بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

04 أكتوبر 2011

ناظر الوقف

إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن كان ناظرا على الوقف ، و بتاريخ 1949/1/25 أقيم المطعون عليه السابع ناظرا مؤقتا على أعيان الوقف إعمالا لما تقضى به المواد من 50 - 53 من القانون 48 لسنة 1946 ، ثم أقيمت على الطاعن دعوى بطلب عزله عن النظر و أقيمت فى الوقت نفسه دعوى حراسة على أعيان الوقف قضى فيها إبتدائيا من محكمة الأمور المستعجلة بإقامة الطاعن و المطعون عليه السابع حارسين قضائيين على تلك الأعيان بدون أجر و عدل هذا الحكم إستئنافيا بإقامة الطاعن حارسا بدون أجر على إحدى عمارات الوقف التى تغل ريعا يناهز إستحقاقه هو و أخته كما أقيم المطعون عليه السابع حارسا بدون أجر على باقى أعيان الوقف بإعتبار إنها تغل من الريع ما يناهز إستحقاقه هو و باقى المطعون عليه و جعلت هذه الحراسة موقوته بالفصل فى دعوى العزل و عهدت إلى كل حارس إدارة ما عهد إليه من أعيان الوقف و إستغلالها و دفع كافة النفقات اللازمة للعمارة ... إلخ - و قد ظلت يد كل من الحارسين موضوعة على ما إختص بإدارته إلى أن إنتهت الحراسة القضائية فعلا فى 1951/6/30 ، و كانت إقامة الناظر الموقت هى نوع من العزل ( بالنسبة للناظر القديم ) و هى فى ذات الوقت إقامة للناظر الآخر " و إن كان العزل و الإقامة مؤقتين " ، و كان الناظر المؤقت هو الذى تناط به إدارة أعيان الوقف وفقا لنص المادة 53 من القانون 48 لسنة 1946 الذى إستند إليه قرار الإقامة سالف الذكر ، كما أن إقامة حارس قضائى على أعيان وقف ما من نتيجتها قانونا أن يصبح الحارس بمثابة ناظر مؤقت و يكون هو صاحب الصفة فى تمثيل الوقف و لا يملك التحدث فى شئون الوقف سواه ، فإن مؤدى ذلك جميعه أن تعتبر وظيفة الطاعن كناظر على الوقف فى الفترة التى كانت أعيان الوقف فيها فى يد الناظر المؤقت ثم فى يد الحارس القضائى قد إنحسرت عنه فلا يتحقق فيه - فى خصوص المطالبة بأجر النظر - موجب المطالبة - لا يقدح فى ذلك أن يكون قرار الإقامة قد ألغى أو تكون الحراسة قد حكم بإنهائها فإنه ليس من شأن هذا أو ذاك إعتبار الناظر قائما بوظيفته - أما قول الطاعن بأنه ثبت أن طلب إقامة الناظر المؤقت و دعوى الحراسة كليهما لم يكن لهما مقتضى و إنهما من سعى الخصوم و تدبيرهم و أن شل يده كان مبنيا على أسباب غير صحيحة فإن ذلك لا يعتبر أساسا قانونيا صحيحا للمطالبة بالمبلغ المرفوع به الدعوى - بحسبانه أجرا له على قيامه بالنظارة على أعيان الوقف فى الفترة من 1949/1/25 إلى 1951/6/30 .
الطعن رقم 9 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 489 بتاريخ 30-6-1960
***********************
ناظر الوقف



وكالة ناظر الوقف عن المستحقين لا تمتد إلى ما يمس حقوقهم فى الاستحقاق مما ينبنى عليه أن الحكم الذى يصدر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلا للوقف و منفذا لكتابه ماسا باستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم فى الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين و لا يعتبر حجة عليهم .
الطعن رقم 493 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1161بتاريخ 17-12-1964
***********************
ناظر الوقف



الحكم الذى يصدر ضد ناظر الوقف ماسا باستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم فى الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين و لا يعتبر حجة عليهم .
الطعن رقم 18 لسنة 31 مكتب فنى 15 صفحة رقم 550 بتاريخ 15-4-1964
***********************
ناظر الوقف



وكالة ناظر الوقف عن المستحقين لا تمتد إلى ما يمس حقوقهم فى الإستحقاق مما ينبنى عليه أن الحكم الذى يصدر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلاً للوقف و منفذاً لكتابه ماساً بإستحقاق مستحقين لم يكونوا طرفاً فى تلك الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين و لا يعتبر حجة عليهم .
الطعن رقم 48 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1996بتاريخ 29-12-1966
***********************
ناظر الوقف



وإن كانت وكالة ناظر الوقف عن المستحقين فيه وفقاً لأحكام القانون رقم 180لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أصبحت تقف عند حد المحافظة على حقهم فى الغلة والعناية بأعيانه ولا تمتد إلى ما يمس حقوقهم فى الإستحقاق ، وكان الحكم الذى يصدر بالإستحقاق فى الوقف ضد الناظر والحارس القانونى عليه ماساً بإستحقاق مستحقين لم يمثلو بأشخاصهم فى الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين ولا يعتبر حجة عليهم إلا أن ذلك لا يمنع من توجيهه الدعوى بالإستحقاق فى الوقف إليه بصفته مستحقاً هو الآخر ولا يمنع من قبولها عدم إختصام باقى المستحقين طالما أن الحكم الذى يصدر فيها لا يلزمهم ولا يعتبر حجة عليهم . وإذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليها إختصمت الطاعنين بصفتهما حارسين قانونيين ومستحقين فى الوقف وهى تتجه إليها بهذه الصفة الأخيرة ، وقضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبولها لرفعها على غير ذى " كامل صفة " ولعدم إختصام باقى المستحقين ، فانه يكون صحيحا فيما إنتهى إليه من رفض الدفع .
الطعن رقم 11 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1818بتاريخ 7-12-1966
***********************
ناظر الوقف



متى كان الاستحقاق فى الوقف متنازعا فيه فإن مسئولية ناظر الوقف - أو غيره من المستحقين - عن ريع الحصة المتنازع عليها لا تكون إلا من وقت أن يصبح سىء النية وهو يعتبر كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه بالاستحقاق . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون عليها بالريع من تاريخ العمل بالقانون رقم 48 لسنه 1946 ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 11 لسنة 34 ق ، جلسة 1966/12/7 )
***********************
ناظر الوقف



إذا قصر ناظر الوقف نحو أعيان الوقف أو غلاته كان ضامنا دائما لما ينشأ عن تقصيره الجسيم أما ما ينشأ عن تقصيره اليسير فلا يضمنه إلا إذا كان له أجر على النظر . و هو ما نصت عليه المادة 50 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 .
( الطعن رقم 384 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/25 )
***********************
ناظر الوقف



إختلف فقهاء الشريعة الإسلامية فيما إذا كان متولى الوقف يضمن الغبن الفاحش إذا أجر عقار الوقف بأقل من أجر المثل أو لا يضمنه فقال بعض المتقدمين إنه لا يضمنه و إنما يلزم المستأجر أجر المثل و قال البعض من هؤلاء أن المتولى يلزمه تمام أجر المثل و ذهب رأى ثالث إلى أن المتولى يضمن نصفه و نصفه الآخر يضمنه المستأجر بينما ذهب غالبية المتأخرين إلى أن المتولى يضمن الغبن الفاحش و لو كان متعمدا و على قول البعض عالماً به لأن ذلك منه يكون جناية تستوجب عزله . و هذا الرأى الأخير هو ما تأخذ به محكمة النقض لو كان الناظر بغير أجر إذ يعتبر تأجيره أعيان الوقف بالغبن الفاحش و هو متعمد أو عالم به تقصيراً جسيماً فيسأل عنه دائما .
( الطعن رقم 384 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/25 )


***********************
ناظر الوقف



إقتصرت المادة 631 من القانون المدنى على تقرير أن إجازة الوقف بالغبن الفاحش لا تصح ، دون أن تبين مسئولية ناظر الوقف عن هذا الغبن كما خلت المواد الأخرى الواردة فى القانون المدنى فى الباب الخاص بإيجار الوقف من تحديد هذه المسئولية لأن موضعها خارج عن نطاق هذا الباب .
( الطعن رقم 384 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/25 )
***********************
ناظر الوقف



لما كانت العلاقة بين ناظر الوقف و المستحق تخضع لأحكام الوكالة و لحكم المادة 50 من القانون رقم 48 لسنة 1946 التى تنص على أنه يعتبر الناظر أمينا على مال الوقف و وكيل على المستحقين - و الناظر مسئول عما ينشأ عن تقصيره الجسيم اليسير إذا كان له أجر و ذلك بالقدر الذى يرتبط بالمسئوليتين المدنية و الجنائية و طالما أنه لم يثبت تقصير ناظر الوقف فإنه لا يصح أن يعدل عن عقود الإيجار التى أبرمها . و إذ لم يبين الحكم المطعون فيه السند القانونى لقضائه بمسئولية ناظر الوقف عن أجر المثل و لم يحقق عناصر هذه المسئولية و لم يعرض ما إذا كان يعمل بأجرا أو بغير أجر و ما إذا كان قد ثبت تقصيره و مدى ذلك التقصير ، فإن الحكم يكون قد أعجز بذلك محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها فى مراقبة صحة تطبيقه للقانون مما يتعين نقضه .
الطعن رقم 84 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 656 بتاريخ 22-4-1969
***********************
ناظر الوقف



إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنة - وزارة الأوقاف الناظرة على الوقف - تسلمت الأحكام الصادرة عن بعض إيجار المدة السابقة على نظرها ، و أضافت الأجرة المذكورة بدفاترها لتحصيلها بعد أن حلت محل الحارس السابق ، فإنه يتعين عليها بإعتبارها وكيلة عن المستحقين أن تقوم بتحصيل قيمتها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر الطاعنة مسئولة عن إهمالها فى تحصيل الأجرة بإعتبارها وكيلة بأجر ، فتسأل عن خطئها اليسير فى عدم تحصيله بإلزامها به من مالها الخاص طبقاً لنص المادة 521 مدنى قديم المقابلة للمادة 704 مدنى جديد ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 13 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/6/17 )
***********************
ناظر الوقف



متى كانت الوزارة الطاعنة بإعتبارها وكيلة بأجر عن المستحقين ، مسئولة عن تقصيرها اليسير ، فإن مسئوليتها لا تسقط إلا بمضى خمس عشر سنة من تاريخ إنتهاء الوكالة .
( الطعن رقم 13 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/6/17 )
***********************
ناظر الوقف



وكالة ناظر الوقف عن المستحقين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تقف عند حد المحافظة على حقوقهم فى الغلة و فى العناية بمصدر هذا الحق و هو الأعيان دون أن تمتد إلى ما يمس حقوقهم فىالإستحقاق .
( الطعن رقم 3 لسنة 38 ق ، جلسة 1971/12/1 )
***********************
ناظر الوقف



ناظر الوقف و إن كان لا يسأل فى دعوى الحساب إلا عما قبضه بالفعل من إيراد الوقف ، إلا أنه بإعتباره وكيلا عن المستحقين يكون مسئولا فى ماله الخاص عما ينشأ عن تقصيره الجسيم نحو أعيان الوقف و غلاته ، و عن تقصيره اليسير إذا كان له أجر على النظر . و إذ كان الثابت أن دعوى الحساب رفعت على المطعون عليها بصفتها الشخصية و بصفتها ناظرة على الوقف ، و طالبها الطاعن بالمستحق له من الإيراد فى الوقف ، و تمسك فى دفاعه أمام محكمة أول درجة و فى صحيفة إستئنافه بنصيبه فى إيراد - منزلين لو تؤجرهما و دكانين تنازلت عن أجرتهما - و كان ما أورده الحكم المطعون فيه ينصب على مسئولية المطعون عليها فى مال الوقف ، و لا يواجه دفاع الطاعن فى شأن مسئوليتها عن تقصيرها و إهمالها فى تأجير المنزلين و فى التنازل عن أجرة الدكانين ، و هو دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - أن يغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 246 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/18 )
***********************
ناظر الوقف



وكالة ناظر الوقف عن المستحقين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقف عند حد المحافظة على حقهم فى الغلة و فى العناية بمصدر هذا الحق و هو الأعيان دون أن تمتد إلى ما يمس حقوقهم فى الإستحقاق ، مما ينبنى عليه أن الحكم الذى يصدر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلاً للوقف و منفذاً لكتاب الواقف ماساً بإستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم فى الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين ، و لا يعتبر حجة عليهم ، بل يبقى لهم حق الإعتراض على ذلك القضاء بالطرق المقررة قانوناً .
الطعن رقم 5 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 18 بتاريخ 3-1-1973
ناظر الوقف



جرى قضاء محكمة النقض على أنه متى كان المستحق فى الوقف قد إعتمد الحساب المقدم من الناظر ، و هو عالم بتفصيلاته من إيراد و منصرف ، ثم أقر بالتخالص ، فلا يجوز له إعادة النظر فى الحساب أو المطالبة بتقديم حساب جديد و يجب أخذه بإقراره .
الطعن رقم 97 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1029بتاريخ 23-10-1973
***********************
ناظر الوقف



مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانونين رقمى 547 لسنة 53 ، 296 لسنة 1954 و نص المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم كانوا يعملون بوقف خيرى و شرط الواقف " 0000 " النظر لنفسه عليه ، فإن صفة الواقف فى إدارة ذلك الوقف محل الدعوى حتى تاريخ وفاته تكون قائمة ، و يكون له بصفته ناظراً للوقف أن يقرر معاشاً للمطعون ضدهم بدلاً من مكافأة نهاية الخدمة و هو عمل متصل بأعمال الإدارة المخولة فى حجة الوقف و ليس تصرفاً فى أصل الإستحقاق و لا تعديلاً فى مصارفه أو تغييراً لها الممتنع عليه إلا بإشهاد عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف .
الطعن رقم 620 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 792 بتاريخ 27-3-1977
***********************
ناظر الوقف



الرأى المعول عليه أن المشروط له النظر متى كان حال صحته لا يجوز له أن يتنازل تنازلاً صريحاً عن النظر أو أن يفوض غيره بأن يسند إليه شئون الوقف و يحله مقام نفسه إستقلالاً ؛ إلا فى مجلس القاضى ، بحيث يتعين على المحكمة المختصة أن تقيم غيره فى الولاية و إلا فهو باق على ولايته حتى يقرر سواه ، لأنه بمثابة عزل معلق على ولاية آخر لا يتم بعزله نفسه و ردها عن النظر .
( الطعن رقم 5 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/11/16 )
***********************
ناظر الوقف



وضع يد الناظرة ، بصفتها ناظرة ، على أعيان مهما طال زمنه لا يكسبها ملكيتها ، لأنها لم تضع يدها إلا بصفتها وكيلة عن جهة الوقف ، و يد الوكيل لا تؤدى إلى الملكية إلا إذا تغيرت صفتها .
( الطعن رقم 24 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/31 )
***********************
ناظر الوقف



إعتراف الناظر على الوقف بما يضره لا يسرى عليه .
( الطعن رقم 24 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/31 )
***********************
ناظر الوقف



إن مسئولية ناظر الوقف قبل المستحقين تنحصر فى تقديم الحساب لهم مؤيداً بمستنداته، و فى توزيع فائض الريع عليهم وفق القواعد المتقدمة ، قل ما يصيب أحدهم منه أو كثر . فإذا ضاق الفائض عن دفع مرتباتهم كاملة فعلى من يدعى عدم صدق الناظر فى حسابه أن يقيم هو الدليل على دعواه . و من قلب الأوضاع القانونية فى الإثبات أن يكلف الناظر فى هذه الحالة بإقامة الدليل على أن الريع هو بالضيق الذى يقول به قولاً مؤسساً على حسابه المؤيد بالمستندات .
الطعن رقم 28 لسنة 5 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 1020بتاريخ 5-1-1936
***********************
ناظر الوقف



ناظر الوقف المشروط له حق الإستبدال لا يملك الإستبدال إلا بصفته ناظراً للوقف و بإذن القاضى الشرعى و وساطته .
( الطعن رقم 39 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/11/14 )
***********************
ناظر الوقف



مطالبة الناظر بدفع معاش مستحق فى وقف لا تكون من إختصاص المحاكم الأهليه إلا إذا كان الإستحقاق مبيناً فى كتاب الوقف و لا نزاع فيه . فإن لم يكن المدعى معيناً بإسمه فى كتاب الوقف ، بل كانت وظيفته هى سنده فى المطالبة بالإستحقاق على إعتبار أن عباره كتاب الوقف عن إستحقاق موظفيه تشمل هذه الوظيفة و تشمله شخصاً بالتالى ، كان الفصل فى النزاع بشأن ذلك من إختصاص المحاكم الشرعية وحدها ، لأن المحاكم الأهليه ممنوعة من أن تفسير أيه عبارة فى كتاب الوقف متى كانت غامضة و كان تفسيرها على وجه دون آخر يعطى حقاً أو يهدر حقاً . و إذن فإذا دفع لدى المحكمة الأهلية بعدم إختصاصها بالنظر فى دعوى إستحقاق فى وقف لوجود نزاع عليه لغموض فى كتاب الوقف ، فإن عليها أن توقف النظر فى موضوع الدعوى ريثما تفصل المحكمة الشرعية فى أصل الإستحقاق . فإذا هى رفضت الدفع و فصلت فى الدعوى كان حكمها واجب النقض .
( الطعن رقم 61 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/26 )
***********************
ناظر الوقف



إن الناظر إذا صرف ريع الوقف لبعض المستحقين فيه حرم البعض الآخر إستحقاقه عامداً متعمداً ، فإنه يكون للمحروم الخيار فى أن يطالبه بحقه أو أن يرجع بهذا الحق على من قبضه من المستحقين . و إذا كان الوقف صادراً على ذرية الواقف و برهن أحد على أنه منهم و أنه لذلك ذو حق فى الوقف ، و كان النزاع فى إستحقاقه راجعاً إلى الخلاف فى أمر نسبه إلى الوقف ، فإن أثر الحكم له بالإستحقاق يجعله مستنداً إلى وقت الوقف و يخول له الرجوع بكل ما إستحقه عن السنين الماضية على من قبضه من المستحقين الآخرين . أما إذا كان الخلاف غير متعلق بالنسب و إنما يتعلق بقيام شرط الإستحقاق فى مدعيه ، كما إذا نص فى كتاب الوقف على أن الإستحقاق هو لأولاد ولد الواقف و أثبت شخص أنه من أولاد بناته و قضى له بدخوله تفسيراً لكتاب الوقف ، فإنه لا يكون مستحقاً لشىء من الغلة الماضية إذا كانت قد إستهلكت ، لأن الحكم فى هذه الحالة لا يكون مظهراً و مقرراً بل هو مثبت لحق مدعى الإستحقاق فى الوقف . و ذلك لوجود شبهة الإقتصار فى شرط الواقف . فإن كانت الغلة موجودة إستحق فيها نصيبه لضعف تلك الشبهة ، و إلا فلا .
( الطعن رقم 83 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/3/11 )
***********************
ناظر الوقف



إن حسن النية الذى تبرأ به ذمة ناظر الوقف عند الرجوع عليه فى ماله بنصيب أحد المستحقين فى غلة السنوات الماضية التى إستهلكت و وزعت على باقى المستحقين إنما هو إعتقاد الناظر أن من قضى له بالإستحقاق لم يكن ، مع التسليم بنسبة للواقف ، من المستحقين بحسب ظاهر كتاب الوقف ، و أنه كان يوزع غلة الوقف بالطريقة الشرعية بين المستحقين لها على مقتضى ما كان يعتقده و لو كان متأولاً .
( الطعن رقم 83 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/3/11 )
***********************
ناظر الوقف



إن إيجاب الواقف فى حجة الوقف أن يقدم الناظر حساباً سنوياً لهيئة معينة تنظره و تقره إن وجدته صحيحاً ليس من شأنه أن يحد من ولاية المحاكم فى الفصل فيما يقوم بين المستحق و ناظر الوقف من نزاع على حساب نصيبه فى الوقف ، و لا أن يسبغ على تلك الهيئة ولاية الحكم فى صحة الحساب الذى يقدم إليها ، و ذلك لإن ولاية القضاء إنما يحددها المشرع وحده ، فمشيئة غيره لا تؤثر فى ذلك .
الطعن رقم 4 لسنة 7 مجموعة عمر2ع صفحة رقم 163 بتاريخ 13-5-1937
***********************
ناظر الوقف



و إذا تدخل من صدر له هذا الحكم على الناظر فى توزيع فتح أمام المحكمة المختلطة، و طلب الناظر الجديد رفض تدخله لعدم صدور الحكم فى مواجهة الوقف ، و لأن الإستدانة لم يؤذن بها من القاضى الشرعى ، فطلبت المحكمة إلى صاحب الحكم أن يثبت ما إستفاده الوقف من الدين فعجزه ، فقضت برفض تدخله على إعتبار أنه لا دين له على جهة الوقف ، كان لهذا القضاء حجيته بالنسبة له هو و الناظر القديم بصفته الشخصية و الناظر الجديد فى شأن عدم صحة هذه الإستدانة .
( الطعن رقم 28 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/5/26 )
***********************
ناظر الوقف



إن ناظر الوقف لا يصح أن يسأل فى دعوى الحساب عن إيراد الوقف إلا عما قبضه بالفعل لا عما كان يجب عليه أن يقبضه . ثم إنه لا يجوز أن يعدل عما هو وارد فى العقود المبرمة منه ما لم يكن غير أمين .
الطعن رقم 52 لسنة 10 مجموعة عمر3ع صفحة رقم 292 بتاريخ 19-12-1940
***********************
ناظر الوقف



متى كانت الدعوى قد رفعت صحيحة على المدعى عليه و هو مالك للعقار قبل أن يقفه فإنها تعتبر مرفوعة أيضاً فى وجهه على الوقف بعد تقريره فى أثناء سيرها . و المدعى عليه إذا كان هو الواقف و ناظر الوقف و المستحق الوحيد فيه ، و كان لم يتنح عن الدفاع فى الدعوى بعد صدور الوقف منه بل إستمر فى التقاضى مدافعاً لا عن حقوقه فقط بل عن حقوق الوقف أيضاً ، و إن كان لم يصرح بذلك ، فإنه يعتبر ممثلاً للوقف فى الحكم الذى يصدر .
الطعن رقم 8 لسنة 11 مجموعة عمر3ع صفحة رقم 356 بتاريخ 24-4-1941
***********************
ناظر الوقف



إن المأذون بالخصومة غير مسلط على مال الوقف لأن مهمته مقصورة على إتخاذ الإجراءات المأذون له فيها ، و إنما السلطة على مال الوقف و سائر شئونه للناظر وحده . فإذا أنفق المأذون بالخصومة شيئاً فى سبيل أداء مهمته ، أو تعاقد مع أحد على أن يعاونه فى تنفيذها ، فناظر الوقف هو الذى يطالب بما يستحقه كل منهما .
( الطعن رقم 9 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/4 )
***********************
ناظر الوقف



ما دام قد ثبت للمحكمة من الأدلة التى أوردتها فى حكمها أن المدعى عليها " وزارة الأوقاف " إنما كانت غاضبة لأعيان الوقف و لم تكن منصبة ناظرة عليه ، و كان الوقف أهلياً ، فإنها تكون على حق إذا هى أجازت للناظر ، بإعتباره ممثلاً لجهة الوقف و مسئولاً عن إدارته ، و نائباً عن المستحقين فى المطالبة بغلته ، الرجوع على المدعى عليها بما للمستحقين قبلها .
الطعن رقم 27 لسنة 12 مجموعة عمر4ع صفحة رقم 46 بتاريخ 28-1-1943
***********************
ناظر الوقف



إن وجود عدة نظار لوقف غير مأذون أحدهم فى الإنفراد بالتصرف فى شؤؤنه لا يمنع أحدهم بالطعن بالنقض فى حكم صادر ضد الوقف . فإن إتخاذ هذا الإجراء فى الميعاد المعين له فيه دفع ضرر قد يحيق بالوقف ، و خصوصاً إذا كان الطاعن لم يصدر عنه فى أثناء الطعن أى تصرف يصح القول معه بأنه ما كان له وحده تمثيل جهة الوقف فيه .
الطعن رقم 43 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 68 بتاريخ 11-3-1943
***********************
ناظر الوقف



يكفى للحكم بإلزام ناظر الوقف فى ماله الخاص بفوائد المبلغ المستحق على الوقف و بمصاريف إقتضائه أن يثبت أنه قصر فى الوفاء حتى رفعت الدعوى عليه من صاحب الحق .
الطعن رقم 63 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 131 بتاريخ 15-4-1943
***********************
ناظر الوقف



من المسلم أنه متى تمت المحاسبة بين الناظر و المستحقين على إيراد الوقف و مصرفه فى زمن معلوم فلا تجوز إعادة النظر فى الحساب من جديد .

( الطعن رقم 124 لسنة 13 ق ، و رقم 19 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/6/14 )
***********************
ناظر الوقف



الأصل فى الوكالة أنها تكون بغير مقابل ما لم يوجد شرط صريح بخلاف ذلك أو شرط ضمنى يتضح من حالة الوكيل . فإذا إستندت المحكمة فى أن ناظر الوقف كان يعمل بغير أجر إلى إقرارته المتكررة فإنها لا تكون قد خالفت القانون . و لا يقبل من هذا الناظر قوله إنه لا يصح أن يثرى الوقف على حساب جهوده فإن دعوى الإثراء على حساب الغير لا يكون لها محل إلا إذا لم توجد رابطة عقدية بين المتخاصمين ، و هى ليست حالته .

( الطعن رقم 124 لسنة 13 ق ، و رقم 19 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/6/14 )
ناظر الوقف



إذا كان ناظر الوقف ، الذى أقيم حارساً على أرض الوقف المؤجرة منه ، قد أجرها مستأجراً جديداً بعد أن كان المستأجر السابق قد زرع بعضها و جهز بعضها الآخر للزراعة ، ثم طلب المستأجر السابق تعويضه عن تصرف الناظر ، فقضت المحكمة بإلزام الوقف بما أنفقه هذا المستأجر ، قائلة فى ذلك إن البداهة كانت تملى على الحارس أن يحاسب المستأجر الجديد على تلك النفقات ، ثم حين عرضت فى حكمها لتقصير الحارس قالت إن أساس حساب التعويض على الوقف ليس خطأ الحارس حتى كان يتعين إلزامه به دون جهة الوقف ، و إنما أساسه أن ما بذل من النفقات عاد نفعه على الوقف - فهذا الحكم متهاتر الأسباب قاصر البيان . ذلك بأن ما أثبته من خطأ الحارس فى عدم محاسبة المستأجر الجديد على نفقات الزراعة يرتب تعويضاً على الحارس ، و ما أثبته من إستفادة الوقف من تلك النفقات يرتب إلزام الوقف بما أثرى به على حساب الغير . ثم إنه لم يبين العناصر الواقعية و القانونية لكل من هذين الأساسين ، فهو لم يبين هل عين الناظر حارساً بصفته ناظراً أم عين مجرداً من هذه الصفة ، و لم يبين وجه مساءلة الوقف عن خطأ الحارس فى الحالتين ، و لم يوضح كيف إستفاد الوقف مما أنفق على زراعة أرضه و هى مؤجرة .
( الطعن رقم 104 لسنة 14 ق ، جلسة 1946/1/31 )
***********************
ناظر الوقف



دعوة ناظر الوقف بمطالبة وزارة المالية بدفع مبلغ مرتب العلوفة الوارد فى حجة الوقف هى دعوى بدين مدنى بحت لا تعلق له بأصل الوقف ، فلا تختص بها المحاكم الشرعية .
( الطعن رقم 46 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/2/28 )
***********************
ناظر الوقف



إذا كان النزاع بين طرفى الخصومة قد إنحصر فى مقدار الأجرة المتفق عليها و لم يتناول ما زيد عليها عملاً بالأمرين العسكريين رقمى 289 و 315 ، و كان مبنى هذا النزاع ما إدعاه المستأجر من أن الأجرة المتفق عليها قد خفضت من كذا إلى كذا بإتفاق بينه و بين المؤجر " الواقف وقت أن كان ناظراً على وقفه " ، و كان الناظر الذى خلف الواقف فى النظر لا ينازع فى وقوع هذا الإتفاق و إن كان يذهب إلى أنه إتفاق باطل لأن التخفيض الذى يوجبه فيه غبن على الوقف ، فهذا النزاع لا تختص به المحكمة الإبتدائية بالتطبيق للأمر العسكرى رقم 315 الذى يجعل لها الإختصاص فى المنازعات على زيادة الأجرة التى قررها ، كما لا تختص به اللجنة الإدارية التى جعل لها الأمر العسكرى رقم 289 الإختصاص فى المنازعات المتعلقة بتكاليف المخابئ ، بل الإختصاص به يبقى - وفقاً للقواعد العامة - لمحكمة المواد الجزئية " فى حدود إختصاصاتها المعينة فى قانون المرافعات " .
( الطعن رقم 98 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/6/13 )
***********************
ناظر الوقف



متى كان ناظر الوقف الواضع اليد على العين مقراً بتبعيتها للوقف فلا شأن لمدعى ملكيتها فى مطالبة الناظر بكتاب و لا بإشهاد على الوقف ، و على هذا المدعى وحده تقديم الدليل المثبت لدعواه ، و خصوصاً إذا كان الوقف قديماً يرجع إلى ما قبل صدور لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى 27 من مايو سنة 1897 التى أوجبت لأول مرة إجراء الإشهاد على الوقف لإثباته و كان قبلها إثبات الوقف خاضعاً لأحكام الشريعة التى لا تستلزم فيه كتاباً و لا إشهاداً .
( الطعن رقم 147 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/23 )
***********************
ناظر الوقف



إن الشريعة الإسلامية فى التعريف بإختصاصات ناظر الوقف و مدى ولايته عليه بينت أنه ليس له الإستدانة إلا بشروط معينة ، و لا الإقرار بدين على الوقف . و من المقرر فى الإستدانة أن الناظر إذا إستدان على الوقف بلا شرط من الواقف و لا إذن من القاضى مع تمكنه من الإستئذان ضمن الدين من ماله فلا يملك قضاءه من غلة الوقف ، و المقرر فى الإقرار أن إقرار الناظر بدين على الوقف لا يصح مطلقاً ، فإن أقر وقع إقراره باطلاً لا عبرة به ألبتة و لا ينفذ على الوقف .
( الطعن رقم 11 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/1/23 )
***********************
ناظر الوقف



إن المسائل المتعلقة بناظر الوقف من مثل ولايته على الوقف ، و مدى سلطان هذه الولاية فى إدارة شئون الوقف و التحدث عنه ، و ما يجوز للناظر من التصرفات و ما لا يجوز - كل ذلك من مسائل أصل الوقف فتكون خاضعة لحكم الشريعة الإسلامية . و إذن فإذا صدر من المحكمة الشرعية حكم بأن الناظر الذى عقد إجارة الوقف لم يكن وحده يملك التعاقد عن الوقف بعد أن تقرر ضم ثقة إليه ، فهذا الحكم يكون حجة فيما قضى به من ذلك بحيث يتعين على المحكمة المدنية أن تقضى فى النزاع بين المستأجر و جهة الوقف على أساس بطلان عقد الإيجار ، إعمالاً لحكم الشريعة الإسلامية ، و إعتباراً بحجية الحكم الشرعى فى قضائه بأن الإيجار صدر من غير ذى صفة .
( الطعن رقم 36 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/2/20 )
***********************
ناظر الوقف



إن حجية الأحكام يجب لإعتبارها أن يتمسك بها ذوو الشأن . فإذا كان الثابت بالحكم أن النزاع فى صحة عقد الإيجار قد أثير أمام المحكمة فكان ردها فى خصوصه رداً موضوعياً مبنياً على أن العقد صحيح ملزم ، دون أية إشارة إلى حصول تمسك من الخصوم بحجية حكم سابق قضى بصحة هذا العقد فإن إستناد المطعون عليه إلى هذا الحكم السابق فى طلب إبرام الحكم المطعون فيه لا يكون له محل .
( الطعن رقم 36 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/2/20 )
***********************
ناظر الوقف



لا يجوز لوكيل ناظر الوقف ، كما لا يجوز للناظر نفسه ، أن يصرف للمستحقين من غلة الوقف أكثر من إستحقاقهم بحجة قبولهم إستنزال الزيادة مما يستحقونه فى السنين التالية .فإذا رفع ناظر الوقف على وكيله دعوى الحساب عن وكالته ، و طلب الوكيل أن يستنزل له من الثابت فى ذمته مبالغ صرفها لبعض المستحقين أكثر من إستحقاقهم ، و رفضت المحكمة خصم هذه المبالغ ، كان قضاؤها بذلك موافقاً لحكم القانون .
الطعن رقم 144 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 523 بتاريخ 15-1-1948
***********************
ناظر الوقف



ما دام النزاع منحصراً فى ملكية الأطيان المتنازع عليها هل هى لجهة الوقف أم لمدعى ملكيتها ، فهو ليس نزاعاً متعلقاً بأصل الوقف ، فيكون الفصل فيه للمحاكم المدنية .
الطعن رقم 7 لسنة 17 مجموعة عمر5ع صفحة رقم 602 بتاريخ 22-4-1948
***********************
ناظر الوقف



إن مجال التحدى بالحيازة كسند للملك فى المنقول هو أن تكون الحيازة قد صاحبها حسن النية ، و من مستلزمات حسن نية المشترى لعين يعلم أنها موقوفة ، أى محبوسة عن التصرف ، أن يتعرف كيف و بأى شرط جاز للناظر التصرف فيها . فإذا كان الثابت أن المحكمة الشرعية وافقت على إبدال عدد وابور موقوف و آلاته بثمن حددته ، و رخصت لنظار الوقف الثلاثة فى الإتفاق مع راغبى الشراء على ثمن لا يقل عن الثمن المحدد و أن يحرروا معهم عقوداً إبتدائية بالبيع على ألا ينفذ ذلك إلا بعد إيداع الثمن جميعه خزانة المحكمة و توقيع صيغة البيع ، و أن أحد النظار باع ، بصفته هذه ، العدد و الآلات المذكورة بثمن أقل من الثمن الذى حددته المحكمة الشرعية دفعه المشترى إلى الناظر و تسلم المبيع ، و قضت المحكمة بإبطال هذا البيع لوقوعه بثمن يقل عما أذنت به المحكمة الشرعية ، مؤسسة ذلك على ما قالته من أن " القاضى الشرعى هو صاحب الولاية فى شئون الوقف و له أن يأذن الناظر بإستبداله و أنه ليس لمن تعاقد مع الناظر الذى خرج عن حدود وكالته أن يشكو من طلب البطلان لأنه إما أن يكون عالماً بما تضمنه التفويض الذى يخول الناظر حق التصرف فى مال الوقف أو غير عالم به ، و هو فى كلا الحالين يجب أن يتحمل تبعة خطئه أو تقصيره أو إهماله " ، فهذا الحكم يكون سديداً و فيه الرد الكافى على ما يتمسك به المشترى من أن الحيازة فى المنقول سند الملكية .
( الطعن رقم 140 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/1/13 )
***********************
نزع ملكية الأرض الموقوفة وفاء لدين



الأراضى الموقوفة إذا نزعت ملكيتها فى دين على من باعها للواقف ، ثم إسترد الواقف ثمنها من البائع ، فالنزاع فى هذا الثمن هل يعتبر وقفاً فيرد لجهة الوقف أو لا يعتبر فلا يرد ، هو نزاع متعلق بأصل الوقف خارج عن إختصاص المحاكم الأهلية طبقاً للمادة 16 من لائحة ترتيبها .
( الطعن رقم 28 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/10/24 )
***********************
هيئة الأوقاف



القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية نص فى مادته الأولى على أن تكون لهذه الهيئة الشخصية إعتبارية و أسند إليها فى المادتين الثانية و الخامسة تولى إدارة أموال الأوقاف و إستثمارها و التصرف فيها ، و إستناداً إلى هذا القانون قضت محكمة الإستئناف بإنقطاع سير الخصومة لزوال صفة وزير الأوقاف فى تمثيل جهات الوقف و إذ كان الثابت أن الخصومة إستأنفت سيرها بصحيفة تعجيل وجهها الطاعنون إلى المطعون ضده الأول و مدير هيئة الأوقاف المصرية فسلمت صورة الإعلان لإدارة قضايا الحكومة و أبانوا فى هذه الصحيفة أن هيئة الأوقاف المصرية هى التى حلت محل وزير الأوقاف فى إختصاصاته و فى تمثيل جهة الوقف محل التداعى ، و كان من المقرر على ما تقضى به المادة 133 من قانون المرافعات أن الخصومة تستأنف سيرها بتكليف بالحضور يعلن إلى من قام مقام الخصم الذى تحقق فيه سبب الإنقطاع ، فإن فى هذه الصحيفة المعلنة مما يكفى للإفصاح عن أن هيئة الأوقاف ذات الشخصية الإعتبارية هى الآصلية المقصودة بذاتها فى تعجيل سير الخصومة بإعتبارها الجهة التى عينها القانون لتقوم مقام وزير الأوقاف الذى زالت صفته فى النيابة عن جهات الوقف فيكون هذا الإعلان عملاً إجرائياً صحيحاً منتجاً لآثاره قبل هيئة الأوقاف ، و لا يؤثر فى سلامة هذا الإجراء ما ورد بالإعلان من عيب فى ذكر أن مدير الهيئة هو ممثلها فى التقاضى طبقاً لنص المادة التاسعة من القرار الجمهورى رقم 1141 لسنة 1972 إلا أن للهيئة مدير و هو عضو بالمجلس المشكل لإدارتها على ما جاء بنص المادة الثانية من هذا القرار ، الأمر الذى يكون معه العيب الذى شاب الإعلان فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون خطأ فى بيان شخص الممثل الذى عينه القانون لتمثيل الهيئة ليس من شأنه التجهيل بأن هيئة ذاتها كشخص إعتبارى هى المعنية بتعجيل سير الخصومة و أنها صاحبة الصفة فى الإختصام بديلاً عن وزير الأوقاف الذى زالت عنه الصفة فى النيابة عن جهة الوقف . لما كان ذلك كذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر إذ لم يعتد بإعلان صحيفة تعجيل سير الخصومة كإجراء يمتنع معه سقوط الخصومة قبل الهيئة المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 527 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/6/19 )


_________________

وضع اليد على ارض الوقف أثره

من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أو وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته و لا يستطيع المستحكر - هو و ورثته من بعده - أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ، و لا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة ، و لا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير و إما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك ، و فى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع و المعارضة الفعلية و يدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها و الإستئثار بها دونه .
( الطعن رقم 1415 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/24 )
***********************
وقف أهلى شرط اعتباره وقف خيرى



المادتان 25 ، 26 من القانون رقم 44 لسنة 1962 فى شأن تسليم - الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و المجالس المحلية أن المشرع أراد أن يصفى الأوضاع فى الأوقاف الأهلية التى تديرها وزارة الأوقاف دون أن يظهر لها مستحقون فأوجبت عليها إتخاذ إجراءات النشر و اللصق عنها حتى إذا ما تقدم من يدعى إستحقاقه فيها بطلبه خلال الستة أشهر التالية أحالتة إلى اللجنة المشكلة وفقاً للمادة 26 سالفة البيان لفحصه و إصدار قرارها فى شأنه و إلا اعتبر نصيبه وقفاً خيرياً ، و من ثم فإن هذه الأحكام لا تسرى على الأوقاف الأهلية التى التى كان قد تقدم من يدعى الإستحقاق فيها لأنها فى هذه الحالة لا تعتبر من الأوقاف التى لم يظهر لها مستحقون و يقتضى الأمر إتخاذ إجراءات النشر و اللصق بشأنها .
الطعن رقم 27 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1430بتاريخ 12-5-1981
***********************
وقف غير المسلم



إسلام الواقف ليس شرطاً فى صحة الوقف على المسلم ، و الأصل فى وقف المسيحى من حيث الجهة الموقوف عليها طبقاً للمذهب الحنفى المعمول به وقت صدور الوقف موضوع النزاع ، هو أن يكون الوقف قربة إلى الله تعالى عند المسلم و المسيحى معاً ، و هو صحيح وفقاً لنص المادة السابعة من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 ، ما لم يكن على جهة محرمة فى شريعة الواقف و فى الشريعة الإسلامية ، فيكون الوقف على فقراء المسلمين أو على فقراء المسيحيين أو عليهما معاً جائزاً فقهاً و قانوناً ، لأنه فى جميع الأحوال جهة بر يتقرب بها إلى الله فى الشريعة الإسلامية و المسيحية ، حتى جاز للمسلم أن يدفع لفقراء غير المسلمين صدقة الفطر و الكفارات .
الطعن رقم 5 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 564 بتاريخ 29-3-1972
***********************
وقف غير المسلم



إذ كان البين من مدونات إشهاد الوقف أن الواقفة و هى قبطية أرثوذكسية أنشأت وقفها إبتداء على مدارس الجمعية التوفيقية الخيرية القبطية الأرثوذكية بمصر القاهرة ليصرف ريعه " فى مأكل و مشرب المعلمين و الأطفال المتعلمين بها و القائمين بالخدمة بالمدارس المذكورة ... " و كان ظاهر الإنشاء يدل على أن الواقفة - على ما هو مفهوم من دلالة إطلاقها صرف ريع الوقف على المتعلمين و المعلمين و القائمين بالخدمة فى هذه المدارس بدون وصف لدياناتهم أرادت أن يكون مصرف الوقف لعموم هؤلاء سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين من طائفتها الدينية أو من طوائف أخرى إذ لا تخصيص بغير مخصص و لو كانت تريد تخصيص هذا المصرف بأهل طائفتها لنصت على ذلك صراحة .
الطعن رقم 65 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2087بتاريخ 24-11-1981
***********************
***********************
هيئة الأوقاف



لئن كان الحكم قد إعتبر المجالس المحليه و من بعدها هيئة الأوقاف هى صاحبة الإختصاص الوحيد فى تأجير أعيان الوقف وفقاً لأحكام القوانين سالفى الذكر ، إلا أن النعى على الحكم لمخالفته القانون فى هذا الشق لا يحقق للطاعنين أى مصلحة ذلك أن الثابت من الواقع المطروح على محكمة الدرجة الأولى أن الطاعنين لم يختصما وزارة الأوقاف فى الدعوى ، و لا يمثل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف أو مديرها أو محافظ الفيوم - المختصمون فى الدعوى - وزارة الأوقاف ، إذ من المقرر فى قضاء محكمة النقض ، أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته ، لما كان ذلك و كان من المقرر أن الشخص لا يعتبر طرفاً فى خصومة بتمثل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به ، و كان رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف لا يمثل إلا هذه الهيئة وحدها فى التقاضى و أمام الغير عملاً بصريح نص المادة 9 من القرار الجمهورى رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف و المعمول به إعتباراً من 1972/10/12 ، فإن الخصومة لا تكون قد وجهت أصلاً لوزارة الأوقاف ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الشق لا يحقق للطاعنين أى مصلحة .
( الطعن رقم 724 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/1/10)
***********************
هيئة الأوقاف



لما كانت الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون الهيئات العامة الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1963 تجيز - كأصل عام - لمجلس إدارة الهيئة العامة أن يعهد إلى لجنة من أعضائه أو إلى رئيسه أو مدير الهيئة ببعض إختصاصاته ، و كانت المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1971 لا تحظر على مجلس إدارة هذه الهيئة - خلافاً لذلك الأصل أن يفوض رئيسه فى بعض إختصاصاته بالنسبة للبدل و الإستندال و الإستثمار ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة بيع العقار المستبدل بالمزاد العلنى للمطعون عليهما على سند مما إستخلصه من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المفوضة فى إعتماد إجراءات البيع طبقاً للمادة 14 من لائحة الإستبدال و الإستثمار لأعيان الوقف التى وافق عليها مجلس الإدارة قد إعتمد مرسى مزاد بيع ذلك العقار على المطعون عليهما و إتبعت بعد ذلك باقى الإجراءات من مطالبة المطعون عليهما بدفع باقى الثمن و إستخرج كشف المساحة لتقديمه إلى الشهر العقارى ، و كان هذا من الحكم إستخلاصاً سائغاً لإعتماد الجهة المختصة بهيئة الأوقاف لمرسى مزاد بيع العقار المستبدل . و تطبيقاً صحيحاً للقانون على واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 214 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/6/11 )


_________________

وضع اليد على ارض الوقف أثره

من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أو وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته و لا يستطيع المستحكر - هو و ورثته من بعده - أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ، و لا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة ، و لا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير و إما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك ، و فى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع و المعارضة الفعلية و يدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها و الإستئثار بها دونه .
( الطعن رقم 1415 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/24 )
***********************
وقف أهلى شرط اعتباره وقف خيرى



المادتان 25 ، 26 من القانون رقم 44 لسنة 1962 فى شأن تسليم - الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و المجالس المحلية أن المشرع أراد أن يصفى الأوضاع فى الأوقاف الأهلية التى تديرها وزارة الأوقاف دون أن يظهر لها مستحقون فأوجبت عليها إتخاذ إجراءات النشر و اللصق عنها حتى إذا ما تقدم من يدعى إستحقاقه فيها بطلبه خلال الستة أشهر التالية أحالتة إلى اللجنة المشكلة وفقاً للمادة 26 سالفة البيان لفحصه و إصدار قرارها فى شأنه و إلا اعتبر نصيبه وقفاً خيرياً ، و من ثم فإن هذه الأحكام لا تسرى على الأوقاف الأهلية التى التى كان قد تقدم من يدعى الإستحقاق فيها لأنها فى هذه الحالة لا تعتبر من الأوقاف التى لم يظهر لها مستحقون و يقتضى الأمر إتخاذ إجراءات النشر و اللصق بشأنها .
الطعن رقم 27 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1430بتاريخ 12-5-1981
***********************
وقف غير المسلم



إسلام الواقف ليس شرطاً فى صحة الوقف على المسلم ، و الأصل فى وقف المسيحى من حيث الجهة الموقوف عليها طبقاً للمذهب الحنفى المعمول به وقت صدور الوقف موضوع النزاع ، هو أن يكون الوقف قربة إلى الله تعالى عند المسلم و المسيحى معاً ، و هو صحيح وفقاً لنص المادة السابعة من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 ، ما لم يكن على جهة محرمة فى شريعة الواقف و فى الشريعة الإسلامية ، فيكون الوقف على فقراء المسلمين أو على فقراء المسيحيين أو عليهما معاً جائزاً فقهاً و قانوناً ، لأنه فى جميع الأحوال جهة بر يتقرب بها إلى الله فى الشريعة الإسلامية و المسيحية ، حتى جاز للمسلم أن يدفع لفقراء غير المسلمين صدقة الفطر و الكفارات .
الطعن رقم 5 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 564 بتاريخ 29-3-1972
***********************
وقف غير المسلم



إذ كان البين من مدونات إشهاد الوقف أن الواقفة و هى قبطية أرثوذكسية أنشأت وقفها إبتداء على مدارس الجمعية التوفيقية الخيرية القبطية الأرثوذكية بمصر القاهرة ليصرف ريعه " فى مأكل و مشرب المعلمين و الأطفال المتعلمين بها و القائمين بالخدمة بالمدارس المذكورة ... " و كان ظاهر الإنشاء يدل على أن الواقفة - على ما هو مفهوم من دلالة إطلاقها صرف ريع الوقف على المتعلمين و المعلمين و القائمين بالخدمة فى هذه المدارس بدون وصف لدياناتهم أرادت أن يكون مصرف الوقف لعموم هؤلاء سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين من طائفتها الدينية أو من طوائف أخرى إذ لا تخصيص بغير مخصص و لو كانت تريد تخصيص هذا المصرف بأهل طائفتها لنصت على ذلك صراحة .
الطعن رقم 65 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2087بتاريخ 24-11-1981
***********************
***********************
هيئة الأوقاف



لئن كان الحكم قد إعتبر المجالس المحليه و من بعدها هيئة الأوقاف هى صاحبة الإختصاص الوحيد فى تأجير أعيان الوقف وفقاً لأحكام القوانين سالفى الذكر ، إلا أن النعى على الحكم لمخالفته القانون فى هذا الشق لا يحقق للطاعنين أى مصلحة ذلك أن الثابت من الواقع المطروح على محكمة الدرجة الأولى أن الطاعنين لم يختصما وزارة الأوقاف فى الدعوى ، و لا يمثل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف أو مديرها أو محافظ الفيوم - المختصمون فى الدعوى - وزارة الأوقاف ، إذ من المقرر فى قضاء محكمة النقض ، أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته ، لما كان ذلك و كان من المقرر أن الشخص لا يعتبر طرفاً فى خصومة بتمثل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به ، و كان رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف لا يمثل إلا هذه الهيئة وحدها فى التقاضى و أمام الغير عملاً بصريح نص المادة 9 من القرار الجمهورى رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف و المعمول به إعتباراً من 1972/10/12 ، فإن الخصومة لا تكون قد وجهت أصلاً لوزارة الأوقاف ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الشق لا يحقق للطاعنين أى مصلحة .
( الطعن رقم 724 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/1/10)
***********************
هيئة الأوقاف



لما كانت الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون الهيئات العامة الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1963 تجيز - كأصل عام - لمجلس إدارة الهيئة العامة أن يعهد إلى لجنة من أعضائه أو إلى رئيسه أو مدير الهيئة ببعض إختصاصاته ، و كانت المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1971 لا تحظر على مجلس إدارة هذه الهيئة - خلافاً لذلك الأصل أن يفوض رئيسه فى بعض إختصاصاته بالنسبة للبدل و الإستندال و الإستثمار ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة بيع العقار المستبدل بالمزاد العلنى للمطعون عليهما على سند مما إستخلصه من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المفوضة فى إعتماد إجراءات البيع طبقاً للمادة 14 من لائحة الإستبدال و الإستثمار لأعيان الوقف التى وافق عليها مجلس الإدارة قد إعتمد مرسى مزاد بيع ذلك العقار على المطعون عليهما و إتبعت بعد ذلك باقى الإجراءات من مطالبة المطعون عليهما بدفع باقى الثمن و إستخرج كشف المساحة لتقديمه إلى الشهر العقارى ، و كان هذا من الحكم إستخلاصاً سائغاً لإعتماد الجهة المختصة بهيئة الأوقاف لمرسى مزاد بيع العقار المستبدل . و تطبيقاً صحيحاً للقانون على واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 214 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/6/11 )


_________________

إثبات الوكالة

مجرد حضور المحامى بصفته وكيلا بالحضور عن أحد الخصوم لا يضفى بذاته على المحامى جميع الصفات التى قد تكون لموكله إلا أن يكون هذا الخصم الحاضر قد قوضى بهذه الصفات ، ذلك لأن المحامى لايمثل الا من صرح بقبول تمثيله وقبل هو أن يمثله وأثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة [ م 82 مرافعات ] . و إذن فمتى كان التوكيل الصادر إلى المحامى قد صدر له من أحد خصوم الدعوى عن نفسه و بصفته وكيلا عن زوجته المختصمة فى نفس الدعوى ، و كان المحامى إذ حضر بالجلسة لم يستعمل هذا التوكيل إلا فى خصوص نيابته عن الزوج ، فانه لا يسوغ القول بان أثر حضور المحامى عن هذا الخصم ينسحب إلى زوجته لمجرد أن سند التوكيل الصادر له من الزوج أثبت نيابته عنه كان يبيح له أن يمثلها .
( الطعن رقم 141 سنة 21 ق ، جلسة 1954/11/11 )
*************************
إثبات الوكالة



إذا كان الحكم قد استند فى إثبات الوكالة فى التأجير إلى إقرارات الموكل سواء فى دفاعه أمام محكمة الموضوع أو فى شكوى إدارية وإلى أقوال الوكيل فى شكوى إدارية من أنه استأجر ماكينه لحساب الموكل فإن هذا الإستناد لامخالفة فيه للقانون لأن تنفيذ الوكالة أو الإقرار بها صراحة أو ضمناً من الأدلة التى يجيزها القانون لإثبات الوكالة أو لإعفاء الخصم من تقديم الدليل عليها .
الطعن رقم 64 لسنة 23 مكتب فنى 8 صفحة رقم 176 بتاريخ 28-2-1957
*************************
إثبات الوكالة



وكالة الزوج عن زوجته لا تستخلص ضمناً من مجرد قيام رابطة الزوجية .
الطعن رقم 372 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 973 بتاريخ 4-11-1965
*************************
إثبات الوكالة



ثبوت علاقة الزوجية لا يكفى بمجرده للقول بقيام وكالة ضمنية بين الزوج وزوجته .
الطعن رقم 202 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1019بتاريخ 5-5-1966
*************************
إثبات الوكالة



لتقرير ما إذا كانت آثار العقد تنصرف إلى الأصيل أو لا تنصرف يتعين بحث العلاقة بينه و بين من أدعى الوكالة عنه و أبرم العقد و من ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع فى إعتمادها على عقد العمل المبرم بين مورث المطعون ضدها الأولى و بين المطعون ضده الثاني فى نفى قيام وكالة بينهما . و لا يجدى الطاعنة " المتعاقد الآخر " القول بأنها لم تكن طرفا فى عقد العمل المشار إليه و لم تعلم به . إذ كان عليها أن تتحرى صفة من تعاقد معها و حدود تلك الصفة و لها فى سبيل ذلك الإطلاع على السند الذى يحدد علاقته بمن إدعى الوكالة عنه فإن قصرت فى ذلك فعليها تبعة التقصير .
الطعن رقم 572 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 32 بتاريخ 2-1-1969
*************************
إثبات الوكالة



أذا إستند الحكم فى إثبات الوكالة إلى إقرارات الموكل فى دعوى جنائية و دفاعه فى دعوى أخرى ، فلا مخالفة فى ذلك للقانون لأن تنفيذ الوكالة أو الإقرار بها صراحة أو ضمنا من الأدلة التى يجيزها القانون لإثبات الوكالة أو لإعفاء الخصم من تقديم الدليل عليها .
الطعن رقم 288 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1340بتاريخ 31-12-1970
*************************
إثبات الوكالة



المقرر فى قضاء هذه المحكمة - " 1 " أنه لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله لأن فى ذلك تجاوزاً فى الإستدلال ضار بحقوق الناس ، فإذا بأشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب أخطرت الطاعن بصافى أرباحه عن عام 1949 بالنموذج 6 مكرر ضريبة عامة على عنوانه بفرنسا بتاريخ 1955/9/26 و قد تسلمه الطاعن فى 1955/11/9 و طعن محاميه على هذا التقرير أمام لجنة الطعن بتاريخ 1955/12/7 بوصفه وكيلاً رسمياً عنه ، و أن التوكيل الصادر من الطاعن لمحاميه مصدق عليه بتاريخ 1955/5/8 و أودع أصله مصلحة الشهر العقارى بالقاهرة بموجب محضر الإيداع الرسمى رقم 5152 لسنة 1956 توثيق القاهرة كما خلت الأوراق من وجود منازعة من الطاعن على وكالة محاميه فإن الطعن يعد مرفوعاً فى الميعاد المقرر قانوناً ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مستنداً إلى أن طعن المحامى فى تقدير اللجنة كان فى 1955/12/7 و أن التصديق على الوكالة تم فى تاريخ لاحق لذلك مما يجعل الطعن مقدم من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 338 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/11/15 )
*************************
إثبات الوكالة
الطعن رقم 493 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 581 بتاريخ 28-2-1984



إستخلاص الحكم المطعون فيه من القرائن المستمدة من أوراق الدعوى و وقائعها و لها أصلها الثابت بالأوراق و من شأنها أن تؤدى فى مجموعها إلى ما رتبه عليها من أن الطاعن كان وكيلاً عن المورث بإعتبار أن تنفيذ الوكالة من الأدلة المقبولة لإثبات قيامها - كان النعى عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس .
*************************
إثبات الوكالة



من المقررفى قضاء هذه المحكمة أن مباشرة المحامى للإجراءات نيابة عن موكله لا يستلزم حصوله على سند بالوكالة قبل مباشرته للإجراء ما لم ينص القانون على غير ذلك - لما كان ما تقدم و المشرع لم يتطلب أن يكون المحامى الموقع على إنذار الشفعة مفوضاً تفويضاً خاصاً بالتصرف أو موكلاً فى ذلك بتوكيل سابق .
الطعن رقم 1644 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 565 بتاريخ 9-4-1985
*************************
إثبات الوكالة



ثبوت الوكالة الإتفاقية أمر موضوعى يتوقف على فهم المحكمة للواقعة متى كانا إستخلاصها سائغاً و له سنده من أوراق الدعوى .
الطعن رقم 2083 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 290 بتاريخ 29-1-1990
*************************
إثبات الوكالة



إذا طولب المدعى عليهم بريع أطيان مدعى وضع يدهم عليها ، و بنيت المطالبة على ورقة صادرة من أحدهم تعهد فيها عن نفسة و بصفته وكيلاً عن إخوته الباقين بإلتزامهم للمدعى عليهم بريع ما زاد على نصيبهم من الأطيان المتفق بموجب هذه الورقة على إختصاصهم بها مؤقتاً حتى تتم القسمة القضائية بين الجميع ، و كان سائر المدعى عليهم لم ينكروا هذه الوكالة و لم ينازعوا فيها فى أى دور من أدوار التقاضى ، و قصروا دفاعهم على أن شقيقهم " الوكيل " هو واضع اليد دونهم ، فإستخلصت المحكمة من ذلك أنهم مسلمون بالوكالة و لم تطلب ورقة التوكيل بل قضت فى الدعوى على أساس الإلتزام الثابت عليهم بموجب تلك الورقة ، فحكمها هذا لا مخالفة فيه للقانون و لا إخلال بحق الدفاع و لا قصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 82 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/3 )
*************************
اثر الرجوع فى الوكالة



إذ كان الثابت بالتوكيل - الذى باشر بموجبه المحامى رفع الطعن بالنقض أنه صادر من - مدير إدارة المراقبة و مدير إدارة قضايا البنك - بصفتهما نائبين عن البنك العقارى المصرى عن نفسه و بصفته مصفياً لبنك الأراضى - الطاعن - و ذلك بناء على السلطات المخولة لهما بموجب القرار الصادر من مجلس إدارة البنك و المرفق بمحضر الإيداع الموثق ، و البين من هذا المحضر أن رئيس مجلس الإدارة السابق قد فوضهما فى تمثيل البنك أمام القضاء و الإذن لهما فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض و ذلك إعمالاً لحقه المخول له بنص المادة 23 من القانون 32 لسنة 1966 فى تفويض مدير أو أكثر فى بعض إختصاصاته ، و لما كان هذا التوكيل قد صدر صحيحاً ممن يمثل مجلس الإدارة وقت صدوره فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة فى مرحلة لاحقة لصدور ذلك التوكيل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يؤثر فى صحته و لا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد لرفع الطعن بطريق النقض ، و لا ينال أيضاً من صحة هذا التوكيل إدماج بنك الائتمان العقارى فى البنك الطاعن إذ أن مؤدى هذا الإندماج هو إنقضاء البنك المندمج و بقاء البنك الدامج " الطاعن " محتفظاً بشخصيته و كيانه ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً يكون فى غير محله .
الطعن رقم 226 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1399بتاريخ 8-6-1977

اثر تصرف الوكيل

إذ كان الثابت أن الطاعن الأول قد وقع على محضر الشرطة - المتضمن عقد بيع - دون أن يذكر شيئا عن نيابته عن أولاده فى هذا التصرف ، فإن إستخلاص الحكم لنيابة الطاعن الأول عن أولاده من توقيعه على المحضر سالف الذكر يكون معيبا لا تؤدى إليه عبارات ذلك الحضر . و لا يغير وجه الرأى كون الطاعن الأول وكيلا عن أولاده ، لأن ذلك لا يجعل توقيعه على المحضر منصرفا إليهم ما دام أنه لم يعلن وقت التوقيع أنه يوقع نيابة عنهم .
( الطعن رقم 211 لسنة 35 ق ، جلسة 18-12-1969)
*************************
اثر تصرف الوكيل



إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول للعقار محل النزاع محمولاً فى أسبابه على مجرد القول بثبوت الوكالة المستترة للزوجة الطاعنة فيما أبرمته من عقد شراء الأرض و ما إتخذته من إجراءات البناء عليها و أن فى ذلك ما يكفى لإعتبار الأصيل فى علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى إجراء إذ لا يحتاج لكى يحتج على وكيله المسخر بملكية ما إشتراه إلى تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية ، و كان هذان الذى أقام عليه الحكم قضاءه فى هذا الخصوص ينطبق على واقعة الدعوى إذ هو يصدق على حالة ما إذا تم تسجيله البيع الصادر للوكيل المغير إسمه فتكون الملكية قد خرجت من ذمة البائع و هى و إن إنتقلت إلى الوكيل فى الظاهر إلا أن إنتقالها فى الحقيقة يعتبر لحساب الأصيل فيصبح فى علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى صدور تصرف جديد من هذا الأخير ينقل به الملكية إليه ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن عقد البيع الذى تعلق بعقار لم يسجل بعد فلا تكون ملكية المبيع قد إنتقلت إلى الزوجة الطاعنة التى أبرمته بطريق الوكالة المستترة بل هى لا تزال باقية على ذمة الشركة المطعون ضدها الثانية بائعة العقار و يكون ما إنصرف إلى الأصيل المطعون ضده الأول هى الحقوق الشخصية وليدة عقد البيع الذى لم يسجل ، و هذا العقد غير المسجل لا يترتب عليه أيضاً تملك المطعون ضده الأول لما أقامه على الأرض المبيعة من مبان ذلك أن حق القرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حق عينى من قبيل الملكية فلا ينشأ و لا ينتقل وفقاً لنص المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى إلا بالتسجيل ، أما قبل تسجيل سند المشترى البانى فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الإلتصاق نظير تعويض المشترى عنها تطبيقاً للقاعدة المنصوص عليها فى المادة 925 من القانون المدنى، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت ملكية المطعون ضده الأول رغم عدم توافر السبب القانونى المؤدى إلى التملك يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 648 لسنة 49 ق ، جلسة 24-4-1980)
*************************
اثر تصرف الوكيل



مؤدى نص المادة 702 من القانون المدنى أن الوكالة الخاصة تحدد بعمل أو بأعمال قانونية معينة و ترد على أعمال التصرف و أعمال الإدارة على سواء و هى و إن إقتصرت على عمل معين فهى تشمل كذلك توابعه و لوازمه الضرورية وفقاً لطبيعة الأشياء و العرف الجارى .
( الطعن رقم 1257 لسنة 51 ق ، جلسة 26-4-1987)
*************************
اثر تصرف الوكيل



إذا قضت المحكمة بأن تصرف الوكيل كان فى حدود التوكيل و أن التوكيل يبيح له الإنفراد بالتصرف ، و بنت ذلك على تفسيرها عقد الوكالة ، و إعتمدت فى هذا التفسير على عبارة التوكيل و على قصد المتعاقدين المستفاد من الوقائع و الملابسات التى إتصلت بتصرف الوكيل ، و كان ما إنتهت إليه متسقاً مع الوقائع التى إستندت إليها و غير متنافر مع عقد الوكالة ، فذلك من شأنها و لا معقب عليها فيه لمحكمة النقض .
الطعن رقم 59 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 264 بتاريخ 17-2-1944
**********************
اثر تعاقد الوكيل بإسمه



مفاد نص المادة 106 من القانون المدنى أنه متى تعاقد الوكيل مع الغير بإسمه هو دون أن يفصح عن صفته فإن أثار العقد تنصرف إلى الوكيل فى علاقته بالغير إلا إذا أثبت توافر الإستثنائين المشار إليهما فى المادة المذكورة ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على أن المطعون عليه إنما تعاقد مع الطاعن بإسمه شخصياً و سلم إليه المبلغ موضوع النزاع بهذه الصفة ، و أنه لم يقم دليل من الأوراق على أنه دفعه بوصفه وكيلاً عن الشركة ، مما مؤداه أن الدعوى لم يتوافر فيها أحد الإستثنائين السالفين الأمر الذى لم يكن محل نعى من الطاعن فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .
الطعن رقم 363 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1107بتاريخ 20-11-1973
*************************
اثر تعاقد الوكيل بإسمه



إن الوكيل إذا تعامل بإسمه مع الغير فهذا بمقتضى حكم القانون لا يغير من علاقته مع الموكل ، فتعتبر الصفقة قد تمت لحساب الموكل . و كل ما فى الأمر أن الوكيل فى هذه الحالة هو الذى يكون ملزماً قبل الغير الذى تعامل معه . فإذا دفع الموكل بأن التكليف الصادر منه لوكيله بأن يشترى عقاراً قد بطل بشراء هذا الوكيل القدر بإسمه ، و لكن إستخلصت المحكمة من وقائع الدعوى ، إستخلاصاً تؤدى إليه المقدمات التى أوردتها ، أن الوكيل حين حرر عقد الشراء بإسمه إنما كان يقوم بتنفيذ الوكالة ، و حكمت بناء على ذلك بإلزام الموكل بدفع الثمن إلى الوكيل مقابل نقل تكليف المشترى من إسمه إلى إسم الموكل فلا يصح النعى عليها فى ذلك .
( الطعن رقم 63 لسنة 12 ق ، جلسة 15-4-1943)
**********************
اثر تعاقد الوكيل عن موكله



إذا كانت الجمعية التعاونية لبناء المساكن لم تعلن - وقت إبرامها عقد المقاولة - أنها تتعاقد مع المقاول نيابة عن أعضائها و كان لا يوجد فى نصوص العقد ما يفيد وجود نيابة صريحة أو ضمنية بينها و بينهم فإن أثر العقد ينصرف إلى الجمعية و ليس إلى أعضائها فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع بعدم قبول دعوى أحد أعضاء الجمعية قبل المقاول لرفعها من غير ذى صفة ، على أن العقد قد أبرم فى حدود نيابة الجمعية عن أعضائها و أن ما نشأ عنه من حقوق و إلتزامات يضاف إليهم فإنه سيكون قد إستخلص من العقد ما لا يمكن أن يؤدى إليه مدلول عباراته و قد جره ذلك إلى خطئه فى تكييف العلاقة القانونية بين الجمعية و أعضائها فيما يختص بهذا التعاقد و الخطأ فى ترتيب آثار العقد .
الطعن رقم 277 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 2016بتاريخ 29-12-1966
**********************
اثر حيازة الوكيل لعقارات الأصيل



حيازة الوكيل لعقارات موكله التى تحت يده بسبب عقد الوكالة تعتبر حيازة لحساب الأصيل طالما أن الوكيل لم يدع أنه غير صفة حيازته بما تتغير به قانونا ، و من ثم يعتبر الأصيل مستمرا فى وضع يده مدة حيازة الوكيل وتحسب له هذه المدة فى التقادم المكسب السارى لمصلحته . و إذ كان مجرد ثبوت أن الوكيل عن مورث الطاعنين ـ إبان وضع يده على عقار موكله ـ كان وكيلا أيضا عن المطعون عليه الذى ينازعهم فى ملكية هذا العقار ، ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلى إسقاط مدة حيازة الوكيل للعقار محل النزاع نيابة عن مورث الطاعنين من مدة التقادم السارى لمصلحة هذا المورث ، بل لا يكون هذا الإسقاط إلا إذا شاب حيازة المورث للعقار بوساطة وكيله عيب من العيوب التى تفقدها أثرها فى كسب الملكية بالتقادم و هى الاكراه و الخفاء و اللبس أو الغموض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يكشف عن قيام أحد هذه العيوب حين رفض طلب الطاعنين الاحالة إلى التحقيق لإثبات تملكهم العقار محل النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة يكون قد انطوى على قصور و خطأ فى القانون .
( الطعن رقم 235 سنة 28 ق ، جلسة 6-6-1963)
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



متى كان الحكم إذ قرر بأن الوكيل قد تجاوز حدود التوكيل قد أقام ذلك على استخلاص موضوعى سائغ ، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه .
( الطعن رقم 255 لسنة 22 ق ، جلسة 5-4-1956)
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



خروج الوكيل عن حدود وكالته فى تعاقد سابق لا يلزم منه إعتبار تصرف آخر لاحق حاصل من الوكيل للطاعنين نافذا فى حق الموكل ما دام أن هذا التصرف كان صادرا من وكيل خارج حدود الوكالة إذ هو لا ينفذ فى حقه إلا بإجازة ذات التصرف .
الطعن رقم 374 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 391 بتاريخ 12-5-1960
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



السبب الصحيح هو السند الذى يصدر من شخص لا يكون مالكا للشىء أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم فإذا كان الثابت أن عقد البيع الصادر للطاعنين - إنما صدر لهما من وكيل عن المالك للأطيان المبيعه فإنه لا يتأتى فى هذا المقام الإستناد إلى وجود سبب صحيح و إنما يتعين فى هذا المجال إعمال ما تقتضى به الأحكام الخاصة بالنيابة فى التعاقد و بآثار الوكالة فيما تقرره هذه الأحكام من أن على الوكيل أن يقوم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة و من أنه إذا خرج عن حدودها و أبرم عقد بأسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق و إلتزامات لا يضاف إلى الأصيل إلا إذا اجاز التصرف
الطعن رقم 374 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 391 بتاريخ 12-5-1960
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



مؤدى أحكام المادتين 512 و 525 من القانون المدنى القديم أن مايبرمه الوكيل فى حدود الوكالة يضاف إلى الأصيل و أن الوكيل ملزم بأن يقدم لموكله حساباً شاملا و أن يوفى إليه صافى ما فى ذمته ، فإذا كان الثابت أن المورث إذ أبرم عقد البيع الابتدائى بالنسبة لحصة موكلته المطعون عليها الاولى إلتزم فىهذا العقد بسداد الدين المضمون بحق الامتياز على تلك الحصة - و كان إلتزامه هذا مندرجا ضمن حدود وكالته بالبيع - فإن قيامه بسداد هذا الدين يضاف إلى موكله وتنصرف إليها آثاره ، و من ثم لا يكون فى حالة قبضة الثمن و سداده الدين الممتاز مدينا لموكلته بما قبض دائناً لها بما دفع و إنما يقتصر التزامه على يقدم لها حساب وكالته و أن يؤدى إليها ما تسفر عنه أعماله . و إذا كان دفاع الطاعنين قد قام أمام محكمة الاستئناف على هذا الأساس متمسكين بطلب إستنزال ما سدده مورثهم عن المطعون عليها إلى الدائن من أصل ثمن الأطيان التى باعها بوكالته عنها و التى كانت محملة بهذا الدين ، و كان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع قولاً منه إنه يقوم على الدفع بالمقاصة القانونية بين الدين المدعى بالوفاء به و الدين الذى تطالب به المطعون عليها فإنه يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 628 لسنة 25 ق ، جلسة 16-2-1961)

اثر تصرف الوكيل

إذ كان الثابت أن الطاعن الأول قد وقع على محضر الشرطة - المتضمن عقد بيع - دون أن يذكر شيئا عن نيابته عن أولاده فى هذا التصرف ، فإن إستخلاص الحكم لنيابة الطاعن الأول عن أولاده من توقيعه على المحضر سالف الذكر يكون معيبا لا تؤدى إليه عبارات ذلك الحضر . و لا يغير وجه الرأى كون الطاعن الأول وكيلا عن أولاده ، لأن ذلك لا يجعل توقيعه على المحضر منصرفا إليهم ما دام أنه لم يعلن وقت التوقيع أنه يوقع نيابة عنهم .
( الطعن رقم 211 لسنة 35 ق ، جلسة 18-12-1969)
*************************
اثر تصرف الوكيل



إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول للعقار محل النزاع محمولاً فى أسبابه على مجرد القول بثبوت الوكالة المستترة للزوجة الطاعنة فيما أبرمته من عقد شراء الأرض و ما إتخذته من إجراءات البناء عليها و أن فى ذلك ما يكفى لإعتبار الأصيل فى علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى إجراء إذ لا يحتاج لكى يحتج على وكيله المسخر بملكية ما إشتراه إلى تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية ، و كان هذان الذى أقام عليه الحكم قضاءه فى هذا الخصوص ينطبق على واقعة الدعوى إذ هو يصدق على حالة ما إذا تم تسجيله البيع الصادر للوكيل المغير إسمه فتكون الملكية قد خرجت من ذمة البائع و هى و إن إنتقلت إلى الوكيل فى الظاهر إلا أن إنتقالها فى الحقيقة يعتبر لحساب الأصيل فيصبح فى علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى صدور تصرف جديد من هذا الأخير ينقل به الملكية إليه ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن عقد البيع الذى تعلق بعقار لم يسجل بعد فلا تكون ملكية المبيع قد إنتقلت إلى الزوجة الطاعنة التى أبرمته بطريق الوكالة المستترة بل هى لا تزال باقية على ذمة الشركة المطعون ضدها الثانية بائعة العقار و يكون ما إنصرف إلى الأصيل المطعون ضده الأول هى الحقوق الشخصية وليدة عقد البيع الذى لم يسجل ، و هذا العقد غير المسجل لا يترتب عليه أيضاً تملك المطعون ضده الأول لما أقامه على الأرض المبيعة من مبان ذلك أن حق القرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حق عينى من قبيل الملكية فلا ينشأ و لا ينتقل وفقاً لنص المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى إلا بالتسجيل ، أما قبل تسجيل سند المشترى البانى فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الإلتصاق نظير تعويض المشترى عنها تطبيقاً للقاعدة المنصوص عليها فى المادة 925 من القانون المدنى، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت ملكية المطعون ضده الأول رغم عدم توافر السبب القانونى المؤدى إلى التملك يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 648 لسنة 49 ق ، جلسة 24-4-1980)
*************************
اثر تصرف الوكيل



مؤدى نص المادة 702 من القانون المدنى أن الوكالة الخاصة تحدد بعمل أو بأعمال قانونية معينة و ترد على أعمال التصرف و أعمال الإدارة على سواء و هى و إن إقتصرت على عمل معين فهى تشمل كذلك توابعه و لوازمه الضرورية وفقاً لطبيعة الأشياء و العرف الجارى .
( الطعن رقم 1257 لسنة 51 ق ، جلسة 26-4-1987)
*************************
اثر تصرف الوكيل



إذا قضت المحكمة بأن تصرف الوكيل كان فى حدود التوكيل و أن التوكيل يبيح له الإنفراد بالتصرف ، و بنت ذلك على تفسيرها عقد الوكالة ، و إعتمدت فى هذا التفسير على عبارة التوكيل و على قصد المتعاقدين المستفاد من الوقائع و الملابسات التى إتصلت بتصرف الوكيل ، و كان ما إنتهت إليه متسقاً مع الوقائع التى إستندت إليها و غير متنافر مع عقد الوكالة ، فذلك من شأنها و لا معقب عليها فيه لمحكمة النقض .
الطعن رقم 59 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 264 بتاريخ 17-2-1944
**********************
اثر تعاقد الوكيل بإسمه



مفاد نص المادة 106 من القانون المدنى أنه متى تعاقد الوكيل مع الغير بإسمه هو دون أن يفصح عن صفته فإن أثار العقد تنصرف إلى الوكيل فى علاقته بالغير إلا إذا أثبت توافر الإستثنائين المشار إليهما فى المادة المذكورة ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على أن المطعون عليه إنما تعاقد مع الطاعن بإسمه شخصياً و سلم إليه المبلغ موضوع النزاع بهذه الصفة ، و أنه لم يقم دليل من الأوراق على أنه دفعه بوصفه وكيلاً عن الشركة ، مما مؤداه أن الدعوى لم يتوافر فيها أحد الإستثنائين السالفين الأمر الذى لم يكن محل نعى من الطاعن فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .
الطعن رقم 363 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1107بتاريخ 20-11-1973
*************************
اثر تعاقد الوكيل بإسمه



إن الوكيل إذا تعامل بإسمه مع الغير فهذا بمقتضى حكم القانون لا يغير من علاقته مع الموكل ، فتعتبر الصفقة قد تمت لحساب الموكل . و كل ما فى الأمر أن الوكيل فى هذه الحالة هو الذى يكون ملزماً قبل الغير الذى تعامل معه . فإذا دفع الموكل بأن التكليف الصادر منه لوكيله بأن يشترى عقاراً قد بطل بشراء هذا الوكيل القدر بإسمه ، و لكن إستخلصت المحكمة من وقائع الدعوى ، إستخلاصاً تؤدى إليه المقدمات التى أوردتها ، أن الوكيل حين حرر عقد الشراء بإسمه إنما كان يقوم بتنفيذ الوكالة ، و حكمت بناء على ذلك بإلزام الموكل بدفع الثمن إلى الوكيل مقابل نقل تكليف المشترى من إسمه إلى إسم الموكل فلا يصح النعى عليها فى ذلك .
( الطعن رقم 63 لسنة 12 ق ، جلسة 15-4-1943)
**********************
اثر تعاقد الوكيل عن موكله



إذا كانت الجمعية التعاونية لبناء المساكن لم تعلن - وقت إبرامها عقد المقاولة - أنها تتعاقد مع المقاول نيابة عن أعضائها و كان لا يوجد فى نصوص العقد ما يفيد وجود نيابة صريحة أو ضمنية بينها و بينهم فإن أثر العقد ينصرف إلى الجمعية و ليس إلى أعضائها فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع بعدم قبول دعوى أحد أعضاء الجمعية قبل المقاول لرفعها من غير ذى صفة ، على أن العقد قد أبرم فى حدود نيابة الجمعية عن أعضائها و أن ما نشأ عنه من حقوق و إلتزامات يضاف إليهم فإنه سيكون قد إستخلص من العقد ما لا يمكن أن يؤدى إليه مدلول عباراته و قد جره ذلك إلى خطئه فى تكييف العلاقة القانونية بين الجمعية و أعضائها فيما يختص بهذا التعاقد و الخطأ فى ترتيب آثار العقد .
الطعن رقم 277 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 2016بتاريخ 29-12-1966
**********************
اثر حيازة الوكيل لعقارات الأصيل



حيازة الوكيل لعقارات موكله التى تحت يده بسبب عقد الوكالة تعتبر حيازة لحساب الأصيل طالما أن الوكيل لم يدع أنه غير صفة حيازته بما تتغير به قانونا ، و من ثم يعتبر الأصيل مستمرا فى وضع يده مدة حيازة الوكيل وتحسب له هذه المدة فى التقادم المكسب السارى لمصلحته . و إذ كان مجرد ثبوت أن الوكيل عن مورث الطاعنين ـ إبان وضع يده على عقار موكله ـ كان وكيلا أيضا عن المطعون عليه الذى ينازعهم فى ملكية هذا العقار ، ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلى إسقاط مدة حيازة الوكيل للعقار محل النزاع نيابة عن مورث الطاعنين من مدة التقادم السارى لمصلحة هذا المورث ، بل لا يكون هذا الإسقاط إلا إذا شاب حيازة المورث للعقار بوساطة وكيله عيب من العيوب التى تفقدها أثرها فى كسب الملكية بالتقادم و هى الاكراه و الخفاء و اللبس أو الغموض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يكشف عن قيام أحد هذه العيوب حين رفض طلب الطاعنين الاحالة إلى التحقيق لإثبات تملكهم العقار محل النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة يكون قد انطوى على قصور و خطأ فى القانون .
( الطعن رقم 235 سنة 28 ق ، جلسة 6-6-1963)
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



متى كان الحكم إذ قرر بأن الوكيل قد تجاوز حدود التوكيل قد أقام ذلك على استخلاص موضوعى سائغ ، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه .
( الطعن رقم 255 لسنة 22 ق ، جلسة 5-4-1956)
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



خروج الوكيل عن حدود وكالته فى تعاقد سابق لا يلزم منه إعتبار تصرف آخر لاحق حاصل من الوكيل للطاعنين نافذا فى حق الموكل ما دام أن هذا التصرف كان صادرا من وكيل خارج حدود الوكالة إذ هو لا ينفذ فى حقه إلا بإجازة ذات التصرف .
الطعن رقم 374 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 391 بتاريخ 12-5-1960
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



السبب الصحيح هو السند الذى يصدر من شخص لا يكون مالكا للشىء أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم فإذا كان الثابت أن عقد البيع الصادر للطاعنين - إنما صدر لهما من وكيل عن المالك للأطيان المبيعه فإنه لا يتأتى فى هذا المقام الإستناد إلى وجود سبب صحيح و إنما يتعين فى هذا المجال إعمال ما تقتضى به الأحكام الخاصة بالنيابة فى التعاقد و بآثار الوكالة فيما تقرره هذه الأحكام من أن على الوكيل أن يقوم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة و من أنه إذا خرج عن حدودها و أبرم عقد بأسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق و إلتزامات لا يضاف إلى الأصيل إلا إذا اجاز التصرف
الطعن رقم 374 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 391 بتاريخ 12-5-1960
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



مؤدى أحكام المادتين 512 و 525 من القانون المدنى القديم أن مايبرمه الوكيل فى حدود الوكالة يضاف إلى الأصيل و أن الوكيل ملزم بأن يقدم لموكله حساباً شاملا و أن يوفى إليه صافى ما فى ذمته ، فإذا كان الثابت أن المورث إذ أبرم عقد البيع الابتدائى بالنسبة لحصة موكلته المطعون عليها الاولى إلتزم فىهذا العقد بسداد الدين المضمون بحق الامتياز على تلك الحصة - و كان إلتزامه هذا مندرجا ضمن حدود وكالته بالبيع - فإن قيامه بسداد هذا الدين يضاف إلى موكله وتنصرف إليها آثاره ، و من ثم لا يكون فى حالة قبضة الثمن و سداده الدين الممتاز مدينا لموكلته بما قبض دائناً لها بما دفع و إنما يقتصر التزامه على يقدم لها حساب وكالته و أن يؤدى إليها ما تسفر عنه أعماله . و إذا كان دفاع الطاعنين قد قام أمام محكمة الاستئناف على هذا الأساس متمسكين بطلب إستنزال ما سدده مورثهم عن المطعون عليها إلى الدائن من أصل ثمن الأطيان التى باعها بوكالته عنها و التى كانت محملة بهذا الدين ، و كان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع قولاً منه إنه يقوم على الدفع بالمقاصة القانونية بين الدين المدعى بالوفاء به و الدين الذى تطالب به المطعون عليها فإنه يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 628 لسنة 25 ق ، جلسة 16-2-1961)

اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

عدم إفصاح الوكيل عن صفته فى العقود التى يبرمها مع الغير لحساب الموكل لايؤدى بذاته إلى صورية التوكيل لأن تعامل الوكيل باسمه مع الغير لا يغير من علاقته مع موكله فيلتزم الموكل بموجب عقد الوكالة بتنفيذ ما التزم به الوكيل ـ و كل ما يترتب على ذلك من أثر هو أن الوكيل فى هذه الحالة هو الذى يكون ملزما قبل الغير الذى تعامل معه إلا إذا كان من المفروض حتما أن هذا الغير يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوى عنده أن يتعاقد مع الأصيل أو النائب فعندئذ تكون العلاقة بين الغير الذى تعاقد مع الوكيل وبين الموكل كما هو الحال فى الوكالة الظاهرة .
( الطعنان رقما 459 و471 سنة 26 ق ، جلسة 25-04-1963)
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



تصرف الوكيل الذى يجاوز حدود وكالته الخاصة لا يسأل عنه الموكل إلا إذا أجازه بعد حصوله قاصداً إضافة أثره إلى نفسه .
الطعن رقم 162 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 648 بتاريخ 6-4-1972
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



لئن كان الأصل وفقاً للمادة 105 من القانون المدنى أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش ، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للأضرار بحقوق موكله ، فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل . و إذ كان البين من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه إستخلص فى حدود سلطته التقديرية من أقوال شهود المطعون عليه الأول أن عقدى الإيجار سنة الطاعن الأول صدرا فى ظروف مريبة و فى غير مواعيد تحديد عقود إيجار الأراضى الزراعية ، و أن الطاعن الثانى لم يبرزهما إلا بعد أن دب الخلاف بينه و بين المطعون عليه الأول ، و إتخذ من عدم إشارة الطاعن الثانى فى الإنذار الموجه منه إلى هذين العقدين قرينة على إصطناعهما و كانت هذه الأسباب سائغة و مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من عقدى الإيجار قد حررا بطريق الغش و التواطؤ ، و كان الحكم إذ تحدث عن صورية عقدى الإيجار الصادرين إلى الطاعن الأول من شقيقه - الطاعن الثانى - بوصفه وكيلاً عن المطعون عليه الأول مستنداً إلى القرائن التى إستظهرها إنما قصد التدليسية المبنية على الغش و التواطؤ بين طرفى العقد إضراراً بالموكل ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم 273 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 886 بتاريخ 7-4-1976
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



تختلف سعة الوكالة بأختلاف الصيغة التى يفرغ فيها التوكيل و مؤدى نص المادة 702 من القانون المدنى أن الوكالة الخاصة تحدد بعمل أو أعمال قانونية معينة و ترد على أعمال التصرف و أعمال الإدارة على السواء و هى و إن أقتصرت على عمل معين فهى تشمل كذلك توابعه و لوازمه الضرورية وفقاً لطبيعة الأشياء و العرف السارى ، و تحديد مدى الوكالة مسألة واقع يبت فيها قاضى الموضوع بما له من السلطة فى تعرف حقيقة ما أراده العاقدان مستعيناً بعبارة التوكيل و بظروف الدعوى و ملابساتها طالما كان الإستخلاص سائغاً .
الطعن رقم 598 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1510بتاريخ 21-6-1978
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



إاذ كان البين من مطالعة التوكيل الصادر من المستأجرة الأصلية إلى المطعون عليه الثانى أنه توكيل رسمى عام تضمن توكيلاً خاصاً مضافاً إليه فى " البيع و الشراء فيما يتعلق بالمنقولات و كل ما هو منقول و ثابت و التوقيع على عقد البيع الإبتدائى وقبض الثمن " فإن نطاق هذه الوكالة الخاصة يتسع لتصرف المطعون عليه الثانى فى التنازل عن حق الإيجار باعتباره بيعاً لمنقول .
الطعن رقم 598 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1510بتاريخ 21-6-1978
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يكن التوكيل صريحاً فى تخويل المحامى أن يطعن نيابة عن الموكل بطريق النقض ، فللمحكمة أن تحصل ذلك من عبارة التوكيل و الملابسات التى حرر فيها . لما كان ذلك و كانت عبارات التوكيل تدل على أن الطاعن فوض زوجته إدارة كافة أمواله و التصرف فيها و أنه و كلها فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها ، فأن صدور التوكيل فى الخارج و من شخص غير مصرى ليس له دراية بإجراءات التقاضى فى مصر يشير إلى أن نطاق التوكيل العام يرخص لزوجة الطاعن و وكيلته فى توكيل محامين نيابة عنه لمباشرة إجراءات الدعاوى أمام المحاكم بمختلف درجاتها و منها محكمة النقض .
الطعن رقم 969 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 762 بتاريخ 15-3-1978
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



إذ كان الأصيل لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى المحرر العرفى الذى وقعه نائباً أياً كانت صفته فى النيابة ، و يكون المحرر حجة عليه وفق المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، فإن إيصالات سداد الأجرة محل النعى تكون حجة على الطاعن فى تاريخها و لو لم يكن نائبا طالما لم يقم الدليل على عدم صحة هذا التاريخ بإعتباره طرفاً فيها بواسطة وكيله .
الطعن رقم 969 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 762 بتاريخ 15-3-1978
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



إذا جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الموكل الذى له خيار بين إجازة هذا التصرف بقصد إضافة أثره إلى نفسه أو طلب إبطاله ، و هذا الطلب ليس مقرراً لمصلحة الغير فحسب - كما يقول الطاعنون بل هو مقرر أيضاً لمصلحة الموكل .
الطعن رقم 1125 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 263 بتاريخ 2-5-1979
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



الأصل فى قواعد الوكالة أن الغير الذى يتعاقد مع الوكيل عليه أن يتثبت من قيام الوكالة و من حدودها و له فى سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فإن قصر فعليه تقصيره ، و إن جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الأصيل و يستوى فى ذلك أن يكون الوكيل حسن النية أو سىء النية قصد الإضرار بالموكل أو بغيره .
الطعن رقم 1125 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 263 بتاريخ 2-5-1979
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



من المقرر طبقاً للمادتين 699 ، 1/704 من القانون المدنى أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ، و أن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها فإذا جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ فى حق الموكل ، إلا أن للموكل فى هذه الحالة أن يقر هذا العمل فإن أقره أصبح كأنه قد تم فى حدود الوكالة من وقت إجراء العمل لا من وقت الإقرار مما مفاده أن الموكل هو الذى يملك التمسك يتجاوز الوكيل لحدود الوكالة - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الوكيلتين عن المستأجرة الأصلية قد تجاوزتا حدود الوكالة الصادرة إليهما حين تنازلتا عن شقة النزاع للطاعن على الرغم من أن الموكلة لم تتمسك بهذا التجاوز فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيقه القانون .
الطعن رقم 207 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 361 بتاريخ 22-12-1979
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من التوكيل الصادر من الطاعنة -المؤجرة - لزوجها و من الإقرار الصادر منه للمطعون عليه - المستأجر - أن ما تضمنه الإقرار من تنازل عن الأجرة عين النزاع لحين إقامة البناء الجديد بدلاً من العقار المطلوب هدمه ، كان بمقابل تمثل فى تنازل المطعون عليه عن عقد إستئجاره للشقة التى كان يشغلها بالعقار المذكور ليتمكن الوكيل من هدمه و بيع أنقاضه و إقامة بناء جديد يغل دخلاً أكبر ، و كان هذا الذى إستخلصه الحكم يتفق و عبارات سند الوكالة و الإقرار و فى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تامة فى تحديد نطاق الوكالة و بيان ما قصده المتعاقدان منها مستعينة فى ذلك بعبارات التوكيل و ظروف الدعوى و ملابساتها ، و إذ كان من الجائز وفقاً للمادة 561 من القانون المدنى أن تكون الأجرة تقدمه أخرى غير النقود ، فإن النعى بأن إقرار الوكيل تضمن تبرعاً لا يملكه يكون على غير أساس .
( الطعن 132 لسنة 45 ق ، جلسة 27-2-1980)
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



مقتضىأحكام النيابة أن العمل الذى يجريه النائب يعتبر أنه صدر من الأصيل ، و لذلك ينصرف العمل القانونى الذى يجريه النائب فى حدود نيابته إلى الأصيل مباشرة ، و يظل النائب بعيداً عن هذا الأثر ، فإذا أجرى النائب عملاً بإسم الأصيل فينظر إلى هذا العمل من ناحية تكييفه بأنه معاوضة أو تبرع ، إلى الأصيل لا إلى النائب ، فإذا كان الأصيل لم يأخذ مقابلاً فالعمل تبرعى ، و لو كان النائب قد تلقى عوضاً لنفسه .
( الطعن رقم 139 لسنة 45 ق ، جلسة 7-12-1981)

اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

عدم إفصاح الوكيل عن صفته فى العقود التى يبرمها مع الغير لحساب الموكل لايؤدى بذاته إلى صورية التوكيل لأن تعامل الوكيل باسمه مع الغير لا يغير من علاقته مع موكله فيلتزم الموكل بموجب عقد الوكالة بتنفيذ ما التزم به الوكيل ـ و كل ما يترتب على ذلك من أثر هو أن الوكيل فى هذه الحالة هو الذى يكون ملزما قبل الغير الذى تعامل معه إلا إذا كان من المفروض حتما أن هذا الغير يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوى عنده أن يتعاقد مع الأصيل أو النائب فعندئذ تكون العلاقة بين الغير الذى تعاقد مع الوكيل وبين الموكل كما هو الحال فى الوكالة الظاهرة .
( الطعنان رقما 459 و471 سنة 26 ق ، جلسة 25-04-1963)
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



تصرف الوكيل الذى يجاوز حدود وكالته الخاصة لا يسأل عنه الموكل إلا إذا أجازه بعد حصوله قاصداً إضافة أثره إلى نفسه .
الطعن رقم 162 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 648 بتاريخ 6-4-1972
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



لئن كان الأصل وفقاً للمادة 105 من القانون المدنى أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش ، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للأضرار بحقوق موكله ، فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل . و إذ كان البين من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه إستخلص فى حدود سلطته التقديرية من أقوال شهود المطعون عليه الأول أن عقدى الإيجار سنة الطاعن الأول صدرا فى ظروف مريبة و فى غير مواعيد تحديد عقود إيجار الأراضى الزراعية ، و أن الطاعن الثانى لم يبرزهما إلا بعد أن دب الخلاف بينه و بين المطعون عليه الأول ، و إتخذ من عدم إشارة الطاعن الثانى فى الإنذار الموجه منه إلى هذين العقدين قرينة على إصطناعهما و كانت هذه الأسباب سائغة و مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من عقدى الإيجار قد حررا بطريق الغش و التواطؤ ، و كان الحكم إذ تحدث عن صورية عقدى الإيجار الصادرين إلى الطاعن الأول من شقيقه - الطاعن الثانى - بوصفه وكيلاً عن المطعون عليه الأول مستنداً إلى القرائن التى إستظهرها إنما قصد التدليسية المبنية على الغش و التواطؤ بين طرفى العقد إضراراً بالموكل ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم 273 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 886 بتاريخ 7-4-1976
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



تختلف سعة الوكالة بأختلاف الصيغة التى يفرغ فيها التوكيل و مؤدى نص المادة 702 من القانون المدنى أن الوكالة الخاصة تحدد بعمل أو أعمال قانونية معينة و ترد على أعمال التصرف و أعمال الإدارة على السواء و هى و إن أقتصرت على عمل معين فهى تشمل كذلك توابعه و لوازمه الضرورية وفقاً لطبيعة الأشياء و العرف السارى ، و تحديد مدى الوكالة مسألة واقع يبت فيها قاضى الموضوع بما له من السلطة فى تعرف حقيقة ما أراده العاقدان مستعيناً بعبارة التوكيل و بظروف الدعوى و ملابساتها طالما كان الإستخلاص سائغاً .
الطعن رقم 598 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1510بتاريخ 21-6-1978
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



إاذ كان البين من مطالعة التوكيل الصادر من المستأجرة الأصلية إلى المطعون عليه الثانى أنه توكيل رسمى عام تضمن توكيلاً خاصاً مضافاً إليه فى " البيع و الشراء فيما يتعلق بالمنقولات و كل ما هو منقول و ثابت و التوقيع على عقد البيع الإبتدائى وقبض الثمن " فإن نطاق هذه الوكالة الخاصة يتسع لتصرف المطعون عليه الثانى فى التنازل عن حق الإيجار باعتباره بيعاً لمنقول .
الطعن رقم 598 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1510بتاريخ 21-6-1978
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يكن التوكيل صريحاً فى تخويل المحامى أن يطعن نيابة عن الموكل بطريق النقض ، فللمحكمة أن تحصل ذلك من عبارة التوكيل و الملابسات التى حرر فيها . لما كان ذلك و كانت عبارات التوكيل تدل على أن الطاعن فوض زوجته إدارة كافة أمواله و التصرف فيها و أنه و كلها فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها ، فأن صدور التوكيل فى الخارج و من شخص غير مصرى ليس له دراية بإجراءات التقاضى فى مصر يشير إلى أن نطاق التوكيل العام يرخص لزوجة الطاعن و وكيلته فى توكيل محامين نيابة عنه لمباشرة إجراءات الدعاوى أمام المحاكم بمختلف درجاتها و منها محكمة النقض .
الطعن رقم 969 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 762 بتاريخ 15-3-1978
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



إذ كان الأصيل لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى المحرر العرفى الذى وقعه نائباً أياً كانت صفته فى النيابة ، و يكون المحرر حجة عليه وفق المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، فإن إيصالات سداد الأجرة محل النعى تكون حجة على الطاعن فى تاريخها و لو لم يكن نائبا طالما لم يقم الدليل على عدم صحة هذا التاريخ بإعتباره طرفاً فيها بواسطة وكيله .
الطعن رقم 969 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 762 بتاريخ 15-3-1978
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



إذا جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الموكل الذى له خيار بين إجازة هذا التصرف بقصد إضافة أثره إلى نفسه أو طلب إبطاله ، و هذا الطلب ليس مقرراً لمصلحة الغير فحسب - كما يقول الطاعنون بل هو مقرر أيضاً لمصلحة الموكل .
الطعن رقم 1125 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 263 بتاريخ 2-5-1979
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



الأصل فى قواعد الوكالة أن الغير الذى يتعاقد مع الوكيل عليه أن يتثبت من قيام الوكالة و من حدودها و له فى سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فإن قصر فعليه تقصيره ، و إن جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الأصيل و يستوى فى ذلك أن يكون الوكيل حسن النية أو سىء النية قصد الإضرار بالموكل أو بغيره .
الطعن رقم 1125 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 263 بتاريخ 2-5-1979
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



من المقرر طبقاً للمادتين 699 ، 1/704 من القانون المدنى أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ، و أن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها فإذا جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ فى حق الموكل ، إلا أن للموكل فى هذه الحالة أن يقر هذا العمل فإن أقره أصبح كأنه قد تم فى حدود الوكالة من وقت إجراء العمل لا من وقت الإقرار مما مفاده أن الموكل هو الذى يملك التمسك يتجاوز الوكيل لحدود الوكالة - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الوكيلتين عن المستأجرة الأصلية قد تجاوزتا حدود الوكالة الصادرة إليهما حين تنازلتا عن شقة النزاع للطاعن على الرغم من أن الموكلة لم تتمسك بهذا التجاوز فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيقه القانون .
الطعن رقم 207 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 361 بتاريخ 22-12-1979
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من التوكيل الصادر من الطاعنة -المؤجرة - لزوجها و من الإقرار الصادر منه للمطعون عليه - المستأجر - أن ما تضمنه الإقرار من تنازل عن الأجرة عين النزاع لحين إقامة البناء الجديد بدلاً من العقار المطلوب هدمه ، كان بمقابل تمثل فى تنازل المطعون عليه عن عقد إستئجاره للشقة التى كان يشغلها بالعقار المذكور ليتمكن الوكيل من هدمه و بيع أنقاضه و إقامة بناء جديد يغل دخلاً أكبر ، و كان هذا الذى إستخلصه الحكم يتفق و عبارات سند الوكالة و الإقرار و فى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تامة فى تحديد نطاق الوكالة و بيان ما قصده المتعاقدان منها مستعينة فى ذلك بعبارات التوكيل و ظروف الدعوى و ملابساتها ، و إذ كان من الجائز وفقاً للمادة 561 من القانون المدنى أن تكون الأجرة تقدمه أخرى غير النقود ، فإن النعى بأن إقرار الوكيل تضمن تبرعاً لا يملكه يكون على غير أساس .
( الطعن 132 لسنة 45 ق ، جلسة 27-2-1980)
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



مقتضىأحكام النيابة أن العمل الذى يجريه النائب يعتبر أنه صدر من الأصيل ، و لذلك ينصرف العمل القانونى الذى يجريه النائب فى حدود نيابته إلى الأصيل مباشرة ، و يظل النائب بعيداً عن هذا الأثر ، فإذا أجرى النائب عملاً بإسم الأصيل فينظر إلى هذا العمل من ناحية تكييفه بأنه معاوضة أو تبرع ، إلى الأصيل لا إلى النائب ، فإذا كان الأصيل لم يأخذ مقابلاً فالعمل تبرعى ، و لو كان النائب قد تلقى عوضاً لنفسه .
( الطعن رقم 139 لسنة 45 ق ، جلسة 7-12-1981)

اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

عدم إفصاح الوكيل عن صفته فى العقود التى يبرمها مع الغير لحساب الموكل لايؤدى بذاته إلى صورية التوكيل لأن تعامل الوكيل باسمه مع الغير لا يغير من علاقته مع موكله فيلتزم الموكل بموجب عقد الوكالة بتنفيذ ما التزم به الوكيل ـ و كل ما يترتب على ذلك من أثر هو أن الوكيل فى هذه الحالة هو الذى يكون ملزما قبل الغير الذى تعامل معه إلا إذا كان من المفروض حتما أن هذا الغير يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوى عنده أن يتعاقد مع الأصيل أو النائب فعندئذ تكون العلاقة بين الغير الذى تعاقد مع الوكيل وبين الموكل كما هو الحال فى الوكالة الظاهرة .
( الطعنان رقما 459 و471 سنة 26 ق ، جلسة 25-04-1963)
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



تصرف الوكيل الذى يجاوز حدود وكالته الخاصة لا يسأل عنه الموكل إلا إذا أجازه بعد حصوله قاصداً إضافة أثره إلى نفسه .
الطعن رقم 162 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 648 بتاريخ 6-4-1972
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



لئن كان الأصل وفقاً للمادة 105 من القانون المدنى أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش ، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للأضرار بحقوق موكله ، فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل . و إذ كان البين من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه إستخلص فى حدود سلطته التقديرية من أقوال شهود المطعون عليه الأول أن عقدى الإيجار سنة الطاعن الأول صدرا فى ظروف مريبة و فى غير مواعيد تحديد عقود إيجار الأراضى الزراعية ، و أن الطاعن الثانى لم يبرزهما إلا بعد أن دب الخلاف بينه و بين المطعون عليه الأول ، و إتخذ من عدم إشارة الطاعن الثانى فى الإنذار الموجه منه إلى هذين العقدين قرينة على إصطناعهما و كانت هذه الأسباب سائغة و مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من عقدى الإيجار قد حررا بطريق الغش و التواطؤ ، و كان الحكم إذ تحدث عن صورية عقدى الإيجار الصادرين إلى الطاعن الأول من شقيقه - الطاعن الثانى - بوصفه وكيلاً عن المطعون عليه الأول مستنداً إلى القرائن التى إستظهرها إنما قصد التدليسية المبنية على الغش و التواطؤ بين طرفى العقد إضراراً بالموكل ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم 273 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 886 بتاريخ 7-4-1976
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



تختلف سعة الوكالة بأختلاف الصيغة التى يفرغ فيها التوكيل و مؤدى نص المادة 702 من القانون المدنى أن الوكالة الخاصة تحدد بعمل أو أعمال قانونية معينة و ترد على أعمال التصرف و أعمال الإدارة على السواء و هى و إن أقتصرت على عمل معين فهى تشمل كذلك توابعه و لوازمه الضرورية وفقاً لطبيعة الأشياء و العرف السارى ، و تحديد مدى الوكالة مسألة واقع يبت فيها قاضى الموضوع بما له من السلطة فى تعرف حقيقة ما أراده العاقدان مستعيناً بعبارة التوكيل و بظروف الدعوى و ملابساتها طالما كان الإستخلاص سائغاً .
الطعن رقم 598 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1510بتاريخ 21-6-1978
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



إاذ كان البين من مطالعة التوكيل الصادر من المستأجرة الأصلية إلى المطعون عليه الثانى أنه توكيل رسمى عام تضمن توكيلاً خاصاً مضافاً إليه فى " البيع و الشراء فيما يتعلق بالمنقولات و كل ما هو منقول و ثابت و التوقيع على عقد البيع الإبتدائى وقبض الثمن " فإن نطاق هذه الوكالة الخاصة يتسع لتصرف المطعون عليه الثانى فى التنازل عن حق الإيجار باعتباره بيعاً لمنقول .
الطعن رقم 598 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1510بتاريخ 21-6-1978
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يكن التوكيل صريحاً فى تخويل المحامى أن يطعن نيابة عن الموكل بطريق النقض ، فللمحكمة أن تحصل ذلك من عبارة التوكيل و الملابسات التى حرر فيها . لما كان ذلك و كانت عبارات التوكيل تدل على أن الطاعن فوض زوجته إدارة كافة أمواله و التصرف فيها و أنه و كلها فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها ، فأن صدور التوكيل فى الخارج و من شخص غير مصرى ليس له دراية بإجراءات التقاضى فى مصر يشير إلى أن نطاق التوكيل العام يرخص لزوجة الطاعن و وكيلته فى توكيل محامين نيابة عنه لمباشرة إجراءات الدعاوى أمام المحاكم بمختلف درجاتها و منها محكمة النقض .
الطعن رقم 969 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 762 بتاريخ 15-3-1978
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



إذ كان الأصيل لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى المحرر العرفى الذى وقعه نائباً أياً كانت صفته فى النيابة ، و يكون المحرر حجة عليه وفق المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، فإن إيصالات سداد الأجرة محل النعى تكون حجة على الطاعن فى تاريخها و لو لم يكن نائبا طالما لم يقم الدليل على عدم صحة هذا التاريخ بإعتباره طرفاً فيها بواسطة وكيله .
الطعن رقم 969 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 762 بتاريخ 15-3-1978
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



إذا جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الموكل الذى له خيار بين إجازة هذا التصرف بقصد إضافة أثره إلى نفسه أو طلب إبطاله ، و هذا الطلب ليس مقرراً لمصلحة الغير فحسب - كما يقول الطاعنون بل هو مقرر أيضاً لمصلحة الموكل .
الطعن رقم 1125 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 263 بتاريخ 2-5-1979
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



الأصل فى قواعد الوكالة أن الغير الذى يتعاقد مع الوكيل عليه أن يتثبت من قيام الوكالة و من حدودها و له فى سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فإن قصر فعليه تقصيره ، و إن جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الأصيل و يستوى فى ذلك أن يكون الوكيل حسن النية أو سىء النية قصد الإضرار بالموكل أو بغيره .
الطعن رقم 1125 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 263 بتاريخ 2-5-1979
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



من المقرر طبقاً للمادتين 699 ، 1/704 من القانون المدنى أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ، و أن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها فإذا جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ فى حق الموكل ، إلا أن للموكل فى هذه الحالة أن يقر هذا العمل فإن أقره أصبح كأنه قد تم فى حدود الوكالة من وقت إجراء العمل لا من وقت الإقرار مما مفاده أن الموكل هو الذى يملك التمسك يتجاوز الوكيل لحدود الوكالة - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الوكيلتين عن المستأجرة الأصلية قد تجاوزتا حدود الوكالة الصادرة إليهما حين تنازلتا عن شقة النزاع للطاعن على الرغم من أن الموكلة لم تتمسك بهذا التجاوز فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيقه القانون .
الطعن رقم 207 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 361 بتاريخ 22-12-1979
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من التوكيل الصادر من الطاعنة -المؤجرة - لزوجها و من الإقرار الصادر منه للمطعون عليه - المستأجر - أن ما تضمنه الإقرار من تنازل عن الأجرة عين النزاع لحين إقامة البناء الجديد بدلاً من العقار المطلوب هدمه ، كان بمقابل تمثل فى تنازل المطعون عليه عن عقد إستئجاره للشقة التى كان يشغلها بالعقار المذكور ليتمكن الوكيل من هدمه و بيع أنقاضه و إقامة بناء جديد يغل دخلاً أكبر ، و كان هذا الذى إستخلصه الحكم يتفق و عبارات سند الوكالة و الإقرار و فى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تامة فى تحديد نطاق الوكالة و بيان ما قصده المتعاقدان منها مستعينة فى ذلك بعبارات التوكيل و ظروف الدعوى و ملابساتها ، و إذ كان من الجائز وفقاً للمادة 561 من القانون المدنى أن تكون الأجرة تقدمه أخرى غير النقود ، فإن النعى بأن إقرار الوكيل تضمن تبرعاً لا يملكه يكون على غير أساس .
( الطعن 132 لسنة 45 ق ، جلسة 27-2-1980)
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



مقتضىأحكام النيابة أن العمل الذى يجريه النائب يعتبر أنه صدر من الأصيل ، و لذلك ينصرف العمل القانونى الذى يجريه النائب فى حدود نيابته إلى الأصيل مباشرة ، و يظل النائب بعيداً عن هذا الأثر ، فإذا أجرى النائب عملاً بإسم الأصيل فينظر إلى هذا العمل من ناحية تكييفه بأنه معاوضة أو تبرع ، إلى الأصيل لا إلى النائب ، فإذا كان الأصيل لم يأخذ مقابلاً فالعمل تبرعى ، و لو كان النائب قد تلقى عوضاً لنفسه .
( الطعن رقم 139 لسنة 45 ق ، جلسة 7-12-1981)

اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

عدم إفصاح الوكيل عن صفته فى العقود التى يبرمها مع الغير لحساب الموكل لايؤدى بذاته إلى صورية التوكيل لأن تعامل الوكيل باسمه مع الغير لا يغير من علاقته مع موكله فيلتزم الموكل بموجب عقد الوكالة بتنفيذ ما التزم به الوكيل ـ و كل ما يترتب على ذلك من أثر هو أن الوكيل فى هذه الحالة هو الذى يكون ملزما قبل الغير الذى تعامل معه إلا إذا كان من المفروض حتما أن هذا الغير يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوى عنده أن يتعاقد مع الأصيل أو النائب فعندئذ تكون العلاقة بين الغير الذى تعاقد مع الوكيل وبين الموكل كما هو الحال فى الوكالة الظاهرة .
( الطعنان رقما 459 و471 سنة 26 ق ، جلسة 25-04-1963)
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



تصرف الوكيل الذى يجاوز حدود وكالته الخاصة لا يسأل عنه الموكل إلا إذا أجازه بعد حصوله قاصداً إضافة أثره إلى نفسه .
الطعن رقم 162 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 648 بتاريخ 6-4-1972
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



لئن كان الأصل وفقاً للمادة 105 من القانون المدنى أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش ، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للأضرار بحقوق موكله ، فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل . و إذ كان البين من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه إستخلص فى حدود سلطته التقديرية من أقوال شهود المطعون عليه الأول أن عقدى الإيجار سنة الطاعن الأول صدرا فى ظروف مريبة و فى غير مواعيد تحديد عقود إيجار الأراضى الزراعية ، و أن الطاعن الثانى لم يبرزهما إلا بعد أن دب الخلاف بينه و بين المطعون عليه الأول ، و إتخذ من عدم إشارة الطاعن الثانى فى الإنذار الموجه منه إلى هذين العقدين قرينة على إصطناعهما و كانت هذه الأسباب سائغة و مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من عقدى الإيجار قد حررا بطريق الغش و التواطؤ ، و كان الحكم إذ تحدث عن صورية عقدى الإيجار الصادرين إلى الطاعن الأول من شقيقه - الطاعن الثانى - بوصفه وكيلاً عن المطعون عليه الأول مستنداً إلى القرائن التى إستظهرها إنما قصد التدليسية المبنية على الغش و التواطؤ بين طرفى العقد إضراراً بالموكل ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم 273 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 886 بتاريخ 7-4-1976
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



تختلف سعة الوكالة بأختلاف الصيغة التى يفرغ فيها التوكيل و مؤدى نص المادة 702 من القانون المدنى أن الوكالة الخاصة تحدد بعمل أو أعمال قانونية معينة و ترد على أعمال التصرف و أعمال الإدارة على السواء و هى و إن أقتصرت على عمل معين فهى تشمل كذلك توابعه و لوازمه الضرورية وفقاً لطبيعة الأشياء و العرف السارى ، و تحديد مدى الوكالة مسألة واقع يبت فيها قاضى الموضوع بما له من السلطة فى تعرف حقيقة ما أراده العاقدان مستعيناً بعبارة التوكيل و بظروف الدعوى و ملابساتها طالما كان الإستخلاص سائغاً .
الطعن رقم 598 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1510بتاريخ 21-6-1978
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



إاذ كان البين من مطالعة التوكيل الصادر من المستأجرة الأصلية إلى المطعون عليه الثانى أنه توكيل رسمى عام تضمن توكيلاً خاصاً مضافاً إليه فى " البيع و الشراء فيما يتعلق بالمنقولات و كل ما هو منقول و ثابت و التوقيع على عقد البيع الإبتدائى وقبض الثمن " فإن نطاق هذه الوكالة الخاصة يتسع لتصرف المطعون عليه الثانى فى التنازل عن حق الإيجار باعتباره بيعاً لمنقول .
الطعن رقم 598 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1510بتاريخ 21-6-1978
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يكن التوكيل صريحاً فى تخويل المحامى أن يطعن نيابة عن الموكل بطريق النقض ، فللمحكمة أن تحصل ذلك من عبارة التوكيل و الملابسات التى حرر فيها . لما كان ذلك و كانت عبارات التوكيل تدل على أن الطاعن فوض زوجته إدارة كافة أمواله و التصرف فيها و أنه و كلها فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها ، فأن صدور التوكيل فى الخارج و من شخص غير مصرى ليس له دراية بإجراءات التقاضى فى مصر يشير إلى أن نطاق التوكيل العام يرخص لزوجة الطاعن و وكيلته فى توكيل محامين نيابة عنه لمباشرة إجراءات الدعاوى أمام المحاكم بمختلف درجاتها و منها محكمة النقض .
الطعن رقم 969 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 762 بتاريخ 15-3-1978
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



إذ كان الأصيل لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى المحرر العرفى الذى وقعه نائباً أياً كانت صفته فى النيابة ، و يكون المحرر حجة عليه وفق المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، فإن إيصالات سداد الأجرة محل النعى تكون حجة على الطاعن فى تاريخها و لو لم يكن نائبا طالما لم يقم الدليل على عدم صحة هذا التاريخ بإعتباره طرفاً فيها بواسطة وكيله .
الطعن رقم 969 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 762 بتاريخ 15-3-1978
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



إذا جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الموكل الذى له خيار بين إجازة هذا التصرف بقصد إضافة أثره إلى نفسه أو طلب إبطاله ، و هذا الطلب ليس مقرراً لمصلحة الغير فحسب - كما يقول الطاعنون بل هو مقرر أيضاً لمصلحة الموكل .
الطعن رقم 1125 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 263 بتاريخ 2-5-1979
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



الأصل فى قواعد الوكالة أن الغير الذى يتعاقد مع الوكيل عليه أن يتثبت من قيام الوكالة و من حدودها و له فى سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فإن قصر فعليه تقصيره ، و إن جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الأصيل و يستوى فى ذلك أن يكون الوكيل حسن النية أو سىء النية قصد الإضرار بالموكل أو بغيره .
الطعن رقم 1125 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 263 بتاريخ 2-5-1979
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



من المقرر طبقاً للمادتين 699 ، 1/704 من القانون المدنى أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ، و أن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها فإذا جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ فى حق الموكل ، إلا أن للموكل فى هذه الحالة أن يقر هذا العمل فإن أقره أصبح كأنه قد تم فى حدود الوكالة من وقت إجراء العمل لا من وقت الإقرار مما مفاده أن الموكل هو الذى يملك التمسك يتجاوز الوكيل لحدود الوكالة - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الوكيلتين عن المستأجرة الأصلية قد تجاوزتا حدود الوكالة الصادرة إليهما حين تنازلتا عن شقة النزاع للطاعن على الرغم من أن الموكلة لم تتمسك بهذا التجاوز فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيقه القانون .
الطعن رقم 207 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 361 بتاريخ 22-12-1979
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من التوكيل الصادر من الطاعنة -المؤجرة - لزوجها و من الإقرار الصادر منه للمطعون عليه - المستأجر - أن ما تضمنه الإقرار من تنازل عن الأجرة عين النزاع لحين إقامة البناء الجديد بدلاً من العقار المطلوب هدمه ، كان بمقابل تمثل فى تنازل المطعون عليه عن عقد إستئجاره للشقة التى كان يشغلها بالعقار المذكور ليتمكن الوكيل من هدمه و بيع أنقاضه و إقامة بناء جديد يغل دخلاً أكبر ، و كان هذا الذى إستخلصه الحكم يتفق و عبارات سند الوكالة و الإقرار و فى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تامة فى تحديد نطاق الوكالة و بيان ما قصده المتعاقدان منها مستعينة فى ذلك بعبارات التوكيل و ظروف الدعوى و ملابساتها ، و إذ كان من الجائز وفقاً للمادة 561 من القانون المدنى أن تكون الأجرة تقدمه أخرى غير النقود ، فإن النعى بأن إقرار الوكيل تضمن تبرعاً لا يملكه يكون على غير أساس .
( الطعن 132 لسنة 45 ق ، جلسة 27-2-1980)
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



مقتضىأحكام النيابة أن العمل الذى يجريه النائب يعتبر أنه صدر من الأصيل ، و لذلك ينصرف العمل القانونى الذى يجريه النائب فى حدود نيابته إلى الأصيل مباشرة ، و يظل النائب بعيداً عن هذا الأثر ، فإذا أجرى النائب عملاً بإسم الأصيل فينظر إلى هذا العمل من ناحية تكييفه بأنه معاوضة أو تبرع ، إلى الأصيل لا إلى النائب ، فإذا كان الأصيل لم يأخذ مقابلاً فالعمل تبرعى ، و لو كان النائب قد تلقى عوضاً لنفسه .
( الطعن رقم 139 لسنة 45 ق ، جلسة 7-12-1981)

اختلاف أعمال الوكالة التجارية عن السمسرة

تختلف الوكالة التجارية عن أعمال السمسرة ، و تتميز كل منهما عن الأخرى ، إذ يقتصر عمل السمسار على التقريب بين شخصين لإتمام الصفقة ، دون أن يكون له شأن فيما يتم التعاقد عليه ، فهو لا يمثل أحد المتعاقدين ، و لا يوقع على العقد بوصفه طرفاً فيه ، أما الوكيل بالعمولة فى الوكالة التجارية فإنه يتعاقد مع الغير بإسمه دون إسم موكله الذى قد يجهله المتعاقد الآخر ، و أن كان على الوكيل بالعمولة أن ينقل إلى ذمة موكله كل الحقوق و ما ترتب على العقد من إلتزامات ، و إذ كان القانون رقم 107 لسنة 1961 الصادر فى 9 من يوليه سنة 1961 قد حظر بمادته الأولى مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلا للشركات الحكومية أو التابعة للمؤسسات العامة ، فإن هذا الحظر يكون قاصراً على أعمال الوكالة بالعمولة دون أعمال السمسرة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما قرره من أن أعمال الوكالة التجارية تضمن أعمال السمسرة ، و رتب على ذلك قضاءه برفض دعوى المطالبة بالسمسرة المستحقة لمورث الطاعنين عن الصفقة التى أدعى إتمامها بين المطعون عليهما ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 102 لسنة 38 ق ، جلسة 7-6-1973)
**********************
إقرار الموكل لأعمال الوكيل



إقرار الموكل عقد البيع الذى أبرمه وكيله - بتوكيل عام - يرتد أثره إلى وقت التعاقد فيعتبر التصرف نافذا فى حق الموكل من هذا الوقت و ما دام الغير الذى تعاقد مع الوكيل كان يعلم بتجاوز الوكيل حدود وكالته وقت تعاقده معه فإنه يتقيد بإيجابه حتى يعلن الموكل موقفه من حيث إقرار التصرف أو عدم إقراره فإذا أقره لم يكن لهذا الغير أن يتحلل من تعاقده مع الوكيل .
( الطعن رقم 487 لسنة 34 ق ، جلسة 14-11-1968)
**********************
إقرار الموكل لأعمال الوكيل



يشترط فى إقرار الموكل لما يباشره الوكيل خارجا عن حدود توكيله أن يكون المقر عالما بأن التصرف الذى يقره خارج عن حدود الوكالة و أنه قد أقره قاصدا إضافة أثره إلى نفسه .
( الطعن رقم 258 لسنة 35 ق ، جلسة 15-5-1969 )
**********************
التزامات الموكل



إن الشارع المصرى إذ أوجب على الموكل فى المادة 528 مدنى - قديم - أن يؤدى المصاريف المنصرفة من وكيله المقبولة قانونا أيا كانت نتيجة العمل إذا لم يحصل من الوكيـل تقصير فيه كان يعنى حتما تعويض الوكيل تعويضا كاملا ويرمى إلى تحقيق هذا الغرض الذى لن يتوافر إلا بإحاطة الوكيل بسياج من الضمان يكفل له الحصول على مقابل الضرر الذى يتحملـه فى شخصه وفى ماله . ولئن كانت هذه المادة منقولة عن المادة 1999 من المجموعة المدنية الفرنسية التى تليها المادة 2000 وفيها نص صريح على أن الموكل عليه تعويض الوكيل عن الخسارة التى يتحملها بغير تقصير منه بسبب قيامه بأعمال الوكالة ، إلا أنها فى الواقع شاملـة لكلتا الحالتين فالمصاريف نوع من الخسائر وخروجها من مال الوكيل من شأنه أن ينقص هذا المال و يلحق به خسارة تعادل النقص الذى حل به . و إذا كان المشروع الفرنسى قد عمد إلى الإسهاب و الإيضاح فقد نحا المشرع المصرى فى القانون المدنى القديم منحى طابعه الإيجاز فقرر مبدأ التعويض وترك الباب مفتوحا أمام القاضى فى مجال التطبيق العملى ليسير بالمبدأ إلى غايته و يحمل الموكل تبعة تعويض الوكيل ما دام هذا الأخير يعمل فى حدود الوكالة . و مادام الضرر لم يكن ناشئا عن خطئه و تقصيره ، و ايراد المشرع المصرى لهذا المبدأ فى المـادة 711 - مدنى جديد - التى تنص على أن الموكل يكون مسئولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا لم يقصد به الاستحداث بل زيادة الإيضاح .

( رقم الطعن 72 لسنة 19 جلسة 1-2-1951)
**********************
التزامات الموكل



توجب المادة 528 من القانون المدنى القديم على الموكل أن يؤدى " المصاريف المنصرفة من وكيله المقبولة قانوناً أيا كانت نتيجة العمل إذا لم يحصل من الوكيل تقصير فيه". فإذا كان الحكم المطعون فيه قد كيف العلاقة بين الطرفين بخصوص ثمن المهمات التى تعهدت الشركة الطاعنة بتوريدها إلى مصلحة السكك الحديد [ المطعون عليها ] من الشركات الإنجليزية ، بأنها علاقة وكيل بموكله و كان الطرفان قد إتفقا على تعديل طريقة الوفاء بالثمن إلى العملة المصرية بدلاً من الفرنك البلجيكى فإنه يتعين أن يحدد الثمن بالفرنك البلجيكى . مقوما بالعملة المصرية على أساس السعر الفعلى لها وقت حصول ذلك الإتفاق . و متى كان المطعون فيه قد إنحرف عن هذا النظر و إعتبر أن الثمن يتحدد بعدد الجنيهات الإسترلينية التى تقاضتها الشركات الإنجليزية من الشركة الطاعنة دون نظر إلى ما تحملته الأخيرة فعلاً من مالها فى سبيل الحصول على تلك الجنيهات فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 140 لسنة 26 ق ، جلسة 15-2-1962)
**********************
التنازل عن الوكالة



تقاعد الوكيل عن المطالبة بالدين حتى إنقضى بالتقادم أو إمتناعه عن المطالبة به فى ميعاده ، مما أدى إلى عدم إعمال شرط الفسخ الإتفاقى لا يعد تصرفاً قانونياً يصح أن يكون موضع بحث فى مدى إتساع الوكالة له و إنما هو واقعة مادية يفيد المدين من آثارها القانونية ، و يسأل عنها الوكيل أمام موكله .
الطعن رقم 437 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 607 بتاريخ 30-5-1982
**********************
التنازل عن الوكالة



لئن كان من حق الوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة إذا ناء بعبئها أو رغب عن الإستمرار فى تنفيذها إلا أن المشرع لم يطلق الأمر لهوى الوكيل يتنحى متى أراد و فى أى وقت شاء بل أنه قيد هذا الحق بقيود ضمنها نص المادة 716 من القانون المدنى ، فإذا لم يراع الوكيل فى تنحيه الشروط و الأوضاع التى يحتمها كان ملزماً بالتعويضات قبل الموكل ، كما إذا أهمل - بالرغم من تنحية - القيام بجميع الأعمال المستعجلة التى يخشى من تركها على مصلحة الموكل [ م 717 من القانون المدنى ] و لا يعفى الوكيل من المسئولية عن عزل نفسه فى وقت غير مناسب أو اغفال السهر على مصالح الموكل المستعجلة إلا أن يثبت أن ما فرط إنما كان بسبب خارج عن إرادته أو إذا أثبت أنه لم يكن فى وسعه أن يستمر فى أداء مهمته إلا إذا عرض مصالحه لخطر شديد على سند من أنه لا يستساغ أن يفرض على الوكيل تضحية مصالحه الخاصة فى سبيل السهر على مصالح الموكل .
الطعن رقم 447 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 873 بتاريخ 31-3-1983
**********************
الصفة فى الوكالة



لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن تستخلص فى حدود سلطتها التقديرية و من المستندات المقدمة فى الدعوى و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة بالخصومة .
الطعن رقم 1133 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 716 بتاريخ 28-4-1988
**********************
الصفة فى الوكالة



التمسك برفع الدعوى بالوكالة عن الغير يستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إفصاح الوكيل عن صفته و عن إسم موكله ، و هو ما خلا منه تقرير الطعن .

الطعن رقم 1 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 724 بتاريخ 5-3-1989