بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 يونيو 2012

مناط اختصاص البطريرك


مناط اختصاص البطريرك
=================================
الطعن رقم  0414     لسنة 34  مكتب فنى 22  صفحة رقم 93 
بتاريخ 20-01-1971
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : مناط اختصاص البطريرك                             
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 3 ، 14 / رابعاً من الأمر العالى الصادر فى 14 مايو سنة 1983 بالتصديق على لائحة ترتيب و إختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكسيين العمومى و المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927 ، أن البطريرك بوصفه رئيساً لمجلس الأقباط الأرثوذكس هو الذى يختص دون غيره برسامة القسس و ترقيتهم و نقلها من كنيسة إلى أخرى و عزلهم و تجريدهم و أنه وحده صاحب الحق فى الإشراف الإدارى و المالى على جميع أديرة الأقباط و كنائسهم ، و لا يوجد ما يمنع من أن يعهد بإدارة كنيسة أو أكثر  إلى هيئة أو جمعية فتتولى الإدارة بتفويض منه و نيابة عنه و لا تستطيع الخروج على النظام الذى رسمه لها ، و تظل هذه الكنائس و القسس العاملون بها خاضعة لتبعيته و إشرافه و تعتبر عقود العمل المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم و بين البطريركية و لو إقتضى التنظيم المالى فى هذه الكنائس صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة نيابة البطريرك ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن مورث الطاعنين قد رسم كاهناً لدى الهيئة الكنسية للأقباط الأرثوذكس فى 1915/9/16 ثم نقل إلى كنيسة السيدة العذراء و إستمر فى عمله حتى توفى 1961/7/22 و لم يكن قد صدر قرار بفصله من عمله ، و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على إنتهاء عقد عمله مع المجلس الملى فى 1953/1/1 لإنقطاع صلته به فى هذا التاريخ و تقاضيه مرتبه بعد ذلك من كنيسة السيدة العذراء و هى لا تتبع المجلس الملى و لها ذمة مالية مستقلة عنه ، فإن الحكم - و قد إجتزأ مدة العقد و هى متصلة و رتب على هذه التجزئة آثارها - يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

                   ( الطعن رقم 414 لسنة 34 ق ، جلسة 1971/1/20 )
=================================



ليست هناك تعليقات: