى دفع الدين أن يرجع على مدين آخر بذات الدين لانعدام الرابطة بينهما ولأنه إنما دفع عن نفسه .

                ( الطعن رقم 247 لسنة 30 ق ، جلسة 1967/11/21 )
=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 569
بتاريخ 21-03-1968
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : التضامن فى الالتزام                               
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد إعتبر الطاعنة بمقتضى الإقرار الموقع منها و الذى تعهدت فيه بسداد جميع دين البنك قبل زواجها ، مدينة منضمة إلى زوجها المدين الأصلى و رتب على ذلك جواز مطالبة البنك الدائن لأى منهما بكل الدين ، فإن هذا الذى قرره الحكم لا خطأ فيه إذ ليس فى القانون ما يمنع من مسئولية مدينين متعددين عن دين واحد فيكون هؤلاء المدينون متضامين فى هذا الدين دون أن يكون هناك تضامن بينهم و يكون كل منهما مسئولاً عن كل الدين و يستطيع الدائن التنفيذ به كله قبل أيهما .


=================================
الطعن رقم  0429     لسنة 38  مكتب فنى 26  صفحة رقم 257
بتاريخ 27-01-1975
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : التضامن فى الالتزام                              
فقرة رقم : 5
إذا كان من المقرر و على ما نصت عليه المادة 299 من القانون المدنى أنه " إذ كان أحد المدنين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين فهو الذى يتحمل به كله نحو الباقين " فمن ثم تنتفى مصلحة الشركتين الطاعنتين - الدامجتين للشركة المحال عليها بالحق و المؤممة بعد فرض الحراسة عليها - فى تعييب الحكم المطعون فيه ، بإلزام تلك الشركة و الحارس العام على من كان يمثلها متضامنين بالحق المحال به بتناقضه فى أساس إلزام المحكوم عليهم بالدين أو إغفاله بيان سبب تضامنهم فيه .


=================================
الطعن رقم  0481     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1144
بتاريخ 16-04-1981
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : التضامن فى الالتزام                              
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 300 من القانون المدنى أن الأصل فى حالة تعدد الدائنين دون تضامن أن الإلتزام ينقسم عليهم بحكم القانون كل بالقدر المتفق عليه أو بالقدر الذى يعينه القانون ، و لا يستطيع كل دائن أن يطالب المدين إلا بنصيبه أو يطلب الفسخ لعدم الوفاء بنصيب غيره إلا إذا إنصرفت نية المتعاقدين إلى عدم تجزئة الصفقة .


=================================
الطعن رقم  0802     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1779
بتاريخ 08-12-1983
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : التضامن فى الالتزام                              
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 296 من القانون المدنى أن التضامن - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا ينال من إستقلال كل من المتضامنين عن الأخر فى الخصومة و فى الطعن فى الحكم الصادر فيها و لا مجال فى هذا الوضع للقول بنيابة المسئولين بإلتزام تضامنى عن بعضهم البعض فى إجراءات الخصومة و إعتبار الإستناف المرفوع من أحدهم بمثابة إستئناف مرفوع من الآخر .


=================================
الطعن رقم  1498     لسنة 35  مكتب فنى 36  صفحة رقم 484
بتاريخ 25-03-1985
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : التضامن فى الالتزام                              
فقرة رقم : 8
من المقرر عملاً بالمادة 279 من القانون المدنى أن الضامن لا يفترض و لكن ينبغى أن يرد إلى نص فى القانون أو إلى إتفاق صريح أو ضمنى و على قاضى الموضوع إذا إستخلصه من عبارات العقد و ظروفه أن يبين كيف أفادته هذه العبارات و الظروف .


=================================
الطعن رقم  047      لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1076
بتاريخ 04-12-1985
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : التضامن فى الالتزام                              
فقرة رقم : 2
إذ كان إلتزام المطعون عليه ... مع الطاعن قبل - باقى - المطعون عليهم ... هو إلتزام بالتضامن ، فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون عليه المذكور - و لو لم يطعن فيه .


=================================




التزام المدين




=================================
الطعن رقم  0070     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 401
بتاريخ 17-05-1934
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : التزام المدين                                    
فقرة رقم : 1
إذا حصلت محكمة الإستئناف من المستندات التى عول عليها الدائن فى إثبات دينه المطالب به أن واقعة الدعوى هى أن والد القصر هو المدين شخصياً و أنه لا وجه لمساءلة القصر عن هذا الدين ، فلا رقابة فى ذلك لمحكمة النقض ، لأن الأمر فيه واقعى بحت .


=================================



الالتزامات الاتفاقية



=================================
الطعن رقم  0086     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 226
بتاريخ 25-05-1933
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزامات الاتفاقية                             
فقرة رقم : 2
إن المادة 116 من القانون المدنى لا تشير إلا إلى الإلتزامات الإتفاقية غير القابلة للإنقسام . أما الإلتزامات غير الإتفاقية فمناط قابليتها للإنقسام هو طبيعة الشئ محل  الإلتزام .
فإذا رفعت دعوى غصب و كانت العين المغصوبة المطلوب ردها قابلة بذاتها للتجزئة ، بل مجزأة فعلاً ، و تحت يد كل من المدعى عليهم بالغصب جزء معين منها يستند فى وضع يده عليه إلى عقد قدمه صادر له من مملكه و حكمت المحكمة برفضها فإستأنف المدعى هذا الحكم فى الميعاد ضد بعض المدعى عليهم الواضعى اليد على بعض أجزاء العين ثم إستأنفه بعد الميعاد ضد المدعى عليهم الواضعى اليد على بعض الأجزاء الأخرى فلا يقبل قول هذا المستأنف بأن موضوع الحق المطلوب غير قابل للتجزئة و أنه لهذه العلة يكفى أن يكون إستئنافه قبل البعض صحيحاً ليكون الإستئناف قبل البعض الآخر صحيحاً و لو كان بعد الميعاد ، بل الحكم الذى يقبل هذا و يقرره فى هذه الصورة يكون باطلاً متعيناً نقضه .

                     ( الطعن رقم 86 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/5/25 )
=================================




الالتزام المعلق على شرط



=================================
الطعن رقم  0195     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 686
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة قد اعتبرت فى حدود سلطتها الموضوعية و بالأدلة السائغة التى أوردتها أن الشرط الوارد فى العقد هو شرط تهديدى ، فان مقتضى ذلك أن يكون لها أن لاتعمل هذا الشرط و أن تقدر التعويض طبقا للقواعد العامة .


=================================
الطعن رقم  0159     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 49 
بتاريخ 11-01-1962
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 2
متى كان البيع معلقاً على شرط واقف هو رسو مزاد الأطيان الواردة به على البائع فى جلسة المزايدة أمام المحكمة الشرعية و كان هذا الشرط قد تخلف برسو المزاد فى تلك الجلسة على الطاعن [ المشترى] دون البائع فإنه يترتب على ذلك عدم إنعقاد البيع و إعتباره كأن لم يكن ، و لايعيده إلى الوجود إجازة صاحب المصلحة فى التمسك بإنعدامه مادام أنه لم ينعقد أصلا منذ البداية نتيجة لإعمال الأثر الرجعى لتخلف الشرط الواقف و من ثم فإستلام الطاعن للأطيان محل النزاع و إقراره بشرائها و سداده أغلب ثمنها و تصرفه بالبيع فى جزء منها كل ذلك ليس من شأنه أن يعيد إلى العقد وجوده .

                   ( الطعن رقم 159 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/1/11)
=================================
الطعن رقم  0243     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1359
بتاريخ 14-06-1966
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 3
مفاد تعلق العقد على  شرطين أن تخلف أحد الشرطين يكفى لعدم نفاذه . فإذا إستند الحكم فى إستبعاد العقد إلى عدم تحقق أحد الشرطين كان ذلك كافياً وحده لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، و يكون غير منتج النعى عليه بأنه إعتمد على تخلف الشرط الآخر الذى لم يؤذن بإثباته .


=================================
الطعن رقم  0429     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1323
بتاريخ 07-06-1966
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم المطعون فيه وهو بصدد تكييف العقد موضوع الدعوى قرر أنه " لا
يمكن وصف العقد المبرم بين الطرفين  " بيع أطيان موقوفة " بأنه معلق على شرط احتمالى . ذلك لأن الشرط الاحتمالى هو الذى يتوقف حصوله على المصادفات المحضة دون أن يتعلق بإرادة إنسان ، والصحيح أن الالتزامات الناشئة عن العقد المذكور قد تعلقت على شرط موقف هو شرط موافقة هيئة التصرفات بالمحكمة الشرعية على بدل " . فإن تكييف الحكم لالتزام البائع بأنه التزام معلق على شرط واقف إنما هو تكييف صحيح .


=================================
الطعن رقم  0429     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1323
بتاريخ 07-06-1966
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 4
حق الدائن فى الالتزام المعلق على شرط واقف هو مما ينظمه القانون ويحميه . ولئن كان هذا الحق لا يعد نافذاً إلا إذا تحقق الشرط ، غير أن الشرط يعتبر قد تحقق - ولو لم يقع بالفعل - إذا حدث غش أو خطأ من جانب المدين للحيلولة دون تحققه .


=================================
الطعن رقم  0679     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 838
بتاريخ 31-03-1976
الموضوع : التزام                   
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 4
من القواعد العامة فى الأوصاف المعدلة لأثر الإلتزام أنه إذا علق الالتزام على شرط هو ألا يقع أمر فى وقت معين ، فإن الشرط يتحقق إذا إنقضى الوقت دون أن يقع هذا الأمر ، و هو يتحقق كذلك قبل انقضاء الوقت إذا أصبح من المؤكد أنه لن يقع ، فإذا لم يحدد وقت فإن الشرط لا يتحقق إلا عندما يصبح مؤكداً عدم وقوع الأمر ، وقد يكون ذلك بإنقضاء مدة طويلة من الزمن يصبح معها عدم وقوعه أمراً يبلغ حد اليقين ، وتقرير ذلك بأدلة تبرره عقلاً مما يدخل فى سلطة محكمةالموضوع ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده من تركة مورثهم مبلغ ........ على أساس من القول مفادة أنه أعتبر إلتزام مورث الطاعنين بأداء ثلث المبلغ المخصص لتسجيل عقد شرائه معلقاً على شرط واقف هو قيام البائع الأصلى بالتوقيع مباشرة على العقود الخاصة بالمشترين من مورث الطاعنين بحيث تنتفى الحاجة إلى تسجيل عقد شراء هذا الأخير ولا يسجل فعلاً ، وأن هذا الشرط وأن لم يكن قد تحقق فعلا - يعتبر أنه تحقق حكماً بإنقضاء مدة من الزمن رأت المحكمة معها - ومع ما تبين لها من ظروف الإلتزام وملابساته - أن عدم تسجيل عقد المورث أصبح أمراً يبلغ حد اليقين ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .

                 ( الطعن رقم 679 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/31 )
=================================
الطعن رقم  0914     لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 234
بتاريخ 18-01-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادتين 265 ، 1/271 من القانون المدنى ، أنه و إن كان كل من الشرط و الأجل وصفاً يلحق الإلتزام ، فإنهما يختلفان فى قوامهما إختلافاً ينعكس أثره على الإلتزام الموصوف ، فبينما لا يكون الإلتزام المعلق على شرط محققاً فى قيامه أو زواله ، إلا بالإلتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً فى وجوده و لكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الإنقضاء . و لما كان مفاد البند الخامس من عقدى الإيجار و الذى يقضى بأن مدة العقد سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور الترخيص و يجوز تجديدها لمدة أخرى و يصرح الطرف الأول المؤجر للطرف الثانى المستأجرين إلى حين أن يصدر الترخيص بإجراء التحسينات التى قد يرى الطرف الثانى فى إدخالها . على أنه لا يجوز للطرف الثانى أن يبدأ فى إفتتاح المكان المؤجر و تشغيله قبل الحصول على الترخيص ، أن عقدى الإيجار معلق نفاذهما على شرط مؤقت غير محقق الوقوع هو الحصول على الترخيص الإدارى اللازم لمباشرة المهنة أو الصناعة ، بإعتباره ليس مرتهناً بإرادة أحد طرفى الإلتزام و إنما متصل أيضاً بعامل خارجى هو إرادة الجهة الإدارية المختصة بأصدار الترخيص .


=================================
الطعن رقم  0914     لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 234
بتاريخ 18-01-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                           
فقرة رقم : 3
اذا كان الشرط الواقف من شأنه أن يقف نفاذ الإلتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة ، فيكون الإلتزام فى فترة التعلق موجوداً ، غير أن وجوده ليس مؤكداً مما يترتب عليه أنه لا يجوز للمستأجر خلالها أن يتخذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه جبراً أو إختياراً طالما لم يتحقق الشرط ، و كانت دعوى صحة التعاقد لا يقتصر موضوعها على محل العقد بل يتناول تنفيذه أيضاً ، إعتبار بأن الحكم الذى يصدره القاضى فى الدعوى يقوم مقام تنفيذ العقد إذا سمحت بذلك طبيعة الإلتزام وفقاً للمادة 210 من القانون المدنى ، فإن ما خلص إليه الحكم من أن تنفيذ الإلتزامات الناشئة عن العقد مرتبطة بإستصدار الترخيص ورتب على ذلك أن الدعوى مرفوعة قبل أوانها فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0665     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1112
بتاريخ 25-04-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 2
تحقق الشرط الفاسخ - و هو أمر مستقيل غير محقق الوقوع - يترتب عليه وفقاً لحكم المادة 265 من القانون المدنى زوال الإلتزام ، الإلتزام المعلق على هذا الشرط يكون قائماً و نافذاً فى فترة التعليق و لكنه مهدد بخطر الزوال . إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إعمالاً بما تقضى به المادة 1/266 من القانون المدنى إلى بطلان الشرط الفاسخ لمخالفته للنظام العام و بقاء الإلتزام بالدين قائماً فإنه لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0665     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1112
بتاريخ 25-04-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                           
فقرة رقم : 3
القيد الذى إقترن به إلتزام الطاعن بالدين و مقتضاه أن الإلتزام يعتبر لاغياً و لا وجود له فى حالة وفاة المطعون عليها . لا يعدو أن يكون أجلاً فاسخاً يقتصر أثره على مجرد وضع حد زمنى ينتهى به إلتزام الطاعن الذى يعتبر قائماً و نافذاً قبل حلول الأجل . و إذ كانت هذه هى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يبطله إعتباره العقد سالف الذكر شرطاً فاسخاً إذ لمحكمة النقض أن تصحح ما إشتملت عليه أسباب الحكم من أخطاء قانونية بغير أن تنقضه .

                    ( الطعن رقم 665 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/4/25 )

=================================
الطعن رقم  0872     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 517
بتاريخ 13-05-1982
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 1
شرط الفسخ الصريح و شرطه الضمنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يختلفان طبيعة و حكماً ، فالشرط الفاسخ الصريح يجب أن تكون صيغته فى العقد صريحة قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتماً و من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له ، و هو لذلك يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ و لا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بأداء إلتزامه أو عرضه بعد إقامة دعوى الفسخ ، أما الشرط الضمنى فلا يستوجب الفسخ حتماً إذ هو خاضع لتقدير القاضى ، و للقاضى أن يمهل المدين حتى بعد رفع دعوى الفسخ عليه ، بل المدين نفسه له أن يتفادى الفسخ بعرض دينه كاملاً قبل أن يصدر ضده حكم نهائى بالفسخ .


=================================
الطعن رقم  0905     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1278
بتاريخ 14-05-1984
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                           
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه إذا لم يتحقق فى الإلتزام شرط التضامن أو شرط عدم القابلية للإنقسام - فإنه يكون إلتزاماً قابلاً للإنقسام على المدينين المتعددين كل بالقدر الذى يعينه القانون أو الإتفاق - فإذ لم يبين القانون أو الإتفاق نصيب كل من هؤلاء فإن الإلتزام ينقسم عليهم بعدد رؤوسهم أى بأنصبة متساوية .


=================================
الطعن رقم  1208     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 594
بتاريخ 10-04-1985
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                           
فقرة رقم : 1
الشرط الفاسخ - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مفترض دائماً فى كل عقد تبادلى ، و هو - على ما يدل عليه نص المادة 157 من القانون المدنى - جزاء مقرر لمصلحة الدائن ، لعدم قيام المدين بتنفيذ إلتزامه التعاقدى .


=================================
الطعن رقم  2070     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 142
بتاريخ 24-01-1985
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 3
الشرط الواقف من شأنه أن يوقف نفاذ الإلتزام إلى أن تتحقق الواقعة فيكون الإلتزام فى فترة التعليق موجوداً ، غير أن وجوده ليس موكداً ، و أحكام هذا الشرط الواقف إنما تقتصر على الشرط الذى ينشأ عن إرادة الملتزم ، أما إذا كان القانون هو الذى فرض الشرط و علق عليه حكماً من الأحكام فذلك لا يعتبر شرطاً بمعناه الصحيح ، إذ الشرط أمر عارض لا يلحق الحق إلا بعد تكامل عناصره فيضاف إليه و يمكن تصور الحق بدونه ، و ذلك بعكس الشرط الذى يكون القانون مصدره ، لأنه فى هذه الحالة يعد عنصراً من عناصر الحق ذاته و لا يتصور قيام الحق بدونه و من ثم لا يوجد الحكم المشروط و لا يثبت إلاعند تحقيق شرطه أما قبل ذلك فلا يثبت لأن الأصل أن الأثر لا يسبق المؤثر ، لما كان ذلك و كانت موافقة مجلس الوزراء أمر إشترطه القانون رقم 81 لسنة 1976 لإمكان تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء فان هذه الموافقة تعد من عناصر الحق ذاته لا يتصور قيامه بدونها . و بالتالى فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يستجب لطلب الطاعن وقف الدعوى أو تأجليها لحين حصوله على موافقة مجلس الوزراء و تقديمها .

                   ( الطعن رقم 2070 لسنة 51 ق ، جلسة 1985
=================================
الطعن رقم  1679     لسنة 54  مكتب فنى 42  صفحة رقم 138
بتاريخ 10-01-1991
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 1
مفاد النص فى المادتين 265 ، 1/271 من التقنين المدنى يدل على أنه و إن كان كل من الشرط و الأجل وصفاً يلحق الإلتزام إلا أنهما يختلفان فى قوامهما إختلافاً ينعكس أثره على الإلتزام الموصوف ، بينما لا يكون الإلتزام المعلق على شرط محققاً فى قيامه أو بزواله إذا بالإلتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً فى وجوده و لكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الإنقضاء .


=================================
الطعن رقم  1679     لسنة 54  مكتب فنى 42  صفحة رقم 138
بتاريخ 10-01-1991
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن من شأن الشرط الواقف أن يوقف تنفيذ الإلتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة فيكون الإلتزام فى التعليق موجوداً غير أن وجوده ليس مؤكداً ، و كان مفاد النص فى البندين الثالث و الرابع من عقد الإيجار المؤرخ [ ... المبرم بين الطاعن و المطعون ضدها الثانية على أن يبدأ العقد فور الحصول على حكم نهائى فى الإستئناف رقم [. . . ] بإخلاء الشقة موضوع النزاع من مستأجرها السابق و إعتبار العقد كأن لم يكن و أن العقد معلق على شرط واقف غير محقق الوقوع هو صدور حكم فى الإستئناف المشار إليه لصالح المؤجرة ، فإن ما يثيره الطاعن من أنه مقترن بأجل يكون على غير أساس .


=================================

الاشتراط لمصلحة الغير



=================================
الطعن رقم  0533     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 693
بتاريخ 29-04-1969
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الاشتراط لمصلحة الغير                            
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 1/154 من القانون المدنى أنه فى الإشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد بإسمه لمصلحة شخصية فى تنفيذ المتعهد الإلتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفا فى العقد و أن المنتفع إنما يكسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط و المتعهد بأن تشترط الإلتزامات لصالحه بإعتباره منتفعا فيه و يجرى تعيينه بشخصه بوصفه شخصا مستقبلا أو يكون مستطاعا تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره  .


=================================
الطعن رقم  0389     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 505
بتاريخ 06-05-1982
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الاشتراط لمصلحة الغير                            
فقرة رقم : 1
المادة 154 من القانون المدنى تجيز للشخص أن يتعاقد بإسمه على إلتزامات يشترطها لمصلحة الغير و تجيز للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما إشترطه لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذى يجوز له ذلك .

                   ( الطعن رقم 389 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/5/6 )
=================================
الطعن رقم  0988     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 69 
بتاريخ 01-01-1985
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الاشتراط لمصلحة الغير                            
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحق الذى إشترطه المستأمن فى وثيقة الـتأمين إنما إشترطه لنفسه فلا يكون هناك إشتراط لمصلحة الغير ، حتى و لو كانت ثمة منفعة تعود منه على الغير ، أما إذا تبين من مشارطة التأمين أن العاقدين قصدا تخويل الغير الحق المباشر فى منفعة العقد فإن القواعد الخاصة بالإشتراط لمصلحة الغير هى التى تطبق .


=================================
الطعن رقم  1789     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 818
بتاريخ 14-06-1987
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الاشتراط لمصلحة الغير                            
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 155 من القانون المدنى أن للمشترط لمصلحة الغير الحق فى نقض المشارطة ما لم يعلن من حصل الشرط بمصلحته قبوله له و لا يجب فى نقض الإتفاق أن يكون بشكل خاص بل هو كما يقع صريحاً يصح أن يكون ضمنياً يستفاد من قول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة لا تحتمل الشك على إتجاه إرادة المشترط نحو إلغاء ما إشترطه لصالح الغير .


=================================
الطعن رقم  0068     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 473
بتاريخ 11-06-1942
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الاشتراط لمصلحة الغير                            
فقرة رقم : 1
إذا إتفق البائع و المشترى على أن يحتفظ المشترى ببعض الثمن تأميناً و ضماناً  لدين لآخر على البائع فهذا الإتفاق يعتبر قانوناً إشتراطاً لمصلحة الغير ، و حكمه " المادة 137 مدنى " أن للمشترط الحق فى نقضه ما لم يعلن من حصل الشرط لمصلحته قبوله له . و لا يجب فى نقض الإتفاق أن يكون بشكل مخصوص بل هو كما يقع صريحاً يصح أن يكون ضمنياً . و لا محل هنا لتطبيق المادة 141 من القانون المدنى فإن هذه المادة مجالها أن يكون حق المدين لا يزال باقياً فى ذمة المتعهد له عند إستعمال الدائن هذا الحق فإذا ما إنقضى بالوفاء فلا يبقى للمدين بعد ذلك أى حق يصح للدائن أن يباشره بإسمه .


=================================

استحالة تنفيذ الالتزام



=================================
الطعن رقم  0119     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 909
بتاريخ 05-04-1977
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام                           
فقرة رقم : 10
 إستحالة تنفيذ الإلتزام - بنقل الملكية - لسبب أجنبى ، لا يعفى البائع مورث الطاعنين من رد الثمن الذى قبضه من المشترى - المطعون عليه - ، بل إن هذا الثمن واجب رده فى جميع الأحوال التى يفسخ فيها البيع بحكم القانون ، و ذلك بالتطبيق لحكم المادة 160 من القانون المدنى ، و يقع الغرم على مورث الطاعنين نتيجة تحمله التبعة فى إنقضاء إلتزامه الذى إستحال عليه تنفيذه - بإستيلاء جهة الإصلاح الزراعى على العين المبيعة - و لا يجدى فى ذلك دفاع الطاعنين بأن المطعون عليه أهمل فى تسجيل العقد أو إثبات تاريخه .


=================================
الطعن رقم  0256     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 211
بتاريخ 11-01-1977
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام                           
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن إلتزام الطاعن وهو البائع بنقل ملكية السيارة المبيعة قد صار مستحيلاً بسبب تأميم شركة الطاعن تنفيذاً للقانون رقم 151 لسنة 1963 ، فإنه يكون قد أثبت أن إستحالة تنفيذ هذا الإلتزام ترجع إلى سبب أجنبى ، و وقوع الإستحالة لهذا السبب الأجنبى لا يعفى الطاعن من رد الثمن الذى قبضه ، بل أن هذا الثمن واجب رده فى جميع الأحوال التى يفسخ فيها العقد أو ينفسخ بحكم القانون وذلك بالتطبيق لنص المادة 160 من القانون المدنى ويقع الغرم على الطاعن نتيجة تحمله التبعة فى إنقضاء إلتزامه الذى إستحال عليه تنفيذه .


=================================
الطعن رقم  0444     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1766
بتاريخ 27-11-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام                           
فقرة رقم : 6
تعتبر القوة القاهرة من الظروف الطارئة التى تجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلاً و ينقضى بها إلتزام المدين دون أن يتحمل تبعة عدم تنفيذه و يشترط لذلك أن تكون القوة القاهرة قد حلت خلال الفترة المحددة لتنفيذ الإلتزام ، فإذا كانت قد حلت بعد إنتهاء تلك الفترة ، فأنه لا يسوغ للمدين أن يتمسك بها للتخلص من تبعة عدم تنفيذ إلتزامه أو التأخير فيه ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن العقد قد حددت به الفترة التى تعهد الطاعن الأول بتوريد كميات الكتان المتعاقد عليها و تبدأ من يوليو سنة 1965 حتى يناير 1966 و كان المشرع لم يتدخل للحد من تداول محصول الكتان و تحديد أسعاره إلا فى 1966/4/27 حيث أصدر وزير التموين و التجارة الداخلية القرار رقم 65 لسنة 1966 الذى عمل به من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية بتاريخ 1966/4/27 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح دفاع الطاعن الأول إستناداً إلى أن نظام التسويق التعاونى للكتان قد طبق بعد إنقضاء المدة المحددة لتنفيذ العقد ، يكون قد إنتهى صحيحاً فى القانون .

                  ( الطعن رقم 444 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/11/27 )

=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 859
بتاريخ 19-03-1979
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام                           
فقرة رقم : 4
يشترط فى القوة القاهرة أو الحادث المفاجىء الذى يترتب عليه إستحالة التنفيذ  و  ينقضى به إلتزام عدم إمكان  توقعة و إستحالة دفعه ، و تقدير ما إذا كانت الواقعه المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعى تملكه محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

                          ( الطعن 2 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/3/19 )
=================================
الطعن رقم  1919     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2082
بتاريخ 22-12-1980
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام                           
فقرة رقم : 3
الفسخ القانونى يقع عند إنقضاء الإلتزام على أثر إستحالة تنفيده ، فإنقضاء هذا الإلتزام يستتبع إنقضاء الإلتزام المقابل له .


=================================
الطعن رقم  0766     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2233
بتاريخ 26-12-1984
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام                           
فقرة رقم : 2
يشترط - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لإجبار المدين البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشترى ، أن يكون هذا التسليم ممكناً ، فإذا كانت تلك العين مملوكة للبائع وقت إنعقاد البيع ثم تعلق بها حق لآخر تعلقاً قانونياً يحول دون إنتزاعها منه ، إستحال الوفاء بهذا الإلتزام عيناً .


=================================
الطعن رقم  1705     لسنة 49  مكتب فنى 36  صفحة رقم 375
بتاريخ 11-03-1985
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام                           
فقرة رقم : 1
مؤدى النص فى المادة 569 من القانون المدنى أنه متى هلكت العين المؤجرة هلاكاً أصبح تنفيذ عقد الإيجار مستحيلاً فينفسخ من تلقاء نفسه و بحكم القانون ، و ذلك سواء أكان الهلاك الكلى - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشرع التمهيدى للقانون المدنى - بخطأ المؤجر أو بخطأ المستأجر أو بقوة قاهرة .


=================================
الطعن رقم  0265     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 628
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام                           
فقرة رقم : 1
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن عاصفة غير متوقعة قد هبت و أتلفت نصف الثمار المبيعة و طلبا تحقيق ذلك وفقاً لنص المادة 147 من القانون المدنى ، و كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث هذا الدفاع تأسيساً على مجرد القول بأن الرياح على إطلاقها لا تعتبر قوة قاهرة تندرج ضمن الحوادث الإستثنائية العامة المنصوص عليها فى المادة المشار إليها ، فى حين أن العاصفة الغير منتظرة يصح أن تعتبر قوة قاهرة فى تطبيق هذه المادة متى توافرت شروطها فإنه يكون مشوباً بقصور فى التسبيب و إخلال بحق الدفاع .

                     ( الطعن رقم 54 لسنة 265 ق ، جلسة 1987/4/28 )
=================================
الطعن رقم  0056     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 430
بتاريخ 14-05-1942
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام                            
فقرة رقم : 1
إذا إتفق الطرفان على أن لأحدهما الخيار فى مدة معينة فى أن يشترى العين فإن صاحب الخيار لا يتحلل من التضمينات إلا عند عدم قبول التعاقد فى الفترة المحددة للإختيار . أما إذا قبل التعاقد فإنه يصبح مسئولاً عن تنفيذه و ملزماً بالتضمينات فى حالة عدم التنفيذ .

                     ( الطعن رقم 56 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/14 )
=================================