بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

17 أغسطس 2011

اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي مادة 84


يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقت لحين الفصل فى الاتهام :

وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصا ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب ، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى

ليست هناك تعليقات: