بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 يوليو 2012

تنازع الاختصاص



تنازع الاختصاص
=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 10 
بتاريخ 06-06-1950
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 1
إن نص الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 147 سنة 1949 صريح فى أن مناط إختصاص الجمعية العمومية لمحكمة النقض بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين أن يكون أحد هذين الحكمين صادراً من إحدى المحاكم التى وضع القانون لتنظيمها و التى عنى فى المادة الأولى ببيانها و هى محكمة النقض و المحاكم الإبتدائية و المحاكم الجزئية . فإذا كان الحكمان المتناقضان صادرين من جهات أخرى غير هذه المحاكم فلا إختصاص للجمعية العمومية . و لا يسوغ مع صراحة نص المادة 19 المذكورة إستنباط حكم يخالف هذا المعنى الواضح من عبارة قيلت فى تقرير أحدى اللجان البرلمانية . و إذن فلا إختصاص للجمعية العمومية إذا كان الحكمان أحدهما صادراً من المجلس الملى الفرعى للأقباط الأرثوذكس بإحدى المدن بضم بنت إلى حضانة أبيها و الآخر صادراً من المحكمة الشرعية بعدم تعرض الأب للأم فى حضانة هذه البنت .

                      ( القضية رقم 2 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/6 )
=================================
الطعن رقم  001      لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 541
بتاريخ 19-05-1951
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                    
فقرة رقم : 1
إن مناط قبول طلب تعيين المحكمة المختصة فى حالة التنازع الايجابى وفقا للمادة 1/19 مـن من قانون نظام القضاء هو أن تكون دعوى الموضوع الواحد قائمة أمام جهتى التقاضـى وتــرى كلتاهما أن الدعوى من أختصاصها . يؤكد ذلك أن الشارع اذ نـص فى المـادة 20 مـن القانــون المذكور ، على أنه يترتب على رفع الطلب وقف السـير فى الدعـوى المقدم بشأنها طلـب تعييـن المحكمة المختصة ، قد دل علـى أن قيام الدعـوى أمـام جهتى التقاضـى هـو الـذى يتحقـق معـه القول بقيام نزاع على تعيين المحكمة المختصة بالفصل فيه . فاذا كانت إحدى الدعويين قد فصل فيها بحكم نهائى من المحكمة المختلطة فلا محل لطلب وقف السير فى الدعوى المرفوعة أمــــام المحكمة الشرعية ، ذلك لأنه بصدور حكم نهائى حاسم للخصومة من إحدى الجهتين لا يبقى ثمـــة موجب لطلب تعيين المحكمة المختصة اذ الهيئة التى تكون قد أصدرت الحكم سواء أكانت مختصـة باصداره أم غير مختصة - تكون قد استنفدت ولايتها وخرجت الخصومة من يدها ، و لا يتصور فى هذه الحالة أن يبقى هناك نزاع يراد فضـه فى شأن الاختصـاص ، كما أنه لا محـل لطلـب وقــف تنفيذ الحكم الشرعى استنادا إلى الفقرة الثانيـة من المـادة المذكورة ما دام الحكـم المذكـور لـــم يقض الا بندب خبراء لتطبيق كتاب الوقف على الطبيعة ، ومثل هذا الحكم لا يعد منهيا للخصومة . [ المـادة 19 من القانون رقـم 147 لســنة 1949 ]                                 

                     ( رقـم الطعن 1 لسنـة 20 ق ، جلسـة 1951/5/19 )
=================================
الطعن رقم  003      لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 3  
بتاريخ 21-11-1950
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 تشترط لقبول الطلب الذى يرفع إلى هذه المحكمة عن النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ الأحكام المتعارضة أن يكون هناك حكمان نهائيان متناقضان صادر أحدهما من إحدى المحاكم و الآخر من محكمة القضاء الإدارى أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية . و إذ كان الأمر الصادر من قاضى محكمة جزئية بقيد إسم شخص فى دفتر مواليد ناحية كذا على إعتبار أنه مولود بتاريخ كذا و قرار المجلس الحسبى بناء على شهادة بمضمون هذا الأمر بإنتهاء مأمورية المجلس بالنسبة إلى هذا الشخص ، لا يعد أيهما حكماً فى معنى الفقرة السابقة الذكر لكونهما لم يصدرا فى خصومة إنعقدت أمام القضاء ، فإن صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى على خلافهما - ذلك لا يصح رفعه إلى الجمعية العمومية لمحكمة النقض لعدم توافر شرط وجود حكم نهائى صادر من إحدى المحاكم مناقض لما قضت به محكمة القضاء الإدارى 0

                  ( القضية رقم 3 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/21 )
=================================
الطعن رقم  005      لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 547
بتاريخ 19-05-1951
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 1
ان المحكمة المختلطة اذ تفصل فى نزاع متعلق بالأحوال الشخصية إنما تفصل فى مادة ممـا يشمله اختصاصهـا ، شـأنها فى ذلـك شـأن باقـى المـواد الأخـرى التـى تقـع فـى اختصـاصهــا والمنصوص عليها فى المـادة 26 مـن القانـون رقم 49 لسنـة 1937 الخـاص بالتنظيـم القضائـى للمحاكم المختلطة . ولا يمكن اعتبار المحكمة المختلطة فى هذه الحالـة محكمـة أحـوال شخصيـــة فى معنى المادة 19 من القانون رقم 147 لسنة 1949 .         واذن فاذا صدر حكم من المحكمة المختلطة بضم ابن الى أمه ثم صدر بعد ذلك حكم من المحكمة الشرعية بضم هذا الأبن الى أبيه فان محكمة النقض تكون مختصة بالنظر فـى الطلـب المقـدم مــن الأم بوقف تنفيذ الحكم الشرعى .                                                                         

=================================
الطعن رقم  005      لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 547
بتاريخ 19-05-1951
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 2
ان الشارع عندما وضع القانون رقم 147 لسنة 1949 قد أراد أن يقيم هيئة تفصــل فيمــا يقع من تنازع فى الاختصاص بين إحدى المحاكم من جهة و بين محكمة القضاء الادارى أو إحـدى محاكم الأحوال الشخصية من جهة أخرى . و مع أن هذا القانون قد وضع لتنظيـم محاكـم القانــون العام ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 الا أنه لا يسوغ القول بأنه قد قصـد إلـى الاقتصـار فــى خصوص تنازع الاختصاص على الأحكام التى تصدر ابتداء من هذا التاريخ ، بل أن اطـلاق عبـارة النص وحكمة التشريع يقطعان فى أن اختصاص هذه الهيئة يشمل أيضا الأحكام الصادرة قبــــل ذلك فى المسائل التى تختص المحاكم الآن  بنظـرها سواء أكـانت تلك الأحكـام قـد صـدرت مــن المحاكم الوطنية أم من المحاكم المختلطة .                                                                                    

                       ( رقـم الطعن 5 لسنــة 20 ق ، جلســة 1951/5/19 )
=================================
الطعن رقم  007      لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 566
بتاريخ 14-06-1951
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 1
إن مناط قبول طلـب تعيين المحكمـة المختصـة فى حالـة التنـازع الايجـابى أن تكـون دعـــوى الموضوع الواحد منظورة أمام جهتى التقاضى و أن تكون كلتاهما قضت باختصاصهـا بنظرهـــا ، و فى حالة التنازع السـلبى أن تكون كل منهمـا قضـت بعدم اختصاصهـا . [ م 1/19 مـن قانــون نظام القضاء ] .                                             و إذن فاذا كانت الواقعة هى أن الدعوى المرفوعة أمام محكمـة القاهـرة الابتدائيـة لـم يدفــع فيها بعدم الاختصاص ، و أن الدعوى الشرعية التى دفع فيها بعدم الاختصـاص قـد شـطبت دون أن تقول المحكمة كلمتها فى الدفع المذكور - فلا يمكن القول بأن هناك تنازعا بين المحكمتيـن يصح عرض نظره على محكمة النقض .                                        

                    ( رقم الطعن 7 لسنـة 20 ق ، جلسـة 1951/6/14 )
=================================
الطعن رقم  6        لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 552
بتاريخ 19-05-1951
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 1
إن الشارع عندما وضع القانون رقم 147 لسنة 1949 قد أراد أن يقيم هيئـة تفصل فيمـــا يقع من تنازع فى الاختصاص بين إحدى المحاكم من جهة و بين محكمة القضاء الإدارى أو إحـدى محاكم الأحوال الشخصية من جهة أخرى . و مع أن هذا القانون قد وضـع لتنظيـم محاكم القانـون العام ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 إلا أنه لا يسوغ القول بأنه قـد قصد إلى الإقتصار فــى خصوص تنازع الإختصاص على الأحكام التى تصدر إبتداء من هذا التاريخ ، بل أن إطلاق عبــارة النص و حكمه التشريع يقطعان فى أن أختصاص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية يشمل أيضا الأحكام الصادرة قبل ذلك فى المسائل التى تختص المحاكم الآن بنظرها سواء أكانت تلــك الأحكام قد صدرت من المحاكم الوطنية أم من المحاكـم المختلطـة و من ثم تشمـل عبـارة " إحــدى المحاكم " الواردة فى المادة 19 من القانون السالف الذكر المحاكم المختلطة .                     


=================================
الطعن رقم  6        لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 552
بتاريخ 19-05-1951
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 2
إذا كانت الدعوى المرفوعة لدى المحكمة المختلطة من المدعية ( الجمعية اليونانية ) لاتعدو كونها دعوى على الوقف المدعى عليه بنفى ما يدعيه من حق له فى الأعيان التى فى حيـــازة الجمعية وكف منازعته و منع تعرضه لها فيها ، فهى بهذا الوصف لا تعتبر دعـوى إستحقاق مما يخرج عن ولاية المحاكم المختلطة وفقا لنص المادة 38 من لائحة تنظيمها ، بل هـى دعـوى أقيمت من أجنبى ( الجمعية اليونانية )  على مصـرى ( جهة الوقف ) موضوعها نزاع مدنى ، و تكون المحكمة المختلطة مختصة بالفصل فيها ، كما تكون بالتالى مختصة بنظر ما يقدم فيها من دفوع . و لا تجوز إثارة البحث أمام محكمـة النقـض فيمـا إذا كانت أخطأت أو لم تخطـىء فـى تطبيق أحكام التقادم متى كانت مختصة بالفصل فى الدعوى و أصبح حكمها فيها انتهائياً . على أنه من ناحية أخرى سواء أوصفت الدعوى التى أقيمت لدى المحكمة الشرعية وفصلت فيها بأنها دعوى استحقاق أم دعوى صحة إنعقـاد الوقف فأن المحكمة الشرعية لا تكون مختصة فى الحالتين بالقضاء فى طلب تسليم الأعيان المدعى وقفهـا إلـى جهة الوقف لأنـه إذا كانت الدعوى دعوى إستحقاق فلا اختصاص للمحكمة الشرعية وفقا لنص المادة 38 من لائحـــة تنظيم المحاكم المختلطة - بنظرها بكافة ما احتوته من الطلبات ، لأن المدعى فيهـا هـو الوقـــف و المدعى عليها هى الجمعية اليونانية التى فى حيازتها الأعيان موضوع النزاع ، و إذا كانـت الدعوى هى صحة انعقاد الوقف فإن ولايتها تقتصر على الفصل فى هذا الطلب دون طلب التسليم. فإذا قضت المحكمة الشرعية بتسليم أعيان الوقف فإنها تكون قد خرجت عـن ولايتها ويتعيـن وقف تنفيذ حكمها فى هذا الخصوص .                                                                            

                   ( الطعن رقم 6 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/5/19 )
=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 687
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 1
إذا صدر حكمان نهائيان متناقضان أولهما من المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص والفصل بين الطالبة وزوجها والتصريح لها بالزواج والحكم الآخر من المحكمة الشرعية برفض الدفع بعدم الاختصاص وبدخول الطالبة فى طاعة زوجها ، فإن الجمعية العمومية لمحكمة النقض تكون هى المختصة الفصل فى النزاع الناجم عن هذا التناقض .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 19 
بتاريخ 05-12-1953
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 1
المستفاد من إطلاق نص المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 400 لسنة 1953 أن إختصاص هذه المحكمة بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم و الآخر من محكمة القضاء الإدارى أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو صادر كل منهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية يشمل طلبات وقف تنفيذ الأحكام المتناقضة التى تكون قد صدرت قبل العمل به ، أما النص فى القانون رقم 400 لسنة 1953 على أن يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فوارد على إختصاص هذه المحكمة بما يقدم إليها من طلبات وقف التنفيذ لا على الأحكام التى يطلب الخصوم وقف تنفيذها . 


=================================
الطعن رقم  003      لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 701
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 المعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 400 لسنة 1953 قد نصت على اختصاص هذه المحكمة بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صدر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإدارى أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو صدر كل منها من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية ، فإن اطلاق النص وحكمة التشريع يقطعان بأن مقصود الشارع هو معالجة التناقض الذى يكون قائما وقت العمل بالقانون بين حكمين نهائيين مما نصت عليه المادة المشار اليها وليس هذا الطلب طريقا من طرق الطعن فى هذه الأحكام حتى يصح القول بعدم سريانه على الأحكام الصادرة قبل العمل به ، ولا يغير من هذا النظر أن يكون الطالب قد استشكل أمام قاضى الأمور المستعجلة فى تنفيذ الحكم الصادر ضده من المحاكم الشرعية أو أنه أقام دعوى أمام تلك المحاكم بطلب الكف عن مطالبته بالنفقة المحكوم عليه بها بالحكم المذكور .


=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1  
بتاريخ 29-11-1954
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 2
إذا صدر حكم نهائى من المجلس الملى بإلزام الزوج بالنفقة لزوجته ثم صدر حكم نهائى آخر من المحكمة الشرعية بدخول الزوجة فى طاعة زوجها وكان الحكم الصادر من المجلس الملى يتضمن قضاءا ضمنيا برفض دعوى الطاعة فإن هذين الحكمين يكونان متناقضين مما يجيز طلب وقف تنفيذ أحدهما بنص المادة 19 من قانون نظام القضاء المعدلة بالقانون رقم 400 لسنة 1953 .


=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 403
بتاريخ 08-02-1955
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                    
فقرة رقم : 2
لا يحول دون قبول طلب تعيين المحكمة المختصة وفقا لنص المادة 19 من القانون رقم 147 لسنة 1949 من المحكمة المدنية بالاختصاص متى كان الثابت ان المجلس الملى قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص وباشر نظر الدعوى و أن المحكمة المدنية اعتبرت نفسها مختصة و سارت فيها على هذا الاساس وقطعت شوطا فى سبيل الفصل فيها و سلم الطرفان باختصاصها ، و أنزلت هى هذا الاختصاص من نفسها منزلة الأمر المقطوع فيه و تصرفت فى الدعوى على أساس أنها الجهة صاحبة الولاية فى الفصل فيها .


=================================
الطعن رقم  0008     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 417
بتاريخ 26-03-1955
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 2
إذا كان المدعى عليه قد حصل على حكم من المجلس الملى الفرعى بإثبات وفاة المورث و انحصار إرثه فيه و استصدر المدعى حكما نهائيا من المحكمة الشرعية ضد المدعى عليه قضى باستحقاقه إلى جزء من التركة وبعدم استحقاق المدعى عليه لشىء منها ، و كان الحكم الملى لم يحسم نزاعا فى ادعاءات متضادة بين الخصوم بل صدر من المجلس بموجب مايدعيه من سلطة ولائية فهو لذلك لايعتبر حكما فى حين أن الحكم الشرعى قد فصل نهائيا فى خصومة قامت بين الطرفين ، فإن الحكم الشرعى يكون هو وحده الواجب التنفيذ و ينتفى المبرر لطرح النزاع على هذه المحكمة .

                    ( الطعن رقم 8 سنة 24 ق ، جلسة 1955/3/26 )
=================================
الطعن رقم  0008     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 417
بتاريخ 26-03-1955
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 1
مناط قبول طلب وقف التنفيذ أمام هذه المحكمة وفقا لنص المادة 19 من القانون رقم 147 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 400 لسنة 1953 هو قيام نزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صدر كل منهما من إحدى المحاكم المنصوص عليها فى المادة المذكورة بموجب سلطتها القضائية لا بموجب سلطتها الولائية .


=================================
الطعن رقم  003      لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 712
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 2
إن المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 400 لسنة 1953 إذ نصت على إختصاص هذه المحكمة بالفصل فى النزاع القائم بشأن حكمين نهائيين متناقضين صدر أحدهما من إحدى المحاكم و الآخر من محكمة القضاء الإدارى أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو صدر كل منهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية ، فإن إطلاق النص و حكمة التشريع يقطعان بأن الغرض الذى هدف المشرع إلى تحقيقه هو حسم المنازعات التى تقوم فى شأن تنفيذ الأحكام المتناقضة الصادرة من جهات القضاء المختلفة ، أما النص فى القانون رقم 400 لسنة 1953 على أنه يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فإنه تأكيد لإختصاص المحكمة بالفصل فيما يكون قائما يوم نشر  القانون من منازعات على تنفيذ الأحكام المشار إليها متى كان التناقض قائما .


=================================
الطعن رقم  003      لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 712
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الصادر من المجلس الملى قد صدر للطالبة بدفع مبلغ النفقة إليها لتتولى هى الإنفاق منه على أولادها مما يترتب عليه أن يكون لها صفة فى طلب أعمال أثر هذا الحكم و وقف تنفيذ الحكم الشرعى المناقض له ، فإن الدفع بعدم قبول الطلب لإنعدام صفة الطالبة تأسيساً على أن الأولاد المحكوم لهم بالنفقة قد جاوزا سن الحضانة و سن الرشد هذا الدفع يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  009      لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 421
بتاريخ 26-03-1955
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 1
إذا صدر حكمان نهائيان أحدهما من المحكمة الشرعية بفرض نفقة للزوجة على زوجها و الآخر من المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس بإلغاء حكم الطاعة الصادر من المجلس الملى الفرعى مع إثبات وصف النشوز فى حق الزوجة ، فإن التناقض يكون قائما بين الحكمين مما يتوافر معه إختصاص هذه المحكمة فى الفصل بايقاف أحدهما ، ذلك أن الحكم الملى و إن بدا فى منطوقه أنه ألغى حكم الطاعة إلا أنه أفاد صراحة نشوز الزوجة مما يمتنع معه إستحقاقها للنفقة و أن وصف النشوز و إن تضمنته أسباب الحكم دون منطوقة إلا أنه على أيه حال يعتبر منطويا على الأساس المشار إليه .


=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 477
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 2
إن الجمعية العمومية لمحكمة النقض و هى فى مجال الفصل فى تنازع الإختصاص عند تعارض حكمين نهائيين لا تفصل فيما إذا كان حكم المجلس الملى الصادر بعدم قبول الإستئناف شكلاً قد أخطأ أم لم يخطىء لأن مسألة بحث قبول الإستئناف هى مسألة قانونية تختص بها ذات المحكمة التى أصدرت الحكم فى حدود سلطتها عند إنزال القانون على الواقعة المعروضة عليها - و ليست مسألة إختصاص يترتب على الخطأ فيها أن تقول هذه المحكمة كلمتها فى هذا الخطأ .


=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1  
بتاريخ 09-01-1959
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 1
نص المادة 19من قانون  نظام القضاء يدل بصريح عبارته و إطلاقها أن الشارع قصد إلى معالجة التناقض الذى يكون قائماً بين حكمين نهائيين و لم يشترط الحكم أن يكون صادراً من محكمة الدرجة الثانية أو من محكمة من محاكم الدرجة الأولى غير قابل للإستئناف - بل يكفى كما تدل على ذلك حكمة التشريع و من جعل إختصاص المحكمة الفصل فى أى الحكمين أولى بالتنفيذ أن يكون كل حكم حائزاً لقوة الشىء المحكوم فيه - و هذا لايعنى أكثر من أن يكون الحكم فى مرحلة أصبح فيها التنفيذ واجبا وجوبا نهائياً . و تتوافر له هذة الصفة متى أصبح الحكم غير قابل للطعن فية بالطرق العادية و هى المعارضة  و الإستئناف .

=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1  
بتاريخ 09-01-1959
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 2
طلب الفصل فى تنازع الإختصاص عند تعارض حكمين نهائيين ليس طريقا من طرق الطعن فى هذة الأحكام فلا يشترط أن تكون الأحكام المتنازع على تنفيذها صادرة بعد العمل بقانون نظام القضاء  .

=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1  
بتاريخ 09-01-1959
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 3
الجمعية العمومية لمحكمة النقض و هى فى مجال الفصل فى تنازع الإختصاص عند تعارض حكمين نهائيين-إنما تفاضل فى التنفيذ بين الحكمين المذكورين على أساس قواعد الإختصاص و ليس على أساس ماقد يشوب الأحكام من عيوب لاتمس ولاية المحكمة فى التنازع المقدم لها .

=================================
الطعن رقم  003      لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 8  
بتاريخ 28-01-1956
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 1
إذا صدر حكم من المحكمة المدنية بثبوت ملكية وقف لحق الإنتفاع بحصة خصص بها بموجب قسمة مهايأة لأطيان شائعة بينه و بين وقف آخر بإعتبار أن القسمة أصبحت بمضى المدة قسمة إفراز - أى قسمة جبر و إختصاص - لا يجوز نقضها ، كما صدر حكم من المحكمة الشرعية بعد ذلك بفرز و تجنيب نصيب الوقف الآخر فى تلك الأطيان على وجه يخالف ما ورد فى القسمة المشار إليها فإنه يكون ثمة تناقض بين الحكمين يتحتم معه الفصل فى طلب وقف تنفيذ أحدهما 0


=================================
الطعن رقم  009      لسنة 25  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1  
بتاريخ 26-01-1957
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 2
إذا صدر حكم نهائى من المحكمة الشرعية بإسقاط نفقة الطالبة على أساس حصول طلاقها من زوجها كما صدر حكم نهائى آخر من المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس بتقرير النفقة على أساس قيام الزوجية فإنهما يكونان حكمين متناقضين يدخل أمر الفصل فى وقف تنفيذ أحدهما فى إختصاص هذه المحكمة .


=================================
الطعن رقم  001      لسنة 26  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1  
بتاريخ 25-01-1958
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت أن الحكم الشرعى لم يستوف شرط النهائية فإن الطلب الذى يرفع إلى محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية عن النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ هذا الحكم وحكم آخر صادر من المحاكم المدنية يكون غير مقبول طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء التى تشترط لقبول الطلب أن يكون هناك حكمان نهائيان متناقضان صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإدارى أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية .


=================================
الطعن رقم  03       لسنة 26  مكتب فنى 09  صفحة رقم 265
بتاريخ 14-06-1958
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 1
متى تبين أنه صدر بين طرفى الخصومة حكمان نهائيان متناقضان أحدهما من المحاكم الأهلية بإلزام جهة الوقف بدين ما و الآخر صادر من المحاكم الشرعية بعدم التعرض للوقف فى هذا الدين فإن الجمعية العمومية لمحكمة النقض تكون هى المختصة بالفصل فى النزاع الناجم عن هذا التناقض وذلك وفقا لنص المادة 19 من قانون نظام القضاء المعدل بالقانون رقم 400 لسنة 1953 .


=================================
الطعن رقم  03       لسنة 26  مكتب فنى 09  صفحة رقم 265
بتاريخ 14-06-1958
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 3
إن البحث فى طلب تنازع الاختصاص يكون مقصورا حول موضوع الأولوية فى التنفيذ من الناحية القانونية مجردا من أى اعتبار آخر أى الحكمين صدر من جهة لها ولاية الحكم فى النزاع . و من ثم فلا محل فى هذا الطلب لبحث ما يتمسك به أحد الطرفين من أن أحد الحكمين صدر بطريق التواطؤ أو أنه سقط بمضى المدة لعدم تنفيذه .
 
              ( الطلب رقم 3 لسنة 26 ق ، جلسة 1958/6/14 )
=================================
الطعن رقم  001      لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 8  
بتاريخ 25-01-1958
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 1
محل تطبيق الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون نظام القضاء فى حالة التنازع الإيجابى على الاختصاص أن تكون دعوى الموضوع الواحد منظورة أمام جهتى التقاضى المختلفتين و أن تكون كلتاهما قضت باختصاصها بنظرها ، و فى حالة التنازع السلبى أن تكون كل منهما قضت بعدم اختصاصها بنظرها و عندئذ يقوم سبب لطلب تعيين المحكمة التى تنظره و تفصل فيه . أما إذا كان التنازع على الاختصاص قد انتهى بالحكم فيه نهائيا فقضت إحدى الجهتين دون الأخرى باختصامها فإنه لا يكون ثمت موجب للطلب لانعدام سببه بانقضاء محله .


=================================
الطعن رقم  001      لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 8  
بتاريخ 25-01-1958
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                    
فقرة رقم : 2
محل تطبيق الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء أن يكون الحكمان المطلوب وقف تنفيذ أحدهما قد حسما النزاع فى موضوعه و تناقضا تناقضا من شأنه أن يجعل تنفيذهما معا متعذرا . فإذا كان قد صدر حكم من القضاء المستعجل بعدم اختصاصه بنظر دعوى طرد مستأجر من قطعة أرض للحكومة لعدم قيام ظرف الاستعجال كما صدر حكم آخر من محكمة القضاء الادارى على هذا المستأجر بالطرد فإنه لا يكون ثمت تناقض بين الحكمين بالمعنى الذى تقصد إليه الفقرة الثانية من المادة  19 سابقة الذكر لأن الحكم الصادر من القضاء المستعجل لم يقض فى موضوع دعوى الطرد أما الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فإنه يكون وحده  الذى حسم النزاع الموضوعى و هو و حده القابل للتنفيذ دون الحكم الآخر .

                   ( الطعن رقم 1 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/1/25 )
=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 403
بتاريخ 08-02-1955
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 3
لا يحول دون قبول طلب تعيين المحكمة المختصه قول المدعى عليه بأن الغرض من رفعه الدعوى أمام المحكمة الكنسية لطائفة الروم الأرثوذكس ما هو إلا التوصل إلى حل رباط الزوجية من الوجهة الدينية ، ذلك انه لاسبيل للتسليم بهذا القول فى مصر حيث تستمد الطوائف الملية ولايتها القضائية من الوثيقة الصادرة فى فبراير سنة 1856 المعروفة بالخط الهمايونى وأقرها القانون رقم 8 سنة 1915 والذى بمقتضاه أصبحت الولاية القضائية التى تباشرها مجالس الطوائف الدينية التى منحت اختصاصها فى مسائل الأحوال الشخصية بالمعاهدات أو الفرامانات تستمد ولايتها من القانون ، و لا يغير من هذا النظر أن تكون الهيئة التى نظرت الدعوى مشكلة من أعضاء جميعهم من رجال الدين إذ أن هذا نظام داخلى مرجعه القرار الصادر من المجمع المقدس لهذه الطائفة فى 11 من مايو سنة 1940 .

                   ( الطعن رقم 6 سنة 24 ق ، جلسة 1955/2/8 )
=================================
الطعن رقم  001      لسنة 26  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1  
بتاريخ 25-01-1958
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 3
لا تفصل محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية فيما يثار  بشأن انقضاء الخصومة فى الاستئناف لمضى أكثر من خمس سنوات على شطب الاستئناف طبقا لنص المادة 307 من قانون المرافعات أو سقوط الحق فى الاستئناف لفوات ميعاده وفقا لأحكام المادتين 308   و 309 من لا ئحة ترتيب المحاكم الشرعية و إنما يجب أن يتمسك صاحب الشأن بهذه المسائل أمام القضاء المختص حتى يستقر هذا القضاء فى أمرها على رأى قبل نظرها أمام محكمة تنازع الاختصاص . 

                      ( الطعن رقم 1 لسنة 26 ق ، جلسة 1958/1/25 )
=================================
الطعن رقم  0337     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 244
بتاريخ 24-03-1960
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 1
إذا كان يبين أن الطاعنة تقدمت بطعنين عن قرار واحد - هو قرار هيئة التحكيم بمحكمة إستئناف القاهرة الصادر فى 5 من نوفمبر سنة 1953 - رفع الأول إلى محكمة النقض و قيد أمامها برقم 386 سنة 23 قضائية و فصل فيها بتاريخ 11 من فبراير سنة 1960 برفضه ، و رفع الثانى إلى محكمة القضاء الإدارى و أحيل منها إلى هذه المحكمة حيث قيد أمامها برقم 337 سنة 25 قضائية ، فإن هذا الطعن - و هو الطعن الحالى - يصبح غير ذى موضوع مما يستوجب الحكم بإعتباره منتهيا .

                     ( الطعن رقم 337 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/3/24 )
=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 508
بتاريخ 31-12-1960
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 1
إذا كان الطالب قد قدم طلبه إلى محكمة تنازع الاختصاص بوصفه ممثلا لنقابة عمال هيئة قناة السويس ، و كان القانون رقم 258 سنة 1956 الخاص بتأميم شركة قناة السويس قد أناط إدارة المرور فى هذا المرفق إلى هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ألحقت بوزارة الإقتصاد و التجارة ، و كان قانون العمل رقم 91 سنة 1959 قد نص فى مادته الرابعة على عدم سريان أحكامه على عمال الحكومة و المؤسسات و الهيئات
العامة و الوحدات الإدارية ذات الشخصية الإعتبارية المستقلة كما نص فى المادة 14 منه على إلغاء القانون رقم 319 سنة 1952 فى شأن نقابات العمال ، فإن مقتضى إعمال هذه النصوص إعتبار نقابات عمال الحكومة و الأشخاص الإعتبارية العامة - و منها عمال هيئة قناة السويس - منحلة انحلالا نهائيا و لم يعد لها كيان قانونى و قد حلت بالفعل محلها جمعية سميت " رابطة عمال هيئة قناة السويس ببور سعيد " بمقتضى القرار الجمهورى الصادر فى 1960/8/15 - و هذه تغاير فى نشاطها و أغراضها أغراض    و نشاط نقابة عمال شركة قناة السويس " سابقا " مغايرة تامة و بذلك لم تعد للطالب صفة فى التحدث عن عمال هيئة قناة السويس بوصفة النقابى السابق إذ أن مصالح العمال قد أضحت بصدور قانونى التأميم و العمل الموحد المشار إليهما فردية لا جماعية - و كون الطالب قد إنتخب رئيساً لهذه الجمعية الجديدة لا يعنى أكثر من أنه لا يمثل إلا شخصه فى هذا النزاع و قد أقر أنه لن يفيد من وراء هذا الطلب شيئا ، و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الطلب لزوال صفة الطالب و لانعدام مصلحته فيه فى محله و يتعين قبوله .

                ( الطلب  رقم  2  لسنة 29 ق ، جلسة 1960/12/31 )
=================================
الطعن رقم  06       لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 503
بتاريخ 26-11-1960
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 1
تنص المادة 21 من قانون السلطة القضائية على أنه " تختص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض بالفصل فى ... ... كما تختص بالفصل فى الإدعاء الواقع أثناء الدعوى أو بعد صدور الحكم و لو قطعياً بشأن عدم اختصاص محكمة مذهبية أو روحية لرؤية الدعوى و فى مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الأصول و القانون وفى قابليتها للتنفيذ ، و مؤدى هذا النص أن الطلب الذى يقدم إلى الهيئة بوصفها محكمة تنازع أو محكمة طعن و إن كان لا يستوجب فى شأن الاختصاص صدور حكم نهائى من إحدى المحاكم الروحية أو المذهبية إلا أنه يجب أن تكون هناك دعوى مقامة بخصومة أمام محكمة روحية أو مذهبية يطلب منها حسمها بحكم قضائى ملزم لأطرافها أو مدعى فيها أثناء الدعوى بعدم الاختصاص ، فإذا كانت الدعوى المقامة من الطاعنتين أمام المحكمة الروحية البدائية الأرثوذكسية بحمص لم يحصل أثناء نظرها إدعاء بعدم الاختصاص و لم يصدر فيها حكم بعد ، و كان الطلب المقدم من المطعون عليها أمام المحكمة البدائية الروحية الارثوذكسية حلبا - عكار لم يخرج عن كونه طلب إثبات زواج و تسجيله - و إن أخذ شكل الدعوى و الحكم - فهو ليس حجة على الطاعنتين فإن الطلب المقدم إلى هذه الهيئة يكون غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  001      لسنة 29  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1  
بتاريخ 25-03-1961
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 1
مناط إختصاص محكمة تنازع الإختصاص وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية و الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 1949/147 هو وجود حكمين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم و الآخر من محكمة القضاء الإدارى أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية بحيث إذا إنتفى هذا التناقض فإن الطلب يكون غير مقبول . 

                      ( الطلب رقم 1 لسنة 29 ق ، جلسة 1961/3/25 )
=================================
الطعن رقم  008      لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 7  
بتاريخ 25-03-1961
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                    
فقرة رقم : 1
إذا كان النزاع يدور حول طلب إلغاء حكم غيابى صادر من محكمة بدائية جزائية بتجريد الطالب من الجنسية السورية ، و كان المرسوم التشريعى رقم 21 المؤرخ 1953/2/4 الذى صــدر الحكم فى ظله جعل الفصل فى هذا النزاع من إختصاص القضاء العادى ، فإن المحكمة اإابتدائية تكون هى المختصة بنظره و الحكم فى الإعتراض المقدم لها عن حكم المحكمة البدائية الجزائية - و لايغير من هذا النظر أن القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن مجلس الدولة قد جعل القضاء الإدارى صاحب الولاية فى نظر هذا النزاع لأن المادة الثانية من قانون إصداره قد نصت على أن جميع الدعاوى المنظورة فى تاريخ نشر هذا القانون أمام جهات قضائية أخرى و التى أصبحت بمقتضى هذا القانون من إختصاص مجلس الدولة أمام تلك الجهات حتى يفصل فيها نهائياً .

                   ( الطلب رقم 8 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/25 )
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 29  مكتب فنى 13  صفحة رقم 889
بتاريخ 24-12-1962
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 1
مناط إختصاص محكمة تنازع الإختصاص - وفقاً للمادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 - هو قيام النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة القضاء العادى و الآخرين من جهة القضاء الإدارى فإن لم يوجد فى صورة النزاع سوى حكم واحد لايكون طلب الفصل فى التنازع مقبولاً .


=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 31  مكتب فنى 15  صفحة رقم 440
بتاريخ 30-05-1964
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 1
يبين من المادة 3/21 أ من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية أن مناط إختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض بالفصل فى النزاع السلبى أو الإيجابى على الإختصاص - قيام نزاع فى شأنه بين محكمة  مدنية وأخرى شرعية فإذا كانت المنازعة لا تعدو أن تكون نزاعا بين دائرتين من دوائر إحدى المحاكم وفقا لقواعد التنظيم الداخلى لدوائر المحكمة وليست منازعة حول الإختصاص بين محكمتين مختلفتين إحداهما مدنية والأخرى شرعية فان الهيئة العامة لا تختص بالفصل فى هذه المنازعة .

                     ( الطلب  رقم 6  لسنة 31 ق ، جلسة 1964/5/30)
=================================
الطعن رقم  001      لسنة 32  مكتب فنى 15  صفحة رقم 971
بتاريخ 29-12-1964
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 1
متى كان مؤدى التنازع المدعى به ، أن المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول دعوى بطلب أجرة متأخرة ثم قضت للمدعى بطلباته فى حين أن المحكمة الجزئية حين رفع إليها ذات النزاع مرة أخرى قضت برفض الدفع بعدم قبول الدعوى و باختصاصها بنظرها ، فان التنازع - فى هذه الصورة - لا يدخل فى نطاق الحالات المنصوص عليها فى المادة 21 من قانون السلطة القلضائية رقم 56 لسنة 1959 .

                        ( الطلب رقم 1 لسنة 32 ق جلسة 1964/12/29 )
=================================
الطعن رقم  02       لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 974
بتاريخ 29-12-1964
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 2
وفقاً للمادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1959 يتحقق إختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بالنظر فى التعارض القائم بين الحكم الصادر من المجلس الملى الإنجيلى بإعتبار عقد الزواج بين قبطيين أرثوذكسيين ما زال قائماً و الحكم الصادر من المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس القاضى بالفصل بين الزوجين و التصريح لكل منهما بالزواج 0

                  ( الطلب رقم 2 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/12/29 )

=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 34  مكتب فنى 17  صفحة رقم 5  
بتاريخ 18-01-1966
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 1
تنص المادة 1/21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 على أن "تختص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية أو صادر كل منهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية " والمقصود بالأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية فى هذه المادة الأحكام التى سبق صدورها من المحاكم الشرعية قبل إلغائها فإذا كان الحكمان المتناقضان اللذان ثار النزاع بشأن تنفيذهما قد صدرا من محكمتين مختلفتين ولكنهما يتبعان جهة القضاء العادى أى المحاكم فلا يقبل طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذهما وإنما سبيل معالجة النزاع فى هذه الحالة هو الطعن فى الحكم الثانى سواء بالإستئناف إذا توافرت الشروط التى تستند بها المادة 397 من قانون المرافعات أو بالنقض وفقاً لما هو منصوص عليه فى المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فإذا كان الحكمان المدعى بوقوع النزاع بشأن تنفيذهما قد صدر أولهما من الدائرة المدنية بمحكمة المنصورة والثانى من دائرة الأحوال الشخصية بتلك المحكمة فإن كليهما يكون صادراً من محاكم القضاء العادى ولا تختص الهيئة العامة بنظر طلب الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذهما  .


=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 475
بتاريخ 09-04-1966
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 1
مناط إختصاص محكمة تنازع الإختصاص - وفقاً للمادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 1963 - أن تكون دعوى الموضوع الواحد مطروحة أمام جهة القضاء العادى و أمام جهة القضاء الإدارى أو أيه هيئة قضائية أخرى و أن تكون كلتا الجهتين قد قضت بإختصاصها بنظرها أو أن تكون كل منهما قد تخلت عنها و قضت بعدم إختصاصها بنظرها وعندئذ يقوم سبب الطلب بتعيين الجهة المختصة التى تنظره و تفصل فيه . أما إذا كان التنازع على الإختصاص قد إنتهى بالحكم فيه إنتهائياً فقضت إحدى الجهتين دون الأخرى بإختصاصها فإنه لا يكون ثمة موجب للطلب لإنعدام سببه بإنقضاء محله .


=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 475
بتاريخ 09-04-1966
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 2
محكمة تنازع الإختصاص ليست جهة طعن و لا تمتد ولايتها إلى تصحيح الأحكام .

                        ( الطعن رقم 5 سنة 35 ق ، جلسة 1966/4/9 )
=================================
الطعن رقم  07       لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 967
بتاريخ 15-06-1966
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 1
مناط إختصاص محكمة تنازع الإختصاص وفقاً للمادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 أن تكون هناك دعوى رفعت عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى و أمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات إختصاص قضائى و لم تتخل إحداهما عن نظرها ، أو تخلت كلتاهما عنها . أو أن يكون هناك نزاع فى شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة القضاء العادى و الآخر من جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات إختصاص قضائى . فإذا كانت الدعوى لم ترفع إلا أمام القضاء العادى و لم يصدر فيها سوى حكم واحد بعدم الإختصاص ، و من ثم فلا تتوافر صورة التنازع السلبى المنصوص عليها فى المادة 17 سالفة البيان مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب .


=================================
الطعن رقم  0062     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1397
بتاريخ 29-06-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 2
بحث إنطباق القانون الذى طلب المدعى تطبيقه أو عدم إنطباقه هو بحث يجب على المحكمة أن تجريه ولو من تلقاء نفسها فى كل دعوى تطرح عليها تمهيدا لإنزال حكم القانون الصحيح على الواقع الذى ثبت لها . ومنازعة الخصم فى انطباق القانون الذى يطلب المدعى تطبيقه لا تتضمن إنكارا منه لإختصاص المحكمة وإنما لإنطباق القانون المطلوب تطبيقه فحسب وبالتالى فإن فصل المحكمة فى مسألة انطباق القانون أو عدم انطباقه لا يعتبر قضاء منها فى مسألة اختصاص مما يجوز إستئنافه دائما .

                    ( الطعن رقم 62 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/29 )
=================================
الطعن رقم  006      لسنة 35  مكتب فنى 19  صفحة رقم 214
بتاريخ 07-02-1968
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                    
فقرة رقم : 1
مجرد القول بالتناقض بين الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الإستئناف " دائرة الأحوال الشخصية " و الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية الشرعية ، لا يدخل فى نطاق حالات التنازع المنصوص عليها فى المادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 529
بتاريخ 12-06-1969
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 1
مناط إختصاص محكمة تنازع الإختصاص وفقا لنص المادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية أن تكون دعوى الموضوع الواحد مطروحة أمام جهة القضاء العادى ، و أمام جهة القضاء الإدارى و أن تكون كلتا الجهتين قد قضت بإختصاصها أو أن تكون كل منهما قد تخلت عنها و قضت بعدم إختصاصها و عندئذ يقوم سبب الطلب بتعيين المحكمة التى تنظره و تفصل فيه .


=================================
الطعن رقم  0017     لسنة 34  مكتب فنى 23  صفحة رقم 724
بتاريخ 19-04-1972
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 3
متى كانت سلطة المحكمة فى طلب التصحيح ، تقف عند حد التحقق من وقوع أخطاء مادية بحته فى حكمها ، فلا يقبل من الطالبين ما أثاروه بالجلسة من الدفع بعدم دستورية قانون الجنسية أو وقف الفصل فى هذا الطلب لوجود تنازع فى الأختصاص بين جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى ، رفعوا بشأنه طلباً إلى محكمة تنازع الإختصاص .

                       ( الطعن رقم 17 لسنة 34 ق ، جلسة 1972/4/19 )
=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 215
بتاريخ 16-12-1937
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 1
إن سريان قانون " قانون الآثار مثلاً " على الأجانب و مدى هذا السريان من المسائل القانونية التى على المحكمة أن تحلها على مقتضى القواعد العامة المعروفة من فقه القانون .


=================================
الطعن رقم  0068     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 305
بتاريخ 06-04-1944
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                    
فقرة رقم : 1
إن الشارع قد نص فى المادتين 349 و 350 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على الجهة التى تقوم بتنفيذ أحكام تلك المحاكم ، كما نص على الإجراءات التى يتخذها صاحب الشأن فى حالة إمتناع هذه الجهة عن التنفيذ . و جعل مرد الأمر فى ذلك إلى وزير العدل . و إذن فالمحاكم الأهلية لا إختصاص لها بالدعوى التى ترفع ، و تختصم فيها وزارة العدل ، بطلب تنفيذ حكم أصدرته المحاكم الشرعية ، على خلاف حكم من المجلس الملى ، أمرت وزارة العدل بإيقاف تنفيذه " أى الحكم الشرعى " إلى أن تفصل لجنة تنازع الإختصاص فى أى الحكمين يجب له النفاذ

                      ( الطعن رقم 68 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/4/6 )
=================================



تنازع اختصاص دولى


تنازع اختصاص دولى
=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 436
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع اختصاص دولى                                
فقرة رقم : 2
كل قضاء إستثنائى يجب - بحسب القواعد العامة - حصر إختصاصه فى أضيق حدوده و عدم التوسع فيه . و كل ما لا يكون إختصاصه به مقرراً بالنص الصريح الذى لا شبهة فيه يجب رده إلى القضاء الأصلى العام . و على هذا فالدعوى ببطلان عقد صادر من مصرى إلى إبنة أخيه المدعى بأنها مصرية - و هى لا تعد من قبيل ماهو منصوص عليه بالمادة 13 من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة - لا يجوز إقامة القضاء فيها على أساس وجود صالح أجنبى .   


=================================
الطعن رقم  0306     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 328
بتاريخ 08-01-1953
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع اختصاص دولى                                
فقرة رقم : 5
متى كان الحكم إذ قضى بإختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى المرفوعة على الطاعنة قد أثبت أن التعاقد الذى أسست عليه هذه الدعوى تم فى مصر بين المطعون عليها الأولى والمطعون عليها الثانية بوصفها وكيلاً عن الطاعنة وكانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أنها أثارت لدى محكمة الموضوع نزاعاً فى هذه الوكالة فإن هذا الحكم يكون قد طبق المادة 14 من القانون المدنى المختلط تطبيقاً صحيحاً ولا محل لتمسك الطاعنة بالمادة 35 من قانون المرافعات المختلط إذ حكم هذه المادة لايسرى إلا على الإختصاص المحلى .

                   ( الطعن رقم 306 سنة 20 ق ، جلسة 1953/1/8 )
=================================
الطعن رقم  004      لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 74 
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع اختصاص دولى                                
فقرة رقم : 6
إنه وإن كان التشريع المصرى لم يتضمن قبل صدور القانون رقم 126 لسنة 1951 ضوابط مفصلة لتنازع الإختصاص بين محاكم الدولة والمحاكم الأجنبية فى شأن مسائل الأحوال الشخصية إلا أن ما تضمنه من قواعد عامة للإختصاص إذ كانت لا تفى بالحاجة ، فقد كان للمحاكم أن تسد النقص فيما تعرض له من حالات بما تستهديه من قواعد الإختصاص الداخلى فى قوانين المرافعات وماتستأنس به من قواعد فى القوانين الأجنبية وفقه القانون الدولى الخاص بما يوافق أسس التشريع المصرى ولا يخالف المقرر فيه من القواعد الأساسية فى الإختصاص  .


=================================
الطعن رقم  0383     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 873
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع اختصاص دولى                                
فقرة رقم : 8
تقضى الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون المدنى بسريان قانون الدولة التى تم فيها العقد عند إختلاف الموطن ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذى يراد تطبيقه ، و تنص المادة 22 من هذا القانون على أنه يسرى على قواعد الإختصاص و جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات و إذ كان الثابت من الأوراق أن وثائق التأمين قد أبرمت فى مصر    و أن المستأنف و هو المدين المحجوز عليه مصرى الجنسية و أن الدعوى الماثلة دعوى بطلان حجز ما للمدين لدى الغير موقع فى مصر على أموال موجودة فيها فإن القانون المصرى يكون هو الواجب التطبيق علاوة على أن المحاكم المصرية تكون هى المختصة وحدها بنظر دعوى البطلان و الطلبات الموضوعية المرتبطة بها .


=================================
الطعن رقم  1932     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 470
بتاريخ 03-05-1982
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع اختصاص دولى                                
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 30 من قانون المرافعات تنص بأنه [ تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية
و ذلك فى الأحوال الآتية : 1- ... ... 2- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بإلتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها ... ] و كان لا يجوز الخروج من إختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفقاً للقانون المصرى لأن الدولة هى التى ترسم حدود ولاية القضاء فيها مقدرة فى ذلك أن أداء العدالة مصلحة عامة لا يمكن تحققها إلا بواسطة محاكمها التى ترى أنها دون غيرها جديرة بأن تكفل هذه الغاية و كان الثابت فى الأوراق أن الدعوى متعلقة بإلتزام نفذ فى مصر فإن القضاء المصرى يكون مختصاً بنظرها رغم إتفاق الخصوم فى عقد العمل على إختصاص المحاكم السويسرية بنظر ما قد ينشأ عن العقد من منازعات و إذ كان ذلك ، و كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى 1979/12/18 المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة . و قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  1996     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 875
بتاريخ 26-11-1986
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع اختصاص دولى                                
فقرة رقم : 1
تقوم الحصانة القضائية - التى لا تخضع الدولة بموجبها لولاية القضاء فى دولة أخرى - أساساً على مبدأ إستقلال الدولة و سيادتها فى المجتمع الدولى ، فهو من المبادئ المسلمة فى القانون الدولى العام ، و من مقتضاه أن يمتنع على محاكم دولة أن تقضى فى حق دولة أخرى بالنسبة للأعمال التى تصدر منها و هى تباشر سلطتها بصفتها صاحبة السلطان ، دون التصرفات العادية و أعمال التجارة ، لأن حق الدولة فى القضاء فى المنازعات التى تتعلق بتلك الأعمل - هو حق لصيق بسيادتها لا تستطيع دولة أخرى مباشرته عنها ، و اذا إنعدمت ولاية القضاء فى الدولة بالنسبة لدولة أخرى كشخص قانونى مستقل ذى سيادة - فهى تنعدم بالنسبة لممثلى هذه الدولة و ممثلى سلطاتها العامة الذين يعبرون عنها داخلياً و خارجياً أو من يقاضون عنها أى شأن من شئونها العامة لأن خضوعهم لقضاء غير القضاء الوطنى بالنسبة إليهم يعنى خضوع الدولة بأسرها لذلك القضاء بما فى ذلك من مساس بسلطة الدولة و سيادتها و إستقلالها ، و على المحكمة أن تقضى فى هذه الحالة بعدم الإختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة أخرى .


=================================
الطعن رقم  0641     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 939
بتاريخ 28-04-1991
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع اختصاص دولى                                
فقرة رقم : 6
مؤدى نص المادة 30 من قانون المرافعات و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع عقد الإختصاص للمحاكم المصرية فى الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فى مصر إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فيها ، و أن معنى التحدى يتحدد طبقاً للقانون الوطنى أنه يجب أن يكون التعدد حقيقياً و ليس صورياً بأن توجه إليهم طلبات فى الدعوى و هو يكون غير حقيقى إذ ما كان إختصام الخاضع لولاية القضاء المصرى حاصلاً لمجرد مد هذه الولاية إلى من لا يخضعون لها بأن يكون إختصامهم ليصدر الحكم فى مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها لما كان ذلك و كان المطعون عليهما الأول و الثانى إختصما الطاعنين و هما أجنبيان -          و المطعون عليهم من الثالث إلى الأخير و هم مصريون للحكم بإلزامهم جميعاً متضامنين بالتعويض المطالب به و ذلك على سند من أن الطاعن الأول صاحب إدارة المبانى التجارى  و الطاعن الثانى و المطعون عليهما الثالث و الخامس أعضاء بها و المطعون عليه الرابع موظف لدى المطعون عليهما الأول و الثانى و جميعهم ساهم فى الأفعال التى أدت إلى واقعة سحب البيانات أساس دعوى التعويض و تعتبر تعددهم فى الخصومة تعدداً حقيقاً    و ليس صورياً و إذا وجهت إلى المطعون عليهم من الثالث إلى الأخير طلبات فى الدعوى كمسئولين أصليين و كان لهؤلاء الأخيرين محل إقامة فى مصر فينعقد الإختصاص بنظر الدعوى للمحاكم المصرية .


=================================

تطبيق القانون الاجنبى


تطبيق القانون الاجنبى
=================================
الطعن رقم  0408     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1347
بتاريخ 07-07-1955
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى                            
فقرة رقم : 2
التمسك بتشريع أجنبى أمام محكمة النقض لايعدو أن يكون مجرد واقعة يجب إقامة الدليل عليها و لا يغنى فى إثباتها تقديم صورة عرفية تحوى أحكام هذا التشريع .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 349
بتاريخ 08-01-1953
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى                            
فقرة رقم : 3
لما كان يبين من الحكم أنه أقام قضاءه بتطليق الطاعنه من المطعون عليه على ما ورد فى مذكرات الطاعنة وخطاباتها رغم ما أثبته من أنها طلبت رفض الدعوى ودفعت بعدم قبول الخطابات والمذكرات كدليل إثبات فيها لحصول الزوج عليها من طريق غير مشروع وهو السرقة بأن كسر فى غيبتها الدرج المخصص لها ، وكان الحكم إذ أطرح هذا الدفع قد قرر " بأنه مهما يكن من أمر تلك الرسائل والمفكرات والطريقة التى قيل أن المدعى ( المطعون عليه ) حصل بها عليها فإنها كدليل إثبات لها قيمتها فى مثل هذا النزاع " ، وكان هذا الذى قاله الحكم يخالف ما إستقر عليه الفقه والقضاء فى فرنسا من أن الخطابات الخاصة المتبادله بين الزوج والغير و إن كانت بحسب الأصل لايجوز التمسك بها إلا بإذن المرسل إليه فإنه فى دعوى الزنا أو دعوى الطلاق أو التفريق يجوز إستثناء للمدعى من الزوجين أن يتمسك بها فى الإثبات بشرط أن يكون قد حصل عليها بطريق مشروع ، ولما كان طرفا الدعوى فرنسيين والقانون الواجب التطبيق فى هذا الخصوص هو القانون الفرنسى سواء فيما يتعلق بموضوع الدعوى أو الدليل المقبول فيها ، وكان ما قرره الحكم من قبول هذه الخطابات والمفكرات كدليل إثبات أيا كانت الوسيله التى حصل بها الزوج عليها مع تمسك الزوجة بأن حصوله عليها كان بطريق السرقة هو تقرير غير صحيح إنبنى عليه القضاء فى الدعوى ، وكان الواجب على المحكمة تمحيص دفاع الطاعنة لتقول ما إذا كانت وسيلة الزوج فى الحصول على هذه المحررات مشروعة فتقبلها كدليل فى الإثبات أم غير مشروعة فلا تقبلها ثم تؤسس حكمها على ما يظهر لها كدليل من نتيجة هذا الفحص ، لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويتعين نقضه .  

                      ( الطعن رقم 3 سنة 22 جلسة 1953/1/8 )
=================================
الطعن رقم  0308     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 868
بتاريخ 25-06-1964
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى                             
فقرة رقم : 1
تنص المادة 28 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو الآداب فى مصر "     و مؤدى ذلك نهى القاضى عن تطبيق القانون الأجنبى كلما كانت أحكامه متعارضة مع الأسس الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الخلقية فى الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع . و إذ كان الاعتراف بالأشخاص الاعتبارية و تقرير مساءلتها مدنيا عما يسند إليها من أعمال غير مشروعة يعتبر من الأصول العامة التى يقوم عليها النظام الاجتماعى و الاقتصادى فى مصر و تعتبر بالتالى من المسائل المتعلقة بالنظام العام فى معنى المادة 28 المشار إليها فان الحكم المطعون فيه إذ استبعد القانون الإيرانى و طبق أحكام القانون المصرى لما تبينه من أن القانون الأول لا يجيز مساءلة الشخص الاعتبارى عن الفعل الضار فانه لا يكون مخالفا للقانون ، و لا يقدح فى صحته ما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقا عن قاعدة الاسناد المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون المدنى من أن القانون الأجنبى يختص بالفصل فى أهلية المساءلة عن الفعل الضار ذلك أن القانون الأجنبى يمتنع تطبيقه عملا بالمادة 28 مدنى كلما كان حكمه فى شأن المسئولية أو فى شأن شرط من شروطها مخالفا للنظام العام .


=================================
الطعن رقم  0008     لسنة 35  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1493
بتاريخ 26-07-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى                            
فقرة رقم : 2
الاستناد إلى قانون أجنبى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض -  لا يعدو أن يكون مجرد واقعة وهو ما يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليه .


=================================
الطعن رقم  0025     لسنة 32  مكتب فنى 22  صفحة رقم 1136
بتاريخ 29-12-1971
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى                            
فقرة رقم : 2
الإستناد إلى قانون أجنبى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون مجرد واقعة و هو ما يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليها و إذ لم تقدم الطاعنة بملف الطعن صورة رسمية للتشريع الأجنبى الذى تستند إليه و لا ترجمة رسمية له فإن النعى يكون غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  0373     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1257
بتاريخ 18-11-1972
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى                            
فقرة رقم : 2
ما  يثيره الطاعن "العامل "  فى سبب النعى من أن المرسوم الملكى السعودى نص على إعتبار المطعون ضدها "الخطوط الجوية السعودية " مؤسسة شبه عامة تمارس نشاطاً تجارياً بوصفها شخصاً إعتبارياً مستقلاً عن الحكومة السعودية مما يجعل المحاكم المصرية مختصة بنظر النزاع طبقاً للفقرتين الأولى و الثانية من المادة الثالثة من قانون المرافعات السابق هو دفاع يخالطه واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع لأن الإستناد إلى قانون أجنبى  ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها و إذ كان الطاعن لم يقدم ما  يثبت أنه تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذين السببين على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1329
بتاريخ 04-12-1974
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى                            
فقرة رقم : 11
 إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه إلى أحكام المحكمة النقض و الإستئناف الأثينية و إلى فتوى صادرة من المعهد اليونانى للقانون الدولى كعنصر من عناصر البحث التى أستأنس بها لتعرف الرأى السديد فى تأويل نصوص القانون اليونانى و كان لا يجدى الطاعنين التحدى بالفقرة الثانية من المادة 1807 من القانون المدنى اليونانى ، لأن الثابت من تقريرات الحكم أن الموصية قد تصرفت بمقتضى وصيتها فى جميع تركتها و ليس فى جزء منها ، و لما كان القانون الأجنبى لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليه ، و كان الطاعنان لم يبينا النص القانونى الذى يحول بين الزوجة و بين إمكان التصرف فى نصيب زوجها - الموصى له به و الذى توفى قبل وفاة الموصية - ضمن الوصية ، فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس .

                    ( الطعن رقم 27 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/12/4 )
=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1329
بتاريخ 04-12-1974
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى                            
فقرة رقم : 5
أن تعديل قانون التوثيق - 68 لسنة 1947 - بمقتضى القانون رقم 629 لسنة 1955 أثر إلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، لا علاقة له البتة بحق الأجانب المقرر لهم - فى التوثيق - تطبيقاً لقواعد الإسناد فى القانون الدولى الخاص و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون الأخير بقولها أنه " بمناسبة صدور القانون بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية رؤى تنظيم توثيق عقود الزواج و الإشهادات التى كانت تتولاها المحاكم الشرعية و المجالس الملية ،  وقد وضع المشرع الحالى متضمناً هذا التنظيم . . . . " يؤيد ذلك أن قواعد الإسناد المشار إليها كان معمولاً بها خلال سريان الإمتيازات الأجنبية و فى فترة الإنتقال فكانت المادة 78 من القانون المدنى المختلط تنص على أن تراعى فى أهلية الموصى لعمل الوصية و فى صيغتها الأحكام المقررة لذلك فى قانون الدولة التابع لها الموصى " كما تنص المادة 55 من القانون المدنى الأهلى على أن " تراعى فى أهلية الموصى لعمل الوصية و فى صيغتها الأحكام المقررة لذلك فى الأحوال الشخصية المختصة بالملة التابع لها الموصى و كذلك فى المادة 29 من لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلفة و المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1937 بشأن إختصاص محاكم الأحوال الشخصية المصرية اللتين تنصان على أن يرجع فى الوصايا إلى قانون بلد الموصى ، و ظل هذا الوضع فى القانون المدنى الحالى عقب إلغاء الإمتيازات إذ إحتفظ بهذه القاعدة فيه مع تعميم فى الصياغة لتشمل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت و مع تعيين الوقت الذى يعتد فيه ببيان القانون الواجب التطبيق و هو ما نصت عليه المادة 17 منه .


=================================
الطعن رقم  0059     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 364
بتاريخ 12-02-1975
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى                             
فقرة رقم : 9
المناط فى إستبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجب التطبيق - وفق المادة 28 من القانون المدنى - هو أن تكون الأحكام مخالفة للنظام العام أو الآداب فى مصر بأن تمس كيان الدولة أو تتصل بمصلحة عامة و أساسية للجماعة ، و لا يدخل فى هذا النطاق مجرد إختلاف أحكام القانون الأجنبى عن أحكام القانون الوطنى فى صدد شرط المنع من التصرف


=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 276
بتاريخ 19-01-1977
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى                            
فقرة رقم : 2
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز إستبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجبة التطبيق وفقاً للمادة 28 من القانون المدنى إلا أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو الآداب فى مصر بأن تمس كيان الدولة أو تتعلق بمصلحة عامة وأساسية للجماعة .


=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 276
بتاريخ 19-01-1977
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى                             
فقرة رقم : 7
إذ كانت الطاعنة لم تقدم السند الذى يبيح لها طلب إبطال الوصية من نصوص القانون الأسبانى عملاً بالمادة 17 من القانون المدنى ، وكان الإستناد إلى قانون أجنبى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية وهو ما يوجب على الخصوم إقامه الدليل عليه ، فإن النعى لا يكون مقبولاً .

                 ( الطعن رقم 7 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/1/19 )



=================================
الطعن رقم  027      لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 651
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى                            
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون الأجنبى لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليه .


=================================
الطعن رقم  0804     لسنة 44  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1078
بتاريخ 07-04-1981
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى                            
فقرة رقم : 3
الإستناد إلى قانون أجنبى لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها - و إذ خلت الأوراق مما يدل على أن الطاعن قدم إلى محكمة الموضوع القانون المدنى التشيكى الذى تمسك بأنه القانون الواجب التطبيق عملاً بالمادة 17 من القانون المدنى ، فإن النعى فى هذه الخصوصية يكون غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  0714     لسنة 47  مكتب فنى 33  صفحة رقم 442
بتاريخ 26-04-1982
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى                            
فقرة رقم : 6
مناط إستبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجب التطبيق وفق المادة 28 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام فى مصر أى متعارضة مع الأسس الإجتماعية أو السياسية أو الإقتصادية أو الخلقية فى الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع بما لا يكفى معه أن تتعارض مع نص قانونى آمر ، و إذ كانت المادة 3/503 مرافعات بما إشترطته من وجوب بيان أسماء المحكمين فى مشارطة التحكيم أو فى إتفاق مستقل لا تتعلق بالنظام العام على النحو السالف بيانه ، فإن مخالفتها لا تنهض مبررا لإستبعاد تطبيق القانون الأجنبى الواجب التطبيق .

                 ( الطعن رقم 714 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/4/26 )
=================================
الطعن رقم  1259     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1416
بتاريخ 13-06-1983
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى                             
فقرة رقم : 2
مناط إستبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجب التطبيق - وفق المادة 28 من القانون المدنى - هو أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام فى مصر أى متعارضة مع الأسس الإجتماعية أو السياسية أو الإقتصادية أو الخلقية فى الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع بما لا يكفى معه أن تتعارض مع نص قانونى آمر ، و كانت المادة 3/503 من قانون المرافعات بما إشترطته من وجوب بيان أسماء المحكمين فى مشارطة التحكيم أو فى إتفاق مستقل لا تتعلق بالنظام العام على النحو السالف بيانه فإن مخالفتها لا تنهض مبرراً لإستبعاد تطبيق القانون الأجنبى الواجب التطبيق .

              ( الطعن رقم 1259 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/6/13 )
=================================
الطعن رقم  1555     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1522
بتاريخ 31-05-1984
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى                            
فقرة رقم : 3
الإستناد إلى قانون أجنبى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون واقعة مادية و هو ما يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليه .

                 ( الطعن رقم 1555 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/31 )
=================================
الطعن رقم  0149     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 790
بتاريخ 25-07-1989
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى                            
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من الأوراق أن طرفى النزاع يونانياً الجنسية و كانت الحالة المدنية للأشخاص و أهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون إليها بجنسيتهم ، و إذ كان القانون الأجنبى و على - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها و كانت الطاعنتان لم تقدما الدليل على إن القانون اليونانى يفقد المطعون ضدها بإرتدادها عن الإسلام أهلية التقاضى أو توكيل محام عنها ، فإن النعى بهذا السبب يكون عارياً من الدليل