بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 يونيو 2012

مناط اختصاص البطريرك


مناط اختصاص البطريرك
=================================
الطعن رقم  0414     لسنة 34  مكتب فنى 22  صفحة رقم 93 
بتاريخ 20-01-1971
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : مناط اختصاص البطريرك                             
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 3 ، 14 / رابعاً من الأمر العالى الصادر فى 14 مايو سنة 1983 بالتصديق على لائحة ترتيب و إختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكسيين العمومى و المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927 ، أن البطريرك بوصفه رئيساً لمجلس الأقباط الأرثوذكس هو الذى يختص دون غيره برسامة القسس و ترقيتهم و نقلها من كنيسة إلى أخرى و عزلهم و تجريدهم و أنه وحده صاحب الحق فى الإشراف الإدارى و المالى على جميع أديرة الأقباط و كنائسهم ، و لا يوجد ما يمنع من أن يعهد بإدارة كنيسة أو أكثر  إلى هيئة أو جمعية فتتولى الإدارة بتفويض منه و نيابة عنه و لا تستطيع الخروج على النظام الذى رسمه لها ، و تظل هذه الكنائس و القسس العاملون بها خاضعة لتبعيته و إشرافه و تعتبر عقود العمل المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم و بين البطريركية و لو إقتضى التنظيم المالى فى هذه الكنائس صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة نيابة البطريرك ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن مورث الطاعنين قد رسم كاهناً لدى الهيئة الكنسية للأقباط الأرثوذكس فى 1915/9/16 ثم نقل إلى كنيسة السيدة العذراء و إستمر فى عمله حتى توفى 1961/7/22 و لم يكن قد صدر قرار بفصله من عمله ، و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على إنتهاء عقد عمله مع المجلس الملى فى 1953/1/1 لإنقطاع صلته به فى هذا التاريخ و تقاضيه مرتبه بعد ذلك من كنيسة السيدة العذراء و هى لا تتبع المجلس الملى و لها ذمة مالية مستقلة عنه ، فإن الحكم - و قد إجتزأ مدة العقد و هى متصلة و رتب على هذه التجزئة آثارها - يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

                   ( الطعن رقم 414 لسنة 34 ق ، جلسة 1971/1/20 )
=================================



ماهية الطائفة


ماهية الطائفة
=================================
الطعن رقم  0023     لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1137
بتاريخ 26-04-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : ماهية الطائفة                                    
فقرة رقم : 3
يقصد بالطائفة ذات الفريق من الناس الذين يحميهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً أو ملة واحدة و الأدفنتست إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و طائفة الإنجيلين الوطنيين أو البروتستانت إعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 ، و تأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادرة فى 1978/6/4 بتعين وكيل لها بالقطر المصرى ، ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ 1902/3/1 و أطلق عليها فيه أسم " طائفة الإنجيلين الوطنيين " و النص فى المادة الثانية من الأمر العالى المشار إليه على أنه " لا تعتبر بصفة كنيسة إنجيلية معترف بها إلا التى يكون الإعتراف بوجودها حصل طبقاً لأمرنا هذا " و فى المادة الرابعة على أن " يشكل مجلس عمومى لطائفة الإنجيلين الوطنيين يؤلف من مندوب من الكنائس الإنجيلية المعترف بها التى يكون ناظر الداخلية خولها الحق فى إنتخاب أو تعيين مندوبين فى المجلس المذكور " و فى المادة الحادية عشرة على أنه " لا يخول ناظر الداخلية لكنيسة ما الحق فى الإستنابة عنها بالمجلس العمومى و لا يصرح بزيادة عدد مندوبى أى كنيسة إلا بعد أخذ رأى المجلس العمومى " و فى المادة العشرين على أن " يختص المجلس العمومى أيضاً بمنح لقب إنجيلى وطنى لكل واحد من الرعايا العثمانيين لمذهب إنجيلى من الديانة المسيحية المتوطنيين أو المقيمين عادة بالقطر المصرى و لم يكونوا من الأعضاء أو المتشيعين لكنيسة إنجيلية معروفة .... و يتخذ المجلس سجلاً لقيد أسماء جميع الأشخاص المعروفين رسمياً بصفة إنجيلين طبقاً لأحكام هذه المادة " يدل على أن المشرع إعتبر أن إتباع المذهب البروستانتى فى مصر طائفة واحدة عرفت " بطائفة الإنجيلين " دون أن يكون لتعدد شيع و فرق كنائس هؤلاء الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية التى كانت موجودة حينذاك، و أجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد تنشأ فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد أتباعها و جعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحى الدينية و الإدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية . يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة من أن الطائفة الإنجيلية ... تشمل جملة كنائس إنجيلية و لكن أهمها بكثير من جهة عدد الأعضاء الكنيسة المسيحية المتحدة المصرية .. و السبب فى وضع مشروع الأمر العالى الذى نحن بصدده هو ما طلبته تلك الكنيسة حديثاً من نظارة الحقانية من إنشاء مجلس عمومى لها بنوع مخصوص لا للطائفة الإنجيلية بأجمعها ، و قد تعذر على نظارتى الحقانية و الداخلية تنفيذ هذا الطلب لأنه كان يترتب عليه حرمان الكنائس الأخرى الإنجيلية التى تقل أهمية عن هذه الكنيسة من المحكمة المختصة الآن بنظر قضاياهم المتعلقة بالأحوال الشخصية ، و لأنه نظراً لقلة عدد متشيعيها و عدم وجود نظام محلى لها فى غالب الأحوال لا يتسنى إنشاء محكمة مخصوصة لكل كنيسة على حدتها ،, بيد أنه لم ير مانع قوى من إيجاد مجلس عمومى مع الوكيل يكون لجميع الكنائس مندوبون فيه و تكون إختصاصاته كإختصاصات المجالس العمومية للطوائف القبطية ... إلا أن بعض الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية لها قواعد إكليريكية متعلقة بالزواج و الطلاق ...  و لكن هناك بعض أشخاص يسعون بدعوى أنهم مسيحيون فى تغيير القواعد المختصة بهذه الدار ملتجئين لحيل يختلقونها و هى إنشاء كنيسة على حدتها ، فلا يمكن التصريح لقسم من هؤلاء الأشخاص بتعديل هذه القواعد ... مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستانتى لا يمكن إعتبار الإنضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع إعتد بطائفة الإنجيليين الوطنيين كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها .

عقد الزواج


عقد الزواج
=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1220
بتاريخ 21-12-1982
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : عقد الزواج                                       
فقرة رقم : 2
مفاد نصوص الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق الذى أبقى عليه القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات الحالى ، و التى تحكم إجراءات دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب ، لا تستوجب لسماع دعاوى المطالبة بالحقوق المترتبة على إبطال الزواج أن يكون العقد موثقاً توثيقاً رسمياً

عدم سماع دعوى الطلاق


عدم سماع دعوى الطلاق
=================================
الطعن رقم  0031     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 959
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : عدم سماع دعوى الطلاق                             
فقرة رقم : 2
الدفع بعدم سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر لأنهما لا يدينان بوقوع الطلاق طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و من ثم فهو بحسب مرماه دفع موضوعى بعدم قبول الدعوى و يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون المرافعات ، كما أن الباعث على تقرير ذلك الدفع و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لنص اللائحة المذكورة هو دفع الحرج و المشقة بالنسبة للطوائف التى لا تدين بالطلاق أى أنه مقرر لصالح هذه الطوائف حماية لعقيدتهم الدينية و ليس لصالح الخصم المدعى عليه مما مؤداه تعلق هذا الدفع بالنظام العام .


=================================




عدم جواز طلاق الكاثوليك


عدم جواز طلاق الكاثوليك
=================================
الطعن رقم  016      لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1442
بتاريخ 20-12-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك                          
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 59 من الإدارة الرسولية " مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك " أنها لا تحرم الزواج إلا على من كان مرتبطاً برباط زواج سابق قائم ، حتى و لو كان الزواج السابق لم يكتمل بالمساكنة بين الزوجين أو المعاشرة الجنسية التامة ، لأن الدين المسيحى فى نظرهم يعتبر أن الزواج علاقة جسدية و روحية غير قابلة للفصم ، غير أنه إذا كان الزواج السابق باطلاً أو كان قد إنحل لسبب من أسباب الإنحلال ، فلا يجوز  عقد الزواج الثانى إلا بعد التثبيت من بطلان الزواج الأول أو إنحلاله .

                   ( الطعن رقم 16 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/12/20 )
=================================
الطعن رقم  0031     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 959
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك                          
فقرة رقم : 5
قول الطعن بإنتمائه إلى إحدى ملل الكاثوليك التى لا تدين بوقوع الطلاق و هى الأقباط الكاثوليك ، دفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

                    ( الطعن رقم 31 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/10 )
=================================
الطعن رقم  0138     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 819
بتاريخ 25-03-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك                          
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة السابقة من المادة 99 من الائحة الشرعية على أنه " لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق . يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التى تدين بالطلاق فأجاز سماع الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين بالطلاق فمنع سماع دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج و المشقة . لما كان ذلك و كان المذهب الوحيد الذى لا يجيز التطليق فى المسيحية هو المذهب الكاثوليكى على إختلاف ملله - و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم الطعون فيه أن المطعون ضدها من طائفة الأقباط الكاثوليك ، فإن قضاءه بعدم سماع الدعوى على سند من الفقرة السابقة من المادة 99 سالفة الذكر يكون قد صادف صحيح القانون و لا عليه إن هو التفت - بعد ذلك - عن الشهادة المقدمة من الطاعن بإنضمامه إلى مذهب الأرثوذكس .

                      ( الطعن رقم 138 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/3/25 )
=================================


طلاق للعنًّة



طلاق للعنًّة
=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 40  مكتب فنى 24  صفحة رقم 421
بتاريخ 14-03-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طلاق للعنة                                       
فقرة رقم : 1
إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من وقائع الدعوى أنه لم يثبت أن الزوج مصاب بعجز جنسى مستحكم مما لا يرجى شفاؤه ، و إستدل على ذلك بأن الطاعنة لم تمكث معه فى منزل الزوجية المدة الكافية للحكم على حالته ، و قدر هذه المدة بسنة كاملة على أساس أن السنة تحوى فصولاً أربعة ، و ربما يستطيع الزوج القيام بواجباته فى فصل دون آخر ، و رتب الحكم على عدم ثبوت العجز الجنسى بالمطعون عليه قضاءه برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد الزواج ، و هو إستخلاص موضوعى سائغ يؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و مما يستقل به قاضى الموضوع . لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون فى غير محله .

                    ( الطعن رقم 10 لسنة 40 ق ، جلسة 1973/3/14 )

طلاق طبقا للقانون اليونانى



طلاق طبقا للقانون اليونانى
=================================
الطعن رقم  0009     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 950
بتاريخ 10-06-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى                       
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 1442 من القانون المدنى اليونانى تشترط لتوافر حالة تصدع الحياة الزوجية التى تبرر طلب الطلاق أن يكون التصدع ناشئا عن خطأ الزوج المدعى عليه ، وأن يكون هذا الخطأ قد أدى إلى تصدع الحياة الزوجية بشكل جدى ، وأن يصبح استمرارها فوق مايطيقة طالب الطلاق وكانت المادة 1448 من هذا القانون قد نصت على سقوط حق الزوج طالب الطلاق بمضى سنة من تاريخ علمه بسبب الطلاق أو بمضى عشر سنوات من تاريخ قيام هذا السبب فى كل الأحوال ، وكانت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قد نفت وقوع التصدع القوى الذى يبيح للزوج طلب التطليق وأنه على فرض حدوث هذا التصدع فلم تكن الزوجة هى المتسببة فيه ، وأن مانسبه الزوج إليها لا يعدو أن يكون من الهنات التى تقع بين الزوجين ولا تكون سببا لتصدع الحياة الزوجية وأن المآخذ التى عزاها إليها لم تحل دون استمرار الحياة الزوجية من تاريخ زواجهما إلى أن حدثت بينهما مشادة يقع الخطأ فيها على عاتق الزوج ، لما كان ذلك فإن المحكمة تكون قد استعملت سلطتها الموضوعية فى تقدير واقعة الدعوى ولم ينطو هذا التقدير الموضوعى على خطأ فى فهم معنى تصدع الحياة الزوجية المبرر لطلب الطلاق.   


=================================
الطعن رقم  007      لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 561
بتاريخ 25-02-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى                       
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد تبينت أن الأفعال التى نسبها المدعى اليونانى الجنسية فى دعوى طلاق رفعها على زوجته قد وقعت كلها قبل تاريخ الصلح معها ، وأنه وفقا للمادة 1474 من القانون المدنى اليونانى لا يجوز طلب الطلاق لأسباب كان قد تم الصلح عنها ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى .

                     ( الطعن رقم 7 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/02/25 )

=================================
الطعن رقم  001      لسنة 33  مكتب فنى 16  صفحة رقم 671
بتاريخ 02-06-1965
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى                        
فقرة رقم : 1
وفقاً للمواد 1442 و 1448 و 1449 من القانون المدنى اليونانى يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق إذا تسبب الزوج الآخر بخطئه فى تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، ولا يعتد بأسباب التطليق التى مضت عليها سنة من تاريخ علم الزوج المعتدى عليه بها أو عشر سنوات من تاريخ وقوعها ، ويجوز مع ذلك الإستناد إليها لتدعيم دعوى مؤسسة على أسباب أخرى  .


=================================
الطعن رقم  0033     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 698
بتاريخ 12-04-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى                       
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 2/29 ، 3 من لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة الملغاة ، و المادة 1/17 من القانون المدنى - و الزوجان يونانيا الجنسية - أن القانون اليونانى هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى " دعوى بطلان الزواج المعقود فى مدينة القدس سنة 1926 " .


=================================
الطعن رقم  0033     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 698
بتاريخ 12-04-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى                       
فقرة رقم : 3
أخذ الفقه اليونانى - تخفيفا على الآثار المترتبة على الزواج الباطل فى ظل القانون البيزنطى - بنظام الزواج الظنى ، و هو يكون فى حالة ما إذا كان الزوجان أو أحدهما حسن النية يعتقد بصحة إنعقاد الزواج ، و هذا الزواج و إن كان باطلا إلا أنه ليس للبطلان فيه أثر رجعى ، بل يظل العقد صحيحا منتجا لكافة آثاره حتى يحكم بالبطلان ، و من هذه الآثار حق الزوج حسن النية فى أن يرث فى تركة الزوج الآخر إذا ما حكم بالبطلان بعد الوفاة ، و ذلك حماية لحسن النية ، و تلبية للضرورات الإجتماعية التى أملت هذا النظام .


=================================
الطعن رقم  0033     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 698
بتاريخ 12-04-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى                        
فقرة رقم : 5
لا تناقض بين ما قدره الحكم من بطلان الزواج - الزواج الظنى فى القانون اليونانى - و ما قدره من إعتباره قائما منتجا لآثاره حتى تاريخ الحكم ، إذ يتفق هذا التقدير مع طبيعة البطلان فى الزواج الظنى .


=================================
الطعن رقم  016      لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1442
بتاريخ 20-12-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى                       
فقرة رقم : 1
أحكام الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق فى منازعات الأحوال الشخصية التى كانت تقوم بين الزوجين غير المسلمين قبل صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية ، إذا ما إختلفا طائفة أو ملة ، و لم يشأ المشرع عند إصدار هذا القانون أن يخالف ما إستقر عليه الوضع فى هذا الشأن بإعتبار أن المحاكم الشرعية هى صاحبة الإختصاص العام فى مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة أو الملة ، و هو ما ضمنه المشرع نص المادة السادسة من القانون المذكور - و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة و المطعون عليه الأول و إن إتحدا ملة فهما مختلفان فى الطائفة ، و أنهما يدينان بوقوع الطلاق فإنه يتعين تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى شأن واقعة الطلاق ، و هى تبيح للزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة .

طلاق طبقا للقانون الفرنسى


طلاق طبقا للقانون الفرنسى
=================================
الطعن رقم  0038     لسنة 26  مكتب فنى 09  صفحة رقم 259
بتاريخ 27-03-1958
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون الفرنسى                        
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم لم يصدر بالتطليق لمصلحة الزوجة وبناء على خطأ الزوج وحده إنما صدر لخطأ الزوجين معا طبقا للقانون المدنى الفرنسى كما قضى بكفالة الزوج لابنه ، فإنه لا مصلحة للزوجة فى التمسك بالقاعدة العامة الواردة فى صدر المادة 302 من ذلك القانون و التى تقضى بأن تكون كفالة الأولاد حقا للزوج الذى حكم له بالطلاق بمقولة إنه لا يمكن أن تكون الحضانة للزوج تطبيقا لهذا النص .


=================================




طلاق الاسرائيليين


طلاق الاسرائيليين
=================================
الطعن رقم  003      لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 653
بتاريخ 27-06-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طلاق الاسرائيليين                                
فقرة رقم : 2
للزوج الإسرائيلى أن يطلق زوجته إذا ظهر له أنها ليست بكراً و أن يرد لها حقوقها المالية المنصوص عليها فى العقد بعد خصم المهر طبقاً لما نصت عليه المادة 152 من كتاب الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية للاسرائيليين .


=================================
الطعن رقم  003      لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 653
بتاريخ 27-06-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طلاق الاسرائيليين                                
فقرة رقم : 3
متى كانت الخصومة بين الزوجين الإسرائيليين تقوم على تصفية الحقوق المالية التى لكل منهما قبل الآخر نتيجة لإنفصام عرى الزوجية بينهما فإن المهر و المطالبة برده أو خصمه هو مما تتناوله هذه الحقوق و هو يندرج فى عموم دفع الزوج للدعوى . فإذا كان الحكم قد قضى بخصم المهر مما قضى به للزوجه فإنه لا محل للإعتداد بما تقول به الزوجة من أن الزوج لم يطالب برده و أن القضاء به قضاء فى أمر لم يكن مطروحاً فى الخصومة .


=================================


طائفة الانجيليين الوطنيين


طائفة الانجيليين الوطنيين
=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين                        
فقرة رقم : 4
 يقصد بالطائفة ذلك الفريق من الناس الذين يجمعهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً أو ملة واحدة ، و طائفة الإنجيليين الوطنيين قد إعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 و تأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادر فى 1978/6/4 بتعيين وكيل لها بالقطر المصرى ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ فى 1902/3/1 و أطلق عليها فيه إسم طائفة الإنجيليين الوطنيين .


=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين                        
فقرة رقم : 5
مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 ، أن المشرع إعتبر أن أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائغة واحدة عرفت " بطائفة الإنجيليين الوطنيين " دون أن يكون لتعدد شيع و فرق و كنائس هؤلاء الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتساتنية التى كانت موجودة حينذاك ، و أجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد تنشأ فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد أتباعها و جعل من المجلس الإنجيلى العام الهيئة ذات الأشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحين البروتستانت من النواحى الدينية و الأدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة من أن " ... ... " مما مفاده أن أيه كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستاتى لا يمكن إعتبار الإنضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع أعتد بطائفة الإنجيليين الوطنية كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها .


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين                         
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول عقد قرانه على المطعون عليها الثانية ، و ثابت فى وثيقة الزواج أنهما ينتميان إلى طائفة الإنجيلين الوطنيين ، و كان الواقع فى الدعوى المعروضة أن المنازعة القائمة من الطاعنة - زوجة أخرى - إنما إنصبت على هذه الوثيقة بالذات ، و دارت حول مدى سلامة الزواج المعقود بين طرفين متحدى الملة و الطائفة . فإن القانون الواجب التطبيق على هذه المنازعة هى الشريعة الخاصة و دون ما إعتداد بأن الطاعنة هى التى أقامت الدعوى ، و أنها تختلف عن طرفى عقد الزواج طائفة ، لأن علاقة الطاعنة بالمطعون عليه الأول خارجة عن العلاقة موضوع النزاع فى الخصومة الماثلة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ذهب إلى وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين                        
فقرة رقم : 6
الإجماع أخذاً بروح الإنجيل و فكرة الجسد الواحد و عفة الزواج المسيحى على أن الوحدة فى الزواج تعتبر من المبادئ التى تمسكت بها المسيحية من مستهل بزوغها ، و من خصائص الزواج المسيحى أنه علاقة فردية لا يمكن أن تنشأ إلا بين رجل واحد و إمرأة واحدة فلا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من أمرأة واحدة فى نفس الوقت ، و لا يجوز للمرأة أن تجمع أكثر من زوج فى وقت واحد ، و حظر تعدد الزوجات و تعدد الأزواج على سواء يعد من المبادئ التى سادت المسيحية طوال العشرين قرناً الماضية و لم تكن إطلاقاً موضع خلاف على الرغم من إنقسام الكنيسة إلى شرقية و غربية و إلى أرثوذكسية و كاثوليكية و بروتستانتية ، حتى أصبحت شريعة الزوجة الواحدة لها سمة و عليها علماً ، مما مؤداه أن هذا المبدأ - و إن لم يرق إلى مرتبة النظام العام على ما سبق بيانه - يعتبر من القواعد الأصيلة فى المسيحية على إختلاف مللها و نحلها و طوائفها و مذاهبها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية و الواجبة الإحترام و الخليقة بالإنصياع فيما بين المسيحيين ، بحيث أنه فى نطاق التعدد المعاصر للزيجات - بخلاف الزيجات المتعاقبة - يعتبر الزواج الثانى المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً و لو رضى به الزوجان و يكون لهما و لكل ذلك شأن حق الطعن فيه .


=================================


14 يونيو 2012

طائفة الانجيليين الوطنيين


طائفة الانجيليين الوطنيين
=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين                        
فقرة رقم : 4
 يقصد بالطائفة ذلك الفريق من الناس الذين يجمعهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً أو ملة واحدة ، و طائفة الإنجيليين الوطنيين قد إعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 و تأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادر فى 1978/6/4 بتعيين وكيل لها بالقطر المصرى ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ فى 1902/3/1 و أطلق عليها فيه إسم طائفة الإنجيليين الوطنيين .


=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين                        
فقرة رقم : 5
مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 ، أن المشرع إعتبر أن أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائغة واحدة عرفت " بطائفة الإنجيليين الوطنيين " دون أن يكون لتعدد شيع و فرق و كنائس هؤلاء الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتساتنية التى كانت موجودة حينذاك ، و أجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد تنشأ فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد أتباعها و جعل من المجلس الإنجيلى العام الهيئة ذات الأشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحين البروتستانت من النواحى الدينية و الأدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة من أن " ... ... " مما مفاده أن أيه كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستاتى لا يمكن إعتبار الإنضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع أعتد بطائفة الإنجيليين الوطنية كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها .


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين                         
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول عقد قرانه على المطعون عليها الثانية ، و ثابت فى وثيقة الزواج أنهما ينتميان إلى طائفة الإنجيلين الوطنيين ، و كان الواقع فى الدعوى المعروضة أن المنازعة القائمة من الطاعنة - زوجة أخرى - إنما إنصبت على هذه الوثيقة بالذات ، و دارت حول مدى سلامة الزواج المعقود بين طرفين متحدى الملة و الطائفة . فإن القانون الواجب التطبيق على هذه المنازعة هى الشريعة الخاصة و دون ما إعتداد بأن الطاعنة هى التى أقامت الدعوى ، و أنها تختلف عن طرفى عقد الزواج طائفة ، لأن علاقة الطاعنة بالمطعون عليه الأول خارجة عن العلاقة موضوع النزاع فى الخصومة الماثلة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ذهب إلى وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين                        
فقرة رقم : 6
الإجماع أخذاً بروح الإنجيل و فكرة الجسد الواحد و عفة الزواج المسيحى على أن الوحدة فى الزواج تعتبر من المبادئ التى تمسكت بها المسيحية من مستهل بزوغها ، و من خصائص الزواج المسيحى أنه علاقة فردية لا يمكن أن تنشأ إلا بين رجل واحد و إمرأة واحدة فلا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من أمرأة واحدة فى نفس الوقت ، و لا يجوز للمرأة أن تجمع أكثر من زوج فى وقت واحد ، و حظر تعدد الزوجات و تعدد الأزواج على سواء يعد من المبادئ التى سادت المسيحية طوال العشرين قرناً الماضية و لم تكن إطلاقاً موضع خلاف على الرغم من إنقسام الكنيسة إلى شرقية و غربية و إلى أرثوذكسية و كاثوليكية و بروتستانتية ، حتى أصبحت شريعة الزوجة الواحدة لها سمة و عليها علماً ، مما مؤداه أن هذا المبدأ - و إن لم يرق إلى مرتبة النظام العام على ما سبق بيانه - يعتبر من القواعد الأصيلة فى المسيحية على إختلاف مللها و نحلها و طوائفها و مذاهبها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية و الواجبة الإحترام و الخليقة بالإنصياع فيما بين المسيحيين ، بحيث أنه فى نطاق التعدد المعاصر للزيجات - بخلاف الزيجات المتعاقبة - يعتبر الزواج الثانى المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً و لو رضى به الزوجان و يكون لهما و لكل ذلك شأن حق الطعن فيه .


=================================


سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية



سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية
=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 296
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية                 
فقرة رقم : 4
إذ كان البين من الدفاع الذى ساقه الطاعن أمام محكمة الموضوع نعياً على الشهادة الصادرة بإلغاء إنضمامه إلى طائفة الروم الأرثوذكس أنها موقعة من غير مختص بإصدارها و أنها فى حقيقتها إسقاط للعضوية أو فصل من الكنيسة و ليست إقراراً لحالة البطلان التى شابت قبول الإنضمام ، و أنه ليس للجهة الدينية إلغاء الإنضمام دون سماع دفاعه ، و القول بأن الشهادة المشار إليها تعتبر قراراً بإلغاء الإنضمام أو تعد فصلاً من الكنيسة هى مسألة تكييف يقصد بها إسباغ الوصف الصحيح عليها لمعرفة ما إذا كان لها من أثر رجعى أو لا يترتب عليها هذا الأثر ، و هى من مسائل القانون التى يخضع قضاء الموضوع بصددها لرقابة محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 296
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية                 
فقرة رقم : 5
لقاضى الموضوع الحق فى مراقبة الأسباب التى حدت بالجهة الدينية على إلغاء قرار الإنضمام - أياً كان الوصف الذى تطلقه عليه - للتحقق من أنه صدر فى نطاقه و لم يخرج عنه و إستهدف الحيلولة دون التحايل على القانون و حتى لا يمثل الإلغاء قيداً على مبدأ حرية العقيدة و المساس به ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه وقف عند حد تقرير سلطة الرئيس الدينى فى سلامة إلغاء إنضمامه و قيامه على أسباب مسوغة ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد أغفل دفاعاً جوهرياً من الجائز أن يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى .

                  ( الطعن رقم 15 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/1/26 )







=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 654
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية                 
فقرة رقم : 4
إنه و أن كان من حق قاضى الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مراقبة الظروف التى حدت بالجهة الدينية على إبطال قرار الإنضمام للتحقق من صدوره فى نطاق السلطات الكنسية الباقية لها ، و أنه مبنى على أساس سوء نية طالب الإنضمام منذ تقدم الطلب به ، لأنه مسألة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى ، إلا أن القرار الصادر بالإبطال قرار دينى بحيث تستقل الجهة الدينية بأصداره دون أن تقدم حساباً عنه أمام جهات القضاء أو أية سلطة  دنيوية ، و بهذه المثابة لا يلزم تسبيبه أو تضمينه المبررات المسوغة لإبطال طلب الإنضمام و إعتباره كأن لم يكن بعد سبق قبوله ، بحيث تنحصر رقابة القضاء فى أن يستشف من ظروف الدعوى و ملابساتها بعد صدور قرار الإبطال ما يعين على الأعتداد به أو أطراحه ، لما كان ما تقدم و كان ما أورده الحكم المطعون فيه ينطوى على مخالفة القانون ، ذلك أنه إقتصر على إهدار دلالة قرار إبطال الإنضمام بمقولة خلوه من بيان سببه و مبرره ، مستنداً إلى مخالفة ذلك لحرية العقيدة ، و تحجب بذلك عن مراقبة ظروف إبطال القرار توصلاً إلى التحقق من صدوره فى نطاق الرئاسة الدينية ، و أن طالب الإنضمام لم يكن يستهدف سوى التحايل على القانون ، و هو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 654
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية                 
فقرة رقم : 5
إذ كان الثابت أن المطعون عليه إنضم إلى طائفة الروم الأرثوذكس فى 1973/1/13 وأنه أوقع طلاقه على الزوجة فى 1973/2/18 ، وانه يستشف من هذا التقارب بين التاريخين ظهور نية التحايل لديه الأمر الذى دفع رئاسة الجهة الدينية التى إنضم إليها فى 1973/5/16 لإبطال إنضمامه بأثر رجعى ، فى حدود السلطات الباقية لها ، فإنه يترتب على ذلك أن تغييراً فى طائفته لم يحصل ، و بالتالى لا يجوز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة .

                   ( الطعن رقم 21 لسنة 45 ق ،  جلسة 1977/3/9 )
=================================
الطعن رقم  028      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1628
بتاريخ 25-10-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية                  
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن للجهات الكنسية سلطة البحث فى دوافع و بواعث تغيير العقيدة لقبول الإنضمام إليها بداءة ، كما أن لها أيضاً تتبع مدى سلامة الإنضمام بعد حصوله ، بمعنى أن لها أن تبطله و تعتبره كأن لم يكن متى إستبان لها أن الشخص كان عند إنضمامه سيىء النية و لم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون شريطة أن يكون سبب الإبطال معاصراً لقرار الإنضمام و ليس لاحقاً عليه فينبسط الإلغاء عندئذ بأثر رجعى ، و يعتبر باقياً على مذهبه القديم و كأن تغييراً لم يحدث ، و لقاضى الموضوع مراقبة الظروف التى حدت الجهة الدينية إلى إبطال قرار الإنضمام - أياً كان الوصف الذى تطلقه عليه - للتحقق من صدوره فى نطاق السلطات الكنسية الباقية لها ، و أنه يبنى على أساس سوء فيه طالب الإنضمام عند تقديم طلبه و أن مرده إلى سبب مصاحب لقرار الإنضمام و معاصر له و ليس مبعثه سلوك الشخص فى فترة لاحقة على إنتمائه سليماً ، بإعتبار ذلك مسألة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى .


=================================
الطعن رقم  028      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1628
بتاريخ 25-10-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية                 
فقرة رقم : 2
يتعين التفرقة بين هذه الحالة - حالة إبطال قرار الإنضمام - التى جزاؤها السحب أو الإلغاء أو البطلان جزاء الغش فى التغيير ، و بين إتمام الإنضمام عن عقيدة و بحسن نية ثم يتبين للجهة الدينية المنتمى إليها أن سلوك المنضم الشخصى غير قويم و أنه أقدم على ما يخالف تعاليم الطائفة فإنها توقع عليه جزاء الفصل من الكنسية ، و لا يعود المفصول إلى ملته القديمة بل يعتبر بلا مذهب أو مله .

                    ( الطعن رقم 28 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/10/25 )

=================================