بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 سبتمبر 2011

دراسة في أحكام القرارات المستعجلة والوقتية في النزاعات المعروضة على التحكيم وفق أحكام قانون التحكيم الأردني رقم31لسنة2001




مـلخص: تتناول هذه الدراسة بالبحث أحكام القرارات المستعجلة والوقتية في النزاعات التي اتفق أطراف التحكيم على إحالتها للتحكيم، فأتناول بحث صاحب الاختصاص بإصدار ذلك النوع من القرارات هل هو قاضي الأمور المستعجلة أم هيئة التحكيم وشروط اختصاص كل منهما لإصدار تلك القرارات، مستعرضاً قي ذلك الآراء الفقهية وقوانين التحكيم خاصة قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001. ثم تتناول هذه الدراسة بالبحث مدى صحة اتفاق أطراف التحكيم على سلب قضاء الدولة اتخاذ قرارات الامور المستعجلة وحصرها في هيئة التحكيم. وتتناول الدراسة أيضاً العلاقة بين القضاء والتحكيم حيث العلاقة تقوم على مبدأي المساعدة والمؤازرة من جهة والإشراف والرقابة من جانب القضاء، ومبرزاً تلك العلاقة في مجال القرارات المستعجلة والوقتية. ثم تتناول هذه الدراسة الفرق بين قاضي الأمور المستعجلة والسلطة القضائية المختصة بإصدار أمر التنفيذ من حيث المحكمة المختصة وكذلك الشروط الموضوعية والشكلية لإصدار القرارات المستعجلة والوقتية. كذلك تتناول الدراسة حكم قرار هيئة التحكيم في القرار المستعجل من حيث حجيته وطرق انقضائه.
مـقـدمــة: من سماة القضاء العادل الأناة في تحقيق ادعاءات الخصوم في الدعوى القضائية وعدم التسرع في إصدار الأحكام القضائية ذلك أن التسرع يؤدي للظلم كما أن العدالة البطيئة هي في حقيقتها نوعاً من الظلم إذ أن التأخير أو الإبطاء في إصدارالأحكام القضائية يؤدي وفي بعض الحالات إلى عدم جدوى الحكم القضائي الصادر في الدعوى القضائية الموضوعية، إذا ترتب على العدوان حالة واقعية، يستحيل معها على الحكم القضائي الصادر في الدعوى القضائية الموضوعية أن يعيدها إلى ما كانت عليه قبل العدوان، لذا فقد رأت الأنظمة القانونية وعلى اختلاف مذاهبها واتجاهاتها عدم الإكتفاء بالقضاء العادي فأنشأ إلى جانبه القضاء المستعجل والذي يقدم للأفراد والجماعات الحلول السريعة والوقتية عند وجود خطر محدق بالحقوق والمصالح المشروعة، باتخاذ إجراءات وقتية سريعة تحمي الحقوق والمراكز القانونية لحين عرض الموضوع على محكمة الموضوع المختصة بتحقيقه والفصل فيه، ليأخذ النزاع طريقه العادي، وفقاً للإجراءات المعتادة، ولما كانت النظم القانونية قد اعترفت بالتحكيم كخيار بديل لحل المنازعات، وأصبح التحكيم أمراً مرحباً به على الصعيد الداخلي والدولي لما يتسم به من سرعة الفصل في النزاع فكان لا بد من الإعتراف له بصلاحيته بإصدار قرارات مستعجلة ووقتية أو باختصاص قاضي الأمور المستعجلة بإصدار قرارات واحكام مستعجلة حماية للحق المتنازع عليه والمعروض على التحكيم للبت فيه. وحيث ان التحكيم هو نظام قائم بذاته ويختلف في طبيعته عن السلطة القضائية، فقد اختلف في ممارسته لحق إصدار القرارات المستعجلة والوقتية نظراً لأنه يستمد صلاحيته من اتفاق الأطراف وهو ما أثار عدة تساؤلات في متى يكون لهيئة التحكيم سلطة إصدار القرارات المستعجلة والوقتية وطبيعة هذه الاحكام من حيث هل تحوز حجية الأمر المقضي به وهل لها قوة تنفيذية وكيف تستمدها وممن ؟ فكان لا بد من هذه الدراسة للإجابة على تلك التساؤلات والتي أفردت لكل منه بحثاً مستقلاً، وقد قسم البحث على النحو التالي :
المبحث الأول: سلطة المحكم في إصدار الأمر الوقتي أو المستعجل
المبحث الثاني: مدى صحة اتفاق أطراف النزاع المعروض على التحكيم باستبعاد صلاحية المحاكم بإصدار القرارات الوقتية والمستعجلة
المبحث الثالث: هل طلب احد أطراف التحكيم من القضاء المستعجل اتخاذ قرار مستعجل أو وقتي يعتبر تنازل عن اتفاق التحكيم.
المبحث الرابع: العلاقة بين القضاء وهيئة التحكيم من جهة المساعدة والرقابة
المبحث الخامس: إختلاف اختصاص المحاكم في نظر الإجراء المستعجل في النزاع المحال إلى التحكيم
المبحث السادس: حجية وانقضاء القرار المستعجل او الوقتي الصادر عن هيئة التحكيم
المبحث الأول : سلطة المحكم في إصدار الأمر الوقتي أو المستعجل
يختص القضاء بسلطة إصدار القرار في الطلب المستعجل أو الوقتي، مستمداً هذه السلطة من السلطة العامة التي يمثلها ولذا فهو يختص دون غيره باتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية في إطار الخصومة(1)، فهل للمحكم سلطة إصدار قرار مستعجل أو وقتي في النزاع المعروض على التحكيم ؟
المطلب الأول: الآراء الفقهية في سلطة المحكم في اصدار الأوامر الوقتية والمستعجلة
اتجه الفقه إلى ثلاث آراء في هذا الموضوع:
الإتجاه الاول : يرى أن القضاء وحده هو الذي يختص بصلاحية إصدار الاوامر الوقتية والمستعجلة ولا يشاركه فيه أحد ولا يملك المحكم صلاحية إصدار الاوامر الوقتية والمستعجلة في نزاع ينظر فيه ويعتمد هذا الرأي على الاسباب التالية :
1- وجود ضمانات خاصة في القضاة لدرايتهم ومعرفتهم بالقانون والخبرة في تطبيقه
2- إن استبعاد قضاء الدولة لوجود اتفاق التحكيم ينصب على القضاء الموضوعي دون القضاء الولائي أو الوقتي.
3- لا يملك المحكم سلطة الإجبار لا في مواجهة الأطراف ولا في مواجهة الغير
4- إن هيئة التحكيم لا تعقد جلساتها بصورة دائمة وإنما قد تجتمع على فترات متقاربة أو متباعدة ومن ثم فقد يجد من الأحداث ما يبرر اتخاذ إجراء تحفظي أو وقتي في غير أوقات انعقادها ويصعب اجتماع أعضائها بالسرعة الكافية لاتخاذ الإجراء المطلوب.
5- إن نظام التحكيم يتطلب احترام المواجهة في حين ان اتخاذ الاجراءات التحفظية او الوقتية يستوجب اضافة الى السرعة عنصر المفاجأة فاحترام مبدأ المواجهة فيها يضيع الغرض من هذا الإجراء ويعطي الخصم سيء النية الفرصة لتعطيل اتخاذه فمثلاً: إذا رغب أحد الخصوم الحصول على قرار بالحجز التحفظي على مال للطرف الآخر ضماناً لما قد يحكم له على الطرف الآخر، فعليه الإنتظار إلى حين عقد جلسة هيئة التحكيم وفي حضور الطرف المنوي الحصول على القرار ضده مما يمكن هذا الأخير من التصرف بالمال وبيعه للحيلولة دون إجراء الحجز (2).
6- إن المحكم لا يملك سلطة تنفيذ الأحكام الصادرة منه سواء أكانت موضوعية أم وقتية مما سبضطر الخصوم إلى اللجوء للقضاء للحصول على أمر بتنفيذ هذه الأحكام فيكون من الأفضل اللجوء إلى القضاء منذ البداية.
7- إن طبيعة العمل التحكيمي تقتضي أن يكون للقضاء وحده صلاحية إصدار الأوامر الوقتية والمستعجلة حيث أن العمل التحكيمي في نظر القانون هو أقل الأعمال التحضيرية للسندات التنفيذية سواء من حيث العمومية وبالتالي الرسمية أو من حيث الشكلية الإجرائية لذا فان العمل التحكيمي وحده دون سواه من الأعمال التحضيرية للسندات التنفيذية، هو العمل الذي في شأنه يتطلب القانون الإجرائي أمرين هما أ- وجوب أستصدار أمر قضائي بتنفيذه وإلا فلا صيغة تنفيذية له وبالتالي فلا يجوز تنفيذه جبراً ب- وأوجب على قاضي هذا الأمر بالتنفيذ أن يفحص العمل التحكيمي لضمان خلوه من العيوب الإجرائية وإلا فلا يأمر بتنفيذه والفقه إذ يرى أن وظيفة الأمر بتنفيذ حكم التحكيم هي رفع هذا الحكم إلى مصاف أحكام القضاء العام إنما يقر ضمناً بأن حكم التحكيم بطبيعته ليس في مصاف الأحكام القضائية بل أدنى منها من حيث العمومية وبالتالي من حيث الرسمية كم يقر ضمناً بأن حكم التحكيم بطبيعته ليس في مصاف الأوامر القضائية والأعمال التوثيقية بل وأقل منها، من حيث العمومية وبالتالي الرسمية لأن الأوامر القضائية والاعمال التوثيقية شأنها في ذلك شأن الأحكام القضائية لا يتطلب القانون في شأنها إاستصدار أمر قضائي بتنفيذها، وبهذا فإن نظام الأمر بتنفيذ حكم التحكيم هو نظام وحيد وحكر على حكم التحكيم وحده دون سواه من أوراق المرافعات مما يعني أن حكم التحكيم قبل الأمر القضائي بتنفيذه ليس فقط أقل من الأعمال التحضيرية للسندات التنفيذية إنما أيضا أقل من أوراق المرافعات عامة وذلك من حيث الشكلية و الرسمية(3).
8- أنه لا مناص من اللجوء لقضاء الدولة لطلب اتخاذ القرار المستعجل أو الوقتي في المرحلة السابقة لتعيين المحكمين أو بسبب تعذر عقدها ووجدت ظروف استعجال لا تحتمل التأخير، حيث لا توجد جهة تختص بتوفير الحماية الوقتية سوى قضاء الدولة (4).
9- إن هناك قوانين تحكيم قد نصت صراحة على منع هيئة التحكيم من إصدار القرارات الوقتية والمستعجلة وحصرتها في القضاء منها ما نصت عليه المادة 758 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي والتي نصت ( ليس للمحكمين أن يأذنوا بالحجز ولا بأي إجراءات تحفظية ) كذلك نصت المادة 26/1 من قانون الوفاق السويسري للتحكيم ( السلطات الوطنية هي التي تختص وحدها باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية ) كذلك نصت المادة 685 من قانون المرافعات اليوناني ( القضاء المستعجل هو الذي يختص وحده باتخاذ الإجراءات الوقتية ) وتنص المادة 889/1 من القانون نفسه على أنه ( لا يجوز للخصوم باتفاقهم على التحكيم الخروج على هذه القاعدة، كما لا يملك المحكمون تعديل أو إلغاء أي إجراء وقتي سبق للقضاء أن اتخذه ).
الاتجاه الثاني: اتجه جانب من الفقه على إعطاء المحكم سلطة إصدار القرار المستعجل والوقتي بل إن بعضاً من الفقهاء قد تطرفوا في هذا الإتجاه وسلبوا القضاء إختصاصه بنظر النزاع متى كان هذا النزاع من اختصاص التحكيم وقد ساق أنصار هذا الإتجاه المبررات التالية: يستند أنصار هذا الرأي إلى الخضوع إلى إرادة الأطراف ذاتها على أساس وجود شخص المحكم والذي يتولى الفصل في ذلك بعد تشكيل الهيئة، ومن ثم فلا حاجة للجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة، وأن هذه الهيئة هي الأقدر من غيرها على تقدير ملاءمة اتخاذ مثل هذه الإجراءات، كما أنها تملك الفصل النهائي في موضوع النزاع ومن باب أولى تستطيع اتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية والتي لا تمس هذا الموضوع، فالخصوم قد اختاروا طريق التحكيم إضافة إلى أن اختصاص هيئة التحكيم بنظر الأمور المستعجلة والوقتية بالإضافة إلى النظر في موضوع النزاع يؤدي إلى الإقتصاد في النفقات وتوفير الوقت وسهولة التنفيذ، بالإضافة إلى أن القاعدة التي تنص على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ومن ثم فمحكم الأصل هو محكم الفرع، فمتى كان يباح له الفصل في النزاع فيكون من باب أولى مسموحاً له بإصدار الأوامر على العرائض المتعلقة بموضوع النزاع هذا من ناحية ومن ناحية أخرى من يملك الكل يملك الجزء. ويدلل أنصار هذا الرأي بما قررته محكمة النقض الفرنسية والتي أخذت بهذا الرأي في بعض أحكامها وقضت بأنه لا يجوز للدائن بعد تشكيل هيئة التحكيم أن يلجأ إلى القضاء طلباً لنفقة وقتية، وإنما تملك هيئة التحكيم وحدها الفصل في هذا الطلب.
الإتجاه الثالث : الإختصاص المشترك بالإجراءات التحفظية لقضاء الدولة والمحكمين. ويرى أنصار هذا الإتجاه أن الإختصاص الأصيل في إصدار القرار المستعجل والوقتي هو لقضاء الدولة دون غيره إلا إذا نص أتفاق التحكيم على تخويل المحكمين هذه السلطة عندها يصبح لهيئة التحكيم صلاحية اتخاذ القرار المستعجل أما إذا لم ينص شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم على تخويل هيئة التحكيم هذه السلطة فلا تملك اتخاذ مثل تلك القرارات، وعند إصدار هيئة التحكيم المخولة بإلإجراء التحفظي أوالوقتي لقرار وقتي فعلى صاحب المصلحة من القرار أن يطلب من هيئة التحكيم أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه بما في ذلك حقه في الطلب من المحكمة المختصة إصدار أمرها في التنفيذ، والدور الذي يقوم به القضاء في منح هذا الإذن هو من أهم ما يقدمه للتحكيم من مساعدة من أجل سد العجز الناتج عن كون المحكم شخصاً عادياً لا يتمتع بسلطة الأمر والذي لولا هذا الدعم والمؤازرة لفقد صاحب الحق حقه نتيجة ظروف طارئة حلت بالحق ولم يكن هناك وسيلة سريعة لإيقاف الضرر أو لزال الدليل الذي سيثبت هذا الحق (5).
المطلب الثاني:موقف قانون الأونسترال والأردني
نصت المادة 17 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي على ما يلي:( يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر أياً من الطرفين بناء على طلب أحدهما باتخاذ أي تدبير وقائي أو مؤقت تراه ضرورياً بالنسبة إلى موضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، ولهيئة التحكيم أن تطلب من أي من الطرفين تقديم ضمان مناسب فيما يتصل بهذا التدبير ) كما نصت المادة 26 من قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الأونسترال على ( 1- لهيئة التحكيم أن تتخذ بناء على طلب أحدالطرفين، ما تراه ضرورياً من تدابير مؤقتة بشأن الموضوع محل النزاع، بما في ذلك إجراءات المحافظة على البضائع المتنازع عليها، كالأمر بإيداعها لدى الغير أو بيع السلع القابلة للتلف ).
من استعراض النصين السابقين أسجل ملاحظتين:
الملاحظة الأولى: إن اختصاص سلطة التحكيم باتخاذ القرار المستعجل اختصاص أصيل بمعنى أن لهيئة التحيكم أن تصدر أمراً مستعجلاً حتى ولو لم يكن هناك اتفاق بين الأطراف على تخويل هيئة التحكيم صلاحية اتخاذ مثل هذا الإجراء.
الملاحظة الثانية: إن للسلطة القضائية أيضاً صلاحية إصدار أمر وقتي ومستعجل كما واضح في الفقرة 3 من المادة 26 والتي نصت ( الطلب الذي يقدمه أحد الطرفين إلى سلطة قضائية باتخاذ تدابير مؤقتة لا يعتبر مناقضاً لاتفاق التحكيم ). وقد جاء في المذكرة الإيضاحية التي أعدتها سكرتارية الأونسترال حول هذه المادة ما يلي ( بالخلاف مع بعض القوانين الوطنية، فإن القانون النموذجي أعطى لهيئة التحكيم قوة لإصدار أمر لأي طرف من أطراف التحكيم لاتخاذ إجراء حماية وقتية تتعلق بموضوع النزاع إذا ما تم طلبها استناداً للمادة 17 – ما لم يتفق الطرفين على أمر آخر-. إنه من الملاحظ أن هذه المادة لم تتناول مسألة التنفيذ القصري لهذه الإجراءات، إن أي دولة تتبنى هذا القانون سيوف يكون لها الحرية في تزويد هيئة التحكيم بالمساعدة القضائية فيما يتعلق بهذا الأمر ).أما بالنسبة لقانون التحكيم الأردني في مسألة إختصاص هيئة التحكيم بإصدار قرارات وقتية فقد نصت المادة 23/أ ( مع مراعاة أحكام المادة 13 من هذا القانون، يجوز لطرفي التحكيم الإتفاق أن يكون لهيئة التحكيم، سواء من تلقاء نفسها او بناءاً على طلب أي من طرفي التحكيم، أن تأمر أي منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، وأن تطلب تقديم ضمان كاف كاف لتغطية نفقات هذه التدابير ). ويلاحظ على قانون التحكيم الأردني انه لم يجعل لهيئة التحكيم إختصاص في إصدار أمر لأي طرف باتخاذ أمر تحفظي أو وقتي إذا لم يكن الأطراف قد نصا صراحة على تخويل سلطة التحكيم هذه الصلاحية فلا بد من اتفاق طرفي التحكيم صراحة على إعطاء صلاحية إصدار أوامر تحفظية أو وقتية وإلا فسيظل القضاء ومحاكم الدولة هي المختصة وحدها باتخاذ القرارات في الأمور المستعجلة. وموقف قانون التحكيم الأردني مشابه لموقف قانون التحكيم المصري رقم 27لسنة1994والتي نصت المادة 24/1 منه ( يجوز لطرفي التحكيم الإتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناء على طلب أحدهما أن تأمر أي منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع ..).
المبحث الثاني: مدى صحة اتفاق أطراف النزاع المعروض على التحكيم باستبعاد صلاحية المحاكم بإصدار القرارات الوقتية والمستعجلة
في هذا المبحث أتناول الإجابة على التساؤل التالي: هل يمكن للخصوم أن يتفقوا في اتفاق التحكيم على استبعاد ولاية القضاء في اتخاذ القرارات الوقتية والمستعجلة وقصرها على هيئة التحكيم وحدها ؟
إن الإجابة على هذا السؤال يتوقف على طبيعة الإجراءات الوقتية والتحفظية الملتمس اتخاذها من المحكم وهل تعد مرتبطة بفكرة النظام العام أو تعد من المسائل التي تتطلب فكرة الفعالية والنفاذ والتي تقتضي الإعتراف بالاختصاص باتخاذها للقضاء، كما يقرر جانب آخر من الفقه، فإذا كان الإجراء الملتمس اتخاذه يعد من المسائل المتصلة بفكرة النظام العام أو لا تقدر هيئة التحكيم في حالة تمسكها بإصدار الأمر باتخاذه على كفالة احترام تنفيذه لأنه يتطلب اتخاذ إجراء من إجراءات التنفيذ الجبري وهي إجراءات تحتكر الدولة وقضاؤها القيام به فإنه يتعين القول باختصاص القضاء في هذا الشأن على الرغم من وجود الاتفاق السالب لاختصاص هذا القضاء والمتمثل في اتفاق التحكيم، فاحترام الاتفاق على منح الاختصاص للمحكم على نحو قاصر عليه بشأن اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية مرهون بأن يكون الإجراء الملتمس اتخاذه من قبل القضاء تقدر هيئة التحكيم على إصدار الأمر باتخاذه وكفالة احترام تنفيذه دون حاجة غلى التدخل من هذا القضاء وبالتالي فإن الاتفاق في هذا الفرض يرتب أثره كاملاً، أما في الفرض الآخر التي تكون الإجراءات الملتمس اتخاذها لا يقدر سوى القضاء على كفالة احترامها وتنفيذها فإن الإتفاق على إعطاء الإختصاص للمحكم في هذا الفرض لا أثر له ولا قيمة (6).
وقد رآى بعض الفقهاء أن اتفاق الخصوم على عرض النزاع بشقيه الموضوعي والوقتي على المحكمين يعني اختصاص هؤلاء المحكمين بنظر النزاع في جميع جوانبه ولا يحق لأحد الخصوم اللجوء بعد ذلك إلى القضاء المستعجل، وإلا وجب على هذا القضاء الدفع بعدم اختصاصه ولقد جاء في بعض أحكام القضاء الفرنسي أنه يتضح من نص المادة 8/5 من لائحة غرفة التجارة الدولية أن السلطات الوطنية لا تختص بنظر الطلبات الوقتية والتحفظية إلا قبل بدء المحكمين في نظر النزاع، فإذا كان هؤلاء المحكمون قد بدأوا في نظر النزاع فإنهم يختصون وحدهم باتخاذ الإجراءات المذكورة. فهذا النص يستبعد القضاء المستعجل إذا اتفق الخصوم على ذلك صراحة أو إذا أحالوا إلى لائحة هيئة تحكيم تقضي بذلك، وهذا يعني أن اختصاص القضاء المستعجل ليس من النظام العام في هذه النظم.ويتجه البعض الآخر تسنده بعض أحكام القضاء إلى أن اختصاص القضاء المستعجل يتعلق بالنظام العام ولا يجوز للخصوم التنازل مسبقاً عن الضمانات التي يوفرها هذا القضاء الذي يظل مختصاً بالفصل في المسائل المستعجلة كلما كانت هيئة التحكيم عاجزة عن اتخاذ الإجراء المطلوب بالسرعة والكيفية التي تتناسب مع حالة الإستعجال. ولذا يذهب بعض الفقهاء إلى أنه يقع باطلاً أي اتفاق بين الخصوم يقصد به التنازل مسبقاً عن الضمانات التي يوفرها القضاء المستعجل (7). ويذهب جانب من الفقه إلى أن وجود اتفاق على التحكيم بين الأطراف المحتكمين تضمنه شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم على اختصاص هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم باتخاذ الإجراءات أو التدابير الوقتية او التحفظية، فإن مثل هذا الإتفاق يمنع القضاء المختص أصلاً بإصدارها من نظر طلب اتخاذ هذه الإجراءات أو هذه التدابير تماماً كما يمنعه الإتفاق على التحكيم من نظر النزاع موضوعه شريطة التمسك بالإتفاق على التحكيم شرطاً كان أم مشارطة، فلا يرفض القاضي المستعجل أصلاً بإصدار قرار بالطلب المقدم إليه إلا إذا تمسك الطرف الآخر بالإتفاق على التحكيم (8).وما تضمنه من شرط اختصاص هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم بالفصل في طلبات اتخاذ الإجراءات، أو التدابير الوقتية، أو التحفظية، ولا يستثنى من ذلك إلاحالة الضرورة والتي تمثل في وجود مبررات قوية تقتضي اتخاذ مثل هذه الإجراءات أو التدابير الوقتية، أو التحفظية بعد إبرام الاتفاق على التحكيم وقبل اكتمال هيئة التحكيم واتصالها بالنزاع.
منع القضاء المستعجل أصلاً باتخاذ الإجراءات أو التدابير الوقتية أو التحفظية يستلزم وجود اتفاق على ذلك،إذ أنه لما كان التحكيم طريقاً استثنائياً للفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات فإنه لا يجوز التوسع في تفسير شرط التحكيم أو مشارطته فإن لم يتضمن الإتفاق بين أطراف التحكيم صراحة منح هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم سلطة الفصل في طلبات اتخاذ هذه الإجراءات أو التدابير الوقتية أو التحفظية فإن الأمر يظل في يد القضاء المستعجل المختص أصلاً بإصداراها سواء قبل أو أثناء إجراءات خصومة التحكيم بل ويحسن أن تتم صياغة شرط التحكيم أو مشارطته بشكل واضح لا يثير اللبس ، أو يتضمن غموضاً ، فالاتفاق على إحالة جميع المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين أطراف التحكيم حول تفسير العقد أو تنفيذه يثير صعوبات في التطبيق إذ أن المتبادر الى الذهن هو انصراف ذلك إلى المنازعات المتعلقة بأصل الحق ، أو المركز القانوني الموضوعي ، محل الإتفاق على التحكيم ومع ذلك تظل إمكانية الجدل حول ملول لفظ "جميع أو كل المنازعات " ، وأن هذا الإطلاق لايوجد ما يخصصه مما يسمح بإمكانية القول بشموله للمنازعات الموضوعية المتعلقة بأصل الحق أو المركز القانوني الموضوعي محل الاتفاق على التحكيم أو المتعلقة بطلب اتخاذ الإجراء الوقتي أو التحفظي ويتوقف الأمر على جانب كبير من الأهمية لأنه يحدد نطاق مهمة هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم والتي يعد تجاوزها سبباً من أسباب بطلان حكم التحكيم الصادر عنها عندئذ (9). وقد تبنى قانون التحكيم الأردني والمصري حلاً يتفق وطبيعة نظام التحكيم، والعلاقة بين الأثرين السلبي والإيجابي لاتفاق التحكيم، فإذا كان قضاء الدولة قد منع من نظر النزاع وكان قضاء التحكيم قد آل إليه الاختصاص، فذلك بفعل اتفاق التحكيم . فان كان هذا الأخير قد أخرج أصل النزاع من الأول وعهد به إلى الثاني، فهو قادر كذلك على جعل الاختصاص باتخاذ التدابير الوقتية أو التحفظية لهذا القضاء أو ذاك، أو سلبه من أيهما لصالح الآخر غير أنه تجدر الإشارة إلى أنه في الفرض الذي تختص فيه هيئة التحكيم باتخاذ التدابير الوقتية أو التحفظية، فإنه لا مفر من اللجوء إلى قضاء الدولة في حالتين:
الأولى : إذا كان تنفيذ تلك التدابير يقتضي استخدام وسائل إكراه اتجاه الأشخاص أو تنفيذ جبري على الأموال .
الثانية : إذا كانت تلك التدابير سيتم تنفيذها في خارج الدولة التي يجري فيها التحكيم .
ذلك أن الأمر في الحالتين يستلزم تدخل السلطة العامة التي تملك قوة التنفيذ الجبري، أو إعطاء الأمر بالتنفيذ. وتلك السلطة لا تأتمر إلا بأوامر القاضي في الدولة التي ينتمي إليها. وقد نص قانون التحكيم الأردني في المادة 13 منه ( لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف الطلب من قاضي الامور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها، اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية ويجوز الرجوع عن تلك الإجراءات بالطريقة ذاتها ).
المبحث الثالث: هل طلب أحد أطراف التحكيم من القضاء المستعجل اتخاذ قرار مستعجل أو وقتي يعتبر تنازل عن اتفاق التحكيم
استقر الرأي على ان لجوء الشخص إلى القضاء المستعجل لا يعد نزولاً منه عن اتفاق التحكيم سواء كان الطالب قد لجأ بالفعل قبل تقديم الطلب إلى تحريك إجراءات التحكيم أو لم يكن قد قام بعد بأية خطوة في ذلك السبيل ذلك لأنه لا يمس أصل الحق الذي يبقى قائماً لهيئة التحكيم ولأن استبعاد قضاء الدولة في النزاع لوجود التحكيم ينصب فقط على القضاء الموضوعي دون القضاء الوقتي. وهذا ما أكد عليه القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في المادة 9 منه على أنه ( لا يعتبر مناقضاً لاتفاق التحكيم أن يطلب أحد الطرفين، قبل بدء إجراءات التحكيم أو في أثناءها من إحدى المحاكم أن تتخذ إجراء وقائياً وأن تتخذ المحكمة إجراء بناء على الطلب) كذلك فإن نص المادة 26 من لائحة التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري تنص في الفقرة الثالثة على أن:( تقديم أحد الأطراف لطلب اتخاذ اجراءات وقتية لدى السلطات القضائية لا يعد متعارضاً مع الاتفاق على التحكيم، كما انه لا يعد بمثابة تنازل عن هذا الإتفاق على التحكيم ) وما قررته المادة 9 من القانون النموذجي والمادة 26 فقرة 1 من لا ئحة التحكيم من أن ( لهيئة التحكيم السلطة في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وقتية متى طلب ذلك أحد الأطراف وكان الإجراء متعلقاً بنزاع يدخل في اختصاص هيئة التحكيم، ولا سيما الحق في اتخاذ إجراءات المحافظة على السلع موضوع النزاع وطلب إيداعها في مكان أمين لدى شخص من الغير أو بيع السلع القابلة للتلف ) كما فصلت في هذا الموضوع بالنص في الفقرة الثالثة منها على ( الطلب الذي يقدمه أحد الطرفين إلى سلطة قضائية باتخذا تدابير مؤقتة لا يعتبر مناهضاً لاتفاق التحكيم أو نزولا‘ عن الحق في التمسك به ) (10).
أما قانون التحكيم الأرني فيمكن أن يفهم من نص المادة 13 من قانون التحكيم عدم تعارض اتفاق التحكيم مع الطلب من قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ إجراء وقتي ( لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف الطلب من قاضي الامور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي...).
ولا يعد موضعاً للبحث او الجدال على كل حال لجوء أحد طرفي اتفاق التحكيم إلى القضاء المستعجل لطلب إجراء وقتي او مستعجل قبل دعوة هيئة التحكيم للإنعقاد ذلك، حيث يكون هناك خطر محدق بالحق ويخشى زوال الدليل عليه فيعدو القرار الصادر من قبل القضاء المستعجل ضرورة قصوى ولا يترتب عليه وبشكل مؤكد نزول أطراف اتفاق التحكيم عن التحكيم.
المبحث الرابع: العلاقة بين القضاء والتحكيم من جهة الرقابة والمساعدة
انطلاقاً من فلسفة التحكيم وأهدافه فإن التشريعات الحديثة تنظم العلاقة بين القضاء والتحكيم لتوضح من جهة أوجه المساعدة والمؤازرة بينهما ، ومن جهة أخرى حدود الرقابة والإشراف على التحكيم بهدف إرساء الضوابط والمقومات التي تكفل حسن سير التحكيم وتحقيق أغراضه ، ويعد هذا الإتجاه دليلاً على أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه القضاء تجاه التحكيم فالقضاء له دور هام وفعال لصالح إنجاز التحكيم ، واتجهت التشريعات التي تعالج موضوع التحكيم نحو إعطاء قضاء الدولةدوراً هاماً في نطاق نظام التحكيم ( الاتفاق والحكم) ولم يعد دور هذا القضاء يقتصر على الرقابة ، ولكنه أصبح دور مزدوجاً حيث يمتد أيضاً ليشمل المساعدة من أجل سد العجز الناتج عن كون المحكم شخصاً عادياً لا يتمتع بسلطة الأمر . ويتسع نطاق دور قضاء الدولة في قوانين التحكيم الحديثة بحيث لم يعد يقتصر على إصدار الأمر بالتنفيذ بل أصبح موجوداً منذ الإتفاق وعند حل الصعوبات المتعلقة بتشكيل محكمة التحكيم وأثناء سير خصومة التحكيم ثم بعد صدور حكم المحكم والهدف من تبني قوانين التحكيم الحديثة هو توسيع نطاق المساعدة والمؤازرة التي يمكن أن يقدمها القضاء للتحكيم .
ويتجلى دور القضاء في مساعدة ومؤازرة التحكيم وفي الرقابة والإشراف في صلاحيته بإصدار أمر تنفيذ القرار المستعجل أو الوقتي الصادر عن هيئة التحكيم ذلك أن إصدار الأمر بالتنفيذ هو مساعدة لهيئة التحكيم في تنفيذ قرارها جبراً على الطرف الممتنع واتجاه الغير قد يكون الغير حارساً أو حائزاً للمال المراد إيقاع الحجز عليه أو جهة حكومية دائرة أراضي أو مركبات يجب التأشير على قيد العقار أو المركبة بوقوع إشارة الحجز حيث لا تستجيب تلك الدوائر للقرارات الصادرة عن هيئة التحيكم مالم تكن مكتسبة الصيغة التنفيذية المتمثلة بالأمر الصادر عن القضاء بتنفيذ هذا القرار ، كذلك يمارس القضاء دوره في الرقابة والإشر اف على التحيكم عن طريق إعطاء الأمر بصيغة التنفيذ حيث يقوم القضاء بفحص توافر الشروط الموضوعية والشكلية في القرار قبل إعطاء هذا الإذن وبالتالي يمارس القضاء الدور الرقابي والإشرافي على التحكيم في مجال إصدار القرار المستعجل ولنسوق هنا نص قانون التحكيم الاردني للدلالة على نموذج للتشريعات الحديثة حيث نصت المادة 23 من قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 ما يلي (أ- مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون ، يجوز لطرفي التحكيم الإتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم ، سواء من تلقاء نفسها او من بناءاً على طلب أي من طرفي التحكيم ، أن تأمر أيا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع ، وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير ب- وإذا تخلف من صدر إلبه الأمر عن تنفيذه ، يجوز لهيئة التحكيم بناءاً على طلب الفريق الآخر أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه بما في ذلك حقه في الطلب من المحكمة المختصة إصدار أمرها في التنفيذ) (11).
وللبحث في الرقابة القضائية على القرارات الصادرة عن هيئة التحكيم في الطلب المستعجل أو الوقتي يجب استعراض الشروط الشكلية والموضوعية التي يجب أن تتوافر في قرار هيئة التحيكم وفي الطلب المقدم من أحد طرفي اتفاق التحكيم حتى يصدر أمر من القضاء في تنفيذ هذا القرار.
اولاً : الشروط الموضوعية :
1- يجب أن يكون القرار المستعجل الصادر عن هيئة التحكيم في نزاع يختص برؤيته بموجب اتفاق تحكيم ، سواء كان مشارطة أو بند من بنود العقد فيجب أن تتوافر الشروط الموضوعية العامة للعقد من رضا وأهلية ومحل فلا يشمل النزاعات التي منع المشرع التحيكم بنظرها كمسائل الأحوال الشخصية والمسؤولية الجزائية وكذلك الشروط الموضوعية الخاصة لاتفاق التحكيم بأن يحدد النزاعات بشكل دقيق في مشارطة التحكيم ، فإن لم تتوافر هذه الشروط فللمحكمة رفض إكساء قرار التحكيم صيغة التنفيذ .كذلك يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وأن يكون عدد الهيئة التحكيمية وتراً .
2- يجب أن يكون القرار المستعجل له علاقة بالحق المراد حمايته أو الحفاظ على دليل له علاقة بالحق موضوع التحكيم مثال ذلك طلب الحجز التحفظي على أموال وبضائع ضماناً لما قد يحكم به ، أو سماع شاهد يخشى سفره أو إثبات حالة بإجراء الكشف المستعجل على بضاعة موضوع النزاع أما إذا كانت البضاعة المواد إثبات حالتها ليست موضوع النزاع وليست من اختصاص هيئة التحكيم فتمتنع المحكمة حينئذ من إعطاء أمر التنفيذ .
3- يجب أن يكون هناك اتفاق بين أطراف التحكيم على تخويل هيئة التحكيم إصدار قرار في الأمور الوقتية أو المستعجلة فإن لم يكن هناك اتفاق على هذا التخويل فيعد القضاء هو المختص فقط بإعطاء القرار المستعجل بدلالة المادة 23/أ من قانون التحكيم ولا يعتد يقرار التحكيم .
4- أن لا يكون القرار المستعجل المراد إعطاء الأمر بتنفيذه فاصلاً في موضوع النزاع أي لا يتضمن مساساً بأصل الحق أو المركز القانوني الموضوعي ، فإذا كانت الحماية القضائية المستعجلة تبذل في ظروف عجلة وسرعة ويتوقف نجاحها على سرعة تلبيتها قبل وقوع الأضرار أو قبل تفاقم آثارها فإنه لن يكون أمام القاضي المستعجل متسعاً من وقت ، يسمح بأن يبحث في أصل الحقوق أو المراكز القانونية الموضوعية المراد حمايتها خاصة وأن الطرف الآخر المنوي اتخاذ الإجراء ضده لا يكون قد تقدم بدفاعه وبيناته حيث يكون القرار قد صدر في غيبته لدواعي العجلة فإن مس قرار هيئة التحكيم بأصل النزاع يعد مبطلاً له وعلى المحكمة رفض إعطاء الأمر بالتنفيذ.
وفي نطاق الرقابة القضائية على إصدار أمر تنفيذ القرار المستعجل يرى البعض أن قاضي التنفيذ لا يمارس رقابة قضائية على موضوع النزاع لمراقبة صحة ما يقضى به المحكم من حيث القانون أو العدالة لأنه لايعد هيئة استئنافية و تقتصر مهمته على بحث الشروط الشكلية والتصدي للدفوع التي يثيرها الخصوم فيما يتعلق باتفاق التحكيم وصحة تمثيل الخصوم حيث يقتصر دور المحكمة عندئذ على إصدار الأمر بالتنفيذ فهو لا يراجع سلامة أو صحة الأمر لأنه ليس جهة الإستئناف وإنما فحسب الجهة التي أنيط بها أمر وإجبار الطرف المحتكم الممتنع عن تنفيذ أوامر هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم والتي صدرت بناء على تراضيه مع الطرف الآخر في الاتفاق على التحكيم على الخضوع لها ، وتنفيذها ، وفقاً للإتفاق على التحكيم الذي تستمد منه هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم سلطاتها (12).
وبناء على ما ذكر أعلاه لا يكون للمحكمة التي تنظر في منح الأمر وهي محكمة الإستئناف هنا كونها المحكمة المختصة حسب أحكام المادة 2 من قانون التحكيم بالتدقيق في توافر الشروط الموضوعية العامة التي يجب توافرها في أي قرار مستعجل وهذه الشروط هي اولاً : توافر حالة الإستعجال أو الخطر من التأخير والذي ينجم عن ضرورة انتظار صدور الحكم القضائي الموضوعي ثانياً: التحقق من أن المصالح المهددة يحتمل أن يحميها القضاء الموضوعي بعد ذلك أي تستحق الحماية القضائية الوقتية ، حيث أن هذا الشرطان لهيئة التحكيم حرية تقدير توافرهما ولا معقب للمحكمة في التعرض لصحةالتقدير من عدمه . ثالثاً : التحقق من وجود الحق أو احتمالية وجود مثل هذا الحق حيث يترك لهيئة التحكيم وحدها حرية تقدير ذلك ولا معقب عليها من جهة إصدار أمر التنفيذ.
ثانياً : الشروط الشكلية
يجب حتى يصدر أمر من المحكمة بتنفيذ قرار هيئة التحكيم القاضي بإصدار القرار المستعجل أو الوقتي توافر شروط شكلية تتمثل في إجراءات ومستندات يجب تقديمها للمحكمة وتتمثل في ما يلي :
أولاً : يجب أن يكون قد صدر قرار من هيئة التحكيم باتخاذ الإجراء الوقتي والتحفظي ويتم إثبات ذلك بواسطة إبراز المستند الخطي الذي يحتوي على قرار هيئة التحكيم.
ثانياً : يجب الحصول على إذن من هيئة التحكيم للطرف طالب الأمر بالتنفيذ باللجوء إلى المحكمة للحصول على أمر التنفيذ فإن لم يحصل على الإذن لم يمنح أمر التنفيذ وهذا واضح في متن المادة 23/أ من قانون التحكيم الأردني ، ويتم ذلك بواسطة مستند خطي صادر عن هيئة التحكيم .
ثالثاً : يجب أن يكون قد نفذ أي إلتزام تضمنه قرار هيئة التحكيم في صدد الموافقة على طلب اتخاذ القرار المستعجل أو الوقتي مثل تكليفه بتقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير بدلالة المادة 23/أ من قانون التحكيم .
المبحث الخامس: إختلاف اختصاص المحاكم في نظر الإجراء المستعجل في النزاع المحال إلى التحكيم
هناك إختلاف في اختصاص المحاكم يكمن في الإختلاف بين جهتي إصدار الأمر بتنفيذ قرار التحكيم وبين جهة القضاء المستعجل ، فجهة إصدار أمر التنفيذ هي محكمة الإستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم مالم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في المملكة ، بينما قاضي الأمور المستعجلة واستناداً لأحكام المادة 31/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية هو رئيس محكمة البداية أو من يقوم مقامه أو من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في الدعاوي التي تدخل ضمن اختصاصه كما يكون ووفقاً للمادة 31 فقرة 2 محكمة الإستئناف في الطلبات المتعلقة بالإمور المستعجلة التي تقدم بشأن الدعاوي المنظورة أمامها .
ومن هنا يأتي اختلاف في جواز الطعن بين قرار أمر التنفيذ وبين قرار قاضي الأمور المستعجلة حيث أنه لا يجوز الطعن بقرار أمر التنفيذ –محكمة الإستئناف- امام أي جهة أخرى ولكن يجوز التظلم من هذا القرار أملاً بالرجوع عن منح الإذن أما بالنسة لقرار قاضي الأمور المستعجلة فيجوز الطعن به إن كان صادراً عن محكمة البداية أو عن محكمة الصلح أمام محكمة الإستئناف وخلال عشرة أيام تلي اليوم التالي لتبليغ الطاعن الإجراء المستعجل أو الوقتي سنداً لأحكام المادتين 170 و 178 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
أيضاً الإختلاف في الضمانات التي يقدمها طالب الأمر بالتنفيذ وبين طالب الحجز امام قاضي الأمور المستعجلة فلا تشترط المادة 23/أ من قانون التحكيم الأردني تقديم أي ضمانات مثل تقديم كفالة عدلية أو مصرفية أو تأمين نقدي قبل الحصول على أمر التنفيذ تضمن ما قد يلحق المدعى عليه من عطل وضرر فيما إذا كان طالب الحجز غير محق في دعواه ، وكل ما اشترطته فقط هو استجابة لطلبها حين تأمر طالب الإجراء المستعجل أو الوقتي بتقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير، بينما يجب على قاضي الأمور المستعجلة أن يكلف طالب الحجز بذلك وتحت طائلة فسخ القرار إن لم يفعل سنداً لأحكام المادة 33/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، غير أن هذا لا يمنع جهة إصدار الأمر بتنفيذ القرار المستعجل من اشتراط تقديم ضمان يتمثل في كفالة عدلية أو مصرفية أو تأمين نقدي لإصدار أمر التنفيذ .
ايضاً وكما ذكرنا سابقاً فإن قاضي الامور المستعجلة يتحقق من كافة الشروط الموضوعية والشكلية التي يجب توافرها لإصدار القرار المستعجل بينما المحكمة التي تصدر أمر التنفيذ لا تتحقق إلا من بعض الشروط الموضوعية والشروط الشكلية والتي تختلف عن الشروط الشكلية للطلب المستعجل المقدم مباشرة لقاضي الأمور المستعجلة على نحو ماسبق ذكره في المبحث الثالث.
المبحث السادس: حجية وانقضاء القرار المستعجل او الوقتي الصادر عن هيئة التحكيم
تقوم الأحكام القضائية المستعجلة على ظروف طارئة ، وأسباب عاجلة تتطلب اتخاذ إجراءات أو تدابير وقتية وسريعة لمواجهة هذه الظروف ولذلك تكون مرهونة بوجود الظروف التي صدرت على أساسها وتحوز حجية قضائية مؤقتة تجيز للقاضي الذي أصدرها أن يعيد النظر فيها ، على ضوء الظروف الجديدة ، فيجوز للقاضي المستعجل أن يرجع في قراراته ، أو أن يعدل فيها ، فإذا كان قد أصدر قراراً بتعيين حارس على المال المتنازع عليه ، فإنه يستطيع أن يصدر قراراً بإنهاء الحراسة على هذا المال ، إذا زال الخطر الذي يهدده ، وينطبق ذلك على القرار المستعجل الصادر عن هيئة التحكيم فهو لا يحوز حجية الشيء المحكوم به سواء قبل اكتساب صيغة التنفيذ أو بعده حيث لا ترتبط الحجية بأمر التنفيذ (13) . لكن السؤال الذي يثور هنا من هو صاحب الإختصاص بنظر تعديل أو إلغاء القرار المستعجل الصادر عن هيئة التحكيم والمقترن بأمر التنفيذ هل هو هيئة التحكيم أم المحكمة التي أصدرت أمر التنفيذ أم لكليهما معاً ؟
اعتقد أن لهيئة التحكيم وحدها الحق في تعديل أو إلغاء القرار الصادر في الامر المستعجل أو الوقتي ذلك أن هذا القرار قد صدر عن تلك الهيئة ووفقاً لقناعتها هي على ضوء الظروف المحيطة مثل وجود الخطر المحدق بالحق واحتمال ضياع الدليل وعلى ضوء ما تستشف فيه من أوراق الدعوى والمستندات، والتي لا معقب عليها من محكمة الإستئناف مصدرة أمر التنفيذ فيما يتعلق بالسلطة التقديرية لاتخاذ هذا القرار. أما بالنسبة لانقضاء القرار المستعجل سواء الصادر عن الهيئة التحكيمية أو قاضي الأمور المستعجلة في النزاع المعروض على التحكيم، فله حالات عدة أذكر منها:
1- عدم رفع دعوى أمام السلطات القضائية في الدولة فيما يتعلق بالقرارات المستعجلة أو الوقتية في النزاعات التي تم الإتفاق على إحالتها للتحكيم خلال ثمانية أيام من تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار المستعجل، كذلك عدم قيام أحد طرفي التحكيم باتخاذ إجراء يفتتح به خصومة التحكيم وخلال ثمانية أيام يسقط قرار قاضي الأمور المستعجلة، وبالرغم من عدم النص صراحة على تلك الحالة في قانون التحكيم فيجب القياس على الحالة الأولى لأنه لا يمكن بقاء الحجز على أموالالطرف المتخذ الإجراء ضده إلى ما لا نهاية بالإضافة إلى أن الإجراء المستعجل هدفه الحفاظ على الحق المعتدى عليه وهو تمهيد للتنفيذ ما يحكم به عليه. وقد أوجب بعض الفقهاء المصريين على الطرف الحاصل على قرار مستعجل بالحجز التحفظي إتخاذ إجراء تكميلي والذي يتطلبه قانون المرافعات المصري وهو رفع دعوى تثبيت الحجز التحفظي في الموعد القانوني المحدد، وإلا سقط الامر واعتبر كأن لم يكن، ولا يغني ذلك عن اللجوء إلى التحكيم، بمعنى أنه لا يصح أن يبتدع الشخص حلاً قانونياً لا سند له في القانون المصري مقتضاه الإكتفاء بتحريك إجراءات التحكيم خلال تلك المدة.
2- ينقضي أيضاً القرار المستعجل والوقتي بالرجوع عنه ممن اصدره سواء أكان قاضي الأمور المستعجلة أم هيئة التحكيم إذا حدث تغيير في المراكز القانونية للأطراف والظروف التي صدرت على أساسها.
3- ينقضي أيضاً برد الدعوى والحكم بعدم وجود الحق أو للإبراء أو لأي سبب من أسباب انقضاء الحق فينقضي تبعاً له القرار المستعجل كذلك ينقضي بالتنازل عنه من قبل من طلبه، كذلك لا ينتج القرار المستعجل الصادر عن هيئة التحكيم أية آثار إن لم يكن قد صدر أمر بتنفيذه ورفض الطرف المتخذ الإجراء ضده تنفيذه.
الخاتمة:
من خلال هذا البحث اتضح لنا عدة نتائج هي:
1- إن التشريعات الحديثة قد اعترفت لهيئة التحكيم باختصاصها بإتخاذ قرارات مستعجلة وأوامر وقتية.
2- إن اختصاص هيئة التحكيم في إصدر قرار مستعجل ووقتي لا ينعقد إلا باتفاق صريح بين أطراف التجكيم
3- أن السلطة القضائية هي صاحبة الإختصاص الأصيل بنظر الطلبات المستعجلة والوقتية.
4- إن بعض الفقهاء قد أجازوا للأطراف الإتفاق على استبعاد السلطة القضائية من اتخاذ قرارات في الأمور المستعجلة إلا في حالتين:
أ- إذا قدم الطلب المستعجل قبل انعقاد وتشكيل هيئة التحكيم
ب- إذا كانت تلك التدابير ينوي تنفيذها خارج حدود الدولة التي أصدرت القرار.
5- إن اللجوء إلى القضاء المستعجل لا يعني التنازل عن اتفاق التحكيم
6- إن العلاقة بين القضاء والتحكيم من حيث المساعدة والرقابة تتجلى بأوضح صورها في الطلب من القضاء بإعطاء أمر تنفيذ للقرار المستعجل الصادر عن هيئة التحكيم
7- إن المحكمة المختصة في إعطاء الامر بتنفيذ القرار المستعجل الصادر عن هيئة التحكيم هو محكمة الأستئناف بينما قاضي الأمور المستعجلة قد يكون قاضي الصاح أو رئيس محكمة البداية أو من ينتدبه لهذه الغاية.
8- إن السلطة القضائية حين تمنح الأمر بتنفيذ حكم هيئة التحكيم لا تتدخل في قناعة هيئة التحكيم في توافر حالة الإستعجال وفي وجود الحق الذي يراد حمايته.
9- إن القرار المستعجل الصادر عن هيئة التحكيم لا يحوز حجية الشيء المقضي به إذ يمكن لهيئة التحكيم أن ترجع عنه حال تغير الظروف التي أوجبته
10- إن الحكم المستعجل الصادر عن هيئة التحكيم ليس له قوة تنفيذية ولا يمكن جبر الممتنع عن تنفيذه إلا بحصول الطرف طالب الحجز على أمر بتنفيذه من المحكمة المختصة.
11- إن الحكم المستعجل الصادر عن قاضي الأمور المستعجل بإيقاع الحجز التحفظي يسقط خلال ثمانية أيام من اليوم التالي لصدور القرار إن لم يبادر طالب الحجز التحفظي باتخاذ إجراء لتحريك خصومة التحكيم.
تم بحمد الله

مابعد الخلع وفقا للقانون المصري



استقر نظام الخلع الذي قننه المشرع في المادة (20) من القانون رقم (1) لسنه 2000 وصدرت بشأنه أحكام قضائية وقد تناولته الأقلام الفقهية بين مؤيد ومعارض ، ألا أن أثاره لم تكن محلا للبحث الذي يفصح عنها أو يجيب عن تساؤلات عديدة فى شأن بعض ما تتكشف عنه الأحداث بين المختلفين - الرجل والمرأة -

ومن هذه التساؤلات :


هل يجوز للزوجة اذا حكم ضدها برفض دعوى الخلع ان تعيد رفع دعوى اخرى بالخلع طلاق رجعي او بائن ؟

وما هو من نوع البينونة - صغرى او كبرى وما اثارها ؟


وما تأثير الخلع على حضانة الاولاد ونفقتهم ورؤيتهم وضمهم وهل يجوز ان يتزوجا مرة اخرى ؟


وهل تعتد المختلعة بالخع وما نوع العده ومدتها ؟

ومتي ينسب الاولاد الى الزوج اذا اتت بهم الزوجة بعد الخلع ؟ وما حكم التوراث بينهما بعد الحكم بالخلع ؟

وهل يطبق نظام الخلع على غير المسلمين ؟ وهل يجوز ان تجمع الزوجة بين دعوى الخلع ودعوى التطليق ؟


يجيب عن هذه التساولات المستشار طه الشريف النائب الاسبق لرئيس محكمة النقض فيقول :

1 - ان نص المادة (20) من القانون رقم (1) لسنة 2000 تشترط لتوقيع الخلع شرطين :

الاول : ان تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية وترد للزوج الصداق الذى اعطاه لها (والمقصود مقدم الصداق الذى قبضتة او قبضه وليها ) .


الثاني : ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى الا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض .

ويلزم لصحة الحكم بالخلع ان تعرض المحكمة الصلح على الطرفين وفى حالة عدم توافر اى شروط من شرطي الخلع سالفي البيان كان ترفض الزوجة رد معجل الصداق او لعدم امكانها ذلك او تتمسك بحقوقها المالية الشرعية او لا تقر بأنها تبغض الحياة مع زوجها وتخشي الا تقيم حدود الله فان الحكمة تقض بعدم قبول الدعوى بحالتها ويمكن مرة أخرى إقامة دعوى الخلع متي تمكنت من استكمال شرطي قبول الدعوى سالفي الذكر ، لان المرأة التى لا يمكنها رد الصداق حالا قد تتمكن من ذلك فى المستقبل القريب او البعيد والمراة التي لا تقرر انها تبغض الحياة مع زوجها وانها لاتخشى الا تقييم حدود الله معه كان تكون مدفوعة للخلع بسبب خطا ارتكبة الزوج فى حقها وهى لا تزال على محبته ومودته قد يتوافر لها البغض والكره فيما بعد ومن ثم فان الحكم بعدم قبول دعوى الخع ليس هو نهاية المطاف بينهما وهو كطلب التطليق اذا فشلت المراة فى المرة الاولي كان لها ان تعيد طلب التطليق مرة ثانية


2 - إذا حكمت المحكمة بالخلع دون ان تعرض الصلح على الطرفين امتثالا لنص المادة ( 20 ) من القانون رقم (1) لسنة 2000 فان الحكم يكون باطلا ولكن لان النص قد حظر الطعن فى الحكم فانه لا مناص من القول بحق المحكوم عليه من طلب ابطاله بدعوى مبتداة اما م المحكمة ذاتها ( بهيئة اخرى ) ، لان النص منع الطعن فى الحكم ودعوى الابطال ليست من قبيل الطعن فى الاحكام .




3 - ان الطلاق الذى يقع بالخلع هو طلاق بائن ومؤدى ذلك ان الرجل لا يجوز ان يرجع مطلقته المختلعه منه ويكون للطرفين ان يتزوجا مرة اخرى بعقد ومهر جديدين اذا اتفقا سويا ، ولكن هذا الزواج لا يكون جائزا اذا كانت الطلقه التى اجراها القاضي بالخلع هى المكملة للثلاث - كائن يكون الرجل قد طلق امراته قبل اختلاعها منه مرتين فجاءت طلقة الخلع الثالثة فتكون البينونه هنا بينونة كبرى فلا تحل له الا بعد ان تتزوج رجلاً اخر ويعاشرها معاشرة الازواج ثم يطلقها وتنتهي عدتها فيمكن ان تتزوج رجلها الاول الذى خلعته .




4 - لا تاثير للخلع على حضانة الصغار ولا على نفقتهم فالام لها حضانة صغارها حتى السن القانونية ونفقتهم واجبة على ابيهم كما ان للام ان تحصل على اجر حضانة من الاب لان اجر الحضانة لا يسقط بالخلع وللأب رؤية اولاده وله ضمهم فى حالة بلوغهم السن القانونية وتشمل نفقة الاولاد المسكن والمأكل والملبس ومصروفات الدراسة العلاج طبقا لحالة الاب يسر او عسرا .
ولا تأثير للخلع على ما يكون بين الطرفين من معاملات مالية اخرى كأن تكون دائنة او مدينة له ، فلكل منهما مطالبة الاخر بديونه او بوديعته .ولها ان تطالبه بأعيان جهازها اذا كانت هى التي اشترته من مالها , حملته الى بيت الزوجية .

5 - يجب على المراة المختلعة ان تعتد لمدة ثلاثة قروء ( اى حيضان ) من تاريخ الحكم بالتطليق بالخلع فلا يجوزلها ان تتزوج خلال هذه المدة حتى تتأكد من خلو الرحم فإذا كانت حبلى فان عدتها تتراخى حتى وضع الحمل وينسب المولود الى المطلق متى وضعته فى حدود سنة من تاريخ توقيع الخلع .




6 - وبالنسبة للميراث فأنه يشترط للتوارث بين الزوجين ان يكون الزواج قائما بعقد شرعي صحيح سواء حصل دخول ام لم يحصل ويعتبر العقد قائما للمعتدة من طلاق رجعي او المطلقة طلاقاً بائنا اذا طلقها الزوج فى مرض موته قبل صدور الحكم بالخلع ومات فى خلال المرض فى اثناء عدتها ، فاذا طلقت خلعا فانه لم يوقع الطلاق خلعا فانه لم يوقع الطلاق بنفسه وهي راضية بالخلع فلا تقوم فكرة التهرب من نظام المواريث فى حق الزوج ومن ثم فان المطلقة خلعا لا ترث ولو مات الرجل فى عدتها ، اما اذا مات احد الطرفين اثناء نظر دعوى الخلع وقبل الحكم فيجري التوارث بينهما طبقا للنصيب الشرعي لكل منهما .

7 - ويسرى نظام الخلع على المسلمين وغير المسلمين المختلفى ديانة او ملة او طائفة فاذا تزوج مسلم من مسيحية كان الزوجان قد اختلفا ملة او طائفة ، كأن يتزوج كاثوليكي من ارثوذكسية ، او بروتستانتنية او كان لها ان تطلب بخلعة طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية كذلك اذا كان احدهما مختلفا فى الطائفة عن الاخر ففي هذا الصدد تسرى احكام الشريعة الاسلامية على التفريق بين الطرفين ومنه نظام الخلع طبقالنص المادة الثالثة فقرة (2) من القانون (1) لسنة 2000 باعتبارها الشريعة العامة .

ولا يقال ان الشرائع المسيحية لا تعترف بالخلع ذلك انه لا يعدو ان يكون صورة من صور التطليق ولكن بشروط خاصة واذا كانت هذه الشرائع لا تعتبر المهر شرطا فى العقد ، ولم يكن الزوج قد اوفى لزوجتة بمهر ما فان المحكمة لا يجوز ان تطالبها بدفع مال لزوجها فى دعوى الخلع .



8 - و للمرأة ان ترفع دعوى الخلع وترفع دعوى التطليق لان لكل منهما اسبابا واجراءات تختلف عن الاخرى

ولها ان ترك احدى الدعويين الى الدعوى الاخرى فاذا صدر حكم بالخلع او لا يجب الحكم فى دعوى الطلاق بانتهائها لان من شروط دعوى التطليق ان تكون المراة زوجة وهى لم تعد كذلك بحكم الخلع النهائي


أما إذا صدر حكم ابتدائي في دعوى التطليق اولا تعين على المحكمة التى تنظر دعوى الخلع ان توقف الدعوى ألي ان يحكم نهائيا فى دعوى التطليق فاذا حكم نهائيا بالتطليق اعتبرت دعوى الخلع منتهية


اما اذا صدر حكم يرفض دعوى التطليق فان دعوى الخلع تستأنف سيرها الطبيعي بعد الغاء وقفها .

دعو نفقة
إنه فى يوم.... الموافق / / 2004 الســــــاعة... بناحية.....

بناء على طلب السيدة / .....

ومحلها المخــتار مكتب الأســـــتاذ / .......

المحامى

أنا..... محضر محكمة...... قد انتقلت وأعلنت :

السيد / .........



مخاطبا مع /....



الموضوع :

المدعية زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ / /

والدخول والمعاشرة الزوجية وقد أنجبت منه الصغير

فقير لا مال له وقد طردهما المدعى عليه بتاريخ / / إذ أن الزوجـــــــــة

والصغير إلا أن المدعى عليه غير

أمين عليها وأهانها وضربها ضربا مبرحا

وحيث أن المدعى عليه مقتدر وموسر وليس له من تجب نفقته عليه شـــــرعا

سوى المدعية وابنها منه ويبلغ دخل المدعى عليه أكثر من

شهريا وقد تركها بلا نفقة ولا منفق منذ وحتى الآن وليـــس لها ولا

لابنها الصغير مال تنفق منه وعلى ذلك فقد جاءت الدعوى طبقا لنص المادة الأولى

من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985, المادة 18

مكرر ثانيا من القانون رقم 100 لسنة 1985 .

لذلــك

تطلب المدعية الحكم لها على المدعى عليه :

أولا : بفرض وتقــد ير نفقـة زوجيـة لــها بجميع أنواعها اعتبارا من يوم الامتناع

عن الإنفاق الحاصل فى / / 2004 مع أمره بآداء ذلك فى مواعيده .

ثانيا : بفرض وتقدير نفقـــة للصــغير يوسـف اعتبارا من يوم الامتناع عن الإنفاق

الحاصل فى / / 2004 مع أمره بآداء ذلك فى مواعيده .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المدعى عليه وكلفته بالحضور أمام

محكمة لشئون الأسرة بجلستها المنعقدة بسراي المحكمة

الكائنة بشارع

فى يوم الموافق / / 2004 من الساعة الثامنــة أفرنكى صباحا

للمرافعة ولسماع الحكم عليه بالطلبات السالف ذكرها

ولأجل

أمر على عريضة بإعطاء الولاية التعليمية للمطلقة- للزوجة


إعلان بجلسة الأمر رقم ...........
والمحدد لنظره يوم ..............
الموافق / /2011
بناء على طلب الطالبة




إعلان بميعاد نظر جلسة الأمر على عريضة بإعطاء الولاية التعليمية للمطلقة دون المطلق


إنه في يوم الموافق / /2011م
بناء على طلب السيدة / ....................................... والمقيمة ....................................... ، ومحلها المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامى بشبرا الخيمة أول
أنا..... محضر محكمة..... الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة :
1- السيد / ........................................ - ويعلن بمحل إقامته بالعقار.......................................
مخاطباً مع / ...
2- السيد الأستاذ/ وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة بصفته.
مخاطباً مع /...

وأعلنتهما بالأتي

- تقدمت الطالبة بالأمر رقم لسنة 2011 أمام السيد الأستاذ المستشار/رئيس محكمة شمال القاهرة بصفته قاضي الأمور الوقتية بطلب صدور قرار بإعطاء الطالبة حق الولاية التعليمية على الصغيرين (...........................) أبناء المعلن إليه الأول وذلك بصفتها حاضنة للصغيرين طبقا لنص المادة 54 من قانون الطفل رقم 21 لسنة 2008 على أن تكون الولاية التعليمية على الطفل للشخص الحاضن فقط .
وقد تحدد لنظر الطلب جلسة .............. الموافق .../.../2011

وحيث يهم الطالبة تنفيذ قرار المحكمة للصفة والمصلحة وإعلان المدعى عليه بموعد الجلسة المحددة .


بنـــــاء عليـــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليهما وأعلنتهما وسلمت كل واحد منهما صورة طبق الأصل من الإعلان بالحضور بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية الكائن مقرها بميدان العباسية –أمام كلية الشرطة بشارع رمسيس –أمتداد طريق مدينة نصر وذلك يوم ................. الموافق ......../......./2011م أمام رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية بصفته قاضي الأمور الوقتية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليهما الحكم بإعطاء الولاية التعليمية للطالبة دون المعلن إليه الأول وتمكينها من سحب الملفات التعليمية الخاصة بالصغيرين وتقديمها بالمدارس بالمراحل التعليمية وإلزام المعلن إليه الثاني بصفته بقبول الملفات التعليمية الخاصة بالصغيرين بالمدارس دون الرجوع إلى المعلن إليه الأول مع إلزام المعلن إلية الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى
ولأجل العلم ...

حكم حول ضرورة اختصام من فوت على نفسه مواعيد الطعن





باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد المستشار / كمال نافع نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / ماجد قطب ,سمير فايزى , أحمد سعيد " نواب رئيس المحكمة" وصلاح مجاهد وبحضور السيد رئيس النيابة / عبدالحميد نيازى

والسيد أمين السر / محسن فتحي الديب

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة

في يوم الخميس 25 ربيع الثاني سنة 1426هـ الموافق 2 يونيو سنة 2005م

أصدرت الحكم الأتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1652 لسنة 67ق

المرفــوع من :

السيد ...... ..... ....المحامى عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر وهو.... و.... و.....ومكتبه كائن... .... .... ..... .....

لم يحضر عنه أحد بالجلسة .

ضـــــــــــــــــــــــــــــــد

1- السيدة / ..... .... .... عن نفسها وبصفتها وصية على القاصر .. .... ... ...
. 2- السيد / ... .... ... ... .
3- السيدة /.... .... .... ,.,,,

المقيمين ...... ,,,, ..... .... .......

لم يحضر أحد عنها بالجلسة

الوقــائـع

في يوم 24/6/1997 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 10/6/1997 في الاستئناف رقم 14711لسنة 113ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه , وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحه , وفى يوم 24/7/1997 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا ونقضه موضوعا .

وبجلسة 17/3/2005عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جديرا بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة

وبجلسة 5/5/2005 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم

المحـكـمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / ... ... ... نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 7863 لسنة 1995 إيجارات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم . وقال في بيان ذلك إن مورثهم استأجر منه تلك الشقة بالعقد المؤرخ 1/4/1963 واستمر ورثة المطعون ضدهم بالعين استنادا لعقد لاحق حرر معهم بتاريخ 1/5/1990 بأجرة شهرية مقدارها 32 جنيه شاملة رسم النظافة إلا أنهم امتنعوا عن سداد الأجرة من 1/4/1995 وجملتها 147,44 جنيه رغم سبق تأخيرهم في سدادها في الدعويين رقمي 3364 لسنة 1987 مستعجل القاهرة و4797 لسنة 1988 إيجارات جنوب القاهرة فأقام الدعوى , حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضده الثاني – وحده – هذا الحكم بالاستئناف رقم 14711لسنة 113 ق القاهرة وبتاريخ 10/6/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان صحيفة الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق الطعن . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه , وإذا عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق طرحها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم , ومن المقرر أيضا أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه " فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته , فإن لم يفعل أمرت المحكمة باختصامه في الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقيين ولو بعد فواته بالنسبة لهم " يدل على أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن فإنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهى تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تضارب الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذا في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه , وتحقيقا لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن , فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضى بعدم قبوله . لما كان ذلك وكانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات – على نحو ما سلف بيانه – إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات
الصالح العام وتحقيقا للغاية التي تهدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ومن ثم فإن هذه القاعدة تكون من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الأعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى بطلب الحكم بطرد المطعون ضدهم من الشقة موضوع عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1990 لتكرارهم التأخير في سداد الأجرة مما لازمه القضاء ضمنا بفسخ عقد الإيجار وهى دعوى لا تستقيم إلا باختصام كافة المستأجرين في عقد الإيجار باعتبار أن عقد الإيجار لا ينفسخ على غير عاقديه , وكان المطعون ضدهم جميعا قد اختصموا أمام محكمة أول درجة وصدر الحكم الابتدائي عليهم بطردهم جميعا من شقة النزاع فاستأنفه المطعون ضده الثاني وحده دون المطعون ضدهما الأولى والأخيرة اللتين لم تتدخلا في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الثاني ولم تأمر المحكمة باختصامهما في الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه , فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بقبول الاستئناف شكلا دون اختصامها يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع مما يعيبه بالبطلان ويوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام ويستتبع ذلك نقض قضائه في الموضوع عملا بنص المادة 271/1 من قانون المرافعات على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث أسباب النقض

لــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده الثاني المصروفات ومبلغ مائتي جنيه أتعاب المحاماة

أمين السر نائب رئيس المحكمة
..... ......

الأوامر على عرائض





الجزء الأول( الاوامر الوقتيه )

ـ تعريف الامر الوقتى.
ـ إجراءات تقديم طلب ا لأمر الوقتى
ـ حالات إستصدار الأمر على عريضه
ـ إصدار الأمر وميعاده .
ـ هل يجوز حضور طالب الأمر أمام القاضى .؟
- دورقلم الكتاب بعد صدور الامر
- نفاذ الامر الوقتى
- سقوط الامر الوقتى
- التظلم من الامر الوقتى

الجزء الثانى ( الحجز التحفظى .)

ـ ماهو الحجز التحفظى
ـ الفرق بين التحفظى والحجز التنفيذى .
ـ حالات الحجز التحفظى
ـ شروط الحجز التحفظى
سقوط امر الحجز

الجزء الثالث ( أوامر الأداء.)

تعريف أمر الأداء
شكل عريضة أمر الأداء ( نموذج لها)
مرفقات العريضه
بيانات الامر الصادر بالأداء
اعلان العريضه بالأمر الصادر للأداء
التظلم من أمر ألأداء
استئناف أمر ألأداء
تنفيذ أمر ألأداء

الجــــزء الأول " الأوامــر الوقتية"

1-تعريف الامر الوقتى :
هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأوامر الوقتيه بما لهم من سلطه ولائيه وذلك بناء على الطلبات المقدمه إليهم من ذوى الشأن وتصدر تلك الأوامر فى غيبة الخصوم وبدون تسبيب .

2 ـ إجراءات تقديم طلب الأمر الوقتى:

أن تكون نسختين متطابقتين مشتمله على .

أ ـ أسم العارض وعنوانه / أسم المعروض ضده وعنوانه

ب ـ وقائع الطلب و أسانيدة

جـ ـ المستندات المؤيده للطلب .

ويشترط لإستكمال إجراءات تقديم الطلب إلى مكتب الأوامر أن يتم تقدير الرسم المستحقـه على الطلب وذلك فى مكتب تقدير الرسوم بالمبنى الجديد بالطابق الأرضى ( المكتب الأمامى )ثم يتوجه إلى مكتب التحصيل لدفع الرسوم المستحقه بذات المبنى والطابق. وإذا كان الطلب وقتى تجارى. يتوجه إلى الطابق السابع .

وليس من الضرورى لتقديم الطلب لمكتب الأوامر أن يكون الأمر موقعاً من محام

و يكتفى بتوقيع صاحب الشأن

3ـ حالات إستصدار الأمر علىالامر الوقتى:

فى حالات التى يكون فيها للطالب وجهه لإستصدار الأمر .

الأوامر تكون محدده على سبيل الحصر سواء فى قانون المرافعات أو فى القوانين الخاصه

اولا :- الحالات التى يجوز فيها استصدار أمر على عريضة منصوص عليها فى

قانون المرافعات :-

حالات من اختصاص قاضى الامور الوقتية:-
- الأذن بأجراء الأعلان او التنفيذ فى غير المواعيد المبينة فى (م/7 مرافعات).
- الأمر بالأعلان ورقة أو بعدم اعلانها (م/8 مرافعات).
- الأمر بانقاص ميعاد المسافة بمن يكون موطنه فى الخارج او مد المواعيد العادية او باعتبارها ممتدة(م/17 مرافعات).

- الامر بأنقاص مواعيد الحضور (م/66رافعات).

- الأمر بأعطاء الصورة التنفيذية الاولى فى حالة امتناع قلم الكتاب عن اعطاؤها(م/182 مرافعات).

- حالات من اختصاص قاضى التنفيذ :-
الامر بتنفيذ السندات الرسمية المحررة فى بلد اجنبى (م/300 مرافعات).
ـ الأمر بالحجز التحفظى وتقدير دين الحاجز تقديرا مؤقتا اذا لم يكن بيد
الدائن سند تنفيذى او الحكم غير واجب النفاذ(م/319مرافعات- الفقرة2).
ـ الأمر بتوقيع حجز مال للمدين لدى الغير اذا لم يكن بيد الدائن سند
تنفيذى ام حكم ولو كان غير واجب النفاذ(م/327 مرافعات).
ـ الأمر بتقدير المصاريف التى انفقها المحجوز لديه(م/345 مرافعات).
ـ الأذن بتفتيش المدين لتوقيع الحجز على جيبه(م/356 مرافعات).
ـ الأمر بتعيين خبير لتقدير قيمة المعادن النفيسة (كمصوغات او سبائك
الدهب) (م/258 مرافعات- فقرة 3).
ـ الأمر بنقل الأشياء المحجوزة فى حالة عدم وجود المدين او من يقبل الحراسة(م/356 مرافعات).
ـ الأمر بتقدير أمر الحارس اذا كان غير المدين او الحاجز(م/367 مرافعات).
ـالأمر بتكليف الحارس بأدارة او استقلال المحجوز عليها او الأمر بأستبدال الحارس(م/368 مرافعات).
ـ الأمر بالجنى والحصاد (م/370 مرافعات).
ـ الأمر بمد ميعاد بيع المنقولات المحجوزة (م/375 مرافعات).
ـ الأمر بأجراء البيع قبل انقضاء 8 ايام من اجراء الحجز اذا كانت
الأشياء المحجوزة معرضة للتلف او بضائع معرضة لتقلب الأسعار
(م/376 مرافعات- فقرة 2).
ـ الأمر بتحديد المكان التى يجرى فيه البيع حالة اختلافه عن مكان
الحجز(م/337 مرافعات).
ـ الأمر بزيادة وسائل الأعلان عن بيع المحجوزات (م/379 مرافعات).
ـ الأمر بتعيين السمسار أو الغير فى بيع الأسهم والسندات (م/400مرافعات ).

ـ الأمر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة
لوصف العقار ومشتملاته (م/401 مرافعات).
ـ الأمر بالتأشير على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية (م/403مرافعات).

ـ الأمــر بحصاد المحصولات وجنى الثمـــار الطبيعيــة وبيعهــا
(م/406 مرافعات-فقرة2).
ـ الأمر بتحديد يوم للبيع اذا كان يوم البيع المحدد بقائمة شروط البيع قد سقطت

بتقديم أعتراضات على القائمة (م/426 مرافعات).

ـ الأمر بأجــراء البيــع فى غير مقـر المحكمـة تحديـد مكان البيـع

(م/427 مرافعات).

ـ الأمــر بـزيادة الأعـــلان عـــن البيــع أو الأختصــــار

فيه (م/431 مرافعات).

ـ الأمر بتقدير مصاريف أجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة
وأعلان هذا التأجير فى الجلسة قبل أفتتاح المزايدة(م/457 مرافعات).

ثانيا :- الحالات التى نصت عليها فى القوانين الخاصة :-

فى قانون التجارة البحرى رقم 8 لسنه 1990 :-

حالات من أختصاص رئيس المحكمة الأبتدائية أو من يقوم مقامه

ـ الأمر بتوقيع الحجز التحفظى على السفينة (م/59).

ـ الأمر برفض الحجز والأمر بالأذن لحائز السفينة بإستغلالها أو الأذن

بإدارة السفينة خلال مدة الحجز (م/635) .

حالات من أختصاص قاضى الأمور الوقتية :-

ـ الأذن با؟لأفتراض بضمان السفينة (م/105).

ـ الأمر بتقدير كفالة لضمان أجرة السفينة (م/ 158).

ـ الأذن بإيداع البضائع عند أمين يعينه القاضى فى حالة عدم حضور صاحب الرسالة فى تسليم البضائع أو امتناعه عن تسليمها ، والأذن للناقل ببيع البضائع كلها أو بعضها لأستيفاء أجر النقل المادة /226.

الأمر بتعيين نائب عن أصحاب البضائع فى حالة الخلاف حول الخسارة المشتركة (م/ 332).
القانون رقم 114 لسنه 46 بتنظيم الشهر العقارى :-

حالات من أختصاص قاضى الأمور الوقتية :-

الترخيص للموظف المختص بدخول العقار لمعاينته للحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لأجراء الشهر (مادة/ 27 مكرر) .
الأمر بإبقاء الرقم الوقتى بصفة دائمة أو الغائه (م/35).
الأمر بإجراء التأشير فى حالة حفظ الطلب (م/39).
ملحوظة :-

قرار قاضى الأمور الوقتية نهائيا فى الحالتين المنصوص عليهما فى المادتين 35،39 .

القانون رقم 68 لسنة 47 بشأن التوثيق :-

عن رفض توثيق محرره أن يتظلم الى قاضى الأمور الوقتية ويكون الطعن فى القرار الذى يصدره القاضى أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية (م/7) .

القانون رقم 82 لسنه 2002 بشأن حماية حقوق الملكيه الفكريه :-

القانون رقم 11 لسنه 40 الخاص ببيع المحال التجارية :-

الاذن ببيع مقومات المحل التجارى كلها او بعضها . الاختصاص لقاضى الامور المستعجلة – المادة 14 من القانون 11 لسنه 40.

القانون رقم 1 لسنه 2000 بتنظيم بعض أوضاع واجراءات القاضى فى مسائل الاحوال الشخصية :-

تخص قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى مسائل الاحوال الشخصية الاتية :-

التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج او عدم اعطائه شهادة مثبتة للأمتناع سواء للمصريين او الأجانب .
مد ميعاد جرد التركة بقدر مايلزم لاتمام الجرد .
اتخاذ مايراه لازمه الاجراءات الوقتية او التحفظية على التركات التى لايوجد فيها عديم أهلية او ناقصها .
المنازعات حول السفر الى الخارج بعد سماع اقوال ذوى الشأن .
استصدار الأمر الوقتى وميعاده :-

يصدر الامر على احدى نسختين وتكون مذيلة بتوقيع القاضى ويصدر الامر فى اليوم التالى على الاكثر ولكن هذا الميعاد تنظيمى لايترتب على مخالفته بطلان الامر اذا ان المقصود منه حث القاضى على سرعة اصدار الاوامر الوقتية .

هل يجوز حضور طالب الامر امام القاضى ؟ :-

الاوامر تنظر فى غيبة الخصوم بنص القانون ولكن ليست ثمة مايمنع ان يستمع القاضى الى طالب الامر لاستيضاح بعض النقاط .

دور قلم الكتاب بعد صدور الامر :-

- ان يتوجه صاحب الشأن الى قلم الحفظ بالبدروم بالمبنى القديم لاستلام اصل الامر الصادر بالقبول مع ترك تحقيق الشخصية بمكتب الحفظ .

- ان يتوجه الى قلم الصور بالدور الارضى بالمبنى القديم اذا كان الامر مدنيا وبالدور السابع – المبنى الجديد لو كان الامر تجاريا ومعه اصل الامر المنوه عنه ومرفق به صورة ميكروفيلمية منه .

- على قلم الصور ان يضع الصيغة التنفيذية على الصورة المصورة من الاصل ويتم ختمها بذات المكتب .

- بعد استلام الصورة التنفيذية يرد اصل الامر الى قلم الحفظ ويسلم صاحب الشأن تحقيق الشخصية الخاصة به.

نفاذ الأمر الوقتى :-

يكون نافذا نفاذا معجلا بقوة القانون .

سقوط الامر الوقتى :-

يسقط اذا لم يتقدم للتنفيذ فى خلال 30 يوم من تاريخ صدور الامر .

التظلم من الامر الوقتى :-

اذا صدر الامر بالرفض فللطالب ان يتظلم الى المحكمة المختصة او الى القاضى الذى اصدر الامر ، وكلاهما بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى واذا اصدر الامر بالقبول فللمعروض ضده ان يتظلم بالطريقة المنوه عنها سابقا .

واجراءات التظلم من الامر الوقتى هى ذات الاجراءات المتبعة فى الاوامر بالنسبة فى الرسم والتحصيل مضاف اليها القيد فى الجدول بالمكتب الامامى بالمبنى الجديد للحصول على رقم قيد قضية وتحديد ميعاد للجلسة

الحجــز التحفظــى

ماهو الحجز التحفظى :

هو وضع اموال المدين تحت يد القضاء حتى لا يتمكن من التصرف فيها تصرفا يضر بالدائبن

الفرق بين الحجز التحفظى والحجز التنفيذى:
1 - لا يشترط فى الحجز التحفظى ان يكون بيد الدائن سند تنفيذى ولكن فى كل حاله
يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه .

بعكس الحجز التنفيذى:

الذى يكون فيه للدائن حق التنفيذ الجبرى اى الحق فى بيع الاموال .

2ـ الجز التحفظى لا يجوز إلا فى المنقول دون العقار

لكن الحجز التنفيذى يقع على المنقول وكذلك العقار .

حالات الحجز التحفظى :

1ـ الحجز التحفظى على منقولات المدين بصفه عامه

2ـ الحجز التحفظى على منقولات المستأجر

3ـ الحجز الإستحقاقى

شروط الحجز التحفظى :

ـ أن يكون الحق محقق الوجـود

ـ أن يكـــون حـــال للأداء

ـ عـدم وجـود سنــد تنفيذى

سقوط أمـر الحجـــز :

إذ لم يتقدم صاحب الشأن للتنفيذ خلال 30 يوم من تاريخ صدور الأمر أعتبر الأمر كأن لم يكن.

ويتم التظلم من أمر الحجز أمام المحكمه أو أمام القاضى الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى كما سبق ونوهنا فى الأمر الوقتى .

3ـ الجـــــزء الثالــث : أوامـــر الأداء
1ـ تعريف أمر الأداء :

هو أمر يصـــدر على عريضــــه من قاضى الأداء لما له من سلطــه

قضائيه بنائاً على طلب مقدم من صاحب الشأن لاداء دين محقق الوجود وحالاً

للأداء وثابت بالكتابه .

2ـ شكل عريضة أمر الأداء : (( نموذج له ))

أن تكون نسختين متطابقتين تشتمل على البيانات الآتيه:-

أســــــم المحكمه المقـــدم إليها الطلب .

أســــــم العارض وعنوانه ومحله المختار .

أســـــــم المعروض ضـــده وعنوانه .

وقائـــــع الطلــب وأسانيـــــــده .

توقيع المحامى على الطلب

تاريخ تقديــم الطلب.

3ـ الشروط الشكليه لقبول إستصدار الأمر

1ـ وجوب تكليف المدين بالوفاء سواء التكليف بكتاب مسجل مع علم الوصول أو بروتستو عدم دفع

2ـ أن يصدر الأمر من قاضى مختص نوعياً وقيمياً ومحلياً

3ـ أن يقدم الطلب فى صورة عريضه تشتمل القائع وأسانيده مع بيان إسم المدين ومحل إقامته وإرفاقه مستندات المؤيده وتكون موقعه من محامى .

4ـ أن يصدر الأمر من القاضى على العريضه وعليها توقيعه وتاريخ إصداره له

وإلا كان الأمر باطلاً .

5ـ لا يقبل طلب إستصدار الأمر إلا بعد أداء الرسم كاملاً .

4ـ إعلان العريضه بالأمر الصادر للأداء

إذا لم يتم الإعلان خلال 90 يوم من تاريخ صدور الأمر أعتبر الأمر كأن لم يكن

5ـ طريقة التاظلم فى أمر الأداء، الإستئناف

التظلم خلال 10 أيام من تاريخ إعلان العريضه والأمر للمدين وأن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً ( م/206 مرافعات )

سقوط الحق فى التظلم إذا طعن عليه مباشرة بالإستئناف أما إستئناف الأمر يبدأمن تاريخ فوات ميعاد التظلم أو من تاريخ أعتبار التظلم كأن لم يكن ( م/206 مرافعات ) ولا يكون التظلم أو الإستئناف إلا من المدين الصادر ضده أمر الأداء .

6ــ تنفيذ أمر الأداء

أمر الأداء التجارى يكون نافذا نفاذاً معجل بشرط تقديم كفاله .

7ــ إختصاص قاضى أمر الأداء بإصدار أمر الحجز التحفظى إستثناء من قواعد

إختصاص قاضى التنفيذ

أجازت الماده 210 مرافعات للقاضى المختص بإصدار أمر الأداء بأن يأمر بالحجز التحفظى على المنقول لدى المدين أو لدى الغير مع منحه السلطه المقرره لقاضى التنفيذ فى المادتين 319 ، 327 مرافعات ، والتى تتعلق الأولى منها بالحجز التحفظى على المنقول لدى المدين متى كان الحق محقق الوجود وحال الأداء ولم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار . وكذلك الأمر بالنسبه لحجز ما للمدين لدى الغير وفقاً للماده 327 على أن يتولى قاضى أمر الأداء الإذن بتوقيع الحجز مع تقدير الدين دين مؤقت

الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ





كما أن لقاضي التنفيذ اختصاصه المحلي في تنفيذ السندات التنفيذية ونظر منازعات التنفيذ الواردة على التنفيذ طبقاً للقواعد العامة لاختصاص قاضي التنفيذ الواردة في المادة (317) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني.
فإن لقاضي التنفيذ اختصاصاً نوعياً ولاسيما في نظر منازعات التنفيذ..هذا الاختصاص أكده قانون المرافعات النافذ رقم (40) لعام 2002م الذي اعتبر قاضي التنفيذ محكمة قائمة بذاتها لها اختصاصها المحدد من القانون على سواها من المحاكم..فقاضي التنفيذ دون غيره يختص بالفصل في جميع منازعات التنفيذ المقدمة إليه أياً كانت قيمتها وأياً كانت صفتها، سواء كانت منازعة تنفيذ موضوعية أو منازعة تنفيذ وقتية، وهو أيضاً يختص بإصدار الأوامر الوقتية أو ما يسمى بالأوامر على عرائض، فقاضي التنفيذ يجمع أوصافاً ثلاثة، فهو قاض موضوعي وقاضي الأمور المستعجلة وقاض للأمور الوقتية، وتصدق عليه هذه الصفات في الآتي:

أولاً: قاضي التنفيذ باعتباره قاضياً موضوعياً:
قاضي التنفيذ يفصل في المنازعات الموضوعية المقدمة إليه بصفته القضائية باعتباره محكمة تصدر أحكاماً قضائية وباتباع إجراءات المحاكمة العادية..هذه المنازعات تقدم من أطراف التنفيذ أو من الغير، والتي يطلب فيها إصدار حكم قضائي قطعي في إجراءات التنفيذ، أي يطلب الحكم بصحتها أو ببطلانها، فمثال المنازعة المقدمة من أطراف التنفيذ المنازعة المقدمة من المنفذ ضده والمؤسسة على عيب في السند التنفيذي، كأن يكون غير قابل للتنفيذ إما لكونه غير نهائي أو أن يكون حكماً غير ملزم، أي كونه حكماً تقريرياً أو منشئاً الغير قابلة للتنفيذ..ومثال منازعة التنفيذ المقدمة من الغير دعوى استحقاق العقار المحجوز المادة (439) مرافعات.
ثانياً: قاضي التنفيذ باعتباره قاضي الأمور المستعجلة:
يختص قاضي التنفيذ بالفصل في المنازعات الوقتية أو ما يسمى (إشكالات التنفيذ) بصفته القضائية باعتباره قاضي الأمور المستعجلة، وباتباع إجراءات القضاء المستعجل مقتصراً في ذلك على الحكم بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه حتى يتم الفصل في موضوع المنازعة فيما بعد..ولا يجوز له هنا الحكم بصحة أو بطلان إجراءات التنفيذ كونه هنا قاضياً للأمور المستعجلة فحسب، ومثال ذلك أن يطلب المنفذ ضده وقف التنفيذ تأسيساً على أن السند التنفيذي غير ممهور بالصيغة التنفيذية.
ثالثاً: قاضي التنفيذ باعتباره قاضياً للأمور الوقتية (الاختصاص الولائي):
يختص قاضي التنفيذ بإصدار أوامر على عرائض بصفته الولائية طبقاً للاختصاص الولائي للقاضي والمنصوص عليه في القواعد العامة للاختصاص في المادة (246) مرافعات، أو طبقاً لقواعد اختصاص قاضي التنفيذ المنصوص عليه في المادة (318) مرافعات، ومثال ذلك أنه يصدر أمراً بتعيين حارس قضائي المادة (393) مرافعات.
هذه جملة اختصاصات قاضي التنفيذ النوعية وله أيضاً اختصاص وسلطة الإشراف على إجراءات التنفيذ وعلى العاملين عليها من موظفي محكمة (قسم) التنفيذ، هذا الاختصاص في الإشراف محصور لقاضي التنفيذ دون غيره طبقاً للمادة (320) تنفيذ، فمثلاً لا يقوم بالأمر بالبدء في إجراءات التنفيذ غير قاضي التنفيذ، كما أن على قاضي التنفيذ التوقيع على ملف التنفيذ عقب كل إجراء من إجراءات التنفيذ..المادتين (320.319) تنفيذ.
وما يجب الإشارة إليه هنا أن منازعات التنفيذ والمذكورة سلفاً واختصاص قاضي التنفيذ في نظرها يحكمها أصل عام متفق عليه منصوص عليه في المادة (498) تنفيذ، والتي تنص على أن: (جميع المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم فيه أو بصحة السند التنفيذي لا تعتبر من منازعات التنفيذ التي يختص بالفصل فيها قاضي التنفيذ)، إذاً فإن النص القانوني صريح في أن أي منازعة ترفع إلى قاضي التنفيذ ولو تحت مسمى منازعة تنفيذ وهي تمس أصل الحق المحكوم به أو حجية السند التنفيذي لا يختص بنظرها قاضي التنفيذ، ولكون منازعات التنفيذ متعلقة بالاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ وتبعاً لذلك متعلقة بالنظام العام فإن على قاضي التنفيذ ولو من تلقاء نفسه واجب الحكم بعدم قبول أي منازعة تنفيذ أسست على خلاف القاعدة أو النص القانوني سالف الذكر..وما نأسف له عدم قيام كثير من قضاة التنفيذ بهذا الواجب القانوني والقضائي مما يؤدي إلى إطالة أمد إجراءات التنفيذ وعدم حصول المحكوم لهم على حقوقهم الشرعية إلا بعد زمن طويل وعناء شديد رغم وجود أحكام قضائية باتة قضت لهم بهذه الحقوق.
إذاً فعلى قاضي التنفيذ ولو من تلقاء نفسه أن يحكم بعدم قبول أي منازعة تنفيذ لا تعد من منازعات التنفيذ التي يختص بنظرها قاضي التنفيذ، وكذلك عليه أن يصحح من الوصف القانوني الخاطئ الذي يضفيه الخصوم على منازعتهم وعليه ولو من تلقاء نفسه أن يرفض أي طلب تنفيذ ليس من اختصاصه نظره، فعليه مثلاً رفض أي طلب تنفيذ لحكم غير نهائي أو غير مشمول بالنفاذ المعجل أو لم ينص القانون على نفاذه المعجل..وعليه رفض أي منازعة تنفيذ تمس أصل الحق المحكوم به في السند التنفيذي أو تمس حجية هذا السند.
وكذلك على قاضي التنفيذ أن يصحح الوصف الخاطئ الذي يضفيه الخصوم على منازعات التنفيذ التي يقدمونها، وذلك من هذا الوصف الخاطئ إلى الوصف والتكييف القانوني السليم، وثمرة هذا التصحيح اتباع الإجراءات القانونية السليمة لنظر هذه المنازعات والتي تكفل للمحكوم لهم الوصول إلى حقوقهم المحكوم بها في أقرب وقت ممكن، إذاً فإن إجراءات نظر منازعات التنفيذ الموضوعية غير إجراءات نظر منازعات التنفيذ الوقتية..فهذه الأخيرة تنظر بإجراءات القضاء المستعجل، كما أنه لا يجوز قبولها بعد تمام التنفيذ بخلاف المنازعات الموضوعية التي تنظر بإجراءات نظر الدعوى العادية كما أنه يجوز تقديمها بعد تمام التنفيذ..فمثلاً لو كيف رافع المنازعة منازعته على أنها منازعة تنفيذ وقتية(إشكال في التنفيذ) وأسس ذلك على سبق التنفيذ أو طلب الحكم صحة أو بطلان التنفيذ ولم يطلب الوقف أو السير في التنفيذ فإن هذه المنازعة موضوعية لاوقتية على القاضي واجب تكييفها التكييف القانونية السليم والمضي في نظرها بإجراءات نظر منازعة التنفيذ الموضوعية، وكذلك الحكم فيها تبعاً لهذا التكييف.
ومما يجدر التنويه إليه هنا بمناسبة الحديث عن واجب التفريق عند نظر منازعات التنفيذ بين منازعات التنفيذ الموضوعية ومنازعات التنفيذ الوقتية أن الواقع العملي وللأسف في الغالب لا يتقيد بهذا التفريق، فكم هي المنازعات الوقتية التي تنظر بإجراءات المنازعات الموضوعية بل وإجراءات طويلة جداً، وقد تطول لسنوات وهذا يخالف القانون ويخالف القصد الذي بسببه أجاز القانون رفع هذه المنازعات في التنفيذ، وهو ما نأمل تداركه لكي يحصل المحكوم لهم على المحكوم به في أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة، وإعمالاً لأحكام الشرع والقانون الحريصين على ذلك.

استئناف حكم صادر من قاضى الامور الوقتية بتأييد امر




استئناف حكم
صادر من قاضى الأمور الوقتية بتأييد أمر

أنه في يوم /
بناء على طلب السيد....... / المقيم ......ومحله المختار مكتب الأستاذ /..... ...... .... المحامى
أنا ....محضر محكمة.... الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت :-
1- السيد..... .... ... / المقيم .......مخاطبا مع/.....

الموضوع

حيث أن الطالب يستأنف الحكم الصادر من السيد قاضى الأمور الوقتية بمحكمة بتاريخ / / 2002 في التظلم رقم لسنة 2002
والقاضي بـ....... والمعلن للطالب بتاريخ / /
حيث انه كان قد أستصدر المعلن إليه وهو المستأنف ضده أمر ضد الطالب وهو المستأنف من السيد قاضى الأمور الوقتية بمحكمة بتاريخ / / 2002 .
وبتاريخ / / 2002 رفع المستأنف تظلمه من هذا الأمر للسيد قاضى الأمور الوقتية وقضى بتاريخ / / 2002بتأييد الأمر المذكور .
وحيث أن هذا الحكم جاء مجحفا بحقوق الطالب وهو بتظلم منه بطريق الاستئناف للأسباب الآتية :-
1-
2-
3-
وحيث انه قد نصت المادة 199على الأتي :-
لذوى الشأن بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولا يمنع من ذلك قيمته الدعوى الأصلية أمام المحكمة ويحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بالغائة ويكون حكمة قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام .
الأمر الذى يحق معه للطالب أقامه هذا الاستئناف .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن له بصورة من هذه وكلفته بضرورة الحضور أمام محكمة الابتدائية بالدائرة بجلستها التي ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2002 الســ8ـاعة الثامنة صباحا للمرافعة ولسماع المستأنف ضده الحكم :-
أولا :- بقبول هذا الاستئناف شكلا.
ثانيا :- وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تأييد الأمر المبين بصدر هذه الصحيفة وإلغاء الأمر المذكور وإعتبارة كأن لم يكن مع كل ما يترتب على ذلك قانونا ز
مع إلزام المستأنف عليه بكافة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

ولاجـــل /

طلب علي عريضة لقاضي الأمور الوقتية بالأمر


السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة القاهرة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور الوقتية.


تحية طيبة وبعد ،
مقدمه لسيادتكم/....... ..... .....بصفتي رئيس مجلس أدارة جريدة ...... الجديدة والمقيم ............ ...... ...... ومحله المختار/ مكتب ....... .... مقره .................
ضــــــد

السيد /
بصفته المدير العام للتوزيع فى الإدارة العامة للتوزيع بمؤسسة ....... الصحفية ومركزها الرئيسي بشارع ..... محافظة .......

وأتشرف بعرض الاتى
بتاريخ 3/8/2008تم أبرام عقد توزيع بين الطالب وبين الإدارة العامة للتوزيع بمؤسسة ..... الصحفية
حيث نصت المادة الثانية من هذا العقد علي أن " يكون حق التوزيع الممنوح للطرف الثاني الموضح في التمهيد السابق مقصورا عليه وحده دون سواه طوال مدة سريان هذا العقد " وتم تنفيذ العقد إلي أن
فوجئت بعدم طبع العدد 57 من الجريدة فى المؤسسة ممااضطرنى إلى الطباعة خارج البلاد وتحديدا فى المملكة ........... بمطابع مؤسسة ...... بالأردن وتم نقل الجريدة على الخطوط الملكية .... ببوليصة شحن رقم4170856441708556 وقامت مؤسسة ...... باستلام نسخ العدد ورغم ذلك فوجئت بعدم التوزيع حتى الآن وبمخاطبتي لهم لمعرفة سبب عدم توزيع هذا العدد لم يتم الرد حتى الآن مما سبب لي خسائر مادية كبيرة بسبب هذا التقصير الغير مفهوم لاسيما واننى مرتبط معهم بعقد وأنهم الوحيدين المخول لهم التوزيع حصري داخل مصر طبقا للبند الثاني .

وحيث نصت المادة 194 من قانون المرافعات المدنية والتجارية علي أن " في الأحوال التي ينص فيها القانون علي أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة او إلي رئيس الهيئة التي تنظر الدعوي وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة علي وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها .

وقد ذهب المستشار عز الدين الديناصوري والأستاذ حامد عكاز الى:
"ذهب رأى فى المادة 194من قانون المرافعات من التقنين الحالي إلى أن الحالات التى يجوز فيها إصدار أوامر على عرائض وردت فى التشريع على سبيل الحصر فى حين ذهب الرأي السائد قضأء وفقها إلى أن تلك الحالات لم ترد على سبيل الحصر بما يتيح اصدرا الأمر فى حالة يرى القاضي أنها تحتاج إلى الحماية الوقتية بالجراء الذي يراه مناسبا لهذه الحماية.

والمستفاد من نص هذه المادة أن المشرع لم يحدد الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار الأمر علي سبيل الحصر بل جاء النص عاما وكل ما اشتراطه هو أن يكون للخصم وجه في استصدار الأمر أي أن يكون له الحق في استصداره يستوي في ذلك أن يستند طالبه إلي نص تشريعي يمكن تطبيقه او إلي العرف او مبادئ الشريعة الإسلامية او حتى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
" التعليق علي قانون المرافعات الجزء التاني للمستشار عز الدين الديناصوريعز الدين الديناصوري ، والأستاذ حامد عكاز ص 1897 و 1899 ، ط12 "


ولما كان هذا النزع قد يطول ونظرا لخوفي على المال المجمد بطريقة غير قانونية وتعرض هذا المال للتلف وعدم الاستخدام .
لذلك..

التمس من سيادتكم صدور أمركم بالاتى:

بتوزيع نسخ الجريدة كباقي النسخ السابقة.

ولكم منا عظيم الاحترام والتقدير


وكيل الطالب



المحامى

................

تظلم أمام قاضى الأمور الوقتية من أمر صادر منه



أنه في يوم /
بناء على طلب السيد....... / المقيم .....ومحله المختار مكتب الأستاذ / ......المحامى
أنا ....محضر محكمة..... الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت :-
1- السيد ....../ المقيم...... مخاطبا مع /.....

الموضوع

أستصدر المعلن إليه أمر من السيد قاضى الأمور الوقتية بمحكمة
وحيث أن هذا الأمر صدر في غير محله للأسباب الآتية :-




ويحق للطالب عملا بالمادة 199 مرافعات التى نصت على الأتي :-
لذوى الشأن بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة ويحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بالغائة ويكون حكمة قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام
لذلك يتظلم من هذا الأمر للأسباب الموضحة أعلاه .
بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفتة بالحضور أمام السيد رئيس محكمة.... بصفته قاضى الأمور الوقتية بها يوم الموافق / / 2002 السـ8ـاعة الثامنة صباحا لسماعة الحكم :-
أولا :- بقبول هذا التظلم شكلا
ثانيا :- وفى الموضوع بإلغاء الأمر الصادر بتاريخ / / 2002 لصالح المعلن إليه ضد الطالب وإعتبارة كان لم يكن مع كل ما يترتب قانونا وإلزام المعلن له بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

ولاجــل /

عرض الدعوى على قاضى الامور الوقتية





تنص المادة (8)مرافعات تنص على انه:




"إذا تراءي للمحضر وجه للإمتناع عن الإعلان كما لو تبين له إشتمال الورقة على بيانات مخالفة للنظام العام و الآداب أو أنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه معه إعلانها ، وجب عليه عرض الأمر فوراً على قاضى الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير . و للطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة الإبتدائية فى غرفة المشورة لتفصل نهائياً فى التظلم بعد سماع المحضر و الطالب"


رغم وضوح نص المادة إلا ان العمل جرى فى بعض المحاكم على خلاف المنصوص عليه ـ و هذا الأمرمصاب بالعوار لما يلى

و أولاً/



مخالفة نص المادة 8 فيما نصت عليه من سماع طالب الإعلان ... حيث أنه دائما لا يتم إخبار الطالب بميعاد و مكان العرض من جهة ..، و يقوم قاضى الأمور الوقتية بالسير على ذات الدرب ، و ينظر الأمر فى غيبة الطالب.




ثانياً/



عدم وجوب عرض الورقة على السيد/قاضى الأمور الوقتية عند إختصام أحد الوزراء بصفته ، لعدم وجود المبررات الواردة بالمادة 8 مرافعات ..، إذ ان عريضة الدعوى لم تتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة ، كما أنها غير مجهلة و واضحة بما يكفى ..، و أخيراً فإنها لا تخضع لأى من حالات المثل التى يتعذر معها الإعلان ، و عليه فلا يكون هناك سند من صحيح القانون فى عرض الدعوى على السيد/قاضى الأمور الوقتية .




ثالثاً/



أحيانا لا يتم إتخاذ الطريق القانونى لعرض أوراق الدعوى على قاضى الأمور الوقتية ..، حيث أن تطبيق المادة 8 مرافعات يتطلب رفض المحضر لإعلان الورقة .., و فى بعض الحالات فإن عريضة الدعوى لاتخضع لإجراءات قيد الدعاوى من الأساس مما كان يقضى بعدم جواز نظر الموضوع ، و هذا الأمر فى ذاته يشكل إهداراً لحق التقاضى المكفول فى المادة 68 من الدستور.







رابعاً/




غالبا ما يتعدى قاضى الأمور الوقتية لحدود الإختصاص المنوط به عند رفضه دعوى لإنه يرى عدم لزوم إختصام الشخصية العامة المراد إختصامها..، حيث أن سلطته تنحصر فى إجلاء الغموض الوارد بالورقة و التثبت من صحة البيانات الواردة بها .



و لما كانت عريضة الدعوى قد تكون وافية و شارحة و مدعمة بالمستندات اللازمة ..، فإن إصدارقاضى الأمور الوقتية لأمر الرفض ، يعتبر بمثابة مساس بأصل الحق و هو ما يعتبر إختصاص أصيل لقاضى الموضوع .

دعوى مطالبة بعلاوة دورية سنوية



انه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامي الكائن ................... .

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة

السيد / بصفته مدير شركة ويعلن بمقر الشركة بشارع المقيم

مخاطبا مع / ........................

وأعلنته بالاتي

بموجب عقد عمل غير محدد المدة التحق الطالب للعمل لدى المعلن إليه وتحت إدارته وإشرافه بمهنة ------ بأجر ------- ، والمرتب المذكور آنفاً هو الذي يحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وعند صدور قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م قام المعلن إليه في الشهر التالي بصرف علاوة دورية للعاملين للطالب مقدراها 7% سنوياً من مرتبه ، إلا أنه في العام التالي والعام الذي يليه وحتى الآن لم يصرف للطالب هذه العلاوة مع أن نص المادة الثالثة صريح في استحقاق عمال المنشأة لهذه العلاوة ولمدة عشرين عاماً من تاريخ صرف أول علاوة ، حيث نصت على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بأن يؤدي للطالب العلاوة الدورية المستحقة له من تاريخ ------- وللمدة المحددة بصحيفة الدعوى على نحو ما جاء بصحيفة الدعوى مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

ولأجل العلم

دعوى مطالبة بعمولة



إنه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / .......................... المحامى

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة

السيد / المقيم

متخاطبا مع / .......................

وأعلنته بالاتي

بتاريخ بموجب عقد عمل مكتوب التحق الطالب بالعمل لدي المعلن إليه بمهنة واتفق علي أن يؤدي الأخير للطالب مرتبا شهريا قدره كما اتفق علي عمولة المبيعات أو علي الإنتاج مقدارها كذا في المائة من جملة ( يجوز أن يكون الأجر عمولة فقط ) تدفع في نهاية كل شهر ( أو كل ستة أشهر أو كل سنه ) وحيث أن الطالب حقق مبيعات مقدارها في المدة من إلي ويستحق عنها عمولة قدرها جنيها علي أساس النسبة المشار إليها وقد رفض المعلن إليه أداءها للطالب رغم مطالبته بذلك مرارا وتكرارا وأخيرا بإنذار علي يد المحضر بتاريخ مما لم يعد أمام الطالب من مناص سوي ساحة القضاء للزود عن حقوقه

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغا وقدره هو قيمة الأجر المستحق له طبقا لما ورد تفصيلا بصدر الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم طليق من قيد الكفالة

ولأجل العلم

( م1/3 )

دعوى مطالبة بأجر عن إجازة سنوية



انه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامي الكائن ................... .

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة

السيد / المقيم

مخاطبا مع / ......................

وأعلنته بالاتي

الطالب يعمل لدى المعلن إليه لمدة ---- سنة متصلة وقد بلغ أجره الأخير ---- في الشهر – أو في اليوم ، وحيث نصت المادة 48 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م على أنه يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .

ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .

وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

ولما كان الطالب يستحق في كل عام أجازة مدفوعة الأجر قدرها خمسة عشر يوماً ( م48) فقد تقدم بطلب رسمي للمعلن إليه بتاريخ ------ أبدى فيه رغبته في ضم مدد الإجازة الأخرى المستحقة له عن الثلاثة سنوات السابقة ووافق المعلن إليه على هذا الضم وأصبح الطالب يستحق إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر كان يدخرها لإنجاز بعض المصالح الخاصة إلا أن ظروف الطالب اضطرته للاستقالة قبل أن يقوم بهذه الإجازة التي لم يحصل عليها ومن ثم يكون من حقه أن يحصل على أجره عنها .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ -------- هو مقابل أجازته التي لم يحصل عليها حسبما توضح تفصيلاً بصدر الصحيفة وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المؤقت بدون كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .

ولأجل العلم /

دعوي مطالبة بأجر مضاعف عن أجازات الأعياد



انه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامي الكائن ................... .

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة

السيد / المقيم

مخاطبا مع / ...................

وأعلنته بالأتي

الطالب يعمل بعقد عمل ( محدد أو غير محدد أو بدون عقد مكتوب ) لدي المعلن إليه بمهنة بأجر قدره ----- ( في الشهر أو في اليوم أو في الأسبوع ) ، وحيث أن المعلن إليه كلف الطالب بالعمل في يوم عيد رأس السنة الهجرية ويوم المولد النبوي الشريف ويوم شم النسيم ويوم عيد العمال في أول مايو ويوم السادس من أكتوبر ( عيد القوات المسلحة ) وكان ذلك خلال السنة ، ولكن المعلن إليه حاول إرغام الطالب علي الحصول علي أيام أخري بدلا منها ( أو يقال انه رفض إعطاءه أجره عن أيام الأعياد سالفة الذكر ) .

وحيث أن مقتضي المادة 52 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م جرى أنه : للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة ، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ -------- وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المؤقت بدون كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .

ولأجل العلم /

دعوي من ورثة عامل متوفى للمطالبة بأجره



انه في يوم

بناء علي طلب ورثة المرحوم وهم , , والمقيمين ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ............................... المحامي .

أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :

السيد / المقيم

متخاطبا مع / ...................

وأعلنته بالاتي

كان مورث الطالبين المرحوم يعمل لدي المعلن إليه بوظيفة بمرتب قدره في الشهر أو في اليوم وذلك منذ تاريخ إلي أن توفي لرحمة الله بتاريخ

وحيث أن مورث الطالبين يستحق أجرا متأخرا لم يتقاضاه عن المدة من إلي وكذلك مبلغ ويكون جملة المستحق للمورث في ذمة المعلن إليه مبلغ وهو حق ينتقل للورثة بمقتضي القواعد العامة ولا تبرا ذمة صاحب العمل من هذا الدين إلا بالأداء أو الإبرام ومع حفظ كافة الحقوق الاخري ( ومنها نفقات الجنازة ومنحة الوفاة المنصوص عليها بالمادة 73 من قانون العمل وسائر الحقوق المالية ) وحيث أن الطالبين انذروا المعلن إليه بتاريخ بأداة هذه المستحقات الا انه لم يتمثل

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالبين مبلغا وقدره هو قيمة الأجر المستحق له طبقا لما ورد تفصيلا بصدر الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة .

ولأجل العلم
دعوي من ورثة عامل متوفى للمطالبة بأجره

انه في يوم

بناء علي طلب ورثة المرحوم وهم , , والمقيمين ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ............................... المحامي .

أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :

السيد / المقيم

متخاطبا مع / ...................

وأعلنته بالاتي

كان مورث الطالبين المرحوم يعمل لدي المعلن إليه بوظيفة بمرتب قدره في الشهر أو في اليوم وذلك منذ تاريخ إلي أن توفي لرحمة الله بتاريخ

وحيث أن مورث الطالبين يستحق أجرا متأخرا لم يتقاضاه عن المدة من إلي وكذلك مبلغ ويكون جملة المستحق للمورث في ذمة المعلن إليه مبلغ وهو حق ينتقل للورثة بمقتضي القواعد العامة ولا تبرا ذمة صاحب العمل من هذا الدين إلا بالأداء أو الإبرام ومع حفظ كافة الحقوق الاخري ( ومنها نفقات الجنازة ومنحة الوفاة المنصوص عليها بالمادة 73 من قانون العمل وسائر الحقوق المالية ) وحيث أن الطالبين انذروا المعلن إليه بتاريخ بأداة هذه المستحقات الا انه لم يتمثل

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالبين مبلغا وقدره هو قيمة الأجر المستحق له طبقا لما ورد تفصيلا بصدر الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة .

ولأجل العلم

دعوى من عامل بالإنتاج للمطالبة باجره



إنه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................................... المحامي

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة

السيد / المقيم

متخاطبا مع / .....................

وأعلنته بالاتي

بتاريخ التحق الطالب بالعمل لدي المعلن إليه بمهنة علي أن يؤدي له الأجر حسب الناتج ( أو الطريحة ) إلا أنه فوجئ في الآونة الأخيرة بامتناع المعلن إليه عن تسليمه كامل أجره طبقا لوحدات التي يقوم بها ذلك علي سند الادعاء بان أنتاج الطالب قد هبط عن المعدلات المتفق عليها وهو ادعاء لا يسانده دليل من الواقع فضلا عن أن المادة السابقة من قانون العمل رقم 137 سنة 1981 تنص علي أن يكون حسب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج علي أساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها أن قلت عن ذلك مقسوما علي عدد أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها أن قلت عن ذلك مقسوما علي عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة وحيث أن الثابت أن الطالب كان يتقاضي عن يوم العمل الفعلي مبلغا وقدره وبالتالي يكون هذا الأخير هو الحد الادني لحساب متوسط الأجر ولا يسوغ النزول عن هذا الحد بحجة هبوط مستوي العمل

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغا وقدره هو قيمة الأجر المستحق له عن الفترة من إلي والمصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من الكفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري من أي نوع كانت.

لأجل العلم

دعوي جنحة مباشرة من ورثة عامل متوفى للمطالبة باجره



انه في يوم

بناء علي طلب ورثة المرحوم المقيمين وهم ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ..................

أنا المحضر بمحكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-

1- السيد/ المقيم متخاطبا مع :-

أو السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته ويعلن بمقر إدارتها بجهة

متخاطبا مع / ....................

2- السيد/ وكيل نيابة الجزئية بصفته ويعلن بسراي النيابة

متخاطبا مع / ....................

وأعلنتهما بالاتي

بتاريخ التحق مورث الطالبين بالعمل لدي المعلن إليه الأول بمهنة ووصل أخر اجر له إلي مبلغ في الشهر وحيث أن مورث الطالبين توفي وهو في الخدمة بتاريخ ولما كان يستحق أجرا متأخرا في ذمة المعلن إليه الأول وقد طالبه الورثة بالوفاء بهذا الأجر بالطرق الودية إلا انه اخذ يماطل رغم أن القانون يلزمه بان يؤدي الأجر المستحق في خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ الوفاة ، ومن ثم يكون المعلن إليه الأول قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالمواد 35 و 170 و 175 من قانون وحيث أن الورثة الطالبين أصحاب صفة ومصلحة في المطالبة بحقوق مورثهم وقد أضيروا نتيجة تصرف المعلن إليه الأول مما يحق لهم معه أن يقيموا هذه الدعوي طبقا للمادتين 163 مدني و 251 إجراءات وقد ادخلوا المعلن إليه الأخير بصفته لمباشرة الدعوي العمومية .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت كل واحد من المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفت الأول الحضور أمام محكمة جنح الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي ستنعقد بمشيئة الله ابتداء من الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الموافق لكي يسمع طلبات المعلن إليه الثاني عقابه بالمواد 35 و 170 و 175 من قانون العمل 137 / 1981 المعدل بالقانون رقم 33/1982 وكذا بان يؤدي للطالبين مبلغ 51 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت لأنه في المدة من إلي امتنع بدون وجه بصدر الصحيفة مع إلزام المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ ومع حفظ كافة حقوق الطالبين الاخري وخاصة بالنسبة للأجر المطلوب موضوع هذه الدعوي .

ولأجل العلم

( م 35 و 170 و 175 )

دعوى انهاء عقد ايجار لقيام ورثة المستاجرالأصلى بغلق العين وعدم استغلالها فى ضوء القانون(6) لسنة1997


انه فى يوم....... الموافق..... /..../....

بناء على طلب السيد /.......والمقيم فى ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/................المحامى الكائن فى ...........

انا.........محضر محكمة ........ الجزئيه انتقلت واعلنت

ورثه المرحوم/.............

1- السيد/........ والمقيم فى........ محافظة ...............

مخاطبا مع/..................

2- السيد/.......... والمقيم فى....... قسم ....... محافظة.........

مخاطبا مع/...................

واعلنتهم بالاتى



بموجب عقد ايجار مؤرخ...../..../.... استاجرمورث المعلن اليهم المرحوم/...............ما هو .......... بغرض الأستعمال فى ...... بالعقار رقم ........ الكائن فى................ وقد نما الى علم المؤجر ان ورثة المستاجر الأصلى قد قاموا بغلق العين المؤجره لمورثهم مخالفين بذلك نص الماده الاولى من القانون (6) لسنه 1997و التى

تنص على انه :

"فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى,فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمرلصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد , أو زواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية , ذكورا وإناثا من قصر وبلغ , يستوى فىذلك

أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " .واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل , لايستمرالعقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين الا لصالح المستفيدين مـن ورثة المستأجر

الأصلى دون غيره ولمرة واحدة.

الامر الذى حدا بالطالب بتحرير محضر اثبات حاله برقم ...... لسنه ......ادارى (ويذكر مكان اقامة المحضر) الذى اثبت غلق العين وعدم استغلالها مخلفين بذلك نص القانون الذى اشترط لاستمرار العقد ان الورثه يستعملون العين وفى نفس النشاط وغلق العين كما ثبت بالمحضر يعد قرينه على عدم الاستغلال0

ومن ثم يحق للطالب رفع هذه الدعوى لانهاء عقد الايجار لقيام ورثة المستاجر الاصلى بغلق العين المستاجره لمورثهم

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صوره من اصل هذه الصحيفه وكلفتهم الحضور امام محكمها...... الكليه الدائره( ) ايجاراتالكائنه فى ..............وذلك بجلستها التى سوف تنعقد علنا فى تمام الساعهالتاسعه من صباح يوم ...... الموافق ..... /..../.... ليسمعوا الحكم بانهاء عقدايجارالعين المؤجره لمورثهم لعدم استغلالها مخالفين بذلك نص القانون وتسليم العين خاليه من الاشخاص والمتاع سليمه من التلف مع الزامهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل المعجل وبلا كفاله مع حفظ كافة الحقوق القانونيهالاخرى للطالب 0

ولاجل العلم

السند القانونىالماده (الاولى) من القانون رقم (6) لسنه 1997

دعوى بطلب وقف الاعمال الجديده



انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......

بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........

انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............

مخاطبا مع /..................

وأعلنته بالأتى

بموجب ( عقد بيع أو عقد إيجار أو إعلام شرعى ) مؤرخ .../.../.......(اشترى او ورث او استاجر) الطالب العقار الكائن فى ............. رقم ........ ومنذ ذلك التاريخ والطالب يحوز العقار المشار إليه حيازه كاملة وهادئه ومستقرة .. لم ينازعه فيها أحد .

إلا انه بتاريخ .../.../....... فوجىء الطالب بالمعلن إليه يشرع فى عمل ..................... الأمر الذى يجعل من فعل المعلن إليه تعديا صارخا على حيازه الطالب للعقار مما أضطر معه الطالب إلى تحرير المحضر رقم ...... لسنة ...... ادارى ............... لاثبات الاعمال الجديده التى يقوم بها المعلن اليه .

وحيث تنص المادة 962 من القانون المدنى على انه :

" 1- من حاز عقارا و أستمر حائزا له سنة كاملة وخشى لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته ، كان له أن يرفع الأمرإلى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال ، بشرط ألا تكون قد تمت و لم ينقض عام على البدء فى العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر .

2- و للقاضى أن يمنع إستمرار الأعمال أو أن يأذن فى إستمرارها ، وفى كلتا الحالتين يجوز للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون فى حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لإصلاح الضرر الناشىء من هذا الوقف ، متى تبين بحكم نهائى أن الإعتراض على أستمرارها كان على غير أساس ، وتكون فى حالة الحكم بإستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائى فى مصلحته "

وتنص الماده 45 من قانون المرافعات على انه:

" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ...........الخ "

الأمر الذى يحق معه للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطلب وقف الأعمال الجديدة .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله

بايقاف الاعمال الجديده المبينه بصورة محضر اثبات الحاله المرفق بحافظة المستندات المقدمه من الطالب والمبينه بصدر هذه الصحيفه

والزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ,مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل /

السند القانونى : الماده (962) من القانون المدنى والماده (45) من قانون المرافعات

دعوى ثبوت ملكيه بوضع اليد المده الطويله



انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......

بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........

انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من :

1) السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............

مخاطبا مع /..................

2) السيد كبير محضرى............ (المكان الكائن فى دائرته محل العقار ) بصفته ويلعن بمقر هيئة قضايا الدولة الكائن .......

مخاطبا مع /..................

3) السيد/ رئيس مأمورية الشهر العقارى والتوثيق ......... ( المكان الكائن فى دائرته محل العقار) بصفته ويلعن بمقر هيئة قضايا الدولة الكائن .......

مخاطبا مع /..................

واعلنتهم بالأتى

الطالب حائز بوضع اليد حيازه هادئه ومستقره (العقار او الارض او .........) رقم ......... الكائن فى................ والمحدد المعالم بـ ............... (تكتب الحدود بدقه) وقد إستمر الطالب على حيازته هذه مده خمس عشره سنه حيازة هادئة وظاهرة بنية التملك دون انقطاع ولا نزاع ومن مظاهر تلك الحيازة :

1ـ قيامه بتسويرها بتاريخ ...................

2ـ قام بتوصيل المياه أو الكهرباء أوالتليفون إليها بتاريخ.../.../........

الا انه بتاريخ ...../..../.......... فوجىء بالمعلن اليه يتعرض له فى حيازته للـ............. موضوع النزاع مدعيا تملكه لها بموجب ............. وهو ما يخالف الواقع والقانون الامر الذى يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى

بثبوت ملكيته للـ................. بالمده الطويله المكسبه للملكيه وذلك طبقا لنص الماده 968 من القانون المدنى والتى تنص على انه :

من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشىء أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون إنقطاع خمس عشرة سنة .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة ، وكلفتهم بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد علنا فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بـ

اولا: وقبل الفصل فى الموضوع ندب خبير تكون مهمته بيان من حائز الـ............. موضوع النزاع ومده الحيازه

ثانيا: فى الموضوع الحكم بثبوت ملكية الطالب للـ......... المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفه

ثالثا: منع المعلن اليه الاول من التعرض للطالب فى حيازته للعين موضوع النزاع. مع الزام المعلن اليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل /

السند القانونى : الماده (968) من القانون المدنى

عناوين مرتبطة :

دعوى حراسه مستعجله



انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......

بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........

انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

1- السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............

مخاطبا مع /..................

(يعلن كل الشركاء فى العقار او التجاره او الميراث)

واعلنته بالأتى

بتاريخ .../.../.......(اشترى او ورث او ...... ) الطالب ما هو.....

الكائن فى ............. رقم ........ ومن ذاك الوقت والمعلن اليه الاول حائز ال( العقار اوالتجاره او.......) وواضعا اليد عليه وعلى ريعه دون الطالب الامر الذى يخشى معه من بقاء المال تحت يد حائزه من ضياع مصلحة الطالب فى الانتفاع بماله مما يحق معه للطالب الجوء الى قاضى الامور المستجله للحكم بوضع ال (...........) تحت الحراسه طبقا لنص الماده (729) من القانون المدنى والتى تنص على انه :

" الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ، فيتكفل هذا الشخص بحفظه و بإدارته و برده مع غلته المقبوضة إلى من ثبت له الحق فيه ."

وكذلك نص الماده 730 من القانون المدنى والتى تنص على انه:

يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة فى الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة

1- إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة .

2- إذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه .

3- فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون. "

وكذلك نص الماده 732 من القانون المدنى والتى تنص على انه:

" يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة إتفاقية أم كانت قضائية بإتفاق ذوى الشأن جميعا , فإذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه. "

وكذلك نص الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه:

" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت........... . "

وحيث ان الطالب فى نزاع فعلى مع المعلن إليه - حائز ال.......... - وهو فى ذلك يرى انه يوجد خطر عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه الامر الذى يحق معه للطالب طلب فرض الحراسه القضائيه وتعين حارسا لها خوفا من ضياع حقه .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بتعين حارس قضائى على ال (........... ) تكون مهمته استلام الاداره واستلام الريع ودفع المصروفات وتوزيع الربح على الشركاء كلا بحسب حصته فى المال لحين انتهاء النزاع واضافه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ضمن المصروفات الخاصه بال(...............) , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل /

السند القانونى : الماده (732,730,729) من القانون المدنى والماده (45) من قانون المرافعات .

دعوى شفعه


انه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........

بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................ المحامى الكائن فى ................

انا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

1- السيد / ................ (البائع) المقيم فى ................ قسم ..........

محافظة ............. وصناعته ....................

مخاطبا مع / ................

2- السيد / ................(المشترى) المقيم فى ................ قسم .......... محافظة ............. وصناعته ........................

مخاطبا مع / ................



واعلنتهما بالأتى

بتاريخ .../..../...... استلم الطالب انذار من ( ............اما البائع او المشترى ) يخطره فيه ان المعلن اليه الاول قد باع الـ...............( العقار او الارض ) رقم .........الكائن فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه ....................

.............................. ............. الى المعلن اليه الثانى

وحيث ان الطالب يمتلك( العقار او الارض الكائن فى .............................. ........ والمجاور للعقار المباع اونصيب يقدر بـ .................. بنفس العقار او الارض) وذلك بموجب العقد المسجل رقم ...........بتاريخ.../..../....... مكتب توثيق ............... فهو ممن لهم الحق فى الشفعه طبقا لنص الماده 936من القانون المدنى

وبتاريخ .../..../...... اعلن الطالب عن رغبته فى اخذ المبيع بالشفعه لكلا من المعلن اليه الاول (البائع ) والمعلن اليه الثانى ( المشترى) بموجب إنذار رسمى على يد محضر رقم........ محضرى ................. وذلك طبقا لنص الماده 940 من القانون المدنى.

وحيث ان كلا من المعلن اليهم لم يستجيبا لاعلان الطالب الامر الذى اضطر معه الطالب الى ايداع اجمالى ثمن المبيع وكافة المصروفات خزانة المحكمه بتاريخ .../..../...... بالقسيمه رقم ............. ليتمكن من رفع دعوى الشفعه.

وذلك طبقا لنص الماده 942من القانون المدنى والتى تنص على انه:

1- إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا و إلا كان باطلا . ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.

2- و خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة .

وكذلك نص الماده 943من القانون المدنى والتى تنص على انه:

ترفع دعوى الشفعة على البائع و المشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار و تقيد بالجدول . و يكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة و إلا سقط الحق فيها ، ويحكم فى الدعوى على وجه السرعه .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمت كل منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة صباحا ، وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمعا المعلن إليهما الحكم باحقية الطالب فى اخذ العقار المبين الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفه بالشفعه وتسليم العقار للطالب مقابل ما أودعه بخزينة المحكمة من ثمن قدره ........ جنيها مع كل ما يترتب على ذلك من اثار قانونيه لنقل ملكية المبيع الى الطالب وشهر هذا الحكم والتاشير بما يفيد محو البيع الاول الصادر من المعلن اليه الاول الى المعلن اليه الثانى .

مع الزام كل من المعلن اليهما الاول والثانى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب

ولاجل العلم /

السند القانونى : المواد , 936, 942,940،943 من القانون المدنى

دعوى مستعجله بطلب استبدال حارس



انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......

بناء على طلب كل من :

1- السيد /..........................المقيم ...............

2- السيد /..........................المقيم ...............

( كل الشركاء فى المال او احد اصحاب المصلحه)

والجميع محلهم المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........

انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

1- السيد /.............(الحارس القضائى المعين على مال الطالبين) المقيم.................... قسم ................. محافظة.............

مخاطبا مع/ ..........................

واعلنته بالأتى

بتاريخ .../.../.......صدر حكم من محكمة ............ الأمور المستعجله بتعين السيد/............ حارسا قضائيا على............ تكون مهمته

إداره المال وأن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد بقبض الريع ودفع المصروفات

وتوزيع الربح على الشركاء كلا حسب نصيبه ، وحيث أتفق الشركاء على ان السيد/........... لم يبذل عناية الرجل المعتاد ( اوباشرعمل بغير رضاء الشركاء او لم يقدم دفتر الحساب او ......... )

الامر الذى يحق معه للطالبين طلب استبدال الحارس وذلك طبقا لنص الماده (734) من القانون المدنى والتى تنص على انه :

"1- يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها و بإدارة هذه الأموال ويجب أن يبذل فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد

2- ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله فى أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوى الشأن دون رضاء الآخرين "

وكذلك نص الماده (735) من القانون المدنى والتى تنص على انه :

" لا يجوز للحارس فى غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء "

وكذلك نص الماده (737) من القانون المدنى والتى تنص على انه:

" 1- يلتزم الحارس بإتخاذ دفاتر حساب منظمة و يجوز للقاضى إلزامه بإتخاذ دفاتر موقع عليها

من المحكمة .

2- و يلتزم أن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه و بما أنفقه ، معززا بما يثبت ذلك من مستندات ، و إذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها.

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ ، وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بعزل الحارس القضائي السيد /.............. المعين بموجب الحكم رقم ..... لسنه .... من محكمة .......... للامور المستعجله ، واستبداله بحارس اخر تكون ماموريته .......... والزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالبين .

ولاجل /

السند القانونى : المواد (737,735,734 ) من القانون المدنى .

دعوى مستعجله بطلب انهاء حراسه



انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......

بناء على طلب كل من :

1) السيد /..........................المق يم ...............

2) السيد /..........................المق يم ...............

( كل الشركاء فى المال)

والجميع محلهم المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........

انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

1- السيد /.............(الحارس القضائى المعين على مال الطالبين) المقيم.................... قسم ................. محافظة.............

مخاطبا مع /..................

واعلنته بالأتى

بتاريخ .../.../.......صدر الحكم رقم ........ لسنة ....... من محكمة ............. للامور المستعجله بتعين السيد/............ حارسا قضائيا على ............ تكون مهمته :

اداره المال ويبذل فى ذاك عناية الرجل المعتاد بقبض الريع ودفع المصروفات وتوزيع الربح على الشركاء كلا حسب نصيبه ( أو حسبما هو وارد بالحكم القضائى )

والان وقد ( اتفق الشركاء او انتهى النزاع اوصدر حكم قضائى او.........) الامر الذى يحق معه للطالبين طلب انهاء الحراسه

وذلك طبقا لنص الماده (738) من القانون المدنى والتى تنص على انه :

" 1- تنتهى الحراسة بإتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء .

2- و على الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشىء المعهود إليه حراسته الى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضى .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بانهاء الحراسه القضائيه الصادر بها الحكم رقم ..... لسنه .... من محكمة .......... للامور المستعجله بتاريخ ..../..../....... وإضافه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ضمن المصروفات الخاصه بال(...............) ,مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالبين .

ولاجل/

السند القانونى : الماده (738) من القانون المدنى .

دعوى مستعجله لسماع شاهد



انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......

بناء على طلب السيد /..........................المق يم ............... ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........

انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............

مخاطبا مع/ .............................. ..

وأعلنته بالأتى

بتاريخ .../.../.......تعاقد الطالب مع المعلن اليه على ( ..........)

او( ثار نزاع حول...........) وقد وقع على هذا العقد السيد/ ............ كشاهد على بنود العقد او حضر النزاع.............او......... ..)

وحيث انه نما الى علم الطالب ان السيد/............. الشاهد المطلوب شهادته (سوف يسافر او مريض او......) وهو مايعنى فوات فرصه سماع شهادته امام المحكمه الامر الذى يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى المستعجله لطلب سماع شهادته عملا بنص الماده (96) من قانون الاثبات والتى تنص على انه:

" يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد ، ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة الى قاضى الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه وعند تحقق الضرورة يحكم القاضى بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز اثباته بشهادة الشهود ."

وكذلك نص الماده (45) من قانون المرافعات والتى تنص على انه:

" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ......... "

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم .............. الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بسماع شهاده السيد /............... امام الهيئه الموقره بالنسبه للوقائع المبينه بصدر الصحيفه ، والزام الطالب مؤقتا بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه لحين الفصل فى الدعوى الاصليه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل/

السند القانونى : الماده (45) من قانون المرافعات والماده (96) من قانون الاثبات

دعوى منع تعرض



انه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........

بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................ المحامى الكائن فى ................

انا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد / ................ المقيم فى ................ قسم ..........محافظة .............

مخاطبا مع / ................

واعلنتهم بالأتى

الطالب حائز لـ .................... (العقار اوالشقه او الارض ) رقم .........الكائن فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه ....................

وحيازته لها هادئه ومستقره منذ ....................... تقريبا اى ما يزيد عن ...... سنه الا انه فوجىء بتاريخ.../..../....... بالاعتداء علي حيازته هذه من قبل المدعىعليه وذلك بـ.......................... ولم يمضى على هذا الاعتداء سنه الامر الذى يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى بمنع التعرض لحيازته للعين المبينه بصدر الصحيفه وذلك

طبقا لنص الماده 961 من القانون المدنىوالتى تنص على انه:

من حاز عقارا وإستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع

خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بمنع التعرض للطالب فى الانتفاع بالعين المبينه بصدر الصحيفه

مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب

ولاجل العلم /

السند القانونى : الماده 961 من القانون المدنى

دعوى مستعجله بطلب وضع الاختام على تركة متوفى



انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......

بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............

(تكتب صفته بالنسبه للتركه )

ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........

انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كلا من ورثة المرحوم/.............. :

1- السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............

مخاطبا مع /..................

2- السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............

مخاطبا مع /..................

(يعلن كل الورثه الشرعين ومستحقى الميراث بالوصيه او الوصيه الواجبه)

واعلنتهم بالأتى

بتاريخ .../.../....... توفى الى رحمه الله المرحوم /..............

وقد ثار نزاع بين الطالب وبين الورثه حول........... ( او لغياب احد او كل الورثه او لوجود حمل مستكن او .......... )

(وحيث ان الطالب قد شرع بالطرق القانونيه لاثبات حقه الشرعى او لأستدعاء الورثه او ..................)

وهذا الامر قد يطول مما يحق معه للطالب طلب وضع الاختام على تركة المتوفى بصفه مستجله طبقا لنص الماده (45) من قانون المرافعات والتى تنص على انه:

" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت....... "

وكذلك تطبيقا لنصوص المواد (36,33) من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه ، والتى تنص الماده (33) منه على :

" على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقا لأحكام هذا القانون أن تتخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب وأن تحصر مؤقتا مالهم من أموال ثابتة أو منقولة أو حقوق وما عليهم من التزامات فى محضر يوقع عليه ذوو الشأن .

وللنيابة العامة أن تتخذ الاجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وأن تأمر بوضع الأختام عليها, ................... "

ورغم ان هذه الماده قد اعطت الحق فى وضع الاختام اوطلب اى اجراء وقتى للنيابه الا انه تاتى الماده (36) من نفس القانون وتعطى نفس الحق لذوى الشان فتنص على الاتى:

" يرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوى الشأن ، وفى الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التى يتطلبها قانون المرافعات فى صحيفة الدعوى وأن يرفق به المستندات المؤيدة له ، وعلى المحكمة أن تحيله إلى النيابة العامة لابداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك ، وتقوم النيابة العامة - فيما لاتختص باصدار أمر فيه - بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأى ، وإعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوى الشأن بالجلسة ، وللمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق الذى تأمر به ."

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذا الاعلان وكلفتهم بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمعوا الحكم بصفه مستعجله :

اولا : بوضع الاختام على تركة مورثهم المرحوم ...................

ثانيا: تعين احد الحراس من الجدول حارسا على التركه لحين انتهاء المنازعات الموضوعيه المتعلقه بها

ثالثا: الزام المعلن اليهم بالمصروفات و اتعاب المحاماه , مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله , ومع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل /

السند القانونى : المواد ( 45) من قانون المرافعات , (36,33) (من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه)

طلب علي عريضة لقاضي الأمور الوقتية بالأمر بتجهيز ونقل جثة عامل متوفى




السيد الأستاذ / قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الابتدائية

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم أرملة المرحوم المقيمة ومحلها المختار مكتب الأستاذ / .......................... المحامى

ضد

السيد/ المقيم

او ضد / شركة ويمثلها قانونا رئيس مجلس إدارتها بعنوانها بجهة

الموضوع

بتاريخ توفي إلي رحمة الله المرحوم الذي كان يعمل لدي المعروض ضده الأول وحدثت الوفاة بجهة العمل الكائنة في ولما كان المعروض ضده قد استقدم العامل المتوفى من جهة إقامته ببلدته وهو ملزم طبقا للمادة 73/2 من قانون العمل بتجهيز ونقل جثته حالة كونه قد توفي وهو في الخدمة وحيث أن مورث الطاعنة كان يسدد اشتراكات النقابة التي يمثلها المعروض ضده الثاني الأمر الذي يتعين عليه معه أن يشارك في نفقات نقل وتجهيز الجثة وإعادتها إلي موطن العامل الأصلي وهو وشانه في استرداد ما أنفقته إذ أن إمكانات الطالبة المادية لا تسمح باتخاذ هذه الإجراءات السريعة ونظرا للاستعجال الشديد تبرره الظروف .

لـذلك

أرجو بعد الاطلاع علي حافظة المستندات المرفقة إصدار الأمر ضد المعروض ضدهما بتجهيز ونقل جثة المرحوم من بلدة إلي بلدته

مع حفظ حق الطالبة في كافة مستحقات زوجها المتوفى .



تحريرا في .........

مقدمه

...............



ملحوظة :- هذا الطلب بدون رسوم طبقا للمادة 6 عمل

حافظة المستندات

1- صورة من عقد عمل المتوفى

2- شهادة الوفاة

3- صورة من البطاقة التأمينية

4- صورة من البطاقة النقابية

5- ما يثبت صفة مقدمة الطلب كالبطاقة العائلية أو شهادة الزواج

( م 73/1و194 مرافعات المعدلة بالقانون 23/ 1992 )

طلب علي عريضة لقاضي الأمور الوقتية بالأمر((بصرف نفقات الجنازة ومنحة الوفاة ))



السيد الأستاذ / قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الابتدائية

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم أرملة المرحوم المقيمة ومحلها المختار مكتب الأستاذ / .......................... المحامى

ضـــد

السيد/ المقيم

أو ضد / شركة ويمثلها قانونا رئيس مجلس إدارتها بعنوانها بجهة

الموضوع

كان مورث الطالبة المرحوم يعمل بمهنة لدي المعروض ضده بمرتب مقداره في الشهر وحيث انه بتاريخ توفي إلي رحمة الله وهو في الخدمة ولما كانت المادة 73 من قانون العمل تنص علي انه إذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل اجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد ادني قدره خمسون جنيها .

كما يصرف منحة تعادل اجر العامل كاملا عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقا لقواعد قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وحيث أن الطالبة تقدمت للمعروض ضده طالبة هذه المبالغ إلا انه اخذ يماطل الأمر الذي لا يحتمل التأخير .

كما لا تجدي أية إجراءات قضائية مهما كانت سريعة في حصول الطالبة علي نفقات الجنازة ومنحة الوفاة سوي إجراء وقتي سريع عملا بنص المادة 194 من قانون المرافعات .

بناء عليه

أرجو بعد الاطلاع علي حافظة المستندات المرفقة أمركم بإلزام المعروض ضده بان يؤدي للطالبة فورا مبلغ وهي تمثل نفقات الجنازة ومنحة الوفاة المستحقة للعامل المتوفى وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة والإذن بتنفيذ الأمر بمسودته .

مقدمه

حافظة المستندات

1- صورة عقد عمل المتوفى أو أي مستند يثبت علاقة العمل

2- شهادة من اللجنة النقابية للعاملين بالمنشاة ( أو النقابة العامة إذا لم توجد في المنشاة لجنة نقابية ) تثبت أن المتوفى كان يعمل لدي المعروض ضده ويبين فيها أخر اجر وصل إليه

3- شهادة وفاة العامل

4- إعلام شرعي بأسماء الورثة وان لم يوج فصورة بطاقة المتوفى لإثبات صفة الأرملة أو أي شهادة تفيد علاقة الوارث ( الطالب أو العارض بالمورث ( العامل المتوفى )

5- هذا الطلب معفي من الرسوم والدمغات ( عدا دمغة المحاماة ) طبقا للمادة السادسة من قانون العمل

6- يمكن للأرملة أو الورثة الالتحاء للنقابة العمالية لمساعدتهم ويجوز للنقابة صرف سلفه أو منحة فورية لمواجهة نفقات الجنازة وهو الحاصل عملا

بصرف نفقات الجنازة ومنحة الوفاة ( م 73/1 و 194 مرافعات )