بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2012

الاعتماد المستندى


الاعتماد المستندى
=================================
الطعن رقم  0414     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 767
بتاريخ 15-04-1954
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى                                
فقرة رقم : 1
البنك الذى يقوم بتثبيت اعتماد مصرفى لوفاء ثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يجوز اعتباره أميناً للطرفين إذ لا توجد لديه وديعة بالمعنى المصطلح عليه قانونا كما لايصح وصفه بأنه ضامن أو كفيل يتبع إلتزامه إلتزام لمدين المكفول بل يعتبر إلتزامه فى هذه الحالة التزاماً مستقلا عن العقد القائم بين البائع و المشترى فلا يلزم بالوفاء إلا إذا كانت المستندات المقدمة إليه من البائع المفتوح لمصلحته الاعتماد مطابقة تماماً لشروط فتح
الاعتماد . و إذن فمتى كان الثابت من الحكم أن البائع خالف شروط فتح الاعتماد بأن شحن البضاعة من ميناء غير الميناء المنصوص عليها فى تلك الشروط ، و كان الشرط الذى يحدد ميناء الشحن هو من الشروط التى يجب مراعاتها وفقاً لما جرى به العرف التجارى فى هذا الخصوص فإن الحكم إذ قرر أن البنك محق فى عدم صرف قيمة الاعتماد لا يكون قد أخطأ فى القانون و لا خالف العرف المقرر فى هذا الشأن .

                    ( الطعن رقم 414 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/4/15 )
=================================
الطعن رقم  0422     لسنة 30  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1787
بتاريخ 07-12-1966
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى                                 
فقرة رقم : 1
إصدار الإعتماد المستندى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس عملية أصلية يفرض عليها رسم دمغة ولكنه متفرع عن عملية أخرى هى عملية فتح إعتماد عادى بسلفة يمنحها البنك إلى عميله مضمونة بمستندات أو بضائع ما لم يكن للعميل رصيد دائن للبنك يزيد على قيمة  الإعتماد فعندئذ يؤول الإعتماد إلى خصم يقيد فى الحساب المدين للعميل ولا يفرض عليه هذا الرسم بإعتبار أنه حصل عند فتح الإعتماد السابق ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد رسوم الدمغة التى حصلتها المصلحة على عقود فتح الإعتمادات المستندية دون أن يحقق ما إذا كانت هذه الإعتمادات تتضمن أو لا تتضمن عقود إعتماد عادية بسلفة مضافاً إليها أمر دفع بمبلغ معين مقابل تسليم مستندات أو بضائع ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .


=================================
الطعن رقم  0433     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1279
بتاريخ 31-05-1966
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى                                
فقرة رقم : 4
التزام البنك بالوفاء بقيمة الإعتماد المصرفى من يوم تثبيته هو إلتزام مستقل عن العقد القائم بين البائع والمشترى على الصفقة . فلا يلزم البنك بالوفاء بقيمته - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا نفذ المستفيد شروط فتح الإعتماد .


=================================
الطعن رقم  0083     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1339
بتاريخ 22-06-1967
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى                                
فقرة رقم : 4
متى كان خطاب الهيئة العليا للأدوية يتضمن ضمان المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية لدين البنك - الطاعن - المترتب فى ذمة المطعون ضده - المستورد للأدوية - بسبب الإعتماد المستندى المفتوح له من البنك المذكور فإن هذا الخطاب يكون قد تضمن كفالة شخصية من هذه المؤسسة لدين البنك وهذه الكفالة لا ينقضى بها الدين المكفول .

                ( الطعن رقم 34 لسنة 83 ق ، جلسة 1967/6/22 )
=================================
الطعن رقم  0318     لسنة 34  مكتب فنى 23  صفحة رقم 806
بتاريخ 03-05-1972
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى                                
فقرة رقم : 1
متى كان ما خلصت إليه المحكمة ، لا يتفق مع طبيعة عقود أو عمليات فتح الإعتماد بمعناها الفنى الدقيق ، و هى تمثل دينا على العميل دون أن تكون مغطاة كليا أو فى جزء منها ، و ذلك على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 276 لسنة 1956 المعدل للمادة الثالثة من الفصل الثانى من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بفرض رسم دمغة على عقود أو عمليات فتح الإعتماد إذ ورد بها ما يلى " و كذلك رؤى إستبدال الرسم النسبى فيما يتعلق بعقود أو عمليات فتح الإعتماد و تحديدها بالرسم التدريجى المعمول به حاليا ، و لما كان قد ثار الخلاف حول مدى خضوع عقود أو عمليات فتح الإعتماد التى تمثل قرضا أو سلفة من البنك ، فقد رؤى حسم هذا الخلاف بقصر سريان الرسم على الإعتمادات بمعناها الفنى الدقيق و هى تلك الإعتمادات التى تمثل دينا على العميل قبل البنك دون أن تكون مغطاة كايا أو فى جزء منها " و كان لا يغير من هذا النظر أن المبالغ دفعت - من الشركة المشترة للأقطان - إلى العميل - البائع فى عقود توريد الأقطان - قبل قطع السعر ، إذ يتفق ذلك مع ما جرى به العرف فى تجارة القطن بالنسبة للعقود موضوع النزاع ، و فيها يتراخى تحديد الثمن و يبقى معلقا على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه ووفائه بإلتزاماته ، و كان لا وجه للتحدى بإشتراط إستحقاق فائدة على المبالغ التى يسحبها العميل - من الشركة المشترية للأقطان - إذ هى مقابل التسهيلات الممنوحة له من الشركة و ليس من شأنها أن تغير من وصف هذه العقود . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى فى قضائه على أن العقود موضوع النزاع لا تنطوى على عقود أو عمليات فتح إعتماد و لا يستحق عنها رسم الدمغة المقرر عليها ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .


=================================
الطعن رقم  0208     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 268
بتاريخ 29-02-1972
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى                                
فقرة رقم : 1
الكفالة فى عقد فتح الإعتماد لا تضمن إلا إلتزامات العميل الناشئة من تنفيذ هذا العقد وحده ، و لا تمتد إلى الإلتزامات التى تنشأ فى ذمته قبل فتح الإعتماد أو بعده أو مخالفة لشروطه .


=================================
الطعن رقم  0114     لسنة 36  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1040
بتاريخ 31-10-1973
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى                                
فقرة رقم : 1
المستقر فى قضاء هذه المحكمة - أن إصدار الإعتماد المستندى ليس عملية أصلية يفرض عليها رسم دمغة ، و لكنه متفرع من عملية أخرى هى عملية فتح إعتماد عادى بسلفة يمنحها البنك إلى عميله مضمونة بمستندات أو بضائع ما لم يكن للعميل رصيد دائن للبنك يزيد على قيمة الإعتماد ، فعندئذ يؤول الإعتماد إلى خصم يقيد فى الحساب المدين للعميل ، و لا يفرض عليه هذا الرسم بإعتبار أنه حصل عند فتح الإعتماد السابق ، و ما جرى به قضاء هذه المحكمة على النحو سالف البيان يتفق مع التعديل الذى أدخله المشروع فيما بعد بالقانون رقم 276 لسنة 1956 على المادة الثالثة من الفصل الثانى من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بقولها " لما كان قد ثار الخلاف حول مدى خضوع عقود أو عمليات فتح الإعتماد التى لا تمثل قرضاً أو سلفة من البنك ، فقد رؤى حسم هذا الخلاف بقصر سريان الرسم على الإعتمادات بمعناها الفنى الدقيق ، و هى تلك الإعتمادات التى تمثل ديناً على العميل قبل البنك دون أن تكون مغطاه كلها أو فى جزء منها " .


=================================
الطعن رقم  0500     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 766
بتاريخ 17-05-1973
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى                                
فقرة رقم : 1
متى كان الإتفاق قد تم بين المطعون عليها الثانية و البنك الطاعن على فتح إعتماد مستندى لصالح المطعون عليها الأولى ، إلتزم الطاعن بمقتضاه أن يضع المبالغ التى حددتها المطعون عليها الثانية تحت تصرف المطعون عليها الأولى مقابل رهن البضاعة المبيعة منها للمطعون عليها الثانية ، و كانت المطعون عليها الأولى قد قبلت تنفيذ هذا الإتفاق بإصدارها الأذون الممثلة للبضاعة و التى تضمنت أمر مخازنها بتسليم البضائع المبينة بها للطاعن ، فإنها تكون ملزمة بتنفيذ ما تضمنه فتح الإعتماد من شروط و تعليمات ، و من بينها رهن البضاعة موضوع الأذون لصالح الطاعن كضمان لقيام المطعون عليها الثانية بسداد قيمة الإعتماد ، التى لها إستلام البضاعة إذا ما سددت قيمتها و إلا ظل الطاعن حابساً له ، و تسلم البضاعة بمقتضاها ، و إستوفى قيمة الإعتماد من ثمنها قبل أى دائن آخر ، سواء كان دائناً عادياً أم دائناً متأخراً فى الترتيب ، و ذلك بطلب بيعها بالكيفية المبينة بالقانون . و إذ كانت المطعون عليها الأولى قد أضاعت على الطاعن حقه فى حبس البضاعة المرهونة و التقدم على غيره من الدائنين بتسليمها البضاعة للمطعون عليها الثانية رغم تعهدها فى الأذون الصادرة منها بتسليم البضاعة إليه ، مما يجعلها مسئولة  عن مقابل ما ضاع من الرهن الضامن للوفاء بالدين أو ما بقى منه ، و كان ما تضمنته طلبات فتح الإعتماد من سقوط مسئولية المطعون عليها الأولى عند سحب البضاعة بمعرفة المطعون عليها الثانية أو تسليمها إليها بمخازنها قاصراً على مسئوليتها الناشئة عن السرقة أو الحريق ، و لا يعفيها من تنفيذ شروط و تعليمات فتح الإعتماد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و رتب على تسليم المطعون عليها الأولى البضاعة للمطعون عليها الثانية قبل حصولها على الأذون الممثلة لها و المرهونة لدى الطاعن سقوط مسئوليتها بمقولة إن الطاعن قد أعطى للمطعون عليها الثانية حق سحب البضائع بمعرفتها أخذاً بما جاء بطلبات فتح الإعتماد عن مسئوليتها فى حالة السرقة أو الحريق ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه  و تأويله .

                  ( الطعن رقم 500 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/5/17 )
=================================
الطعن رقم  0231     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 906
بتاريخ 12-06-1973
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى                                
فقرة رقم : 1
مؤدى ما نصت عليه المادتان 459 ، 1/460 ، 2 من قانون المرافعات السابق  - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب أن يكون الحق الموضوعى المراد إقتضاؤه بالتنفيذ الجبرى محقق الوجود و معين المقدار و حال الأداء ، و أن يكون السند التنفيذى دالاً بذاته على توافر هذه الشروط فيه ، فإذا تخلف فى الحق أحد هذه الشروط فإنه لا يجوز التنفيذ لإقتضائه ، و كل إجراء يتخذ فى سبيل التنفيذ يكون باطلاً ، إلا أن المشرع أجاز إستثناء من هذا الاصل التنفيذ بعقود فتح الإعتماد الرسمية و لو لم تتضمن الإقرار بقبض شئ ، و أوجب فى ذات الوقت - حماية لمصلحة المدين الحاصل التنفيذ ضده - أن يعلن عند الشروع فى التنفيذ مع عقد فتح الإعتماد مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية ، و أن الحكمة التى إستهدفها المشرع من ذلك هى إعلام المدين      و أخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين و تخويله مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية التى يكون بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه ، فإن أثار المدين منازعة بشأن فقدان الحق لشرطى تحقق الوجود أو تعيين المقدار تحتم أن تكون منازعته جدية تثير الشك فى وجود الحق أو حقيقة مقداره ، و تقدير ما إذا كانت المنازعة جدية أو غير جدية هو مما يستقل به قاضى الموضوع .

                  ( الطعن رقم 231 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/6/12 )
=================================
الطعن رقم  0198     لسنة 39  مكتب فنى 27  صفحة رقم 292
بتاريخ 26-01-1976
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى                                
فقرة رقم : 2
المصرف الذى يفتح إعتماداً مستندياً للوفاء بثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يلتزم بالوفاء إلا إذا كان هناك تطابق كامل بين المستندات و شروط فتح الإعتماد دون أن يكون للبنك فى ذلك أدنى سلطة فى التقدير أو التفسير . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الثانى - البنك - رفض صرف قيمة الإعتماد للطاعن بناء على ما إكتشفه من مخالفة بيانات الشهادة الزراعية الصحية لبيانات البضاعة فى باقى المستندات المقدمة من حيث عدد الصناديق المعبأة فيها و وزن كل صندوق و أن تلك الشهادة تحمل تاريخاً لاحقاً لتاريخ الشحن مما شكك البنك فى سلامتها فضلاً عن خلوها من بيان صلاحية البضاعة وفق ما تنص عليه شروط فتح الإعتماد ، فإن الحكم إذ إنتهى إلى أن المطعون ضده الثانى محق فى عدم الصرف لإلتزامه بتعليمات المطعون ضدها الأولى إلتزماً صرفياً لا يكون قد أخطأ فى فهم الواقع .


=================================
الطعن رقم  0402     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 533
بتاريخ 20-02-1978
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى                                
فقرة رقم : 1
البنك الذى يقوم بتثبيت إعتماد مصرفى لوفاء ثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يعتبر وكيلاً عن المشترى فى الوفاء للبائع بقيمة الإعتماد كما لا يعتبر ضامناً أو كفيلاً يتبع إلتزام عميله المشترى بل يعتبر إلتزامه فى هذه الحالة إلتزاماً مستقلاً عن العقد القائم بين البائع و المشترى يلتزم بمقتضاه الوفاء بقيمة الإعتماد متى كانت المستندات المقدمة إليه من البائع المفتوح لمصلحته الإعتماد مطابقة تماماً لشروط الإعتماد ، لما كان ذلك و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أنه و إن كانت المستندات التى قدمتها الطاعنة إلى البنك - المطعون ضده الأول - مطابقة تماماً لشروط فتح الإعتماد إلا أنه لا يسوغ لها المطالبة بقيمة الإعتماد طالما قد إستردت البضائع المبيعة و أعادت شحنها إلى مصر لما يترتب على ذلك من تعذر تسليم البنك مستندات الشحن و هذا من الحكم خطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه و قد نشأ للطاعنة حق فى صرف قيمة الإعتماد بتقديمها المستندات المطابقة لشروط فتح الإعتماد فإن هذا الحق لا يتأثر بما حدث بعد ذلك من إلزام السلطات البريطانية للطاعنة أياً كان السبب - بإعادة شحن البضاعة المبيعة إلى مصر إذ أن علاقة البنك - المطعون ضده الأول - بالطاعنة المفتوح لمصلحتها الإعتماد منفصلة عن علاقته بعميله المشترى كما أنها منفصلة عن علاقة هذا العميل بالطاعنة - البائعة - فهو و شأنه فى الرجوع عليها بما عسى أن يكون له من حقوق ناتجة عن عقد البيع . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                    ( الطعن رقم 402 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/20 )
=================================
الطعن رقم  0624     لسنة 42  مكتب فنى 33  صفحة رقم 752
بتاريخ 14-06-1982
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى                                 
فقرة رقم : 2
الأصل هو براءة الذمة و إنشغالها عارض و يقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه . و كان الثابت من عند فتح الإعتماد المؤرخ ... بين البنك الطاعن و مورث المطعون ضدهم أنه حساب جار مضمون الوفاء بتأمين بضائع يودعها طرف البنك الطاعن رهناً و تأميناً للوفاء برصيد هذا الحساب و قد ورد فيه أن البنك الطاعن يعتبر وكيلاً عن مورث المطعون ضدهم فى بيع تلك البضائع المرتهنة بالكيفية التى يراها محققة لمصلحة طرفى العقد و أن عليه بهذا الوصف عبء إثبات ما دفعه إلى الغير عن موكله إعمالاً بنص المادة 705 من التعيين المدنى التى توجب على الوكيل أن يوافى موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فى تنفيذ الوكالة و أن يقدم له حساباً عنها .


=================================
الطعن رقم  0692     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 825
بتاريخ 28-03-1983
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى                                
فقرة رقم : 7
فتح الإعتماد هو عقد بين البنك و عميل يتعهد فيه البنك بوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل خلال مدة معينة فيكون لهذا الأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التى يراها
و فى مقابل فتح الإعتماد يلتزم العميل بأداء العمولة المتفق عليها و هو ملزم بأدائها و لو لم يستخدم الإعتماد المفتوح لصالحه كما يلتزم برد المبالغ التى يسحبها من الإعتماد و فوائدها إذا إشترطت فوائد .


=================================
الطعن رقم  0443     لسنة 45  مكتب فنى 35  صفحة رقم 551
بتاريخ 27-02-1984
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى                                
فقرة رقم : 4
جرى قضاء هذه المحكمة على أن للبنك الذى يفتح إعتماداً مستندياً للوفاء بثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يعتبر وكيلاً عن المشترى فى الوفاء للبائع بقيمة الإعتماد كما لايعتبر ضامناً أو كفيلاً يتبع إلتزامه إلتزام عميلة المشترى بل يعتبر إلتزامه فىهذه الحالة إلتزاما مستقلاً عن العقد القائم بين البائع و المشترى يلتزم بمقتضاه الوفاء بقيمة الإعتماد متى كانت المستندات المقدمة إليه مطابقة لما تضمنه خطاب الإعتماد دون أن يكون للبنك فى ذلك أدنى سلطة فى التقدير أو التفسير أو الإستنتاج .

   ه) ليس للبنك فاتح الإعتماد أن يدخل فى إعتباره شروط عقد البيع و لا شروط عقد الإعتماد أو علاقته بعميلة المشترى كما أن محافظة البنك على مصلحته لا يمكن أن تكون أساساً للخروج على عبارات خطاب الإعتماد التى تحدد وحدها علاقته بالمستفيد من الإعتماد .

   6) المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب و تتهاتر فتتماحى و يسقط  بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم و يحمله لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام البنك الطاعن بقيمة الإعتماد على أن سند الشحن المقدم من المطعون ضدها الأولى يتطابق مع ما ورد بشأنه فى خطاب الإعتماد و أن المنازعة فى شأن المسئول عن غرامة التأخير يخرج عن نطاق الإعتماد المستندى ، فإن النعى على الحكم بالتناقض يكون وارداً علىغير محل .                                                                        
   7) إنتهاء الحكم صحيحاً إلى حق المطعون ضدها البائعة فى صرف قيمة الإعتماد حيث قدمت المستندات المطابقة لشروط فتح الإعتماد فإن هذا الحق لا يتأثر بالعلاقة الناشئة عن عقد البيع أو أن علاقة البنك الطاعن بالمطعون ضدها البائعة المفتوح لمصلحتها الإعتماد  منفصلة عن علاقته بعميلة لمشترى ، كما أنها منفصلة عن علاقة هذا العميل بالمطعون ضدها البائعة و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما أورده رداً على دفاع الطاعن مما يكون معه النعى عليه بالقصور فى التسبيب على غير أساس .                                         

                  ( الطعن رقم 443 لسنة 45 ق ، جلسة 1984/2/27 )

=================================
الطعن رقم  0443     لسنة 45  مكتب فنى 35  صفحة رقم 551
بتاريخ 27-02-1984
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى                                 
فقرة رقم : 5
1) النص فى المادتين 334 ، ه33 من قانون المرافعات يدل على أن للدائن الحاجز مصلحة فى إختصام المحجوز لديه كما أن للمحجوز عليه مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى طلب رفع الحجز لمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز ، و من ثم فإنه إذا ما إختصم المحجوز لديه فىأى من هاتين الدعوتين يصبح خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه و يلتزم بتنفيذه فى هذا الصدد ، لما كان ذلك و كان البنك الطاعن قد إختصم المطعون ضدهما الثانى و الثالث فى دعوى رفع الحجز و الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فيها بصفتهما محجوزاً لديهما وبإعتبارهما الخصمين المناط بهما تنفيذ الحكم الذى يصدر فى هذا الشأن فإن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما يضحى على غير أساس .

   2) لما كانت المادة 2/3 من قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 - الذى رفعت الدعوى فى ظله - تنص على إختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو مسكن فى مصر " إذا كانت الدعوى تتعلق بمنقول أو بعقار موجود فى مصر أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها " كان البنك الطاعن قد عزز الإعتماد المستندى الذى فتح لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى و أخطرها بذلك عن طريق مراسلة المحدد فى خطاب
الإعتماد و الذى فوضه دون غيره فى القيام بكل ما يتغلق بالإعتماد و هو بنك مصر فرع بورسعيد . فإن هذا البنك الأخير يعتبر الموطن المختار المعين لتنفيذ الإعتماد و كل ما يتعلق به بما فى ذلك إجراءات التنفيذ الجبرى و هو ما تكون معه المحاكم المصرية هى المختصة بنظر أى نزاع ينشأ عن هذا التنفيذ كما يكون القانون المصرى هو الواجب التطبيق على النزاع المعروض بإعتباره قانون محل التنفيذ الذى يحكم العقد و يكون صحيحاً إعلان الطاعن بالحجز فى موطن هذا المراسل بإعتباره موطناً مختاراً .
 
   3) النص فى المادة 133 من قانون المرافعات السابق - المنطبق على إجراءات الدعوى - إذ نصت على وجوب إبداء الدفع بعدم الإختصاص المحلى قبل الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور و قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى و إلا سقط الحق فيه فقد دلت على أن هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام و إنما يتعين التمسك به قبل غيره من الدفوع و قبل التكلم فى موضوع الدعوى و إلا سقط الحق فيه كما يجوز النزول عن التمسك به صراحة أو ضمناً .  لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ساق فى صحيفة تظلمه من أمر الحجز أسباباً من بينها الدفع بعدم إختصاص محكمة القاهرة الإبتدائية محلياً بإصدار أمر الحجز ثم تقرر فى حضوره إحالة التظلم إلى الدائرة الذى تنظر أمامها الدعوى الموضوعية فقررت بجلسة تالية ضم الدعويين للإرتباط و فى جلسة أخرى دفع الطاعن ببطلان إجراءات الحجز لعدم إعلانه به إعلاناً " و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر إبداء هذا الدفع دفاعاً موضوعياً ينطوى على نزول الطاعن عن التمسك بالدفع بعدم الإختصاص المحلى الذى أورده بصحيفة التظلم و كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصله الثابت فى أوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا السبب من تناقض     و مخالفة الثابت بالأوراق و فساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .

   4) جرى قضاء هذه المحكمة على أن للبنك الذى يفتح إعتماداً مستندياً للوفاء بثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يعتبر وكيلاً عن المشترى فى الوفاء للبائع بقيمة الإعتماد كما لايعتبر ضامناً أو كفيلاً يتبع إلتزامه إلتزام عميلة المشترى بل يعتبر إلتزامه فىهذه الحالة إلتزاما مستقلاً عن العقد القائم بين البائع و المشترى يلتزم بمقتضاه الوفاء بقيمة الإعتماد متى كانت المستندات المقدمة إليه مطابقة لما تضمنه خطاب الإعتماد دون أن يكون للبنك فى ذلك أدنى سلطة فى التقدير أو التفسير أو الإستنتاج .

   ه) ليس للبنك فاتح الإعتماد أن يدخل فى إعتباره شروط عقد البيع و لا شروط عقد الإعتماد أو علاقته بعميلة المشترى كما أن محافظة البنك على مصلحته لا يمكن أن تكون أساساً للخروج على عبارات خطاب الإعتماد التى تحدد وحدها علاقته بالمستفيد من الإعتماد .

   6) المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب و تتهاتر فتتماحى و يسقط  بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم و يحمله لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام البنك الطاعن بقيمة الإعتماد على أن سند الشحن المقدم من المطعون ضدها الأولى يتطابق مع ما ورد بشأنه فى خطاب الإعتماد و أن المنازعة فى شأن المسئول عن غرامة التأخير يخرج عن نطاق الإعتماد المستندى ، فإن النعى على الحكم بالتناقض يكون وارداً علىغير محل .                                                                        
   7) إنتهاء الحكم صحيحاً إلى حق المطعون ضدها البائعة فى صرف قيمة الإعتماد حيث قدمت المستندات المطابقة لشروط فتح الإعتماد فإن هذا الحق لا يتأثر بالعلاقة الناشئة عن عقد البيع أو أن علاقة البنك الطاعن بالمطعون ضدها البائعة المفتوح لمصلحتها الإعتماد  منفصلة عن علاقته بعميلة لمشترى ، كما أنها منفصلة عن علاقة هذا العميل بالمطعون ضدها البائعة و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما أورده رداً على دفاع الطاعن مما يكون معه النعى عليه بالقصور فى التسبيب على غير أساس .                                         

                  ( الطعن رقم 443 لسنة 45 ق ، جلسة 1984/2/27 )

=================================
الطعن رقم  0443     لسنة 45  مكتب فنى 35  صفحة رقم 551
بتاريخ 27-02-1984
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى                                
فقرة رقم : 7
إنتهاء الحكم صحيحاً إلى حق المطعون ضدها البائعة فى صرف قيمة الإعتماد حيث قدمت المستندات المطابقة لشروط فتح الإعتماد فإن هذا الحق لا يتأثر بالعلاقة الناشئة عن عقد البيع أو أن علاقة البنك الطاعن بالمطعون ضدها البائعة المفتوح لمصلحتها الإعتماد  منفصلة عن علاقته بعميلة لمشترى ، كما أنها منفصلة عن علاقة هذا العميل بالمطعون ضدها البائعة و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما أورده رداً على دفاع الطاعن مما يكون معه النعى عليه بالقصور فى التسبيب على غير أساس .                                          

                  ( الطعن رقم 443 لسنة 45 ق ، جلسة 1984/2/27 )

=================================
الطعن رقم  0156     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 500
بتاريخ 20-02-1984
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى                                
فقرة رقم : 2
لما كان سداد قيمة الورقة التجارية المقدمة لبنك من الغير خصماً من الحساب الجارى لا يتم إلا إذا إتفق البنك مع عميله - صاحب ذلك الحساب - لإعتماد الخصم .... لما كان ذلك و كان الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة و المقدم صورة تقريرة بملف الطعن - قد أثبت - بعد إطلاعه على عقدى فتح الإعتماد بالحساب الجارى و السندات الإذنية الثلاثة المحرر عنها بروتستات عدم الدفع . أن تلك السندات كانت محررة من المطعون ضده مظهرة من دائنه إلى البنك الطاعن و أن عقدى فتح الإعتماد بالحساب الجارى قد جرى تنفيذهما - حسبما هو متفق عليه بينهما - بطريق خصم السندات الإذنية المحررة لأمر المطعون ضده     و المظهرة منه إلى البنك الطاعن و إضافة قيمتها إلى حسابه الجارى و كان لا خلاف بين الطرفين حول هذا الرأى الذى أثبته الخبير فى تقريره " ... و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده لم يقدم ما يثبت أن إتفاقاً تم بينه و بين البنك الطاعن على إعتماد خصم قيمة السندات الإذنية المحررة منه لأمر الغير من حسابه الجارى أو أنه طلب من البنك إجراء هذا الخصم فإن البنك الطاعن لا يكون ملزماً بسداد قيمة السندات الإذنية - محل النزاع - فى الحساب الجارى للمطعون ضده و خصمها منه . و يكون من حقه بصفته حاملاً لها - عند عدم وفاء المطعون ضده بقيمتها أن يحرر عنها  بروتستات عدم دفع و ذلك للإحتفاظ بحقه فى الرجوع على المظهرين . و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى خطأ الطاعن فى تحرير بروتستات عدم الدفع ضد المطعون ضده إستناداً إلى القول بأن حسابه الجارى كان يسمح وقتها للوفاء بقيمة السندات الإذنية المحررة عنها تلك البروتستات . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 156 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/2/20 )

=================================
الطعن رقم  0372     لسنة 48  مكتب فنى 36  صفحة رقم 282
بتاريخ 18-02-1985
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى                                
فقرة رقم : 1
و إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد الإعتماد المستندى عقد مستقل عن عقد البيع يتعهد بمقتضاه البنك فاتح الإعتماد - و بناء على طلب العميل الآمر - إذا كان الإعتماد قطعياً - بالوفاء بقيمة الإعتماد للمستفيد أو بقبول الكمبيالة التى يسحبها عليه الأخير إذا كانت مستنداته كاملة و مطابقة تماماً لشروط خطاب الإعتماد ، إلا أن خطأ الحكم فيما ذهب إليه من أن عقد الإعتماد المستندى هو عقد بين البائع و المشترى و أن البنك فاتح الإعتماد لا شأن له به سوى أنه أمين للطرفين ، لم يكن له أثر فى قضائه ، ذلك أن الحكم عاد عند تطبيق آثار ذلك العقد و قرر بإلتزام البنك فاتح الإعتماد بالوفاء للمستفيد إذا كانت مستنداته مطابقة لخطاب الإعتماد و هو ما يتفق مع التعريف الصحيح لعقد الإعتماد المستندى ، و من ثم فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون - فى خصوص هذا السبب - يكون غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  0372     لسنة 48  مكتب فنى 36  صفحة رقم 282
بتاريخ 18-02-1985
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى                                
فقرة رقم : 2
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أساس نظام الإعتماد المستندى غير القابل للإلغاء هو إستقلاله عن عقد البيع القائم بين البائع و المشترى يلتزم بمقتضاه البنك الذى فتح الإعتماد بالوفاء بقيمته متى كانت المستندات المقدمة إليه مطابقة تماماً لما تضمنه خطاب الإعتماد دون أن يكون له فى ذلك أدنى سلطة فى التقدير أو التفسير أو الإستنتاج ، و فى ذات الوقت ليس للبنك أن يستقل دون موافقة عميله بتعديل شروط الإعتماد و عليه إذا ما قدمت له مستندات الشحن من المستفيد أن يقوم بمطابقتها على ما ورد بشأنها فى خطاب الإعتماد بحيث إذا لم يعترض عليها خلال أجل معقول يكفى لفحصها إعتبر ذلك قبولاً لها بحالتها التى قدمت بها بما يترتب عليه إلتزامه بالوفاء بقيمة الإعتماد .


=================================
الطعن رقم  0372     لسنة 48  مكتب فنى 36  صفحة رقم 282
بتاريخ 18-02-1985
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى                                 
فقرة رقم : 3
إذ كان مؤدى النص فى عقد الإعتماد على قابليته للتحويل أنه يجوز للمستفيد نقله كله أو بعضه إلى شخص يسمى المستفيد الثانى يحل محله فى تنفيذ إلتزاماته الواردة بعقد الإعتماد طبقاً لذات الشروط المتفق عليها فيه ، فإن إلتزام البنك فاتح الإعتماد بالوفاء بقيمته ينشأ بمجرد تصدير خطاب الإعتماد إلى المستفيد أو من يعينه ، و الأصل أن هذا الخطاب وحده هو المرجع فى تحديد إلتزام البنك قبل المستفيد حتى و لو تضمن شروطاً مغايرة لما ورد فى عقد فتح الإعتماد الأصلى .

                     ( الطعن رقم 372 لسنة 48 ق ، جلسة 1985/2/18)
=================================
الطعن رقم  1330     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 877
بتاريخ 02-05-1988
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى                                 
فقرة رقم : 1
الإعتمادات المستندية وسيلة لتسوية الثمن فى البيوع الدولية بموجبها يستطيع البائع قبض ثمن المبيع من البنك فور شحنه و لو لم يصل إلى المشترى و ذلك بمجرد تقديمة المستندات الدالة على تنفيذ إلتزامه .


=================================
الطعن رقم  1330     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 877
بتاريخ 02-05-1988
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى                                
فقرة رقم : 2
يستطيع البائع إشتراط بنك معين لفتح الإعتماد عن طريقه ليتمكن من الحصول بموجبه على التسهيلات الإئتمانية و التمويل اللازم لذا حق له التعويل بصفة جوهرية على شخص البنك و التمسك بتحديده الوارد بعقد البيع لما يراه من مصلحة فى التعامل معه ذلك أن الإعتماد المفتوح يعتبر عملية تجارية مستقلة عن كل من عقد البيع و عقد فتحه ينشأ عنها إلتزام محدد مبين بخطاب فتح الإعتماد فى مواجهة البائع المستفيد لا يملك البنك فى حالة الإعتماد المباشر المشتركة فى فتحه - فى حالة الإعتماد الدائرى - تعديله أو الرجوع فيه بعد إستلام البائع المستفيد لخطاب الإعتماد و من ثم فإن إشتراطه يعتبر إشتراط لعنصر جوهرى فى العقد يوجب على المشترى تنفيذه طبقاً لما ورد بالعقد ، و إلتزامه هو إلتزام مقابل لإلتزام البائع بتسليم المبيع فإذا فتح المشترى الإعتماد بالمخالفة للشروط الواردة بعقد البيع كان للبائع أن يلتفت عنه و يعتبر المشترى متخلفاً عن تنفيذ إلتزامه الجوهرى    و ذلك ما لم يقبله البائع صراحة أو ضمناً بالسكوت عن المخالفة و البدء فى تنفيذ إلتزاماته المقابلة ، و يحق له فى الحالة الأولى أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه بتسليم المبيع معتصماً بحقه فى الدفع بعدم التنفيذ إذا ما طولب به إعمالاً لحكم المادة 161 من القانون المدنى .

                    ( الطعن رقم 1330 لسنة 52 ، جلسة 1988/5/2 )
=================================
الطعن رقم  1685     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 606
بتاريخ 19-06-1989
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى                                 
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن البنك الذى يفتح إعتماداً مستندياً للوفاء بثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يعتبر وكيلاً عن المشترى فى الوفاء للبائع بقيمة الإعتماد كما لا يعتبر ضامناً أو كفيلاً يتبع إلتزامه عملية المشترى ، بل يعتبر إلتزامه فى هذه الحالة إلتزاما مستقلاً عن العقد القائم بين البائع و المشترى ،  يلتزم بمقتضاه بالوفاء بقيمة الإعتماد متى قدم إليه المستفيد منه المستندات المبينه بخطاب فتحه مطابقة تماماً لما تضمنه و متطابقة فيما بينها من الناحية الشكلية ، و دون أن يكون للبنك أو فى سلطة فى التقدير أو التفسير أو الإستنتاج ، إذ ليس من واجبه فحصها من الناحية الموضوعية لأن المستندات و ليست البضائع هى الأداء الوحيدة التى يقوم عليها التعامل بين ذوى الشأن فى الإعتماد ، فالبنك فاتح الإعتماد و كذلك البنك المنفذ المعزز له ممنوع من النظر خارجها و ليس له إلا التأكد من مدى مطابقتها لما ورد بخطاب فتح الإعتماد المرسل للمستفيد لأن سلامة كل مستند يجب أن تستمد من ذاته فحسب فلا تكمل من مستند آخر .


=================================
الطعن رقم  1685     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 606
بتاريخ 19-06-1989
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى                                
فقرة رقم : 2
يحق للبنك رفض المستندات المقدمة إليه و الإمتناع عن صرف قيمتها فى حدود الإعتماد المفتوح إذا وجد بينها تناقضاً ، و إن كان يجوز له صرف قيمتها بتسوية مشروطة أو معلقة على شرط فاسخ هو رفض العميل المشرى لها مع حقه فى ردها إلى المستفيد   و إسترداد قيمتها عنه نقداً أو بإجراء قيد عكسى بدفاترة إذا كانت التسوية قد تمت بطريق القيد فى حساب لديه .

                      ( الطعن رقم 1685 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/6/19 )
=================================
الطعن رقم  1225     لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 409
بتاريخ 09-07-1990
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى                                
فقرة رقم : 1
الإعتماد المستندى ، تعهد مصر فى مشروط بالوفاء ، صادر من البنك فاتح الإعتماد بناء على طلب المشترى الآمر بالمطابقة لتعليماته و الشروط التى يحددها و يسلم للبائع المستفيد ، مستهدفاً الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراه خلال فترة محددة فى حدود مبلغ معين ، نظير مستندات مشترطة و يجرى التعامل فى ظله بين البنك فاتح الإعتماد و البنك المؤيد أو المعزز له - إن وجد - و بين كل من الآمر و المستفيد على المستندات وحدها و سلامتها و تطابقها فى مجموعها و مطابقتها للشروط الواردة فى الطلبة دون نظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع و المشترى حول العقد الذى يحكم علاقتهما ، و مدى صحته و نفاذه بينهما و المؤثرات التى تطرأ عليه ، بإعتبار فتح الإعتماد بطبيعته عملاً تجارياً مستقلاً عن عمليات البيع و الشراء و العقود الأخرى التى يستند إليها - و لا يعتبر البنك فاتح الإعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزماً بأحكامها ، كما يخضع هذا التعامل أساساً للشروط الواردة فى الطلب فتح الإعتماد و إذ هى التى تحدد إلتزامات البنك فاتح الإعتماد و حقوق و واجبات كل من الآمر و المستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعة أثناء تنفيذه ، طبقت الأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية التى صاغتها غرفة التجارة الدولية بباريس و إعتمدتها لجنتها التنفيذية فى 1974/12/3 قبل تعديلها فى أكتوبر 1984 ، مع جواز تكملتها بنصوص و مبادئ القانون الداخلى لقاضى النزاع ، و إذ كان ذلك و كانت هذه الشروط فى تطبيقها تخضع لسلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة فيها و تفسير الإقرارات و الإتفاقات و المشارطات و سائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية فى ذلك بوقائع الدعوى و ظروفها و ما تفيده العبارات فى جملتها لا كما تفيده عبارة معينة فيها مستقلة عن باقى عباراتها دون رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر ما دام ما إنتهت إليه سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق .


=================================
الطعن رقم  1225     لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 409
بتاريخ 09-07-1990
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى                                
فقرة رقم : 2
يتعين على البنك فاتح الإعتماد أن يفحص كافة الوثائق التى يقدمها المستفيد بعناية معقولة للتأكد من مطابقتها فى ظاهرها لشروط و تفاصيل الإعتماد مطابقة حرفية كاملة دون أى تقدير لمدى جوهرية أى شرط فيها إذ قد يكون له معنى فنياً لا يدركه البنك أو موضع إعتبار خاص لدى الآمر .


=================================
الطعن رقم  1225     لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 409
بتاريخ 09-07-1990
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى                                
فقرة رقم : 3
يتعين على البنك فاتح الإعتماد فى حالة طلب تعزيز من مصرف آخر ، الإلتزام بشروط و تفاصيل الإعتماد ، بأن يتضمن إخطاره للبنك المؤيد أو المعزز سواء طلب ذلك برقياً أو تلغرافياً أو بواسطة جهاز التلكس أو بالتثبت البريدى ، كافة الشروط التى ضمنها المشترى طلبه فتح الإعتماد حتى يكون المستفيد على علم تام بكافة الحقوق و الإلتزامات المترتبة على ذلك الإعتماد .


=================================
الطعن رقم  1225     لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 409
بتاريخ 09-07-1990
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى                                
فقرة رقم : 4
إعتبار الفاتورتين المبدئيتين جزءاً من عقد فتح الإعتماد ، يرتب إلتزام البنك الطاعن فى فحصه و قبوله لمستندات المستفيد بشروط المطعون ضده و أخصها الشحن الفورى و عدم إعادة الشحن .


=================================

اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى


اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى
=================================
الطعن رقم  062      لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 836
بتاريخ 30-05-1985
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى               
فقرة رقم : 1
الإتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة الجمهورية العربية الليبية و سلطنة عمان بشأن الموافقة على إتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية و التنمية و النظام الأساسى الملحق بها و التى تم التوقيع عليها بالقاهرة بتاريخ 1973/8/22 أصبحت بصدور القرار الجمهورى رقم 547 لسنة 1974 و بعد الموافقة عليها من مجلس الشعب قانوناً من قانون الدولة ، و لما كان الأصل أن أموال المدين جميعها على ما جاء بنص المادة 234 من التقنيين المدنى ضامنة للوفاء بديونه ، و قد شرع القانون إجراءات تحفظية و أخرى تنفيذية و كفل إستعمالها للدائنين تحقيقاً لهذا الغرض بعد أن نص عليها فى تقنين المرافعات فتسود أحكامه فى شأن ما يتم توقيعه من حجوز ، بحيث تعتبر النصوص المنظمة للإجراءات سالفة الذكر هى الواجبة التطبيق أصلاً ما لم تطرأ ظروف معينة يرى المشرع معها ضرورة تعطيل بعض أحكامه أو إحلال تشريعات خاصة بديلاً عنها ، و كان القرار الجمهورى رقم 547 لسنة 1974 سالف الذكر تشريعاً خاصاً فى طبيعته و نطاقه إذ خرج به المشرع عن الأحكام العامة فى شأن إتخاذ إجراءات الحجز القضائى أو الإدارى على حسابات المودعين بالمصرف المطعون عليه الأول ، و وضع لها أحكاماً خاصه ، فرض بمقتضاها عدم جواز إتخاذ تلك الإجراءات على هذه الحسابات و إذ نص فى المادة 13 منه على أن " حسابات المودعين و التى توجد فى بلد العضو سرية و لا يجوز الإطلاع عليها و لا يجوز إتخاذ إجراءات الحجز القضائى أو الإدارى عليها " ، و كان من المقرر قانوناً أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .

                     ( الطعن رقم 62 لسنة 52 ، جلسة 1985/5/30 )
=================================