بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

11 سبتمبر 2011

مذكرة دفاع فى جنحة خيانة أمانة (( تبديد منقولات زوجية ))

محكمة جنح الشروق

مذكرة


بدفاع :

السيد /...................................... متهم
ضد

أولاً :
النيابة العامة

ثانياً :
السيدة / ....................... مدعية بالحقوق المدنية

فى القضية المقيّّدة تحت رقم لسنة جنح الشروق والمحدّّدة لنظرها جلسة / /2007 .


أولاً
عدم قبول الدعوى المدنية و إعتبارها كأن لم تكن لعدم توقيع صحيفة الإدعاء المباشر من محام ممّّا يترتب عليه عدم قبول الدعوى الجنائية لأنها لاتَُقبل ولا تتحرك إلا إذا كانت الدعوى المدنية مقبولة .
إنّ الأصل أنّ النيابة العامة هى التى تحرك الدعوى الجنائية و مع ذلك ، و إستثناء من هذا الأصل أعطى المشرع إلى جانبها من أصابه ضرر من الجريمة حق تحريك الدعوى الجنائية أيضاً ، فالدعوى المباشرة هى دعوى جنائية يرفعها المضرور من الجريمة عن طريق رفع دعواه المدنية بطلب التعويض عن الأضرار التى أصابته من الجريمة أمام المحكمة الجنائية على من يتهمه بارتكاب الجريمة ضده و سميت مباشرة إشارة إلى أنها لم تمر قبل رفعها بالطريق الطبيعى و هو طريق النيابة العامة .

• شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية – الدكتور / عبد الرؤوف مهدى – طبعة سنة 2006 – دار النهضة العربية – صفحة رقم 782.

إلا أنه يجب توافر شروط لقيام الحق فى الدعوى المباشرة ، و أهم تلك الشروط هو أن تكون الدعوى المدنية مقبولة .
فأن أول ما يجب أن تبحثه المحكمة الجنائية عند نظرها للدعوى المباشرة هو توافر شروط قبول الدعوى المدنية قبل أن تتعرض لمدى توافر شروط قبول الدعوى الجنائية ، فإذا تبين للمحكمة أنّ الدعوى المدنية لم تتوافر لها شروط قبولها فلا تتحرك الدعوى الجنائية ويجب على المحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعويين المدنية و الجنائية ، وبصفة عامة يجب أن تكون
الدعوى المدنية مستوفية للشروط التى تجعلها مقبولة شكلاً أمام المحكمة المدنية فيما لو كان المدّّعى قدر رفعها أمامها لأول مرة .

* المرجع السابق – صفحة رقم 811 و 812 .

وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنّه :

" يشترط فى تحريك الدعوى بالطريق المباشر عملاً بمفهوم المادتين 27 ، 232 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون من تولى تحريكها قد أصابه ضرر شخصى و مباشر من الجريمة و إلا كانت دعواه تلك غير مقبولة فى شقيها المدنى و الجنائى ، لما هو مقرّر من أنّ عدم قبول أى من شقّى الدعوى المباشرة يترتب عليه لزوماً و حتماً عدم قبول الشق الآخر فيها إعتباراً بأنّ الدعوى المدنية لا تُُنتج أثرها فى تحريك الدعوى الجنائية إلا إذا كانت الأولى مقبولة لإإن لم تكن كذلك وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة "

* نقض جنائى جلسة 29 من ديسمبر سنة 1993 – مجموعة أحكام النقض الجنائية – س 44 – صفحة رقم 1279 – قاعدة رقم 116 .

و أول شروط قبول الدعوى المدنية أن يكون التكليف بالحضور قد تم صحيحاً طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ( م 234 إجراءات جنائية .
لما كان ذلك وكانت المواد 37/1 ، 58 ، 76 من القانون رقم 17 لسنة 1983
( المعدّّل ) بشأن إصدار قانون المحاماة أنّه يجب أن يتم التوقيع على صحف الدعاوى من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة التى تُُرفع أمامها تلك الدعاوى .
فقد نصت المادة 37/1 على أنّه :

" للمحامى المقيّّد بجدول محاكم الإستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الإستئناف و محاكم القضاء الإدارى ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم و ما يعادلها إلا إذا كان موقعاً عليها منه و إلاّ حُُكم ببطلان الصحيفة "

كما نصت المادة 58 على أنّه :

" لا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقرّرين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بوكالة من الغير .
كما لا يجوز تقديم صحف الإستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى إلا إذا كانت موقعة و كذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الإبتدائية و الإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقرّرين أمامها على الأقل .
و كذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين و ذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيهاً .
ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة . "
لمّّا كان ذلك فإنّه يتبيّّن وجوب توقيع صحف الدعاوى من محام وإلا كانت باطلة .

و فى ذلك قضت محكمة النقض بأنّه :

" وفى المادة 37 منه – أى من قانون المحاماة – الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 – على أنّ للمحامى المقيّّد بجدول محاكم الإستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الإستئناف ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم و ما يعادلها إلاّ إذا كان موقعاً عليها منه و إلاّ حُُكم ببطلان الصحيفة ..... "
" مفاده أنّ لجنة قبول المحامين تُُصدر قرارها بقيد المحامى أمام محاكم الإستئناف بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون و أنّه لايجوز للمحامى حق الحضور و المرافعة أمام هذه المحاكم أو تقديم صحف الدعاوى الموقعة منه أمامها إلاّ إذا كان مقيّّداً بجدول تلك المحاكم و إلاّ
حُُكم ببطلان الصحيفة و هو بطلان – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يتعلق بالنظام
العام . "

• نقض جلسة 5/1/1995 – طعن رقم 1086 لسنة 60 ق .
مُُشار إليه فى : الدفوع فى قانون المرافعات فى ضوء الفقه و القضاء – المستشار محمد عزمى البكرى – دار محمود للنشر و التوزيع – الطبعة الرابعة – بدون سنة طبع – صفحة رقم 335 ، 336 .

و المقصود بتوقيع المحامى على صحيفة الدعوى أو الطعن أو طلب أمر الأداء أن يكون بتوقيعه أو بإمضائه .

* الدفوع فى قانون المرافعات فى ضوء الفقه والقضاء – المستشار محمد عزمى البكرى – دار محمود للنشر والتوزيع – الطبعة الرابعة – بدون سنة طبع – صفحة رقم 345 .

ولا يُغنى عن توقيع المحامى على الصحيفة أن تتضمن ما يشير إلى عن مكتب محام .
و فى ذلك قضت محكمة النقض بأنّ :

" عدم تقديم صحف الإستئناف أمام أيّّة محكمة إلاّ إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقبولين أمامها ( م . 87 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 ) ، لا يغنى عن ذلك تضمين صحيفة الدعوى ما يشير إلى صدورها عن مكتب محام "

• نقض جلسة 30/3/1987 – طعن رقم 223 لسنة 52 ق – منشور بمجلة القضاة السنة 21 – العدد الأول – يناير / يونيو 1988 – صفحة رقم 320 .
• مشار إليه فى المرجع السابق
صفحة رقم 346 .

وقد استقر قضاء محكمة النقض على أنّه :

" يترتب على عدم توقيع الصحيفة من محام مقرّّر بطلان الصحيفة أو الطلب بطلان متعلق بالنظام العام . "

* نقض جلسة 20/2/1973 – سنة 24 ق – صفحة رقم 282 ، نقض جلسة

16/4/1970 – سنة 21 – صفحة رقم 646 ، نقض جلسة 25/10/1967 – سنة 18 – صفحة رقم 1552 ، نقض جلسة 7/12/1967 – سنة 18 – صفحة رقم 1826 ، نقض جلسة 8/4/1965 – سنة 16 – صفحة رقم 476 .
• مشار إليه فى الموسوعة الشاملة فى التعليق على قانون المرافعات – الدكتور / مليجى – الطبعة الرابعة – طبعة نادى القضاة – سنة 2005 – الجزء الثانى – صفحة رقم 329 .

وبطلان الصحيفة لعدم توقيعها من محام هو بطلان متعلق بالنظام العام و يجب على المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها دون دفع من الخصم .

وقد قضت محكمة النقض بأنّ :

" نص المادة الخامسة والعشرين من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 صريح فى النهى عن تقديم صحف الدعاوى مالم يوقعها محام ، مقتضى هذا النهى أنّ عدم توقيع محام

على صحيفة الدعوى الإبتدائية يترتب عليه حتماً عدم قبولها ولا يقدح فى ذلك أنّ الشارع لم يرتب البطلان بلفظه جزاء على المخالفة إذ أنّه – على ما يبين من المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات – قد يكون النص على البطلان بلفظه أو بعبارة ناهية أو نافية تقتضيه ، و متى كان النهى الوارد فى المادة 25 من قانون المحاماة يعد فى حكم المادة 25 من قانون المرافعات نصاً على بطلان الصحيفة التى لا يوقعها محام فإن البطلان يقع حتماً إذ ما أغفل هذا الإجراء و دون حاجة لإثبات ترتب ضرر للخصم على هذه المخالفة لأن ثبوت ضرر إنّما يكون واجباً إذا لم ينص القانون صراحة أو دلالة على البطلان ، أمّّا فى حالة النص على البطلان فإنّ المشرّع يكون قد قدّّر أهمية الإجراء و افترض ترتب الضرر على إغفاله فى الغالب .
ولمّّا كان غرض الشارع من إيجاب توقيع محام على صحف الدعاوى – وهو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية لقانون المحاماة – رعاية للصالح العام إلى جانب صالح المحامين و ذلك لضمان مراعاة أحكام القانون فى تحرير هذه الصحف و قطع للمنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لاخبرة لهم بتحريرها ممّّا يعود
بالضرر على ذوى الشأن فإنه يجب إعتبار البطلان المترتب على عدم توقيع محام على صحف الدعاوى متعلقاً بالنظام العام يجوز الدفع به فى أيّّة حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الإستئناف ."
• نقض جلسة 8/4/1956 – طعن رقم 401 لسنة 30 ق .
• مشار إليه فى الدفوع فى قانون المرافعات فى ضوء الفقه و القضاء – المستشار / محمد عزمى البكرى – المرجع السابق ذكره – صفحة رقم 416 .

كما قضت محكمة النقض بأنّه :

" لمّّا كان غرض الشارع من نص الفقرة 3 من المادة 25 من القانون 96 لسنة 1957 رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت ، لأن إشراف المحامى على تحرير تلك الصحف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات

الطبيعة القانونية ممّّا يعود بالضرر على ذوى الشأن ، فإن هذا البطلان يكون متعلقاً بالنظام العام ، و من ثم يجوز الدفع به فى أيّّة حالة كانت عليها الدعوى ولا يسقط الحق فى التمسك به بالتكلم به فى موضوع الدعوى . "

• نقض جلسة 16/4/1970 – طعن رقم 387 لسنة 35 ق ، نقض جلسة 20/12/1973 – طعن رقم 427 لسنة 37 ق ـ ونقض جلسة 9/3/1983 طعن رقم 1611 لسنة 48 ق ، ونقض جلسة 5/4/1990 – طعن رقم 2401 لسنة 54 ق ، نقض جلسة 30/7/1992 طعن رقم 1682 لسنة 53 ق ، نقض جلسة 25/1/1995 طعن رقم 1086 لسنة 60 ق .
• مشار إليه فى المرجع السابق – صفحة رقم 418 .



لمّّا كان ما تقدّّّم و كان الثابت فى الأوراق و كما سلف و أن بيّّنا أنّ صحيفة الإدعاء المباشر الماثلة قد خلت قد خلت من توقيع محام و هو ما يترتب عليه بطلانها .

لما كان ذلك وكان من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً و كما سلف و أن بيّّنا أنّ يلزم توافر شروط قبول الدعوى المدنية وهو ما تبحثه المحكمة الجنائية إبتداءاً ، ولما كان قد تبيّّن عدم توافر شرط قبول الدعوى المدنية وذلك لعدم توقيع صحيفة الإدعاء المباشر فإنّ ضلك يترتب عليه عدم قبول الدعوى المدنية وهو ما يترتب عليه عدم قبول الدعوى الجنائية لأن الأخيرة لا تتحرك ولا تُُقبل إلاّ إذا كانت الدعوى المدنية مقبولة ، وهو مايترتب عليه عدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية .


ثانياً
إنتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة لدى المتهم
إنّ من المستقر عليه أنّ جريمة خيانة الأمانة لا تتحقق ولا تثبت قبل المتهم إلاّ بتوافر ركنيها المادى و المعنوى – القصد الجنائى – لدى المتهم شأنها فى ذلك شأن أيّّة جريمة أخرى .
وحيث أنّ الركن المادى لجريمة خيانة الأمانة لا يقوم ولا يتوافر قبل المتهم ولا يثبت فى حقه إلا إذا تصرف المتهم فى الشئ المسلّم له على أنّه ملكه و أضافه إلى ملكه .

وفى ذلك قضت محكمة النقض أنّ :

" الإختلاس يتم متى أضاف المختلس الشئ الذى سُُلّم إليه و تصرف فيه على إعتبار أنّه
مملوك له . "
• نقض جلسة 29/4/1946 – مجموعة الربع قرن – صفحة رقم 551 .
• مشار إليه فى قانون العقوبات فى ضوء أحكام محكمة النقض – المستشار / محمد أحمد حسن ، المستشار / محمد رفيق البسطاويسى – طبعة نادى القضاة – الطبعة الثانية – سنة 2003 – المجلد الثانى – صفحة رقم 331 .

بل لقد ذهبت محكمة النقض فى شأن الركن المادى لجريمة خيانة الأمانة إلى ما هو أبعد من ذلك إذ قرّرت بأنّ مجرد إمتناع المتهم عن رد الشئ المسلّم له لا يكفى لإعتباره مبدّّداً إلاّ إذا ثبت سوء نيته و على ذلك تواتر قضاء محكمة النقض .

فقد قضت محكمة النقض بأنّه :

" إذا كان الحكم بإدانة المتهم فى جريمة تبديد راديو قد أُقيم على أنّ المتهم إستبقى لديه جهاز الردايو المسلّم إليه لإصلاحه وانه رفض رده إلى صاحبه ، ولم يرد على ما دفع به المتهم من انه حجز الراديو عنده حتى يؤدى إليه صاحبه أجر إصلاحه ويعيد إليه الجهاز الذى كان قد تسلّمه منه لإستعماله حتى يتم إصلاح جهازه إلا بقوله إنّه لم يقم دليل على أنّ المجنى عليه قد تسلّم منه جهاز آخر لإستعماله فإن هذا الحكم يكون قاصراً لأنّ مجرد إمتناع المتهم عن رد الجهاز مع الظروف التى أوردتها المحكمة عنه لا يكفى لإعتباره مبدّّداً إذ لابد من ثبوت سوء نيته . "

نقض جلسة 13/3/1952 – طعن رقم 185 لسنة 22 ق – مجموعة الربع قرن – صفحة رقم 559 ، والسنة 48 ق – صفحة رقم 380 ، والسنة 22 ق – صفحة رقم
503 ، والسنة 24 – صحفة رقم 661 ، و السنة 26 – صفحة رقم 61 ، والسنة 29 – صفحة رقم 793 .
• مشار إليه فى المرجع السابق – صفحة
رقم 313 .

كما قضت محكمة النقض أيضاً بأنّ :

" مجرد الإمتناع عن رد المال المختلس أو التأخير فى الوفاء به لا تتحقق به جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كانت الجانى قد انصرفت إلى إضافته إلى ملكه إضراراً بصاحبه . "

• مجموعة أحكام النقض السنة 22 – صفحة رقم 503 ، و السنة 24 – صفحة رقم 661 ، و السنة 20 – صفحة رقم 933 ، والسنة 26 – صفحة رقم 61 ، والسنة 42 – صفحة رقم 193 ، والسنة 44 – صفحة رقم 450 .
• مشار إليه فى المرجع السابق – صفحة رقم 317 .

و حيث أنّه عن القصد الجنائى فإنّه يُُشترط لثبوته قبل المتهم إنصراف نيته إلى تملك الشئ الذى تسلّمه بقصد تملكه .
و القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة هو إنصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه .

فقد قضت محكمة النقض بأنّ :

" القصد الجنائى فى جريمة التبديد هو إنصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلّمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه ، إقتصار الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة التبديد على القول بأنّ المتهم تسلّم الماشية موضوع النزاع و إمتنع عن ردها بحجة الفصال بشأنها دون أن يثبت القصد الجنائى لديه لا تتوافر به أركان جريمة
التبديد . "

• مجموعة أحكام النقض السنة 23 صفحة رقم 1253 ، والسنة 13 – صفحة رقم 711 ، نقض جلسة 15/1/1986 – طعن رقم 4955 لسنة 55 ق .
• مشار إليه فى المرجع السابق – صفحة رقم 342 .


كما قضت محكمة النقض بأنّ :

" القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشئ المسلّم إليه أو خلطه بماله ، و إنّما يتطلب فوق لك ثبوت نية تملّكه إيّّاه و حرمان صاحبه منه فإذا كانت المحكمة لم تستظهر هذا الركن الأساسى فى حكمها فإن الحكم يكون قاصراً بما يعيبه و يستوجب نقضه . "

• نقض جلسة 18/12/1950 – طعن رقم 1348 لسنة 20 ق – مجموعة الربع قرن – صفحة رقم 557 ، ونقض جلسة 15/1/1986 – طعن رقم 4955 لسنة 55 ق – السنة 37 – صفحة رقم 84 ، والسنة 40 ق – صفحة رقم 184 .
• مشار إليه فى المرجع السابق – صفحة رقم 339 .



لمّّا كان كل ما تقدّّم و كان الثابت فى الأوراق أنّ المتهم قد عرض تسليم المنقولات على المدّّعية بالحقوق المدنية بموجب إنذار وجهه إليها و المؤرخ 10/5/2005 ، أنذر المتهم فيه المدّّعية بالحقوق المدنية بإستلامها لكافة المنقولات كما هى ثابتة بقائمة منقولات الزوجية تماماً دون نقص أو تغيير ، فالمنقولات التى أنذر المتهم بإستلامها المدّّعية بالحقوق المدنية هى ذاتها الثابتة بقائمة المنقولات و هى ذاتها التى تم عرضها المتهم بالإنذار الموجه للمدّّعية بالحقوق المدنية بإستلامها ، وذلك ثابت فى الإنذار السالف ذكره و المطوية عليه حافظة المستندات المقدّّمة بجلسة اليوم .

(( المستند رقم 1 بحافظة المستندات المقدّّمة بجلسة اليوم ))

وبناء على هذا الإنذارتم تحديد يوم السبت الموافق 14/5/2005 فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بديوان قسم شرطة الزيتون لإستلام المنقولات كما هو ثابت من المحضر المقيّّد تحت رقم ......لسنة ..... إدارى الزيتون – المطوية على صورته حافظة المستندات المقدّّمة بجلسة اليوم – ، والثابت فيه أنّ المتهم قد عرض كافة المنقولات المشتملة عليها قائمة المنقولات ، وثابت به أيضاً بيان المنقولات التى عرضها المتهم و التى تتطابق تماماً مع المنقولات المشتملة عليها قائمة المنقولات و تتطابق أيضاً مع الإنذار الذى وجهه المتهم للمدّعية بالحقوق المدنية و السالف ذكره .

(( المستند رقم 2 بحافظة المستندات المقدّّمة بجلسة اليوم ))
إلاّ أنّه وبالرغم من كل ذلك فإنّ المدعية ب
الحقوق المدنية قد رفضت إستلام جزء من المنقولات و ذلك كيداً للمتهم تحت
دعوى أنها ليست خاصة بها ، وذلك على الرغم من مطابقة المنقولات التى
عرضها المتهم لكافة المنقولات المشتملة عليها قائمة المنقولات و كذلك مطابقتها للإنذار الذى وجهه المتهم للمدّّعية بالحقوق المدنية لإستلام المنقولات .
من جماع كل ما تقدّّم يتضح بجلاء إنتفاء أركان جريمة التبديد لدى المتهم ، فقد انتفى الركن المادى لدى المتهم ، كما انتفى القصد الجنائى لدى المتهم و ذلك ظاهر بإنذاره للمدعية بالحقوق المدنية بإستلام المنقولات ورفض الأخيرة إستلامها كيداً له وتنكيلاً به تحت دعوى واهية ثبت عدم صحتها فى الأوراق .
كما أنّ من اليقين الذى لا يدع مجلاً للشك أنّ عرض المتهم للمنقولات المطابقة –لقائمة المنقولات – أنّ نية المتهم لم تنصرف نهائياً إلى تملك المنقولات وهو ما ينتفى معه القصد الجنائى وهو ما يترتب عليه عدم قيام جريمة خيانة الأمانة قبل المتهم .
من أجل ذلك
نلتمس :
أصلياً : قبول المعارضة شكلاً و فى الموضوع بإالغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداّ بعدم قبول الدعويين المدنية و الجنائية .

إحتياطياً : قبول المعارضة شكلاً و فى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه و القضاء مجدداً ببراءة المتهم .

و الله غالب على أمره ،،،

وكيل المتهم




محمد جابر عيسى

المحامى
.

مذكرة دفاع فى جنحة ضرب

مذكرة

فى القضية رقم / 2008 جنح أول العامرية
المحدد لنظرها جلسة 27/9/2008
عن السيد /... .... ... ( متهم )
ضد / النيابة العامة ( صاحبة سلطة الإتهام )

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهم وآخرين لأنه فى يوم سابق بدائرة قسم شرطة أول العامرية أحدث الإصابات الواردة بالتقريرين الطبيين المرفقين .


الدفوع

1. كيدية الإتهام .
2. شيوع الإتهام .
3. عدم معقولية الواقعة .
4. التناقض بين الدليلين القولى والفنى .
5. التناقض بين الدليل الفنى والمناظرة بمحضر الإستدلال .

أولا :- كيدية الإتهام ..

كيف للمتهم تاجر الجملة أن يتعدى على الشاكين أبناء تاجر التجزئة المتعامل معه ولماذا ؟
ورد بأقوال الشاكين بوجود خلاف حول سعر البضاعة وأنهم يريدونها بسعر المثل .. حيث حقيقة الأمر أن تاجر التجزئة والد الشاكين إتفق والمتهم الأول على بضاعة .. وحيث أرسلها المتهم مع مندوبيه تبين لهم إحتيال الشاكين عليهم ورغبتهم فى أخذ البضاعة بالأجل خلافا للمتفق عليه مما دفعهما للإنصراف ببضاعتهم دون تنزيلها بعد حدوث مشادة كلامية الأمر الذى أثار حفيظة الشاكين فدبروا هذا الإتهام الباطل وكادوا لهم وافتعلوا إصاباتهم .

ثانيا :- شيوع الإتهام ..

بسؤال المصابين عن محدث إصاباتهما أجابا بأنهم .. أحمد ، أسامة ، فرحات ، آخرين .. وضربونى بالخرطوم .. فأى من هؤلاء جميعا الذى كان ممسكا بالخرطوم الذى زعم الشاكين كذبا بوجوده .

ثالثا :- عدم معقولية الواقعة ..

أرسل المتهم تاجر الجملة سيارة بمندوبيه الإثنين لمحل والد الشاكين أسفل كوبرى العامرية التاسعة صباحا .. هل يعقل أن يتعدى المتهمين على الشاكين بمحلهم فى هذا التوقيت والمكان الذى يعج بالمارة والمحلات والذى يزدحم بسيارات موقف العامرية ثم ينصرفون دون أن يمسك بهم أو يعترضهم أو يصيبهم أحد .. ودون أن يوجد شاهد واحد .. ودون أن تتوصل التحريات لمعرفة حقيقة الواقعة .

رابعا :- التناقض بين الدليلين القولى والفنى ..

يسأل كل من المصابين عن كيفية حدوث إصاباتهما فكرروا .. ضربونى بالخرطوم .. وورد بالتقرير الطبى لكل منهم إصابته بسحجات وخدوش متعددة بالظهر .. والخرطوم يحدث كدمات بينما الخدوش والسحجات تحدث بأثر الأظافر وما شابه .

خامسا :- التناقض بين الدليل الفنى والمناظرة بمحضر الإستدلال ..

ورد بتقرير شرطة النجدة المرفق بالسطر قبل قبل الأخير أن المدعو / مصاب بالكتف الأيمن .. بينما ورد بتقريره الطبى إصابته بسحجات وخدوش متعددة بالظهر .. ولم يرد أى تنويه عن وجود ثمة إصابة بالكتف سواء الأيمن أو الأيسر .. كما لم يرد بالمناظرة وجود أى إصابات بالظهر نهائيا .

• كما ورد بالتقريرين الطبيين المرفقين أن إثبات الشخصية الخاص بكل منهما واحد وهو برقم 20195.. فكيف لابنى عم أن يحملا إثبات شخصية واحد بذات الرقم .. وكيف نطمئن لهذه التقارير الطبية .


بناء عليه


نلتمس من عدالة المحكمة القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا
ببراءة المتهم مما نسب إليه .



وكيل المتهم

الأستاذ /
المحامى
مذكرة دفاع

مقدمة لمحكمة (.....)

الدائرة (الاثنين)

مقدمة لجلسة ......

في الجنحة رقم ../....

مقدمة من .... .... ..... ..... متـــــــــــــــــــــــــهم

ضــــــــــــــــــــــــــد



ثانيا/ النيابة العــــــــامة سلطــــــــــــة اتهام

(الوقائـــــــــــــــــــــــــــــع)

نحيل بشأنها إلى ما ورد بالقيد والوصف الخاص بالنيابة العامة حرصا منا على ثمين وقت الهيئة ألموقره دون تسليم منا لما جاوبته وما أتى بالأوراق من مزاعــــــــــــــــــــــــــم.

قال تعالي: ( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)) صدق الله العظيم
(الدفـــــــــــــــــــــــــــــاع)

سيدي الرئيس ........عدالة المحكمة الجنائية
حقا إن الحق ميزه لدى صاحبه يجعله في موقفا مشروع تتضافر فيه كل قوى النظام القضائي وعلى رأسها عدالة ألمحكمه لحمايته فمنذ كان الإنسان وحتى يكون سيبقى العدل جوهر شبائعه وسياج أمنه وأمل مفكريه ........ وحسبنا الله ونعم الوكيل فيما اصطنع وقائع هذا القضية ألملفقه وقدم المتهم فرادا إلى ألمحاكمه الجنائية وصف ما نسب إليه ..... ولكن حسبنا أن لنا قضائا عدلا يفحص ويمحص عن الحقيقة ليحكم وما ا لحكم إلا صفه من صفات الله اختصكم بها ...... وفقكم الله في حكمك.

وقد قضت محكمه النقض

لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى
تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم
وكان من المقرر أنه وإن لمحكمة الموضوع أن تقضى
بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم
كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشمل
حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت
بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن
بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلى النفي فرجحت
دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر
الإثبات

الطعن رقم 18490 لسنة 96 ق جلسة
2 يوليو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003

الطلبـــــــــــــــــــــــــــــات
يصمم المتهم وبحق على القضاء

أصليا :- براءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه مردا على احد الأسباب الاتيه أو عليها معا

الدفاع والأسانيد الفقهية والقضائية

الحكم الطعين وقد اتخذ عمادته فيما ركن إليه من أسبابا تهادى إليها في القضاء بأدانه المتهم فقد جاء باطلا ومرد الأمر إلى الاتى

أولا/ جاء حكم أول درجة به قصور( بين) في التسبيب والفساد الواضح في الاستدلال.

جاء حكم أول درجة به قصور واضح وبين في التسبيب والفساد في الاستدلال لقد جاءت تحقيقات النيابة وحكم أول درجة دون أن يكون عن تروا وبصرا وبصيرة.

الهيئة الموقرة::

القاعدة تقرر انه على النيابة ألعامه وهى تبحث عن دليل للادانه إن تبحث عن دليل للبراءة وإلا كان عملها مشوبا بالنقص والقصور الذي يبطله وإن النيابة العامة لم تكلف نفسها عناء التحقيق واستجواب المتهم أو حتى اخذ أقوال المجني عليها أو التحري عن صحة الواقعة من عدمها واكتفت بالاستعلام الوارد من شركة المحمول( فودافون)والذي يحمل كل الشك في جميع ما ورد بهي من بيانات واستعلام والذي هو بنفسة دليل لبراءة المتهم وليس ادانتةوالذى لا يستقيم أن تقام معة الدعوى ضد المتهم للاتي:

الأخذ بتقرير الشركة و ما جاء بها من بيانات لا يمكن الأخذ بها إلا بعد التأكد من صحتها تماما و معرفة أخر تواريخ أخر تحديثات بالنسبة لعملاء الشركة حتى يتم الوثوق بها خاصة و أن الشركة نصت في تقريرها انه " وهى لا تعنى بالضرورة أنة مالك الخط أو أنة حائز لة أو أنة هو مستعملة الفعلي ومن ثم فان هذا البيان في شقة المتقدم لا يعدوا أن يكون قرينة بسيطة لإثبات العكس والأمر الوحيد المقطوع بة أن الخط المذكور رقمة بعالية قد تم استخدامة في الجهاز المذكور رقمة بعالية في "
الأمر الذي يكون معه تقرير الشركة لا يتعدى كونه مجرد إثبات أن الهاتف المسروق قد تم استخدامه من رقم معين دون أن يكون على صاحبه اى مسئولية .
و من ناحية أخرى يجب على النيابة العامة أن لا تحرك الدعوى العمومية ضد مستخدم التليفون و إعلانه بالعنوان المذكور بتقرير الشركة وإنما يجب أولا التحري عن ذلك الشخص لضمان إعلانه حتى يتسنى له حضور الجلسات و أن يبدى ما لديه من دفاع .
* بالإضافة إلى انه تطلب القانون للحكم على شخص بعقوبة إخفاء أشياء مسروقة أن " يكون قد أخفى ذلك الشيء فعلا و إن يكون المتهم على علم بسرقة ذلك الشيء "
الا مر الذي يكون معه المتهم في تلك الدعوى لم تتوافر فيه أيا من الشروط سالفة البيان لان الشيء المزعم إخفاءه عبارة عن تليفون محمول و بتقرير الشركة أثبتت انه لا يخفيه عن الناس و القرينة على ذلك استخدامه لذلك التليفون آم بالنسبة لعلمه بسرقته من عدمه فهذا أمر يتطلب الوقوف على نية المتهم و كيفية حصوله على الهاتف و السماح له بإبداء دفاعه .
كما أن التواريخ الواردة باستعلام شركة المحمول جاءت متناقضةكالاتى:
تاريخ تحرير المحضر 6/6/2008 واستعلام الشركة في 28/7/2008 والتاريخ الوارد بالتقرير الشركة في 11/6/2008
براءة تاريخ تحرير المحضر 6/6/2008
واستعلام الشركة في 28/7/2008
رد الشركة كان في 11/6/2008
هل ترد الشركة في تاريخ قبل الاستعلام المرسل.كما أنة هل يعقل أن التليفون المذكور خلال تلك الفترة لم يستعمل الا مرة واحدة خلال شهر أو كثر لم تصدر منة اى مكالمة سوا مكالمة واحدة فقط غير محددة الاتجاة أو الوقت.
فإذا كانت الأدلة الجنائية أمام النيابة العامة تحمل الشك والظن فأنها أمام المحكمة الجنائية يجب أن تحمل الجزم واليقين.
وقد استقر قضاء النقض
وهذا ما أكدته محكمه النقض (وكانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم اليقين لا على الظن والاحتمال ) نقض جنائي 514لسنه46ق جلسة 6/2/1977
(وان الإحكام يجب أن تبنى على الادله التي يقتنع بهاالقاضى بإدانته المتهم أو براءته صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا في تحصيله هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيرة ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه

نقض 17759 لسنه 64 ق جلسة 2/3/200 )

(نقض 21505 لسنه 61 ق جلسة 23/3/200)

كما قضت في واحده من أهم إحكامها

لما كان الحكم المطعون فيه في منطوقة مناقضا
لأسبابه التي بني عليها فان الحكم يكون معيبا
بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه

الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم8597لسنة 65
قضائية جلسة 11/1/2004
سنة الحكم: 2004

وقالت أيضا
لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى
تأييد الحكم الغيابي الاستئنافى المعارض فيه والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد
الميعاد وهو يخالف ما جرى به منطوقة من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتعديل وتأييد حكم محكمة
أول درجة الصادر وعزاء هذا التناقض والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة والفصل في شأنه ما يثيره الطاعن بطعنه مما يتعين معه نقض الحكم
المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

الطعن رقم25456 لسنة 63 ق جلسة
3يونيو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003


ثانيا /خلو الأوراق من تحقيقات النيابة وقصورها البين الواضح.

لم تقم النيابة العامة بدورها في التحقيق بسماع أقوال المتهم أو حتى

لم تطلب من المباحث اخذ أقوال المتهم ولم تطلب من المباحث تحريتها لبيان صحة الواقعة من عدمها أو التأكد من صدق أقوال المجني عليها من كونها تحمل الشك من عدمة كما أن الموبايل المذكور لم يستدل علية حتى أو يعثر علية أو لم يضبط بحوزت المتهم حتى تقيم ضدة النيابة العامة الدعوى الجنائية فكيف للنيابة العامة أن تتأكد هية أو المباحث العامة من الاتى :

أولا/ إن الحيازة في المنقول سند الملكية و بالتالي على المدعى ملكيته للتليفون أثبات ما يدعيه و بإثبات الملكية أمر يدعو إلى إعلان مستخدم التليفون بذلك حتى يتسنى له إثبات ما لديه من دفاع لا نه من الممكن أن يكون قد اشتراه على انه مستعمل و بالتالي لا يمكن مسألته قانونا و إنما مسألة من قام ببيعه له .
ثانيا/ علينا الخوض في ما تجريه الشركات من مسابقات للبائعين من شأنها قيام هؤلاء البائعين بإثبات بيع خطوط بصور بطاقات وهمية تستخرجها من ملفاتها ومن اى مكان آخر .. الأمر الذي تأكدت منه الشركات لذا وضعت تحفظها على البيان بعدم تأكيده .

ثالثا/ انتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الإخفاء في حق المتهم
- الأصل أن جريمة أخفاء الأشياء المسروقة جريمة ايجابية تتطلب من الجاني القيام بنشاط ارادى فلا بد أن يظهر أثم الجاني في صورة حركة إرادية إلى العالم الخارجي يكون من شانها إدخال المال. المسروق في حيازة الجاني
- أخفاء الأشياء المسروقة في المادة وقد تناول المشرع المصري الحديث عن جريمة (44/1) مكرر عقوبات والتي تنص على أنة( كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنتين ) خلال النص يتضح لعدلكم أن لقيام جريمة الإخفاء ينبغي توافر عنصر مفترض من- ركن مادي - ركن معنوي
- أولا/ العنصر المفترض
ويعنى أن المشرع يستلزم صفة خاصة في الجاني محل الجريمة كالإنسان الحي في القتل وقد يتمثل في كالموظف في الرشوة أو في ركن مبدئي يتطلب وقوعة مثل وقوع جريمة السرقة قبل وقوع جريمة الإخفاء
الثابت بقضاء النقض
( أن من أركان جريمة أخفاء الأشياء المسروقة أن يكون الشيى قد سرق وإذا فمتى قضى الحكم المطعون فية قد دان الطاعن بجريمة أخفاء مستند مسروق مع علمة بسرقتة دون أن يبين الأدلة على أن المستند قد سرق فعلا فأنة يكون قاصرا )

جلسة 10/2/1953 طعن رقم 1056 لسنة 22 ق

والثابت بقضاء النقض
( جريمة السرقة وجريمة أخفاء الأشياء المسروقة جريمتان مستقلتان تختلف طبيعة ومقومات كل منهما عن الأخرى )
طعن رقم 1139 لسنة 32 ق جلسة 29/10/1962 س13 ص 681









الحقيقة المستخلصة


أن وقوع جريمة سرقة ركن اساسى لقيام جريمة الإخفاء فالسرقة عنصر يتوقف عليها الوجود القانوني لجريمة الإخفاء فهي تدور معها وجودا وعدما

علاقة ذلك بالدعوى ى
جاءت الأوراق خالية من اى دليل يفيد وقوع : جريمة السرقة ويتضح ذلك من الدلالة الحرفية لنص المادة مكرر 44 عقوبات كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة...................)

وهناك عدة أسئلة ينبغي الوقوف عليها
س/ من هو المتهم في جريمة السرقة
س/ من هو المجني علية في السرقة
س/ ما هي المسروقات محل جريمة السرقة
س / هل الموبايل محل الدعوى المطروحة من ضمن هذة المسروقات
س /لماذا لم تحرك النيابة العامة الدعوى الجنائية بشان جريمة السرقة

مذكرة دفاع فى جناية تعاطى مخدرات

مذكرة بدفاع
السيد /... ..... .... ( مـتهـم )
ضـــــد
الـنيـابـة الـعامـة ( سلطة إتهام )
فى الجناية رقم.... لسنة... 200
والمحدد لها جلسة اليوم / /200
الـدفـاع
الدفاع مع المتهم يلتمس من عدالة المحكمة البراءة تأسيسا على :
1- بطلان القبض والتفتيش لبطلان الإستيقاف وإنتفاء أحد حالات التلبس المذكورة على سبيل الحصر بالمادة (30) إجراءات جنائية
2- إنقطاع صلة المتهم بالأحراز المضبوطة , لقصور النيابة عن بيان وصف ووزن الأحراز , وتناقض محضر الضبط والتحقيقات عما جاء بتقرير المعمل الجنائى
3 - قصور التحقيقات وخلو المحضر من وجود معاينة لمكان ضبط الأحراز المنسوبة للمتهم بالمخالفة لما إشترطته المادة (31) إجراءات جنائية
4- إغفال محضر الضبط ومحضر التحقيقات سؤال شهود الواقعة أو ذكر بياناتهم كما قرر محرر محضر الضبط , من أنه كان هناك شهود على الواقعة
5 - تلفيق الإتهام وخلق واقعة تلبس بمعرفة الضابط محرر المحضر 0
أولا : بطلان القبض والتفتيش لبطلان الإستيقاف وإنتفاء وجود حالة من حالات التلبس

أولا : بطلان القبض والتفتيش لإنعدام المبرر لإسيقاف المتهم :-
جاء بمحضر الضبط على لسان محرره أنه أثناء تواجده بالكمين تم الإشتباه فى أحد الأشخاص ويدعى000000 ويحمل بطاقة رقم وعليه إسوقفناه 0000إلخ
ماجاء فى المحضر من إختلاق لحالة إستيقاف رتب عليها بعد ذلك خلق حالة تلبس ليس لها أساس من الصحة 0-
فمن المقرر قانونا أن الاستيقاف هو مطالبة الغير بالتوقف ،
والاستيقاف نوعان . استيقاف الريبة والشك أي استيقاف بسبب الريبة والشك ،
و استيقاف تسمح به بعض القوانين للتأكد من الالتزام بالقانون 0
- ويقصد باستيقاف الريبة والشك ، إيقاف رجل السلطة العامة لشخص وضع نفسه طواعية واختيارا موضوع الشك والظنون بفعل أتاه ، لسؤاله عن أسمه وعنوانه ووجهته 0
- والتساؤل 000 ما الذي يبرر استيقاف الريبة والشك ، وبمعني أكثر عملية 000
لماذا يستوقف رجل السلطة العامة شخص معين دون غيره ؟000
ما الذي دعي رجل السلطة إلى إجراء الاستيقاف 000؟ 0
استيقاف الريبة والظن يبرره أن الشخص بفعله أو بسلوكه وضع نفسه موضع الظنون والريب ، وأن هذا الوضع [ الفعل أو السلوك الذي أتاه الشخص ] غير مألوف أو غير طبيعي أو غير معتاد ، أو كما يوصفه البعض بأنه فعل أو سلوك شاذ وينبئ عن ضرورة تدخل رجل السلطة العامة للكشف عن حقيقة الأمر في سبيل أداء واجبة في الكشف عما وقع من جرائم ومعرفة مرتكبيها.إذا 000 ففعل أو سلوك الشخص ، هذا الفعل أو السلوك الغير طبيعي والغير مألوف هو الذي يبرر الاستيقاف ، وبدون هذا الفعل أو السلوك لا يحق لرجل السلطة العامة أن يستوقف هذا الشخص 0
وبإنزال هذه المبادىء على الدعوى الماثلة نجد أن المحضر قد أثبت أن الواقعة تمت فى الساعة الثالثة والنصف ظهرا , على طريق الأوتستوراد السريع , والمتهم كان يقوم بعمله كسائق تاكسى ويمر من هذا الطريق , لتوصيل بعض الركاب 0
- أى حالة إشتباه إذن فى تاكسى يمر على طريق سريع مثل الأوتستوراد فى وقت الذروة الساعة الثاثة والنصف ظهرا ؟!!!
- للأسف سكت محضر الضبط عن إيضاح ما إرتكبه سائق هذا التاكسى من فعل مريب حتى يتم إستيقافه ؟
- بل الأدهى والأمر أن محرر المحضر ( ضابط الواقعة ) قد إشتبه فى شخص المتهم , وليس فى السيارة , وذلك على عكس ما ذكر بالمحضر أن المتهم كان يقود التاكسى لأداء عمله 0 فكيف يعقل أن يشتبه فى شخص يركب سيارة ويمر على طريق سريع فى وقت الذروة من الظهيرة ؟؟!!! 0
- كذلك فمجرد وجود الكمين أو الدورية الشرطية , كما يزعم ضابط الواقعة , لايعنى إستيقاف أى شخص , بل يتحتم أن يضع الشخص المستوقف نفسه بفعله أو بسلوكه موضع الريبة والظنون وهو ما يثبته مأمور الضبط بمحضره , وهو الأمر الذى لم يقم به محرر المحضر حتى نقف على السبب الذى تم على أساسه إستيقاف المتهم 0
وقد قضت محكمة النقض بأن
( الاستيقاف قانونا لا يعدو ان يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضوع الريبة فى سبيل التعرف على شخصيته ، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحـرى عنه يكون فيه ماس بالحرية الشخصية أو اعتداء عليها) [ طعن 1294 لسنه 69 ق جلسة 23/2/1999 ]
وقضت أيضا أن
( إجازة الاستيقاف لرجل السلطة العامة مناطه أن يكون الشخص قد وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الريب والشكوك وأن يكون تدخل رجل السلطة العامة غايته استيضاح الحقيقة والوقوف على الأمر ) 0[ طعن 1877 لسنه 70 ق جلسة 24/3/2000 ]
وقضت أيضا بأن
(القوانين الجنائية لا تعرف الاشتباه لغير ذوى الشبهة والمتشردين وليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه )
( الطعن رقم 1287 لسنة 46 ق – جلسة 28/3/1977 )
كما قضت بأنه
( متى كان المخبر قد أشتبه في أمر المتهم لمجرد تلفته وهو سائر فى الطريق ، وهو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره فان الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس فى القانون ).[ 24/4/1970 أحكام النقض س 79 ق 28 ص 159 ]


كما قضت بأنه
( لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلا يتلفت يمينا ويسارا بين المحلات ، فليس ذلك ما يدعو للاشتباه في أمره واستيقافه ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور ، وبالتالي فان استيقافه و اصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل ).
[ 13/1/1980 أحكام النقض س 66 ق 38 ص 491 ]
- وعلى ذلك يتضح أمام عدالة المحكمة إنعدام وجود مبرر يستوجب إستيقاف المتهم , فظروف الواقعة كما بينا وكما سطر بمحضر الضبط أن المتهم كان يقوم بأداء عمله كسائق تاكسى , حيث قام بتوصيل أحد الركاب , الساعة الثالثة والنصف ظهرا , فأى ريبة أو شك أو عمل غير طبيعى سلكه المتهم حتى يتم الشك فيه وبالتالى يتم إستيقافة 0
- الأمر الذى يتعين معه الحكم ببراءة المتهم لإنعدام المبرر لإستيقافه , وبالتالى بطلان القبض والتفتيش وبطلان ما ترتب على الإستيقاف من آثار0
ثانيا بطلان القبض والتفتيش لإنتفاء وجود أحد حالات التلبس :
- نصت المادة (30 ) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه
( تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ) 0
- وحالات التلبس كما وردت بنص المادة (30) جاءت على سبيل الحصر وهى أربع حالات كالآتى 1- إذا اتبع المجني عليه مرتكبها 2- تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها 03-إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها 4- إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك
- وبإنزال ما جاء به نص المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية على الواقعة محل الدعوى الماثلة نجد أنه لم تتوافر فى حق المتهم أى حالة من حالات التلبس التى جاءت على سبيل الحصر , وإنما قام مأمور الضبط بإختلاق حالة من حالات التلبس بناء على إستيقاف باطل منعدم المبررات , الأمر الذى يكون معه حريا معه الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه 0
- وقد قضت محكمة النقض بأن
(التلبس الذى ينتج أثره القانوني مشروط بأن يجئ اكتشافه عن سبيل قانوني مشروع ، ولا يعد كذلك إذا كان قد كشف عنه إجراء باطل كالدخول غير القانوني لمنزل المتهم ).
( الطعن رقم 1391 لسنة 29 ق جلسة 18/1/1960 )
- كما قضت أيضا بأنه
- (ما دام الثابت من الحكم إن القبض على المتهم حصل قبل شم فمه وأن الدليل المستمد من الشم مع ما فيه من مساس بحرية المتهم لا يمكن اعتباره مستقلا عن القبض الذى وقع باطلا، فلا يصح أن يقال أن الكونستابل شم المخدر يتصاعد من فم المتهم على اثر رؤيته يبتلع المادة وأن شم المخدر على هذه الصورة يعتبر تلبسا بحريمه الإحراز فيكون غسيل المعدة بعد ذلك إجراء صحيحا على أساس هذا التلبس ).
( الطعن رقم 1307 لسنة 28 ق - جلسة 22/12/1958 )
- كما قضت أيضا بأنه
- ( لا تعرف القوانين الجنائية الاشتباه لغير ذوى الشبهة والمتشردين ، وليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك أو وضع يده فى جيبه - على فرض صحته - دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه ما دام أن المظاهر اللى شاهدها رجل البوليس ليست كافيه لخلق حالة التلبس بالجريمة التى يجوز لغير رجال الضبطية القضائية من آحاد الناس القبض فيها ). ( الطعن رقم 506 لسنة 27 ق -جلسة 8/10/1957)-
- بناء على ما تقدم نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم لبطلان القبض والتفتيش لإنتفاء وإنعدام المبرر لإستيقاف المتهم والإشتباه فيه , ولعدم وجود أى حالة من حالات التلبس المنصوص عليها على سبيل الحصر 0
ثــانيـا : إنقطاع صلة المتهم بالأحراز المضبوطة لقصور النيابة عن بيان وصف ووزن الأحراز وتناقض محضر الضبط والتحقيقات مع ما جاء بتقرير المعمل الجنائى
- أولا : قصور محضر التحقيقات بالنيابة عن بيان وصف ووزن الأحراز :
- فقد جاء بالصفحة الرابعة من محضر التحقيقات بالنيابة تحت بند ملحوظة
( حيث قمنا بفض الحرز رقم 772 /2 مخدرات ووجدناه مطابق لما دون بالمحضر من بيانات )
- فقد جاءت عبارات المحضر مجهلة , لا وصف فيها ولا وزن , محيلة لما جاء بمحضر الضبط من عبارات جاءت على نهج الأولى من تجهيل للوصف والوزن, فذكر كوباية زجاجية مجهلا لوصفها ( صغيرة , كبيرة , نوعها , ماركتها 0000) , وذكر نصف سيجارة كليوباترا مجهلا أيضا أوصافها ( هل كانت مشتعلة , هل توجد عليها أثار إحتراق أم لا , هل تحتوى على أى نوع من أنواع المخدر أم لا 000) , وغيرها من الأوصاف التى تفيد فى إنتساب هذه الأحراز للمتهم من عدمه , والوقوف على صحة الضبط وصحة الواقعة , من عدمه 0
- وقد قضت محكمة النقض بأنه
(ومن حيث أن الثابت من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن وزن المضبوطات ثلاثة جرامات بينما وزن ما تم تحليله فى المعامل الكيماوية جرام ونصف . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط ثلاثة جرامات وفقا للثابت فى محضر تحقيق النيابة ومحضر الضبط بينما الثابت فى تقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر جرام ونصف ، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله ملحوظا، فإن ما دفع به الطاعن عن دلاله هذا الفارق البين على الشك فى التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغا إلى غابة الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه الإعادة ).( الطعن رقم 4540 لسنة 58 ق - جلسة 7/12/1988)
- الأمر الذى تنقطع معه صلة المتهم بالأحراز المضبوطة , ويترتب عليه بطلان المحضر والتحقيقات , و يحق معه للمتهم طلب الحكم بالبراءة مما نسب إليه 0
ثانيا : تناقض محضر الضبط والتحقيقات مع ما جاء بتقرير المعمل الجنائى :
- جاء بمحضر الضبط المحرر بتاريخ 18/12/2006 أن الضابط محرر المحضر قد وجد بحوزة المتهم ( نصف سيجارة كليوباترا ) , بينما إنتهى تقرير المعمل الجنائى إلى ان ( الحرز يحتوى على سيجارة ملفوفة أليا , ولا توجد عليها أثار إحتراق وجد تبغها خاليا من الحشيش والمواد أو النباتات المدرجة بجدول المخدرات ) ولم يذكر التقرير أى شىء عن أن السيجارة ليست كاملة , أو أنها نصف سيجارة كما إدعى محرر محضر الضبط 0-الأمر الذى تنقطع معه صلة المتهم بالأحراز المضبوطة , ويترتب عليه بطلان المحضر والتحقيقات , و يحق معه للمتهم طلب الحكم بالبراءة مما نسب إليه 0
ثـالـثــا قصور التحقيقات وخلو المحضر من وجود معاينة لمكان ضبط الأحراز المنسوبة للمتهم بالمخالفة لما إشترطته المادة (31) إجراءات جنائية
تنص المادة (31) إجراءات جنائية على أنه
(يجب على مأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها.
- ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة ) 0
- ويرى الدكتور مأمون سلامة , أن المعاينة هى إجراء بمقتضاه ينتقل المحقق إلى مكان وقوع الجريمة ليشاهد بنفسه ويجمع الأثار المتعلقة بالجريمة وكيفية وقوعها , وكذا الأشياء الأخرى التى تفيد فى كشف الحقيقة 0
( الإجرائات الجنائية معلقا عليها بالفقه والقضاء – د/ مأمون سلامة ص 344 وما بعدها )
- وعلى هذا تكون المعاينة دليل مباشرا أو عام بالنظر الى أن المحقق يلمس بنفسه العناصر المادية التى تفيد فى كشف الحقيقة 0
- والواقع أن كون مأمور الضبط القضائي هو من يقرر وجود وكفاية المظاهر الخارجية أمر يتسم بخطورة مفرطة مردها خشية سوء التقدير أو سوء القصد ، ولذا فقد الزم نص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي فى الجرائم المتلبس بها (جناية – جنحة) أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويجري المعاينات اللازمة ويثبت ما تخلف عن الجريمة من أثار مادية وكذا حالة الأشخاص والإمكان ومرد هذا الإلزام أو الغاية منه إحداث نوع من الرقابة على مأمور الضبط ، لأن الآثار التي تتخلف عن الجريمة وكذا حالة الأشخاص والأماكن والتي يثبتها مأمور الضبط بمحضرة هي التي تنبئ بصدق عن وجود حالة تلبس بالجريمة من عدمها 0
- ومن المفهوم أن عدم إدراك مأمور الضبط القضائى ووكلاء النائب العام الأهمية التى تمثلها معاينة مكان الضبط , يؤدى الى إهمال جميع الأدلة التى تؤيد صحة إرتكاب المتهم للجريمة كما أن عدم نقل الصورة الحقيقية لمكان الضبط بدقة يؤدى الى نفس النتيجة , ومن ناحية أخرى فعدم الإهتمام بنقل الأثار المادية , أو حدوث إختلافات فيما بين مأمور الضبط القضائى من حيث ما أثبته فى محضر جمع الإستدلال , وما أثبته وكيل النيابة فى محضر التحقيق يؤدى الى البراءة 0
( الأسباب الشائعة لآحكام البراءة فى قضايا المخدرات – صفوت درويش – طبعة 1989 )
- وبالرجوع الى محضر التحقيقات نجد أن النيابة العامة قد أغفلت إجراء المعاينة الازمة لمكان الضبط وفق ماإشترطته المادة (31) إجراءات , الأمر الذى يكون معه حريا الحكم للمتهم بالبراءة 0
رابعــا : إغفال محضر الضبط ومحضر التحقيقات سؤال شهود الواقعة أو ذكر بياناتهم كما قرر محرر محضر الضبط من أنه كان هناك شهود على الواقعة
- بسؤال الضابط محرر محضر الضبط بالنيابة العامة قرر كما جاء على لسانه بالصفحة السادسة من محضر التحقيقات أن :
- وحيث أن ماجاء من أقوال على لسان الضابط محرر محضر الضبط كانت هى المرة الأولى التى يقرر فيها أنه كان هناك شهودا للواقعة , وهم الركاب الذين كانوا بصحبة المتهم بالسيارة التاكسى خاصته 0
- وحيث أن محرر محضر الضبط لم يثبت ذلك بمحضره حال القبض على المتهم وتفتيشه , ولم يثبت أى بايانات عن وجود ثمة شهود , لا بمحضر الضبط ولا بمحضر التحقيقات , رغم ما لذلك من بالغ الأثر فى إثبات التهمة أو نفيها عن المتهم 0
- وحيث أن ما قام به مأمور الضبط يمثل مخالفة لنص المادة (31) إجراءات جنائية والتى ألزمته بأن يعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها 0
- الأمر الذى ندفع معه ببطلان محضر الضبط , وإستبعاد كل ماقام به محرر المحضر وشاهد الإثبات الوحيد بالقضية من إجراءات ,وإستبعاد أى قول أو فعل قام به فى الواقعة محل الدعوى الماثلة كدليل إثبات , والحكم ببراءة المتهم لبطلان محضر الضبط لإغفاله سؤال شهود الواقعة كما قرر الضابط الذى حرر المحضر بمحضر التحقيقات من أنه كان هناك شهودا حال القبض على المتهم وهم من كانوا بصحبته من ركاب 0
خامسـا : تلفيق الإتهام وخلق واقعة تلبس بمعرفة الضابط محرر المحضروشاهد الإثبات الوحيد بالقضية
- من جماع ماتقدم وأبديناه من دفاع ودفوع يتضح جليا أمام عدالة المحكمة أن الواقعة محل الدعوى هى محض واقعة مختلقة ليس لها أساس من الصحة 0
- ودليــل ذلــك :
- عدم معقولية ما ذكره الضابط محرر محضر الضبط من إشتباهه فى شخص رغم أن هذا الشخص كان يقود سيارته التاكسى وقت ذروة على طريق الأستوراد كما قرر بالمحضر 0
- إغفال الضابط محرر محضر الضبط لإثبات وجود الشهود الذى قرر بأقواله فى تحقيق النيابة أنهم كانوا شهودا على الواقعة , ولم يثبت ثمة بيانات ترشد إليهم 0
- تعمد محرر المحضر تجهيل الأحراز , وبيان أوصافها ووزنها , علاوة على ماأثبته المعمل الجنائى من تناقض فيما توصل إليه من نتائج , وبين ما قرره محرر محضر الضبط 0
- التناقض فيما أثبته الضابط محرر محضر الضبط من أن الواقعة تمت فى الساعة الثالثة والنصف ظهرا ثم قرر أمام النيابة فى اليوم التالى بتاريخ 19/12/2006 أن الواقعة تمت الساعة الثانية والنصف صباحا , كما قرر بالصفحة (5) من محضر التحقيقات 0
- قرر الضابط محرر محضر الضبط بمحضره أنه قد عثر على شفرة موس بداخل الكوباية التى عثر عليها بالسيارة , ثم يأتى بالصفحة السابعة من محضر التحقيقات ليقرر أنه عثر على ذلك الموس بحوزة المتهم وليس بالسيارة كالآتى :
- بما يفهم منه أنه قد عثر على الموس بحوزة المتهم وليس بالسيارة كما قرر بمحضر الضبط , ولكن أين عثر عليه ؟ سيادته مش فاكر ؟!!!! مش فاكر ولم يتعدى على الواقعة عدة سويعات ؟!!!! ولا تعليق 0
والواقع العملى يكشف عن أنه تتضاعف بشكل سرطاني أرقام قضايا التلبس التي تحملها إلينا إحصائيات الجرائم سنوياً ، بل يومياً ، إلى الحد الذي يمكننا معه المقارنة بين عدد مأموري الضبط القضائي وكم قضايا التلبس ، وكأن التلبس صار قرين كل جريمة ، أو كأن كل جريمة صارت في حالة تلبس ، صحيح أن ضبط الجرائم ومعاقبة مرتكبيها وهو عين العدل وغاية العدالة ، لكن المرعب بل والمخيف أن تصل إحصائيات جرائم أو قضايا التلبس إلى عدد المليون والنص مليون في سنه واحدة. ووجهة الدهشة حقيقة ليس هذا الحكم المرعـب والمخيف ، بل ما ألت إليه هذه القضايا ، وبمعني أوضح التصرفات والقرارات والأحكام التي صدرت في خصوص هذا الكم من القضايا.1.أصدرت المحاكم أحكاماً بالبراءة لعدم توافر أي حالة من حالات التلبس في أكثر من 91% من هذا الكم من القضايا ، أي لأكثر من مليون وثلاثمائة قضية تلبس 000!!2.أصدرت النيابة العامة قراراتها بالتقرير بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لأسباب حاصلها انتفاء حالات التلبس قانونا فى أكثر من عشرة آلاف قضية تلبس 000!!3.صدرت أحكام بالإدانة فى الكم المتبقي من قضايا التلبس وهو ما لا يجاوز 7% من إجمالي قضايا التلبس التي ضبطتها أجهزة الأمن 000!!-فالمشكلة في تصورنا لم تعد في حالة التلبس ذاتها وإنما في اختلاق الجريمة والزعم أنها ضبطت في حالة تلبس ، فالبعض من مأمور الضبط القضائي ، من ذوي النفوس الضعيفة لا يكتفي بزعم وجود حالة تلبس ليحق له القبض والتفتيش ، بل أنه يقوم بدور أكثر خطورة ، فهو يختلق الجريمة ويختلق حالة التلبس ، فدس مخدر على شخص أو اختلاق لحالة تلبس بل اختلاق للجريمة ولحالة التلبس.-وهو ما يتكشف أمام عدالة المحكمة بسهولة شديدة , الأمر الذى ندفع معه ببطلان ماإتخذه الضابط محرر محضر الضبط من إجراءات باطلة , ونلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم 0-وقد قضت محكمة النقض بأنه ( يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله .يرجع إلى وجدانه ما دام أن الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض . لأقوال شاهد الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها خلص إلى أن أقوال الشاهد محل شك للأسباب التى أوردها فى قوله "وحيث أن المحكمة يساورها الشك فى رواية شاهد الواقعة أنه أشتم رائحة المخدر تنبعث من المكان الذى كان المتهمون يجلسون فيه . . . . ذلك أن الثابت من الأوراق أن الحجر الذى يحتوى على المادة المخدرة المحترقة به احتراق جزئي بحيث لا يمكن أن تطمئن المحكمة إلى انبعاث دخان كثيف منه يشتم منه رائحته المخدر خاصة وأن المتهمين كانوا يجلسون فى العراء ولما كان أساس قيام الضابط بتفتيش المتهمين وضبط المخدر هو حالة التلبس بالجريمة التى استند إليها الضابط وإذ كانت المحكمة قد ساورها الشك فى توافر هذه الحالة فمن ثم فإن الدفع المبدي ببطلان القبض والتفتيش يكون على سند صحيح من القانون بما يبطله ويبطل الدليل المستمد منه . وهى أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها )(الطعن رقم 2383 لسنة 50 ق جلسة 15/1/1981)
لـذلـك وبناءا على ما أبديناه من دفاع ودفوع , نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه 0مع حفظ كافة حقوق المتهم الأخرى

مذكرة دفاع فى قضية سرقة

محكمة بنى سويف الابتدائية
دائرة جنح مستأنف بندر
مــذكــــــــــــــــــــــــرة
بدفاع السيد / ... ..... ..... " مـــتهم"
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـد
النيابة العامة " سلطه اتهام "
في الجنحة رقم..... لسنه 2008 جنح مستأنف بندر بنى سويف جلسة / /2008 مرافعة
الوقــــــــــــــائع
أسندت النيابة العامة للمتهم الجنحة رقم لسنه 2007 لأنه في يوم 14/10/2007 سرق المنقولات المبينة وصفا وقيمه بالأوراق المملوكة لصالح .....وكان ذلك ليلا من داخل مسكن المجني عليه وقضى غيابيا على المتهم بحبسه شهر مع النفاذ وذلك بجلسة 1/1/2008 وعارض المتهم وقد تحدد له نظر القيه لجلسة 15/4/2008 وبهذه الجلسة قررت محكمه أول درجه بتعديل القيد والوصف إلى جريمة الشروع في السرقة بالمواد 321 ، 24 مكرر ، 317 أولا ورابعا من قانون العقوبات .
وقضت محكمه أول درجه بتأييد الحكم المعارض فيه وقرر المتهم بالاستئناف وحدد له جلسة اليوم أمام هيئه المحكمة الموقرة .
الموضـــــــــــــــــــــــوع
بادي ذي بدء بدأت الواقعة بأنه تم بلاغ نجدة في يوم / /2 من المدعو يبلغ بأنه أثناء عودته من الخارج إلى منزله تلاحظ له لص يقوم بسرقة كاسيت من منزله وتم ضبطه .
وسؤل في محضر الشرطة في ذات اليوم وقرر بأن الجيران أبلغوه بأن أبن عمه محمد وزوجته مسكو حرامي وهو يسرق مسجل بالمنزل وقام بإبلاغ النجدة .
وبسؤال ابن عمه قرر أن زوجه ابن عمه ( المبلغ ) كانت تصرخ في البيت وبتقول أنهم مسكو حرامي فرحت المنزل وأمسكته وابن عمى بلغ ، وبسؤاله هل شاهد المشكو فى حقه أثناء السرقه أجاب أيوة أمكست به .
وبسؤال زوجه المبلغ قررت أنها كانت في المنزل بالدور الثاني ونزلت الدور الأول فوجئت بالمتهم يقوم بسرقة الكاسيت من المنزل ،وقامت بالصراخ وحضر من يدعى وأمسكنا به , وقررت أيضا أن باب المنزل كان مفتوح فدخل المتهم وقام بالسرقة 0 ولا توجد أثار كسر في المنزل .
وبسؤال المتهم قرر أن الكلام ده محصلش وأنا ماسرقتش حاجه وبسؤاله عن تواجده عند منزل المبلغ أجاب معرفش . وتوصلت تحريات المباحث بأن المتهم كان يسير في الشارع في حاله سكر وقام بالدخول لمسكن الشاكية وتم ضبطه بمساعدة الجيران داخل المسكن ولم يتمكن من سرقه شيء بالمسكن .
وبعد وأن سردنا موجز وقائع القضية من التحقيقات نلتمس من هيئه المحكمة الموقرة بـــــــــراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسا على الآتي :ــــ
الدفـــــــــــــــــــــــــــــــاع
نلتمس من هيئه المحكمة الموقرة وبحق بـــــــراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسا على :ـــ
أولا :انتفاء أركان جريمة الشروع في السرقة :ــ
حيث أن جريمة الشروع كما عرفتها المادة 45 من قانون العقوبات والتي تنص على أن :ــ
{ الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحه إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها ، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك . ويتضح لنا أن من أهم ركن في جريمة الشروع هو البدء في التنفيذ فمتى يعتبر الفعل الذي أتاه الجاني بدء بتنفيذ الجريمة وقتي لا يعتبر كذلك و يلزم تحديد المراحل التي تمر بها الجريمة لكي نميز بين مرحلتين وهما مرحله لا يعاقب عليها ومرحله تاليه يحق العقاب عليها .
1ــ المرحلة التي لا عقاب عليها في الجريمة :ــ الأولى هي مرحله التفكير في والتصميم عليها والثانية هي الأعمال التحضيرية . أن مرحله التفكير والتصميم مرحله نفسيه مستترة في النفس والأصل أنه لا عقاب عليها لأنها مجرد خواطر ،ومرحله الأعمال التحضيرية التي لا عقاب عليها هي التي يتهيأ بها الجاني لتنفيذ الجريمة كإعداد السلاح وآلات كسر الأبواب .
2ــ المرحلة التي يحق العقاب عليها :ــ ‘ذا جاوز الجاني المرحلتين دخل في مرحله التنفيذ .
وقد استقرت محكمه النقض بأن الشروع يكفى فيه ارتكاب فعل سابق على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤديا إليه حالا وان البدء في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة غير لازم .
( طعن رقم 1611 لسنه 4 ق جلسة 29/4/1934)
وبإنزال ما سبق على وقائع الدعوى حيث انه قرر محرر محضر التحريات أن المتهم كان في حاله سكر ويسير في الشارع [ وبذلك تكون أنتفت مرحله التفكير والتصميم ومرحله الأعمال التحضيرية في الركن الأول من الأركان المادية لجريمة الشروع وهى البد في التنفيذ الفعل .
*** وأما الركن الثاني في جريمة الشروع هو أن يكون ذلك بقصد ارتكاب جناية أو جنحه وهو اتجاه أرادة الجاني إلى تلك الجريمة آي القصد الجنائي فإذا كانت تحريات المباحث الذي كانت أساسا في الحكم الذي بنت عليه محكمه أول درجه حكمها كانت قد قررت أنه كان يسير في الشارع في حاله سكر، وهى تبين أن المتهم لا أرادة له .
التعليق على قانون العقوبات الجزء الأول الطبعة الخامسة للمستشار مصطفى مجدي هرجه في شرح المادة 45 ص 423 : 429
ثانيا : القصور في التسبيب :
ولما كان البدء في التنفيذ من أركان الشروع القانونية فان اعتبار الأفعال التي يرتكب بدءا في التنفيذ أو أنها أعمال تحضيريه هو فصل في نقطه قانونيه ومن ثم يخضع لرقابه محكمه النقض ومن أجل ذلك يجب على محكمه الموضوع أن تبين في حكمها الأفعال التي ثبت لديها أن المتهم ارتكابها وتقديرها في ذلك نهائي . أما وصف هذه الوقائع بأنها بدء في التنفيذ أو مجرد أعمال تحضيريه فيخضع لرقابة محكمه النقض ويلتزم قاضى الموضوع بان يثبت في حكمه بالإدانة من اجل الشروع توافر القصد المتجه إلى الجريمة فان لم يفعل فحكمه قاصرا في التسبيب إذا أغفل بيان ركن تقوم عليه المسئولية الجنائية عن الشروع .
( المرجع السابق ص 428 ، 430 )
وقد استقرت محكمه النقض في حكمها عن التسبيب الأحكام في الشروع يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يتضمن بيان أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها في حقه وإذا لم يأتي بما يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد السرقة وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع في السرقة إلا بهما فإن يكون حكمها معيبا .
( طعن رقم 2176 لسنه 17 ق جلسة 6/1/1948 المرجع السابق ص 448 )
وبإنزال ما سبق مما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا على الحكم الصادر بجلسة 15/4/2008 بأنه عدل القيد والوصف للجريمة للشروع في السرقة ولم يثبت في حكمه بيان أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها في حقه ولم تبين محكمه أول درجه في الحكم الصادر لجلسة 15/4/2008 بعد تعديل القيد والوصف الأفعال التي ثبت لديها أن المتهم ارتكابها فيكون الحكم المستأنف معيبا وقاصر التسبيب .
ثالثا : عدم معقولية الواقعة :
نوضح لهيئة المحكمة الموقرة أن المجني عليها قررت في محضر الاستدلالات بأنها كانت بالمنزل بالدور الثاني وأن الجريمة كانت بالدور الأول على حسب أقوالها وقررت أنها كانت ( أنا كنت بالمنزل بالدور الثاني ونزلت الدور الأول فوجئت بالمشكو في حقه يقوم بسرقة الكاسيت من المنزل فرحت مصرخه وحضر المدعو مصطفى محمود وأمسكنا به وأبلغنا النجدة ) وقررت أن جميع الأبواب مفتوحة كما ذكرت فكان من السهل على المتهم أن صحة الواقعة عند صراخ المجني عليها وكانت جميع الأبواب مفتوحة كما ذكرت الهروب كونه أن ينتظر حتى يأتي مصطفى شاهد الواقعة أين كان مصطفى تحديدا وأين كان المكان الذي آتى منه هل قريب أم بعيد عن مكان الجريمة لم يتم تحديد آي شئ من ذلك وهذا وأن دل على شيء فيدل على كيديه الاتهام وتلفيقه للزج بالمتهم .....
رابعا : تناقض أقوال المبلغ " " :
قرر المبلغ في بلاغ النجدة أفاد بأنه أثناء عودته من الخارج تلاحظ له لص يقوم بسرقة كاسيت من المنزل وفى محضر جمع الاستدلالات قرر اللي حصل { أنى الجيران أبلغوني أن أبن عمى وزوجتي مسكو حرامي ونوضح للهيئة الموقرة أن المبلغ في بلاغ النجدة قرر أنه شاهد اللص أثناء عودته وفى محضر جمع الاستدلالات قرر أن الجيران أبلغوني .
خامسا : استئثار المجني عليها وزجها وابن عمه وهم الثلاثة أقارب بمنزل واحد بالشهادة ينبأ بأن للواقعة تصور آخر.

بنـــــــــــــــاء عليــــه

نلتمس من هيئه المحكمة براءة المتهم مما أسند إليه .

وكيل المتهم

المحامى

مذكرة دفاع { فى جنحة ضرب و اتلاف }

مذكـــرة بدفـــاع

السيد / ..................................... متهم

ضـــــد


النيــــابة العامـــة ............................. ممثلة الاتهام
فى الجنحة رقم ............ جنح .......... لسنة ..........
و المحدد لها جلسـة ..... / ..... / ....... م للمرافعة

الطلبــات


يلتمس المتهم من عدالة المحكمة الموقرة القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه و القضاء مجددا بالآتـى : أصليا : ببراءة المتهم من الاتهـام المنسوب إليه و رفض الدعـوى المدنية و إلزام رافعها المصرفات و مقابل أتعاب المحاماة و المصاريف و ذلك تأسيساً على الآتـــى : -
أولا : كيدية الاتهام و تلفيق التهمة للمتهم .
ثانيا : التناقض بين الدليل الفنى و الدليل القولى .
ثالثا : عدم توصل التحريات لصحة الواقعة .
رابعا : استحالة تصور الواقعة و عدم معقوليتها على النحو المبين بالأوراق 0
احتياطيا : استعمال منتهى الرأفة مع المتهم .

الوقـــائع و الدفـــاع


حقيقة وقائع هذه الدعوى الكيدية كما هو ثابت بالأوراق و أقوال المجنى عليها من أقوى الأسباب لبراءة المتهم و الذى من أجله قامت بتلفيق الاتهام للمتهم فى المحضر الماثل أمام عدالة المحكمة الموقرة ألا و هى أن والـد المتهم أقام ضد المجنى عليه الجنحة المباشرة المقيدة برقم......... لسنة ......... جنح ............ ( ........... ) و تحدد لها جلسة ..... / .... / ....... م و عندما أعلنت المجنى عليها بصحيفـة الدعـوى أخـذتها العـزة بالإثم و بدلا من أن تقوم بسـداد المبلغ لوالد المتهم و الذى أخذته منه على سبيل الأمانة سولت لها نفسها تلفيق تهمـة للمتهم لإجبار والد المتهم على التنازل على هذه الجنحة و حررت المحضر الكيدى و المقيد برقم ........ لسـنة ........ جنح .......... بتاريخ..... / ..... / ......... ( و قبل جلسة الجنحة المرفوعة ضدها بحوالى خمس عشر يوما ) على زعم من القول الذى لا يسانده أى دليل صحيح من الواقع و القانون بأنها كانت تعاتب والد المتهم بخصوص رفعه جنحة بايصال الأمانة فقام بالتعدى عليها بالضرب لمجرد العتاب و لما لم يفلح هذا المحضر و الذى قضى فيه بتغريم المتهم مائة جنيه من عـدالة المحكمـة الموقرة و ارتضى المتهم بهذا الحكم من عـدالة المحكمة الموقرة حتى يفوت الفرصة على المجنى عليها و حتى لا يتنازل والد المتهم عن الحكم الصادر بحبسها ستة أشهر مع الشغل فقامت بتاريخ .... / .... / ........م بتحرير المحضر الماثل أمام عـدالة المحكمـة الموقرة على زعم من القول بأنها فوجئـت بالمتهم يتهجم عليها و معه سـكينة و ضربها بجانب السكينة فى كتفها الشمال ضربة جامدة و كسر زجاج باب المحـل و سرق كيسة الكمبيوتر و لما حاولت منعه زقها و وقعها على الأرض و حيث أن هذا الاتهام كيدى و ملفق للمتهم فضلا عن استحالة تصوره على النحو المزعوم من المجنى عليها فإن المتهم يلتمس من عـدالة المحكمـة الموقـرة إلغـاء الحكم المعارض فيـه و القضاء مجـددا ببراءته من الاتهام المنسوب إليه و ذلك تأسيسا على الآتـى : -
أولا : كيدية الاتهام و تلفيق التهمة للمتهم : -
حيث أنه توجد بين المجنى عليها و المتهم و والده خلافات شديدة سابقة و كما قررت المجنى عليها و اعترفت هى بالمحضر الماثل أمام عدالة المحكمة الموقرة و من ثم يتبين لعدالة المحكمة الموقرة بما لايدع مجالا للشك أن المجنى عليها قامت بتلفيق هذا الاتهام الكيدى للمتهم للإنتقام من والده و إجباره على التنازل عن الجنحة المباشرة المرفوعة ضدها و التى صدر فيها الحكم بحبسها ستة أشهر مع الشغل و كفالة سبعمائة جنيه و إلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغا و قدره 51 جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت و خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة كما هو مقدم بحافظة المستندات بجلسة اليوم وهذا سبب قوى جدا لأن تلفق المجنى عليها التهمة للمتهم كيداً لوالده .
ثانيا : التناقض بين الدليل الفنى و الدليل القولى : -
زعمت المجنى عليها أن المتهم ضربها بجانب السكينة على كتفها الشمال ضربة جمدة على حين جاء التقرير الطبى أنه تبين 1 ) خدوش ظاهرية و كدمة بالكتف الأيسر من الخلف 2 ) أحمرار و خدش ظاهرى فى الساعد الشمال و لا توجد اصابات أخرى فهل الضرب بجانب السكينة يحدث خدوش ظاهـرية حيث أن الخدوش تحدث بالأظافر و ما شابه و هل هى كانت عاطية لمتهم ظهرهـا و واقفة مستسلمة ليضربها من الخلف براحته و احداث ما شاء من اصابات أم كما قررت حاولت منعه و من ناحية أخرى نجد التقرير و الذى تم توقيعه بعد حوالى أربع ساعات من تاريخ الإدعـاء بالإعتداء عليها حيث جاء بالتقرير وجود إحمرار و خدش ظاهرى فى الساعد الشمال فهل يظل الإحمرار طيلة هذه الفترة أم أنه دليل على أن الإصـابات المزعومة قد تم إحداثها بيدها و أظافرها قبل توقيع الكشف الطبى هذا فضلا عن عدم ذكرها بالمحضر أن المتهم قد اعتدى عليها فى هذه المنطقة من جسمها مما يؤكد التناقض بين الدليلين الفنى و القولى و مما يؤكد كيدية الاتهام و تلفيق التهمة للمتهم و براءته من الاتهام المنسوب إليه و هو ما يلتمسه المتهم من عدالة المحكمة الموقرة إحقاقا للحق و رفع الظلم عنه.
لما كان ذلك و كما تعلمنا و نتعلم من عدالة المحكمة الموقرة أن الأدلة فى الدعوى الجنائيـة متساندة و منها تتكون عقيدة المحكمة و على هذا جرى قضاء محكمة النقض و التى قضت بأن : -
{ من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة . فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه } .
( الطعن رقم 22509 لسنة 65 ق جلسة 18 / 1 / 1998س 49 ص 100 )
( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق جلسة 8 / 2 / 1998س 49 ص 188 )
( الطعن رقم 6722 لسنة 66 ق جلسة 17 / 2 / 1998 س 49 ص 230 )
( الطعن رقم 9373 لسنة 66 ق جلسة 3 / 5 / 1998س 49 ص 622 )
ثالثا : عدم توصل تحريات المباحث لصحة الواقعة : -
جاء بتحريات المباحث بتاريخ ..... / .... / ......... م بأن التحريات السرية لم تتوصل لحقيقة الواقعة و من ثم عدم صحة الواقعة مما يتأكد معه بما لا يدع مجالا للشك بكيدية الاتهام و تلفيق التهمة للمتهم و براءته من الاتهام المنسوب إليه و هو ما يلتمسه المتهم من عدالة المحكمة الموقرة .
لما كان ذلك و كانت التحريات قد شككت فى صحة الواقعة و كما تعلمنا و نتعلم من عدالة المحكمة لموقرة أن الشك يفسر لمصلحة المتهم و يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء بالبراءة و رفض الدعوى المدنية و هذا قضت به محكمة النقض حيث قضت بأن :-
{ لما كان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله }
( الطعن رقم 60968 لسنة 59 ق جلسة 4 / 12 / 1998 س 49 ص 514 )
كما قضت بأن { لما كان يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أن المحكمة محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات }
( الطعن رقم 1619 لسنة 60 ق جلسة 1998/12/23 س 49 ص 1516 )
كما قضت بأن { لمحكمة الموضوع القضاء ببراءة المتهم متى تشككت في صحة إسناد التهمة إليه }
( الطعن رقم 41691 لسنة 59 ق جلسة 14 / 1 / 1998 س 49 ص 90 )
كما قضت بأن { أصل البراءة قاعدة أساسية . لا ترخص فيها . أثر ذلك : عدم ثبوت واقعة الجريمة بغير دليل يقيني جازم لا يدع مجالاً لشبهة أو شك }
( الطعن رقم 19050 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/5 س 48 ص 31 )
رابعا : استحالة تصور الواقعة و عدم معقوليتها على النحو المبين بالآوراق : -
قررت المجنى عليها تحت سؤال متى و أين حدث ذلك أن الكلام ده حصل حوالى الساعة 45ر5 م اليوم ( ..... / .... / ......... م ( تاريخ تحرير المحضر) و بالرجوع للأجندة نجد أن هذا التاريخ يوافق 14 رمضان و ان هذا التوقيت يوافق ساعة الإفطار و بالتالى لا يخفى على فطنة و ذكاء عدالة المحكمـة الموقـرة أن معظم الناس فى هذا التوقيت ما بين من يستعد للإفطار بالمنزل أو الصلاة بالجامع و بالتالى ليس هذا وقت تكون المجنى عليها بالمحل بحسب طبيعـة عملها فى مجـال الكمبيوتر و لا وقت يذهب فيه المتهم للإعـتداء على المجنى عليها فضلا عن أنه بجوار محلهما محلات أخـرى و بالتالى على زعمهما ستكون هى الأخرى مفتوحة فلماذا لم تأت و لو بشاهد واحد يتيم من أصحاب هذه المحلات إن كانت صادقة فى قولها تحت سؤال أمام من حدث ذلك فقررت أمام الناس الموجودة بالشارع لو افترضنا صحة ذلك جدلا فهل يعقل أن يعتدى المتهم على المجنى عليها و يضربها و يكسر زجاج المحل و ياخد كيسة الكمبيوتر و يزقها أمام هؤلاء المارة و أصحاب المحلات ثم ينصرف دون أن يمسك به أو يعترضه أو يصيبه أحد .. ودون أن يوجد شاهد واحد .. ودون أن تتوصل التحريات لمعرفة حقيقة الواقعة ؟!!!
هذا من ناحيـة و من ناحيـة أخرى التأخـر فى الإبلاغ عن الواقعـة فلو كان ما تدعيه صحيحا ما تأخرت لحظة عن استدعاء شرطة النجدة لكن أن تنتظر حتى الساعة الثامنـة و النصف أى بعد ثلاث ساعات مما يتبين معه أن اتهامها ليس إلا اتهام كيدى لا أساس له من الصحـة و لا يسانده أى دليل صحيح من الواقع أو القانون و أن الغرض منه هو إجبـار والـد المتهم علىالتنـازل عن الحكم الصادر بحبسها ستة أشهر و هو ما يؤكد كيدية الاتهام و تلفيق التهمة للمتهم و براءته من الاتهام المنسوب إليه و هو ما يلتمسه المتهم من عدالة المحكمة الموقرة .

بنـاء عليــه

لما تقدم و لما تراه عدالة المحكمـة الموقـرة من أسباب أفضل و اسـناد أعدل لما لها صائب الرأى و نفـاذ البصيرة يلتمس المتهم من عـدالة المحكمـة الموقـرة القضاء بإلغـاء الحكم المعارض فيه و القضاء مجـددا ببراءته من الاتهام المنسوب إليه و رفض الدعوى المدنية و إلزام رافعها المصروفات و أتعاب المحاماة و المصاريف احقاقاً للحق و رفع الظلم عنه و ذلك تأسيساً على الآتــى : -
أولا : كيدية الاتهام و تلفيق التهمة للمتهم .
ثانيا : التناقض بين الدليل الفنى و الدليل القولى .
ثالثا : عدم توصل التحريات لصحة الواقعة 0
رابعا : استحالة تصور الواقعة على النحو المبين بالأوراق .
وكيـل المتهم

المحـــــامى

مذكرة المرافعة فى جناية المخدرات ((المرفق حكمها))

مذكرة دفاع


مقدمة لمحكمة (جنايات مركز بنها)


الدائرة (الرابعة)


مقدمة لجلسة الاثنين الموافق 25/2/ 2008


في الجناية رقم ......لسنة.... كلى ........

مقدمة من:- السيد/ .... ..... ........ متهم


ضد

النيابة العامة سلطة اتهام


(الوقائع)

حرصا منا على ثمن وقت عدالة المحكمة فالوقائع ثابتة بأوراق الجناية ولا داعي لتكرار ما جاء بها.


(الدفاع)


الدفاع عن المتهم يلتمس من عدالة المحكمةالبراءة تأسيسا على :
أولا/ وفى الشكل:

ببطلان أجرأت القبض والضبط والتفتيش لبطلان الاستيقاف وما تلاهما من اجراءت لعدم وجود أذن من النيابة العامة وانتفاء أحدحالات التلبس المذكورة على سبيل الحصر بالمادة (30) إجراءات جنائية.


ثانيا/ وفى الموضوع

أولا:عدم معقولية تصور الواقعة واستحالة حدوثها لما يستبان من ملبسات وظروف الواقعة.

ثانيا: تلفيق الاتهام وخلق واقعة تلبس بمعرفة الضابط محررالمحضروشاهد الإثبات الوحيد بالقضية.ثالثا/ عدم توافر أركان حالة من حالات التلبس من وصف المتهم وهيئتة وشكلة والحالة التي كان عليها بالمخالفة لنص المادة(31أجرات)

رابعا:أستثار ضابط الواقعة بالشهادة وحجبها عن باقي أفراد القوة


خامسا:/-قصور التحقيقات وخلو المحضر من وجود معاينة لمكان ضبط الأحراز المنسوبةللمتهم بالمخالفة لما اشترطته المادة (31) إجراءات جنائية .

سادسا/صدق المتهم في قالات ثلاث ساعة وظروف وتاريخ القبض(نقض184/2000).

سابعا/: انقطاع صلة المتهم بالإحراز المضبوطة


أولابطلان القبض والتفتيشلبطلان الاستيقاف وانتفاء وجودحالة من حالات التلبســـــــــــــــــــ


ألهيئة الموقرة:::وكما تعلمنا من أحكامكم السابقة فالأدلة في المواد الجنائية ضمانا متساندة إذا انهار احدوهما انهارت معة باقي الأدلة ..

-جاء بمحضر الضبط على لسان محرره أنه أثناء تفقد الحالة الأمنية شاهد احد الأشخاص بإحدى النواصي ......... إلى أخر ما جاء في المحضر من اختلاق لحالة استيقاف رتب عليها بعد ذلك خلق حالة تلبسليس لها أساس من الصحة 0فمن المقرر قانونا أن الاستيقاف هو مطالبة الغيربالتوقف ، والاستيقاف نوعان . استيقاف الريبة والشك أي استيقاف بسبب الريبة والشك ،و استيقاف تسمح به بعض القوانين للتأكد من الالتزام بالقانون 0ويقصدباستيقاف الريبة والشك ، إيقاف رجل السلطة العامة لشخص وضع نفسه طواعية واختياراموضوع الشك والظنون بفعل أتاه ، لسؤاله عن أسمه وعنوانه ووجهته 0والتساؤل? ما الذي يبرر استيقاف الريبة والشك ، وبمعني أكثر عملية 000 لماذا يستوقف رجلالسلطة العامة شخص معين دون غيره ؟000 ما الذي دعي رجل السلطة إلى إجراء الاستيقاف؟ 0استيقاف الريبة والظن يبرره أن الشخص بفعله أو بسلوكه وضع نفسهموضع الظنون والريب ، وأن هذا الوضع [ الفعل أو السلوك الذي أتاه الشخص ] غير مألوفأو غير طبيعي أو غير معتاد ، أو كما يوصفه البعض بأنه فعل أو سلوك شاذ وينبئ عنضرورة تدخل رجل السلطة العامة للكشف عن حقيقة الأمر في سبيل أداء واجبة في الكشفعما وقع من جرائم ومعرفة مرتكبيها. إذا 000 ففعل أو سلوك الشخص ، هذاالفعل أو السلوك الغير طبيعي والغير مألوف هو الذي يبرر الاستيقاف ، وبدون هذاالفعل أو السلوكلا يحق لرجل السلطة العامة أن يستوقف هذا الشخص 0

وبإنزال هذة المبادىء على الدعوى الماثلة نجد إن السيد ضابط الواقعة وفى الثانية صباحا شاهد احد الأشخاص يقف على أحدى النواصي( وفى إضاءة أعمدة الإنارة الضعيفة) وفى سكون الليل وعلى مسافة لم يحددها على الإطلاق رأى مقبض خشب تظهر من كمربنطال المتهم اى حالة اشتباة إذن في ظروف لأتسمح باى حالة ولا حتى راية واضحة. كمان أن الاستيقاف لا يبيح المساس بالمتهم أو التعدىعلية أو المساس بحريتة.

وقد قضت محكمة النقض بأن ( الاستيقاف قانونا لا يعد وان يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضوع الريبة في سبيلالتعرف على شخصيته ، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحـرى عنه يكونفيه ماس بالحرية الشخصية أو اعتداء عليها.
) طعن 1294 لسنه 69 ق جلسة23/2/1999) وحيث أن المادتين 34 , 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتينبالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبطالقضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عليثلاثة اشهر أن يقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه فإذا لميكن حاضرا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانونذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا , ومن المقرر أنالتلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعهاأن يقبض علي كل من يقوم دليل علي مساهمته فيها وان يجري تفتيشه بغير إذن من النيابةالعامة , كما أن تقدير الظروف التي تلبس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومديكفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع شريطة أن تكون الأسبابوالاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لان تؤدى إلى النتيجة التيانتهت إليها . لما كان ذلك وكان الصحيح في تطبيق المواد التي سلف بيانها من قانونالإجراءات الجنائية انه لا يسار إلى القطر في توفر الدلائل الكافية التي تجيز القبضعلي المتهم الحاضر إلا إذا كان ثمة جريمة متلبس بها , وإذ كانت صورة الواقعة كماحصلها الحكم في مدوناته - علي ما سبق بيانه - لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدرالتي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبنية علي سبيل الحصر فيالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فان إقامة الحكم القضاء باطراح الدفع عليتوفر الدلائل الكافية علي وجود اتهام يبرر القبض بالرغم من تخلف حالة التلبسبالجريمة لا يكون صحيحا في القانون , هذا فضلا عن خطأ الحكم فيما ساقه تدليلا عليوجود تلك الحالة من أن مظاهر الارتباك قد اعترت الطاعن بمجرد أن رأى الضابط يدلفإلى المقهى وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من انه ليس في مجرد ما يعتريالشخص من مظاهر الارتباك والحيرة مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية علي اتهامهبجريمة متلبس بها ويبيح - من ثم - القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك فان ما وقع عليالطاعن من قبض وتفتيش دون استصدار أمر قضائي من الجهة المختصة إنما يشكلان إجراءباطلا , وإذ خالف الحكم هذا النظر وأورد في تبرير اطرح الدفع ببطلان القبضوالتفتيش ما لا يتفق وصحح القانون فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغيرحاجة إلي بحث أوجه الطعن الأخرى(.برقم 2992 لسنة 54)** الهيئة الموقرة:::ومن جميع ما سبق يتضح جليا أمام عدالتكم انعدام المبرر لاستيقافه , وبالتالي بطلان ألقبض والتفتيش وبطلان ما ترتب على الاستيقاف من آثار0الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءة المتهم ...

ثانيا/ وفى الموضوع

أولا:عدم معقولية تصور الواقعة واستحالة حدوثها لما يستبان من ملبسات وظروف الواقعة.

1/ حسب أقوال السيد ضابط الواقعة محرر المحضر ولو فرضنا جدلا والجدل غير الواقع أن المتهم ضبطا الساعة الثانية صباحا في عزبة الشراقوة جزيرة بلى مركز بنها وعلى أعمدة الإنارة وأثناء سيرة.......إلى أخر ما جاء بمحضر الضبط

الهيئة الموقرة::::في قرية ريفية وعلى أعمدة الإنارة الضعيفةواثناء سير الضابط بالسيارة المستاجرةهوة والقوة المرافقةراى احد الأشخاص وهو داخل السيارة وعلى أعمدة الإنارة الضعيفة وهو يقف على احد النواصي ويظهر من كمر بنطالة مقبض خشب وحدد نوعها على إنها يد سلاح ناري محلى الصنع كل هذا حددة السيد ضابط الواقعة على أعمدة الإنارة الضعيفة أعمدة لاتضىء لمسافة متر حولها وأيضا وهو يمر بالسيارةالمستاجرة الساعة الثانية صباحا في قرية ريفية يسكنها الهدواءوالظلام.

توقيع saif




حبيبتى بالامس جلست تحت المناره كانت النسمات متعبه
والنجوم لم تكن ساطعه كاعدتها وكان والبحر باهتا
كاالمريض لا يقوى على تحريك امواجه جميعنا نفتقدك
البحر والنجوم وانا لا معنى لأى شئ بدون حضورك البهى
لا معنى لحياتى دونكى عودى اليا كى اعود للحياة البحر والنجوم
وانا ننتظرك كل مساء عودى بسرعه حبيبتى لا يمكننى العيش دونك











saif

سوبر ستار القعده


رقم العضوية : 6
الإنتساب : Jun 2008
الدولة : FINAL FANTASY
المشاركات : 5,285
بمعدل : 15.35 يوميا
النقاط : 6
المستوى :






مشاركة رقم : 2
كاتب الموضوع : saif المنتدى : قسم الجنايات

بتاريخ : 01-22-2009 الساعة : 03:53 PM

2/كما قام السيد ضابط الواقعة بتنحي السيارة جانبا وبداء في توزيع القوة المرافقة لتامين المكان وتسلل حتى وصل خلف المتهم كل هذا وفى ظل هذة الظروف وفى متهم يفترض جدلا والجدل غير الواقع أنة تاجر يفترض فية الحيطة والحذر وفى قرية ريفية وفى ظلام الليل وهدوئة لم يشعر بقدوم السيارة أو يسمع حتى صوتها أو بقدوم الضابط أو بتوزيع الضابط للقوة المرافقة أو حتى على الأقل والضابط يتستر خلف المتهم حتى صارخلفة ويمد يدة ويسحب المقبض الخشب من المتهم كل هذا وفى ظل ظروف الواقعة وليس للمتهم اى رد فعل أو حتى يحاول الفرار اينا قواعد الحيطة والحذر التي نص عليها القانون والتي تعلمنها من إحكامكم السابقة

3/الهيئة الموقرة:::إن السيد محرر المحضر لم يحدد المسافة التي كانت تقطع بينة وبين المتهم التي يستبان من ظروف وملبسات الواقعة أو حتى تحديد مكانة ومكان المتهم والتي

يستبان من ظروف وملبسات الواقعة المزعومة أنها كانت بعيدة بالقدر الذي يسمح للضابط الواقعة بتنحي السيارة والنزول منها وتوزيع القوة المرفقة لتامين المكان دون أن يشعر بة المتهم ولو سرنا وراء هذا الفرض الجدلي لكان وعلى هذا أن الضابط أيضا وعلى بعد هذة المسافة وفى قرية ريفية الساعة الثانية صباحا وعلى أعمدة الإنارة الضعيفة لأتسمح للضابط من رؤية المقبض الخشبي في كمر بنطالة المتهم بل على الأكثر والادهى أنة حدد نوعة لسلاح ناري محلى الصنع. كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سند البراءة . متي أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة . وخلا حكمها من عيوب التسبب . كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إجراءات القبض والتهمة كي يقضي بالبراءة . ( الطعن رقم 6867 لسنة 63 جلسة 6 / 2 / 2002 )
***بناء على ما تقدم نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة لعدم معقولية تصور الواقعة واستحالة حدوثها.


ثانيا: تلفيق الاتهام وخلق واقعة تلبس بمعرفة الضابط محررالمحضروشاهد الإثبات الوحيد بالقضية.

وبناء على ما تقدم من بطلان الاستيقاف وانتفاء حالة التلبسوما ابديناة من عدم معقولية تصور الواقعة واستحالةحدوثهايتضح جليا أمام عدالة المحكمة أن الواقعة محل الدعوى هي محضواقعة مختلقة ليس لها أساس من الصحة 0

-ودليــل ذلــك :
1/عدم معقوليةما ذكره الضابط محرر محضر الضبط من اشتباهه في شخص رغم الظروف والملبسات التي تحيط بالواقعة من كونها حدثت في قرية ريفية وفى الساعة الثانية صباحا وفى رؤية أعمدة الإنارة الضعيفة وفى سكون الليل لما تتسم بهي القرية الريفية

2/إغفالالضابط محرر محضر الضبط لإثبات وجود الشهود الذي قرر بأقواله في تحقيق النيابة أنهمكانوا شهودا على الواقعة , ولم يثبت ثمة بيانات ترشد إليهم 0وهم أفراد القوة المرفقة ولم يتذكر حتى أسمائهم.

3/تعمد محررالمحضر تجهيل الإحراز , وبيان أ وزنها.


ثالثا/ عدم توافر أركان حالة من حالات التلبس من وصف المتهم


وهيئتة وشكلة والحالة التي كان عليها بالمخالفة لنص المادة(31أجرات)

الهيئة الموقرة:::في حالة عدم توافر أذن من النيابة العامة فكما تعلمنا من إحكامكم السابقة أننا يفترض أمام حالة تلبس يفترض فيها وطبقا لنص المادة 30 إجراءات وصف المتهم هيئة وشكلة والحالة التي كان عليها ساعة القبض وحيث أن ظابط الواقعة لم يبين كل هذة الأركان فلم يبين الحالة التي كان عليها المتهم ساعة القبض ولاهيئتة ولا شكلة ولا حتى وصفة بل والادهى من ذلك أنة لم يقم حتى بمناظرة عند تحرير المحضر بالقسم


رابعا:أستثار ضابط الواقعة بالشهادة وحجبها عن باقي أفراد القوة

/إغفالالضابط محرر محضر الضبط لإثبات وجود الشهود الذي قرر بأقواله في تحقيق النيابة أنهمكانوا شهودا على الواقعة , ولم يثبت ثمة بيانات ترشد إليهم 0وهم أفراد القوة المرفقة حيث اقر في محضرة وفى تحقيقات النيابة أنة كان بصحبة القوة المرافقة أثناء الواقعة فأين هم وأين شهادتهم وأين أقولاهم حتى يبين ما إذا كانت متوافقة مع أقوال السيد محرر المحضر ضابط الواقعة من عدمة ولماذا اسئثر بالشهادة بمفردة وحجبها عن باقي أفراد القوة وعند سؤالة من قبل النيابة لم يتذكر حتى أسمائهم.


خامسا


قصور التحقيقات وخلو المحضر من وجود معاينةلمكان ضبط الإحراز المنسوبة للمتهم بالمخالفة لما اشترطته المادة (31 إجراءات جنائية)

-تنص المادة (31) إجراءات جنائية على أنه (يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة


التلبس بجناية أوجنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ،ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شان الواقعة ومرتكبها.
- ويجب عليه أن يخطرالنيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبسبها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة ) .
-ويرى الدكتور مأمون سلامة , أنالمعاينة هي إجراء بمقتضاه ينتقل المحقق إلى مكان وقوع الجريمة ليشاهد بنفسه ويجمعالآثار المتعلقة بالجريمة وكيفية وقوعها , وكذا الأشياء الأخرى التي تفيد في كشفالحقيقة 0الإجراءات الجنائية معلقا عليها بالفقه والقضاء –( د/ مأمون سلامة ص 344 وما بعدها(
-وعلى هذا تكون المعاينة دليل مباشرا أو عام بالنظر إلى أن المحقق يلمس بنفسه العناصر المادية التي تفيد في كشف الحقيقةوالواقع أن كون مأمور الضبط القضائي هو من يقرر وجود وكفايةالمظاهر الخارجية أمر يتسم بخطورة مفرطة مردها خشية سوء التقدير أو سوء القصد ،ولذا فقد الزم نص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي فيالجرائم المتلبس بها (جناية – جنحة) أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويجري المعاينات اللازمة ويثبت ما تخلف عن الجريمة من أثار مادية وكذا حالة الأشخاص والمكان ومردهذا الإلزام أو الغاية منه إحداث نوع من الرقابة على مأمور الضبط ، لأن الآثار التى تتخلف عن الجريمة وكذا حالة الأشخاص والأماكن والتي يثبتها مأمور الضبط بمحضرة هيالتي تنبئ بصدق عن وجود حالة تلبس بالجريمة من عدمها .
-ومن المفهوم أن عدم إدراك مأمور الضبط القضائي ووكلاء النائب العام الأهمية التي تمثلها معاينة مكانالضبط , يؤدى إلى إهمال جميع الأدلة التي تؤيد صحة ارتكاب المتهم للجريمة كما أنعدم نقل الصورة الحقيقية لمكان الضبط بدقة يؤدى إلى نفس النتيجة , ومن ناحية أخرى فعدم الاهتمام بنقل الآثار المادية , أو حدوث اختلافات فيما بين مأمور الضبط القضائي من حيث ما أثبته في محضرجمع الاستدلال , وما أثبته وكيل النيابة في محضرالتحقيق يؤدى إلى البراءة .(الأسباب الشائعة لأحكام البراءة في قضاياالمخدرات – صفوت درويش – طبعة 1989(
وبالرجوع إلى محضر التحقيقات نجد أن النيابة العامة قد أغفلت إجراء المعاينة اللازمة لمكان الضبط وفق ماإشترطته المادة (31إجراءات ) , حيث أن المعاينة ستحدد مستوى الإضاءة ومدى الرؤية وتحدد المسافة الأمر الذي يكون معه حريا الحكم للمتهم بالبراءة.
سادسا/ صدق المتهم في قالات ثلاث ساعة وظروف وتاريخ القبض(نقض184/2000) الهيئة الموقرة: وكما تعلمنا من أحكامكم السابقة فالأدلة في المواد الجنائية ضمانا متساندة إذا انهار احدوهما انهارت معة باقي الأدلة ولما كان الدليل في القضية المعروضة والأصدق قولا أعمالا لحكم محكمة النقض رقم184 أن المتهم يصدق في قالات ثلاث ساعة وظروف وتاريخ القبض وكان ذلك من الثابت في المحضر أن يخالف تماما ما سطرة السيد محرر المحضر من أن القبض تم بعد الساعة الثانية صباحا وفى عزبةالشرقوة بجزيرة بلى وبتاريخ 11/11/2007 بينما قالات المتهم أن القبض علية تم في الساعة 11 ونص مساء وفى منزلة وكان يعمل على مكنة الخياطة طرفة
سابعا/: انقطاع صلة المتهم بالإحراز المضبوطة

فقد جاءت عبارات المحضر مجهلة , لاوصف فيها ولا وزن وغيرها من الأوصاف التي تفيد في انتساب هذه الأحراز للمتهم من عدمه , والوقوف علىصحة الضبط وصحة الواقعة , من عدمه .(قضت محكمة النقض بأنه) (ومن حيث أن الثابت من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن وزنالمضبوطات ثلاثة جرامات بينما وزن ما تم تحليله في المعامل الكيماوية جرام ونصف . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط ثلاثة جرامات وفقا للثابت في محضر تحقيق النيابة ومحضرالضبط بينما الثابت في تقريرالمعامل الكيماوية أن وزن المخدر جرام ونصف ، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله ملحوظا، فإن ما دفع به الطاعن عن دلاله هذا الفارق البين على الشك في التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذاالدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغا إلى غابة الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ،أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه الإعادة(الطعن رقم 4540 لسنة 58 ق )الأمر الذي تنقطع معه صلة المتهم بالإحراز المضبوطة , ويترتب عليه بطلان المحضر والتحقيقات , و يحق معه للمتهم طلب الحكم بالبراءة مما نسب إليه.

الهيئة الموقرة:
-من جماع ما تقدم وأبديناه من دفاع ودفوع يتضح جليا أمام عدالة المحكمة أن الواقعة محل الدعوى هي محض واقعة مختلقة ليس لها أساس من الصحة .والواقع العملي يكشف عن أنه تتضاعف بشكل سرطاني أرقام قضايا التلبس التي تحملها إلينا إحصائيات الجرائم سنوياً ، بل يومياً ، إلى الحدالذي يمكننا معه المقارنة بين عدد مأموري الضبط القضائي وكم قضايا التلبس ، وكأن التلبس صار قرين كل جريمة ، أو كأن كل جريمة صارت في حالة تلبس ، صحيح أن ضبط الجرائم ومعاقبة مرتكبيها وهو عين العدل وغاية العدالة ، لكن المرعب بل والمخيف أن تصل إحصائيات جرائم أو قضايا التلبس إلى عدد المليون والنص مليون في سنه واحدة.
ووجهة الدهشة حقيقة ليس هذا الحكم المرعـب والمخيف ، بل ما ألت إليه هذه القضايا ، وبمعني أوضح التصرفات والقرارات والأحكام التي صدرت في خصوص هذا الكم من القضايا.
1.أصدرت المحاكم أحكاماً بالبراءة لعدم توافر أي حالة من حالات التلبس في أكثر من 91% من هذا الكم من القضايا ، أي لأكثر من مليون وثلاثمائة قضية تلبس!!
2.أصدرت النيابة العامة قراراتها بالتقرير بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائيةلأسباب حاصلها انتفاء حالات التلبس قانونا في أكثر من عشرة آلاف قضية تلبس!!
3.صدرت أحكام بالإدانة في الكم المتبقي من قضايا التلبس وهو ما لا يجاوز7% من إجمالي قضايا التلبس التي ضبطتها أجهزة الأمن .......!!
-فالمشكلة فى تصورنا لم تعد في حالة التلبس ذاتها وإنما في اختلاق الجريمة والزعم أنها ضبطت فى يحالة تلبس ، فالبعض من مأمور الضبط القضائي ، من ذوي النفوس الضعيفةلا يكتفي بزعموجود حالة تلبس ليحق له القبض والتفتيش ، بل أنه يقوم بدور أكثر خطورة ، فهو يختلق الجريمة ويختلق حالة التلبس ، فدس مخدر على شخص أو اختلاق لحالة تلبس بل اختلاق للجريمة ولحالة التلبس.
-وهو ما يتكشف أمام عدالة المحكمة بسهولة شديدة , الأمر الذي ندفع معه ببطلان ماإتخذه الضابط محرر محضر الضبط من إجراءات باطلة , ونلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم .
-وقد قضت محكمة النقض بأنه) يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضى له بالبراءة، إذ ملاكالأمر كله .يرجع إلى وجدانه ما دام أن الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقامقضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعةالدعوى وعرض . لأقوال شاهد الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لهاوالإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيهاخلص إلى أن أقوال الشاهد محل شك للأسباب التي أوردها في قوله "وحيث أن المحكمة يساورها الشك في رواية شاهد الواقعةأنه أشتم رائحة المخدر تنبعث من المكان الذي كان المتهمون يجلسون فيه . . . . ذلك أن الثابت من الأوراق أن الحجر الذي يحتوى على المادة المخدرة المحترقة به احتراق جزئي بحيث لا يمكن أن تطمئن المحكمة إلى انبعاث دخان كثيف منه يشتم منه رائحتهالمخدر خاصة وأن المتهمين كانوا يجلسون في العراء ولما كان أساس قيام الضابط بتفتيش المتهمين وضبط المخدر هو حالة التلبس بالجريمة التي استند إليها الضابط وإذ كانت المحكمة قد ساورها الشك في توافر هذه الحالة فمن ثم فإن الدفع المبدي ببطلان القبض والتفتيش يكون على سند صحيح من القانون بما يبطله ويبطل الدليل المستمد منه . وهى أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها.(الطعن رقم 2383 لسنة 50 قجلسة 15/1/1981)


لـذلـك وبناءا على ما أبديناه من دفاع ودفوع-من جماع ما تقدم يتضح جليا أمام عدالة المحكمة أن الواقعة محل الدعوى هي محض واقعة مختلقة ليس لها أساس من الصحة وبناء علية نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه مع حفظ كافةحقوق المتهم الأخرى.

وكيل المتهم

مخالفة امتناع عن قبول عملة البلاد,..... مذكرة دفاع

مذكرة
بدفاع متهم
في مخالفة امتناع عن قبول عملة البلاد
المادة 377 الفقرة 8 من قانون العقوبات
مذكرة بدفاع

السيد / ………………………………… متهم ومسئول مدني
ضد
النيابة العامة / ……………………………… سلطــة اتهـــام
في الجنحة رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م
الوقائع
تخلص واقعات الجنحة ووفق ما يبين من صحيفتها انه بتاريخ _/_/___ م وبدائرة قسم شرطة ……… ارتكب المخالفة المنصوص عليها في المادة 377 الفقرة 8 من قانون العقوبات بأن امتنع عن قبول عملة متداولة قانوناً


وبجلسة المحاكمة طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام وطالب دفاع المتهم ببراءته.

الأساس القانوني للجريمة " للمخالفة "

يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
1- من ألقي فى الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.
2- من أهمل فى تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو العامل التي تستعمل فيها النار.
3- من كان موكلا بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فأطلقه أو كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية ا والمفترسة فأفلته.
4- من حرش كلبا واثبا على مار أو مقتفياه أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حفظة ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.
5- من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها فى الجهات التى يمكن أن ينشأ عن الهابها فيها إتلاف أو إخطار.
6- من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحا ناريا أو ألهب فيها أعيره نارية أو مواد أخرى مفرقعة.
7- من امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء فى حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا في حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي.
8- من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
9.من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضري وجرح.

الدفوع التي يبديها المتهم في
جريمة الامتناع عن قبول عملة البلد أو مسكوكاتها

وفقاً لصريح نص المادة فانه يحق للمتهم الامتناع عن قبل العملة أو المسكوكات في حالتين :

الحالة الأولي ::: إذا كانت العملة أو المسكوكات مزورة.

لا يكفي لتحقيق جريمة استعمال محرر عرفي مزور مجرد استعمال المحرر المزور بل يلزم أن يكون مستعمل المحرر أو المستند عالما بتزويره يتضح ذلك من نص المادتين 214 ، 215 عقوبات .

من قضاء محكمة النقض في اشتراط علم المتهم بتزوير المحرر.

قضت محكمة النقض : ….، والاشتراك فى التزوير يفيد علم التهم بالاشتراك بان الورقة التي يستعملها مزورة ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تحدثـه عن ركن العلم
فى جريمة استعمال الورقة المزورة بالنسبة للمشترك فى تزويرها .
العلم بالتزوير لا يفترض بل يثبت لتصح المسألة الجنائية .
قضت محكمة النقض : من المقرر أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم
من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت لها مادامت لم يثبن أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل .

التمسك بالورقة المزورة لا يكفي بثبوت العلم بتزويرها
قضت محكمة النقض : مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي بثبوت العلم بتزويرها مادام الحكم لم يكن الدليل على أن المتهم هو الذي قارف التزوير أو اشتراك فيه .
إثبات الحكم مقارفة المتهم لجريمة التزوير بالمحرر يفيد حتما توافر علمه بتزوير هذا المحرر الذي اسند إليه استعماله .
إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم فيه أن يتوافر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذي أسند إليه تزويره واستعماله .

التزام المحكمة قانونا بالتثبت من علم المتهم بتزوير المحرر أو المستند.
قضت محكمة النقض : لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم فى جريمة استعمال الأوراق المزورة مادامت مدوناته تكفي لبيانه ولما كان الثابت مساهمة الطاعن فى مقارنة جريمة التزوير يفيد حتما توافر علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .
التمسك بالمحرر المزور - مجرد التمسك - لا ينهض دليلا على علم المتهم بالتزوير.

قضت محكمة النقض : إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي فى بون علم الطاعن بالتزوير فى جريمة استعمال المحرر المزور مادام الحكم لا يقدم الدليل على أن الطاعن هو الذي قارف التزوير أو اشتراك فى ارتكابه .

قضت محكمة النقض : لما كان قد أثبت جريمة استعمال البطاقة المزورة فى حق الطاعن وتمكن المتهم بذلك من استعمال البطاقة المزورة بان احتج بها بتقديمها فى المحضر رقم 495 لسنه 1974 جنح أتاى البارود الذي حرره النقيب 00000 رئيس وحدة مباحث المحمودية عدم 000 بعد أن ضبط المتهم فى السوق يعرض للبيع بقرة تبين أنها مسروقة فان هذا حسبه يبرأ من قاله القصور فى بيان توافر عناصر الاستدلال .

قضت محكمة النقض : لما كان الركن المادي فى جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المزور فيما زور من أجله ويتم بمجرد تقديم ورقة تكون فى ذاتها مزورة تزويرا يعاقب عليه القانون وكان الطاعن لا يماري أنه قدم الورقة المزورة فى تحقيقات الجنحة رقم 3080 لسنه 1970 مركز بنها وهو ما يتوفر به الركن المادي بجريمة الاستعمال فى حقه دون أن يغير من الأمر أن يكون قد تقدم بالورقة بصفته الشخصية أو بصفة نائبا عن غيره مادام أنه فى الحالتين عالما بتزوير الورقة التي قدمها فان ما يثيره من أنه قدم هذه الورقة بصفته وكيلا عن زوجته لا يكون له محل .
قضت محكمة النقض : لما كان من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور ، وكونه صاحب المصلحة فى التزوير ، لا يكفي بذاته فى ثبوت اقترافه التزوير أو اشتراكه فيه والعلم به ، مادام ينكر ارتكابه له - كالحال في هذه الدعوى - وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه ، وإذا كان ذلك ، وكانت تقارير الخبراء المنتدبين فى الدعوى المدنية سالفة الذكر ، قد خلت جميعها مما يفيد أن التوقيع المقول بتزويره قد حرر بخط المتهم وخلت من ذلك أيضا أقوال شاهدي المدعين بالحقوق المدنية ، فان الاتهام المسند إلى المتهم يكون غير مدلول عليه بدليل تطمئن إليه المحكمة لإدانته وإلزامه بالتعويض المطلوب مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ، وببراءة المتهم مما أسند إليه .

الحالة الثانية ::: إذا كانت العملة أو المسكوكات مغشوشة.
ليس للغش في هذا المجال كيان متميـز عن التزويـر ، إنمـا ما يمكن قوله أن للغـش
والتزوير في هذا المقام معني واحد.
الطلبات
لما أبدي من أسباب ودفوع يلتمس المتهم الحكم لصالحه :
1- ببراءته من الاتهام المسند إلية
2- رفض الدعوى المدنية .
وكيل المتهم …
المحامي

"لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان "

.‏‏

وبذلك يتضح انه لا يوجد اى سببل لوقف سريان مدة تقادم الدعوى الجنائية .‏‏ كما يتضح أيضا ان شروط قطع مدةالتقادم محددة على سبيل الحصر وهى إجراءات ‏التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة والأمرالجنائى وإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة ‏المتهم .‏‏ ولم ينص قانونالإجراءات الجنائية فى اى مادة من المواد 15 ، 16 ، 17 على ‏مغادرة البلاد كسببلقطع مدة التقادم ، وهو الأمر الذى أقامت عليه المحكمة الاستئنافية ‏قضاءها حيث اعتبرت مغادرة المتهم للبلاد من شأنها قطع مدة التقادم مخالفة بذلك نص ‏القانون الواضح والصريح . ‏‏ ولما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الغيابى قد صدر ضدالمستشكل بجلسة ‏‏24/12/1997 وانه لم يتخذ اى اجراء قاطع لمدة التقادم حتى يوم علمالمستشكل بالحكم ‏الغيابى وقيامه بالمعارضة فيه بتاريخ 17/9/2001 وبهذا يكون قدانقضى اكثر من ثلاث ‏سنوات على تاريخ صدور الحكم الغيابى ضد المستشكل حيث صدر الحكمالغيابى كما ‏أوضحنا بتاريخ 24/12/1997 وتمت المعارضة فيه بتاريخ 17/9/2001 ومن ثمتكون قد ‏انقضت مدة ثلاث سنوات وثمانية اشهر وثلاثة وعشرون يوما من تاريخ صدورالحكم ‏الغيابى دون اتخاذ اى إجراء طوال هذه المدة .‏ ‏ولا يغيرمن هـذا النظر كون المستشكل قد غـادر البلاد فى الفترة من 13/1/1998 إلى‏‏27/1/1998 وكذا فى الفترة من 5/1/1999 إلى 17/1/1999 . ‏‏ حيث أن مغادرةالبلاد ليست من الإجراءات التى نصت عليها المادة 15 ، 17 من ‏قانون الإجراءات الجنائية لقطع مدة التقادم .‏‏ وترتيبا على ذلك تنقضى الدعوى الجنائية قبل المستشكل طبقا لنص المادتين 15/1 ، ‏‏16 ، 17 إجراءات جنائية ، وإذا اخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فانه يكون قد ‏اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله .‏‏ وفى هذا قضت محكمة النقض بالاتى :- ‏‏====================== ‏‏ " أن الحكم الغيابى لا يعتبر اكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من ‏حين صدوره اكثر من ثلاث سنوات بغير إن ينفذ . . . فلا يبقى بعد ذلك محللمتابعة السير ‏فى الإجراءات من نظر معارضة أو استئناف او غيرهما : ‏‏ " الموسوعة الذهبية لأحكام النقض المستشار / حسن الفكهانى ص 190 طعن جنائى ‏رقم 844لسنه 3 ق " .‏واستقرت أحكام محكمة النقض كذلك على انه :- ‏‏=========================== ‏‏ " إذا انقضى على الدعوى من تاريخ أخرإجراء فيها مدة تزيد على الثلاث سنوات ‏المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدةفى مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذه ‏المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة " ‏المرجع السابق طعن جنائى رقم 2255 لسنه 49 ق جلسة 11/6/1980‏المرجع السابق طعن جنائى رقم 3363 لسنه 54 ق جلسة 12/6/1984 ‏السبب الأول : القصور فى التسبيب :‏‏===================== ‏‏ لما كان المستشكل قد دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات دون اتخاذ ‏إجراء قاطع من يوم صدور الحكم الغيابى دون أن ينفذ وهذا الدفع من الدفوع الجوهرية‏5 ‏‏ المتعلقةبالنظام العام ومن ثم كان يجب على المحكمة الاستئنافية أن تتصدى لهذا الدفع‏بأسانيد قانونية ولكن حكم محكمة أول درجة وسايره فى ذلك الحكم المستشكل فيه استند‏على مغادرة المستشكل للبلاد دون أن يستند فى ذلك إلى نص قانونى بل جاءت عباراته‏مبهمة مقتصرة على أن المستشكل قد غادر البلاد ومن ثم فان الدفع بانقضاء الدعوى‏الجنائية غير قائم على سند من الواقع والقانون .‏‏ والمستفاد مما تقدم ان المحكمة الاستئنافية قد استمدت فى تسبيب الحكم لنص المادة ‏‏532 إجراءات جنائية عند بحث انقضاء الدعوى الجنائية مما يجعل حكمها باطلا للقصور ‏فى التسبيب .‏‏ وحيث أن ما انتهت إليه المحكمة الاستئنافية فى حكمها مخالف لصحيح القانون ذلك أن ‏نص المادة 532 إجراءات جنائية ينص على :-‏‏ " يوقف سريان المدة كل مانع يحول دونمباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا او ماديا ‏ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارجمانعا يوقف سريان المدة " . ‏‏ وهذه المادة لا ينسحب أثارها على انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .‏‏ فالبين من نص هذه المادة أنها تتحدث عن مدة . . . . وللتعرف على هذه المدة يجب ‏الالتفات إلى نص المادة السابقة عليها وهى المادة 528وهى تتحدث عن سقوط العقوبة ‏ومدتها خمسة سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا حيثإنها وردت فى الباب الخاص ‏بسقوط العقوبة ومن ثم فان النص فى المادة 532 إجراءاتجنائية إنما يواجه فرض سقوط ‏العقوبة بمضى خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا . ‏‏ فى حين أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يخرج عن نطاق تطبيق نصالمادة ‏‏532 إجراءات جنائية حيث تنص المادة 16 إجراءات جنائية على انه لا يوقف سريان المدة ‏التى تسقط بها الدعوى الجنائية لآى سبب سواء مادى أو قانونى .‏‏وترتبيا على ما تقدم فان نطاق انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة من تاريخ أخر‏إجراء لا يوقف سريانه سفر المتهم للخارج وان كان يجوز ان تنقطع المدة بالإجراءات‏القاطعة وهى التحقيق والمحاكمة والاستدلال اذا اتخذ فى مواجهة المتهم شخصيا . ‏‏ وهو ما ينطبق على الحكم الغيابى باعتباره إجراء من إجراءات الدعوى لا تنتهىبه ومن ‏ثم لا تسرى عليه أحكام سقوط العقوبة بمضى المدة وبالتالى يخرج من نطاق تطبيق نص ‏المادة 532 إجراءات جنائية حيث انه لم يصبح حكم نهائى .‏

عريضه طعن بالنقض فى جريمه قتل

محكمة النقض


الدائرة الجـــنائية


مذكرة بأسباب


طعن مرفوع لمحكمة النقض


ضـــــــــد

النيابة العامةمطعون ضدها

طعنا على الحكم

الصادر من محكمة جنايات بني سويف في الجناية رقم 127 لسنه 2007 ج مركز سمسطا والمقيدة برقم 5 لسنه 2007 كلي جنيات بني سويف والصادر بجلسة 8/10/2007م والقاضي منطوقة :-
حكمت المحكمة حضورياً ... بمعاقبة كلاً من مختار عطية عبد اللطيف خليل ، شعراوي مختار عطية عبد اللطيف بالسجن لمدة خمسة سنوات وإلزامهم المصاريف الجنائية عما اسندا ليهما ومصادره الأدوات المضبوطة وألزمتهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه " آلفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وألزمتهما بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

وكانت النيابة العامة

قد اتهمت المتهمان في الجناية انفه البيان وقدمتهم للمحاكمة الجنائية وصف أنهم بتاريخ 10/12/2006م
المتهم الأول ( مختار عطية عبد اللطيف )
1- قتل هانم إبراهيم عبد المجيد عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن طعنها بسلاح ابيض سكين قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها .
2- أحرز سلاح ابيض سكين بغير مسوغ من الضرورةاو ألحرمه أو الشخصية
المتهم الثاني ( شعراوي مختار عطية )
3-ضرب دهشان مصطفي محمد عمداً بأداة رضيه " عصا " على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضي إلي موته
4- أحرز سلاحاً ابيض عصا بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحيل المتهمان إلي المحاكمة الجنائية وصف ما نسب اليهما والتي قضت بحكمها انف البيان مدار الطعن بالنقض .

ولما كان

المتهمان لم يرتضي هذا القضاء فلقد طعن عليه بالنقض وقيد طعنهما برقم تتابع 280 في 22/10/2007 وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض .

أسباب الطعن بالنقض

أولاً : القصور في التسبيب :-
الحكم الطعين وقد اتخذ عمادته فيما ركن إليه من أسباب تهادي إليها في القضاء بادانه الطاعنين إلي الدليل المستمد من تقرير الطب الشرعي الخاص بإصابة المجني عليها / هانم إبراهيم عبد المجيد ، دهشان مصطفي محمد بالإضافة إلي الأدلة الاخري التي ساقتها المحكمة واليت تساندت إليها في القضاء بإدانة الطاعنين .
وحصل الحكم مؤدي ذلك الدليل بقوله :-
انه ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليها ( هانم إبراهيم عبد المجيد ) إن بها أصابه طعنيه نافذة بخلفية يسار الصدر إلي الفص السفلي للرئة محدثة بها تمذقات ونزيف بالتجويف الصدري وقد أدي النزيف إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب وان الوفاة تعزي إلي هذه الإصابة . ويجوز حدوثها من مثل أدوات أو ذات السكين المضبوط .
كما ثبت بتقرير ألصفه التشريحية للمجني عليه / دهشان مصطفي محمد ان إصابته بالرأس ذات طبيعية رضيه حدث من المصادمه الشديدة بجسم صلب رضي أيا كان نوعه ومن مثل العصا وتعزي الوفاة لما أحدثته إصابات الرأس من قصور بالجمجمة ونزيف وتهتك بجوهر المخ وقطوع السجايا .
وبذلك تكون المحكمة قد اكتفت في بيانها لمؤدي هذا الدليل بتحصيل جزء من نتيجة فحسب دون أن تيبن مؤداه ومضمونة بيانا واضحاً مفصلاً يمكن الاستدلال منه على كيفية حدوث الإصابة والأدلة المستعملة في إحداثها وما إذا كانت تحدث من الاداه من عدمه ومسافة الضرب وموقف الضارب من المضروب وهي عناصر ضرورية ولازمة لبيان ذلكالدليل ومقدماته التي تؤدي إلي النتائج التي أوردتها المحكمة في بيانها القاصر لمؤدي الدليل السالف الذكر بما يصم استدلالها بالقصور المبطل الموجب للنقض .
إذ لا يبين من بيان الحكم لهذا الدليل المختصر لمضمون أن المحكمة أحاطت به وألمت بكافة عناصره الإلمام الكافي الذي يهيئ لها فرصة الفصل في الدعوى عن بصر كامل وبصيرة شاملة
ولا يتضح من هذا البيان كذلك أن المحكمة حين استعرضته مع باقي الادله كانت ملمة به الإلمام الكامل وقامت بواجبها بما ينبغي عليها من تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة والكشف عن مدى مواءمته لباق الأدلة الاخري .
بما يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على الحكم لبيان مدى صحته من فساده كما يتنا في ذلك مع ما اوجتبه المادة (310) إجراءات جنائية من وجوب اشتمال كل حكم على بيان لمضمون كل دليل من أدله الثبوت وأن يورد مؤ اده حتى يتضح وجه الاستدلال وسلامة المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .

وفي ذلك قضت محكمة النقض :-

أن الحكم يكون معيباً لقصوره إذا كان قد اعتمد في قضائه بإدانة الطاعن على الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية مكتفياً بالإشارة إلي نتيجة دون أن يبين مضمونة ووصف الإصابات المنسوب للطاعن إحداثا وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها الأدلة الدعوى الأخرى وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماما شاملاً يهيئ لها الفرصة لتمحصيه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من واجب تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة فانه يكون معيبا متعين النقض .

نقض 14/12/1982 لسنه 33 صـ 1000 رقم 6047 لسنه 52 ق

ولا يقدح في ذلك أن تكون المحكمة قد تساندت في قضائها بادانه الطاعن إلي أدلة أخري لأنها متساندة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذ اسقط أحداها أو استبعد تقدر التعرف على أثر ذلك في تقدير المحكمة لباقي الأدلة الاخري .

نقض 7/6/1990 لسنه 41 صـ 807 رقم 140 طعن رقم 26681 لسنه 59 ق

ولا يخفي أن المحكمة خلصت في مدونات حكمها إلي أن الطاعنين هما محدثا أصابه المجني عليهم ونسبت اليهما إحداث هذه الإصابة للأول باستخدام ( سكينة ) وللثاني باستخدام ( عصا ) .
ولهذا تحقق مصلحتهم المباشرة في التمسك بهذا الوجه من الطعن واتخاذه سبيلاً لطلب نقض الحكم القاضي بإدانتهم إذا لا يتبين من الجزء الذي حصلته المحكمة من ذلك الدليل الفني أنهما احدثا أصابه المجني عليهم بذات الأدوات إذ خلا هذا التحصيل كليه مما يفيد ذلك ولم تعن المحكمة بالإفصاح عن سبب تلك الإصابة التي أصيب بها المجني عليه / دهشان مصطفي محمد وهل تتفق مع الأداة المستخدمة من الطاعن / شعراوي مختار وهل تتفق مع أقوال الشهود والدليل الفني المستمد من تقرير الطب الشرعي سالف البيان ... ولهذا كان قصور الحكم مؤثراً في منطقة وصحة استدلاله بما يستوجب نقضه

ناهيك

ان الحكم قد جاء به عند ذكر بعض ما جاء بالدليل الفني تقرير الطب الشرعي بشأن أصابه المجني عليه / دهشان مصطفي محمد إن المحكمة تطمئن إلي ما ورد بتقرير الطب الشرعي من الإصابة تحدث من جراء الضرب بالعصا او الصادمة بجسم صلب فرضا أيا كان نوعه )
في حين

أن تقرير الطب الشرعي جاوبه أن الإصابة تحدث من جراء الضرب بالعصاتين محل الحرز مما يهدر الدليل القائم في حق المتهم إذا إن المتهم أنكر واقعة الاعتداء أن أيا من الشهود ولم يجزم واقعة القتل وان عدالة المحكمة لم تزيل هذا التناقض بمدونات حكمها وفي ذلك قضت محكمة النقض من المقرر طبقاً لنص المادة 310 إجراءات أن الحكم بالا دانه يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدله الثبوت ويذكر مؤ اده حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة الأخذ به تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد من بين ما اعتمد عليه في أدانه الطاعن على تقرير الطب الشرعي الذي لم يورد عنه إلا قوله " وثبت من تقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه نتيجة عن اسفكسيا الخنق وكتم النفس وكان الحكم قد اكتفي بالإشارة إلي نتيجة تقرير ألصفه التشريحية دون أن يبين مضمون من وصف الإصابات المنسوب إلي الطاعن إحداثها وموضوعها من جسم المجني عليها وكيفية حدوثها فإن ذلك يصمه بالقصور .

نقض 10/1/1977 مج س 28 صـ 57


هذا فضلاً عن أن

الحكم وقد ارتكن فيما ركن الحكم الطعين إليه على تقرير الطب الشرعي واكتف بالإشارة إلي نتيجة ولم يورد في حكمه مضمون هذا التقرير اكتفاء بالنتيجة وهو ما يصيب الحكم بعوارا شديد حيث أن الحكم لم يتبين الإصابات الموجودة بالمجني عليها والمنسوبة للطاعن أحداثها وكيفية حدوثها ولم يتبين في حكمه الطريق الذي سلكه الطاعن لإحداث أصابه المجني عليها ولم ترهق المحكمة نفسها عناء البحث للرد على دفاع الطاعن من استحالة حدوث الواقعة على النحو الذي سطرته النيابة العامة .
اذ إنه اعتصم بدفاع مؤ اده أن الطاعن الأول / مختار عطية لم يقتل المجني عليها ولم تنعقد نيته أو تتجه إرادته إلي إزهاق روحه مستنداً في ذلك إلي ما قرره شهود الواقعة أن المتهم الطاعن كان يقف بالنسبة للمجني عليها أمامها وحدد ذلك بحصر الفظ في أكثر من موضع في معرض سؤالهم بتحقيقات النيابة العامة في حين أن تقرير الطب الشرعي جوابه أن إصابة المجني عليها حدثت أثر الضرب بسكين من الخلف وأن المتهم ومنذ الوهلة الأولي اعتصم بأن محدث إصابة المجني عليها هو ابنها عند محاولته الاعتداء عليه قام بطعن أمه من الخلف وهو مالم تواجهه عدالة المحكمة ولم تقسطه حقه في الرد عليه .

وفي ذلك قضت محكمة النقض

لئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعه المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بيتها وإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قدران الطاعن ملتفتاً كلية عن التعرض لدفاعه دون أن يعني بتحقيق ما أثار من استحالة أن تحدث رصاصه واحدة فتحتي دخول في المستعرض وفتحتي دخول في الهابط مقدماً كتاباً طبياً به صورة القولون المستعرض والقولون الهابط تأييداً لوجهة نظره وهو دفاع يعد في خصوصية الدعوى المطروحة هاماً ومؤثراً في مصيرها مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجب النقض .

طعن رقم 1103 لسنه 40 ق جلسة 4/10/1970


الوجه الثاني


الخطأ في الإسناد ومخالفة سرد الثابت

ذلك انه على ما تبين من مطالعة مدونات أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة تساندت في قضائها بإدانة الطاعنين إلي الدليل المستمد من شهادة الشهود معتمد رشدي محمد ، أشرف محمد عبد الباقي ، المذكرة المقدمة من الأستاذ / ماهر حسن على النائب لمجلس الدولة وحصلت المحكمة بقولها فقد شهد معتمد رشدي محمد أنه إثناء تواجده والشاهد الثاني بحقل المتهم الأول لفصل حد أرض زراعية بينه وبين الأخير بزمام أو مليح مركز سمسطا حدثت مشادة كلامية بين هذا المتهم وزويه وبين المجني عليه دهشان مصطفي محمد وزويه تطورت إلي شجار بالعصي وأدوات أخري وفيها أبصر المتهم الأول يخرج سكينا من جلباته ويطعن بها المجني عليها هانم إبراهيم عبد المجيد طعنه واحده إصابتها في ظهرها فسقطت أرض مدرجة بدمائها ولاذ المتهم بالقرار كما أبصر المجني عليه دهشان يسقط أرضا مدرجاً هو الأخر بدمائه .
وشهد اشرف محمد عبد الباقي أنه أثناء تواجده بحقله المجاور لمكان المشاجرة أبصر المتهم الأول ممسكاً بيده سكيناً طعن بها المجني عليها هانم طعنه واحدة كما أبصر المتهم الثاني ممسكاً بعصا ضرب بها المجني عليه دهشان على رأسه ضرب واحدة فسقط متشباً عليه ولاذالمتهمان بالقرار . ومؤدي ما حصلته المحكمة من أقوال الشهود أنهما شاهد المتهم الأول يقوم بضرب المجني عليها / هانم إبراهيم عبد الحميد بسكينة من الإمام.
وإنهم شاهدو المتهم الثاني / شعراوي مختار عطية يقوم بضرب المجني عليه / دهشان مصطفي محمد بعصا على رأسة وهو مالا اصل له بالأوراق والتحقيقات التي أجريت عن الواقعة إذا لم يرد بأقوالهم أنهم شاهدو واقعة اعتداء المتهم الثاني على المجني عليه واقتصر أقوالهم على أنهم شاهدو المتهم الأول يعتدي على المجني عليها بالضرب بسكينة في حين جاء تقرير الطب الشرعي أن الطعنة التي أصابت المجني عليها من الخلف .
وأوضحت ذلك صراحة يقولهم ( معتمد رشدي محمد ) صـ 80/68
حـ ... أنا اللي شفته إن دهشان كان واقع على الإسفلت وما شفتش مين اللي ضربه
س / وهل شاهدت ثمة اداوات ممسكاً بها المتهم / شعراوي مختار عطية
حـ/ لا أنا ما شفتش معاة حاجه
س / وهل شاهدت محدث أصابه المجني عليها دهشان مصطفي محمد
حـ/ لا أنا بصيت لقيته واقع على الأرض
وهي ذات الأقوال التي قررها الشاهد الأخرى إما بشأن الإصابة التي حدثت بالمجني عليها / هانم إبراهيم عبد الحميد فلقد المتهم الشاهدين ما مؤداه أن المتهم / مختار عطية شحاتة يقف وشه في وشها في حين جاء بتقرير الطب الشرعي إن الطعنه استقرت بالمجني عليها من الخلف وبذلك أوضح الشاهدين أنهما لم يشاهدوا واقعة الاعتداء على دهشان مصطفي محمد وتكون المحكمة على هذا النحو وقد نسبت اليهما قولاً لم يرد على لسانها بالتحقيقات وخالفت عند سرد أقوالها الثابت بها ونسبت إلي الطاعن فعلاً لم يقرره الشهود عند روايتهم للحادثة وتفاصيلها
وهو خطأ تردي فيه الحكم واثر ولا شك في منطقة وصحة استدلال إذ يتعلق بواقعة نصبت على الطاعن وأسندت إليه المحكمة فعلاً قام به بناء على أقوال للشهود ... في حين ان الشهود لم يقرو بهذا الفعل أو يقربوه ... ذلك أنهم نفو عن الطاعن الثاني اعتداءه على / دهشان مصطفي محمد بأي عصي أو أدوات .
وأوردت المحكمة ذلك على لسانها بما يخالف الحقيقة والواقع والثابت بالأوراق بما يصم الحكم بالخطأ في الإسناد الموجب للنقض
لان الإحكام الجنائية يتعين إن تبني على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وكذلك المستندات المقدمة فيها فإذا أقيم الحكم على قول أو سند لا اصل له بالأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لأبتنائه على أساس فاسد .

نقض 16/5/1985 لسنه 36 صـ 677

وكان على المحكمة حتى يسلم قضائها إن ترصد في أقوالها ذات الأقوال التي أفصحت عنها الشاهدين المذكورين ولا تجري أي غير فيها . وان تواجه هذه الأقوال بباقي ادله الدعوى

الوجه الثالث


الإخلال بحق الدفاع


والخطأ الجسيم في تطبيق القانون

وذلك انه لئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أن يجب عليها أن تورد حكمها ما يدل على أنها فطنت إلي هذا الدفاع وواجتهه واقسطته حقه إيرادا وراداً .
ولما كان الدفاع طلب البراءة تأسيساً على التناقض بين الدليل ألقولي والدليل الفني بالأوراق وذلك بشأن أصابه المجني عليها / هانم إبراهيم عبد المجيد والذي أوري التقرير الطبي أن بها أصابه طعنيه بالظهر جراء الضرب بسكينة في حين قرر الشهود إن المتهم الأول كان يقف بالنسبة للمجني عليها وشه في وشها وعندما قررو في معرض سؤالهم " كان واقف قدامها " ولم تذيل عدالة المحكمة هذا التناقض .

ناهيك

إن التقرير الطبي الشرعي بشأن أصابه المجني عليه / دهشان مصطفي محمد قرر ان إصابته تحدث من الاصطدام الشديد بجسم صلب رضي أو الضرب بالعصاتين محل الحرز في حين إن الحكم قرر إن المتهم كان ممسكاً بعصا واحدة وصفت بالتحقيقات انها عصا رفيعة لا يمكن أن تحدث الاصابه الموصوفة .

بناء عليه

يلتمس الطاعنين :-
أولاً : قبول الطعن بالنقض شكلاً
ثانياً : بصفه مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن
ثالثاً : وفي الموضوع بإلغاء الحكم والإعادة لمحكمة بني سويف لتفصل فيها دائرة أخرى مجدداً
وكيل الطاعن