بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 سبتمبر 2011

الاعلان بالمحل المختار

============================
الطعن رقم 0212 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 572
بتاريخ 06-03-1952
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إن الأصل هو وجوب تسليم الأوراق المقتضى إعلانها لنفس الخصم أو لمحله وفقا للمادة السادسة من قانون المرافعات " القديم " و إنما يجوز إستثناء تسليمها فى المحل الذى إتخذه المعلن إليه محلا مختارا له فى خصوص الدعوى التى يتعلق بها الإعلان وفقا للمادة 75 مرافعات "قديم" . و إذن فمتى كان الواقع أن الطاعن إتخذ مكتب أحد المحامين محلاً مختاراً له فى دعوى قسمة فإنه لا يجوز إعلانه بدعوى شفعة فى مكتب المحامى المذكور بحجة أن هذه الدعوى لاحقة لدعوى القسمة ببضعة أيام و أن توكيل المحامى المذكور هو توكيل عام يشمل جميع القضايا متى كان من المسلم أن هذا التوكيل إنما صدر من الطاعن إلى المحامى المذكور فى خصوص دعوى القسمة و قبل أن تقام دعوى الشفعة ببضعة أيام و لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر إعلان الشفعة صحيحا رغم تسليم ورقته لمحامى الطاعن فى دعوى القسمة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 212 سنة 19 ق ، جلسة 1952/3/6 )
=================================
الطعن رقم 0231 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 729
بتاريخ 26-03-1953
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل فى توجيه الإعلان أن يعلن به الخصم لشخصه أو فى موطنه الأصلى وأن الأحكام لا يجوز الشروع فى تنفيذها قبل إعلانها على هذه الصورة إلا أن قانون المرافعات القديم والذى لم ينته العمل به إلا فى 15 أكتوبر سنة 1949 قد ورد به أنه بمجرد صدور التوكيل لأحد الأخصام يكون محل الوكيل هو المعتبر فى أحوال الإعلان و ما يتفرع عنها [ المادة 75 ] وأنه يجب على طالب الإستئناف أن يعين فى ورقة الإستئناف محلاً له فى البلدة الكائن بها مقر المحكمة الإستنئافية إن لم يكن ساكناً فى تلك البلدة وإلا صح إعلان الأوراق إليه بقلم كتاب المحكمة [ المادة 364 ] وأن الإعلانات الحاصلة فى المحل المعين تعتبر صحيحة إذا حصل الشروع فى التنفيذ فى ظرف ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك [ المادة 404 ] و يبين من هذه النصوص ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن الشارع قد أجاز إعلان الأوراق إلى محل الوكيل فى الخصومة و إعتبره محلاً مختاراً لموكله بمجرد صدور التوكيل منه وأبقى للمحل المختار هذا الإعتبار بالنسبة لإعلان الحكم الصادر فى الدعوى إذا حصل هذا الإعلان فى ظرف الستة الأشهر التالية لصدور الحكم ـ وقرر إستثناء من القاعدة العامة المشار إليها جواز الشروع فى التنفيذ فى خلال هذه المدة إذا كان الحكم قد أعلن فى المحل المختار و لم يوجب على المحكوم له فى هذه الحالة مراعاة ما تقتضيه المادة 384 من ضرورة إعلان الأحكام قبل تنفيذها لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى ولا يغير من هذا النظر أن المادة 404 قد جاءت فى باب التنفيذ ، ولم تتحدث عن أثر إعلان الحكم للمحل المختار بالنسبة إلى بدء سريان ميعاد الطعن فيه ـ ذلك أن إعلان الحكم هو من مقدمات تنفيذه وأن القانون قد إعتبر الإعلان فى المحل المختار خلال المدة المنوه عنها بمثابة إعلان المحكوم عليه لشخصة أو فى موطنه الأصلى ومن ثم يترتب عليه جميع آثاره ومنها سريان ميعاد الطعن فيه . و إذن فمتى كان الحكم المطعون قد أعلن للطاعنين فى محل وكيلهم فى الخصومة أمام محكمة الإستئناف إعلاناً صحيحاً و لم يقرروا بالطعن فيه فى الميعاد القانونى فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً عملاً بالمادة 428 مرافعات .
(الطعن رقم 231 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/26 )
=================================
الطعن رقم 0281 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 243
بتاريخ 25-12-1952
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إن قانون المرافعات ـ إذ نص فى المادة 11 على أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه كما يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون ـ وإذ نص فى المادة 14 بفقراتها العشر على أنه فيما يتعلق : بالدولة ، والأشخاص العامة ، والخاصة الملكية ، الشركات التجارية ، والشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الإعتبارية ، والشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى مصر ، ورجال الجيش ومن فى حكمهم ، والمسجونين ، وبحارة السفن التجارية وخدمها ، والأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج ، يكون تسليم صورة الإعلان بحسب المبين فى كل فقرة إلى الشخص المعين أو الهيئة المعينة أو فى المركز المعين أو فى الجهة المعينة فيها ، فانه بذلك يكون قد أخرج إعلان الأشخاص المذكورين فى المادة 14 سواء أكانوا طبيعين أم معنويين من حكم المادة 11 ، بحيث لايصح الإعلان لكل منهم إلا إذا سلمت صورته بالكيفية المنصوص عليها بالنسبة إليه ، مما يمتنع معه تطبيق المادة المذكورة على الإعلانات الخاصة بهؤلاء الأشخاص .
=================================
الطعن رقم 0141 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 107
بتاريخ 11-11-1954
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إذا كان المطعون عليه قد بين فى ورقه إعلان الحكم المطعون فيه موطنه الأصلى كما بين مكتب أحد المحامين باعتباره محلا مختارا له ، فانه يكون جائزا إعلانه بالطعن فى هذا المحل الأخير عملا بالمادة 380 من قانون المرافعات . و لا يؤثرفى صحة هذا الاعلان كونه قد بين فى ورقة إعلان الحكم محله الأصلى إذ فى اتخاذه المكتب المذكور محلا مختارا فى ورقة إعلان الحكم ما يفصح عن رغبته فى قيام محل محاميه مقام موطنه الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم و منها الطعن بطريق النقض متى كان لم يثبت أنه أخبر الطاعن بتغيير موطنه المختار فى ورقة إعلان الحكم قبل إعلانه بالطعن . و لا يؤثر أيضا فى صحة هذا الاعلان رفض محامى المطعون عليه تسلمه بحجة أن وكالته قد انتهت بصدور الحكم المطعون فيه وامتناعه عن تسلم صورة الإعلان مما يترتب عليه تسليمها لجهة الادارة و ذلك وفقا لنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 13 مرافعات .
=================================
الطعن رقم 0172 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 228
بتاريخ 03-12-1953
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إعلان الأوراق القضائية يجب أن يكون لنفس الشخص أو فى موطنه وفقا لنص المادة 11 من قانون المرافعات و لا يجوز تسليمها فى الموطن المختار الا فى الأحوال التى بينها القانون . ويتضح من نص المادة 380 مرافعات أن المشرع وإن أجاز إعلان الطعن فى الموطن المختار إلا أنه شرط لذلك أن يكون الخصم قد اختار ذلك الموطن فى اعلان الحكم المطعون فيه إلى خصمه، فلا يجوز إعلان الطعن فى الموطن المختار لدى محكمة الاستئناف ، وعلى ذلك يجب على من يعلن خصمه بتقرير الطعن بالنقض فى موطن مختار أن يثبت أن خصمه قد اختار هذا الموطن فى إعلان الحكم ، وذلك بإيداعه قلم كتاب محكمة النقض مع مايجب عليه إيداعه من أوراق فى خلال العشرين يوما التاليه لتاريخ الطعن ، صورة الحكم المطعون فيه المعلنة ، فإن لم يفعل كان إعلان الطعن لغير الخصم نفسه أو فى غير موطنه الأصلى باطلا عملا بالمادتين 11 ، 431 من قانون المرافعات ، وتعين على المحكمة أن تقضى بذلك فى غيبة المطعون عليهم .
( الطعن رقم 172 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/12/3 )
=================================
الطعن رقم 0196 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 113
بتاريخ 11-11-1954
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
لما كان إعلان الطعن بالنقض وفقا لنص المادة 380 من قانون المرافعات يكون لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم و كان الطاعن لم يودع فى الميعاد المنصوص عليه بالمادة 432 مرافعات ورقة إعلان الحكم المثبتة اتخاذ المطعون عليه مكتب المحامى الذى وجه اليه الإعلان محلا مختارا له ، فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا .
( الطعن رقم 196 سنة 21 ق ، جلسة 1954/11/11 )
=================================
الطعن رقم 0222 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 942
بتاريخ 10-06-1954
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إذا كان المطعون عليه قد بين فى ورقة إعلان الحكم المطعون فيه مكتب أحد المحامين باعتبار أنه محله المختار فإنه يكون جائزا إعلانه بالطعن فى هذا المحل عملا بالمادة 380 من قانون المرافعات و لا يؤثر فى صحة هذا الإعلان رفض المحامى تسلمه بحجة أن وكالته قد انتهت بصدور الحكم المطعون فيه إذ فى اتخاذ المطعون عليه المكتب المذكور محلا مختارا فى ورقة إعلان الحكم ما يفصح عن رغبته فى قيام محل محاميه مقام موطنه الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن بطريق النقض متى كان لم يثبت أنه أخطر الطاعن بتغيير موطنه المختار فى إعلان الحكم قبل إعلان الطعن إليه ، فإن امتنع المحامى عن تسلم ورقة الإعلان صح تسليمها إلى جهة الإدارة وفقا لنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 13 من قانون المرافعات .
=================================
الطعن رقم 0237 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 142
بتاريخ 18-11-1954
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
إعلان الأوراق القضائية يكون لنفس الشخص أو فى موطنه و لا يجوز تسليمها فى الموطن المختار إلا فى الأحوال التى بينها القانون ، و إن كان المشرع قد أجاز بنص المادة 380 مرافعات إعلان الطعن فى الموطن المختار إلا أن شرط ذلك أن يكون الخصم قد اختار ذلك الموطن فى إعلان الحكم المطعون فيه إلى خصمه ، فلا يجوز إعلانه بالطعن فى الموطن المختار لدى محكمة الاستئناف ، و على ذلك يجب على من يعلن خصمه بتقرير الطعن فى موطن مختار أن يثبت أن الخصم قد اختار هذا الموطن فى إعلان الحكم و ذلك بإيداعه قلم كتاب محكمة النقض مع مايجب إيداعه من الأوراق فى خلال العشرين يوما التالية لتاريخ الطعن صورة الحكم المطعون فيه المعلنة إليه فإن لم يفعل كان إعلان الطعن لغير الخصم نفسه أو فى غير موطنه باطلا و تقضى المحكمة بذلك فى غيبة المطعون عليه .
( الطعن رقم 237 سنة 21 ق ، جلسة 1954/11/18 )
=================================
الطعن رقم 0298 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 935
بتاريخ 23-04-1953
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
مناط صحه إعلان الطعن فى المحل المختار عملاً بنص المادة 380 مرافعات هو أن يكون الخصم قد إتخذه محلاً له فى ورقة إعلان الحكم لأنه بذلك يكون قد أفصح عن رغبته فى قيام المحل المختار مقام موطنه فى إعلان الأوراق الخاصة بالطعن . وإذن فمتى كان الطاعنون قد أعلنوا المطعون عليه بتقرير الطعن فى مكتب أحد المحامين و لم يقدموا ما يدل على أن المطعون عليه قد إتخذ مكتب هذا المحامى فى ورقة إعلان الحكم محلاً له فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً ويكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً فى محله ويتعين الحكم بمقتضاه فى غيبة المطعون عليه عملاً بالمادة 95 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 298 سنة 21 ق ، جلسة 1953/4/23 )
=================================
الطعن رقم 0387 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 878
بتاريخ 31-03-1955
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
لما كان الموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ، و كان مكتب المحامى وفقا لهذا التعريف لا يعتبر موطنا له ، فإن إعلانه بالطعن فى مكتبه يكون باطلا عملا بالمادتين 11 و 24 من قانون المرافعات ، و تقضى المحكمة بالبطلان و لو من تلقاء نفسها فى غيبة المطعون عليه وفقا للمادة 95 مرافعات .
( الطعن رقم 387 سنة 21 ق ، جلسة 1955/3/31 )
=================================
الطعن رقم 0119 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1297
بتاريخ 23-06-1955
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
استقر قضاء محكمة النقض على أن إعلان الطعن وفقا لصريح نص المادة 380 من قانون المرافعات يكون لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم ـ لما فى تعيين هذا المحل من الدلالة على رغبة معلن الحكم فى قيام المحل المختار مقام موطنه الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن فيه . وإذن فمتى كان الطاعن قد أعلن المطعون عليه بالطعن فى مكتب المحامى الذى كان يمثله أمام محكمة الاستئناف قبل أن يعلنه المطعون عليه بالحكم وقبل أن يعين مكتب هذا المحامى محلا مختارا له فإن الاعلان يكون قد وقع باطلا ، و لا يغير من ذلك أن يكون المطعون عليه قد أعلن الطاعن بعد ذلك بالحكم المطعون فيه متخذا مكتب هذا المحامى محلا مختارا له مما يعتبره اجازة لاحقة من المطعون عليه تصحح عمل الطاعن ، ذلك أنه لكى يتسنى للطاعن أن ستفيد من هذا الاعتبار يتحتم عليه أن يودع قلم كتاب المحكمة مع مايجب عليه إيداعه من الأوراق الصورة المعلنة من الحكم المطعون فيه خلال العشرين يوما التالية لتقرير الطعن وأن ايداع الصورة فى مثل هذه الحالة هو من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن وفقا للمادة 432 مرافعات .
=================================
الطعن رقم 0167 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1473
بتاريخ 10-11-1955
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
اتخاذ المطعون عليه محلا مختارا فى ورقة إعلان الحكم المطعون فيه يبيح إعلانه بالطعن بالنقض فى هذا المحل وفقا للمادة 380 من قانون المرافعات و لو لم يكن قد صدر من المطعون عليه لصاحب المحل المختار توكيل فى تاريخ الاعلان ، ذلك أن للخصم أن يتخذ محلا مختارا دون أن يكون صاحب هذا المحل وكيلا .
=================================
الطعن رقم 0288 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 438
بتاريخ 18-04-1957
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 5
إذا لم يكن محامى الخصم مقيماً بالبلد الذى به مقر المحكمة ولم يتخذ هذا الخصم موطناً فيها فيكون إعلان المذكرات و الأوراق إليه صحيحاً فى قلم الكتاب و ذلك طبقاً للمادة 84 مرافعات .
=================================
الطعن رقم 0348 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 967
بتاريخ 26-12-1957
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 3
متى كان لم يثبت أن المطعون عليه قد أعلن الحكم المطعون فيه و إتخذ فى ورقة الإعلان مكتب المحامى الذى كان وكيلاً عنه أمام محكمة الإستئناف موطناً مختاراً له فإن إعلان تقرير الطعن له فى هذا المكتب يقع باطلاً . ذلك لأن إعتبار موطن هذا المحامى فى إعلان الأوراق الخاصة بالمطعون عليه لا يكون إلا فى المرحلة الإستئنافية طبقا لما تقضى به المادة 83 مرافعات و إعلان تقرير الطعن بالنقض إجراء مستقل عن المرحلة الاستئنافية و تال لها .


=================================
الطعن رقم 0314 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 850
بتاريخ 25-12-1958
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
لا تجيز المادة 11 من قانون المرافعات إعلان الأوراق فى المحل المختار إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وتنص المادة 379 من القانون المذكور الواردة فى باب الطعن فى الأحكام على أنه تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك و يكون إعلان الحكم لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى - مما يفيد أن إعلان الحكم فى المحل المختار لا يعتبر إعلانا صحيحا فى خصوص بدء سريان مدة الطعن - و الحكمة فى ذلك على ماورد فى تقرير لجنة المرافعات بمجلس الشيوخ أن الأمر قد ينتهى إذا استبقى على جواز الإعلان فى المحل المختار إلى أن يكون إعلان الحكم فى بعض الصور إلى قلم الكتاب إذ لم يكن الخصم قد أتخذ له محلا مختارا كما يصح أن تكون قد انقطعت علاقة الخصم بالمحل المختار الذى اتخذه أثناء قيام الدعوى .
( الطعن رقم 314 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/25 )
=================================
الطعن رقم 0119 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1297
بتاريخ 23-06-1955
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
ليس ثمة تعارض بين حكم المادة 380 والمادة 83 من قانون المرافعات لأن عبارة " فى درجة التقاضى الموكل هو فيها " الواردة فى المادة 83 قد أضيفت بقصد بيان أن الطعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى لايصح إعلانه فى محل وكيل من يراد توجيه الطعن إليه اعتبارا بأن هذه الوكالة تعد منتهية بصدور الحكم فى الدعوى إلا إذا اتخذ المحكوم له هذا المحل فى ورقة إعلان الحكم فعندئذ يصح إعلانه فيه بالطعن فى الحكم اعتبارا بأن اتخاذه ذلك المحل قرينه قانونية على إنه قابل لإعلانه بالطعن فيه و تقوم هذه القرينة و لو لم يصرح بذلك ، و لا يهم بعد أن يكون المحامى الذى عين مكتبه موطنا مختارا مقررا أم غير مقرر أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم119 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/23 )
=================================
الطعن رقم 044 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1220
بتاريخ 27-12-1962
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص حرفته موطناً خاصاً له - بجانب موطنه الأصلى - و ذلك لمباشرة أى شأن قانونى يتصل بهذه الحرفة " م 41 من القانون المدنى " . فإذا كان موضوع إعلان الطعن يتعلق بعمل المعلن إليه كمحام - فى خصوص الإقرار المنسوب صدوره إليه بوصفه وكيلاً مفوضاً بالإقرار محل دعوى التنصل - فإن توجيه الإعلان لمكتبه عن أمر يتصل بمهمته يكون قد وقع صحيحاً .
=================================
الطعن رقم 018 لسنة 30 مكتب فنى 13 صفحة رقم 934
بتاريخ 24-10-1962
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
تنص المادة 380 من قانون المرافعات على أن " يكون إعلان الطعن لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم " . و مفاد هذا النص على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، أن مناط إعلان الطعن بالنقض فى الموطن المختار ، أن يكون المطعون عليه قد أختار فعلاً ذلك الموطن فى إعلان الحكم المطعون فيه إلى خصمه ، و أن يقيم الطاعن الدليل على ذلك بالطريق الذى رسمه القانون ، بأن يودع قلم كتاب محكمة النقض مع ما يجب إيداعه من الأوراق فى خلال العشرين يوماً التالية لتاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه المعلنة إليه . لما كان ذلك ، و كان الثابت أن إعلان الطعن قد تم فى مكتب محام بإعتباره موطناً مختاراً للمطعون عليه ، و لم يقدم الطاعن ما يثبت أن الأخير قد عين مكتب المحامى الذى أعلن فيه تقرير الطعن موطناً مختاراً له ، فإن إعلانه على هذا النحو يكون قد وقع باطلاً .
=================================
الطعن رقم 0202 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 769
بتاريخ 30-05-1963
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
اتخاذ المطعون عليه وهو محام عنوان مكتبه فى ورقة إعلان الحكم يدل على رغبته فى قيام المحل المختار مقام موطنه الأصلى لدى إعلانه بتقرير الطعن ، و من ثم يجوز إعلان الطعن إليه فى هذا المحل .
=================================
الطعن رقم 0036 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1127
بتاريخ 03-12-1964
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
إذا عين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلا له غير محله الأصلى فإن ذلك يعتبر إيذانا باتخاذه محلا مختارا يقوم مقام المحل الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم و منها الطعن . فإذا كان البنك الطاعن قد عين فرعه بالاسكندرية محلا له بورقة إعلان الحكم الابتدائى فإن إعلانه بالاستئناف فى ذلك الفرع يعتبر إعلانا فى المحل المختار مما تجيزه المادة 380 من قانون المرافعات . و لا يقدح فى صحة هذا الإعلان وقوع خطأ فى اسم الشخص الطبيعى الذى يمثل البنك قانونا ، ذلك أن البنك بوصفه شركة مساهمة يكون له شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلية ، و إذ كان الاستئناف قد وجه إليه باعتباره الأصيل و المقصود بالخصومة دون ممثليه فإن إعلانه بالاستئناف على هذا النحو بالمحل المختار يكون قد تم صحيحا .
=================================
الطعن رقم 0402 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 315
بتاريخ 20-02-1968
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 5
إذا كان المكان الذى حدده أحد المطعون عليهم فى ورقة إعلان الطاعن بالحكم المستأنف ، هو محل إقامته - ولم يفصح عن إتخاذه موطناً مختاراً - فإنه يعتبر موطناً أصلياً له فى حكم المادة 40 من القانون المدنى . و لا يلزم بأن يخبر الطاعنة بتغيير هذا الموطن ، و إنما يتعين عليها هى عند قيامها بإعلان صحيفة الإستئناف التحرى عن كل تغيير قد يطرأ عليه بإتخاذ الإجراءات اللأزمة لإعلان هذا المطعون عليه فى موطنه الجديد .
=================================
الطعن رقم 0500 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1470
بتاريخ 03-12-1968
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
متى تضمن السند التنفيذى الذى تحت يد المطعون عليه تعيين موطن الطاعنة بشارع ... و هو غير المكان الذى وجه فيه الإعلان و لم يرد بالأوراق ما يدل على أنها تركته و كان يتعين على المطعون عليه أن يسعى لإعلانها فيه رغم القول بأنها سافرت إلى أمريكا لأنه بفرض إقامتها فى الخارج فإنه يصح - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إعلانها فى موطنها الأصلى بالبلاد .
( الطعن رقم 500 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/3 )
=================================
الطعن رقم 0548 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 84
بتاريخ 09-01-1969
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 3
لا يكون إعلان الطعن فى المحل المختار صحيحا - عملا بالمادة 380 من قانون المرافعات - إلا إذا إتخذه الخصم محلا مختارا فى ورقة إعلان الحكم .
( الطعن رقم 548 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/9 )
=================================
الطعن رقم 0023 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 325
بتاريخ 13-02-1969
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
لا يجوز وفقا لحكم المادة 380 مرافعات إعلان الطعن إلا لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم المطعون فيه ، و من ثم فلا يصح إعلان الطعن فى موطن الوكيل إلا إذا كان قد إتخذه محلا مختارا فى ورقة إعلان الحكم . كما لا يجوز تسليم الصورة إلى الوكيل فى موطن الشخص المطلوب إعلانه إلا إذا لم يجد المحضر هذا الشخص فى موطنه و أثبت عدم وجوده فى ورقة الإعلان و صورته .
=================================
الطعن رقم 0164 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 941
بتاريخ 28-05-1970
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
يشترط لإعلان الطعن فى المحل المختار وفقا للمادة 380 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 214 من القانون الحالى أن يكون الخصم قد أتخذ هذا المحل فى ورقة إعلان الحكم ، لما فى تعيين هذا المحل من قيام قرينه قانونية على قبول إعلانه بالطعن فيه و لو لم يصرح بذلك ، و لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليهم لم يعلنوا الشركة الطاعنة بالحكم المستأنف و بالتالى لم يفصحوا عن رغبتهم فى اتخاذ محل مختار لهم و كانت الشركة الطاعنة قد أعلنتهم مع ذلك بصحيفة إستئنافها فى مكتب المحامى الذى كان يمثلهم امام محكمة أول درجة فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا ، و لا يغير من ذلك ان يكون المطعون عليهم قد أعلنوا الطاعنة بإستئناف مقابل بعد أن رفعت إستئنافها متخذين مكتب هذا المحامى محلا مختار لهم ، ذلك ان اتخاذهم المحل المختار فى هذه الحالة لا يتحقق به ما اشترطه الشارع لصحة إعلان الطعن من وجوب اتخاذ المحل فى ورقة إعلان الحكم ، و لا يعتبر قرينة قانونية على قبول الإعلان فيه و إنما يدل فقط على رغبة المطعون عليهم فى إعلانهم بالإوراق القضائية المتعلقة بإستئنافهم المقابل فى المحل المذكور
( الطعن رقم 164 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/5/28 )

=================================
الطعن رقم 0266 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 393
بتاريخ 25-03-1971
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى، و يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون . و صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص ، يجعل موطن الوكيل معتبراً فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها، و هو ما أفصحت عنه المواد 11 و 81 و 83 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 266 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0175 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 278
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إذا عين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلاً له غير محله الأصلى ، فإن ذلك يعتبر إيذاناً بإتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم و منها الطعن .
=================================
الطعن رقم 0175 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 278
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
لا يعيب الإعلان عدم ذكر غياب المحامين - أصحاب المكتب - وقت إجرائه فى المحل المختار ، لأن ما تقتضيه المادة 12 من قانون المرافعات السابق من وجوب ثبوت غياب الشخص المطلوب إعلانه عن موطنه فى حالة تسليم الصورة إلى وكيله أو خادمه أو غيرها ممن ورد ذكرهم بهذه المادة و بيان ذلك فى محضر الإعلان و صورته ، إنما يتحتم إجراؤه إذا كان الإعلان موجهاً إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى ، و لا محل للقياس عليه فى حالة توجيه الإعلان إلى الشخص فى موطنه المختار إذ لا يفترض فى هذه الحالة أن يكون الشخص الذى إختار موطنه مقيماً فيه .
=================================
الطعن رقم 0068 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 631
بتاريخ 18-03-1975
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 1/214 من قانون المرافعات أنه يشترط لإعلان الطعن فى المحل المختار أن يكون الخصم قد إتخذ هذا المحل فى ورقة إعلان الحكم لما فى تعيين هذا المحل من قيام قرينة قانونية على قبول إعلانه بالطعن فيه و لو لم يصرح بذلك و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يثبت أن المطعون عليها قد أعلنت الطاعن بالحكم الإبتدائى و بالتالى لم تفصح عن رغبتها فى إتخاذ محل مختار لها ، و كان الطاعن قد أعلن المطعون عليها بصحيفة الإستئناف فى مكتب محاميها الذى كان يمثلها أمام محكمة أول درجة فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً و لا يغير من ذلك أن تكون المطعون عليها قد إتخذت من مكتب المحامى المذكور محلاً مختاراً لها فى منازعاتها الأخرى مع الطاعن طالما أنها لم تتخذه محلاً مختاراً لها فى ورقة إعلان الحكم الإبتدائى .
=================================
الطعن رقم 0068 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 631
بتاريخ 18-03-1975
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 5
متى كان إدعاء الطاعن بأن المطعون عليها ألغت محلها الأصل المبين بصحيفة الدعوى مما يجيز له إعلانها بصحيفة الإستئناف فى المحل المختار عملاً بما تقضى به المادتين 2/214 و 2/12 من قانون المرافعات ، هو دفاع يخالطه واقع و لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع و من ثم فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها بينت موطنها الأصلى فى صحيفة إفتتاح الدعوى الإبتدائية و رتب الحكم على ذلك بطلان الإعلان فى المحل المختار و القضاء بقبول الدفع و إعتبار الإستئناف كأن لم يكن فإن النعى عليه يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 68 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/3/18 )
=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1492
بتاريخ 26-11-1975
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات على أنه إن كان المطعون ضده هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة يدل على أنه لما كان المدعى ملزماً ببيان موطنه الأصلى فى صحيفة الدعوى عملاً بالمادتين 9 ، 63 من قانون المرافعات فإن المشرع إستحدث بموجب الفقرة الثانية من المادة 214 سالفة الإشارة جزاء على إغفاله هذا البيان فأجاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار حتى و لو ثبت علم الطاعن بالموطن الأصلى للمطعون عليه من أية ورقة أخرى من أوراق الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0724 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1158
بتاريخ 10-05-1977
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى و يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون ، و صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص من شأنه طبقاً للمواد 10 و 72 و 74 من قانون المرفعات أن يجعل موطن هذا التوكيل معتبراً فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها و إذ كان الثابت فى الدعوى أن محكمة الإستئناف حجزت الدعوى للحكم و صرحت بتقديم مذكرات ، و قدم الأستاذ . . بصفتة وكيلا عن الطاعنتين مذكره بدفاعهما فى الميعاد ثم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة ثم كلفت المطعون عليها بإعلان الطاعنتين ، فإعلنوهما بمكتب الأستاذ . . . بوصفه موطنهما المختار و تسلم هو شخصياً الإعلان دون أن يعترض أو ينفى وكالته عن الطاعنه الأولى و هو ما يستفاد منه أنه كان وكيلا عنها فى الإستئناف ، و قد تولى هو بصفته وكيلا عن الطاعنتين الطعن فى الحكم الإستئنافى بطريق النقض ، و إن يكن هذا بناء على توكيل أخر ، لما كان ذلك فإن الإعلان سالف الذكر يكون صحيحاً و إذ إعتد به الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يكون قد خالف القانون و يكون النعى عليه بالبطلان فى غير محلة .
=================================
الطعن رقم 1339 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1173
بتاريخ 21-04-1980
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد 10 و 12 و 2 و 63 مرافعات و 1/43 مدنى يدل على أنه و إن كان الأصل أن يتم إعلان الأوراق القضائية فى الموطن الأصلى للخصم إلا أن المشرع أجاز إعلانها فى الموطن المختار إن وجد ، إذ أنه أجاز للخصوم فى الدعوى إتخاذ موطن مختار لهم تعلن إليهم فيه الأوراق المتعلقة بتلك الدعوى ، و أوجب على المدعى أن يبين فى صحيفة دعواه موطناً مختاراً فى البلد الكائن بها فى مقر المحكمة إن لم يكن له موطن أصلى فيها ، فإذا إتخذ الخصم موطناً مختاراً و رأى إلغاءه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك و إلا صح إعلانه فيه ، و لا ينهض مجرد إتخاذ الخصم موطناً مختاراً جديداً أثناء سير الدعوى دليلاً على إلغاء الموطن السابق ما لم يخبر خصمه صراحة بهذا الإلغاء إذ ليس ثمة ما يمنع قانوناً من أن يكون للخصم أكثر من موطن أصلى أو مختار .
=================================
الطعن رقم 1631 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 356
بتاريخ 30-01-1989
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون المرافعات على أنه " إذ ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه " يدل على أن أى تغيير فى موطن ينبغى الإفصاح عنه و إخطار الخصم الأخر به والأصح إعلانه فيه .
=================================
الطعن رقم 0245 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 635
بتاريخ 26-02-1989
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن فى الموطن المختار لا يكون إلا فى حالتين "أ" إذا كان الموطن المختار للمطعون عليه مبيناً فى ورقة إعلان الحكم. "ب" إذا كان المطعون عليه هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى - لما كان ذلك و كان البين من صحيفة إفتتاح الدعوى أن المطعون ضدهن الأربعة الأول و هن المدعيات أصلاً قد إتخذن مكتب الأستاذ ..... المحامى محلاً مختاراً لهن و لم يذكرن فى هذه الصحيفه موطنهن الأصلى فإن إعلانهن فى مكتب محاميهن المذكور بصحيفه الطعن يكون قد صادف صحيح القانون و يضحى الدفع على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 60
بتاريخ 14-01-1932
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
إن الشارع لم يمنع الخصوم أو بعضهم من تعيين محل غير محلهم الأصلى ليعلنوا فيه ، بل المادة 75 من قانون المرافعات صريحة فى أن مجرد صدور توكيل من أحد الأخصام لمحام فى قضية ما يجعل محل ذلك المحامى هو المعتبر فى أحوال الإعلان و ما يتفرع عنها و فى هذه الحالة لا يكون الإعلان فى المحل المختار باطلاً بحكم المادة 22 مرافعات ، لأن إختيار الخصم محلاً غير محله الأصلى لإعلانه به فيه تنازل منه ضمناً عن التمسك بهذا البطلان الذى لم يقرره القانون إلا لمصلحة الخصوم أنفسهم ، لا لمصلحة عامة ، فلكل منهم التنازل عن التمسك به صراحة أو ضمناً .
=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 197
بتاريخ 09-03-1933
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
إذا كان المستأنف قد عين فى صحيفة الإستئناف محلاً مختاراً له بالمدينة التى بها محكمة الإستئناف علاوة على محله الأصلى ، كان المستأنف عليه فى حل من أعلانه بإنذار قيد الإستئناف فى ذلك المحل المختار دون غيره ، ما دام أنه لم يخطره بعدوله عن المحل المختار الذى إتخذه . و خصوصاً إذا كان لم ينقض زمن طويل بين إختيار هذا المحل و بين تاريخ إعلان إنذار القيد . فإذا رفض المحامى صاحب المحل المختار تسلم الإنذار يوم إعلانه إليه بحجة تنازله عن توكيل المستأنف ، فلا تأثير لهذا الرفض فى صحة الإجراء الذى إتخذه المستأنف عليه . لأن إنتهاء التوكيل لا يمنع وحده صلاحية المحل المختار للإعلان ، إذ ليس فى القانون ما يوجب أن يكون صاحب المحل وكيلاً عمن إختاره .
=================================
الطعن رقم 0065 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 164
بتاريخ 12-01-1933
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
متى ثبت أن إعلان الطعن الحاصل فى المحل المختار قد وصل فعلاً إلى المعلن إليهم فلا بطلان .
=================================
الطعن رقم 0096 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 713
بتاريخ 18-04-1935
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
تقضى المادة 515 من قانون المرافعات الواردة فى باب التوزيع بين الغرماء بأنه إذا لم ينبه المحضر على الدائن الحاجز بتقديم طلباته فى التوزيع فى المحل المختار المطلوب منه التنبيه عليه بذلك فيه كانت إجراءات التوزيع باطلة و قائمته باطلة كذلك . و هذا الحكم يسرى - بحسب مفهوم المادة 628 مرافعات - على إجراءات التوزيع بحسب درجات المداينين .
( الطعن رقم 96 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/18 )
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 23
بتاريخ 07-12-1939
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
الأصل فى الإعلان أن يكون للمعلن إليه فى محله الأصلى ، و لا يصح أن يكون فى المحل المختار إلا إذا كان هذا المحل قد عينه الشخص نفسه ليعلن فيه أو عينه القانون لهذا الغرض . و إذن فإعلان الحكم الإبتدائى للخصم فى مكتب المحامى الذى إنتدب للمرافعة عنه أمام محكمة الدرجة الأولى لا يكون صحيحاً ما دام هذا الخصم لم يذكر بصحيفة دعواه أنه إتخذ هذا المكتب محلاً مختاراً له .
( الطعن رقم 20 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/7 )
=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 273
بتاريخ 21-11-1940
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان المقصود من محل الخصم الوارد ذكره فى المادة 6 مرافعات هو المحل الأصلى إلا أن القانون ليس فيه ما يمنع الخصم من التنازل عن حقه فى أن يكون إعلانه بهذا المحل ، بل إن المستفاد من مجموع النصوص أنه يجوز للخصم أن يعين محلاً يخصص لإعلانه فيه فى دعوى واحدة معينة أو أكثر حسبما يشاء . و إختيار المحل فى هذه الحالة يجب - لمجيئه على خلاف الأصل و لما تضمن من تنازل عن حق - أن يكون ثابتاً على وجه لا يحتمل الشك . و إذن فإعلان الطعن بالنقض يجب ، إن لم يكن لشخص الخصم ، أن يكون لمحله الأصلى . و لا يجوز أن يحصل فى غير هذا المحل إلا إذا ثبت أنه قد إختار محلاً آخر ، و كان قد خصصه ليعلن فيه بإجراءات الطعن ، إذ الطعن بطريق النقض إنما هو دعوى مستقلة عن إجراءات التقاضى الموضوعية و له إجراءاته الخاصة به ، فلا يكفى أن يعلن الخصم به فى المحل الذى كان قد إختاره ليعلن فيه بالإجراءات أمام محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 33 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/21 )
=================================
الطعن رقم 0134 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 424
بتاريخ 01-05-1947
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن المحل المقصود فى المادة السادسة من قانون المرافعات هو المركز الشرعى المنسوب إلى الشخص الذى يفترض أنه عالم بما يجرى فيه مما يتعلق بنفسه و أنه موجود فيه دائماً و لو غاب عنه بعض الأحيان . و المحل بهذا المعنى كما يجوز أن يكون محل سكن الشخص الذى يعيش فيه يجوز أن يكون محل عمله الذى يقوم فيه بإستيفاء ماله و إيفاء ما عليه . و إذا كانت المادة السابعة من قانون المرافعات قد تحدثت عن خادم المعلن إليه أو أقاربه الساكنين معه فإن هذا معناه أن أحكام المادة المذكورة واجبة التطبيق حيث يكون الإعلان قد وجه إلى مسكن المراد إعلانه ، و هو لا يعنى بحال أن الشارع لم يرد بالمحل إلا المسكن ، إذ لو كان ذلك مراد الشارع لنص على وجوب الإعلان فى المسكن بدلاً من أن ينص على وجوبه فى المحل مع الفرق الواضح فى مدلول اللفظين . و على ذلك فلا يقدح فى صحة عمل المحضر كون المحل الذى قصده ليجرى فيه إعلان تقرير الطعن بالنقض هو محل عمل المطعون عليه لا محل سكنه .
=================================
الطعن رقم 0090 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 678
بتاريخ 09-12-1948
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إذا دفع المعلن إليه ببطلان الإعلان الحاصل فى محله المختار و هو مكتب محاميه ، بناءاً على عدم وجود أية صلة بين مكتب المحامى و بين أخته التى تسلمت الإعلان من المحضر ، و طلب إلى المحكمة الإحالة على التحقيق لإثبات ذلك ، فقضت المحكمة برفض طلب الإحالة على التحقيق و بصحة الإعلان مقيمة قضاءها على أن الصلة بين مكتب المحامى و أخته ثابتة من أن المكتب ليس إلا جزءاً من المنزل الذى يقيم به هو و أخته و لم يكن به وقت الإعلان إلا هذه الأخت فتسلمت هى الإعلان ، فهذه الإعتبارات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة من إعتبار متسلمة الإعلان مقيمة فى المحل الذى طلب إجراؤه فيه .
( الطعن رقم 90 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/9 )
=================================

الطعن رقم 0094 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 187
بتاريخ 30-05-1946
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى المحل المختار
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت فى الإعلان أن المحضر حين إنتقل إلى مكتب المحامى الذى إختاره المعلن إليه محلاً له قد خاطب أخت المحامى " المقيمة معه بالمكتب لغيابه وقتها " فهذا يفيد ، بحسب الأصل ، أن الأخت مقيمة فى المكتب و صالحة من حيث السن لتسلم الإعلان ، فليس لمحكمة الموضوع أن تخالف هذا الثابت فى الإعلان إلا بدليل مقبول . فإذا كان الحكم قد إعتبر الأخت غير مقيمة فى المكتب و لا صلة لها به دون أن يورد أسباباً لذلك و أقام قوله بصغر سنها على مجرد إدعاء المعلن إليه ، و لذلك قضى ببطلان الإعلان ، فإنه يكون قاصر التسبيب متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 94 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/30 )
=================================

الطعن رقم 0094 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 187
بتاريخ 30-05-1946
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى المحل المختار
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت فى الإعلان أن المحضر حين إنتقل إلى مكتب المحامى الذى إختاره المعلن إليه محلاً له قد خاطب أخت المحامى " المقيمة معه بالمكتب لغيابه وقتها " فهذا يفيد ، بحسب الأصل ، أن الأخت مقيمة فى المكتب و صالحة من حيث السن لتسلم الإعلان ، فليس لمحكمة الموضوع أن تخالف هذا الثابت فى الإعلان إلا بدليل مقبول . فإذا كان الحكم قد إعتبر الأخت غير مقيمة فى المكتب و لا صلة لها به دون أن يورد أسباباً لذلك و أقام قوله بصغر سنها على مجرد إدعاء المعلن إليه ، و لذلك قضى ببطلان الإعلان ، فإنه يكون قاصر التسبيب متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 94 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/30 )
=================================


الطعن رقم 0433 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 377
بتاريخ 05-05-1960
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
ما تقتضيه المادة 12 من قانون المرافعات من وجوب ثبوت غياب الشخص المطلوب إعلانه عن موطنه فى حالة تسليم الصورة إلى وكيله أو خادمه أو غيرهم ممن ورد ذكرهم بهذه المادة و بيان ذلك فى محضر الإعلان و صورته - إنما يتم إجراؤه إذا كان الإعلان موجها إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى ، فلا محل للقياس عليه فى حالة توجيه الإعلان إلى الشخص فى موطنه المختار إذ لا يفترض فى هذه الحالة أن يكون الشخص الذى إختار موطنه مقيما به .
=================================
الطعن رقم 0336 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 342
بتاريخ 17-02-1974
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
قانون المرافعات السابق المنطبق على الدعوى حدد فىالمادة الثامنة منه الساعات التى يجوز إجراء الإعلان خلالها بأنها الفترة بين الساعة السابعة صباحا أو الخامسة مساء ، و لم تفرق المادة /380 من هذا القانون بين الإعلان لنفس الخصم أو فى موطنه أو المختار ، فنصت على أن إعلان الطعن يكون لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم ، و إذا كان الثابت أن إعلان صحيفة الإستئناف تم فى الفترة التى حددها القانون - لمكتب المحامى بإعتبارها المحل المختار للمستأنف عليه فإن النعى - بأن مكاتب المحامين تكون مغلقة عادة وقت حصول الإعلان - يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0846 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1401
بتاريخ 05-06-1978
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
أجازت الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات إعلان الطعن فى الموطن المختار إذا كان المعلن إليه هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة أفتتاح الدعوى موطنه الأصلى .
=================================
الطعن رقم 0037 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1144
بتاريخ 19-04-1980
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 214 مرافعات تنص على أنه " إذا كان المطعون ضده هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة " فإنه يصبح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون عليه إذا كان هو المدعى . فى موطنه المختار المبين فى صحيفة إفتتاح الدعوى ذلك أن مناط صحة إعلان الطعن فى الموطن المختار فى هذه الحالة هو خلو صحيفة الدعوى من بيان موطن المدعى الأصلى و هو حق للطاعن لم يورد الشارع قيداً عليه . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده هو المدعى و لم يبين موطنه الأصلى سواء فى صحيفة إفتتاح الدعوى أو فى ورقة إعلان الحكم فإنه يصح إعلانه فى الموطن المختار. لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أبطل هذا الإعلان تأسيساً على أن الطاعن ليس على جهل تام بموطن المطعون ضده الأصلى بسبب علاقة العمل بينهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 37 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/4/19 )
=================================
الطعن رقم 0037 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 965
بتاريخ 29-03-1980
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 2
تنص المادة 43 من القانون المدنى على أنه " 1 - يجوز إتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين ... ... 3- و الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل " ، و تنص المادة 10 من قانون المرافعات على أنه " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه و يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون " ، لما كان ذلك وكان قول الطاعن بأن إقامته فى الخارج تعد بمثابة إتفاق ضمنى على تغيير الموطن المختار المتفق عليه بعقد الإيجار مردود بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون المرافعات من أنه " إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه " ، و بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه إذا كانت المادة 43 من القانون المدنى تشترط الكتابة لإثبات الموطن المختار ، فإن أى تغيير لهذا الموطن ينبغى الإفصاح عنه بالكتابة و إلا صح الإعلان فى ذلك الموطن و لوثبت تغييره فعلاً و علم طالب الإعلان بذلك ، لما كان ما تقدم ، فإن النعى يكون على غيرأساس .
=================================
الطعن رقم 0227 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1341
بتاريخ 12-05-1980
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أنه و إن كان الأصل هو وجوب إعلان صحيفة الطعن لشخص المطعون ضده أو فى موطنه الأصلى إلا أن المشرع أجاز إستثناء إعلان تلك الصحيفة فى الموطن المختار فى حالتين : " أولاهما " إذا كان المطعون ضده قد إتخذ هذا الموطن المختار فى ورقة إعلان الحكم ، " و الثانية " إذا كان المطعون ضده هو المدعى أمام محكمة أول درجة و لم يكن قد أوضح فى صحيفة دعواه موطنه الأصلى و إقتصر على بيان موطن مختار له ففى هذه الحالة يجوز إعلانه بصحيفة الطعن فى الحكم الصادر فى تلك الدعوى فى موطنه المختار ، فقد رأى المشرع ألا يكلف الطاعن فى هذه الحالة مشقة البحث عن الموطن الأصلى للمطعون ضده حتى لا تفوته المواعيد المقررة للطعن و إجراءاته ، و يعتبر فى حكم عدم بيان الموطن الأصلى فى صحيفة إفتتاح الدعوى بيان موطن غير صحيح أو ذكر بيان غير كاف لا يتمكن معه ذوو الشأن من معرفته أو الإهتداء إليه ، إذ البيان الخاطىء أو الناقص للموطن الأصلى يستوى فى أثره مع إغفال هذا البيان.
( الطعن رقم 227 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0302 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 454
بتاريخ 13-02-1984
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت .... أن الطاعنين إتخذوا فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطناً مختاراً مكتب محاميهم ..... و كانت المذكرة المقدمة من المطعون ضدها ..... أمام المحكمة الإستئنافية قد أعلنت إليه و كان توكيل الطاعنين لمحام آخر أثناء نظر الإستئناف لا ينهض دليلاً على إلغاء موطنهم المختار السابق ، فإنه يصح إعلانهم فيه طالما لم يخبروا المطعون ضدها بهذا الإلغاء ، طبقاً لما توجبه المادة 12 من قانون المرافعات .
=================================
الطعن رقم 1796 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1034
بتاريخ 30-11-1987
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان المطعون ضده هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة ، فإنه يصح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون ضده إذا كان هو المدعى فى موطنه المختار المبين بصحيفة إفتتاح الدعوى طالما لم يبين فى صحيفة الدعوى موطنه الأصلى مكتفياً ببيان موطنة المختار و هو حق للطاعن لم يورد الشارع قيداً عليه .
=================================
الطعن رقم 0183 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 192
بتاريخ 18-01-1989
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا عين الخصم محلاً له غير محله الأصلى فإن ذلك يعتبر إيذائاً بإتخاذه محلاً مختاراً يقوم المحل الأصلى فى إعلان الأوراق المتعلقة بالدعوى ، و إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن قد عين محله بالعين المؤجرة . فى الدكان رقم "...... " بمنطقة السوق بالمعمورة و ذلك بصدر صحيفة الإستئناف ، وهو ذات الموطن الذى تم إعلانه فيه بصحيفة إفتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة و أفصح عن هذا الموطن صراحة عند إيداع صحيفة الطعن بالنقض فأشار فى طلب الإيداع أنه يقيم بالإسكندرية رقم " .... " بمنطقة السوق بالمعمورة و من ثم فإنه وجه إليه الإعلان الصادر من قلم كتاب محكمة الإستئناف فى هذا المحل متضمناً إخطاره بورود التقرير و تحديد جلسة نظر الدعوى فإنه يكون قد تم صحيحاً و لا يغير من ذلك أن الطاعن قد إتخذ له موطناً أصلياً بعقد الإيجار خلاف المحل الواقع بالعين المؤجرة - محل النزاع - أو إتخاذه مكتب محاميه موطناً مختاراً آخر فى صحيفة إستئنافه إذ ليس هناك ما يمنع قانوناً من تعدد الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى معين .
=================================
الطعن رقم 0120 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 296
بتاريخ 16-05-1989
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يوجب على المحضر التحقيق من صفة من يتقدم إليه فى موطن المعلن إليه لتسلم الورقة ، فمتى أثبت المحضر أنه إنتقل إلى محل إقامة الطاعنة و أثبت فى محضره أنه خاطبها شخصياً فإمتنعت عن إستلام صورة الإعلان فقام بتسليم صورة الصحيفة إلى جهة الإدارة فإن هذا البيان واضح الدلالة على أن الإعلان قد تم وفق القانون و لا يصح النعى على الحكم بأن المحضر لم يتحقق من شخص من يخاطب معه لما كان ذلك و كانت التحريات الكافية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه شرط لصحة إعلانه فى النيابة العامة دون تسليم الإعلان لجهة الإدارة و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المستأنف عليها " الطاعنة " أعلنت إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى لجهة االإدارة لغلق مسكنها و انها اعلنت فيه بحكم التحقيق و خاطبها المحضر شخصياً و إمتنعت عن إستلام الصورة مما يفيد أن لها موطناً بدائرة المحكمة التى أصدرت الحكم ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .
=================================
الطعن رقم 3413 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 785
بتاريخ 28-11-1990
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات أن إعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن فى حالة ما إذا كان المحكوم عليه لم يمثل أثناء نظر الدعوى و لم يقدم مذكرة بدفاعه هو الإعلان الحاصل لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى و كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون المدنى على أنه " يجوز إتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين " ليس من شأنه حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلى ما لم يفصح صاحب المحل المختار صراحة فى إعلان إرادته بتحديد الموطن المختار بتخليه عن الموطن الأصلى - لأن الأصل حصول إعلان الحكم لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه الأصلى - و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه على وجوب إعلان الحكم المحكوم عليهما - المطعون عليهما - بموطنهما المختار الذى أعلنا إرادتهما فى حصول الإعلانات به رغم عدم تخليهما عن الموطن الأصلى و رتب على ذلك بطلان إعلان الحكم الإبتدائى الحاصل فى موطن المحكوم عليهما الأصلى و بقاء ميعاد الإستئناف مفتوحاً - فإنه يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 3413 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/11/28 )

الاعلان بالمحل المختار

============================
الطعن رقم 0212 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 572
بتاريخ 06-03-1952
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إن الأصل هو وجوب تسليم الأوراق المقتضى إعلانها لنفس الخصم أو لمحله وفقا للمادة السادسة من قانون المرافعات " القديم " و إنما يجوز إستثناء تسليمها فى المحل الذى إتخذه المعلن إليه محلا مختارا له فى خصوص الدعوى التى يتعلق بها الإعلان وفقا للمادة 75 مرافعات "قديم" . و إذن فمتى كان الواقع أن الطاعن إتخذ مكتب أحد المحامين محلاً مختاراً له فى دعوى قسمة فإنه لا يجوز إعلانه بدعوى شفعة فى مكتب المحامى المذكور بحجة أن هذه الدعوى لاحقة لدعوى القسمة ببضعة أيام و أن توكيل المحامى المذكور هو توكيل عام يشمل جميع القضايا متى كان من المسلم أن هذا التوكيل إنما صدر من الطاعن إلى المحامى المذكور فى خصوص دعوى القسمة و قبل أن تقام دعوى الشفعة ببضعة أيام و لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر إعلان الشفعة صحيحا رغم تسليم ورقته لمحامى الطاعن فى دعوى القسمة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 212 سنة 19 ق ، جلسة 1952/3/6 )
=================================
الطعن رقم 0231 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 729
بتاريخ 26-03-1953
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل فى توجيه الإعلان أن يعلن به الخصم لشخصه أو فى موطنه الأصلى وأن الأحكام لا يجوز الشروع فى تنفيذها قبل إعلانها على هذه الصورة إلا أن قانون المرافعات القديم والذى لم ينته العمل به إلا فى 15 أكتوبر سنة 1949 قد ورد به أنه بمجرد صدور التوكيل لأحد الأخصام يكون محل الوكيل هو المعتبر فى أحوال الإعلان و ما يتفرع عنها [ المادة 75 ] وأنه يجب على طالب الإستئناف أن يعين فى ورقة الإستئناف محلاً له فى البلدة الكائن بها مقر المحكمة الإستنئافية إن لم يكن ساكناً فى تلك البلدة وإلا صح إعلان الأوراق إليه بقلم كتاب المحكمة [ المادة 364 ] وأن الإعلانات الحاصلة فى المحل المعين تعتبر صحيحة إذا حصل الشروع فى التنفيذ فى ظرف ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك [ المادة 404 ] و يبين من هذه النصوص ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن الشارع قد أجاز إعلان الأوراق إلى محل الوكيل فى الخصومة و إعتبره محلاً مختاراً لموكله بمجرد صدور التوكيل منه وأبقى للمحل المختار هذا الإعتبار بالنسبة لإعلان الحكم الصادر فى الدعوى إذا حصل هذا الإعلان فى ظرف الستة الأشهر التالية لصدور الحكم ـ وقرر إستثناء من القاعدة العامة المشار إليها جواز الشروع فى التنفيذ فى خلال هذه المدة إذا كان الحكم قد أعلن فى المحل المختار و لم يوجب على المحكوم له فى هذه الحالة مراعاة ما تقتضيه المادة 384 من ضرورة إعلان الأحكام قبل تنفيذها لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى ولا يغير من هذا النظر أن المادة 404 قد جاءت فى باب التنفيذ ، ولم تتحدث عن أثر إعلان الحكم للمحل المختار بالنسبة إلى بدء سريان ميعاد الطعن فيه ـ ذلك أن إعلان الحكم هو من مقدمات تنفيذه وأن القانون قد إعتبر الإعلان فى المحل المختار خلال المدة المنوه عنها بمثابة إعلان المحكوم عليه لشخصة أو فى موطنه الأصلى ومن ثم يترتب عليه جميع آثاره ومنها سريان ميعاد الطعن فيه . و إذن فمتى كان الحكم المطعون قد أعلن للطاعنين فى محل وكيلهم فى الخصومة أمام محكمة الإستئناف إعلاناً صحيحاً و لم يقرروا بالطعن فيه فى الميعاد القانونى فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً عملاً بالمادة 428 مرافعات .
(الطعن رقم 231 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/26 )
=================================
الطعن رقم 0281 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 243
بتاريخ 25-12-1952
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إن قانون المرافعات ـ إذ نص فى المادة 11 على أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه كما يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون ـ وإذ نص فى المادة 14 بفقراتها العشر على أنه فيما يتعلق : بالدولة ، والأشخاص العامة ، والخاصة الملكية ، الشركات التجارية ، والشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الإعتبارية ، والشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى مصر ، ورجال الجيش ومن فى حكمهم ، والمسجونين ، وبحارة السفن التجارية وخدمها ، والأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج ، يكون تسليم صورة الإعلان بحسب المبين فى كل فقرة إلى الشخص المعين أو الهيئة المعينة أو فى المركز المعين أو فى الجهة المعينة فيها ، فانه بذلك يكون قد أخرج إعلان الأشخاص المذكورين فى المادة 14 سواء أكانوا طبيعين أم معنويين من حكم المادة 11 ، بحيث لايصح الإعلان لكل منهم إلا إذا سلمت صورته بالكيفية المنصوص عليها بالنسبة إليه ، مما يمتنع معه تطبيق المادة المذكورة على الإعلانات الخاصة بهؤلاء الأشخاص .
=================================
الطعن رقم 0141 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 107
بتاريخ 11-11-1954
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إذا كان المطعون عليه قد بين فى ورقه إعلان الحكم المطعون فيه موطنه الأصلى كما بين مكتب أحد المحامين باعتباره محلا مختارا له ، فانه يكون جائزا إعلانه بالطعن فى هذا المحل الأخير عملا بالمادة 380 من قانون المرافعات . و لا يؤثرفى صحة هذا الاعلان كونه قد بين فى ورقة إعلان الحكم محله الأصلى إذ فى اتخاذه المكتب المذكور محلا مختارا فى ورقة إعلان الحكم ما يفصح عن رغبته فى قيام محل محاميه مقام موطنه الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم و منها الطعن بطريق النقض متى كان لم يثبت أنه أخبر الطاعن بتغيير موطنه المختار فى ورقة إعلان الحكم قبل إعلانه بالطعن . و لا يؤثر أيضا فى صحة هذا الاعلان رفض محامى المطعون عليه تسلمه بحجة أن وكالته قد انتهت بصدور الحكم المطعون فيه وامتناعه عن تسلم صورة الإعلان مما يترتب عليه تسليمها لجهة الادارة و ذلك وفقا لنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 13 مرافعات .
=================================
الطعن رقم 0172 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 228
بتاريخ 03-12-1953
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إعلان الأوراق القضائية يجب أن يكون لنفس الشخص أو فى موطنه وفقا لنص المادة 11 من قانون المرافعات و لا يجوز تسليمها فى الموطن المختار الا فى الأحوال التى بينها القانون . ويتضح من نص المادة 380 مرافعات أن المشرع وإن أجاز إعلان الطعن فى الموطن المختار إلا أنه شرط لذلك أن يكون الخصم قد اختار ذلك الموطن فى اعلان الحكم المطعون فيه إلى خصمه، فلا يجوز إعلان الطعن فى الموطن المختار لدى محكمة الاستئناف ، وعلى ذلك يجب على من يعلن خصمه بتقرير الطعن بالنقض فى موطن مختار أن يثبت أن خصمه قد اختار هذا الموطن فى إعلان الحكم ، وذلك بإيداعه قلم كتاب محكمة النقض مع مايجب عليه إيداعه من أوراق فى خلال العشرين يوما التاليه لتاريخ الطعن ، صورة الحكم المطعون فيه المعلنة ، فإن لم يفعل كان إعلان الطعن لغير الخصم نفسه أو فى غير موطنه الأصلى باطلا عملا بالمادتين 11 ، 431 من قانون المرافعات ، وتعين على المحكمة أن تقضى بذلك فى غيبة المطعون عليهم .
( الطعن رقم 172 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/12/3 )
=================================
الطعن رقم 0196 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 113
بتاريخ 11-11-1954
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
لما كان إعلان الطعن بالنقض وفقا لنص المادة 380 من قانون المرافعات يكون لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم و كان الطاعن لم يودع فى الميعاد المنصوص عليه بالمادة 432 مرافعات ورقة إعلان الحكم المثبتة اتخاذ المطعون عليه مكتب المحامى الذى وجه اليه الإعلان محلا مختارا له ، فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا .
( الطعن رقم 196 سنة 21 ق ، جلسة 1954/11/11 )
=================================
الطعن رقم 0222 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 942
بتاريخ 10-06-1954
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إذا كان المطعون عليه قد بين فى ورقة إعلان الحكم المطعون فيه مكتب أحد المحامين باعتبار أنه محله المختار فإنه يكون جائزا إعلانه بالطعن فى هذا المحل عملا بالمادة 380 من قانون المرافعات و لا يؤثر فى صحة هذا الإعلان رفض المحامى تسلمه بحجة أن وكالته قد انتهت بصدور الحكم المطعون فيه إذ فى اتخاذ المطعون عليه المكتب المذكور محلا مختارا فى ورقة إعلان الحكم ما يفصح عن رغبته فى قيام محل محاميه مقام موطنه الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن بطريق النقض متى كان لم يثبت أنه أخطر الطاعن بتغيير موطنه المختار فى إعلان الحكم قبل إعلان الطعن إليه ، فإن امتنع المحامى عن تسلم ورقة الإعلان صح تسليمها إلى جهة الإدارة وفقا لنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 13 من قانون المرافعات .
=================================
الطعن رقم 0237 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 142
بتاريخ 18-11-1954
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
إعلان الأوراق القضائية يكون لنفس الشخص أو فى موطنه و لا يجوز تسليمها فى الموطن المختار إلا فى الأحوال التى بينها القانون ، و إن كان المشرع قد أجاز بنص المادة 380 مرافعات إعلان الطعن فى الموطن المختار إلا أن شرط ذلك أن يكون الخصم قد اختار ذلك الموطن فى إعلان الحكم المطعون فيه إلى خصمه ، فلا يجوز إعلانه بالطعن فى الموطن المختار لدى محكمة الاستئناف ، و على ذلك يجب على من يعلن خصمه بتقرير الطعن فى موطن مختار أن يثبت أن الخصم قد اختار هذا الموطن فى إعلان الحكم و ذلك بإيداعه قلم كتاب محكمة النقض مع مايجب إيداعه من الأوراق فى خلال العشرين يوما التالية لتاريخ الطعن صورة الحكم المطعون فيه المعلنة إليه فإن لم يفعل كان إعلان الطعن لغير الخصم نفسه أو فى غير موطنه باطلا و تقضى المحكمة بذلك فى غيبة المطعون عليه .
( الطعن رقم 237 سنة 21 ق ، جلسة 1954/11/18 )
=================================
الطعن رقم 0298 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 935
بتاريخ 23-04-1953
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
مناط صحه إعلان الطعن فى المحل المختار عملاً بنص المادة 380 مرافعات هو أن يكون الخصم قد إتخذه محلاً له فى ورقة إعلان الحكم لأنه بذلك يكون قد أفصح عن رغبته فى قيام المحل المختار مقام موطنه فى إعلان الأوراق الخاصة بالطعن . وإذن فمتى كان الطاعنون قد أعلنوا المطعون عليه بتقرير الطعن فى مكتب أحد المحامين و لم يقدموا ما يدل على أن المطعون عليه قد إتخذ مكتب هذا المحامى فى ورقة إعلان الحكم محلاً له فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً ويكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً فى محله ويتعين الحكم بمقتضاه فى غيبة المطعون عليه عملاً بالمادة 95 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 298 سنة 21 ق ، جلسة 1953/4/23 )
=================================
الطعن رقم 0387 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 878
بتاريخ 31-03-1955
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
لما كان الموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ، و كان مكتب المحامى وفقا لهذا التعريف لا يعتبر موطنا له ، فإن إعلانه بالطعن فى مكتبه يكون باطلا عملا بالمادتين 11 و 24 من قانون المرافعات ، و تقضى المحكمة بالبطلان و لو من تلقاء نفسها فى غيبة المطعون عليه وفقا للمادة 95 مرافعات .
( الطعن رقم 387 سنة 21 ق ، جلسة 1955/3/31 )
=================================
الطعن رقم 0119 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1297
بتاريخ 23-06-1955
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
استقر قضاء محكمة النقض على أن إعلان الطعن وفقا لصريح نص المادة 380 من قانون المرافعات يكون لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم ـ لما فى تعيين هذا المحل من الدلالة على رغبة معلن الحكم فى قيام المحل المختار مقام موطنه الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن فيه . وإذن فمتى كان الطاعن قد أعلن المطعون عليه بالطعن فى مكتب المحامى الذى كان يمثله أمام محكمة الاستئناف قبل أن يعلنه المطعون عليه بالحكم وقبل أن يعين مكتب هذا المحامى محلا مختارا له فإن الاعلان يكون قد وقع باطلا ، و لا يغير من ذلك أن يكون المطعون عليه قد أعلن الطاعن بعد ذلك بالحكم المطعون فيه متخذا مكتب هذا المحامى محلا مختارا له مما يعتبره اجازة لاحقة من المطعون عليه تصحح عمل الطاعن ، ذلك أنه لكى يتسنى للطاعن أن ستفيد من هذا الاعتبار يتحتم عليه أن يودع قلم كتاب المحكمة مع مايجب عليه إيداعه من الأوراق الصورة المعلنة من الحكم المطعون فيه خلال العشرين يوما التالية لتقرير الطعن وأن ايداع الصورة فى مثل هذه الحالة هو من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن وفقا للمادة 432 مرافعات .
=================================
الطعن رقم 0167 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1473
بتاريخ 10-11-1955
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
اتخاذ المطعون عليه محلا مختارا فى ورقة إعلان الحكم المطعون فيه يبيح إعلانه بالطعن بالنقض فى هذا المحل وفقا للمادة 380 من قانون المرافعات و لو لم يكن قد صدر من المطعون عليه لصاحب المحل المختار توكيل فى تاريخ الاعلان ، ذلك أن للخصم أن يتخذ محلا مختارا دون أن يكون صاحب هذا المحل وكيلا .
=================================
الطعن رقم 0288 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 438
بتاريخ 18-04-1957
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 5
إذا لم يكن محامى الخصم مقيماً بالبلد الذى به مقر المحكمة ولم يتخذ هذا الخصم موطناً فيها فيكون إعلان المذكرات و الأوراق إليه صحيحاً فى قلم الكتاب و ذلك طبقاً للمادة 84 مرافعات .
=================================
الطعن رقم 0348 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 967
بتاريخ 26-12-1957
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 3
متى كان لم يثبت أن المطعون عليه قد أعلن الحكم المطعون فيه و إتخذ فى ورقة الإعلان مكتب المحامى الذى كان وكيلاً عنه أمام محكمة الإستئناف موطناً مختاراً له فإن إعلان تقرير الطعن له فى هذا المكتب يقع باطلاً . ذلك لأن إعتبار موطن هذا المحامى فى إعلان الأوراق الخاصة بالمطعون عليه لا يكون إلا فى المرحلة الإستئنافية طبقا لما تقضى به المادة 83 مرافعات و إعلان تقرير الطعن بالنقض إجراء مستقل عن المرحلة الاستئنافية و تال لها .


=================================
الطعن رقم 0314 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 850
بتاريخ 25-12-1958
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
لا تجيز المادة 11 من قانون المرافعات إعلان الأوراق فى المحل المختار إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وتنص المادة 379 من القانون المذكور الواردة فى باب الطعن فى الأحكام على أنه تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك و يكون إعلان الحكم لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى - مما يفيد أن إعلان الحكم فى المحل المختار لا يعتبر إعلانا صحيحا فى خصوص بدء سريان مدة الطعن - و الحكمة فى ذلك على ماورد فى تقرير لجنة المرافعات بمجلس الشيوخ أن الأمر قد ينتهى إذا استبقى على جواز الإعلان فى المحل المختار إلى أن يكون إعلان الحكم فى بعض الصور إلى قلم الكتاب إذ لم يكن الخصم قد أتخذ له محلا مختارا كما يصح أن تكون قد انقطعت علاقة الخصم بالمحل المختار الذى اتخذه أثناء قيام الدعوى .
( الطعن رقم 314 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/25 )
=================================
الطعن رقم 0119 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1297
بتاريخ 23-06-1955
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
ليس ثمة تعارض بين حكم المادة 380 والمادة 83 من قانون المرافعات لأن عبارة " فى درجة التقاضى الموكل هو فيها " الواردة فى المادة 83 قد أضيفت بقصد بيان أن الطعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى لايصح إعلانه فى محل وكيل من يراد توجيه الطعن إليه اعتبارا بأن هذه الوكالة تعد منتهية بصدور الحكم فى الدعوى إلا إذا اتخذ المحكوم له هذا المحل فى ورقة إعلان الحكم فعندئذ يصح إعلانه فيه بالطعن فى الحكم اعتبارا بأن اتخاذه ذلك المحل قرينه قانونية على إنه قابل لإعلانه بالطعن فيه و تقوم هذه القرينة و لو لم يصرح بذلك ، و لا يهم بعد أن يكون المحامى الذى عين مكتبه موطنا مختارا مقررا أم غير مقرر أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم119 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/23 )
=================================
الطعن رقم 044 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1220
بتاريخ 27-12-1962
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص حرفته موطناً خاصاً له - بجانب موطنه الأصلى - و ذلك لمباشرة أى شأن قانونى يتصل بهذه الحرفة " م 41 من القانون المدنى " . فإذا كان موضوع إعلان الطعن يتعلق بعمل المعلن إليه كمحام - فى خصوص الإقرار المنسوب صدوره إليه بوصفه وكيلاً مفوضاً بالإقرار محل دعوى التنصل - فإن توجيه الإعلان لمكتبه عن أمر يتصل بمهمته يكون قد وقع صحيحاً .
=================================
الطعن رقم 018 لسنة 30 مكتب فنى 13 صفحة رقم 934
بتاريخ 24-10-1962
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
تنص المادة 380 من قانون المرافعات على أن " يكون إعلان الطعن لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم " . و مفاد هذا النص على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، أن مناط إعلان الطعن بالنقض فى الموطن المختار ، أن يكون المطعون عليه قد أختار فعلاً ذلك الموطن فى إعلان الحكم المطعون فيه إلى خصمه ، و أن يقيم الطاعن الدليل على ذلك بالطريق الذى رسمه القانون ، بأن يودع قلم كتاب محكمة النقض مع ما يجب إيداعه من الأوراق فى خلال العشرين يوماً التالية لتاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه المعلنة إليه . لما كان ذلك ، و كان الثابت أن إعلان الطعن قد تم فى مكتب محام بإعتباره موطناً مختاراً للمطعون عليه ، و لم يقدم الطاعن ما يثبت أن الأخير قد عين مكتب المحامى الذى أعلن فيه تقرير الطعن موطناً مختاراً له ، فإن إعلانه على هذا النحو يكون قد وقع باطلاً .
=================================
الطعن رقم 0202 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 769
بتاريخ 30-05-1963
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
اتخاذ المطعون عليه وهو محام عنوان مكتبه فى ورقة إعلان الحكم يدل على رغبته فى قيام المحل المختار مقام موطنه الأصلى لدى إعلانه بتقرير الطعن ، و من ثم يجوز إعلان الطعن إليه فى هذا المحل .
=================================
الطعن رقم 0036 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1127
بتاريخ 03-12-1964
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
إذا عين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلا له غير محله الأصلى فإن ذلك يعتبر إيذانا باتخاذه محلا مختارا يقوم مقام المحل الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم و منها الطعن . فإذا كان البنك الطاعن قد عين فرعه بالاسكندرية محلا له بورقة إعلان الحكم الابتدائى فإن إعلانه بالاستئناف فى ذلك الفرع يعتبر إعلانا فى المحل المختار مما تجيزه المادة 380 من قانون المرافعات . و لا يقدح فى صحة هذا الإعلان وقوع خطأ فى اسم الشخص الطبيعى الذى يمثل البنك قانونا ، ذلك أن البنك بوصفه شركة مساهمة يكون له شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلية ، و إذ كان الاستئناف قد وجه إليه باعتباره الأصيل و المقصود بالخصومة دون ممثليه فإن إعلانه بالاستئناف على هذا النحو بالمحل المختار يكون قد تم صحيحا .
=================================
الطعن رقم 0402 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 315
بتاريخ 20-02-1968
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 5
إذا كان المكان الذى حدده أحد المطعون عليهم فى ورقة إعلان الطاعن بالحكم المستأنف ، هو محل إقامته - ولم يفصح عن إتخاذه موطناً مختاراً - فإنه يعتبر موطناً أصلياً له فى حكم المادة 40 من القانون المدنى . و لا يلزم بأن يخبر الطاعنة بتغيير هذا الموطن ، و إنما يتعين عليها هى عند قيامها بإعلان صحيفة الإستئناف التحرى عن كل تغيير قد يطرأ عليه بإتخاذ الإجراءات اللأزمة لإعلان هذا المطعون عليه فى موطنه الجديد .
=================================
الطعن رقم 0500 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1470
بتاريخ 03-12-1968
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
متى تضمن السند التنفيذى الذى تحت يد المطعون عليه تعيين موطن الطاعنة بشارع ... و هو غير المكان الذى وجه فيه الإعلان و لم يرد بالأوراق ما يدل على أنها تركته و كان يتعين على المطعون عليه أن يسعى لإعلانها فيه رغم القول بأنها سافرت إلى أمريكا لأنه بفرض إقامتها فى الخارج فإنه يصح - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إعلانها فى موطنها الأصلى بالبلاد .
( الطعن رقم 500 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/3 )
=================================
الطعن رقم 0548 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 84
بتاريخ 09-01-1969
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 3
لا يكون إعلان الطعن فى المحل المختار صحيحا - عملا بالمادة 380 من قانون المرافعات - إلا إذا إتخذه الخصم محلا مختارا فى ورقة إعلان الحكم .
( الطعن رقم 548 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/9 )
=================================
الطعن رقم 0023 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 325
بتاريخ 13-02-1969
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
لا يجوز وفقا لحكم المادة 380 مرافعات إعلان الطعن إلا لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم المطعون فيه ، و من ثم فلا يصح إعلان الطعن فى موطن الوكيل إلا إذا كان قد إتخذه محلا مختارا فى ورقة إعلان الحكم . كما لا يجوز تسليم الصورة إلى الوكيل فى موطن الشخص المطلوب إعلانه إلا إذا لم يجد المحضر هذا الشخص فى موطنه و أثبت عدم وجوده فى ورقة الإعلان و صورته .
=================================
الطعن رقم 0164 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 941
بتاريخ 28-05-1970
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
يشترط لإعلان الطعن فى المحل المختار وفقا للمادة 380 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 214 من القانون الحالى أن يكون الخصم قد أتخذ هذا المحل فى ورقة إعلان الحكم ، لما فى تعيين هذا المحل من قيام قرينه قانونية على قبول إعلانه بالطعن فيه و لو لم يصرح بذلك ، و لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليهم لم يعلنوا الشركة الطاعنة بالحكم المستأنف و بالتالى لم يفصحوا عن رغبتهم فى اتخاذ محل مختار لهم و كانت الشركة الطاعنة قد أعلنتهم مع ذلك بصحيفة إستئنافها فى مكتب المحامى الذى كان يمثلهم امام محكمة أول درجة فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا ، و لا يغير من ذلك ان يكون المطعون عليهم قد أعلنوا الطاعنة بإستئناف مقابل بعد أن رفعت إستئنافها متخذين مكتب هذا المحامى محلا مختار لهم ، ذلك ان اتخاذهم المحل المختار فى هذه الحالة لا يتحقق به ما اشترطه الشارع لصحة إعلان الطعن من وجوب اتخاذ المحل فى ورقة إعلان الحكم ، و لا يعتبر قرينة قانونية على قبول الإعلان فيه و إنما يدل فقط على رغبة المطعون عليهم فى إعلانهم بالإوراق القضائية المتعلقة بإستئنافهم المقابل فى المحل المذكور
( الطعن رقم 164 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/5/28 )

=================================
الطعن رقم 0266 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 393
بتاريخ 25-03-1971
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى، و يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون . و صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص ، يجعل موطن الوكيل معتبراً فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها، و هو ما أفصحت عنه المواد 11 و 81 و 83 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 266 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0175 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 278
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إذا عين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلاً له غير محله الأصلى ، فإن ذلك يعتبر إيذاناً بإتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم و منها الطعن .
=================================
الطعن رقم 0175 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 278
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
لا يعيب الإعلان عدم ذكر غياب المحامين - أصحاب المكتب - وقت إجرائه فى المحل المختار ، لأن ما تقتضيه المادة 12 من قانون المرافعات السابق من وجوب ثبوت غياب الشخص المطلوب إعلانه عن موطنه فى حالة تسليم الصورة إلى وكيله أو خادمه أو غيرها ممن ورد ذكرهم بهذه المادة و بيان ذلك فى محضر الإعلان و صورته ، إنما يتحتم إجراؤه إذا كان الإعلان موجهاً إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى ، و لا محل للقياس عليه فى حالة توجيه الإعلان إلى الشخص فى موطنه المختار إذ لا يفترض فى هذه الحالة أن يكون الشخص الذى إختار موطنه مقيماً فيه .
=================================
الطعن رقم 0068 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 631
بتاريخ 18-03-1975
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 1/214 من قانون المرافعات أنه يشترط لإعلان الطعن فى المحل المختار أن يكون الخصم قد إتخذ هذا المحل فى ورقة إعلان الحكم لما فى تعيين هذا المحل من قيام قرينة قانونية على قبول إعلانه بالطعن فيه و لو لم يصرح بذلك و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يثبت أن المطعون عليها قد أعلنت الطاعن بالحكم الإبتدائى و بالتالى لم تفصح عن رغبتها فى إتخاذ محل مختار لها ، و كان الطاعن قد أعلن المطعون عليها بصحيفة الإستئناف فى مكتب محاميها الذى كان يمثلها أمام محكمة أول درجة فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً و لا يغير من ذلك أن تكون المطعون عليها قد إتخذت من مكتب المحامى المذكور محلاً مختاراً لها فى منازعاتها الأخرى مع الطاعن طالما أنها لم تتخذه محلاً مختاراً لها فى ورقة إعلان الحكم الإبتدائى .
=================================
الطعن رقم 0068 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 631
بتاريخ 18-03-1975
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 5
متى كان إدعاء الطاعن بأن المطعون عليها ألغت محلها الأصل المبين بصحيفة الدعوى مما يجيز له إعلانها بصحيفة الإستئناف فى المحل المختار عملاً بما تقضى به المادتين 2/214 و 2/12 من قانون المرافعات ، هو دفاع يخالطه واقع و لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع و من ثم فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها بينت موطنها الأصلى فى صحيفة إفتتاح الدعوى الإبتدائية و رتب الحكم على ذلك بطلان الإعلان فى المحل المختار و القضاء بقبول الدفع و إعتبار الإستئناف كأن لم يكن فإن النعى عليه يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 68 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/3/18 )
=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1492
بتاريخ 26-11-1975
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات على أنه إن كان المطعون ضده هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة يدل على أنه لما كان المدعى ملزماً ببيان موطنه الأصلى فى صحيفة الدعوى عملاً بالمادتين 9 ، 63 من قانون المرافعات فإن المشرع إستحدث بموجب الفقرة الثانية من المادة 214 سالفة الإشارة جزاء على إغفاله هذا البيان فأجاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار حتى و لو ثبت علم الطاعن بالموطن الأصلى للمطعون عليه من أية ورقة أخرى من أوراق الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0724 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1158
بتاريخ 10-05-1977
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى و يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون ، و صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص من شأنه طبقاً للمواد 10 و 72 و 74 من قانون المرفعات أن يجعل موطن هذا التوكيل معتبراً فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها و إذ كان الثابت فى الدعوى أن محكمة الإستئناف حجزت الدعوى للحكم و صرحت بتقديم مذكرات ، و قدم الأستاذ . . بصفتة وكيلا عن الطاعنتين مذكره بدفاعهما فى الميعاد ثم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة ثم كلفت المطعون عليها بإعلان الطاعنتين ، فإعلنوهما بمكتب الأستاذ . . . بوصفه موطنهما المختار و تسلم هو شخصياً الإعلان دون أن يعترض أو ينفى وكالته عن الطاعنه الأولى و هو ما يستفاد منه أنه كان وكيلا عنها فى الإستئناف ، و قد تولى هو بصفته وكيلا عن الطاعنتين الطعن فى الحكم الإستئنافى بطريق النقض ، و إن يكن هذا بناء على توكيل أخر ، لما كان ذلك فإن الإعلان سالف الذكر يكون صحيحاً و إذ إعتد به الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يكون قد خالف القانون و يكون النعى عليه بالبطلان فى غير محلة .
=================================
الطعن رقم 1339 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1173
بتاريخ 21-04-1980
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد 10 و 12 و 2 و 63 مرافعات و 1/43 مدنى يدل على أنه و إن كان الأصل أن يتم إعلان الأوراق القضائية فى الموطن الأصلى للخصم إلا أن المشرع أجاز إعلانها فى الموطن المختار إن وجد ، إذ أنه أجاز للخصوم فى الدعوى إتخاذ موطن مختار لهم تعلن إليهم فيه الأوراق المتعلقة بتلك الدعوى ، و أوجب على المدعى أن يبين فى صحيفة دعواه موطناً مختاراً فى البلد الكائن بها فى مقر المحكمة إن لم يكن له موطن أصلى فيها ، فإذا إتخذ الخصم موطناً مختاراً و رأى إلغاءه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك و إلا صح إعلانه فيه ، و لا ينهض مجرد إتخاذ الخصم موطناً مختاراً جديداً أثناء سير الدعوى دليلاً على إلغاء الموطن السابق ما لم يخبر خصمه صراحة بهذا الإلغاء إذ ليس ثمة ما يمنع قانوناً من أن يكون للخصم أكثر من موطن أصلى أو مختار .
=================================
الطعن رقم 1631 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 356
بتاريخ 30-01-1989
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون المرافعات على أنه " إذ ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه " يدل على أن أى تغيير فى موطن ينبغى الإفصاح عنه و إخطار الخصم الأخر به والأصح إعلانه فيه .
=================================
الطعن رقم 0245 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 635
بتاريخ 26-02-1989
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن فى الموطن المختار لا يكون إلا فى حالتين "أ" إذا كان الموطن المختار للمطعون عليه مبيناً فى ورقة إعلان الحكم. "ب" إذا كان المطعون عليه هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى - لما كان ذلك و كان البين من صحيفة إفتتاح الدعوى أن المطعون ضدهن الأربعة الأول و هن المدعيات أصلاً قد إتخذن مكتب الأستاذ ..... المحامى محلاً مختاراً لهن و لم يذكرن فى هذه الصحيفه موطنهن الأصلى فإن إعلانهن فى مكتب محاميهن المذكور بصحيفه الطعن يكون قد صادف صحيح القانون و يضحى الدفع على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 60
بتاريخ 14-01-1932
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
إن الشارع لم يمنع الخصوم أو بعضهم من تعيين محل غير محلهم الأصلى ليعلنوا فيه ، بل المادة 75 من قانون المرافعات صريحة فى أن مجرد صدور توكيل من أحد الأخصام لمحام فى قضية ما يجعل محل ذلك المحامى هو المعتبر فى أحوال الإعلان و ما يتفرع عنها و فى هذه الحالة لا يكون الإعلان فى المحل المختار باطلاً بحكم المادة 22 مرافعات ، لأن إختيار الخصم محلاً غير محله الأصلى لإعلانه به فيه تنازل منه ضمناً عن التمسك بهذا البطلان الذى لم يقرره القانون إلا لمصلحة الخصوم أنفسهم ، لا لمصلحة عامة ، فلكل منهم التنازل عن التمسك به صراحة أو ضمناً .
=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 197
بتاريخ 09-03-1933
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
إذا كان المستأنف قد عين فى صحيفة الإستئناف محلاً مختاراً له بالمدينة التى بها محكمة الإستئناف علاوة على محله الأصلى ، كان المستأنف عليه فى حل من أعلانه بإنذار قيد الإستئناف فى ذلك المحل المختار دون غيره ، ما دام أنه لم يخطره بعدوله عن المحل المختار الذى إتخذه . و خصوصاً إذا كان لم ينقض زمن طويل بين إختيار هذا المحل و بين تاريخ إعلان إنذار القيد . فإذا رفض المحامى صاحب المحل المختار تسلم الإنذار يوم إعلانه إليه بحجة تنازله عن توكيل المستأنف ، فلا تأثير لهذا الرفض فى صحة الإجراء الذى إتخذه المستأنف عليه . لأن إنتهاء التوكيل لا يمنع وحده صلاحية المحل المختار للإعلان ، إذ ليس فى القانون ما يوجب أن يكون صاحب المحل وكيلاً عمن إختاره .
=================================
الطعن رقم 0065 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 164
بتاريخ 12-01-1933
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
متى ثبت أن إعلان الطعن الحاصل فى المحل المختار قد وصل فعلاً إلى المعلن إليهم فلا بطلان .
=================================
الطعن رقم 0096 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 713
بتاريخ 18-04-1935
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 2
تقضى المادة 515 من قانون المرافعات الواردة فى باب التوزيع بين الغرماء بأنه إذا لم ينبه المحضر على الدائن الحاجز بتقديم طلباته فى التوزيع فى المحل المختار المطلوب منه التنبيه عليه بذلك فيه كانت إجراءات التوزيع باطلة و قائمته باطلة كذلك . و هذا الحكم يسرى - بحسب مفهوم المادة 628 مرافعات - على إجراءات التوزيع بحسب درجات المداينين .
( الطعن رقم 96 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/18 )
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 23
بتاريخ 07-12-1939
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
الأصل فى الإعلان أن يكون للمعلن إليه فى محله الأصلى ، و لا يصح أن يكون فى المحل المختار إلا إذا كان هذا المحل قد عينه الشخص نفسه ليعلن فيه أو عينه القانون لهذا الغرض . و إذن فإعلان الحكم الإبتدائى للخصم فى مكتب المحامى الذى إنتدب للمرافعة عنه أمام محكمة الدرجة الأولى لا يكون صحيحاً ما دام هذا الخصم لم يذكر بصحيفة دعواه أنه إتخذ هذا المكتب محلاً مختاراً له .
( الطعن رقم 20 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/7 )
=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 273
بتاريخ 21-11-1940
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان المقصود من محل الخصم الوارد ذكره فى المادة 6 مرافعات هو المحل الأصلى إلا أن القانون ليس فيه ما يمنع الخصم من التنازل عن حقه فى أن يكون إعلانه بهذا المحل ، بل إن المستفاد من مجموع النصوص أنه يجوز للخصم أن يعين محلاً يخصص لإعلانه فيه فى دعوى واحدة معينة أو أكثر حسبما يشاء . و إختيار المحل فى هذه الحالة يجب - لمجيئه على خلاف الأصل و لما تضمن من تنازل عن حق - أن يكون ثابتاً على وجه لا يحتمل الشك . و إذن فإعلان الطعن بالنقض يجب ، إن لم يكن لشخص الخصم ، أن يكون لمحله الأصلى . و لا يجوز أن يحصل فى غير هذا المحل إلا إذا ثبت أنه قد إختار محلاً آخر ، و كان قد خصصه ليعلن فيه بإجراءات الطعن ، إذ الطعن بطريق النقض إنما هو دعوى مستقلة عن إجراءات التقاضى الموضوعية و له إجراءاته الخاصة به ، فلا يكفى أن يعلن الخصم به فى المحل الذى كان قد إختاره ليعلن فيه بالإجراءات أمام محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 33 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/21 )
=================================
الطعن رقم 0134 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 424
بتاريخ 01-05-1947
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن المحل المقصود فى المادة السادسة من قانون المرافعات هو المركز الشرعى المنسوب إلى الشخص الذى يفترض أنه عالم بما يجرى فيه مما يتعلق بنفسه و أنه موجود فيه دائماً و لو غاب عنه بعض الأحيان . و المحل بهذا المعنى كما يجوز أن يكون محل سكن الشخص الذى يعيش فيه يجوز أن يكون محل عمله الذى يقوم فيه بإستيفاء ماله و إيفاء ما عليه . و إذا كانت المادة السابعة من قانون المرافعات قد تحدثت عن خادم المعلن إليه أو أقاربه الساكنين معه فإن هذا معناه أن أحكام المادة المذكورة واجبة التطبيق حيث يكون الإعلان قد وجه إلى مسكن المراد إعلانه ، و هو لا يعنى بحال أن الشارع لم يرد بالمحل إلا المسكن ، إذ لو كان ذلك مراد الشارع لنص على وجوب الإعلان فى المسكن بدلاً من أن ينص على وجوبه فى المحل مع الفرق الواضح فى مدلول اللفظين . و على ذلك فلا يقدح فى صحة عمل المحضر كون المحل الذى قصده ليجرى فيه إعلان تقرير الطعن بالنقض هو محل عمل المطعون عليه لا محل سكنه .
=================================
الطعن رقم 0090 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 678
بتاريخ 09-12-1948
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار
فقرة رقم : 1
إذا دفع المعلن إليه ببطلان الإعلان الحاصل فى محله المختار و هو مكتب محاميه ، بناءاً على عدم وجود أية صلة بين مكتب المحامى و بين أخته التى تسلمت الإعلان من المحضر ، و طلب إلى المحكمة الإحالة على التحقيق لإثبات ذلك ، فقضت المحكمة برفض طلب الإحالة على التحقيق و بصحة الإعلان مقيمة قضاءها على أن الصلة بين مكتب المحامى و أخته ثابتة من أن المكتب ليس إلا جزءاً من المنزل الذى يقيم به هو و أخته و لم يكن به وقت الإعلان إلا هذه الأخت فتسلمت هى الإعلان ، فهذه الإعتبارات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة من إعتبار متسلمة الإعلان مقيمة فى المحل الذى طلب إجراؤه فيه .
( الطعن رقم 90 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/9 )
=================================

الطعن رقم 0094 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 187
بتاريخ 30-05-1946
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى المحل المختار
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت فى الإعلان أن المحضر حين إنتقل إلى مكتب المحامى الذى إختاره المعلن إليه محلاً له قد خاطب أخت المحامى " المقيمة معه بالمكتب لغيابه وقتها " فهذا يفيد ، بحسب الأصل ، أن الأخت مقيمة فى المكتب و صالحة من حيث السن لتسلم الإعلان ، فليس لمحكمة الموضوع أن تخالف هذا الثابت فى الإعلان إلا بدليل مقبول . فإذا كان الحكم قد إعتبر الأخت غير مقيمة فى المكتب و لا صلة لها به دون أن يورد أسباباً لذلك و أقام قوله بصغر سنها على مجرد إدعاء المعلن إليه ، و لذلك قضى ببطلان الإعلان ، فإنه يكون قاصر التسبيب متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 94 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/30 )
=================================

الطعن رقم 0094 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 187
بتاريخ 30-05-1946
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى المحل المختار
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت فى الإعلان أن المحضر حين إنتقل إلى مكتب المحامى الذى إختاره المعلن إليه محلاً له قد خاطب أخت المحامى " المقيمة معه بالمكتب لغيابه وقتها " فهذا يفيد ، بحسب الأصل ، أن الأخت مقيمة فى المكتب و صالحة من حيث السن لتسلم الإعلان ، فليس لمحكمة الموضوع أن تخالف هذا الثابت فى الإعلان إلا بدليل مقبول . فإذا كان الحكم قد إعتبر الأخت غير مقيمة فى المكتب و لا صلة لها به دون أن يورد أسباباً لذلك و أقام قوله بصغر سنها على مجرد إدعاء المعلن إليه ، و لذلك قضى ببطلان الإعلان ، فإنه يكون قاصر التسبيب متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 94 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/30 )
=================================


الطعن رقم 0433 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 377
بتاريخ 05-05-1960
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
ما تقتضيه المادة 12 من قانون المرافعات من وجوب ثبوت غياب الشخص المطلوب إعلانه عن موطنه فى حالة تسليم الصورة إلى وكيله أو خادمه أو غيرهم ممن ورد ذكرهم بهذه المادة و بيان ذلك فى محضر الإعلان و صورته - إنما يتم إجراؤه إذا كان الإعلان موجها إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى ، فلا محل للقياس عليه فى حالة توجيه الإعلان إلى الشخص فى موطنه المختار إذ لا يفترض فى هذه الحالة أن يكون الشخص الذى إختار موطنه مقيما به .
=================================
الطعن رقم 0336 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 342
بتاريخ 17-02-1974
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
قانون المرافعات السابق المنطبق على الدعوى حدد فىالمادة الثامنة منه الساعات التى يجوز إجراء الإعلان خلالها بأنها الفترة بين الساعة السابعة صباحا أو الخامسة مساء ، و لم تفرق المادة /380 من هذا القانون بين الإعلان لنفس الخصم أو فى موطنه أو المختار ، فنصت على أن إعلان الطعن يكون لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم ، و إذا كان الثابت أن إعلان صحيفة الإستئناف تم فى الفترة التى حددها القانون - لمكتب المحامى بإعتبارها المحل المختار للمستأنف عليه فإن النعى - بأن مكاتب المحامين تكون مغلقة عادة وقت حصول الإعلان - يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0846 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1401
بتاريخ 05-06-1978
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
أجازت الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات إعلان الطعن فى الموطن المختار إذا كان المعلن إليه هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة أفتتاح الدعوى موطنه الأصلى .
=================================
الطعن رقم 0037 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1144
بتاريخ 19-04-1980
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 214 مرافعات تنص على أنه " إذا كان المطعون ضده هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة " فإنه يصبح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون عليه إذا كان هو المدعى . فى موطنه المختار المبين فى صحيفة إفتتاح الدعوى ذلك أن مناط صحة إعلان الطعن فى الموطن المختار فى هذه الحالة هو خلو صحيفة الدعوى من بيان موطن المدعى الأصلى و هو حق للطاعن لم يورد الشارع قيداً عليه . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده هو المدعى و لم يبين موطنه الأصلى سواء فى صحيفة إفتتاح الدعوى أو فى ورقة إعلان الحكم فإنه يصح إعلانه فى الموطن المختار. لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أبطل هذا الإعلان تأسيساً على أن الطاعن ليس على جهل تام بموطن المطعون ضده الأصلى بسبب علاقة العمل بينهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 37 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/4/19 )
=================================
الطعن رقم 0037 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 965
بتاريخ 29-03-1980
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 2
تنص المادة 43 من القانون المدنى على أنه " 1 - يجوز إتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين ... ... 3- و الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل " ، و تنص المادة 10 من قانون المرافعات على أنه " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه و يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون " ، لما كان ذلك وكان قول الطاعن بأن إقامته فى الخارج تعد بمثابة إتفاق ضمنى على تغيير الموطن المختار المتفق عليه بعقد الإيجار مردود بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون المرافعات من أنه " إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه " ، و بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه إذا كانت المادة 43 من القانون المدنى تشترط الكتابة لإثبات الموطن المختار ، فإن أى تغيير لهذا الموطن ينبغى الإفصاح عنه بالكتابة و إلا صح الإعلان فى ذلك الموطن و لوثبت تغييره فعلاً و علم طالب الإعلان بذلك ، لما كان ما تقدم ، فإن النعى يكون على غيرأساس .
=================================
الطعن رقم 0227 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1341
بتاريخ 12-05-1980
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أنه و إن كان الأصل هو وجوب إعلان صحيفة الطعن لشخص المطعون ضده أو فى موطنه الأصلى إلا أن المشرع أجاز إستثناء إعلان تلك الصحيفة فى الموطن المختار فى حالتين : " أولاهما " إذا كان المطعون ضده قد إتخذ هذا الموطن المختار فى ورقة إعلان الحكم ، " و الثانية " إذا كان المطعون ضده هو المدعى أمام محكمة أول درجة و لم يكن قد أوضح فى صحيفة دعواه موطنه الأصلى و إقتصر على بيان موطن مختار له ففى هذه الحالة يجوز إعلانه بصحيفة الطعن فى الحكم الصادر فى تلك الدعوى فى موطنه المختار ، فقد رأى المشرع ألا يكلف الطاعن فى هذه الحالة مشقة البحث عن الموطن الأصلى للمطعون ضده حتى لا تفوته المواعيد المقررة للطعن و إجراءاته ، و يعتبر فى حكم عدم بيان الموطن الأصلى فى صحيفة إفتتاح الدعوى بيان موطن غير صحيح أو ذكر بيان غير كاف لا يتمكن معه ذوو الشأن من معرفته أو الإهتداء إليه ، إذ البيان الخاطىء أو الناقص للموطن الأصلى يستوى فى أثره مع إغفال هذا البيان.
( الطعن رقم 227 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0302 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 454
بتاريخ 13-02-1984
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت .... أن الطاعنين إتخذوا فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطناً مختاراً مكتب محاميهم ..... و كانت المذكرة المقدمة من المطعون ضدها ..... أمام المحكمة الإستئنافية قد أعلنت إليه و كان توكيل الطاعنين لمحام آخر أثناء نظر الإستئناف لا ينهض دليلاً على إلغاء موطنهم المختار السابق ، فإنه يصح إعلانهم فيه طالما لم يخبروا المطعون ضدها بهذا الإلغاء ، طبقاً لما توجبه المادة 12 من قانون المرافعات .
=================================
الطعن رقم 1796 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1034
بتاريخ 30-11-1987
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان المطعون ضده هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة ، فإنه يصح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون ضده إذا كان هو المدعى فى موطنه المختار المبين بصحيفة إفتتاح الدعوى طالما لم يبين فى صحيفة الدعوى موطنه الأصلى مكتفياً ببيان موطنة المختار و هو حق للطاعن لم يورد الشارع قيداً عليه .
=================================
الطعن رقم 0183 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 192
بتاريخ 18-01-1989
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا عين الخصم محلاً له غير محله الأصلى فإن ذلك يعتبر إيذائاً بإتخاذه محلاً مختاراً يقوم المحل الأصلى فى إعلان الأوراق المتعلقة بالدعوى ، و إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن قد عين محله بالعين المؤجرة . فى الدكان رقم "...... " بمنطقة السوق بالمعمورة و ذلك بصدر صحيفة الإستئناف ، وهو ذات الموطن الذى تم إعلانه فيه بصحيفة إفتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة و أفصح عن هذا الموطن صراحة عند إيداع صحيفة الطعن بالنقض فأشار فى طلب الإيداع أنه يقيم بالإسكندرية رقم " .... " بمنطقة السوق بالمعمورة و من ثم فإنه وجه إليه الإعلان الصادر من قلم كتاب محكمة الإستئناف فى هذا المحل متضمناً إخطاره بورود التقرير و تحديد جلسة نظر الدعوى فإنه يكون قد تم صحيحاً و لا يغير من ذلك أن الطاعن قد إتخذ له موطناً أصلياً بعقد الإيجار خلاف المحل الواقع بالعين المؤجرة - محل النزاع - أو إتخاذه مكتب محاميه موطناً مختاراً آخر فى صحيفة إستئنافه إذ ليس هناك ما يمنع قانوناً من تعدد الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى معين .
=================================
الطعن رقم 0120 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 296
بتاريخ 16-05-1989
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يوجب على المحضر التحقيق من صفة من يتقدم إليه فى موطن المعلن إليه لتسلم الورقة ، فمتى أثبت المحضر أنه إنتقل إلى محل إقامة الطاعنة و أثبت فى محضره أنه خاطبها شخصياً فإمتنعت عن إستلام صورة الإعلان فقام بتسليم صورة الصحيفة إلى جهة الإدارة فإن هذا البيان واضح الدلالة على أن الإعلان قد تم وفق القانون و لا يصح النعى على الحكم بأن المحضر لم يتحقق من شخص من يخاطب معه لما كان ذلك و كانت التحريات الكافية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه شرط لصحة إعلانه فى النيابة العامة دون تسليم الإعلان لجهة الإدارة و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المستأنف عليها " الطاعنة " أعلنت إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى لجهة االإدارة لغلق مسكنها و انها اعلنت فيه بحكم التحقيق و خاطبها المحضر شخصياً و إمتنعت عن إستلام الصورة مما يفيد أن لها موطناً بدائرة المحكمة التى أصدرت الحكم ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .
=================================
الطعن رقم 3413 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 785
بتاريخ 28-11-1990
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات أن إعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن فى حالة ما إذا كان المحكوم عليه لم يمثل أثناء نظر الدعوى و لم يقدم مذكرة بدفاعه هو الإعلان الحاصل لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى و كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون المدنى على أنه " يجوز إتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين " ليس من شأنه حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلى ما لم يفصح صاحب المحل المختار صراحة فى إعلان إرادته بتحديد الموطن المختار بتخليه عن الموطن الأصلى - لأن الأصل حصول إعلان الحكم لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه الأصلى - و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه على وجوب إعلان الحكم المحكوم عليهما - المطعون عليهما - بموطنهما المختار الذى أعلنا إرادتهما فى حصول الإعلانات به رغم عدم تخليهما عن الموطن الأصلى و رتب على ذلك بطلان إعلان الحكم الإبتدائى الحاصل فى موطن المحكوم عليهما الأصلى و بقاء ميعاد الإستئناف مفتوحاً - فإنه يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 3413 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/11/28 )

الموطن المختار – ماهيته- وشروط الإعلان عليه

عناصر البحث
تعريف الموطن المختار وأوجه اختلافه عن الموطن الخاص والموطن القانونى.
متى يجوز الاعلان على الموطن المختار؟؟
شروط الاعلان على الموطن المختار.

4. ماذا لو تغير المحل المختار سيما فى حالة تعيير مكتب المحامى الموكل فى الدعوى.

5. استثناء اعلان الأحكام من جواز الإعلان على الموطن المختار.

6. متى يصح الاعلان بصحف الطعن على الموطن المختار وشروط ذلك؟؟

7. مجرد وكالة المحامى فى الدعوى يعتبر معه محل مختار مفترض.
نصوص المواد المستخدمة فى البحث
تطبيقات قضائية لمحكمة النقض



تعريف الموطن المختار وأوجه اختلافه عن الموطن الخاص والموطن القانونى



الموطن المختار هو الموطن الذى يتفق عليه الخصوم كتابة باتخاذه محلا لتنفيذ عمل قانونى معين واعتباره محلا للمراسلات والإعلانات القضائية المتعلقة بالعمل المتفق عليه ويكون قاصر على هذا العمل دون غيره .

· ويجوز أن يكون الموطن المختار هو موطن مباشرة العمل التجارى.,,,,, حيث ليس في القانون ما يمنع من أن يتخذ الشخص من موطنه التجاري موطنا مختارا لتنفيذ عمل قانوني معين ، وفي هذه الحالة لا يترتب علي تغيير الموطن التجاري تغيير الموطن المختار لهذا العمل ، ما لم يفصح صاحبه عن رغبته في تغييره واذ كانت المادة 43 من القانون المدني تشترط الكتابة لاثبات الموطن المختار ، فإن أي تغيير لهذا الموطن ينبغي الافصاح عنه بالكتابة ،. ( الطعن رقم 93 لسنة 37 ق جلسة 21/12/1971 ص1071 ) ( الطعن رقم 37 لسنة 46 ق جلسة 29/3/1980 ص 965)

وتعتبر مكاتب المحامين موطنا مختار للموكل الذى حرر وكالة للمحامى صاحب المكتب وكيله , ومعتبرا في اعلان الاوراق اللازمة لسير الدعوى ,,و مع مراعاة قصر ذلك على درجة التقاضي الموكل هو فيها فقط دون غيرها من أى منازعات أخرى عملا بالمادة 74 مرافعات. ويستوى درجة الترافع التى عليها المحامى فيستوى أن يكون مقبول للترافع أمام محاكم الابتدائية وكانت الصحيفة المعلنة صحيفة استئناف 0 وهو ما قررته محكمة النقض من (( اغفال المطعون عليه ذكر محله الأصلي في ورقة اعلان الحكم المطعون فيه مع ذكر محله المختار يدل علي رغبته في توجيه الاعلان اليه في المحل المختار ويكون اعلانه في هذا المحل صحيحا ولا يؤثر في صحة الاعلان رفض المحامي تسلمه بحجة أنه غير مقرر أمام محكمة النقض الطعن رقم 281 لسنة 25 ق جلسة11/2/1960 س 11 ص 152 )

((متى ثبت أن المطعون عليه عندما أعلن الحكم المطعون فيه قد اتخذ له محلاً مختاراً هو مكتب المحامى الذى تسلم بنفسه صورة تقرير الطعن فإنه لا يكون هناك محل للدفع ببطلان الطعن لعدم إعلانه للمطعون عليه شخصياً بمحل إقامته الذى انتقل اليه والمعروف للطاعن قبل الطعن ولا يهم أن يكون المحامى المذكور غير مقرر أمام محكمة النقض لأن التقرير أمامها لا شأن له فى تسلم الاعلانات الخاصة بالطعن . ( الطعن رقم 310 لسنة 22 ق جلسة 22/3/1956 س 7 ص 376)

ويختلف الموطن المختار عن الموطن الخاص فالموطن الخاص هو موطن إدارة الأعمال الذي يباشر فيه الشخص تجارته أو حرفته ، إعمالاً لحكم المادة 41 من القانون المدنى ، الطعن رقم 271 لسنة 58 ق جلسة 5/12/1994

كما يختلف الموطن المختار عن الموطن القانونى وهو الموطن الذى نصت عليه المادة 42من القانون المدنى المصرى بأن :- ( 1 ) موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا. ( 2 ) ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثمانية عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص ، بالنسبة الى الاعمال والتصرفات التي يعتبره القانون اهلا لمباشرتها .

متى يجوز الإعلان على الموطن المختار؟؟

*** الأصل أن يتم إعلان الأوراق القضائية فى الموطن الأصلى للخصم إلا أن المشرع أجاز إعلانها فى الموطن المختار إن وجد ، إذ أنه أجاز للخصوم فى الدعوى إتخاذ موطن مختار لهم تعلن إليهم فيه الأوراق المتعلقة بتلك الدعوى ، وأوجب على المدعى أن يبين فى صحيفة دعواه موطناً مختاراً فى البلد الكائن بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن أصلى فيها ، فإذا إتخذ الخصم موطناً مختاراً ورأى إلغاءه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه ، ولا ينهض مجرد إتخاذ الخصم موطناً مختاراً جديداً أثناء سير الدعوى دليلاً على إلغاء الموطن السابق ما لم يخبر خصمه صراحة بهذا الإلغاء إذ ليس ثمة ما يمنع قانوناً من أن يكون للخصم أكثر من موطن أصلى أو مختار . مجدى عزام.( الطعن رقم 1339 لسنة 47 ق جلسة 21/4/1981 س 31 ص 1173 )

ومن أمثلة ذلك .. صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص من شانه طبقا للمواد 10 ، 72 و 74 من قانون المرافعات يجعل موطن هذا الوكيل " المحامى " معتبرا فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى الموكل هو فيها ، فى هذا المعن الطعن رقم 126 لسنة 60 ق جلسة 18/ 1/ 1994 س 45 ج 1 ص 190 )

شروط الإعلان على الموطن المختار

1- أن يكون الموطن المختار ثابتا بالكتابة0

2- أن يكون الموطن المختار المتفق عليه خاص لتنفيذ عمل قانونى معين0

3- أن يكون الإعلان متعلقا بهذا العمل فقط دون غيره .

4- ألا يكون المراد إعلانه قد أفصح وأخطر خصمه رسميا وكتابة عن إلغاء هذا الموطن

وقضت محكمة النقض " مفاد نص المادتين 10 / 1 من قانون المرافعات و 43 / 1 من القانون المدنى ، هو جواز إعلان الخصم فى الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى معين متى كان هذا الموطن المختار ثابتا بالكتابة وكان الإعلان متعلقا بهذا العمل ، ما لم يفصح المراد إعلانه كتابة عن إلغاء هذا الموطن ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن إعلان الطاعنين بصحيفة الدعوى وجه إليهم فى مكتب وكيلهم المطعون عليه الثانى المتفق على إعتباره موطنا مختارا لهم بالمحرر سند الدعوى والمبرم بين المطعون عليه الأول والمطعون عليه الثانى بصفته وكيلا عنهم ، وكان هذا الإعلان متعلقا بهذا الاتفاق وكان الطاعنون لم يفصحوا عن إلغاء هذا الموطن المختار ولم يقدموا دليلا على علم المطعون عليه الأول بقيام نزاع بينهم وبين المطعون عليه الثانى وأنهائهم للتوكيل الصادر منهم له قبل تحرير الإتفاق المشار إليه أو إعلانهم بصحيفة الدعوى فى موطنهم المختار ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس.) ( الطعن رقم 1070 لسنة 48 ق جلسة 18/1/1979 س 30 ص 293 )

ماذا لو تغير المحل المختار سيما فى حالة تغيير مكتب المحامى الموكل فى الدعوى

الأصل أنه إذا إتخذ الخصم موطناً سواء أصلياً أو مختاراً ورأى إلغائه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه.......... ومن ثم تعيير الموطن المختار دون اعلان الخصم فلا يعتد بهذا التغيير بذلك كما لو تم توكيل محام آخر أثناء نظر الاستئناف فهو لا ينهض دليلاً على إلغاء الموطن المختار السابق ، فإنه يصح إعلانه على الموطن المختار السابق فيه طالما لم يخبر خصمه بهذا التعديل والإلغاء طبقاً لما توجبه المادة 12 من قانون المرافعات ,,, وعلى ذلك فأي تغيير للموطن المختار ينبغي الافصاح عنه بالكتابة واخطار الخصم بذلك ، ولا يغير من ذلك ثبوت علم الخصم بتغيير خصمه لموطنه.

وهو ما قضت به محكمة النقض من :-

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا إتخذ الخصم موطناً أصلياً أو مختاراً ورأى إلغائه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه .
( المادتان 10 ، 12 مرافعات 13 لسنة 1968 ) مجدى عزام ( الطعن رقم 4292 لسنة 61ق جلسة 17/12/1992 س43 ج 2ص 1344 )

لما كان الثابت أن الطاعنين اتخذوا فى صحيفة افتتاح الدعوى موطناً مختاراً مكتب محاميهم ....... وكانت المذكرة المقدمة من المطعون ضدها أمام المحكمة الاستئنافية قد أعلنت إليه . وكان توكيل الطاعنين ...... لمحام آخر أثناء نظر الاستئناف لا ينهض دليلاً على إلغاء موطنهم المختار السابق ، فإنه يصح إعلانهم فيه طالما لم يخبروا المطعون ضدها بهذا الإلغاء طبقاً لما توجبه المادة 12 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 302 لسنة 48 ق جلسة 13/2/1984 س 35 ع 1ص 454 )

ليس في القانون ما يمنع من أن يتخذ الشخص من موطنه التجاري موطنا مختارا لتنفيذ عمل قانوني معين ، وفي هذه الحالة لا يترتب علي تغيير الموطن التجاري تغيير الموطن المختار لهذا العمل ، ما لم يفصح صاحبه عن رغبته في تغييره . واذ كانت المادة 43 من القانون المدني تشترط الكتابة لاثبات الموطن المختار ، فإن أي تغيير لهذا الموطن ينبغي الافصاح عنه بالكتابة ، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من علم الشركة المطعون ضدها بتغيير الطاعن لموطنه التجاري الوارد بالعقد طالما أن الطاعن لم يفصح كتابة عن ارادته في اتخاذ هذا الموطن الجديد موطنا مختارا لتنفيذ الاجراء المتفق عليه في العقد . الطعن رقم 93 لسنة 37 ق جلسة 21/12/1971 ص 1071)( الطعن رقم 37 لسنة 46 ق جلسة 29/3/1980 ص 965)

استثناء اعلان الأحكام من جواز الاعلان على

الموطن المختار

تنص الفقرة الأخيرة من المادة 213 من قانون المرافعات" ....ويكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او في موطنه الاصلي. ويجري الميعاد في حق من اعلن الحكم""

فإن كان الأصل فى اعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تسلم الى المعلن اليه نفسه أو فى موطنه الأصلى أو المختار ، وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها الى شخصه ، وهو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها فى موطنه الى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين ، وهو ما يتحقق به العلم الظنى ( المادة 10 مرافعات أو بتسليمها اليه على أن يرسل اليه المحضر فى موطنه كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت اليه قانونا ( م 11 مرافعات ) أو بتسليمها الى النيابة العامة ، اذا لم يكن للمعلن اليه موطن معلوم فى الداخل أو الخارج ( م 13 مرافعات ) وهو ما يتحقق به العلم الحكمى ، الا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لاعلان الأحكام ، فاستوجب فى المادة 213 من قانون المرافعات ، أن تعلن الى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى ، وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على اعلان الحكم ، وهو بدء مواعيد الطعن ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على احاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها الى علمه فعلا حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن عليها ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه فى هذه الحالة باعلان الحكم علما يقينيا أو ظنيا ودون الاكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمى ، استثناء من الأصل المنصوص عليه فى ( الطعن رقم 2293 لسنة 54 ق جلسة 23/11/1989 س 40 ع 2 ص 166 )

متى يصح الاعلان بصحف الطعن على الموطن المختار وشروط ذلك؟؟

تنص المادة 214 من قانون المرافعات .."يكون اعلان الطعن لشخص الخصم او في موطنه ويجوز اعلانه في الموطن المختار المبين في ورقة اعلان الحكم . واذا كان المطعون ضده هو المدعى ، ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الاصلي . جاز اعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة.."

ومؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات ان اعلان الطعن فى الموطن المختار لايكون الا فى احدى حالتين او لا هما اذا كان الموطن المختار للمطعون ضده مبنيا فى ورقة اعلان الحكم والثانية اذا كان المطعون عليه هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الاصلى ، وفى غير هاتين الحالتين لايصح اعلان الطعن فى الموطن المختار لان الاصل وعلى ماجرى به نص الفقرة الاولى من المادة المذكورة ان يكون اعلان الطعن لشخص الخصم او فى موطنه الاصلى

شروط الاعلان بصحف الطعن على الموطن المختار

1- أن يكون الخصم قد اتخذ هذا المحل في ورقة إعلان الحكم .لما في تعيين هذا المحل من قيام قرينة قانونية علي قبول إعلانه بالطعن فيه ولو لم يصرح بذلك

2- أن يكون المعلن اليه كان المدعى أفى الحكم المطعون عليه

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:-

ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات تنص على أنه - إذا كان المطعون ضده هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين بهذه الصحيفة - . فإنه يصح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون عليه إذا كان هو المدعى فى موطنه المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى سواء كانت هذه الصحيفة قد خلت تماما من بيان الموطن الأصلى للمدعى أو كان البيان قاصرا لا يمكن معه الاهتداء إلى الموطن الأصلى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقصر تطبيق حكم تلك الفقرة على حالة خلو صحيفة الدعوى من البيان المذكور فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .( الطعن رقم 589 لسنة 42 ق جلسة 18/11/1976 س 27 ص 1619 )

يشترط لإعلان الطعن في المحل المختار وفقا للمادة 380 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 214 من القانون الحالي أن يكون الخصم قد اتخذ هذا المحل في ورقة إعلان الحكم لما في تعيين هذا المحل من قيام قرينة قانونية علي قبول إعلانه بالطعن فيه ولو لم يصرح بذلك ولما كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليهم لم يعلنوا الشركة الطاعنة بالحكم المستأنف وبالتالي لم يفصحوا عن رغبتهم في اتخاذ محل مختار لهم وكانت الشركة الطاعنة قد أعلنتهم مع ذلك بصحيفة استئنافها في مكتب المحامي الذي كان يمثلهم أمام محكمة أول درجة فان هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا . ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون عليهم قد أعلنوا الطاعنة باستئناف مقابل بعد أن رفعت استئنافها متخذين مكتب هذا المحامي محلا مختارا لهم ، ذلك أن اتخاذهم المحل المختار في هذه الحالة لا يتحقق به ما اشترطه الشارع لصحة الطعن من وجوب اتخاذ المحل في ورقة إعلان الحكم ولا يعتبر قرينة قانونية علي قبول الإعلان فيه وإنما يدل فقط علي رغبة المطعون عليهم في إعلانهم بالأوراق القضائية المتعلقة باستئنافهم المقابل في المحل المذكور . مجدى عزام ( الطعن رقم 164 لسنة 36 ق جلسة 28/5/1970 س 21 ص 941)( الطعن رقم 250 لسنة 36 ق جلسة 22/12/1970 س 21 ص 1272)

يشترط لإعلان الطعن في المحل المختار وفقا للمادة 380 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 214 من القانون الحالي أن يكون الخصم قد اتخذ هذا المحل في ورقة إعلان الحكم ، لما في تعيين هذا المحل من قيام قرينة قانونية على قبول إعلانه بالطعن فيه ولو لم يصرح بذلك ، ولما كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليهم لم يعلنوا الشركة الطاعنة بالحكم المستأنف وبالتالي لم يفصحوا عن رغبتهم في اتخاذ محل مختار لهم وكانت الشركة الطاعنة قد أعلنتهم مع ذلك بصحيفة استئنافها في مكتب المحامى الذي كان يمثلهم أمام محكمة أول درجة فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا ، ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون عليهم قد أعلنوا الطاعنة باستئناف مقابل بعد أن رفعت استئنافها متخذين مكتب هذا المحامى محلا مختارا لهم ، ذلك أن اتخاذهم المحل المختار في هذه الحالة لا يتحقق به ما اشترطه الشارع لصحة إعلان الطعن من وجوب اتخاذ المحل في ورقة إعلان الحكم ، ولا يعتبر قرينة قانونية على قبول الإعلان فيه ، وإنما يدل فقط على رغبة المطعون عليهم في إعلانهم بالأوراق القضائية المتعلقة باستئنافهم المقابل في المحل المذكور .
( الطعن رقم 164 لسنة 36 ق جلسة 28/5/1970 س 21 ص 941) ( الطعن رقم 548 لسنة 34 ق جلسة 1969/1/9 س20 ص 84 ) ( الطعن رقم 250 لسنة 36 ق جلسة 22/12/1970 س 21 ص 1272)

يجوز تطبيقا لحكم المادتين 71 و 405 من قانون المرافعات المعدلتين بالقانون رقم 100 لسنة 1962 اعلان الاستئناف المقابل فى الموطن المختار الذى حدده المستأنف أصليا فى صحيفة استئنافه : لا يدحض في صحة الاعلان أنه قد تم فى غير البلدة التى بها مقر محكمة الاستئناف ، ذلك أنه وان جاز للمستأنف عليه فى الاستئناف الأصلى أن لا يعتد باختيار المستأنف لهذا الموطن عند رفع الاستئناف المقابل واعلانه فيه في قلم كتاب محكمة الاستئناف ، الا أنه لا يجوز للمستأنف في الاستئناف الأصلي وقد اتخذ من محل في ...... موطنا مختارا له ـ أن يحتج ضد المستأنف عليه بعدم صحة اعلانه بالاستئناف المقابل في هذا الموطن ذلك أن المستفاد من نصوص المواد 13 و 71 و 405 من قانون المرافعات أن تحديد الموطن المختار بالبلدة التي بها مقر المحكمة مقرر لمصلحة المستأنف . عليه لا المستأنف . (الطعن رقم 184 لسنة 34 ق جلسة 23/4/1968 س 19 ص 826)

مفاد نص المادة 1/214 من قانون المرافعات أنه يشترط لإعلان الطعن فى المحل المختار أن يكون الخصم قد إتخذ هذا المحل فى ورقة إعلان الحكم لما فى تعيين هذا المحل من قيام قرينة قانونية على قبول إعلانه بالطعن فيه ولو لم يصرح بذلك . ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يثبت أن المطعون عليها قد أعلنت الطاعن بالحكم الإبتدائى وبالتالى لم تفصح عن رغبتها فى إتخاذ محل مختار لها ، وكان الطاعن قد أعلن المطعون عليها بصحيفة الإستئناف فى مكتب محاميها الذى كان يمثلها أمام محكمة أول درجة فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا ولا يغير من ذلك أن تكون المطعون عليها قد إتخذت من مكتب المحامى المذكور محلا مختارا لها فى منازعاتها الأخرى مع الطاعن طالما أنها لم تتخذه محلا مختارا لها فى ورقة إعلان الحكم الإبتدائى .
( الطعن رقم 68 لسنة 40 ق جلسة 18/3/1975 س 26 ص 631

مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات ان اعلان الطعن فى الموطن المختار لايكون الا فى احدى حالتين او لا هما اذا كان الموطن المختار للمطعون ضده مبنيا فى ورقة اعلان الحكم والثانية اذا كان المطعون عليه هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الاصلى ، وفى غير هاتين الحالتين لايصح اعلان الطعن فى الموطن المختار لان الاصل وعلى ماجرى به نص الفقرة الاولى من المادة المذكورة ان يكون اعلان الطعن لشخص الخصم او فى موطنه الاصلى . ( 214 مرافعات) ( الطعن رقم 5064 لسنة 63 ق جلسة 25 / 1 / 1995 س 46 ج1 ص 243 )

إذا عين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلا له غير محله الأصلى ، فإن ذلك يعتبر إيذانا باتخاذه محلا مختارا يقوم مقام المحل الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن .
( الطعن رقم 175 لسنة 38 ق جلسة 29/1/1975 س 26 ص278 )

مجرد وكالة المحامى فى الدعوى يعتبر معه محل مختار مفترض

تنص المادة 74 من قانون المرافعات مرافعات

بمجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها . وعلى الخصم الذى لا يكون له وكيل بالبلد الذى به مقر المحكمة ان يتخذ له موطنا فيه.

وقد استقر قضاء محكمة النقض على ....."الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها الى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى ، ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون . وصدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمتقضى توكيل عام أو خاص ، يجعل موطن الوكيل معتبرا فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضي الموكل هو فيها وهو ما أفصحت عنه ( ( الطعن رقم 266 لسنة 36 ق جلسة 25/3/1971 س 22 ص 393)

إذ كان ما خلص إليه الحكم بشأن صحة إعلان الطاعن بمنطوق حكم اليمين فى موطن وكيله لا مخالفة فيه للقانون . وكانت اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة حاسمة للنزاع ولا تعسف فى توجيهها ، فلا قصور على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض بالرد على طلب الطاعن بالعدول عنها أو إعادة الدعوى للمرافعة ويكون النعى على ما استخلصه الحكم من قرائن لتأكيد اتصال علمه بهذا الإعلان ـ أيا كان وجه الرأى فيها ـ غير منتج ( الطعن رقم 771 لسنة 52 ق جلسة 12/4/1989 س 40 ع 1 ص 68 )

الأصل وفقا لنص المادة العاشرة من قانون المرافعات ـ أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى ومع ذلك يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون ومن المقرر وفقا لنص المادة 74 من قانون المرافعات أنه بمجرد صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين يجعل موطن هذا الوكيل معتبرا فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها .( المادتان 10 ، 74 مرافعات )
( الطعن رقم 771 لسنة 52 ق جلسة 12/4/1989 س 40 ع 2 ص 68 )

الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون وصدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص من شأنه طبقا للمواد 10 و 72 و 74 من قانون المرافعات أن يجعل موطن هذا الوكيل معتبرا فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها وإذ كان الثابت فى الدعوى أن محكمة الاستئئناف حجزت الدعوى للحكم وصرحت بتقديم مذكرات ، وقدم الأستاذ ..... بصفته وكيلا عن الطاعنتين مذكرة بدفاعهما فى الميعاد ثم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة ثم كلفت المطعون عليهما باعلان الطاعنتين فأعلنوهما بمكتب الأستاذ ...... بوصفه موطنهما المختار وتسلم هو شخصيا الإعلان دون أن يعترض أو ينفى وكالته عن الطاعنة الأولى وهو ما يستفاد منه أنه كان وكيلا عنها فى الاستئناف ، وقد تولى هو بصفته وكيلا عن الطاعنتين الطعن فى الحكم الاستئنافى بطريق النقضوإن يكن هذا بناء على توكيل آخر ، لما كان ذلك فإن الاعلان سالف الذكر يكون صحيحا وإذ اعتد به الحكم المطعون فيه فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى عليه بالبطلان فى غير محله
. (10 ، 72 ، 74 مرافعات)( الطعن رقم 724 لسنة 42 ق جلسة 10/5/1977 س 28 ص 1158)

نصوص المواد المستخدمة فى البحث

ـــــ

تنص المادة 43من القانون المدنى المصرى

( 1 ) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. ( 2 ) ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة . ( 3 ) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل ، بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري ، الا اذا كان اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى .

وتنص المادة 74 مرافعات

بمجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا في اعلان الاوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها . وعلى الخصم الذى لا يكون له وكيل بالبلد الذى به مقر المحكمة ان يتخذ له موطنا فيه.

وتنص المادة 12 مرافعات

اذا اوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل او كان بيانه ناقصا او غير صحيح جاز اعلانه في قلم الكتاب بجميع الاوراق التي يصح اعلانه بها في الموطن المختار. واذا الغى الخصم موطنه الاصلي او المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح اعلانه فيه ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء الى جهة الادارة طبقا للمادة السابقة

تنص المادة 10 مرافعات

تسلم الاوراق المطلوب اعلانها الى الشخص نفسه او في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الاحوال التي يبينها القانون. ..................

المادة 214 مرافعات

يكون اعلان الطعن لشخص الخصم او في موطنه ويجوز اعلانه في الموطن المختار المبين في ورقة اعلان الحكم . اذا كان المطعون ضده هو المدعى ، ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الاصلي . جاز اعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة.

تطبيقات قضائية لمحكمة النقض

مؤدى نصوص المواد 10 و 12 و 2 و 63 مرافعات و 43/1 مدنى . يدل على أنه وإن كان الأصل أن يتم إعلان الأوراق القضائية فى الموطن الأصلى للخصم إلا أن المشرع أجاز إعلانها فى الموطن المختار إن وجد ، إذ أنه أجاز للخصوم فى الدعوى إتخاذ موطن مختار لهم تعلن إليهم فيه الأوراق المتعلقة بتلك الدعوى ، وأوجب على المدعى أن يبين فى صحيفة دعواه موطناً مختاراً فى البلد الكائن بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن أصلى فيها ، فإذا إتخذ الخصم موطناً مختاراً ورأى إلغاءه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه ، ولا ينهض مجرد إتخاذ الخصم موطناً مختاراً جديداً أثناء سير الدعوى دليلاً على إلغاء الموطن السابق ما لم يخبر خصمه صراحة بهذا الإلغاء إذ ليس ثمة ما يمنع قانوناً من أن يكون للخصم أكثر من موطن أصلى أو مختار .

( الطعن رقم 1339 لسنة 47 ق جلسة 21/4/1981 س 31 ص 1173 )

اذا كان الثابت من الاوراق ان المطعون ضدهما اعلنا الطاعنا بصحيفة تعجيل الاستئناف بعد النقص والاحالة على مكتب محاميها الذى كان وكيلا عنها امام محكمة الاستئناف فى المرحلة السابقة على النقض والاحالة وانقضت الوكالة فى مرحلة النقض وبعد الاحالة وهو ماتفيده الاجابة التى اثبتها المحضر عن لسان محاميها السابق فى ورقة الاعلان المؤرخة ………….. واذ لم يوجه اعلان تعجيل الاستئناف والاعلانات التالية له بعد النقض والاحالة على موطنها الاصلى او فى الموطن المختار المبين فى ورقة الحكم الناقض فانها تكون باطلة .( 214 مرافعات )( الطعن رقم 5064 لسنة 63 ق جلسة 25 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 243 )

مؤدي نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن فى الموطن المختار لا يكون إلا فى حالتين :( 1 ) إذا كان الموطن المختار للمطعون عليه مبينا فى ورقة إعلان الحكم( 2 ) إذا كان المطعون عليه هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلى-- لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون ضدهن الأربعة الأول وهن المدعيات أصلا قد اتخذن مكتب الأستاذ ...... المحامى محلا مختارا لهن ، ولم يذكرن فى هذه الصحيفة موطنهن الأصلى ، فان إعلانهن فى مكتب محاميهن المذكور بصحفية الطعن يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى الدفع على غير أساس .( المادتان 10 ، 214 مرافعات ) ( الطعن رقم 245 لسنة 52 ق جلسة 1989/2/26 س 40 ع 1 ص 635 )

اذ كانت الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات تنص على أنه اذا كان المطعون ضده هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز اعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة ، فانه يصح اعلان صحيفة الطعن الى المطعون ضده اذا كان هو المدعى فى موطنه المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى ، طالما لم يبين فى صحيفة الدعوى موطنه الأصلى مكتفيا ببيان موطنه المختار ، وهو حق للطاعن لم يورد الشارع قيدا عليه . ( 10 ،214 مرافعات) ( الطعن رقم 1796 لسنة 53 ق جلسة 1987/11/20 س 38 ع 2 ص1034 )

إذ كان البين من أوراق الطعن أنه لما انقطع سير الخصومة بوفاة المدعي ـ مورث المطعون عليهم ـ أثناء سير الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولي ، عجل المدعى عليهم ـ الطاعنون ـ الدعوى قبل ورثته ، ولما انقطع سير الخصومة مرة أخرى بوفاة أحد المدعى عليهم ـ الطاعنين ـ عجل ورثة المطعون عليهم ـ السير فيها باعلان للمدعي عليهم ـ الطاعنين ـ لم يبينوا فيه موطنهم الأصلي واتخذوا فيه موطنا مختارا وكان اعلان التعجيل لا يقوم مقام صحيفة افتتاح الدعوي ، فان عدم بيان ورثة المدعى لموطنهم الأصلي في ورقة هذا الاعلان لا يجيز للمستأنفين ـ الطاعنين ـ اعلانه بصحيفة الاستئناف في الموطن المختار الذي بينوه فى ورقة اعلان التعجيل ( م 63 ، 70 ، 130 ، 133 ، 240 مرافعات ) ( الطعن رقم 727 لسنة 45 ق جلسة 1980/2/5 س 31 ص404 )

إن ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لنص المادة 214 من قانون المرافعات من أن المقصود بلفظ الموطن ـ دون وصف فى المادة المذكورة هو الموطن العام للشخص وفقا لأحكام القانون المدنى وذلك رغبة فى توحيد المصطلحات فى قانون الموضوع وقانون الإجراءات ، وإذ كان الموطن كما عنت به المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة فإنه يكون بذاته ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ المقصود بالموطن الذى أوجبت المادة 214 من قانون المرافعات أن يلتزم إعلان الطعن فيه للخصم ولما كان مكتب المحامى وفقا لهذا التعريف لا يعتبر موطنا له فإن إعلانه بالطعن الخاص به فى مكتبه يكون باطلا . ( المادة 214 من قانون المرافعات )( الطعن رقم 544 لسنة 44 ق جلسة 1979/1/20 س 30 ع 1ص 299 )

النص فى المادة العاشرة من قانون المرافعات على جواز تسليم الأوراق المطلوب إعلانها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون ، وفى المادة 213 من ذات القانون على أن - يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم 000 من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه 0000 ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى 000 - يدل على أن إعلان الحكم فى المحل المختار لا يعتبر إعلاناً صحيحاً فى خصوص بدء سريان ميعاد الطعن فيه ، ولما كان النص فى المادة 214 من قانون المرافعات قد ورد فى خصوص إعلان الطعن ولا شأن له باعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بإعلان الطاعن بالحكم المستأنف فى محله المختار واعتبره مجرياً لميعاد الاستئناف فى حقه ورتب على ذلك قضاءه برفض الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . ( المواد 10 ، 213 ، 214 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 62 لسنة 60 ق جلسة 1993/5/4 س 44 ع 2 ص 344 )

إن الأصل ـ وعلى ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة 214 من قانون المرافعات ـ أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه ، وأن إعلان الطعن فى الموطن المختار لا يكون إلا إذا كان هذا الموطن مبيناً فى ورقة إعلان الحكم أو كان المطعون ضده هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلى ، وفى غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن فى الموطن المختار .
( م 214 / 1 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 2507 لسنة 57 ق جلسة 1992/12/31 س 43 ع 2 ص 1485 ق 301 )

النائب العام : تعليمات هامة بشأن المحامين

ا

التأشير على طلبات المحامين فورا وعدم منع المحامى من الحضور مع المتهم المجنى عليه دون اشتراط الدمغة ولا سداد الرسم

فى مبادرة رائعة لمعالى النائب العام لتصويب بعض الاوضاع داخل دولاب العمل فى النيابة العامة استجاب سيادته لبعض مطالب المحامين وفى اطار الحرص على تطوير العمل ودعم التعاون مع المحامين والمتقاضين , اصدر سيادته تعليمات هامة لاعضاء النيابة العامة على رؤساء ومديرى النيابات الجزئية على مستوى الجمهورية بتاريخ 2/10/2010 وتم العمل بها وارسالها لجميع النيابات فى 10/10/2010 مكونة من 15 بندا كان فى صدارتها عدم رفض طلبات المحامين بشأن تصوير المستندات او اى اعمال ادارية بحجة غلق الخزينة والتأشير على الطلبات بما هو متبع وترك قبول الخزينة او رفضها للموظف المختص وعدم منع المحامى من الحضور مع المتهم او المجنى عليه دون اشتراط سداد رسم الدعوى المدنية او سداد الدمغة فورا ويكفى الوعد بسدادها فى حالة وجودها معه مع اخطار مستشارى المتابعة والادارات الجنائية باى تقاعس من سكرتارية الجلسات فى نسخ الاحكام وتلبية طلبات المحامين والمتقاضين ..
واليكم نص تعليمات النيابة العامة
على رؤساء ومديرى النيابات الجزئية مراعاة الاتى:

1) عدم رفض الطلبات المقدمة من المحامين بشأن تصوير المستندات او اى اعمال ادارة بحجة غلق الخزنة والتاشير على تلك الطلبات بما هو متبع وترك قبول الخزنة او رفضها لموظف المختص

2) عدم منع المحامى من الحضور سواء مع المتهم او مع المجنى عليه دون ان يشترط ان يكون مدعيا بالحق المدنى ومسددا للرسم ودون اشتراط سداد الدمغة فورا ويكفى الوعد بسدادها فى حالة عدم وجودها معه

3) عدم ترك الشهود لساعات دون سؤالهم والانشغال بانجاز محاضر الايراد قبل البدء فى التلبسات اليومية وترك الايراد لانجازه فى نهاية اليوم ويراعى عند طلبهم تحديد عدد مناسب لسؤالهم فى اليوم الواحد وتحديد ساعة لحضور كلا منهم

4) عدم السماح لجاويش الاستيفاء حرية استدعاء الشهود دون مراقبة من مدير النيابة للتاكد من انه لا يعتمد استدعاء من يشاء وترك من يشاءوكذا المتهمين

5) عدم السماح لجاويش الاستيفاء ارفاق تحريات الشرطة التى تكون مؤكده او نافيه لحدوث الواقعة بالنماذج المعدة للتحريات ويجب ان تتم تلك التحريات بمعرفة ضباط المباحث اما التحريات التى لم تتوصل لشىء فترفق بالمحاضر مباشرة

6) اخطار السادة مستشارى المتابعة والاشراف على الادارات الجنائية فى المحاكم بكل تقاعس من سكرتارية الجلسات فى نسخ الاحكام وتلبيه طلبات المحامين والمتقاضين

7) عدم منع عمل معارضة فى المعارضة وترك امر رفضها او قبولها للمحكمة مع التاشير على الطلب بالتمكين من ذلك مع الاستمرار فى التنفيذ

متابعة اعلان الاحكام الغيابية ومراقبة المحضرين فى الاعلان وملاحظة ان المحضر لا يعلن الحكم بحجة عدم الاستدلال رغم انه اعلانه قبل تقديمه الاوراق للمحكمة والوقوف على اسباب ذلك ولكشف تلاعب المحضرين يتم ارسال جاويش استيفاء على بعض الاعلانات التى سبق اعلانها اول مرة ثم جاء بعدم استدلال لثانى مرة للتاكد من التزام المحضرين بالاعلان وعدم التلاعب لمصلحة المتهمين

9) انشاء جدول بالنيابة يثبت فيه اعلان الحكم الغيابى لكل قضية ببند خاص بها يثبت امامه اجراءات الاعلان وما تم بشأنه وتستخرج شهادة اعلان الحكم من عدمه قبل انقضاء الدعوى تنفيذا لقرار المحكمة او الطلبات المقدمة للنيابة من ذلك الدفتر ولا يعتمد على وجود الاعلان فى القضية من عدمه وذلك لسهولة التلاعب باخفاء الاعلان او اظهاره حسب رغبة الموظف المختص

10) مراقبة ومتابعة المحاضر ساقطة القيد فى القسم والتأكد من صحة ذلك وعدم الافادة بانه ساقط قيد فى حين ان دفتر احوال القسم ثابت به محضر بالفعل

11) انشاء جدول رد الاعتبار فى النيابة الجزئية والكلية وتحصيل الرسوم المقررة قبل سؤال طالب رد الاعتبار وقيده

12) تسليم وتسلم القضايا والمحاضر فى نهاية العام للدفتر خانة ولابد ان يكون ذلك عن طريق كشوف كاملة مبين بها عدد وارقام تلك المحاضر وايضا القضايا التى لم تسلم وسبب ذلك على ان يكون ذلك بمعرفة موظف الجدول والدفتر خانة المختص وبعلم وتوقيع رئيس القلم وتحفظ تلك الكشوف طرف الاخير ويتم ذلك ايضا للجدول

13) ضرورة توقيع الموظف المختص ورئيس القلم فى نهاية كل دفتر من الجداول ويثبت فى نهاية اخر جدول اخر رقم قيد به ويبصم بخاتم النيابة

14) فى حالة طلب جنحة مقدمة للمحاكمة الجنائية لنظرها فى تظلم لابد من التأكد من عدم الاعلان ويرفق شهادة من قلم المحضرين يفيد عما اذا كان قد تم الاعلان من عدمه

15) ضرورة اعلان قرار وقف الاعمال بخطاب بعلم الوصول من الحى المختص لقسم الشرطة لقيده قضائيا فيجب التنبيه على الحى المختص وقسم الشرطة بذلك حتى لا تصدر احكام بالبراءة لعدم وجود ما يفيد الاعلان وامكانية سلخة من المحضر والتلاعب فى وجوده مالم يكن مثبت من محرر المخالفة


بعض الملاحظات الهامة والمبادىء واحكام النقض الواجب الاخذ بها عند التحقيق والتصرف فى بعض الجرائم


المستشار عبد المجيد محمود النائب العام استكمالا لتعليمات السيد النائب العام السابق ذكرها وحرصا على تطوير اداء جهاز النيابة العامة عند التحقيق والتصرف فى جرائم النصب والتزوير والسب والقذف والاحكام الواجب الطعن عليها وقرارات الحيازة , قام معالى النائب العام باصدار تعليماته التى تضمنت بعض الملاحظات الهامة والمبادىء القانونية واحكام النقض الواجب الاخذ بها فى تلك الجرائم . واصدر سيادته التعليمات الاتية

اولا : جريمة النصب

لا يكفى الكذب المجرد لقيام جريمة النصب وتكوين الطرق الاحتيالية بل لابد ان يكون الكذب مصحوبا باعمال مادية او مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه الاعتقاد بصحته

جريمة النصب تتحقق بمجرد تسمى الشخص الذى يريد سلب مال الغير باسم او صفة كاذبة يتوصل بها الى تحقيق غرضه دون حاجة الى الاستعانة على اتمام جريمته باساليب احتيالية اخرى

ان مجرد التصرف فى مال ثابت او منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه هو ضرب من ضروب الاحتيال التى تحقق اى منها وحده جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة "336" من قانون العقوبات

ضرورة ان يتضمن وصف وقيد النيابة العامة لجريمة التصرف بالبيع لغير من تعاقد معه او اجر مكان لاكثر من مستأجر او تخلف دون مقتضى عن تسليم وحده فى الموعد المحدد المادة رقم "23" من القانون 136 لسنة 81 وذلك تفاديا لافلات المتهم من الجريمة اذا قدم بمادة قانون العقوبات فقط على سند ضرورة ان يكون عقد الملكية مشهر

واذا صدر حكم بالبراءة تاسيسا على ان عقد الملكية مازال مشهر باسم المتهم مما يكون مازال مالكا فلابد من استئناف هذا الحكم للخطأ فى تطبيق القانون

ثانيا :جريمة التزوير

التزوير فى محرر رسمى تعد جناية وتزوير فى محرر عرفى وتذاكر سفر او شهادات طبية واعلام وراثة وعلى احوال التزوير المنصوص فى قوانين خاصة مثل السجل التجارى تعد جنح منصوص عليها فى المواد 216 حتى 227 من قانون العقوبات فلا بد من تحديد ذلك قبل التصرف فى الاوراق

التزوير فى محررات احدى الشركات المساهمة او الجمعيات والنقابات جناية

الضرر مفترض فى تزوير المستند الرسمى وشرط اساسى لوقوع جريمة التزوير فلا بد من تحققه بقيام الجريمة

وان استخدام وكالة صحيحة وسارية دون علم الموكل فى اقامة قضايا او جنح سواء مباشرة او عن طريق قسم الشرطة يعد تزوير فى محرر رسمى بموجب المادة "213" من قانون العقوبات ويعد المحامى شريك مع الموظف حسن النية الذى استلم العريضة واثبت الوكالة كسند المحامى فى اقامة الجنحة المباشرة او مأمور الضبط القضائى الذى حرر المحضر واثبت هذه الوكالة فى المحضر عن الموكل على غير الحقيقة فى التزوير"النقض رقم 7 لسنة 38ق جلسة 5/6/1968 , النقض 2593 لسنة 71ق جلسة 16/10/2001"

لا يتطلب وجود اصل المستند لقيام جريمة التزوير ولكن مجرد قيام الشواهد والادلة على قيام الدليل على حصوله وللمحكمة ان تأخذ بالصورة الضوئية

عدم وجود اصل للصورة الشمسية للمستند المزور الذى استعمل تقوم به جريمة التزوير على اساس انه مصطنع على غرار المحرر الصحيح مادام ان المحرر متضمنا لواقعة ترتب عليها اثارا قانونية وصالحا بأن يحتج به فى اثباتها

انتفاء التزوير ومنها ركن الضرر اذا كان المحرر عرفيا وكان مضمونه مطابقا لارادة من نسب اليه معبرا عن مشيئته ولو كان هو لم يوقع المحرر مادام التوقيع حاصلا فى حدود التعبير عن ارادته سواء كان هذا التعبير ظاهرا جليا او مضمرا مفترضا تدل عليه اشواهد الحال" الطعن 1398 لسنة 39 ق جلسة 10/10/1969"

البيان الخاص بمحل اقامة المدعى عليه وان كان فى الاصل لا يعدو ان يكون خبرا يحتمل الصدق والكذب يصدر عن طرف واحد ومن غير موظف مختص الا انه اذا جاوز الامر هذا النطاق بتداخل المحضر – وهو الموظف المنوط به عملية الاعلان- "الطعن رقم 2620 لسنة 20 ق جلسة 13/3/1961 السنة 12 ص 340"

ضرورة العمل على سؤال المتهم فى التحقيقات واستكتابه على المستند المزور ولا يكتفى بإثبات هروب المتهم وهو غير متصور اذا كان المتهم محامى وله مكتب ولم يغلق المكتب وكذا ضرورة استكتاب المدعى بالحق المدنى الذى قدم المستند فى اقامة جنح ايصالات امانة بعد ثبوت ان الايصال مزور وبيان كيفية حصوله على الايصال وتفسير انه مزور على المجنى عليه

ثالثا: جرائم السب والقذف

جريمة السب والقذف تحتلف اذا كان المجنى عليه موظف عام والسب بسبب اداء وظيفته او من احاد الناس ففى الحالة الاولى تختص محكمة الجنايات للفصل فى الدعوى وفى الحالة الثانية اختصاص محكمة الجنح

الشكوى فى الجنحة المباشرة لا يشترط وكالة خاصة لتقديمها

رابعا: بعض الاحكام الواجب الطعن على الاحكام الصادرة فيها

الحكم الصادر بعدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها فى جنحة اخرى لابد من الحقق ان الحكم سند عدم الجواز صار باتا

الحكم الصادر بالبراءة في نصب بيع ملك الغير والتصرف فى مال ثابت ليس له حق التصرف فيه لعدم كون المبيع مسجل باسم المجنى عليه يستأنف للخطأ لان المحكمة لها ان تسبغ القيد والوصف صحيح الواقعة بتطبيق هذا القيد قبل تقديم الاوراق للمحاكمة الجنائية

الحكم الصادر بالبراءة او بدم الاختصاص محكمة الجنح لكون الواقعة جناية فى جرائم الضرب والسرقة والتزوير بالرغم من ان الواقعة تثير سبهة جناية العاهة او السرقة بالاكراه او التزوير فى محررات رسمية ضرورة استئناف تلك الاحكام لان المحكمة يجب عليها تحقيق ذلك قبل القضاء بالبراءة او عدم اختصاص لكون الواقعة جناية

الحكم الصادر بعدم الاختصاص واحالة للمحاكم الاقتصادية ضرورة مراجعة تلك الاحكام فى الميعاد القانونى واستئناف الاحكام الخاطئة الصادرة بعدم الاختصاص ومراجعة الكتاب الدورى رقم 26 لسنة 2008 المبين به ماهية الجرائم التى تختص بها المحاكم الاقتصادية

الاحكام الصادرة بالغرامة دون بيان مقدارها

خامسا: الحيازة

يجب اصدار قرار مؤقت فى منازعات الحيازة بمجرد عرضها على النيابة بغل يد الطرفين اذا كان هناك شواهد تنازع طرفين على ارضفضاء ومحاولة احد الاطراف البناء على الارض لحين انتهاء النيابة من التصرف فى منازعة الحيازة

ضرورة التنبيه على المحقق او جاويش الاستيفاء بسؤال الجيران الجغرافيين من الجهات الاربعة والذى يثبت وجودهم من المعاينة الطبيعية وعدم سؤال غيرهم من تلقاء نفس جاويش الاستيفاء حتى لا يحدث تلاعب فى السهود واظهار اطراف على انهم شهود من الجيران رغم عدم صحة ذلك

محضر التسليم عن طريق المحضر المختص بالتنفيذ يقطع الحيازة بشرط ان يتم التنفيذ بالفعل وليس على الورق فضرورة سؤال افراد قوة الشرطة المصاحبة للمحضر وكذا الجيران


صدرت هذه القرارات فى 2/10/2010 ويجرى العمل بها اعتبارا من 10/10/2010


المستشار عبد المجيد محمود النائب العام



_________________