بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 سبتمبر 2011

عرض الدعوى على قاضى الامور الوقتية





تنص المادة (8)مرافعات تنص على انه:




"إذا تراءي للمحضر وجه للإمتناع عن الإعلان كما لو تبين له إشتمال الورقة على بيانات مخالفة للنظام العام و الآداب أو أنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه معه إعلانها ، وجب عليه عرض الأمر فوراً على قاضى الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير . و للطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة الإبتدائية فى غرفة المشورة لتفصل نهائياً فى التظلم بعد سماع المحضر و الطالب"


رغم وضوح نص المادة إلا ان العمل جرى فى بعض المحاكم على خلاف المنصوص عليه ـ و هذا الأمرمصاب بالعوار لما يلى

و أولاً/



مخالفة نص المادة 8 فيما نصت عليه من سماع طالب الإعلان ... حيث أنه دائما لا يتم إخبار الطالب بميعاد و مكان العرض من جهة ..، و يقوم قاضى الأمور الوقتية بالسير على ذات الدرب ، و ينظر الأمر فى غيبة الطالب.




ثانياً/



عدم وجوب عرض الورقة على السيد/قاضى الأمور الوقتية عند إختصام أحد الوزراء بصفته ، لعدم وجود المبررات الواردة بالمادة 8 مرافعات ..، إذ ان عريضة الدعوى لم تتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة ، كما أنها غير مجهلة و واضحة بما يكفى ..، و أخيراً فإنها لا تخضع لأى من حالات المثل التى يتعذر معها الإعلان ، و عليه فلا يكون هناك سند من صحيح القانون فى عرض الدعوى على السيد/قاضى الأمور الوقتية .




ثالثاً/



أحيانا لا يتم إتخاذ الطريق القانونى لعرض أوراق الدعوى على قاضى الأمور الوقتية ..، حيث أن تطبيق المادة 8 مرافعات يتطلب رفض المحضر لإعلان الورقة .., و فى بعض الحالات فإن عريضة الدعوى لاتخضع لإجراءات قيد الدعاوى من الأساس مما كان يقضى بعدم جواز نظر الموضوع ، و هذا الأمر فى ذاته يشكل إهداراً لحق التقاضى المكفول فى المادة 68 من الدستور.







رابعاً/




غالبا ما يتعدى قاضى الأمور الوقتية لحدود الإختصاص المنوط به عند رفضه دعوى لإنه يرى عدم لزوم إختصام الشخصية العامة المراد إختصامها..، حيث أن سلطته تنحصر فى إجلاء الغموض الوارد بالورقة و التثبت من صحة البيانات الواردة بها .



و لما كانت عريضة الدعوى قد تكون وافية و شارحة و مدعمة بالمستندات اللازمة ..، فإن إصدارقاضى الأمور الوقتية لأمر الرفض ، يعتبر بمثابة مساس بأصل الحق و هو ما يعتبر إختصاص أصيل لقاضى الموضوع .

ليست هناك تعليقات: