بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

28 أبريل 2012

منازعات الحيازة

- يشهد الواقع العملي تزايداً متتابعاً في منازعات الحيازة ، سواء تلك التي تتعلق بأراضي زراعية أو مباني أو غيرها ، وقد تبلغ هذه المنازعات درجة الجريمة الجنائية في بعض الأحيان وينتج عنها عواقب وخيمة ، وقد تتوقف عند حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى . - وقد وضع المشرع تنظيما لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها وإصدار قرارات وقتية فيها ودور قاضي الأمور المستعجلة في نظر التظلمات المقدمة في هذه القرارات والفصل فيها ، حيث أضاف إلى قانون المرافعات – بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 – المادة 44 مكرر والتي نصت على أنه : " يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه،وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم " - وأصدر النائب العام الكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 بشأن القواعد التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر منازعات الحيازة وإصدار قرارات فيها في ضوء ما تقرره المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات . - وأصدر المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 " محضرين " بشأن قيام المحضرين بالمحاكم بإعلان القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في تلك المنازعات وتنفيذها وكيفية التظلم منها ووقف تنفيذها . - وتم تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمنازعات الحيازة والتي تضمنها الفرع الرابع من الباب السابع من التعليمات القضائية للنيابات بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 . وضمانا لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة فيما يعرض عليهم من قضايا منازعات الحيازة يجب مراعاة ما يلي : 1 – الحيازة محل الحماية : - المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية على الشيء قبل وقوع النزاع ، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة . - معنى أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز على مشهد ومرأى من الناس أو على الأقل على مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله فلا يقوم على أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية . - معنى أن تكون الحيازة هادئة ألا تكون الحيازة قائمة على الغصب ، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة أو كان الإكراه معنويا عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد . - يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معنى الاستقرار ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة . - ولا يمنع من استمرار الحيازة أن يكون الحائز ينتفع بالعين في فترات متقاربة أو متباعدة إذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع . مثال : ( الشقق أو الشاليهات أو أية وحدات أخرى مخصصة للمصايف أو المشاتي ) . - يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدى توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية ، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والوراق المقدمة من اطراف النزاع والدالة على اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف على توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية . - لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصبا أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي . - إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات وجوبيا يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية ، وسواء أكان المتنازع عليه عقارا أو منقولا 2 – سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف : - يترتب على القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم ، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير للنيابة ، وأن يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات ، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما لذلك ، وأن يتوخى الدقة في إعدادها للتصرف ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات ) . - تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا على واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها ، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء ويعتمد ذلك على معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته ، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين والإطلاع على المستندات المقدمة للتدليل على الحيازة ، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء ( مادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات ) . - يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لأن أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار . متى أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فورا إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده التي يركن إليها في ذلك ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة أولى " ) . - كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة الجزئية المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي على جريمة من جرائم الحيازة من عدمه ، ومدى توافر أركان تلك الجريمة ، واقتراح كيفية التصرف فيها . 3 – إصدار القرار : - يصدر المحامي العام المختص – وفقا لما جاء بالكتاب الدوري رقم 15 لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قرارا مسببا في النزاع ، ويكون قراره واجب التنفيذ فورا . ويجب على المحامي العام المختص استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة ثانية " ) . ولا تعد الموافقة على الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة الحيازة قرارا فيها ، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع على النحو السالف بيانه . - يجب أن يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفة من أصدره ، وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه ، وأوجه دفوعهم ودفاعهم ، والأسانيد التي تساند إليها القرار وأن يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع . - يترتب على عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة على النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه . - يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية : 1 – استمرار حيازة من تبين أنه حائز لعين النزاع ، إذا كانت حيازته لم تسلب منه عند بدء النزاع . 2 – تمكين من تبين أنه كان حائزا لعين النزاع ، إذا تبين أن حيازته قد سلبت منه عند بدء النزاع . 3 – استمرار حيازة أطراف النزاع معا لعين النزاع ، إذا تبين أنهم جميعا حائزون عند بدء النزاع . 4 – غل يد أطراف النزاع من عين النزاع ، إذا تبين أن أيا منهم لم يكن حائزا عند بدء النزاع . وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته . 4 – إعلان القرار وتنفيذه : - بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة ترسل النيابة المختصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية ، كي يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانونا وتنفيذه ، على أن يراعى تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم ، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها ( مادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات ) . - يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين ، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة . - يجب عدم تكليف احد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فان ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه . الميعاد المحدد قانونا لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كأن لم يكن ، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة على سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها . - إذا عرض على النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي : إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع ، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري في شأنها القرار الصادر في المنازعة . أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لأن تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد . 5 – التظلم من القرار والفصل فيه : - يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا وهو خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار . - ولا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم . - ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة ، وهو أمر جوازي يقدره القاضي . - ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو بإلغائه . 6 – صور خاصة من منازعات الحيازة : المنازعات المتعلقة باستعمال المصاعد الكهربائية : - يقصد بالمصعد الأداة المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بين مستويين أو أكثر في اتجاه رأسي بواسطة صاعدة تعمل بأجهزة كهربائية ، ولا يعتبر من المصاعد الأوناش والمصاعد المؤقتة التي تركب بالمباني الجاري إنشاؤها لنقل مواد البناء مادامت لا تستعمل لنقل الأشخاص ( المادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 1974 في ) . - المصاعد الكهربائية من ملحقات المبنى مثلها مثل السلالم ، ومن ثم يمكن حيازتها عن طريق استعمالها حيازة مفرزة أو شائعة بين شاغلي المبنى . - لا يجوز لمالك المبنى أو احد شاغليه التعرض للحائز الفعلي للمصعد ومنعه من استعماله بأية طريقة بدعوى عدم قيامه بدفع ما يخصه في أعباء التشغيل أو إصلاح أو صيانة المصعد ، ذلك أن القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واللائحة التنفيذية للقانون الأخير وضعت الأحكام الخاصة بتوزيع تلك الأعباء على شاغلي العين وكيفية تحصيلها . - إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغليه أو احدهم – بحسب الأحوال – للمصعد الكهربائي حيازة فعلية – هادئة وظاهرة ومستمرة – عن طريق استعماله كانت تلك الحيازة جديرة بالحماية ، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات . المنازعات المتعلقة باستعمال أسطح المباني والجراجات : - تعد أسطح المباني والجراجات أيضا من ملحقات المباني التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من إيجار الوحدات السكنية أو الإدارية أو تملكها إلا بها . - قد تكون الحيازة الفعلية لسطح المبنى أو المكان المخصص لإيواء السيارات في المبنى ( الجراج ) أو أجزاء منها لمالك المبنى أو لشاغليه أو للغير ، وتظهر حيازة السطح في صورة استعماله في تركيب أطباق الدش أو أجهزة إيريال التليفزيون أو أجهزة التليفون المحمول أو حظائر الدواجن والطيور ..... أو غير ذلك . - إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغلي العين أو احدهم للسطح أو جزء منه أو حيازة المكان المخصص لإيواء السيارات حيازة فعلية واجبة الحماية ، فيتعين اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكررا عقوبات من قانون المرافعات . المنازعات المتعلقة بتركيب طلمبات ضخ المياه إلى المساكن : - ألزم المشرع ملاك المباني بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه بجميع ادوار المبنى ، وأن يستخدموا مواسير ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك ، وحظر على شاغلي المبنى تركيب طلمبة أو جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرافق المياه ( المادة 38 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ) . - إذا امتنع مالك المبنى عن القيام بالتزامه بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات أو التوصيلات المشار إليها ، فإن للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بتنفيذ هذا الالتزام على نفقة صاحب الشأن ، والإجازة لشاغل العين الحصول على إذن من القضاء المستعجل بتنفيذه دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك ، على أن يستوفى ما أنفقه خصما من مستحقات المالك لديه ، وإذا قام أحد شاغلي المبنى بتركيب طلمبة أو جهاز لضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة ، فإن للجهة القائمة على مرافق المياه أن تقوم بإزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف ( المادتان 38 ، 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ) . - لا تعد المنازعات التي تثور بين ملاك المباني وشاغلي وحداتها بشأن تركيب طلمبات أو أية أجهزة لضخ المياه أو توصيلات المياه ( المواسير ) إلى الوحدات السكنية من قبيل منازعات الحيازة ، وليس للنيابة العامة إصدار قرارات فيها بتمكين الشاكي من تركيب الطلمبات أو الأجهزة أو المواسير المشار إليها أو وقف تركيبها أو إزالتها . - إذا عرضت على النيابة منازعة من المنازعات المشار إليها في الفقرة السابقة ، فيتم تفهيم الشاغل لوحدة بالمبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة المختصة بشئون التنظيم أو القضاء المستعجل لتنفيذ الأعمال المفروضة على مالك المبنى بعمل تلك التركيبات جبرا عنه ، أو تفهيم مالك المبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة القائمة على مرفق المياه لإزالة الطلمبة أو أي جهاز لضخ المياه أو التوصيلات التي تم تركيبها بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة . - إذا انطوت المحاضر المحررة عن تلك المنازعات على جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 38 ، 78 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مثل امتناع مالك المبنى عن القيام بالتزامه بعمل التركيبات أو التوصيلات المقررة لتوصيل المياه إلى وحدات المبنى ، أو قيام احد من شاغلي المبنى بتركيب طلمبة أو أي جهاز لضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد المقررة ، فيتم قيد الأوراق برقم جنحة والتصرف فيها على هذا الأساس . - أما إذا خلت الأوراق من ثمة جريمة فيتم قيدها بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا . 7 – التصرف في الدعوى الجنائية : - يجب على أعضاء النيابة إقامة الدعوى الجنائية قبل من يثبت ارتكابه جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في المواد من 369 إلى 373 من قانون العقوبات وفي القوانين الأخرى ، وذلك إثر صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة . - ويخصص للدعوى الجنائية صورة معتمدة من أوراق منازعة الحيازة ، على أن يتم التصرف فيها على استقلال – بعد قيدها بالرقم القضائي المنطبق – حتى لا يترتب على ذلك عرقلة تنفيذ القرار الصادر في تلك المنازعة أو إجراءات التظلم فيه ( مادة 833 مكرراً من التعليمات القضائية للنيابات ) . - لا يجوز التصرف في الأوراق التي تنطوي على منازعة حيازة مدنية – أي لا تشكل جريمة – بالحفظ قبل إصدار قرار في منازعة الحيازة وتنفيذه ، إلا إذا تم إنهاء النزاع بالاتفاق أو الصلح بين أطرافه .

الجرائم الشائعة للاعتداء على الحيازة في المجتمع :

– أ - جريمة دخول عقار في حيازة آخر بالقوة : - نصت المادة 369 من قانون العقوبات على أن : " كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنية مصري . وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنية مصري " . - الدخول المكون للركن المادي في تلك الجريمة هو كل فعل يعتبر تعرضا ماديا للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن ، وسواء كان الحائز مالكا للعقار أو غير ذلك . - القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء ، ولا يشترط استعمالها بالفعل ، بل يكفي أن يكون الجاني قد بدا منه ما يفيد أن في نيته استعمال القوة . - ويلزم لقيام القصد الجنائي في الجريمة أن يتوافر علم الجاني بأن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعلية لشخص آخر ، وأن يرمي إلى منع حيازته بالقوة . ب – جريمة دخول مسكن في حيازة آخر بالقوة : - نصت المادة 370 على أنه : " كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معدا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه . - أركان هذه الجريمة نفس أركان الجريمة السابقة ، ولا تختلف عنها إلا في محل الحيازة . - البيت المسكون : هو كل مكان يتخذ كمحل لإقامة الشخص سواء كان مقيما فيه على الدوام أم كانت إقامته لفترة مؤقتة ، وسواء كان المقيم مالكا له أم مستأجره ، وسواء كان عقد الإيجار تسري عليه أحكام القانون المدني أم يخضع للقواعد الاستثنائية التي نصت عليها قوانين إيجار الأماكن . - البيت المعد للسكن : هو المكان الذي أعد وهيئ ليشغل كمسكن حتى ولو لم يسكن بالفعل . - ملحقات المسكن : هو كل ما يتصل بالمسكن اتصالا مباشرا ويكون مخصصا لمنفعته كحجرة البواب وحجرة الغسيل وحديقة المنزل وفنائه وسطحه والدرج الموصل له والموصل لأدواره . - السفينة المسكونة : تعني العوامات الموجودة في الماء سواء كان مرخصا بها أم لا ، إلا انه يشترط أن تكون مسكونة فعلاً ، فلا يكفي أن تكون معدة للسكن . - المحل المعد لحفظ المال : هو كل مكان يحفظ فيه المال مثل المخازن والشون وغيرها . ظروف مشددة للعقوبة في هذه الجريمة : - إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين ، أما لو ارتكبت ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس ( نص المادة 372 من قانون العقوبات ) . - يقصد بالليل كظرف مشدد هو ما تواضع الناس عليه من أنه من الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها . والكسر يتحقق باستخدام الجاني أية وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للإغلاق . - ويتحقق التسلق بدخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت الطريقة . ج – جريمة دخول عقار وعدم الخروج منه : - نصت المادة 373 من قانون العقوبات على أنه : " كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنية " . - لا يشترط في هذه الجريمة أن يكون دخول العقار عن طريق استعمال القوة الجبرية .

التعليق على نص المادة (70) مرافعات

اعتبار الدعوى كان لم تكن عملا بنص المادة (70) مرافعات التعليق على نص المادة (70) مرافعات الثابت بنص المادة (70) مرافعات والتى تنص على انة (يجوز بناع على طلب المدعى علية اعتبار الدعوى كان لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى علية بالحضور خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب وكان ذلك راجعا الى فعل المدعى ) - بداية نود ان نوضح ان الدعوى ترفع الى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة م (63) مرافعات - ثم بعد ذلك يقوم قلم الكتاب بقيد الدعوى فى يوم تقديم الصحيفة وعلية فى اليوم التالى على الاكثر ان يسلم اصل الصحيفة وصورها الى قلم المحضرين لاعلانها ورد اصلها (67/2 ) مرافعات - ويجب على قلم المحضرين القيام باعلان المدعى عليه خلال 3 شهور من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب والا جاز للقاضى ان يقضى باعتبار الدعوى كان لم تكن عملا بنص المادة (70) مرافعات - وبالرجوع لنص المادة (70) مرافعات يتضح ان القضاء باعتبار الدعوى كان لم تكن يجب للقضاء بة عدة شروط 1- ان يتمسك بة المدعى علية 2- ان يتم التمسك بالدفع قبل الكلام فى الموضوع 3- ان يكون عدم الاعلان راجع لخطا المدعى اولا - ان يتمسك بة المدعى علية - الاصل ان الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن عملا بنص المادة (70) مرافعات دفع غير متعلق بالنظام العام بل هو مقرر لمصلحة من لم يتم اعلانة ويجب علية التمسك بة ومن ثم لا يجوز للمحكمة ان تقضى بة من تلقاء نفسها - ثانيا - ان يتم التمسك بالدفع قبل الكلام فى الموضوع ميز المشرع بين نوعين من الدفوع الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية من حيث ابداؤها الدفع الشكلى يجب ابداؤة قبل الكلام فى الموضوع والا سقط الحق فى التمسك بة اما الدفع الموضوعى يجوز ابداؤة فى اى مرحلة كانت عليها الدعوى الا اذا كان الدفع الشكلى متعلق بالنظام العام فيجوز التمسك بة فى مرحلة كانت عليها الدعوى - والدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن عملا بنص المادة (70) مرافعات من الدفوع الشكلية الغير متعلقة بالنظام العام بمعنى انة لابد من التمسك بة قبل الكلام فى الموضوع والا سقط الحق فى التمسك بة - واذا لم يحضر الخصم اى جلسة من جلسات محكمة اول درجة علية التمسك بالدفع فى صحيفة الاستئناف قبل الكلام فى الموضوع - ثالثا - ان يكون عدم الاعلان راجع لخطا المدعى يجب لتوقيع الجزاء المنصوص علية فى المادة 70 مرافعات ان يكون عدم اعلان المدعى علية راجع لخطا المدعى بعدم تحديد محل اقامتة فلا يتمكن المحضر من الاعلان اما اذا كان عدم الاعلا ن راجع لخطا المحضر او قلم الكتاب فلا مجال لتوقيع الجزاء - وبالرجوع لنص المادة (70) مرافعات يتضح ان القضاء باعتبار الدعوى كان لم تكن جوازى للمحكمة يخضع لتقديرها اذا ما طلبة المدعى علية وكان سببة راجع لفعل المدعى - ( طعن رقم 1085 لسنة 50 ق ) - وهذا الجزاء مرتبط بتحقق الغاية منة وهى وصول غلم الخصومة الى المدعى علية فان علم وحضر خلال الثلاث اشهر فان هذا الحضور يصحح الاجراء الباطل - واذا حضر بناء على اعلان باطل بعد انتهاء مدة الثلاث اشهر سقط حقة فى التمسك بالبطلان الا انمة لا يسقط حقة فى التمسك باعتبار الدعوى كان لم تكن عملا بنص المادة (70) مرافعات - ويترتب على القضاء باعتبار الدعوى كان لم تكن زوال الخصومة بكافة اثارها ولا يستثنى من ذلك سوى الاحكام القطعية فيجوز للخصم التمسك بها - واذا اكتشفت المحكمة الاستئنافية خطا محكمة اول درجة فى القضاء بالدعوى كان لم تكن يجب عليها الا تتصدى للموضوع لان مجكمة اول درجة لم تستنفذ ولايتها بعد بشان الدعوى وقد انتهى الحكم الى الفصل فى مسالة شكلية لم يمتد بعد للموضوع ومن ثم يجب عليها ان تعيد الدعوى مرة اخرى لمجكمة اول درجة

أحكام محكمة النقض بشأن المادة 3 مرافعات

[ المادة رقم 3 - من قانون المرافعات] مادة 3 - لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون . ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها ، فى أى حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين . ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه فى التقاضى . && التطبيقات القضائية && إذ كانت المصلحة فى الدعوى لا تهدف إلى حماية الحق و إقتضائه فحسب بل قد يقصد بها مجرد إستيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم أن يثبت الحق له حتى تقبل دعواه بل يكفى أن تكون له شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء فقد أجاز المشرع تأسيساً على ذلك بالمادة 291 من قانون المرافعات لمن يخشى الإحتجاج عليه بورقة مزورة أن يختصم من بيده تلك الورقة و من يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها ، و ذلك قبل أن يتمسك بالورقة فى مواجهته و يكون ذلك بدعوى تزوير أصلية تقتصر مهمة المحكمة فيها على القضاء بصحة الورقة أو تزويرها . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 296 لسنــة 35 ق - تاريخ الجلسة 17 / 06 / 1969 مكتب فني 20 رقم الصفحة 970] ــــــــــــــــــ إنه و إن كان يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم قبول الدعوى إذا لم يكن المدعى صاحب صفة فى رفعها إلا أنه متى إكتسب المدعى هذه الصفة أثناء نظر الدعوى مراعياً المواعيد و الإجراءات المنصوص عليها فى القانون ، فإن العيب الذى شاب صفته عند رفعها يكون قد زال و تصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجة لآثارها منذ بدايتها ، و لا تكون للمدعى عليه مصلحة فى التمسك بهذا الدفع . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 524 لسنــة 37 ق - تاريخ الجلسة 25 / 01 / 1973 مكتب فني 24 رقم الصفحة 108] ــــــــــــــــ دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظيه الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ، و يكفى لقبول الدعوى وفقاً لما تقضى به المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون لرافعها مصلحة قائما يقرها القانون . و لما كان الحكم فى الدعوى - السابقة - برفض طلب الطاعن صحة و نفاذ عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه لبطلانه لا ينفى أن للطاعن مصلحة فى الحصول على حكم بصحة التوقيع على عقد البيع المشار إليه ذلك أن بطلان هذا العقد يترتب عليه طبقاً للمادة 1/142 من القانون المدنى أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، فيسترد كل متعاقد ما أعطاه ، مما يكون معه للطاعن مصلحة فى طلب إثبات صحة توقيع المطعون عليه على المحرر سالف الذكر . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قرر أنه لا مصلحة للطاعن فى رفع دعواه بصحة التوقيع على عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه بعد أن حكم ببطلان هذا العقد و رتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 357 لسنــة 39 ق - تاريخ الجلسة 19 / 11 / 1974 مكتب فني 25 رقم الصفحة 1250] ــــــــــــــ مناط المصلحة فى الطعن أن يكون الطاعن طرفاً فى الحكم و ألزمه الحكم بشىء ما ، و إذ حكم على الطاعن بإنقاص الأجرة فقد توافرت مصلحته فى الطعن . [النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 8 لسنــة 40 ق - تاريخ الجلسة 03 / 12 / 1975 مكتب فني 26 رقم الصفحة 1537] ـــــــــــــــــ إذا كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، و كان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل ، فإنه لا يكفى مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 8 لسنــة 40 ق - تاريخ الجلسة 03 / 12 / 1975 مكتب فني 26 رقم الصفحة 1537] ـــــــــــــــــــ الأصل أن يرفع الطاعن طعنه بالصفة التى كان مختصماً بها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و إذ طعن الطاعن فى الحكم بصفته مديراً لمدرسة ..... و هى نفس الصفة التى إختصم بها أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فإن الدفع - المبدى من المطعون عليهما بأن الطاعن يؤسس دفاعه فى الدعوى على أنه لا يقوم بإدراة المدرسة و لا يمثلها فيكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة - يكون فى غير محله متعينا رفضه . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 345 لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 10 / 02 / 1976 مكتب فني 27 رقم الصفحة 414] ـــــــــــــــــ لم يحدد القانون الدعاوى التى يجوز رفعها ، و إنما يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون ، و تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . و إذا كان الطاعنان قد طلبا بدعواهما الحكم بصحة التعاقد عن عقد البيع الصادر منهما إلى المطعون عليه . و تمسكا بقيام مصلحة لهما فى الحصول على الحكم ، لأن البيع تم وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 و يجب تسجيله ، و أنهما لن يتمكنا قبل التسجيل من قيد حق الأمتياز المقرر لهما على العين المبيعة و أن تكليف الأطيان لا يتنقل إلى اسم المطعون عليه إلا بعد إتمام التسجيل مما يعرضهما لدفع الضرائب المستحقة على الأطيان و كان يبين من الحكم الإبتدائى - الذى أيده و أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه - أنه قضى برفض دعوى الطاعنين إستناداً إلى أن البائع لا يملك رفع دعوى صحة البيع ، دون أن ينفى الحكم وجود مصلحة للطاعنين فى إقامة دعواهما ، فإنه يكون قد أخطأ فى القانون بما يوجب نقضه [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 246 لسنــة 40 ق - تاريخ الجلسة 26 / 02 / 1976 مكتب فني 27 رقم الصفحة 512] ــــــــــــــ قيام المصلحة فى الطعن أو عدم قيامها إنما يرجع فيه إلى وقت صدور الحكم المطعون فيه و ما يلابس الدعوى إذ ذاك من ظروف و وقائع يثبتها الحكم و تكون تحت نظره و عليها يرتكز قضاءه ، بحيث يقتصر الطعن فيه بمختلف وجوهه القانونية على هذا النطاق دون الإعتداد بزوالها بعد ذلك . و إذ كان الواقع فى الدعوى أن النزاع المطروح كان يدور أمام محكمة أول درجة حول تكييف العقد الصادر للمطعون عليه الأول ، و ما إذا كان يعد مجرد تنازل عن الإيجار أو بيع للمتجر ، و كان قبول إعتباره مشترياً للجدك يجعل له حقاً مباشراً فى مواجهة الطاعن المؤجر و لو بغير رضائه إذا ما تحققت الشروط التى يستلزمها القانون ، فإن قضاء الحكم الإبتدائى برفض إجازة البيع يجعل له حقاً فى إستئنافه حتى و لو تراخى البائع له - المطعون عليه الثانى - عن الطعن عليه . [النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 757 لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 23 / 06 / 1976 مكتب فني 27 رقم الصفحة 1405] ـــــــــــــــ قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق حين الطعن بالنقض كما تطبق فى الدعوى حال رفعها و عند إستئناف الحكم الذى يصدر فيها ، و معيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر ، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصوده منها ، و العبره فى قيام المصلحة و عدم قيامها بوقت صدور الحكم محل الطعن بالنقض ، و بالنظر وقتئذ إلى جميع وقائع الدعوى و ظروفها الثابته بالحكم و تقدير ما إذا كان ما يمكن النعى عليه من خطأ فى القانون أضر بالطاعن أو لم يضر به بصرف النظر عما قد يطرأ بعد ذلك ، و تعليل ذلك أن محكمة النقض إنما تنظر فى الطعن بالحالة التى كان عليها عند صدور الحكم المطعون فيه بحيث لا يكون لأيه ظروف طارئة أى أثر فى الطعن و لا فى مراكز أطراف الخصومة . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 565 لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 30 / 03 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 865] ــــــــــــــ إستقر قضاء محكمة النقض على أن البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم صفته فى الدعوى بطلان نسبى مقرر لصالح من شرع الإنقطاع لحمايته و هم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته إذ لا شأن لهذا البطلان بالنظام العام . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 151 لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 05 / 04 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 885] ــــــــــــــ إذ كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، و كان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فإنه لا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و لما كان البين من دفاع الدعوى آنفة الذكر فى خصوص موقف المطعون عليهما الثانى و الثالثة من الطاعن فى هذه الخصومة أنه لم تبد منهما منازعة له أمام محكمة الموضوع ، كما لم يوجه هو إليهما طلبات ما فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامهما أمام محكمة النقض مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليهما . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 421 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 16 / 11 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 1703] ــــــــــــــــ شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون و الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته هو ، و إذ يبين من وقائع الدعوى أن المطعون عليهما الثانى و الثالث لم ينازعا الطاعن كما لم يوجه الطاعن لهما أى طلب فلا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامهما أمام محكمة النقض مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما دون أن يغير من هذا النظر أن يكون المطعون عليه الأول قد طلب الحكم على الطاعن و المطعون عليهما الثانى و الثالث متضامنين إذ لا ينال التضامن - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - من إستقلال كل من المتضامنين عن الآخر فى الخصومة وفى الطعن فى الحكم الصادر فيها . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 58 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 265] ــــــــــــــ توافر أو إنعدام صفة المدعى فى المطالبة بالحق موضوع التداعى غير متعلق بالنظام العام و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن شخصياً أقر بأن تظهير الشيك إليه كان بصفته مصفياً للشركة و إن لم تتضمن عبارة التظهير إيضاح تلك الصفة ، و لم تنازع المطعون ضدها فى ذلك ، و قصرت منازعتها على عدم أحقية الطاعن بصفته فى إقتضاء قيمة الشيك لأنه يمثل فى الحقيقة ديناً غير مشروع ، لما كان ذلك - فإن تعرض الحكم المطعون فيه من تلقاء نفسه لنفى حصول تظهير الشيك إلى الطاعن - بصفته مصفياً - و إقامة قضائه على أن التظهير تم لأسم الطاعن بصفته الشخصية رغم أن كلا من الطاعن و المطعون ضدهما لم ينازعا فى ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1049 لسنــة 45 ق - تاريخ الجلسة 26 / 06 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 1557] ــــــــــــــ شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون و الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن إختصم المطعون عليها الثانى و الثالث ـــ المستأجرين من الباطن ــــ ليصدر الحكم ضد الأولى فى مواجهتهما و أنه لم يبد منهما منازعة له أمام محكمة الموضوع فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامهما أمام محكمة النقض . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 223 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 10 / 01 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 143] ـــــــــــــــ دعوى بطلان العقد لصوريته صورية مطلقة لا يصلح لقبولها وجود مصلحة نظرية بحتة ، فلا يقبل إلا ممن له مصلحة قائمة و حالة فيها ، بحيث تعود عليه فائدة عملية من الحكم له بطلبه . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 135 لسنــة 46 ق - تاريخ الجلسة 25 / 01 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 381] ـــــــــــــــ المصلحة المحتملة التى تكفى لقبول الدعوى لا تتوافر كصريح نص المادة الثالثة من قانون المرافعات إلا إذا كان الغرض من الطلب أحد أمرين "الأول" الإحتياط لدفع ضرر محدق و "الثانى" الإستيثاق لحق يخش زوال دليله عند النزاع فيه و إذ كان الطعن بالنقض المرفوع من الطاعنين فى الحكم الصادر بسقوط حقها فى أخذ العقار بالشفعة لعدم إختصام المشترى المدعى بصورية عقده لا يتوافر به أى من هذين الأمرين فى الدعوى المبتدأة المرفوعة منهما بطلب صورية هذا العقد ـــ فإن المصلحة المحتملة بمعناها المقصود فى المادة المذكورة لا تكون متوافرة ـــ رغم الطعن بالنقض فى الحكم بسقوط الشفعة . [النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 135 لسنــة 46 ق - تاريخ الجلسة 25 / 01 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 381] ــــــــــــــــ مفاد نصوص من المواد 48 ، 49 ، 51 ، 53 من قانون التجارة و المادة 506 من القانون المدنى ــ مجتمعة أن البطلان الذى يترتب على عدم إستبقاء شركات التضامن أو التوصية لإجراءات الشهر المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون بل يتعين على صاحب المصلحة التمسك به إما بدعوى مبتدأة ، أو فى صورة دفع يبدى فى دعوى مرفوعة ، و يعتبر الشركاء أصحاب مصلحة فى التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم البعض لأن أياً منهم لا يستحق الحماية فهم على درجة واحدة من الأعمال و من حق كل منهم أن يتمسك بالبطلان قبل الشركاء الأخرين حق لا يبقى فى شركة مهددة بالبطلان . [النقض المدني - الفقرة رقم 10 من الطعن رقم 24 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 05 / 03 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 713] ـــــــــــــــ إستخلاص توافر الصفة فى الدعوى من قبيل فهم الواقع فى الدعوى و هو مما يستقل قاضى الموضوع و بحسبه أن يبين الحقيقة التى أقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . [النقض المدني - الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 758 لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 07 / 05 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 297] ــــــــــــــ الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بطلان الإجراءات المبنى على إنعدام صفة الخصوم ، لا شأن له - و على ما جرى به قضاء النقض بالنظام العام ، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايتة ، لما كان ما تقدم ، و كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بإنتفاء صفة المطعون عليه أو ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إشتمالها على بيان بأسماء موكليه ملاك العين المؤجرة ، و هو ما يختلط فيه القانون بالواقع ، فإنه لا يقبل منه التحدى بذلك بداءة أمام محكمة النقض . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 289 لسنــة 45 ق - تاريخ الجلسة 30 / 05 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 477] ــــــــــــــــ لما كان شرط الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى يعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بـأنه المصلحة التى يقرها القانون ، و كان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و لما كان البين من الأوراق أنه لم تبد من المطعون ضدهما الثانى و الثالث ثمة منازعة للطاعنة أمام محكمة الموضوع كما لم يوجها إلى أى من طرفى الخصومة - الطاعنة - و المطعون ضدها الأولى - طلباً ما .فإنه لا يكون للطاعنة مصلحة فى إختصامها أمام محكمة النقض . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 415 لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 28 / 04 / 1983 مكتب فني 34 رقم الصفحة 1083] ـــــــــــــ إكتساب المدعى الصفة فى رفع الدعوى أثناء سيرها يزيل العيب الذى شاب صفته عند رفعها و تصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجة لآثارها منذ بدايتها و لا تكون للمدعى عليه مصلحة فى الدفع بإنعدام الصفة . [النقض المدني - الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 1747 لسنــة 51 ق - تاريخ الجلسة 20 / 11 / 1983 مكتب فني 34 رقم الصفحة 1637] ــــــــــــــــ دعوى الشفعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون مقبولة فى جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الشفيع و المشترى و البائع سواء أمام محكمة أول درجة أو فى الإستئناف أو فى النقض ، فإن رفعت فى أى مرحلة دون إختصاص باقى أطرافها قضت المحكمة و لو من تلقاء نفسه بعدم قبولها ، و على الشفيع أن يراقب ما يطرأ على أطراف عقد البيع من تغيير فى الصفة أو الحالة ليوجه إليهم إجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذى أصبحوا عليه وقت إتخاذها . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 344 لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 08 / 02 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 428 ــــــــــــــــ من المقرر قانوناً - و على ما نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات أنه يجب أن تكون لرافع الدعوى مصلحة تعود عليه من الحكم له بطلبه و إلا كانت دعواه غير مقبولة - و إذ - كان الطاعن قد تمسك فى صحيفة الإستئناف بأنه لم تعد للمطعون ضده ..... ثمة مصلحة فى الحكم له بتزوير ورقتين متعلقتين بإرادة المطحن بعد أن باعه نصيبه فيه و تصالح معه نهائياً بخصوص ذلك ، فإن الحكم إذ قضى فى موضوع الدعوى بما يتضمن قبولها دون أن يرد على هذا الدفاع رغم أنه جوهرى يتغير به حتماً إن صح وجه الرأى فى الدعوى يكون مشوباً بالقصور الذى يوجب نقضه . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 788 لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 26 / 04 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1100] ـــــــــــــــــ لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون و كان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل ، فإنه لا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و كان البين من وقائع الدعوى أن المطعون ضدها الثانية قد وقفت موقفاً سلبياً من الخصومة و لم توجه إليها أية طلبات و لم يقض لها أو عليها فى الحكم المطعون فيه فإنها لا تكون خصماً حقيقياً و يكون إختصامها فى الطعن لذلك غير مقبول . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1306 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 17 / 05 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1351] ــــــــــــــــــــــ شرط قبول الخصومة أمام القضاء هو قيام نزاع بين أطرافها على الحق محل التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، و لما كان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فإنه لا يكفى لقبوله أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1800 لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 31 / 05 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1533] ـــــــــــــــــــ لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون و كان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1274 لسنــة 51 ق - تاريخ الجلسة 13 / 01 / 1985 مكتب فني 36 رقم الصفحة 108] ــــــــــــــــ مناط المصلحة فى الطعن وفقاً للقاعدة العامة الواردة فى المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون الطاعن طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه و أن يكون محكوماً عليه بمعنى أن يكون الحكم متضمناً قضاء ضاراً به ، بحيث يكون من شأنه إنشاء إلتزامات جديدة فى جانبه أو الأبقاء على إلتزامات يريد التحلل منها . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 520 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 24 / 12 / 1986 مكتب فني 37 رقم الصفحة 1030] ــــــــــــــــــ النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون ، و مع ذلك تكفى المصلحة المحتملة ... " يدل على أن المصلحة التى تجيز رفع الدعوى أو المطالبة بالحق هى تلك المصلحة القانونية التى يحميها القانون دون ما نظر إلى المصلحة الإقتصادية . [النقض المدني - الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 1455 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 14 / 06 / 1987 مكتب فني 38 رقم الصفحة 822] ــــــــــــــــــ شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من أختصام المدعى عليه للحكم له بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2407 لسنــة 51 ق - تاريخ الجلسة 25 / 01 / 1988 مكتب فني 39 رقم الصفحة 134] ــــــــــــــــــ قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حين الطعن بالنقض كما تطبق فى الدعوى حال رفعها و عند إستئناف الحكم الذى يصدر فيها ، و معيار المصلحة الحقه سواء كانت حالة أو محتمة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن عندما قضى له ببعضها دون البعض الأخر ، و العبرة فى قيام المصلحة و عدم قيامها بوقت صدور الحكم محل الطعن بالنقض و بالنظر و قتذاك إلى جميع وقائع الدعوى و ظروفها الثابته بالحكم و تقدير ما إذا كان ما يمكن النعى عليه من خطأ فى القانون أضر بالطاعن أو لم يضر به ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع دعوى عدم نفاذ التصرف المرفوعه عليه بعدم قبولها و طلب الحكم بذلك أو برفضها لعدم تحقق شروطها المقررة فى القانون فصدر الحكم المطعون فيه الذى إستجاب فى قضائه لطلبات المطعون ضده الأول فقضى بعدم نفاذ عقد شراء الطاعن فى حقه فإن الحكم يكون قد أضر بالطاعن المحكوم عليه و توافرت له مصلحة قائمة يقرها القانون فى الطعن عليه بطريق النقض و يكون الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن على غير أساس [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1365 لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 26 / 05 / 1988 مكتب فني 39 رقم الصفحة 992] ـــــــــــــــــــ إذ كان يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون و يكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من - الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ، وكان الطاعن قد أسس دعواه الفرعية على إنه فى حالة إخفاق المطعون عليه فى دعواه المطروحة فإنه يكون قد لحقته أضرار مادية و أدبية لخروج المطعون عليه عن حق الدفاع أثناء نظر الدعوى ...... " و كان هذا الذى أسس عليه الطاعن دعواه الفرعية لا تتوافر به المصلحة القائمة التى يقرها القانون كما لا تتوافر به المصلحة المحتملة فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزام هذا النظر و خلص صحيحاً إلى عدم قبول الدعوى الفرعية لإنتفاء مصلحته فى رفعها فإن النعى يكون على غير أساس . [النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 132 لسنــة 56 ق - تاريخ الجلسة 15 / 01 / 1989 مكتب فني 40 رقم الصفحة 138] ــــــــــــــــ النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون " يدل على أن المشرع قرر قاعدة أصولية بأنه لا دعوى و لا دفع بغير مصلحة ، و مؤداها أن الفائدة العملية هى شرط لقبول الدعوى أو أى طلب أو دفع فيها ، و ذلك تنزيها لساحات القضاء عن الإنشغال بدعاوى و طلبات لا فائدة عملية منها و ما أنشئت المحاكم لمثلها . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الدفع بعدم القبول قد أبدى أمام محكمة الموضوع من جانب مورثة المطعون ضدهم العشرة الأخيرين - المدخلين فى الطعن - و كان قوامه أن مورثتها المؤجرة ليست مالكه للعين المؤجرة بل صاحبة حق إنتفاع عليها خوله لها مالكها الطاعن و من ثم فهى لا تخلف مورثتها فى هذا الحق ، و كان الدفع لا يحقق للطاعن أية فائدة عملية ما دام أن عقد الإيجار قد إنتقل إليه محملاً بإلتزامات المؤجرة منه فإن مصلحته فى التمسك بهذا الدفع أياً ما كان وجه الرأى فيه تكون منتفية . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1406 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 05 / 02 / 1989 مكتب فني 40 رقم الصفحة 395] ـــــــــــــــــ مفاد المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن الهيئات العامة وشركات القطاع العام أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذى يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها. [النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 3293 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 28 / 05 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 775] ـــــــــــــ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة فى الطعن سواء كانت حالة أو محتملة مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو القضاء ببعضها دون البعض الآخر أو لم يتمشى مع المزكر القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار. [النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 2120 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 1193] ـــــــــــــــــــــ المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها ، وهو مما يستقبل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم بها قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى أن رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بالقاهرة - البنك الطاعن هو المستأجر للعين المؤجرة وقد فوض عنه فى التعاقد الأستاذ . رئيس مجلس إدارة البنك بالمنصورة ومن ثم يكون إختصام البنك الطاعن قد تم صحيحا فى القانون حيث لا يفسخ العقد على غير عاقديه ، هذا إلى أنه قد ثبت من الأوراق أن بنك المنصورة - المطعون ضده الأجير- كان مختصما فى الدعوى ووجه المؤجرون لهما الإنذار بالإخلاء عقد الإيجار وكان ما أورده الحكم فيه الرد الكافى على ثبوت صفة الطاعن مع بنك المنصورة - المطعون ضده الأخير - فيكون الحكم بذلك لم يخالف أحكام القوانين أرقام 105 لسنه 1964، 11 لسنة1975 ، 177 لسنه1976 التى جعلت لبنوك الائتمان الزراعى والتعاونى فى المحافظات الشخصية الاعتبارية المستقلة وجعلت حق تمثيلها أمام القضاء لرؤساء مجالس إدارتها وقد اختصم بنك المنصورة فى الدعوى فلا يعيب الحكم إسباغه الصفة على البنك الطاعن لكونه هو الطرف المستأجر فى العقد. [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3617 لسنــة 58 ق - تاريخ الجلسة 17 / 06 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 703] ـــــــــــــــــــــ المقرر أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها فى مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومه ولا ترتب أثرا وكان الثابت من الإعلام الشرعى المقدم فى المطعون وفاة المطعون عليه الأخير بتاريخ 1986/12/19قبل رفع الطعن بالنقض فإنه يتعين الحكم باعتبار الخصومة فى الطعن بالنسبة له معدومة. [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 552 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 24 / 04 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 760] ــــــــــــــــــــ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق المدعى به مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون، ومفاد ذلك أن مجرد توافر مصلحة المدعى فى الحصول على منفعة مادية أو أدبيه لا يكفى لقبول دعواه ما دامت هذه المصلحة لا تستند إلى حق له يحميه القانون . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2441 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 26 / 03 / 1995 مكتب فني 46 رقم الصفحة 529] ــــــــــــــــــــ لما كان بتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة. [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2522 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 03 / 03 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 416] ــــــــــــــــــــ يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2739 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 23 / 06 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 985] ــــــــــــــــــــ مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الاجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع فإذا كان الوقوف عليها يستلزم بحث أى عنصر واقعى لم يكن معروضاً على محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لخروج ذلك عن إختصاصها و وظيفتها . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 5870 لسنــة 66 ق - تاريخ الجلسة 12 / 06 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 879] ـــــــــــــــــــــــــــ يدل النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات على أن المصلحة التى تجيز رفع الدعوى أو المطالبة بالحق هى تلك المصلحة القانونية التى يحميها القانون دون النظر إلى المصلحة الاقتصادية . [النقض المدني - الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 8240 لسنــة 65 ق - تاريخ الجلسة 23 / 06 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 952] ـــــــــــــــــــــــــــ لما كانت الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى إستحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، ولذا فإن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على عدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها يكون قضاءً فاصلاً فى نزاع موضوعى حول ذلك الحق ، ومتى حاز قوة الأمر المقضى كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 6798 لسنــة 66 ق - تاريخ الجلسة 09 / 11 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1207] ـــــــــــــــــــــــــ المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن الخصومة فى الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمةالدرجة الأولى وبذات صفاتهم . [النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1950 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 20 / 11 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1269] ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لما كانت الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى إستحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، ولذا فإن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على عدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها يكون قضاءً فاصلاً فى نزاع موضوعى حول ذلك الحق ، ومتى حاز قوة الأمر المقضى كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 6798 لسنــة 66 ق - تاريخ الجلسة 09 / 11 / 1997 مكتب فني 48 رقم

24 أبريل 2012

قانون رقم 17 لسنة 2012

بتعديل بعض احكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية باسم الشعب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه: «المادة الأولى» إضافة بند «4» إلى المادة «3» من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للاشخاص الآتى ذكرهم: 1-………… 2-……….. 3-……….. 4- كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الديمقراطى المنحل، أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءا من التاريخ المشار إليه. «المادة الثانية» ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر بالقاهرة فى 2جمادى الآخرة سنة 1433هـ «الموافق 23 ابريل سنة 2012م» المشير/ حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

16 أبريل 2012

من الفقه الدستوري

ما أقصده بالفقه الدستوري هو المحاولات العلمية للتمعن والتدبر في مفاهيم ومصطلحات وقيم الدستور من أجل المساهمة في تأسيس نظام الحكم في الدولة، وسدّ النقص، وإدراك العيب فيه. فالدستور هو الأساس الذي يجب أن تقوم عليه الدولة. وهوالعمود الفقري لنظام الحكم في الوطن. وهوالوثيقة التي تبين وتحدد العلاقات بين الحاكم والمحكوم. وعند الحديت عن الدستور. لعل من أهم الأسئلة التي يجب على كل المثقفين والسياسيين والنخب الوطنية الإجابة عليها هي الآتي:
1. ما هي ظروف وضع الدستور؟
2. ما هي أهم أنواع الدساتير؟
3. ما هي أهم طرق (أو أساليب) وضع الدستور؟
4. ما هي أهم القضايا التي يجب على الذين سيكتبون الدستور التعامل معها؟

أولا: ظروف وضع الدستور؟
بمعنى ما هو سبب (أو أسباب) وضع الدستور في دولة ما؟ لا شك أن أي دستور - سواء في قيمه، أو قواعده، أو طريقة وضعه، هو في الأصل نتاج للظروف العملية والموضوعية التي تحيط به. بمعنى أن دستور الدولة - أي دولة - في العادة هو انعكاس لفلسفتها السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وفي العادة فإن قضية وضع الدستور يحددها مجموعة من الظروف لعل من أهمها:
(1) حدوث إنقلاب أوثورة في الدولة مما يؤذي إلى الإطاحة بالدستور القديم.
(2) نشأة دولة جديدة، أو تحصلها على استقلالها بعد أن كانت غير مستقلة.
(3) هزيمة دولة في حرب، وخضوعها لإرادة الدولة (أو الدول) المنتصرة، كما حدت على سبيل المثال لليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، والعراق بعد هزيمتها فيما عرف بحرب الخليج الثانية عام 2003.

ثانيا : أنواع الدساتير
1. مكتوب .. و .. غيرمكتوب
والسؤال هنا هو: هل لا بد أن يكون الدستور مكتوبا؟ والإجابة بالطبع لا. ولكن يستحب أن تكون دساتير اليوم مكتوبة، وذلك لأنه في العادة، الدساتير الغير مكتوبة تكون أكثر مرونة، وأقل استقرارا. وأيضا لأن الدساتير غير المكتوبة هي دساتيرعرفية (بمعنى أنه يغلب على قواعدها أن يكون العرف مصدرها). والدساتير العرفية لا توضع وضعا، ولا تدون في وثيقة واحدة، وفي العادة تكون نتاج لمرحلة تاريخية طويلة. ولعل من أهم وأشهر الدساتير الغير مكتوبة هو الدستور البريطاني؛ لأن غالبية قواعدة غير مدونة في وثيقة دستورية واحدة. وحتى قواعده الدستورية المدونة صدرت في شكل قوانين عادية عن طريق البرلمان، فهي قوانين دستورية من حيث مضمونها، ولكنها قوانين عادية من حيث شكلها.
2. شكلي .. و .. موضوعي
المعنى الشكلي للدستور ينصرف إلى الوثيقة الدستورية داتها ولايعدوها. فمفهوم الدستور وفقا لهذا المعنى هو أنه عبارة عن القواعد والمواد القانونية الواردة في الوثيقة التي تحوي النصوص الدستورية. بمعنى أن كل مبدأ أو قاعدة لا تتضمنها هذه الوثيقة لا يمكن اعتبارها قاعدة دستورية. أما المعنى الموضوعي للدستور فهو الذي ينظر إلى موضوع القاعدة لا إلى شكلها. ووفقا للمعنى الموضوعي فإن موضوع القاعدة هو الذي يحدد طبيعتها، وليس شكلها هو الذي يحدد ما إذا كانت القاعدة من طبيعه دستورية أم لا. والمشكلة الأساسية هنا هي أن أصحاب هذا الفهم للدستور لا يتفقون تمام الاتفاق على ماهية الموضوعات الدستورية، وإلى أي مدى يمكن تفسير القواعد القانونية.
3. مرن .. و .. غيرمرن
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الدساتير الجامدة ليس بالضروري أن تكون مناقضة للتقدم والتطور، وإنما تعني مجرد صعوبة إدخال تعديلات عليها. أما الدساتير المرنة فهي التي يمكن تعديلها بسهولة. وفي العادة يتم تعديل نصوصها بذات الطريقة التي تعدل بها القوانين العادية، وبذات الأغلبية اللازمة لتعديل تلك القوانين.

ثالثاً : طرق (أو أساليب) وضع الدستور
1. المنحة :
تتم هذة العملية في العادة في الأنظمة الشمولية، أو في حالة سيطرة دولة على أخرى، كما حدث عندما سيطرت أمريكا على اليابان بعد الحرب العالمية الثانية. ففي الأنظمة الشمولية - على سبيل المثال - يقوم الدكتاتور أوالملك بتنظيم سلطاته ليضفي على حكمه الصبغة الدستورية، والسلطات التي تصدرعلى هذا النحو يحرص "مانحوها" على أن يحتفظوا لأنفسهم بأغلب السلطات، وأن ينقلوا بعضها الآخر (وخصوصا الغير مهم أو السلبي) إلى ممثلي الشعب. والأمثلة على هذا النوع كثيرة. وما يقوم به الملوك العرب اليوم (وما يصرح به سيف القداافى للإعلام هذه الأيام) من محاولة إعطاء هامشا ديمقراطيا إلا نموذجا على ذلك. ولعل خير مثال على هذا الإجراء هو ما قامت به أمريكا عند سيطرتها على اليابان بعد الحرب العالمية الثانية. إذ قام الجنرال دقلس ماكرتي القائد العام لقوات الحلفاء في المحيط الهادي خلال الحرب العالمة الثانية عندما أمر مساعدية عام 1946 بكتابة دستور جديد لليابان. وبالفعل قاموا بكتابته وأجبروا الشعب الياباني على الموافقة عليه عام 1947.(1)
ولعل من الطريف في هذا الدستورهوالمادة التاسعة فيه، والتي تنص على منع اليابان من الاشتراك في أي حرب إلى الأبد!!! إذ تنص هذة المادة على الآتي : "تأكيدا للسلام الدولي المؤسس على النظام والعدل، يدين الشعب الياباني الحرب إلى الأبد، ويتنازل عن حقه الوطني في التهديد باستخدام القوة كأذاة لحل النزعات الدولية."(2)
والعجيب أن أمريكا التي فرضت هذة المادة على الشعب الياباني عام 1947، ها هي اليوم تستجدي اليابان لمساعدتها في حفظ السلام العالمي !!

2. التعاقد :
وهذه الطريقة لوضع الدساتير تفترض أن السلطة التأسيسية تعبر عنها إرادتان: إرادة الحاكم أوالسلطة الحاكمة من جهة، وإرادة الشعب أو القوى السياسية في المجتمع من جهة أخرى. والذي يحدث في هذه العملية هو أن ممثلي الشعب وقواه السياسية يقومون بوضع مشروع دستور، ثم يعرضونه على السلطة الحاكمة التي توافق عليه بعد تعديله. وعند التقاء الإرادتين يتم وضع الدستور، ويعرض على الشعب للاستفتاء عليه. فعلى سبيل المثال في جنوب إفريقيا تم الاتفاق عام 1994 بين الأقلية الحاكمة، والأكثرية، على صياغة دستور لحكم البلاد. وهذا الاتفاق تم التوصل إليه بعد سنتين من التفاوض بين جميع الأطراف.(3)

3. الجمعية التأسيسية أو المؤتمرالدستوري (معينة أم مختارة)
وهي عبارة عن لقاء ممثلي الولايات أو المناطق أو القوى السياسية والاجتماعية التي ترغب في صياغة
الدستور. وهذه الطريقة تعني أن ممثلي الشعب المختارين مباشرة (أو المعينين) لغرض وضع الدستور، هم الذين قاموا بوضعه فعلاً. وأنه بمجرد إقرارهم للدستور في صياغته النهائية، يصبح الدستور بذاته نافذا دون أن يتوقف ذلك على إقرار من أحد. وتنتهي مهمة الجمعية التاسيسية (أو المؤتمر الدستوري) بانتهاء وضع وإقرار وإصدار الدستور.
والحقيقة أنه قد تم وضع أغلبية الدساتير بهذه الطريقة. ولعل الدستور الأمريكي الذي وضع فيما عرف بمؤتمر فيلادلفيا عام 1787 يعتير من أهم هذه الدساتير. لقد كان المؤتمر الدستوري لكتابة الدستور الأمريكي عام 1787 هو أطول المؤتمرات الدستورية في التاريخ. إذ استمر لمدة 116 يوما (من 25 مايو إلى 17 سبتمبر من عام 1787). وشارك في هذا المؤتمر 55 مندوبا من مجموع 74 مندوبا تم دعوتهم، يمثلون 12 ولاية من مجموع 13 ولاية – إذ أن ولاية رودارلند رفضت الحضور والمشاركة في هذا المؤتمر. والحقيقة أن المشاركين في هذا المؤتمر لم يكن واردا عند بدء اجتماعهم، ولا عند دعوتهم للاجتماع، أنهم سيضعون دستورا جديد للاتحاد. ولم يكونوا بالتالي مفوضين لوضع ذلك الدستور الذي يحكم أمريكا الآن. ولعل هذا ما دعا بعض المؤرخين إلى القول بأن الدستور الأمريكي وضع بطريقة غير شرعية.
لقد تم في هذا المؤتمر مناقشة مشروعين للدستور. المشروع (أو الورقة) الأولى قدمتها الولايات الكبيرة بقيادة ولاية فرجينيا، وقد تم رفض هذا المشروع من قبل الولايات الصغيرة. وكنتيجة لهذا؛ فقد قامت الولايات الصغيرة بقيادة ولاية نيوجرزي بتقديم مشروع مضاد، والذي تم رفضه أيضاً من قبل الولايات الكبيرة. مما أدى إلى استمرار النقاش والجدال بين الفريقين لأسابيع عديدة. وبعد فترة من النقاش والجدال، تم التوصل إلى حل وسط، عرف في التاريخ الأمريكي بمشروع كنيتكت أو "الحل العظيم"، والذي أدى إلى موافقة الجميع عليه، وأصبح دستور البلاد الذي يحكمها حتى يومنا هذا.

4. الدائرة المستديرة (أو لقاء المعارضة والحكومة)
هو أداة توفر لكل من المعارضة ونظام الحكم فرصة التفاوض والحوار البناء، من أجل الاتفاق على مشروع دستور جديد لكيف يتم حكم البلاد. وهذا التفاوض والحوار البناء يتم في شكل دائرة مستديرة للمفاوضات بين كل الفرقاء، كما حدث في أوروبا الشرقية وجنوب إفريقيا في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات. فقد قام الحزب الحاكم في بولندا - على سبيل المثال - بدعوة كل القوى السياسية في المجتمع، والتفاوض معها لصياغة دستور جديد، وقد استمرت هذه العملية حوالي تسع سنوات. بدأت عمليات التفاوض والإصلاح التدريجي للحكم الماركسي في بولندا عام 1989. وفي هذة السنة نجحت المفاوضات في القيام بإجراء تعديلات في الدستور، وكنتيجة لهذه التعديلات تم الاتفاق على أن تكون السلطة التنفيدية مشاركة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
ونتيجة لزيادة الضغط من القوى المعارضة، قام رئيس الجمهورية عام 1990 باقتراح تعديل جديد للدستور، وذلك بأن يتم انتخاب الرئيس عن طريق الشعب بدلاً من انتخابه عن طريق البرلمان؛ وكنتيجة لهذا التعديل استطاع مرشح المعارضة الفوز في انتخابات الرئاسة. وفي عام 1991 قام البرلمان - الذي سيطرت عليه المعارضة - بتشكيل لجنتين دستوريتين: واحدة في مجلس الشيوخ، والثانية في مجلس النواب. وفي عام 1992 نجحت المعارضة في إقناع البرلمان بالموافقة على ما أطلق علية بـ "الدستور الصغير"، وتم أيضاً اعتماد إجراءات من أجل كتابة دستور دائم للبلاد. وكنتيجة لهذه الإجراءات تم الموافقة على الدستورالدائم في استفتاء شعبي عام 1997.(4)
أما في جنوب إفريقيا، فلقد قام الحزب الحاكم (الحزب العنصري) بدعوة كل القوى السياسية الأساسية في المجتمع للجلوس على دائرة مستديرة، لصياغة دستور جديد. وقد أخدت عملية صياغة الدستور أكثر من سبع سنوات (من 1989 إلى 1996). فقد مرت أربع سنوات ما بين أول اجتماع بين زعيم المعارضة نلسن مانديلا زعيم المؤتمرالوطني الإفريقي، ورئيس الحكومة "بوثن" عام 1989. لقد تم في هذا اللقاء الاتفاق على كتابة دستور مؤقت، وإجراء أول انتخابات غيرعنصرية عام 1994. وفي عام 1993 اجتمعت كل القوى السياسية الرئيسية في البلاد (26 مجموعة سياسية) من أجل الاتفاق على صياغة دستور جديد لإنهاء العنصرية. ونظراً لأن هذة المجموعات كانت غير منتخبة من الشعب، فقد اتفقوا على أن يكون الدستور الذي وافقوا عليه بعد مفاوضات دامت ستة شهور هو مجرد "دستورا مؤقت". وقد اتفقوا أيضا على أن يكون هذا الدستور المؤقت هو الأساس والموازنة التي يجب اعتبارها والإلتزام بمبادئها عند كتابة الدستور الجديد. وبالفعل فقد تم في عام 1994 إجراء أول انتخابات برلمانية شارك فيها كل أبناء الشعب، وكانت نسبة المشاركة قد فاقت 86%. هذا وقد تم تكليف البرلمان الجديد بأن يقوم بدور الجمعية الدستورية التي ستكتب الدستور وفقا للمبادئ التي نص عليها الدستور المؤقت.(5)
وفي نوفمبر 1995 نجحت اللجنة الخاصة بكتابة الدستور في الاتفاق على الصباغه الأولى وفقا لشروط الدستور المؤقت الصادرعام 1994. وبعد نقاش طويل قامت الجمعية الدستورية بتقديمه إلى المحكمة العليا - كما اشترط الدستور المؤقت - لمراجعته. وفي المدة ما بين يوليو إلى سبتمبر 1996 قامت المحكمة العليا بمراجعة مواد الدستور المقترح، وأرجعتة إلى الجمعية الدستورية من أجل تعديله، وبالفعل قامت الجمعية بذلك.
وفي نوفمبر تم إرجاعه إلى المحكمة العليا بعد إجراء التعديلات عليه. وبالفعل قامت المحكمة العليا بالموافقة
على المشروع في ديسمبر من نفس السنة، واعتمده الرئيس نلسن مانديلا، وتم اعتماده كدستور دائم للبلاد.

رابعا: أهم القضايا الدستورية التي يجب التعامل معها :
(1) تحديد حريات وحقوق وواجبات المواطن.
(2). الفصل بين السلطات.
(3) علاقة الحاكمية بالمشروعية الدستورية
(4) علاقة السيادة القانونية بالرقابة الدستورية
(5) شكل الحكومة (برلمانية أم رئاسية).
(6) علاقة الدستور بالدستورية.

(1) تحديد حريات وحقوق وواجبات المواطن
القضية الاولى التي يجب على الذين سيكتبون الدستور التعامل معها هي قضية " تحديد حريات وحقوق وواجبات المواطن." بمعنى ما هي أهم القضايا التي يجب الاتفاق عليها وتعريفها هي قضية الحريات ومجموع الحقوق التي يجب أن يتمتع بها والواجبات التي يجب ان يقوم بها كل انسان في الدوله. بمعنى ما هي أهم الحريات التي يجب الا تخضع لآي سلطة؟ وهل يحق للانسان ان يعمل ما يشي متى شاء واينما شاء. وما هي الحقوق التي يجب على السلطة توفيرها لكل مواطن؟ بمعنى هل التعليم المجاني - على سبيل المثال - حق لكل مواطن؟ وهل توفير العلاج لكل انسان من واجبات الدوله؟ وهل توفير السكن اللائق لكل محتاج من مهام المجتمع؟.
(2) الفصل بين السلطات
القضية الثانية التي يجب على الذين سيكتبون الدستورالتعامل معها هي قضية "الفصل بين السلطات"، والغرض الأساسي من الفصل بين السلطات هو منع الاستبداد، وتركز السلطة في يد مجموعة صغيرة من الأشخاص. ولعل من أشهر أنواع الفصل بين السلطات هو الفصل بين الوظائف في الحكومة الواحدة، وخصوصا الفصل بين الوظائف الرئيسية الثلات: التشريعية والتنفيدية والقضائية. بمعنى أن المسؤولين الذين يصنعون القوانين يجب ألا يكونوا هم الذين ينفذونها، والذين لهم حق تفسيرهذه القوانين يجب أن يكونوا مجموعة ثالثة. والسؤال المهم في هذا الصدد هو: إلى أي مدى يمكن فصل هذه السلطات؟ وهل يتعم الاكتفاء بمجرد الفصل بين هذه السلطات؟ والإجابة بالطبع لا، وذلك لأن فكرة الفصل بين السلطات يجب ألا يكون غاية في حدّ ذاتها. ولا بد لهذا الفصل لكي يكون ناجحا ومؤثرا أن يرتبط ببعضه البعض. ويمكن تحقيق ذلك بتطبيق مبدأ "المراقبة والاتزان"، وذلك بإعطاء كل سلطة الأدوات الدستورية الضرورية لمراقبة السلطات الأخرى، والمشاركة معها في اتخاد القرارات من أجل تحقيق التوازن.
ولعل أحسن مثال على ذلك هو ما أعطاه الدستور الأمريكي لرئيس الجمهورية من نقض قرارات مجلس التشريع (الكونجرس). وفي نفس الوقت إعطاء الحق لمجلس التشريع لإلغاء "حق النقض" إذا وافق المجلس بأغلبية الثلثين على القرار. ومن جهة أخرى أعطى الحق للمحكمة العليا لمراجعة كل القرارات لتأكد من دستوريتها. والحقيقة أنه إلى جانب مبدأ الفصل بين الوظائف، هناك العديد من الأساليب لتحقيق هذا الهدف. ولعل من أشهرها الأساليب التالية:
(أ) تعدد المجالس (ازدواج مجلسي البرلمان).
(ب) تعدد وسائل الاختيار (أساليب مختلفة لاختيار المسؤولين السياسيين).
(ج) اختلاف الفترات الانتخابية (أو التعيين).
(د) توزيع السلطات بين سلطاتين أوأكثر.
(أ) ازدواج مجلسي البرلمان : قد يتم لاغراض عدة لعل من أهمها: التمثيل الجغرافي، أوالتمثيل العددي، أو تمثيل الأجيال (العمر). ففي بعض الدول يتكون البرلمان من مجلس واحد، وفي البعض الآخر يتكون من مجلسين. وفي الحالة الأخيرة، يقال أن الدولة "تأخد بمبدا ازدواج مجلسي البرلمان. ويعد ازدواج مجلسي البرلمان - كما يرى بعض علماء الفقه الدستوري الفرنسي - أحد ضمانات الحريات في المجتمع".(6)
والحقيقة أن فكرة المجالس التشريعية من مجلسين لم تتكون اعتباطاً، ولا للرغبة في تأليف هيئات مختلفة العناصر. ففي العادة حينما تتكون الهيئة التشريعية من مجلسين، فإن أحد المجلسين يتكون من الأعضاء الأصغر سناً، ويسمى مجلس النواب، والمجلس الثاني يتكون من الأعضاء الأكبر سنا ويسمى عادة بمجلس الشيوخ. أو كما هو الحال في برلمان بريطانيا، فإن أحد المجلسين يضم أعضاء من الشعب، بينما الثاني يضم أعضاء من ذوي الثراء والنفوذ، والذين في الدولة. لقد نشأ البرلمان ذو المجلسين في انجلترا بسبب النزاع الذي كان قائما بين الملك وأمراء الأقاليم، وكان الملك هو صاحب السلطة المطلقة في البلاد، ولكن أمراء الأقاليم كانوا أصحاب سيادة على أقاليمهم، وكذلك كانت سلطة هؤلاء الأمراء قيدا على سلطة الملك..".(7)
(ب) أساليب مختلفة لاختيار المسؤولين السياسيين: وهذا الأسلوب لتحقيق الفصل بين السلطات، يقوم على أساس التركيز على الكيفية التي يتم بها حصول المسؤولين على وظائفهم، كأن يتم تعيين بعضهم، وانتخاب بعضهم الآخر.
(ج) اختلاف الفترات الانتخابية (أو التعيين): وهذا الأسلوب لتحقيق الفصل بين السلطات، يقوم على أساس اختلاف الفترات الزمنية التي يحق لكل مسؤول أن يبقى في منصبه بعد انتخابة أو تعيينه. فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة يتم انتخاب عضو مجلس النواب لمدة سنتين، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، ويتم انتخاب عضو مجلس الشيوخ لمدة ست سنوات، ويتم تعيين عضو (قاضي) المحكمة العليا مدى الحياة. وهذا الاختلاف في الفترات الانتخابية (أو التعيين) يقود في العادة إلى الاستقرار في الحكم، ومنع السيطرة بسهولة من قبل أي مجموعة على السلطه.
(د) توزيع السلطات بين حكومتين أو أكثر: وهذا باختصار يعني وجود نظام حكم فدرالي تتم فيه توزيع السلطات بين الحكومة الفدرالية (المركزية)، والمحافظات (أو الولايات) بحيت تكون السلطة مشاركة بين كل الحكومات في الدولة.
(3) علاقة الحاكمية بالمشروعية الدستورية
القضية الثالتة التي يجب على الذين سيكتبون الدستور التعامل معها هي قضية "علاقة الحاكمية بالمشروعية الدستورية." والمشروعية تعني ببساطة ان كل القوانيين لابد ان تكون مقبولة من قبل الشعب ولكي تكون مقبولة لابد ان تكون وفقا للدستور. بمعنى ان كل قانون يجب ان يكون موضع احترام من الجميع حتى من السلطة التي أصدرته وحتى من الذين لايتفقون مع غرضه أوهدفه. أما الحاكمية فاقصد بها هنا هي المرجعية التي نلجى لها عند الاختلاف في شي ما. وهذا يعني أحترام ما يطلق عليه "بالمشروعية الكلية،" أي احترام قاعدة التسلسل (أوالتدرج) في التصرفات القانونية وأحترام ما أفره الدستور. ومن جهة اخرى تعني ضرورة مطابقة
كل القوانين الصادرة عن الدولة ومؤساستها لنص الدستور.
(4) علاقة السيادة القانونية بالرقابة الدستورية
القضية الرابعة التي يجب على الذين سيكتبون الدستور التعامل معها هي قضية "علاقة السيادة القانونية بالرقابة الدستورية". هذا يعني أن رقابة الدستور وسيادة القانون، هما أمران متلازمان. إذ بغير رقابة دستورية تفقد فكرة سمو الدستور معناها. والذي أعنيه بالرقابة القضائية هنا هو التأكيد على دستورية كل القوانين.
وعليه فلا بد من وضع ضمانات لتحقيق سيادة الدستور، وذلك بفرض رقابة دستورية على القوانين لمنع كل محاولات الاستبداد والطغيان، وتنظيم الرقابة الدستورية يمكن أن يتم بالآتي:
أ. المرجعية القضائية :
يعني حق السلطات القضائية في مراجعة القوانين والقرارات التنفيدية، لمعرفة مدى دستوريتها. فعلى سبيل المثال: في أمريكا أعطى الدستورالأمريكي المحكمة العليا الحق في النظر في أي قانون أو قرار إداري، والتأكد من دستوريته. وفي الهند أعطى الدستور الهندي المحكمة الدستورية العليا الحق في مراجعة (وإلغاء) حتى التعديلات الدستورية للدستور نفسه (هيجو 2002، 156).
ب. المرجعية السياسية :
وهذه الرقابة تفترض أن الدستور قد عهد إلى هيئة معينة لمباشرة هذه المهمة مثل: (أ) لجنة متخصصة منبتقة عن المجلس التشريعي كما هو الحال في بريطانيا. أو (ب) عن طريق إنشاء مجلس دستوري (خبراء) كما هو الحال في فرنسا وإيران.
(5) شكل الحكومة (برلمانية أو رئاسية أو ملكية)
القضية الخامسة التي يجب على الذين سيكتبون الدستور التعامل معها هي قضية "شكل الحكومة".
وهذا يعني : كيف يتم تطبيق الديمقراطية؟ وما هي أهم المؤسسات والآليات الانتخابية التي يمكن استخدامها من أجل إنجاح النظام السياسي؟ وكيف يتم التمثيل؟ وباختصار كيف يتم الربط بين الحاكم والمحكوم؟ بمعنى ما هو شكل الحكم الذي يمكن تطبيقه؟ والحقيقة أن هناك نمادج عديدة لعل من أهمها الآتي:
أولا: النموذج الملكي الذي يقوم فيه الشعب بتنصيب شخص منهم كملك عليهم. ويقوم هذا الملك ومساعدوه بتمثيل الشعب، وإدارة شؤون البلاد نيابة عنهم. ويقوم النظام الملكي على أساس أن هناك شخصا أو عائلة لها الحق الذاتي في تولي الحكم. يمتد حكم الملك مدى الحياة، وتنتقل السلطة من بعده إلى أحد أولاده أو بناته جيلاً بعد جيل، بمقتضى قانون التوريث المنصوص عليه في الدستور. ولهذا النموذج من الحكم عدة أنواع كالملكية الاستبدادية، وتتميز بأن حكم الملك هو القانون. والملكية المطلقة، وتتميز بأن السلطة العليا تتجمع في يد الملك الذي يخضع للقانون، ولكن له أن يغيره بإرادته. والملكية الدستورية المقيدة، وتتميز بالتسليم بحق الشعب في مشاركة الملك مهمة الحكم والتشريع.
ثانيا: النموذج البرلماني، وهو الذي يقوم على أساس أن الشعب يختار ممثليه في المجلس التشريعي. ومن ثم يقوم المجلس التشريعي باختيار الحكومة ورئيس الوزراء. وهذا النمودج هو أكثر أنواع الحكم انتشارا في العالم. ولعل من أهم مزاياه الآتي: (أ) الشعب يختار المجلس التشريعي. (ب) المجلس التشريعي يختار ويوافق على الحكومة. (ج) في هذا النظام لا يوجد فصل بين السلطات. بمعنى أن البرلمان يملك حق التشريع، وحق التنفيذ للقرارات التي يشرعها. (د) على الحكومة أن تقدم سياساتها، وتتحمل مسئولياتها أمام المجلس. (هـ) من حق المجلس أن يسحب الثقة من الحكومة متى شاء.
ثالثا: أما النموذج الثالث، فهو النموذج الرئاسي الذي ترجح فيه كفة الرئيس، ولكن يوجد فصل واضح ما بين السلطات الثلات: التشريعية، والتنفيدية، والقضائية. بمعنى أن الرئيس في هذا النموذج لا يعتمد على البرلمان، لأن الرئيس يتم انتخابه عن طريق الشعب مباشرة. ومن جهة أخرى لا يستطيع البرلمان عزل الرئيس إلا إذا نص الدستور على ذلك. ولهذا يمكن اعتبار النظام الرئاسي أكثر استقرارا من النظام البرلماني. ولكن من أهم عيوب النظام الرئاسي في بعض الأحيان هو تصادم الرئيس مع البرلمان، خصوصاً عندما يكون الرئيس من كتلة
سياسية تختلف عن الكتلة السياسية المسيطرة على البرلمان.
(6) علاقة الدستور بالدستورية :
القضية السادسة التي يجب على الذين سيكتبون الدستور التعامل معها هي قضية "علاقة الدستور بالدستورية". والدستورية تعني ضرورة أن تكون كل القواعد القانونية التي يسنها الجهاز التشريعي في الدولة متفقة مع أحكام الدستور وغير مخالفة له. كذلك يجب على الجهاز التنفيذي أن يكون دائما في حدود الأطر الدستورية. والدستورية هي العقيدة السياسية التي تقوم عليها الدولة، والفكرة التي يقوم عليها الحكم الدستوري. وبمعنى آخر هي مجموعة المثاليات والقيم التي تؤكد محدودية الحكومة، وحماية حقوق الإنسان في الدولة.
والدستورية هي أعم وأشمل من الدستور. فهي ليست كل ما هو مكتوب في الدستور فقط، وإنما تشمل كل ما لا يتعارض مع الدستور. بمعنى أنه قد توجد في المجتمع أشياء كثيرة سكت عنها الدستور، ولكنها دستورية. وهنا لا بد من الإشارة إلى وجود الدستور في بلد ما، لا يعني وجود الدستورية، بل قد يكون العكس هو الصحيح. وبمعنى أن الدول التي بها دساتير سيئة - في تصوري - هي أسوأ من الدول التي ليس بها دستور؛ وعليه فجوهر الدستورية هو أن سلطات الدولة لا بد أن تكون محدودة. والامتحان الدستوري الذي يجب استخدامه للحكم على صلاحية أي دستور، هو الذي يشترط توفر أربعة شروط لكي تتحقق الدستورية. هذه الشروط هي:
1. شرط التكوين أو التاسيس (بمعنى تأسيس السلطات).
2. شرط التنظيم (بمعنى تنظيم السلطات).
3. شرط التوزيع (بمعنى توزيع السلطات).
4. شرط التحديد (بمعنى تحديد السلطات).

الخاتمة
في اعتقادي أنه بالرغم من كل التحديات التي ستواجه الشعب، إلا أنه لا بديل عن الدستور في أي مجتمع يريد أن يعيش في أمن وأمان. وذلك لأن الدستور هو الميثاق الذي يمنح السلطة للسياسيين، وعن طريقه يمكن سحب هذه السلطة منهم. والدولة التي لا تملك دستورا، يملك السلطة فيها الأقوياء، وبدون حق. ولكي يكون الدستور دستورياً، لابد أن يقوم على أساس العدل، ومن أجل تحقيق إرادة الشعب، وهذا يتطلب إشراك كل المواطنين في العملية الدستورية، ولكي يتم إشراك الجميع، لا بد من إيجاد وعي وثقافة دستورية عالية. ولا بد من بذل كل الجهود التعليمية والتثقيفية، واستخدام كل أساليب وأدوات الإعلام والصحافة، وخصوصا الصحف والمجلات والإذاعات المرئية والمسموعة والإنترنت من أجل تحقيق هذا الهدف.

15 أبريل 2012

الإعلان الدستوري في مصر 2011


بعد قيام ثورة 25 يناير في مصر وتنحي الرئيس حسني مبارك عن السلطة في 11 فبراير 2011 وتكليفه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، قام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإصدار عدد من الإعلانات الدستورية التي سوف تحكم المرحلة الانتقالية. كان الإعلان الدستوري الأول في 13 فبراير 2011 بعد يومين من تنحي مبارك. والإعلان الثاني كان في 30 مارس بناءً علي نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في 19 مارس 2011. وقد أدخل المجلس العسكري تعديلين علي إعلان 30 مارس، مرة في 25 سبتمبر 2011 لتعديل نسبة الفردي والقوائم في انتخابات مجلسي الشعب والشوري، ومرة في 19 نوفمبر 2011 للسماح للمصريين بالخارج بالتصويت في الانتخابات تحت إشراف السفراء والقناصل بدلاً من القضاة.محتويات


إعلان 13 فبراير 2011

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة هذا الإعلان الدستوري بعد يومين من تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم وتكليفه للمجلس العسكري بإدارة شئون البلاد. وفيه أعلن المجلس العسكري التزامه بعدم الاستمرار في الحكم وتعهده بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة في غضون ستة أشهر أو حتي يتم إجراء انتخابات البرلمان والرئاسة. كما قام المجلس العسكري فيه بتعطيل مجلسي الشعب والشوري المنتخبين في عام 2010 وتعليق العمل بدستور عام 1971 القائم.

و فيما يلي نص هذا الإعلان الدستوري:
إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعياً منه بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن ووفاءً بمسئولياته التاريخية والدستورية في حماية البلاد، والحفاظ علي سلامة أراضيها، وكفالة أمنها، وإطلاعاً بتكليفه بإدارة شئون البلاد يدرك إدراكاً واضحاً أن التحدي الحقيق الذي يواجه وطننا الغالي مصر يكمن في تحقيق عبر إطلاق كافة الطاقات الخلاقة لكل فرد من أبناء شعبنا العظيم، وذلك بتهيئة مناخ الحرية، وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها شعبنا من خلال الأيام الماضية، بل وتتجاوزها لآفاق أكثر رحابة، بما يليق بمكانة مصر الذي سطر شعبها أولي سطور الحضارة الإنسانية علي صفحات التاريخ.
إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يؤمن إيمان راسخ بان حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعديدية والعدالة الاجتماعية، واجتثاث جذور الفساد هي أسس الشرعية لأي نظم حكم يقود البلاد في للفترة المقبلة، كما يؤمن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ذات الإيمان بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده والمواطن الحر المعتز بإنسانيته هو حجر الزاوية في بناء الوطن القوى، وانطلاقاً مما سبق وبالبناء عليه ورغبة في تحقيق نهضة شعبنا فقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرارات الآتية:
تعطيل العمل بأحكام الدستور.
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئيس الجمهورية.
يتولى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج.
حل مجلسي الشعب والشورى.
المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية.
تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد الاستفتاء عليها من الشعب.
تكليف وزارة د. أحمد محمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.
إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، والانتخابات الرئاسية.
تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التى هى طرف فيها.


إعلان 30 مارس 2011

بعد تسلم المجلس العسكري إدارة البلاد، أعلن عن تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد دستور عام 1971 والتي تسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة للبرلمان ورئاسة الجمهورية. كانت أهم ملامح هذه التعديلات تسهيل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية وتأكيد الإشراف القضائي الكامل علي انتخابات البرلمان والرئاسة. كما تضمن أيضاً وصفاً لخريطة الطريق لانتقال السلطة لحكومة مدنية منتخبة، تتلخص في إجراء انتخابات برلمانية تتبعها انتخابات رئاسية، وبالتوازي يقوم البرلمان باختيار لجنة تأسيسية من مائة عضو تقوم بكتابة دستور جديد لمصر.

و لكن بعد إجراء الاستفتاء في 19 مارس 2011 وصدور النتيحة بموافقة الشعب المصري عليه بنسبة حوالي 77%، قام المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري في يوم 30 مارس 2011 وتعطيل دستور 1971 بشكل كامل. وقد تضمن هذا الإعلان الدستوري المواد الاحدي عشر التي تم الاستفتاء عليها (و لكن بعد إدخال بعض التعديلات فيها) كما تضمن أيضاً العديد من المواد الأخرى التي تعرف شكل الدولة المصرية وتضمن الحريات العامة والخاصة وخقوق الإنسان، بالإضافة إلي تعديل بعض صلاحيات المجلس العسكري وتقليص بعض صلاحيات رئيس الجمهورية والبرلمان المنتخب مثل عدم قدرة رئيس الجمهورية علي حل البرلمان أو عدم قدرة البرلمان علي سحب الثقة من الحكومة.

و فيما يلي نص هذا الإعلان الدستوري:

إعلان دستوري
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير..وعلى نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذي جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة عليه في 20 من مارس سنة 2011، وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 23 من مارس سنة 2011،
قــــــــرر
مــــــادة 1
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة
مـــــــادة 2
الإسلام دين الدولة ،واللغة العربية لغتها الرسمية ،ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
مــــــادة 3
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية.
مــــــادة 4
للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
مـــــــادة 5
يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال.
مـــــــادة 6
للملكية العامة حرم، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول.
مــــــادة 7
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
مـــــــادة 8
الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ،وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ،وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
مــــــادة 9
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه
مـــــــادة 10
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.
مــــــادة 11
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
مــــــادة 12
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية
وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
مـــــادة 13
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ،والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي ،وذلك كله وفقا للقانون.
مـــــــادة 14
لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مـــــــادة 15
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
مـــــــادة 16
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.
مـــــادة 17
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
مــــــادة 18
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
مـــــادة 19
العقوبة شخصيــــــة.
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مــــــادة 20
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
مــــــادة 21
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.
ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
مـــــادة 22
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول
ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
مـــــادة 23
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما.
مــــــادة 24
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
مـــــادة 25
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون. ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة (56) من هذا الإعلان عدا المبين في البندين 1 و 2 منها.
مـــــادة 26
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة.
مــــــادة 27
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل ،بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
مـــادة 28
تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ،وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ،وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة.
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 39
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور.
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
مـــــادة 29
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة.
مـــــادة 30
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :-
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".
مـــــادة 31
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره وتسرى الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
مـــــادة 32
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام.. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح ويحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
مـــــادة 33
يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
مـــــادة 34
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
مــــادة 35
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي
ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى.
مـــــادة 36
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات.
مـــــادة 37
يتولى مجلس الشورى فور انتخابه دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلي :
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
مـــــادة 38
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأي نظام انتخابي يحدده، ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين.
مــــادة 39
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
مـــــادة 40
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة
مــــادة 41
تبدأ إجراءات انتخاب مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.
ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين.
ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون.
مـــــادة 42
يقسم كل عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون ".
مـــــادة 43
لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.
مــــادة 44
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
مــــادة 45
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
مـــــادة 46
السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
مـــــادة 47
القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.
مــــادة 48
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
مـــــادة 49
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون.. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
مـــــادة 50
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.
مـــــادة 51
ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الدستورية.
مـــــادة 52
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
مـــــادة 53
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجباري وفقاً للقانون.. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.
مـــــادة 54
ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطني " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.
مـــــادة 55
الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون.
مـــــادة 56
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد ولـه في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
التشريع.
إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب.
دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه.
حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانوني في الدولة.
تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.
العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح. وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته.
مـــــادة 57
يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات.
إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
مـــــادة 58
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعياً, أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.
مـــــادة 59
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
مـــــادة 60
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
مــــادة 61
يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسي الشعب والشورى لاختصاصاتهما وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ في حينه.
مـــــادة 62
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقى صحيحا ونافذا ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الإعلان.
مـــــادة 63
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

إعلان 25 سبتمبر 2011

بعد صدور قانون الانتخابات الذي نص علي أن تكون انتخابات البرلمان مناصفة بين النظام الفردي ونظام القوائم، احتجت معظم الأحزاب والقوي السياسية لأنها كانت تطالب بأن يتم إلغاء النظام الفردي لصالح نظام القوائم. ثم بعد اجتماع للفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري مع رؤساء بعض الأحزاب السياسية تم الاتفاق علي تعديل النسبة لتكون ثلث المقاعد بالنظام الفردي والثلثان بنظام القوائم النسبية المغلقة. وقام المجلس العسكري بإصدار تعديل علي الإعلان الدستوري في 25 سبتمبر 2011 يتضمن هذه النسبة المعدلة.

و فيما يلي نص هذا الإعلان الدستوري:
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر في 13 من فبراير سنة 2011
وعلى الإعلان الدستورى الصادر في 30 من مارس 2011.
قرر:
(المادة الأولى)
يعدل نص المادة (38) من الإعلان الدستورى الصادر في 30 من مارس سنة 2011 ليصبح
على النحو الآتى:
"ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى".
(المادة الثانية)
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
[عدل]
إعلان 19 نوفمبر 2011

بعد صدور قرار محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بتمكين المصريين بالخارج من التصويت في الانتخابات البرلمانية التي مقررة في 28 نوفمبر 2011 ظهرت مشكلة وهي أن الإعلان الدستوري ينص علي الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات. وبما أنه من الصعب في هذا الوقت القصير ترتيب سفر قضاة إلي القنصليات والسفارات المصرية في أنحاء العالم، تم الاتفاق علي أن يقوم السفراء والقناصل بالإشراف علي الانتخابات في الخارج وتعديل الإعلان الدستوري مرة ثانية لاستثناء المصريين بالخارج من الإشراف القضائي وذلك حتي لا تتعرض نتائج الانتخابات للطعن بعدم الدستورية لمخالفتها الإعلان الدستوري.

و فيما يلي نص هذا الإعلان الدستوري:
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 25 سبتمبر 2011
قرر
المادة الأولى
تضاف مادة جديدة رقم 39 مكرر للإعلان الدستورى الصادر في 30 من مارس سنة 2011 نصها الآتي "استثناء من أحكام المادة 39 من هذا الإعلان، تنظم بقانون خاص أحكام تصويت المصريين المقيمين خارج البلاد في الانتخابات والاستفتاء".
المادة الثانية
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

13 أبريل 2012

مهنة المحضر القضائي

نبـذة تـاريخيـة

إن مهنة المحضر القضائي لم توجد في شكلها الحديث المتداول اليوم في الجزائر إلا بعد دخول الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر سنة 1830 و لكن كما عبر عليه مؤرخو القانون فإن وجود المحضر القضائي بمهامه المعروفة منذ فجر التاريخ أمر مؤكد.
فكلما كان هناك قضاء كان من الضروري استدعاء الأطراف إلى الجلسة للرد على ادعاءات الخصوم و بالتالي إصدار الأحكام و كذا تنفيذها.
هكذا عبر الأزمنة كلف أشخاص بهذه المهام تختلف تسمياتهم في الجزائر حسب الحقبة التاريخية

أولا: قبل دخول الاستعمار الفرنسي

تميزت هذه الفترة بإسناد مهام القضاء إلى قضاة شرعيين يحكمون حسب مباديء الشريعة الإسلامية الغراء، يتكلفون زيادة على مهام القضاء بمهام أخرى مثل التوثيق و تنفيذ الأحكام إذ نظام العدالة في الإسلام لم يعرف الفصل الكبير بين مهام القضاء و مهام التنفيذ و التوثيق.

ثانيا: فترة الفرنسي للجزائر

عند دخول المستعمر إلى الجزائر وجدت المؤسسات القضائية الإسلامية قائمة على الشكل الذي بناه أعلاه و تواصل العمل بها وأسس المستعمر نظامه القضائي بشكل موازي للنظام الموجود على أساس مبدأ شخصية القوانين فاخضع الفرنسي إلى نظام قضائه و الجزائري إلى القاضي الشرعي و كان ما يعرف بالعون يقوم بالتبليغات لدى هذا الأخير و لكن تدريجبا اتجه المستعمر لإدخال القاضي الشرعي تحت سلطة النظام القضائي الفرنسي و سحب صلاحياته ليصبح قاضي أحوال شخصية فقط.
و أول نص أدخل المهنة في شكلها الحديث إلى الجزائر قرار وزير الحرب المؤرخ في 26/11/1842 يتضمن تنظيم المهنة ويحدد عدد دواوينها وصلاحيات المحضرين القضائيين يحدد شروط الالتحاق والنظام التأديبي كذلك لأمر10 أفريل 1843 المتضمن التصريح بتطبيق قانون الإجراءات المدنية في الجزائر وإنشاء مهنة الموثق و المحضر القضائي في الجزائر.
و لكن مزاولتها كانت موزعة على المدينين في مناطق استيطان الأوربيين وعلى رجال الدرك من الضباط بموجب القرار المؤرخ في 29 مايو 1846 المتضمن الترخيص لضباط الدرك القيام بمهام المحضرين في المناطق المختلطة و العربية.
ورغم صدور مرسوم 21 أفريل 1866 المتضمن فتح مهام التوثيق والتحضير والترجمة القضائية وكتابة الضبط ومحافظي البيع بالمزاد العلني للجزائريين على غرار المهن الحرة الأخرى إلا أن عددهم لم يتجاوز %30 سنة 1951 .
أما عن تنظيم المهنة فقد كانت الغرفة الجهوية للجزائر خاضعة إلى الغرفة الوطنية الفرنسية للمحضرين القضائيين مقرها باريس وكانت الغرفة الجهوية متكونة من 03 غرف ولائية غرب مقرها وهران شرق مقرها قسنطينة ووسط مقرها الجزائر العاصمة.

ثالثا: فترة ما بعد الاستقلال
وبعد الاستقلال مدد العمل بالقوانين الفرنسية إلا ما تعارض منه مع السيادة الوطنية قانون 31/12/62 وبذلك واصلت هذه الهيئات وجودها مرتبطة بالغرفة الوطنية بفرنسا إلى غاية 10/07/1963 تاريخ إصدار مرسوم رقم 63/252 المتضمن تعديل مرسوم الإدارة العمومية لتطبيق قانون المحضرين القضائيين والذي انشأ بموجب مادته الثانية مؤقتا غرفة وطنية للمحضرين القضائيين مقرها الجزائر العاصمة تحت رئاسة السيد داحو سعيد محضر قضائي بالجزائر تمارس نفس صلاحيات الغرف الولائية والجهوية والوطنية التي كانت موجودة.
لكن هذا التنظيم لم يكتب له العيش كثيرا إذ ألغاه أول إصلاح قضائي في سنة 1965 و بحلول تاريخ 08/06/66 صدور مرسوم تطبيقي رقم 66/165 المتعلق بكتابة ضبط المجالس والمحاكم والعقود القضائية وغير القضائية والمتضمن إلغاء دواوين المحضرين القضائيين وإسناد مهامهم إلى كتاب الضبط وقد سار الحال كذلك إلى غاية 08/01/1991 تاريخ إنشاء مهنة المحضر القضائي بموجب قانون 91/03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر جريدة رقم 02/1991 و التي تتميز بتحرير المهنة في ظل اعتماد مبدأ انتخاب هيئاتها من المهنيين و ضبط قواعد ممارسة المهنة من طرف هيئاتها و ممارسة سلطة التأديب على أعضائها بالإضافة إلى سلطات أخرى و بعد أكثر من 15 سنة من الممارسة وعلى اثر نتائج لجنة إصلاح العدالة التي نصبها فخامة رئيس الجمهورية سنة 1999 تم إعادة تنظيم المهنة مع الاحتفاظ بطابعها الحر بموجب القانون 06/03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 .
وتجدر الإشارة هنا، أنه في إطار إنشغال وزارة العدل بتلبية الإحتياجات المتزايدة لخدمات الدواوين العمومية للمحضرين القضائيين، أضافت وزارة العدل تدريجيا في عدد المحضرين القضائيين الممارسين، الذين سيبلغ عددهم إثر تعيين المحضرين القضائيين الجدد ما يقارب 1800 محضر قضائي بعد أن كان عددهم لا يتجاوز سوى 149 محضر قضائي سنة 1992، وذلك بتنظيم عدة مسابقات للإلتحاق بالمهنة. إلتحق في آخرها ما يقارب ألف 1000 محضر قضائي، وهذا لتأمين وضمان توفير أفضل تغطية خدمات للمحضرين القضائيين عبر كافة التراب الوطني، في إطار تجسيد برنامج فخامة رئيس الجمهورية لإصلاح العدالة في شقه المتعلق بالمساعدين القضائيين.

التعريف بمهنة المحضر القضائي


تم انشاء مهنة المحضر القضائي بموجب قانون 91/03 المؤرخ في 08 يناير 1991 و عليه أصبحت المهنة حرة وتمارس في مكاتب عمومية يتولى تسييرها ضباط عموميين مفوضين من قبل السلطة العمومية.
وعلى اثر نتائج لجنة إصلاح العدالة التي نصبها فخامة رئيس الجمهورية سنة 1999 ثم إعادة تنظيم المهنة بموجب القانون 06-03 المؤرخ في 20 فبراير 2006.
مهام المحضر تكمن في تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في جميع المجلات وكذا المحررات والسندات في شكلها التنفيذي.
-كما يمكنه القيام بما يلي:
-القيام بالمعاينات المادية البحتة أو الإستجوابية.
-القيام بإبلاغ الإعذارات.
-مسك المباليغ المالية من أجل عرضها على الخصوم بعد أن يتم إيداعها في حسابه المهني.
و من أجل تقريب العدالة من المواطن فإنه يوجد على مستوى كل محكمة عبر التراب الوطني عدد هائل من المحضرين القضائيين وخاصة بعد أن تعزرت المهنة ب1000 محضر قضائي.

الإصلاحات التي عرفتها المهنة
لقد عرفت المهنة عدة إصلاحات أهمها

:
القانون المنظم للمهنة:

أهم ما جاء في هذا القانون
-توسيع الإختصاص الإقليمي لمكاتب المحضرين القضائيين من اختصاص محكمة إلى اختصاص مجلس قضائي.
-استحداث شهادة الكفاءة المهنية للإلتحاق بمهنة المحضر القضائي زيادة على شهادة اللسانس في الحقوق.
-استحداث لجنة وطنية للطعن كهيئة قانونية تأديبية من الدرجة الثانية قراراتها تنفيدية متساوية الأعضاء قضاة/محضرين.
-إعداد مشروع مدونة أخلاقيات المهننة من طرف الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.
-توفير الحماية القانونية للدواوين العمومية للمحضرين القضائيين.

قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
أهم ما تميز به هذا القانون في مجال التنفيذ هو:
-أجاز للمحضر القضائي البحت على أموال المدين بدون أمر قضائي.
-توسيع الحجوز العقارية لتشمل العقارات الحائز أصحابها على سندات عرفية.
-توسيع الحجوز لتشمل الأسهم والحصص.



قانون الإجراءات الجزائية
أوكلت مهمة التبليغ في المادة الجزائية للمحضر القضائي بما فيها الإستدعاءات لحضور الجلسات فرع المخالفات والجنح والجنايات.
وتبلغ الأحكام والقرارات القضائية الغيابية.

• للمحضر القضائي دور فعال في ترقية الإستثمار
• المحضر القضائي الضامن الوحيد الذي يجمع بين التحصيل الودي والقضائي للديون المستحقة للدائنين بطريقة آمنة.
• للمحضر القضائي مجال واسع للتدخل في استيفاء وتحصيل الديون المستحقة والثابتة في الوثائق والأوراق التجارية: فاتورة-الشيك-السفتجة-السند لأمر. وتدخل المحضر القضائي لتحصيل الديون يجنب اللجوء إلى القضاء الأحكام.
• للمحضر القضائي دور فعال في الوقاية من الفساد وتبييض الأموال.
• المحضر االقضائي رجل قانون جواري.


المحضر القضائي، رسمية ومصداقية
إن عمل ونشاط المحضر القضائي يمتد إلى مجالات مختلفة وأعمال غير قضائية وحضوره فيها يضفي عليها الصيغة الرسمية والمصداقية ومن بين هذه الأعمال:
-حضور الجمعيات العامة للشركات، المؤسسات، المنظمات المهنية والأحزاب.
-حضور المسابقات.
-حضور عملية فتح الخزائن الحديدية.
-حضور فتح الأظرفة –المناقصات،والصفقات العمومية-

أفاق المهنة

-تعزيز صفوف مهنة المحضر القضائي ب1000 محضر جديد ليصبح العدد الإجمالي1800 وعليه تحتل الجزائر المرتبة الثانية بعد فرنسا.
-إنشاء مدرسة للتكوين المستمر للمحضر القضائي.
-السعي لإنظمام الجزائر لاتفاقية لاهاي لسنة 1965 الخاصة بتبليغ العقود القضائية وغير القضائية.
-تعزيز العلاقات مع المنظمات المهنية لدول الجوار والأشقاء العرب.
-تفعيل الدور الإيجابي للإتحاد الدولي للمحضرين القضائيين والضبا