بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 يونيو 2012

مناط تطبيق الشريعة الاسلامية


مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
=================================
الطعن رقم  0008     لسنة 36  مكتب فنى 19  صفحة رقم 293
بتاريخ 14-02-1968
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية                     
فقرة رقم : 2
تبيح الشريعة الإسلامية للزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة و هى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة أو الملة و تصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .
                       
                       ( الطعن رقم 8 لسنة 36 ق ، جلسة 1968/2/14 )
=================================
الطعن رقم  0014     لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 438
بتاريخ 11-02-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية                     
فقرة رقم : 3
مؤدى ما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع أراد أن يتخذ من " سير الدعوى " و " إنعقاد الخصومة فيها " - و هى وصف ظاهر منضبط - لا من مجرد قيام النزاع ، مناطا يتحدد به الإختصاص و القانون الواجب التطبيق على أطرافها . و إذا كان الثابت أن المطعون عليه غير طائفته و إنضم إلى طائفة الروم الأرثوذكس و من قبل رفع الدعوى بينما كانت الطاعنة فى هذا التاريخ منتمية إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس ، فإن الطرفين عند رفع الدعوى الحالية يكونان مختلفى الطائفة مما يستتبع تطبيق أحكام الشرعية الإسلامية التى تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة ، دون ما إعتداد بقيام نزاع بينهما قبل رفع الدعوى بشأن تقرير نفقة للطاعنة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإثبات الطلاق ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو شابه قصور فى التسبيب .

             ( الطعن رقم 14 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/2/11 )

=================================
الطعن رقم  024      لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1612
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية                     
فقرة رقم : 4
إذ كان الثابت من الأوراق أن المراسم الدينية لزواج المطعون عليه بالطاعنة تمت طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس فى 1962/6/17 ثم إنضم المطعون عليه إلى طائفة الروم الأرثوذكس فى 1971/12/17 و أصبح مختلفا و الطاعنة طائفة قبل رفع الدعوى ، فإن ذلك يجيز له تطليقها وفق أحكام الشريعة الإسلامية إعمالا للفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 ، و لا يؤثر على ذلك ما أثبت بوثيقة التصادق على الزواج المؤرخة 1972/8/14 و المشار فيها إلى سبق إتمامه فى 1962/6/17 من أنه قبطى أرثوذكسى .


=================================
الطعن رقم  030      لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1758
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية                     
فقرة رقم : 3
النص فى الفقرة السابعة من المادة 99 من اللأئحة الشرعية على أنه " لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كان يدينان بوقوع الطلاق " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التى  تدين بوقوع الطلاق فأجاز سماع الدعوى بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين بالطلاق فمنع سماع دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج و المشقة ، لما كان ذلك و كان المذهب الوحيد الذى لا يجيز التطليق فى  المسيحية هو المذهب الكاثوليكى على إختلاف ملله ، و كان يبين مما أورده الحكم - المطعون فيه - أن المحكمة فى حدود سلتطها الموضوعية إستخلصت أن المطعون عليها إنضمت إلى طائفة اللاتين الكاثوليك من قبل رفع الدعوى و من إيقاع الطاعن - الزوج - طلاقها بإرادته المنفردة و إستندت إلى أدلة سائغة لا مخالفة فيها للثابت فى الأوراق ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه - الذى قضى بعدم سماع دعوى الطلاق - يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0023     لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1137
بتاريخ 26-04-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية                     
فقرة رقم : 2
مؤدى المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية أن ضابط الإسناد فى تحقيق القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة ، بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين و غير المسلمين المختلفى الملة أو الطائفة ، و تطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة و الطائفة ، و الشرائع الخاصة أو الطائفية هى القواعد الدينية التى تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى ، و هى تطبق فى مصر إستناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها و الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين و تبين ما إذا كان الإنتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغيير العقيدة الدينية التى تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده و أن تغييراً لم يحصل .


=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية                     
فقرة رقم : 3
الشرائع الخاصة أو الطائفية هى القواعد الدينيه التى تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى ، و هى تطبق فى مصر إستناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها ، فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين و تبين ما إذا كان الإنتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغير العقيدة الدينية التى تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده و أن تغييراً لم يحصل .


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية                     
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية ، أن المشرع جعل المناط فى إتحاد الملة أو إختلافها و ما يستتبعه من تطبيق الشريعة الإسلامية بإعتبارها الشريعة العامة أو إحدى الشرائع الخاصة ، هو بالمنازعة المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المطلوب إصدار حكم من القضاء فى شأنها ، و وضع لذلك معياراً موضوعياً بحتاً إتخذ فيه من العلاقة التى نشأت عنها أو بسببها المنازعة ، و من أطراف العلاقة بالذات ، الأساس الذى يحدد الشريعة الواجبة التطبيق تبعاً لأتحادهما أو إختلافهما طائفة أو ملة بإعتبار هذه العلاقة هى محل التداعى و موضوعه ، و بذلك فرق الشارع بين المنازعة التى يعنيها النص بالمعنى السالف بيانه ، و بين الخصومة التى يجوز أن تتردد بين أشخاص يختلفون فى الملة و الطائفة عن أطراف العلاقة المتنازع بشأنها دون أن يكون ذلك مسوغاً لتطبيق الشريعة العامة متى كان أطراف العلاقة موضوع المنازعة متحدى الملة و الطائفة .


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية                     
فقرة رقم : 8
للزوج المسيحى أسوة بالزوج المسلم الحق فى إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة ، إذا كانت الشريعة الإسلامية تحكم العلاقة بين الزوجين تبعاً لعدم توافر شروط إنطباق الشرائع الطائفية رغم أن قواعد الشرائع المطبقة حالياً لا تعرف الطلاق بمشيئة الزوجين أو أحدهما ، إعتباراً بأنه لا يجوز أن يترك للإرادة حل عقدة الزواج و لما فيه من تحكيم أهواء النفس البشرية فيما لا يجوز فيه سيطرة الهوى النفسى و الضعف الإنسانى ، لأن الثابت أن الشريعتين اللتين كانتا سائدتين عند ظهور الديانة المسيحية - و هما الشريعة اليهودية و القانون الرومانى - كانتا تبيحان تراضى الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية و تقران حق الزوج فى الطلاق بمحض إرادته ، و ظلت مبادئ هاتين الشريعتين فى هذه المسألة هى السارية مع إنتشار المسيحية يساندها إستعمال الكتاب المقدس للفظ الطلاق لا التطليق فى إنجيل متى و تحدثه عن حل وثاق الزوجية حال الزنا ، و لم تتم الغلبة لحظر الطلاق بالإرادة المنقردة إلا بعد تسعة قرون فى مجمع القسطنطينية المنعقد سنة 920 ميلادية حين بدأت الكنيسة تزاول إجراءات إختصاصاً قضائياً بتصريح ضمنى من الأباطرة رغم عدم وجود قانون يقضى بذلك ، فهو أقرب إلى تنظيم الطلاق و تقييده منه إلى إلغائه و منعه - و إذ كانت مختلف الشرائع المسيحية الطائفية - فيما عدا شريعة واحدة لها وضع خاص - تبيح التطليق على تفاوت فى أسبابه بين توسعه و تضييق ، و كانت مسألة تطبيق الشريعة العامة لا تثور إلا عند إختلاف الزوجين طائفة أو ملة فإن اللجوء إلى الأحكام الموضوعية للشريعة الإسلامية بإباحة التطليق بالإرادة المنفردة يبدو لازماً تبعاً لعدم إتاحة مجال للخيره بين الأحكام الموضوعية لأى من الشرائع الطائفية ، و هى ذات العلة التى كانت تواجه القضاء الملى قبل إلغائه ، فكان يرفض الفصل فى النزاع بين مختلفى المله لعدم وجود قاعدة موحدة لغير المسلمين . هذا بالإضافة إلى أنه طالما ترفع الدعوى بطلب إثبات الطلاق الواقع بالإرادة المنفردة و يعرض النزاع على القضاء ليقول قالته فى الشريعة التى تحكمه ، فإن ثبت له توافر شرائط إنطباق الشريعة الطائفية لم يقع الطلاق صحيحاً ، و إن إستبان تخلف الشروط و خضوع المنازعة لأحكام الشريعة الإسلامية أقر وقوع الطلاق ، فإن هناك توافقاً فى النتيجة رغم تغاير الوسيلة ، و من ثم فلا يمكن قياس هذه المسألة على حالة تعد الزوجات .

                  ( الطعنان رقما 26/16 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/17 )

























=================================
الطعن رقم  0031     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 439
بتاريخ 06-02-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية                     
فقرة رقم : 2
مناط تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على غير المسلمين بالتطبيق للمادتين السادسة   و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 هو إختلاف الطرفين فى الملة أو الطائفة ،     و لما كان البين من الأوراق أن المطعون عليه - المطلق - إنضم إلى جماعة الأدفنتست بعد أن كان يتبع كنيسة الإنجيليين الوطنيين كلاهما من شيع المذهب البروتستانتى ، فإن ذلك لا يعد بذاته تغييراً للطائفة أو الملة له يجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية ، و يكون الحكم - المطعون فيه - إذ أقام قضاءه على سند من مجرد إنتماء المطعون عليه لطائفة الأدفنتست يجعله و الطاعنة - المطلقة - التى لا زالت تنتمى لطائفة الإنجيليين الوطنيين مختلفى الملة و الطائفة قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                     ( الطعن رقم 31 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/2/6 )
=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1032
بتاريخ 26-11-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية                      
فقرة رقم : 1
إذ كانت المادة 25 من القانون المدنى تنص على أن " يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية .... " و كان الحكم المطعون فيه قد خلص - إعمالاً لحكم هذ النص - إلى أن القانون المصرى هو الواجب التطبيق على الدعوى بالنظر إلى أن النزاع فيها يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بين طرفين لا تعرف لهما جنسية ، و كان مقتضى هذا وقوع العلاقة محل النزاع تحت سلطة القانون الداخلى فى مصر ، و بالتالى تأخذ هذه العلاقة حكم العلاقة بين المصريين من حيث تحديد الشريعة التى تحكم النزاع . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه فى تحديد تلك الشريعة بالضابط الذى وضعه المشرع فى المواد 6 و 7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و مؤداه تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين و على غير المسلمين المختلفى الطائفة و الملة و تطبيق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الطائفه و الملة ، و خلص إلى إنزال أحكام شريعة طائفة الأرمن الأرثوذكس - التى ينتمى إليها الطرفان - على واقعة النزاع فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.


=================================
الطعن رقم  0040     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 454
بتاريخ 21-06-1934
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية                     
فقرة رقم : 1
إن المشرع المصرى فى القوانين المختلطة جعل الحكم فى الأحوال الشخصية لقانون الجنسية . و نظراً لعدم وجود قانون واحد يحكم الأحوال الشخصية للمصريين جميعاً ، جعل فى القانون الأهلى قانون ملة كل منهم هو الذى يحكم أحواله الشخصية ، و غالباً ما يكون قانون الملة هو نفس الشريعة المحلية أى الشريعة الإسلامية .


=================================
الطعن رقم  0040     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 454
بتاريخ 21-06-1934
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية                     
فقرة رقم : 3
إذا لم يقم النزاع لا على علاقة الموصى بالموصى لهم و لا على علاقته بباقى ورثته ، و لم يكن متعلقاً بصيغة الوصية و لا بأهلية الموصى للتبرع ، فلا يعتبر ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية . و لكن إذا قام النزاع على وصف الحقوق العينية التى رتبها الموصى للفقراء و الكنائس و لبناته على العقار الموصى بحق الإنتفاع به ، و على حكم القانون فى هذا الوصف ، فليس فى ذلك شئ من الأحوال الشخصية التى يحكمها قانون الملة و يقضى فيها المجلس الملى ، بل هو متعلق بأمور عينية يجب الرجوع فيها إلى القانون المدنى - الذى هو قانون موقع العقار - و إتباع قواعده ، لأنها من النظام العام .


=================================

مناط اختصاص البطريرك


مناط اختصاص البطريرك
=================================
الطعن رقم  0414     لسنة 34  مكتب فنى 22  صفحة رقم 93 
بتاريخ 20-01-1971
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : مناط اختصاص البطريرك                             
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 3 ، 14 / رابعاً من الأمر العالى الصادر فى 14 مايو سنة 1983 بالتصديق على لائحة ترتيب و إختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكسيين العمومى و المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927 ، أن البطريرك بوصفه رئيساً لمجلس الأقباط الأرثوذكس هو الذى يختص دون غيره برسامة القسس و ترقيتهم و نقلها من كنيسة إلى أخرى و عزلهم و تجريدهم و أنه وحده صاحب الحق فى الإشراف الإدارى و المالى على جميع أديرة الأقباط و كنائسهم ، و لا يوجد ما يمنع من أن يعهد بإدارة كنيسة أو أكثر  إلى هيئة أو جمعية فتتولى الإدارة بتفويض منه و نيابة عنه و لا تستطيع الخروج على النظام الذى رسمه لها ، و تظل هذه الكنائس و القسس العاملون بها خاضعة لتبعيته و إشرافه و تعتبر عقود العمل المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم و بين البطريركية و لو إقتضى التنظيم المالى فى هذه الكنائس صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة نيابة البطريرك ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن مورث الطاعنين قد رسم كاهناً لدى الهيئة الكنسية للأقباط الأرثوذكس فى 1915/9/16 ثم نقل إلى كنيسة السيدة العذراء و إستمر فى عمله حتى توفى 1961/7/22 و لم يكن قد صدر قرار بفصله من عمله ، و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على إنتهاء عقد عمله مع المجلس الملى فى 1953/1/1 لإنقطاع صلته به فى هذا التاريخ و تقاضيه مرتبه بعد ذلك من كنيسة السيدة العذراء و هى لا تتبع المجلس الملى و لها ذمة مالية مستقلة عنه ، فإن الحكم - و قد إجتزأ مدة العقد و هى متصلة و رتب على هذه التجزئة آثارها - يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

                   ( الطعن رقم 414 لسنة 34 ق ، جلسة 1971/1/20 )
=================================



ماهية الطائفة


ماهية الطائفة
=================================
الطعن رقم  0023     لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1137
بتاريخ 26-04-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : ماهية الطائفة                                    
فقرة رقم : 3
يقصد بالطائفة ذات الفريق من الناس الذين يحميهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً أو ملة واحدة و الأدفنتست إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و طائفة الإنجيلين الوطنيين أو البروتستانت إعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 ، و تأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادرة فى 1978/6/4 بتعين وكيل لها بالقطر المصرى ، ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ 1902/3/1 و أطلق عليها فيه أسم " طائفة الإنجيلين الوطنيين " و النص فى المادة الثانية من الأمر العالى المشار إليه على أنه " لا تعتبر بصفة كنيسة إنجيلية معترف بها إلا التى يكون الإعتراف بوجودها حصل طبقاً لأمرنا هذا " و فى المادة الرابعة على أن " يشكل مجلس عمومى لطائفة الإنجيلين الوطنيين يؤلف من مندوب من الكنائس الإنجيلية المعترف بها التى يكون ناظر الداخلية خولها الحق فى إنتخاب أو تعيين مندوبين فى المجلس المذكور " و فى المادة الحادية عشرة على أنه " لا يخول ناظر الداخلية لكنيسة ما الحق فى الإستنابة عنها بالمجلس العمومى و لا يصرح بزيادة عدد مندوبى أى كنيسة إلا بعد أخذ رأى المجلس العمومى " و فى المادة العشرين على أن " يختص المجلس العمومى أيضاً بمنح لقب إنجيلى وطنى لكل واحد من الرعايا العثمانيين لمذهب إنجيلى من الديانة المسيحية المتوطنيين أو المقيمين عادة بالقطر المصرى و لم يكونوا من الأعضاء أو المتشيعين لكنيسة إنجيلية معروفة .... و يتخذ المجلس سجلاً لقيد أسماء جميع الأشخاص المعروفين رسمياً بصفة إنجيلين طبقاً لأحكام هذه المادة " يدل على أن المشرع إعتبر أن إتباع المذهب البروستانتى فى مصر طائفة واحدة عرفت " بطائفة الإنجيلين " دون أن يكون لتعدد شيع و فرق كنائس هؤلاء الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية التى كانت موجودة حينذاك، و أجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد تنشأ فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد أتباعها و جعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحى الدينية و الإدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية . يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة من أن الطائفة الإنجيلية ... تشمل جملة كنائس إنجيلية و لكن أهمها بكثير من جهة عدد الأعضاء الكنيسة المسيحية المتحدة المصرية .. و السبب فى وضع مشروع الأمر العالى الذى نحن بصدده هو ما طلبته تلك الكنيسة حديثاً من نظارة الحقانية من إنشاء مجلس عمومى لها بنوع مخصوص لا للطائفة الإنجيلية بأجمعها ، و قد تعذر على نظارتى الحقانية و الداخلية تنفيذ هذا الطلب لأنه كان يترتب عليه حرمان الكنائس الأخرى الإنجيلية التى تقل أهمية عن هذه الكنيسة من المحكمة المختصة الآن بنظر قضاياهم المتعلقة بالأحوال الشخصية ، و لأنه نظراً لقلة عدد متشيعيها و عدم وجود نظام محلى لها فى غالب الأحوال لا يتسنى إنشاء محكمة مخصوصة لكل كنيسة على حدتها ،, بيد أنه لم ير مانع قوى من إيجاد مجلس عمومى مع الوكيل يكون لجميع الكنائس مندوبون فيه و تكون إختصاصاته كإختصاصات المجالس العمومية للطوائف القبطية ... إلا أن بعض الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية لها قواعد إكليريكية متعلقة بالزواج و الطلاق ...  و لكن هناك بعض أشخاص يسعون بدعوى أنهم مسيحيون فى تغيير القواعد المختصة بهذه الدار ملتجئين لحيل يختلقونها و هى إنشاء كنيسة على حدتها ، فلا يمكن التصريح لقسم من هؤلاء الأشخاص بتعديل هذه القواعد ... مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستانتى لا يمكن إعتبار الإنضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع إعتد بطائفة الإنجيليين الوطنيين كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها .

عقد الزواج


عقد الزواج
=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1220
بتاريخ 21-12-1982
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : عقد الزواج                                       
فقرة رقم : 2
مفاد نصوص الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق الذى أبقى عليه القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات الحالى ، و التى تحكم إجراءات دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب ، لا تستوجب لسماع دعاوى المطالبة بالحقوق المترتبة على إبطال الزواج أن يكون العقد موثقاً توثيقاً رسمياً

عدم سماع دعوى الطلاق


عدم سماع دعوى الطلاق
=================================
الطعن رقم  0031     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 959
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : عدم سماع دعوى الطلاق                             
فقرة رقم : 2
الدفع بعدم سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر لأنهما لا يدينان بوقوع الطلاق طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و من ثم فهو بحسب مرماه دفع موضوعى بعدم قبول الدعوى و يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون المرافعات ، كما أن الباعث على تقرير ذلك الدفع و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لنص اللائحة المذكورة هو دفع الحرج و المشقة بالنسبة للطوائف التى لا تدين بالطلاق أى أنه مقرر لصالح هذه الطوائف حماية لعقيدتهم الدينية و ليس لصالح الخصم المدعى عليه مما مؤداه تعلق هذا الدفع بالنظام العام .


=================================




عدم جواز طلاق الكاثوليك


عدم جواز طلاق الكاثوليك
=================================
الطعن رقم  016      لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1442
بتاريخ 20-12-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك                          
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 59 من الإدارة الرسولية " مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك " أنها لا تحرم الزواج إلا على من كان مرتبطاً برباط زواج سابق قائم ، حتى و لو كان الزواج السابق لم يكتمل بالمساكنة بين الزوجين أو المعاشرة الجنسية التامة ، لأن الدين المسيحى فى نظرهم يعتبر أن الزواج علاقة جسدية و روحية غير قابلة للفصم ، غير أنه إذا كان الزواج السابق باطلاً أو كان قد إنحل لسبب من أسباب الإنحلال ، فلا يجوز  عقد الزواج الثانى إلا بعد التثبيت من بطلان الزواج الأول أو إنحلاله .

                   ( الطعن رقم 16 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/12/20 )
=================================
الطعن رقم  0031     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 959
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك                          
فقرة رقم : 5
قول الطعن بإنتمائه إلى إحدى ملل الكاثوليك التى لا تدين بوقوع الطلاق و هى الأقباط الكاثوليك ، دفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

                    ( الطعن رقم 31 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/10 )
=================================
الطعن رقم  0138     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 819
بتاريخ 25-03-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك                          
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة السابقة من المادة 99 من الائحة الشرعية على أنه " لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق . يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التى تدين بالطلاق فأجاز سماع الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين بالطلاق فمنع سماع دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج و المشقة . لما كان ذلك و كان المذهب الوحيد الذى لا يجيز التطليق فى المسيحية هو المذهب الكاثوليكى على إختلاف ملله - و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم الطعون فيه أن المطعون ضدها من طائفة الأقباط الكاثوليك ، فإن قضاءه بعدم سماع الدعوى على سند من الفقرة السابقة من المادة 99 سالفة الذكر يكون قد صادف صحيح القانون و لا عليه إن هو التفت - بعد ذلك - عن الشهادة المقدمة من الطاعن بإنضمامه إلى مذهب الأرثوذكس .

                      ( الطعن رقم 138 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/3/25 )
=================================


طلاق للعنًّة



طلاق للعنًّة
=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 40  مكتب فنى 24  صفحة رقم 421
بتاريخ 14-03-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طلاق للعنة                                       
فقرة رقم : 1
إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من وقائع الدعوى أنه لم يثبت أن الزوج مصاب بعجز جنسى مستحكم مما لا يرجى شفاؤه ، و إستدل على ذلك بأن الطاعنة لم تمكث معه فى منزل الزوجية المدة الكافية للحكم على حالته ، و قدر هذه المدة بسنة كاملة على أساس أن السنة تحوى فصولاً أربعة ، و ربما يستطيع الزوج القيام بواجباته فى فصل دون آخر ، و رتب الحكم على عدم ثبوت العجز الجنسى بالمطعون عليه قضاءه برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد الزواج ، و هو إستخلاص موضوعى سائغ يؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و مما يستقل به قاضى الموضوع . لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون فى غير محله .

                    ( الطعن رقم 10 لسنة 40 ق ، جلسة 1973/3/14 )

طلاق طبقا للقانون اليونانى



طلاق طبقا للقانون اليونانى
=================================
الطعن رقم  0009     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 950
بتاريخ 10-06-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى                       
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 1442 من القانون المدنى اليونانى تشترط لتوافر حالة تصدع الحياة الزوجية التى تبرر طلب الطلاق أن يكون التصدع ناشئا عن خطأ الزوج المدعى عليه ، وأن يكون هذا الخطأ قد أدى إلى تصدع الحياة الزوجية بشكل جدى ، وأن يصبح استمرارها فوق مايطيقة طالب الطلاق وكانت المادة 1448 من هذا القانون قد نصت على سقوط حق الزوج طالب الطلاق بمضى سنة من تاريخ علمه بسبب الطلاق أو بمضى عشر سنوات من تاريخ قيام هذا السبب فى كل الأحوال ، وكانت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قد نفت وقوع التصدع القوى الذى يبيح للزوج طلب التطليق وأنه على فرض حدوث هذا التصدع فلم تكن الزوجة هى المتسببة فيه ، وأن مانسبه الزوج إليها لا يعدو أن يكون من الهنات التى تقع بين الزوجين ولا تكون سببا لتصدع الحياة الزوجية وأن المآخذ التى عزاها إليها لم تحل دون استمرار الحياة الزوجية من تاريخ زواجهما إلى أن حدثت بينهما مشادة يقع الخطأ فيها على عاتق الزوج ، لما كان ذلك فإن المحكمة تكون قد استعملت سلطتها الموضوعية فى تقدير واقعة الدعوى ولم ينطو هذا التقدير الموضوعى على خطأ فى فهم معنى تصدع الحياة الزوجية المبرر لطلب الطلاق.   


=================================
الطعن رقم  007      لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 561
بتاريخ 25-02-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى                       
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد تبينت أن الأفعال التى نسبها المدعى اليونانى الجنسية فى دعوى طلاق رفعها على زوجته قد وقعت كلها قبل تاريخ الصلح معها ، وأنه وفقا للمادة 1474 من القانون المدنى اليونانى لا يجوز طلب الطلاق لأسباب كان قد تم الصلح عنها ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى .

                     ( الطعن رقم 7 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/02/25 )

=================================
الطعن رقم  001      لسنة 33  مكتب فنى 16  صفحة رقم 671
بتاريخ 02-06-1965
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى                        
فقرة رقم : 1
وفقاً للمواد 1442 و 1448 و 1449 من القانون المدنى اليونانى يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق إذا تسبب الزوج الآخر بخطئه فى تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، ولا يعتد بأسباب التطليق التى مضت عليها سنة من تاريخ علم الزوج المعتدى عليه بها أو عشر سنوات من تاريخ وقوعها ، ويجوز مع ذلك الإستناد إليها لتدعيم دعوى مؤسسة على أسباب أخرى  .


=================================
الطعن رقم  0033     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 698
بتاريخ 12-04-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى                       
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 2/29 ، 3 من لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة الملغاة ، و المادة 1/17 من القانون المدنى - و الزوجان يونانيا الجنسية - أن القانون اليونانى هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى " دعوى بطلان الزواج المعقود فى مدينة القدس سنة 1926 " .


=================================
الطعن رقم  0033     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 698
بتاريخ 12-04-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى                       
فقرة رقم : 3
أخذ الفقه اليونانى - تخفيفا على الآثار المترتبة على الزواج الباطل فى ظل القانون البيزنطى - بنظام الزواج الظنى ، و هو يكون فى حالة ما إذا كان الزوجان أو أحدهما حسن النية يعتقد بصحة إنعقاد الزواج ، و هذا الزواج و إن كان باطلا إلا أنه ليس للبطلان فيه أثر رجعى ، بل يظل العقد صحيحا منتجا لكافة آثاره حتى يحكم بالبطلان ، و من هذه الآثار حق الزوج حسن النية فى أن يرث فى تركة الزوج الآخر إذا ما حكم بالبطلان بعد الوفاة ، و ذلك حماية لحسن النية ، و تلبية للضرورات الإجتماعية التى أملت هذا النظام .


=================================
الطعن رقم  0033     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 698
بتاريخ 12-04-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى                        
فقرة رقم : 5
لا تناقض بين ما قدره الحكم من بطلان الزواج - الزواج الظنى فى القانون اليونانى - و ما قدره من إعتباره قائما منتجا لآثاره حتى تاريخ الحكم ، إذ يتفق هذا التقدير مع طبيعة البطلان فى الزواج الظنى .


=================================
الطعن رقم  016      لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1442
بتاريخ 20-12-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى                       
فقرة رقم : 1
أحكام الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق فى منازعات الأحوال الشخصية التى كانت تقوم بين الزوجين غير المسلمين قبل صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية ، إذا ما إختلفا طائفة أو ملة ، و لم يشأ المشرع عند إصدار هذا القانون أن يخالف ما إستقر عليه الوضع فى هذا الشأن بإعتبار أن المحاكم الشرعية هى صاحبة الإختصاص العام فى مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة أو الملة ، و هو ما ضمنه المشرع نص المادة السادسة من القانون المذكور - و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة و المطعون عليه الأول و إن إتحدا ملة فهما مختلفان فى الطائفة ، و أنهما يدينان بوقوع الطلاق فإنه يتعين تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى شأن واقعة الطلاق ، و هى تبيح للزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة .