بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 يوليو 2012

الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة


الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة
=================================
الطعن رقم  0357     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 517
بتاريخ 12-04-1956
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة          
فقرة رقم : 2
المقصود بدعوى أصل الحق التى نص فى المادة 48 من قانون المرافعات على عدم جواز الجمع بينها و بين دعاوى الحيازة - هو دعوى الملكية أو أى حق آخر متفرع منها .

                     ( الطعن رقم 357 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/4/12 )
=================================
الطعن رقم  0463     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1185
بتاريخ 05-11-1974
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة          
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 1/48 من قانون المرافعات السابق على أنه " لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق و إلا سقط إدعاؤه بالحيازة " يدل على أنه لايجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة و دعوى أصل الحق ، يستوى فى ذلك أن يطالب فى دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية ، وذلك لإعتبارات قدرها المشرع هى إستكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ، ويبقى هذا المنع قائماً ما دامت دعوى الحيازة منظورة وإلا سقط حق المدعى فى الإدعاء بالحيازة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أنه كان يتعذر على الشركة المطعون عليها الثانية [ المدعية فى دعوى الحيازة ] أن ترفع دعوى الملكية طوال المدة التى نظرت فيها دعوى الحيازة بسبب عدم جواز الجمع بين الدعويين مما يعتبر مانعاً يوقف سريان التقادم المكسب للملكية ، عملاً بحكم المادة 1/382 من القانون المدنى ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  0161     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1108
بتاريخ 02-12-1982
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة          
فقرة رقم : 1
من المقرر وفقاً لصريح الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها و بين المطالبة بالحق و إلا سقط إدعاؤه بالحيازة ، و هذا السقوط مرده أن إلتجاء المدعى لرفع الدعوى بأصل الحق حين يقع إعتداء على حيازته يعد تسليماً ضمنياً بحيازة خصمه و تنازلاً عن الحماية التى قررها القانون لها بما يستتبع أن يكون هذا السقوط مترتباً على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق و لو أعقبه ترك الخصومة فيها ، ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع من بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق .

                  ( الطعن رقم 161 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/2 )
=================================
الطعن رقم  1516     لسنة 51  مكتب فنى 40  صفحة رقم 470
بتاريخ 14-02-1989
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة          
فقرة رقم : 1
لما كانت دعوى الحيازة التى لا يجوز الجمع بينها و بين المطالبة بالحق و إلا سقط الإدعاء بالحيازة طبقاً لنص المادة 44 من قانون المرافعات هى تلك التى ترفع من الحائز على المعتدى نفسه ، و كان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة أول درجة على طلب إسترداد الحيازة ، ثم طلب فى الإستئناف - إحتياطياً و بالنسبة للمؤجر فقط ، الحكم بصحة و نفاذ عقد الإيجار فإنه لا يكون قد جمع بالنسبة لمورث الطاعنين بين دعوى الحيازة و بين الدعوى بالحق .


=================================
الطعن رقم  2573     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 147
بتاريخ 10-01-1990
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة          
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 1/44 من قانون المرافعات يدل على أن المناط فى سقوط الحق فى دعوى الحيازة ، هو قيام المدعى برفع دعوى الحق ، إذ يعتبر المدعى برفعه لهذه الدعوى متنازلاً عن دعوى الحيازة ، و لا يعنى ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع
و الأدلة المثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة التى يحميها القانون ، و لو كانت هذه الأدلة تتعلق بأصل الحق ، طالما أن الهدف منها هو إثبات توافر شروط الحيازة فى جانبه ، و لم يطلب الفصل فى موضوع الحق ذاته .


=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 92 
بتاريخ 17-03-1932
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة          
فقرة رقم : 1
الفارق بين دعوى الملكية و دعوى وضع اليد أن الأولى منهما ترمى إلى حماية حق الملكية و ما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة و البحث فيها يتناول حتماً أساس هذا الحق و مشروعيته ، و لمن من الخصوم هو فى الواقع . أما الثانية فلا يقصد منها إلا حماية وضع اليد فى ذاته بصرف النظر عن أساسه و مشروعيته . و لا يغير من طبيعة دعوى الملكية ما قد يجئ على لسان المدعين من أن المدعى عليهم متعرضون لهم     ، و لا ما يجئ على لسان المدعين من أنهم هم الواضعون اليد المدة الطويلة متى كان مقصود الطرفين من الدعوى إنما هو تقرير الملك لمن يثبت له منهما الحق فيه . فإذا كانت الدعوى مرفوعة بقصد تقرير ملك المدعين للعين التى إشتروها فهى دعوى ملك و ان جاء على لسان المدعين أن المدعى عليهم متعرضون لهم أو جاء على لسان المدعى عليهم أنهم هم الواضعون اليد عليها المدة الطويلة . و الحكم الصادر فى هذه القضية من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض .

                        ( الطعن رقم 4 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/3/17 )
=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 09  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 606
بتاريخ 15-06-1939
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة          
فقرة رقم : 1
إن دعوى الملكية تختلف عن دعوى وضع اليد فى أن الأولى ترمى إلى حماية حق الملكية و الحقوق العينية المأخوذة منه بطريق مباشرة ، و يتناول البحث فيها حتماً أساس الحق المدعى به و مشروعيته . أما الثانية فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنه أساسه و عن مشروعيته .
فإذا رفعت الدعوى بطلب إزالة ماسورة وضعها المدعى عليه فى الطريق ، و أسست على ملكية المدعى لهذا الطريق ، فدفعها المدعى عليه بأنه مالك لجزء من هذا الطريق ، و حققت المحكمة فى ملك الطريق و أثبتته للمدعى ، فإن هذه الدعوى هى دعوى ملكية ، و لا يغير من طبيعتها أن المدعى لم يطلب فيها الحكم بالملك و لا بالإرتفاق و لا بنفيه إذ أن طلبه إزالة الماسورة إنما هو منتزع من حقه فى الملك لا من حقه فى وضع اليد الذى لم يتعرض لطلب حمايته . و لذلك فلا يجوز الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فى هذه الدعوى من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية .
 
                           ( الطعن رقم 11 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/15 )
=================================
الطعن رقم  0060     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 266
بتاريخ 24-02-1944
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة          
فقرة رقم : 3
من المقرر قانوناً أنه لا يجوز البحث فى الملك و فى وضع اليد و لا القضاء فيهما فى وقت واحد و لو كان أمام محكمتين مختلفتين ، و أنه إذا رفعت دعوى الملك أولاً و فصل فيها فلا يصح بعد ذلك رفع دعوى اليد ، لأن القضاء فى الملك يكون شاملاً لها .

                     ( الطعن رقم 60 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/24 )
=================================

الدفع بالتقادم



الدفع بالتقادم
=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 722
بتاريخ 03-12-1959
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 4
التقادم فى الضرائب و الرسوم لا يقوم على قرينه الوفاء و إنما يقوم على عدمإارهاق المدين و إثقال كاهله بتراكم الديون عليه ، و إذن فليس فى القانون ما يمنع من التمسك بتقادم الرسوم المطالب بها رغم المنازعه فى الإلتزام بها و لامتناع عن دفعها .


=================================
الطعن رقم  0531     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 706
بتاريخ 24-05-1962
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 3
الدفع بالتقادم لايتعلق بالنظام العام و ينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام . و لا يغنى عن ذلك طلب الحكم برفض الدعوى كما لا يغنى عنه التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه .


=================================
الطعن رقم  0025     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1078
بتاريخ 29-11-1962
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 374 و 375 و 377 من القانون المدنى التى بينت مدد  التقادم  و مبدأ سريانه و أسباب الوقف و الإنقطاع ، إن القانون المدنى ـــ فى خصوم التقادم ـــ لم يجتزىء فيما بينه من حالات التقادم بحالات خاصة بالأفراد بل تناول حالات أخرى تعتبر من روابط القانون العام كما هو الحال فى المرتبات و المهايا و الأجور و المعاشات المستحقة للموظفين و الضرائب و الرسوم ، و من ثم فإن الأصل أن ديون الدولة قبل الغير     و ديون الغير قبل الدولة تخضع لقواعد التقادم الواردة فى القانون المدنى ما لم يوجد تشريع خاص يقضى بغير ذلك . و لما كانت المادة 387 من القانون المدنى بما تنص عليه من أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب التمسك به من كل ذى مصلحة ، قد أتت بحكم عام و دلت على أن التقادم لا يعتبر متعلقاً بالنظام العام و كان لم يصدر تشريع على خلاف هذا الأصل فإن الطاعنة [ وزارة المالية ] إذ لم تتمسك بالتقادم أمام محكمة الموضوع فلا يصح لها - سواء كان تكييف المبلغ المطالب به بأنه تعويض أو مرتب - أن تتمسك بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1152
بتاريخ 30-11-1965
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                    
فقرة رقم : 3
متى تمسك الطاعن - فى إعتراضه على قائمة شروط البيع - أمام المحكمة الإبتدائية بسقوط الدين بالتقادم فإن ذلك مما يدخل الفوائد فى عموم إعتراضه بإعتبارها من ملحقات الدين وبالتالى ينتقل النزاع بشأن سقوطها بالتقادم إلى محكمة الإستئناف .


=================================
الطعن رقم  0231     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1170
بتاريخ 18-05-1966
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 1
الدفع بالتقادم هو دفع موضوعى يجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولأول مرة فى الإستئناف والنزول عنه لا يفترض ولا يؤخذ بالظن .

                      ( طعن رقم  231 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/5/18 )


=================================
الطعن رقم  0149     لسنة 30  مكتب فنى 19  صفحة رقم 689
بتاريخ 02-04-1968
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 3
إن المادة 1/387 من القانون المدنى إذ نصت على أنه ,, لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو طلب دائنيه أو أى شخص له مصلحة فيه و لو لم يتمسك به المدين ،، فقد أفادت بذلك أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة فيه . و لا ينتج هذا الدفع أثره إلا فى حق من تمسك به . و أنه و إن جاز للمدين المتضامن طبقا للمادة 292 من القانون المدنى أن يدفع بتقادم الدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين إلا أنه إذا أبدى أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع فإن أثره لا يتعدى إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به .


=================================
الطعن رقم  0094     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 211
بتاريخ 17-02-1972
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان من الجائز حمل عدم التمسك بالتقادم محمل النزول الضمنى عنه وفقاً للظروف  ، إلا أنه يشترط لصحة ذلك أن يكون الإستخلاص مستمدا من دلالة واقعية ، نافية لمشيئة المتمسك به ، و إذ كان إستخلاص النزول الضمنى عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، و يكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0098     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 577
بتاريخ 30-03-1972
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 2
إستخلاص النزول الضمنى عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض ، ما دام إستخلاصه سائغا .


=================================
الطعن رقم  0349     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 429
بتاريخ 18-02-1975
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 1
إستخلاص النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا معقب على رأيه فى ذلك من محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً .


=================================
الطعن رقم  0349     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 429
بتاريخ 18-02-1975
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 3
لما كان يبين من الإطلاع على الطلب الذى قدمه الطاعنون إلى المطعون عليه أنهم بعد أن أشاروا فيه إلى أن الحكم المنفذ قد سقط بالتقادم أبدوا رغبتهم فى دفع الدين المحكوم به و مصاريفه دون الفوائد ، و كان مقتضى هذه العبارة أن الطاعنين يتمسكون بالتقادم بالنسبة للفوائد فإن الحكم المطعون فيه إذ إستخلص من العبارة المذكورة أن النزول عن التقادم يشمل الفوائد و قضى برفض دعوى الطاعنين ببراءة ذمتهم منها فإنه قد إنحرف عن المعنى الظاهر للعبارة سالفة الذكر مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون . 

                   ( الطعن رقم 349 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/2/18 )
=================================
الطعن رقم  0031     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1221
بتاريخ 17-06-1975
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 2
حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تبحث شرائطه القانونية و منها المدة بما يعترضها من إنقطاع إذ أن حصول الإنقطاع يحول دون إكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الإنقطاع و من ثم يكون للمحكمة و لو من تلقاء نفسها أن تقرر بإنقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى لقيام سببه .

                     ( الطعن رقم 31 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/6/17 )
=================================
الطعن رقم  0093     لسنة 39  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1810
بتاريخ 15-12-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 2
التقادم لا يتعلق بالنظام العام و يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بتقادم دعوى البطلان ، فإنه لا يقبل منهم التمسك بالتقادم لأول مرة أمام هذه المحكمة .


=================================
الطعن رقم  0350     لسنة 40  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1378
بتاريخ 07-06-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 3
إذ كانت الدعوى الحالية قد رفعت فى 1966/6/16 لمطالبة الطاعن بالتعويض عن إلغاء ترخيص السيارة - المملوكة للمطعون عليه الأول - المودعة لديه إذ سلم لوحاتها المعدنية إلى المطعون عليه الثانى و تمكن بذلك من إلغاء  الرخص ، كما أن إمتناعه عن رد السيارة و أستمراره فى حبسها أدى إلى الحيلولة دون التقدم بها إلى قلم المرور لإعادة الترخيص لتسييرها و إستغلالها و من ثم فإن الدعوى بهذه الصورة تكون ناشئة عن عقد الوديعة لأن مسئولية الوديع تنشأ عن إلتزامه قانوناً برد الوديعة عيناً للمودع متى طلب منه ذلك . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم بناء على ما إنتهى إليه من أن التقادم قد وقف سريانه طيلة المدة التى إستغرقها الفصل فى النزاع بين الطرفين فى الدعوى الأولى حول قيام عقد الوديعة و حق الطاعن فى حبس السيارة المودعة لديه و الذى لم يحسم نهائياً إلا فى 1966/2/26 ، و كان ما إستخلصه الحكم من قيام مانع لوقف التقادم فى الدعوى الحالية سائغاً و يكفى لحمله ، و إذ قدمت صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين فى 1966/6/16 أى قبل انقضاء مدة  التقادم ، فإن النعى يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0121     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1420
بتاريخ 11-06-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 1
إذ كانت هيئة التأمينات الإجتماعية - المطعون ضدها - تستند فى مطالبة الطاعن بالمبلغ الذى طلب إعفائه منه إلى ما تفرضه فى جانبه أحكام التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 من إلتزامات بإعتباره رب العمل ، و كانت هذه الإلتزامات ناشئة عن ذلك القانون مباشرة و ليس مصدرها عقد العمل و كان التقادم المنصوص عليه فى المادة 688 من القانون المدنى هو تقادم خاص بالدعاوى الناشئة عن عقد العمل راعى المشرع فيه ملاءمة إستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد و المؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل و العامل على السواء ، فلا يسرى على تلك الإلتزامات و إنما تسرى  فى شأن تقادمها القواعد العامة للتقادم . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بالتقادم المستند إلى تلك المادة لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

                   ( الطعن رقم 121 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/6/11 )
=================================
الطعن رقم  070      لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1323
بتاريخ 30-05-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 5
إذ كان الحكم بقبول الدفع بالتقادم و هو قضاء فى أصل الدعوى ينقضى به الإلتزام فإن لازم ذلك هو القضاء برفض الدعوى و من ثم فلا تناقض بين ما إنتهى إليه الحكم فى أسبابه من قبول الدفع بالتقادم و بين قضائه فى منطوقه برفض الدعوى .

                        ( الطعن رقم 70 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/5/30 )
=================================
الطعن رقم  01148    لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1931
بتاريخ 24-06-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام و إذا ما أريد التمسك بنوع من أنواع التقادم فينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل إلابهام و لا يغنى عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه . و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة دفعت بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بالتعويض إعمالاً لحكم المادة 180 من القانون المدنى على أساس تكييف الدعوى بأنها دعوى تعويض عن الإثراء بلا سبب فإذا كانت المحكمة و هى بسبيل إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح بما لها من سلطة فهم الواقع فيها قد قطعت بعدم صحة هذا التكييف بقولها " أن الدعوى لم تقم على نظرية الإثراء بلا سبب و إنما قامت نتيجة حرمان المستأنف عليه " المطعون ضده " من ريع أطيان مملوكة له بسبب تصرف خاطئ للهيئة العامة للإصلاح الزراعى " و قضت برفض الدفع بالتقادم الوارد فى المادة 180 من القانون المدنى فلا عليها بعد هذا أنها لم تبحث مدى إنطباق تقادم آخر منصوص عليه فى مادة أخرى لم تتمسك به الطاعنة أمامها لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه .

                 ( الطعن رقم 1148 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/6/24 )
=================================
الطعن رقم  0977     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2452
بتاريخ 28-12-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 383 من القانون المدنى أن حسب محكمة الموضوع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية و منها المدة بما يعترضها من إنقطاع إذ أن حصول الإنقطاع يحول دون إكتمال مدة التقادم ، مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الإنقطاع و من ثم يكون للمحكمة - و لو من تلقاء نفسها - أن تقرر بإنقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه      و المقرر أن تقديم عريضة أمر الأداء يعتبر قاطعاً للتقادم .


=================================
الطعن رقم  0978     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 175
بتاريخ 09-01-1984
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 1
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده تمسك بالسبب الثالث من أسباب الإستئناف بسقوط حق الطاعن فى المطالبة بقيمة السندين بالتقادم الخمسى بعد أن تمسك بالسبب الأول بالتقادم العادى بالنسبة للسند المؤرخ 1966/1/1 و إذ خلت أوراق الطعن مما يفيد تنازله صراحة أو ضمناً عن التمسك بالتقادم الخمسى بالنسبة لهذا السند فإنه يعتبر مطروحاً على المحكمة و إذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة من مذكرة المطعون ضده   المنوه عنه بسبب النعى حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه فى خصوص تنازل المطعون ضده عن الدفع بالتقادم الخمسى فإن نعيه يكون عارياً عن الدليل و غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  0357     لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1272
بتاريخ 31-12-1985
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 2
الحكم بقبول الدفع بالتقادم أو تأييد الحكم القاضى بذلك هو قضاء فى أصل الدعوى ينقضى به الإلتزام مما يتساوى فى نتيجته مع القضاء برفض الدعوى .


=================================
الطعن رقم  1771     لسنة 50  مكتب فنى 37  صفحة رقم 802
بتاريخ 27-10-1986
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 2
الدفع بإنقضاء الحق فى رفع الدعوى بمضى سنتين و المنصوص عليه فى المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 . دفع موضوعى تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فيه . لما كان ذلك فإن المحكمة الإستئنافية يتعين عليها أن تتصدى للنزاع .


=================================
الطعن رقم  2949     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 699
بتاريخ 11-03-1991
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                   
فقرة رقم : 1
لما كان المقرر أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام و يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع ، و كانت الطاعنة لا تمارى فى إنها لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضده الأول بالتقادم ، فإنه لا يقبل منه التمسك بالتقادم لأول مرة أمام هذه المحكمة .


=================================

الحيازة فى المنقول


الحيازة فى المنقول
=================================
الطعن رقم  0056     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 482
بتاريخ 04-02-1954
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول                               
فقرة رقم : 1
لما كانت الحيازة فى المنقول دليلا على الملكية فان ثمة قرينة قانونية تقوم لمصلحة الحائز من مجرد حيازته للمنقول على وجود السبب الصحيح و حسن النية إلا إذا ثبت عكس ذلك . و إذن فمتى كان الثابت أن المنقولات المتنازع عليها كانت فى حيازة زوجة الطاعن قبل وفاتها عن طريق الوهبة و ظلت فى منزل الزوجية إلى أن وقع عليها الحجز من المطعون عليه الأول ، و كانا لحم المطعون فيه إذ قضى بعدم أحقية الطاعن فى نصيبه فى هذه المنقولات أقام قضاءه على أنها مملوكة للمطعون عليه الأول لأنه شرط الاحتفاظ بملكيتها حتى يوفى إليه ثمنها كاملا وأن له أن يستردها تحت يد كائن من كان دون أن يعتد بقرينة الحيازة التى ثبت توافرها لمورثة الطاعن قبل وفاتها فان هذا الحكم يكون قد خالف القانون .

                      ( الطعن رقم 56 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/4 )
=================================
الطعن رقم  0356     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1114
بتاريخ 12-05-1966
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول                               
فقرة رقم : 1
 متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما قرره من ثبوت قيام عقد بين الطاعنة والمطعون ضده الأول " مستغل الكتاب " بصفته الشخصية لابصفته نائباً عن المطعون ضده الثانى " المؤلف" من مقتضاه إلزام الطاعنة بتوزيع نسخ الكتاب الذى تسلمته من المطعون ضده الأول وأن ترد إليه ما تبقى منه بغير توزيع وكان الظاهر أن مقصود الحكم من إستناده إلى قاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية هو أن المطعون ضده الأول كان حائزاً لنسخ الكتاب المطبوعة بإعتبارها منقولاً مادياً يجوز حيازته لاحيازة حق المؤلف عليها فإن الحكم لايكون قد حالف القانون .
  

=================================
الطعن رقم  1424     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 482
بتاريخ 05-02-1979
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول                               
فقرة رقم : 1
بيع المحل التجارى بمحتوياته و مقوماته بما فى ذلك حق الإيجار يعتبر بيع منقول و تسرى فى شأنه الماده 1/976 من التقنين المدنى التى تنص على أن من حاز منقولاً بسبب صحيح و توافرت لديه حسن النية وقت حيازته يصبح مالكاً له.


=================================
الطعن رقم  0293     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1093
بتاريخ 12-04-1980
الموضوع : اسباب كسب الملكية        
 الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول                               
فقرة رقم : 5
المقرر بحكم المادتين 204 و 932 من القانون المدنى أن ملكية المنقول المعين بذاته تنتقل إلى المشترى بمجرد التعاقد و دون توقف على تسليمه إليه ، مما مؤداه و على نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمادة 932 أنه إذا قام بائع هذا المنقول بعد ذلك ببيعه مرة أخرى إلى مشتر ثان فإن الملكية تبقى مع هذا للمشترى الأول إلا أن يكون البائع قد قام بتسليم المنقول إلى المشترى الثانى ، و كان هذا الأخير حسن النية و لا يعلم بسبق التصرف فى المنقول إلى المشترى الأول ، فإن الملكية تنتقل فى هذه الحالة إلى المشترى الثانى لا عن طريق العقد بل عن طريق الحيازة و هى فى المنقول سند ملكية الحائز ، لما كان ذلك ، و كان الثابت بالعقد موضوع التداعى أن المطعون عليه الثانى باع المنقولات المبينة إلى المطعون عليه الأول على أن يتم تسليمها إليه عند دفع باقى الثمن فى موعد غايته 1976/4/1 و كان الثابت بالعقد الصادر من المطعون عليه الثانى ذاته إلى الطاعنة بتاريخ 1976/1/28 أنه باع إليها المنقولات عينها و أقر بقبض ثمنها و قام بتسليمها إليها ، و إذ خلت الأوراق مما يدل على علم الطاعنة بالتصرف السابق الحاصل للمطعون عليه الأول ، فإنها تكون قد إكتسبت ملكية هذه المنقولات عن طريق الحيازة المقترنة بحسن النية .

                    ( الطعن رقم 293 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/12 )
=================================
الطعن رقم  0436     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2246
بتاريخ 08-12-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول                               
فقرة رقم : 2
إذ كانت ملكية المنقول تنتقل إلى المشترى بمجرد تمام البيع و كان بيع ثمار الحدائق واقع على منقول مآلاً و كان من آثار عقد الإيجار إستحقاق المستأجر لمنفعة العين المؤجرة - فيمتلك الثمرات خلال مدة العقد .


=================================
الطعن رقم  1747     لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1637
بتاريخ 20-11-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول                               
فقرة رقم : 6
لئن كان بيع المحل التجارى بمحتوياته و مقوماته بما فى ذلك حق الإيجار يعتبر بيع منقول و تسرى فى شأنه المادة 1/976 من القانون المدنى ، إلا أن النص فى هذه المادة على أن " من حاز منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سند لحماله فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حسن النية وقت حيازته "يدل على أنه لتطبيق هذه القاعدة فى المنقول يتعين أن تنتقل حيازة المنقول بسبب صحيح و أن يكون الحائز قد تلقى الحيازة و هو حسن النية من غير مالك إذ التصرف لا ينقل الملكية ما دام قد صدر من غير مالك و لكن تنقلها الحيازة فى هذه الحالة و تعتبر سبباً لكسب ملكية المنقول ، أما إذا كان التصرف صادراً من مالك المنقول امتنع تطبيق القاعدة لأن التصرف هو الذى يحكم العلاقة بين المالك و المتصرف إليه ، و لما كان فى البيع بالمزاد يعتبر المدين فى حكم البائع و الراسى عليه المزاد فى حكم المشترى ، لما كان ذلك ، و كان البين من أوراق الدعوى أن الراسى عليه المزاد قد تلقى حيازة المنقولات الراسى مزادها عليه من مالك - هو المدين مورث الطاعنين - فإنه لا يجوز له التمسك بقاعدة الحيازة سند الملكية فى هذا المقام و لا تصلح سنداً لكسب ملكية المنقولات المتنازع عليها و يبقى بعد ذلك البيع كتصرف جبرى هو الذى يحكم علاقة طرفيه ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه - قد إنتهى صحيحاً إلى بطلان إجراءات البيع و من مقتضى ذلك عودة الطرفين [ المدين و الراسى عليه المزاد ] إلى الحالة التى كانا عليها قبل رسو المزاد أى بقاء ملكية المنقولات للمدين و ورثته من بعده [ الطاعنين ] فإن قضاءه برفض طلب رد المنقولات بالحيازة القائمة على السبب الصحيح و حسن النية يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0561     لسنة 53  مكتب فنى 37  صفحة رقم 959
بتاريخ 09-12-1986
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول                               
فقرة رقم : 1
يدل نص المادتين 965 ، 977 من القانون المدنى على أن حق حائز الشئ المسروق فى أن يطلب ممن يسترده منه أن يعجل له الثمن الذى دفعه ، رهين بأن يكون هذا الحائز حسن النية ، و إن مناط إعتباره كذلك ، أن يجهل أنه يعتدى بحيازته على حق الغير ، و ألا يكون جهله هذا ناشئاً عن خطأ جسيم ، و إلا وجب إعتباره سيئ النية و إمتنع عليه حق المطالبة بتعجيل ما يكون قد دفعه من ثمن .

                   ( الطعن رقم 561 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/12/9 )
=================================
الطعن رقم  1834     لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 164
بتاريخ 21-05-1990
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول                               
فقرة رقم : 3
من المقرر - أن الحيازة فى المنقول أصلاً سند الملكية و أن المشترى حسن النية يملك المنقول بالحيازة ، و أن حق الإمتياز - و على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 1133 من التقنين المدنى - لا يحتج به على من حاز منقولاً بحسن نية .

                  ( الطعن رقم 1834 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/5/21 )
=================================
الطعن رقم  0107     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 327
بتاريخ 30-01-1947
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول                               
فقرة رقم : 1
الحيازة لا تعتبر سنداً للملك فى المنقول - وفق ما هو مقرر فى المادتين 607 و 608 من القانون المدنى - إلا إذا كانت فعلية بنية التملك بريئة من شائبة الغموض و اللبس . و هى لا تكون فعلية إلا إذا ترتب عليها وجود الشئ المحوز فى مكنة الحائز و تحت تصرفه ، و لا تكون بنية التملك إلا إذا كان الحائز أصيلاً يحوز لنفسه لا لغيره ، و لا تكون بريئة من اللبس و الغموض إلا حيث تخلص ليد واحدة لا تخالطها يد سواها مخالطة تثير الشك فى إنفرادها بالتسلط على الشئ و التصرف فيه .


========