بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

23 أغسطس 2011

نص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:

الفساد لم يعد شأناً محلياً بل ظاهرة عابرة للأوطان مما يجعل التعاون الدولى لمكافحته «ضرورياً»



عبرت الأمم المتحدة فى مقدمة الاتفاقية عن أن الدول الأطراف فيها تقلقها خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر، وتقلقها أيضاً الصلات القائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة، خصوصاً الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية، بما فيها غسل الأموال، واقتناعاً منها بأن الفساد لم يعد شأناً محلياً بل هو ظاهرة غير وطنية تمس كل المجتمعات والاقتصادات، مما يجعل التعاون الدولى على منعه ومكافحته أمراً ضرورياً.

اتفقت على ما يلى:

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة ١- بيان الأغراض

أغراض هذه الاتفاقية هى:

(أ) ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع.

(ب) ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولى والمساعدة التقنية فى مجال منع ومكافحة الفساد، بما فى ذلك فى مجال استرداد الموجودات.

المادة ٢ - المصطلحات المستخدمة

لأغراض هذه الاتفاقية:

(أ) يقصد بتعبير «موظف عمومى»:

١- أى شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى دولة طرف، سواء أكان معيناً أم منتخباً، دائماً أم مؤقتاً، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص.

٢- أى شخص آخر يؤدى وظيفة عمومية، بما فى ذلك لصالح جهاز عمومى أو منشأة عمومية، أو يقدم خدمة عمومية، حسب التعريف الوارد فى القانون الداخلى للدولة الطرف، وحسب ما هو مطبق فى المجال القانونى ذى الصفة لدى تلك الدولة الطرف.

٣- أى شخص آخر معرّف بأنه «موظف عمومى» فى القانون الداخلى للدولة الطرف، بيد أنه لأغراض بعض التدابير المعينة الواردة فى الفصل الثانى من هذه الاتفاقية، يجوز أن يُقصد بتعبير «موظف عمومى» أى شخص يؤدى وظيفة عمومية أو يقدم خدمة عمومية حسب التعريف الوارد فى القانون الداخلى للدولة الطرف وحسب ما هو مطبق فى المجال المعنى من قانون تلك الدولة الطرف.

(ب) يقصد بتعبير «موظف عمومى أجنبى» أى شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى بلد أجنبى، سواء أكان معيناً أم منتخباً، وأى شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبى، بما فى ذلك لصالح جهاز عمومى أو منشأة عمومية.

(ج) يقصد بتعبير «موظف مؤسسة دولية عمومية» مستخدم مدنى دولى أو أى شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.

(د) يقصد بتعبير «الممتلكات» الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية، التى تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق فيها.

(هـ) يقصد بتعبير «العائدات الإجرامية» أى ممتلكات متأتية أو متحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم.

(و) يقصد بتعبير «التجميد» أو «الحجز» فرض حظر مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولى عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتاً، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.

(ز) يقصد بتعبير «المصادرة»، التى تشمل التجريد حيثما انطبق، الحرمان الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.

(ح) يقصد بتعبير «الجرم الأصلى» أى جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع جرم حسب التعريف الوارد فى المادة ٢٣ من هذه الاتفاقية.

(ط) يقصد بتعبير «التسليم المراقب» السماح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله بعلم من سلطاتها المعنية وتحت مراقبتها، بغية التحرى عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين فى ارتكابه.

المادة ٣- نطاق الانطباق

١- تنطبق هذه الاتفاقية، وفقاً لأحكامها، على منع الفساد والتحرى عنه وملاحقة مرتكبيه، وعلى تجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.

٢- لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، ليس ضرورياً أن تكون الجرائم المبينة فيها قد ألحقت ضرراً أو أذى بأملاك الدولة، باستثناء ما تنص عليه خلافاً لذلك.

المادة ٤- صون السيادة

١- تؤدى الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتسق مع مبدأى تساوى الدول فى السيادة وسلامة أراضيها، ومع مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

٢- ليس فى هذه الاتفاقية ما يبيح للدولة الطرف أن تقوم فى إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التى يناط أداؤها حصراً بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلى.

الفصل الثانى

التدابير الوقائية

المادة ٥- سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية

١- تقوم كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة.

٢- تسعى كل دولة طرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد.

٣- تسعى كل دولة طرف إلى إجراء تقييم دورى للصكوك القانونية والتدابير الإدارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.

المادة ٦ - هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية

١- تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد، بوسائل مثل:

(أ) تنفيذ السياسات المشار إليها فى المادة ٥ من هذه الاتفاقية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند الاقتضاء.

(ب) زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها.

٢- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى، بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها فى الفقرة ١ من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أى تأثير لا مسوغ له. وينبغى توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.

المادة ٧ - القطاع العام

١- تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى، إلى اعتماد وترسيخ، وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد تتسم بأنها:

(أ) تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنصاف والأهلية.

(ب) تشتمل على إجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولى المناصب العمومية، التى تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء.

(ج) تشجع على تقديم أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادى للدولة الطرف المعنية.

(د) تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين أولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر لهم التدريب المتخصص والمناسب من أجل إذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم. ويجوز أن تشير هذه البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكية فى المجالات التى تنطبق عليها.

٢- تنظر كل دولة طرف أيضا فى اعتماد تدابير تشريعية وإدارية مناسبة، بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية، ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.

٣- تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.

المادة ٨ - مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين

١- من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة أمور، على تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى.

٢- على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات أو معايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية.

٣- لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى، أن تحيط علماً بالمبادرات ذات الصلة التى اتخذتها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف، ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، الواردة فى مرفق قرار الجمعية العامة ٥١/٥٩ المؤرخ ١٢ كانون الأول / ديسمبر ١٩٩٦.

٤- تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، فى إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد، عندما يتنبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم.

٥- تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء، منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفى واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضى إلى تضارب فى المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.

٦- تنظر كل دولة طرف فى أن تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين، الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.

المادة ٩ - المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية

١- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى، بالخطوات اللازمة لإنشاء نظم اشتراء مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير الموضوعية فى اتخاذ القرارات، وتتسم، ضمن جملة أمور، بفاعليتها فى منع الفساد، وتتناول هذه النظم، التى يجوز أن تراعى فى تطبيقها قيم حدية مناسبة، أموراً، منها:

(أ) توزيع المعلومات المتعلقة بإجراءات وعقود الاشتراء، بما فى ذلك المعلومات المتعلقة بالدعوات إلى المشاركة فى المناقصات، والمعلومات ذات الصلة أو الوثيقة الصلة بإرساء العقود، توزيعاً عاماً، مما يتيح لمقدمى العروض المحتملين وقتاً كافياً لإعداد عروضهم وتقديمها.

(ب) القيام مسبقا بإقرار ونشر شروط المشاركة، بما فى ذلك معايير الاختيار وإرساء العقود وقواعد المناقصة.

(ج) استخدام معايير موضوعية ومقررة مسبقا لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية، تيسيرا للتحقق لاحقا من صحة تطبيق القواعد أو الإجراءات.

(د) إقامة نظام فعال للمراجعة الداخلية، بما فى ذلك نظام فعال للطعن، ضمانا لوجود سبل قانونية للتظلم والانتصاف فى حال عدم اتباع القواعد أو الإجراءات الموضوعة عملا بهذه الفقرة.

(هـ) اتخاذ تدابير، عند الاقتضاء، لتنظيم الأمور المتعلقة بالعاملين المسؤولين عن المشتريات، مثل الإعلان عن أى مصلحة فى مشتريات عمومية معينة، وإجراءات الفرز، والاحتياجات التدريبية.

٢- تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى، تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة فى إدارة الأموال العمومية. وتشمل هذه التدابير ما يلى:

(أ) إجراءات لاعتماد الميزانية الوطنية.

(ب) الإبلاغ عن الإيرادات والنفقات فى حينها.

(ج) نظاما يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتصل بذلك من رقابة.

(د) نظما فعالة وكفؤة لتدبر المخاطر وللمراقبة الداخلية.

(هـ) اتخاذ تدابير تصحيحية، عند الاقتضاء، فى حال عدم الامتثال للاشتراطات المقررة فى هذه الفقرة.

٣- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير مدنية وإدارية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، للمحافظة على سلامة دفاتر المحاسبة أو السجلات أو البيانات المالية أو المستندات الأخرى ذات الصلة بالنفقات والإيرادات العمومية ولمنع تزوير تلك المستندات.

المادة ١٠ - إبلاغ الناس

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية فى إدارتها العمومية، بما فى ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، عند الاقتضاء. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلى:

(أ) اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التى تهم عامة الناس، مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية.

(ب) تبسيط الإجراءات الإدارية، عند الاقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التى تتخذ القرارات.

(ج) نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد فى إدارتها العمومية.

المادة ١١ - التدابير المتعلقة بالجهاز القضائى وأجهزة النيابة العامة

١- نظراً لأهمية استقلالية القضاء وما له من دور حاسم فى مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى ودون مساس باستقلالية القضاء، تدابير لتدعيم النزاهة ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائى. ويجوز أن تشمل تلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائى.

٢- يجوز استحداث وتطبيق تدابير ذات مفعول مماثل للتدابير المتخذة عملاً بالفقرة ١ من هذه المادة داخل جهاز النيابة العامة فى الدول الأطراف التى لا يشكل فيها ذلك الجهاز جزءاً من الجهاز القضائى، ولكن يتمتع باستقلالية مماثلة لاستقلاليته.

المادة ١٢- القطاع الخاص

١- تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص فى الفساد، ولتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات فى القطاع الخاص، وتفرض عند الاقتضاء عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعالة ومتناسبة ورادعة على عدم الامتثال لهذه التدابير.

٢- يجوز أن تتضمن التدابير الرامية إلى تحقيق هذه الغايات ما يلى:

«أ» تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة.

«ب» العمل على وضع معايير وإجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع الخاص ذات الصلة، بما فى ذلك وضع مدونات قواعد سلوك من أجل قيام المنشآت التجارية وجميع المهن ذات الصلة بممارسة أنشطتها على وجه صحيح ومشرف وسليم ومنع تضارب المصالح، ومن أجل ترويج استخدام الممارسات التجارية الحسنة بين المنشآت التجارية وفى العلاقات التعاقدية بين تلك المنشآت والدولة.

«ج» تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع الخاص، بما فى ذلك اتخاذ تدابير عند الاقتضاء بشأن هوية الشخصيات الاعتبارية والطبيعية الضالعة فى إنشاء وإدارة الشركات.

«د» منع إساءة استخدام الإجراءات التى تنظم نشاط كيانات القطاع الخاص، بما فى ذلك الإجراءات المتعلقة بالإعانات والرخص التى تمنحها السلطات العمومية للأنشطة التجارية.

«هـ» منع تضارب المصالح بفرض قيود، حسب الاقتضاء ولفترة زمنية معقولة، على ممارسة الموظفين العموميين السابقين أنشطة مهنية، أو على عمل الموظفين العموميين فى القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم، عندما تكون لتلك الأنشطة أو ذلك العمل صلة مباشرة بالوظائف التى تولاها أولئك الموظفون العموميون أو أشرفوا عليها أثناء مدة خدمتهم.

«و» ضمان أن تكون لدى منشآت القطاع الخاص، مع أخذ بنيتها وحجمها بعين الاعتبار، ضوابط كافية لمراجعة الحسابات داخلياً تساعد على منع أفعال الفساد وكشفها وضمان أن تكون حسابات منشآj القطاع الخاص هذه وبياناتها المالية اللازمة خاضعة لإجراءات مراجعة حسابات وتصديق ملائمة.

٣- بغية منع الفساد، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقاً لقوانينها الداخلية ولوائحها المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات، والكشف عن البيانات المالية، ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، لمنع القيام بالأفعال التالية بغرض ارتكاب أى من الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية:

«أ» إنشاء حسابات خارج الدفاتر.

«ب» إجراء معاملات دون تدوينها فى الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية.

«ج» تسجيل نفقات وهمية.

«د» قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح.

«هـ» استخدام مستندات زائفة.

«و» الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذى يفرضه القانون.

٤- على كل دولة ألا تسمح باقتطاع النفقات التى تمثل رشاوى من الوعاء الضريبى، لأن الرشاوى هى من أركان الأفعال المجرمة وفقاً للمادتين ١٥ و١٦ من هذه الاتفاقية، وكذلك، عند الاقتضاء، سائر النفقات المتكبدة فى تعزيز السلوك الفاسد.

المادة ١٣- مشاركة المجتمع

١- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود إمكاناتها ووفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلى والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلى، على المشاركة النشطة فى منع الفساد ومحاربته، ولإذكاء وعى الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر. وينبغى تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل:

«أ» تعزيز الشفافية فى عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها.

«ب» ضمان تيسر حصول الناس فعلياً على المعلومات.

«ج» القيام بأنشطة إعلامية تسهم فى عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية.

«د» احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. ويجوز إخضاع تلك الحرية لقيود معينة، شريطة أن تقتصر هذه القيود على ما ينص عليه القانون وما هو ضرورى:

«١» لمراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم.

«٢» لحماية الأمن الوطنى أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخلاقهم.

المادة ١٤- تدابير منع غسل الأموال

١- على كل دولة طرف: «أ» أن تنشئ نظاماً داخلياً شاملاً للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما فى ذلك الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التى تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية فى مجال إحالة الأموال أو كل ما له قيمة، وعند الاقتضاء على الهيئات الأخرى المعرضة بوجه خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، ويتعين أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية الزبائن والمالكين المنتفعين، عند الاقتضاء، وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

«ب» أن تكفل، دون مساس بأحكام المادة ٤٦ من هذه الاتفاقية، قدرة السلطات الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المكرسة لمكافحة غسل الأموال «بما فيها السلطات القضائية، حيثما يقضى القانون الداخلى بذلك»، على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطنى والدولى ضمن نطاق الشروط التى يفرضها قانونها الداخلى، وأن تنظر، لتلك الغاية، فى إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تعمل كمركز وطنى لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال المحتملة، ولتعميم تلك المعلومات.

٢- تنظر الدول الأطراف فى تنفيذ تدابير قابلة للتطبيق لكشف ورصد حركة النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، رهنا بضمانات تكفل استخدام المعلومات استخداماً سليماً ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأى صورة من الصور. ويجوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسات التجارية بالإبلاغ عن إحالة أى مقادير ضخمة من النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود.

٣- تنظر الدول الأطراف فى تنفيذ تدابير مناسبة وقابلة للتطبيق لإلزام المؤسسات المالية، ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال بما يلى:

«أ» تضمين استمارات الإحالة الإلكترونية للأموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن المصدر.

«ب» الاحتفاظ بتلك المعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع.

«ج» فرض فحص دقيق على إحالات الأموال التى لا تحتوى على معلومات كاملة عن المصدر.

٤- لدى إنشاء نظام رقابى وإشرافى داخلى بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس بأى مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يجدر بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التى اتخذتها المؤسسات الإقليمية والأقاليمية ومتعددة الأطراف ضد غسل الأموال.

٥- تسعى الدول الأطراف إلى تنمية وتعزيز التعاون العالمى والإقليمى ودون الإقليمى والثنائى بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال.

تابع كامب ديفيد


تابع كامب ديفيد


ملاحق اتفاقية كامب ديفيد

الملحق الأول


اجتمع الرئيس محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية ومناحيم بيغن رئيس وزراء إسرائيل مع جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في كامب ديفيد من 5-17أيلول 1978م واتفقوا على الإطار التالي للسلام في الشرق الأوسط وهم يدعون أطراف النزاع العربي الإسرائيلي إلى الانضمام إليه .


إن البحث عن السلام في الشرق الأوسط يجب أن يسترشد بالآتي:


إن القاعدة المتفق عليها للتسوية السلمية للنزاع بين إسرائيل وجيرانها هو قرار مجلس الأمن الرقم 242 بكل أجزائه.


بعد أربعة حروب خلال ثلاثين عاماً وعلى رغم الجهود الإنسانية المكثفة، لم يستمتع الشرق الأوسط مهد الحضارة ومهبط الأديان العظيمة الثلاث، بعد بنعم السلام.إن شعوب الشرق الأوسط تتشوق إلى السلام حتى يمكن تحويل موارد المنطقة البشرية والطبيعية الشاسعة لمتابعة أهداف السلام وحتى تصبح هذه المنطقة نموذجاً للتعايش والتعاون بين الأمم.


إن المبادرة التاريخية للرئيس السادات بزيارته للقدس والاستقبال الذي لقيه من برلمان إسرائيل وحكومتها وشعبها وزيارة رئيس الوزراء بيغن للإسماعيلية رداً على زيارة الرئيس السادات ومقترحات السلام التي تقدم بها الزعيمان كلاهما وما لقيته هذا المهمات من استقبال حار من شعبي البلدين ، كل ذلك خلق فرصة للسلام لم يسبق لها مثيل وهي فرصة لا يجب إضاعتها إذا كان يراد انقاد هذا الجيل والأجيال المقبلة من مآسي الحرب.
وإن مواد ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأخرى المقبولة للقانون الدولي والشرعية توفر الآن مستويات مقبولة لسير العلاقات بين جميع الدول.


وإن تحقـيــق عـلاقــة سـلام وفقا لروح المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة وإجراء مفاوضات في المستقـبـل بين إسرائيـل وأي دولـة مجـاوره مستعـدة للتفـاوض في شـأن السلام والأمن معها هي أمور ضـرورية لتنفيذ جميع البـنـود والمبـادئ فـي قراري مجلـس الأمـــن رقم 242 و338 .


إن السلام يتطلب احترام السيادة والوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة وحقها في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها غير متعرضة لتهديدات أو أعمال عنف ، وان التقدم تجاه هذا الهدف من الممكن أن يسرع بالتحرك نحو عصر جديد من التصالح في الشرق الأوسط يتسم بالتعاون على تنمية التطـــور الاقتصادي وفي الحفاظ على الاستقرار وتأكيد الأمن.


وإن السلام يتعزز بعلاقة السلام وبالتعاون بين الدول التي تتمتع بعلاقة طبيعية .

وإضافة إلى ذلك في ظل معاهدات السلام ،يمكن للأطراف على أساس التبادل الموافقة على ترتيبات أمن خاصة من مناطق منزوعة السلاح إلى مناطق ذات تسليح محدود ومحطات إنذار مبكر ووجود قوات دولية وقــوات اتصـال وإجراءات تتفــق عليها للمراقبة والترتيبات الأخرى التي تتفق على أنها ذات فائدة.





الإطار


إن الأطراف إذ تضع هذه العوامل في الاعتبار مصممة على التوصــل إلي تسويــة عادلــة وشاملـة ومعمــرة لصــراع الشرق الأوسط عن طريق عقد معاهدات سلام تقوم على قراري مجلس الأمن رقم 242و338 بكل فقراتهما ، وهدفها من ذلك هو تحقيق السلام وعلاقات حسن الجوار ، وهي تدرك أن السلام لكي يصبح معمراً يجب أن يشمل جميع هؤلاء الذين تأثروا بالصراع اعمق تأثير، لذا فإنها تتفق على أن هذا الإطار مناسب في رأيها ليشكل أساسا للسلام لا بين مصر وإسرائيل فحسب بل كذلك بين إسرائيل وكل من جيرانها الآخرين ممن يبدون استعداداً للتفاوض على السلام مع إسرائيل على هذا الأساس.

إن الأطراف إذ تضع هذا الهدف في الاعتبار قد اتفقت على المضي قدماً على النحو الأتي :-



أ - الضفة الغربية غزة :


*أولاً : ينبغي أن تشترك مصر و إسرائيل و الأردن وممثلو الشعب الفلسطيني في المفاوضات الخاصة بحل المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها ولتحقيق هذا الهدف
فإن المفاوضات المتعلقة بالضفة الغربية وغزة ينبغي أن تتم على ثلاث مــراحــل :


أ - تتفق مصر وإسرائيل على أنه من أجل ضمان نقل منظم وسلمي للسلطة مع أخذ الاهتمامات بالأمن من جانب كل الأطراف في الاعتبار، يجب إن تكون هناك ترتيبات انتقالية بالنسبة إلى الضفة الغربية وغزة لفترة لا تتجاوز خمس سنوات ، ولتوفير حكم ذاتي كامل لسكان الضفة الغربية وغزة ، فإن الحكومة الإسرائيلية العسكرية وإدارتها المدنية ستنسحبان منهما بمجرد أن يتم انتخاب سلطة حكم ذاتي من قبل السكان في هذه المنطقة عن طريق الانتخاب الحر لتحل محل الحكومة العسكرية الحالية ولمناقشة تفاصيل الترتيبات الانتقالية فإن حكومة الأردن ستكون مدعوة إلى الانضمام إلى المحادثات على أساس هذا الإطار ، ويجب أن تعطي هذه الترتيبات الجديدة الاعتبار اللازم لكل من مبدأ حكم الذات لسكان هذا الأراضي ولاهتمامات الأمن الشرعية لكل من الأطراف التي يشملها النزاع.


ب - أن تتفق مصر وإسرائيل والأردن على وسائل إقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وقد تضم وفداً يضم مصر والأردن ووفداً من الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسطينيين آخرين وفقاً لما يتفق عليه.
وسيتفاوض الأطراف في شأن اتفاق يحدد مسؤوليات سلطة الحكم الذاتي التي ستمارس في الضفة الغربية وغزة وسيتم انسحاب للقوات المسلحة الإسرائيلية وستكون هناك إعادة توزيع للقوات الإسرائيلية التي ستبقى فــي مواقع أمن معينه وسيتضمن الاتفاق أيضا ترتيبات لتأكيد الأمن الداخلي والخارجي و النظام العام ، وسيتم تشكيل قوة بوليس محلية قوية قد تضم مواطنين أردنيين ، إضافة إلى ذلك ستشترك القوات الإسرائيلية والأردنية في دوريات مشتركة في تقديم الأفراد لتشكيل مراكز مراقبة لضمان أمن الحدود.


ج - وستبدأ الفترة الانتقالية ذات السنوات الخمس عندما تقوم سلطة حكم ذاتي ( مجلس إداري) في الضفة الغربية وغزة في أسرع وقت ممكن من دون أن تتأخر عن السنة الثالثة بعد بداية الفترة الانتقالية . وستجري المفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتها مع جيرانها ولإبرام معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن بحلول نهاية الفترة الانتقالية ، وستدور هذه المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن والممثلين المنتخبين لسكان الضفة الغربية وغزة.

وسيجري انعقاد لجنتين منفصلتين لكنهما مترابطتان ، إحدى هاتين اللجنتين تتكون من ممثلي الأطراف الأربعة التي ستتفاوض وتوافق على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتها مع جيرانها ، وتتكون اللجنة الثانية من ممثلي إسرائيل وممثلي الأردن التي سيشترك معها ممثلو السكان في الضفة الغربية وغزة للتفاوض في شأن معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن واضعة في تقديرها الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شأن الضفة الغربية وغزة وسترتكز المفاوضات على أساس جميع النصوص والمبادئ لقرار مجلس الأمن رقم (242) .

وستقرر هذه المفاوضات ضمن أشياء أخرى موضع الحدود وطبيعة ترتيبات الأمن . ويجب أن يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة .
وبهذا الأسلوب سيشارك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم من خلال :
1. أن يتم الاتفاق في المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن وممثلي السكان في الضفة الغربية وغزة على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة والمسائل البارزة الأخرى بحلول نهاية الفترة الانتقالية .
2. أن يعرضــوا اتفاقهــم للتصويــت مــن جانــب الممثليـــن المنتخبـيــن لسكــان الضفــة الغربيــة وغزة .
3. إتاحة الفرصة للممثلين المنتخبين من السكان في الضفة الغربية وغزة لتحديد الكيفية التي سيحكمـــون بها أنفسهم تمشياً مع نصــــوص الاتفاق .
4. المشاركة كما ذكر أعلاه في عمل اللجنة التي تتفاوض في شأن معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن .

*ثانياً : سيتم اتخاذ كل الإجراءات و التدابير الضرورية لضمان أمن إسرائيل و جيرانها خلال الفترة الانتقالية وما بعدها ، وللمساعدة على توفير مثل هذا الأمن ستقوم سلطة الحكم الذاتي بتشكيل قوة قوية من الشرطة المحلية وتشكل هذه القوة من سكان الضفة الغربية وغزة و ستكون قوة الشرطة على اتصال مستمر بالضباط الإسرائيليين والأردنيين والمصريين المعنيين للبحث في الأمور المتعلقة بالأمن الداخلي .

*ثالثاً : خلال الفتـرة الانتقالية يشكل ممثلو مصر و إسرائيل و الأردن و سلطة الحكم الذاتي لجنة تعقد جلساتها باستمرار وتقرر باتفاق الأطراف صلاحيات السماح بعودة الأفراد الذين طردوا من الضفة الغربية وغزة في عام 1967م مع اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع الاضطراب و أوجه التمزق , ويجوز أيضا لهذه اللجنة أن تعالج الأمور الأخرى ذات الاهتمام المشترك .

*رابعاً : ستعمل مصر و إسرائيل بعضهما مع البعض و مع الأطراف الأخرى المهتمة لوضع إجراءات متفق عليها للتنفيذ العاجل والعادل والدائم لحل مشكلة اللاجئين .



ب - مصر و إسرائيل :

1- تتعهد كلاً من مصر وإسرائيل بعدم اللجوء إلى التهديد بالقوة أو استخدامها لتسوية النزاعات و أن أي نزاعات ستتم تسويتها بالطرق السلمية وفقاً لما نصت عليه المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة .

2- توافق الأطراف من أجل تحقيق السلام في ما بينها على التفاوض بإخلاص بهدف توقيع معاهدة سلام بينها خلال ثلاثة شهور من توقيع هذا الإطار فيما تتم دعوة الأطراف الأخرى في النزاع إلى التقدم في الوقت نفسه إلى التفاوض و إبرام معاهدات سلام مماثلة بغرض تحقيق سلام شامل في المنطقة .

وأن إطار إبرام معاهدة السلام بين مصر و إسرائيل سيحكم مفاوضات السلام بينها وستتفق الأطراف على الشكليات و الجدول الزمني و تنفيذ التزامات في ظل المعاهدة .



ج - المبادئ المرتبطة :
1- تعلن مصر و إسرائيل أن المبادئ والنصوص المذكورة أدناه ينبغي أن تطبق على معاهدات السلام بين إسرائيل وكل من جيرانها مصر وسوريا والأردن ولبنان .
2-على الموقعين أن يقيموا فيما بينهم علاقات طبيعية كتلك القائمة بين الدول التي هي في حال سلام كل منها مع الأخرى .
وعند هذا الحد ينبغي أن يتعهدوا بالالتزام بنصوص ميثاق الأمم المتحدة ويجب أن تشتمل الخطوات التي تتخذ في هذا الشأن على :
أ - اعتراف كامل .
ب - إلغاء المقاطعات الاقتصادية .
ج - ضمان أن يتمتع المواطنون في ظل السلطة القضائية بحماية الإجراءات القانونية في اللجوء إلى القضاء .

3. يجب على الموقعين استكشاف إمكانيات التطور الاقتصادي في إطار اتفاقات السلام النهائية بهدف المساهمة في صنع جو السلام و التعاون و الصداقة التي تعتبر هدفاً مشتركاً لهم .

4 . يجب إقامة لجان للدعاوى القضائية في الحسم المتبادل لجميع الدعاوى القضائية المالية .

5 . يجري دعوة الولايات المتحدة إلى الاشتراك في المحادثات في شأن مواضيع متعلقة بشكليات تنفيذ الاتفاقات و إعداد جدول زمني لتنفيذ تعهدات الأطراف .

6 . سيطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المصادقة على معاهدات السلام و ضمان عدم انتهاك نصوصها , و سيطلب من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن توقيع معاهدات السلام وضمان احترام نصوصها كما سيطلب إليهم مطابقة سياساتهم و تصرفاتهم مع التعهدات التي يحتويها هذا الإطار .


عن جمهورية مصر العربية
أنور السادات
عن حكومة إسرائيل
مناحيم بيغن
الشاهد / جيمي كارتر .. رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

الملحق الثاني


إطار عمل من أجل عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل


توافق إسرائيل ومصر من أجل تحقيق السلام بينهما على التفاوض بحسن نية بهدف توقيع معاهدة سلام بينهما في غضون ثلاثة شهور من توقيع هذا الإطار. وقد تم الاتفاق على أن تتم المفاوضات تحت علم الأمم المتحدة في موقع أو مواقع يتفق عليها الجانبان.
تطبق كل مبادئ قرار الأمم المتحدة الرقم 242 في هذا الحل للنزاع بين مصر وإسرائيل .
ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك يتم تنفيذ معاهدة سلام في فترة تتراوح بين سنتين أو ثلاث سنوات من توقيع معاهدة السلام.

وقد وافق الطرفان على المسائل آلاتية:

أ- الممارسة التامة للسيادة المصرية حتى الحدود المعترف بها دولياً بين مصر وفلسطين تحت الانتداب.

ب- انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من سيناء.

ج- استخدام المطارات التي يتركها الإسرائيليون قرب العريش ورفح وراس النقب وشرم الشيخ للأغراض المدنية فقط بما فيها الاستخدام التجاري من قبل كل الدول.

د- حق المرور الحر للسفن الإسرائيلية في خليج السويس وقناة السويس على أساس معاهدة القسطنطينية للعام 1888م والتي تنطبق على جميع الدول. وتعتبر مضائق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية على أن تفتح أمام كل الدول للملاحة والطيران من دون إعاقة أو تعطيل.

هـ-إنشاء طريق بين سيناء والأردن بالقرب من ايلات مع كفالة حرية المرور وسلامته من جانب مصر والأردن.

و- تمركز القوات العسكرية كما هو وارد أدناه.

تمركز القوات العسكرية كما يأتي:
أ- ألا تتمركز أكثر من فرقة واحدة (ميكانيكية أو مشاه) من القوات المسلحة المصرية داخل منطقة تبعد قرابة خمسين كيلو متر شرق خليج السويس وقناة السويس.

ب- فقد تتمركز قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المسلحة بالأسلحة الخفيفة لأداء المهمات العادية للشرطة داخل المنطقة التي تقع غرب الحدود الدولية وخليج العقبة في مساحة يراوح عرضها بين 20-40 كيلو متراً.

ج- أن توجد في المنطقة في حدود 3 كيلو مترات شرق الحدود الدوليــة قــوات إسرائيلية عسكرية محــدودة لا تتعــدى أربـع كتائب مشاه ومراقبون من الأمم المتحدة.

د- تلحق وحدات دوريات حدود لا تتعدى ثلاث كتائب بالبوليس المدني في المحافظة على النظام في المنطقة التي لم تذكر آنفا.

يكون التخطيط الدقيق للحدود السالفة الذكر وفقاً لما يتقرر خلال مفاوضات السلام.
يجوز أن تقام محطات الإنذار المبكر لضمان الامتثال لبنود الاتفاق.

سيتم تمركز قوات الأمم المتحدة:

أ- في جزء من منطقة في سيناء الواقعة على بعد 20 كلم من البحر المتوسط وعلى خط مواز للحدود الدولية.

ب- في منطقة شرم الشيخ لتأمين حرية المرور في مضائق تيران.
ولا يتم إبعاد هذه القوات ما لم يوافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مثل هذا الإبعاد بإجماع أصوات الأعضاء الخمسة الدائمين.

وبعد توقيع اتفاق سلام وبعد إتمام الانسحاب المؤقـــت تقــام عـــلاقات طبيعــية بيـن مصر وإسرائيـل تتضمن : ( الاعتراف الكامل بما في ذلك قيام علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية وإنهاء المقاطعات الاقتصادية والحواجز أمام حرية حركة السلــع والأشخـــاص والحمـاية المتبادلة للمواطنين وفقاً للقانون ) .

الانسحاب المؤقت :
خلال فترة 3-9 أشهر التي تعقب توقيع معاهدة السلام،تنسحب جميع القوات الإسرائيلية شرق الخط الممتد من نقطة إلى الشرق من العريش وحتى رأس محمد، وسيتم الاتفاق على تحديد هذا الخط تماماً.


عن حكومة مصر العربية
أنور السادات
عن حكومة إسرائيل
مناحيم بيغن
الشاهد/ جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية




الملحق الثالث

معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية

معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل



الديباجة

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل..

اقتناعاً منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقاً لقراري مجلس الأمن 242-338..

إذ تؤكدان من جديد التزامهما( بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد) المؤرخ في 17 سبتمبر (أيلول) 1978..

وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام، ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضاً بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس.

ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما و إقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن.

واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه..
وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليه آنفا واسترشاداً بها.

وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم..

قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من أجل تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.

المادة الأولى:

تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائـــق التصديق على هذه المعاهدة.

1. تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة( الملحق الأول) وتستأنف مصر ممارسات سيادتها الكاملة على سيناء.

2. عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقاً للمادة الثالثة (فقرة3).


المادة الثانية:

إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة.

ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.


المادة الثالثة:

1. يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم وبصفة خاصة:

أ- يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.

ب- يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها.

ج- يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.

2. يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر.
كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.

3. يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزي المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين لاختصاصه القضائي بكافة الضمانات القانونية ويوضح البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث)الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصل إلى إقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.


المادة الرابعة:

1. بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلاً من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان.

2. يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطالبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان خلاف ذلك.

3. تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقاً لما هو منصوص عليها في الملحق الأول.

4. يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1-2 من المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.


المادة الخامسة:

1. تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل و إليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلهــا فــي كـل مــن خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقاً لإحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888م المنطبقة على جميع الدول،كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل إليها معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشؤون المتعلقة باستخدام القناة.

2. يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.

المادة السادسة:

1. لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على أي نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

2. يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة.

3. كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الأخطار المناسب للأمين العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات.

4. يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة.

5. مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى،فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.


المادة السابعة:

1. تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة.

2. إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.


المادة الثامنة:

يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.


المادة التاسعة:

1. تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.

2. تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر (أيلول) 1975م.

3. تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءاً لا يتجزأ منها.

4. يتم أخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقاً لإحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

حررت في واشنطن دي-سي- 26 مارس (آذار) 1979م ، 27 ربيع الأول 1399 هـ من ثلاث نسخ باللغات الإنكليزية والعربية والعبرية وتعتبر جميعها متساوية الحجية، وفي حالة الخلاف حول التفسير فيكون النص الإنكليزي هو الذي يعتد به.




عن حكومة مصر العربية
أنور السادات
عن حكومة إسرائيل
مناحيم بيغن
الشاهد/ جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

نص معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية وبين إسرائيل

اتفاق منتجع كامب ديفيد أول الإتفاقات التي وقعتها دولة عربية مع الكيان الصهيوني والذي يشهد قبل توقيعه سجالات عديدة وجولات ولقاءات للراعي الأمريكي ووزير خارجيته وقد سميت على اثرها هذه المداولات بالمكوكية ونسبت إليها أيضاً دبلوماسية الهاتف وعلى اثرها قاطعت الدول العربية مصر ونقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس .



معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية

وبين إسرائيل

"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 43 - 47"

معاهدة السلام

بين جمهورية مصر العربية و إسرائيل

الديباجة

أن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل ..

اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و338 ..

إذ تؤكدان من جديد التزامهما " بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد " ، المؤرخ في 17 سبتمبر 1978 ..

وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام، ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس ..

ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن ..

واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه ..

وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا واسترشادا بها ..

وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم ..

قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ..

المادة الأولى

1- تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

2- تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الأول ) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.

3- عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة ( فقرة 3 ).



المادة الثانية

أن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما احترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.



المادة الثالثة

1- يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:

( أ ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.

( ب) يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنه والمعترف بها.

( ج ) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.

2 - يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على

<2> أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.

3 - يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع المتميزة المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين للاختصاص القضائي بكافة الضمانات القانونية وبوضع البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الثالث ) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها - بالتوصيل إلى إقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.



المادة الرابعة

1-بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلى الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يوقع عليها الطرفان.

2- يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء



الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

3- تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق الأول.

4- يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1، 2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.



المادة الخامسة

1- تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتميز في كافة الشئون المتعلقة باستخدام القناة.

2 - يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.



المادة السادسة

1- لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

2 - يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نيه التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أى فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن آية وثيقة خارج هذه المعاهدة.

3- كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما آحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الأخطار المناسب للأمن العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الآخرى لمثل هذه الاتفاقيات.

4 - يتعهد الطرفان بعدم الدخول في آي التزامات يتعارض مع هذه المعاهدة.

5 - مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.



المادة السابعة

1- تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة.

2 - إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.



المادة الثامنة

يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.



المادة التاسعة

1- تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.

2- تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر 1975.

3- تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.

4- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

حررت في واشنطن د . ي . س في 26 مارس سنة 1979م، 27 ربيع الثاني سنة 1399هـ من ثلاث نسخ باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، وتعتبر جميعها متساوية الحجية وفي حالة الخلاف في التفسير فيكون النص الإنجليزي هو الذي يعتد به.



عن حكومة جمهورية مصر

محمد أنور السادات



عن حكومة دولة إسرائيل

مناحم، بيجين



شهد التوقيع

جيمي كارتر

رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

الموقعين

الرئيس محمد انور السادات

ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن

والرئيس الأمريكي جيمي كارتر

الدول الأعضاء

جمهورية مصر العربية

اسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية




معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تم توقيعها في واشنطن دي سي، الولايات المتحدة الأمريكية في 26 مارس 1979 بعد اتفاقية كامب ديفيد الموقعة في 1978. ومن أبرز بنود المعاهدة اعتراف كل دولة بالآخرى. الايقاف التام لحالة الحرب الممتدة منذ الحرب العربية الإسرائيلية في 1948، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية ومعداتها والمستوطنين الإسرائيليين من شبه جزيرة سيناء التي احتلتها إسرائيل في حرب الأيام الستة في 1967.

كما تضمنت المعاهدة السماح بمرور السفن الإسرائيلية من قناة السويس، والاعتراف بمعابر تيران وخليج العقبة كممرات مائية دولية.


في 18 مايو 1981 أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي "أن الأمم المتحدة لن تكون قادرة على توفير قوة مراقبة دولية"، وذلك اثر تهديد باستخدام حق النقض "الفيتو" من قبل الاتحاد السوفييتي، ونتيجة لوصول مجلس الأمن الدولي إلى طريق مسدود، بدأت مفاوضات بين كل من مصر وإسرائيل والولايات المتحدة بتشكيل قوات حفظ سلام خارج اطار مجلس الأمن الدولي.

وفي 3 أغسطس 1981 تم توقيع البروتوكول المرتبط بمعاهدة السلام ليؤسس قوات المراقبة المتعددة الجنسيات[1] حيث تراقب هذه القوات مدى التزام أطراف المعاهدة ببنودها.

اتفاقية كامب ديفيد






اتفاقية كامب ديفيد عبارة عن اتفاقية تم التوقيع عليها في 17 سبتمبر 1978 بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن بعد 12 يوما من المفاوضات في المنتجع الرئاسي كامب ديفيد في ولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن. حيث كانت المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر. ونتج عن هذه الاتفاقية حدوث تغييرات على سياسة العديد من الدول العربية تجاه مصر، وتم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979 إلى عام 1989 نتيجة التوقيع على هذه الاتفاقية ومن جهة أخرى حصل الزعيمان مناصفة على جائزة نوبل للسلام عام 1978 بعد الاتفاقية حسب ماجاء في مبرر المنح للجهود الحثيثة في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.محتويات [أخف]1 الوضع قبل الاتفاقية
2 محادثات ما قبل الاتفاقية
3 المعاهدة
4 الخطوط الرئيسة والعامة
5 تأثير الاتفاقية استراتيجيا وسياسيا
6 ردود الفعل



الوضع قبل الاتفاقية

أدت حرب أكتوبر وعدم التطبيق الكامل لبنود القرار رقم 338 والنتائج الغير مثمرة لسياسة المحادثات المكوكية التي انتهجتها الخارجية الأمريكية والتي كانت عبارة عن استعمال جهة ثالثة وهي الولايات المتحدة كوسيط بين جهتين غير راغبتين بالحديث المباشر والتي كانت مثمثلة بالعرب وإسرائيل، أدت هذه العوامل إلى تعثر وتوقف شبه كامل في محادثات السلام ومهدت الطريق إلى نشوء قناعة لدى الإدارة الأمريكية المتمثلة في الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر بإن الحوار الثنائي عن طريق وسيط سوف لن يغير من الواقع السياسي لمنطقة الشرق الأوسط.

في إسرائيل طرأت تغييرات سياسية داخلية متمثلة بفوز حزب الليكود في الانتخابات الإسرائيلية عام 1977 وحزب الليكود كان يمثل تيارا أقرب إلى الوسط من منافسه الرئيسي حزب العمل الإسرائيلي الذي هيمن على السياسة الإسرائيلية منذ المراحل الأولى لنشوء "دولة إسرائيل"، وكان الليكود لايعارض فكرة انسحاب إسرائيل من سيناء ولكنه كان رافضا لفكرة الانسحاب من الضفة الغربية [2].

تزامنت هذه الأحداث مع صدور تقرير معهد بروكنغس التي تعتبر من أقدم مراكز الأبحاث السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة ونص التقرير على ضرورة اتباع "منهج حوار متعدد الأطراف" للخروج من مستنقع التوقف الكامل في حوار السلام في الشرق الأوسط [1]

الرئيس السادات في الكنيست قبل توقيع المعاهدة

من الجانب الآخر بدأ الرئيس المصري محمد أنور السادات تدريجيا يقتنع بعدم جدوى القرار رقم 338 بسبب عدم وجود اتفاق كامل لوجهات النظر بينه وبين الموقف الذي تبناه حافظ الأسد والذي كان أكثر تشددا من ناحية القبول بالجلوس على طاولة المفاوضات مع إسرائيل بصورة مباشرة. هذه العوامل بالإضافة إلى تدهور الاقتصاد المصري وعدم ثقة السادات بنوايا الولايات المتحدة بممارسة اي ضغط ملموس على إسرائيل، وكان السادات يأمل إلى أن أي اتفاق بين مصر وإسرائيل سوف يؤدي إلى اتفاقات مشابهة للدول العربية الأخرى مع إسرائيل وبالتالي سوف يؤدي إلى حل للقضية الفلسطينية.

استنادا إلى الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك في حواره مع الإعلامي عماد أديب في عام 2005 إن الراحل محمد أنور السادات إتخذ قرار زيارة إسرائيل بعد تفكير طويل حيث قام السادات بزيارة رومانيا وإيران والسعودية قبل الزيارة وصرح في خطاب له أمام مجلس الشعب المصري انه "مستعد أن يذهب اليهم في إسرائيل" وقام أيضا بزيارة سوريا قبيل زيارة إسرائيل وعاد في نهاية اليوم بعد أن حدثت مشادة كبيرة بينه والسوريين لأنهم كانوا معترضين علي الزيارة‏ [2] واستنادا إلى إبراهيم نافع فإن الرئيس الروماني نيكولاي شاوشيسكو قد قال "بأن مناحيم بيغن بلا شك صهيوني وصهيوني جدا‏،‏ ولكنه رجل سلام‏،‏ لأنه يعرف ماهي الحرب‏.‏ ولكنه أيضا‏ يريد أن يترك اسمه علامة في تاريخ الشعب اليهودي‏ [3].

سبقت زيارة السادات للقدس مجموعة من الاتصالات السرية، حيث تم إعداد لقاء سري بين مصر وإسرائيل في المغرب تحت رعاية الملك الحسن الثاني، التقى فيه موشى ديان وزير الخارجية الإسرائيلي، وحسن التهامي نائب رئيس الوزراء برئاسة الجمهورية. وفي أعقاب تلك الخطوة التمهيدية قام السادات بزيارة لعدد من الدول ومن بينها رومانيا، وتحدث مع رئيسها تشاوشيسكو بشأن مدى جدية بيجن ورغبته في السلام، فأكد له تشاوشيسكو أن بيجن رجل قوي وراغب في تحقيق السلام.

في افتتاح دورة مجلس الشعب في 1977، وفي هذه الجلسة الشهيرة أعلن السادات استعداده للذهاب للقدس بل والكنيست الإسرائيلي، وقال: "ستُدهش إسرائيل عندما تسمعني أقول الآن أمامكم إنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم، إلى الكنيست ذاته ومناقشتهم". وانهالت عاصفة من التصفيق من أعضاء المجلس، ولم يكن هذا الهتاف والتصفيف يعني أنهم يعتقدون أنه يريد الذهاب فعلا إلى القدس.

القى السادات خطابا أمام الكنيست الإسرائيلي في 20 نوفمبر 1977. وشدد في هذا الخطاب على أن فكرة السلام بينه وبين إسرائيل ليست جديدة، وأنه يستهدف السلام الشامل، دعا السادات بيجن لزيارة مصر، وعقد مؤتمر قمة في الاسماعيلية وبدأ بيجين يتكلم عن حق إسرائيل في الاحتفاظ بالأراضي المحتلة، وعدوان مصر على إسرائيل.

بعد اجتماع الاسماعيلية بشهر واحد اجتمعت اللجنة السياسية من وزراء خارجية مصر وإسرائيل والولايات المتحدة في القدس. وفي أثناء انعقاد تلك اللجنة شرعت إسرائيل في بناء مستوطنات جديدة في سيناء، لاستخدامها كورقة مساومة على مصر. لم يكن بيجن مستعدًا لقبول تنازلات، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي "موشى ديان": "إنه من الأفضل لإسرائيل أن تفشل مبادرة السلام على أن تفقد إسرائيل مقومات أمنها".

وعرض الإسرائيليون على مصر ترك قطاع غزة للإدارة المصرية مقابل تعهد بعدم اتخاذها منطلقًا للأعمال الفدائية، وكان هدفهم من ذلك عدم إثارة موضوع الضفة الغربية، شعر السادات أن الإسرائيليين يماطلونه؛ فألقى خطابًا في يوليو 1978 قال فيه: إن بيجن يرفض إعادة الأراضي التي سرقها إلا إذا استولى على جزء منها كما يفعل لصوص الماشية في مصر.

أنشأ السادات الحزب الوطني الديمقراطي وتولى رئاسته، وزادت قبضته العنيفة على القوى المعارضة لتوجهاته، ثم لجأ إلى الاستفتاء الشعبي على شخصه, ترددت مصر بين المضي في المبادرة أو رفضها، ولكن تدخل كارتر بثقله، ودعا السادات وبيجن إلى اجتماعات في كامب ديفيد.

محادثات ما قبل الاتفاقية

وصل الوفدان المصري والإسرائيلي إلى كامب ديفيد يوم 5 سبتمبر 1978. ذهب السادات إلى كامب ديفيد وهو لا يريد أن يساوم، وإنما ردد مشروع قرار مجلس الأمن رقم 242 كأساس للحل. أما كارتر والإسرائيليون فكانوا مقتنعين أن السادات لن يوافق قط على أي وجود إسرائيلي في سيناء.

في اليوم الأول من المحادثات قدم السادات أفكاره عن حل القضية الفلسطينية بجميع مشاكلها متضمنة الانسحاب الإسرائيلي من الضفة وغزة‏ وحلول لقضية المستوطنات الإسرائيلية واستنادا إلى مبارك فإن السادات لم يركز في محادثاته كما يعتقد البعض على حل الجانب المصري فقط من القضية حاولت الإدارة الأمريكية إقناع الجانبين أن يتجنبوا التركيز على القضايا الشائكة مثل الانسحاب الكامل من الضفة الغربية وغزة ويبدؤا المناقشات على قضايا أقل حساسية مثل الانسحاب الإسرائيلي من سيناء كان الهيكل العام للمحادثات التي استمرت 12 يوما تتمحور على ثلاثة مواضيع رئيسيةالضفة الغربية وقطاع غزة: استند هذا المحور على أهمية مشاركة مصر وإسرائيل والأردن وممثلين عن الشعب الفلسطيني في المفاوضات حول حل هذه القضية التي إقترحت الولايات المتحدة إجراءات انتقالية لمدة 5 سنوات لغرض منح الحكم الذاتي الكامل لهاتين المنطقتين وانسحاب إسرائيل الكامل بعد إجراء انتخابات شعبية في المنطقتين ونص الاقتراح أيضا على تحديد آلية الانتخابات من قبل مصر وإسرائيل والأردن على أن يتواجد فلسطينيون في وفدي مصر والأردن.


حسب الاقتراحات في هذا المحور كان على إسرائيل بعد الانتخابات المقترحة ان تحدد في فترة 5 سنوات مصير قطاع غزة والضفة الغربية من ناحية علاقة هذين الكيانين مع إسرائيل والدول المجاورة الأخرىعلاقات مصر وإسرائيل: استند هذا المحور على أهمية الوصول إلى قنوات اتصال دائمية من ناحية الحوار بين مصر وإسرائيل وعدم اللجوء إلى العنف لحسم النزاعات واقترحت الولايات المتحدة فترة 3 أشهر لوصول الجانبين إلى اتفاقية سلام.
علاقة إسرائيل مع الدول العربية: حسب المقترح الأمريكي كان على إسرائيل العمل على إبرام اتفاقيات سلام مشابهة مع لبنان وسوريا والأردن بحيث تؤدي في النهاية إلى اعترافات متبادلة وتعاون اقتصادي في المستقبل


كان الموقف الإسرائيلي متصلبًا متشددًا يرفض التنازل، وهو ما جعل السادات يعلن لمرافقيه أنه قرر الانسحاب من كامب ديفيد، فنصحه وزير الخارجية الأمريكي "سايروس فانس" أن يلتقي بكارتر على انفراد، واجتمع الرئيسان نصف ساعة.

المعاهدة

في 26 مارس 1979 وعقب محادثات كامب ديفيد وقع الجانبان على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وكانت المحاور الرئيسية للمعاهدة هي إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، وانسحاب إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967 بعد حرب الأيام الستة وتضمنت الاتفاقية أيضا ضمان عبور السفن الإسرائيلية قناة السويس واعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية تضمنت الاتفاقية أيضا البدأ بمفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242.

الخطوط الرئيسة والعامةالاتفاقية الأولى تبدأ بمقدمة عن السلام وضروراته وشروطه، ثم تعرض الاتفاقية التصور الذي تمّ التوصل إليه "للسلام الدائم في الشرق الأوسط" وتنصّ على ضرورة حصول مفاوضات بين إسرائيل من جهة ومصر والأردن والفلسطينيين من جهة أخرى.
الاتفاقية الثانية نصت على التفاوض المباشر بين مصر وإسرائيل من أجل تحقيق الانسحاب من سيناء التي احتلتها إسرائيل في عدوان العام 1967م.


وتنص الاتفاقية على إقامة علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل بعد المرحلة الأولى من الانسحاب من سيناء.

يرى بعض المحللين السياسيين إن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لم تؤدي على الإطلاق إلى تطبيع كامل في العلاقات بين مصر وإسرائيل حتى على المدى البعيد فكانت الاتفاقية تعبيرا غير مباشر عن استحالة فرض الإرادة علي الطرف الآخر وكانت علاقات البلدين وحتي الآن تتسم بالبرودة والفتور [4]. كانت الاتفاقية عبارة عن 9 مواد رئيسية منها اتفاقات حول جيوش الدولتين والوضع العسكري وعلاقات البلدين وجدولة الانسحاب الإسرائيلي وتبادل السفراء. يمكن قراءة المواد التسعة للاتفاقية على هذا الرابط [5].

يرى البعض إنه وحتى هذا اليوم لم ينجح السفراء الإسرائيليين في القاهرة ومنذ عام 1979 في اختراق الحاجز النفسي والاجتماعي والسياسي والثقافي الهائل بين مصر وإسرائيل ولا تزال العديد من القضايا عالقة بين الدولتين ومنها:مسألة محاكمة مجرمي الحرب من الجيش الإسرائيلي المتهمين بقضية قتل أسرى من الجيش المصري في حرب أكتوبر والتي جددت مصر مطالبتها بالنظر في القضية عام 2003.
امتناع إسرائيل التوقيع على معاهدة منع الانتشار النووي.
مسألة مدينة أم الرشراش والواقعة تحت سيطرة إسرائيل ويطلق على المدينة اسم "إيلات" من قبل الإسرائيليين





. حيث إن البعض مقتنع إن قريـة أم الرشراش أو إيلات قد تم احتلالها من قبل إسرائيل في 10 مارس 1949 وتشير بعض الدراسات المصرية أن قرية أم الرشراش أو إيلات كانت تدعى في الماضي (قرية الحجاج) حيث كان الحجاج المصريون المتجهون إلى الجزيرة العربية يستريحون فيها.
قضية الأموال التي تعتبرها مصر "أموال منهوبة" نتيجة استخراج إسرائيل للنفط في سيناء لمدة 6 سنوات.


استغل بيجن الأيام التي تلت كامب ديفيد مباشرة للإعلان عن عزمه على إقامة مستوطنات في الأراضي المحتلة، ثم بلغت ذروة تصريحاته عام 1981م عندما أقسم أنه لن يترك أي جزء من الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان والقدس.

تأثير الاتفاقية استراتيجيا وسياسيا

أنهت حالة الحرب بين مصر وإسرائيل.
تمتعت كلا البلدين بتحسين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
فتح الاتفاق وإنهاء حالة الحرب الباب أمام مشاريع لتطوير السياحة، خاصة في سيناء.
وتم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979 إلى عام 1989 نتيجة التوقيع على هذه الاتفاقية.

ردود الفعل

أثارت اتفاقيات "كامب ديفيد" ردود فعل معارضة في مصر ومعظم الدول العربية، ففي مصر. استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل لمعارضته الاتفاقية وسماها مذبحة التنازلات، وكتب مقال كامل في كتابه "السلام الضائع في اتفاقات كامب ديفيد" المنشور في بداية الثمانينيات أن "ما قبل به السادات بعيد جدا عن السلام العادل"، وانتقد كل اتفاقات كامب ديفد لكونها لم تشر بصراحة إلى انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة والضفة الغربية ولعدم تضمينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.[3]

وعقدت هذه الدول العربية مؤتمر قمة رفضت فيه كل ما صدر. ولاحقاً اتخذت جامعة الدول العربية قراراً بنقل مقرها من القاهرة إلى تونس احتجاجاً على الخطوة المصرية.

من اليمين الأسد، بومدين، السادات

على الصعيد العربي كان هناك جو من الإحباط والغضب لأن الشارع العربي كان آنذاك لايزال تحت تأثير افكار الوحدة العربية وافكار جمال عبد الناصر وخاصة في مصر والعراق وسوريا وليبيا والجزائر واليمن.

يرى البعض أن الاتفاقية أدت إلى نشوء نوازع الزعامة الأقليمية والشخصية في العالم العربي لسد الفراغ الذي خلفته مصر وكانت هذه البوادر واضحة لدى القيادات في العراق وسوريا فحاولت الدولتان تشكيل وحدة في عام 1979 ولكنها انهارت بعد اسابيع قليلة وقام العراق على وجه السرعة بعقد قمة لجامعة الدول العربية في بغداد في 2 نوفمبر 1978 ورفضت اتفاقية كامب ديفيد وقررت نقل مقر الجامعة العربية من مصر وتعليق عضوية مصر ومقاطعتها وشاركت بهذه القمة 10 دول عربية ومنظمة التحرير الفلسطينية وعرفت هذه القمة باسم " جبهة الرفض ". وفي 20 نوفمبر 1979 عقدت قمة تونس العادية وأكدت على تطبيق المقاطعة على مصر. وازداد التشتت في الموقف بعد حرب الخليج الأولى إذ انضمت سوريا وليبيا إلى صف إيران وحدث أثناء هذا التشتت غزو إسرائيل للبنان في عام 1982 بحجة إزالة منظمة التحرير الفلسطينية من جنوب لبنان وتمت محاصرة للعاصمة اللبنانية لعدة شهور ونشات فكرة "الإتحاد المغاربي" الذي كان مستندا على أساس الانتماء لأفريقا وليس الانتماء للقومية العربية.

17 أغسطس 2011

ضمانات محاكمة المتهم مادة 66


المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

العفو الشامل عن المتهم – ميقاته – أثرة مادة 76



العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة.

ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك

ميعاد تقديم المتهم للكفالة مادة 146-147-148


مادة 146

يجوز تعليق الإفراج المؤقت ، فى غير الأحوال التي يكون فيها واجبا حتما ، على تقديم كفالة .

ويقدر قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.

ويخصص في الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءا كافيا لتخلف المتهم عن الحضور فى أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه :-

[ أولا ] المصاريف التي صرفتها الحكومة.

[ ثانيا ] العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.

وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص ، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ .

مادة 147

يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر فى خزانة المحكمة نقدا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة.

ويجوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ، ويؤخذ عليه التعهد بذلك فى محضر التحقيق أو بتقرير فى قلم الكتاب ، ويكون للمحضر أو للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ.

مادة 148

إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه ، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك.

ويرد الجزء الثاني للمتهم إذا صدر فى الدعوى قرار بأن لا وجه ، أو حكم بالبراءة.

ميعاد تقديم الدليل في جرائم القذف عن طريق النشر مادة 123


عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق ، يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر.

يجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات . فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة والمدعي بالحق المدني ببيان الأدلة فى الخمسة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك فى إقامة الدليل .

ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى فى هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه .

ميعاد تقديم الدليل في جرائم القذف عن طريق النشر مادة 123


عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق ، يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر.

يجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات . فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة والمدعي بالحق المدني ببيان الأدلة فى الخمسة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك فى إقامة الدليل .

ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى فى هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه .

ميعاد تقديم الاستئناف الي الدائرة المختصة مادة 410


يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة فى دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم ، ويقدم فى مدة ثلاثين يوما على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف فى مواد المخالفات والجنح.

وإذا كان المتهم محبوسا ، وجب على النيابة العامة نقله فى الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية ، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.

ميعاد تقديم طلب الترخيص والبت فيه مادة 6



تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد علي ثلاثين يوم من تاريخ تقديم الطلب وإذا ثبت للجهة المذكورة أن الأعمال المطلوب الترخيص بها بعد مراجعتها مطابقة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية قامت بإصدار الترخيص ، ويحدد في الترخيص خط التنظيم وحد الطريق وخط البناء الذي يجب علي المرخص له اتباعه

اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي مادة 84


يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقت لحين الفصل فى الاتهام :

وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصا ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب ، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى

ميعاد انتهاء فترة رئاسة الجمهورية مادة 189


- تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية

مدة انتهاء عقد العمل الخاص بعمل معين مادة 107-108-109


مادة 107

إذا أبرم العقد العمل لإنجاز عمل معين ،انتهي العقد بإنجاز هذا العمل فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد علي خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد المبرم قبل تمام إنجاز العمل.

مادة 108

إذا انتهي عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل ،اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة.

مادة 109

إذا انتهي عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه ، جاز تجديده بإتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخري مماثلة.

فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد لها علي خمس سنوات ، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز هذه الأعمال

ميعاد انتهاء مدة تسوية المنازعات الأسرية مادة 8


يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ، فإذا تم الصلح يتولي رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ، وتكون له قوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ ، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه .

وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها ، وأصر الطالب علي استكمال السير فيه ، يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع ، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الإحصائيين ، وتقرير من رئيس المكتب ، وترسل جميعاً الي قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع اليها الدعوى ، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع ، وذلك للسير في الإجراءات القضائية ، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة

انتهاء عقد العمل بوفاة العامل مادة 123


ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً طبقاً للقواعد القانونية المقررة . ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته

ميعاد انتهاء الولاية علي القاصر مادة 18


تنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين ستة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذا السن باستمرار الولاية علية

انتهاء عقد العمل بعجز العامل مادة 124


ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزاً كلياً أياً كان سبب هذا العجز.

فإذا كان عجز العامل عجزاً جزئياً فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدي صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به علي وجه مرض ، ويثبت وجود أو عدم وجود العمل الآخر وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

شهادة الخبرة والبيانات التي يطلب العامل إثباتها بها مادة 130


- يلتزم صاحب العمل أن يعطي العامل دون مقابل عند إنتهاء عقده وبناء علي طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها ، ونوع العمل الذي كان يؤديه ، والمزايا التي كان يحصل عليها .

وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل علي شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفي نهايته.

ويجوز بناء علي طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب انهاء علاقة العمل .

ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها

ميعاد إخطار صاحب العمل للعامل برغبته في إنهاء عقد العمل لمرض العامل مادة 127


يحظر علي صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل أجازته المرضية وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي ، بالإضافة إلي متجمد أجازا ته السنوية المستحقة له.

وعلي صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته .

فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار امتنع علي صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل

إخطار صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية بطلب التصفية المقدم منه مادة 198



يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها . ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتباراً من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب أو التظلم علي حسب الأحوال

ميعاد الإخطار لإنهاء عقد التدرج من جانب صاحب العمل والعامل مادة 134


- لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج او عدم استعاده لتعلم المهنة او الصنعة بصورة حسنة ، كما يجوز للمتدرج ان ينهي الاتفاق.

ويشترط ان يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الأخر وبذلك قبل ثلاثة أيام علي الأقل

حق العمال في الإضراب عن العمل مادة 192


- للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية،وذلك في الحدود وطبقاً للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.

وفي حالة اعتزام عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية الإضراب في الأحوال التي يجيزها هذا القانون ، يجب علي اللجنة النقابية –بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعينة بأغلبية ثلثي عدد أعضائه –إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للاضطراب بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.

فإذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية يكون الإخطار باعتزام العمال الإضراب للنقابة العامة المعنية ،وعلي الأخيرة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة القيام بالإخطار المشار إليه.

وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ، والمدة الزمنية المحددة له

إخطار صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية بطلب التصفية المقدم منه مادة 198


يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها . ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتباراً من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب أو التظلم علي حسب الأحوال

إخطار صاحب العمل للعامل بتعديل شروط العقد مادة 201


مع عدم الإخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ، وفي الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية يجوز له بدلاً من استخدام هذا الحق ان يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة ، وله علي الأخص أن يكلف العامل بعمل متفق عليه ولو كان يختلف عن عمله الأصلي ، كما أن له أن ينقص أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

فإذا قام صاحب العمل بتعديل في شروط العقد وفقاً للفقرة السابقة كان للعامل أن ينهي عقد العمل دون أن يلتزم بالإخطار ، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة إنهاء مبرراً من جانب صاحب العمل ،ويستحق العامل المكافأة المنصوص عليها بالفقرة التالية.

ويلتزم صاحب العمل عند إنهاء العقد لأسباب اقتصادية وفقاً للإجراءات المبينة بالمواد من (196-200) من هذا القانون بأن يؤدي للعامل الذي أنهي عقده مكافأة تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس السنوات الأولي من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك

إخطار صاحب العمل للعامل بتعديل شروط العقد مادة 201


مع عدم الإخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ، وفي الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية يجوز له بدلاً من استخدام هذا الحق ان يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة ، وله علي الأخص أن يكلف العامل بعمل متفق عليه ولو كان يختلف عن عمله الأصلي ، كما أن له أن ينقص أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

فإذا قام صاحب العمل بتعديل في شروط العقد وفقاً للفقرة السابقة كان للعامل أن ينهي عقد العمل دون أن يلتزم بالإخطار ، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة إنهاء مبرراً من جانب صاحب العمل ،ويستحق العامل المكافأة المنصوص عليها بالفقرة التالية.

ويلتزم صاحب العمل عند إنهاء العقد لأسباب اقتصادية وفقاً للإجراءات المبينة بالمواد من (196-200) من هذا القانون بأن يؤدي للعامل الذي أنهي عقده مكافأة تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس السنوات الأولي من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك

ميعاد أداء الوزير ليمين مباشرة مهام العمل مادة 154


يؤدى أعضاء الوزارة أمام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية:

( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه

بيانات عقد العمل كما حددها قانون العمل الجديد مادة 32


يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .

ويجب أن يتضمن العقد علي الأخص البيانات التالية:

اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل .

اسم العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته .

طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .

الأجر المتفق عليه وطريقة موعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعمل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات .

ويعطي صاحب العمل العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات

سريان قانون العقوبات والقانون الأصلح للمتهم مادة 5


يعاقب علي الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها . ومع ذلك إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره .

وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم علي المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي أثاره الجنائية .

غير انه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها .

ميعاد سريان أحكام القوانين مادة 186


لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها . ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب

تحديد العامل الذي تسري علية أحكام قانون العمل فيما يتعلق بعقد العمل الفردي مادة 31


تسري أحكام هذا الباب علي العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدي صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر

تحديد العامل الذي تسري علية أحكام قانون العمل فيما يتعلق بعقد العمل الفردي مادة 31


تسري أحكام هذا الباب علي العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدي صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر

ميعاد إبلاغ المعتقل والمقبوض علية بأسباب اعتقاله مادة 70


يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا , ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون.

ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق النظام بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محدودة وإلا وجب الإفراج حتما

لتقاضي كحق دستوري وحظر تحصين أي قرار ضد الطعن علية مادة 67

ا
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.

ويحظر النص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء

سن أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية مادة 2


تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية

لا تسقط بالتقادم الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عن جرائم الاعتداء علي الحرية الشخصية للفرد مادة 56


كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء

ميعاد ضم الدعوى المستأنف حكمهامادة 231




على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليه الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية فى اليوم التالي لليوم الذى يرفع فيه الاستئناف .

وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام فى الدعاوى المستعجلة وتحكم المحكمة الاستئنافية على من يهمل فى طل ضم الملف أو فى إرساله فى الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه بحكم غير قابل للطعن .

الدفوع في قانون المرافعات المدنية والتجارية





١ المبحث الأول : أحكام عامة في الدفوع الموضوعية والشكلية
٢ المبحث الثاني : دراسة تفصيلية لأهم الدفوع الشكلية ٢.١ المطلب الأول : الدفع بعدم الاختصاص الولائي
٢.٢ ( المطلب الثاني ) الدفع بعدم الاختصاص النوعي والقيمي والمحلي
٢.٣ المطلب الثالث : أحكام مشتركة بين الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي والمحلي
٢.٤ المطلب الرابع : الدفع بالإحالة إلى محكمة أخرى لقيام نفس النزاع أمام محكمتين
٢.٥ ( المطلب الخامس ) الدفع بالإحالة للارتباط
٢.٦ ( المطلب السادس ) الدفع بالإحالة للاتفاق
٢.٧ ( المطلب السابع ) الدفع بإحالة الطلب العارض أو المرتبط إذا كان لا يدخل في الاختصاص النوعي والقيمي للمحكمة الجزئية
٢.٨ ( المطلب الثامن ) طلب ضم الدعوى إلى دعوى أخرى

٣ المبحث الثالث : الدفوع بالبطلان
٤ المبحث الرابع : الدفوع المقصود منها وقف السير في الدعوى وانقطاعها
٥ المبحث الخامس : الدفوع المقصود منها التخلص من الخصومة بسبب اعتبارها كأن لم تكن أو تركها أو سقوطه أو انقضاؤها بالتقادم
٦ المبحث السادس : الدفع بعدم قبول الدعوى


***المبحث الأول : أحكام عامة في الدفوع الموضوعية والشكلية

تعريف الدفوع . أولاً : الدفوع الموضوعية تعريف الدفوع الموضوعية . خصائص الدفوع الموضوعية . الفرق بين الدفع الموضوعي ودعوى المدعى عليه . تكييف الدفع الموضوعي . المصلحة في الدفع . إثبات الدفع . حق الدفاع . ثانياً : الدفوع الشكلية ( الإجرائية ) تعريف الدفوع الشكلية ( الإجرائية ) . بيان الدفوع الشكلية ( الإجرائية ) . الرأي في بعض الدفوع . ( أ ) الدفع الناشئ عن رفع الدعوى من فاقد الأهلية أو ناقصها أو لرفعها عليه . ( ب ) الدفع الناشئ عن وجود اتفاق على التحكيم . ( جـ ) الدفع بانتفاء الرابطة التي تجيز جمع متعددين في صحيفة واحدة . ( د ) الدفع بعدم دستورية القوانين واللوائح . ( هـ ) الدفع بعدم سداد كامل الرسم المقرر لرفع الدعوى . ( و ) الدفع بعدم قبول الدعوى لوجوب اتخاذ إجراء قانوني يسبقها . قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة كشرط للالتجاء إلى القضاء في المنازعات المنصوص عليها بالمادة 157 من القانون رقم 1975 ( المعدل ) بإصدار قانون التأمين الاجتماعي قبل اللجوء إلى القضاء . رفع دعوى المطالبة بالتعويض عن نزع الملكية . تقديم طلب إلى لجان فض المنازعات المنصوص عليها بالمادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ( المعدل ) بإصدار قانون التأمين الاجتماعي قبل اللجوء إلى القضاء القواعد التي تحكم الدفوع الشكلية ( الإجرائية ) النص القانوني : المادة 108 مرافعات . القاعدة الأولى : وجوب إبداء الدفوع الشكلية ( الإجرائية ) قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في التمسك بها . المقصود بالتكلم في الموضوع الذي سقط الحق في التمسك بالدفوع الشكلية . يجب أمن يكون التعرض للموضوع المسقط للدفع الشكلي بعد ثبوت الحق في الدفع . الكلام المسقط للحق في الدفوع الشكلية هو الذي يبدي في موضوع ذات الدعوى . الدفع بعدم قبول الدعوى يؤدى إلى سقوط الحق في التمسك بالدفوع الشكلية . الكلام في الموضوع يسقط الحق في التمسك بالدفع الشكلي ولو صحبته تحفظات في التمسك بالدفع . الكلام في الموضوع يسقط الحق في التمسك بالدفع الشكلي ولو ورود في إجراء باطل . لا يسقط الدفع الشكلي إذا تضمنت المذكرة المبدي بها كلاماً في الموضوع . لا يشترط إبداء الدفع الشكلي في كل جلسة . لا يجوز العدول عن التنازل عن الدفع الشكلي غير المتعلق بالنظام العام . أمثلة للتكم في الموضوع الذي يترتب عليه سقوط الحق في التمسك بالدفع الشكلي . أمثلة لما لا يعتبر تكلماً في الموضوع ولا يترتب عليه سقوط الحق في التمسك بالدفع الشكلي . لا يشترط إبداء الدفوع الشكلية وفق ترتيب معين . قضاء المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها . استثناءات من القاعدة السابقة . ( أ ) الدفوع المتعلقة بالنظام العام . ( ب ) الدفع بانعدام الإجراء . ( جـ ) إذا نص المشرع على عدم سقوط الدفع الشكلي بإبداء طلب أو دفاع في الموضوع . ( د ) الأحوال التي يسقط فيها الحق في التمسك بالبطلان بمجرد حضور الخصم . القاعدة الثانية : وجوب إبداء جميع الدفوع الشكلية معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها . القاعدة الثالثة : وجوب إبداء الدفع الشكلي معاً قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق فيما لم يبد منا . القاعدة الرابعة : وجوب إبداء الدفوع الشكلية التي لم يسقط الحق في إبدائها في صحيفة الطعن في الحم . القاعدة الخامسة : الأصل أن تفصل المحكمة في الدفع الشكلي قبل الفصل في الموضوع . القاعدة السادسة : الحكم الصادر في الدفع الشكلي لا يعتبر فصلاً في الدعوى ولا يجوز حجية الأمر المقضي . القاعدة السابعة : عدم تعرض محكمة الاستئناف للموضوع إذا ما ألغيت الحكم الصادر في الدفع .
المبحث الثاني : دراسة تفصيلية لأهم الدفوع الشكلية


***المطلب الأول : الدفع بعدم الاختصاص الولائي

تعريف الاختصاص الولائي . المقصود بالجهة القضائية . وجود محاكم أو هيئات أو لجان استثنائية في بعض المنازعات . المقصود بالدفع بعد الاختصاص الولائي . تقسيم . ( أولاً ) أعمال السيادة خروج أعمال السيادة من ولاية القضاء . تعريف القضاء لأعمال السيادة . ( أ ) المحكمة الدستورية العليا . ( ب ) محكمة النقض . ما يحظر على جهتي القضاء . اختصاص المحاكم بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من السلطة العامة . ( ثانياً ) أمثلة للهيئات واللجان الاستثنائية أولاً : هيئات التحكيم الإجباري . ثانياً : اللجنة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة . ثالثاً : اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي . ( أ ) تشكيل اللجنة . ( ب ) اختصاصات اللجنة . ( جـ ) طبيعة قرارات اللجنة . رابعاً : اللجنة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة خامساً : لجنة التقسيم والتقدير المشكلة وفقاً للمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 ( المعدل ) المختصة بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساساً لتعديل الضرائب . سادساً : لجنة الطعن في بيانات الحيازة الزراعية . سابعاً : اللجنة المختصة بالفصل في منازعات التعويضات المنصوص عليها في قانون الري والصرف رقم 2 لسنة 1984 ( المعدل ) ثامناً : لجنة المعارضة في قيمة تكليف الصرف الحقلي المنصوص عليها في قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 (المعدل) تاسعاً: اللجنة المختصة بتقدير التعويض عن نزع الملكية طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 عاشراً: لجنة تقدير التعويض عن نزع الملكية لأغراض التخطيط العمراني طبقاً للقانون رقم 3 لسنة 1982( المعدل) حادي عشر:اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة. ثاني عشر: اللجنة القضائية لقسمة أعيان الوقف. ثالث عشر:اللجنة المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بإنهاء الاحكار علي الأعيان الموقوفة. رابع عشر: اللجنة المختصة بتقدير وفرز حصة الخيرات في الوقف. خامس عشر: لجنة البت في النفقات والإعانات من الاوقاف. سادس عشر: لجنة تصحيح قيود الأحوال المدنية. تشكيل اللجنة واختصاصها (ب)- طبيعة اللجنة. سابع عشر: لجنة الطعون في القانون رقم 109 لسنة1975 باصدار قانون التعاون الاستهلاكي.

(ثالثاً)الاختصاص الولائي لجهة القضاء العادي (المحاكم) الأصل ان جهة القضاء العادي (المحاكم) هي صاحبة الولاية في كافة المنازعات والجرائم الا ما استثنى. بعض القواعد المتعلقة باختصاص جهة القضاء العاجي (المحاكم). (ا)- القاعدة الاولي: ولاية القضاء العادي بنظر المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد أو الحكومة أو الهيئات العامة. (ب)- القاعدة الثانية:جهة القضاء العادي لا ولاية لها في تأويل القرار الإداري أو وقف تنفيذه أو تعطيله. (ج)-القاعدة الثالثة: ولاية القضاء العادي في نظر الدعاوي المتعلقة بعقود الإدارة المدية. (د)- القاعدة الرابعة: انتفاء ولاية القضاء المستعجل بانتفاء ولاية القضاء العادي. (هـ)- القاعدة الخامسة: ولاية القضاء العادي إذا تعلقت الدعوى باعتداء مادي من جهة الإدارة. (و)-القاعدة السادسة: دخول المنازعات الحجز الإداري في ولاية جهة القضاء العادي. (ز)- القاعدة السابعة: اختصاص جهة القضاء العادي بتأويل وتفسير القرار الإداري اللائحي والامتناع عن تطبيقة. (ط)- القاعدة الثامنة: اختصاص القضاء العادي ولائياً بإلغاء قرار إنهاء خدمة العاملين بشركات القطاع العام والتعويض عنه. (رابعاً) الاختصاص الولائي للقضاء الإداري مضمون هذا الاختصاص. (خامساً) بعض الأحكام الخاصة بالاختصاص الولائي العبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة بنظرالدعوي بوقت نشوء حق المدعي. الحكم الصادر من جهة قضائية غير مختصة لا حجية له أمام جهات القضاء الأخوي الأخرى . ( سادساً ) تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي الاستثنائي النص القانوني : المادة 25 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا . المقصود بتنازع الاختصاص بين جهتي القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي الاستثنائي . شروط التنازع . أولاً : أن نكون بصدد دعوى واحدة . ثانياً : أن تكون الدعوى قد رفعت أمام جهتين قضائيتين مختلفتين . صور التنازع . الصورة الأولى : التنازع الإيجابي . الصورة الثانية : التنازع السلبي . الصورة الثالثة : صدور حكمين نهائيين متناقضين أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها . الجهة المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص بين جهتين القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي . ممن يقدم طلب الفصل في التنازع ؟ إجراءات طلب الفصل في التنازع ؟ عدم تحديد ميعاد لتقديم الطلب . أثر تقديم الطلب . أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في طلب الفصل في التنازع . عدم قابلية الأحكام الصارة من المحكمة الدستورية العليا للطعن .

***( المطلب الثاني ) الدفع بعدم الاختصاص النوعي والقيمي والمحلي

المقصود بالاختصاص النوعي . المقصود بالاختصاص القيمي . المقصود بالاختصاص المحلي . الاتفاق على اختصاص المحكمة محلياً . تخويل الاختصاص لمحكمة على خلاف المادة 49 مرافعات . هل يعتبر اتخاذ موطن مختار بمثابة اتفاق ضمني على اختصاص محكمة الموطن المختار بنظر الدعوى ؟ عدم تعلق الاختصاص المحلي لنظام . هل يتعلق حظر الاتفاق مقدماً على تخويل الاختصاص لمحكمة على خلاف حكم المادة 62 مرافعات بالنظام العام ؟
***المطلب الثالث : أحكام مشتركة بين الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي والمحلي

( أولاً ) أحكام مشتركة بين الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي تعلق الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي بالنظام العام . آثار تعلق الدفع بالنظام العام . ( ثانياً ) أحكام مشتركة بين الدفع بعدم الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي والمحلي ( أ ) وجوب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظرها . تحديد جلسة لحضور الخصوم أمام المحكمة المحال إليها . هل تجب الإحالة إلى هيئة قضائية ذات اختصاص استثنائي أو لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي أو لجنة إدارية ، والإحالة من هذه الهيئات واللجان ؟ لا يجوز للقاضي المستعجل إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع إذا لم يتوافر فيها شرطاً اختصاصه . المحكمة التي يؤمر بالإحالة إليها . هل تجب الإحالة إلى محكمة النقض ؟ هل يجب على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها ولائياً تحديد المحكمة المختصة في الجهة الأخرى ؟ الحكم على المدعى بالغرامة . من الملزم بمصاريف الدعوى في حالة إلغاء الحكم أمام المحكمة الاستئنافية وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ؟ الطعن في الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة . 98مكرر – استئناف الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة ولو كان صادراً في حدود النصاب الإنتهائي إذا كان الاختصاص متعلقاً بالنظام . إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة يستوجب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة . التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ولو كان الحكم قد بني على قاعدة خاطئة . اختصاص المحكمة بنظر الدعوى أو عدم اختصاصها مستقل عن استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها . تقيد المحكمة المحال إليها الدعوى محدود بالأسباب التي بني عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة . بقاء الإجراءات التي تمت قبل الإحالة صحيحة . القرار الصادر بإحالة الدعوى من دائرة إلى أخرى بذات المحكمة لا يعد قضاء بعدم الاختصاص .

***المطلب الرابع : الدفع بالإحالة إلى محكمة أخرى لقيام نفس النزاع أمام محكمتين

النص القانوني : مادة 112 مرافعات . حالتان للدفع بالإحالة إلى محكمة أخرى . كيفية قيام نزاع أمام محكمتين . حكمة الدفع . شروط الدفع . الشرط الأول : أن تكون القضيتان دعوى واحدة بالمعنى الصحيح . هل تجوز إحالة الدعوى بطلب مستعجل ؟ الشرط الثاني : أن تكون القضيتان قائمتين فعلاً أمام المحكمتين عند إبداء الدفع . الشرط الثالث : أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة بنظر الدعوى من كافة الوجوه . المحاكم التي تجوز الإحالة إليها . هل تجوز الإحالة بين محكمتين تابعتين لجهتين قضائيتين مختلفتين ؟ هل تجوز الإحالة إذا كانت الدعوى الأخرى مرفوعة أمام محكمة أجنبية ؟ عدم تعلق الدفع بالنظام العام . من يبدي الدفع بالإحالة ؟ المحكمة التي يقدم إليها الدفع . الحكم في الدفع . تحديد المحكمة التي قضت بالإحالة جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة المحال إليها . حجية الحكم الصادر بالإحالة . التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها . الطعن في الحكم الصادر بالإحالة .

***( المطلب الخامس ) الدفع بالإحالة للارتباط

المقصود بالارتباط . تقدير الارتباط موضوعي . شروط الدفع بالإحالة للارتباط . الشرط الأول : أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليه مختصة بالدعوى المرفوعة أمامها من جميع الوجوه . الشرط الثاني : أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة بالدعوى المطلوب إحالتها اختصاصاً متعلقاً بالوظيفة واختصاصاً نوعياً الشرط الثالث : أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها والمحكمة المطلوب منها الإحالة من درجة واحدة . هل تجوز الإحالة للارتباط بين محكمين تابعتين لجهتين قضائيتين مختلفتين ؟ لا يجوز الدفع أمام محكمة مصرية بإحالة الدعوى للارتباط إلى محكمة أجنبية أو إلى محكمين . المحكمة التي يبدي أمامها الدفع بالإحالة للارتباط . عدم تعلق الدفع بالإحالة للارتباط بالنظام العام . الحكم في الدفع بالإحالة للارتباط . تحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة المحال إليها . الطعن في الحكم الصادر في طلب الإحالة للارتباط .

***( المطلب السادس ) الدفع بالإحالة للاتفاق

النص القانوني : المادة 111 مرافعات . شروط الدفع بالإحالة للاتفاق . الشرط الأول : اتفاق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى . الشرط الثاني : أن تكون المحكمة التي يبدي أمامها الدفع بالإحالة للاتفاق مختصة بالدعوى المطلوب إحالتها . الشرط الثالث : أن تكون المحكمة المتفق على الإحالة إليها مختصة بالدعوى المطلوب إحالتها . الشرط الرابع : ألا يمس الدفع بالإحالة للاتفاق قواعد اختصاص طبقتي محاكم الدرجة الأولى ودرجتي التقاضي . هل يجوز الدفع بإحالة الدعوى باتفاق الطرفين إلى محكمة تتبع جهة قضائية أخرى أو إلى محكمة أجنبية ؟ متى يبدي الدفع ؟ سلطة المحكمة التي يبدي أمامها الدفع . تحديد جلسة للخصوم يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها . سلطة المحكمة المحال إليها الدعوى . الطعن في القرار الصادر في الدعوى .

***( المطلب السابع ) الدفع بإحالة الطلب العارض أو المرتبط إذا كان لا يدخل في الاختصاص النوعي والقيمي للمحكمة الجزئية

النص القانوني : المادة 46 مرافعات . المقصود بالطلب العارض . شرطا إحالة المحكمة الجزئية الطلب العارض إلى المحكمة الابتدائية المختصة . ( أ ) الشرط الأول : أن يكون الطلب العارض مما لا يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً أ و قيمياً . ( ب ) الشرط الثاني : أن يترتب على الفصل بين الطلب الأصلي والطلب العارض الإضرار بسير العدالة . متى تكون إحالة الطلب العارض إلى المحكمة الابتدائية وجوبية ؟ عدم قابلية الحكم الصادر بالإحالة للطعن . إحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة بحالتها . مدى تقيد المحكمة الابتدائية بحكم الإحالة ؟ خضوع الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بعد الإحالة للقواعد العامة . سريان حكم المادة 46 مرافعات على الطلبات المرتبطة .


***( المطلب الثامن ) طلب ضم الدعوى إلى دعوى أخرى


المقصود بطلب الضم . مبررات طلب الضم . طبيعة طلب الضم والطعن في القرار الصادر فيه . آثار الضم


***الدفوع بالبطلان



المطلب الأول : الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام

النصوص القانونية : المواد 37/1 ، 58 ، 76 من القانون رقم 17 لسنة 1983 ( المعدل ) بشأن إصدار قانون المحاماة .

- حكمة إيجاب توقيع المحامي على بعض صحف الدعاوى .

- صحف الدعوى وطلبات أوامر الأداء التي يجب توقيعها من محام .

- هل يجب توقيع صحيفة الدعوى من محام إذا كان الحكم الصادر في الدعوى يقبل الاستئناف بحسب نوع الدعوى ؟

- هل يجوز توقيع صحف الدعوى التي ترفع أمام المحاكم الجزئية من محام تحت التمرين ؟


- هل يجب توقيع صحف الطلبات العارضة واختصام الغير من محام ؟

- هل يسري إيجاب توقيع محام على صحف الدعوى المستعجلة ؟

- ما لا يجب توقيعه من محام .

- المقصود بتوقيع المحامي .

- عدم اشتراط صور توكيل للمحامي قبل التوقيع .

- هل يجوز للمحامي توقيع صحيفة الدعوى في حالة التخلف عن سداد اشتراكات النقابة ؟

- هل يجب توقيع صحيفة الدعوى من محام إذا كانت الدعوى مرفوعة من محام مشتغل ؟

- إيجاب توقيع صحيفة الدعوى من محام مشتغل إذا كان رافع الدعاوى محام غير مشتغل .

- التوقيع على صحيفة الدعوى ممن يشغل وظيفة عامة أو خاصة .

- صحة توقيع المحامي على صحيفة الدعوى المرفوعة ضد زميله دون استئذان رئيس النقابة الفرعية .

- عدم تطلب حصول المحامي على إذن في رفع الدعاوى ضد نقابة المحامين .

- عدم دستورية المادة 15 من قانون المحاماة التي تحظر على من ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار وأساتذة القانون بالجامعات ممارسة المحاماة أمام محاكم معينة .

- لا يلزم توقيع هيئة قضايا الدولة على صحف الدعاوى المرفوعة من هيئة قضايا الدولة .

- لا يجوز لأعضاء هيئة قضايا الدولة توقيع صحف الدعوى للأفراد أو الهيئات التي لا تنوب عنها .

- إيجاب توقيع صحف الدعاوى المرفوعة من المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات القطاع العام من أحد المحامين بالإدارة القانونية

- هل يجوز توقيع صحف الدعاوى من أحد المحامين بالإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية لغير الجهة التي يعمل بها .

- البطلان جزاء عدم توقيع صحيفة الدعوى من محام .

- تعلق البطلان بالنظام العام .

- وقوف المحكمة عند حد القضاء ببطلان صحيفة الدعوى .

- تصحيح البطلان الناشئ عن عدم توقيع محام على صحيفة الدعوى .
المطلب الثاني : الدفع ببطلان الإجراءات لعدم توافر أهلية التقاضي

- المقصود بأهلية التقاضي .

- سن الأهلية في التشريع المصري .

- اختلاف سلطة النائب القانوني في الخصومة عن سلطته في إبرام التصرفات القانونية .

- الأهلية في الدعاوى المستعجلة .

- توافر الأهلية فيمن يوجه إلي العمل الإجرائي .

- أهلية المخاصمة ( التقاضي ) في دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس .

- تكييف الدفع الناشئ عن نقص الأهلية في التقاضي .

- عدم تعلق الدفع بنقص الأهلية بالنام العام .

- أثر الحكم في الدفع بنقص الأهلية .

- تصحيح البطلان .

- زوال صفة النائب القانوني أثناء سير الدعوى دون تنبيه المحكمة .

- رفع الطعن في الحكم من ناقص الأهلية أو عديمها أو رفعه عليه إذا زال سبب نقص الأهلية أو انعدامها .

***الدفوع المقصود منها وقف السير في الدعوى و انقطاعها

المطلب الأول : الوقف الجزائي
٢ المطلب الثاني : الوقف الاتفاقي
٣ المطلب الثالث : وقف الدعوى حتى يتم الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فيها( الوقف التعليقي )
٤ المطلب الرابع : الوقف القانوني
٥ المطلب الخامس : انقطاع سير الخصومة


المطلب الأول : الوقف الجزائي

النص القانوني : مادة 99 مرافعات ( معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ) .

الجزاءات المنصوص عليها بالمادة .

الغرامة .

أحكام الوقف الجزائي

مفهوم وقف الخصومة بصفة عامة ووقفها بصفة خاصة .

مدة الوقف الجزائي .

سماع أقوال المدعى عليه قبل الحكم بالوقف الجزائي .


هل يجوز وقف الدعوى المستعجلة جزاء ؟


هل يجوز الحكم بوقف دعوى البيوع ؟

الطعن في الحكم الصادر بوقف الدعوى .
المطلب الثاني : الوقف الاتفاقي

النص القانوني : مادة 128 مرافعات .

حكمة الوقف الاتفاقي .

هل يجوز الاتفاق على الوقف في كافة الدعاوى وأمام جميع المحاكم ؟

شروط الوقف الاتفاقي :

-الشرط الأول : اتفاق الخصوم على الوقف .

- الشرط الثاني : ألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر .

- الشرط الثالث : إقرار المحكمة لاتفاق الخصوم على الوقف .

أثر الوقف .

لا أثر للوقف على أي ميعاد حتمي .

حجية القرار الصادر من المحكمة بإقرار الوقف .

الطعن في القرار الصادر بوقف الدعوى . تعجيل الدعوى من الوقف .

كيفية التعجيل .

ميعاد التعجيل .

أثر تعجيل الدعوى بعد الميعاد

عدم تعلق ميعاد التعجيل بالنظام العام .
المطلب الثالث : وقف الدعوى حتى يتم الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فيها( الوقف التعليقي )

النصوص القانونية : مادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 ( المعدل ) بشأن السلطة القضائية ، المادة 129 مرافعات .

شروط وقف الدعوى حتى يتم الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فيها .

-الشرط الأول : أن تعرض للمحكمة مسألة أولية .

-الشرط الثاني : أن تكون المسألة الأولية المعروضة أمام المحكمة جدية .

-الشرط الثالث : أن تكون المسألة الأولية من اختصاص محكمة أخرى ولائياً ( وظيفياً ) أو نوعياً .

لا يجوز الوقف التعليقي في الدعاوى المستعجلة .

يجوز للمحكمة القضاء بالوقف من تلقاء نفسها .

هل تحدد المحكمة في الحكم الصادر بالوقف ميعاداً لاستصدار الحكم في المسألة الأولية ؟

طبيعة وحجية حكم الوقف .

الأجل الذي تحدده المحكمة لاستصدار حكم في المسألة الأولية لا يحوز حجية .

الطعن في الكم الصادر بالوقف .

أثر عدم تنفيذ الحكم الصادر باستصدار حكم نهائي في المسألة الأولية .

الآثار التي تترتب على وقف الدعوى .

تعجيل الدعوى بعد الوقف .
المطلب الرابع : الوقف القانوني

تعريف الوقف القانوني .

أمثلة للوقف القانوني .

آثار الوقف القانوني .
المطلب الخامس : انقطاع سير الخصومة

النصوص القانونية : المواد 130 ، 131 ، 132 ، 133 مرافعات .

تعريف انقطاع الخصومة .

الحكمة من انقطاع الخصومة .

ورود الانقطاع على خصومة .

ورود الانقطاع على الخصومة بعد صدور الحكم .

ورود الانقطاع بحسب الأصل على كافة الدعاوى .

ورود الانقطاع على أي مرحلة من مراحل الدعوى .

أسباب انقطاع الخصومة

ثلاثة أسباب لانقطاع الخصومة .

السبب الأول : وفاة أحد الخصوم .

السبب الثاني : فقد أحد الخصوم أهلية الخصومة .

السبب الثالث : زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن أحد الخصوم من النائبين .

عدم انقطاع الخصومة بتغير شخص الممثل القانوني .

عدم انقطاع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته .

حالة تعدد الخصوم .

حالتان لا تنقطع فيهما الخصومة

الحالة الأولى : إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها .

الحالة الثانية : طلب أحد الخصوم أجلاً إعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع .

انقطاع الخصومة بحكم القانون .

طبيعة الحكم الصادر بالانقطاع .

آثار انقطاع الخصومة

أثران لانقطاع الخصومة .

الأثر الأول : وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم .

الأثر الثاني : بطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع .

هل يتعلق البطلان بالنظام العام .

كيفية التمسك بالبطلان .

استئناف السير في الخصومة المنقطعة

الطريق الأول : استئناف سير الدعوى بصحيفة تعلن إلى الخصم الآخر .

الطريق الثاني : حضور وراث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو مقام من زالت صفته الجلسة المحددة ومباشرته السير في الدعوى .

أثر استئناف السير في الدعوى .

***الدفوع المقصود منها التخلص من الخصومة بسبب اعتبارها كأن لم تكن أو تركها أو سقوطه أو انقضاؤها بالتقادم

المطلب الأول : الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن ١.١ ( أولاً ) الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه الحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب
١.٢ ثانياً الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها
١.٣ ( ثالثاً ) الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم حضور الطرفين بعد تجديد الدعوى من الشطب
١.٤ ( رابعاً ) اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجلها من الوقف الجزائي خلال خمسة عشر يوماً أو لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة
١.٥ ( خامساً ) الدفع باعتبار التظلم كأن لم يكن

٢ المطلب الثاني: سقوط الخصومة
٣ المطلب الثالث : انقضاء الخصومة بمضي المدة ( تقادم الخصومة )
٤ المطلب الرابع : ترك الخصومة


المطلب الأول : الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن

تقسيم .
( أولاً ) الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه الحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب
النص القانوني : مادة 70 مرافعات .
حكمة النص : نطاق سريان حكم المادة .
سريان حكم المادة على كافة الدعاوى المدنية والتجارية .
سريان حكم المادة على التظلم من أوامر الأداء .
سريان حكم المادة على الدعاوى المنظورة أمام محكمة ثاني درجة .
سريان حكم المادة على التماس إعادة النظر .
عدم سريان حكم المادة على صحف الطعن بالنقض .
سريان حكم المادة على دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس التي ترفع أمام محكمة أول درجة .

سريان حكم المادة على دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع أمام محكمة ثاني درجة بعد العمل بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 .
عدم سريان حكم المادة على دعاوى الأحوال الشخصية لولاية على المال .

273مكرر – عدم سريان حكم المادة على الدعاوى التي ترفع أمام القضاء الإداري .
الشروط الواجب توافرها في الدفع
تعداد .
الشرط الأول : عدم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب .

(أ)- المقصود بتكليف المدعى عليه بالحضور . (ب)- حالة تعدد المستأنف عليهم . (جـ)- ميعاد الإعلان . (د)- إضافة ميعاد المسافة .
الشرط الثاني : أن يكون عدم الإعلان خلال الميعاد راجعاً إلى فعل المدعي.
النطاق الزمني لتطبيق هذا الشرط.
الشرط الثالث : أن يطلب المدعي عليه القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
كيفية التمسك بالدفع في حالة تعدد المدعي عليهم.
الشرط الرابع : ألا يكون حق المدعي عليه في التمسك بالدفع قد سقط بالتكلم في الموضوع.
حضور المدعي عليه أمام المحكمة لا يسقط حقه في التمسك بالدفع.
جزاء عدم الإعلان في الميعاد
أولاً : قبل تعديل المادة 70 بالقانون رقم 75 لسنة 1976 .
ثانياً : بعد تعديل المادة 70 بالقانون رقم 75 لسنة 1976.
القضاء بالجزاء قاصر على المدعي عليه الذي تمسك بالدفع ما لم تكن الدعوى غير قابلة للتجزئة.
قضاء المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً قضاء ضمني برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
هل يجوز للمحكمة الاستئننافية القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا أبدى الدفع أمامها بعد قضائها بقبول الاستئناف شكلاً.
آثار الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ثانياً الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها
النص القانوني : مادة 82 مرافعات (معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992).
أحكام شطب الدعوى.

متى تقرر المحكمة شطب الدعوى؟ غياب المدعي أو المدعين أو بعضهم في الجلسة الأولي وحضور المدعي عليه. شطب الدعوى الأصلية ينصرف إلى الدعوى الفرعية إذا كانت دفاعاً في الدعوى الأصلية. علة شطب الدعوى عند تخلف طرفيها عن الحضور. لا يلزم إعلان الطرفين قبل شطب الدعوى. لا يجوز إلزام المدعي مصاريف الدعوى عند شطبها . حالات لا يجوز فيها شطب الدعوى رغم تخلف طرفيها عن الحضور. لا يجوز شطب الدعوى بالنسبة لبعض المدعين. شطب الدعوى جوازي للمحكمة. الشطب لا يعتبر حكماً. العدول عن قرار الشطب. أثار الشطب. أحكام تجديد الدعوى من الشطب كيفية تجديد الدعوى من الشطب. عدم وجوب توقيع صحيفة تجديد الدعوى من الشطب من محام. يجوز تجديد الدعوى من الشطب ولو لم تعلن صحيفة الدعوى. ميعاد تجديد الدعوى من الشطب. وقف الميعاد في حالة انقطاع الخصومة. وقف الميعاد بالقوة القاهرة. تعدد الخصومة في أحد طرفي الدعوى المشطوبة. النطاق الزمني لاحتساب مدة تجديد الدعوى من الشطب. ممن يدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لا يتعلق بالنظام العام. الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن شكلي. كيفية التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن. آثار الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
( ثالثاً ) الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم حضور الطرفين بعد تجديد الدعوى من الشطب

النص القانوني : مادة 82/1 مرافعات (معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992). استحداث هذا الدفع بالقانون رقم 23 لسنة 1992. شروط الدفع. تعلق الدفع بالنظام العام. الأثر المباشر للنص المستحدث.
( رابعاً ) اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجلها من الوقف الجزائي خلال خمسة عشر يوماً أو لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة

متى يحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن؟ الحالة الأولي مضي مدة الوقف بدون أن يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ممن تعجل الدعوى؟ كيفية تعجيل الدعوى. ميعاد تعجيل الدعوى. التطبيق الزمني لميعاد تعجيل الدعوى من الوقف. كيفية تعجيل الدعوى من الوقف أمام القضاء الإداري. الحالة الثانية مضي مدة الوقف بدون أن ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة مضمون هذة الحالة. أحكام عامة في الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن في الحالتين السابقتين. هل تحكم المحكمة من تلقاء فسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن؟ أولاً : قبل العمل بالقانون رقم 23 لسنة 1992. ثانياً : بعد العمل بالقانون رقم 23 لسنة 1992. آثار الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
( خامساً ) الدفع باعتبار التظلم كأن لم يكن

النص القانوني : مادة 207 مرافعات. نظام أوامر الأداء. متى يحكم باعتبار التظلم كأن لم يكن؟ تعدد المتظلمين. تعلق الدفع بالنظام العام. آثار اعتبار التظلم كأن لم تكن.
المطلب الثاني: سقوط الخصومة

النصوص القانونية : ( مواد 134، 135 ، 136 ، 137 ، 138 ، 139 مرافعات) . تعريف سقوط الخصومة. المقصود بالخصومة التي يرد عليها السقوط. الدعاوى التي يرد عليها السقوط. هل تسري أحكام سقوط الخصومة علي الدعاوى الإدارية؟ هل تسري أحكام سقوط الخصومة في كافة مراحل الدعوى ؟ عدم سقوط الخصومة أثناء التحكيم. عدم سقوط الخصومة في الدعاوى المدنية التي ترفع تبعاً للدعوى الجنائية. شروط سقوط الخصومة تعداد. الشرط الأول : أن يعتري الخصومة ركود أي أن يمتنع سيرها. عدم سقوط الخصومة بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. الشرط الثاني : أن يكون الركود راجعاً إلى فعل المدعي أو امتناعه. المدعي هو المكلف بإثبات أن عدم السير في الدعوى لا يرجع إلى فعله أو امتناعه. الشرط الثالث : أن يستمر الركود مدة ستة أشهر علي الأقل من تاريخ أخر إجراء صحيح باشره أحد الخصوم. متى تبدأ مدة ستة الأشهر. بدء مدة ستة الأشهر في بعض الحالات الخاصة. (أ)- في حالة قض الحكم وإحالته إلى محكمة الاستئناف. (ب)- في حالة انقطاع الخصومة. شروط الإجراء الذي تبدأ منه مدة السقوط . تعديل مدة السقوط. سريان مدة السقوط في حق جميع الأشخاص. الشرط الرابع : ألا يكون قد اعترى مضي مدة ستة الأشهر ما يقطع سريانها. الشروط الواجب توافرها في الإجراء القاطع للسقوط. (أ)- أن يصدر الإجراء من أحد الخصوم أياً كانت صفته. (ب)- أن يتخذ الإجراء في مواجهة الخصم الآخر. (ج)-أن يكون الإجراء متعلقاً بالخصومة. (د)-أن يكون الإجراء مقصوداً به السير نحو الفصل في الدعوى . (هـ)-أن يكون الإجراء صحيحاً . طلب سقوط الخصومة من الذي يطلب سقوط الخصومة ؟ الأشخاص الذين يوجه إليهم طلب سقوط الخصومة. حالة تعدد المدعين . حالة تعدد المدعى عليهم . هل يجوز لأحد المدعى عليهم التمسك بسبب للسقوط يتصل بغيره ؟ المحكمة المختصة بالدفع أو بطلب سقوط الخصومة . كيفية تعجيل الدعوى خلال مدة ستة الأشهر . إجراءات طلب الحكم بسقوط الخصومة . طبيعة الطلب والدفع بالسقوط . الحكم في الطلب أو الدفع بالسقوط . الطعن في الحكم الصادر بسقوط الخصومة . سقوط الخصومة بقوة القانون . الفرق بين سقوط الخصومة وانقضاء الحق بالتقادم . آثار سقوط الخصومة أولاً : إلغاء إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى . ثانياً : أثر السقوط على الطلبات العارضة . ثالثاً : أثر السقوط على التدخل . رابعاً : لا أثر للسقوط على التدخل . خامساً : سقوط الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات . سادساً : السقوط لا يمنع من التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة ما لم تكن باطلة في ذاتها . مكرراً – سابعاً : لا يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام القطعية الصادرة في الدعوى . ثامناً : عدم سقوط الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها . تاسعاً : عدم سقوط الإجراءات السابقة على رفع الدعوى . عاشراً : أثر سقوط الخصومة في المعارضة . حادي عشر : أثر سقوط الخصومة في الاستئناف . ثاني عشر : أثر سقوط الخصومة في الاستئناف الأصلي على الخصومة في الاستئناف الفرعي . ثالث عشر : أثر سقوط الخصومة في التماس إعادة النظر .
المطلب الثالث : انقضاء الخصومة بمضي المدة ( تقادم الخصومة )

النص القانوني . المقصود بانقضاء الخصومة . المقصود بالخصومة التي ترد عليها أحاكم الانقضاء . الدعاوى التي تسري عليها أحكام الانقضاء . هل تسري أحكام انقضاء الخصومة على الدعاوى الإدارية ؟ عدم سريان أحكام انقضاء الخصومة أمام محكمة النقض . عدم انقضاء الخصومة أثناء التحكيم . عدم سريان أحكام انقضاء الخصومة على الدعوى المدنية التي ترفع تبعاً للدعوى الجنائية . شروط انقضاء الخصومة ثلاثة شروط لانقضاء الخصومة . وجوب استمرار ركود الخصومة مدة سنتين على الأقل من تاريخ آخر إجراء صحيح باشره أحد الخصوم . هل تحسب مدة وقف الخصومة لمانع مادي أو قانوني ضمن مدة ثلاث السنوات ؟ لا يشترط أن يكون ركود الخصومة راجعاً إلى فعل المدعى أو امتناعه . طلب انقضاء الخصومة إحالة . من صاحب الحق في طلب الحكم بانقضاء الخصومة ؟ المحكمة المختصة بالدفع أو بطلب انقضاء الخصومة . إجراءات طلب الحكم بانقضاء الخصومة . طبيعة الطلب أو الدفع بانقضاء الخصومة . الحكم في الطب أو الدفع بانقضاء الخصومة . الطعن في الحكم الصادر بانقضاء الخصومة . 399مكرراً – انقضاء الخصومة بقوة القانون . آثار انقضاء الخصومة إحالة .
المطلب الرابع : ترك الخصومة

النصوص القانونية : مواد 141 ، 142 ، 143 ، 144 ، 145 مرافعات . المقصود بترك الخصومة . النزول عن الحق في الدعوى . التنازل عن الحق . تفسير الشك في حقيقة المقصود من التنازل . الدعاوى التي ترد عليها الترك . هل يجوز ترك الخصومة في الطعن على قرار لجنة تحديد الأجرة أو في استئناف الحكم الصادر في الطعن ؟ ترك الخصومة في أية مرحلة من مراحل الدعوى . ممن يصدر ترك الخصومة ؟ حالة تعدد المدعين . حالة تعدد المدعى عليهم . حالة تعدد أغراض الدعوى . حالة وجود أكثر من شق للدعوى . شروط ترك الخصومة الشرط الأول : توافر أهلية الترك لدى التارك . الشرط الثاني : أن يكون الترك صريحاً واضحاً . الشرط الثالث : أن يكون الترك غير مقرون بأي تحفظ . الشرط الرابع : أن يوافق المدعى عليه على الترك إذا كان المدعى عليه قد أبدى طلباته في الدعوى . (أ)- المقصود بالطلبات التي يبديها المدعى عليه . (ب)- كيفية قبول الترك . (جـ)- أهلية قبول الترك . إجراءات ترك الخصومة ثلاثة طرق للترك . (أ)- إعلان من التارك لخصمه على يد محضر . (ب) – بيان صريح في مذكرة كموقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها . (جـ)- إبداء طلب الترك شفوياً في الجلسة وإثباته بالمحضر . ميعاد الترك . الرجوع في الترك . الطعن في الحكم الصادر في الترك . البطلان الناشئ عن عدم مراعاة أحكام الترك لا تتعلق بالنظام العام . آثار ترك الخصومة أولاً : إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى . ثانياً : أثر الترك على الطلبات العارضة . ثالثاً : أثر الترك على التدخل . رابعاً : لا أثر للترك على أصل الحق . خامساً : سقوط الأحكام الصادرة في الدعوى بإجراءات الإثبات وعدم سقوط الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها ، التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة ما لم تكن باطلة في ذاتها . سادساً : عدم سقوط الإجراءات السابقة على رفع الدعوى . سابعاً : مصاريف الترك . ثامناً : أثر ترك الخصومة في المعارضة . تاسعاً : أثر ترك الخصومة في الاستئناف . أ- إيجاب الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف في حالتين . ب- أثر ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي على الاستئناف الفرعي . (جـ) أثر الترك على الحكم المستأنف . (د) من يلزم بمصاريف ترك الاستئناف ؟ عاشراً : آثار الترك على الطعن بالنقض . حادي عشر : مصاريف ترك الخصومة في النقض . ثاني عشر : أثر ترك الخصومة في الالتماس . التنازل عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات المقصود بالتنازل . أحكام التنازل . طريقة التنازل . هل يلزم قبول الخصم الآخر للتنازل ؟ آثار التنازل . التنازل عن الحكم التنازل عن الحكم يستتبع التنازل عن الحق الثابت به . نطاق التنازل . شروط التنازل . أثر التنازل .


***الدفع بعدم قبول الدعوى


المطلب الأول بعدم قبول الدعوى

تعريف الدفع بعدم قبول الدعوى أمثلة لبعض الدفوع التي لا تعتبر دفعاً بعدم قبول الدعوى . 1- الدفع بعدم قبول الطعن في القرار الصادر من لجنة تحديد أجرة الأماكن في الميعاد المنصوص عليه في القانونين رقمي 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 . 2- الدفع بعد جواز الاستئناف لقلة النصاب والدفع بعدم قبوله ممن لم يكن خصماً حقيقياً في الدعوى . 3- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة إلى المحكمة عن دين تتوافر فيه شروط استصدار أمر بالأداء .

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . طبيعة الدفع بعدم القبول . إبداء الدفع بعدم القبول في أية حالة تكون عليها الدعوى . استئناف الحكم الصادر بقبول الدفع يطرح النزاع برمته على محكمة ثاني درجة . الحكم في الدفع بعدم القبول . هل يتعلق الدفع قبول الدعوى بالنظام العام ؟ آثار الحكم بعدم قبول الدعوى . هل الحكم بقبول الدفع يترتب عليه عدم جواز تجديد الدعوى ؟
المطلب الثاني : المصلحة في الدعوى

النص القانوني : المادة الثالثة مرافعات . تعريف المصلحة . البحث في المصلحة لا يتناول البحث في وجود الحق . المصلحة شرط لقبول أي طلب أو دفع . أمثلة من الفقه والقضاء لانتفاء المصلحة في بعض الدعاوى . الوقت الذي تتوافر فيه المصلحة في الدعوى . الوقت الذي تتوافر فيه المصلحة في الطعن . وجوب توافر المصلحة في الدعاوى المستعجلة . أوصاف المصلحة تعداد . ( أولاً ) يجب أن تكون المصلحة قانونية المقصود بالمصلحة القانونية. عدم توافر المصلحة بمجرد وجود المصلحة الاقتصادية . المصلحة غير القانونية لا يتوافر بها شرط المصلحة . المصلحة غير المشروعة لا يتوافر بها شرط المصلحة . الدعاوى الكيدية لا يتوافر فيها المصلحة القانونية . عدم توافر المصلحة في الدعاوى الملوثة . هل تقبل دعوى المطالبة بمصلحة تافهة ؟ المصلحة في الدعاوى التي ترفع أمام القضاء الإداري . المصلحة في الدعوى الدستورية . ( ثانياً ) يجب أن تكون المصلحة قائمة المقصود بالمصلحة القائمة . ( ثالثاً ) المصلحة المحتملة المقصود بالمصلحة المحتملة الطائفة الأولى : الدعاوى التي يكون الغرض فيها من الدعوى الاحتياط لدفع ضرر محدق ( الدعاوى الوقائية ) (أ)- بعض دعاوى تقرير الحقوق والمراكز القانونية . (ب)- دعوى قطع النزاع . (جـ)- دعاوى المطالبة بالالتزامات المستقلة . (د) - دعوى وقف الأعمال الجديدة . (هـ)-الدعوى الاستفهامية . الطائفة الثانية : الدعاوى التي يكون الغرض فيها من الدعوى الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . (أ) – دعوى إثبات الحالة . (ب) – دعوى سماع الشهود . (جـ)- دعوى تحقيق الخطوط الأصلية . (د)- دعوى التزوير الأصلية . ( ثالثاً ) يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة المقصود بالمصلحة الشخصية والمباشرة . الصفة في الدعاوى المرفوعة من الوارث . 484 مكرراً – استثناءان من حكم المادة الثالثة مرافعات . ا الاستثناء الأول : دعاوى النيابة العامة . الاستثناء الثاني : الدعاوى أو الطعون أو التظلمات التي يجيز القانون رفعها من غير صاحب الحق في رفعها حماية لمصلحة يقررها القانون . (أ)- الدعوى غير المباشرة . (ب) – دعاوى العمال الفردية التي تباشرها النقابة . (جـ)-دعاوى النقابات التي ترفع للدفاع عن المصالح المشتركة للهيئة التي تمثلها . (د) – دعاوى الجمعيات . (هـ) – دعاوى الحسبة . 1- الحسبة لغة . الحسبة اصطلاحاً . تعريف دعوى الحسبة . أحكام دعوى الحسبة . هل يعمل بدعوى الحسبة في مصر . (أ)-قبل العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1996 بتنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية . (ب)- بعد العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1996 بتنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية . دعاوى الجماعات التي ليس لها شخصية معنوية .
الصفة في الدعوى و الصفة الإجرائية ( التمثيل القانوني )

أهمية التفرقة بين الصفة في الدعوى والصفة الإجرائية ( التمثيل القانوني ) أمثلة للصفة الإجرائية ( التمثيل القانوني ) . الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته . المحافظ لا يمثل الأجهزة التي تنحصر سلطته في الإشراف عليها دون تبعيتها له . رئيس الوحدة المحلية هو الذي يمثلها أمام القضاء . شيخ الأزهر هو صاحب الصفة في تمثيل مجمع البحوث الإسلامية . رئيس مجلس الشعب هو صاحب الصفة في تمثيل المجلس . صاحب الصفة في تمثيل هيئة الإذاعة هو رئيس مجلس إدارتها . وزير المالية هو صاحب الصفة في تمثيل مصلحة الجمارك . صاحب الصفة في تمثل الهيئة العامة للمساحة رئيس مجلس إدارتها . صاحب الصفة في تمثيل الجمعية التعاونية الاستهلاكية هو رئيس مجلس إدارتها . المفوض على شركة توزيع الوجه البحري هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء لحين استكمال إجراءات تأسيسها . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي هو صاحب الصفة في تمثيل بيت المال . متى يجب توافر الصفة في الدعوى ؟ متى يجب توافر الصفة في الطعن ؟ تأجيل الدعوى إدخال ذي الصفة . الصفة في حالة التعدد الإجباري للخصوم . تعلق توافر المصلحة في الدعوى بالنظام العام . تعلق توافر الصفة في الدعوى بالنظام العام . آثار تعلق المصلحة والصفة بالنظام العام . الحكم بالغرامة عند إساءة المدعى استعمال حقه في التقاضي . سريان حكم القانون رقم 81 لسنة 1996 على كافة الدعوى والطعون المنظورة أمام المحاكم ما لم يصدر فيها حكم بات . تاريخ العمل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 .