بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 يونيو 2012

البطلان النسبى




=================================
الطعن رقم  0459     لسنة 26  مكتب فنى 14  صفحة رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان النسبى                                   
فقرة رقم : 1
إنه و إن أوجبت المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر إذا لم يجد المطلوب إعلانه أن يسلم ورقة الإعلان إلى وكيله أو خادمه أم لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره و أن يبين كل ذلك فى حينه بالتفصيل فى أصل الإعلان و صورته ، و رتبت المادة 24 منه البطلان جزاء على مخالفة هذه الإجراءات ـ إلا أن هذا البطلان هو من ضروب البطلان النسبى الغير متعلق بالنظام العام فلا يملك التمسك به إلا من شرع ذلك البطلان لمصلحة ـ فإذا وقع بطلان فى إعلان تقرير الطعن إلى أحد المطعون عليهم لخلو الصورة المسلمة إليه من بيان من البيانات الجوهرية الواجب إثباتها فيها و التى يترتب على إغفالها بطلان هذا الإعلان فيكون له وحده التمسك بهذا البطلان وتقديم دليله الماثل فى صورة إعلانه ، و ليس لغيره من المطعون عليهم الذين صح إعلانهم أن يتمسك بالبطلان بسبب العيب اللاحق بتلك الصورة التى لا شأن له بها ، وبالتالى فلا يقبل منه تقديم الدليل على قيام ذلك البطلان و لا يغير من ذلك أن يكون الموضوع غير قابل للتجزئة ، ذلك أنه فى حالة عدم التجزئة فإن إفادة من صح إعلانهم من البطلان الحاصل فى إعلان غيرهم من المطعون عليهم لا يكون إلا بعد أن يثبت هذا البطلان بالطريق الذى يتطلبه القانون فيتمسك به صاحب الشأن فيه و تحكم به المحكمة و عندئذ فقط يستتبع ببطلان الطعن بالنسبة لمن لم يصبح إعلانه من المطعون عليهم بطلانه أيضا بالنسبة للجميع و من ثم فلا يسوغ قانونا للمطعون عليهم الحاضرين التمسك بما يعيب صور إعلان المطعون عليهم الغائبين حتى ولو صح  ان الموضوع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة .


=================================
الطعن رقم  0459     لسنة 26  مكتب فنى 14  صفحة رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان النسبى                                    
فقرة رقم : 2
ما أوجبته المادة 95 مرافعات على المحكمة من أن تقضى من تلقاء نفسها ببطلان إعلان من لم يحضر من المطعون عليهم يستلزم أن يثبت البطلان للمحكمة من أصل ورقة إعلان الخصم الغائب المقدمة إليها ، إذا أنه متى كان لايجوز لغير الخصم أن يتمسك بالبطلان المترتب على وجود عيب فى الصورة المسلمة إليه فإنه لا يصح بالتالى للمحكمة أن تقضى بالبطلان استنادا إلى وجود عيب فى هذه الصورة خلا منه الأصل المقدم إليها مادام أن صاحب هذه الصورة لم يحضر ويقدمها متمسكا بالبطلان لهذا السبب .


=================================
الطعن رقم  0200     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 153
بتاريخ 23-01-1963
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان النسبى                                   
فقرة رقم : 1
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى إعلانها لا يتعلق بالنظام العام على ما يستفاد من المادة 140 من قانون المرافعات ومذكرته التفسيرية ، و إذ كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه و من الصورة الرسمية لمذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الاستئناف أنه تمسك بأن حضور محام عن المطعون عليه فى أول جلسة حددت لنظر الاستئناف يزيل العيب الذى لحق إعلان صحيفة الاستئناف فى مكتب محام ـ كان وكيلا عنه أمام محكمة أول درجة و لم يتخذ مكتبه محلا مختارا لهم فى ورقة إعلان الحكم الابتدائى ـ و كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يترتب على الأخذ به تغيير وجه الفصل فى الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف فإنه يكون قد عاره قصور فى التسبيب يستوجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 200 سنة 28 ق ، جلسة 1963/1/23 )
=================================
الطعن رقم  0331     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 902
بتاريخ 26-10-1965
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان النسبى                                   
فقرة رقم : 2
إذا وقع بطلان فى إعلان تقرير الطعن إلى أحد المطعون عليهم لخلو الصحيفة المسلمة إليه من بيان من البيانات الجوهرية الواجب إثباتها فيها والتى يترتب على إغفالها بطلان هذا الإعلان فإن لهذا المطعون عليه وحده التمسك بالبطلان وتقديم دليله الماثل فى صورة إعلانه وليس لغيره من المطعون عليهم الذين صح إعلانهم أن يتمسكوا بسبب العيب اللاحق بتللك الصورة الذى لا شأن له به ولا يقبل منه تقديم الدليل على قيام ذلك البطلان لأنه من ضروب البطلان النسبى الغير متعلق بالنظام العام فلا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته .
ولا يغير من هذا النظر أن يكون الموضوع غير قابل للتجزئة ذلك إنه فى حالة عدم التجزئة لا تكون إفادة من صح إعلانهم من البطلان الحاصل فى إعلان غيرهم من المطعون عليهم إلا بعد أن يثبت هذا البطلان بالطريق الذى يتطلبه القانون فيتمسك به صاحب الشأن فيه وتحكم فيه المحكمة وعندئذ فقط يستتبع الحكم بطلان الطعن بالنسبة لمن لم يصح إعلانه من المطعون عليهم بطلانه أيضاً بالنسبة للجميع ومن ثم لا يسوغ قانوناً للمطعون عليهما الحاضرين التمسك بما يعيب صور إعلان المطعون عليهم الغائبين .


=================================
الطعن رقم  0065     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1216
بتاريخ 24-05-1966
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان النسبى                                    
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 121 لسنة 1947 أن الأحكام التى تصدر من دوائر الإيجارات بالمحاكم الإبتدائية  بتحديد القيمة الإيجارية طبقاً لتلك المادة لا يترتب عليها سوى بطلان الإتفاق الخاص بالأجرة المسماة فى العقد وردها إلى الحد القانونى دون مساس بشروط العقد الأخرى  التى لا مخالفة فيها للقانون فتظل نافذة بين العاقدين منذ نشوء العقد .

                      ( طعن رقم 65 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/5/24 )
=================================
الطعن رقم  0310     لسنة 31  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1102
بتاريخ 25-05-1967
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان النسبى                                   
فقرة رقم : 5
متى كانت الإجراءات المدعى ببطلانها قد تمت أمام محكمة أول درجة و لم تتمسك الطاعنة بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع و كان هذا البطلان ليس مما يتعلق بالنظام العام فإنه لا يجوز للطاعنة أن تتحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  005      لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 92 
بتاريخ 05-01-1967
الموضوع : بطلان                    
 الموضوع الفرعي : البطلان النسبى                                   
فقرة رقم : 2
البطلان المترتب على إعلان الإستئناف فى غير موطن المستأنف عليه هو بطلان نسبى مقرر لمصلحته فليس لغيره - من المستأنف عليهم - أن يمسك به متى كان موضوع الدعوى التى صدر فيه الحكم المستأنغ مما يقبل التجزئة .


=================================
الطعن رقم  005      لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 92 
بتاريخ 05-01-1967
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان النسبى                                   
فقرة رقم : 4
البطلان المترتب على عدم إعلان أحد الخصوم بمنطوق حكم التحقيق مقرر لمصلحته و له وحده التمسك به .


=================================
الطعن رقم  0341     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1296
بتاريخ 23-12-1969
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان النسبى                                   
فقرة رقم : 2
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دفع شكلى يجب إبداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوى و إلا سقط الحق فى التمسك به ، و يعد البطلان الذى يلحق بالصحيفة بسبب هذا التجهيل بطلانا نسبياً لا يتعلق بالنظام العام و يعتبر الكلام فى الموضوع مسقطاً فى جميع الأحوال للحق فى التمسك بهذا الدفع . أما الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام الصفة فهو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها ، فإذا كان الثابت أن الطاعن أبدى الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به بعد سابقة إبدائه الدفع بعدم قبول الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ أيد الحكم الإبتدائى فى قضائه بسقوط الحق فى التمسك ببطلان صحيفة الدعوى تأسيساً على ما قضت به المادة 132 من قانون المرافعات السابق من وجوب إبداء هذا الدفع قبل إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0374     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1164
بتاريخ 06-11-1969
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان النسبى                                   
فقرة رقم : 2
البطلان المترتب على عدم إتباع الإجراءات الواجب إتباعها بالنسبة للشركاء القصر فى عقد القسمة هو بطلان نسبى لا يحق لغير من شرع لمصلحته من الشركاء التمسك به .


=================================
الطعن رقم  0455     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1258
بتاريخ 04-12-1969
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان النسبى                                   
فقرة رقم : 3
البطلان المنصوص عليه فى المادة 236 من قانون المرافعات هو بطلان لا يتعلق بالنظام العام و إنما هو بطلان نسبى فلا يفيد منه إلا الخصم الذى تقرر لمصلحته ، و من ثم فليس للطاعن أن يتمسك فى هذا المقام بالبطلان الناشىء عن عدم دعوة الخبير لخصمه .

                     ( الطعن رقم 455 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/4 )

=================================
الطعن رقم  0069     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 689
بتاريخ 23-04-1970
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان النسبى                                   
فقرة رقم : 2
البطلان الناشىء عن عدم مراعاة إجراءات الإعلان هو بطلان نسبى لا يعدم الحكم بل يظل قائماً موجوداً و إن كان مشوباً بالبطلان فينتج كل آثاره ما لم يقض ببطلانه بالطعن عليه بإحدى طرق الطعن المقررة قانونا فإن مضت مواعيد الطعن أو كان غير قابل لهذا الطعن ، فقد أصبح بمنجى من الإلغاء حائزا لقوة الشىء المقضى دالا بذاته على صحة إجراءاته .

                    ( الطعن رقم 69 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/23 )
=================================
الطعن رقم  0028     لسنة 38  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1330
بتاريخ 06-12-1972
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان النسبى                                   
فقرة رقم : 2
يشترط لتحول التصرف الباطل إلى تصرف آخر صحيح أن يكون التصرف الأصلى باطلاً ، و أن تتوافر فيه جميع عناصر التصرف الآخر الذى يتحول إليه .


=================================
الطعن رقم  0119     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 909
بتاريخ 05-04-1977
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان النسبى                                   
فقرة رقم : 5
مؤدى نص المادة 108 من قانون  المرافعات أن الإجراء يعتبر صحيحاً رغم ما قد يعتوره من أوجه البطلان غير المتعلقة بالنظام العام طالما أن الدفع بهذا البطلان لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه فى الوقت الذى حدده القانون .


=================================
الطعن رقم  0256     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 211
بتاريخ 11-01-1977
الموضوع : بطلان                    
 الموضوع الفرعي : البطلان النسبى                                   
فقرة رقم : 1
لئن أجازت المادة 446 من القانون المدنى للمشترى فى حالة بيع ملك الغير أن يطلب إبطال هذا البيع إلا أنها لم تمنعه من المطالبة بفسخ العقد على أساس أن البائع قد أخل بإلتزامه بنقل الملكية .


=================================
الطعن رقم  0403     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 224
بتاريخ 12-01-1977
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان النسبى                                   
فقرة رقم : 1
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام ، فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به ، ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ، و أفاده من صح إعلانهم البطلان الحاصل فى إعلان غيرهم من المطعون عليهم لا يكون إلا بعد أن يثبت هذا البطلان بالطريق الذى يتطلبه القانون فيتمسك من له الحق فى ذلك وتحكم به المحكمة .


=================================
الطعن رقم  0579     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 217
بتاريخ 11-01-1977
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان النسبى                                   
فقرة رقم : 1
بطلان إعلان صحيفة الطعن هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى غير متعلق بالنظام العام ولا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته و لو كان الموضوع غير قابل للتجزئة .


=================================
الطعن رقم  0237     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1693
بتاريخ 16-11-1977
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان النسبى                                   
فقرة رقم : 2
بطلان أوراق التكليف بالحضور فى الإعلان هو - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ، و ليس متعلقاً بالنظام العام ، فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به .


=================================
الطعن رقم  10       لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 430
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان النسبى                                   
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 114 من قانون المرافعات على أن " بطلان صحف الدعاوى          و إعلانها و بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه فى الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه " يدل على أن حضور الخصم الذى يعنيه المشرع بسقوط الحق فى التمسك بالبطلان هو ذلك الذى يتم بناء على إعلان الأوراق ذاتها فى الزمان و المكان المعينين فيها لحضوره دون الحضور الذى يتم فى جلسة ثانية من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى  فإنه لا يسقط الحق فى التمسك بالبطلان ، إذ العلة من تقرير هذا المبدأ هى إعتبار حضور الخصم فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة حقق المقصود منها و يعد تنازلاً من الخصم عن التمسك ببطلانها ، و بالتالى فإن ما خلص إليه الحكم ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون بإطلاقه القول بأن الحضور يسقط الحق فى التمسك ببطلان الإعلان دون قصره على الحضور الذى يتم بناء على ذات الإعلان الباطل .

                      ( الطعن رقم 10 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/2/9 )
=================================
الطعن رقم  0790     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 573
بتاريخ 21-02-1981
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان النسبى                                    
فقرة رقم : 2
العقد القابل للإبطال بسبب نقص الأهليه أو لعيب شاب الإرادة له وجود قانونى إلى أن يتقرر بطلانه ، و لا يستطيع أن يطلب إبطاله سوى من تقرر البطلان لمصلحته - ناقص الأهلية أو من شاب إرادته عيب - لما كان ذلك و كان المطعون ضدهم الأربعة الأول - و هم ليسواً طرفاً فى عقد الإيجار المؤرخ 1966/2/1 - قد طلبوا إبطاله تأسيساً على أن إرادة وزارة الأوقاف المؤجرة - قد شابها عيب الغش و التدليس ، و إذ إستجاب الحكم المطعون فيه لطلباتهم و قضى بالبطلان لعيب شاب إرادة المؤجرة فإنه يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  1646     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1097
بتاريخ 11-04-1981
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان النسبى                                   
فقرة رقم : 1
و لئن كان عدم إخبار النيابة العامة بالدعاوى الخاصة بالقصر إعمالاً لنص المادة 92 من قانون المرافعات يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم ، إلا أن هذا البطلان نسبى فلا يجوز التمسك به إلا من أصحاب المصلحة فيه دون غيرهم من الخصوم ، و يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع و إلا فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه المدخل و هو الولى الشرعى على القصر المشمولين بولايته الذين شرع البطلان لمصلحتهم - لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع ، فإنه يمتنع على الطاعن التحدى به و يكون النعى بهذا السبب على الحكم المطعون فيه غير مقبول.


=================================
الطعن رقم  0716     لسنة 47  مكتب فنى 33  صفحة رقم 854
بتاريخ 30-06-1982
الموضوع : بطلان                    
 الموضوع الفرعي : البطلان النسبى                                   
فقرة رقم : 1
البطلان المترتب على عدم إخطار النيابة العامة بالدعوى وفقاً للمادة 88 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بطلان نسبى لا يجوز التمسك به إلا من صاحب المصلحة فيه ، و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  1180     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 763
بتاريخ 24-03-1983
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان النسبى                                    
فقرة رقم : 2
البطلان المقرر بالمادة 824 من القانون المدنى لمخالفة شرط المنع من التصرف -     و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس بطلاناً مطلقاً بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهى حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص و من ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده و يمتنع على المحكمة الحكم به من تلقاء نفسها .


=================================
الطعن رقم  0251     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1808
بتاريخ 09-11-1984
الموضوع : بطلان                    
 الموضوع الفرعي : البطلان النسبى                                   
فقرة رقم : 2
البطلان الناشىء عن صدور حكم على من توفى أثناء سير الخصومة هو بطلان نسبى ليس لغير ورثته التمسك به .

                     ( الطعن رقم 251 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/11/9 )
=================================
الطعن رقم  0495     لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1022
بتاريخ 20-11-1985
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان النسبى                                   
فقرة رقم : 1
عددت المادة 93 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 البيانات التى يجب إشتمال محضر التحقيق عليها و لم تستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ذكر إسم القاضى المنتدب للتحقيق و الكاتب ، و إكتفت بتوقيع كل منهما على هذا المحضر ، و إذ حرر محضر التحقيق على أوراق منفصلة إشتملت الأخيرة منها على جزء من التحقيق و إتصل بها القرار الصادر بإحالة الدعوى إلى المرافعة ثم وقع عليها القاضى المنتدب للتحقيق و الكاتب ، فإن التوقيع على هذه الورقة يعتبر توقيعاً على محضر التحقيق و القرار مما يتحقق به غرض الشارع فيما يستوجبه من توقيع القاضى المنتدب للتحقيق      و الكاتب على محضر التحقيق و لا يكون هذا المحضر باطلاً .

                    ( الطعن رقم 495 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/11/20 )
=================================
الطعن رقم  0728     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 149
بتاريخ 22-01-1987
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان النسبى                                   
فقرة رقم : 2
لئن كان يجوز تصحيح الإجراء الباطل عملاً بالمادة 23 من قانون المرافعات إلا أن هذا التصحيح - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجب أن يتم فى ذات مرحلة التقاضى التى إتخذ فيها الإجراء محل التصحيح . و الثابت أن وكيل الطاعن لم يرفق توكيلاً خاصاً بالرد لدى التقرير به و لم يقدم مثل هذا التوكيل أمام محكمة أول درجة حتى صدور حكمها بعدم قبول طلب الرد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد هذا القضاء يكون صحيح النتيجة .


=================================
الطعن رقم  0834     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 95 
بتاريخ 13-01-1987
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان النسبى                                   
فقرة رقم : 2
1) لئن كان بطلان إجراءات الخصومة لنقص أهلية أحد أطرافها هو مما يقع بحكم القانون ، إلا أنه بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايته ، فيصحح بنزوله عنه صراحة أو ضمناً . كما يسقط الحق فى التمسك به إذ لم يبده للطاعن فى صحيفة طعنه عملاً بنص المادة 108 من قانون المرافعات و لا يكون لمن نزل عنه أو أسقط حقه فى التمسك به أن يعود للتمسك به ، كما لا يكون للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .

                   ( الطعن رقم 834 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/1/13 )
=================================
الطعن رقم  3412     لسنة 51  مكتب فنى 39  صفحة رقم 954
بتاريخ 22-05-1988
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان النسبى                                   
فقرة رقم : 2
البطلان المترتب على عدم إعلان أحد الخصوم مذكرة دفاع الخصم الأحكام المقدمة أثناء فترة حجز الدعوى للحكم هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام ، فلا يجوز لغير الخصم الذى لم يتم إعلانه التمسك به و لو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة . و لما كان المطعون ضدهما الثالث و الرابع لم يتمسكاً بهذا البطلان فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه من سبب للطعن يكون غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  0956     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 254
بتاريخ 06-12-1989
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان النسبى                                   
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن بطلان الإجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى لا شأن له بالنظام العام و هو مقرر  لمصلحة من وضع لحمايته .


=================================
الطعن رقم  0904     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 322
بتاريخ 13-12-1989
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان النسبى                                   
فقرة رقم : 1
من المقرر أن البطلان المترتب على عدم إعلان أحد المستأنف عليهم بالصحيفة هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من تخلف إعلانه فلا يجوز لغير من الخصوم التمسك به و لو كان موضوع الدعوى غير قابل  للتجزئة أو محكوماً فيه بالتضامن إذ لا يفيد من البطلان فى هذه الحالة إلا إذا تمسك به صاحبه .


=================================
الطعن رقم  2897     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 187
بتاريخ 17-01-1990
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان النسبى                                   
فقرة رقم : 1
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به و لو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة .


=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 132
بتاريخ 16-06-1932
الموضوع : بطلان                    
 الموضوع الفرعي : البطلان النسبى                                   
فقرة رقم : 3
ليس من الدفوع المتعلقة بالنظام العام الدفع ببطلان إقرار الوصى بدين على المورث بدون إذن من المجلس الحسبى أو ببطلان أى تصرف من التصرفات الوارد ذكرها فى المادة 21 من قانون المجالس الحسبية المفروض على الأوصياء أن يستأذنوا المجلس قبل مباشرتها . ذلك بأن عدم الإستئذان لا يجعل تلك التصرفات باطلة بطلاناً جوهرياً ، بل يجعلها باطلة بطلاناً نسبياً تلحقها الإجازة فتصححها . أما التصرفات التى تقع باطلة بطلاناً جوهرياً فلا يصححها الإذن إبتداء ، و لا الإجازة اللاحقة فتلك هى التصرفات الوارد ذكرها فى المادة 22 من ذلك القانون .

                         ( الطعن رقم 13 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/16 )
=================================
الطعن رقم  0030     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 135
بتاريخ 30-06-1932
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان النسبى                                   
فقرة رقم : 2
البطلان المترتب على إنقطاع المرافعة بطلان نسبى لا يجوز أن يتمسك به سوى من شرع الإنقطاع لمصلحته تمكيناً له من الدفاع عن حقوقه . فلا يحق لغير وارث الخصم المتوفى أو لغير القائم عمن عزل أو عمن تغيرت حالته الشخصية أن يحتج ببطلان حكم مترتب على إنقطاع المرافعة .


=================================
الطعن رقم  0087     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 214
بتاريخ 18-05-1933
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان النسبى                                   
فقرة رقم : 1
الغش وحده يفسد الرضاء ، و لا يبطل العقد بطلاناً مطلقاً ، و إنما يبطله بطلاناً نسبياً تلحقه الإجازة بشروطها .


=================================
الطعن رقم  0087     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 214
بتاريخ 18-05-1933
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان النسبى                                   
فقرة رقم : 2
الغش الحاصل من أجنبى بطريق التواطؤ مع أحد المتعاقدين يفسد الرضاء ، كالغش الحاصل من المتعاقد نفسه .

اثر بطلان الحكم الابتدائى


=================================
الطعن رقم  0095     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 557
بتاريخ 05-05-1965
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : اثر بطلان الحكم الابتدائى                        
فقرة رقم : 2
بطلان الحكم الإبتدائى لصدوره فىجلسة سرية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يسوغ إعادة القضية إلى محكمة أول درجه بعد أن إستنفدت ولايتها بالحكم فى موضوعها ويتعين على محكمة الإستئناف أن تفصل فيها بحكم جديد تراعى فيه الإجراء الصحيح الواجب إتباعه .


=================================
الطعن رقم  0300     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 509
بتاريخ 28-02-1967
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : اثر بطلان الحكم الابتدائى                        
فقرة رقم : 3
تى كان المطعون عليهم قد رفعوا الدعوى على الطاعنين بطلب إزالة مبنى الفيلا الخاصة بالمطعون عليه الأول وإعادة بنائها على نفقة الطاعنين و بإلزامهم بالتعويض متضامنين للتأخير فى تسليم الفيلا ، فقضى الحكم المطعون فيه بالإزالة و إعادة البناء       و حصل التأخير فى تسليم الفيلا ، و رتب عليه القضاء بالتعويض فإن موضوع الخصومة يكون مما لا يقبل التجزئة ، ويترتب على بطلان الحكم بالنسبة لبعض الطاعنين بطلانه بالنسبة لباقيهم .

                ( الطعن رقم 300 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/28 )

=================================
الطعن رقم  0432     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 185
بتاريخ 08-02-1973
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : اثر بطلان الحكم الابتدائى                        
فقرة رقم : 2
ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات السابق من إستئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الإبتدائية بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إستثناء من حكم المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 التى تقضى بأن الأحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيقه لا تكون قابلة لأى طعن ، لأن القانون رقم 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص ، تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام قانون المرافعات ، و لا سبيل لإلغاء أحكامه إلا بتشريع خاص ينص على هذا الإلغاء ، و لا يستفاد هذا الإلغاء من نص  المادة 396 مرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 137 لسنة 1956.


=================================
الطعن رقم  1776     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1801
بتاريخ 21-06-1980
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : اثر بطلان الحكم الابتدائى                        
فقرة رقم : 1
 لا قضاء فى الخصومة و  لا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها و يحدد طلباته فيها حسبما يجرى به نص المادة 63 من قانون المرافعات ، من أجل ذلك كان إلتزام المحكمة بما يطلبه الخصوم أمراً نابعاً من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه إحتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليه ، فإذا ما خرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها على غير محل و وقع بذلك باطلاً بطلاناً أساسياً و من ثم مخالفاً للنظام العام مخالفة تعلو على سائر ما عداها من صور الخطأ فى الحكم فيما يدخل فى نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة.


=================================
الطعن رقم  027      لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1430
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : اثر بطلان الحكم الابتدائى                        
فقرة رقم : 4
إذا كان المشر ع قد حصر طرق الطعن فى الأحكام و وضع لها آجالاً محددة          و إجراءات معينة فإنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يمتنع بحث أسباب العوار الذى يلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها بحيث إذا كان الطعن فيها غير جائز أو كان قد إستغلق فلا سبيل لإهدار حجيتها تقديراً لهذه الحجية بإعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها ، و أنه و إن جاز إستثناء من هذا الأصل العام - فى بعض الصور - القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو التمسك بإنعدام الحكم عند الإحتجاج به ، غير أن ذلك لايتأتى إلا فى حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية  . لما كان ذلك و كان إغفال الحكم الصادر فى الدعوى رقم 147 لسنة 1958 كلى بنى سويف بيان اسم عضو النيابة الذى أبدى الرأى فى الدعوى و إن ترتب عليه بطلانه وفقاً لنص المادة 349 من قانون المرافعات السابق الذى صدر فى ظله إلا أنه لا يفقده أياً من مقوماته الأساسية و من ثم يبقى حائزاً لحجيته ما دام لم يطعن فيه بالطريق المناسب و يقضى بإلغائة ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أهدر هذه الحجية على سند خاطئ من أن توافر هذا العيب فيه يفقده ركناً من أركانه الأساسية يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                   ( الطعن رقم 27 لسنة 48 ق ،جلسة 1981/5/12 )

متى يكون البطلان وجوبياً



=================================
الطعن رقم  0225     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 133
بتاريخ 13-01-1966
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : متى يكون البطلان وجوبياً                         
فقرة رقم : 1
أورد المشرع فى قانون المرافعات حكما عاما للبطلان الذى يلحق الإجراءات ضمنه المادة 25 منه فنص على أنه يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم " . وهذا النص ـ على ما جاء بالمذكرة الايضاحية يجعل الحكم بالبطلان واجباً "أولاً" فى الأحوال التى ينص فيها القانون على البطلان بلفظه أو بعبارة ناهية أو نافية تقتضيه إعتبارا بأن المشرع قدَّر أهمية الإجراء وافترض ترتب الضرر عليه فى الغالب "ثانيا" عند عدم النص إذا كان العيب الذى شاب الإجراء عيباً جوهرياً بشرط أن يثبت أنه قد أضر بالمتمسك بالبطلان .


=================================

البطلان المطلق


=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 607
بتاريخ 05-03-1953
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 5
بطلان حكم التصديق على التبنى لصدوره من محكمة لا ولاية لها هو بطلان يتعلق بالنظام العام ، و من ثم فانه يكون للمطعون عليه أن يتمسك به ولو كان هو الذى قدم طلب التبنى الى القنصلية اليونانية .


=================================
الطعن رقم  0331     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 902
بتاريخ 26-10-1965
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 3
ما هو مقرر من أن المحكمة يجب عليها أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها فى حالة عدم حضور المطعون عليه يقتضى أن يثبت البطلان للمحكمة من أصل ورقة إعلان الخصم الغائب المقدمة إليها إذ إنه متى كان لا يجوز لغير الخصم أن يتمسك بالبطلان المترتب على وجود عيب فىالصورة المسلمة إليه فإنه لا يصح بالتالى للمحكمة أن تقضى بالبطلان إستناداً إلى وجود عيب فى هذه الصورة خلا منه الأصل المقدم إليها ما دام أن صاحب هذه الصورة لم يحضر ولم يقدمها متمسكاً بالبطلان لهذا السبب .


=================================
الطعن رقم  0401     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 476
بتاريخ 08-04-1965
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 5
لما كان غرض الشارع من إيجاب توقيع محام على صحف الدعاوى - وهو ماصرحت به المذكرة الإيضاحية لقانون المحاماه - رعاية الصالح العام إلى جانب صالح المحامين وذلك لضمان مراعاة أحكام القانون فى تحرير هذه الصحف وقطعه المنازعات التى كثيرا
ما تنشأ بسبب قيام من لا خبره لهم بتحريرها مما يعود بالضرر على ذوى الشأن فإنه يجب إعتبار البطلان المترتب على عدم توقيع محام على صحف الدعاوى متعلقاً بالنظام العام يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولوأمام محكمة الإستئناف .


=================================
الطعن رقم  0215     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 879
بتاريخ 27-04-1967
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 3
متى كان العقد قد تناول التصرف فى أرض كانت قد إكتسبت صفة المال العام قبل صدوره فإنه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وفى هذه الحالة لا يعذر المشترى الحائز بجهله عيوب سنده .


=================================
الطعن رقم  0353     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 755
بتاريخ 11-04-1968
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 3
إذا كان البطلان المترتب على عدم تدخل النيابة العامة فى الدعاوى المتعلقة بالوقف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام فإن لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها على الرغم من عدم تمسك الطاعن به بل و من معارضته فى الأخذ به و ذلك عملا بحق المحكمة المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 429 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 .

                     ( الطعن رقم 353 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/11 )
=================================
الطعن رقم  0437     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 356
بتاريخ 02-02-1976
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 2
لا يحمل الحكم - المطعون فيه - ما أورده من أن المحامى قد وقع على ورقة إعادة الإعلان أمام محكمة الدرجة الأولى متضمنه بيانات  صحيفة إفتتاح الدعوى و هو ما يكفى لتصحيح البطلان العالق بالصحيفة - عدم توقيع محام عليها - ، ذلك أن المحكمة قد إنتهت فى حكمها فى شكل الإستئناف إلى بطلان هذه الورقة لإنعدام أثرها لعدم أعلانها فى الموطن الأصلى للطاعن ، فإنها لا  تصلح لتصحيح البطلان ، إذ الإجراء الباطل لا يصححه إجراء باطل و لو اختلف سبب البطلان .

               ( الطعن رقم 437 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/2/2)

=================================
الطعن رقم  0584     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1759
بتاريخ 07-12-1977
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 3
إغفال البيان الخاص بتوقيع المحضر على صورة الإعلان يعدم ذاتيتها كورقة رسمية فيكون البطلان الناشىء عنه متعلقاً بالنظام العام فلا يسقط بالحضور و لا بالنزول عنه و إنما يكون للخصم أن يحضر الجلسة و أن يتمسك به .

                   ( الطعن رقم 584 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/12/7 )
=================================
الطعن رقم  0087     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1373
بتاريخ 15-05-1980
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 1
مفاد النص فى المادتين 471 ، 472 من القانون المدنى - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن جزاء حظر بيع الحقوق المتنازع فيها لعمال القضاء و المحامين هو البطلان المطلق الذى يقوم على إعتبارات تتصل بالنظام العام .


=================================
الطعن رقم  1692     لسنة 47  مكتب فنى 33  صفحة رقم 561
بتاريخ 20-05-1982
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 471 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز للقضاء و لا لأعضاء النيابة و لا للمحامين .. أن يشتروا لا بأسمائهم و لا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر فى النزاع يدخل فى إختصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم فى دائرتها و إلا كان البيع باطلاً " و النص فى الفقرة الثانية من المادة 469 من ذلك القانون على أن " يعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام فى شأنه نزاع جدى " يدل على تحريم شراء القضاه و أعضاء النيابة و المحامين و غيرهم من أعوان القضاء الحقوق المتنازع عليها إذا كان النظر فى النزاع بشأنها يدخل فى إختصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم فى دائرتها و إلا وقع البيع باطلاً بطلاناً مطلقاً سواء اشتروه بأسمائهم أو باسم مستعار و يعتبر الحق المبيع متنازعاً عليه فى حالتين الأولى إذا رفعت به دعوى كانت مطروحة على القضاء و لم يفصل فيها بحكم نهائى وقت البيع
و الثانية أن يقوم فى شأن الحق المبيع نزاع جدى و يستوى أن يكون النزاع منصباً على أصل الحق و إنقضائه ، و أن فصل محكمة الموضوع فى كون الوقائع التى أثبتتها و قدرتها مؤدية أو غير مؤدية إلى إعتبار الحق المبيع متنازعاً فيه خاضع لرقابة محكمة النقض بإعتباره مسألة قانونية تتعلق بتوافر الأركان القانونية لحكم الفقرة الثانية من المادة 469 من القانون المدنى آنفة البيان .

              ( الطعن رقم 1692 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/5/20 )
=================================
الطعن رقم  0329     لسنة 44  مكتب فنى 34  صفحة رقم 294
بتاريخ 23-01-1983
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                    
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن البطلان المترتب على عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى أو الطعن يتعلق بالنظام العام يجوز الدفع به فى أية حال تكون عليه الدعوى و كان تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام على الصحيفة بعد تقديمها مشروط بأن يتم ذلك فى ذات درجة التقاضى التى إستلزم القانون توقيع المحامى على صحيفتها إذ بصدور الحكم منها تخرج الدعوى من ولايتها .


=================================
الطعن رقم  0329     لسنة 44  مكتب فنى 34  صفحة رقم 294
بتاريخ 23-01-1983
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 2
إذ كان ما جاء بأسباب الحكم من أن الغاية من الإجراء قد تحققت لأن مورث المطعون ضدهم و هو محام بإدارة قضايا الحكومة قد وقع الصحيفة من أول الأمر مردود عليه أن المحامى بتلك الإدارة موظف عام و ليس محامياً مقيداً بجدول المحامين و مقرر للمرافعة أمام المحاكم .

               ( الطعن رقم 329 لسنة 44 ق ، جلسة 1983/1/23 )
=================================
الطعن رقم  1649     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1819
بتاريخ 15-12-1983
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 1
بطلان العقد بطلاناً مطلقاً لسبب معين لا يمنع من إبرام عقد جديد بدلاً منه لا يشوبه البطلان .


=================================
الطعن رقم  1990     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 668
بتاريخ 11-06-1986
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 3
حظر التصرف فى الأراضى الخاضعة للقانون - رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء - قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم ، هو حظر عام دعت إليه إعتبارات تتعلق بالنظام العام ، مقتضاها ترتيب البطلان جزاء مخالفته ، و هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان مطلق .


=================================
الطعن رقم  1984     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 733
بتاريخ 12-03-1990
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا نص القانون على بطلان الإلتزام الناشئ عنها صراحة أو كان هذا الإلتزام مخالفاً للنظام العام و أو الإداب محلاً أو سبباً أو كان على خلاف نص آمر أوناه فى القانون ، و يتحدد - نوع البطلان بالغاية التى تغياها المشرع من القاعدة محل المخالفة فإن كانت حماية مصلحة عامة جرت أحكام البطلان المطلق و يجوز لكل ذى مصلحة التمسك به .


=================================
الطعن رقم  2763     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 754
بتاريخ 25-11-1990
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 155 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على رئيس المحكمة التى تقرر أمامها بالرد أن يرسل صورة من تقرير الرد إلى النيابة ، و هو إجراء متعلق بالنظام العام .......... مما يترتب على تخلفه بطلان الحكم الصادر فى الدعوى .

                 ( الطعن رقم 2763 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/11/25 )
=================================