بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 يوليو 2012

التقادم الثلاثى


التقادم الثلاثى
=================================
الطعن رقم  0538     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 437
بتاريخ 04-05-1961
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  
فقرة رقم : 3
متى كانت مبالغ المعاش التى استولى عليها الطاعن قد دفعت و نشأ الحق فى إستردادها فى ظل القانون المدنى الملغى واستمر هذا الحق قائما إلى تاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد فإن الدعوى باستردادها لا تسقط إلا بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ نشوء هذا الحق ، أى المدتين أقصر .

                   ( الطعن رقم 538 لسنة 25ق ،/ جلسة 1961/5/4 )
=================================
الطعن رقم  0136     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1134
بتاريخ 21-10-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  
فقرة رقم : 1
إذ إستحدثت المادة 1/172 من القانون المدنى مدة تقادم تسقط بمقتضاها دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرر بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه ، و كان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه و بين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد ، و ذلك دون الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون المرافعات السابق التى تقضى بعدم سريان القوانين المعدلة لمواعيد المرافعات متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها .

                    ( الطعن رقم 136 لسنة 35 ق ، جلسة 1696/10/21 )
=================================
الطعن رقم  0267     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 914
بتاريخ 12-06-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  
فقرة رقم : 3
التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم إستثنائى خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع ، فلا يسرى على الإلتزامات التى تنشأ مباشرة من القانون و إنما يسرى فى شأن تقادم هذه الإلتزامات التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم آخر .


=================================
الطعن رقم  0178     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 495
بتاريخ 20-04-1971
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  
فقرة رقم : 3
التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم إستثنائى خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع . فلا يسرى على الإلتزمات التى تنشأ على مباشرة من القانون . و إنما يسرى فى شأن تقادم هذه الإلتزمات التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم آخر .

                    ( الطعن رقم 178 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/20 )
=================================
الطعن رقم  0047     لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 756
بتاريخ 10-06-1971
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  
فقرة رقم : 2
نص المادة 172 من القانون المدنى الذى إستحدث تقادم الثلاث سنوات بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه و هو نص إستثنائى على خلاف الأصل العام فى التقادم ، قد ورد فى خصوص الحقوق التى تنشأ عن المصدر الثالث من مصادر الإلتزام فى القانون المدنى ، و هو العمل غير المشروع بحيث لا يجوز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة عن مصادر أخرى ، إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك ، و إذ لم يرد بنصوص القانون ، ما يجيز تطبيق نص المادة 172 من القانون المدنى بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن مخالفة أمناء المخازن و أرباب العهد للواجبات المفروضة عليهم فى المادة 82 مكرر من القانون رقم 73 لسنة 1957 و المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات التى تبناها القانون المذكور ، فإن هذه الدعاوى لا تسقط إلا بالتقادم العادى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و نسب دعوى التعويض المرفوعة من الطاعن " وزارة الشئون " - ضد أمين المخزن - إلى العمل غير المشروع و أخضعها للتقادم الإستثنائى المنصوص عنه فى المادة 172 من القانون المدنى ، و جعل لائحة المخازن و المشتريات فى مرتبة أدنى من مرتبة التشريع بحيث تعجز عن تعطيل القواعد العامة المقررة فى القانون رغم إقرار القانونين 172 لسنة 1951 و 73 لسنة 1957 لها و جعلهما من مخالفة أحكامها جرائم تأديبية ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

                    ( الطعن رقم 47 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/6/10 )
=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1243
بتاريخ 11-12-1973
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  
فقرة رقم : 2
التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم إستثنائى خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع ، فلا يسرى على الإلتزامات التى تنشأ من القانون مباشرة ، و إنما يخضع تقادمها لقواعد التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من ذلك القانون ما لم يوجد نص خاص يقتضى بتقادم آخر


=================================
الطعن رقم  0486     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1068
بتاريخ 25-05-1975
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 172 من القانون المدنى أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث      و شخص من أحدثه فإذا لم يعلم بذلك فإن تلك الدعوى تسقط بإنقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع ، و إذا علم المضرور بالضرر و محدثه و كان العمل الضار  يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب الدعوى المدنية ، و كانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد ، فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا كانت الدعوى الجنائية تسقط بمدة أطول سرت هذه المدة فى شأن سقوط الدعوى المدنية و إذا كانت مدة تقادم دعوى التعويض قد بدأت فى السريان من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر      و الشخص المسئول عنه و كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الجانى و لم يشأ المضرور أن يطالب بالتعويض المدنى أمام المحكمة الجنائية فإن مدة التقادم فى هذه الحالة تقف بحكم القانون طوال مدة المحاكمة الجنائية و لا يعود التقادم الثلاثى إلى السريان إلا عند صدور الحكم النهائى بإدانة الجانى أو عند إنتهاء المحاكمة لأى سبب آخر و يكون للمضرور بعد ذلك و قبل أن تكتمل مدة التقادم الثلاثى أن يرفع دعواه المدنية بالتعويض أمام المحاكم المدنية . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بأن الدعوى المطروحة متعلقة بجناية إختلاس فهى - على إطلاقها - تسقط بعشر سنوات من تاريخ وقوع تلك الجناية و رتب على ذلك رفض الدفع بالتقادم و القضاء بالتعويض فإنه قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

                    ( الطعن رقم 486 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/5/25 )
=================================
الطعن رقم  0031     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1221
بتاريخ 17-06-1975
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 172 من القانون المدنى يدل - و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المذكور - على أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث و يقف على شخص من إحدثه فإذا لم يعلم بالضرر الحادث أو لم يقف على شخص من أحدثه فلا يبدأ سريان هذا التقادم القصير و لكن تسقط دعوى المضرور على أى حال بإنقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع و إذ إستتبع العمل الضار قيام دعوى جنائية إلى جانب الدعوى المدنية و كانت الدعوى الجنائية تتقادم بإنقضاء مدة أطول سرت هذه المدة فى شأن تقادم الدعوى المدنية و لما كان يبين مما قرره الحكم أن الطاعن يطالب بتعويض عن عمل غير مشروع و هو بالوصف الوارد به يرشح لتوافر أركان الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات ، و كانت مدة إنقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات و هى عشر سنوات لا تبدأ فى جرائم إختلاس الأموال الأميرية طبقاً لما نصت عليه المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات إلا من تاريخ إنتهاء الوظيفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى قبول الدفع بالتقادم الثلاثى تأسيساً على أن الطاعن لم يرفع دعواه بالتعويض إلا بعد أن مضت مدة تزيد على ست سنوات من تاريخ علمه بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه ، و إذ كان الثابت أن دعوى التعويض على الصورة التى أوردها الحكم قد نشأت عن جريمة و لم يعرض الحكم لبحث وصف هذه الجريمة و للإجراءات التى إتخذتها النيابة العامة بعد أن أحيلت إليها الأوراق من النيابة الإدارية و أثرها على تقادم الدعوى المدنية طبقاً لما تقضى به المادة 2/172 من القانون المدنى على ما سلف بيانه ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و عاره قصور يبطله .


=================================
الطعن رقم  0432     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1618
بتاريخ 10-12-1975
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                   
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 187 من القانون المدنى على أن " تسقط دعوى إسترداد ما دفع بغير حق بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الإسترداد ، و تسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بإنقضاء خمس عشرة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق " مقتضاه أن الحق فى الإسترداد يسقط بالتقادم بإنقضاء أقصر المدتين إما بإنقضاء ثلاث سنوات تسرى من اليوم الذى يعلم فيه الدافع بحقه فى الإسترداد أو بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم قيام الإلتزام أى من يوم الوفاء به .


=================================
الطعن رقم  0460     لسنة 39  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1188
بتاريخ 26-05-1976
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  
فقرة رقم : 3
لما كان إصرار الطاعنة - مصلحة الضرائب - على بيع منقولات و عناصر المحل التجارى موضوع النزاع بالمزاد العلنى يعتبر عملاً غير مشروع ترتب عليه إلحاق الضرر بالمطعون ضدهما الأولين بصفتهما و من ثم تبدأ مدة تقادم حقهما فى المطالبة بتعويض هذا الضرر من تاريخ رسو المزاد على المطعون ضده الثالث بتاريخ 1960/3/16 و كان المطعون ضدهما الأولان لم يرفعا الدعوى الحالية بالمطالبة إلا فى 1965/11/18 فإن الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حقهما فيه بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى يكون فى محله .

                       ( الطعن رقم 460 لسنة 39 ق ، جلسة 1976/5/26 )
=================================
الطعن رقم  0159     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 217
بتاريخ 14-01-1976
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  
فقرة رقم : 3
التقادم الثلائى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم إستثنائى خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل المشروع فلا يسرى على الإلتزامات التى تنشأ مباشرة من القانون و التى تجرى عليها فى شأن تقادمها أحكام التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى ما لم يوجد نص خاص بتقادم آخر .

               ( الطعن رقم 159 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/1/14 )
=================================
الطعن رقم  0432     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1741
بتاريخ 14-12-1976
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  
فقرة رقم : 3
تنص المادة 1/172 من القانون المدنى على أنه " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه ، و تسقط هذه الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع " . مما مفاده أن المناط فى بدء سريان مدة التقادم طبقاً لهذه المادة هو علم المضرور بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه لا باليوم الذى تحدد فيه قيمة الضرر بصفة نهائية .

                       ( الطعن رقم 432 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/12/14 )
=================================
الطعن رقم  042      لسنة 40  مكتب فنى 28  صفحة رقم 982
بتاريخ 19-04-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                   
فقرة رقم : 3
متى كانت الطاعنة - هيئة النقل العامة لمدينة الأسكندرية - قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن أساس مسئولية المطعون عليه - قائد سيارة الهيئة هو إخلاله بالإلتزامات التى تفرضها عليه وظيفته و هى إلتزامات ناشئة عن القانون مباشرة ، و كان التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم إستثنائى خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع فلا يسرى على  الإلتزامات التى تنشأ مباشرة من القانون ، وإنما يسرى فى شأن هذه الإلتزامات التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم أخر ، و إذ لم يرد بنصوص القانون ما يجيز تطبيق نص المادة 172 المشار إليها بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن مخالفة أمناء المخازن و أرباب العهد للواجبات المفوضة عليهم فى المادة 82 - مكرر من القانون رقم 210 لسنة 1951 المضافة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 و المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات التى تبناها القانون المذكور ، فان هذه الدعوى  لا تسقط إلا بالتقادم العادى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و نسب دعوى التعويض المرفوعة من الطاعنة - ضد قائد سيارتها عن التلفيات التى أحدثها بالسيارة نتيجة خطئه - إلى العمل غير المشروع فأجرى عليها التقادم الإستثنائى المنصوص عليه فى المادة 172 سالفة الذكر ، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

               ( الطعن رقم 42 لسنة 40 ق ، جلسة 1977/4/19 )
=================================
الطعن رقم  0256     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 211
بتاريخ 11-01-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  
فقرة رقم : 5
دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدنى ، ولا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة وطالما يكون للدائن - المشترى - أن يرفع هذه الدعوى ، فإنه يكون له أن يطالب بالآثار المترتبة على الفسخ ومنها رد الثمن ، إذ لا يكون هذا مستحق الأداء وممكناً المطالبة به إلا بعد تقرير الفسخ .

                 ( الطعن رقم 256 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/1/11 )
=================================
الطعن رقم  0274     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 927
بتاريخ 05-04-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                   
فقرة رقم : 1
تنص المادة 187 من القانون المدنى على أن تسقط دعوى إسترداد ما دفع بغير حق بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الإسترداد و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المبلغ المطالب برده يمثل عقوبة غرامه قضى بها على مورث المطعون عليهم ، و أنه بعد أن قام بدفعه صدر قرار رئيس الجمهورية بوقف تنفيذ هذه العقوبة فيكون المورث حين دفع هذا المبلغ تنفيذا للحكم الصادر فى تلك القضية قد وفى بدين كان مستحقاً عند الوفاء به ، و لما كان القرار المذكور ليس من شأنه أن يزيل الحكم الجنائى الذى قضى بالغرامة بل كان من أثره أن صار للمطعون عليهم و هم ورثة المحكوم عليه الحق فى إسترداد المبلغ المذكور و من ثم فلا يصح أن يواجهوا بحكم المادة 187 من القانون المدنى سالفة الذكر ، ذلك أن المبلغ المحكوم به وقت أن حصلته النيابة العامة قد حصل بحق لكن بقاءه تحت يدها أصبح بعد صدور القرار سالف الذكر بغير سند ، و لذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق فى إقتضائه بمدة التقادم المنصوص عليها فى المادة 374 من القانون المدنى ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن هذه المدة و هى خمس عشرة سنة لم تكن قد إكتملت من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية فى 1963/9/24 حتى رفع الدعوى فى 1971/10/21 بأحقية المطعون ضدهم فى صرف قيمة الغرامة المدفوعة من المورث - فإن الحق فى المبلغ المطالب برده لا يكون قد سقط بالتقادم .


=================================
الطعن رقم  0362     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 111
بتاريخ 12-04-1979
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  
فقرة رقم : 4
من المقرر وفقاً للفقرة الأولى من المادة 752 من القانون المدنى أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسقط بالتقادم بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى ، و لما كانت دعوى المستفيد من التأمين هى الدعاوى الناشئة مباشرة من عقد التأمين تأسيساً على الإشتراط لمصلحة الغير ، فإنه يسرى عليها التقادم الثلاثى الذى يبدأ من تاريخ الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعوى و هى واقعة وفاة المؤمن له التى لا تتجادل المطعون عليها فى علمها بها منذ حدوثها ، و من المقرر كذلك أن هذا التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تخضع من حيث الوقف و الإنقطاع للقواعد العامة بما يعنى أن هذا التقادم لا يسرى وفقاً للمادة 1/382 من القانون المدنى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه و لو كان المانع أدبياً .

                   ( الطعن رقم 362 لسنه 47 ق ، جلسة 1979/4/12 )
=================================
الطعن رقم  1097     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 539
بتاريخ 15-02-1979
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  
فقرة رقم : 2
تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق و الذى يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى ، هو من المسائل الموضوعية التى يستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب متى كان ذلك مبنياً على أسباب سائغة ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس ما إرتآه من وقف - تقادم دعوى التعويض عن الأعتقال دون سبب - فى الفترة من تاريخ الإفراج عن المطعون عليه فى 1966/6/1 حتى ثورة التصحيح فى 1971/5/15 - على أسباب سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها - و كان الذى قرره الحكم لا يقوم على علم قضائه الشخصى بل يقوم على الظروف العامة المعروفة للجميع عما كانت تجتازه البلاد و الشعب فى الفترة السابقة على ثورة التصحيح فى 1971/5/15 ، فإن النعى يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  1399     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2111
بتاريخ 26-11-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  
فقرة رقم : 4
مفاد النص فى المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يستتبع دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية ، فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا إنفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بأن إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، فإذا إنقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى بإدانة الجانى أو عند إنتهاء المحاكمة بسبب آخر فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض بمدتها الأصلية و هى ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 1/382  من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقة فى التعويض .


=================================
الطعن رقم  1180     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2044
بتاريخ 17-11-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية . فإذا إنفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية - بحكم القانون أو بإختيار المضرور - فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا إنفصلت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجانى أو عند إنتهاء المحاكمة الجنائية بسبب آخر فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية و هى ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 382 -1 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض .


=================================
الطعن رقم  1318     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1952
بتاريخ 25-06-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  
فقرة رقم : 5
التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم إستئنافى خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع فلا يسرى على الإلتزامات التى تنشأ مباشرة من القانون و التى تجرى عليها فى شأن تقادمها أحكام التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم آخر . و إذ لم يرد بنصوص القانون ما يجيز تطبيق نص المادة 172 سالفة الذكر بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن مخالفة الحارس للواجبات المفروضة عليه فى المادة 734 من القانون المدنى و ما بعدها فإن هذه الدعوى لا تسقط إلا بالتقادم العادى .

                    ( الطعن رقم 1318 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/25 )
=================================
الطعن رقم  1494     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 845
بتاريخ 17-03-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  
فقرة رقم : 1
المراد بالعلم فى نص الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدنى لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، و لا وجه لإفتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه . و إذ كان إستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تحصيلها سائغاً و كان لا وجه للتلازم الحتمى بين تاريخ وقوع الضرر و صدور حكم جنائى ضد الشخص المسئول عنه و بين علم المضرور بحدوث الضرر و بهذا الشخص المسئول عنه ، و كانت محكمة الموضوع قد خلصت فى حدود سلطتها التقديرية من وقائع الدعوى و ملابساتها إلى عدم توافر هذا العلم لدى المطعون عليها الأولى قبل مضى ثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى ، و أقام الحكم قضاءه على أسباب تكفى لحمله ، و من ثم كان ما يثيره الطاعن  - من عدم إشارة الحكم إلى تاريخ وقوع الحادث أو تاريخ الحكم الجنائى أو تاريخ بدء التقادم الثلاثى و بعدم قبول إنتفاء علم المطعون عليها بالضرر و بالمسئول عنه أو بصدور الحكم الجنائى و التصديق عليه إلى ما قبل ثلاث سنوات سابقة على إقامة الدعوى ، مما كان عليها عبء إثباته - لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة ، و هو ما لا يجوز أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0743     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 166
بتاريخ 11-01-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  
فقرة رقم : 1
إذ أورد المشرع نص المادة 172 بين نصوص الفصل الثالث من الباب الأول للعمل غير المشرع متعلقاً بتقادم دعوى المسئولية المدنية بثلاث سنوات فإن هذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون عاماً و منبسطاً على تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بفروعه دون غيره من مصادر الإلتزام التى أفرد لكل منها فصلاً خاصاً تسرى أحكام المواد الواردة به على الإلتزمات الناشئة عنه ، و لما كان الثابت أن طلب المطعون ضدهما للتعويض مبنى على إخلال الطاعنين بإلتزاماتهم العقدية أعمالاً للشرط الجزائى المنصوص عليه فيها ، و كان مصدر هذا الألتزام هو العقد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إستبعد تطبيق المادة 1/172 من القانون المدنى على دعوى المطعون ضدهما يكون قد إلتزم صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  0849     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 404
بتاريخ 06-02-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  
فقرة رقم : 2
إذ كانت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا تعدد المتهمون فإن إنقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه إنقطاعها بالنسبة للباقين ما لم يكن قد إتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة . و كان الثابت أن دعوى التعويض الماثلة نشأت عن جريمة نشأت عن جريمة أتهم فيها .... و أقيمت الدعوى الجنائية ضده قبل أن تسقط و حكم إستئنافياً ببراءته فى 1977/2/16 على أساس أن المسئول عن الجريمة هو سائق السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة و بذلك يكون هذا الأخير متهماً آخر فى الجريمة التى تعدد المتهمون فيها و قد إنقطعت مدة التقادم بالنسبة للتمهم الأول و لم تستأنف سريانها إلا فى 1977/2/16 و يترتب على ذلك إنقطاع مدة التقادم بالنسبة للمتهم الآخر فلا تستأنف سيرها إلا فى التاريخ المذكور ، و الثابت أن دعوى التعويض الماثلة رفعت فى 1977/3/22 قبل مضى ثلاث سنوات من 1977/2/16 فلم تكن الدعوى الجنائية قد سقطت بإعتبارها فى مادة جنحة لا تسقط إلا بمضى ثلاث سنين و كانت دعوى التعويض لا تسقط بالتقادم إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإن الحكم الصادر بسقوطها بالتقادم يكون مخالفاً للقانون .

                 ( الطعن رقم 849 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/2/6 )
=================================
الطعن رقم  1285     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 194
بتاريخ 13-01-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى و المسئولية المدنية عن حوادث السيارات أن يكون للمؤمن له حق الرجوع على المؤمن تنفيذاً لعقد التأمين و إذ كانت المادة 1/752 من القانون المدنى تنص على أن تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى ، و لما كانت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض هى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الواقعة التى يسرى بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة إلى دعوى المؤمن له قبل المؤمن ، و كان البين من الأوراق أن المضرور أدعى مدنياً قبل مرتكب الحادث و الشركة الطاعنة مبلغ 200 جنيهاً على سبيل التعويض عن إصابة و تلف سيارته أثناء نظر قضية الجنحة رقم ... بتاريخ 1971/11/29 و إذ أعمل الحكم المطعون فيه المادة 1/752 من القانون الذى إحتسب مدة السقوط فى خصوص دعوى المؤمن لها
" الطاعنة " قبل المؤمن " المطعون ضدها " من التاريخ سالف الذكر فإنه يكون إلتزم صحيح القانون .

                 ( الطعن رقم 1285 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/13 )
=================================
الطعن رقم  1456     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1355
بتاريخ 01-06-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  
فقرة رقم : 1
المراد بالعلم الذى يبدأ به سريان التقادم الثلاثى المقرر بنص المادة 172 من القانون المدنى هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بالشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته ، مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم .


=================================
الطعن رقم  2462     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1403
بتاريخ 09-06-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدنى أن التقادم الثلاثى المشار إليه و الذى تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ فى السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقى الذى يحيط به المضرور بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم - لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد إعتد فى بدء سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 1/172 من القانون المدنى من تاريخ صدور حكم محكمة النقض الذى قضى برفض الطعن المرفوع منه على الحكم الذى قضى بسقوط حقه فى أخذ العقار المبيع بالشفعة بإعتباره تاريخ العلم الحقيقى الذى أحاط به الطاعن بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه ، حالة كون أن قوة الأمر المقضى - على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - تثبت للحكم النهائى و لا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض و أنه طعن فيه بالفعل بما كان لازمه أن يكون بدء إحتساب مدة التقادم الثلاثى المشار إليه من تاريخ صدور الحكم النهائى من محكمة الإستئناف بسقوط حق الطاعن فى أخذ العقار المبيع بالشفعة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه .

             ( الطعن رقم 2462 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/9 )
=================================
الطعن رقم  1057     لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 699
بتاريخ 26-04-1988
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  
فقرة رقم : 1
أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن و أخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى - رعاية لمصلحة شركات التأمين و عملاً على الإستقرار الإقتصادى لها - و قد أكدت المذكرة الإيضاحية لذلك القانون أن هذا التقادم تسرى فى شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم و إنقطاعها ، و كانت القاعدة فى الإجراء القاطع للتقادم أن الآثر المترتب على رفع الدعوى و الحكم فيها - من قطع التقادم أو إستبدال مدته - لا يتعدى من رفعها و من رفعت عليه و لا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة المشار إليها ألزم شركة التأمين بأن تؤدى إلى المضرور مقدار ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ، مما مفادة أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة و لم تكن طرفاً فيه ، ذلك أن حجيته عليها عندئذ إنما تكون مقصورة على إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه بتلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن يكون لها أن تنازع فى ذلك المقدار و من ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض لا يقطع التقادم و لا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفاً فيه .

                  ( الطعن رقم 1057 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/4/26 )
=================================
الطعن رقم  2013     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 897
بتاريخ 29-03-1990
الموضوع : اسباب كسب الملكية        
 الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى                                  
فقرة رقم : 1
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى أحكام المادتين 172 ، 1/382 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا إنفصلت الدعويان بأن إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً و يظل الوقف سارياً حتى تتقضى الدعوى الجنائية . و هذا الإنقضاء يكون بصدور حكم بات فيها أو بصيرورته باتاً بفوات ميعاد الطعن ، فيه أو بسبب آخر من أسباب الإنقضاء و من تاريخ هذا الإنقضاء يعود تقادم دعوى التعويض إلى السريان بإعتبار أن بقاء الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير قائماً بعد فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض .


=================================

الاستيلاء المؤقت

الاستيلاء المؤقت
=================================
الطعن رقم  0127     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 668
بتاريخ 24-04-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاستيلاء المؤقت                                 
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 17 من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أن السلطة التى خولها القانون للمحافظ فى الإستيلاء المؤقت على العقارات فى الأحوال الطارئة أو المستعجلة هى سلطة إستثنائية مقيدة بقيام حالة الضرورة التى تبرر هذا الإستيلاء ، و قد ترك القانون للمحافظ تقدير قيام هذه الحالة و لم يصرح له بتفويض غيره فى إصدار قرارات الإستيلاء المؤقت فى الأحوال التى أجاز فيها هذا الإستيلاء ، فلا يجوز لذلك المحافظ أن ينيب غيره فى إصدار تلك القرارات .


=================================
الطعن رقم  0127     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 668
بتاريخ 24-04-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاستيلاء المؤقت                                 
فقرة رقم : 2
ما تنص عليه المادة 18 من القانون 577 لسنة 1954 ، من وجوب تحديد مدة الإستيلاء المؤقت على العقارات - سواء كان الإستيلاء بقرار من الوزير المختص أو من المحافظ - بحيث لا تجاوز المدة ثلاث سنوات من تاريخ الإستيلاء الفعلى ، يقتضى أن يكون قرار الإستيلاء المؤقت الصادر من المحافظ مكتوبا و محددا فيه مدة الإستيلاء حتى يكون بيد صاحب الشأن فى العقار سند يمكن أن يعتمد عليه فى مطالبة جهة الإدارة بأعادة العقار إليه فى نهاية المدة المحددة للإستيلاء فى حالة إمتناعها عن تنفيذ ما توجبه عليها المادة 18 من إعادة العقار فى نهاية المدة المحددة للإستيلاء بالحالة التى كان عليها وقت الإستيلاء ، يؤيد هذا النظر أن القانون إستوجب فى حالة حصول الإستيلاء المؤقت ، بقرار من الوزير المختص ، و هو السلطة المختصة أصلا بإصدار قرارات الإستيلاء المؤقت ، أن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، و هذا النشر لا يكون إلا إذا كان القرار مكتوبا ، و وجوب صدور قرار المحافظ كتابة لا يتنافى مع قيام حالة الضرورة التى تستلزم إصداره لأن إقتضاء تحرير القرار لا يؤدى إلى تأخير حصول الإستيلاء .


=================================
الطعن رقم  0319     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1200
بتاريخ 11-11-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاستيلاء المؤقت                                 
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 1/9 ، 11 ، 12 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1953 بشأن التعبئة العامة و المادة الأولى من القرار بقانون 388 لسنة 1956 فى شأن الأثمان و التعويضات المشار إليها بالمادة 11 من المرسوم بقانون السالف الذكر أنه ينبغى الرجوع إلى أحكام المرسوم بقانون التعبئة لتحقيق ما رآه الشارع تنفيذا لأعلان التعبئة و الأعتبارات المتعلقة بالمصالح العامة من إباحة الإستيلاء على أشياء كثيرة قد تستلزمها حالة الحرب القائمة و جواز أن يصدر وزير الحربية و البحرية القرارات فى هذا الخصوص ، و من إشتراط تعويض أصحاب الشأن عن هذه الأشياء و بيان الطريق الذى يتم به تقدير التعويض و هو ما تختص به اللجان المشار إليها بالمادة 47 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ، على أن تظل القرارات التى تصدر بتقدير التعويض فيما يتعلق بمواعيد الطعن فيها و إجراءاته محتفظة بأحكام المادة 12 من المرسوم بقانون التعبئة ، مما مفاده حصول الطعن فى قرار لجنة التقدير بطريق المعارضة أمام المحكمة الإبتدائية المختصة و إتباع إجراءات خاصة للفصل فى المعارضة ، و إعتبار الحكم الذى يصدر فيها مما لا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق اللطعن .


=================================
الطعن رقم  0506     لسنة 42  مكتب فنى 31  صفحة رقم 841
بتاريخ 19-03-1980
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاستيلاء المؤقت                                 
فقرة رقم : 4
نصت المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أن " الأماكن الصادر فى شأنها قرارت الإستيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التى تم الإستيلاء لصاحها " إلا أن القانون رقم 76 لسنة 1947 الذى خول لوزير التربية و التعليم سلطة إصدار قرار الاستيلاء على الأماكن اللازمة لشئون وزارته و الذى إستمر العمل به بالمرسوم الصادر فى 11 يوليو سنة 1948 ، نص فى مادته الأولى على أن يتبع فى تقدير التعويض عن الأماكن المستولى عليها الأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، و إذ وضع هذا المرسوم الأخير قواعد خاصة لتقدير التعويض عن الإنتفاع بالأشياء المستولى عليها على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادى الجارى بالسوق فى تاريخ حصول الإستيلاء مضافاً إليها مصروفات الإستهلاك و الصيانة للمبانى و المنشآت ، و كانت تلك القواعد تغاير الأسس التى إتخذها القانون رقم 121 لسنة 1947 لتحديد أجرة الأماكن التى تسرى عليها ، مما يتعين معه إستبعاد ما ورد بهذا القانون من أحكام خاصة بتحديد الأجرة و ما يرد عليها من زيادة أو خفض .

                    ( الطعن رقم 506 لسنة 42 ق ، جلسة 1980/3/19)
=================================
الطعن رقم  1355     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 774
بتاريخ 15-05-1985
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاستيلاء المؤقت                                 
فقرة رقم : 1
إن نص المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 - و تقابلها المادة 2/3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و المادة 2/6 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على أن " الأماكن الصادر فى شأنها قرارات إستيلاء يعتبر ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التى تم الإستيلاء لصالحها " إلا أن القانون رقم 577 لسنة 1954 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .... وضع قواعد خاصة بالنسبة لمدة الإستيلاء فجعلها محدودة بحد أقصى لا يجاوز ثلاث سنوات يتعين بعدها إنهاء الإستيلاء و ما يتبعه من إعتبار العين مؤجرة ، ما لم يتم قبل ذلك إتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ،    و إذ كانت تلك القواعد تغاير الأحكام التى شرعتها قوانين إيجار الأماكن بخصوص الإمتداد القانونى بعقد الإيجار ، و أن المستفاد مما تقدم أن العقارات المستولى عليها كما إستثنيت بموجب نصوص القوانين التى أجازت الإستيلاء عليها من أحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بتحديد الأجرة ، فإنها قد إستثنيت أيضاً بمقتضى المادة 18 سالفة الذكر من أحكام ذلك القانون المتعلقة بإمتداد الإيجار إمتداداً قانونياً إلى أجل غير مسمى ، لما كان ذلك فإنه يتعين الإلتزام بما جاء بالقانون 577 لسنة 1954 بشأن تحديد مدة الإستيلاء المؤقت ، و إستبعاد ما ورد بقوانين إيجار الأماكن من أحكام خاصة بالإمتداد .

                     ( الطعن رقم 1355 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/5/15 )                                  

=================================
الطعن رقم  0960     لسنة 53  مكتب فنى 37  صفحة رقم 969
بتاريخ 11-12-1986
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاستيلاء المؤقت                                 
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن      و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ، و هى المقابلة للمادة 2/3 من القانون رقم 52 لسنة 69 و من بعده المادة 2/6 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على أن قرار الإستيلاء الصادر من شخص معنوى عام يخوله القانون هذا الحق لأغراض تتعلق بالمصلحة العامة يقوم مقام عقد الإيجار و هو و إن كان يتم بأمر إدارى من الجهة المختصة فيكون النظر فى صحته و طلب إلغائه لمخالفة القانون هو من إختصاص القضاء الإدارى شأن كل أمر إدارى أخر إلا أنه بعد صدوره صحيحاً و وضع اليد على العقار يكون أمر الإستيلاء المذكور قد إستنفذ أغراضه و أصبحت العلاقة بعد ذلك بين الجهة المسئولة و مالك العقار المستولى عليه علاقة تأجيرية تخضع لتشريعات هذه العلاقة بما يؤدى إلى أن النظر فى المنازعات المتعلقة بها يكون من إختصاص المحاكم المختصة طبقاً لهذه التشريعات .