بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 يوليو 2012

اختصاص نوعى



اختصاص نوعى
=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 711
بتاريخ 27-03-1952
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 3
إنه و إن كانت المحكمة الحسبية مختصه بفحص ما يقدمه إليها الوصى و من فى حكمه من حساب عن إدارته لأموال القاصر و لها أن تعين خبيرا ليفحصه قبل إعتماده و إن ترسم له الأساس الذى يبنى عليه فحصه إلا أنه متى كان الطاعن بوصفه مديرا للشركة التى للقاصر حصة فيها قد نازع فى إجراء الحساب على أساس أن حصة القاصر فى رأس مال الشركة تعادل حصته فيه و كانت المحكمة الحسبية بالرغم من أن الفصل فى هذا النزاع خارج عن إختصاصها قضت فيه بإلزام الطاعن بتعديل القيد فى دفاتر الشركة على أساس أن حصة القاصـر " المطعون عليه الثانى " فى رأس مالها معادلة لحصتة و عدم جواز ضم الأرباح إلى رأس المال و كلفت الخبير حساب نصـيب المطعون عليه الثانى فى أرباح الشركة عن مدة معينة على هذا الأسـاس و بذلك جاوزت نطاق إختصاصها . لما كان ذلك و كان هذا الإختصاص هو من النظام العام وفقا للمادة 134 من قانون المرافعات و كان لمحكمة النقض عملا بالمادة 429 فـقـرة ثانـية منه أن تـأخـذ بالأسـباب المبنية على النظام العام من تلقاء نفســها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيـه فـى خصوص ماقضى به على الطاعن بوصفه مديرا للشــر كة و شــريكا فيها و الحكم فى موضوع الإستئناف بعدم إختصاص المحكمة الحسبية بالفصل فى النزاع المشار اليه .    

                      ( الطعن رقم 1 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/27 )
=================================
الطعن رقم  0161     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 738
بتاريخ 01-04-1954
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 1
متى كان النزاع لا ينصب على ذات الوقف من حيث إنشائه أو صحته أو الاستحقاق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه أو حصوله فى مرض الموت ، بل كان من جانب المدعى دعوى بملكية مورثه للعين موضوع النزاع و من جانب لمدعى عليه إنكار لهذه الدعوى وتمسكا بتبعية العين للوقف المشمول بنظره ، فإن الدعوى بهذا الوصف هى دعوى ملكية عين مما تختص المحاكم المدنية بالفصل فيه سواء أكان سند المدعى فى دفعها حجة أم التقادم الطويل المكسب ، ولا يغير من هذا النظر أن يكون الوقف مدعى عليه بوصفه واضعا اليد ، إذ لا يكفى التمسك من جانبه بتبعية العين للوقف وبوضع يده عليها حتى يتخلى القضاء المدنى عن الحكم فى النزاع أو أن يوقف الفصل فيه .

                   ( الطعن رقم 161 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/4/1 )
=================================
الطعن رقم  0291     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 429
بتاريخ 06-01-1955
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 134 من قانون المرافعات القديم التى كانت تحكم الدعوى تنص على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة و لو كان بالنسبة لنوع القضية يجب ابداؤه قبل ماعداه من أوجه الدفع و قبل ابداء أقوال و طلبات ختامية متعلقة بأصل الدعوى ، و كان المدعى عليه قبل أن يدفع بعدم الاختصاص طلب ضم شكوى و هو طلب تأجيلى متصل بأصل الدعوى ، فان الحكم إذ قضى بسقوط حقه فى الدفع لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 600
بتاريخ 05-03-1953
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                       
فقرة رقم : 2
قرار قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأحوال الشخصية بجرد موجودات الشركة التى لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشريك المتوفى مع منازعة الشركة فى ذلك هو قرار خارج عن اختصاصه بالنسبه لنوع الدعوى وإذن فمتى كانت غرفة المشورة إذ قضت بتأييد هذا القرار ورفض التظلم المرفوع عنه أقامت قضائها على أنه " من المقرر طبقا لنص المادة 528 من القانون المدنى أن الشركة تنتهى بموت أحد الشركاء وأنه مع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء الأحياء ، وفى هذه الحالة لايكون لورثة الشريك المتوفى إلا نصيب فى أموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته بموجب جرد المحل يوم الوفاة ويدفع لورثته نقدا ولايكون لهم نصيب فيما يستجد بعد ذلك من الحقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على الوفاة . . .  وأنه تطبيقا لذلك فان نصيب الشريك المتوفى فى حالة استمرار الشركة فيما بين باقى الشركاء الاحياء يصبح حكمه حكم أى دين عادى فى حيازة الشركة يجوز اتخاذ الاجراءات التحفظية ضدها من أجله ، ولايحق للشركه بحال أن تحتج فى هذا الصدد بشخصيتها المعنوية المستقلة عن أشخاص شركائها ، وذلك على أساس أن موت هذا الشريك قد حول نصيبه فى الشركة من حصة مشاركة مندمجة بها إلى حق دائن عادى مستقل عنها " .
إذ قررت المحكمة ذلك فانها تكون قد فصلت فى منازعة لاتعتبر من مسائل الأحوال الشخصية التى خولها القانون سلطة الفصل فيها . وكان لزاما عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بإلغاء الأمر المتظلم منه بالنسبة إلى جرد موجودات الشركة الطاعنة لعدم اختصاص قاضى الأمور الوقتية بمحاكم الأحوال الشخصية بأصداره ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته لقواعد الاختصاص النوعى .

                    ( الطعن رقم 2 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/5 )
=================================
الطعن رقم  0121     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1505
بتاريخ 24-11-1955
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 1
لما كانت قواعد الاختصاص تسرى على الدعاوى القائمة و لو كانت قد رفعت قبل صدور القانون المعدل للأختصاص ، و كانت قيمة الدعوى قدرت أمام محكمة المواد الجزئية بمبلغ 250 جنيها ولم ينازع المدعى عليه فى هذا التقدير فإن هذه المحكمة إذ فصلت فيها بعد سريان قانون المرافعات الجديد التى رفع نصابها الابتدائى إلى مبلغ 250 جنيها لا تكون قد خالفت قواعد الاختصاص .


=================================
الطعن رقم  0319     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 382
بتاريخ 22-03-1956
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 1
 إذا قضت المحكمة بعدم إختصاصها نوعياً وبإحالة النزاع على محكمة أخرى ترى أنها مختصة بنظره ولم يطعن فى هذا الحكم من يرى خلاف هذا النظر بل قبله بتنفيذه و إبداء دفاعه الموضوعى أمام محكمة الإحالة فإن هذا الحكم الصادر فى الإختصاص يحوز حجية الشىء المقضى فيه بحيث يمتنع إثارة عدم إختصاص المحكمة المحال عليها النزاع لأن محل ذلك إنما كان عن طريق إستئناف الحكم الصادر بعدم الإختصاص و بالإحالة .
                        
                   ( الطعن رقم 319 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/22 )
=================================
الطعن رقم  0110     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 189
بتاريخ 28-02-1957
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 2
الإختصاص بحسب نوع القضية أو قيمتها قد أصبح وفقا للمادة 134 من قانون المرافعات الجديد متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز للخصوم الاتفاق على خلافه و يجوز الدفع به فى أية حالة تكون عليها الدعوى و يجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها .   


=================================
الطعن رقم  0351     لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 101
بتاريخ 29-01-1959
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 1
إذا كان الطاعن يؤسس حكمه على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فى شأن قواعد الإختصاص النوعى التى قررها قانون المرافعات الجديد فيما تنص عليه المادة 45 منه ، وكانت المادة 134 من هذا القانون تنص على أن " عدم إختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو فى الاستئناف " فإن مؤدى ذلك أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها قد أصبح وفقا لقانون المرافعات الجديد من النظام العام ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمنى فى الإختصاص ، وإذ كان ذلك وكان هذا القضاء هو ما ورد عليه الطعن بالنقض المقدم من الطاعن فإنه يكون جائزا قانون طبقا لنص الفقرة [ ثانيا ] من المادة 425 مكررا من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0355     لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 672
بتاريخ 19-11-1959
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 45 من قانون المرافعات قد حددت نصاب محكمة المواد الجزئية بالدعاوى التى تتجاوز قيمتها مائتين و خمسين جنيها و كانت المادة 134 منه تنص على
" عدم إختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أيه حالة كانت عليها الدعوى و لو فى الإستئناف " فإن مؤدى ذلك أن الإختصاص بحسب نوع الدعوى أو قيمتها - من النظام العام و من أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة و مطروحة دائما على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص ، فإذا كان الثابت أن الطاعن طلب بدعواه المقامة أمام محكمة شئون العمال الجزئية فى 1952/11/4 الحكم له على المطعون عليها بمبلغ ألفى جنيه تعويضا له عن فصله تعسفيا فقضت المحكمة المذكورة فى هذه الدعوى برفضها - و أيدت المحكمة الإبتدائية "بهيئة إستئنافية " هذا القضاء - فإن قضاء محكمة الموضوع يعتبر منطوياً على قضاء ضمنى بإختصاص المحكمة الجزئية بنظر دعوى تتجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة - و هو قضاء مخالف للقانون - إذ كان يتعين على المحكمة الجزئية أن تقضى بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و لو لم يدفع أحد من أطراف الخصومة أمامها بعدم الإختصاص - كما كان يتعين عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية اتباعا لنص الفقرة الثالثة من المادة 39 مكررا من القانون رقم 165 لسنة 1953 - أما وهى لم تفعل وأيدتها المحكمة الإبتدائيه [بهيئه إستئنافيه] فى هذا النظر الخاطىء فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

               ( الطعن رقم 355 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/11/19 )
=================================
الطعن رقم  294      لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 194
بتاريخ 05-03-1959
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                       
فقرة رقم : 2
مناط تطبيق القاعدة الورادة فى نص المادة 51 من قانون المرافعات أن تكون المحكمة الابتدائية قد إلتزمت قواعد الاختصاص التى رسمها القانون بألا تخرج صراحة أو ضمنا على القواعد المتعلقة بالنظام العام فإذا هى خالفت هذا النص وقضت فى دعوى ليست من إختصاصها دون أن تحيلها إلى المحكمة المختصة بنظرها فإنها بذلك تكون قد خالفت قاعدة من قواعد النظام العام الأمر الذى يجوز استئناف حكمها فى هذه الحالة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات التى تجيز إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص والإحالة إلى محكمة أخرى مهما تكن قيمة الدعوى .
    
                    ( الطعن رقم 294 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/3/5 )
=================================
الطعن رقم  0261     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 840
بتاريخ 24-12-1959
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 134 من قانون المرافعات تنص على أن " عدم إختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليه الدعوى و لو فى الإستئناف " فإن مؤدى ذلك أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، و من أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة و مطروحة دائما  على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى الإختصاص ، فإذا كان الثابت أن المطعون عليه طلب بدعواه المقامة أمام محكمة شئون العمال الجزئية الحكم له على الطاعنة بمبلغ 384 جنيها و 225 مليما مكافأه له عن مدة خدمته لديها وفقاً للمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فقضت المحكمة المذكورة فى هذه الدعوى برفضها - و ألغت المحكمة الإبتدائية " بهيئة إستئنافية " هذا القضاء و ألزمت الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مكافأه عن مدة خدمته مبلغ 188 جنيها و 645 مليما ، و كانت الدعوى التى طرحت على محكمة شئون العمال الجزئية تتجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة المحدد فى المادة 40 من قانون المرافعات كما أنها لا تدخل فى نصابها الإستثنائى المبين فى المادة 46 من ذلك القانون لأنه مقصور على ما ورد فيها تحديداً ، فإن الحكم المطعون فيه و قد جانب هذا النظر بالفصل فى موضوع المطالبة و هو محجوب عن المحكمة الجزئية بإعتبارها غير مختصة بذلك و بالتالى محجوب عن المحكمة الإبتدائية بوصفها درجة إستئنافية لها . يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .

                     ( الطعن رقم 261 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/12/24 )
=================================
الطعن رقم  0351     لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 101
بتاريخ 29-01-1959
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 2
إذا كان الواقع أن الدعوى الأصلية قد أقيمت من المطعون عليه على الطاعن فى ظل قانون المرافعات الملغى أمام المحكمة الجزئية بطلبات لم تكن من إختصاصها  طبقا لنص المادة 26 من ذلك القانون - إلا أن الطاعن لم يدفع بعدم إختصاص تلك المحكمة بنظرها - كما أنه من جهته قد أقام على المطعون عليه دعوى فرعية بطلبات تزيد هى الأخرى عن نصاب المحكمة الجزئية - فإن كلا من الخصمين يعتبر قابلا لإختصاص تلك المحكمة بنظر كل من الدعويين وتكون تلك المحكمة مختصة بنظرهما بناء على هذا الاتفاق طبقا للمادة 27 من قانون المرافعات الملغى . ولم يكن لتلك المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها بنظر أى من الدعويين - لقيام هذا الإتفاق على إختصاصها من جهة ولأن عدم الإختصاص النوعى لم يكن بحسب قانون المرافعات الملغى من النظام العام من جهة أخرى ، فإذا كان هذا الإختصاص قد ظل معقودا لها إلى أن أصدرت بتاريخ 1949/4/2 - وقبل نفاذ قانون المرافعات الجديد - حكما بتت فيه فى أساس الخصومة وكيفت فيه العلاقة القائمة بينهما بأنها علاقة مقرض بمقترض لا علاقة بائع بمشتر ثم ندبت بذات الحكم خبيرا لتصفية الحساب على هذا الأساس - وبعد أن قدم الخبير تقريره واتضح منه أن ذمة المطعون عليه مشغولة للطاعن بمبلغ 1206 ج و6 م قضت المحكمة فى 1952/5/19 - بعد نفاذ قانون المرافعات الجديد - فى الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية بإلزام المطعون عليه بالمبلغ الذى إنتهى إليه فحص الخبير ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بتاريخ 1949/4/2 هو حكم قطعى قد أنهى الخصومة فى أساسها ، فإنه لا يكون لها أن تقضى بعدم إختصاصها بالحكم بالمبلغ الذى ظهر من فحص الخبير ومن ثم لايكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ضمنا بإختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى قد خالف  القانون .
          
              ( الطعن رقم 351 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/1/29 )
=================================
الطعن رقم  0644     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 575
بتاريخ 17-11-1960
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 1
يكفى لاختصاص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى دعاوى التعويض عن الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة مجرد وقوع الفعل المكون للجريمة ، و اختصاصها هذا ينعقد و لا يمنع منه كون الدعوى الجنائية لم ترفع أصلا أو كونها ما زالت منظورة أو كون الحكم الصادر فيها غير نهائى .


=================================
الطعن رقم  0644     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 575
بتاريخ 17-11-1960
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 2
القول بأن نص الفقرة الأخيرة من المادة 46 من قانون المرافعات فى خصوص دعاوى التعويض عن الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة لا ينطبق إلا فى شأن من نسبت إليه المخالفة أو الجنحة مردود بأن طلب التعويض لا يتغير وصفه و الدعوى به - على المتهم أو من هو مسئول عنه أو عليهما معا - هى دعوى تعويض عن ضرر ناشئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة فى جميع الأحوال ، و من ثم تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فيها مهما تكن قيمة الدعوى و القول بغير ذلك ينبنى عليه تقطيع أوصال الطلب الواحد       و توزيعه بين مختلف درجات المحاكم .


=================================
الطعن رقم  0644     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 575
بتاريخ 17-11-1960
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 3
إذا كان الضرر المطلوب تعويضه فى دعوى المطعون عليهم الثلاثة الأول ناشئا عن إتلاف سيارتهم ، و هى واقعة لم ترفع بها الدعوى العمومية و ما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائى لا يعرف جريمة إتلاف المنقول باهمال ، فإن الفعل المكون للجريمة لا يكون هو السبب فى الضرر و إنما ظرفا و مناسبة له ، و من ثم تكون محكمة المواد الجزئية إذ قضت فى موضوع الدعوى باعتبارها مختصة بنظرها قد جاوزت اختصاصها لأن شرط اختصاصها أن يكون التعويض ناشئا عن فعل يعتبر طبقا لقواعد القانون الجنائى جنحة أو مخالفة .

                   ( الطعن رقم 644 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/11/17 )
=================================
الطعن رقم  0014     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 269
بتاريخ 30-03-1961
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 1
عدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام و يجوز الدفع به فى أيه حالة كانت عليها وهو لاينعقد باتفاق الخصوم ولكن بقيام موجبه فى القانون . فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنات دفعن بعدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظر الدعوى لأن قيمة الحصة المتنازع عليها تجاوز 250 جنيها ، ورد الحكم بأن المدعى قد قدر دعواه بمبلغ 70 جنيها و لم يعترض المدعى عليهن على هذا التقرير و بذلك يكون الطرفان قد قبلا إختصاص محكمة المواد الجزئية بنظرها ، فإن ما إنتهى إليه الحكم يعتبر تقريرا قانونيا خاطئا أدى بالحكم إلى القصور فى إستظهار عناصر الدفع و مقوماته الموضوعية و القانونية بتقدير قيمة الدعوى و بيان ما إذا كانت تدخل أو لا تدخل فى إختصاص محكمة المواد الجزئية مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة النزاع .

                    ( الطعن رقم 14 لسنة 26 ق، جلسة 1961/3/30 )
=================================
الطعن رقم  0297     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 104
بتاريخ 25-01-1962
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 838 من القانون المدنى أن اختصاص محكمة المواد الجزئية الإستثنائى فى دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص ، أما غير ذلك من المنازعات  الأخرى فلا تختص به إلا إذا كان يدخل فى إختصاصها العادى -      و متى كان النزاع الذى أثير فى الدعوة أمام محكمة الموضوع يدور حول طبيعة الشيوع فى "السلم المشترك" و ما إذا كان هذا الشروع عادياً أم إجبارياً و حول تحديد نطاق الصلح المعقود بين الطرفين بشأن هذا "السلم" فهو بهذه المثابة نزاع لايتعلق بتكوين الحصص و يخرج بحسب قيمته من إختصاص قاضى المواد الجزئية نوعيا إذا كانت قيمة السلم المتنازع عليه - كما قدرها الخبير المنتدب فى دعوى القسمة  و بإتفاق الطرفين - تجاوز نصاب تلك المحكمة مما كان يتعين معه أن تحيل هذا النزاع إلى المحكمة الإبتدائية للفصل فيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 838 من القانون المدنى و إذ هى لم تفعل  فإنها تكون قد جاوزت إختصاصها و خالفت القانون .


=================================
الطعن رقم  0452     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 702
بتاريخ 24-05-1962
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 1
متى كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز نصاب إختصاص محكمة المواد الجزئية فهى تدخل فى إختصاص محكمة المواد الجزئية عملاً بالمادة 45 من قانون المرافعات مما يتعين معه على المحكمة الإبتدائية المعروضة عليها هذه الدعوى أن تقضى بعدم إختصاصها نوعياً بنظرها فإن هى قضت فى موضوع الدعوى تكون قد خرجت على قواعد الإختصاص النوعى المعتبرة من النظام العام ويكون حكمها مما يجوز إستئنافه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات . و الحكم المطعون فيه إذ أقام بعدم جواز الإستئناف - فى هذه الحالة على ما قرره من أن قيمة الدعوى مما يدخل فى النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية وفقاً للمادة 51 من قانون المرافعات ، يكون قد خالف القانون ذلك أن مناط تطبيق القاعدة المقررة فى المادة 51 مرافعات أن تكون المحكمة الإبتدائية قد إلتزمت قواعد الإختصاصا التى رسمها القانون و لا تخرج صراحة أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام .

                  ( الطعن رقم 452 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/24 )
=================================
الطعن رقم  008      لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 820
بتاريخ 14-06-1962
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 1
إذا كان الطاعن لم يطعن على الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية برفض الدفع بعدم جواز الإستئناف لقلة النصاب تأسيساً على أن الدعوى و إن كانت تخرج عن النصاب العادى للقاضى الجزئى إلا أنها تدخل فى إختصاصه الإستثنائى عملاً بالمادة 46 مرافعات بإعتبارها من الدعاوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه ، كما لم يضمن تقرير طعنه " على الحكم الصادر فى الموضوع بعد ذلك " أى طلب بخصوص الحكم الأول و من ثم أضحى هذا الحكم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى فيما قضى به - فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق - من إختصاص محكمة المواد الجزئية بنظر الدعوى . و لا يغير من ذلك أن يكون هذا الإختصاص من النظام العام إذ أن قوة الأمر المقضى تعلو على إعتبارات النظام العام 0


=================================
الطعن رقم  0115     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 923
بتاريخ 18-10-1962
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 1
لا يجوز - طبقاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 الخاص بإيجار الأماكن - أن تزيد الأجرة المتفق عليها فى عقود الإيجار التى أبرمت منذ أول مايو سنة 1941 عن أجرة شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار نسب معينة تختلف بإختلاف نوع المحل المؤجر على أن يدخل فى تقدير الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل تقويم قبل شرط أو إلتزام جديد لم يكن وارداً فى العقود المبرمة قبل أول مايو سنة 1941 أو لم يجر العرف فى هذا التاريخ بفرضه على المستأجر . و ينبنى على ذلك - و وفقاً لمفهوم مخالفة هذا النص - أن الشرط الوارد فى عقد الإيجار المبرم قبل أول مايو سنة 1941 و الذى يضيف على عاتق المستأجر عبئاً مالياً مستقلاً عن الأجرة المحددة فيه لا يدخل فى تقويم الأجرة كما أن النزاع الذى يدور بين طرفى العقد حول صحة هذا الشرط يخرج بطبيعته عن نطاق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ لا يعتبر نزاعاً فى الأجرة و لا يدخل فى تقويمها و بالتالى فإنه يكون خاضعاً للقواعد القانونية العامة من حيث موضوعه و الإختصاص القضائى و الإجراءات على ما نصت عليه المادة 4/15 من القانون 121 لسنة 1947 .

                   ( الطعن رقم 115 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/10/18 )
=================================
الطعن رقم  0313     لسنة 28  مكتب فنى 13  صفحة رقم 606
بتاريخ 09-05-1962
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                       
فقرة رقم : 1
إختصاص محكمة شئون العمال بالنظر فى المنازعات المتعلقة بقوانين العمل طبقاً للقرار الصادر من وزير العدل بإنشائها  عملاً بالحق المخول له بمقتضى  المادة العاشرة من قانون القضاء ، بحسب نوع القضية أضيف إلى أحوال الإختصاص النوعى الواردة فى قانون المرافعات والقوانين الأخرى .


=================================
الطعن رقم  0073     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 247
بتاريخ 14-02-1963
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                       
فقرة رقم : 2
مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها طبقاً للمادة 134 من قانون المرافعات لتعلق قواعد الإختصاص النوعى بالنظام العام . و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بإختصاص المحكمة بنظر هذا الموضوع فإن خالف هذا الحكم قواعد الإختصاص النوعى كان إستئنافه جائزاً مهما كانت قيمة الدعوى بإعتبار الحكم صادراً فى مسألة إختصاص نوعى و ذلك بالتطبيق لنص المادة 2/401 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0173     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 293
بتاريخ 14-03-1963
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لا نزاع بين الطرفين فى أن الأجرة المطالب بها بموجب عقد الصلح المبرم بينهما تزيد على الحد الأقصى المقرر فى قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 و إنما إنحصر النزاع فى مشروعية الأجرة الزائدة التى تضمنها عقد الصلح و كان الحكم قد إستند فى تبرير إختصاصه إلى تفسير المادة السادسة من القانون المذكور بأنه ينبغى التفرقة بين قبول المستأجر الزيادة عند بده الإيجار و قبوله لها أثناء سريان العقد فإن الدعوى - بهذه الصورة - تعد منازعة إيجارية ناشئة عن القانون رقم 121 لسنة 1947 - و تستلزم تطبيق نصوصه و بالتالى تدخل فى إختصاص المحكمة الإبتدائية دون المحكمة الجزئية عملاً بالمادة 15 من القانون المذكور . و إذ خالف الحكم - و هو صادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية - هذا النظر فإنه يكون قد خالف قواعد الإختصاص النوعى مما يستوجب نقضه فى شأن الإختصاص وفقاً للمادة 425 من قانون المرافعات و القضاء بعدم إختصاص قاضى محكمة المواد الجزئية بإصدار أمر الأداء بالمبالغ التى كانت محل النزاع فى الدعوى .

                     ( الطعن رقم 173 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/3/14 )
=================================
الطعن رقم  0395     لسنة 27  مكتب فنى 15  صفحة رقم 663
بتاريخ 14-05-1964
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 1
المقصود بالمنازعات التى تشير إليها المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 جميع المنازعات الإيجارية التى يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الإستثنائى . و إذ كانت الدعوى هى منازعة بين المؤجر والمستأجر بشأن تحديد الأجرة المستحق دفعها قانونا وتستند رافعتها وهى المستأجرة فى طلب تخفيض هذه الأجرة    و إسترداد ما دفعته زائدا على الحد الأقصى إلى أحكام ذلك التشريع فإن هذه الدعوى تعتبر من المنازعات الإيجارية المشار إليها فى المادة 15 من القانون سالف الذكر و التى تختص بنظرها المحكمة الإبتدائية و يكون حكمها فيها غير قابل للطعن عملا بنص الفقرة الرابعة من المادة المذكورة .


=================================
الطعن رقم  0395     لسنة 27  مكتب فنى 15  صفحة رقم 663
بتاريخ 14-05-1964
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 3
الدعوى بطلب إسترداد ما دفع زائدا على الأجرة القانونية تعتبر من المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 فى معنى المادة 15 منه ، ومن ثم تختص بنظرها وفقا لهذا القانون المحكمة الابتدائية سواء رفعت تلك الدعوى مستقلة أو مندمجة فى دعوى تخفيض الأجرة ، ويصح رفعها ولو بعد إنقضاء العلاقة التأجيرية ولا يجوز للمؤجر دفعها فى هذه الحالة بزوال صفة المستأجر عن رافعها لأنه إنما يطالب بالاسترداد عن مدة كانت له فيها هذه الصفة .


=================================
الطعن رقم  0086     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1211
بتاريخ 23-12-1964
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 1
المحكمة الابتدائية هى المحكمة ذات الاختصاص العام فى النظام القضائى ، و متى كانت مختصة بالنظر فى طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطا به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى . فمتى كانت الدعوى قد تضمنت عدة طلبات منها طلب المكافأة و هى تحدد على أساس جملة عناصر منها الأجر و من ثم فهى ترتبط به و تختص المحكمة الابتدائية بالنظر فيه و تحديد مقداره تبعا و امتدادا لاختصاصها بالنظر فى طلب المكافأة .


=================================
الطعن رقم  0446     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 314
بتاريخ 16-02-1966
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة الإبتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل فى الإختصاص النوعى للقاضى الجزئى  . وعلى ذلك فمتى كانت الدعوى قد تضمنت إلى جانب طلب المكافأة ـ وهو يدخل فى إختصاص المحكمة الإبتدائية ـ طلب بدل الإنذار والإجازة ويجمع بينهما وبين المكافاة عنصر مشترك هو تحديد الأجر الذى يتخذ أساساً لتحديدها ، فإن إختصاص المحكمة بالنظر فى طلب المكافأة يمتد إلى بدل الإنذار والإجازة .

                 ( الطعن رقم 446 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/16 )
=================================
الطعن رقم  0166     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 701
بتاريخ 24-03-1966
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 2
ما قرره الحكم من انه يترتب على صدور قانون المرافعات وجعله الإختصاص النوعى من النظام العام أن يصبح الإختصاص لمحكمة القاهرة الإبتدائية بإعتبارها قد حلت محل محكمة عابدين الجزئية المتفق على إختصاصها أصلاً لا مخالفة فيه للقانون لأن مقتضى إتفاق الطرفين على جعل الإختصاص لمحكمة عابدين " محكمة المدعى " هو نقل الإختصاص المحلى من محكمة المدعى عليه كما تقضى بذلك القواعد العامة إلى محكمة المدعى المختصة بحسب قيمة النزاع وهو إتفاق جائز سواء فى ظل قانون المرافعات القائم أو الملغى .


=================================
الطعن رقم  0227     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1802
بتاريخ 07-12-1966
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 1
مسألة الإختصاص بالنسبة لنوعى الدعوى أو قيمتها تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر
فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى الإختصاص .


=================================
الطعن رقم  0326     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1121
بتاريخ 25-05-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 4
إذا كان القرار المتظلم منه قد صدر من لجنة التقدير المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 192 لسنة 1959 فإن المحكمة الإبتدائية تختص بنظر التظلم ويكون حكمها فى ذلك نهائياً وذلك طبقاً للمادة الثالثة من القانون المذكور . إذ أن مقتضى الإحالة - الواردة فى تلك المادة - إلى الإجراءات المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 أن يكون حكم المحكمة الإبتدائية فى التظلم من قرار لجنة التقدير نهائيا عملا بنص المادة 48 من المرسوم بقانون المذكور .

                   ( الطعن رقم 326 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/5/25 )
=================================
الطعن رقم  0129     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1676
بتاريخ 14-11-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 2
إذا كانت الطاعنة قد قدمت مذكرة دفعت فيها بعدم إختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى كما أوردت بها دفاعها فى الموضوع ، وقدمت المطعون عليها مذكرة بردها ، أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه فى الدفع والموضوع ، فإنه يبين من ذلك أن الفرصة قد أتيحت للطاعنة لإبداء دفاعها الموضوعى وأنها أبدته فعلا ، ولا يكون هناك بطلان فى الإجراءات أثر على الحكم .


=================================
الطعن رقم  0059     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 375
بتاريخ 04-03-1969
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم صادرا من المحكمة الجزئية " فى دعوة قسمة أثير فيها نزاع حول الملكية " قد تضمن القضاء بعدم إختصاص المحكمة بنظر النزاع المثار بين طرفى الخصومة بشأن الملكية و إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظره ، فإنه كان يتعين على الطاعنة إذا ما رأت خلاف هذا النظر أن تسلك طريق الطعن فيه و إلا إعتبر حائزا لحجية الأمر المقضى ، بحيث تكون إثارة مسألة عدم الإختصاص ممتنعة أمام المحكمة المحال إليها النزاع لأن محل ذلك إنما يكون عن طريق إستئناف ذلك الحكم ، و لا يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى التطبيق أو شابه القصور فى التسبيب إذ لم يتعرض للدفع الذى أثارته الطاعنة بصدد أختصاص المحكمة .


=================================
الطعن رقم  0133     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1250
بتاريخ 11-12-1973
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 4
متى كان قد ثبت لدى محكمة الإستئناف صدور قرارات إدارية بغلق المدرسة الحرة مؤقتاً و تعطيل التعليم فيها و جرد أثاثها و تخزينه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رد االأضرار المطلوب التعويض عنها - و المتمثلة حسبما إدعى الطاعن فى الإساءة إلى سمعته و فوات كسبه من المدرسة و تلف بعض منقولاتها .... إلى تلك القرارات و قضى بإنعقاد الإختصاص بنظر دعاوى التعويض عنها للقضاء الإدارى دون غيره ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

                   ( الطعن رقم 133 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/11 )
=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 123
بتاريخ 09-01-1974
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 2
إذ كان القرار الذى أصدرته محكمة الإستئناف بإحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة بنظر دعاوى الأجانب ، لا ينطوى على قضاء بعدم الإختصاص ، فلا محل للتذرع بحكم المادة 135 من قانون المرافعات السابق معدله بالقانون رقم 100 لسنة 1963 - لإثبات الدفع بعدم إختصاص دائرة الأحوال الشخصية للمصريين ، ذلك أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية للأجانب يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ، و لا يتعلق بالإختصاص النوعى .


=================================
الطعن رقم  0059     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 364
بتاريخ 12-02-1975
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                       
فقرة رقم : 12
 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية و الوقف يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها و لا يتعلق بالإختصاص النوعى  .

                      (الطعن رقم 59 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/2/12 )
=================================
الطعن رقم  0230     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 953
بتاريخ 10-05-1975
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 1
إذ كانت دعوى المطعون ضده قد تضمنت طلبين أولهما تحديد مرتبه بواقع 23 جنيهاً و 250 مليماً شهرياً و ثانيهما - و هو يرتبط بالطلب الأول - إلزام الشركة الطاعنة بأن تصرف له الفروق المترتبة على ذلك ، و كان الطلب الأول غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة فى قانون المرافعات السابق الذى أقيمت الدعوى فى ظله فتعتبر قيمته زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً عملاً بنص المادة 44 من هذا القانون و من ثم تختص به المحكمة الإبتدائية ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت المحكمة الإبتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص النوعى للقاضى الجزئى ، فإن الإختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الإبتدائية .


=================================
الطعن رقم  0170     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 736
بتاريخ 23-03-1976
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 3
تنص المادة 109 من قانون المرافعات على أن الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو  بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و مؤدى ذلك أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، و لذا فإن مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة ، و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص .


=================================
الطعن رقم  0206     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 422
بتاريخ 10-02-1976
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                       
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، و لذا فإن مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتما على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص .


=================================
الطعن رقم  016      لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 128
بتاريخ 29-12-1977
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                       
فقرة رقم : 2
يبين بالرجوع إلى القرار بالقانون 84 لسنة 69 أنه صدر إستناداً إلى القانون رقم 15 لسنة 1965 الصادر من مجلس الأمة بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون و إذ تنص المادة الأولى من هذا القانون على أن " يفوض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الإستثنائية القائمة فى جميع الموضوعات التى تتصل بأمن الدولة و سلامتها ، و تعبئة كل إمكانياتها البشرية و المادية ، و دعم المجهود الحربى و الإقتصاد الوطنى ، و بصفة عامة فى كل ما يراه ضرورياً لمواجهة هذه الظروف الإستثنائية " و مؤدى هذا النص أن التفويض يقتصر على المواضيع المحددة به و الضرورية لمواجهة الظروف الإستثنائية القائمة و قتئذ التى أعقبها عدوان يونيو 1967 ، و قد صدر هذا التفويض بناء على ما خول لمجلس الأمة بمقتضى المادة 120 من دستور 1964 الذى كان معمولاً به ، و إذ كان القرار بالقانون رقم 84 لسنة 1969 فيما تضمنه من تشكيل مجلس إدارة لنادى القضاة من رئيس و أعضاء بحكم وظائفهم قد صدر فى موضوع يخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض ، و يخالف مؤدى نصه و مقتضاه ، فإنه يكون مجرداً من قوة القانون و يجعله عديم الأثر و لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين إلغاء القرار بالقانون رقم 84 لسنة 1969 فى شأن نادى القضاة و إعتباره كأن لم يكن .


=================================
الطعن رقم  0250     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 921
بتاريخ 05-04-1977
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات  أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام و لذا فإن مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص . لما كان ذلك فإنه كان يتعين على المحكمة الإبتدائية أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى  - بإلغاء الحجز الإدراى و براءة الذمة من الدين - و لو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الإختصاص و أن يحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ المختص إتباعاً  لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون   المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0250     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 921
بتاريخ 05-04-1977
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 4
تنص المادة 1/269 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الإختصاص و عند الإقتضاء - تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات  جديدة ، و إذ كان الإستئناف - صالحاً للفصل فيه ، فإنه يتعين إلغاء الحكم بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية نوعياً بنظر الدعوى و بإختصاص قاضى التنفيذ المختص بدائرة دمنهور الإبتدائية بنظرها .

                 ( الطعن رقم 250 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/5 )
=================================
الطعن رقم  0411     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 679
بتاريخ 04-03-1978
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 2
على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق و تكييفها الصحيح ، و إذا كان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة أنه إنتهى إلى القضاء بصفة مستعجلة برفض الدعوى - بطلب عدم الإعتداد بالحجز - بعد أن كيفها تكييفاً صحيحاً بأنها منازعة وقتية يفصل فيها قاضى التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة " 275 " من قانون المرافعات ، فإن إستئناف الحكم الصادر فيها يكون إلى المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة " 277 " من قانون المرافعات ، و لما كان إختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائماً أمامها ، و عليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 109 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الدعوى بما يتضمن إختصاصه بنظر الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة حالة كون الإختصاص بذلك معقوداً للمحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية يكون قد خالف القانون .

                     ( الطعن رقم 411 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/4 )
=================================
الطعن رقم  0967     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 96 
بتاريخ 05-01-1978
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 2
إذ كانت الدائرة التى أصدرت الحكم فى طلب رد القاضى قد إختصت بنوع معين من القضايا مما يدخل فى التنظيم الداخلى لكل محكمة ، فإن ذلك لا يتعلق بالإختصاص النوعى للمحاكم و تكون هذه الدائرة بإعتبارها إحدى دوائر المحكمة الإبتدائية مختصة نوعياً بالفصل إبتدائياً فى طلب الرد .


=================================
الطعن رقم  479      لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 502
بتاريخ 16-02-1978
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 1
القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة ، بمقتضى القوانين و ذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين كان ممكناً و جائزاً قانوناً و كان الباعث عليه مصلحة عامة .


=================================
الطعن رقم  0185     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 751
بتاريخ 15-03-1978
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 3
لئن كان المشرع قد أخذ بمبدأ التقاضى على درجتين كقاعدة عامة إلا أنه إستثناء من تلك القاعدة لإعتبارات خاصة جعل إختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل فى بعض الدعاوى إنتهائياً و لا مخالفة فى ذلك للدستور ، و إذ نصت المادة 50 من القانون 317 لسنة 1956 على إختصاص المحكمة الإأبتدائية بنظر المنازعات فى قرارات حل الجمعيات التعاونية و على أن تكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن ، فليس من ذلك تحصين لهذه القرارات من رقابة القضاء أو مصادرة لحق التقاضى .


                    ( الطعن رقم 185 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/3/15 )

=================================
الطعن رقم  081      لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1005
بتاريخ 13-04-1978
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 2
تنص المادة 110 من قانون المرافعات على أنه على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية .. و إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الإستئناف على أساس أن إستئناف الأحكام فى المنازعات الوقتية يكون أمام المحكمة الإبتدائية ينطوى على قضاء بعدم الإختصاص النوعى مما كان يتعين معه على المحكمة أن تأمر بإحالة الإستئناف إلى المحكمة الإبتدائية المختصة بنظرة فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الأمر بإحالة الإستئناف إلى المحكمة المختصة يكون قد خالف القانون .

                   ( الطعن رقم 81 لسنة 45 ق ،  جلسة 1978/4/13 )

=================================
الطعن رقم  0907     لسنة 44  مكتب فنى 31  صفحة رقم 539
بتاريخ 19-02-1980
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى كانت المحكمة الإبتدايئة مختصة بالنظر فى طلب ما ، فإن إختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص النوعى للقاضى الجزئى و من ثم فإن الإختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الإبتدائية .


=================================
الطعن رقم  0633     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1393
بتاريخ 17-05-1980
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1961 الذى أبرم عقد الإيجار مثار النزاع و رفعت الدعوى فى ظله و المادة 23 منه يدل على إختصاص المحكمة الإبتدائية دون غيرها بالنظر فى طلب الإخلاء المؤسس على إستعمال المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة و تضر بمصلحة المؤجر دون إلتفات إلى قيمة هذا الطلب فى ضوء القواعد المقررة لتقدير الدعاوى فى قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0246     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 389
بتاريخ 28-01-1981
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، و لذا فإن مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص .


=================================
الطعن رقم  0461     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 746
بتاريخ 24-03-1983
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 6
النص فى المادة 270 من قانون المرافعات على أنه " إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها ، و إذ رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه فى الطعن " و فى المادة 499 منه على أنه " إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد على مائتى جنيه مع التعويضات إن كان لها وجه " يدل على أن طلب التعويض عن دعوى المخاصمة لدى محكمة المخاصمة و عن الطعن الكيدى لدى محكمة النقض هو مجرد رخصة للخصم و أن إختصاص هاتين المحكمتين بنظر هذا الطلب هو إختصاص إضافى لا يسلب المحكمة المختصة أصلاً طبقاً للقواعد العامة إختصاصها بنظره متى أقام صاحب الشأن الدعوى إبتداء أمامها دون إستعمال هذه الرخصة .


=================================
الطعن رقم  1653     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1262
بتاريخ 22-05-1983
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 1
ندب قاضى للتنفيذ فى مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الإبتدائية         و إختصاصه دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية و بإصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ لا يجعل منه دائرة من دوائر المحكمة الجزئية و من ثم فلا تعتبر إحالة الدعوى من محكمة المواد الجزئية المذكورة إليه مجرد قرار بإحالة الدعوى إدارياً من دائرة من دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى من دوائرها و إنما هو فى حقيقته قضاء ضمنى بعدم إختصاص تلك المحكمة نوعياً بنظر الدعوى و بإحالتها إلى قاضى التنفيذ بإعتباره المختص بنظرها ، و مؤدى ذلك أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 110 مرافعات .


=================================
الطعن رقم  0913     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1899
بتاريخ 25-12-1983
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد 194 ، 197 ، 199 من قانون المرافعات أن الأمر على عريضة يصدر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى و أن التظلم منه يكون إلى ذات المحكمة أو إلى نفس القاضى الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0913     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1899
بتاريخ 25-12-1983
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 2
تنص المادة 1/197 من قانون المرافعات على أن " للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه و لمن صدر عليه الأمر الحق فى التظلم .. " بما مؤداه أن ليس لغير طرفى الأمر التظلم منه و لو كانت له مصلحة فى ذلك و إن جاز له ذلك عن طريق الدعوى العادية التى يرفعها بالحق الذى يتعارض معه صدور هذا الأمر بإعتبار أن التظلم ما هو إلا دعوى وقتية ينتهى أثرها بصدور الحكم فى الدعوى الموضوعية و لا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم فى التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق .

                 ( الطعن رقم 913 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/25 )
=================================
الطعن رقم  0889     لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 867
بتاريخ 06-06-1985
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 1
إذ كان رئيس المحكمة الذى أصدر أمر الأداء قد حدد فى ديباجة الأمر الصفة التى إستند إليها فى إصداره و هى " قاضى الأمور الوقتية و قاضى التنفيذ " فقد دل على أنه لم يذكر هذه الصفة على سبيل الإضافات أو التزيد ، و إنما تحديداً للصفة التى إستند إليها فى إصدار الأمر ، و بذلك لم يصدر منه بصفته رئيساً للدائرة طبقاً للمادة 202 من قانون المرافعات ، و من ثم يكون أمر الأداء قد صدر ممن لا يملك إصداره .


=================================
الطعن رقم  0383     لسنة 50  مكتب فنى 37  صفحة رقم 657
بتاريخ 05-06-1986
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 1/275 من قانون المرافعات ، يدل على أن المناط فى إختصاص قاضى التنفيذ ، أن يتعلق الأمر بمنازعات تنفيذ الأحكام ، و الأوامر و القرارات الصادرة عنها ، فى تشكيلها المتعلق بالمواد المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية ، أياً كان محل التنفيذ ، و سواء فى ذلك المنازعات الوقتية أو الموضوعية .


=================================
الطعن رقم  0035     لسنة 47  مكتب فنى 38  صفحة رقم 399
بتاريخ 17-03-1987
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها و لا يتعلق بالإختصاص النوعى .

                  ( الطعن رقم 35 لسنة 47 ق ، جلسة 1987/3/17 )
=================================
الطعن رقم  1126     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 898
بتاريخ 30-06-1987
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                       
فقرة رقم : 2
مسألة الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها .


=================================
الطعن رقم  0973     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1172
بتاريخ 27-12-1987
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 275 من قانون المرافعات أن الشارع عقد لقاضى التنفيذ دون غيره الفصل فى جميع منازعات التنفيذ الشكلية و الموضوعية أياً كانت قيمتها و دعوى بطلان حكم مرسى المزاد منازعة موضوعية فى التنفيذ فإنه يختص بنظرها دون غيره .


=================================
الطعن رقم  0973     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1172
بتاريخ 27-12-1987
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى يتعلق بالنظام و يعد مطروحاً على المحكمة و يكون الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بالإختصاص .

               ( الطعن رقم 973 لسنة 54 ق ، جلسة  1987/12/27 )
=================================
الطعن رقم  1978     لسنة 53  مكتب فنى 39  صفحة رقم 320
بتاريخ 25-02-1988
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 3
الإختصاص بنوع القضية أو قيمتها و على ما جرى به نص المادة 109 من قانون المرافعات يتعلق بالنظام العام فلا يجوز الإتفاق على خلافه ، و يجوز الدفع به فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، و يجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .


=================================
الطعن رقم  2221     لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 207
بتاريخ 04-02-1988
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                       
فقرة رقم : 1
المقصود من المنازعة الموضوعية فى التنفيذ هى تلك التى يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق فى حين أن المنازعة الوقتية هى التى يطلب فيها الحكم بإجراء وقتى لا يمس أصل الحق ، و مفاد نص المادة 277 من قانون المرافعات أن أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية تستأنف إلى محكمة الإستئناف بحسب قيمة النزاع ، أما أحكامه فى المنازعات الوقتية فتستأنف فى جميع الحالات إلى المحكمة الإبتدائية .  
            
                   ( الطعن رقم 2221 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/2/4 )
=================================
الطعن رقم  1916     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 280
بتاريخ 14-05-1989
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 9
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن توزيع العمل على دوائر المحكمة مسألة تنظيمية
و ليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من إختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى .

                      ( الطعن رقم 1916 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/5/14 )
=================================
الطعن رقم  2335     لسنة 50  مكتب فنى 41  صفحة رقم 196
بتاريخ 18-01-1990
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 274 ، 275 من قانون المرافعات أن التنفيذ يجرى تحت إشراف قاض للتنفيذ بندب فى مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الإبتدائية و يختص دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أياً كان قيمتها ، و لقد إستهدف المشرع من وضع هذا النظام من جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ و جعله يختص دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية و سواء كانت بين الخصوم أو من الغير ، كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصله فى المنازعات الوقتية ، مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية           و الموضوعية أياً كانت قيمتها و ذلك فيما عدا ما إستثنى بنص خاص ، و من ثم فلا يفقد قاضى التنفيذ صلاحيته لنظر إشكال وقتى فى التنفيذ و لا يصلح سبباً لرده فصله فى إشكال وقتى سابق أو إصداره قرارات وقتية قبل نظر موضوعه أملتها ظروف الأحوال طبقاً للإختصاصات المخولة له قانوناً و لو كانت هذه القرارات أو تلك الإشكالات بصدد نزاع مردد بين الخصوم أنفسهم .


=================================
الطعن رقم  0864     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 643
بتاريخ 28-02-1990
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 39 مكرر من قانون الإصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 أن مناط إختصاص المحكمة الجزئية فى المنازعات الزراعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينحصر فى المنازعات الخاصة بعقود إيجار الأراضى الزراعية التى تزرع المحاصيل الحقلية العادية و أنه لا إختصاص لها بالمنازعات المتعلقة بعقود الأراضى التى تؤجر لزراعتها حدائق أو مشاتل التى يعتبر إستئجارها أقرب إلى الإستغلال التجارى منه إلى الإستغلال الزراعى .


=================================
الطعن رقم  0984     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 665
بتاريخ 28-02-1990
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 39 مكرر المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 دل على أن المناط فى دخول المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية فى الإختصاص النوعى الإستثنائى للمحكمة الجزئية أن تكون المنازعة ناشئة عن علاقة إيجارية قائمة بين طرفيها و أن يكون أحدهما مستأجراً و الآخر مالكاً لهذه الأرض و من ثم تخرج عن هذا الإختصاص الدعوى التى يكون موضوعها ناشئاً عن سبب قانونى آخر غير عقد إيجار الأراضى الزراعية ففى هذه الحالة يتحدد الإختصاص النوعى بنظر الدعوى و بشروط قبولها طبقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات.


=================================
الطعن رقم  0020     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 490
بتاريخ 15-11-1934
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 1
إذا إقتصر مدعى ملكية الأرض على طلب تثبيت ملكه المغتصب و تسليمه له خالياً مما يشغله به المدعى عليه من البناء ، تاركاً له رفع أنقاض بنائه و غير منازع له فيها و لا مدع لنفسه الحق فى شئ منها ، فطلبه الإزالة يكون طلباً متفرعاً حتماً عن ثبوت حقه فى الملكية ، و لا يدخل فى تقدير قيمة الدعوى ، تطبيقاً للمادة 30 من قانون المرافعات التى تنص على أن ملحقات الطلب { DEMANDES  ACCESSOIRES } لا تعتبر فى تقدير قيمة الدعوى . و لا يصح التحدى بقيمة البناء و إدخاله كعنصر من عناصر تقدير الدعوى الأصلية ، ما دام البانى - على فرض ثبوت سلامة نيته - لم يدع لدى المحكمة أنه يريد من المالك أخذ ما يستحقه على أحد الخيارين الواردين فى آخر الفقرة الرابعة من المادة 65 من القانون المدنى ، و ما دام المدعى - فى خشيته من ثبوت سلامة نية البانى - لم يقدم طلباً إضافياً بتملك البناء بأحد خياريه المذكورين ، و ما دام المدعى أيضاً - مع إدعائه الإغتصاب و عدم سلامة نية البانى - لم يطلب إستبقاء البناء بقيمته مستحق القلع بحسب العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 65 من القانون المدنى . إذ فى مثل هذه الصور الثلاث فقط يصح التعرض للبحث فى قيمة البناء التى قد تؤثر فى الأختصاص ، لأن موضوع الطلب يكون عندئذ تملك شئ آخر خارج عن الأرض ، و يكون لذلك قائماً بذاته فيجب إعتباره فى تقدير قيمة الدعوى لتحديد الإختصاص به .

                       ( الطعن رقم 20 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/11/15 )
=================================
الطعن رقم  0050     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 698
بتاريخ 18-04-1935
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 2
ما دام القانون رقم 12 سنة 1930 لم ينص من جهة على حكم الدعوى التى تزيد قيمتها على خمسة عشر ألف قرش و لا يأمر فيها القاضى الجزئى - سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم - بإحالتها إلى المحكمة الإبتدائية المختصة ، و ما دام هو لم يمس ما عرف من قواعد المرافعات من أن قواعد الإختصاص المتعلق بقيمة الدعوى ليست من النظام العام ، فحكم القانون أنه إذا لم يحل القاضى الجزئى الدعوة التى أصبح الإختصاص فيها للمحكمة الإبتدائية إلى هذه المحكمة الأخيرة و لم يطلب منه أحد هذه الإحالة ثم أصدر حكمه فى موضوع الدعوى فلا ينبغى إعتبار حكمه أنه صادر من محكمة غير مختصة .


=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 998
بتاريخ 19-12-1935
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                      
فقرة رقم : 2
العبرة فى تحديد الإختصاص النوعى لكل جهة قضائية هى بما يوجهه المدعى فى دعواه من الطلبات .
و بما أن تعيين حارس قضائى على أعيان وقف هو الوسيلة الوحيدة لتنفيذ حكم بدين على ناظر الوقف الذى لا مال ظاهراً له سوى حصته التى يستحقها فى ريع هذا الوقف لأن الحجز تحت يد الناظر نفسه غير مفيد ، و الحجز التنفيذى المباشر على غلة الوقف غير جائز لا هو و لا الحجز تحت يد مستأجرى أعيانه . و ما دامت هذه الوسيلة متعلقة بالتنفيذ ، و هى وسيلة مستعجلة ، فهى بمقتضى نص المادة 28 مما يدخل فى إختصاص قاضى المواد المستعجلة . و لا يسلبه الإختصاص الإدعاء لديه بأن الإستحقاق فى الوقف قد آل إلى شخص غير المدين متى كانت هذه الأيلولة متنازعاً فى صحتها .


=================================
الطعن رقم  0080     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1103
بتاريخ 14-05-1936
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى                                       
فقرة رقم : 1
الأوامر الإدارية المحظور على المحاكم وقفها أو إلغاؤها أو تأويلها هى الأوامر التى تصدرها الحكومة فى سبيل المصلحة العامة و فى حدود القانون بصفتها صاحبة السلطة العامة أو السيادة العليا . أما إجراءات البيع الإدارى فليست من هذا النوع ، بل هى نظام خاص و ضعه المشرع ليسهل على الحكومة تحصيل ما يتأخر لدى الأفراد من الأموال الحكومية . و هو نظام أكثر إختصاراً و أقل نفقة من نظام قانون المرافعات . و قد أحاطه المشرع بسياج من الضمانات شبيهة بالضمانات التى أحيطت بها إجراءات نزع الملكية القضائية بالنسبة لجميع ذوى الشأن و منهم المدين . فالدعوى التى يرفعها المدين ، الذى يبيع ملكه جبراً بالطرق الإدارية ، على وزارة المالية الدائنة له بالأموال و على الراسى عليه المزاد و يقصد منها إبطال إجراءات هذا البيع لوقوع بعض مخالفات فيها هى من إختصاص المحاكم الأهلية ، فحكمها فى ذلك حكم دعاوى إبطال إجراءات البيوع الجبرية القضائية .

                        ( الطعن رقم 80 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/5/14 )
=================================




اختصاص محلى


اختصاص محلى
=================================
الطعن رقم  0379     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 767
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص محلى                                      
فقرة رقم : 8
تقضى المادة 55 من قانون المرافعات بأنه إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعى رفع الدعوى أمام المحكمة التى بها موطن أحدهم ، و كما تسرى هذه القاعدة فى حالة تعدد المدعى عليهم المتوطنين داخل الدولة فإنها تسرى كذلك فى حالة ما إذا كان موطن أحدهم فى الداخل و الآخر له موطن فى الخارج .


=================================
الطعن رقم  087      لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 265
بتاريخ 30-04-1960
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص محلى                                      
فقرة رقم : 1
يبين من المادة 135 من قانون المرافعات و المذكرة التفسيرية لذلك القانون أن سلطة القضاء فى الإحالة إلى محكمة أخرى إنما يقتصر على حالات عدم الإختصاص المحلى أو النوعى بين المحاكم التى تتبع جهة قضائية واحدة و لا يمتد إلى المسائل التى يكون مرجع عدم الإختصاص فيها إنتفاء الوظيفة القضائية إلا بنص خاص 0


=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 445
بتاريخ 20-03-1973
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص محلى                                      
فقرة رقم : 1
حرص المشرع على النص فى المادتين 545 و 552 من قانون المرافعات السابق على أن المحكمة التى يختص قاضيها محلياً بإصدار الأمر بالحجز و تقدير الدين و المحكمة التى تختص بدعوى ثبوت الدين و صحة الحجز هى المحكمة التى يتبعها المدين المحجوز عليه ، أى التى يقع موطنه فى دائرتها ، بإعتبار أنه هو وحده الخصم الحقيقى فى الدعوى و لو إختصم معه المحجوز لديه ، و ذلك نفياً لشبهة إختصاص المحكمة التى يتبعها المحجوز لديه أو إشتراكها مع محكمة المحجوز عليه فى الإختصاص المحلى .


=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 445
بتاريخ 20-03-1973
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص محلى                                      
فقرة رقم : 2
إستنفاد إحدى محاكم الدرجة الأولى ولايتها على الدعوى بفصلها فى موضوعها ، إنما يتحقق بالنسبة إلى تلك المحكمة ، دون المحكمة المختصة التى يتعين إحالة الدعوى إليها طبقاً لنص المادة 135 من قانون المرافعات السابق إذا ألغت المحكمة الإستئنافية الحكم الإبتدائى و قضت بعدم إختصاص المحكمة التى أصدرته محلياً .


=================================
الطعن رقم  0295     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1841
بتاريخ 21-12-1977
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص محلى                                      
فقرة رقم : 1
نص المادة 45 من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الخاص بالإختصاص النوعى يدل على أن الشارع قد أفرد قاضى المسائل المستعجلة بإختصاص نوعى محدد هو الأمر بإجراء وقتى إذا توافر شرطان : هما عدم المساس بالحق و أن يتعلق الإجراء المطلوب بأمر مستعجل يخشى عليه من فوات الوقت و هذا الإختصاص متميز عن الإختصاص النوعى للمحاكم الجزئية و الإبتدائية التى تختص بالفصل فى موضوع الأنزعة التى ترفع إليها و إذا رفعت الدعوى لقاضى المسائل المستعجلة بطلب إتخاذ إجراء وقتى و تبين له أن الفصل فيه يقتضى المساس بالحق أو أن الإستعجال مع خشية فوات الوقت غير متوفر قضى بعدم إختصاصه بنظر الدعوى و بهذا القضاء تنتهى الخصومة أمامه و لا يبقى منها ما يجوز إحالته لمحكمة الموضوع طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات أولاً لأن هذا القضاء يتضمن رفضاً للدعوى لعدم توافر الشرطين اللازمين لقبولها و هما الإستعجال و عدم المساس بالحق و ثانياً لأن المدعى طلب فى الدعوى الأمر بإتخاذ إجراء وقتى و هذا الطلب لا تختص به إستقلالاً محكمة الموضوع و لا تملك المحكمة تحويره من طلب وقتى إلى طلب موضوعى لأن المدعى هو الذى يحدد طلباته فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0376     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1794
بتاريخ 14-12-1977
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص محلى                                      
فقرة رقم : 1
إذ كانت المادة 942 من القانون المدنى نصت على أنه " يجب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة - أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فان لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة " و كان إيداع الثمن الحقيقى خزانة المحكمة فى خلال الموعد الذى حددته المادة السالفة هو إجراء من إجراءات دعوى الشفعة فإنه يتعين إتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظر تلك الدعوى ، يؤكد ذلك أن المادة 943 من القانون المدنى قد حددت المحكمة التى ترفع إليها دعوى الشفعة بأنها المحكمة الكائن فى دائرتها العقار المشفوع فيه مستخدمة ذات العبارة التى حددت بها المادة 2/942 السابقة عليها المحكمة التى يجب أيداع الثمن الحقيقى بخزانتها إذ إستخدام هذه العبارة فى القضية بمعنى أصطلاحى واحد يدل على وجوب إيداع الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه بخزانة المحكمة المختصة قانوناً بنظر دعوى الشفعة و إلا سقط الحق فيها ، و إذ كان المطعون ضده الأول قد أودع هذا الثمن خزانة محكمة أدفو الجزئية دون محكمة أسوان الإبتدائية الواقع بدائرتها العقار المشفوع فيه و التى رفعت إليها دعوى الشفعة ، و قد إعتبر الحكم المطعون فيه إيداع الثمن بخزينة المحكمة الجزئية صحيحاً تأسيساً على أن العقار يقع بدائرة محكمة أدفو الجزئية و إن كانت محكمة أسوان الإبتدائية هى المختصة بنظر الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله و تفسيره بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، و نظراً لأن الموضوع صالح  للفصل فيه ، و لما تقدم لا يعتد  بالإيداع الحاصل و يعتبر طالب الشفعة متخلفاً عن إيداع الثمن وفقاً للقانون مما يسقط حقة فى الأخذ بالشفعة و يتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف و القضاء بسقوط حق المطعون ضده الأول فى الشفعة و رفض دعواه 

                      ( الطعن رقم 376 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/12/14 )
=================================
الطعن رقم  496      لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1882
بتاريخ 26-12-1977
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص محلى                                      
فقرة رقم : 1
تجيز المادة 41 من القانون المدنى إعتبار محل التجارة - بالنسبة للأعمال المتعلقة بها - موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى للمحكمة التى أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع و تستجيب لحاجة المتعاملين ، و إذ كان موطن الأعمال يعتبر قائماً ما بقى النشاط التجارى مستمراً و له مظهره الواقعى الذى يدل عليه و الذى تستخلصه محكمة الموضوع من أوراق الدعوى و ظروفها - لما لها من سلطة تقديرية - و حسبها أن تورد فى حكمها الأدلة المسوغة لإستخلاصها . فإن الجدول فى هذا الشأن يعتبر جدلاً موضوعياً حول تقدير العناصر الواقعية لمواطن الأعمال و هو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض و يكون النعى - بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية محلياً بنظر الدعوى على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0443     لسنة 45  مكتب فنى 35  صفحة رقم 551
بتاريخ 27-02-1984
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص محلى                                      
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 133 من قانون المرافعات السابق - المنطبق على إجراءات الدعوى - إذ نصت على وجوب إبداء الدفع بعدم الإختصاص المحلى قبل الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور و قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى و إلا سقط الحق فيه فقد دلت على أن هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام و إنما يتعين التمسك به قبل غيره من الدفوع و قبل التكلم فى موضوع الدعوى و إلا سقط الحق فيه كما يجوز النزول عن التمسك به صراحة أو ضمناً .  لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ساق فى صحيفة تظلمه من أمر الحجز أسباباً من بينها الدفع بعدم إختصاص محكمة القاهرة الإبتدائية محلياً بإصدار أمر الحجز ثم تقرر فى حضوره إحالة التظلم إلى الدائرة الذى تنظر أمامها الدعوى الموضوعية فقررت بجلسة تالية ضم الدعويين للإرتباط و فى جلسة أخرى دفع الطاعن ببطلان إجراءات الحجز لعدم إعلانه به إعلاناً " و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر إبداء هذا الدفع دفاعاً موضوعياً ينطوى على نزول الطاعن عن التمسك بالدفع بعدم الإختصاص المحلى الذى أورده بصحيفة التظلم و كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصله الثابت فى أوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا السبب من تناقض     و مخالفة الثابت بالأوراق و فساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  1914     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 380
بتاريخ 12-03-1985
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص محلى                                      
فقرة رقم : 4
مفاد النص فى المادة 194 و 55 و 49 من قانون المرافعات أن قاضى الأمور الوقتية المختص محلياً بإصدار الأمر هو قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى ، و هى محكمة موطن المدعى عليه ، و عند تعدد المدعى عليهم يكون الإختصاص لأية محكمة يقع فى دائرتها موطن أحدهم ، و يشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقياً لا صورياً .


=================================
الطعن رقم  1914     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 380
بتاريخ 12-03-1985
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص محلى                                      
فقرة رقم : 5
تنص المادة 197 من قانون المرافعات على أنه " للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه و لمن صدر عليه الأمر الحق فى التظلم إلى المحكمة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك " كما نصت المادة 199 من القانون على أن " يكون للخصم الذى صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر " و مفاد ذلك أن التظلم من الأمر إما أن يكون لنفس القاضى الآمر أو أن يكون للمحكمة المختصة التابع لها .

               ( الطعن رقم 1914 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/3/12 )
=================================
الطعن رقم  1697     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 593
بتاريخ 23-02-1989
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص محلى                                      
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده إستهداء بقصد المشرع منه لما فى ذلك من إستحداث لحكم مغاير لم يأته به النص عن طريق التأويل . و لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات على أن " و إذا تعدد المدعى عليهم كان الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم " قد ورد فى عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين فى الخصومة تعدداً حقيقياً ، و المقصود بهم هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات فى الدعوى لا أولئك الذين إختصموا ليصدر الحكم فى مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها . فمن ثم يجوز للمدعى  طبقاً لهذا النص رفع الدعوى على المدعى عليهم المتعددين تعدداً حقيقياً على إختلاف مراكزهم القانونية فيها أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولاً بصفة أصلية أو ضامناً دون قيد أو تخصيص ، و لا محل للقول بقصر تطبيق حكمه على فئة المدعى عليهم المتساويين فى المراكز القانونية فى الدعوى دون سواهم أو تغليب موطن المسئول الأصلى على موطن الضامن له عند تحديد المحكمة المختصة محلياً لما ينطوى عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص و تخصيص لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز .


=================================
الطعن رقم  1836     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 612
بتاريخ 07-11-1990
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص محلى                                      
فقرة رقم : 1
إذ كانت المادة 942 من القانون المدنى قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه يجب - خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة - أن يودع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار كامل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة ، و كان إيداع الثمن الحقيقى خزانة المحكمة فى خلال الموعد الذى حددته المادة السالفة هو إجراء من إجراءات دعوى الشفعة فإنه يتعين إتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظر تلك الدعوى ، يؤكد ذلك أن المادة 943 من القانون المدنى قد حددت المحكمة التى ترفع إليها دعوى الشفعة بأنها المحكمة الكائن فى العقار المشفوع فيه مستخدمة ذات العبارة التى حددت بها المادة 3/942 السابقة عليها المحكمة التى يجب إيداع الثمن الحقيقى بخزانتها إذ إستخدم هذه العبارة فى النصين بمعنى إصطلاحى واحد يدل على وجوب إيداع الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة قانوناً بنظر دعوى الشفعة و إلا سقط الحق فيها .

                 ( الطعن رقم 1836 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/11/7 )
=================================
الطعن رقم  1421     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 134
بتاريخ 14-05-1990
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص محلى                                      
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 52 ، 62 من قانون المرافعات إختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أن المؤسسة الخاصة محلياً بنظر الدعاوى التى ترفع عليها مدنية كانت أم تجارية ، ما لم يتفق ذوو الشأن على إختصاص محكمة معينة بنظر ما قد ينشئ بينهم من منازعات .


=================================
الطعن رقم  1421     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 134
بتاريخ 14-05-1990
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص محلى                                      
فقرة رقم : 3
لما كان الثابت بالدعوى أن الشركة الطاعنة قد دفعت أمام محكمة أول درجة بعدم إختصاصها محلياً بنظر الدعوى لإنعقاد الإختصاص بنظرها لمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية التى يقع بدائرتها موطن الشركة المشار إليه بأمر النشر إلا أن المحكمة قضت فى 1983/3/20 برفض الدفع إعمالاً لإتفاق الطرفين على إختصاص محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية بنظر ما يثار بينهما من نزاع ، ثم قضت فى 1983/12/25 برفض الدعوى ،
و كان إستئناف هذا الحكم من جانب الطاعنة التى تمسكت بصحيفة الإستئناف بعدم إختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى لتزوير الإتفاق الوارد بأمر النشر على إختصاصها - يطرح النزاع برمته على محكمة الدرجة الثانية ، و يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام السابقة عليه بما فى ذلك حكمها برفض الدفع بعدم الإختصاص المحلى .

                  ( الطعن رقم 1421 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/5/14 )
=================================
الطعن رقم  0068     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 438
بتاريخ 15-05-1947
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص محلى                                      
فقرة رقم : 1
إن قواعد الإختصاص المركزى إنما وضعت رعاية لمصالح المتقاضين الخاصة ، و لا شأن لها بالنظام العام . فإن كان المدعى عليه مقراً فى العقد الذى هو محل الدعوى بأنه يجعل محل إقامته بالقاهرة فى خصوص تنفيذ هذا العقد فلا يجديه فى تمسكه بعدم إختصاص محاكم القاهرة أن يكون مقيماً خارج القاهرة .

                      ( الطعن رقم 68 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/5/15 )
=================================


اختصاص لجنة التعويض
=================================
الطعن رقم  0245     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1234
بتاريخ 15-12-1970
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص لجنة التعويض                              
فقرة رقم : 6
لما كانت لجنة التعويض قد تطرقت إلى القول بعدم إلتزام الطاعن "المستولى لديه " بسداد الفوائد التأخيرية لديونه عن الفترة من 1960/7/17 حتى تسلمه التعويضات ، و كان هذا منها لا يعدو أن يكون إستطرادا و تزيدا تجاوزت به اللجنة حدود إختصاصها الذى رسمته لها المادة التاسعة من القانون رقم 212 لسنة 1960 و هو تقدير التعويض عما يتم الإستيلاء عليه ، فإن ما قررته اللجنة تزيدا فى هذا الخصوص لا يكتسب حجية يصح التحدى بها فى هذه الدعوى ، و لا على محكمة الإستئناف إن هى لم تعرض له .

                ( الطعن رقم 245 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/12/15 )

=================================

اختصاص لجان التقييم


اختصاص لجان التقييم
=================================
الطعن رقم  641      لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 682
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص لجان التقييم                              
فقرة رقم : 2
إختصاص لجان التقييم كما بينته المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1963 هو تقييم رؤوس أموال المنشآت التى أممت بالقانون المذكور ، و تقيم رأس مال المنشأة إنما يكون بتحديده على أساس من العناصر المكونة له و هى الحقوق و الأموال المكونة للمنشأة وقت التأميم و تتمتع لجنة التقييم المختصة فى هذا الشأن بسلطة تقديرية مطلقة لا تخضع لأى رقابة إدارية أو قضائية ، و لكن ليس لها أن تضيف إلى الأموال و الحقوق المؤممة شيئاً أو أن تستبعد منها شيئاً ، ذلك أن السلطة التشريعية وحدها هى التى تختص بإجراء التأميم و تتولى فى القانون الصادر به تحديد نطاقه و أحكامه و تعيين بالشركات و المشروعات و المنشآت التى ينصرف إليها التأميم أما لجان التقييم فليس لها إختصاص فى هذا الشأن و يترتب على ذلك أنه لا يجوز لها أن تقيم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو تستبعد بعض العناصر التى أدخلها المشرع فى نطاق التأميم فإن هى فعلت شيئا من ذلك فلا يكون لقرارها من أثر و لا يكتسب أية حصانة و لا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن و لا يحول قرارها دون المحاكم المختصة و النظر فى المنازعات التى تثور بين الغير و بين المنشأة المؤممة بشأن الأموال المتنازع عليها أو فى أى نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم فى ذاته ، ذلك أن تحقيق هذه المنازعات من إختصاص المحاكم ذات الولاية العامة فى ذلك إلا ما إستثنى بنص خاص و لا يكون ذلك طعناً فى قرار لجنة التقييم ، و إنما هو سعى للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات .


=================================
الطعن رقم  0097     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 327
بتاريخ 28-01-1980
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص لجان التقييم                              
فقرة رقم : 1
إختصاص لجان التقييم - و على ما بينته المادة الثالثة من القانونين 117، 118 سنة 1961 - هو تقييم رؤوس أموال الشركات المساهمة المؤممة التى لم يكن أسهمها متداولة فى البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة أشهر و كذلك تقييم المنشأت غير المتخذة شكل شركات مساهمة . و تقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق و الأموال المملوكة لها وقت تأميمها و تقدير قيمتها و تحديد مقدار ديونها فى ذلك التاريخ على ضوء ذلك يتحدد صافى رأس مال المنشأة و يكون قرار لجنة التقييم فى هذا الشأن نهائياً و غير قابل للطعن فيه متى إلتزمت اللجنة فى تقييمها عناصر المنشاة أصولاً  و خصوماً وقت تأميمها أما إذا خرجت لجنة التقييم عن هذا النطاق الذى رسمه لها المشرع بأن أضافت إلى أموال و حقوق المنشأة ما ليس لها أو إستبعدت منها شيئاً أو حملتها بديون ليست ملزمة بها ، فإن قرارها فى هذا الصدد لا يكتسب أية حصانة و لا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن .


=================================
الطعن رقم  0097     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 327
بتاريخ 28-01-1980
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص لجان التقييم                              
فقرة رقم : 2
ليس للجان التقييم أن تفصل فى أى نزاع يثور بشأن الأموال و الحقوق المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة و بين الغير أو أن تتعرض لأى نزاع آخر يتعلق بالتقييم فى ذاته ذلك أن تحقق المنازعات و الفصل فيها من إختصاص المحكمة صاحبة الولاية العامة فى ذلك إلا ما إستنثنى بنص خاص ، فإذا تعرضت لجنة التقييم للفصل فى المنازعات فإن قرارها لا  يكتسب حصانة تحول دون طرح تلك المنازعات على المحكمة  المختصة لتحقيقها و الفصل فيها و لا يعد ذلك طعناً فى قرارات التقييم و إنما هو سعى إلى الجهة ذات الولاية العامة للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات .


=================================
الطعن رقم  0097     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 327
بتاريخ 28-01-1980
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص لجان التقييم                              
فقرة رقم : 3
تقدير لجنة التقييم  لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت لا يخرج هذا  العنصر من عناصرها ، سواء كان من الخصوم أو الأصوال و لا يبعده عن نطاق التأميم ،    و من ثم إذا تم تحديد هذا العنصر بصفة نهائية إرتد أثر هذا التحديد إلى وقت التأميم ، فإن ترتب عليه زيادة فى صافى رأس  مال المنشأة جرت على تلك الزيادة ما يجرى على قيمة المنشأة المؤممة من أحكام على أن تؤدى قيمة المنشأة المؤممة بموجب سندات إسمية على الدولة فى حدود خمسة عشر ألف جنيه لكل من الملاك السابقين لتلك المنشآت وفقاً لأحكام القانون رقم 134 سنة 1964 ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى أن مطالبة الطاعن - أحد أصحاب المنشآة المؤممة - بنصيبه فى مبلغ العشرة آلاف جنيه الذى خصصته لجنة التقييم لمطلوبات القضايا و الغرامات يعتبر طعناً فى قرار هذه اللجنة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                     ( الطعن رقم 97 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/1/28 )


=================================
الطعن رقم  1219     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 435
بتاريخ 07-02-1983
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص لجان التقييم                              
فقرة رقم : 2
ليس للجان التقييم أن تفصل فى أى نزاع يثور بشأن الأموال و الحقوق المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة و الغير أو أن تتعرض لأى نزاع آخر يتعلق بالتقييم فى ذاته ، ذلك أن تحقيق المنازعات و الفصل فيها هو من إختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة فى ذلك ، إلا ما استثنى بنص خاص ، فإذا تعرضت لجنة التقييم للفصل فى تلك المنازعات فإن قرارها لا يكتسب حصانة تحول دون طرح تلك المنازعات على المحاكم المختصة لتحقيقها
و الفصل فيها ، و لا يعد ذلك طعناً فى قرارت لجان التقييم و إنما هو سعى إلى الجهة ذات الولاية العامة للحصول على قضاء بحسم تلك المنازعات .


=================================