بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

28 أبريل 2012

مكبرات صوت

الموجز : حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 اجراءات خلو الحكم من بيان صلة الطاعن بمكبرات الصوت المضبوطة ومدى مسئوليته عنها وما اتاه من افعال مما يعد استعمالاً لها بدون ترخيص . قصور . القاعدة : لما كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله طحيث ان التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً لا ريب فيه اخذاً بما اثبته الرائد .............. رئيس مباحث قسم ثان ............ أنه بتاريخ ............. انه اثناء مروره بمكان الواقعة لتفقد حالة الأمن ضبط المتهم حال قيامه باقامة احتفال بدون ترخيص ، وانه تم ضبط الأجهزة والأدوات المبينة بالأوراق . ولما كان ذلك ، وكان ما اثبته ضابط الواقعة تقوم به اركان الجريمة المادي والمعنوي كما انه كافياً وقاطعاً لإسناد التهمة الى المتهم ، وحيث ان ما اثاره المتهم بجلسة المرافعة من سماع شهود نفي فان المحكمة ترى ان اوراق الدعوى وما اثبت فيها كافياً لتكوين عقيدة المحكمة ومن الأسباب سالفة البيان تقضي بادانة المتهم عملاً بمواد الإتهام ، وحيث انه عن الأجهزة والأدوات المضبوطة فإنه يتعين مصادرتها ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً . وإذ كان الحكم المطعون فيه ـ فيما اورده على النحو المتقدم بياناً لواقعة الدعوى ـ قد خلا من بيان صلة الطاعن بمكبرات الصوت المضبوطة ، ومدى مسئوليته عنها ، وما أتاه من افعال مما يعده القانون استعمالاً لها دون ترخيص ، فغنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 29340 لسنة 67ق جلسة 15/4/2007 ) مــواد مخــدرة ************** 1ـ الموجز : إدانة متهم بجريمة زراعة نبات مخدر . قوامه : ثبوت علمه بأن النبات الذي يزرعه هو لمخدر . اغفال الحكم ايراد الأدلة على ان الطاعن يعلم بان النباتات المضبوطة في ارضه هى لمخدر . قصور . القاعدة : لما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان بين واقعة الدعوى وذكر اقوال اهدى الإثبات الدالة على ان التحريات قد اسفرت عن الطاعن هو الذي قام بزراعة شجيرات البانجو المخدرة المضبوطة في ارضه ، والتي ابلغ بأن جاره هو الذي زرعها لخلافات بينهما ، وقضى بادانته استناداً الى اقوال ضابطي الواقعة وتقرير المعمل الكيميائي ، دون ان يعني ببيان الأدلة على علم الطاعن بأن النبات المضبوط بارضه هو من نبات البانجو . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه لا يكفي لإدانة المتهم بتهمة زراعة نبات مخدر ، ان يثبت ذلك لدى المحكمة ، مع انكار علمه بانه نبات مخدر ، اذ لا يصلح هذا رداً يقوم عليه الحكم بافدانة في تلك الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الأدلة على ان الطاعن كان يعلم بأن النباتات المضبوطة ـ والتي ابلغ هو عن وجودها في ارضه ـ هى لمخدر فغنه يكون قاصراً متعيناً نقضه . (الطعن رقم 5345 لسنة 75ق ـ جلسة 8/1/2007 ) 2ـ الموجز : دفاع الطاعن بوجود فارق ملحوظ في وزن المخدر بين ما تم ضبطه وما تم تحليله . جوهري وجوب التعرض له وتحقيقه . اغفال ذلك . قصور . القاعدة : لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة ، ان المدافع عن الطاعن اثار دفاعاً مؤداه ان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله بلغ 115 جراماً مما يقطع بان ما تم ضبطه غير ما تم تحليله . لما كان ذلك ، وكان هذا الفرق ملحوظاً ، فإن ما دفع به الطاعنين من دلالة هذا الفارق البين على الشك في التهمة انما هو دفاع جوهري ، وكات يتعين على المحكمة ان تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغاً الى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ، اما وقد سكتت واغفلت الرد عليه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 44653 لسنة 76ق جلسة 15/4/2007 ) 3ـ الموجز : جريمة ادارة وتهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة بمقابل . تغاير جريمة تسهيل تعاطي المخدرات بغير مقابل . المادتين 34/1 بند ج و35 من القانون 182 لسنة 1960 . إدانة الطاعن بالجريمة الأولى . شرطه : اشتمال الحكم على الدليل ان ادارة المكان كان بمقابل يتقاضاه القائم عليه . اغفال ذلك . قصور . وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يوجبان نقض الحكم لباقي الطاعنين . القاعدة : لما كان استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها يفصح عن ان خطة المشرع قد تضمنت تشديد العقوبة تبعاً لخطورة الجريمة ،وكانت المادة 34 من القانون المار ذكره قد نصت في فقرتها الأولى على ان "يعاقب بالإعدام او بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه (أ) ............. (ب) ............... (جـ) ................ كل من ادار او هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل ، وكانت المادة 35 منه قد عرضت لحالة ادارة المكان او تهيئته لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل وكذلك تسهيل تعاطيها او تقديمها لهذا الغرض بغير مقابل وقدرت لذلك عقوبة اخف نوعاً وهى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والتي استبدلت بعقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسين الف جنيه ولاتجاوز مائتي الف جنيه ، وهذه المغايرة بين البند (جـ) من الفقرة الأولى من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبي الجريمة الأولى في عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن ان ادارة او تهيئة المكان في حكم البند (ج) من المادة 34 لتعاطي المخدرات انما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطي المخدرات وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم في هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطي بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم في ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء اما حيث يكون تسهل تعاطي المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف المنصوص عليها في المادة 35 من القانون ذاته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثالث بجريمة ادارة وتهيئة مكان لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل وكان الحكم بالإدانة في هذه الجريمة يجب لصحته ان يشتمل بذاته على بيان ان ادارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه وان يقيم الحكم الدليل على ذلك حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار اثباتها في الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه ـ سواء في بيان واقعة الدعوى او سرد اقوال شاهدي الإثبات ـ قد خلا من ذكر هذا البيان فغنه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الثالث وباقي الطاعنين لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة . (الطعن رقم 449لسنة 69ق جلسة 12/7/2007 ) موظفون عموميون ***************** الموجز : مفهوم الموظف العام . رهن بالقيام باعباء الوظيفة العامة . لا عبرة بالعيوب التي تشوب علاقة الموظف بالدولة . طالما لم تجرده في نظر جمهور الناس من صفته الرسمية . احتفاظ الطاعن بكافة المظاهر الرسمية على استمرار تمتعه بصفته الوظيفية السابقة كمستشاراً قانونياً لوزارة الزراعة رغم انتهاء مدة ندبه . يوفر في حقه صفة الموظف الفعلي في جريمة الرشوة . القاعدة : لما كان مرد فكرة الموظف الفعلي في الظروف العادية يعزي الى الظاهر ، حيث تتوافر مجموعة من المظاهر الخارجية تتعلق بمركز الموظف الرسمي ، بما يقتضي ذلك من ظهوره شاغلاً احدى الوظائف ذات الوجود الحقيقي وممارساً لمختلف اختصاصتها المقررة ، محتفظاً بنفوذها ومتمتعاً بمظاهر السلطة التي تسبغها عليه حالة شغله لهذه الوظيفة دون سند صحيح ـ سواء لبطلانه او لإنتهاء اثره ـ شريطة ان يكون من شأن الظروف المحيطة التي مارس فيها وظيفته ايهام الغير بصحة تصرفاته ، بحيث يعذر جمهور المتعاملين معه في عدم ادراكهم العوار الذي شاب هذا المنصب والذي حجبهم عنه مظاهره ، اذ لم يفقد ـ بسبب هذا العيب ـ شيئاً من المظاهر التي تسبغها عليه وظيفته فهو في نظرهم يمثل سلطات الدولة ويعمل باسمها ، وبذلك فقد غدا محلاً لثقتهم . ومن ثم فإن تصرفه الماس بنزاهة الوظيفة العامة ـ والتي تغيا الشارع صونها من تجريمه الإرتشاء ـ يخل بثقة هؤلاء في الدولة لأن ما يمس نزاهة الموظف ينعكس دون انفصام او انفصال على نزاهة الدولة . فإذا ما قام ذلك الشخص بالإتجار في وظيفته سعياً وراء المال أو نفع يصيبه هو أو غيره ، فإنه يصبح صالحاً لتطبيق احكام الرشوة عليه . ولا عبرة في ذلك بالمفهوم الإداري لفكرة الموظف العام ذلك أن المشرع في قانون العقوبات ربط بين القيام باعباء الوظيفة العامة ومفهوم الموظف العام ، وهذه الصفة لا تتاثر بالعيوب التي تشوب علاقة الموظف بالدولة ، طالما انها لا تجرده في نظر جمهور الناس من صفته كعامل باسم الدولة ولحسابها ، لذلك لم يتبن المشرع الفكرة الإدارية للموظف العام في المادة 111 من قانون العقوبات في تطبيق نصوص الرشوة ، كما انه لا يتأتى في منطق العقل والمنطق ان يهرب الموظف من العقاب على الإرتشاء ، لبطلان سند توليه الوظيفة او انتهاء اثره ، طالما باشر مهام هذه الوظيفة بمظاهرها الرسمية . كما لا يتأتى ايضاً ان يطلب من الأفراد التحقق من صحة سند شغل الموظف لأعمال وظيفته اذا ما دعتهم الحاجة الى التعامل معه ، ذلك ان علاقة الإدارة بالأفراد وما يحيط بها من عدم تكافؤ ، تستدعى الإعتداد بالوضع الظاهر ، بالإضافة الى ان الثقة الواجب توافرها في تصرفات افدارة وما تتمتع به من قرينة الشرعية تقتضي الا تخل بها . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه واستخلصه من مؤدى ادلة الإثبات ـ على النحو آنف البيان ـ أن الطاعن وقت ان كان مستشاراً بهيئة قضايا الدولة ، تم ندبه بتاريخ ............... مستشاراً قانونياً لوزارة الزراعة حتى تم انهاء ندبه بتاريخ ........... وانحصر اختصاصه الوظيفي في ابداء الرأى القانوني في الموضوعات والتظلمات التي تخص المتعاملين مع وزارة الزراعة ، وعرض هذا الراى القانوني على المسئولين بها للتأشير عليها بما يلزم طبقاً للرأى القانوني المقترح . وأن الطاعن رغم انتهاء صفته القانونية بانتهاء ندبه في التاريخ آنف البيان ، إلا انه ظل محتفظاً بكل المظاهر الرسمية والوظيفية الدالة على استمرار تمتعه بصفته الوظيفية السابقة ، ممارساً ذات الإختصاصات الموكولة اليه ن اعمالاً لقرار ندبه السابق والمنتهى اثره بانهاء ذلك الندب . وأنه لم يقر في وجدان المتعاملين معه من الجمهور او كبار وصغار موظفي وزارة الزراعة انتهاء صفته الوظيفية ، وأن لهم العذر في هذا الخداع والوقوع في الغلط ، اذ ساهم في نشأته امتناع السلطة الرئاسية المتمثلة في وزير الزراعة عن تنفيذ قرار السلطة المختصة ـ هيئة قضايا الدولة ـ بانهاء ندب الطاعن أو مجرد الإعلان عنه بين قطاعات الوزارة المختلفة ، بل ان المستندات المضبوطة ـ والتي اوردها الحكم ـ تشير ان بعضها موجه الى الطاعن من الوزير نفسه وكبار المسئولين بالوزارة لإبداء الرأى القانوني في فترات عديدة لاحقة على انتهاء صفة الطاعن القانونية . كما استظهر الحكم ايضاً من الأدلة السابقة قيام الطاعن ـ في تلك المواقيت وبدون صفة شرعية أو قانونية ـ باصدار الأوامر لكبار العاملين بوزارة الزراعة بعرض الملفات والتظلمات عليه في مكتبه ـ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ـ وأنه اصدر امره الى الشاهد السادس بعرض ملف "............" ـ موضوع جريمة الرشوة ـ عليه في مكتبه بمنطقة الصوب الزراعية لدراسته وعرضه على وزير الزراعة لإبداء الرأى القانوني فيه فامتثل لهذا الأمر . (الطعن رقم 4144 لسنة 75 ق جلسة 20/2/2007) (ن) نصب ـ نقد ـ نقض نصـــــب ********** 1ـ الموجز : جريمة النصب بطريق التصرف في مال ثابت ليس ملكاً للتصرف وليس له حق التصرف فيه . مناط تحققها ؟ وجوب استظهار حكم الإدانة في تلك الجريمة بيان ملكية المتهم للعقار الذي تصرف فيه وما اذا كان له حق هذا التصرف من عدمه . اشتمال ملف الدعوى لمستندات تفيد ملكيته للسيارة موضوع الإتهام . جوهري . التفات المحكمة عنه دون ان تعني بتحقيقه والرد عليه . قصور واخلال بحق الدفاع . القاعدة : من المقرر ان جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف وليس له حق التصرف فيه لا تتحقق الا باجتماع شرطين الأول ان يكون العقار او المنقول المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ، والثاني الا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار أو المنقول ، ومن ثم فإنه يجب ان يعني حكم افدانة في هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار او المنقول الذي تصرف فيه وما اذا كان له حق التصرف فيه من عدمه . لما كان ذلك ، وغن كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية ان الطاعن قد ثمة حافظة بمستنداته التي اشار اليها باسباب طعنه ، الا ان البين من المفردات التي امرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن ملف الدعوى الإستئنافية قد حوى حافظة مستندات للطاعن طويت على ثلاث صور ضوئية من توكيلات خاصة ببيع السيارة موضوع الإتهام ثابت بها ان للطاعن حق بيعها لنفسه وللغير الول يحمل رقم ........... ب لسنة 1993 ........... صادر من المدعو ........... الى المدعو ............. والثاني يحمل رقم ......... لسنة 1993 .......... صادر من الأخير الى الطاعن والثالث يحمل رقم ............ س لسنة 1995 ............. صادر من الطاعن الى المجني عليه ........... ـ وقد ادرجت تلك الحافظة ضمن بيان الأوراق التي يحتويها ملف الدعوى بما يفيد انها قدمت للمحكمة وكانت تحت بصرها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ادانة الطاعن تأسيساً على انه باع للمجني عليه سيارة باعتباره مالكاً لها ولم يقدم ما يفيد ذلك او انه موكل عن أخر في بيعها كما لم يبين صفته في بيع تلك السيارة ـ دون ان يعرض الحكم لما قدمه الطاعن من مستندات تدليلاً على ملكيته للسيارة موضوع النزاع وعلى حقه في التصرف فيها وكان دفاع الطاعن الذي تضمنته حافظة المستندات سالفة البيان تعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من اثر في تحديد مسئوليته الجنائية ، مما كان يتعين معه على المحكمة ان تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وتمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وان ترد عليه بما يدفعه ان ارتأت اطراحه ، اما وقد امسكت عن ذلك ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ، ولو انها عنيت ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز ان يتغير وجه الراى في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً فضلاً عن قصوره بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 11424 لسنة 67ق جلسة 16/1/2007) 2ـ الموجز : جريمة النصب . تقتضي ان يكون تسليم المال لاحقاً على استعمال الطرق الإحتيالية ومترتباً عليها ثبوت ان الطاعن لم يتسلم شىء من المجني عليه سوى قيام الأخير بالتوقيع له على عقد بيع قطعة ارض على خلاف الحقيقة . لا تتوافر به جريمة النصب . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب براءة المتهم . القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه ان الطاعن استوقع المدعي بالحقوق المدنية (المطعون ضده ) على عقد بيع بمساحة ستة عشر قيراطاً موهماً اياه انه يوقع كضامن له على شراء جرار زراعي من بنك التنمية والإئتمان الزراعي ، ثم خلص الحكم الى ادانة الطاعن بتهمة النصب معتبراً أن ما أتاه مع المجني عليه يشكل طرقاً احتيالية ادت الى حصوله على سند دين تقوم به اركان جريمة النصب . لما كان ذلك ، وكان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي ان يستعمل الجاني طرقاً احتيالية يتوصل منها الى الإستيلاء على مال منقول للغير وهو ما يستلزم بطبيعة الحال ان يكون تسليم المجني عليه للمال لاحقاً على استعمال الطرق افحتيالية ومترتباً عليها . واذ كان البين مما اثبته الحكم المطعون فيه ان الطاعن لم يتسلم او يحاول استلام شىء من المجني عليه سوى قيام ذلك الأخير بالتوقيع له على عقد بيع عرفي لقطعة ارض ـ، كما يدعى ـ على خلاف الحقيقة فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هى معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ويكون الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق صحيح القانون مما يوجب تصحيح الحكم المطعون فيه وبراءة المتهم مما اسند اليه وبعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية . (الطعن رقم 21440 لسنة 67ق جلسة 21/2/2007 ) نقــــــد ********* الموجــز : دفاع الطاعن بأن تحويل النقد الأجنبي للخارج كان عن طريق احد المصارف المعتمدة وبموافقة البنك المركزي . جوهري . اغفال الحكم التعرض له وبيان كيفية قيام الطاعن بتحويل النقد للخارج مردوداً الى اصل بالأوراق . قصور واخلال بحق الدفاع . القاعـــدة : لما كان الثابت من مطالعة الأوراق والمفردات المضمومة ان الطاعن تمسك في دفاعه المكتوب المقدم لمحكمة اول درجة بجلسة .......... بدفاع مؤداه عدم توافر اركان الجريمة المسندة اليه بدلالة ان عملية تحويل النقد الأجنبي محل الإتهام للخارج كان عن طريق أحد المصارف المعتمدة آنذاك وطبقاً للقانون وبموافقة البنك المركزي ، وكان ما اثاره الدفاع يعد في صورة الدعوى دفاعاً جوهرياً من شأنه ـ لو صح ـ ان يتغير به التهمة المسندة اليه ـ وكانت محكمة الموضوع بدرجتيها لم تعرض لهذا الدفاع ـ ايراداً ورداً ـ كما خلا الحكم المطعون فيه من بيان كيفية قيام الطاعن بعملية تحويل النقد الأجنبي للخارج ووجه استدلاله على ذلك من واقع اوراق الدعوى وما قدم فيها من تقارير فنية ، فان ذلك مما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 18581 لسنة 67ق جلسة 7/4/2007) نقــــــض *********** أولاً : الصفة في الطعن : 1ـ الموجــز : ثبوت ان التوكيل الذي تقرر الطعن بمقتضاه عن قضية اخرى غير القضية الماثلة . اثره : عدم قبول الطعن كلاً . علة ذلك ؟ القاعـــدة : لما كان الأستاذ / .............. المحامي قد قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه الصادر في القضية رقم 3457لسنة 1996 جنح مستأنف ............. بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب التوكيل رقم ...... لسنة 1997 توثيق ........... وكان البين من هذا التوكيل المرفق باوراق الطعن انه خصص الإنابة عن الموكل في التقرير بالطعن بالنقض في الحكم الصادر في القضية الماثلة . لما كان ذلك ، وكان الطعن بالنقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره ان ينوب عنه في مباشرة هذا الحق الا باذنه ولذلك يتعين ان يكون التقرير بالطعن في قلم الكتاب اما منه شخصياً أو ممن وكله في ذلك أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً ، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة . (الطعن رقم 10342 لسنة 67ق جلسة 4/10/2006) 2ـ الموجز : التقرير بالطعن بالنقض بتوكيل من الطاعن بصفته رئيساً لمجلس ادارة شركة وليس بصفته الشخصية عن جريمة وقعت منه حال قيامه بادارتها . اثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك؟ القاعدة : لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق ان .......... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه ............... كان موكلاً من هذا الأخير بصفته رئيساً لمجلس ادارة شركة ........... ولم يكن موكلاً عنه بصفته الشخصية ، ولفما كانت الجريمة التي دين المحكوم عليه بها ـ وإن وقعت منه حال قيامه بادارة الشركة الا أنه دين بصفته المسئول شخصياً عن وقوعها لأن الأصل ان الأشخاص الإعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم اثناء قيامهم بأعمالها على ان يسأل مرتكب الجريمة منهم شخصياً ، ومن ثم فإنه يتعين لقبول الطعن ان يحصل التقرير به من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بصفته الشخصية . لما كان ذلك ، وكان الثابت ان المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض لم يكن مفوضاً حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى وكان الطعن بالنقض حقاً شخصياًَ لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره ان ينوب عنه في مباشرة هذا الحق الا باذنه فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . (الطعن رقم 7705 لسنة 67ق جلسة 8/10/2006) 2ـ الموجز عدم جواز الطعن في الأحكام الا من المحكوم عليه الذي كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته . المادة 211 مرافعات . القاعدة : لما كانت المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن في الأحكام الا من المحكوم عليه وهو لا يكون كذلك الا اذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته وكان المستفاد مما تقدم ان حق الطعن مناطه ان يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من محكمة اخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به ، وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك وكان الطاعن لا يماري في وجه طعنه انه لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن شرط الصفة الواجب في كل طعن يكون قد تخلف عنه ويكون طعنه بهذه المثابة غير جائز بما يفصح عن عدم قبوله شكلاً وهو ما يتعين التقرير به . (الطعن رقم 11888 لسنة 67ق جلسة 3/4/2007) ثانياً : المصلحة في الطعن : 1ـ الموجـــز : لا مصلحة للطاعن في النعي على جريمة الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة . ما دامت المحكمة قد أوقعت عليه عقوبة الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد . القاعــدة : لما كان لا مصلحة للطاعن الثاني في التمسك بما يثيره في شأن جريمة الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بتسجيل حديث خاص بغير رضاها ما دامت المحكمة قد طبقت في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقعت عليه عقوبة الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد . (الطعن رقم 15934 لسنة 67ق جلسة 7/11/2006) 2ـ الموجـــز : النعي على الحكم بشأن جريمة لم تدن المحكمة الطاعنون عنها . غير مقبول . القاعـــدة : لما كانت المحكمة قد استبعدت جريمة الإتفاق الجنائي بالنسبة للطاعنين وعاقبتهم عن جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واوقعت عليهم عقوبتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في شأن جناية الإتفاق الجنائي يكون غير مقبول . (الطعن رقم 62352 لسنة 76ق جلسة 20/3/2007) 3ـ الموجـــز : تقرير الطعن . هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم . الطعن بالنقض في الحكم الصادر بالبراءة . غير جائز . علة ذلك ؟ القاعــدة : من المقرر ان تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم وكان الطاعن قد قرر بالطعن في الحكم الصادر في معارضته الإستئنافية فيما قضى به من الغاء الحكم المستأنف وبراءته من التهمة الأولى وتأييده بالنسبة للتهمة الثانية . لما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعن من التهمة الأولى لا يعتبر انه قد اضر به حتى يصح له ان يطعن فيه بأى وجه من الوجوه ومن ثم فإن مصلحته في الطعن في هذا الشق من الحكم بطريق النقض تكون منتفية ويكون طعنه فيه غير جائز . (الطعن رقم 29137 لسنة 67ق جلسة 21/4/2007) ثالثاً : ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام : الموجــز : الطعن بالنقض في الحكم الصادر بتسليم الطفل لوالديه . غير جائز . اساس ذلك ؟ القاعـــدة : لما كانت المادة 132 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قد نصت على انه "يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتسليم الطفل لوالديه وهو ما لا يجوز استئنافه اصلاً ، ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض من باب اولى مما يكون معه الطعن غير جائز . (الطعن رقم 88808 لسنة 75ق جلسة 13/12/2006) رابعاً : نطاق الطعن : الموجـــز : اقتصار اسباب طعن النيابة العامة على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من ادانة بعض المحكوم عليهم دون ما قضى به من براءة البعض الآخر . يجعل طعنها خالياً من الأسباب بالنسبة لهم . اثره . عدم قبول الطعن شكلاً قبلهم . القاعـــدة : لما كانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه فيما قضى به من ادانة وبراءة الا ان البين من مذكرة اسباب الطعن انها اقتصرت على تعييب الحكم فيما قضى به من ادانة المحكوم عليه الأول "المطعون ضده" وخلت كلية من اثارة اى عيب تنال به قضاء الحكم من ادانة وبراءة باقي المطعون ضدهم ، ومن ثم يتعين القضاء بقبول طعنها شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول "............" وعدم قبول طعنها شكلاً بالنسبة لباقي المطعون ضدهم من الثاني وحتى التاسع . (الطعن رقم 28110 لسنة 67ق جلة 5/12/2006) خامساً : حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون : الموجـــز : معاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات وبعزله من وظيفته لمدة سنتين . خطأ في القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك وعلته ؟ القاعـــدة : لما كان الحكم المطعون فيه اذ عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات الا انه قضى بعزله من وظيفته لمدة سنتين على خلاف ما تقضي به المادة 118 من قانون العقوبات ذلك ان توقيت عقوبة العزل لا يكون الا في حالة الحكم بعقوبة الحبس طبقاً لما تقضي به المادة 27 من ذات القانون ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون الا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لما في ذلك من اضرار بالمحكوم عليه اذ من المقرر انه لا يصح ان يضار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه وحده . (الطعن رقم 48891 لسنة 76 ق جلسة 1/3/2007) سادساً : اسباب الطعن . ما لا يقبل منها : الموجـــز : تحرير المتهم اقراراً بعد صدور الحكم المطعون فيه يتضمن عدوله عن اقواله بالتحقيقات . لا اثر له . علة ذلك ؟ القاعـــدة : لما كان ما يثيره الطاعن في اسباب طعنه من تحرير المتهم الثاني اقرار بعد صدور الحكم المطعون فيه يتضمن عدوله عن اقواله بالتحقيقات فمردود بان ما يثيره في هذا الصدد امر لاحق لصدور الحكم ولا يمسه . (الطعن رقم 61251 لسنة 76ق جلسة 5/12/2006) سابعاً : نظر الطعن والحكم فيه : 1ـ الموجـــز : انتهاء محكمة النقض الى رفض الطعن . جريان المنطوق بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المحكوم فيه وتصحيحه بشأن العقوبة المقضى بها . خطأ مادي . يوجب تصحيحه علة ذلك ؟ ورود الخطأ المادي على منطوق الحكم . يوجب تصويبه عن طريق نظره بالجلسة . القاعـــدة : لما كان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض في هذا الحكم وبجلسة ........... انتهت المحكمة بعد المداولة الى رفض الطعن ، غير انه لدى كتابة المنطوق وقع خطأ مادي اذ جرى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقضى بها ، وقد حرر المكتب الفني مذكرة ـ قبل التوقيع على محضر الجلسة وتحرير نسخة الحكم الأصلية ـ راى فيها تصحيح ما وقع في المنطوق من خطأ مادي . لما كان ذلك ، وكان البين مما هو ثابت بملف الطعن وصورته ومسودة الحكم ان المحكمة قصدت الى القضاء برفض الطعن وان ما ورد بمنطوقه ـ على السياق المتقدم ـ لا يعدو ان يكون خطأ مادياً لا يخفي على من يراجفع ما تأشر به على ملف الطعن وصوره واسباب الحكم في مسودته ، اذ تفصح جميعها عن رفض الطعن مما يقتضي تصحيح المنطوق الى حقيقة الأمر فيه وهو رفض الطعن ـ واذ كان هذا الخطأ وإن كان مادياً قد انصب على منطوق الحكم فبلغ بذلك حداً يوجب ان يكون تصويبه عن طريق نظره بالجلسة ، والحكم بتصحيحه الى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع استبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقضي بها . (الطعن رقم 34590 لسنة 69ق جلسة 26/11/2006) 2ـ الموجـــــز : قاعدة عدم جواز اضارة الطاعن بطعنه . سريانها على كافة طرق الطعن العادية وغير العادية . اساس ذلك ؟ ادانة الطاعن في المعارضة الإستئنافية المرفوعة منه بعقوبة تكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض لمن يتولى زراعتها لمدة عامين . خطأ في القانون . يوجب النقض والتصحيح . اساس وعلة ذلك ؟ القاعـــدة : من المقرر انه لا يجوز ان يضار الطاعن بناء على الطعن المرفوع منه وأن هذه القاعدة هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت او غير عادية وفقاً للمادتين 401 ، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض ، وكانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الإبتدائي الذي صدر بتاريخ ....... قاضياً بحبس المتهم ستة اشهر وغرامة عشرة آلاف جنيه ، فإنه ما كان يحق للمحكمة الإستئنافية وقد اتجهت الى ادانة المتهم ـ المستأنف ـ ان تقضي عليه في المعارضة الإستئنافية المرفوعة منه بعقوبة تكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض لمن يتولى زراعتها لمدة عامين لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه وهو ما لا يجوز ، اذ لا يصح ان يضار المعارض بناء على المعارضة التي رفعها ، ومن ثم يكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ان تصحح هذه المحكمة الخطأ بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصححه بالغاء عقوبة تكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض المقضي بها . (الطعن رقم 2020 لسنة 69ق جلسة 12/2/2007) ثامناً : اثر الطعن : 1ـ الموجـــز : عدم امتداد اثر الطعن للمحكوم عليها الأخرى ما دامت التهمة المسندة الى الطاعن عن واقعة مستقلة عن التهمة المسندة اليها . القاعـــدة : لما كانت التهمة المسندة للطاعن هي عن واقعة مستقلة عن التهمة الأخرى المسندة الى المحكوم عليها الأخرى فلا يمتد اليها اثر الطعن . (الطعن رقم 14330 لسنة 67ق جلسة 7/12/2006 ) 2ـ الموجـــز : عدم امتداد اثر الطعن للطاعن الذي قضى بعدم جواز طعنه . علة ذلك ؟ القاعــدة : لما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه يتصل بالطاعن الثاني ......... الذي قضى بعدم جواز طعنه ، إلا انه لا محل لإعمال حكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض لأن الحكم المطعون فيه بالنسبة له في حقيقته ـ وفق ما سلف ـ حكم بعدم جواز المعارضة وبالتالي لم يتصل بموضوع المعارضة حتى يمكن مد اثر النقض اليه . (الطعن رقم 91 لسنة 67ق جلسة 17/2/2007 ) 3ـ الموجـــز : ارتباط الدعويين وحسن سير العدالة . يوجبان امتداد اثر النقض بالنسبة للمطعون ضده في الدعوى المضمومة ولو لم يقبل طعنه على الحكم الصادر فيها شكلاً . القاعــدة : لما كانت التهمة المنسوبة للمطعون ضده ، والجريمة التي دين بها الطاعن تلتقيان في صعيد واحد ، فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن يقتضي نقضه بالنسبة للمطعون ضده ، والجريمة التي دين بها الطاعن تلتقيان في صعيد واحد ، فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن يقتضي نقضه بالنسبة للمطعون ضده بشأن الحكم الصادر ضده في الدعوى المضمومة وإن لم يقبل طعنه على الحكم الصادر فيها شكلاً لأن اعادة المحاكمة بالنسبة لهما معاً ، وما تجر اليه او تنتهي عنده تقتضي لإرتباط الدعويين ولحسن سير العدالة ان تكون اعادة المحاكمة بالنسبة لهما في جميع نواحيها . (الطعن رقم 24368 لسنة 67ق جلسة 18/3/2007 ) 4ـ الموجــز : عدم امتداد اثر الطعن للمحكوم عليها التي لم تقرر بالطعن ولو كانت الفاعل الأصلي في جريمة تسهيل الإستيلاء . ما دام الحكم قد أوقع عليها عقوبة جريمة الإختلاس باعتبارها الجريمة الأشد . القاعـــدة : عدم امتداد اثر الطعن إلى المحكوم عليها الأولى التي لم تقرر بالطعن وهى وإن كانت الفاعل الأصلي في جريمة تسهيل الاستيلاء إلا أن الحكم لم يوقع عليها عقوبة تلك الجريمة وإنما أوقع عليها عقوبة جريمة اختلاس أوراق حال كونها من الأمناء على الودائع باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد بعد ان اعمل في حقها المادة 32 من قانون العقوبات لجامع الارتباط بين الجرائم المسندة إليها ، وهى جريمة تغاير تلك التي دين الطاعن بها . (الطعن رقم 4771 لسنة 68ق جلسة 1/7/2007 )

احكام نقض

(هـ) هتـــــك عرض هتـــك عــرض ************** الموجــــز : إباحة عمل الطبيب . علته : استعمال حق مقرر بمقتضى القانون . من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عن أفعاله على أساس العمد . حد ذلك ؟ إيهام المطعون ضده للمجني عليهما بقدرته على علاجهما وملامسته لمواطن العفة بهما . تتحقق به جريمة هتك العرض بالقوة . مخالفة ذلك . خطأ في القانون وفساد في الاستدلال . القاعـــدة : لما كان الأصل أن أي مساس بجسم المجني عليه يجرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب ، وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على أجازة عملية طبقاً للقواعد والأوضاع التي نظمتها القوانين واللوائح ، وهذه الإجازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهن الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً ، وينبني على القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب هو استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون ، وأن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه بالغير من الجروح وما إليها باعتباره معتدياً ، أي على أساس العمد ، ولا يعفي من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية ، وهى منتفية في ظروف هذه الدعوى . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من أن المطعون ضده بعد ان ادخل في روع المجني عليهما مقدرته على معالجتهما من مرضهما وأنزل عن المجني عليها الأولى سروالها ولامس ظهرها وخلع عن الثانية ملابسها وتحسس بيده ثديها وبطنها وساقها ، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم ، كاف وسائغ لقيام جريمة هتك العرض بالقوة ، ولتوافر القصد الجنائي فيها ، إذ أن كل ما يتطلبه القانون لتحقق هذا القصد ، هو أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة ، وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه ، مهما كان الباعث الذي حمله إلى ذلك . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من قيام المطعون ضده بعلاج المجني عليهما ـ رغم انه لا يملك حق مزاولة مهنة الطب وفق ما سلف ـ أن الاعتداء على عوراتهما بالصورة التي أوردها لا يعد من قبيل هتك العرض فإنه فضلاً عن ترديه في الخطأ في تطبيق القانون يكون قد انطوى على فساد في الاستدلال . (الطعن رقم 21861 لسنة 67ق جلسة 11/12/2006 )

ماهية محكمة الأسرة

هي المحكمة التي تختص أصلياً(ابتدائياً واستئنافيا) وفقا لتشكيل قضائي حدده القانون ، بجميع مسائل الولاية على النفس والمال وقد أنشئت هذه المحكمة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محكمة الأسرة ،وبمقتضى هذا القانون لم يعد هناك دوائر شرعية التي كانت تنظر هذه المسائل ،قبل تطبيق قانون إنشاء محكمة الاسرة. المسائل التي تختص بها محاكم الأسرة نوعيا تختص محاكم الأسرة بجميع مسائل الولاية على النفس والولاية على المال مكاتب تسوية المنازعات الأسرية مكاتب تسوية المنازعات الاسرية هي مكاتب تابعة لكل محكمة أسرة وقد أنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2004،إذ قرر القانون بإنشاء مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية بدائر كل محكمة جزئية. وتتشكل من ذوي الخبرة من القانونيين والاخصائيين الاجتماعيين والاخصائيين النفسيين. والغاية من إنشاء هذه المكاتب محاولة تسوية المنازعات الأسرية قبل ولوج أروقة المحاكم ، وقد أولاها المشرع المصري أهمية خاصة، فقرر جزاء عدم قبول الدعوى إذا رفعت دون أن يسبقها طلب بالتسوية الودية يقدم للمكتب المختص. الخبراء الاجتماعيون والنفسيون ويتركز دور الخبراء الاجتماعيين والنفسيين في محكمة الأسرة في معاونة هذه المحكمة في نظر دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته ودعاوى النسب والطاعة. وقد قرر القانون رقم 10 لسنة 2004 بانشاء محاكم الأسرة بأن يعاون محكمة الأسرة في نظر الدعاوى المذكورة خبيران اجتماعي ونفسي ، أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما جلسات المحكمة وجوبيا حال نظر الدعوى ، ويظل للمحكمة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء في أي دعاوى أخرى، أما في رحلة الاستئناف يكون للمحكمة أن تستعين بمن تراه من الاخصائيين. هذا وقد اشترط - في قواعد واجراءات اختيار الاخصائيين - ان يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا في مجال القانون أو الشريعة أو علم النفس أو علم الاجتماع.(١) إدارة تنفيذ الأحكام الشرعية هي إدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة( محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية) يشرف عليها قاض للتنفيذ يختار من بين قضاة محكمة الأسرة وتتولى مهمة اختياره الجمعية العمومية ، ويعاونه عدد كاف من محضري التنفيذ. صندوق نظام تأمين الأسرة هو صندوق أنشيء بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 حيث نصت المادة الأولى منه على «ينشأ صندوق يسمى"صندوق نظام تأمين الأسرة لا يستهدف الربح أساساً، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، وموازنته الخاصة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي. ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه، وفي الصندوق ، قرار من وزير التأمينات الاجتماعية.» وقد حددت المادة الثالثة من القانون سالف الذكر ما نصه «يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والاجور وما في حكمها تطبيقا لأحكام المادة 72 (٢) من قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه(٣) من حصيلة موارد الصندوق، ويؤول للصندوق المبالغ التي يتم ايداعها أو استيفاؤها وفقا لأحكام المواد 73 (٤)، 74 (٥) ، 75 (٦) من القانون المذكور(أي القانون 1 لسنة 2000) ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيه»

احكام نقض

(ك) كفالـــــة كفالــــة *********** الموجــز : ايداع اسباب الطعن بعد الميعاد . اثره : عدم قبول الطعن شكلاً ومصادرة الكفالة . الكفالة تعددها بتعدد الطاعنين . جمعه مصلحة واحدة . اثره : ايداع كفالة واحدة . سداد كل من الطاعنين مبلغ الكفالة كاملاً رغم جمعهم مصلحة واحدة . وجوب مصادرة نصف ما سدده كل منهما . القاعــدة : حيث ان الطاعنين وغن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني ، بيد انهما تجاوزاه في ايداع الأسباب فإن طعنهما يكون غير مقبول شكلاً وهو ما يتعين مع التقرير به مصادرة الكفالة ، غير انه لما كان الأصل هو ان تتعدد الكفالة بتعدد الطاعنين الا اذا جمعتهم مصلحة واحدة ـ كما هو واقع الحال في الدعوى ـ فلا تودع سوى كفالة واحدة ، وإذ كان كل من الطاعنين قد سدد مبلغ الكفالة كاملاً وكان في الحكم بمصادرة الكفالتين حيف بالطاعنين ومخالفة للقانون ، ومن ثم تأمر المحكمة بمصادرة نصف ما سدده كل من الطاعنين من كفالة . (الطعن رقم 2454 لسنة 69 ق جلسة 26/3/2007 ) (م) مأمورو الضبط القضائي ـ محضر الجلسة ـ محكمة الجنايات ـ محكمة الموضوع محكمة النقض ـ مخصبات زراعية ـ مسئولية جنائية ـ مصنفات فنية ـ معارضة مكبرات صوت ـ مواد مخدرة ـ موظفون عموميون مأمور الضبط القضائي ************** الموجز : مأمورو الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم . خروجهم من دائرة اختصاصهم . اثره : اعتبارهم من رجال السلطة العامة المشار اليهم في المادة 38 اجراءات . تجاوز مأمور الضبط القضائي لإختصاصه المكاني بغير ضرورة . غير جائز . الدفع ببطلان القبض والتفتيش لتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني جوهري . وجوب التعرض له والرد عليه . اغفال ذلك . قصور واخلال بحق الدفاع . القاعدة : لما كان البين من المفردات التي امرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن محامي الطاعن ............... قدم مذكرة بدفاعه دفع فيها ببطلان القبض والتفتيش لتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني والوظيفي . لما كان ذلك ، وكان الأصل ان اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه المكاني الا لضرورة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع اور يرد عليه ـ وهو دفاع جوهري يتعين على المحكمة ان تعرض له وترد عليه بالقبول او الرفض باسباب سائغة ـ على الرغم من انه اعتمد فيما اعتمد عليه في الإدانة على نتيجة التفتيش التي اسفرت عن ضبط الأدوية موضوع الجريمة ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 10405 لسنة 70 ق جلسة 3/10/2006 ) محضر الجلسة ************** الموجز : تناقض اسباب الحكم مع الثابت بمحضر الجلسة . يعيبه . ذكر التهمة بمحاضر جلسات المحاكمة والحكم الإبتدائي بصيغة مخالفة للصيغة التي ذكرت بالحكم الإستئنافي . يجعله خالياً من الأسباب وينبىء عن عدم احاطة المحكمة بالدعوى وظروفها . مثال . القاعدة : من المقرر ان تناقض اسباب الحكم مع الثابت بمحضر الجلسة يبعد الإطمئنان الى سلامة الحكم ، وانه اذا ذكرت التهمة في الحكم الإستئنافي بصيغة مخالفة بالمرة للصيغة التي ذكرت بها في الحكم الإبتدائي ، ولم تذكر المحكمة الإستئنافية عند تأييدها حكم محكمة اول درجة سوى قولها "حيث ان الحكم المستأنف في محله للإسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده ، وحيث ان الثابت بالبند الأول من تقرير الخبير ان المصنع محل الإتهام ملكاً للمتهم وزوجته . وحيث ان الثابت من ذات التقرير ان قيمة الأعمال المخالفة هي مبلغ .........." فإن مجىء حكمها بهذا الوضع يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة ، ويوقع من جهة اخرى اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبت عليها المحكمة ، فإن الأمر ينبىء عن ان المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بعناصرها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . (الطعن رقم 7923 لسنة 67ق جلسة 3/10/2006 ) محكمة الجنايات ************* الإجراءات امامها : 1ـ الموجز : اعادة المحاكمة امام هيئة اخرى غير التي اصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عليه او القبض عليه . غير واجب . القاعدة : لما كان قانون الإجراءات الجنائية لم يستوجب في مواد الجنايات ان تعاد المحاكمة امام هيئة اخرى غير الهيئة التي اصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عليه او القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضى المدة كشرط لصحة الإجراءات بل كل ما تتطلبه المادة 395 من ذلك القانون في هذه الحالة هو اعادة نظر الدعوى امام المحكمة ومن ثم فإن ما يقول به الطاعنان من وجوب نظرها امام هيئة اخرى غير الهيئة التي اصدرت الحكم الغيابي لا يكون على سند . (الطعن رقم 25582 لسنة 67ق جلسة 1/2/2007) 2ـ الموجــز : أمر محكمة الجنايات بالقبض على المتهم أو حبسه احتياطياً . اجراء تحفظي . لا يغير من ذلك قضاءه فترة العقوبة . القاعــدة : في جميع الأحوال ان تأمر بالقبض على المتهم واحضاره ولها ان تأمر بحبسه احتياطياً وأن تفرج بكفالة او بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً فإنه لا وجه لما يقوله الطاعن من ان المحكمة امرت باستمرار حبسه بعد قضاءه فترة العقوبة ما دام ان ذلك لا يعدو ان يكون اجراءً تحفظياً مما يدخل في حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون . (الطعن رقم 6280 لسنة 68ق جلسة 21/3/2007) محكمة الموضوع **************** سلطتها في تقدير جدية التحريات : الموجـــز : تقدير جدية التحريات وكفايتها للإذن بالتفتيش . موضوعي . ابطال الحكم اذن التفتيش لعدم جدية التحريات تأسيساً على اغفالها التوصل الى اعتناق المتهم الدين الإسلامي وتغيير اسمه عن الوارد بمحضر التحري . سائغ . القاعدة : من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ، وكان الحكم المطعون فيه قد ابطل اذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبين من ان الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم المقصود لعرف انه اشهر اعتناقه الدين الإسلامي وغير اسمه ، فإن ما انتهى اليه الحكم لم يكن اساس مجرد الخطأ في اسم المقصود بالتفتيش وإنما كان مرجعه القصوري في التحري بما يبطل الأمر ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه ، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ومن ثم فإن منعي الطاعنة يكون في غير محله . (الطعن رقم 27140 لسنة 67 ق جلسة 26/2/2007 ) محكمة النقض ************* أولاً : نظرها الدعوى والحكم فيها : الموجز : جريمة اخفاء مكتوب من المكاتيب المسلمة للبوستة . مناط تحققها ؟ المادة 154 عقوبات . مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة اخفاء مكتوب . القاعدة : حيث إن النيابة العامة اتهمت المتهم وآخر قضى ببراءته بانهما في يوم ........... بدائرة قسم ........... محافظة القاعرة اخفيا مكتوباً من المكاتيب المسلمة للبوستة حال كونهما موظفين بها وطلبت عقابهما بالمادة 154/1 من قانون العقوبات فقضى الحكم المستأنف بتغريمه مائتي جنيه والعزل من الوظيفة العامة والمصاريف . من حيث إن واقعة الدعوى تخلص في ان المتهم المستأنف تسلم من المتهم الآخر زميله بمدرسة البريد سابقاً على سبيل المجاملة مكتوب مرسل للمجني عليها ................. وأنه لم يقم بتسليمه وتوصيله وبسؤال المتهم ........... قرر انه موظف بالبريد السريع وأنه تسلم مكتوب مرسل للمجني عليها سالفة الذكر وأنه المختص بتسليمه الا انه تقابل مع المتهم المستأنف والذي لا يعمل بالمنطقة وسلمه على سبيل المجاملة بينهما البرقية لتوصيلها وأن المتهم ........... قام بالتوقيع امام خانة المستلم بتوقيع يقرأ ....... حارس العقار الذي تقطن فيه المجني عليها وأن هذا الاسم وهمي وبسؤال المتهم المستأنف قرر بمضمون ما قرره سابقة وقرر انه قام بوضع المكتوب بصندوق العقار الذي تقطن به المجني عليها وانه لا يعلم شيئاً بعد ذلك ، وحيث ان دفاع المتهم قام على انه لم يقم باخفاء المكتوب ووضعه بصندوق العقار وانه لم يكن الموظف المختص وتسلم المكتوب من المتهم الآخر على سبيل المجاملة لتوصيله وان المتهم الأخير قضى ببراءته من محكمة الجنح المستأنفة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان جريمة اخفاء مكتوب من المكاتيب المسلمة للبوستة يتطلب لقيامها توافر اركان هي صفة الجاني فقد حددت بانه يرتكب الجريمة كلاً من موظفي البريد أو مأموريتها فالنص جاء عاماً ، وقد نظم القانون رقم 16 لسنة 1970 نظام البريد وفعل مادي يتمثل في الإخفاء أو الفتح أو الإفشاء وهو ان يقوم الموظف باخفاء الرسالة او الطرد البريدي عن صاحبه اياً كان نوعها سواء مغلقة أو مكشوفة . ونظمت المادة الأشياء الواقع عليها الجريمة وهي المكاتيب المسلمة للبوستة والتلغرافات ، كما انه يشترط في هذه الجريمة ان ترتكب بقصد جنائي ويتوافر القصد الجنائي متى تعمد الجاني فتح الرسالة أو افشاها أو اخفاها مهما كان الباعث له على ذلك . لما كان ذلك ، وكانت اوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها قد جاءت خلواً مما ينبىء او يرشح بأن المتهم قد تعمد اخفاء المكتوب المسلم اليه سوى تحريات الشرطة والتي لا تطمئن اليها المحكمة لأنها جاءت مرسلة لا يساندها اى دليل في الأوراق وهو ما يؤكد دفاع المتهم المار ذكره ومن ثم لا ترى المحكمة في الأوراق ما تستطيع ان تكون به عقيدتها بشان توافر اركان الجريمة في حق المتهم ويتعين من ثم القضاء في موضوع الإستئناف بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما اسند اليه . (الطعن رقم 28057 لسنة 75ق جلسة 11/3/2007) ثانياً : حقها في الرجوع عن احكامها : الموجز : الأصل في نظام التقاضي ان صدور حكم من محكمة النقض في الدعوى . يخرجها من حوزة المحكمة . علة ذلك ؟ عدول محكمة النقض عن بعض احكامها في خصوص شكل الطعن . استثناء . علته ؟ عدول محكمة النقض عن حكم الى انتفاء اركان الجريمة وخلوها من دليل على ثبوتها . لا يتعلق بشكل الطعن . مؤدى ذلك ؟ القاعدة : لما كان قد سبق لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ ان حكمت بجلسة ........... بقبول طعن المحكوم عليه الأول شكلاً وفي الموضوع برفضه وبقبول عرض النيابة العامة للقضية واقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه الأول ......... وبقبول طعن المحكوم عليهما الثاني ............. ، والثالث ....... (الطاعن) شكلاً وبتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها عليهما السجن المؤبد بدلاً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك وبتاريخ .............. قدم الطاعن .............. طلباً للعدول في الحكم سالف الذكر تأسيساً على عدم توافر اركان الجريمة التي دين الطاعن بها وخلو الأوراق من دليل على ثبوت التهمة قبله . لما كان ذلك ، وكان الأصل في نظام التقاضي انه متى صدر الحكم من محكمة النقض في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لإستنفاد ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة الى نظرها من جديد . اما ما استنته محكمة النقض خروجاً على هذا الأصل من العدول عن بعض احكامها او قراراتها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه فهو من قبيل الإستثناء الذي يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه . لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط ـ كى تعدل عن حكم او قرار اصدرته ـ ان يكون فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء اجراءات الطعن المقررة قانوناً ثم يثبت من بعد ان تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد انها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل فرادة الطاعن فيها وكان الطاعن لا يجادل في ان الطعن في الحكم المطعون فيه قد استوفى الشكل المقرر له في القانون ، وكان قد بنى طلبه على انتفاء اركان الجريمة التي دين بها وخلوها من دليل على ثبوتها قبله وهو امر لا يتعلق بشكل الطعن ، فإن طلبه العدول عن الحكم لا يكون له من سند ويكون الطلب من ثم على غير اساس متعين الرفض . (الطعن رقم 30080 لسنة 73ق جلسة 21/3/2007 ) مخصبات زراعية ************** الموجز : جريمة الإتجار في المخصبات الزراعية . مناط توافرها ؟ المادة 69 من القانون رقم 53 لسنة 1966 . اغفال الحكم بيان نوع الأسمدة المضبوطة وما اذ كانت من المخصبات الزراعية والأفعال التي آتاها الطاعن مما يعدها القانون عرضاً للبيع دون ترخيص . قصور . القاعدة : لما كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله :" ..... وحيث ان الثابت من ثبوت التهمة على المتهم ثبوتاً كافياً ومن ثم تقضي بمعاقبته بمواد الإتهام . "لما كان ذلك ، وكان القانون قد اوجب في كل حكم بافدانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها والا كان قاصراً ، وكان يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة 69 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ان يرتكب المتهم احد الأفعال المبينة في تلك المادة وهى صنع المخصبات الزراعية او تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع او استيرادها أو الإراج عنها من الجمارك وأن يكون ذلك بغير ترخيص من وزارة الزراعة ، وإذ خلا الحكم المطعون فيه من هذا البيان المعتبر في القانون اذ انه لم يبين نوع الأسمدة المضبوطة وانها من المخصبات الزراعية وان الطاعن كان يعرضها للبيع بدون ترخيص من وزارة الزراعة ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونيةكافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة التطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 23438 لسنة 67ق جلسة 14/3/2007 ) مسئولية جنائية ************* 1ـ الموجز : فقد الإرادة أو الإدراك لجنون أو عاهو عقلية . اثره : انعدام المسئولية الجنائية . اساس ذلك ؟ منازعة المتهمة في سلامة قواها العقلية . جوهري . وجوب تحقيقه وتعيين خبير للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً أو ايراد اساباً سائغة لرفضه . اغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع . القاعدة : لما كان البين من الإطلاع على الحكم المعروض والمفردات المضمومة ان المدافع عن الطاعن طلب بجلسة ............ امام قاضي المعارضات عند النظر في امر تجديد حبسها احالتها لمستشفى الأمراض العقلية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات ان فقد الإرادة او الإدراك لجنون او عاهة عقلية يترتب عليه من الناحية الجنائية انعدام مسئولية المتهم اياً كان نوع الجريمة المسندة اليه وسواء كانت عمدية أو غير عمدية فإن هذا الدفاع من الطاعنة وإن ابدى امام قاضي المعارضات لدى النظر في تجديد حبسها الا انه كان مطروحاً على المحكمة عند نظر موضوع الدعوى وهو ما يعد دفاع جوهري ـ اذ ان مؤداه ـ لو ثبت اصابة الطاعنة بعاهة في العقل وقت ارتكابها الأفعال المسندة اليها ـ انتفاء مسئوليتها عنها عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات ، وكان من المقرر ان تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها الا انه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً ان تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم فإن لم تفعل كان عليها ان تورد في القليل اسباباً سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب اذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم ان قواه العقلية سليمة وانه مسئول عن الجرم الذي وقع منه ، ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئاً من ذلك فغن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يبطله . (الطعن رقم 45127 لسنة 76ق جلسة 6/12/2006) 2ـ الموجز : اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للإتفاق على جريمة اخرى . موضوعي . ما دام سائغاً . مساءلة الطاعن الثاني عن جريمة القتل العمد لإتفاقه مع الأول على ارتكاب جريمة الضرب . صحيح . ولو لم يكن باشرها بنفسه . القاعدة : من المقرر ان اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للإتفاق على جريمة اخرى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو امر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون ن وكان البين من الحكم المطعون فيه انه انما عاقب الطاعن الثاني على اساس ان القتل كان نتيجة محتملة لإتفاقه مع الأول على ارتكاب جريمة ضرب المجني عليه بما يجعله في صحيح القانون مسئولاً عن فعل القتل المرتكب ولو لم يكن باشره بنفسه بل ارتكبه الطاعن الأول المتفق معه على ارتكاب جريمة الضرب فإن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم من خطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص يكون غير سديد . (الطعن رقم 26156 لسنة 75ق جلسة 17/1/2007 ) مصنفات فنية ************* 1ـ الموجز : حكم الإدانة . وجوب بيانه مضمون كل دليل من ادلة الثبوت التي استند اليها وذكر مؤداه . علة ذلك ؟ تساند الحكم في ثبوت جريمة الإعتداء على حقوق المؤلف الى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى دون بيان مضمونه وأوجه التطابق والتشابه بين المؤلفين . قصور . القاعدة : لما كان الحكم الإبتدائي الذي اعتنق اسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده ان المدعية بالحق المدني ابلغت بقيام الطاعن بنسخ مؤلفها "........." ونسخ أجزاء من كتاب "..........." تأليف مشترك مع الدكتورة / ................ المدرس بكلية .......... ـ ثم خلص الحكم الى ادانة الطاعن بمقولة " ان الطاعن قد تناول بمؤلفه بعض الصفحات من مؤلف المدعية بالحق المدني دون ان ينسبها اليها او يشير لمؤلفها ومن ثم تكون التهمة ثابتة ويتعين ادانته " . وأضاف اليه الحكم المطعون فيه ما مؤداه " ان الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن قام بنقل بعض الصفحات من كتاب المدعية بالحق المدني دون الإشارة للمرجع وقد تضمن التقرير هذه الصفحات واطلعت عليها المحكمة واطمأنت لصحته "لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه يجب ايراد الأدلة التي تستند اليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً ، فلا تكفي الإشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه في حكمها بياناً كافياً ، فلا تكفي الإشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة ، وإذ كان ذلك فإن مجرد استناد محكمة الموضوع في حكمها ـ على النحو السالف بيانه ـ الى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى في القول بثبوت جريمة الإعتداء على حقوق المؤلف دون العناية بسرد مضمون ذلك التقرير لبيان أوجه التطابق والتشابه بين مؤلف المدعية بالحق المدني ومؤلف الطاعن ، فذلك لا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم الأمر الذي يصم الحكم بالقصور . (الطعن رقم 31101 لسنة 73ق جلسة 17/3/2007) 2ـ الموجز : جريمة تسجيل شرائط سينمائية بقصد الإستغلال بدون ترخيص المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 430 لسنة 1955 . تغاير جريمة عرض افلام سينمائية بغير ترخيص المؤثمة بالفقرة الثالثة من المادة والقانون ذاتهما . ايراد الحكم في صدره ان وصف التهمة هى تسجيل شرائط سينمائية بقصد الإستغلال . تحصيله في مدوناته انها عرض افلام سينمائية بدون ترخيص . تناقض واضطراب . القاعدة : حيث انه يبين من الحكم الإبتدائي ـ المأخوذ باسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه ـ أنه اورد وصف التهمة المسندة الى الطاعن ، بانه قام بتسجيل شرائط سينمائية بقصد الإستغلال بدون ترخيص من الجهة المختصة ، وحصل في مدوناته واقعة الدعوى بان الطاعن عرض افلام سينمائية بغير ترخيص المؤثمة بالفقرة الثالثة من المادة والقانون ذاتهما . ايراد الحكم في صدره ان وصف التهمة هي تسجيل شرائط سينمائية بقصد الإستغلال تحصيله في مدوناته انها عرض افلام سينمائية بدون ترخيص . تناقض واضطراب . القاعدة : حيث انه يبين من الحكم الإبتدائي ـ المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه ـ انه اورد وصف التهمة المسندة الى الطاعن ، بانه قام بتسجيل شرائط سينمائية بقصد الإستغلال بدون ترخيص من الجهة المختصة ، وحصل في مدوناته واقعة الدعوى بأن الطاعن عرض افلام سينمائية بالمقهى الخاص به بدون ترخيص . لما كان ذلك وكانت جريمة تسجيل شرائط سينمائية بقصد الإستغلال بدون ترخيص والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 430 لسنة 1955 تغاير جريمة عرض افلام سينمائية بدون ترخيص والمنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون ذاته لما وضعه الشارع لكل من الجريمتين من شروط وإجراءات يترتب على مخالفتها وجوب العقاب بالعقوبة المقررة لكل منهما ، وكان ما اورده الحكم في صدره بشان وصف التهمة المسندة الى الطاعن يناقض ما جاء باسبابه في خصوص الواقعة المسندة اليه ، الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الإستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، فإنه يكون معيباً بالقصور مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . (الطعن رقم 4340 لسنة 68ق جلسة 14/6/2007) معارضــــة ************** نظرها والحكم فيها : 1ـ الموجز : دشت القضية . يجعلها في حكم المفقود . لا تملك المحكمة الا ان تصدق الطاعن في عذره . مخالفة ذلك . يبطل الحكم . علة ذلك ؟ القاعدة : لما كان البين من ملف الطعن ان معارضة الطاعن نظرت بجلسة ........... ولم يحضر الطاعن ومثل عنه وكيله وأبدى عذره في عدم الحضور . واستأجل المحكمة فأجلت نظر المعارضة لجلسة ...... وفيها لم يحضر احد فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن . لما كان ذلك وكان الطاعن ينعي باسباب طعنه انه لم يعلن بالجلسة التي اجل اليها نظر معارضته في غيبته والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه . فقررت هذه المحكمة "محكمة النقض " ضم المفردات للوقوف على حقيقة منعى الطاعن وكان البين من كتاب نيابة .......... الكلية المؤرخ ......... ان القضية دشت بطريق الخطأ وقد اجرى تحقيق ادراي في هذا الخصوص قيد برقم ......... لسنة 2006 حصر موظفي نيابة ...... الكلية وانتهى الى المجازاة ادارياً . لما كان ذلك وكان دشت ملف القضية يجعله في حكم المفقود ـ وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل فرادته فيه ـ فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة الا أن تصدقه بقوله في قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الإستئنافية ويكون الحكم الصادر فيها قد جاء باطلاً اذ لم يمكنه من ابداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الإستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها في جلية لم يعلن بها بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 24445 لسنة 66ق جلسة 6/5/2007) 2ـ الموجز : نقض الحكم يعيد الدعوى الى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض . اعلان المعارض لجهة الإدارة . متى ينتج اثره ؟ تخلف المعارض عن حضور اى جلسة من جلسات المعارضة . وجوب القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن . اساس ذلك ؟ مثال لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في معارضة . القاعدة : حيث أن هذه المحكمة قضت بتاريخ ............... بنقض الحكم المطعون فيه ـ لثاني مرة ـ ومن ثم حددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . وحيث ان الحكم المطعون فيه كان قد صدر في معارضة استئنافية وكان من المقرر ان الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها تعود الى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها وكان الثابت من الأوراق ان المتهم قد اعلن الى جهة الإدارة بعد ان توجه المحضر الى محل اقامته فالقاه واخطره بخطاب مسجل طبقاً لما تنص عليه المادتين 10 ،11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن هذا الإعلان يكون منتجاً لأثره في علم الطاعن بالجلسة المحددة لنظر معارضته امام هذه المحكمة وإذ تخلف المتهم عن حضور هذه الجلسة ولم يحضر عنه احد يوضح عذره في ذلك ، وكانت المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 174 لسنة 1998 تنص على ان تعتبر المعارضة كأن لم تكن اذا تخلف المعارض عن حضور اى جلسة من جلسات المعارضة ومن ثم ، يتعين القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن . (الطعن رقم 4269 لسنة 68ق جلسة 20/5/2007 )

منازعات الحيازة

- يشهد الواقع العملي تزايداً متتابعاً في منازعات الحيازة ، سواء تلك التي تتعلق بأراضي زراعية أو مباني أو غيرها ، وقد تبلغ هذه المنازعات درجة الجريمة الجنائية في بعض الأحيان وينتج عنها عواقب وخيمة ، وقد تتوقف عند حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى . - وقد وضع المشرع تنظيما لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها وإصدار قرارات وقتية فيها ودور قاضي الأمور المستعجلة في نظر التظلمات المقدمة في هذه القرارات والفصل فيها ، حيث أضاف إلى قانون المرافعات – بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 – المادة 44 مكرر والتي نصت على أنه : " يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه،وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم " - وأصدر النائب العام الكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 بشأن القواعد التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر منازعات الحيازة وإصدار قرارات فيها في ضوء ما تقرره المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات . - وأصدر المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 " محضرين " بشأن قيام المحضرين بالمحاكم بإعلان القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في تلك المنازعات وتنفيذها وكيفية التظلم منها ووقف تنفيذها . - وتم تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمنازعات الحيازة والتي تضمنها الفرع الرابع من الباب السابع من التعليمات القضائية للنيابات بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 . وضمانا لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة فيما يعرض عليهم من قضايا منازعات الحيازة يجب مراعاة ما يلي : 1 – الحيازة محل الحماية : - المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية على الشيء قبل وقوع النزاع ، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة . - معنى أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز على مشهد ومرأى من الناس أو على الأقل على مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله فلا يقوم على أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية . - معنى أن تكون الحيازة هادئة ألا تكون الحيازة قائمة على الغصب ، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة أو كان الإكراه معنويا عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد . - يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معنى الاستقرار ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة . - ولا يمنع من استمرار الحيازة أن يكون الحائز ينتفع بالعين في فترات متقاربة أو متباعدة إذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع . مثال : ( الشقق أو الشاليهات أو أية وحدات أخرى مخصصة للمصايف أو المشاتي ) . - يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدى توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية ، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والوراق المقدمة من اطراف النزاع والدالة على اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف على توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية . - لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصبا أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي . - إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات وجوبيا يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية ، وسواء أكان المتنازع عليه عقارا أو منقولا 2 – سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف : - يترتب على القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم ، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير للنيابة ، وأن يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات ، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما لذلك ، وأن يتوخى الدقة في إعدادها للتصرف ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات ) . - تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا على واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها ، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء ويعتمد ذلك على معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته ، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين والإطلاع على المستندات المقدمة للتدليل على الحيازة ، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء ( مادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات ) . - يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لأن أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار . متى أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فورا إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده التي يركن إليها في ذلك ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة أولى " ) . - كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة الجزئية المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي على جريمة من جرائم الحيازة من عدمه ، ومدى توافر أركان تلك الجريمة ، واقتراح كيفية التصرف فيها . 3 – إصدار القرار : - يصدر المحامي العام المختص – وفقا لما جاء بالكتاب الدوري رقم 15 لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قرارا مسببا في النزاع ، ويكون قراره واجب التنفيذ فورا . ويجب على المحامي العام المختص استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة ثانية " ) . ولا تعد الموافقة على الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة الحيازة قرارا فيها ، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع على النحو السالف بيانه . - يجب أن يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفة من أصدره ، وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه ، وأوجه دفوعهم ودفاعهم ، والأسانيد التي تساند إليها القرار وأن يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع . - يترتب على عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة على النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه . - يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية : 1 – استمرار حيازة من تبين أنه حائز لعين النزاع ، إذا كانت حيازته لم تسلب منه عند بدء النزاع . 2 – تمكين من تبين أنه كان حائزا لعين النزاع ، إذا تبين أن حيازته قد سلبت منه عند بدء النزاع . 3 – استمرار حيازة أطراف النزاع معا لعين النزاع ، إذا تبين أنهم جميعا حائزون عند بدء النزاع . 4 – غل يد أطراف النزاع من عين النزاع ، إذا تبين أن أيا منهم لم يكن حائزا عند بدء النزاع . وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته . 4 – إعلان القرار وتنفيذه : - بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة ترسل النيابة المختصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية ، كي يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانونا وتنفيذه ، على أن يراعى تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم ، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها ( مادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات ) . - يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين ، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة . - يجب عدم تكليف احد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فان ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه . الميعاد المحدد قانونا لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كأن لم يكن ، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة على سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها . - إذا عرض على النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي : إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع ، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري في شأنها القرار الصادر في المنازعة . أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لأن تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد . 5 – التظلم من القرار والفصل فيه : - يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا وهو خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار . - ولا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم . - ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة ، وهو أمر جوازي يقدره القاضي . - ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو بإلغائه . 6 – صور خاصة من منازعات الحيازة : المنازعات المتعلقة باستعمال المصاعد الكهربائية : - يقصد بالمصعد الأداة المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بين مستويين أو أكثر في اتجاه رأسي بواسطة صاعدة تعمل بأجهزة كهربائية ، ولا يعتبر من المصاعد الأوناش والمصاعد المؤقتة التي تركب بالمباني الجاري إنشاؤها لنقل مواد البناء مادامت لا تستعمل لنقل الأشخاص ( المادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 1974 في ) . - المصاعد الكهربائية من ملحقات المبنى مثلها مثل السلالم ، ومن ثم يمكن حيازتها عن طريق استعمالها حيازة مفرزة أو شائعة بين شاغلي المبنى . - لا يجوز لمالك المبنى أو احد شاغليه التعرض للحائز الفعلي للمصعد ومنعه من استعماله بأية طريقة بدعوى عدم قيامه بدفع ما يخصه في أعباء التشغيل أو إصلاح أو صيانة المصعد ، ذلك أن القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واللائحة التنفيذية للقانون الأخير وضعت الأحكام الخاصة بتوزيع تلك الأعباء على شاغلي العين وكيفية تحصيلها . - إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغليه أو احدهم – بحسب الأحوال – للمصعد الكهربائي حيازة فعلية – هادئة وظاهرة ومستمرة – عن طريق استعماله كانت تلك الحيازة جديرة بالحماية ، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات . المنازعات المتعلقة باستعمال أسطح المباني والجراجات : - تعد أسطح المباني والجراجات أيضا من ملحقات المباني التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من إيجار الوحدات السكنية أو الإدارية أو تملكها إلا بها . - قد تكون الحيازة الفعلية لسطح المبنى أو المكان المخصص لإيواء السيارات في المبنى ( الجراج ) أو أجزاء منها لمالك المبنى أو لشاغليه أو للغير ، وتظهر حيازة السطح في صورة استعماله في تركيب أطباق الدش أو أجهزة إيريال التليفزيون أو أجهزة التليفون المحمول أو حظائر الدواجن والطيور ..... أو غير ذلك . - إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغلي العين أو احدهم للسطح أو جزء منه أو حيازة المكان المخصص لإيواء السيارات حيازة فعلية واجبة الحماية ، فيتعين اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكررا عقوبات من قانون المرافعات . المنازعات المتعلقة بتركيب طلمبات ضخ المياه إلى المساكن : - ألزم المشرع ملاك المباني بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه بجميع ادوار المبنى ، وأن يستخدموا مواسير ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك ، وحظر على شاغلي المبنى تركيب طلمبة أو جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرافق المياه ( المادة 38 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ) . - إذا امتنع مالك المبنى عن القيام بالتزامه بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات أو التوصيلات المشار إليها ، فإن للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بتنفيذ هذا الالتزام على نفقة صاحب الشأن ، والإجازة لشاغل العين الحصول على إذن من القضاء المستعجل بتنفيذه دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك ، على أن يستوفى ما أنفقه خصما من مستحقات المالك لديه ، وإذا قام أحد شاغلي المبنى بتركيب طلمبة أو جهاز لضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة ، فإن للجهة القائمة على مرافق المياه أن تقوم بإزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف ( المادتان 38 ، 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ) . - لا تعد المنازعات التي تثور بين ملاك المباني وشاغلي وحداتها بشأن تركيب طلمبات أو أية أجهزة لضخ المياه أو توصيلات المياه ( المواسير ) إلى الوحدات السكنية من قبيل منازعات الحيازة ، وليس للنيابة العامة إصدار قرارات فيها بتمكين الشاكي من تركيب الطلمبات أو الأجهزة أو المواسير المشار إليها أو وقف تركيبها أو إزالتها . - إذا عرضت على النيابة منازعة من المنازعات المشار إليها في الفقرة السابقة ، فيتم تفهيم الشاغل لوحدة بالمبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة المختصة بشئون التنظيم أو القضاء المستعجل لتنفيذ الأعمال المفروضة على مالك المبنى بعمل تلك التركيبات جبرا عنه ، أو تفهيم مالك المبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة القائمة على مرفق المياه لإزالة الطلمبة أو أي جهاز لضخ المياه أو التوصيلات التي تم تركيبها بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة . - إذا انطوت المحاضر المحررة عن تلك المنازعات على جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 38 ، 78 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مثل امتناع مالك المبنى عن القيام بالتزامه بعمل التركيبات أو التوصيلات المقررة لتوصيل المياه إلى وحدات المبنى ، أو قيام احد من شاغلي المبنى بتركيب طلمبة أو أي جهاز لضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد المقررة ، فيتم قيد الأوراق برقم جنحة والتصرف فيها على هذا الأساس . - أما إذا خلت الأوراق من ثمة جريمة فيتم قيدها بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا . 7 – التصرف في الدعوى الجنائية : - يجب على أعضاء النيابة إقامة الدعوى الجنائية قبل من يثبت ارتكابه جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في المواد من 369 إلى 373 من قانون العقوبات وفي القوانين الأخرى ، وذلك إثر صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة . - ويخصص للدعوى الجنائية صورة معتمدة من أوراق منازعة الحيازة ، على أن يتم التصرف فيها على استقلال – بعد قيدها بالرقم القضائي المنطبق – حتى لا يترتب على ذلك عرقلة تنفيذ القرار الصادر في تلك المنازعة أو إجراءات التظلم فيه ( مادة 833 مكرراً من التعليمات القضائية للنيابات ) . - لا يجوز التصرف في الأوراق التي تنطوي على منازعة حيازة مدنية – أي لا تشكل جريمة – بالحفظ قبل إصدار قرار في منازعة الحيازة وتنفيذه ، إلا إذا تم إنهاء النزاع بالاتفاق أو الصلح بين أطرافه .

الجرائم الشائعة للاعتداء على الحيازة في المجتمع :

– أ - جريمة دخول عقار في حيازة آخر بالقوة : - نصت المادة 369 من قانون العقوبات على أن : " كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنية مصري . وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنية مصري " . - الدخول المكون للركن المادي في تلك الجريمة هو كل فعل يعتبر تعرضا ماديا للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن ، وسواء كان الحائز مالكا للعقار أو غير ذلك . - القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء ، ولا يشترط استعمالها بالفعل ، بل يكفي أن يكون الجاني قد بدا منه ما يفيد أن في نيته استعمال القوة . - ويلزم لقيام القصد الجنائي في الجريمة أن يتوافر علم الجاني بأن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعلية لشخص آخر ، وأن يرمي إلى منع حيازته بالقوة . ب – جريمة دخول مسكن في حيازة آخر بالقوة : - نصت المادة 370 على أنه : " كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معدا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه . - أركان هذه الجريمة نفس أركان الجريمة السابقة ، ولا تختلف عنها إلا في محل الحيازة . - البيت المسكون : هو كل مكان يتخذ كمحل لإقامة الشخص سواء كان مقيما فيه على الدوام أم كانت إقامته لفترة مؤقتة ، وسواء كان المقيم مالكا له أم مستأجره ، وسواء كان عقد الإيجار تسري عليه أحكام القانون المدني أم يخضع للقواعد الاستثنائية التي نصت عليها قوانين إيجار الأماكن . - البيت المعد للسكن : هو المكان الذي أعد وهيئ ليشغل كمسكن حتى ولو لم يسكن بالفعل . - ملحقات المسكن : هو كل ما يتصل بالمسكن اتصالا مباشرا ويكون مخصصا لمنفعته كحجرة البواب وحجرة الغسيل وحديقة المنزل وفنائه وسطحه والدرج الموصل له والموصل لأدواره . - السفينة المسكونة : تعني العوامات الموجودة في الماء سواء كان مرخصا بها أم لا ، إلا انه يشترط أن تكون مسكونة فعلاً ، فلا يكفي أن تكون معدة للسكن . - المحل المعد لحفظ المال : هو كل مكان يحفظ فيه المال مثل المخازن والشون وغيرها . ظروف مشددة للعقوبة في هذه الجريمة : - إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين ، أما لو ارتكبت ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس ( نص المادة 372 من قانون العقوبات ) . - يقصد بالليل كظرف مشدد هو ما تواضع الناس عليه من أنه من الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها . والكسر يتحقق باستخدام الجاني أية وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للإغلاق . - ويتحقق التسلق بدخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت الطريقة . ج – جريمة دخول عقار وعدم الخروج منه : - نصت المادة 373 من قانون العقوبات على أنه : " كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنية " . - لا يشترط في هذه الجريمة أن يكون دخول العقار عن طريق استعمال القوة الجبرية .

التعليق على نص المادة (70) مرافعات

اعتبار الدعوى كان لم تكن عملا بنص المادة (70) مرافعات التعليق على نص المادة (70) مرافعات الثابت بنص المادة (70) مرافعات والتى تنص على انة (يجوز بناع على طلب المدعى علية اعتبار الدعوى كان لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى علية بالحضور خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب وكان ذلك راجعا الى فعل المدعى ) - بداية نود ان نوضح ان الدعوى ترفع الى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة م (63) مرافعات - ثم بعد ذلك يقوم قلم الكتاب بقيد الدعوى فى يوم تقديم الصحيفة وعلية فى اليوم التالى على الاكثر ان يسلم اصل الصحيفة وصورها الى قلم المحضرين لاعلانها ورد اصلها (67/2 ) مرافعات - ويجب على قلم المحضرين القيام باعلان المدعى عليه خلال 3 شهور من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب والا جاز للقاضى ان يقضى باعتبار الدعوى كان لم تكن عملا بنص المادة (70) مرافعات - وبالرجوع لنص المادة (70) مرافعات يتضح ان القضاء باعتبار الدعوى كان لم تكن يجب للقضاء بة عدة شروط 1- ان يتمسك بة المدعى علية 2- ان يتم التمسك بالدفع قبل الكلام فى الموضوع 3- ان يكون عدم الاعلان راجع لخطا المدعى اولا - ان يتمسك بة المدعى علية - الاصل ان الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن عملا بنص المادة (70) مرافعات دفع غير متعلق بالنظام العام بل هو مقرر لمصلحة من لم يتم اعلانة ويجب علية التمسك بة ومن ثم لا يجوز للمحكمة ان تقضى بة من تلقاء نفسها - ثانيا - ان يتم التمسك بالدفع قبل الكلام فى الموضوع ميز المشرع بين نوعين من الدفوع الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية من حيث ابداؤها الدفع الشكلى يجب ابداؤة قبل الكلام فى الموضوع والا سقط الحق فى التمسك بة اما الدفع الموضوعى يجوز ابداؤة فى اى مرحلة كانت عليها الدعوى الا اذا كان الدفع الشكلى متعلق بالنظام العام فيجوز التمسك بة فى مرحلة كانت عليها الدعوى - والدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن عملا بنص المادة (70) مرافعات من الدفوع الشكلية الغير متعلقة بالنظام العام بمعنى انة لابد من التمسك بة قبل الكلام فى الموضوع والا سقط الحق فى التمسك بة - واذا لم يحضر الخصم اى جلسة من جلسات محكمة اول درجة علية التمسك بالدفع فى صحيفة الاستئناف قبل الكلام فى الموضوع - ثالثا - ان يكون عدم الاعلان راجع لخطا المدعى يجب لتوقيع الجزاء المنصوص علية فى المادة 70 مرافعات ان يكون عدم اعلان المدعى علية راجع لخطا المدعى بعدم تحديد محل اقامتة فلا يتمكن المحضر من الاعلان اما اذا كان عدم الاعلا ن راجع لخطا المحضر او قلم الكتاب فلا مجال لتوقيع الجزاء - وبالرجوع لنص المادة (70) مرافعات يتضح ان القضاء باعتبار الدعوى كان لم تكن جوازى للمحكمة يخضع لتقديرها اذا ما طلبة المدعى علية وكان سببة راجع لفعل المدعى - ( طعن رقم 1085 لسنة 50 ق ) - وهذا الجزاء مرتبط بتحقق الغاية منة وهى وصول غلم الخصومة الى المدعى علية فان علم وحضر خلال الثلاث اشهر فان هذا الحضور يصحح الاجراء الباطل - واذا حضر بناء على اعلان باطل بعد انتهاء مدة الثلاث اشهر سقط حقة فى التمسك بالبطلان الا انمة لا يسقط حقة فى التمسك باعتبار الدعوى كان لم تكن عملا بنص المادة (70) مرافعات - ويترتب على القضاء باعتبار الدعوى كان لم تكن زوال الخصومة بكافة اثارها ولا يستثنى من ذلك سوى الاحكام القطعية فيجوز للخصم التمسك بها - واذا اكتشفت المحكمة الاستئنافية خطا محكمة اول درجة فى القضاء بالدعوى كان لم تكن يجب عليها الا تتصدى للموضوع لان مجكمة اول درجة لم تستنفذ ولايتها بعد بشان الدعوى وقد انتهى الحكم الى الفصل فى مسالة شكلية لم يمتد بعد للموضوع ومن ثم يجب عليها ان تعيد الدعوى مرة اخرى لمجكمة اول درجة

أحكام محكمة النقض بشأن المادة 3 مرافعات

[ المادة رقم 3 - من قانون المرافعات] مادة 3 - لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون . ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها ، فى أى حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين . ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه فى التقاضى . && التطبيقات القضائية && إذ كانت المصلحة فى الدعوى لا تهدف إلى حماية الحق و إقتضائه فحسب بل قد يقصد بها مجرد إستيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم أن يثبت الحق له حتى تقبل دعواه بل يكفى أن تكون له شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء فقد أجاز المشرع تأسيساً على ذلك بالمادة 291 من قانون المرافعات لمن يخشى الإحتجاج عليه بورقة مزورة أن يختصم من بيده تلك الورقة و من يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها ، و ذلك قبل أن يتمسك بالورقة فى مواجهته و يكون ذلك بدعوى تزوير أصلية تقتصر مهمة المحكمة فيها على القضاء بصحة الورقة أو تزويرها . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 296 لسنــة 35 ق - تاريخ الجلسة 17 / 06 / 1969 مكتب فني 20 رقم الصفحة 970] ــــــــــــــــــ إنه و إن كان يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم قبول الدعوى إذا لم يكن المدعى صاحب صفة فى رفعها إلا أنه متى إكتسب المدعى هذه الصفة أثناء نظر الدعوى مراعياً المواعيد و الإجراءات المنصوص عليها فى القانون ، فإن العيب الذى شاب صفته عند رفعها يكون قد زال و تصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجة لآثارها منذ بدايتها ، و لا تكون للمدعى عليه مصلحة فى التمسك بهذا الدفع . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 524 لسنــة 37 ق - تاريخ الجلسة 25 / 01 / 1973 مكتب فني 24 رقم الصفحة 108] ــــــــــــــــ دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظيه الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ، و يكفى لقبول الدعوى وفقاً لما تقضى به المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون لرافعها مصلحة قائما يقرها القانون . و لما كان الحكم فى الدعوى - السابقة - برفض طلب الطاعن صحة و نفاذ عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه لبطلانه لا ينفى أن للطاعن مصلحة فى الحصول على حكم بصحة التوقيع على عقد البيع المشار إليه ذلك أن بطلان هذا العقد يترتب عليه طبقاً للمادة 1/142 من القانون المدنى أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، فيسترد كل متعاقد ما أعطاه ، مما يكون معه للطاعن مصلحة فى طلب إثبات صحة توقيع المطعون عليه على المحرر سالف الذكر . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قرر أنه لا مصلحة للطاعن فى رفع دعواه بصحة التوقيع على عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه بعد أن حكم ببطلان هذا العقد و رتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 357 لسنــة 39 ق - تاريخ الجلسة 19 / 11 / 1974 مكتب فني 25 رقم الصفحة 1250] ــــــــــــــ مناط المصلحة فى الطعن أن يكون الطاعن طرفاً فى الحكم و ألزمه الحكم بشىء ما ، و إذ حكم على الطاعن بإنقاص الأجرة فقد توافرت مصلحته فى الطعن . [النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 8 لسنــة 40 ق - تاريخ الجلسة 03 / 12 / 1975 مكتب فني 26 رقم الصفحة 1537] ـــــــــــــــــ إذا كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، و كان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل ، فإنه لا يكفى مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 8 لسنــة 40 ق - تاريخ الجلسة 03 / 12 / 1975 مكتب فني 26 رقم الصفحة 1537] ـــــــــــــــــــ الأصل أن يرفع الطاعن طعنه بالصفة التى كان مختصماً بها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و إذ طعن الطاعن فى الحكم بصفته مديراً لمدرسة ..... و هى نفس الصفة التى إختصم بها أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فإن الدفع - المبدى من المطعون عليهما بأن الطاعن يؤسس دفاعه فى الدعوى على أنه لا يقوم بإدراة المدرسة و لا يمثلها فيكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة - يكون فى غير محله متعينا رفضه . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 345 لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 10 / 02 / 1976 مكتب فني 27 رقم الصفحة 414] ـــــــــــــــــ لم يحدد القانون الدعاوى التى يجوز رفعها ، و إنما يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون ، و تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . و إذا كان الطاعنان قد طلبا بدعواهما الحكم بصحة التعاقد عن عقد البيع الصادر منهما إلى المطعون عليه . و تمسكا بقيام مصلحة لهما فى الحصول على الحكم ، لأن البيع تم وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 و يجب تسجيله ، و أنهما لن يتمكنا قبل التسجيل من قيد حق الأمتياز المقرر لهما على العين المبيعة و أن تكليف الأطيان لا يتنقل إلى اسم المطعون عليه إلا بعد إتمام التسجيل مما يعرضهما لدفع الضرائب المستحقة على الأطيان و كان يبين من الحكم الإبتدائى - الذى أيده و أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه - أنه قضى برفض دعوى الطاعنين إستناداً إلى أن البائع لا يملك رفع دعوى صحة البيع ، دون أن ينفى الحكم وجود مصلحة للطاعنين فى إقامة دعواهما ، فإنه يكون قد أخطأ فى القانون بما يوجب نقضه [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 246 لسنــة 40 ق - تاريخ الجلسة 26 / 02 / 1976 مكتب فني 27 رقم الصفحة 512] ــــــــــــــ قيام المصلحة فى الطعن أو عدم قيامها إنما يرجع فيه إلى وقت صدور الحكم المطعون فيه و ما يلابس الدعوى إذ ذاك من ظروف و وقائع يثبتها الحكم و تكون تحت نظره و عليها يرتكز قضاءه ، بحيث يقتصر الطعن فيه بمختلف وجوهه القانونية على هذا النطاق دون الإعتداد بزوالها بعد ذلك . و إذ كان الواقع فى الدعوى أن النزاع المطروح كان يدور أمام محكمة أول درجة حول تكييف العقد الصادر للمطعون عليه الأول ، و ما إذا كان يعد مجرد تنازل عن الإيجار أو بيع للمتجر ، و كان قبول إعتباره مشترياً للجدك يجعل له حقاً مباشراً فى مواجهة الطاعن المؤجر و لو بغير رضائه إذا ما تحققت الشروط التى يستلزمها القانون ، فإن قضاء الحكم الإبتدائى برفض إجازة البيع يجعل له حقاً فى إستئنافه حتى و لو تراخى البائع له - المطعون عليه الثانى - عن الطعن عليه . [النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 757 لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 23 / 06 / 1976 مكتب فني 27 رقم الصفحة 1405] ـــــــــــــــ قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق حين الطعن بالنقض كما تطبق فى الدعوى حال رفعها و عند إستئناف الحكم الذى يصدر فيها ، و معيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر ، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصوده منها ، و العبره فى قيام المصلحة و عدم قيامها بوقت صدور الحكم محل الطعن بالنقض ، و بالنظر وقتئذ إلى جميع وقائع الدعوى و ظروفها الثابته بالحكم و تقدير ما إذا كان ما يمكن النعى عليه من خطأ فى القانون أضر بالطاعن أو لم يضر به بصرف النظر عما قد يطرأ بعد ذلك ، و تعليل ذلك أن محكمة النقض إنما تنظر فى الطعن بالحالة التى كان عليها عند صدور الحكم المطعون فيه بحيث لا يكون لأيه ظروف طارئة أى أثر فى الطعن و لا فى مراكز أطراف الخصومة . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 565 لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 30 / 03 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 865] ــــــــــــــ إستقر قضاء محكمة النقض على أن البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم صفته فى الدعوى بطلان نسبى مقرر لصالح من شرع الإنقطاع لحمايته و هم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته إذ لا شأن لهذا البطلان بالنظام العام . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 151 لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 05 / 04 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 885] ــــــــــــــ إذ كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، و كان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فإنه لا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و لما كان البين من دفاع الدعوى آنفة الذكر فى خصوص موقف المطعون عليهما الثانى و الثالثة من الطاعن فى هذه الخصومة أنه لم تبد منهما منازعة له أمام محكمة الموضوع ، كما لم يوجه هو إليهما طلبات ما فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامهما أمام محكمة النقض مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليهما . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 421 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 16 / 11 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 1703] ــــــــــــــــ شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون و الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته هو ، و إذ يبين من وقائع الدعوى أن المطعون عليهما الثانى و الثالث لم ينازعا الطاعن كما لم يوجه الطاعن لهما أى طلب فلا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامهما أمام محكمة النقض مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما دون أن يغير من هذا النظر أن يكون المطعون عليه الأول قد طلب الحكم على الطاعن و المطعون عليهما الثانى و الثالث متضامنين إذ لا ينال التضامن - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - من إستقلال كل من المتضامنين عن الآخر فى الخصومة وفى الطعن فى الحكم الصادر فيها . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 58 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 265] ــــــــــــــ توافر أو إنعدام صفة المدعى فى المطالبة بالحق موضوع التداعى غير متعلق بالنظام العام و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن شخصياً أقر بأن تظهير الشيك إليه كان بصفته مصفياً للشركة و إن لم تتضمن عبارة التظهير إيضاح تلك الصفة ، و لم تنازع المطعون ضدها فى ذلك ، و قصرت منازعتها على عدم أحقية الطاعن بصفته فى إقتضاء قيمة الشيك لأنه يمثل فى الحقيقة ديناً غير مشروع ، لما كان ذلك - فإن تعرض الحكم المطعون فيه من تلقاء نفسه لنفى حصول تظهير الشيك إلى الطاعن - بصفته مصفياً - و إقامة قضائه على أن التظهير تم لأسم الطاعن بصفته الشخصية رغم أن كلا من الطاعن و المطعون ضدهما لم ينازعا فى ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1049 لسنــة 45 ق - تاريخ الجلسة 26 / 06 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 1557] ــــــــــــــ شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون و الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن إختصم المطعون عليها الثانى و الثالث ـــ المستأجرين من الباطن ــــ ليصدر الحكم ضد الأولى فى مواجهتهما و أنه لم يبد منهما منازعة له أمام محكمة الموضوع فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامهما أمام محكمة النقض . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 223 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 10 / 01 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 143] ـــــــــــــــ دعوى بطلان العقد لصوريته صورية مطلقة لا يصلح لقبولها وجود مصلحة نظرية بحتة ، فلا يقبل إلا ممن له مصلحة قائمة و حالة فيها ، بحيث تعود عليه فائدة عملية من الحكم له بطلبه . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 135 لسنــة 46 ق - تاريخ الجلسة 25 / 01 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 381] ـــــــــــــــ المصلحة المحتملة التى تكفى لقبول الدعوى لا تتوافر كصريح نص المادة الثالثة من قانون المرافعات إلا إذا كان الغرض من الطلب أحد أمرين "الأول" الإحتياط لدفع ضرر محدق و "الثانى" الإستيثاق لحق يخش زوال دليله عند النزاع فيه و إذ كان الطعن بالنقض المرفوع من الطاعنين فى الحكم الصادر بسقوط حقها فى أخذ العقار بالشفعة لعدم إختصام المشترى المدعى بصورية عقده لا يتوافر به أى من هذين الأمرين فى الدعوى المبتدأة المرفوعة منهما بطلب صورية هذا العقد ـــ فإن المصلحة المحتملة بمعناها المقصود فى المادة المذكورة لا تكون متوافرة ـــ رغم الطعن بالنقض فى الحكم بسقوط الشفعة . [النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 135 لسنــة 46 ق - تاريخ الجلسة 25 / 01 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 381] ــــــــــــــــ مفاد نصوص من المواد 48 ، 49 ، 51 ، 53 من قانون التجارة و المادة 506 من القانون المدنى ــ مجتمعة أن البطلان الذى يترتب على عدم إستبقاء شركات التضامن أو التوصية لإجراءات الشهر المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون بل يتعين على صاحب المصلحة التمسك به إما بدعوى مبتدأة ، أو فى صورة دفع يبدى فى دعوى مرفوعة ، و يعتبر الشركاء أصحاب مصلحة فى التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم البعض لأن أياً منهم لا يستحق الحماية فهم على درجة واحدة من الأعمال و من حق كل منهم أن يتمسك بالبطلان قبل الشركاء الأخرين حق لا يبقى فى شركة مهددة بالبطلان . [النقض المدني - الفقرة رقم 10 من الطعن رقم 24 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 05 / 03 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 713] ـــــــــــــــ إستخلاص توافر الصفة فى الدعوى من قبيل فهم الواقع فى الدعوى و هو مما يستقل قاضى الموضوع و بحسبه أن يبين الحقيقة التى أقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . [النقض المدني - الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 758 لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 07 / 05 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 297] ــــــــــــــ الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بطلان الإجراءات المبنى على إنعدام صفة الخصوم ، لا شأن له - و على ما جرى به قضاء النقض بالنظام العام ، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايتة ، لما كان ما تقدم ، و كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بإنتفاء صفة المطعون عليه أو ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إشتمالها على بيان بأسماء موكليه ملاك العين المؤجرة ، و هو ما يختلط فيه القانون بالواقع ، فإنه لا يقبل منه التحدى بذلك بداءة أمام محكمة النقض . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 289 لسنــة 45 ق - تاريخ الجلسة 30 / 05 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 477] ــــــــــــــــ لما كان شرط الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى يعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بـأنه المصلحة التى يقرها القانون ، و كان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و لما كان البين من الأوراق أنه لم تبد من المطعون ضدهما الثانى و الثالث ثمة منازعة للطاعنة أمام محكمة الموضوع كما لم يوجها إلى أى من طرفى الخصومة - الطاعنة - و المطعون ضدها الأولى - طلباً ما .فإنه لا يكون للطاعنة مصلحة فى إختصامها أمام محكمة النقض . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 415 لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 28 / 04 / 1983 مكتب فني 34 رقم الصفحة 1083] ـــــــــــــ إكتساب المدعى الصفة فى رفع الدعوى أثناء سيرها يزيل العيب الذى شاب صفته عند رفعها و تصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجة لآثارها منذ بدايتها و لا تكون للمدعى عليه مصلحة فى الدفع بإنعدام الصفة . [النقض المدني - الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 1747 لسنــة 51 ق - تاريخ الجلسة 20 / 11 / 1983 مكتب فني 34 رقم الصفحة 1637] ــــــــــــــــ دعوى الشفعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون مقبولة فى جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الشفيع و المشترى و البائع سواء أمام محكمة أول درجة أو فى الإستئناف أو فى النقض ، فإن رفعت فى أى مرحلة دون إختصاص باقى أطرافها قضت المحكمة و لو من تلقاء نفسه بعدم قبولها ، و على الشفيع أن يراقب ما يطرأ على أطراف عقد البيع من تغيير فى الصفة أو الحالة ليوجه إليهم إجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذى أصبحوا عليه وقت إتخاذها . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 344 لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 08 / 02 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 428 ــــــــــــــــ من المقرر قانوناً - و على ما نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات أنه يجب أن تكون لرافع الدعوى مصلحة تعود عليه من الحكم له بطلبه و إلا كانت دعواه غير مقبولة - و إذ - كان الطاعن قد تمسك فى صحيفة الإستئناف بأنه لم تعد للمطعون ضده ..... ثمة مصلحة فى الحكم له بتزوير ورقتين متعلقتين بإرادة المطحن بعد أن باعه نصيبه فيه و تصالح معه نهائياً بخصوص ذلك ، فإن الحكم إذ قضى فى موضوع الدعوى بما يتضمن قبولها دون أن يرد على هذا الدفاع رغم أنه جوهرى يتغير به حتماً إن صح وجه الرأى فى الدعوى يكون مشوباً بالقصور الذى يوجب نقضه . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 788 لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 26 / 04 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1100] ـــــــــــــــــ لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون و كان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل ، فإنه لا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و كان البين من وقائع الدعوى أن المطعون ضدها الثانية قد وقفت موقفاً سلبياً من الخصومة و لم توجه إليها أية طلبات و لم يقض لها أو عليها فى الحكم المطعون فيه فإنها لا تكون خصماً حقيقياً و يكون إختصامها فى الطعن لذلك غير مقبول . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1306 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 17 / 05 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1351] ــــــــــــــــــــــ شرط قبول الخصومة أمام القضاء هو قيام نزاع بين أطرافها على الحق محل التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، و لما كان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فإنه لا يكفى لقبوله أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1800 لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 31 / 05 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1533] ـــــــــــــــــــ لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون و كان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1274 لسنــة 51 ق - تاريخ الجلسة 13 / 01 / 1985 مكتب فني 36 رقم الصفحة 108] ــــــــــــــــ مناط المصلحة فى الطعن وفقاً للقاعدة العامة الواردة فى المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون الطاعن طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه و أن يكون محكوماً عليه بمعنى أن يكون الحكم متضمناً قضاء ضاراً به ، بحيث يكون من شأنه إنشاء إلتزامات جديدة فى جانبه أو الأبقاء على إلتزامات يريد التحلل منها . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 520 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 24 / 12 / 1986 مكتب فني 37 رقم الصفحة 1030] ــــــــــــــــــ النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون ، و مع ذلك تكفى المصلحة المحتملة ... " يدل على أن المصلحة التى تجيز رفع الدعوى أو المطالبة بالحق هى تلك المصلحة القانونية التى يحميها القانون دون ما نظر إلى المصلحة الإقتصادية . [النقض المدني - الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 1455 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 14 / 06 / 1987 مكتب فني 38 رقم الصفحة 822] ــــــــــــــــــ شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من أختصام المدعى عليه للحكم له بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2407 لسنــة 51 ق - تاريخ الجلسة 25 / 01 / 1988 مكتب فني 39 رقم الصفحة 134] ــــــــــــــــــ قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حين الطعن بالنقض كما تطبق فى الدعوى حال رفعها و عند إستئناف الحكم الذى يصدر فيها ، و معيار المصلحة الحقه سواء كانت حالة أو محتمة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن عندما قضى له ببعضها دون البعض الأخر ، و العبرة فى قيام المصلحة و عدم قيامها بوقت صدور الحكم محل الطعن بالنقض و بالنظر و قتذاك إلى جميع وقائع الدعوى و ظروفها الثابته بالحكم و تقدير ما إذا كان ما يمكن النعى عليه من خطأ فى القانون أضر بالطاعن أو لم يضر به ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع دعوى عدم نفاذ التصرف المرفوعه عليه بعدم قبولها و طلب الحكم بذلك أو برفضها لعدم تحقق شروطها المقررة فى القانون فصدر الحكم المطعون فيه الذى إستجاب فى قضائه لطلبات المطعون ضده الأول فقضى بعدم نفاذ عقد شراء الطاعن فى حقه فإن الحكم يكون قد أضر بالطاعن المحكوم عليه و توافرت له مصلحة قائمة يقرها القانون فى الطعن عليه بطريق النقض و يكون الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن على غير أساس [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1365 لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 26 / 05 / 1988 مكتب فني 39 رقم الصفحة 992] ـــــــــــــــــــ إذ كان يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون و يكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من - الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ، وكان الطاعن قد أسس دعواه الفرعية على إنه فى حالة إخفاق المطعون عليه فى دعواه المطروحة فإنه يكون قد لحقته أضرار مادية و أدبية لخروج المطعون عليه عن حق الدفاع أثناء نظر الدعوى ...... " و كان هذا الذى أسس عليه الطاعن دعواه الفرعية لا تتوافر به المصلحة القائمة التى يقرها القانون كما لا تتوافر به المصلحة المحتملة فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزام هذا النظر و خلص صحيحاً إلى عدم قبول الدعوى الفرعية لإنتفاء مصلحته فى رفعها فإن النعى يكون على غير أساس . [النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 132 لسنــة 56 ق - تاريخ الجلسة 15 / 01 / 1989 مكتب فني 40 رقم الصفحة 138] ــــــــــــــــ النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون " يدل على أن المشرع قرر قاعدة أصولية بأنه لا دعوى و لا دفع بغير مصلحة ، و مؤداها أن الفائدة العملية هى شرط لقبول الدعوى أو أى طلب أو دفع فيها ، و ذلك تنزيها لساحات القضاء عن الإنشغال بدعاوى و طلبات لا فائدة عملية منها و ما أنشئت المحاكم لمثلها . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الدفع بعدم القبول قد أبدى أمام محكمة الموضوع من جانب مورثة المطعون ضدهم العشرة الأخيرين - المدخلين فى الطعن - و كان قوامه أن مورثتها المؤجرة ليست مالكه للعين المؤجرة بل صاحبة حق إنتفاع عليها خوله لها مالكها الطاعن و من ثم فهى لا تخلف مورثتها فى هذا الحق ، و كان الدفع لا يحقق للطاعن أية فائدة عملية ما دام أن عقد الإيجار قد إنتقل إليه محملاً بإلتزامات المؤجرة منه فإن مصلحته فى التمسك بهذا الدفع أياً ما كان وجه الرأى فيه تكون منتفية . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1406 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 05 / 02 / 1989 مكتب فني 40 رقم الصفحة 395] ـــــــــــــــــ مفاد المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن الهيئات العامة وشركات القطاع العام أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذى يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها. [النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 3293 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 28 / 05 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 775] ـــــــــــــ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة فى الطعن سواء كانت حالة أو محتملة مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو القضاء ببعضها دون البعض الآخر أو لم يتمشى مع المزكر القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار. [النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 2120 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 1193] ـــــــــــــــــــــ المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها ، وهو مما يستقبل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم بها قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى أن رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بالقاهرة - البنك الطاعن هو المستأجر للعين المؤجرة وقد فوض عنه فى التعاقد الأستاذ . رئيس مجلس إدارة البنك بالمنصورة ومن ثم يكون إختصام البنك الطاعن قد تم صحيحا فى القانون حيث لا يفسخ العقد على غير عاقديه ، هذا إلى أنه قد ثبت من الأوراق أن بنك المنصورة - المطعون ضده الأجير- كان مختصما فى الدعوى ووجه المؤجرون لهما الإنذار بالإخلاء عقد الإيجار وكان ما أورده الحكم فيه الرد الكافى على ثبوت صفة الطاعن مع بنك المنصورة - المطعون ضده الأخير - فيكون الحكم بذلك لم يخالف أحكام القوانين أرقام 105 لسنه 1964، 11 لسنة1975 ، 177 لسنه1976 التى جعلت لبنوك الائتمان الزراعى والتعاونى فى المحافظات الشخصية الاعتبارية المستقلة وجعلت حق تمثيلها أمام القضاء لرؤساء مجالس إدارتها وقد اختصم بنك المنصورة فى الدعوى فلا يعيب الحكم إسباغه الصفة على البنك الطاعن لكونه هو الطرف المستأجر فى العقد. [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3617 لسنــة 58 ق - تاريخ الجلسة 17 / 06 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 703] ـــــــــــــــــــــ المقرر أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها فى مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومه ولا ترتب أثرا وكان الثابت من الإعلام الشرعى المقدم فى المطعون وفاة المطعون عليه الأخير بتاريخ 1986/12/19قبل رفع الطعن بالنقض فإنه يتعين الحكم باعتبار الخصومة فى الطعن بالنسبة له معدومة. [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 552 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 24 / 04 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 760] ــــــــــــــــــــ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق المدعى به مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون، ومفاد ذلك أن مجرد توافر مصلحة المدعى فى الحصول على منفعة مادية أو أدبيه لا يكفى لقبول دعواه ما دامت هذه المصلحة لا تستند إلى حق له يحميه القانون . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2441 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 26 / 03 / 1995 مكتب فني 46 رقم الصفحة 529] ــــــــــــــــــــ لما كان بتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة. [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2522 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 03 / 03 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 416] ــــــــــــــــــــ يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2739 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 23 / 06 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 985] ــــــــــــــــــــ مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الاجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع فإذا كان الوقوف عليها يستلزم بحث أى عنصر واقعى لم يكن معروضاً على محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لخروج ذلك عن إختصاصها و وظيفتها . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 5870 لسنــة 66 ق - تاريخ الجلسة 12 / 06 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 879] ـــــــــــــــــــــــــــ يدل النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات على أن المصلحة التى تجيز رفع الدعوى أو المطالبة بالحق هى تلك المصلحة القانونية التى يحميها القانون دون النظر إلى المصلحة الاقتصادية . [النقض المدني - الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 8240 لسنــة 65 ق - تاريخ الجلسة 23 / 06 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 952] ـــــــــــــــــــــــــــ لما كانت الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى إستحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، ولذا فإن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على عدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها يكون قضاءً فاصلاً فى نزاع موضوعى حول ذلك الحق ، ومتى حاز قوة الأمر المقضى كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 6798 لسنــة 66 ق - تاريخ الجلسة 09 / 11 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1207] ـــــــــــــــــــــــــ المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن الخصومة فى الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمةالدرجة الأولى وبذات صفاتهم . [النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1950 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 20 / 11 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1269] ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لما كانت الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى إستحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، ولذا فإن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على عدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها يكون قضاءً فاصلاً فى نزاع موضوعى حول ذلك الحق ، ومتى حاز قوة الأمر المقضى كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 6798 لسنــة 66 ق - تاريخ الجلسة 09 / 11 / 1997 مكتب فني 48 رقم

24 أبريل 2012

قانون رقم 17 لسنة 2012

بتعديل بعض احكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية باسم الشعب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه: «المادة الأولى» إضافة بند «4» إلى المادة «3» من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للاشخاص الآتى ذكرهم: 1-………… 2-……….. 3-……….. 4- كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الديمقراطى المنحل، أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءا من التاريخ المشار إليه. «المادة الثانية» ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر بالقاهرة فى 2جمادى الآخرة سنة 1433هـ «الموافق 23 ابريل سنة 2012م» المشير/ حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

16 أبريل 2012

من الفقه الدستوري

ما أقصده بالفقه الدستوري هو المحاولات العلمية للتمعن والتدبر في مفاهيم ومصطلحات وقيم الدستور من أجل المساهمة في تأسيس نظام الحكم في الدولة، وسدّ النقص، وإدراك العيب فيه. فالدستور هو الأساس الذي يجب أن تقوم عليه الدولة. وهوالعمود الفقري لنظام الحكم في الوطن. وهوالوثيقة التي تبين وتحدد العلاقات بين الحاكم والمحكوم. وعند الحديت عن الدستور. لعل من أهم الأسئلة التي يجب على كل المثقفين والسياسيين والنخب الوطنية الإجابة عليها هي الآتي:
1. ما هي ظروف وضع الدستور؟
2. ما هي أهم أنواع الدساتير؟
3. ما هي أهم طرق (أو أساليب) وضع الدستور؟
4. ما هي أهم القضايا التي يجب على الذين سيكتبون الدستور التعامل معها؟

أولا: ظروف وضع الدستور؟
بمعنى ما هو سبب (أو أسباب) وضع الدستور في دولة ما؟ لا شك أن أي دستور - سواء في قيمه، أو قواعده، أو طريقة وضعه، هو في الأصل نتاج للظروف العملية والموضوعية التي تحيط به. بمعنى أن دستور الدولة - أي دولة - في العادة هو انعكاس لفلسفتها السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وفي العادة فإن قضية وضع الدستور يحددها مجموعة من الظروف لعل من أهمها:
(1) حدوث إنقلاب أوثورة في الدولة مما يؤذي إلى الإطاحة بالدستور القديم.
(2) نشأة دولة جديدة، أو تحصلها على استقلالها بعد أن كانت غير مستقلة.
(3) هزيمة دولة في حرب، وخضوعها لإرادة الدولة (أو الدول) المنتصرة، كما حدت على سبيل المثال لليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، والعراق بعد هزيمتها فيما عرف بحرب الخليج الثانية عام 2003.

ثانيا : أنواع الدساتير
1. مكتوب .. و .. غيرمكتوب
والسؤال هنا هو: هل لا بد أن يكون الدستور مكتوبا؟ والإجابة بالطبع لا. ولكن يستحب أن تكون دساتير اليوم مكتوبة، وذلك لأنه في العادة، الدساتير الغير مكتوبة تكون أكثر مرونة، وأقل استقرارا. وأيضا لأن الدساتير غير المكتوبة هي دساتيرعرفية (بمعنى أنه يغلب على قواعدها أن يكون العرف مصدرها). والدساتير العرفية لا توضع وضعا، ولا تدون في وثيقة واحدة، وفي العادة تكون نتاج لمرحلة تاريخية طويلة. ولعل من أهم وأشهر الدساتير الغير مكتوبة هو الدستور البريطاني؛ لأن غالبية قواعدة غير مدونة في وثيقة دستورية واحدة. وحتى قواعده الدستورية المدونة صدرت في شكل قوانين عادية عن طريق البرلمان، فهي قوانين دستورية من حيث مضمونها، ولكنها قوانين عادية من حيث شكلها.
2. شكلي .. و .. موضوعي
المعنى الشكلي للدستور ينصرف إلى الوثيقة الدستورية داتها ولايعدوها. فمفهوم الدستور وفقا لهذا المعنى هو أنه عبارة عن القواعد والمواد القانونية الواردة في الوثيقة التي تحوي النصوص الدستورية. بمعنى أن كل مبدأ أو قاعدة لا تتضمنها هذه الوثيقة لا يمكن اعتبارها قاعدة دستورية. أما المعنى الموضوعي للدستور فهو الذي ينظر إلى موضوع القاعدة لا إلى شكلها. ووفقا للمعنى الموضوعي فإن موضوع القاعدة هو الذي يحدد طبيعتها، وليس شكلها هو الذي يحدد ما إذا كانت القاعدة من طبيعه دستورية أم لا. والمشكلة الأساسية هنا هي أن أصحاب هذا الفهم للدستور لا يتفقون تمام الاتفاق على ماهية الموضوعات الدستورية، وإلى أي مدى يمكن تفسير القواعد القانونية.
3. مرن .. و .. غيرمرن
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الدساتير الجامدة ليس بالضروري أن تكون مناقضة للتقدم والتطور، وإنما تعني مجرد صعوبة إدخال تعديلات عليها. أما الدساتير المرنة فهي التي يمكن تعديلها بسهولة. وفي العادة يتم تعديل نصوصها بذات الطريقة التي تعدل بها القوانين العادية، وبذات الأغلبية اللازمة لتعديل تلك القوانين.

ثالثاً : طرق (أو أساليب) وضع الدستور
1. المنحة :
تتم هذة العملية في العادة في الأنظمة الشمولية، أو في حالة سيطرة دولة على أخرى، كما حدث عندما سيطرت أمريكا على اليابان بعد الحرب العالمية الثانية. ففي الأنظمة الشمولية - على سبيل المثال - يقوم الدكتاتور أوالملك بتنظيم سلطاته ليضفي على حكمه الصبغة الدستورية، والسلطات التي تصدرعلى هذا النحو يحرص "مانحوها" على أن يحتفظوا لأنفسهم بأغلب السلطات، وأن ينقلوا بعضها الآخر (وخصوصا الغير مهم أو السلبي) إلى ممثلي الشعب. والأمثلة على هذا النوع كثيرة. وما يقوم به الملوك العرب اليوم (وما يصرح به سيف القداافى للإعلام هذه الأيام) من محاولة إعطاء هامشا ديمقراطيا إلا نموذجا على ذلك. ولعل خير مثال على هذا الإجراء هو ما قامت به أمريكا عند سيطرتها على اليابان بعد الحرب العالمية الثانية. إذ قام الجنرال دقلس ماكرتي القائد العام لقوات الحلفاء في المحيط الهادي خلال الحرب العالمة الثانية عندما أمر مساعدية عام 1946 بكتابة دستور جديد لليابان. وبالفعل قاموا بكتابته وأجبروا الشعب الياباني على الموافقة عليه عام 1947.(1)
ولعل من الطريف في هذا الدستورهوالمادة التاسعة فيه، والتي تنص على منع اليابان من الاشتراك في أي حرب إلى الأبد!!! إذ تنص هذة المادة على الآتي : "تأكيدا للسلام الدولي المؤسس على النظام والعدل، يدين الشعب الياباني الحرب إلى الأبد، ويتنازل عن حقه الوطني في التهديد باستخدام القوة كأذاة لحل النزعات الدولية."(2)
والعجيب أن أمريكا التي فرضت هذة المادة على الشعب الياباني عام 1947، ها هي اليوم تستجدي اليابان لمساعدتها في حفظ السلام العالمي !!

2. التعاقد :
وهذه الطريقة لوضع الدساتير تفترض أن السلطة التأسيسية تعبر عنها إرادتان: إرادة الحاكم أوالسلطة الحاكمة من جهة، وإرادة الشعب أو القوى السياسية في المجتمع من جهة أخرى. والذي يحدث في هذه العملية هو أن ممثلي الشعب وقواه السياسية يقومون بوضع مشروع دستور، ثم يعرضونه على السلطة الحاكمة التي توافق عليه بعد تعديله. وعند التقاء الإرادتين يتم وضع الدستور، ويعرض على الشعب للاستفتاء عليه. فعلى سبيل المثال في جنوب إفريقيا تم الاتفاق عام 1994 بين الأقلية الحاكمة، والأكثرية، على صياغة دستور لحكم البلاد. وهذا الاتفاق تم التوصل إليه بعد سنتين من التفاوض بين جميع الأطراف.(3)

3. الجمعية التأسيسية أو المؤتمرالدستوري (معينة أم مختارة)
وهي عبارة عن لقاء ممثلي الولايات أو المناطق أو القوى السياسية والاجتماعية التي ترغب في صياغة
الدستور. وهذه الطريقة تعني أن ممثلي الشعب المختارين مباشرة (أو المعينين) لغرض وضع الدستور، هم الذين قاموا بوضعه فعلاً. وأنه بمجرد إقرارهم للدستور في صياغته النهائية، يصبح الدستور بذاته نافذا دون أن يتوقف ذلك على إقرار من أحد. وتنتهي مهمة الجمعية التاسيسية (أو المؤتمر الدستوري) بانتهاء وضع وإقرار وإصدار الدستور.
والحقيقة أنه قد تم وضع أغلبية الدساتير بهذه الطريقة. ولعل الدستور الأمريكي الذي وضع فيما عرف بمؤتمر فيلادلفيا عام 1787 يعتير من أهم هذه الدساتير. لقد كان المؤتمر الدستوري لكتابة الدستور الأمريكي عام 1787 هو أطول المؤتمرات الدستورية في التاريخ. إذ استمر لمدة 116 يوما (من 25 مايو إلى 17 سبتمبر من عام 1787). وشارك في هذا المؤتمر 55 مندوبا من مجموع 74 مندوبا تم دعوتهم، يمثلون 12 ولاية من مجموع 13 ولاية – إذ أن ولاية رودارلند رفضت الحضور والمشاركة في هذا المؤتمر. والحقيقة أن المشاركين في هذا المؤتمر لم يكن واردا عند بدء اجتماعهم، ولا عند دعوتهم للاجتماع، أنهم سيضعون دستورا جديد للاتحاد. ولم يكونوا بالتالي مفوضين لوضع ذلك الدستور الذي يحكم أمريكا الآن. ولعل هذا ما دعا بعض المؤرخين إلى القول بأن الدستور الأمريكي وضع بطريقة غير شرعية.
لقد تم في هذا المؤتمر مناقشة مشروعين للدستور. المشروع (أو الورقة) الأولى قدمتها الولايات الكبيرة بقيادة ولاية فرجينيا، وقد تم رفض هذا المشروع من قبل الولايات الصغيرة. وكنتيجة لهذا؛ فقد قامت الولايات الصغيرة بقيادة ولاية نيوجرزي بتقديم مشروع مضاد، والذي تم رفضه أيضاً من قبل الولايات الكبيرة. مما أدى إلى استمرار النقاش والجدال بين الفريقين لأسابيع عديدة. وبعد فترة من النقاش والجدال، تم التوصل إلى حل وسط، عرف في التاريخ الأمريكي بمشروع كنيتكت أو "الحل العظيم"، والذي أدى إلى موافقة الجميع عليه، وأصبح دستور البلاد الذي يحكمها حتى يومنا هذا.

4. الدائرة المستديرة (أو لقاء المعارضة والحكومة)
هو أداة توفر لكل من المعارضة ونظام الحكم فرصة التفاوض والحوار البناء، من أجل الاتفاق على مشروع دستور جديد لكيف يتم حكم البلاد. وهذا التفاوض والحوار البناء يتم في شكل دائرة مستديرة للمفاوضات بين كل الفرقاء، كما حدث في أوروبا الشرقية وجنوب إفريقيا في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات. فقد قام الحزب الحاكم في بولندا - على سبيل المثال - بدعوة كل القوى السياسية في المجتمع، والتفاوض معها لصياغة دستور جديد، وقد استمرت هذه العملية حوالي تسع سنوات. بدأت عمليات التفاوض والإصلاح التدريجي للحكم الماركسي في بولندا عام 1989. وفي هذة السنة نجحت المفاوضات في القيام بإجراء تعديلات في الدستور، وكنتيجة لهذه التعديلات تم الاتفاق على أن تكون السلطة التنفيدية مشاركة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
ونتيجة لزيادة الضغط من القوى المعارضة، قام رئيس الجمهورية عام 1990 باقتراح تعديل جديد للدستور، وذلك بأن يتم انتخاب الرئيس عن طريق الشعب بدلاً من انتخابه عن طريق البرلمان؛ وكنتيجة لهذا التعديل استطاع مرشح المعارضة الفوز في انتخابات الرئاسة. وفي عام 1991 قام البرلمان - الذي سيطرت عليه المعارضة - بتشكيل لجنتين دستوريتين: واحدة في مجلس الشيوخ، والثانية في مجلس النواب. وفي عام 1992 نجحت المعارضة في إقناع البرلمان بالموافقة على ما أطلق علية بـ "الدستور الصغير"، وتم أيضاً اعتماد إجراءات من أجل كتابة دستور دائم للبلاد. وكنتيجة لهذه الإجراءات تم الموافقة على الدستورالدائم في استفتاء شعبي عام 1997.(4)
أما في جنوب إفريقيا، فلقد قام الحزب الحاكم (الحزب العنصري) بدعوة كل القوى السياسية الأساسية في المجتمع للجلوس على دائرة مستديرة، لصياغة دستور جديد. وقد أخدت عملية صياغة الدستور أكثر من سبع سنوات (من 1989 إلى 1996). فقد مرت أربع سنوات ما بين أول اجتماع بين زعيم المعارضة نلسن مانديلا زعيم المؤتمرالوطني الإفريقي، ورئيس الحكومة "بوثن" عام 1989. لقد تم في هذا اللقاء الاتفاق على كتابة دستور مؤقت، وإجراء أول انتخابات غيرعنصرية عام 1994. وفي عام 1993 اجتمعت كل القوى السياسية الرئيسية في البلاد (26 مجموعة سياسية) من أجل الاتفاق على صياغة دستور جديد لإنهاء العنصرية. ونظراً لأن هذة المجموعات كانت غير منتخبة من الشعب، فقد اتفقوا على أن يكون الدستور الذي وافقوا عليه بعد مفاوضات دامت ستة شهور هو مجرد "دستورا مؤقت". وقد اتفقوا أيضا على أن يكون هذا الدستور المؤقت هو الأساس والموازنة التي يجب اعتبارها والإلتزام بمبادئها عند كتابة الدستور الجديد. وبالفعل فقد تم في عام 1994 إجراء أول انتخابات برلمانية شارك فيها كل أبناء الشعب، وكانت نسبة المشاركة قد فاقت 86%. هذا وقد تم تكليف البرلمان الجديد بأن يقوم بدور الجمعية الدستورية التي ستكتب الدستور وفقا للمبادئ التي نص عليها الدستور المؤقت.(5)
وفي نوفمبر 1995 نجحت اللجنة الخاصة بكتابة الدستور في الاتفاق على الصباغه الأولى وفقا لشروط الدستور المؤقت الصادرعام 1994. وبعد نقاش طويل قامت الجمعية الدستورية بتقديمه إلى المحكمة العليا - كما اشترط الدستور المؤقت - لمراجعته. وفي المدة ما بين يوليو إلى سبتمبر 1996 قامت المحكمة العليا بمراجعة مواد الدستور المقترح، وأرجعتة إلى الجمعية الدستورية من أجل تعديله، وبالفعل قامت الجمعية بذلك.
وفي نوفمبر تم إرجاعه إلى المحكمة العليا بعد إجراء التعديلات عليه. وبالفعل قامت المحكمة العليا بالموافقة
على المشروع في ديسمبر من نفس السنة، واعتمده الرئيس نلسن مانديلا، وتم اعتماده كدستور دائم للبلاد.

رابعا: أهم القضايا الدستورية التي يجب التعامل معها :
(1) تحديد حريات وحقوق وواجبات المواطن.
(2). الفصل بين السلطات.
(3) علاقة الحاكمية بالمشروعية الدستورية
(4) علاقة السيادة القانونية بالرقابة الدستورية
(5) شكل الحكومة (برلمانية أم رئاسية).
(6) علاقة الدستور بالدستورية.

(1) تحديد حريات وحقوق وواجبات المواطن
القضية الاولى التي يجب على الذين سيكتبون الدستور التعامل معها هي قضية " تحديد حريات وحقوق وواجبات المواطن." بمعنى ما هي أهم القضايا التي يجب الاتفاق عليها وتعريفها هي قضية الحريات ومجموع الحقوق التي يجب أن يتمتع بها والواجبات التي يجب ان يقوم بها كل انسان في الدوله. بمعنى ما هي أهم الحريات التي يجب الا تخضع لآي سلطة؟ وهل يحق للانسان ان يعمل ما يشي متى شاء واينما شاء. وما هي الحقوق التي يجب على السلطة توفيرها لكل مواطن؟ بمعنى هل التعليم المجاني - على سبيل المثال - حق لكل مواطن؟ وهل توفير العلاج لكل انسان من واجبات الدوله؟ وهل توفير السكن اللائق لكل محتاج من مهام المجتمع؟.
(2) الفصل بين السلطات
القضية الثانية التي يجب على الذين سيكتبون الدستورالتعامل معها هي قضية "الفصل بين السلطات"، والغرض الأساسي من الفصل بين السلطات هو منع الاستبداد، وتركز السلطة في يد مجموعة صغيرة من الأشخاص. ولعل من أشهر أنواع الفصل بين السلطات هو الفصل بين الوظائف في الحكومة الواحدة، وخصوصا الفصل بين الوظائف الرئيسية الثلات: التشريعية والتنفيدية والقضائية. بمعنى أن المسؤولين الذين يصنعون القوانين يجب ألا يكونوا هم الذين ينفذونها، والذين لهم حق تفسيرهذه القوانين يجب أن يكونوا مجموعة ثالثة. والسؤال المهم في هذا الصدد هو: إلى أي مدى يمكن فصل هذه السلطات؟ وهل يتعم الاكتفاء بمجرد الفصل بين هذه السلطات؟ والإجابة بالطبع لا، وذلك لأن فكرة الفصل بين السلطات يجب ألا يكون غاية في حدّ ذاتها. ولا بد لهذا الفصل لكي يكون ناجحا ومؤثرا أن يرتبط ببعضه البعض. ويمكن تحقيق ذلك بتطبيق مبدأ "المراقبة والاتزان"، وذلك بإعطاء كل سلطة الأدوات الدستورية الضرورية لمراقبة السلطات الأخرى، والمشاركة معها في اتخاد القرارات من أجل تحقيق التوازن.
ولعل أحسن مثال على ذلك هو ما أعطاه الدستور الأمريكي لرئيس الجمهورية من نقض قرارات مجلس التشريع (الكونجرس). وفي نفس الوقت إعطاء الحق لمجلس التشريع لإلغاء "حق النقض" إذا وافق المجلس بأغلبية الثلثين على القرار. ومن جهة أخرى أعطى الحق للمحكمة العليا لمراجعة كل القرارات لتأكد من دستوريتها. والحقيقة أنه إلى جانب مبدأ الفصل بين الوظائف، هناك العديد من الأساليب لتحقيق هذا الهدف. ولعل من أشهرها الأساليب التالية:
(أ) تعدد المجالس (ازدواج مجلسي البرلمان).
(ب) تعدد وسائل الاختيار (أساليب مختلفة لاختيار المسؤولين السياسيين).
(ج) اختلاف الفترات الانتخابية (أو التعيين).
(د) توزيع السلطات بين سلطاتين أوأكثر.
(أ) ازدواج مجلسي البرلمان : قد يتم لاغراض عدة لعل من أهمها: التمثيل الجغرافي، أوالتمثيل العددي، أو تمثيل الأجيال (العمر). ففي بعض الدول يتكون البرلمان من مجلس واحد، وفي البعض الآخر يتكون من مجلسين. وفي الحالة الأخيرة، يقال أن الدولة "تأخد بمبدا ازدواج مجلسي البرلمان. ويعد ازدواج مجلسي البرلمان - كما يرى بعض علماء الفقه الدستوري الفرنسي - أحد ضمانات الحريات في المجتمع".(6)
والحقيقة أن فكرة المجالس التشريعية من مجلسين لم تتكون اعتباطاً، ولا للرغبة في تأليف هيئات مختلفة العناصر. ففي العادة حينما تتكون الهيئة التشريعية من مجلسين، فإن أحد المجلسين يتكون من الأعضاء الأصغر سناً، ويسمى مجلس النواب، والمجلس الثاني يتكون من الأعضاء الأكبر سنا ويسمى عادة بمجلس الشيوخ. أو كما هو الحال في برلمان بريطانيا، فإن أحد المجلسين يضم أعضاء من الشعب، بينما الثاني يضم أعضاء من ذوي الثراء والنفوذ، والذين في الدولة. لقد نشأ البرلمان ذو المجلسين في انجلترا بسبب النزاع الذي كان قائما بين الملك وأمراء الأقاليم، وكان الملك هو صاحب السلطة المطلقة في البلاد، ولكن أمراء الأقاليم كانوا أصحاب سيادة على أقاليمهم، وكذلك كانت سلطة هؤلاء الأمراء قيدا على سلطة الملك..".(7)
(ب) أساليب مختلفة لاختيار المسؤولين السياسيين: وهذا الأسلوب لتحقيق الفصل بين السلطات، يقوم على أساس التركيز على الكيفية التي يتم بها حصول المسؤولين على وظائفهم، كأن يتم تعيين بعضهم، وانتخاب بعضهم الآخر.
(ج) اختلاف الفترات الانتخابية (أو التعيين): وهذا الأسلوب لتحقيق الفصل بين السلطات، يقوم على أساس اختلاف الفترات الزمنية التي يحق لكل مسؤول أن يبقى في منصبه بعد انتخابة أو تعيينه. فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة يتم انتخاب عضو مجلس النواب لمدة سنتين، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، ويتم انتخاب عضو مجلس الشيوخ لمدة ست سنوات، ويتم تعيين عضو (قاضي) المحكمة العليا مدى الحياة. وهذا الاختلاف في الفترات الانتخابية (أو التعيين) يقود في العادة إلى الاستقرار في الحكم، ومنع السيطرة بسهولة من قبل أي مجموعة على السلطه.
(د) توزيع السلطات بين حكومتين أو أكثر: وهذا باختصار يعني وجود نظام حكم فدرالي تتم فيه توزيع السلطات بين الحكومة الفدرالية (المركزية)، والمحافظات (أو الولايات) بحيت تكون السلطة مشاركة بين كل الحكومات في الدولة.
(3) علاقة الحاكمية بالمشروعية الدستورية
القضية الثالتة التي يجب على الذين سيكتبون الدستور التعامل معها هي قضية "علاقة الحاكمية بالمشروعية الدستورية." والمشروعية تعني ببساطة ان كل القوانيين لابد ان تكون مقبولة من قبل الشعب ولكي تكون مقبولة لابد ان تكون وفقا للدستور. بمعنى ان كل قانون يجب ان يكون موضع احترام من الجميع حتى من السلطة التي أصدرته وحتى من الذين لايتفقون مع غرضه أوهدفه. أما الحاكمية فاقصد بها هنا هي المرجعية التي نلجى لها عند الاختلاف في شي ما. وهذا يعني أحترام ما يطلق عليه "بالمشروعية الكلية،" أي احترام قاعدة التسلسل (أوالتدرج) في التصرفات القانونية وأحترام ما أفره الدستور. ومن جهة اخرى تعني ضرورة مطابقة
كل القوانين الصادرة عن الدولة ومؤساستها لنص الدستور.
(4) علاقة السيادة القانونية بالرقابة الدستورية
القضية الرابعة التي يجب على الذين سيكتبون الدستور التعامل معها هي قضية "علاقة السيادة القانونية بالرقابة الدستورية". هذا يعني أن رقابة الدستور وسيادة القانون، هما أمران متلازمان. إذ بغير رقابة دستورية تفقد فكرة سمو الدستور معناها. والذي أعنيه بالرقابة القضائية هنا هو التأكيد على دستورية كل القوانين.
وعليه فلا بد من وضع ضمانات لتحقيق سيادة الدستور، وذلك بفرض رقابة دستورية على القوانين لمنع كل محاولات الاستبداد والطغيان، وتنظيم الرقابة الدستورية يمكن أن يتم بالآتي:
أ. المرجعية القضائية :
يعني حق السلطات القضائية في مراجعة القوانين والقرارات التنفيدية، لمعرفة مدى دستوريتها. فعلى سبيل المثال: في أمريكا أعطى الدستورالأمريكي المحكمة العليا الحق في النظر في أي قانون أو قرار إداري، والتأكد من دستوريته. وفي الهند أعطى الدستور الهندي المحكمة الدستورية العليا الحق في مراجعة (وإلغاء) حتى التعديلات الدستورية للدستور نفسه (هيجو 2002، 156).
ب. المرجعية السياسية :
وهذه الرقابة تفترض أن الدستور قد عهد إلى هيئة معينة لمباشرة هذه المهمة مثل: (أ) لجنة متخصصة منبتقة عن المجلس التشريعي كما هو الحال في بريطانيا. أو (ب) عن طريق إنشاء مجلس دستوري (خبراء) كما هو الحال في فرنسا وإيران.
(5) شكل الحكومة (برلمانية أو رئاسية أو ملكية)
القضية الخامسة التي يجب على الذين سيكتبون الدستور التعامل معها هي قضية "شكل الحكومة".
وهذا يعني : كيف يتم تطبيق الديمقراطية؟ وما هي أهم المؤسسات والآليات الانتخابية التي يمكن استخدامها من أجل إنجاح النظام السياسي؟ وكيف يتم التمثيل؟ وباختصار كيف يتم الربط بين الحاكم والمحكوم؟ بمعنى ما هو شكل الحكم الذي يمكن تطبيقه؟ والحقيقة أن هناك نمادج عديدة لعل من أهمها الآتي:
أولا: النموذج الملكي الذي يقوم فيه الشعب بتنصيب شخص منهم كملك عليهم. ويقوم هذا الملك ومساعدوه بتمثيل الشعب، وإدارة شؤون البلاد نيابة عنهم. ويقوم النظام الملكي على أساس أن هناك شخصا أو عائلة لها الحق الذاتي في تولي الحكم. يمتد حكم الملك مدى الحياة، وتنتقل السلطة من بعده إلى أحد أولاده أو بناته جيلاً بعد جيل، بمقتضى قانون التوريث المنصوص عليه في الدستور. ولهذا النموذج من الحكم عدة أنواع كالملكية الاستبدادية، وتتميز بأن حكم الملك هو القانون. والملكية المطلقة، وتتميز بأن السلطة العليا تتجمع في يد الملك الذي يخضع للقانون، ولكن له أن يغيره بإرادته. والملكية الدستورية المقيدة، وتتميز بالتسليم بحق الشعب في مشاركة الملك مهمة الحكم والتشريع.
ثانيا: النموذج البرلماني، وهو الذي يقوم على أساس أن الشعب يختار ممثليه في المجلس التشريعي. ومن ثم يقوم المجلس التشريعي باختيار الحكومة ورئيس الوزراء. وهذا النمودج هو أكثر أنواع الحكم انتشارا في العالم. ولعل من أهم مزاياه الآتي: (أ) الشعب يختار المجلس التشريعي. (ب) المجلس التشريعي يختار ويوافق على الحكومة. (ج) في هذا النظام لا يوجد فصل بين السلطات. بمعنى أن البرلمان يملك حق التشريع، وحق التنفيذ للقرارات التي يشرعها. (د) على الحكومة أن تقدم سياساتها، وتتحمل مسئولياتها أمام المجلس. (هـ) من حق المجلس أن يسحب الثقة من الحكومة متى شاء.
ثالثا: أما النموذج الثالث، فهو النموذج الرئاسي الذي ترجح فيه كفة الرئيس، ولكن يوجد فصل واضح ما بين السلطات الثلات: التشريعية، والتنفيدية، والقضائية. بمعنى أن الرئيس في هذا النموذج لا يعتمد على البرلمان، لأن الرئيس يتم انتخابه عن طريق الشعب مباشرة. ومن جهة أخرى لا يستطيع البرلمان عزل الرئيس إلا إذا نص الدستور على ذلك. ولهذا يمكن اعتبار النظام الرئاسي أكثر استقرارا من النظام البرلماني. ولكن من أهم عيوب النظام الرئاسي في بعض الأحيان هو تصادم الرئيس مع البرلمان، خصوصاً عندما يكون الرئيس من كتلة
سياسية تختلف عن الكتلة السياسية المسيطرة على البرلمان.
(6) علاقة الدستور بالدستورية :
القضية السادسة التي يجب على الذين سيكتبون الدستور التعامل معها هي قضية "علاقة الدستور بالدستورية". والدستورية تعني ضرورة أن تكون كل القواعد القانونية التي يسنها الجهاز التشريعي في الدولة متفقة مع أحكام الدستور وغير مخالفة له. كذلك يجب على الجهاز التنفيذي أن يكون دائما في حدود الأطر الدستورية. والدستورية هي العقيدة السياسية التي تقوم عليها الدولة، والفكرة التي يقوم عليها الحكم الدستوري. وبمعنى آخر هي مجموعة المثاليات والقيم التي تؤكد محدودية الحكومة، وحماية حقوق الإنسان في الدولة.
والدستورية هي أعم وأشمل من الدستور. فهي ليست كل ما هو مكتوب في الدستور فقط، وإنما تشمل كل ما لا يتعارض مع الدستور. بمعنى أنه قد توجد في المجتمع أشياء كثيرة سكت عنها الدستور، ولكنها دستورية. وهنا لا بد من الإشارة إلى وجود الدستور في بلد ما، لا يعني وجود الدستورية، بل قد يكون العكس هو الصحيح. وبمعنى أن الدول التي بها دساتير سيئة - في تصوري - هي أسوأ من الدول التي ليس بها دستور؛ وعليه فجوهر الدستورية هو أن سلطات الدولة لا بد أن تكون محدودة. والامتحان الدستوري الذي يجب استخدامه للحكم على صلاحية أي دستور، هو الذي يشترط توفر أربعة شروط لكي تتحقق الدستورية. هذه الشروط هي:
1. شرط التكوين أو التاسيس (بمعنى تأسيس السلطات).
2. شرط التنظيم (بمعنى تنظيم السلطات).
3. شرط التوزيع (بمعنى توزيع السلطات).
4. شرط التحديد (بمعنى تحديد السلطات).

الخاتمة
في اعتقادي أنه بالرغم من كل التحديات التي ستواجه الشعب، إلا أنه لا بديل عن الدستور في أي مجتمع يريد أن يعيش في أمن وأمان. وذلك لأن الدستور هو الميثاق الذي يمنح السلطة للسياسيين، وعن طريقه يمكن سحب هذه السلطة منهم. والدولة التي لا تملك دستورا، يملك السلطة فيها الأقوياء، وبدون حق. ولكي يكون الدستور دستورياً، لابد أن يقوم على أساس العدل، ومن أجل تحقيق إرادة الشعب، وهذا يتطلب إشراك كل المواطنين في العملية الدستورية، ولكي يتم إشراك الجميع، لا بد من إيجاد وعي وثقافة دستورية عالية. ولا بد من بذل كل الجهود التعليمية والتثقيفية، واستخدام كل أساليب وأدوات الإعلام والصحافة، وخصوصا الصحف والمجلات والإذاعات المرئية والمسموعة والإنترنت من أجل تحقيق هذا الهدف.