بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

03 مايو 2012

الإعلان الدستورى

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير، وعلى نتائج الإستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذى جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 .
وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011 .
قــــــــرر
( مــــــادة 1 )
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة .
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
( مـــــــادة 2 )
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
( مــــــادة 3 )
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية .
( مــــــادة 4 )
للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .
ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .
( مـــــــادة 5 )
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .
( مـــــــادة 6 )
للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون .
والملكية الخاصة مصونة،  ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى،  ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .
 
( مــــــادة 7 )
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
( مـــــــادة 8 )
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع،  ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون .
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .
( مــــــادة 9 )
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
( مـــــــادة 10 )
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .
( مــــــادة 11 )
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
( مــــــادة 12 )
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .
( مـــــادة 13 )
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.
( مـــــــادة 14 )
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
( مـــــــادة 15 )
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
( مـــــــادة 16 )
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .
( مـــــادة 17)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .
( مــــــادة 18 )
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
( مـــــادة 19 )
العقوبة شخصيــــــة .
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
( مــــــادة 20 )
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .
( مــــــادة 21 )
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .
( مـــــادة 22 )
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .
ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .
( مـــــادة 23 )
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما.
( مــــــادة 24 )
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
(مـــــادة 25 )
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .
ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .
(مـــــادة 26 )
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .
(مــــــادة 27 )
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .
(مـــادة 28 )
تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .
وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 .
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
(مـــــادة 29 )
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .
(مـــــادة 30 )
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
(مــــــــــادة 31 )
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .
وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .
( مـــــادة 32 )
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .
( مـــــادة 33 )
يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
( مـــــادة 34 )
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .
(مــــادة 35 )
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .
(مـــــادة 36 )
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .
(مـــــادة 37 )
يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :
1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
(مـــــادة 38 )
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .
(مــــادة 39 )
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
(مـــــادة 40 )
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة .
(مــــادة 41 )
تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.
ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته  بأعضائه المنتخبين .
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .
(مـــــادة 42 )
يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .
(مـــــادة 43 )
لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة،  أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.
( مــــادة 44 )
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .
(مــــادة 45 )
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه .
وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس .
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
( مـــــادة 46 )
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .
( مـــــادة 47 )
القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .
( مــــادة 48 )
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
( مـــــادة 49 )
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
( مـــــادة 50  )
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .
( مـــــادة 51 )
ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية  .
( مـــــادة 52 )
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .
( مـــــادة 53 )
القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية،  والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .
( مـــــادة 54 )
ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .
( مـــــادة 55 )
الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .
( مـــــادة 56 )
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ التشريع .
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم  وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .
( مـــــادة 57 )
يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .
5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
( مـــــادة 58 )
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه .
(مـــــادة 59 )
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه .
فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له .
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .
(مـــــادة 60 )
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
(مــــادة 61 )
يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.
(مـــــادة 62 )
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .
(مـــــادة 63 )
ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

28 أبريل 2012

الدليل الإرشادي مستندات وإجراءات الترخيص طبقاً للقانون 119/2008 ولائحته التنفيذية رقم 144/2009

الدليل الإرشادي مستندات وإجراءات الترخيص طبقاً للقانون 119/2008 ولائحته التنفيذية رقم 144/2009 المستندات المطلوبة من المهندس أو المكتب الهندسي لاستخراج الترخيص أولاً : المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء جديد يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية من المهندس أو المكتب الهندسي طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقاً به المستندات الآتية:- 1) المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص (يكون المالك أو من سيصدر الترخيص باسمه مسئولاً عن سلامة هذه المستندات ). 2) صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه. 3) حضور المالك بنفسه والذي سيصدر باسمه الترخيص للتفويض أو تقديم توكيل رسمي باسمه أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسي للسير فى إجراءات استخراج الترخيص . 4) حساب قيمة الأعمال طبقاً للنموذج المنصوص عليه باللائحة. 5) شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقاً للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقا بها صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادر عن الجهة الإدارية المختصة موقعة من المهندس أو المكتب الهندسي. 6) ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي. 7) فى حالة المباني التي تخضع للمادة (46) من القانون وهي أنه لا يجوز إصدار ترخيص بناء أو البدء في تنفيذ الأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة أدوار فأكثر – وذلك بحساب البدروم كدور من هذه الأدوار – يتعين تقديم وثيقة تأمين مرفقا بها نسخة الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء والصادر على أساسها الوثيقة ودراسة التربة والنوتة الحسابية طبقا للنماذج المنصوص عليها باللائحة. ثانياً : المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص تعلية /تعديل أو كليهما يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية من المهندس أو المكتب الهندسي طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقاً به المستندات الآتية :- 1) المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص البناء. 2) المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص (يكون المالك أو من سيصدر الترخيص باسمه مسئولاً عن سلامة هذه المستندات ). 3) صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه. 4) حضور المالك بنفسه والذي سيصدر باسمه الترخيص للتفويض أو تقديم توكيل رسمي باسمه أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسي للسير فى إجراءات استخراج الترخيص . 5) حساب قيمة الأعمال طبقاً للنموذج المنصوص عليه باللائحة. 6) شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقاً للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقا بها صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادر عن الجهة الإدارية المختصة معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي. 7) ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي. Cool صورة من الترخيص السابق الصادر للعقار والرسومات المعتمدة. 9) شهادة من المهندس أو المكتب الهندسي تفيد بأن النظام الإنشائي للمبنى وأساساته يتحمل أعمال التعلية المطلوبة. 10) تصدر وثيقة التأمين لأعمال التعليات ويستثنى من ذلك أعمال التعلية التي لا تتجاوز قيمتها 200ألف جنيه ولمرة واحدة ولطابق واحد. ملحوظة :- لا يسمح بأي حال من الأحوال إصدار رخصة تعلية للعقارات المقامة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبها مخالفات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والغير وجوبية الإزالة طبقا لأحكام المادة (60) من القانون . ثالثاً : المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص ترميم أو تدعيم يقدم طلب ترخيص إلى الجهة الإدارية من المهندس أو المكتب الهندسي طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقاً به المستندات الآتية :- 1) القرار النهائي الصادر من الجهة الإدارية بالترميم أو التدعيم طبقا لأحكام المادة (90) من القانون. 2) رسومات تفصيلية بالترميم والتدعيم المطلوب. 3) تقرير فني معتمد من المهندس أو المكتب الهندسي يشمل أسلوب التدعيم أو الترميم وتفاصيل التنفيذ. 4) مقايسة مقدمة من المهندس أو المكتب الهندسي تشمل بنود الأعمال وقيمتها. رابعاً : المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص لأعمال التشطيبات الخارجية يقدم طلب ترخيص إلى الجهة الإدارية من المهندس أو المكتب الهندسي طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقاً به المستندات الآتية :- 1) رسومات الواجهات. 2) مقايسة مقدمة من المهندس أو المكتب الهندسي تشمل بنود الأعمال وقيمتها. إجراءات استخراج الترخيص 2-1 تقديم الطلب يتقدم المهندس أو المكتب الهندسي بملف الترخيص مصحوبا بشهادة صلاحية الأعمال للترخيص وكامل المستندات والرسومات المطلوبة مرفق بها الإيصال الدال على سداد الرسوم. 2-2 تسجيل الطلب تلتزم الجهة الإدارية باستلام ملف الترخيص وتدوين كافة المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقم تسلسلي مؤرخ. 2-3 بيان الاستلام الجهة الإدارية بإعطاء طالب الترخيص ما يفيد استلام الملف وبيان محتوياته وقت التقدم بالملف. 2-4 فحص الطلب التأكد من استيفاء ملف الترخيص لجميع المستندات المطلوبة ومطابقة الرسومات للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان صلاحية الموقع دون غيرها. 2-5 صلاحية الأعمال يتم اعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص من الجهة الإدارية وإصدار الترخيص فى مدة لا تتجاوز 30يوم من تاريخ ورود ملف الترخيص وبعد سداد الرسوم. 2-6 طلب ومدة الاستفتاءات فى حالة عدم استيفاء مستدات الترخيص للجهة الإدارية أن تقوم فى خلال أسبوع من تاريخ استلام الملف بطلب استيفاء الملف من مقدم الترخيص بخطاب مسجل بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات والمدون بطلب الترخيص على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يزيد عن 21 يوم . ويجب على الجهة الإدارية إصدار الترخيص خلال 21 يوم من تاريخ ورود الاستيفاءات المطلوبة. 2-7 عدم الاستيفاءات إذا لم يتم الاستيفاء خلال المدة المحددة أو تقديم الاستيفاءات غير كاملة. وتقوم الجهة الإدارية بإعلام طالب الترخيص بانقضاء المدة المحددة لاستيفاء الملف والحضور لاستلام الملف. 2-8 التظلم والرفض فى حالة رفض الجهة الإدارية يحق للطالب التقدم مرة أخرى بطلب الترخيص أو التظلم لدى لجن التظلمات بالجهة الإدارية. 2-9 تعديل الرسومات لا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري فى الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بهذا التعديل أو التغيير طبقاً لقواعد إصدار الترخيص. المستندات التي يقدمها المالك قبل الشروع فى تنفيذ الأعمال يقوم المالك بتقديم المستندات الآتية فى جميع أنواع الأعمال يقوم المالك بإخطار الجهة الإدارية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول طبقا للنموذج الوارد باللائحة وذلك قبل البدء فى جميع أعمال البناء بأسبوعين على الأقل مرفقا به الأتي : 1. صورة من عقد مقاولة مع مقاول وفى حالة ما إذا ساوت أو زادت قيمة الأعمال عن 350000جنيه يكون العقد مع أحد المقاولين المقيدين بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. 2. صورة من شهادة الإشراف من المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ معتمدة من نقابة المهندسين. فى حالة الأعمال المطلوب لها وثيقة تأمين يشترط للقيام بتقديم طلب الترخيص لأعمال التعلية أن يتوفر للمهندس أو أحد المهندسين بالمكتب الهندسي خبرة لا تقل عن 10 سنوات. خطوات الحصول على ترخيص البناء أولاً : الحصول على شهادة صلاحية يتقدم المواطن بطلب للجهة الإدارية للحصول على بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية محدداً به عنوان الموقع وحدوده ومرفقا به الأتي : 1. صورة الرقم القومي . 2. الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة. 2. يحصل المواطن من الجهة الإدارية على ما يفيد استلام الطلب يوم تقديم الطلب. 3. يحصل الطالب على البيان خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب. 4. فى حالة وجود موانع بالموقع يتسلم المواطن من الجهة الإدارية بيان موضحاً به الموانع التي تمنع إصدار بيان الصلاحية فى خلال أسبوع من استلام الطلب. ثانياً : التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي يقوم المالك بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي لإعداد وتقديم ملف الترخيص حسب فئة الأعمال الآتية: فئـــة (أ) جميع الأعمال . فئـــة (ب) المباني السكنية التي لا يزيد أرضية أعلى طابق بها عن 34متر المباني الإدارية أو التجارية التي لا يزيد ارتفاع أرضية أعلى طابق بها عن 22 متر. يمكن للمالك أن يعهد لأى مهندس نقابي له سجل هندسي التقدم لاستخراج التراخيص لأى من فئات الأعمال على أن يتم الاستعانة بالخبرات والتخصصات المطلوبة طبقا لفئات الأعمال. اشتراطات المهندسين للأعمال : فئـــة (أ) مهندس معماري نقابي لا تقل خبرته عن عشر سنوات. مهندس مدني نقابي لا تقل خبرته عن عشر سنوات. مهندس نقابي تخصص أعمال كهر وميكانيكية. فئـــة (ب) أن يكون مهندس نقابي معماري أو مدني له سجل هندسي فى مجال الهندسة المعمارية أو المدنية. ثالثاً : يوافي المالك المهندس أو المكتب الهندسي بما يلي : 1. المستندات الدالة على ملكية الأرض. 2. صورة الرقم القومي . 3. يقوم المالك بنفسه والذي سيصدر باسمه الترخيص بالتقدم للجهة الإدارية للتفويض أو تقديم توكيل رسمي باسمه أو ما ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسي للسير فى إجراءات الترخيص. 4. بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والصادر من الجهة الإدارية. رابعا : استلام التراخيص يتسلم المالك أو من يمثله قانونا الترخيص ونسخة معتمدة من الرسومات الأصلية بعد سداد الرسوم المستحقة من الجهة الإدارية وذلك فى خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسليم ملف الترخيص. خامساً : فى حالة عدم البت فى طلب الترخيص خلال المدة القانونية إذا لم تقم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الترخيص خلال 30يوم يكون بمثابة الموافقة عليه . يقوم المالك أو من يمثله قانونا بإعلان المحافظ على يد محضر بعزمه على البدء فى التنفيذ بمدة لا تقل عن أسبوعين مع الالتزام بأن يكون الملف المقدم لطلب الترخيص مطابقاً لما ورد بالقانون واللائحة ببند طلب الترخيص . سادساً : مدة سريان الترخيص مدة سريان الترخيص سنة واحدة من تاريخ استلام المالك للترخيص .  إذا لم يشرع بالبناء خلال سنة من تاريخ استلام الترخيص وجب عليه التقدم للجهة الإدارية بطلب لسريان الترخيص مرفقا به الأتي : - الترخيص السابق صدوره . - نسخة من الرسومات المعتمدة. - تكون مدة صلاحية شهادة سريان الترخيص سنة واحدة . - لا تعتبر أعمال الحفر أو أعمال سند جوانب الحفر شروعاً فى التنفيذ. سابعاً : التزامات المالك قبل الشروع فى التنفيذ يقوم المالك بإخطار الجهة الإدارية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول طبقا للنموذج الوارد باللائحة وذلك قبل البدء فى أعمال البناء بأسبوعين على الأقل مرفق به الأتي: 1. صورة من عقد مقاولة مع المقاول وفى حالة ما إذا ساوت أو زادت قيمة الأعمال عن 350ألف جنيه يكون العقد مع أحد المقاولين المقيدين بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء . 2. صورة من شهادة الإشراف من المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ معتمدة من نقابة المهندسين. § لا يجوز البدء فى أعمال الحفر أو سند جوانب الحفر إلا بعد الحصول على الترخيص. ثامنا: التزامات المالك أثناء التنفيذ وضع لافتة فى مكان ظاهر بموقع البناء تكتب عليها البيانات الخاصة بترخيص العقار طبقا للنموذج الوارد باللائحة. إيقاف الأعمال فورا فى حالة تخلي أي من المقاول أو المهندس المشرف على التنفيذ عن القيام بمهامه لحين تكليف غيرهم مع إعادة التقدم للجهة الإدارية. إيقاف الأعمال فى رفع التغطية التأمينية مع عدم استئناف الأعمال إلا بعد عودة التغطية التأمينية . فى حالة وجود مخالفات يتعين على المالك إيقاف الأعمال عند إخطار الجهة الإدارية له بذلك ويلتزم بإلقاء لافتة المخالفات التي تضعها الجهة الإدارية بواقع العقار . فى حالة التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها بمدة تزيد عن 90 يوم يتعين على المالك إخطار الجهة الإدارية المختصة بالتوقف وكذلك عند استئناف الأعمال بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. تاسعاً : صلاحية المبنى للإشغال يصدر المهندس المشرف على التنفيذ شهادة صلاحية المبنى تفيد أنه تم التنفيذ طبقاً للترخيص الصادر ولأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية والكودات المنظمة والمواصفات القياسية على أن تودع الشهادة بالجهة الإدارية. عاشراً: التعديلات بعد صدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال بعد صدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال والحاجة لإجراء تعديلات لا تمس الناحية الإنشائية ولا تعتبر تعديلات جوهرية فى الرسومات المعتمدة فإنه يتعين على المهندس أو المكتب الهندسي التقدم بطلب للجهة الإدارية مرفقا به الرسومات المعمارية المعتمدة من الجهة الإدارية موقعا عليها التعديلات. أحد عشر : التزامات المالك بعد التنفيذ v يلتزم المالك بوضع صورة من شهادة صلاحية المبنى للاشغال فى مكان ظاهر بمدخل العقار مع الإبقاء عليها لمدة عام من تاريخ صدورها. v يلتزم المالك بإدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلي المبنى وعدم استخدام هذا المكان فى غير الغرض المخصص له. v اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتركيب وتشغيل وصيانة المصعد على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. v عدم الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أعطال الحريق. v الالتزام عند تحرير عقود بيع أو إيجار للوحدات الخاضعة لأحكام القانون بأن تتضمن هذه العقود كافة البيانات المتعلقة بالترخيص ورقمه والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد. اثنى عشر : الإشغال الجزئي فى حالة رغبة المالك فى إشغال العقار قبل استكماله يجوز له الحصول على شهادة إشغال جزئي ما لم يكن ذلك يؤثر على استكمال المبنى فيما بعد وفقا للتقرير المقدم من المهندس المشرف على أن يتم تشطيب الجزء المراد إشغاله من الخارج. فى حالة التوقف عن استكمال الأعمال بعد صدور شهادة الأشغال الجزئي بمدة تزيد عن عام يجب على المالك الحصول على موافقة الجهة الإدارية قبل استكمال الأعمال .

لدليل الإرشادي للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم (التزامات الجهة الإدارية)

ا طبقاً للقانون 119/2008 ولائحته التنفيذية رقم 144/2009 التزامـــات الجهـــة الإداريـــــة أولاً: إصدار صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية ثانيـاً : إصدار تراخيص البناء ثالثاً : مراقبة الاشتراطات البنائية والتخطيطية أثناء التنفيذ رابعاً : صلاحية المبنى للإشغال أولاً : إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية : 1-1 تقديم الطلب يتقدم المواطن بطلب للجهة الإدارية لاستخراج بيان بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية يحدد بالطلب عنوان وحدود الموقع مرفقا بها الإيصال الدال على سداد الرسوم وصورة من بطاقة الرقم القومي. 1-2 بيان استلام الطلبات يتعين على الجهة الإدارية إعطاء طالب البيان ما يفيد استلام الطلب يوم التقديم. 1-3 معاينة الموقع على مهندسي الجهة الإدارية معاينة الموقع ومراجعة الموقف من خلال البيانات التي لدى الجهة الإدارية. تقوم الجهة الإدارية بإصدار بيان بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية خلال أسبوع من تقديـم الطلب . تقوم الجهة الإدارية بإصدار بيان بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية خلال أسبوع من تقديم الطلب ثانياً : إصــدار تراخيــص البنــــــــــاء : 2-1 تقديم الطلب يتقدم المهندس أو المكتب الهندسي بملف الترخيص مصحوباً بشهادة صلاحية الأعمال المطلوبة للترخيص وكامل المستندات والرسومات المطلوبة مرفقا بها الإيصال الدال على سداد الرسوم . 2-2 تسجيل الطلب تلتزم الجهة الإدارية باستلام ملف الترخيص وتدوين كافة المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقم تسلسلي مؤرخ. 2-3 بيان الاستلام تلتزم الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص ما يفيد استلام الملف وبيان محتوياته وقت التقدم بالملف. 2-4 فحص الطلب التأكد من استيفاء ملف الترخيص لجميع المستندات المطلوبة ومطابقة الرسومات للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان صلاحية الموقع دون غيرها. 2-5 صلاحية الأعمال يتم اعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص من الجهة الإدارية وإصدار الترخيص فى مدة لا تتجاوز 30يوم من تاريخ ورود ملف الترخيص وبعد سداد الرسوم. 2-6 طلب ومدة الاستيفاءات فى حالة عدم استيفاء مستندات الترخيص للجهة الإدارية أن تقوم فى خلال أسبوع من تاريخ استلام الملف بطلب استيفاء الملف من مقدم الترخيص بخطاب مسجل بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات والمدون بطلب الترخيص على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يزيد عن 21 يوم. ويجب على الجهة الإدارية إصدار الترخيص خلال 21يوم من تاريخ ورود الاستيفاءات المطلوبة. 2-7 عدم الاستيفاء إذا لم يتم الاستيفاء خلال المدة المحددة أو تقديم الإستيفاءات غير كاملة. تقوم الجهة الإدارية بإعلام طالب الترخيص بإنقضاء المدة المحددة لإستيفاء الملف والحضور لاستلام الملف. 2-8 التظلم والرفض فى حالة رفض الجهة الإدارية يحق للطالب التقدم مرة أخرى بطلب الترخيص أو التظلم لدى لجنة التظلمات بالجهة الإدارية. 2-9 فى حالة انقضاء المدة دون البت فى الترخيص فى حالة انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص (30يوم) دون البت فيه يعتبر بمثابة الموافقة عليه وعلى طالب الترخيص إعلان المحافظ المختص على يد محضر بعزمه على التنفيذ قبل البدء فيه بمدة لا تقل عن أسبوعين. مع التزام المالك بالشروط والضمانات المنصوص عليها فى القانون واللائحة. 2-10 تعديل الرسومات لا يجوز إدخال أى تعديل أو تغيير جوهري فى الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بهذا التعديل أو التغيير طبقا لقواعد إصدار الترخيص ثالثاً : مراقبة الاشتراطات البنائية والتخطيطية أثناء التنفيذ 3-1 استلام إخطار البدء فى التنفيذ يتعين على الجهة الإدارية التأكد من إخطار المالك لها بعزمه على البدء فى تنفيذ الأعمال وذلك قبل الشروع فى التنفيذ بمدة لا تقل عن أسبوعين وتقديم ما يلي: صورة من عقد مقاولة مع مقاول وفى حالة زيادة قيمة الأعمال عن 350 ألف جنيه يكون العقد مع أحد المقاولين المسجلين بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. صورة من شهادة الإشراف على التنفيذ من مهندس أو مكتب هندسي بذات الفئة المتقدمة للترخيص ومعتمدة من نقابة المهندسين. 3-2 مخالفة تسليم مستندات بدء الأعمال إذا بدأ المرخص له فى التنفيذ دون إخطار الجهة الإدارية ، تقوم الجهة الإدارية بتحرير قرار إيقاف مع معاينة الأعمال للتأكد من مطابقتها للترخيص المنصرف. وفى حالة المطابقة يتم السماح باستئناف الأعمال مع إلزام المالك باستيفاء المستندات المطلوبة، وفى حالة عدم المطابقة يتم إصدار قرار تصحيح أو إزالة الأعمال. 3-3 متابعة الأعمال استلام التقارير الربع سنوية من المهندس أو المكتب الهندسي المشرف. المرور على مواقع الأعمال ومتابعتها وتحديد مدى مطابقتها للتقارير الربع سنوية المقدمة من المشرف على التنفيذ والتراخيص المنصرفة. 3-4 الإجراءات المتخذة فى حالة المخالفات فى حالة وجود مخالفات على الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات الآتية: 1. التنبيه كتابة للمخالف بوجود مخالفات وإعطائه مهلة لتصحيح الأعمال فى خلال 15يوم. 2. تحرير قرار إيقاف للأعمال بعد انتهاء المهلة المحددة بالبند السابق إذا لم يتم التصحيح . 3. تحرير محضر مخالفة. 4. تحرير قرار تصحيح أو إزالة للأعمال المخالفة. 5. تحرير محضر عدم تنفيذ قرار التصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة. 6. تحرير محضر إستئناف للأعمال فى حالة إستئناف الأعمال المخالفة، تثبيت لافتة بالأعمال المخالفة. 7. متابعة إعلان ذوى الشأن بالقرارات الصادرة عن الأعمال المخالفة. 8. إبلاغ رئيس الجهة الإدارية بأية عقبات فى سبيل تنفيذ القرارات الصادرة بإيقاف الأعمال المخالفة. 3-5 التعديلات أثناء التنفيذ إذا اقتضت الضرورة أثناء التنفيذ إجراء تعديلات لا تمس الناحية الإنشائية للمبنى يقوم المهندس المشرف بتوقيع تلك التعديلات على الرسومات المعتمدة للترخيص بعد موافقة المهندس أو المكتب الهندسي مقدم الترخيص، وتقدم إلى الجهة الإدارية. رابعاً : شهادة صلاحية المبنى للاشغال شهادة صلاحية المبنى للإشغال الكلي 4-1 استلام الشهــــــــادة على الجهة الإدارية استلام شهادة صلاحية المبنى للاشغال طبقاُ للنموذج المنصوص عليه باللائحة من المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ. 4-2 معاينة المبنى تلتزم الجهة الإدارية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع شهادة صلاحية المبنى للأشغال بمعاينة المبنى للتأكد من إنهاء جميع الأعمال والتشطيبات الخارجية والأفنية والأجزاء المشتركة من المبنى وملحقاته ، طبقاً لشهادة صلاحية المبنى للاشغال المقدمة. 4-3 خطابات المرافق وشركة التأمين: بناءاً على نتيجة المعاينة والتأكد من إتمام الأعمال تلتزم الجهة الإدارية فى مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع شهادة صلاحية المبنى للأشغال بالأتي : إصدار خطابات للجهات المختصة لتوصيل المرافق وتسليمهم للمالك. إصدار خطاب إلى شركة التأمين بإتمام الأعمال. 4-4 التعديلات بعد صدور شهادة الإشغال: بعد صدور شهادة صلاحية المبنى للأشغال والحاجة لإجراء تعديلات لا تمس الناحية الإنشائية ولا تعتبر تعديلات جوهرية فى الرسومات المعتمدة فإنه يتعين على المهندس أو المكتب الهندسي التقدم بطلب للجهة الإدارية مرفقا به الرسومات المعمارية المعتمدة من الجهة الإدارية موقعا عليها التعديلات. شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئي 4-5 شهادة الإشغال الجزئي يجوز إصدار شهادة إشغال جزئي لجزء من المبنى أو أحد أدواره قبل استكماله ، وبعد استيفاء كافة المتطلبات اللازمة، على أن يكون ذلك وفقا للتقرير المقدم من المهندس المشرف على تنفيذ الأعمال يفيد صلاحية الجزء المراد إشغاله، وألا يتعارض إشغال هذا الجزء مع استكمال باقي أعمال الترخيص ويشترط لإصدار شهادة صلاحية جزئية للمبنى تشطيب الجزء المراد إشغاله من الخارج. 4-6 طلب استكمال الأعمال بعد صدور شهادة الإشغال الجزئي : لا يجوز للمالك البدء فى استكمال البناء بعد مرور سنة من تاريخ إصدار شهادة صلاحية المبنى للاشغال الجزئي إلا بعد موافقة الجهة الإدارية وذلك عن طريق التقدم بطلب استكمال الأعمال على أن تقوم الجهة الإدارية بالموافقة عليه فى حالة مطابقة الأعمال للترخيص المنصرف وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الطلب. 4-7 طلب استكمال الأعمال بعد توقفها : إذا توقف البناء لمدة تزيد على ثلاث سنوات يجب الحصول على موافقة الجهة الإدارية وذلك عن طريق التقدم بطلب استكمال أعمال على أن تقوم الجهة الإدارية بالموافقة عليه فى حالة التأكد من مطابقة الاشتراطات البنائية والتخطيطية السارية للترخيص المنصرف وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الطلب.

الخدمة العسكرية والوطنية

تعتبر الخدمة العسكرية والوطنية في القوات المسلحة المصرية شرف وواجب مقدس يسعي إليه شباب الأمة من أجل حماية أمن الوطن وترابه الغالي من أي خطر أو عدوان. وقد صدر قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 والقرارات الوزارية المكملة والمنفذه له لتنظيم اسلوب أداء الخدمة العسكرية والوطنية والإستثناءات أو الإعفاء منه أو تأجيلها. 1-أن شرف أداء الخدمة العسكرية واجب علي كل مصري من الذكور اذا بلغ 18 عاما ولا يجوز تجنيده بعد بلوغ سن الثلاثين. 2. أي معاملة خاصة بالتجنيد تعتمد علي الرقم الثلاثي للتجنيد والذي يصدر استنادا إلى البطاقة الشخصية ، لذلك يجب استخراج البطاقة الشخصية المصرية أولا للتعامل بالنسبة للتجنيد. 3. تأجيل التجنيد يكون إما بسبب الدراسة أو لأسباب عائلية. أولا : تأجيل التجنيد بسبب الدراسة يمكن تأجيل التجنيد للدارسين الآتيين بالخارج :- - طلبة المدارس الثانوية المعادلة لمدارس جمهورية مصر العربية والتي يكون الالتحاق بها بشهادة الإعدادية حتى سن 22 عام. - طلبة المعاهد والمدارس المتوسطة المعادلة لمدارس جمهورية مصر العربية والتي يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة حتى سن 24 عام. - طلبة الجامعات والمعاهد العليا للحصول علي درجة البكالوريوس او الليسانس او ما يعادلهم حتي سن 28 عام ولا يمنح لمن يقوموا بالدراسات العليا للحصول علي الماجستير أو الدكتوراه او ما يعادلهم. 2. يمنح الدارس تأجيل للتجنيد حتى حصوله علي المؤهل أو بلوغه سن التأجيل أيهما أقرب. 3. إذا حصل الطالب علي المؤهل قبل بلوغه سن التأجيل لا يجوز تأجيل تجنيده مرة ثانية إذا التحق بكلية أو معهد آخر. ثانيا : تأجيل التجنيد لأسباب عائلية . تأجيل التجنيد لأسباب عائلية في الحالات الآتية: - الابن الوحيد للوالد الحي والذي لم يتجاوز الستين عاما. - العائل الوحيد للوالد الحي الذي لم يتجاوز الستين عاما بعد هجرة أشقاؤه الذكور للخارج أو تجنسهم بجنسية أجنبية بشرط صدور موافقة لهم من وزارة الداخلية علي الهجرة أو التجنس بجنسية أجنبية. - العائل الوحيد للأم المطلقة. 2. للحصول علي تأجيل التجنيد لأسباب عائلية يجب إتباع ما يلي: أولا :الابن الوحيد للوالد الذي لم يتجاوز الستين عاما 1) يجب إعداد صورة قيد عائلي ( كشف عائلة نموذج 17أ ( من السجل المدني الصادر منه البطاقة العائلية للأب والذي يوضح عدد الأخوة الذكور. 2) صورة القيد العائلي تكون صالحة فقط للاستخدام خلال ثلاثة شهور من تاريخ إصدارها ولا تصلح للاستخدام بعد ذلك حيث يجب استخراج صورة قيد عائلي جديدة. 3) أيضا يجب استيفاء بيانات كل من: - نموذج طلب الإعفاء من الخدمة العسكرية او تأجيلها لأسباب عائلية (نموذج 1 جند) والتوقيع عليه من صاحب الشأن ، - نموذج طلب مستخرج شهادة (نموذج 6 جند) والتوقيع عليه من صاحب الشأن كما يقوم صاحب الشأن بكتابة إقرار منه بالصفحة الخلفية من هذا النموذج تفيد بأنه الابن الوحيد لوالده 4) يتم إعداد الأوراق التالية لإرسالها : · صورة القيد العائلي الصادر من السجل المدني الصادر منه البطاقة العائلية للأب. · نموذج طلب الإعفاء من الخدمة العسكرية أو تأجيلها لأسباب عائلية (نموذج 1 جند). · صورة طبق الأصل للصفحات الأولي لجواز السفر المصري. · صورة طبق الأصل للبطاقة الشخصية المصرية. · صورة طبق الأصل للبطاقة العائلية للأب أو صورة طبق الأصل لشهادة وفاته إذا كان متوفى. · طلب مستخرج شهادة ) نموذج 6 جند). ثانيا :العائل الوحيد لوالده الذي لم يتجاوز الستين عاما بعد هجرة أشقاؤه الذكور للخارج أو تجنسهم بجنسية أجنبية 1) ترسل نفس الأوراق السابقة مضافا إليها: - صورة القرار الوزاري بهجرة الأشقاء الذكور أو تجنسهم بجنسية أجنبية. ثالثا :العائل الوحيد لوالدته المطلقة 1) ترسل نفس الأوراق السابقة مضافا إليها: - صورة طبق الأصل لوثيقة الطلاق ، يجب ترجمتها إلي اللغة العربية والتصديق علي الترجمة من القنصليةالمصرية لو كان الطلاق قد حدث أمام جهة أجنبية بالخارج. يستغرق استخراج التأجيل فترة لا تقل عن 8 أسابيع . اذن : حالات الإعفاء النهائي من أداء الخدمة العسكرية: 1. من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة. 2. الأبن الوحيد للأب المتوفي أو المتجاوز 60 سنة أو الغير ثادر نهائيا علي الكسب. 3. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية. 4. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عجزا نهائيا عن الكسب. حالات الإعفاء المؤقت من الخدمة العسكرية: 1. الأبن الوحيد لأبيه الحي. 2. العائل الوحيد لأبيه الغير قادر علي الكسب وكذلك العائل أخيه أو أخوته الغير قادرين علي الكسب. 3. العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها غير قادر علي الكسب. 4. العائل الوحيد لأخته أو أخوته غير المتزوجات. 5. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده علي قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية معاملة المفقود إلي أن يتضح موقفه. 6. إذا جند أحد الأخوين أو الأخوة أو أستدعي للخدمة في الإحتياط .. يعفي مؤقتا من الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة الأخ أو أكبر الأخوة الباقين بعد أستبعاد غير القادرين منهم علي الكسب . ويشترط ألا يكون من بين الأخوة أي متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين عاما أو أخ معفي من التجنيد. ويزول الإعفاء بإنتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة إستدعائه للخدمة في الإحتياط أو عند فراره أو زوال عدم القدرة علي الكسب. في جميع حالات الإعفاء المؤقت السابقة يزول الإعفاء بزوال سببه ويجب علي كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يقدم نفسه إلي مناطق التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق.

( إجراءات التجنيد )

إدارة التعبئة والتجنيد التجنيد ينقسم الى خمسة مراحل المرحلة الأولى : تجهيز الأوراق والمستندات الرسمية المرحلة الثانية : تقديم الأوراق الرسمية إلى مكتب التجنيد التابع له الشابّ المرحلة الثالثة : في منطقة التجنيد ( و الكشف الطبى ) المرحلة الرابعة : يوم الإرجاء المرحلة الخامسة : دخول الجيش لتصبح احد رجال القوات المسلحة - ولنبداء بشرح كل مرحلة :- المرحلة الأولى : تجهيز الأوراق والمستندات الرسمية عندما يتخرج الطالب الجامعى يقوم بااستخراج الشهادة الجامعية والتى تدل على نجاحه وسياخذ معاها بطاقة 6 جند والتى قام بتقديمها للكلية قبل ذلك والان نستطيع قول مايجب عليك تجهيزه من اوراق 1- شهادة ميلاد بالحاسب الآلي : يمكن استخراجها في نفس اليوم من أيّ مراكز مصلحة الأحوال المدنية المخوّلة بتقديم هذه الخدمة مقابل سبعة جنيهات 2-صورة من البطاقة الشخصية. 3-صحيفة الحالة الجنائية ( تعرف اختصارا بالفيش الجنائي ) : يتم استخراجها من قسم الشرطة التابع له الشابّ، حيث يقوم الشاب بشراء استمارة من البريد لهذا الغرض وهي على نوعين عادي ومستعجل، ثم الذهاب بها إلى قسم الشرطة ليتم إجراء عملية ( تبصيم ) الشابّ بأصابع يديه الاثنتين ليتم ختم الفيش بخاتم الجمهورية ( ملحوظة : المستعجل يتم تسليم الفيش في اليوم التالي ) ( ملحوظة : مدة صلاحية الفيش الجنائي هي ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره ). 4- اصل المؤهل : والمراد بهذه الكلمة شهادة التخرج من الكلية ( أو إفادة رسمية من الكلية بالتخرج ) ، ويشترط لطلبة الجامعات الخاصة اعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات، ويستثنى من ذلك طلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لأنّها منظمة تعليمية مستقلة تابعة لجامعة الدول العربية. 5-ثلاث صور شخصية ( خذ معك ستّ صور احتياطا ). 6-البطاقة التجنيدية ( 6جند ) : وهذه تسلّمها للشاب الكلية التي يدرس بها بعد تخرجه، وعادة ما يكون تسليمها للشاب جنبا إلى جنب مع تسليمه لشهادة أو إفادة التخرج. 7- قسيمة الزواج للمتزوجين ( شرط خاص لمن يتوافر لديهم ) 8- رخصة القيادة بالنسبة للشبان الحاصلين عليها ( شرط خاص لمن يتوافر لديهم ) المرحلة الثانية : تقديم المستندات السابقة لمكتب التجنيد يقوم الشاب باصطحاب كافة المستندات السالفة الذكر، ويقدّمها إلى مكتب التجنيد التابع له والذي عادة ما يكون مجاورا لقسم الشرطة التابع له الشابّ. يبدأ قبول هذه المستندات طبقا لما يعلن عنه في الصحف الرسمية وبمجرد تقديم هذه الأوراق، يطلب من الشاب الحضور في اليوم التالي لاستلام ثلاث صفحات متشابهة تسمّى ( الفيش الثلاثى )، حيث يقوم الشاب بتقديم هذه الورقة إلى قسم الشرطة التابع له وهناك يتم أخذ بصمات اليدين لكل صفحة من صفحات الفيش الثلاثى، ومن ثمّ يتجه إلى مأمور القسم أو نائبه أو شيخ الحارة لختم الفيش الرباعي بعد أخذ البصمات. الخطوة قبل الأخيرة هي تقديم هذا الفيش الرباعي إلى مكتب التجنيد ليتم تسليم الشابّ كافة الأوراق السابق ذكرها في المرحلة الأولى بالإضافة إلى الفيش الثلاثى وورقة أخرى اسمها (20جند ). أخيرا، يذهب الشاب بهذه الأوراق إلى مسؤول التجنيد (غالبا في نفس مكتب التجنيد) الذي يختم ورقة 20جند بخاتم أخضر وكذا –على ما أظنّ- ورق الفيش الثلاثى. الآن، لم يتبق لك عزيزي الشاب إلا أن تذهب إلى منطقة التعبئة والتجنيد التابع لها وسيتم إخطار الشابّ بموعد الذهاب لمنطقة التجنيد عند تسليمه الفيش الثلاثى موضحا به ميعاد الكشف الطبى. المرحلة الثالثة : في منطقة التجنيد ( والكشف الطبي ) - يقوم الشاب باصطحاب مستنداته كاملة ( والتي سلّمها له مكتب التجنيد ). ( ملحوظة ثمنها مليار جنيه:لا تنس أن تأخذ معك ثلاث صور من كافة أوراقك عدا صورة المؤهل فخذ 4صور لها حتى لا تقف في طابور طويل للتصوير في المنطقة التجنيدية ولو تستطيع تصوير لحد ست صور فاافعل ذلك بدون تردد ). في المنطقة التجنيدية، ستصطف أخي الشاب في طابور لشراء بطاقة كرتونية حمراء، لا تملأها ولكن ضعها ضمن الورق الذي تحمله طبعا حيدولك مجلة النصر بعد دفع الرسوم وكذلك رسم بون تصوير بثمن 2 جنية وطبعا لو عاوز تصور حتدفع فلوس المهم حتدفع بعد ماتطلع من الطابور تروح تقعد تحت المظله لحين ان ياتى لك عسكرى او ظابط ويقوم بشرح كيفية معينة لترتيب الأوراق وعليك أن تركّز معه جيدا (على ما أتذكر من أسفل لأعلى: شهادة الميلاد بالحاسب الآلي الأصل، أصل المؤهل، أصل الفيش الجنائي، صورة شهادة الميلاد، صورة المؤهل، صورة الفيش الجنائي، الفيش الرباعي، صورة البطاقة الشخصية، بطاقة 20جند،البطاقة الكرتونية الحمراء، أصل البطاقة الشخصية، وأخيرا في أعلى الورق بطاقة6جند التي تكون كغلاف على رأس الورق). بعد استكمال تعليمات الترتيب، يقوم المسؤول العسكريّ بالطلب من الحاضرين حلق لحاهم جيدا و(سوالفهم=قطاتهم) وتخفيف شعورهم بعد استكمال جمع الورق من الشبّان، يتم ترتيبهم في طابور طويل، ليدخلوا بعد ذلك إلى صالة الاستقبال بعد تجميعهم في الصالة وتمهيدا لدخولهم إلى صالة الكشف الطبي،يقوم ظابط بشرح إجراءات الاختيار لأداء الخدمة متناولا بالشرح دور الحاسب الآلي في اختيار الضباط والجنود المؤهلين، ومحذرا من دفع المال لمن يزعم قدرته على استثناء شاب بعينه من الاختيار، لأن الاختيار يتم آليا في مكان واحد أيضا يطلب الضابط من أيّ شاب ضمن الحالات التالية أن يتوجّه لمكتب الأمن بعد إنهاء الكشف الطبي:المتزوج من أجنبية (غير مصرية) ، من أحد والديه غير مصريّ الجنسية، من أحد والديه مزدوج الجنسية، من أبوه أو أمّه من المقيمين في الخارج لفترات طويلة، من أبوه من المعفين للحية، من أبوه ينتمي للجماعات الإسلامية، من أبوه أو أحد أقاربه معتقل سياسي (سابق أو حالي). واخير تجلس فى انتظار ورقه صغيره تعرف بالباركود وهى رقمك المسلسل والذى تدخل به للكشف الطبى نأتي الآن للكشف الطبي: سيطلب منكم التوجه لصالة أخرى مجاورة، حيث ترتدي قميصا عسكريا زيتيّ اللون، وتقف أمام كاميرا مرتبطة بجهاز حاسب ليتم تصويرك بالقميص. بعد ذلك، يطلب منك التوجه مباشرة لصالة الكشف الطبي، وهنا يطلب منك خلع نعالك وحذاءك وجواربك من الاخر تكون بالشورت بس، ليتم قياس طولك ووزنك ومن ثمّ تسليمك ورقك الذي سلّمته تحت المظلة وزيادة عليه ورقة بها بياناتك الطبية التي سيتم ملأها خلال مراحل الكشف. بعد ذلك ستدخل مع مجموعة شباب كثر صاله واسعه وستجد بعض الاطباء سيقومون بسرد بعض الأمراض والعاهات ويطلب من أصحابها الوقوف في طابور خاصّ، وأمّا غيرهم فكما هم، واقفون وأياديهم ممدودة أمامهم، وورقهم موضوع جوار أرجلهم، وملابسهم خلف ظهورهم على الأرض، ويقوم الطبيب بالمرور والنظر إلى الشاب، ويُطلب من الشاب أن يفصح للطبيب عند مروره عليه عن أي مرض أو عملية أجراها مع تقديم ما يثبت، فإن كان الشاب طبيعيا وبدون وزن زائد أو ضعف في النظر فيقوم الطبيب بتوجيهه للخروج من الصالة وارتداء ملابسهم بعد ذلك يتجمع الشباب في قاعة كبيرة، ويطلب من كلّ منهم أن يكتبوا البيانات التالية على ظهر صورة المؤهل لعدد صورتين اثنتين منه:الاسم الرباعي، المؤهل الدراسي، التخصص، التقدير، تاريخ التخرج، مهنة الوالد، تاريخ الميلاد، الحالة الاجتماعية، الرقم الثلاثي (هذا الرقم الثلاثي يكون مدرجا على بطاقة6جند بعد ذلك تذهب للجلوس تحت المظله فى انتظار ورقة 110 جند وفيها اسم الشاب وصورته بالقميص العسكري مع قرار ترشيحه (هل هو مرشح كضابط احتياط أو كجندي احتياط)، وتاريخ الإرجاء. وتاريخ الكشف فى حلمية الزيتون لو كنت مرشح ظابط احتياط ولم تحصل على ارجاء والإرجاء هذا هو تاريخ سماع قرار الجيش النهائي في أمر كلّ شاب لائق ومؤهل للتجنيد، حيث يتجمع الشبان (مثلا حملة المؤهلات العليا لهم يوم واحد) في المنطقة التجنيدية من الصباح الباكر في انتظار نتيجة حاسوب القوات المسلحة بإحدى مناطق التجنيد التي سترسل بالفاكس لكافة المناطق التجنيدية ليقوم الضباط بإعلان النتيجة على الطلبة المتجمّعين. فالخلاصة أنّ الشاب يحتفظ بهذه الورقة ويذهب لبيته بعد عناء يوم شاق، ولا يعود إلا يوم الإرجاء الموضح في الورقة 110.

احكام نقض

نقابــــــات (أ) إثبات ـ إجراءات ـ احتجــاز بدون أمر أحد الحكام ـ أحداث اختصاص ـ اختــــلاس ـ ارتبـــاط ـ إزعاج ـ أسبــاب الإباحــة وموانـع العقـاب ـ استئناف ـ استجواب ـ استــدلالات ـ استيقــاف ـ امتنـــاع عن تنفيذ حكم ـ أمــر الإحالـــة ـ إيجار أماكن نقابـــــــات ************** 1ـ الموجـــــز : صدور قرار مجلس نقابة المحامين بنقل اسم الطاعن إلى جدول غير المشتغلين لالتحاقه بوظيفة باحث قانوني بوزارة التربية والتعليم صحيح . تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ـ موضوعي ـ تساند الطاعن في الدفع بعدم دستورية المادة 14/3 من قانون المحاماة فيما تضمنته من حظر الجمع بين العمل بالمحاماة وغيرها من الأعمال إلى مخالفته لمبدأ المساواة عدم جديته علة ذلك ؟ المحامي : هو من يمارس المحاماة بالفعل دون غيره ممن يشغل وظيفة عامة بالدولة وإن اختص بأعمال قانونية . القاعـــدة : لما كان الطاعن قد قرر بتاريخ / / بالطعن بطريق النقض على القرار الصادر بتاريخ / / من لجنة قبول المحامين والقاضي بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين لفقده شرط من شروط القيد في الجدول العام لالتحاقه بالعمل بوزارة التربية والتعليم في وظيفة باحث قانوني وكان البين من كتاب نقابة المحامين المرسل إلى الطاعن والمرفق بملف الطعن أن هذا القرار المطعون عليه صادر من مجلس نقابة المحاميين وقد تساند الطاعن في طعنه على هذا القرار فيما أورده بأسباب طعنه على الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من البند الثالث من المادة 14 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 التي استند إليها القرار المطعون عليه لمخالفته مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور إذ نص على حظر الجمع بين العمل بالمحاماة وغيرها من الأعمال التي عددها ومن بينها العمل بالوظائف العامة للدولة واستثنى من هذا الحظر أعضاء الإدارات القانونية في شركات القطاع العام والهيئات والمؤسسات العامة ومطالباً بوقف الطعن وإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته لما كان ذلك وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وكان مبدأ المساواة أمام القانون الذي يكفله الدستور بالمادة 40 منه للمواطنين كافة مؤداه ألا تقر السلطة التشريعية أو التنفيذية تشريعاً يخل بالحماية القانونية المتكافئة للحقوق جميعاً وبمراعاة أن الحماية المتكافئة أمام القانون التي اعتد الدستور بها لا تتناول القانون بمفهوم مجرد وإنما بالنظر إلى أن القانون تعبير عن سياسة محددة أنشأتها أوضاع لها مشكلاتها وانه تغيا بالنصوص التي ضمنها تحقيق أغراض بذواتها من خلال الوسائل التي حددها كما أن مبدأ المساواة ليس مبدأ تلقينياً جامداً ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها ولا بكامل الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء فيجوز للسلطة التشريعية أن تتخذ ما تراه ملائماً من التدابير لتنظيم موضوع معين وان تغاير من خلال هذا التنظيم وفقاً لمقاييس منطقية بين مراكز لا تتحد معطياتها في الأسس التي يقوم عليها لما كان ذلك وكان من المقرر انه لا يقصد بالمحامين إلا من كان يمارس مهنة المحاماة فعلاً وهو ما يتوافر للمحامين أعضاء الإدارات القانونية في شركات القطاع العام والهيئات والمؤسسات العامة الذين يتولون وفقاً لمقتضيات وظائفهم إقامة الدعاوى الخاصة بجهات عملهم ومباشرتها وتولى مهمة الدفاع عنها أمام المحاكم وهو ما لا يتوافر لغيرهم ممن يشغلون وظائف عامة بالدولة وإن اختصموا ببعض الأعمال القانونية إذ تتولى هيئة قضايا الدولة مهمة إقامة الدعاوى الخاصة بجهات عملهم ومباشرتها والدفاع عنها أمام المحاكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن النص المشار إليه من إخلاله بمبدأ المساواة يكون غير سديد ويضحي الأساس الذي تساند إليه الدفع غير جدي لا ترى معه المحكمة وجهاً لوقف الطعن . (الطعن رقم 72170 لسنة 76 ق جلسة 2/9/2007 ) 2ـ الموجـــز : نقل اسم الطاعنة إلى جدول المحامين غير المشتغلين دون سماع أقوالها أو إعلانها بالقرار المطعون فيه وخلو الأوراق مما يمس توافر شروط استمرار قيدها بجدول المحامين المستغلين ـ أثره ؟ القاعـــدة : حيث ان المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على انه " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون "ومفاد ذلك أنه على الضمانات والإجراءات التي أوجبتها المادة 44 سالفة البيان وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي بسماع أقواله أو إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور وأن يكون القرار الصادر منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة التي تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون وكان البين من الصورة الرسمية من ملف القرار المطعون فيه انه خلا مما يفيد سماع أقوال المحامية الطاعنة أو إعلانها كما خلا مما يمس توافر شروط استمرار قيد الطاعنة بجدول المحامين المشتغلين ومن ثم فإن القرار المطعون فيه إذ قضى بنقل اسم الطاعنة إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من 27 من أكتوبر سنة 2002 يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك إلغاؤه والحكم بإعادة قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين المشتعلين اعتباراً من هذا التاريخ . (الطعن رقم 72168 لسنة 76 ق جلسة 6/9/2007 ) 3ـ الموجـــز : للمحامي الطعن بالنقض على القرار الصادر بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار المادة 44 من قانون المحاماة . التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد أثره : عدم قبول الطعن شكلاً لا يغير من ذلك الطعن على ذات القرار أمام محكمة استئناف القاهرة وقضاءها بعدم اختصاصها نوعياً بنظره .علة ذلك ؟ القاعـــدة : لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 29 من يونيه سنة 2005 بنقل اسم الطاعن من الجدول العام للمحامين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسباب طعنه بتاريخ 20 من مايو سنة 2006 متجاوزاً في الأمرين الميعاد المنصوص عليه في المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 آنفة الذكر معتذراً في ذلك بأنه أقام طعناً على ذات القرار بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 2005 أمام محكمة استئناف القاهرة وقضى فيه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن لما كان ذلك وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكان الطاعن لم يسلك الطريق المنصوص عليه في المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 سالفة الذكر وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة استئناف القاهرة فإن طعنه يكون غير مقبول ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأنه طالما كان قانون المحاماة قد أورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة وأفراد الاختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التي ترفع بها فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه لما كان ذلك وكان الطاعن لا يماري بأسباب طعنه في علمه بالقرار المطعون فيه منذ تاريخ 13 من ديسمبر سنة 2005 وإنه أقام طعناً على القرار في ذات التاريخ أمام محكمة استئناف القاهرة ومن ثم فإنه يكون قد علم رسمياً بالقرار المطعون فيه اعتباراً من ذلك التاريخ وإذ كان الطاعن لم يقرر بالطعن الماثل ويودع أسبابه إلا بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون محسوباً من تاريخ علمه رسمياً ـ دون عذر مقبول ـ مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً . (الطعن رقم 37928 لسنة 76 ق جلسة 10/9/2007) إثبـــــــات ************* أولاً : اعتراف : الموجــــز : الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال تقدير صحته وقيمته في الإثبات موضوعي للمحكمة ألا تعول عليه متى كان وليد إكراه ومخالفاً للحقيقة والواقع . تحريات الشرطة لا تصلح وحدها دليلاً للإدانة . خلو الأوراق من دليل صحيح لإسناد تهمتي القتل العمد والسرقة إلى المتهمين غير الاعتراف الذي تم إهداره أثره : وجوب القضاء ببراءة المتهمين . القاعــــدة : من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها ألا تعول عليه ـ ولو كان صادقاً ـ متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره أو تراءى لها أنه مخالف للحقيقة والواقع وكانت المحكمة تطمئن إلى هذا البطلان لما تكشف عنه الأوراق من القبض على المتهمين وحجزهما بغير أمر من السلطات ما يزيد على الشهر أخذا بأقوالهما المؤيدة بالبرقيتين المرسلتين إلى كل من وزير الداخلية والنائب العام في تاريخ سابق على تحرير محضر ضبطهما ـ الأولى مؤرخة / / والثانية مؤرخة / / بما تحملاه من استغاثة والد المتهم ……….. من القبض على ابنه المذكور وحجزه بدون وجه حق وكذا من الإكراه الذي لا تجد المحكمة بداً من التسليم به بعد قعود المحقق عن تحقيقه فضلاً عما تراءى للمحكمة من مخالفة هذا الاعتراف للحقيقة والواقع سيما وقد اعترف متهمان آخران ـ في الجناية رقم ……………… باقترافهما ذات الجريمة وضبط دراجة المجني عليه البخارية ـ المسروقة ـ بإرشاد أولهما هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه من المقرر أن التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها وكانت المحكمة ترى في التحريات التي أجراها كل من المقدم ………. والرائد …………. ما يجافي حقيقة الواقع على ما شهد به اللواء …….. في الجناية رقم ………………….. بعدم صحة هذه التحريات وما اعترف به متهمان آخران باقترافهما ذات الواقعة التي حررت بشأنها تلك التحريات المر الذي ترى معه المحكمة اطراحها وعدم التعويل عليها في مقام الإثبات لما كان ذلك وقد أهدرت الأدلة التي ساقتها النيابة العامة للتدليل على ثبوت واقعة قتل المجني عليه ………. في حق المتهمين …………. و……………. وقد خلت أوراق الدعوى من دليل آخر على إسناد جرائم القتل وإحراز السلاح والسرقة في حقهما فإنه يتعين القضاء ببراءتهما مما اسند إليهما . (الطعن رقم 79257 لسنة 75ق جلسة 20/12/2006 ) ثانياً : خبرة : 1ـ الموجــز : إدانة الطاعن دون التعرض إلى تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة تحقيقاً لدفاعه أو الإشارة في مدونات الحكم إلى أسباب عدولها عن تحقيق دفاع رأت جديته يعيبه . القاعـــدة : لما كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة تحقيقاً لدفاع الطاعن الذي أبداه بجلسة …………………… قضت بندب مكتب خبراء وزارة العدل بـ ………….. لتحقيق وقائع الاختلاس والتزوير المسندة إلى الطاعن وبيان ما إذا كان قد أوفى بقيمة ما اختلسه ويبين من محضر جلسة المرافعة الأخيرة أن المدافع عن الطاعن آثار أن تقرير مكتب الخبراء قطع ببراءة ذمة الطاعن وطلب الأخذ بما ورد به لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن دون أن يشير إلى تقرير مكتب خبراء وزارة العدل المقدم في الدعوى ولم يورد فحواه ولم يعرض لما انتهى إليه من نتائج فان ذلك مما ينبىء بأن المحكمة لم تواجه عناصر الدعوى ولم تلم بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها ولا يحمل قضاؤها على أنه عدول عن تحقيق الدعوى عن طريق مكتب الخبراء اكتفاء بأسباب الإدانة التي أوردتها ذلك بأنه من المقرر أن المحكمة إذا رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دفاع بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدفاع أو تضمن حكمها الأسباب التي دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق أما وهى لم تعن بتحقيق دفاع الطاعن بعد أن قدرت جديته ولم تقسطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه مع جوهريته وتعلقه بإثبات عناصر التهم المنسوبة إليه فإن ذلك مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 4301 لسنة 71 ق جلسة 28/3/2007 ) 2ـ الموجـــز : لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو عدم كفاية الأدلة شرط ذلك ؟ إغفال الحكم التعرض لدلالة التقرير الفني لإدارة المرور من أن السيارة قيادة المطعون ضده هي مرتكبة الحادث وإبداء رأيه فيه قصور . القاعـــدة : من المقرر انه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك وكان البين من المفردات المتضمنة أن ……………………. كبير المهندسين بالإدارة العامة للمرور سئل بتحقيقات النيابة فشهد بان معاينة السيارة الهيونداي قيادة المطعون ضده أثبتت وجود كسر بالفانوس الأمامي الأيمن وتطبيق بالكابوت وكسر بالبرابريز من الجهة اليمنى وبالتالي يكون ذلك نتيجة صدمة شديدة بهذه الأجزاء ويتناسب ذلك مع سرعة السيارة والاصطدام بإحدى السيدتين المجني عليهما وبالتالي تكون تلك السيارة هي مرتكبة الحادث وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدليل ولم تدل المحكمة برأيها فيه بما يكشف عن انها عندما فصلت في الدعوى لم تكن ملمة بها إلماما شاملاً ولم تقم بما ينبغي عليها من وجوب تمحيص الأدلة المعروضة عليها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 634 لسنة 74 ق جلسة 30/7/2007 ) ثالثاً : شهود : 1ـ الموجــز : حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال المتهم حد ذلك ؟ تحصيل أقوال المتهم بما يخرجها عن موضوعها قصور وفساد في الاستدلال . مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة عرض رشوة . القاعـدة : حيث أن مما حصله الحكم من إقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة قوله بأن المتهم الثاني " الطاعن الثاني " طلب منه جهاز حاسب آلي لإهدائه لشخص أخر لم يفصح له عن اسمه وانه قام بشراء هذا الحاسب بمبلغ خمسة آلاف وثمانمائة جنيه وانه سلمه للمتهم الثاني في لقاء جمع بينهما أمام مسكن الأخير بمنطقة التجمع الأول كما طلب منه في ذلك الوقت مساعدته في شراء أجهزة كهربائية ثلاجة وبوتاجاز بمبلغ أربعة آلاف ومائتي جنيه وقد تعرف على جهاز الحاسب الآلي المضبوط لدى المتهم الأول مقرراً أنه ذات الجهاز الذي قام بشرائه لحساب المتهم الثاني وسلمه إليه " لما كان ذلك وكان الثابت من المفردات ـ التي أمرت المحكمة بضمها ـ أنه بمراجعة أقوال الطاعن بتحقيقات النيابة العامة قرر انه لم يقدم رشوة للطاعن الثاني وأن جهاز الحاسب الآلي الذي اشتراه له تقاضي ثمنه منه وقدره خمسة آلاف وثمانمائة جنيه وانه أرشده إلى معرض أجهزة كهربائية حيث قام الطاعن الثاني بشراء ثلاجة وبوتاجاز سدد ثمنها لصاحب المعرض لما كان ذلك وكان من المقرر انه إذا كان من حق محكمة الموضوع أن تجزأ قول المتهم فتأخذ ببعض منه دون البعض الآخر ولو كان منصباً على وقائع الدعوى ومتعلقاً بها إلا أن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه أو تبتر فحواه بما يحيله عن المعنى المفهوم من صريح عبارته وانه يجب أن يكون واضحاً من الحكم الذي وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمة قد أحاطت بأقواله ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها إذ أن وقوف المحكمة عند هذا الحد ينصرف إلى أنها لم تفطن إلى ما يعيب أقوال المتهم مما يصم استدلالها بالفساد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن بجريمة عرض رشوة على ما أورده من أن الطاعن قام بشراء جهاز الحاسب الآلي وسلمه للطاعن الثاني وساعده في شراء ثلاجة وبوتاجاز في حين أن ما قرره الطاعن انه تقاضى ثمن جهاز الحاسب الآلي وأرشده إلى معرض للأجهزة الكهربائية وكانت المحكمة ـ على ما يبين من حكمها ـ قد بترت من أقوال الطاعن "تقاضيه مقابل جهاز الحاسب الآلي وعدم شرائه ثلاجة وبوتاجاز للطاعن الثاني "فأدى ذلك إلى عدم إلمامها إلماما صحيحاً بحقيقة الأساس الذي قامت عليه أقواله مع أنها لو تبينتها على واقعة لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها في الدعوى لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه والإعادة . (الطعن رقم 38712 لسنة 76 ق جلسة 1/2/2007 ) 2ـ الموجــز : إقرار الشهود بجلسة المحاكمة نسيانهم الواقعة لا يمنع المحكمة من التعويل على أقوالهم بالتحقيقات الأولى ما دام الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب استجوابهم . القاعــدة : لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى أقوال شهود الإثبات العقيد ………….. والمقدم …………… والرائد …………………. فأدلوا بشهادتهم عن الواقعة في حدود ما سمحت به ذاكرتهم فكان أن سكت الطاعن الأول والمدافع عنه أن يوجها لهم ما يعن لهما من وجوه الاستجواب واكتفيا بما جاء بأقوالهم التي أدلوا بها بالتحقيقات ومضت المرافعة دون أن تتم عن شيء يتصل بقالة الشهود بنسيان الواقعة لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استعملت حقها في التعويل على أقوال الشهود في التحقيقات الأولى وفي الجلسة فقد بات من غير المقبول من الطاعن الأول منعاه بأن المحكمة لم تلح على الشاهد حتى يدلي بشهادته بعد أن تكشف لها أن هذا الأمر أصبح ضرباً من المستحيل بسبب النسيان . (الطعن رقم 11036 لسنة 70 ق جلسة 4/3/2007 ) إجراءات ************** إجراءات المحاكمة : الموجـــز : قرار المحكمة بتأجيل الدعوى في مواجهة الطاعن إلى جلسة أخرى ثم عودتها في آخر الجلسة إلى القضاء بعدم قبول استئنافه شكلاً دون عدولها عن قرار التأجيل يبطله علة ذلك ؟ القاعـــدة : حيث أن البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها انه تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية جلسة 23/11/1996 وفيها حضر الطاعن وقدم دليل السداد فأصدرت المحكمة في مواجهة الطاعن قراراً بتأجيل الدعوى لجلسة 30/11/1996 لتقديم دليل العذر على ما يبين من رول القاضي ـ ثم عادت في آخر الجلسة وقضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد رغم عدم عدولها عن قرار التأجيل لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً إذ لم يتمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه بسبب لا يد له فيه هو صدور قرار من المحكمة بتأجيل الدعوى في حضوره إلى جلسة أخرى لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإعادة . (الطعن رقم 2469 لسنة 67ق جلسة 5/4/2007 ) احتجاز بدون أمر احد الحكام الموجـــز : حرمان المجني عليه من حريته في التجول تتحقق به جريمتي القبض والاحتجاز ولو حصل بمجرد إصدار أمر شفوي إلى المقبوض عليه بعدم مغادرة مسكنه . مثال لتسبيب سائغ في توافر أركان جريمتي القبض دون وجه حق والاحتجاز . القاعــدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين بانتفاء جريمتي القبض والاحتجاز بقوله " …… ما ذهب إليه الدفاع من أن الشخص لا يحتجز في مسكنه ولأن المجني عليها كانت تتحرك بحرية داخل السكن فهو قول فيه مخالفة للقانون ومردود عليه بأن هذه الجريمة تتحقق بمجرد حرمان المجني عليه من حريته في التجول ولا عبرة بالمكان الذي يتم فيه القبض والاحتجاز فيستوي إيداع المجني عليه في سجن أو اقتياده إلى الشرطة أو المنع من مغادرة المسكن على نحو ما تحقق بالنسبة للمجني عليها كذلك لا عبرة بوسيلة القبض إذ يستوي استعمال الإكراه أو حتى مجرد إصدار أمر شفوي إلى المقبوض عليه بعدم الحركة أو مغادرة مكانه وكل ما يلزم في هذا أن يكون القبض والاحتجاز قد جاء على غير إرادة المجني عليها كما سلف بيانه " فإن ما رد به الحكم سائغ ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد في غير محله . (الطعن رقم 20640 لسنة 67 ق جلسة 25/3/2007 ) أحداث الموجـــز : وجوب أن يكون اثنان من قضاه محكمة الأحداث على الأقل بدرجة رئيس محكمة مخالفة ذلك يبطل الحكم . القاعـــدة : حيث إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعمول به اعتباراً من 29/3/1996 قضت المادة 121 منه على أن "تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاه ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها ويعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث امام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاه اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ويراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة " . لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه انه صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى وكان البين من الإطلاع على محاضر الجلسات والحكم المطعون فيه ان الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من ثلاثة أعضاء برئاسة الأستاذ / …………….. رئيس المحكمة وعضوية قاضيين هما الأستاذين ………… ، ……… خلافاً لما أوجبه القانون من ايجاب ان يكون اثنان من أعضاء المحكمة على الأقل بدرجة رئيس محكمة فإن هذا الحكم يكون باطلاً مما يتعين نقضه والإعادة لمحكمة الأحداث الاستئنافية . (الطعن رقم 21938 لسنة 67 ق جلسة 22/2/2007 )

احكام نقض

اختصاص أولاً : الإختصاص المكاني : الموجــــز : قواعد الإختصاص في المواد الجنائية من النظام العام . يتعين الإحتصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه المادة 217 اجراءات . ادانة الطاعن بجريمة تبديد المنقولات دون التعرض لدفعه بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى أو بيان موجب اختصاصها مكانياً ـ قصور . القاعـــدة : حيث أن البين من محضر جلسة …………… والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه ان الطاعن دفع بعدم اختصاص محكمة جنح مركز …………… محلياً بنظر الدعوى لما كان ذلك وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية ـ بما في ذلك قواعد الإختصاص المكاني ـ تعد جميعاً من النظام العام بالنظر الى ان الشارع قد اقام تقريره اياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سر العدالة الإجتماعية وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يتعين الإختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او التي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه "وهذه الثلاثة اماكن قسائم متساوية في ايجاب الإختصاص ذاك وكانت جريمة تبديد منقولات الزوجية تقع بالمكان الذي توجد فيه منقولات الزوجية او يقيم فيه المبدد أو في المكان الذي يقبض عليه فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع الدعوى وأيد الحكم المعارض فيه الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة اول درجة دون ان يتعرض في مدوناته للدفع سالف البيان ودون أن يبين توافر موجب اختصاصها مكانياً ـ على السياق المتقدم ـ فانه يكون معيباً بالقصور في التسبيب متعيناً نقضه والإعادة . (الطعن رقم 762 لسنة 67 ق جلسة 4/6/2007 ) ثانياً : تنازع الإختصاص : 1ـ الموجـــز : الأمر الضمني بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن جناية السرقة وقضاء محكمة الجنح بعدم الإختصاص بنظرها لكون الواقعة جناية يتوافر به التنازع السلبي ـ الفصل فيه ـ ينعقد لمحكمة النقض . اساس ذلك ومؤداه ؟ القاعـــدة : لما كان البين من الأوراق ان النيابة العامة قد اقامت الدعوى الجنائية على المتهمين بوصف انهما شرعا في سرقة المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للهيئة العامة للسكك الحديدية وقد خاب اثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه ومحكمة جنح ………………. الجزئية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وباحالتها الى النيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها نظراً لما تبين لها من أن الواقعة جناية ولم يطعن على هذا الحكم فاصبح باتاً لما كام ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة ان النيابة العامة حررت مذكرة من بعد تحقيق خلصت فيها الى استبعاد شبهة جناية السرقة مما يعد منها امراً ضمنياً بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة وأن هذا الأمر صار نهائياً ، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً لم يلغ اقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها ، لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي مما يحول دون رفع الدعوى امام محكمة الجنايات ولو بناء على وصف اخر باعتبار ان الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية قد ورد على الواقعة بجميع كيوفها القانونية القائمة على وصف الجناية فضلاً عن ان الواقعة تشكل جنحة الشروع في السرقة المؤثمة بالمواد 45/1 ، 317/ رابعاً ـ خامساً ، 321 من قانون العقوبات خلافاً لما ذهبت اليه محكمة الجنح في حكمها . لما كان ذلك وكانت محكمة الجنح قد اخطأت بتخيلها عن نظر الدعوى وكانت محكمة الجنايات سوف تقضي حتماً بعدم اختصاها بنظر الدعوى فيما لو احيلت اليها بعد أن صار قرار استبعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف فيها على اساس جنحة الشروع في السرقة نهائياً مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين ، ذلك ان التنازع قد يقيمه حكم واحد فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى دون انتظار صدور حكم اخر من محكمة اخرى وذلك حرصاً على العدالة وتجنب تعطيلها ولكن شرط ذلك أن تكون الأوراق قاطعة بذاتها ودون اعمال السلطة التقديرية للمحكمة بقيام هذا التنازع ، واذ كان مؤدى نص المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التي يطعن امامها في احكام المحكمتين المتنازعتين أو إحداهما فإن الفصل في الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن هذا التنازع السلبي القائم انما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة التي يطعن امامها في احكام محكمة الجنح ومحكمة الجنايات عندما يصح الطعن قانوناً لما كان ما تقدم فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح ………….. الجزئية للفصل في الدعوى بالنسبة للمتهمين . (الطعن رقم 18163 لسنة 67 ق جلسة 17/1/2007 ) 2ـ الموجــــز : قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى لكون الطاعن حدثاً وفق الثابت بتقرير الطب الشرعي . انتهاء محكمة الأحداث الى عدم اختصاصها لتبينها ان الطاعن ليس حدثاً من واقع بطاقته الشخصية ـ يوفر التنازع السلبي في الإختصاص ـ المادتين 226 ، 227 اجراءات . القاعـــدة : حيث انه يبين من مراجعة الأوراق ان الدعوى رفعت على المتهم واحيلت الى محكمة جنايات ……… بوصف انه في ………… بدائرة قسم ………… محافظة …………. احدث عمداً بـ ………. الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وكان ذلك باستخدام أداة ـ عصا ـ مما ادى الى حدوث عاهة مستديمة بستحيل برؤها تقدر نسبتها بنسبة 2% فقضت حضورياً بتاريخ ………………….. بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وباحالتها الى محكمة الأحداث المختصة لكون المتهم …….. حدثاً لم يتجاوز الرابعة عشر من العمر وقت ارتكاب الحادث وفقاً لما ورد بتقرير الطب الشرعي بيد ان محكمة احداث …. بعد ان نظرت الدعوى واطلعت على البطاقة الشخصية للمتهم ونقلت عنها انه من مواليد 26 نوفمبر 1979 وان سنه في تاريخ الواقعة ثماني عشرة سنة وخمسة ايام قضت حضورياً بجلسة …………… بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى واحالتها للنيابة العامة لإتخاذ شئونها . لما كان ذلك وكان قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قد نص في الفقرة الأولى من مادته الثانية على انه "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة " ثم ذهب في مجال سرده للنصوص الخاصة بالمعاملة الجنائية للأطفال الى النص صراحة في المادة رقم 95 منه على أنه "لا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير "بما يدل بصريح هذا النص على انه لا يجوز اللجوء الى خبير لتقدير سن الطفل الا في حالة ثبوت عدم وجود وثيقة رسمية تحدده ، وكان البين من المفردات المضمومة أن محكمة الأحداث اثبتت انها اطلعت على البطاقة الشخصية للمتهم وتبين لها منها ان سن المتهم كان قد تجاوز عند ارتكاب الجريمة في اول ديسمبر 1997 ثماني عشر سنة خلافاً لما ذهبت اليه محكمة جنايات …….. ـ والتي ما كان لها أن تقدر سن المتهم بواسطة الطب الشرعي طالما أنه يحمل بطاقة شخصية أى وثيقة رسمية تحدد عمره ـ فإن محكمة جنايات ………….. وقد تخلت عن نظر الدعوى ـ بناء على ما تصورته خطأ من حداثة سن المتهم ـ تكون قد خالفت القانون ، واذ كانت محكمة احداث …….. بقضائها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لما ثبت لها من وثيقة رسمية من أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تزيد على ثماني عشر سنة وقد اصابت صحيح القانون وهو ما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين الذي ينعقد الفصل فيه الى محكمة النقض طبقاً لمؤدي نص المادتين 226 و227 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعين محكمة جنايات …. الفصل في الدعوى . (الطعن رقم 22276 لسنة 75 ق جلسة 5/4/2007 ) اختلاس الموجــــز : جريمة اختلاس اموال اميرية مناط تحققها ؟ المادة 112/1 عقوبات . إدانة الطاعنة على مجرد القول بوجود المال في عهدتها بسبب الوظيفة دون استظهار كيفية ايداع المال في عهدتها او تسليمه اليها بسبب وظيفتها بما يتحقق به ركن التسليم قصور . القاعــدة : لما كانت المادة 112/1 عقوبات التي دينت الطاعنة بها لا تتحقق الا اذا كان تسليم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استناداً الى نظام مقرر أو امر اداري صادر من محكمة او مستمداً من القوانين واللوائح وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله ان الطاعنة سكرتيرة مجلس …. للبحوث الزراعية التابعة لكلية الزراعة جامعة …… ومن مندوبي التحصيل وان الدفاع الحاضر معها نفي تسلمها اية مبالغ وإن وجد عجز فهو شائع قد اكتفى بمطلق القول بوجود المال في عهدتها بسبب الوظيفة دون ان يستظهر كيف اودع المبلغ في عهدتها او سلم اليها بسبب وظيفتها وسند ذلك من الأوراق فإن ما أورده الحكم بسبب ذلك لا يواجه دفاع الطاعنة في هذا الشأن ولا يتوافر به الدليل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة والذي لا تقوم الجريمة الا بتوافره لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . (الطعن رقم 48981 لسنة 72 ق جلسة 15/1/2007 ) ارتباط الموجـــز : دفاع الطاعن بقيام ارتباط بين الجريمة وأخرى مماثلة منظورة بذات الجلسة جوهري ـ وجوب التعرض له وتحقيقه ـ إغفال ذلك ـ قصور . القاعـــدة : لما كان البين من محضر جلسة ………… الصادر بها الحكم المطعون فيه ان الطاعن طلب ضم الدعوى الماثلة للجنحة رقم ………. لسنة ………. استئناف ……….. رول ………. المنظورة بذات الجلسة للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد . وكان الحكم قد قضى في الدعوى محل الطعن بعقوبة مستقلة دون ان يعرض لهذا الدفاع كي يتبين حقيقة المر فيه مع انه دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 14634 لسنة 67 ق جلسة 6/12/2006 ) 2ـ الموجــــز : تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم ـ موضوعي ـ حد ذلك ؟ جريمة الإمتناع عن تقديم الإقرار عن الأرباح ـ تعتبر وحدة قائمة بذاتها ـ تغاير جريمة عدم تقديم اقرار الثروة ـ وجوب توقيع عقوبة مستقلة عن كل سنة لا يقدم فيها اقراراً بارباحه وعن كل خمس سنوات لا يقدم عنها اقراراً بثروته ـ مخالفة ذلك ـ خطأ في القانون ـ يوجب النقض والتصحيح . القاعـــدة : لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى بانه وإن كان الأصل ان تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما اوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق وحكم القانون مع ما انتهى اليه من قيام الإرتباط وتوقيعه عقوبة واحدة عنها فإن ذلك منه يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض فنزال حكم القانون على وجهه الصحيح لما كان ذلك وكانت المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل تنص على أنه (على الممول ان يقدم اقراراً مبيناً به مقدار ارباحه او خسائره وفقاً لأحكام هذا القانون ويقدم الإقرار مقابل ايصال او يرسل بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول الى مأمورية الضرائب المختصة قبل اول ابريل من كل سنة أو خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للممول …. ) والمادة 131 منه في فقرتها الولى والثانية على انه (يلتزم كل ممول من ممولي الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على ارباح المهن غير التجارية والضريبة العامة على الدخل أن يقدم الى المصلحة اقراراً بما لديه من ثروة هو وزوجته واولاده القصر مهما تنوعت وأينما كانت وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية أو خلال ستة اشهر من تاريخ مزاولة النشاط الذي يخضع ايراده للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو للضريبة على المهن غير التجارية …. وعلى الممول تقديم هذا الإقرار دورياً كل خمس سنوات ) والمادة 187 منه على انه (أولاً : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه في الحالات الآتية : 1ـ عدم تقديم اقرار الثروة المنصوص عليه في المادة 131 من هذا القانون في الميعاد ….. ثانياً : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه في حالة مخالفة …… والمواد 34 ، ……. ، …….. ، ………) لما كان ذلك وكان البين من النصوص سالفة البيان ـ مجتمعه ـ ان المشرع الزم الممول بأن يقدم كل سنة اقراراً عن مقدار ارباحه أو خسائره وأن يقدم ـ دورياً كل خمس سنوات اقرار بثروته وعاقب على عدم تقديم هذين الإقرارين في الميعاد بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للإقرار الأول وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للإقرار الثاني . لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ أن جريمة الإمتناع عن تقديم الإقرار عن الأرباح تعتبر وحده قائمة بذاتها لا يدخل فيها غيرها من الجرائم المماثلة التي تقع من الممول عن سنوات اخرى ، مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن كل سنة لا يقدم فيها الممول اقراراً بارباحه وعن كل خمس سنوات لا يقدم عنها اقرار بثروته وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعمل في حق المطعون ضده حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة عن عدم تقديمه اقراراً بارباحه عن الفترة من عام 1985 حتى 1992 وكذا عن عدم تقديمه اقراراً بثروته خلال ذات الفترة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون . ولما كان هذا الخطأ الذي انبني عليه الحكم لا يخضع لأى تقدير موضوعي ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة اسناد التهمة مادياً الى المطعون ضده فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتغريم المطعون ضده ثمانمائة جنيه عن التهمة الأولى وأربعمائة جنيه عن الثانية ونظراً للظروف التي راتها محكمة الموضوع مبررة لوقف تنفيذ العقوبة تقضي هذه المحكمة بتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به في هذا الخصوص (الطعن رقم 24022 لسنة 67 ق جلسة 6/3/2007 ) 3ـ الموجــز : الإرتباط في حكم الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات مناطه ان تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض في احداها بالبراءة . مثال : القاعــدة : حيث أن مناط الإرتباط في حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض في احداها بالبراءة لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت الى القضاء ببراءة المتهم من التهم المنسوبة اليه في البنود اولاً وثالثاً على النحو سالف البيان ومن ثم لم يُعد ثمة ارتباط بين تلك التهمة والأخرى المنسوبة اليه في البند رابعاً والتي ما زالت قائمة بالأوراق والمؤثمة بالماديتين 121 ، 122 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل . (الطعن رقم 18419 لسنة 76 ق جلسة 11/4/2007 ) ازعـــــــاج الموجـــز : الإزعاج المنصوص عليه في المادة 166 مكرراً عقوبات . توافره : بكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن . خلو الحكم من بيان الفعل أو القول بطريق الهاتف مما عده ازعاجاً للمدعيين بالحق المدني وماهية ادلة الثبوت ووجه استدلاله بها ودور الطاعن الأول في الواقعة . قصور . القاعـــدة : من المقرر ان الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع عالجهما بالمادة 308 مكرراً بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما اسمعه الطاعنان شخص المدعيين بالحق المدني من قول او قارفه من فعل بطريق الهاتف تعمد فيه اولهما ازعاج ثانيهما باعتبار ان هذه الجريمة من الجرائم العمدية كما لم يبين كيف اعتبر ان اتصال الطاعنان بالمدعيين بالحق المدني عبر العاتف تعمد به ازعاج الثانيين وجاء الحكم ـ اضافة الى ذلك ـ خلو مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة التي استنبطت منها عقيدتها في الدعوى أو مدى تأييدها للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة وبما تتوافر به عناصر الجريمة ولم يكشف الحكم عن دور الطاعن الأول في الواقعة الذي لم يثبت وقوع ثمة اتصال من هاتفه الخاص بالمدعيين بالحق المدني فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب . (الطعن رقم 19061 لسنة 67 ق جلسة 12/2/2007 ) اسباب الإباحة وموانع العقاب اولاً : الدفاع الشرعي 1ـ الموجـــز : حالة الدفاع الشرعي تتوافر بوقوع فعل ايجابي يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي سواء وقع الإعتداء بالفعل أو اعتقد ـ لأسباب معقولة ـ وجود خطر عليه . تجريد المجني عليه من آلة العدوان ليس من شانه ان يحول دون مواصلة العدوان حق المدافع استعمال القوة اللازمة لدرئه اثر ذلك ؟ مثال . لتسبيب سائغ في توافر حالة الدفاع الشرعي . القاعـــدة : حيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس في حق المطعون ضده بما مؤداه ان المجني عليه واشقاؤه اعتدوا على المطعون ضده فأحدثوا به اصابات بالغة وأنه ازاء خطر هذا العدوان المستمر عليه والذي خشى منه ان يسفر عن موته استطاع ان ينتزع السلاح موضوع التهمة الثانية من المجني عليه ويطعنه به محدثاً به اصاباته التي تطورت الى وفاته ثم خلص الحكم الى ان هذه الظروف نشأ عنها حق الدفاع الشرعي للمطعون ضده مما اباح له طعن المجني عليه بالسلاح موضوع التهمة الثانية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً ان حالة الدفاع الشرعي تتوافر بوقوع فعل ايجابي يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي سواء وقع الإعتداء بالفعل أو بدر من المجني عليه بادرة اعتداء تجعل المتهم يعتقد لأسباب معقولة وجود خطر حال على نفسه أو على نفس غيره او ماله وأنه وإن كان الأصل ان تجريد المجني عليه من آلة العدوان ثم طعنه بها يعد محض عدوان ولا يعد من قبيل الدفاع الشرعي الا انه اذا كان تجريد المجني عليه من آلة العدوان ليس من شأنه ـ بمجرده ـ أن يحول دون مواصلة العدوان ، فإنه يحق للمعتدي عليه ان يستعمل القوة اللازمة لدرئه مع الأخذ في الإعتبار ما يحيط بالمدافع من مخاطر وملابسات تتطلب منه معالجة الموقف على الفور مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادىء المتزن الذي كان يتعذر عليه وهو محفوف بالمخاطر . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده ـ على النحو المار بيانه ـ قد قامت في حقه حالة الدفاع الشرعي عن نفسه ـ والتي لا تنازع فيها الطاعنة ـ ومن ثم قد اباحت له ـ فضلاً عن احداثه اصابة المجني عليه التي ادت لوفاته ـ احرازه اداة الضرب وهى السلاح موضوع التهمة الثانية وذلك عملاً بالمادتين 245 ، 249 اولاً من قانون العقوبات ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بامتناع عقاب المطعون ضده عما اسند اليه ومصادرة السلاح المضبوط فإنه يكون قد صادف صحيح القانون وبات النعي عليه غير سديد . (الطعن رقم 16229 لسنة 67 ق جلسة 22/1/2007 ) 2ـ الموجــــز : قيام حالة الدفاع الشرعي ـ موضوعي ـ شرط ذلك ؟ الدفاع الشرعي شرع لرد العدوان مؤدي ذلك ؟ إثبات الحكم ان تعدى الطاعن على المجني عليه كان على سبيل العقاب والإنتقام بعد مشاجرة وقعت بينهما في يوم سابق ـ تنتفي به حالة الدفاع الشرعي . مثال لتسبيب سائغ لنفي توافر حالة الدفاع الشرعي . القاعــــدة : لما كان الحكم قد عرض لما اثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي لديه ورد عليه في قوله " وحيث أنه عن قالة الدفاع بأن المتهم كان في حالة دفاع شرعي فهو مردود عليه بان حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدى على اعتدائه ، وانما شرع لرد العدوان والبين من ظروف الدعوى وملابساتها ان خلافاً وقع بين المجني عليه والمتهم بسبب تطهير مروى مشتركة بين ارضيهما الزراعية وأن كل من المجني عليه والمتهم كانا يقصدان الإعتداء وايقاع الضرب من كل منهما بالآخر مما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس او المال بغض النظر عن البادىء منهما بالإعتداء . كما ان تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي ومقتضياته هى بما يراه المدافع في الظروف المحيطة به بشرط ان يكون تقديره مبنياً على اسباب مقبولة تبرره فإذا كان الثابت من الأوراق ان مشاجرة وقعت بين المتهم والمجني عليه في اليوم السابق على الواقعة ضرب خلالها الأخير المتهم دون أن يحدث به اصابات وتدخل الأهالي للصلح بينهما الا ان المتهم عزم على الإنتقام ورد الإعتداء وفي اليوم التالي اعد منجلة وفأساً باقراره بالتحقيقات وما ان حدثت مشادة بينه وبين المجني عليه قام المتهم بضرب المجني عليه بالمنجل على يده اليسرى محدثاً اصابته كما ضرب شقيق المجني عليه بالمنجل والذي تصادف حضوره لفض المشاجرة بينهما فإن ما وقع من المتهم من اعداده اداة حادة لرد الإعتداء في اليوم التالي عقب المشاجرة التي وقعت بينهما سلفاً انما هو اعتداء معاقب عليه والدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدى على اعتدائه ولا يصح في القانون اعتباره دفاعاً شرعياً " . لما كان ذلك وكان من المقرر ان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كان الوقائع مؤدية الى النتيجة التي رتبت عليها وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع الا لرد الإعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الإعتداء وبين الإستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت انه كان يعتدي أو يحاول فعلاً على المدافع او غيره وإذ كان مؤدي ما اورده الحكم فيما تقدم ـ وهو ما لا ينازع في صحة اسناد الحكم بشانه ـ ان الطاعن عزم على الإنتقام من المجني عليه بعد مشاجرة وقعت بينهما في اليوم السابق على حدوث الواقعة فاعد لذلك منجلاً وما ان التقى به وحدثت مشادة بينهما قام بضربه بالمنجل على يده اليسرى واحدث اصابته ، فإن ما قارفه الطاعن من تعد على هذا النحو هو من قبيل العقاب والإنتقام لا دفع اعتداء وقع عليه بما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن المال او النفس كما هي معرفة به في القانون ويكون منعاه على الحكم في هذا الصدد غير مقبول . (الطعن رقم 8188 لسنة 68 ق جلسة 1/7/2007 ) ثانياً : العاهة العقلية الموجــز : دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته لمرضه بعاهة في العقل ـ جوهري ـ وجوب تحقيقه بتعيين خبير لبحث توافر هذه الحالة من عدمه ـ اغفال ذلك دون بيان اسباب الرفض بياناً سائغاً ـ قصور واخلال بحق الدفاع . القاعــدة : حيث أنه يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة ان المدافع عن الطاعن قدم امام محكمة الموضوع حافظة مستندات طويت على شهادتين صادرتين من مدرسة التربية الفكرية بـ …………. تفيدان ان الطاعن مسجل بالمدرسة بالصف السادس وهو من المتخلفين عقلياً الذين تترواح نسبة ذكاؤهم بين 50 ، 75% كما طويت على شهادة طبية صادرة من العيادة النفسية تفيد ان مُعامل الذكاء الخاص بالطاعن نسبته 52% . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه رغم جوهريته اذ ان مؤداه ـ لو ثبتت صحته ـ انتفاء مسئولية الطاعن عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات وكان من المقرر ان تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها الا أنه يتعين ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبير للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً لما يترتب عليه من قيام او انتفاء مسئولية المتهم فإن لم تفعل كان عليها ان تبين في التعليل الأسباب التي تبنى عليها قضاؤها برفض هذا الطلب بياناً كافياً وذلك اذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم ان قواه العقلية سليمة وانه المسئول عن الجرم الذي وقع منه فإذا هى لم تفعل شيئاً من ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 6435 لسنة 67 ق جلسة 18/12/2006 ) ثالثاً :عمل الطبيب الموجـــز : الخطأ هو الركن المميز في الجرائم غير العمدية وجوب بيانه والتدليل عليه من اصل ثابت بالأوراق . إباحة عمل الطبيب شرطه : مطابقة ما يجريه للأصول الفنية المقررة . التفريط في اتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر . مثال : لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة اصابة خطأ . القاعدة : لما كان الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم فإنه يجب ان يبين الحكم عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً الى اصل ثابت في الأوراق لما كان ذلك وكان من المقرر ان اباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول الفنية المقررة فإذا فرط في اتباع هذه الأصول او خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر ـ بحسب تعمده الفعل ونتيجته او تقصيره وعدم تحرزه في اداء عمله ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تحويل الطاعن المريضة الى مستشفى ……. العام وعدم اجراء جراحة لها بمستشفى ………. المركزي ما يوفر الخطأ في جانبه دون ان يستظهر قدر الحيطة الكافية التي قعد عن اتخاذها ومدى العناية التي فاته بذلها وكذا بيان الظروف المحيطة باجراء العملية الجراحية للمجني عليها بمستشفى …….. المركزي واثر ذلك كله على قيام او عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية او انتفائها كما لم يعن الحكم باستظهار الخطأ الشخصي الذي وقع من الطاعن واغفل الحكم الرد على ما ورد باقوال الطبيب الشرعي امام محكمة ثاني درجة من انه لا يمكن اجراء عملية جراحية بمستشفى ……… المركزي بدون وجود طبيب التخدير ومسئول بنك الدم فإن الحكم اذ اغفل بيان كل ما تقدم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 31881 لسنة 69 ق جلسة 20/12/2006 )