بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

04 أكتوبر 2011

اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

عدم إفصاح الوكيل عن صفته فى العقود التى يبرمها مع الغير لحساب الموكل لايؤدى بذاته إلى صورية التوكيل لأن تعامل الوكيل باسمه مع الغير لا يغير من علاقته مع موكله فيلتزم الموكل بموجب عقد الوكالة بتنفيذ ما التزم به الوكيل ـ و كل ما يترتب على ذلك من أثر هو أن الوكيل فى هذه الحالة هو الذى يكون ملزما قبل الغير الذى تعامل معه إلا إذا كان من المفروض حتما أن هذا الغير يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوى عنده أن يتعاقد مع الأصيل أو النائب فعندئذ تكون العلاقة بين الغير الذى تعاقد مع الوكيل وبين الموكل كما هو الحال فى الوكالة الظاهرة .
( الطعنان رقما 459 و471 سنة 26 ق ، جلسة 25-04-1963)
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



تصرف الوكيل الذى يجاوز حدود وكالته الخاصة لا يسأل عنه الموكل إلا إذا أجازه بعد حصوله قاصداً إضافة أثره إلى نفسه .
الطعن رقم 162 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 648 بتاريخ 6-4-1972
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



لئن كان الأصل وفقاً للمادة 105 من القانون المدنى أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش ، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للأضرار بحقوق موكله ، فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل . و إذ كان البين من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه إستخلص فى حدود سلطته التقديرية من أقوال شهود المطعون عليه الأول أن عقدى الإيجار سنة الطاعن الأول صدرا فى ظروف مريبة و فى غير مواعيد تحديد عقود إيجار الأراضى الزراعية ، و أن الطاعن الثانى لم يبرزهما إلا بعد أن دب الخلاف بينه و بين المطعون عليه الأول ، و إتخذ من عدم إشارة الطاعن الثانى فى الإنذار الموجه منه إلى هذين العقدين قرينة على إصطناعهما و كانت هذه الأسباب سائغة و مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من عقدى الإيجار قد حررا بطريق الغش و التواطؤ ، و كان الحكم إذ تحدث عن صورية عقدى الإيجار الصادرين إلى الطاعن الأول من شقيقه - الطاعن الثانى - بوصفه وكيلاً عن المطعون عليه الأول مستنداً إلى القرائن التى إستظهرها إنما قصد التدليسية المبنية على الغش و التواطؤ بين طرفى العقد إضراراً بالموكل ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم 273 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 886 بتاريخ 7-4-1976
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



تختلف سعة الوكالة بأختلاف الصيغة التى يفرغ فيها التوكيل و مؤدى نص المادة 702 من القانون المدنى أن الوكالة الخاصة تحدد بعمل أو أعمال قانونية معينة و ترد على أعمال التصرف و أعمال الإدارة على السواء و هى و إن أقتصرت على عمل معين فهى تشمل كذلك توابعه و لوازمه الضرورية وفقاً لطبيعة الأشياء و العرف السارى ، و تحديد مدى الوكالة مسألة واقع يبت فيها قاضى الموضوع بما له من السلطة فى تعرف حقيقة ما أراده العاقدان مستعيناً بعبارة التوكيل و بظروف الدعوى و ملابساتها طالما كان الإستخلاص سائغاً .
الطعن رقم 598 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1510بتاريخ 21-6-1978
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



إاذ كان البين من مطالعة التوكيل الصادر من المستأجرة الأصلية إلى المطعون عليه الثانى أنه توكيل رسمى عام تضمن توكيلاً خاصاً مضافاً إليه فى " البيع و الشراء فيما يتعلق بالمنقولات و كل ما هو منقول و ثابت و التوقيع على عقد البيع الإبتدائى وقبض الثمن " فإن نطاق هذه الوكالة الخاصة يتسع لتصرف المطعون عليه الثانى فى التنازل عن حق الإيجار باعتباره بيعاً لمنقول .
الطعن رقم 598 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1510بتاريخ 21-6-1978
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يكن التوكيل صريحاً فى تخويل المحامى أن يطعن نيابة عن الموكل بطريق النقض ، فللمحكمة أن تحصل ذلك من عبارة التوكيل و الملابسات التى حرر فيها . لما كان ذلك و كانت عبارات التوكيل تدل على أن الطاعن فوض زوجته إدارة كافة أمواله و التصرف فيها و أنه و كلها فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها ، فأن صدور التوكيل فى الخارج و من شخص غير مصرى ليس له دراية بإجراءات التقاضى فى مصر يشير إلى أن نطاق التوكيل العام يرخص لزوجة الطاعن و وكيلته فى توكيل محامين نيابة عنه لمباشرة إجراءات الدعاوى أمام المحاكم بمختلف درجاتها و منها محكمة النقض .
الطعن رقم 969 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 762 بتاريخ 15-3-1978
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



إذ كان الأصيل لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى المحرر العرفى الذى وقعه نائباً أياً كانت صفته فى النيابة ، و يكون المحرر حجة عليه وفق المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، فإن إيصالات سداد الأجرة محل النعى تكون حجة على الطاعن فى تاريخها و لو لم يكن نائبا طالما لم يقم الدليل على عدم صحة هذا التاريخ بإعتباره طرفاً فيها بواسطة وكيله .
الطعن رقم 969 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 762 بتاريخ 15-3-1978
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



إذا جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الموكل الذى له خيار بين إجازة هذا التصرف بقصد إضافة أثره إلى نفسه أو طلب إبطاله ، و هذا الطلب ليس مقرراً لمصلحة الغير فحسب - كما يقول الطاعنون بل هو مقرر أيضاً لمصلحة الموكل .
الطعن رقم 1125 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 263 بتاريخ 2-5-1979
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



الأصل فى قواعد الوكالة أن الغير الذى يتعاقد مع الوكيل عليه أن يتثبت من قيام الوكالة و من حدودها و له فى سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فإن قصر فعليه تقصيره ، و إن جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الأصيل و يستوى فى ذلك أن يكون الوكيل حسن النية أو سىء النية قصد الإضرار بالموكل أو بغيره .
الطعن رقم 1125 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 263 بتاريخ 2-5-1979
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



من المقرر طبقاً للمادتين 699 ، 1/704 من القانون المدنى أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ، و أن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها فإذا جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ فى حق الموكل ، إلا أن للموكل فى هذه الحالة أن يقر هذا العمل فإن أقره أصبح كأنه قد تم فى حدود الوكالة من وقت إجراء العمل لا من وقت الإقرار مما مفاده أن الموكل هو الذى يملك التمسك يتجاوز الوكيل لحدود الوكالة - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الوكيلتين عن المستأجرة الأصلية قد تجاوزتا حدود الوكالة الصادرة إليهما حين تنازلتا عن شقة النزاع للطاعن على الرغم من أن الموكلة لم تتمسك بهذا التجاوز فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيقه القانون .
الطعن رقم 207 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 361 بتاريخ 22-12-1979
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من التوكيل الصادر من الطاعنة -المؤجرة - لزوجها و من الإقرار الصادر منه للمطعون عليه - المستأجر - أن ما تضمنه الإقرار من تنازل عن الأجرة عين النزاع لحين إقامة البناء الجديد بدلاً من العقار المطلوب هدمه ، كان بمقابل تمثل فى تنازل المطعون عليه عن عقد إستئجاره للشقة التى كان يشغلها بالعقار المذكور ليتمكن الوكيل من هدمه و بيع أنقاضه و إقامة بناء جديد يغل دخلاً أكبر ، و كان هذا الذى إستخلصه الحكم يتفق و عبارات سند الوكالة و الإقرار و فى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تامة فى تحديد نطاق الوكالة و بيان ما قصده المتعاقدان منها مستعينة فى ذلك بعبارات التوكيل و ظروف الدعوى و ملابساتها ، و إذ كان من الجائز وفقاً للمادة 561 من القانون المدنى أن تكون الأجرة تقدمه أخرى غير النقود ، فإن النعى بأن إقرار الوكيل تضمن تبرعاً لا يملكه يكون على غير أساس .
( الطعن 132 لسنة 45 ق ، جلسة 27-2-1980)
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



مقتضىأحكام النيابة أن العمل الذى يجريه النائب يعتبر أنه صدر من الأصيل ، و لذلك ينصرف العمل القانونى الذى يجريه النائب فى حدود نيابته إلى الأصيل مباشرة ، و يظل النائب بعيداً عن هذا الأثر ، فإذا أجرى النائب عملاً بإسم الأصيل فينظر إلى هذا العمل من ناحية تكييفه بأنه معاوضة أو تبرع ، إلى الأصيل لا إلى النائب ، فإذا كان الأصيل لم يأخذ مقابلاً فالعمل تبرعى ، و لو كان النائب قد تلقى عوضاً لنفسه .
( الطعن رقم 139 لسنة 45 ق ، جلسة 7-12-1981)

اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

عدم إفصاح الوكيل عن صفته فى العقود التى يبرمها مع الغير لحساب الموكل لايؤدى بذاته إلى صورية التوكيل لأن تعامل الوكيل باسمه مع الغير لا يغير من علاقته مع موكله فيلتزم الموكل بموجب عقد الوكالة بتنفيذ ما التزم به الوكيل ـ و كل ما يترتب على ذلك من أثر هو أن الوكيل فى هذه الحالة هو الذى يكون ملزما قبل الغير الذى تعامل معه إلا إذا كان من المفروض حتما أن هذا الغير يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوى عنده أن يتعاقد مع الأصيل أو النائب فعندئذ تكون العلاقة بين الغير الذى تعاقد مع الوكيل وبين الموكل كما هو الحال فى الوكالة الظاهرة .
( الطعنان رقما 459 و471 سنة 26 ق ، جلسة 25-04-1963)
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



تصرف الوكيل الذى يجاوز حدود وكالته الخاصة لا يسأل عنه الموكل إلا إذا أجازه بعد حصوله قاصداً إضافة أثره إلى نفسه .
الطعن رقم 162 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 648 بتاريخ 6-4-1972
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



لئن كان الأصل وفقاً للمادة 105 من القانون المدنى أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش ، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للأضرار بحقوق موكله ، فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل . و إذ كان البين من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه إستخلص فى حدود سلطته التقديرية من أقوال شهود المطعون عليه الأول أن عقدى الإيجار سنة الطاعن الأول صدرا فى ظروف مريبة و فى غير مواعيد تحديد عقود إيجار الأراضى الزراعية ، و أن الطاعن الثانى لم يبرزهما إلا بعد أن دب الخلاف بينه و بين المطعون عليه الأول ، و إتخذ من عدم إشارة الطاعن الثانى فى الإنذار الموجه منه إلى هذين العقدين قرينة على إصطناعهما و كانت هذه الأسباب سائغة و مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من عقدى الإيجار قد حررا بطريق الغش و التواطؤ ، و كان الحكم إذ تحدث عن صورية عقدى الإيجار الصادرين إلى الطاعن الأول من شقيقه - الطاعن الثانى - بوصفه وكيلاً عن المطعون عليه الأول مستنداً إلى القرائن التى إستظهرها إنما قصد التدليسية المبنية على الغش و التواطؤ بين طرفى العقد إضراراً بالموكل ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم 273 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 886 بتاريخ 7-4-1976
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



تختلف سعة الوكالة بأختلاف الصيغة التى يفرغ فيها التوكيل و مؤدى نص المادة 702 من القانون المدنى أن الوكالة الخاصة تحدد بعمل أو أعمال قانونية معينة و ترد على أعمال التصرف و أعمال الإدارة على السواء و هى و إن أقتصرت على عمل معين فهى تشمل كذلك توابعه و لوازمه الضرورية وفقاً لطبيعة الأشياء و العرف السارى ، و تحديد مدى الوكالة مسألة واقع يبت فيها قاضى الموضوع بما له من السلطة فى تعرف حقيقة ما أراده العاقدان مستعيناً بعبارة التوكيل و بظروف الدعوى و ملابساتها طالما كان الإستخلاص سائغاً .
الطعن رقم 598 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1510بتاريخ 21-6-1978
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



إاذ كان البين من مطالعة التوكيل الصادر من المستأجرة الأصلية إلى المطعون عليه الثانى أنه توكيل رسمى عام تضمن توكيلاً خاصاً مضافاً إليه فى " البيع و الشراء فيما يتعلق بالمنقولات و كل ما هو منقول و ثابت و التوقيع على عقد البيع الإبتدائى وقبض الثمن " فإن نطاق هذه الوكالة الخاصة يتسع لتصرف المطعون عليه الثانى فى التنازل عن حق الإيجار باعتباره بيعاً لمنقول .
الطعن رقم 598 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1510بتاريخ 21-6-1978
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يكن التوكيل صريحاً فى تخويل المحامى أن يطعن نيابة عن الموكل بطريق النقض ، فللمحكمة أن تحصل ذلك من عبارة التوكيل و الملابسات التى حرر فيها . لما كان ذلك و كانت عبارات التوكيل تدل على أن الطاعن فوض زوجته إدارة كافة أمواله و التصرف فيها و أنه و كلها فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها ، فأن صدور التوكيل فى الخارج و من شخص غير مصرى ليس له دراية بإجراءات التقاضى فى مصر يشير إلى أن نطاق التوكيل العام يرخص لزوجة الطاعن و وكيلته فى توكيل محامين نيابة عنه لمباشرة إجراءات الدعاوى أمام المحاكم بمختلف درجاتها و منها محكمة النقض .
الطعن رقم 969 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 762 بتاريخ 15-3-1978
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



إذ كان الأصيل لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى المحرر العرفى الذى وقعه نائباً أياً كانت صفته فى النيابة ، و يكون المحرر حجة عليه وفق المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، فإن إيصالات سداد الأجرة محل النعى تكون حجة على الطاعن فى تاريخها و لو لم يكن نائبا طالما لم يقم الدليل على عدم صحة هذا التاريخ بإعتباره طرفاً فيها بواسطة وكيله .
الطعن رقم 969 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 762 بتاريخ 15-3-1978
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



إذا جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الموكل الذى له خيار بين إجازة هذا التصرف بقصد إضافة أثره إلى نفسه أو طلب إبطاله ، و هذا الطلب ليس مقرراً لمصلحة الغير فحسب - كما يقول الطاعنون بل هو مقرر أيضاً لمصلحة الموكل .
الطعن رقم 1125 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 263 بتاريخ 2-5-1979
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



الأصل فى قواعد الوكالة أن الغير الذى يتعاقد مع الوكيل عليه أن يتثبت من قيام الوكالة و من حدودها و له فى سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فإن قصر فعليه تقصيره ، و إن جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الأصيل و يستوى فى ذلك أن يكون الوكيل حسن النية أو سىء النية قصد الإضرار بالموكل أو بغيره .
الطعن رقم 1125 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 263 بتاريخ 2-5-1979
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



من المقرر طبقاً للمادتين 699 ، 1/704 من القانون المدنى أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ، و أن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها فإذا جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ فى حق الموكل ، إلا أن للموكل فى هذه الحالة أن يقر هذا العمل فإن أقره أصبح كأنه قد تم فى حدود الوكالة من وقت إجراء العمل لا من وقت الإقرار مما مفاده أن الموكل هو الذى يملك التمسك يتجاوز الوكيل لحدود الوكالة - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الوكيلتين عن المستأجرة الأصلية قد تجاوزتا حدود الوكالة الصادرة إليهما حين تنازلتا عن شقة النزاع للطاعن على الرغم من أن الموكلة لم تتمسك بهذا التجاوز فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيقه القانون .
الطعن رقم 207 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 361 بتاريخ 22-12-1979
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من التوكيل الصادر من الطاعنة -المؤجرة - لزوجها و من الإقرار الصادر منه للمطعون عليه - المستأجر - أن ما تضمنه الإقرار من تنازل عن الأجرة عين النزاع لحين إقامة البناء الجديد بدلاً من العقار المطلوب هدمه ، كان بمقابل تمثل فى تنازل المطعون عليه عن عقد إستئجاره للشقة التى كان يشغلها بالعقار المذكور ليتمكن الوكيل من هدمه و بيع أنقاضه و إقامة بناء جديد يغل دخلاً أكبر ، و كان هذا الذى إستخلصه الحكم يتفق و عبارات سند الوكالة و الإقرار و فى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تامة فى تحديد نطاق الوكالة و بيان ما قصده المتعاقدان منها مستعينة فى ذلك بعبارات التوكيل و ظروف الدعوى و ملابساتها ، و إذ كان من الجائز وفقاً للمادة 561 من القانون المدنى أن تكون الأجرة تقدمه أخرى غير النقود ، فإن النعى بأن إقرار الوكيل تضمن تبرعاً لا يملكه يكون على غير أساس .
( الطعن 132 لسنة 45 ق ، جلسة 27-2-1980)
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



مقتضىأحكام النيابة أن العمل الذى يجريه النائب يعتبر أنه صدر من الأصيل ، و لذلك ينصرف العمل القانونى الذى يجريه النائب فى حدود نيابته إلى الأصيل مباشرة ، و يظل النائب بعيداً عن هذا الأثر ، فإذا أجرى النائب عملاً بإسم الأصيل فينظر إلى هذا العمل من ناحية تكييفه بأنه معاوضة أو تبرع ، إلى الأصيل لا إلى النائب ، فإذا كان الأصيل لم يأخذ مقابلاً فالعمل تبرعى ، و لو كان النائب قد تلقى عوضاً لنفسه .
( الطعن رقم 139 لسنة 45 ق ، جلسة 7-12-1981)

اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

عدم إفصاح الوكيل عن صفته فى العقود التى يبرمها مع الغير لحساب الموكل لايؤدى بذاته إلى صورية التوكيل لأن تعامل الوكيل باسمه مع الغير لا يغير من علاقته مع موكله فيلتزم الموكل بموجب عقد الوكالة بتنفيذ ما التزم به الوكيل ـ و كل ما يترتب على ذلك من أثر هو أن الوكيل فى هذه الحالة هو الذى يكون ملزما قبل الغير الذى تعامل معه إلا إذا كان من المفروض حتما أن هذا الغير يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوى عنده أن يتعاقد مع الأصيل أو النائب فعندئذ تكون العلاقة بين الغير الذى تعاقد مع الوكيل وبين الموكل كما هو الحال فى الوكالة الظاهرة .
( الطعنان رقما 459 و471 سنة 26 ق ، جلسة 25-04-1963)
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



تصرف الوكيل الذى يجاوز حدود وكالته الخاصة لا يسأل عنه الموكل إلا إذا أجازه بعد حصوله قاصداً إضافة أثره إلى نفسه .
الطعن رقم 162 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 648 بتاريخ 6-4-1972
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



لئن كان الأصل وفقاً للمادة 105 من القانون المدنى أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش ، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للأضرار بحقوق موكله ، فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل . و إذ كان البين من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه إستخلص فى حدود سلطته التقديرية من أقوال شهود المطعون عليه الأول أن عقدى الإيجار سنة الطاعن الأول صدرا فى ظروف مريبة و فى غير مواعيد تحديد عقود إيجار الأراضى الزراعية ، و أن الطاعن الثانى لم يبرزهما إلا بعد أن دب الخلاف بينه و بين المطعون عليه الأول ، و إتخذ من عدم إشارة الطاعن الثانى فى الإنذار الموجه منه إلى هذين العقدين قرينة على إصطناعهما و كانت هذه الأسباب سائغة و مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من عقدى الإيجار قد حررا بطريق الغش و التواطؤ ، و كان الحكم إذ تحدث عن صورية عقدى الإيجار الصادرين إلى الطاعن الأول من شقيقه - الطاعن الثانى - بوصفه وكيلاً عن المطعون عليه الأول مستنداً إلى القرائن التى إستظهرها إنما قصد التدليسية المبنية على الغش و التواطؤ بين طرفى العقد إضراراً بالموكل ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم 273 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 886 بتاريخ 7-4-1976
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



تختلف سعة الوكالة بأختلاف الصيغة التى يفرغ فيها التوكيل و مؤدى نص المادة 702 من القانون المدنى أن الوكالة الخاصة تحدد بعمل أو أعمال قانونية معينة و ترد على أعمال التصرف و أعمال الإدارة على السواء و هى و إن أقتصرت على عمل معين فهى تشمل كذلك توابعه و لوازمه الضرورية وفقاً لطبيعة الأشياء و العرف السارى ، و تحديد مدى الوكالة مسألة واقع يبت فيها قاضى الموضوع بما له من السلطة فى تعرف حقيقة ما أراده العاقدان مستعيناً بعبارة التوكيل و بظروف الدعوى و ملابساتها طالما كان الإستخلاص سائغاً .
الطعن رقم 598 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1510بتاريخ 21-6-1978
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



إاذ كان البين من مطالعة التوكيل الصادر من المستأجرة الأصلية إلى المطعون عليه الثانى أنه توكيل رسمى عام تضمن توكيلاً خاصاً مضافاً إليه فى " البيع و الشراء فيما يتعلق بالمنقولات و كل ما هو منقول و ثابت و التوقيع على عقد البيع الإبتدائى وقبض الثمن " فإن نطاق هذه الوكالة الخاصة يتسع لتصرف المطعون عليه الثانى فى التنازل عن حق الإيجار باعتباره بيعاً لمنقول .
الطعن رقم 598 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1510بتاريخ 21-6-1978
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يكن التوكيل صريحاً فى تخويل المحامى أن يطعن نيابة عن الموكل بطريق النقض ، فللمحكمة أن تحصل ذلك من عبارة التوكيل و الملابسات التى حرر فيها . لما كان ذلك و كانت عبارات التوكيل تدل على أن الطاعن فوض زوجته إدارة كافة أمواله و التصرف فيها و أنه و كلها فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها ، فأن صدور التوكيل فى الخارج و من شخص غير مصرى ليس له دراية بإجراءات التقاضى فى مصر يشير إلى أن نطاق التوكيل العام يرخص لزوجة الطاعن و وكيلته فى توكيل محامين نيابة عنه لمباشرة إجراءات الدعاوى أمام المحاكم بمختلف درجاتها و منها محكمة النقض .
الطعن رقم 969 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 762 بتاريخ 15-3-1978
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



إذ كان الأصيل لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى المحرر العرفى الذى وقعه نائباً أياً كانت صفته فى النيابة ، و يكون المحرر حجة عليه وفق المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، فإن إيصالات سداد الأجرة محل النعى تكون حجة على الطاعن فى تاريخها و لو لم يكن نائبا طالما لم يقم الدليل على عدم صحة هذا التاريخ بإعتباره طرفاً فيها بواسطة وكيله .
الطعن رقم 969 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 762 بتاريخ 15-3-1978
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



إذا جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الموكل الذى له خيار بين إجازة هذا التصرف بقصد إضافة أثره إلى نفسه أو طلب إبطاله ، و هذا الطلب ليس مقرراً لمصلحة الغير فحسب - كما يقول الطاعنون بل هو مقرر أيضاً لمصلحة الموكل .
الطعن رقم 1125 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 263 بتاريخ 2-5-1979
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



الأصل فى قواعد الوكالة أن الغير الذى يتعاقد مع الوكيل عليه أن يتثبت من قيام الوكالة و من حدودها و له فى سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فإن قصر فعليه تقصيره ، و إن جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الأصيل و يستوى فى ذلك أن يكون الوكيل حسن النية أو سىء النية قصد الإضرار بالموكل أو بغيره .
الطعن رقم 1125 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 263 بتاريخ 2-5-1979
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



من المقرر طبقاً للمادتين 699 ، 1/704 من القانون المدنى أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ، و أن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها فإذا جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ فى حق الموكل ، إلا أن للموكل فى هذه الحالة أن يقر هذا العمل فإن أقره أصبح كأنه قد تم فى حدود الوكالة من وقت إجراء العمل لا من وقت الإقرار مما مفاده أن الموكل هو الذى يملك التمسك يتجاوز الوكيل لحدود الوكالة - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الوكيلتين عن المستأجرة الأصلية قد تجاوزتا حدود الوكالة الصادرة إليهما حين تنازلتا عن شقة النزاع للطاعن على الرغم من أن الموكلة لم تتمسك بهذا التجاوز فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيقه القانون .
الطعن رقم 207 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 361 بتاريخ 22-12-1979
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من التوكيل الصادر من الطاعنة -المؤجرة - لزوجها و من الإقرار الصادر منه للمطعون عليه - المستأجر - أن ما تضمنه الإقرار من تنازل عن الأجرة عين النزاع لحين إقامة البناء الجديد بدلاً من العقار المطلوب هدمه ، كان بمقابل تمثل فى تنازل المطعون عليه عن عقد إستئجاره للشقة التى كان يشغلها بالعقار المذكور ليتمكن الوكيل من هدمه و بيع أنقاضه و إقامة بناء جديد يغل دخلاً أكبر ، و كان هذا الذى إستخلصه الحكم يتفق و عبارات سند الوكالة و الإقرار و فى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تامة فى تحديد نطاق الوكالة و بيان ما قصده المتعاقدان منها مستعينة فى ذلك بعبارات التوكيل و ظروف الدعوى و ملابساتها ، و إذ كان من الجائز وفقاً للمادة 561 من القانون المدنى أن تكون الأجرة تقدمه أخرى غير النقود ، فإن النعى بأن إقرار الوكيل تضمن تبرعاً لا يملكه يكون على غير أساس .
( الطعن 132 لسنة 45 ق ، جلسة 27-2-1980)
**********************
اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته



مقتضىأحكام النيابة أن العمل الذى يجريه النائب يعتبر أنه صدر من الأصيل ، و لذلك ينصرف العمل القانونى الذى يجريه النائب فى حدود نيابته إلى الأصيل مباشرة ، و يظل النائب بعيداً عن هذا الأثر ، فإذا أجرى النائب عملاً بإسم الأصيل فينظر إلى هذا العمل من ناحية تكييفه بأنه معاوضة أو تبرع ، إلى الأصيل لا إلى النائب ، فإذا كان الأصيل لم يأخذ مقابلاً فالعمل تبرعى ، و لو كان النائب قد تلقى عوضاً لنفسه .
( الطعن رقم 139 لسنة 45 ق ، جلسة 7-12-1981)

اختلاف أعمال الوكالة التجارية عن السمسرة

تختلف الوكالة التجارية عن أعمال السمسرة ، و تتميز كل منهما عن الأخرى ، إذ يقتصر عمل السمسار على التقريب بين شخصين لإتمام الصفقة ، دون أن يكون له شأن فيما يتم التعاقد عليه ، فهو لا يمثل أحد المتعاقدين ، و لا يوقع على العقد بوصفه طرفاً فيه ، أما الوكيل بالعمولة فى الوكالة التجارية فإنه يتعاقد مع الغير بإسمه دون إسم موكله الذى قد يجهله المتعاقد الآخر ، و أن كان على الوكيل بالعمولة أن ينقل إلى ذمة موكله كل الحقوق و ما ترتب على العقد من إلتزامات ، و إذ كان القانون رقم 107 لسنة 1961 الصادر فى 9 من يوليه سنة 1961 قد حظر بمادته الأولى مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلا للشركات الحكومية أو التابعة للمؤسسات العامة ، فإن هذا الحظر يكون قاصراً على أعمال الوكالة بالعمولة دون أعمال السمسرة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما قرره من أن أعمال الوكالة التجارية تضمن أعمال السمسرة ، و رتب على ذلك قضاءه برفض دعوى المطالبة بالسمسرة المستحقة لمورث الطاعنين عن الصفقة التى أدعى إتمامها بين المطعون عليهما ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 102 لسنة 38 ق ، جلسة 7-6-1973)
**********************
إقرار الموكل لأعمال الوكيل



إقرار الموكل عقد البيع الذى أبرمه وكيله - بتوكيل عام - يرتد أثره إلى وقت التعاقد فيعتبر التصرف نافذا فى حق الموكل من هذا الوقت و ما دام الغير الذى تعاقد مع الوكيل كان يعلم بتجاوز الوكيل حدود وكالته وقت تعاقده معه فإنه يتقيد بإيجابه حتى يعلن الموكل موقفه من حيث إقرار التصرف أو عدم إقراره فإذا أقره لم يكن لهذا الغير أن يتحلل من تعاقده مع الوكيل .
( الطعن رقم 487 لسنة 34 ق ، جلسة 14-11-1968)
**********************
إقرار الموكل لأعمال الوكيل



يشترط فى إقرار الموكل لما يباشره الوكيل خارجا عن حدود توكيله أن يكون المقر عالما بأن التصرف الذى يقره خارج عن حدود الوكالة و أنه قد أقره قاصدا إضافة أثره إلى نفسه .
( الطعن رقم 258 لسنة 35 ق ، جلسة 15-5-1969 )
**********************
التزامات الموكل



إن الشارع المصرى إذ أوجب على الموكل فى المادة 528 مدنى - قديم - أن يؤدى المصاريف المنصرفة من وكيله المقبولة قانونا أيا كانت نتيجة العمل إذا لم يحصل من الوكيـل تقصير فيه كان يعنى حتما تعويض الوكيل تعويضا كاملا ويرمى إلى تحقيق هذا الغرض الذى لن يتوافر إلا بإحاطة الوكيل بسياج من الضمان يكفل له الحصول على مقابل الضرر الذى يتحملـه فى شخصه وفى ماله . ولئن كانت هذه المادة منقولة عن المادة 1999 من المجموعة المدنية الفرنسية التى تليها المادة 2000 وفيها نص صريح على أن الموكل عليه تعويض الوكيل عن الخسارة التى يتحملها بغير تقصير منه بسبب قيامه بأعمال الوكالة ، إلا أنها فى الواقع شاملـة لكلتا الحالتين فالمصاريف نوع من الخسائر وخروجها من مال الوكيل من شأنه أن ينقص هذا المال و يلحق به خسارة تعادل النقص الذى حل به . و إذا كان المشروع الفرنسى قد عمد إلى الإسهاب و الإيضاح فقد نحا المشرع المصرى فى القانون المدنى القديم منحى طابعه الإيجاز فقرر مبدأ التعويض وترك الباب مفتوحا أمام القاضى فى مجال التطبيق العملى ليسير بالمبدأ إلى غايته و يحمل الموكل تبعة تعويض الوكيل ما دام هذا الأخير يعمل فى حدود الوكالة . و مادام الضرر لم يكن ناشئا عن خطئه و تقصيره ، و ايراد المشرع المصرى لهذا المبدأ فى المـادة 711 - مدنى جديد - التى تنص على أن الموكل يكون مسئولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا لم يقصد به الاستحداث بل زيادة الإيضاح .

( رقم الطعن 72 لسنة 19 جلسة 1-2-1951)
**********************
التزامات الموكل



توجب المادة 528 من القانون المدنى القديم على الموكل أن يؤدى " المصاريف المنصرفة من وكيله المقبولة قانوناً أيا كانت نتيجة العمل إذا لم يحصل من الوكيل تقصير فيه". فإذا كان الحكم المطعون فيه قد كيف العلاقة بين الطرفين بخصوص ثمن المهمات التى تعهدت الشركة الطاعنة بتوريدها إلى مصلحة السكك الحديد [ المطعون عليها ] من الشركات الإنجليزية ، بأنها علاقة وكيل بموكله و كان الطرفان قد إتفقا على تعديل طريقة الوفاء بالثمن إلى العملة المصرية بدلاً من الفرنك البلجيكى فإنه يتعين أن يحدد الثمن بالفرنك البلجيكى . مقوما بالعملة المصرية على أساس السعر الفعلى لها وقت حصول ذلك الإتفاق . و متى كان المطعون فيه قد إنحرف عن هذا النظر و إعتبر أن الثمن يتحدد بعدد الجنيهات الإسترلينية التى تقاضتها الشركات الإنجليزية من الشركة الطاعنة دون نظر إلى ما تحملته الأخيرة فعلاً من مالها فى سبيل الحصول على تلك الجنيهات فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 140 لسنة 26 ق ، جلسة 15-2-1962)
**********************
التنازل عن الوكالة



تقاعد الوكيل عن المطالبة بالدين حتى إنقضى بالتقادم أو إمتناعه عن المطالبة به فى ميعاده ، مما أدى إلى عدم إعمال شرط الفسخ الإتفاقى لا يعد تصرفاً قانونياً يصح أن يكون موضع بحث فى مدى إتساع الوكالة له و إنما هو واقعة مادية يفيد المدين من آثارها القانونية ، و يسأل عنها الوكيل أمام موكله .
الطعن رقم 437 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 607 بتاريخ 30-5-1982
**********************
التنازل عن الوكالة



لئن كان من حق الوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة إذا ناء بعبئها أو رغب عن الإستمرار فى تنفيذها إلا أن المشرع لم يطلق الأمر لهوى الوكيل يتنحى متى أراد و فى أى وقت شاء بل أنه قيد هذا الحق بقيود ضمنها نص المادة 716 من القانون المدنى ، فإذا لم يراع الوكيل فى تنحيه الشروط و الأوضاع التى يحتمها كان ملزماً بالتعويضات قبل الموكل ، كما إذا أهمل - بالرغم من تنحية - القيام بجميع الأعمال المستعجلة التى يخشى من تركها على مصلحة الموكل [ م 717 من القانون المدنى ] و لا يعفى الوكيل من المسئولية عن عزل نفسه فى وقت غير مناسب أو اغفال السهر على مصالح الموكل المستعجلة إلا أن يثبت أن ما فرط إنما كان بسبب خارج عن إرادته أو إذا أثبت أنه لم يكن فى وسعه أن يستمر فى أداء مهمته إلا إذا عرض مصالحه لخطر شديد على سند من أنه لا يستساغ أن يفرض على الوكيل تضحية مصالحه الخاصة فى سبيل السهر على مصالح الموكل .
الطعن رقم 447 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 873 بتاريخ 31-3-1983
**********************
الصفة فى الوكالة



لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن تستخلص فى حدود سلطتها التقديرية و من المستندات المقدمة فى الدعوى و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة بالخصومة .
الطعن رقم 1133 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 716 بتاريخ 28-4-1988
**********************
الصفة فى الوكالة



التمسك برفع الدعوى بالوكالة عن الغير يستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إفصاح الوكيل عن صفته و عن إسم موكله ، و هو ما خلا منه تقرير الطعن .

الطعن رقم 1 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 724 بتاريخ 5-3-1989

التوكيل بالخصومة

إنه و إن كان القانون يشترط فى الوكالة بالخصومة أن تكون بالكتابة و يتطلب تقديم سند التوكيل لإثبات الوكالة - إلا أنه متى أقر الخصم الحاضر مع المحامى بالوكالة فإن هذا يكفى دليلا فى الاثبات فلا يجوز للقضاء التصدى لعلاقة ذوى الشأن بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله - فإذا باشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - و غاية الأمر أن صاحب الشأن أن لم يحضر بنفسه يوم الجلسة أو لم يرسل عنه وكيلاً ثابتة وكالته بالطريقة القانونية جاز لخصومه محافظة على حقوقهم إبداء الطلبات التى يجيزها لهم القانون فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 4 لسنة 25 ق، جلسة 2-4-1959)
**********************
التوكيل بالخصومة



إذا كان يبين من حكم محكمة أول درجة أن الدعوى أقيمت من شخص بصفته وليا على ولده و وكيلا عن آخرين فإن الخصومة تكون قد انعقدت صحيحة بين المدعين و المدعى عليه و يكون التمسك بقاعدة " لايجوز لأحد أن يخاصم بوكيل عنه " فى غير موضعه ذلك أنه لا محل لإعمال هذه القاعدة عندما يفصح الوكيل عن صفته و عن إسم موكله .
الطعن رقم 124 لسنة 28 مكتب فنى 14صفحة رقم 417 بتاريخ 28-3-1963
**********************
التوكيل بالخصومة



مؤدى نص المادتين 810 و 811 من قانون المرافعات - المنظمتين لأحكام التوكيل بالخصومة و التنصل - أن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل السلطة فى القيام بجميع الأعمال و الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 810 مرافعات ، وأنه لا يجوز للموكل التنصل مما يقوم به الوكيل من تلك الأعمال و الإجراءات و لو كان قد منعه من مباشرتها فى سند التوكيل ، وإنما يكون للموكل أن يتنصل مما يقوم به وكيله ، دون تفويض خاص ، من الأعمال والتصرفات الايجابية التى أوردتها المادة 811 مرافعات على سبيل الحصر أو من أى تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا . وإذ كان إغفال الوكيل بالخصومة تقديم مستندات كلفه الموكل بتقديمها إلى المحكمة تأييدا لدعواه وكذلك إهمال الوكيل فى إبداء بعض أوجه دفاع موكله أو عجزه أو تقصيره فى إيضاحها وإن جاز أن يعتبر إهمالا من الوكيل و إخلالا بواجباته كمحام ، إلا أن هذه المواقف السلبية من جانب الوكيل لا تندرج فى عداد الأعمال و التصرفات التى يجوز أن تكون سببا للتنصل عملا بالمادة 811 من قانون المرافعات .
الطعن رقم 33 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 430 بتاريخ 26-3-1964
**********************
التوكيل بالخصومة



الوكالة فى إبرام عقد البيع لا تجعل للوكيل صفة فى تمثيل الموكل فى الخصومات التى تنشأ بسبب تنفيذ هذا العقد إلا إذا وجد إتفاق يقضى بإضفاء هذه الصفة على الوكيل . فإذا كان الحكم المطعون فيه وقد قرر أن وكالة الطاعنة عن الشركة البائعة ليست قاصرة على إبرام العقد بل إنها نائبة عن تلك الشركة فى الديار المصرية دون إن يبين حدود هذه النيابة و ما إذا كانت تشمل تمثيل الشركة الأصلية فى الدعاوى التى ترفع عليها فى الديار

المصرية أو لا تشمل ذلك ، فإن الحكم بتجهيل حدود النيابة التى قال بقيامها يكون قد أعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون .
( الطعن رقم 482 لسنة 30 ق ، جلسة 30-6-1965 )
**********************
التوكيل بالخصومة



التوكيل فى الحضور جائز للقواعد العامة فى الوكالة ولو لم يكن الوكيل محاميا أو قريباً أو صهرا للموكل . أما ما تنص عليه المادة 81 من قانون المرافعات من أنه " فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم أنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين بمقتضى توكيل خاص أو عام وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يختارونه من الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثالثة " فإن مفاده أن هذه المادة قاصرة على تحديد من يجوز توكيله فى الحضور أمام القضاء وهو المحامون والأقارب والأصهار إلى الدرجة الثالثة .
الطعن رقم 419 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 757 بتاريخ 29-3-1966
**********************
التوكيل بالخصومة



مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون المدنى والمادة 811 من قانون المرافعات أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطويا على تصرف قانونى ، هو النزول عن حق ، فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض .
( الطعن رقم 185 لسنة 32 ق ، جلسة 15-11-1966 )
**********************
التوكيل بالخصومة



إذا كان الخصم مع حضوره بنفسه فى بعض الجلسات أمام محكمة الإستئناف لم ينكر أمام تلك المحكمة وكالة المحامى الحاضر معه فى المرافعة عنه أمام القضاء فإنه لا يقبل منه بعد ذلك أن ينكر هذه الوكالة لأول مرة أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 286 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 921 بتاريخ 12-6-1969
**********************
التوكيل بالخصومة



مؤدى المواد 72 ، 75 ، 76 من قانون المرافعات الحالى رقم 13 لسنة 1968 أن من حق الخصم ألا يمثل أمام المحكمة بشخصه فينيب عنه فى ذلك وكيلاً إلا فى الحالات التى ينص عليها القانون ، و من المقرر أن الوكالة بالخصومة أمام القضاء و إن كانت تخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال و الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى و متابعتهما و الدفاع فيها إلا أنها لا تجيز له الصلح بغير تفويض خاص يذكر بلفظه فى التوكيل .
الطعن رقم 18 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 378 بتاريخ 12-2-1975
**********************
التوكيل بالخصومة



أجازت المادة 26 مكرر من القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بمزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة و المضافة بالقانون 393 لسنة 1955 أن يحضر أمام لجان الطعن الأشخاص المقيدة أسماؤهم بالسجل العام للمحاسبين و المراجعين و لم تشترط لحضورهم أن يقدموا توكيلاً موثقاً طبقاً لقانون المحاماة .
( الطعن رقم 47 لسنة 47 ق ، جلسة 4-12-1979 )
**********************
التوكيل بالخصومة



لمحكمة الموضوع أن تستخلص فى حدود سلطتها التقديرية من المستندات المقدمة فى الدعوى و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة بالخصومة أمام لجنة الطعن .
( الطعن رقم 47 لسنة 47 ق ، جلسة 4-12-1979 )
**********************
التوكيل بالخصومة



لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض قدم توكيلاً صادراً من الطاعن الأول عن نفسه و بصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين بالتوكيلين رقمى / توثيق الإسكندرية ، توثيق محرم بك دون أن يقدمهما فى جلسة المرافعة و لا يغنى عن تقديمها مجرد ذكر رقميها فى التوكيل الصادر من الطعن الأول للمحامى فإن الطعن بالنسبة للطاعنين عدا الأول يكون غير مقبول .
الطعن رقم 1402 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 977 بتاريخ 21-11-1982
**********************
التوكيل بالخصومة



من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الدعوى توكيل من ذى الشأن عند تحرير الصحيفة و إعلانها و من ثم فلا يؤثر على سلامة الإجراءات عدم ثبوت وكالة المحامى وقت تحرير الصحيفة و إعلانها لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقاً لأحكام قانون المحاماه إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة كنص المادة 73 من قانون المرافعات .
الطعن رقم 542 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 969 بتاريخ 14-4-1983
**********************
التوكيل بالخصومة



تنص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أنه " تنوب هذه الإدارة عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً " و مدلول نصوص مواد الدستور و قانون الحكم المحلى أن مجلس الشورى هو تنظيم دستورى مغاير للحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية التى تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة بموجب المادة السادسة سالفة الذكر ، لما كان ذلك و كان الطعن قد أقيم من إدارة قضايا الحكومة التى لا تنوب عن مجلس الشورى فإنه قد يكون قد أقيم من غير ذى صفة و من ثم غير مقبول .
( الطعن رقم 2098 لسنة 52 ق ، جلسة 23-1-1986 )
**********************
التوكيل بالخصومة



جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ، فإذا باشر المحامى الإجراء قبل إن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابته قبل إتخاذ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت من منازعة المطعون عليها الأولى حول وكالة محاميها فيما قام بإتخاذه من إجراءات الأخذ بالشفعة و كان القانون لم يستلزم أن يكون الوكيل مفوضاً فى أتخاذ تلك الإجراءات تفويضاً خاصاً ثابتاً قبل مباشرتها . .
الطعن رقم 829 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 295 بتاريخ 24-2-1988
**********************
التوكيل بالخصومة



المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ، و لما كانت المطعون ضدهن - المدعيات - لم تنكرن وكالة المحامى الذى رفع الدعوى و باشر الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى رغم مثول المطعون ضدها الأولى عن نفسها و بالوكالة عن باقى المدعيات بعض الجلسات ، و كان لازم ذلك صحة حضوره عنهن فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفاع و ما رتبه الطاعن عليه من أنه كان يتعين على محكمة أول درجة شطب الدعوى يكون قد أعمل صحيح القانون .
الطعن رقم 1103 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 480 بتاريخ 20-2-1989
**********************
التوكيل بالخصومة



لئن كان القانون يشترط للمرافعة أمام القضاء وكالة خاصة حسبما تقضى الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى ، و إختص بها المشرع أشخاصاً معينيين و إستلزم إثبات هذه الوكالة وفقاً لأحكام قانون المحاماة ، تطبيقاً لنص المادتين 72 ، 73 من قانون المرافعات ، إلا أن الوكالة الخاصة على هذه الصورة ليست شرطاً لازماً لرفع الدعوى إيذاناً ببدء إستعمال الحق فى التقاضى ، بإعتبار هذا الحق رخصة لكل فرد فى الإلتجاء إلى القضاء . بل يكون لمحكمة الموضوع فى هذا الصدد أن تستخلص من المستندات المقدمة فى الدعوى و من القرائن و من ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى رفع الدعوى إذ كان ذلك و كان دفع الطاعنين محل النعى قد أسس على إنتفاء صفة والد المطعون ضده الأول فى رفع الدعوى نيابة عنه لبلوغه آنذاك سن الرشد ، و إقتصر الدفع على ذلك فحسب - دون أن يمتد إلى الوكالة فى الخصومة أمام القضاء و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من سكوت المطعون ضده الأول عن قيام والده برفع الدعوى أمام محكمة أول درجة نيابة عنه . رغم بلوغه سن الرشد ثم مبادرته إلى إستئناف الحكم الصادر برفض الدعوى توصلاً إلى الحكم له بالطلبات المرفوعة بها موافقته و رضاءه عن إجراء رفع الدعوى الذى إتخذه والده نيابة عنه مما يدل على إستناد الوالد فى رفعها إلى قيام وكالة ضمنية بينهما فإن ما خلص إليه الحكم يكون سائغاً و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهى إليها دون مخالفة للقانون ، و من ثم يعدو النعى بهذا السبب على غير أساس .
الطعن رقم 593 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 120 بتاريخ 4-1-1990
**********************
التوكيل بالخصومة



مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى و المادة 76 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانونى هو النزول عن حق فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض .
( الطعن رقم 74 لسنة 57 ق ، جلسة 25-1-1990 )
**********************
التوكيل بالخصومة



إذا حصلت محكمة الإستئناف تحصيلاً واقعياً أن محامياً كان يباشر إجراءات الدعوى و المرافعة فيها شفهياً أو بالكتابة عن بعض الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى و أمام محكمة الدرجة الثانية أيضاً فلا تدخل لمحكمة النقض فى تحصيلها هذا . و إذا كيفت هذا الحاصل بإفادته المعنى القانونى للوكالة بالخصومة عن ذلك البعض فلا خطأ فى حكمها .
الطعن رقم 48 لسنة 5 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 1041 بتاريخ 16-1-1936


_________________

التوكيل بالخصومة

إنه و إن كان القانون يشترط فى الوكالة بالخصومة أن تكون بالكتابة و يتطلب تقديم سند التوكيل لإثبات الوكالة - إلا أنه متى أقر الخصم الحاضر مع المحامى بالوكالة فإن هذا يكفى دليلا فى الاثبات فلا يجوز للقضاء التصدى لعلاقة ذوى الشأن بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله - فإذا باشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - و غاية الأمر أن صاحب الشأن أن لم يحضر بنفسه يوم الجلسة أو لم يرسل عنه وكيلاً ثابتة وكالته بالطريقة القانونية جاز لخصومه محافظة على حقوقهم إبداء الطلبات التى يجيزها لهم القانون فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 4 لسنة 25 ق، جلسة 2-4-1959)
**********************
التوكيل بالخصومة



إذا كان يبين من حكم محكمة أول درجة أن الدعوى أقيمت من شخص بصفته وليا على ولده و وكيلا عن آخرين فإن الخصومة تكون قد انعقدت صحيحة بين المدعين و المدعى عليه و يكون التمسك بقاعدة " لايجوز لأحد أن يخاصم بوكيل عنه " فى غير موضعه ذلك أنه لا محل لإعمال هذه القاعدة عندما يفصح الوكيل عن صفته و عن إسم موكله .
الطعن رقم 124 لسنة 28 مكتب فنى 14صفحة رقم 417 بتاريخ 28-3-1963
**********************
التوكيل بالخصومة



مؤدى نص المادتين 810 و 811 من قانون المرافعات - المنظمتين لأحكام التوكيل بالخصومة و التنصل - أن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل السلطة فى القيام بجميع الأعمال و الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 810 مرافعات ، وأنه لا يجوز للموكل التنصل مما يقوم به الوكيل من تلك الأعمال و الإجراءات و لو كان قد منعه من مباشرتها فى سند التوكيل ، وإنما يكون للموكل أن يتنصل مما يقوم به وكيله ، دون تفويض خاص ، من الأعمال والتصرفات الايجابية التى أوردتها المادة 811 مرافعات على سبيل الحصر أو من أى تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا . وإذ كان إغفال الوكيل بالخصومة تقديم مستندات كلفه الموكل بتقديمها إلى المحكمة تأييدا لدعواه وكذلك إهمال الوكيل فى إبداء بعض أوجه دفاع موكله أو عجزه أو تقصيره فى إيضاحها وإن جاز أن يعتبر إهمالا من الوكيل و إخلالا بواجباته كمحام ، إلا أن هذه المواقف السلبية من جانب الوكيل لا تندرج فى عداد الأعمال و التصرفات التى يجوز أن تكون سببا للتنصل عملا بالمادة 811 من قانون المرافعات .
الطعن رقم 33 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 430 بتاريخ 26-3-1964
**********************
التوكيل بالخصومة



الوكالة فى إبرام عقد البيع لا تجعل للوكيل صفة فى تمثيل الموكل فى الخصومات التى تنشأ بسبب تنفيذ هذا العقد إلا إذا وجد إتفاق يقضى بإضفاء هذه الصفة على الوكيل . فإذا كان الحكم المطعون فيه وقد قرر أن وكالة الطاعنة عن الشركة البائعة ليست قاصرة على إبرام العقد بل إنها نائبة عن تلك الشركة فى الديار المصرية دون إن يبين حدود هذه النيابة و ما إذا كانت تشمل تمثيل الشركة الأصلية فى الدعاوى التى ترفع عليها فى الديار

المصرية أو لا تشمل ذلك ، فإن الحكم بتجهيل حدود النيابة التى قال بقيامها يكون قد أعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون .
( الطعن رقم 482 لسنة 30 ق ، جلسة 30-6-1965 )
**********************
التوكيل بالخصومة



التوكيل فى الحضور جائز للقواعد العامة فى الوكالة ولو لم يكن الوكيل محاميا أو قريباً أو صهرا للموكل . أما ما تنص عليه المادة 81 من قانون المرافعات من أنه " فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم أنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين بمقتضى توكيل خاص أو عام وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يختارونه من الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثالثة " فإن مفاده أن هذه المادة قاصرة على تحديد من يجوز توكيله فى الحضور أمام القضاء وهو المحامون والأقارب والأصهار إلى الدرجة الثالثة .
الطعن رقم 419 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 757 بتاريخ 29-3-1966
**********************
التوكيل بالخصومة



مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون المدنى والمادة 811 من قانون المرافعات أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطويا على تصرف قانونى ، هو النزول عن حق ، فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض .
( الطعن رقم 185 لسنة 32 ق ، جلسة 15-11-1966 )
**********************
التوكيل بالخصومة



إذا كان الخصم مع حضوره بنفسه فى بعض الجلسات أمام محكمة الإستئناف لم ينكر أمام تلك المحكمة وكالة المحامى الحاضر معه فى المرافعة عنه أمام القضاء فإنه لا يقبل منه بعد ذلك أن ينكر هذه الوكالة لأول مرة أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 286 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 921 بتاريخ 12-6-1969
**********************
التوكيل بالخصومة



مؤدى المواد 72 ، 75 ، 76 من قانون المرافعات الحالى رقم 13 لسنة 1968 أن من حق الخصم ألا يمثل أمام المحكمة بشخصه فينيب عنه فى ذلك وكيلاً إلا فى الحالات التى ينص عليها القانون ، و من المقرر أن الوكالة بالخصومة أمام القضاء و إن كانت تخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال و الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى و متابعتهما و الدفاع فيها إلا أنها لا تجيز له الصلح بغير تفويض خاص يذكر بلفظه فى التوكيل .
الطعن رقم 18 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 378 بتاريخ 12-2-1975
**********************
التوكيل بالخصومة



أجازت المادة 26 مكرر من القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بمزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة و المضافة بالقانون 393 لسنة 1955 أن يحضر أمام لجان الطعن الأشخاص المقيدة أسماؤهم بالسجل العام للمحاسبين و المراجعين و لم تشترط لحضورهم أن يقدموا توكيلاً موثقاً طبقاً لقانون المحاماة .
( الطعن رقم 47 لسنة 47 ق ، جلسة 4-12-1979 )
**********************
التوكيل بالخصومة



لمحكمة الموضوع أن تستخلص فى حدود سلطتها التقديرية من المستندات المقدمة فى الدعوى و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة بالخصومة أمام لجنة الطعن .
( الطعن رقم 47 لسنة 47 ق ، جلسة 4-12-1979 )
**********************
التوكيل بالخصومة



لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض قدم توكيلاً صادراً من الطاعن الأول عن نفسه و بصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين بالتوكيلين رقمى / توثيق الإسكندرية ، توثيق محرم بك دون أن يقدمهما فى جلسة المرافعة و لا يغنى عن تقديمها مجرد ذكر رقميها فى التوكيل الصادر من الطعن الأول للمحامى فإن الطعن بالنسبة للطاعنين عدا الأول يكون غير مقبول .
الطعن رقم 1402 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 977 بتاريخ 21-11-1982
**********************
التوكيل بالخصومة



من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الدعوى توكيل من ذى الشأن عند تحرير الصحيفة و إعلانها و من ثم فلا يؤثر على سلامة الإجراءات عدم ثبوت وكالة المحامى وقت تحرير الصحيفة و إعلانها لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقاً لأحكام قانون المحاماه إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة كنص المادة 73 من قانون المرافعات .
الطعن رقم 542 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 969 بتاريخ 14-4-1983
**********************
التوكيل بالخصومة



تنص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أنه " تنوب هذه الإدارة عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً " و مدلول نصوص مواد الدستور و قانون الحكم المحلى أن مجلس الشورى هو تنظيم دستورى مغاير للحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية التى تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة بموجب المادة السادسة سالفة الذكر ، لما كان ذلك و كان الطعن قد أقيم من إدارة قضايا الحكومة التى لا تنوب عن مجلس الشورى فإنه قد يكون قد أقيم من غير ذى صفة و من ثم غير مقبول .
( الطعن رقم 2098 لسنة 52 ق ، جلسة 23-1-1986 )
**********************
التوكيل بالخصومة



جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ، فإذا باشر المحامى الإجراء قبل إن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابته قبل إتخاذ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت من منازعة المطعون عليها الأولى حول وكالة محاميها فيما قام بإتخاذه من إجراءات الأخذ بالشفعة و كان القانون لم يستلزم أن يكون الوكيل مفوضاً فى أتخاذ تلك الإجراءات تفويضاً خاصاً ثابتاً قبل مباشرتها . .
الطعن رقم 829 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 295 بتاريخ 24-2-1988
**********************
التوكيل بالخصومة



المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ، و لما كانت المطعون ضدهن - المدعيات - لم تنكرن وكالة المحامى الذى رفع الدعوى و باشر الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى رغم مثول المطعون ضدها الأولى عن نفسها و بالوكالة عن باقى المدعيات بعض الجلسات ، و كان لازم ذلك صحة حضوره عنهن فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفاع و ما رتبه الطاعن عليه من أنه كان يتعين على محكمة أول درجة شطب الدعوى يكون قد أعمل صحيح القانون .
الطعن رقم 1103 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 480 بتاريخ 20-2-1989
**********************
التوكيل بالخصومة



لئن كان القانون يشترط للمرافعة أمام القضاء وكالة خاصة حسبما تقضى الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى ، و إختص بها المشرع أشخاصاً معينيين و إستلزم إثبات هذه الوكالة وفقاً لأحكام قانون المحاماة ، تطبيقاً لنص المادتين 72 ، 73 من قانون المرافعات ، إلا أن الوكالة الخاصة على هذه الصورة ليست شرطاً لازماً لرفع الدعوى إيذاناً ببدء إستعمال الحق فى التقاضى ، بإعتبار هذا الحق رخصة لكل فرد فى الإلتجاء إلى القضاء . بل يكون لمحكمة الموضوع فى هذا الصدد أن تستخلص من المستندات المقدمة فى الدعوى و من القرائن و من ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى رفع الدعوى إذ كان ذلك و كان دفع الطاعنين محل النعى قد أسس على إنتفاء صفة والد المطعون ضده الأول فى رفع الدعوى نيابة عنه لبلوغه آنذاك سن الرشد ، و إقتصر الدفع على ذلك فحسب - دون أن يمتد إلى الوكالة فى الخصومة أمام القضاء و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من سكوت المطعون ضده الأول عن قيام والده برفع الدعوى أمام محكمة أول درجة نيابة عنه . رغم بلوغه سن الرشد ثم مبادرته إلى إستئناف الحكم الصادر برفض الدعوى توصلاً إلى الحكم له بالطلبات المرفوعة بها موافقته و رضاءه عن إجراء رفع الدعوى الذى إتخذه والده نيابة عنه مما يدل على إستناد الوالد فى رفعها إلى قيام وكالة ضمنية بينهما فإن ما خلص إليه الحكم يكون سائغاً و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهى إليها دون مخالفة للقانون ، و من ثم يعدو النعى بهذا السبب على غير أساس .
الطعن رقم 593 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 120 بتاريخ 4-1-1990
**********************
التوكيل بالخصومة



مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى و المادة 76 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانونى هو النزول عن حق فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض .
( الطعن رقم 74 لسنة 57 ق ، جلسة 25-1-1990 )
**********************
التوكيل بالخصومة



إذا حصلت محكمة الإستئناف تحصيلاً واقعياً أن محامياً كان يباشر إجراءات الدعوى و المرافعة فيها شفهياً أو بالكتابة عن بعض الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى و أمام محكمة الدرجة الثانية أيضاً فلا تدخل لمحكمة النقض فى تحصيلها هذا . و إذا كيفت هذا الحاصل بإفادته المعنى القانونى للوكالة بالخصومة عن ذلك البعض فلا خطأ فى حكمها .
الطعن رقم 48 لسنة 5 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 1041 بتاريخ 16-1-1936


_________________

التمييز بين التوكيل فى التقاضى أو التوكيل بالخصومة و بين المخاصمة بوكيل و بين الوكالة فى الحضور.

* التوكيل فى التقاضى أو التوكيل بالخصومة:




v هو توكيل فى تصرف قانونى يخضع لكم المادة ( 702 ) مدنى و التى تنص على أنه :



{ 1 - لابد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الإدارة و بوجه خاص فى البيع و الرهن و التبرعات و الصلح و الإقرار و التحكيم و توجيه اليمين و المرافعة أمام القضاء .




2 – و الوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح و لو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات.



3 – و الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها و ما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر و للعرف الجاري. }




المقصود بالتوكيل الخاص فى حكم هذه المادة : التوكيل الذى يتعين أن ينص فيه على نوع العمل القانونى الذى يوكل فيه الوكيل، إذ أن الوكالة الواردة في ألفاظ عامة دون تخصيص لنوع العمل القانونى الذى يخولة للوكيل لا تخول الوكيل السير فى أعمال الإدارة عملاً بنص المادة ( 701 ) من التقنين المدنى.



التقاضى ليس عملاً من أعمال الإدارة و لذا وجب أن يتضمن التوكيل النص على نوع العمل الموكل فيه و هو التقاضى الذى عبر عنه النص بعبارة " المرافعة أمام القضاء ".




يخضع التوكيل فى التقاضى لأحكام عقد الوكالة بصفة عامة طالما لم يكن محل منازعة بين طرفيه فيعتبر عقداً رضائياً يتم بمجرد الإيجاب و القبول دون أن يلزم إفراغه فى شكل معين، و دون أن يلزم إفراغه فى محرر مكتوب. أما إذا كان محل منازعة، فيخضع للقواعد العامة فى الإثبات.



الوكيل فى التقاضى : لا يشترط أن يكون محامياً، و لا أن يكون قريباً أو صهراً للموكل، أو تربطه به أية رابطة سوى رابطة الوكالة. و قد يكون بأجر أو بدون أجر و تستوى فى شأنه فى كل ذلك القواعد العامة فى الوكالة . و يخول الوكالة فى التقاضى القيام بكافة ما يتصل بالتقاضى (**) سواء كانت أعمالاً سابقة على رفع الدعوى كتوجيه إنذار أو إعذار أو تنبيه (**)أو إجراءات رفع الدعوى كإيداع الصحيفة قلم الكتاب أو تقديم طلبات استصدار الأوامر الوقتية، أو أوامر الأداء أو إيداع صحف الدعاوى فى الطعون أو إعلانها أو سداد الرسوم أو استلام وتسليم الأوراق و صور الأحكام أو مباشرة إجراءات التنفيذ ................ ( إجراءات التقاضى ).




التوكيل فى التقاضى : الأصل فيه عملاً بالفقرة الثالثة من المادة ( 702 ) مدنى أنه يخول الوكيل ما يقتضيه التقاضى من توابع ضرورية وفقاً لطبيعته أى كافة ما يتصل بالدعوى و ما يثور فيها، و قد أشار إلى ذلك نص المادة ( 75 ) مرافعات الذى ينص على أن { التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال و الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى و متابعتها أو الدفاع فيها و اتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم فى موضوعها فى درجة التقاضى التى وكل فيها و إعلان هذا الحكم و قبض الرسوم و المصاريف و ذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاص. و كل قيد يرد فى سند الوكالة على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر. } ..... و يستثنى من ذلك ما ورد بشأنه نص خاص يستلزم تفويضاً خاصاً أى إيراده بنوعه فى التوكيل و من ذلك ما ورد بالمادة ( 702 ) مدنى من ضرورة صدور توكيل خاص بالإقرار و توجيه اليمين و ما نصت عليه المادة ( 76 ) مرافعات من أنه : { لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به و لا التنازل عنه و لا الصلح و لا التحكيم فيه و لا قبول اليمين و لا توجيهها و لا ردها و لا ترك الخصومة و لا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه و لا رفع الحجز و لا ترك التأمينات مع بقاء الدين و الادعاء بالتزوير و لا رد الخبير و لا العرض الفعلى و لا قبوله و لا أى تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً. }. و إذا تضمن التوكيل الصادر للمحامى تخويله القيام بأعمال قانونية و أخرى مادية فتغلب صفة الأعمال القانونية و يعتبر وكيلاً.( 6 / 2 / 1980 طعن 671 سنة 47 قضائية م نقض م – 31 - 413).



تنتهى الوكالة فى الخصومة أو التقاضى : بالأسباب التى تنتهى بها الوكالة بصفة عامة وفقاً لحكم المادة (714 ) من التقنين المدنى. التى تنص على : { تنتهى الوكالة بانتهاء العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة و تنتهى أيضاً بموت الموكل أو الوكيل }.




و لا يجوز للقضاء أو للخصوم التصدي للوكالة فى التقاضى ما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله لآن فى ذلك تجاوزاً فى الاستدلال ضاراً بحقوق الناس . و إذا باشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء الصحيح ما لم ينص القانون على غير ذلك. ( 26 / 2 / 1987 طعن 225 سنة 52 قضائية م . نفض. م 38 – 335 ).



و فى ذلك قضت المحكمة النقض:




(( من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مباشرة المحامى للإجراءات نيابة عن موكله لا يستلزم حصوله على سند بالوكالة قبل مباشرته للإجراء ما لم ينص القانون على غير ذلك، و لما كان ما تقدم و كان المشرع لم يتطلب أن يكون المحامى الموقع على إنذار الشفعة مفوضاً تفويضاً خاصاً بالتصرف أو موكلاً فى ذلك بتوكيل سابق )).



"" 9 / 4 / 1985 طعن 1644 سنة 51 قضائية – م نقض م – 36 – 565"" .




(و يراجع فى المعنى نفسه 24 / 2 / 1988 طعن 829 سنة 35 قضائية - م نقض م – 39 – 295).



و قضت أيضاً :




(( التصرفات القانونية التى يجوز للشخص أن يقوم بها قد يباشرها بنفسه أو من ينوب عنه قانوناً سواء كانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية. و النيابة الاتفاقية لا يشترط لقيامها بحسب الأصل شكل معين و يجوز إثباتها بكافة الطرق القانونية. ))



{ 24 / 1 / 1984 طعن 487 سنة 50 قضائية – م نقض م – 35 – 284}.




كما قضت بأنه :



(( لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا عند إنكار صاحب الشأن وكالة الوكيل)).




"" 26 / 10 / 1983 طعن 1857 سنة 49 قضائية "" .



· المخاصمة بوكيل :




v و يقصد بها الوجه الإجرائي للوكالة فى التقاضى، إذ جرى القضاء على أنه و إن كان يجوز مباشرة إجراءات التقاضى بالنيابة عن الغير إلا أنه يتعين الإفصاح فى العمل نفسه عن صفة النيابة بذكر اسم الأصيل، فالمخاصمة بوكيل هى أن ترفع الدعوى من نائب عن صاحب الحق المطلوب حمايته و هى صورة جائزة طالما أفصح الوكيل عن صفته و إسم موكله و على ذلك..



(**) لا محل – فى شأن الوكالة فى التقاضى – لإعمال حكم المادة ( 106 ) مدنى، التى تجيز انصراف أثر التصرف الذى يبرمه النائب دون الإفصاح عن نيابته فى علاقة الأصيل بالغير الذى تعاقد معه النائب إذا كان هذا الغير من المفروض أن يعلم بالنيابة أو كان يستوى عنده التعامل مع الأصيل أو النائب.




(**) كما لا محل لإعمال قواعد استعارة الاسم، إذ يتعين لانصراف العمل الذى يقوم به الوكيل فى التقاضى إلى الأصيل، أن يفصح الوكيل فى العمل ذاته عن صفته و عن اسم الأصيل، فإن فعل، إنصرفت كافة أثار العمل و نتائجه إلى الأصيل فتعتبر الدعوى مرفوعة من الأصيل دون شخص النائب و تنصرف آثار الحكم بالقبول أو الرفض إلى الأصيل دون شخص النائب، و من ثم:-



يجوز أن يوجه الطعن الصادر فى الحكم من أو إلى الأصيل نفسه مباشرة باعتباره المقصود بالخصومة.




أى أنه يجوز للخصم أن يعلنه بصفته فى موطنه دون موطن الأصيل، كما يجوز أن يوجه إليه بصفته، الطعن فى الحكم دون الأصيل ما دام الحكم كان قد صدر ضده بنفس الصفة، و إن كان ذلك لا يمنع الخصم من أن يوجه الطعن على الأصيل مباشرةً باعتباره الطرف الأصيل فى الدعوى و الحكم الصادر فيها .



و فى ذلك قضت المحكمة النقض:




(( الإعلانات التى توجه من الوكيل أو إليه، تعد موجهة إلى الموكل أو إليه متى تمت فى حدود الوكالة و اقترن فيها اسم الوكيل باسم الموكل، و إذا رفعت الدعوى من شخص أو على شخص بصفته وكيلاً عن غيره فإن الأصيل يكون هو الخصم فيها، كما أن الحكم الصادر فى هذه الدعوى للوكيل أو عليه بصفته هذه يكون صادراً للأصيل أو عليه، و إذا كان ميعاد الطعن فى هذ الحكم يبدأ من تاريخ إعلانه وفقاً لنص المادة ( 213 ) مرافعات، فإن إعلانه كما يصح لشخص الأصيل يصح أيضاً فى شخص هذا الوكيل بصفته متى تم فى حدود الوكالة و أعلن إليه بهذه الصفة التى صدر الحكم على أساسها و تجرى مواعيد الطعن حينئذ فى حق الأصيل من وقت تمام هذا الإعلان ...)).



{ 29 / 11 / 1988 طعن 322 سنة 55 قضائية – م نقض م – 39 – 1258}.




و قضت أيضاً :



(( من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن الخصومة تنعقد صحيحة بين طرفيها إذا أقيمت من شخص بصفته وكيلاً و أنه لا محل لإعمال قاعدة " لا يجوز لأحد أن يخاصم بوكيل عنه " متى أفصح الوكيل عن صفته و عن اسم موكله)).




{ 18 / 1 / 1985 طعن 2084 سنة 54 قضائية }.



· الوكالة فى الحضـــور :




v المقصود بالوكالة فى الحضور هى الوكالة فى الحضور بمجلس القضاء نيابة عن أحد الخصوم الذى له الحق دوماً فى عدم المثول أمام المحكمة و له الحق أن ينيب عنه غيره و لا تملك المحكمة أن تلزمه بالحضور شخصياً إلا فى الحالات التى ينص عليها القانون كحالة ما إذا رأت المحكمة استجوابه.



و لا يكفى أن يكون الوكيل موكلاً فى التقاضى أو أن يفصح عن صفته و اسم الأصيل0 و إنما يتعين أن يكون موكلاً فى الحضور بالذات 0 توكيلاً صحيحاً طبقاً للقواعد التى تحكم الوكالة فى الحضور و التى تستلزم لصحة الحضور أمام القضاء بالوكالة عن الخصوم أن تتوافر شروط ثلاثة:-




الشرط الأول :



أن يكون الوكيل من المحامين أو من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار حتى الدرجة الثالثة.




v فإن كان محامياً:



وجب أن يكون من المقبول حضوره أمام المحكمة المرفوع إليها الدعوى وفقاً لما تقضى به أحكام قانون المحاماة.




مع ملاحظة أنه (( وفقاً للمادتين 3 ، 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 يجوز أن يحضر أمام محاكم الاستئناف عن الخصوم محام غير مقبول أمام هذه المحاكم ))



{ 5 / 2 / 1991 طعن 99 سنة 59 قضائية }.




{ 29 / 11 / 1988 طعن 322 سنة 55 قضائية – م نقض م – 39 – 1258}.



كما يلاحظ أنه (( متى كان المحامى موكلاً عن أحد الخصوم فإنه يجوز له عملاً بالمادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أن ينيب عنه فى الحضور أو المرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضى محامياً آخر تحت مسئوليته دون أن يلزم أن يصدر له توكيلاً خاصاً و ذلك كله ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص خاص فى التوكيل الصادر إليه من موكله ))




{ 12 / 6 / 1969– م نقض م – 20 – 921}.



كما يلاحظ أنه (( إذا لم يبد الخصم أو وكيله فى الجلسة لتالية على حضور محام عن هذا الأخير اعتراضاً على ما أثبت فإن ذلك يعد إجازة ضمنية للإنابة ))




{ 19 / 1 / 1974– م نقض م – 25 – 187}.



و يرى بعض الشراح فى هذا الشأن:




أن الواقع العملي يقتضى تنظيماً نقابياً لعملية الإنابة



حيث أثبت العمل اصطناع الإنابة أحياناً دون علم صاحب الشأن أو وكيله بقصد الإضرار بهما.




و اقترح هذا الرأى :



- إنشاء نظام لتسجيل أختام المحامين.




- ألا يقبل حضور محام نيابة عن آخر إلا بموجب ورقة إنابة



موقعة من المحامى المنيب و مختومة بخاتم مكتبه المسجل.




كما يلاحظ أنه (( يشترط بداهةً للاحتجاج على الخصم بحضور المحامى المناب بما أنتجه هذا الحضور من آثار أن يكون المحامى المنيب موكلاً عن الخصم فإذا لم يثبت وكالته لم يعتد بحضور محام آخر عنه. ))



{ 19 / 2 / 1980– م نقض م – 31 – 544}.




كما يلاحظ أنه (( إذا كان المحامى المنيب موكلاً عن الخصم فإن ما يصدر عن المحامى المناب يحاج به الخصم الأصيل فإذا رفض ما عرضته محكمة الأحوال الشخصية من الصلح على طرفى الدعوى كان ذلك كافياً فى إثبات عجز المحكمة عن الإصلاح. ))



{ 21 / 1 / 1992 طعن 83 سنة 56 قضائية }.




v أما إذا كان الوكيل من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار:



فيرجع فى تحديد درجة القرابة إلى نص المادتين ( 36 ) و ( 37 ) من القانون المدنى، فيكون قبول حضورهم عن الخصوم منوطاً بقبول المحكمة حسبما ترى من ظروف الدعوى و ملابساتها، و يعتبر سكوت المحكمة عن إثبات حضورهم قبولاً منها لهذا الحضور.




الشرط الثانى :



أن يكون بيد الوكيل عند حضوره فى الجلسة توكيل موثق بالشهر العقاري سواء كان توكيلاً رسمياً عاماً أى يجيز له الحضور عن الخصم فى كافة القضايا أو كان توكيلاً مصدقاً على توقيع الموكل عليه.




و فى ذلك قضت المحكمة النقض:



(( يقع على الوكيل الحاضر عن الخصم واجبان أساسيان: أولهما: أن يثبت حضوره عنه فى محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل الذى يمثله بها. و ثانيهما: أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر الحضور عنه بإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خاصاً، و الاقتصار على إثبات رفمه و تاريخه و الجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاماً. ))




{ 9 / 2 / 1980 طعن 1166 سنة 47 قضائية – م نقض م – 31 – 544}.



و قضت أيضاً :




(( بأن تمثيل المحامى للخصم فى الجلسة يجب عملاً بنص المادة ( 26 ) من قانون المحاماة رقم 135 لسنة 1939 أن يكون بمقتضى توكيل رسمى أو مصدق على التوقيع عليه فإذا لم يكن بيد المحامى توكيل من هذا القبيل كانت المحكمة على حق إن هى اعتبرت الخصم الذى جاء المحامى ليمثله غائباً و قضت فى الدعوى على هذا الاعتبار.))



{ 21 / 1 / 1943 طعن 35 سنة 12 قضائية - مجموعة الخمسين عاماً المجلد الثالث ص 3319 بند 697}.




(( و متى حضر محام عن الخصم و أرشد عن بيانات توكيله على ذلك النحو و لم ينازع فى ذلك الخصم الآخر فإنه يمتنع عليه أن يثير هذه المنازعة أمام محكمة النقض. ))



{ 24 / 5 / 1984 طعن 295 سنة 47 قضائية – م نقض م – 19 – 1433}.




الشرط الثالث :



أن يثبت الوكيل الحاضر فى محضر الجلسة سند وكالته الموثق على النحو السالف، فإن كان محرراً رسمياً اكتفى باثبات رقمه و تاريخه و لجهة التى تحرر أمامها، و إن كان مصدقاً على التوقيع عليه، أودعه فى محضر الجلسة فإذا خلا محضر الجلسة من هذه البيانات أو ثبت عدم صحتها اعتبر الخصم غائباً و من ثم لا يحاج بما يكون قد صدر من المحامى الذى أثبت حضوره عنه و لا بما قد يكون ترتب على هذا الحضور من آثار.




و فى ذلك قضت المحكمة النقض:



(( يقع على الوكيل الحاضر عن الخصم واجبان أساسيان: أولهما: أن يثبت حضوره عنه فى محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل الذى يمثله بها. و ثانيهما: أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر الحضور عنه بإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خاصاً، و الاقتصار على إثبات رفمه و تاريخه و الجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاماً. ))




{ 9 / 2 / 1980 طعن 1166 سنة 47 قضائية – م نقض م – 31 – 544}.



و قضت محكمة النقض أيضاً :




(( و لما كان ذلك و كان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف المودعة صورتها الرسمية فى ملف الطعن أنها خلت من دليل إثبات وكالة المحامى عن الطاعن الذى أنكر وكالته عنه. و كانت المحكمة بعد أن حجزت الدعوى للحكم لجلسة 22 / 3 / 1976 عادت و أعادتها للمرافعة لجلسة 26 / 5 / 1976 دون أن تعلن الطاعن بالجلسة المذكورة و اعتبرت النطق بقرارها إعلاناً له و لم يحضر الطاعن بتلك الجلسة أو أية جلسة تالية إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، فإن هذا الحكم يكون باطلاً بما يوجب نقضه، و لا يمنع من ذلك حضور محام آخر ما دام أنه لم يثبت وكالة الأخير عنه، تلك الوكالة التى جحدها الطاعن. ))



{ 19 / 2 / 1980 طعن 1166 سنة 47 قضائية – م نقض م – 31 – 544}.




و أخيراً فإن هناك اختلاف بين:



الوكالة فى التقاضى و بين الوكالة فى الحضور على النحو التالى:




· الأولى 1:لا يلزم إفراغها فى محرر مكتوب أو موثق.



o الثانية 1: يتعين أن تكون ثابتة فى محرر موثق سواء كان رسمياً أو مصدقا على توقيعه.




· الأولى 2: لا تشترط أن يكون الوكيل من المحامين أو الأزواج أو الأقارب أو الأصهار.



o الثانية 2: تستلزم أن يكون الوكيل من هؤلاء.




· جزاء تخلف الأولى 3: يتمثل فى الجزاء المقرر لتخلف سبب النيابة أو مجاوزة نطاقها و هو عدم نفاذ التصرف فى حق الأصيل.



o جزاء تخلف الثانية 3: هو جزاء إجرائي يتمثل فى اعتبار الخصم غائباً.




· الأولى 4: لا يجوز للقضاء أو لباقي الخصوم التصدي لعلاقة ذوى الشأن بوكلائهم ما لم ينكر هؤلاء الوكالة.



o الثانية 4: يتعين على المحكمة قبل قبول حضور الوكيل عن الخصم التثبت من قيام الوكالة الموثقة التى تخوله الحضور و إلا اعتبر غائباً، كما يكون لباقي الخصوم التثبت من سلامة الحضور للأثر الإيجابي الذى ينتجه فى الدعوى، و يكون غير صحيح إطلاق القول بأنه لا يجوز للمحكمة أو باقى الخصوم التعرض لعلاقة الخصوم بوكلائهم إذ أن هذا الأمر قاصراً على الوكالة فى التقاضى و لا تسرى فى شأن الوكالة فى الحضور.




و فى التمييز بين الوكالتين قضت المحكمة النقض:



(( الوكالة الخاصة شرط للمرافعة أمام القضاء إلا أنها ليست شرطاً لازماً لرفع الدعوى ابتداء إيذاناً ببدء استعمال الحق فى التقاضى باعتبار هذا الحق رخصة لكل فرد فى الالتجاء إلى القضاء بل تكون لمحكمة الموضوع فى هذا الصدد أن تستخلص من المستندات المقدمة فى الدعوى و من القرائن و من ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى الدعوى. فإذا كان دفع الطاعنين يقوم على أساس انتفاء صفة والد المطعون ضده فى رفع الدعوى نيابة عنه لبلوغه آنذاك سن الرشد دون أن يمتد إلى الوكالة فى الخصومة أمام القضاء و كان الحكم قد استخلص من سكوت المطعون ضده عن قيام والده برفع الدعوى نيابة عنه رغم بلوغه سن الرشد ثم مبادرته إلى استئناف الحكم الصادر برفضها توصلاً إلى الحكم له بالطلبات المرفوعة بها ، موافقته و رضائه عن إجراء رفع الدعوى الذى اتخذه والده نيابة عنه مما يدل و مؤدياً إلى النتيجة التى انتهى إليها ))




{ 14 / 1 / 1990 طعن 593 سنة 55 قضائية }.



و قضت أيضاً :




(( حق التقاضى غير المرافعة أمام القضاء و حق التقاضى رخصة لكل فرد فى الالتجاء إلى القضاء، أما المرافعة أمام القضاء فتستلزم وكالة خاصة و قد اختص بها المشرع أشخاص معينين حسبما يقضى قانون المحاماة ))



{ 27 / 5 / 1965 م نقض م 16 - 633 }.




(( التوكيل فى الخصومة جاء طبقاً للقواعد العامة و لو لم يكم الوكيل محامياًَ أو قريباً أو صهراً و لذلك فإن حكم المادة قاصر على الوكالة فى الحضور أمام القضاء. ))



{ 29 / 3 / 1966 م نقض م 17 - 757 }.

ما الفرق بين البينونة الكبرى والبينونة الصغرى؟

البينونة الكبرى تُحِّرم الزوجة حتى تنكح زوجاً غير مطلقها، يقال لها بينونة كبرى، تحرم على الزوج حتى تتزوج زوجاً آخر، ويدخل بها أي يطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق، ثم تخرج من العدة، كذلك إذا طلقها الطلقة الأخيرة في الثالثة فإنها تحرم عليه، حتى تنكح زوجاً غيره، لقوله جل وعلا في كتابه العظيم: فإن طلقها -يعني الثالثة- فلا تحل له، حتى تنكح زوجا ًغيره، يعني حتى يتزوجها وحتى يطأها، كما دل عليه الحديث الصحيح، حديث عائشة رضي الله عنها، في قصة المبتوتة أن النبي قال لها: (أنها لا تحل لزوجها الأول حتى تذوق عسيلة الثاني ويذوق عسيلتها)، حتى يطأها، هذه يقال لها البينونة الكبرى، إذا طلقها الطلقة الأخيرة يقال لها بينونة كبرى، لا تحل إلا بعد زوج شرعي، لا نكاح تحليل بل وزج شرعي وبعد أن يطأها، ثم يفارقها بموت أو طلاق. أما البينونة الصغرى فهي التي تقع بعد طلقة أو طلقتين إذا خرجت العدة، فإذا خرجت بعد الطلقة الواحدة أو الطلقتين من العدة تسمى بينونة صغرى، يعني يحلها العقد، إذا تزوجها بعقد جديد حلت، وهكذا إذا خالعها بمال، طلقها على مال، طلقة واحدة أو طلقتين فإنها تحل له بعقد جديد، وهذه البينونة يقال لها البينونة الصغرى، لأنه يحلها العقد الجديد، أما البينونة الكبرى فلا يحلها العقد، لا بد من زوج جديد يطأها ثم تحل له بعقد جديد بعد ذلك، إذا طلقها الزوج أو مات عنها.

ماذا تعني كلمة طلقة أولى بائنة بينونة صغرى؟

الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الطلقة الأولى واضح المقصود منها، وهي الطلقة التي لم تسبق بطلقة، أما البينونة الصغرى فهي: عبارة عن حالة المرأة التي طلقت قبل البناء، أو طلقت طلاقاً رجعيا ولم تراجَع حتى انتهت عدتها، أو المرأة التي اختلعت من زوجها، أو طلقها القاضي عليه، وسواء كانت مطلقة طلقة واحدة أو طلقتين.
والبائنة بينونة صغرى يحل لزوجها أن يتزوجها من جديد إذا رضيت.
ومقابل البينونة الصغرى البينونة الكبرى، وهي الفرقة الناشئة عن طلاق الثلاث، ولا تحل المرأة بعدها لزوجها المطلِق حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها.
والله أعلم.
ماذا تعني كلمة طلقة أولى بائنة بينونة صغ
رى؟
الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الطلقة الأولى واضح المقصود منها، وهي الطلقة التي لم تسبق بطلقة، أما البينونة الصغرى فهي: عبارة عن حالة المرأة التي طلقت قبل البناء، أو طلقت طلاقاً رجعيا ولم تراجَع حتى انتهت عدتها، أو المرأة التي اختلعت من زوجها، أو طلقها القاضي عليه، وسواء كانت مطلقة طلقة واحدة أو طلقتين.
والبائنة بينونة صغرى يحل لزوجها أن يتزوجها من جديد إذا رضيت.
ومقابل البينونة الصغرى البينونة الكبرى، وهي الفرقة الناشئة عن طلاق الثلاث، ولا تحل المرأة بعدها لزوجها المطلِق حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها.
والله أعلم.

طلب توقيع حجر وتعيين قيم

السيد الاستاذ وكيل نيابة الاحوال الشخصية
بعد التحية :
يتصرف والد الطالب فى أمواله تصرفات تتم عن السفه والغفلة وأصبحت أومواله نهبا للنصابين والمحتاجين ولم تسدى نصائح الطالب أو الاقارب فى علاج حالة السفه والغفلة ويبدو أن المذكور أصيب بمرض وبدا يتصرف تصرف تضر بأمواله .
ولما كانت المادتين 65, 68 من القانون رقم 119 لسنة 1952 تنصان على الحكم بالحجر على البالغ للجنون لأو السفه أو الغفلة ولا يرفع الحجر الا بحكم وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيما لإدارة أمواله وتكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة .
بناء عليه
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لتوقيع الحجر على السيد / ............... والد الطالب وتعيين الطالب قيما عليه .
وتفضلو بقبول وأفر التحية ,

دعوى نفى نسب صغير ولد لأقل من 6 اشهرمن الزواج

أنه فى يوم .....................
بناء على طلب السيد / ................
أنا ..................... محضر محكمة ..................... انتقلت و أعلنت
السيدة / ................
الموضوع
بموجب عقد زواج شرعي تاريخه / / 19 تزوج المدعى بالمدعى عليها ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وطلقها بتاريخ / / 19 ولدت صغير أسمه ................ ونسبته الى المدعى بدون سند شرعي حيث أن هذا الصغير أتت به المدعي عليها بعد أربعة شهور من تاريخ الزواج وكانت المدة لا تتحمل الحمل والولادة شرعا وقد طالبها بعدم نسبة هذا الولد إليه فلم تقبل بدون سند شرعي ويحق له فى هذه الحال رفع الدعوى الماثلة لنفى نسب هذا الولد .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة_________ ومقرها___________ يوم______ الموافق / / 19للمرافعة وسماع الحكم له بنفى الصغير ................ والمولود بتاريخ / / 19 والمنسوب كذبا للمدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها .


_________

هل جماع المعتدة من طلاق رجعي يعتبر إرجاعا لها

السؤال



سيدي المفتى، أنا صاحب السؤال رقم: 2281506، والمجاب عليه بالفتوى رقم: 144663، وقد قمت بإرسال بعض التوضيحات في سؤالي رقم: 2285400، وقد قمتم مشكورين بالرد عليه، ولدي نقطة أخرى أخيرة أود أن يتسع صدركم للإجابة عليها، لأنه يعلم الله أنه تملكتني بعض الوساوس بخصوص علاقتي مع زوجتي بعد تلك الواقعة، وبحوالي أسبوع جاءتني زوجتي وقالت لي أنا متخوفة من يمين الطلاق هذا، فهدأت من روعها وقلت لها لا تقلقي فأنا لم أكن أقصد أي شيء ويمين الطلاق لم يقع، لأن العزومة لم تتم ظنا مني أن هذا هو الرأي الصواب، وحدث بيننا جماع كامل في ذلك التوقيت، وليس في نفس أي منا شيء للآخر، كعادتنا نتشاجر وسرعان ما نصفو وإلى الآن نعيش سويا ولم نتطرق لهذا الموضوع مطلقا كأنه لم يحدث، فإذا أخذنا برأي شيخ الإسلام ابن تيمية وهو: تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد الطلاق، وإنما قصدت إجبارها على عمل العزومة ـ وهو الرأي الذي أميل إليه، لأنه لم يكن بنيتي الطلاق، فهي بذلك لازلت زوجتي وعلي كفارة يمين يجب أن أوفيها، أما إذا أخذنا بالرأي الآخر وهو الطلاق نافذ عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح، فعندي بعض الاستفسارات:

1ـ ألا يعتبر جلوسي مع زوجتي وتهدئتي لها وطمأنتها بأني لم أكن أقصد أي شيء وجماعي لها بمثابة مراجعة لها؟.

2ـ هل جهلي بالمسمي بالبساط وتسرعي في تأجيل العزومة لا ينفعني أو يشفع لي؟.

3ـ هل يجب أن أخبر زوجتي بكل تفاصيل تلك الفتاوى معكم، علما بأنني أخشي وقع هذا على علاقتنا الزوجية فضرره سيفوق منفعته بكثير وسيؤثر سلبا على حياتي معها؟ وأخيرا ما موقف علاقتي بزوجتي الآن؟ وهل مازالت على ذمتي؟ وكيف أتخلص من هذه الوساوس؟.

الإجابــة





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتاوى التي أشرت إليها أن القول الراجح هو وقوع الطلاق في مثل حالتك وهو القول الذي يتعين الأخذ به ويترتب على ذلك ما يلي:

1ـ جماعك لزوجتك يعتبر رجعة عند الحنفية والحنابلة ولو كنت لا تنوي ارتجاعا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30719.

وبالتالي، فزوجتك الآن في عصمتك، لأنك قد ارتجعتها بالجماع إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث.

2ـ جهلك بالبساط لا ينفعك ولا يمنع من وقوع الطلاق، لأن البساط لا يفيد إلا إذا توفرت شروطه ومن بينها ألا يكون زوال السبب الحامل على اليمين بفعل من الحالف خلافا لما حصل في حالتك، لأن زوال السبب كان بفعل منك، كما جاء في الفتوى المتقدمة.

3ـ لا داعي لإخبار زوجتك بوقوع طلقة وخصوصا إذا كنت تخشي ضررا بذلك، ولا يجب عليك إعلامها بالرجعة إذ لا يشترط علمها ولا رضاها بذلك، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 140921.

4ـ بخصوص الوساوس فإنها من الشيطان ليوقعك في الحرج ولينغص عليك حياتك، وأنفع علاج لها هو الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى والاستعاذة به من كيد الشيطان الرجيم ثم الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها لأن تتبعها سبب لتمكنها، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3086.

والله أعلم

لا يشترط للرجعة رضا الزوجة

السؤال



حدثت خلافات بيني وبين زوجتي بعد سفري، وفي إحدى المرات قالت لي طلقني وبعد ذلك نتكلم وكنت تعبت من كثرة المشاكل وأعلم أنها هي أيضا متعبة وكان هذا الحديث طول فترة خمسة أشهر خلال الهاتف لعدم مقدرتي أن أعود لمصر وإلا فقدت عملي وقلت لها يعني لو طلقتك سترتاحين ونتكلم عادي؟ قالت لي نعم، قلت لها خلاص أنت طالق وكنت أنوي الطلاق، ولكن ذلك لكي ألبي لها رغبتها وآمل في أن تهدأ ونتحدث ونعود مرة أخرى، ولكن بعد أسبوع أحسست بالندم، لأنني لم أستطع أن أنتظر إلى أن أعود إلى مصر ونحل المشاكل التي بيننا وكلمتها وأخبرتها أني سوف أردها، لأني لا أريد إنهاء حياتنا وأني لن أتحدث معها إلا عندما أكون فى مصر ونحل مشاكلنا وغضبت هي ولم تكن موافقة أن أردها فقلت لها أني رددتها، وأخبرت أخاها بذلك وأشهد الله أني رددتها، لأني أريد أن أحافظ على بيتنا وأن أربي أطفالي الاثنيين بيننا ولكن بعد فترة شهرين اتصلت بها وقالت لي إنها سألت بعض الأشخاص فأخبروها أنها لم تصبح على ذمتي وأني لا أستطيع أن أردها إلا بعقد جديد، أو موافقه أهلها وأنها ليست زوجتي الآن فقلت لها والله أنت زوجتي أمام الله وأمام القانون واسألي أحدا عنده دين ويعرف في الدين، والله والله أنا رددتها لكي أحافظ على بيتنا ولم أكن أريد أن أمسكها بغير رغبتها، فهل يجوز لي أن أردها بدون رضاها؟ والله يعلم أن نيتي أن أحافظ على بيتي وخصوصا أن سبب المشاكل بيننا هو فهمها الخاطئ لتصرفاتي بناء على تصرفاتها الخاطئة التي تسببت في مشاكل بيننا، والله يا سيدي الكريم أنا أريد أن أحافظ على بيتي وأن تعيش معي بما يرضي الله ورددتها إلى أن أستطيع العودة إلى مصر وأذهب إلى دار الإفتاء أنا وهي ونحكم أحد رجال الدين بيننا وإن قال إن لها حقا في الطلاق فسوف أطلقها رغم رغبتي فى الحفاظ على بيتي، وإن لم يحكم بالطلاق فسأحاول معها وأقنعها أن نحافظ على بيتنا وهذا والله هو ما أدعو الله به ليل نهار، لكي يتربى أولادنا بيننا وحسبى الله ونعم الوكيل في كل إنسان يكون سببا في خراب بيت مسلم بقصد، أو بدونه، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل إنسان ينقل كلاما يكون سببا في خراب العلاقه بين زوجين، أرجو منك الرد، هل أستطيع ردها بدون رضاها أم لا؟ وماذا تنصح هذه الزوجة لكي تحافظ على بيتها؟.
الإجابــة





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى، أو الثانية فمن حقك ارتجاع زوجتك مادامت في العدة، ولا يشترط للرجعة رضا الزوجة، أو علمها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 106067.

ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.

ونصيحتنا لهذه الزوجة أن لا تتعجل في طلب الطلاق وأن تعلم أن هدم الأسرة ليس بالأمر الهين، وأن الطلاق ينبغي أن لا يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق لا سيما في حال وجود أطفال، كما ننبه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين التواد والتراحم والتفاهم ومراعاة كل منهما لظروف الآخر.

والله أعلم.
مذاهب العلماء في الرجعة بالنية دون اللفظ









السؤال





استفساري بخصوص الطلاق:

منذ ثلاث سنوات ونصف رزقت بطفل بعد 5 سنوات من الزواج، وأثناء فترة النفاس حدثت مشاكل بيني وبين زوجتي بخصوص عودتها إلى مسكن الزوجية، حيث إنها كانت عند أهلها، ولقد قلت لها إن لم تعودي غدا فأنت طالق، لكنها لم تعد إلى البيت.

فقمت بيني وبين نفسي بقول هي زوجتي وإني رددتها إلى عصمتي، وأثناء فترة العدة ذهبت لمصالحتها، وكانت ستعود معي لولا أن حدثت مشاكل بيني وبين أهلها، واستمرت هذه المشاكل طوال هذه السنوات، حتى تم الصلح من أسبوع، وعادت إلى البيت وقمت بمعاشرتها معاشرة الأزواج.

لكن هناك من أخبرني أن هذا لا يجوز وأننا نعيش في زنى. لذا أريد فتواكم.

الإجابــة





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت قد أرجعت زوجتك ـ باللفظ المذكور ـ قبل انقضاء عدتها فالرجعة صحيحة، وزوجتك في عصمتك ومعاشرتك لها حلال، ولا يشترط لصحة الرجعة علم الزوجة أو رضاها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 106067.

أما إذا كنت لم تتلفظ بالرجعة، وإنما نويتها في نفسك بأن قلت في نفسك راجعتها لا مجرد قصد إرجاعها فقط، فقد اختلف العلماء في حصول الرجعة بالنية دون قول أو فعل، فالجمهور على عدم حصول الرجعة به.

وذهب المالكية إلى حصول الرجعة بالنية ديانة، أما إذا رفع الأمر للحاكم فلا يحكم بالرجعة بمجرد نية الزوج، قال الصاوي ـ المالكي ـ : (أو بنية فقط) المراد بها حديث النفس أي قوله في نفسه: راجعتها..... وفي الموازية أنه لا رجعة بالنية، وصححه ابن بشير ولذا قال الشيخ:" وصحح خلافه" حاشية الصاوي على الشرح الصغير (باختصار) اهـ.

والراجح عندنا مذهب الجمهور الذي يرون عدم حصول الرجعة بمجرد النية.

وعليه، فإذا كان الاحتمال الأخير هو الواقع، ولم يحصل منك ارتجاع غير النية، فيجب عليك أن تكف عن المرأة حتى تجدد عقد النكاح بينكما؛ لأن المطلقة بعد انتهاء عدتها تصير كغيرها من الأجنبيات.

والله أعلم
الطلاق الرجعي هل له عدد؟ وهل يختلف الطلاق عند الرجوع قبل العدة أو بعدها؟ يعني لو طلق الرجل زوجته ثم بعد ساعة راجعها وكرر هذه الحادثة مرات عديدة بأوقات وأزمان مختلفة، فهل يجب إحصاء عدد الطلقات أم أنها مادامت ضمن الرجعي فلا ينطبق عليها الطلاق بالثلاث؟

الإجابــة





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يجوز للرجل أن يعيد فيه زوجته المطلقة بدون عقد ومهر جديدين، ويكون في الطلقة الأولى والثانية قبل انتهاء العدة في المدخول بها. قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ {البقرة:228}

وبناء عليه، فإذا طلق الرجل زوجته التي دخل بها الطلقة الأولى سمي ذلك طلاقا رجعيا لأنه يملك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وكذلك إذا راجعها ثم طلقها الطلقة الثانية فإنها تسمى رجعية أيضا، فإذا طلقها الطلقة الثالثة حرمت عليه وسمي ذلك بينونة.

ولا يختلف الحكم إذا طلق الرجل زوجته ثم راجعها بعد ساعة ثم طلقها ثم راجعها فهما طلقتان وبقيت له طلقة واحدة بعدها تحرم عليه زوجته وتبين منه، وسواء في ذلك كله أكان هذا الطلاق طلاق سنة أو طلاق بدعة لأنه واقع كله في قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، فإذا أوقع الرجل على زوجته ثلاث تطليقات في وقت واحد أو متفاوتات فإنها تحرم عليه وتبين منه.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 70939، 60023، 110815.

والله أعلم.

سكن المرأة مع زوجها في عدة الطلاق الرجعي

السؤال




طلقت زوجتي طلقة واحدة وهي في بيتي ولم تغادره ولا ترغب بإخبار أهلها، فما الحكم؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان طلاقك لزوجتك غير مكمل للثلاث ولم يكن عن خلع فلها الحق في أن تسكن معك في البيت مدة العدة ولا يجوز إخراجها من بيت الزوجية إلى بيت أهلها، أو غيره حتى تنقضي عدتها، وقد أصابت في امتناعها عن الخروج من بيت الزوجية, لقوله تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {الطلاق:1}.

وراجع الفتوى رقم: 36248 .

ثم إن شئت راجعتها قبل تمام عدتها، والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو وضع حملها إن كانت حاملا، أو مضى ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

فإن لم تراجعها قبل تمام عدتها فقد بانت منك، ولا تحل لك إلا بعقد جديد، ولا تجوز لك مساكنتها في بيت واحد والحالة هذه إلا بشروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 65103.

وإن كان الطلاق الذي ذكرته مكملا للثلاث فقد بانت منك بينونة كبرى ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، ولا تحل لك مساكنتها إلا بالشروط المذكورة في الفتوى السابقة.

والله أعلم.

الطلاق الرجعي والبائن

1- الطلاق الرجعي: هو أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة، وله مراجعتها إن رغب ما دامت في العدة، فإن راجعها ثم طلقها الثانية فله مراجعتها ما دامت في العدة، وهي في الحالتين زوجته ما دامت في العدة، يرثها وترثه، ولها النفقة والسكنى.

* يجب على المطلقة طلاقاً رجعياً وهي المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين، بعد الدخول أو الخلوة أن تبقى وتعتد في بيت زوجها لعله يراجعها، ويستحب لها أن تتزين له ترغيباً له في مراجعتها، ولا يجوز للزوج إخراجها من بيتها إن لم يراجعها حتى تنقضي عدتها.

2- الطلاق البائن: هو الطلاق الذي تنفصل به الزوجة عن زوجها نهائياً، وهو قسمان:

1- بائن بينونة صغرى: وهو لطلاق دون الثلاث، فإذا طلق زوجته كما سبق طلقة واحدة ثم انتهت عدتها ولم يراجعها فهذا يسمى طلاقاً بائناً بينونة صغرى.

ومن حقه كغيره أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين ولو لم تنكح زوجاً غيره، وكذا لو طلقها الطلقة الثانية ولم يراجعها في العدة بانت منه، وله نكاحها بعقد ومهر جديدين ولو لم تنكح زوجاً غيره.

2- بائن بينونة كبرى: وهو الطلاق المكمل للثلاث، فإذا طلقها الطلقة الثالثة انفصلت عنه نهائياً، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً بنية الدوام، ودخل الثاني بها ووطئها بعد العدة، فإن طلقها الثاني وفرغت من العدة جاز لزوجها الأول نكاحها بعقد ومهر جديدين كغيره.

* المطلقة ثلاثاً تعتد في بيت أهلها؛ لأنها لا تحل لزوجها، ولا نفقة لها ولا سكنى، ولا تخرج من بيت أهلها إلا لحاجة.

* إذا شك الزوج في الطلاق أو شرطه فالأصل بقاء النكاح حتى يجزم بزواله.

* إذا قال الزوج لزوجته (أمرك بيدك) ملكت طلاق نفسها ثلاثاً على السنة إلا أن ينوي الزوج واحدة.

أحكام الطلاق الرجعي

ينقسم الطلاق باعتبار تقييد الصيغة وإطلاقها إلى منجز ومضاف ومعلق.
فالمنجز: هو الذي صدرت صيغته مطلقة غير معلقة على حصول أمر آخر ولا مضافة إلى زمن مستقبل مثل أن يقول لها: أنت طالق أو طلقتك.
حكم المنجز: وقوع الطلاق به بمجرد صدوره، لأن الشارع وضعه ليفيد أثره عقب صدوره ممن هو أهل لإيقاع الطلاق على امرأة هي محل لوقوعه بأن تكون زوجة حقيقة أو حكماً.
والمضاف: هو الذي صدرت صيغته مقيدة بوقت مستقبل قصد المطلق وقوع الطلاق فيه. بأن ربط حصوله بذلك الزمن بغير أداة من أدوات الشرط، كأن يقول الزوج لزوجته أنت طالق أول العام القادم أو أنت طالق غداً.
حكم المضاف: وقوع الطلاق به عند مجيء ذلك الوقت المضاف إليه لا قبله إذا كان الرجل أهلاً للطلاق عند صدور الصيغة منه، والمرأة محلاً لوقوع الطلاق عليها عند حلول ذلك الوقت، فلو قال أنت طالق في أول العام القادم ثم طلقها منجزاً فإذا جاء الزمن المضاف إليه وهي في العدة وقع عليها الطلاق المضاف فإذا كانت عدتها قد انتهت لا يقع عليه شيء.
وكذلك إذا أضاف الطلاق وهو أهل للطلاق ثم جاء الوقت المضاف إليه وهو مجنون وقع الطلاق لأن العبرة بأهليته عند التلفظ بالطلاق.
والمعلق: هو ما ربط فيه حصول الطلاق بأمر سيحصل في المستقبل بأن رتب وقوعه على حصول ذلك الأمر بأداة من أدوات الشرط أو ما في معناها، كإن وإذا وكلما ومتى ونحوها. كأن يقول لامرأته: إن سافرت في هذا اليوم فأنت طالق، أو متى حضر فلان لزيارتنا فأنت طالق، وكلما خرجت بدون إذني فأنت طالق.
والتعليق نوعان: تعليق لفظاً ومعنى، وتعليق معنى فقط:
فالأول: وهو ما ربط فيه وقوع الطلاق بحصول أمر في المستقبل بأداة من أدوات الشرط سواء كان الأمر المعلق عليه اختيارياً يمكن فعله أو الامتناع عنه أو غير اختياري.
والاختياري قد يكون من أفعال الزوجة نحو: إن خرجت بدون إذني أو كلمت فلاناً فأنت طالق، وقد يكون من أفعال الزوج نحو: إن لم أسافر اليوم فأنت طالق، وقد يكون من فعل غيرهما. نحو إن لم يسافر أخوك اليوم فأنت طالق.
وغير الاختياري نحو: إن أمطرت السماء فأنت طالق، أو إن ولدت أنثى فأنت طالق، فإن كان المعلق عليه من فعل أحد الزوجين سمي تعليقاً ويسمى يميناً أيضاً لأنه يفيد ما يفيده اليمين من الحمل أو الامتناع عنه، وإن كان المعلق عليه من فعل غيرهما أو كان أمراً غير اختياري فهو تعليق بالاتفاق، ولكنهم اختلفوا في تسميته يميناً. فمن الفقهاء من يسميه يميناً لوجود الصورة وهي الشرط والجزاء، ومنهم من لا يسميه يميناً لأنه لا يفيد ما يفيده اليمين وهو الأشبه بالفقه.
والثاني: وهو التعليق في المعنى فقط وهو ما يفهم منه التعليق بدون ذكر أداة من أدواته نحو قول الزوج: عليّ الطلاق أو يلزمني الطلاق لا أفعل كذا، فإنه في معنى. إن فعلت كذا فزوجتي طالق، وكقوله: علي الطلاق لأسافرن اليوم فإنه في معنى إن لم أسافر اليوم فامرأتي طالق، فإذا لم يتحقق السفر في هذا اليوم وقع الطلاق، وهذا الذي يسمى بالحلف بالطلاق أو اليمين بالطلاق.
حكم التعليق: والتعليق بنوعيه يقع به الطلاق إن وقع المعلق عليه عند الحنفية بعد أن تتحقق شروط صحته بأن يكون المعلق عليه معد وما ممكن الحصول، فإن كان معدوماً مستحيل الوجود كان لغواً، كما إذا قال لها: إن جاء أبوك يجر أكفانه فأنت طالق، أو إن شربت ماء هذا البحر كله فأنت طالق.
وكذلك لو علقه على مشيئة الله تعالى، كأن يقول لها: أنت طالق إن شاء الله، لأن المعلق عليه أمر لا طريق إلى التحقق من وجوده فكان لذلك كالتعليق على المستحيل.
وأن يحصل المعلق عليه والمرأة محل للطلاق كأن تكون زوجة حقيقة أو حكماً وقد وافق الحنفية في ذلك جمهور الفقهاء.

المبحث الثاني
*****
تقسيمه إلى الرجعي والبائن:
ينقسم الطلاق باعتبار إمكان الرجعة بعده من غير عقد جديد وعدم إمكانها إلى رجعي وبائن:
فالرجعي: هو الذي يملك الزوج بعد إيقاعه إعادة مطلقته في عدتها إلى الزوجية من غير حاجة إلى عقد جديد رضيت بذلك الزوجة أو لا.
والبائن: هو الذي لا يملك بعده الزوج إعادة الزوجية بالرجعة. وهو نوعان :
1- بائن بينونة صغرى. وهو الذي يستطيع إعادة المطلقة بعده بعقد جديد سواء كان ذلك في العدة أو بعدها.
2- بائن بينونة كبرى. وهو الذي لا يستطيع إعادتها إلا بعد تزوجها بزوج آخر ويدخل بها وينتهي زواجه بطلاق أو بموت.
ما يقع به كل من الرجعي والبائن:
مذهب الحنفية بكل لفظ صريح بعد الدخول الحقيقي إذا كان مجرداً عن وصفه بما يفيد البينونة كوصف الشدة أو القوة أو الطويلة أو البينونة أو تملكين بها نفسك ولم يكن على مال أو مكملاً للثلاث.
وكذلك كل لفظ من ألفاظ التي لا تفيد فصل الزوجية، كاعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة إذا نوى بها الطلاق.
ويقع البائن بما سوى ذلك في الحالات الآتية:
1- إذا كان قبل الدخول بأي لفظ ولو بعد الخلوة الصحيحة وإن وجبت عليها العدة لأنها وجبت للاحتياط للمراجعة.
2- إذا كان بلفظ صريح موصوف بما يفيد البينونة كأنت طالق طلقة قوية أو شديدة أو بائنة أو تملكين بها نفسك أو أشد الطلاق أو مثل الجبل.
3- إذا كان في مقابلة عوض عن المرأة، لأنها لم تدفع العوض إلا لتخلص لها نفسها.
4- إذا كان مكملاً للثلاث سواء كان مفرقاً أو مجموعاً بتكراره في مجلس واحد أو مقترناً بالعدد لفظاً إو إشارة.
5- إذا كان بلفظ من ألفاظ الكناية التي تفيد الشدة أو القوة، كانت: بائن أو خلية أو برية أو بتة أو إلحقي بأهلك إذا نوى بها الطلاق.
وبهذا لا يكون مناط الرجعية أو البينونة كون اللفظ صريحاً أو كناية، لأن من الصريح ما يكون رجعياً وما يكون بائناً، وكذلك الكناية.
أحكام الطلاق الرجعي والبائن:
إذا كان عقد الزواج يترتب عليه جملة من الآثار. منها ملك الزوج الاستمتاع بزوجته، وثبوت التوارث بين الزوجين، وأن الزوج يملك تطليق زوجته ثلاث تطليقات فتبقى الزوجة حلالاً لزوجها مالم يستنفذ الطلقات الثلاث يجوز له أن يعقد عليها بعد طلاقها الأول والثاني.
فما أثر الطلاق في تلك الآثار؟
لا شك أن تلك الآثار تتأثر بالطلاق غير أن الأثر يختلف باختلاف نوع الطلاق.
فالطلاق الرجعي لا يوثر في الرابطة الزوجية ما دامت العدة موجودة، فملك الاستمتاع باق للزوج فله معاشرتها معاشرة الأزواج ويكون ذلك رجعة له عند الحنفية، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر ولا يحل مؤخر الصداق، لأن الزواج لم ينته بعد، فإذا انتهت العدة انتهى ملك الاستمتاع وحل مؤخر الصداق وانتهى سبب التوارث، لكن حل هذه المرأة باق يجوز لمطلقها أن يعقد عليها في أي وقت ما لم تتزوج غيره. غير أن الرجل يصبح بعدها لا يملك تطليقها إلا مرتين فقط بعد أن كان يملك ثلاثاً، وعلى ذلك لا يكون للطلاق الرجعي أثر إلا نقصان عدد الطلقات التي يملكها الزوج، وتحديد أمد الزوجية بمدة العدة بعد أن كانت دائمة غير محدودة، فإذا ما انتهت العدة بانت منه المرأة وانتهى ملكه ولا يجوز له قربانها إلا بعد عقد جديد، وهذا معنى قول الفقهاء : إن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك ولا الحل ما دامت العدة قائمة.
أما الطلاق البائن بينونة صغرى فيظهر أثره في الأمور الآتية:
1- أنه يزيل ملك الاستمتاع. فلا يحل له منها شيء إلا إذا أعادها بعقد جديد، ومن هنا لا يزيل حل المرأة حيث لم يوجد سبب يحرمها عليه، فيجوز له العقد عليها في أي وقت في العدة أو بعدها، وهذا معنى قول الفقهاء : إن الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل الملك لا الحل.
2- يحل به مؤخر الصداق المؤجل.
3- يمنع التوارث إذا مات أحدهما في أثناء العدة لانتهاء سبب الإرث وهو الزوجية إلا إذا كان الطلاق في مرض موت الزوج بقصد الفرار من ميراثها فإنها ترثه إذا مات قبل انقضائها.
4- ينقص به عدد الطلقات.
أما البائن بينونة كبرى فإنه يقطع الزوجية ولا يبقى لها أثر بعده إلا العدة وأحكامها، فيحل مؤخر الصداق ويمنع التوارث إلا إذا كان الطلاق بقصد الفرار من الميراث، وتحرم على المطلق تحريماً مؤقتاً فلا يحل له أن يعقد عليها إلا بعد أن تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها ثم تنتهي هذه الزوجية بالموت أو الطلاق، وهذا معنى قولهم: إن البائن بينونة كبرى يزيل الأمرين الملك والحل معاً بمجرد وقوعه لكنه زوال مؤقت.
*****
المبحث الثالث
*****
الرجعة:
تعريف الرجعة: هي استدامة الزوجية القائمة بالقول أو بالفعل أثناء العدة. وإنما كانت الرجعة استدامة للزوجية، لأن الطلاق الرجعي لا يؤثر في عقد الزواج إلا بتحديده بمدة العدة، فإذا راجع الزوج زوجته فقد ألغى عمل الطلاق في هذا التحديد واستدام الزواج بعد أن كان على وشك الانتهاء.
من له حق الرجعة من الزوجين:
الرجعة حق أثبته الشارع للزوج وحده في فترة العدة إن شاء استعمله رضيت الزوجة أو لم ترض وإن شاء تركه، لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} [البقرة: 228] بعد أمر النساء بالتربص مدة العدة، فقد جعل أزواج المطلقات أحق برجعتهن في مدة العدة إذا رأوا في الرجعة مصلحة، فإذا لم يجد الزوج فيها مصلحة تركها بلا مراجعة حتى تنتهي عدتها فتبين منه.
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر في قصة طلاق ابنه عبد الله لزوجته وهي حائض: "مره فليراجعها"، وإذا ثبت هذا الحق للزوج لا يملك إسقاطه بالقول أو التنازل عنه. كأن يقول بعد طلاقها: أسقطت حقي في الرجعة أو لا رجعة لي عليك، فإن فعل ذلك لا يسقط حقه وله مراجعتها بعد ذلك، لأن الشارع جعل الرجعة حكماً من أحكام الطلاق الرجعي وأثراً من آثاره بترتيبها عليه في قوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] فلو أسقطه المطلق كان مغيراً لما شرعه الله، ولا يملك أحد ذلك التغيير.
ما تتحقق به الرجعة:
تتحقق الرجعة بأحد أمرين، بالقول وما يقوم مقامه من الكتابة أو الإشارة، وبالفعل. أما الرجعة بالقول فتكون بالألفاظ الصريحة، وهي التي لا تحتمل غير الرجعة، نحو راجعت زوجتي أو أمسكتها أو رددتها إلى عصمتي، أو يقول مخاطباً لها راجعتك أو أمسكتك أو رددتك.
وهذه الألفاظ لا تحتاج إلى النية لصراحتها، وتتحقق الرجعة بهذه الألفاظ باتفاق الفقهاء:
ذهب الحنفية: إلى أنها تكون بلفظ من ألفاظ الكناية وهي التي تحتمل الرجعة وغيرها. كقوله لها: أنت امرأتي، أو أنت عندي كما كنت إذا نوى بها الرجعة أو دل الحال على إرادتها، لأن اللفظ الأول يحتمل أنها بمنزلة امرأته في الإكرام والمعزة، والثاني يحتمل الرجعة وأنها كما كانت قبل الطلاق في رعايته لها وعنايته بها.
ويقوم مقام اللفظ في تحقيق الرجعة الكتابة على الصورة التي بيناها في الطلاق وكذلك الإشارة من العاجز عن النطق كالأخرس.
وأما الرجعة بالفعل فتكون بكل فعل يوجب حرمة المصاهرة من المخالطة الجنسية ومقدماتها من اللمس والتقبيل بشهوة عند الحنفية لأن ذلك يدل على رغبته في بقاء الزوجية.
وزاد الحنفية الفعل من جانبها، فقالوا: إذا قبلته أو لمسته بشهوة وهو يعلم ولم يمنعها كان ذلك رجعة من غير خلاف بين أئمة المذهب.
أما إذ فعلت ذلك بدون علمه كأن فعلته وهو نائم أو خلسة فأبو حنيفة يعتبر ذلك رجعة، لأن فعل ذلك يوجب حرمة المصاهرة لا فرق بين الرجل والمرأة فتكون رجعة حيث لا فارق.
شروط صحة الرجعة:
لا تصح الرجعة إلا إذا توفر فيها الشروط الآتية:
1- أن تكون بعد طلاق رجعي في أثناء العدة، فإن كان الطلاق بائناً لا تصح، لأن البائن يزيل الملك فتملك نفسها. فلا يملك المطلق إعادتها إلا بعقد رضائي منهما، وإن كان رجعياً وانتهت العدة فلا تصح أيضاً لأن العدة إذا انتهت زالت رجعية الطلاق وأصبح بائناً فيقفل باب الرجعة.
2- أن تكون الرجعة منجزة غير معلقة ولا مضافة إلى زمن مستقبل لأنها استدمة النكاح فتكون شبيهة به، وكما لا يصح التعليق والإضافة في إنشائه لا يصح في استدامته، فلو قال لها: إن لم أتزوج في هذا الشهر فقد راجعتك، أو إن حضر أبوك فقد راجعتك لا تصح الرجعة، وكذلك لو قال لها: راجعتك في أول الشهر القادم.
3- يشترط الحنفية في الرجعة بالقول أن يكون المراجع أهلا لمباشرة عقد الزواج، فلا تصح من المجنون أو النائم أو المغمى عليه، وكذا السكران على التفضيل السابق عندهم، وتصح مع الإكراه أو الهزل، أما الرجعة بالفعل فلا يشترط فيها ذلك، فلو طلقها ثم جن أو أصابه عته أو سكر ثم فعل بها فعلا يوجب حرمة المصاهرة كان ذلك رجعة.
ولا يشترط في صحة الرجعة الإشهاد عليها عند جمهور الفقهاء منهم الحنفية، فتصح وإن لم يشهد عليها أحداً، لكنه يستحب الإشهاد لئلا تكون عرضة للإنكار من جانب الزوجة بعد انقضاء عدتها ولا يستطيع إثباتها، ودفعاً للتهمة عنه فيما إذا علم الناس بطلاقها ثم راجعها بدون إشهاد فإنه يكون عرضة للاتهام بأنه يعاشرها بغير زواج.
كما لا يشترط إعلام الزوجة بها وإن كان يندب إعلامها حتى لا تقع في محظور بأن تتزوج غيره بعد انتهاء عدتها أو يقع بينهما النزاع فيها بعدها.
*****
المبحث الرابع
*****
زواج التحليل:
قدمنا أن الطلاق البائن بينونة كبرى تحرم به المرأة على مطلقها تحريماً مؤقتاً حتى تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها دخولاً حقيقياً لأن القرآن جعل زواجها بغيره غاية التحريم {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} وجاءت السنة وبينت المراد من النكاح، وهو أنه ليس مجرد العقد، بل العقد الذي يتبعه دخول حقيقي فيما رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فأبت طلاقي فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله وقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك"، ولأن ربط حلها بزواجها غيره قصد به الزجر عن الطلاق والتأني فيه، ولا يتحقق الزجر بمجرد العقد لأن النفس تقبله ولا تأنف منه، فكان لابد من الدخول الحقيقي.
وإذا كان الشارع شرط في الحل النكاح فلا يكون إلا النكاح الصحيح، فإذا كان العقد فاسداً لا تحل به ولو كان بعده دخول، وكذلك إذا كان صحيحاً ولم يكن معه دخول حتى ولو كان معه خلوة صحيحة.
والأصل في الزواج الصحيح أن يكون قائماً على الرغبة من الجانبين للعيش الدائم وتكوين الأسرة فلو قيد بوقت معين كان فاسداً.
ولكن الناس فهموا هذا الأمر على غير حقيقته. فظنوا أن زواج الزوج الثاني ليس مقصوداً لذاته، وإنما قصد به تحليل المرأة لزوجها الأول فكان ما يحدث كثيراً أن يقع هذا الزواج بقصد التحليل إما بمجرد النية والقصد عند العقد من غير أن يصدر منهما كلام يدل على ذلك القصد، وإما مع اشتراط أثناء العقد أو قبله. كأن يقول لها: تزوجتك على أن أحلك لمطلقك مما جعل الفقهاء يبحثون في هذا العقد من جهة صحته وأنه يحقق التحليل أو لا، وإليك إجمال آراء الفقهاء فيه:
ذهب المالكية والحنابلة إلى أن زواج التحليل فاسد لا فرق بين ما اشترط فيه التحليل في العقد أو قبله أو بعده وبين ما نوى فيه فقط بدون اشتراط، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال: "هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له"، فهذا يدل على أن عقد التحليل غير صحيح على أي وجه وقع لعدم التفصيل.
وهذا ما فهمه أصحاب رسول الله. فقد روى عن عمر أنه كان يقول: "لا أوتي بمحلل ولا بمحللة إلا رجمتهما بالحجارة" والرجم بالحجارة لا يكون إلا على الزنا.
وروى نافع عن ابن عمر أن رجلاً قال له: امرأة تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم تعلم قال: إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولأن زواج التحليل زواج مؤقت، وهو غير صحيح لأنه لا يحقق الأغراض التي من أجلها شرع الزواج.
وذهب الحنفية والشافعية إلى تفصيل في المسألة بين ما إذا كان التحليل مجرد نية لم يوجد ما يدل عليها أثناء العقد وبين ما إذا كان مشروطاً فيه.
فإن كان منوياً فقط صح العقد وأفاد الحل إذا تم على الوجه المرسوم شرعاً لعدم وجود ما يؤثر في العقد بالفساد.
أما إذا شرط فيه فذهب الشافعية إلى فساد العقد لوجود الشرط الفاسد الذي يقتضي فساد العقد.
وذهب أبو حنيفة إلى أن هذا الزواج صحيح، لأن هذا شرط فاسد، والزواج لا يفسد بالشروط الفاسدة، فيلغو الشرط وحده ويبقى العقد صحيحاً، ولكنه يكون مكروهاً لحديث "لعن الله المحلل والمحلل له".
وإذا كان العقد صحيحاً فللزوج الثاني البقاء مع زوجته لا يستطيع أحد جبره على مفارقتها، فإذا فارقها باختياره أو مات عنها وانتهت عدتها حلت للأول بهذا الزواج.
*****
المبحث الخامس
*****
طلاق المريض مرض الموت:
الطلاق حق للزوج يوقعه في أي وقت إذا وجد ما يقتضيه صحيحاً كان أو مريضاً ما دامت أهليته للتصرف موجودة، فإنه لا حجر عليه في ذلك.
فإن طلقها طلاقاً رجعياً ومات وهي في العدة ورثته بلا خلاف لقيام الزوجية حكماً وهي سبب للإرث يستوي في ذلك الطلاق في الصحة أو المرض.
وإذا طلقها طلاقاً بائناً بينونة صغرى أو كبرى انقطعت الزوجية فلا ميراث لها مات في العدة أو بعدها إذا كان الطلاق في حالة الصحة أو المرض العادي الذي لا يسلم إلى الموت.
أما إذا كان الطلاق في مرض الموت فأكثر الفقهاء على أنها ترثه لأنه يعتبر فاراً من ميراثها في هذه الحالة فيعامل بنقيض مقصوده، وليس في ذلك كتاب ولا سنة، وإنما كان من مواضع اجتهادات الصحابة رضوان الله عليهم.
تعريف مرض الموت: إن المرض الذي يغلب فيه الهلاك عادة ويتصل به الموت سواء أكان بسببه أم كان بسبب آخر.
واختلف الفقهاء في أماراته: فمن قائل: هو الذي يعجز صاحبه عن العمل، ومن قائل: هو الذي يلزم صاحبه الفراش، أو الذي لا يستطيع صاحبة المشي إلا بمعين غير ذلك، والمرجع في بيان ذلك الآن إلى رأي الأطباء بعد تقدم الطلب ووضوح التمييز بين الأمراض وأيها يقبل الشفاء وأيهما لا يقبلها.
وقد ألحق فقهاء الحنفية بالمريض مرض الموت في أحكامه كل من كان صحيحاً في حالة يغلب فيها الهلاك عادة كالمحكوم عليه بالإعدام ولا أمل في براءته وحجز لتنفيذ الحكم عليه إذا طلق زوجته بائناً وتوفي قبل تنفيذ الحكم عليه أو بعده قبل انتهاء عدة زوجته، ومن كان في معركة حربية ووقف في الصف الأول للقتال أو في موضع الخطر، أو كان في سفينة اجتاحها الأمواج من كل جانب، أو كان في بلد عمه الوباء القاتل إذا توفى في هذه الحالة.
يقول الحنفية: إن المريض مرض الموت ومن في حكمه إذا طلق زوجته طلاقاً بائناً ومات قبل أن تنتهي عدتها ورثته، لأنه يعتبر فاراً من ميراثها فيعامل بنقيض مقصوده كالقاتل لمورثه الذي حرمه الشارع من ميراثه، أما إذا توفيت هي في العدة فلا ميراث له منها لأنه فوت على نفسه الميراث بهذا الطلاق لكنهم اشترطوا لاعتباره فاراً فراراً موجباً للإرث شروطاً إذا تحققت ثبت لها الإرث، وإذا تخلفت كلها أو بعضها لم يكن فاراً فلا ميراث لها.
1- أن يكون الطلاق البائن بعد الدخول، فلو كان قبله فلا عدة عليها، وكذلك إذا طلقها بعد الخلوة الصحيحة فإنه وإن وجبت به العدة لكن وجوبها للاحتياط محافظة على الأنساب، والميراث حق مالي لا يثبت احتياطاً.
2- أن تكون الزوجة أهلاً للميراث من زوجها وقت طلاقها وتظل على ذلك إلى وفاته، فلو لو تكن أهلاً للميراث وقت الطلاق، كأن كانت كتابية ثم أسلمت في عدتها قبل موته فلا إرث حيث لا فرار، أو كانت أهلاً للميراث عند الطلاق ثم زالت تلك الأهلية. كأن كانت مسلمة عند الطلاق ثم ارتدت عن الإسلام فلا ميراث أيضاً وإن رجعت إليه قبل وفاته، لأنها بردتها أسقطت حقها في الميراث فلا يعود بإسلامها بعد ذلك، لأن الساقط لا يعود.
3- ألا تكون الزوجة راضية بهذا الطلاق، فلو تحقق رضاها بأن كانت هي التي سألته الطلاق أو افتدت نفسها منه بالمال لا ترث، لأن رضاءها بالفرقة ينفي مظنة فراره من ميراثها.
ولو أكرهت على طلب الطلاق فأبانها أو طلبت منه طلاقاً رجعياً فأبانها كان فاراً ولها الميراث ومثل ذلك لو قالت له: طلقني فأبانها لأنها طلبت مطلق الطلاق الذي ينصرف إلى الرجعي فهي لم ترض بالبائن.
4- ألا يكون الزوج مكرهاً على هذا الطلاق، لأنه مع الإكراه لا يتحقق رضاه به فلا يكون فاراً.
5- أن يموت في مرضه الذي أوقع الطلاق فيه وهي في العدة، فإذا انقضت عدتها قبل وفاته فلا ميراث لها لانعام سببه.
وكما يتحقق الفرار من الميراث من الزوج يتحقق أيضاً من المرأة، وحينئذ تعامل بنقيض مقصودها ويرثها الزوج إذا مات قبل انتهاء عدتها، كما إذا فسخ الزواج بسبب من جهتها وهي مريضة مرض الموت أو في حكم المريضة، بأن فعلت مع أحد أصوله أو فروعه ما يوجب حرمة المصاهرة أو كان الزوج فوض إليها الطلاق فأبانت نفسها في مرض موتها. لكنها لا ترثه إذا مات في عدتها لأنها فوتت على نفسها حق الميراث بقطع وصلة النكاح