بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

24 يوليو 2012

ورود اسباب كسب الملكية على سبيل الحصر


ورود اسباب كسب الملكية على سبيل الحصر
=================================
الطعن رقم  1077     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1872
بتاريخ 26-06-1980
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : ورود اسباب كسب الملكية على سبيل الحصر            
فقرة رقم : 1
إذا كانت أرض النزاع قد حولها النهر من مكانها ثم إنكشف عنها فى مرحلة تالية فإنها تخضع لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 - الذى أظهر الطرح فى ظله - و الذى ينص فى المادة 11 منه على أن أرضى طرح النهر تكون من الأموال الخاصة و فى المادة 14 على أن أصحاب أكل النهر يعوضون نقداً لا عيناً ، و فى المادة 15 على أن يقدم صاحب أكل النهر طلب التعويض إلى المحافظة الكائن فى دائرتها الأكل . و من ثم فإن أطيان النزاع إن كان نزع الملكية كأرض النهر وغير موجودة فى الطبيعة ثم فى الفترة التالية لتسجيل هذا التنبيه طرحها النهر و ظهرت ثانية على الطبيعة ، فإنه لا يحق للمدين المنفذ عليه و لا للطاعنة الصادر لها حكم مرسى المزاد إمتلاكها قانوناً . لما كان ذلك ،     و كانت الطاعنة لم تدع أن أرض النزاع قد تكونت من طمى جلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة فتكون ملكاً للملاك المتجاوريين حسبما تنص على ذلك المادة 918 من القانون المدنى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى أن الطاعنة لا تملك تلك الأرض لعدم إشتمال حكم مرسى المزاد عليها مرتباً على ذلك قضاءه برفض دعواها بتثبيت الملكية ، يكون قد إلتزم صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  1077     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1872
بتاريخ 26-06-1980
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : ورود اسباب كسب الملكية على سبيل الحصر            
فقرة رقم : 2
أسباب كسب الملكية واردة فى القانون على سبيل الحصر و هى وفقاً للمواد 870   و ما بعدها من القانون المدنى - الإستيلاء و الميراث و الوصية و العقد و الشفعة و التقادم المكسب فضلاً عن أحكام رسو المزاد فى البيوع الجبرية و ليس من بين هذه الأسباب محاضر التسليم - بناء على حكم مرسى المزاد - سوء أكانت مسجلة أم غير مسجلة .

                    ( الطعن رقم 1077 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/6/26 )
=================================
الطعن رقم  0842     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1602
بتاريخ 26-05-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : ورود اسباب كسب الملكية على سبيل الحصر            
فقرة رقم : 1
لكسب الملكية أسباب حددها القانون ليس من بينها قيد إسم شخص فى سجلات الجمعيات التعاونية الزراعية المعدة لإثبات بيانات الحيازة و جميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز . و من ثم فإن الإستدلال بشهادة من الجمعية التعاونية الزراعية لا يصلح سنداً لإثبات ملكية الأرض .


=================================
الطعن رقم  0424     لسنة 53  مكتب فنى 37  صفحة رقم 567
بتاريخ 15-05-1986
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : ورود اسباب كسب الملكية على سبيل الحصر            
فقرة رقم : 5
أسباب كسب الملكية قد حددها القانون على سبيل الحصر و ليس من بينها قيد أسم شخص بذاته فى السجلات التى تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات فهذا القيد لا يعدو أن يكون قرينة بسيطة على الملكية قابلة لإثبات العكس .

                        ( الطعن رقم 424 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/5/15 )
=================================

ماهية دعوى الملكية


ماهية دعوى الملكية
=================================
الطعن رقم  0215     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 879
بتاريخ 27-04-1967
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : ماهية دعوى الملكية                               
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى قد رفعت من الحكومة "المطعون ضدها " بقصد تقرير حقها على الأرض المتنازع عليها بإعتبارها من أموال الدولة العامة وأنه بذلك يكون وضع يد الطاعنين عليها غير مشروع فإن هذه الدعوى تكون دعوى ملكية لا دعوى حيازة .


=================================




عدم جواز الاتفاق على مخالفة مدد التقادم


عدم جواز الاتفاق على مخالفة مدد التقادم
=================================
الطعن رقم  0524     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 227
بتاريخ 03-02-1970
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : عدم جواز الاتفاق على مخالفة مدد التقادم          
فقرة رقم : 2
اذ تقضى المادة 1/388 من القانون المدنى بأنه لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون ، فإنه لا يجوز أن يترك تحديد مدة التقادم لمشيئة الأفراد ، ويحظر كل تعديل إتفاقى فى مدة التقادم المقررة بالقانون .


=================================




طبيعة ملكية الاسر المهجرة


طبيعة ملكية الاسر المهجرة
=================================
الطعن رقم  1199     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 674
بتاريخ 10-03-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : طبيعة ملكية الاسر المهجرة                        
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الرابعة من قرار وزير الشئون الإجتماعية رقم 106 لسنة 1962 الصادر نفاذاً للقانون 67 لسنة 1962 - على أن تملك كل أسره تعمل بالزراعة فى النوبه و لا تملك أرضاً زراعية بها مساحة من الأرض الزراعية بالموطن الجديد تقدر بالنسبة لعدد أفراد الأسرة و مساحة الأراضى التى ستوزع عليهم و بحد أدنى فدان و فى المادة 12 منه على أنه يقصد بالأسرة فى هذا القرار الوالدان أو أحدهما و الأولاد و الأحفاد و كذلك الأخوه و أولادهم متى كانوا يعيشون فى منزل واحد يدل على أنه بالنسبة لأسر مهجرى النوبه الذين كانوا يعملون بالزراعة فيها و لا يملكون شيئاً من أراضيها ، رأى المشرع فى سبيل رعاية هذه الأسر فى المجتمع الذى نقلهم إليه و حتى لا يكون هذا النقل سبباً فى تشتيت هذه الأسر ، أن يمنح كل أسره منها ملكية زراعية يراعى فى تحديد مقدار مساحتها أفراد هذه الأسرة الذين شملهم الحصر وقتئذ ، بما مفاده أنه أنشأ بها حالة جديدة من حالات ملكية الاسرة بالأضافة إلى حالات ملكية الأسرة الواردة بالقانون المدنى و هى ملكية شائعة يستحق كل من أفرادها نصيبه فى ريعها بما لا يتعارض و أحكام الشريعة الإسلامية .


=================================




تملك طرح النهر


تملك طرح النهر
=================================
الطعن رقم  0068     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 469
بتاريخ 25-03-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : تملك طرح النهر                                   
فقرة رقم : 3
المادة 60 من القانون المدنى القديم - و التى تقابل المادة 918 من القانون المدنى الحالى - لا تشترط لتملك مالك الأرض التى على ساحل النهر الزيادة التى يضيفها إليها طمى النهر أن تكون هذه الزيادة من فعل الطبيعة وحدها و إنما يكفى أن تكون زيادة طبيعية أى تكونت بطريقة تدريجية غير محسومة و إن ساهم الإنسان بفعله فى تكوينها ما دام هذا الفعل لا يعد فى ذاته إعتداد على مجرى النهر أو على حقوق المنتفعين من مياهه و لم يقصد به إلا حماية أرضه من غوائل الفيضان لا ترسيب ما علق من الطمى بمياه النهر بالإسراع فى تكوين أرض منه و لا يؤثر فى حق الطاعن تملك الزيادة التى يضيفها طمى النهر بطريق الإلتصاق الطبيعى لأرضه أن يكون قد إستأجرها جشية أن تضيع عليه ثمرة جهده و ماله أو إعتقادا منه أنه يستأجر ملك غيره ، لأن إستئجار الإنسان عينا مملوكة له لا يسقط حقه فى ملكيتها .

                       ( الطعن رقم 68 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/25 )
=================================




تملك المساكن الشعبية


تملك المساكن الشعبية
=================================
الطعن رقم  1932     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1795
بتاريخ 13-06-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : تملك المساكن الشعبية                             
فقرة رقم : 3
إذ كانت المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص على أنه " تملك المساكن الشعبية و الإقتصادية التى أقامتها المحافظات و تم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة المخصصة لمدة خمسة عشرة سنة و ذلك وفقاً للقواعد و الشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء " و كان القرار رقم 110 لسنة 1978 الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لهذا النص قد نظم تلك القواعد و الشروط و الأوضاع التى أولاه المشرع سلطة إصدارها و التى يقتضيها تنفيذ هذا النص ، و التى تقتضيها طبيعة هذه المساكن و ظروف إنشائها و تملكها و الحكمة من تمليكها لمستأجريها فجعل الملكية لا تمتد إلى الأرض المقامة عليها ، و أن يكون التصرف فيها بالبيع أو التنازل بموافقة المحافظ المختص ، مما تعتبر معه هذه الشروط و القيود مفروضة بالقانون بمعناه العام و يلزم إعمالها ، و إذ خالف الحكم هذا النظر على سند من قوله بأن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه فى المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و الذى إقتصر على الإجراءات التنظيمية وحدها و رتب على ذلك قضاءه بالقيود الواردة على حق تملك المطعون ضده ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                  ( الطعن رقم 1932 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/13 )
=================================
الطعن رقم  2023     لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 582
بتاريخ 31-03-1988
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : تملك المساكن الشعبية                             
فقرة رقم : 3
إذ كان النص فى المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أن تملك المساكن الشعبية الإقتصادية  و المتوسطة التى أقامتها المحافظات و تم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة نقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة و ذلك وفقاً للقواعد الشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء يدل  على أن هذا القانون قد فوض رئيس مجلس الوزراء تفويضاً مقيداً فى إصدار قرار ينظم القواعد و الشروط و الأوضاع التى يتم بمقتضاها تمليك المساكن المحدد بيانها بالنص إلى مستأجريها ، و هى المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات فى التاسع من سبتمبر سنة 1977 - تاريخ العمل بالقانون - و كان المبين من القرار رقم 110 لسنة 1978 الصادر من رئيس مجلس الوزراء إعمالاً لهذا النص أنه لم يضع نظاماً متعلقاً بهذه المساكن فحسب بل تجاوز ذلك بوضع ملحق ثان إشتمل على قواعد و شروط تمليك ما أقامته أو تقيمة المحافظات من هذه المساكن و تم شغلها فى تاريخ تال لسريان ذلك القانون فى التاسع من سبتمبر سنة 1977 و هو ما يخالف النص الصريح المقرر بالمادة 72 من القانون آنف الذكر ، و من ثم فإن هذا القرار بإيرادة القواعد         و الشروط تلك التى ينتظمها الملحق الثانى يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه فى القانون و الذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله حابط الأثر متعيناً الإلتفات عنه فى هذا الخصوص لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن إشترى الوحدة السكنية محل التداعى من المطعون ضده بصفته و شغلها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فإن الحكم المطعون فيه يكون وافق صحيح القانون إذ لم يعتد بالقواعد و الشوط المبينه بالملحق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 لإفتقادها سند مشروعيتها و أقترن الحكم بالصواب فى تعويله على مقدار الثمن الوارد بعقد البيع المبرم بين طرفى التداعى بإعتباره شريعة المتعاقدين التى لا تنصرف إليها القيود المنصوص عليها فى المادة 72 من القانون المشار إليه .


=================================
الطعن رقم  2314     لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 857
بتاريخ 23-02-1993
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : تملك المساكن الشعبية                              
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 68 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن     و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أن " يجوز لأجهزة الدولة و وحدات الحكم المحلى ............ إنشاء المبانى بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية " ، و فى المادة 72 منه على أن " تملك المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات و تم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن أجرتها القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة و ذلك وفقاً للقواعد و الشروط و الأوضاع التى يصدر بها من رئيس مجلس الوزراء " يدل على أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد و الشروط و الأوضاع التى يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات و تم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة 1977 - تاريخ العمل بالقانون - و كان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 الصادر - إعمالا لهذا النص - المعدل بالقرارين 527 لسنة 1980 ، 4 لسنة 1981 - أنه جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثان إشتمل على قواعد و شروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن و تم شغلها فى تاريخ تال لسريان ذلك القانون ، و من ثم فإن القرار فى الملحق الثانى منه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه فى القانون و الذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الأثر متعيناً الإلتفات عنه فى هذا الخصوص ، و لا يغير من ذلك أن المادة 68 من القانون 49 لسنة 1977 تبيح لأجهزة الدولة و وحدات الحكم المحلى إنشاء المبانى بقصد التمليك ، إذ حدد القانون فى المادة 87 منه الجهة المنوط بها إصدار اللائحة التنفيذية - فى غير الحالة المنصوص عليها فى المادة 72 سالفة الذكر - و حصرها فى وزير الإسكان والتعمير ، فلا يملك رئيس مجلس الوزراء إصدار هذه اللائحة.


=================================
الطعن رقم  2176     لسنة 54  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1019
بتاريخ 08-05-1991
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : تملك المساكن الشعبية                              
فقرة رقم : 1
لئن كان النص فى المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن تملك المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات و تم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المنخفضة لمدة خمس عشرة سنة و ذلك وفقاً للقواعد و الشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء يدل على أنها تقرر الحق لمستأجرى الوحدات المؤجرة سالفى الذكر بغرض السكنى دون غيرها مما هو مؤجر لأغراض أخرى فى تملكها إذا كان قد تم شغلهم لها قبل تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر و بشرط سداد قيمتها الإيجارية المنخفضة لمدة خمس عشرة سنة وفقاً للشروط و الأوضاع و القواعد التى يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء فإن مؤدى ذلك أن العبرة فى تحديد ماهية الإستغلال      و الغرض منه تكون منذ بداية التأجير حتى إنقضاء المدة التى حددها المشرع لثبوت الحق فى التملك مع توافر باقى الشروط الأخرى دون نظر إلى أى تغيير يطرأ فى غرض الإنتفاع فيما بعد لخروجه عن القواعد التى حددها لثبوت الحق فى التملك .

                     ( الطعن رقم 2176 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/5/8 )
=================================

تملك الاسر المهجرة للارض الزراعية


تملك الاسر المهجرة للارض الزراعية
=================================
الطعن رقم  1199     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 674
بتاريخ 10-03-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : تملك الاسر المهجرة للارض الزراعية                
فقرة رقم : 2
إذا كان مفاد نص المادة  الرابعة من قرار وزير الشئون الإجتماعية رقم 106 لسنة 1962 سالفة البيان أن مناط تملك أفراد أسر مهجرى النوبه للأرض الزراعية التى توزع عليهم بالموطن الجديد هو توافر الشروط المشار إليها بهذه المادة فيهم عند تنفيذ هذا القرار و لو زالت عنهم بعد ذلك ، و كان الثابت أن المطعون ضدها الأولى كانت ضمن أفراد الأسرة وقتذاك ، فإن إنفصالها عن الأسرة بعد ذلك بطلاقها عن الطاعن لا يحول دون أحقيتها لنصيبها فى الأرض التى خصصت للأسرة التى كانت فرداً فيها .

             ( الطعن رقم 1199 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/3/10 )
=================================

تملك الاجانب


تملك الاجانب
=================================
الطعن رقم  0450     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 237
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : تملك الاجانب                                     
فقرة رقم : 4
النص فى المادة الثانية من فقرتها "أ" من القانون الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء قد أجازت إستئناء من الحظر المنصوص عليه فى المادة الأولى لغير المصرى إكتساب ملكية العقارات المبنية و الأراضى الفضاء إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية لإتخاذه مقراً لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس البعثة و ذلك بشرط المعاملة بالمثل أو كانت الملكية لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية و إذ كان ذلك فإن مصلحة الطاعنة و قد قررت أنها تبتغى الأرض المشفوع فيها لتوسيع مقر بعثتها تكون قائمة طالما أن أحدا من  المطعون ضدهم لم يدع عدم توافر ما إشترطته تلك المادة لجواز تملك الأرض موضوع النزاع عن طريق الإستثناء .


=================================
الطعن رقم  2059     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1534
بتاريخ 19-05-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : تملك الاجانب                                     
فقرة رقم : 1
لئن حظرت المادة الأولى من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين
للعقارات المبنية و الأرض الفضاء فى جمهورية مصر العربية أياً كان سبب إكتساب الملكية عدا الميراث ، إلا أن البند [ب] من المادة الثانية من القانون المذكور إستثنى من هذا الحظر الحالات التى يوافق عليها مجلس الوزراء بالشروط التى نص عليها فى البند المذكور ، مما مفاده أنه إذا تمسك الطاعن بأنه عرض طلب إستثناء التصرف الصادر له من المطعون عليهم على مجلس الوزراء بعد إستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها فى البند المذكور و قدم الدليل على ذلك ، بالموافقة على التصرف قبل أن تقضى ببطلان ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن - المشترى - قدم لمحكمة الموضوع ما يفيد أنه تقدم بطلب إستثناء التصرف موضوع النزاع من حظر التملك المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 81 لسنة 1976 و أن طلبه ما زال معروضاً على مجلس الوزراء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بتحميص هذا الدفاع و قضى ببطلان التصرف قبل التثبت من صدور قرار مجلس الوزراء بعدم الموافقة عليه ، يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

                   ( الطعن رقم 2059 لسنة 50 ق ،  جلسة 1981/5/19 )


=================================
الطعن رقم  1246     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1106
بتاريخ 26-04-1984
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : تملك الاجانب                                     
فقرة رقم : 2
إذ كان القانون 81 لسنة 1976 المعمول به إعتباراً من 1976/8/14 بعد أن نص فى مادته الأولى على حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية أياً كان سبب إكتساب الملكية عدا الميراث ، و فى مادته الرابعة على بطلان التصرفات تتم بالمخالفة لأحكامه نص فى المادة الخامسة على أن تبقى التصرفات التى تم شهرها قبل العمل بهذا القانون صحيحة و منتجة لآثارها القانونية أما التصرفات التى لم يتم شهرها قبل العمل بهذا القانون فلا يعتد بها و لا يجوز شهرها إلا إذا كانت قدمت بشأنها طلبات شهر إلى مأموريات الشهر العقارى أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أمام القضاء أو إستخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة و ذلك كله قبل 1975/12/21 و مفادها أن الأصل فى حكم هذا القانون هو عدم الإعتداد بالتصرفات الصادرة لغير المصريين عن العقارات المبنية و الأراضى الفضاء و التى لم يكن قد تم شهرها قبل العمل بأحكامه و إن الإستثناء هو الإعتداد بهذه التصرفات إذا ما توافرت بشأنها إحدى الحالات الثلاث الواردة بالفقرة الثانية من المادة الخامسة سالفة البيان على سبيل الحصر و هى تقتضى للإعتداد بالتصرف أن تكون متعلقة به بذاته و سابقة على 1975/12/21 يستوى فى ذلك أن يكون التصرف وارداً على أرض فضاء أو عقار مبنى إذ جاء النص عاماً شاملاً كافة التصرفات و ليس فيه ما يفيد قصر الحالة الثالثة على الأراضى الفضاء مما لا محل معه لتخصيصه أو تقييده بإستهداء الحكمة منه .


=================================
الطعن رقم  1885     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2302
بتاريخ 30-12-1984
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : تملك الاجانب                                     
فقرة رقم : 1
لئن كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 81 سنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام  القانون رقم 43 سنة 1974 بنظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة يحظر على غير المصريين سواء كانوا أشخاصاً طبيعين أم إعتباريين إكتساب ملكية العقارات المبنية و الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية أياً كان سبب إكتساب الملكية عدا الميراث ، و قد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أن هذا الحظر لا يمتد إلى حالات تمك الأجانب التى تنظمها المعاهدات الدولية السارية فى مصر طبقاً للأوضاع المقررة و التى يكون لها قوة القانون وفقاً للمادة 151 من الدستور و ذلك بإعتبار أن تلك المعاهدات و الإتفاقيات تعتبر من قبيل القوانين الخاصة التى لا ينسخها القانون العام كشأن المشروع الراهن " و كانت إتفاقية التشجيع و الحماية المتبادلة للإستثمارات بين حكومتى جمهورية مصر العربية اليونانية الموقع عليها بالقاهرة بتاريخ أول أبريل سنة 1975 الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 350 سنة 1976 لها قوة القانون الخاص التى لا ينسخها القانون رقم 81 سنة 1976 - إلا أنه لما كان الثابت من مقدمة هذه الإتفاقية هو رغبة طرفيها مصر و اليونان فى توطيد التعاون الإقتصادى بينهما و تهيئة الظروف الملائمة للإستثمار فى مجالات محدده . لبنتها الإتفاقية و لم يرد فى نصوص هذه الإتفاقية ثمة نص يبيح لليونانى تملك الأراضى الفضاء أو العقارات بجمهورية مصر العربية فإن الحكم المطعون فيه إذ مضى برفض الدعوى إعمالاً لأحكام القانون رقم 81 سنة 1976 الذى يمنع الطاعنة بإعتبارها غير مصرية - يونانية - تملك العقارات بجمهورية مصر العربية لأى سبب من أسباب كسب الملكية و منها الشفعة - عدا الميراث - فإنه يكون قد أعمل حكم القانون صحيحاً و يضحى هذا النص فى غير محله .

                   ( الطعن رقم 1885 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/12/30 )
=================================
الطعن رقم  1885     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2302
بتاريخ 30-12-1984
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : تملك الاجانب                                     
فقرة رقم : 2
1) لئن كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 81 سنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام  القانون رقم 43 سنة 1974 بنظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة يحظر على غير المصريين سواء كانوا أشخاصاً طبيعين أم إعتباريين إكتساب ملكية العقارات المبنية و الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية أياً كان سبب إكتساب الملكية عدا الميراث ، و قد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أن هذا الحظر لا يمتد إلى حالات تمك الأجانب التى تنظمها المعاهدات الدولية السارية فى مصر طبقاً للأوضاع المقررة و التى يكون لها قوة القانون وفقاً للمادة 151 من الدستور و ذلك بإعتبار أن تلك المعاهدات و الإتفاقيات تعتبر من قبيل القوانين الخاصة التى لا ينسخها القانون العام كشأن المشروع الراهن " و كانت إتفاقية التشجيع و الحماية المتبادلة للإستثمارات بين حكومتى جمهورية مصر العربية اليونانية الموقع عليها بالقاهرة بتاريخ أول أبريل سنة 1975 الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 350 سنة 1976 لها قوة القانون الخاص التى لا ينسخها القانون رقم 81 سنة 1976 - إلا أنه لما كان الثابت من مقدمة هذه الإتفاقية هو رغبة طرفيها مصر و اليونان فى توطيد التعاون الإقتصادى بينهما و تهيئة الظروف الملائمة للإستثمار فى مجالات محدده . لبنتها الإتفاقية و لم يرد فى نصوص هذه الإتفاقية ثمة نص يبيح لليونانى تملك الأراضى الفضاء أو العقارات بجمهورية مصر العربية فإن الحكم المطعون فيه إذ مضى برفض الدعوى إعمالاً لأحكام القانون رقم 81 سنة 1976 الذى يمنع الطاعنة بإعتبارها غير مصرية - يونانية - تملك العقارات بجمهورية مصر العربية لأى سبب من أسباب كسب الملكية و منها الشفعة - عدا الميراث - فإنه يكون قد أعمل حكم القانون صحيحاً و يضحى هذا النص فى غير محله .

                   ( الطعن رقم 1885 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/12/30 )
=================================
الطعن رقم  2070     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 142
بتاريخ 24-01-1985
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : تملك الاجانب                                     
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات أن المشرع حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى القضاء ما لم تتوافر إحدى الحالات الواردة بالمادة الثانية أو يتوافر فى التصرف الشروط المبينة بالمادة الخامسة منه ، و إلا كان التصرف باطلاً و تقضى المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسها .


=================================
الطعن رقم  0026     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 207
بتاريخ 11-02-1986
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : تملك الاجانب                                     
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 1 ، 4 ، 5 من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء أن المشرع إذ حظر على الأجنبى - سواء كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً - تملك العقارات المبنية أو الأراضى الفضاء فى الجمهورية أياً كان سبب إكتساب الملكية عدا الميراث و قضى ببطلان أى تصرف يصدر إليه بالمخالفة لأحكام القانون المذكور بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام ، إستثنى من ذلك التصرفات التى تم شهرها قبل 1976/8/26 - تاريخ العمل به و تلك التى قدمت بشأنها طلبات شهر إلى مأمورية الشهر العقارى قبل 1975/12/21 أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أو أستخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة قبل هذا التاريخ ، و المقصود بهذه التراخيص تلك التى صدرت بأسم و لحساب الأجنبى بشأن العقار المتصرف إليه فيه دون تلك الصادرة بأسم و لحساب المتصرف .

                      ( الطعن رقم 26 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/2/11 )

=================================
الطعن رقم  1199     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 885
بتاريخ 27-11-1986
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : تملك الاجانب                                     
فقرة رقم : 1
إذ هدف المشرع من إصدار القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة - و على ما يبين من مذكرته الإيضاحية - إلى ضمان تحقيق مصلحة مشتركة للإقتصاد القومى و المستثمر العربى و الأجنبى و بادر عند إصداره القانون رقم 81 لسنة 1976 بشأن حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية       و الأراضى الفضاء إلى تصويره نص المادة الأولى منه عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 43 لسنة 74 - الذى تفيد نصوصه أن المشرع ناط إدارة الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة سلطة الموافقة على طلبات الإستثمار و تقدير جدية الإجراءات التى يتخذها المستثمرين لتنفيذ الموافقات الصادرة لهم و بصدور تلك الموافقة يخضع المشروع و المال المستثمر لأحكام ذلك القانون و تسرى عليه قواعد التصرف فى المال المستثمر و إعادة تصديره إذا تبين أنه لا يمكن تنفيذ المشروع المقبول و المحول من أجله المال المستثمر أو الإستمرار فيه و يخرج بالتالى عن نطاق تطبيق القانون رقم 81 لسنة 1976 . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار العربى و الأجنبى       و المناطق الحرة قد وافق على طلب الإستثمار المقدم من المطعون ضده الأول بشأن إقامة عمارة للإسكان الإدارى بموقع الأرض الفضاء المبيعة و قام الأخير بما فرضه عليه القانون رقم 43 لسنة 1974 بتحويل النقد الأجنبى الحر المستخدم فى شرائها و من ثم يخضع لأحكام هذا القانون و لا تسرى عليه أحكام القانون رقم 81 لسنة 76 بحظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء .


=================================
الطعن رقم  2242     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 993
بتاريخ 21-12-1986
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : تملك الاجانب                                     
فقرة رقم : 1
لئن كان القانون رقم 81 لسنة 1976 قد حظر فى مادته الأولى على غير المصريين أكتساب ملكية العقارات المبنية أو الأراضى الفضاء فى مصر أياً كان سبب أكتسابها عدا الميراث إلا أنه أورد فى المادة الثانية بعض إستثناءات من الحظر المشار إليه و من بينها الحالات التى يوافق عليها مجلس الوزراء و قد واجه الشارع فى المادة الخامسة من القانون حكم التصرفات التى تم شهرها قبل العمل به فأعتبرها صحيحة منتجة لآثارها ، أما التصرفات التى لم يتم شهرها فقد نص على عدم الإعتداد بها و عدم جواز شهرها إلا إذا كانت قد قدمت بشأنها طلبات شهر إلى المأموريات المختصة أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أو إستخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة و ذلك كله قبل 21 ديسمبر 1975 ، و هذا الجزاء يتباين فى طبيعته القانونية و فى نطاق سريانه عن جزاء البطلان الذى أوقعه الشارع بمقتضى المادة الرابعة من القانون على كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه أو كان قد تم بقصد التحايل على أحكامه محمولاً على صوريته ، و من ثم فإن مفاد ذلك أن التصرفات التى أبرمت قبل صدور القانون و لم يلحقها عوار الصورية تكون قد نشأت فى الأصل صحيحة و تظل كذلك بعد العمل بالقانون متى وافق مجلس الوزراء على إستثناء المتصرف إليه من حظر التملك ، فإن لم تلحقها الموافقة المشار إليها فإنه لا يعتد بها و لا يجوز شهرها و تبقى العين على ملك المتصرف و من ثم فإن هذه التصرفات تتأبى على فكرة البطلان المطلق الذى ترد أسبابه من حيث الموضوع إلى فقدان العقد لركن من أركانه فى حكم الواقع و القانون مما يحول دون إنعقاده و وجوده منذ نشأته ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن العقد أبرم فى 1975/8/1 أى قبل العمل بالقانون رقم 81 لسنة 1976 و كان الطاعن قد أعتصم فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بإتخاذه إجراءات طلب الموافقة من مجلس الوزراء على إستحقاق من حظر التملك - و هو دفاع جوهرى أبت المحكمة بحثه و تمحيص أثره محمولاً على ما إنتهت إليه خطأ من بطلان العقد منذ نشأته فإن الحكم يكون قد خالف القانون .

                   ( الطعن رقم 2242 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/12/21 )
=================================
الطعن رقم  0311     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 301
بتاريخ 26-01-1989
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : تملك الاجانب                                     
فقرة رقم : 2
أورد القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة
و الأراضى الفضاء فى المادة الأولى منه نصاً عاماً حظر فيه على غير المصريين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم أشخاصاً إعتباريين إكتساب ملكية العقارات المبينة أو الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر أياً كان سبب إكتساب الملكية عدا الميراث إلا أنه أتبع ذلك بالنص فى المادة الثانية على إستثناء حالات من هذا الحظر بينها بيان حصر منها موافقة مجلس الوزراء إذا توافرت الشروط الآتية :- "1" أن يكون التملك لمرة واحدة بقصد السكنى الخاص للفرد أو لأسرته أو لمزاولة نشاط خاص ."2" ألا تجاوز مساحة العقار بملحقاته الف متر . "3" أن يحول عن طريق أحد المصاريف المرخص لها نقداً أجنبياً قابلاً للتحويل بالسعرالرسمى يعادل قيمة العقار التى يقدرعلى أساسها الرسم النسبى المستحق على شهر المحرر . "4" ألا  تكون ملكية العين حصة شائعة مع مصرى ، و مؤدى ذلك أنه ما توافرت تلك الشروط و صدرت موافقة مجلس الوزراء على تملك  غير المصرى فإن قرار المجلس بهذه الموافقة من شأنه أن يرتفع به حظر التملك .


=================================
الطعن رقم  0311     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 301
بتاريخ 26-01-1989
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : تملك الاجانب                                      
فقرة رقم : 3
إذا ما كان الأجنبى قد أبرم عقدا إبتدائياً عن العقار الذى أنصبت عليه موافقة مجلس الوزراء من قبل صدورها فإن هذا العقد الذى لا يتولد منه سوى إلتزامات شخصية لا يعتبر منشئاً لحق المشترى فى التملك بل يكون قرار مجلس الوزراء هو الذى أحدث الأثر الفورى فى إباحة إكتساب ملكية العقار موضوع العقد ، مما يستتبع بطريق اللزوم الحتمى إمكان تنفيذ البائع إلتزام نقل الملكية العقار المبيع إلى هذا المشترى بتسجيل العقد ، فإذا إمتنع البائع عن تنفيذ إلتزامه جاز للمشترى رفع الدعوى بطلب صحة و نفاذ عقد البيع ، و لا يسوغ فى هذه الحالة أن يتمسك البائع - سواء بطريق الدعوى الأصلية أو بطريق  الدفع فى دعوى مطروحة - ببطلان عقد البيع لمخالفته أحكام الحظر المقررة بالقانون رقم 81 لسنة 1976 طالما قد إرتفع هذا الحظر بصدور موافقة مجلس الوزراء على حق المشترى الأجنبى فى التملك و صار فى مكنة البائع نقل الملكية المبيع إليه .


=================================
الطعن رقم  2039     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 215
بتاريخ 27-04-1989
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : تملك الاجانب                                      
فقرة رقم : 1
القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة و الأراضى الفضاء ، حظر فى مادته الأولى على غير المصريين إكتساب ملكية هذه العقارات بأى سبب عدا الميراث ، و رتب فى مادته الرابعة البطلان جزاء كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه      و منع شهره و أجاز لكل ذى شأن و للنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان و أوجب على المحكمة بأن تقضى به من تلقاء نفسها ثم أبقى فى الفترة الثانية من المادة الخامسة منه على التصرفات التى لم يتم شهرها قبل العمل بأحكام هذا القانون إذا كانت قدمت بشأنه طلبات شهراً و أقيمت دعوى صحة تعاقد أو إستخراج بشأنه ترخيص بناء قبل 1975/12/21 و كانت هذه النصوص قاطعة الدلالة على أن المراد منها هو حظر تملك غير المصريين للعقارات المبينة أو الأراضى الفضاء و أن التصرف غير المشهر يعتبر أنه أبرم بعد العمل بالقانون المشار إليه و تقضى المحكمة ببطلانه من تلقاء نفسها طالما أنه  لم يقدم بشأنه طلب إلى مأمورية الشهر العقارى أو أقيمت دعوى صحة تعاقد إو إستخراج بشأنه ترخيص بناء قبل 1975/12/21 على النحو المبين بنص المادة سالفة الذكر بيان حصر ، و لا يعيب الحكم الإلتفات عن مستندات الطاعن المبينة بسبب النعى طالما كان ذلك غير منتج فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0613     لسنة 54  مكتب فنى 42  صفحة رقم 732
بتاريخ 13-03-1991
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : تملك الاجانب                                      
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد الأولى و الرابعة و الخامسة من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تمليك غير المصريين للعقارات المبينة و الأراضى الفضاء أن الأصل فى حكم هذا القانون هو عدم الإعتداد بالتصرفات الصادرة لغير المصريين عن تلك العقارات و لم يكن قد تم شهرها قبل العمل بأحكامه أما التصرفات التى عقدها المتمتعون بالجنسية فلا يلحقها هذا الحظر و تظل سارية بما ترتبه من حقوق و إلتزامات أى أن العبرة بجنسية المتصرف إليه وقت التعاقد فإن كان أجنبياً سرت عليه أحكام القانون سالف البيان .


=================================
الطعن رقم  1496     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 537
بتاريخ 21-02-1991
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : تملك الاجانب                                     
فقرة رقم : 2
إذ كان القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية      و الأراضى الفضاء بعد أن حظر فى مادته الأولى إكتساب ملكية العقارات أو الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية على غير المصريين سواء كانو أشخاصاً طبيعيين أم إعتباريين أياً كان سببه عدا الميراث ، أستثنى من هذا الحظر فى المادة الثانية منه أن تكون ملكية العقار لحكومة أجنبية لإتخاذه مقراً لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس البعثة بشرط المعاملة بالمثل أو كانت لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية ، و كانت الحالات التى يوافق عليها مجلس الوزراء ، و التى يتوافر فيها شروط معينة ، و رتب فى المادة الرابعة منه البطلان جزاءاً لكل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه و منع شهره و أجاز لكل ذى شأن و للنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان و أوجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، مما مفاده أن المشرع حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية            و الأراضى الفضاء ما لم تتوافر إحدى الحالات الواردة فى المادة الثانية ، كما حظر كل تصرف - و لو كان فى صورة بيع عرفى أو أى سبب آخر عدا الميراث من شأنه أن يؤدى إلى نقل الملكية إليهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، و إعتبره باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام إستجابة لمنطق الأمور الذى يقتضى عندما تكون الغاية ممنوعة أن تكون كل وسيلة تساهم فى تحقيقها هى الأخرى ممنوعة .


=================================