بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 أغسطس 2011

قانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية




باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول
إنشاء إتحاد نقابات المهن الطبية وأغراضه

مادة 1 ـ ينشأ إتحاد يسمي " إتحاد نقابات المهن الطبية " تكون له الشخصية الاعتبارية مقره مدينة القاهرة ، ويضم أعضاء نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين ويمثله قانونا رئيس مجلس الاتحاد.
مادة 2 ـ يختص إتحاد نقابات المهن الطبية بما يأتي :
1 ـ إنشاء صندوق إعانات ومعاشات لجميع أعضاء نقابات المهن الطبية وأسرهم.
2 ـ استثمار أموال الصندوق المذكور في البند السابق .
3 ـ وضع لائحة بالقواعد التي تمنح بموجبها المعاشات والاعانات لأعضاء الاتحاد وأسرهم وتعديلها طبقا لحالة الصندوق المالية ومراقبة تنفيذها .
4 ـ النظر في المسائل التي تهم أعضاء نقابات المهن الطبية بناء علي اقتراح احدي هذه النقابات
5 ـ السعي لفض المنازعات التي قد تنشأ بين نقابة وأخري أو بين أعضاء النقابات الطبية المختلفة
6 ـ التعاون مع الاتحادات الطبية في الدول العربية وغيرها
7 ـ وضح لائحة داخلية تتضمن النواحي المالية والادارية والتنظيمية الواجب العمل بها وتعديلها حسب مقتضيات العمل
8 ـ إنشاء مشروعات تعود بالنفع علي أعضاء الاتحاد مع تخصيص المبالغ اللازمة لذلك

الباب الثاني ( نظام الاتحاد )

مادة 3 ـ يدير الاتحاد مجلس يشكل من نقيب وسكرتير عام وأمين صندوق كل من النقابات الأربع التي يتكون منها الاتحاد والمنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون
وتكون رئاسة المجلس لنقيب الأطباء ، ويكون النقباء الثلاثة الآخرون نوابا لرئيس المجلس وينتخب المجلس سنويا من بين أعضائه سكرتيرا عاما وسكرتيرا عاما مساعدا وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا وفي حالة غياب الرئيس تكون الرئاسة لأكبر نواب الرئيس سنا
ويعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه ولايكون انعقاده صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء علي الأقل وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس
مادة 4 ـ تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضاء النقابات الأربع الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية لكل نقابة من هذه النقابات
ويرأس الجمعية العمومية رئيس الاتحاد وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر نواب الرئيس الحاضرين سنا في مجلس الاتحاد ثم لأكبر الأعضاء الحاضرين سنا بشرط أن يكون قد مضي علي قيده في جدول النقابة التي يتبعها خمس عشرة سنة علي الأقل
وتعقد الجمعية العمومية للاتحاد في شهر مايو من كل سنة في ميعاد يحدده مجلس الاتحاد ولايجوز للجمعية العمومية المناقشة في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ومع ذلك يجوز للمجلس أن يعرض للمناقشة الأعمال المستعجلة التي سبق له دراستها قبل الجلسة
كما تدعي الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي كلما رأي المجلس ضرورة لعقدها أو بناء علي طلب موقع من أربعمائة عضو علي الأقل منهم خمسة وسبعون عضوا من كل نقابة علي الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية ويكون الطلب مسببا ويقدم لمجلس الاتحاد الذي يلتزم بدعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ تقديمه
ويدعي الأعضاء لحضور الجمعية العمومية عن طريق النشر قبل اليوم المحدد للانعقاد بأسبوعين علي الأقل في صحيفتين يوميتين ويبين في الدعوة زمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال ويعاد النشر بنفس الطريقة في اليوم السابق للاجتماع ويجوز للمجلس النشر بأية وسيلة أخري يراها مناسبة
ولكل عضو من أعضاء المهن الطبية حق تقديم أي الاقتراح عن طريق مجلس النقابة التي ينتمي إليها العضو قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام علي الأقل
مادة 5 ـ تعتمد الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية ميزانية السنة المنتهية وأعمال المجلس ونشاطه خلال تلك السنة ومشروع الميزانية للسنة المالية التالية
ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا حضره ثلاثمائة عضو ممن لهم حق حضور الاجتماع حسب القواعد المعمول بها في كل نقابة فإذا لم يتوافر العدد دعيت الجمعية العمومية إلي الاجتماع ثانية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها في هذه الحالة صحيحا إذا حضره مائتا عضو علي الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد يدعي أعضاء مجالس النقابات الأربع المشتركة في الاتحاد للاجتماع علي هيئة جمعية عمومية ويشترط حضور ثلثي أعضاء هذه المجالس علي الأقل
وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس
مادة 6 ـ يفرض مجلس الاتحاد رسم دمغة خاص لصالح صندوق إعانات ومعاشات نقابات المهن الطبية وأسرهم علي النحو المبين في الجدول المرفق بهذا القانون
وينشئ الاتحاد جهازا لمراقبة الالتزام بتحصيل هذا الرسم يصدر بأسماء أفراده قرار من وزير الصحة بناء علي ترشيح مجلس الاتحاد ويصدر وزير العدل قرارا بمنحهم صفة رجال الضبط القضائي
وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويكون لهؤلاء الأفراد الحق في ضبط الحالات المخالفة للقواعد الخاصة برسم الدمغة ويكون لمجلس الاتحاد في حالة وقوع المخالفة من أحد أعضاء الاتحاد أن يقرر :
أ ) إلزام المخالف بدفع جنيه واحد عن المخالفة الأولي مع تنبيه المخالف إلي عدم العودة إلي ذلك مستقبلا ويزداد المبلغ إلي خمسة جنيهات إذا وقعت المخالفة للمرة الثانية او الثالثة
ب ) الاحالة إلي المحاكمة التأديبية أمام هيئة التأديب بالنقابة المختصة إذا تكررت المخالفة أكثر من ثلاث مرات
مادة 7 ـ يحصل مجلس الاتحاد لمصروفاته الإدارية 5 % ( خمسة في المائة ) من مجموع الايرادات المتحصلة من الاشتراكات في كل نقابة من النقابات الأربع وتبين اللائحة أوجه إنفاق هذه النسبة ونظام عرض حساباتها الختامية علي مجلس الاتحاد

الباب الثالث ( صندوق الاعانات والمعاشات )

مادة 8 ـ ينشئ مجلس الاتحاد صندوقا يسمي " صندوق الاعانات والمعاشات " تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة القاهرة ويقوم بصرف معاش لجميع أعضاء نقابات المهن الطبية وأسرهم وإعانات وقتيه أو دورية طبقا لأحكام هذا القانون ويتولي مجلس الاتحاد إدارة هذا الصندوق ويمثله قانونا رئيس مجلس الاتحاد
وتحدد اللائحة درجة قرابة المستفيدين وأنصبة كل منهم والمستندات الواجب تقديمها إلي إدارة الصندوق وشروط الصرف كما تحدد أنواع الاعانات وفئاتها وشروط صرف كل منها

مادة 9 ـ تتكون موارد الصندوق من :

أولا : الاعانة التي تخصصها الحكومة سنويا للصندوق
ثانيا : الأموال الثابتة الموجودة لدي إتحاد نقابات المهن الطبية ولدي صندوق الاعانات والمعاشات عند العمل بهذا القانون
ثالثا : 70 ٪ من الاشتراكات تدفعها كل من النقابات المذكورة في المادة ( 1 )
رابعا : حصيلة الدمغة الطبية علي الوجه المبين بالمادتين الحادية عشرة والثانية عشرة
خامسا : التبرعات والوصايا التي يقبلها الاتحاد
سادسا : الموارد الأخرى المقررة قانونا
سابعا : أرصدة الاستثمارات وحسابات البنوك الخاصة لصندوق عند العمل بهذا القانون
مادة 10 ـ يضع مجلس الاتحاد ـ في حدود الموارد المالية لصندوق المعاشات اللائحة التي تحدد قيمة المعاش الذي يصرف للعضو أو اسرته وفئات الاعانات الأخرى والقواعد والشروط المنظمة للصرف بما في ذلك الحدين الأدنى والأقصى للمعاش والإعانة وتعرض اللائحة علي الجمعية العمومية المشكلة وفقا للمادة 4 من هذا القانون وتصدر هذه اللائحة بقرار من وزير الصحة
مادة 11 ـ يكون تحصيل الدمغة الطبية إلزاميا علي الخدمات التي تقدم بأجر سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام وكذلك في جميع أقسام العلاج الخاص والمستشفيات الحكومية ومستشفيات المؤسسة العلاجية ومستشفيات التأمين الصحي ومستشفيات الهيئات والمنشآت الطبية الخاصة والمنشآت الطبية التي تخضع لقانون الاستثمار
مادة 12 ـ حددت قيمة الدمغة الطبية طبقا للجدول المرفق بهذا القانون
مادة 13 ـ يكون رؤساء مجالس إدارات الشركات والمصانع وأصحابها وكذلك مديرو المستشفيات ومديرو الشئون البيطرية علي مستوي المحافظات ومديرو المجازر وغيرهم كل فيما يخصه مسئولا عن استيفاء الدمغات المنصوص عليها في هذا القانون
وفي حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة يعاقب مرتكبها من أعضاء الاتحاد بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون أما إذا وقعت من غير هؤلاء فيستحق الاتحاد غرامة تأخير بواقع 20٪ سنويا علي المبالغ المستحق سداده للاتحاد
مادة 14 ـ يجب علي كل عضو من أعضاء النقابات الأربع المذكورة في المادة 1 قبل أن يسلم صاحب الشأن تذكرة أو شهادة طبية أو تقرير مما ذكر ـ أن يستوفي الدمغة المقررة ولا تكون الشهادة مقبولة لدي ذوي الشأن مالم تكون مستوفاة الدمغة المذكورة بالفئات المقررة
مادة 15 ـ تودع أموال الصندوق في حسابات خاصة في المصارف التي يختارها مجلس الاتحاد ويكون الصرف من هذه الأموال بشيكات موقع عليها من :
( أ ) الرئيس أو أحد النواب
( ب ) أمين الصندوق أو الأمين المساعد
وتنظم اللائحة الداخلية قواعد الصرف من أموال الصندوق
مادة 16 ـ يضع مجلس الاتحاد ميزانية للصندوق وتصدق عليها الجمعية العمومية ويجب ألا تتجاوز بنود المصروفات 80 ٪ من الايرادات السنوية أما العشرون في المائة الباقية فيكون منها احتياطي للصندوق لسد ما قد يطرأ من عجز في ميزانية الصندوق
ويكون إنفاق مصروفات النشاط العام في حدود الوارد في الميزانية بما في ذلك عمولات التحصيل ومكافاة جهاز مراقبة تنفيذ تحصيل الدمغة وتكاليف طبع أوراق الدمغة والتذاكر الطبية وغير ذلك من المصروفات المباشرة المتعلقة بالصندوق
مادة 17 ـ المعاش حق لكل عضو دون النظر الي دخله الخاص أو معاشه من جهة أخري وتحدد قيمة المعاش في اللائحة بمراعاة موارد الصندوق
ويعتبر المعاش حقا لأسرة العضو بعد وفاته وذلك طبقا للقواعد الواردة باللائحة
ويشترط للحصول علي المعاش أن يكون العضو أو المستفيد متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وأن يكون مقيما هو أو المستفيدون في حالة وفاته إقامة دائمة داخل البلاد . وتحدد اللائحة تعريف الاقامة الدائمة في هذا الشأن.
وتعامل الزوجة الأجنبية وأولادها من العضو المصري معاملة الأسرة المصرية بالنسبة الى المعاش وبمراعاة حكم الفقرة السابقة.
مادة 18 : يقدم طلب استحقاق المعاش كتابة ـ مرفق به المستندات المنصوص عليها في اللائحة ـ لرئيس الاتحاد ويفصل المجلس في الطلب بمراعاة القواعد التي تحددها اللائحة المذكورة.
مادة 19 : إذا طرأ على العضو أو أسرته ما يقتضي إعانته جاز لمجلس الاتحاد أن يقرر صرف إعانة وقتية لمواجهة الحالة ، وفقا لما تحدده اللائحة.
مادة 20 : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز الحجز على معاش العضو المقرر بمقتضى هذا القانون كما لا يجوز التنازل عنه إلا إذا كان الحجز أو التنازل وفاء لدين نفقة محكوم بها أو لدين على العضو للنقابة او للاتحاد ، وفي حالة التزاحم بين دين النفقة وغيره من الديون تكون الأولوية لدين النفقة.
مادة 21 : إذا طرأ ـ لأي سبب ـ من الأسباب ما يمس كيان صندوق المعاشات والاعانات فلمجلس الاتحاد ان يتخذ ما يراه من إجراءات للحفاظ على أموال الصندوق مع الاستعانة بآراء الخبراء الماليين والاكتواريين.
وإذا قرر المجلس حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون فيجب أن يقرر طريقة التصرف في الأموال والأرصدة عند صدور القرار ، والجهة التي تؤول إليها على أن يعتمد هذا القرار من الجمعية العمومية ووزير الدولة للصحة.
مادة 23 : تعفى أموال الصندوق الثابته والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية التي يباشرها بذاته من الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة.
كما تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية الأدوات والمعدات المستوردة لحسابه والتي يقع عليه وحده عبء أدائها واللازمة لنشاط الصندوق فيما عدا الأثاثات والسيارات ، ويصدر بتحديد الأشياء المعفاة قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الصندوق.
ويحظر التصرف في الأشياء المعفاة لمدة خمس سنوات من تاريخ الافراج عناه و إلا استحقت عنها الضرائب والرسوم الجمركية التي تم اعفائها منها ، أما إذا تم التصرف بعد انقضاء المدة المذكورة فتلزم موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا للتعريفة السارية في تاريخ السداد.

أحكام عامة وانتقالية

مادة 24 : تنشأ جداول جديدة بالنقابات الأربع اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يقيد بها الأعضاء الذين يزاولون المهنة في هذا التاريخ ، وذلك دون رسوم قيد جديدة.
ويستمر القيد بهذه الجداول لمدة ستة أشهر بشرط سداد رسوم القيد والاشتراكات السابقة وبعد انقضاء هذه المدة تخطر وزارة الصحة لاتخاذ اللازم للمنع من مزاولة المهنة في حالة عدم السداد ويدفع رسم قيد جديدة مقداره عشرة جنيهات مقابل إعادة القيد.
مادة 25 ـ يكون رسم القيد في كل النقابات الأربع خمس جنيهات عند القيد لأول مرة.
كما يؤدي العضو اشتراكات سنوية في ميعاد غايته آخر ديسمبر من كل عام علي الوجه التالي:
6 جنيهات عن كل سنة من السنوات اللأولي من تاريخ القيد
9 جنيهات عن كل سنة من السنوات الثلاث التالية
12 جنيه عن كل سنة بعد الست سنوات الأولي من تاريخ القيد
15 جنيها عن كل سنة بعد الخمس عشرة سنة من تاريخ القيد.
ويكون تحصيل الاشتراكات بطريق الخصم من المرتب على أقساط شهرية بالنسبة لأعضاء الاتحاد من العاملين بالحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وأما بالنسبة لغيرها فيكون السداد للنقابة العامة أو النقابة الفرعية مباشرة.
وتلتزم جهة العمل بالتأكد من انتظام سداد الاشتراكات الخاصة بأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية وتوريدها ضمانا لاستمرار مزاولة العضو للمهنة.
مادة 26 : إذا لم يسدد العضو لنقابته الاشتراكات في الموعد المحدد ، نبه الى ذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، فإذا لم يقم بالسداد خلال ثلاثة أشهر استبعد اسمه من جداول النقابة مع إخطار الجهة المختصة لمنعه من مزاولة المهنة.
ولكل من استبعد اسمه من الجداول أن يطلب إعادة قيده مقابل اداء رسم قدره 15 جنيها بالإضافة الى المبالغ المتأخرة عليه ومبلغ جنيه واحد عن كل سنة مع القيام بتنفيذ الإجراءات اللازمة لإعادة مزاولة المهنة
مادة 27 ـ يعفى العضو المستحق للمعاش من سداد الاشتراك السنوي للنقابة من تاريخ تقرير المعاش له.
ولمجلس الاتحاد ان يقرر إعفاء أحد الأعضاء من سداد الاشتراك لمدة محددة بناء على قرار مسبب من مجلس النقابة التي ينتمي إليها العضو.
مادة 28 ـ تسري أحكام هذا القانون على المستفيدين من القانون من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية المقيدين بالنقابات الأربع والأسر المستفيدة حاليا من أحكام هذا القانون وتنظم اللائحة القواعد الخاصة بصرف المعاشات للأعضاء وأسرهم ، بما في ذلك الأسر التي لم يسبق لها الاستفادة من القانون رقم 62 لسنة 1949 والقانون رقم 49 لسنة1969.
مادة 29 ـ كل مخالفة لأحكام هذا القانون تحال إلي النقابة المختصة لمحاكمة العضو المخالف تأديبيا ، وإبلاغ الاتحاد بما تم.
مادة 30 ـ يفحص المركز المالي للصندوق من الناحية الاكتوارية كل ثلاث سنوات بواسطة خبير اكتواري يعينه مجلس إدارة الصندوق وتحدد المزايا التي يمنحها الصندوق من حيث رفع الحد الأدنى للمعاش أو تقرير أنواع الاعانات وفئاتها في ضوء نتيجة هذا الفحص.
مادة 31 : تكون أحكام هذا القانون ملزمة للنقابات الأربع التي يتكون منها الاتحاد ولا يجوز لمجالسها أو جمعياتها مخالفتها وإلا اعتبرت قراراتها باطلة بحكم القانون.
مادة 32 : تلغى المواد من 53 حتى 72 من القانون رقم 72 لسنة 1949 بإنشاء نقابات اتحاد نقابات المهن الطبية كما يلغي القانون رقم 49 لسنة 1969 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية.
ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 33 ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 13 جمادي الأولى سنة 1403 ( 26 فبراير سنة 1983 ).
الجدول الخاص بفئات الدمغة الطبية
المشار إليه في المادة ( 12 ) من القانون
أولا ـ فئات الدمغة الطبية التي يتحملها عضو الاتحاد
1 ـ 20 مليما عن كل تذكرة طبية تحرر عن كل مريض بعيادات الأطباء أو المستشفيات الخاصة أو العامة التي تقدم علاجا بأجر علي الوجه المبين بالمادة الحادية عشر
2 ـ 10 مليمات عن كل تذكرة طبية تحرر بالمستوصفات الخيرية
3 ـ 50 مليما عن جميع الشهادات الطبية وما إليها كتقارير المعامل والأشعة وعن كل كشف نظارة.
4 ـ 200 مليم عن كل طقم أسنان جزئي
5 ـ 500 مليم عن كل طقم أسنان كلي
6 ـ 250 مليما عن كل تقرير طبي رسمي مقابل أجر.
7 ـ 50 مليما عن كل صفحة من صفحات الدفتر الخاص لقيد المواد المخدرة
8 ـ 50 مليما عن كل صفحة من صفحات دفتر التذاكر الطبية بالصيدليات
9 ـ 50 مليما عن كل إيصال تصدره النقابة المختصة إذا بلغت القيمة جنيها فأكثر
العمليات الجراحية :
1 ـ 100 مليم عن كل قيد لعملية جراحية صغري حسب جدول يوضع بمعرفة النقابة المختصة
2 ـ 250 مليم عن كل قيد لعملية جراحية متوسطة
3 ـ 500 مليم عن كل قيد لعملية جراحية كبري
ويضاعف الرسم بالنسبة للمستشفيات التي أنشأت في ظل قانون الاستثمار
ويجب علي كل طبيب بشري أو طبيب أسنان أو صيدلي أو طبيب بيطري أن يمسك دفترا يقيد فيه جميع العمليات أو أطقم الأسنان علي حسب الأحوال وقيمة الدمغة المستوفاة
ثانيا ـ فئات الدمغة الطبية التي تتحملها شركات ومصانع الأدوية وتشمل الأدوية البشرية والبيطرية والمبيدات الحشرية المنزلية ومستحضرات التجميل علي أن تعتبر الدمغة جزءا من عناصر التكلفة
2 ( مليمان ) عن كل عبوة مستحضرة يبلغ ثمنه للجمهور من عشرة قروش وحتى 50 قرش.
5 مليمات عن كل مستحضر يبلغ ثمنه للجمهور من 50 قرشا وحتى 100 قرش
10 مليمات عن كل جنيه من ثمن كل عبوة من مستحضر يزيد سعره عن مائة قرش وبحد أقصى خمس قروش.
10 مليمات عن كل كيلو من القطن الطبي.
ثالثا : فئات الدمغة الطبية التي يتحملها المستورد:
ـ واحد في المائة من ثمن بيع المستحضر من الأدوية البشرية والبيطرية والمبيدات الحشرية المنزلية ومستحضرات التجميل للجمهور وذلك فيما عدا ما يستورده القطاع العام من أدوية مدعمة يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
ـ ربع في الألف عن قيمة أذون استيراد الكيماويات الصيدلية ومستلزمات الانتاج الدوائي والمستلزمات الطبية.
رابعا : فئات الدمغة الطبية التي يتحملها صاحب الشأن:
واحد في الالف من رأس مال شركة الانتاج أو التجارة في المستحضرات الطبية أو البيطرية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل تدفع عند الترخيص.
واحد في الالف من رأسمال المنشاة لمستشفى أو دار نقاهة تدفع عند الترخيص
10 جنيهات عند التقدم بطلب تسجيل الأدوية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل
20 جنيه عند الانتهاء من تسجيل الأدوية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل
100 مليم عن شهادات التطعيم الاجباري
250 مليم عن شهادات تحليل الأغذية والكيماويات
100 مليم عن كل نموذج قيد ميلاد أو شهادة اللياقة الطبية أو أي تقرير طبي وكذلك شهادات التخرج من كليات الطب والصيدلة والطب البيطري والأسنان
1 جنيه عن كل فاتورة إقامة بالمستشفى بأجر حتى 100 جنيه
3 جنيهات عن كل فاتورة إقامة بالمستشفى بأجر يزيد عن 100 جنيه
خامسا ـ فئات الدمغة الطبية المقررة على منتجي أو مستوردي الدواجن واللحوم:
أ ) 5 مليمات عن كل وحدة من الدواجن التي تذبح في المجازر المملوكة لشركات القطاع العام أو الخاص أو الأفراد وتلتزم هذه الجهات بتسديد الدمغة المستحقة للاتحاد شهريا.
ب ) 100 مليم عن كل رأس ضأن أو ماعز علي الوجه المبين في البند ( أ )
ج ) 200 مليم عن كل ذبيحه من المواشي المختلفة على الوجه المبين في بند ( أ )
د ) بالنسبة للدواجن والحيوانات والجلود المستوردة او المصدرة يكون الرسم المستحق على الوجه الآتي:
1 ـ خمسة مليمات عن كل وحدة من أنواع الدواجن المستوردة.
2 ـ 100 مليم عن الجلد الضأن وعن الرأس الضأن وعن كل أربع أرباع من الضأن
3 ـ 200 مليم على الجلود الكبيرة ( بقري ، جاموسي ، بتلو ، جمال ) وعلى الرأس الحي من هذه الأصناف وعلى كل أربع أرباع منها.
وفي جميع الأحوال لا تخضع للدمغة الأصناف من اللحوم والدواجن المستوردة المدعمه من الدولة
هـ ) مائة مليم عن كل رأس عند التأمين عليها في صندوق التأمين على الماشية.


قانون رقم 24 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1983
بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه.

(المادة الأولى )

يستبدل بنصوص المواد 6 ، 7 ، 9 ( ثالثا ) 25 من القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية النصوص الآتية:
مادة 6 : " ويفرض مجلس الاتحاد رسم دمغة خاص لصالح صندوق إعانات ومعاشات نقابات المهن الطبية وأسرهم على النحو المبين في الجدول المرفق بهذا القانون.
وينشئ الاتحاد جهازا لمراقبة الالتزام بتحصيل هذا الرسم يصدر بأسماء أفراده قرار من وزير الصحة بناء على ترشيح مجلس الاتحاد ويصدر وزير العدل قرارا بمنحهم صفة رجال الضبط القضائي.
وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويكون لهؤلاء الأفراد الحق في ضبط حالات مخالفة القواعد الخاصة برسم الدمغة ويكون لمجلس الاتحاد في حالة وقوع المخالفة من أحد أعضاء الاتحاد أن يقرر :
أ ) إلزام المخالف بدفع عشرة جنيهات عن المخالفة الأولى مع تنبيه المخالف إلى عدم العودة إلى ذلك مستقبلا ويزداد المبلغ إلى خمسين جنيها إذا وقعت المخالفة للمرة الثانية أو الثالثة.
ب ) الاحالة الى المحاكمة التأديبية أمام هيئة التأديب بالنقابة المختصة إذا تكررت المخالفة أكثر من ثلاث مرات.
المادة 7 : " يحصل مجلس الاتحاد لمصروفاته 10 % ( عشرة في المائة ) من مجموع الاشتراكات المنصوص عليها في المادة ( 9 ) وتبين اللائحة أوجه إنفاق هذه النسبة ونظام عرض حساباتها الختامية على مجلس الاتحاد
المادة 9 : ثالثا " يحصل الاتحاد على 60 % من الاشتراكات المحصلة من النقابات المذكورة في المادة (1)"
المادة (25) : يكون رسم القيد في كل من النقابات الأربع ، عشر جنيهات عند القيد لأول مرة كما يؤدي العضو اشتراكا سنويا في ميعاد غايته آخر ديسمبر من كل عام على الوجه التالي:
9 جنيهات عن كل سنة من السنوات اللأولي من تاريخ القيد
15 جنيهات عن كل سنة من السنوات الثلاث التالية
24 جنيه عن كل سنة بعد الست سنوات الأولي من تاريخ القيد
30 جنيها عن كل سنة بعد الخمس عشرة سنة من تاريخ القيد.
ويكون تحصيل الاشتراكات بطريق الخصم من المرتب على أقساط شهرية بالنسبة لأعضاء الاتحاد من العاملين بالحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وأما بالنسبة لغيرها فيكون السداد للنقابة العامة أو النقابة الفرعية مباشرة.
وتلتزم جهة العمل بالتأكد من انتظام سداد الاشتراكات الخاصة بأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية وتوريدها ضمانا لاستمرار مزاولة العضو للمهنة.

المادة الثانية
تستبدل بالجدول الخاص بفئات الدمغة الطبية المشار إليه في المادة ( 12 ) من القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية الجدول المرفق بهذا القانون.

المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية في 9 شوال سنة 1414 هـ ( الموافق 21 مارس سنة 1994 )
الجدول الخارجي بفئات الدمغة الطبية
المرفق باقتراح بمشروع قانون بتعديل نصوص أحكام القانون رقم 13
لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية
أولا ـ فئات الدمغة الطبية التي يتحملها عضو الاتحاد
5 قروش عن كل تذكرة طبية تحرر عن كل مريض بعيادات الأطباء أو المستشفيات الخاصة أو العامة التي تقدم علاجا بأجر علي الوجه المبين بالمادة الحادية عشر
5 قروش عن كل تذكرة طبية تحرر بالمستوصفات الخيرية
25 قرش عن جميع الشهادات الطبية وما إليها كتقارير المعامل والأشعة وعن كل كشف نظارة.
1 جنيه عن كل طقم أسنان جزئي
5 جنيه عن كل طقم أسنان كلي على أن يتم التحصيل من معامل الأسنان
50 قرش عن كل صفحة من صفحات الدفتر الخاص لقيد المواد المخدرة
10 قروش عن كل صفحة من صفحات دفتر التذاكر الطبية بالصيدليات
10 قروش عن كل إيصال تصدره النقابة المختصة إذا بلغت القيمة جنيها فأكثر
العمليات الجراحية :
50 قرش عن كل قيد لعملية جراحية صغري حسب جدول يوضع بمعرفة النقابة المختصة
1 جنيه عن كل قيد لعملية جراحية متوسطة
2 جنيه عن كل قيد لعملية جراحية كبري
ويضاعف الرسم بالنسبة للمستشفيات التي أنشأت في ظل قانون الاستثمار
ويجب علي كل طبيب بشري أو طبيب أسنان أو صيدلي أو طبيب بيطري أن يمسك دفترا يقيد فيه جميع العمليات أو أطقم الأسنان علي حسب الأحوال وقيمة الدمغة المستوفاة
ثانيا ـ فئات الدمغة الطبية التي تتحملها شركات ومصانع الأدوية والمبيدات الحشرية والشركات المنتجه للقطن الطبي:
وتشمل الأدوية البشرية والبيطرية والمبيدات الحشرية المنزلية ومستحضرات التجميل والقطن الطبي علي أن تعتبر الدمغة جزءا من عناصر التكلفة
نصف قرش عن كل عبوة مستحضر يبلغ ثمنه للجمهور من عشرة قروش وحتى 50 قرش.
واحد في المائة عن كل مستحضر يزيد سعره على جنيه واحد وبحد أقصى عشرة قروش.
5 قروش عن كل كيلو من القطن الطبي.
ثالثا : فئات الدمغة الطبية التي يتحملها المستورد:
ـ اثنين في المائة من ثمن بيع المستحضر من الأدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات طب الأسنان والمبيدات الحشرية المنزلية ومستحضرات التجميل للجمهور وذلك فيما عدا ما يستورده قطاع الأعمال من أدوية مدعمة يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
ـ نصف في الألف عن قيمة أذون استيراد الكيماويات الصيدلية ومستلزمات الإنتاج الدوائي والمستلزمات الطبية.
رابعا : فئات الدمغة الطبية التي يتحملها صاحب الشأن:
واحد في الألف من رأس مال شركة الإنتاج أو التجارة في المستحضرات الطبية أو البيطرية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل تدفع عند الترخيص.
واحد في الألف من رأسمال المنشاة لمستشفى أو دار نقاهة تدفع عند الترخيص
50 جنيها عند التقدم بطلب تسجيل الأدوية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل
50 جنيه عند الانتهاء من تسجيل الأدوية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل
10 قروش عن كل نموذج قيد الميلاد
25 قرشا عن شهادة اللياقة أو أي تقرير طبي
1 جنيه عن كل شهادة تستخرج من كليات الطب والصيدلة والطب البيطري والأسنان
يتم الاعفاء أقل من 100 جنيه عن كل إقامة وعلاج بالمستشفى 250
1 ٪ عن كل فاتورة إقامة وعلاج بالمستشفى أكثر من 100 جنيه بحد أقصى 10 ( عشرة جنيهات )
خامسا ـ فئات الدمغة الطبية المقررة على منتجي أو مستوردي الحيوانات والدواجن والأسماك واللحوم والمنتجات والمخلفات ومراكز وأصناف الأعلاف:
أ ) 1 قرش عن كل وحدة من الدواجن التي تذبح في المجازر المملوكة لشركات القطاع العام أو الخاص أو الأفراد وتلتزم هذه الجهات بتسديد الدمغة المستحقة للاتحاد شهريا.
ب ) 20 قرش عن كل رأس ضأن أو ماعز علي الوجه المبين في البند ( أ )
ج ) 40 قرش عن كل رأس خلاف الضان والماعز على الوجه المبين في بند ( أ )
د ) بالنسبة للدواجن والحيوانات والجلود المستوردة او المصدرة يكون الرسم المستحق على الوجه الآتي:
1 ـ 1 قرشا عن كل وحدة من أنواع الدواجن المستوردة.
2 ـ 2 ـ 20 قرشا عن الجلد الضأن وعن الرأس الضأن وعن كل أربع أرباع من الضأن
3 ـ 3 ـ 40 قرشا على الجلود الكبيرة ( بقري ، جاموسي ، بتلو ، جمال ) وعلى الرأس الحي من هذه الأصناف وعلى كل أربع أرباع منها وفي جميع الأحوال لا تخضع للدمغة الأصناف من اللحوم والدواجن المستوردة المدعمه من الدولة
هـ ) 20 قرش عن كل رأس عند التأمين عليها في صندوق التأمين على الماشية.
و ) 5 قروش عن كل روشته بيطرية أو إيصال علاج.
ز ) 25 قرش عن كل تقرير أو شهادة بيطرية
ح ) 5 جنيهات عن كل طلب معاينة أو إنشاء مزرعة نقاهة تدفع عن الترخيص

لائحة صرف المعاشات والاعانات
المقررة لأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية

مادة 1 ـ المعاش حق لكل عضو ولأسرته بعد وفاته ويصرف طبقا للقواعد الواردة بهذه اللائحة دون نظر إلى دخله الخاص أو معاشه الذي يتقاضاه من أي جهة أخرى
الباب الأول
معاشات الأعضاء
مادة 2 ـ تنقسم معاشات الأعضاء إلى ثلاثة أنواع :
1 ) معاش التقاعد
2 ) معاش خاص لمن يبلغ 65 عاما فأكثر
3 ) معاش عجز

أولا : معاش التقاعد
مادة 3 : يشترط فى الحصول على معاش التقاعد الآتى:-
أ ) التوقف عن مزاولة المهنة تماماً مع الإقرار بذلكويكون قرار الاتحاد باعتبار العضو مزاولاً أو غير مزاول نهائياً.
ب ) يكون الحد الأدنى للمعاش 40 (60 جنيها من أول يوليو( 1986 ) 100 جنيها من أول ابريل 1994) جنيها فى حالة القيد بجدول النقابة لمدة 30عاماً مع بلوغ ال60 عاماً ويخفض المعاش بواقع 3٪ من قيمة المعاش عن كل ينقص عن أىمن هاتين المادتين أيهما أكبر.
ج ) سداد الاشتراك للنقابة حتى العام السابق لتقديم الطلب مع أي غرامات تأخير تطلبها النقابة
د ) يستحق معاش التقاعد علي الوجهالاتي:
أ ـ من أول الشهر التالي للتقاعد إذا قدم الطلب خلالسنتين من التقاعد
ب ـ من أول الشهر التالي لتقديم الطلب إذا زادت المدة عليسنتين
ج ـ من أول الشهر التالي لسداد الاشتراكات المتأخرة معغرامة 10٪ عن كل سنة تأخير وتسدد للاتحاد
د ـ الإقامة الدائمة داخل ج.م.ع ويقصد بها الإقامةالمنتظمة التي لا يتخللها فترات وجود في الخارج تزيد أي منها عن خمس سنوات منتظمة.
مادة 4 ـ يقدم الطلب علي النموذج الموجود بمقر الاتحاد أوالاتحادات المحلية .
مادة 5 ـ تلتزم الاتحادات المحلية بالرد علي الاتحاد فيمايتعلق بالتوقف عن مزاولة المهنة من عدمه وتكون مسئولة عن أي بيانات غير صحيحة .
مادة 6 ـ يتوقف العضو الذي يتقرر له معاش تقاعد عن سداد اشتراكالنقابة ابتداء من العام الذي يتقرر فيه المعاش ويلتزم بسداد جميع الاشتراكات بعد ذلكإذا عاد لمزاولة المهنة ،ويشترط إخطار الاتحاد بذلك.

معاش بلوغ الـ 65 عاما ( 62 عاما حاليا )
مادة 7 ـ يمنح العضو الذي يبلغ الخامسة والستين فاكثر معاشا خاصا بنفس قيمة معاش تقاعد ويشترط في هذه الحالة:
أ ـ استيفاء القيد بالجدول ثلاثون عاما كاملة على أن يكون مسددا لكافة اشتراكاته بانتظام أو سداد الاشتراكات المتأخرة مع غرامة بنسبة 10 ٪ عن كل سنة تأخير
ب ـ يخفض المعاش بواقع 3 ٪ عن كل سنة تقل عن الـ 30 سنة
ج ـ الإقامة الدائمة داخل جمهورية مصر العربية ويقصد بها الإقامةالمنتظمة التي لا يتخللها فترات وجود في الخارج تزيد أي منها عن خمس سنوات منتظمة.
مادة 8 ـ يقدم الطلب على النموذج الموجود بمقر الاتحاد والاتحادات المحلية ويستحق اعتبارا من أو الشهر التالي لتقديم الطلب

ثالثا : معاش العجز

مادة 9 ـ في حالة التقاعد عن مزاولة المهنة بسبب العجز قبلبلوغ سن الستين عاما يلتزم الصندوق بالنسبة للأعضاء المتمتعين بنظام المعاشاتالحكومية أو الاجتماعية أو العسكرية بان لا يقل مجموع ما يحصل عليه العضو من تلكالجهات
ومعاش الاتحاد عن120جنيها شهريا(130جنيها من أول يوليو 1985) وبحد ادني لمعاشالاتحاد وقدره 40جنيها شهريا(60جنيها من أول يوليو 1986)
وبالنسبة للأعضاء الخاضعينلقانون التامين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم (قانون رقم 108لسنة1976 ) يلتزم الصندوق بان يكون معاش الاتحاد مساويا لمعاش التأمينات بشرط ألا يزيدالمجموع عن120جنيها (130جنيها من أول يوليو 1983) وان يكون الحد الادني لمعاشالاتحاد 40جنيها (60جنيها من أول يوليو 1986) وعلي أن يثبت العجز عن ممارسة المهنةبموجب قرار من:
أ ـ المجلس الطبي العام
ب ـ اللجنة المختصة بهيئة التامين الصحي
أولا : الأسر التي تستفيد حاليا من نظم المعاشات بالاتحادات
مادة 10 ـ يقصد بالأسرة:
ا ) أرملة العضو أو أرامله التي او اللاتي علي ذمته وقتوفاته ،ويسمح بالجمع بين المرتب او الدخل الخاص والمعاش المنصرف من الاتحاد
2 ) أبناء العضو الذين لم يتجاوزا سن ال21 وقت وفاته اوتجاوزها ومازالوا في مرحلة التعليم الي ان يبلغوا سن ال26او تنتهي داستهم ،ايالاجلين اقرب او كانوا مصابين بعجز كلي يمنعهم عن الكسب علي ان يثبت ذلك بتقرير منالجهة المختصة حسب الوارد في المادة التاسعة
3 ) بناته اللاتي لا يعملن ولم يسبق لهن العمل ولا يكونلهن معاش من اي جهة اخري يزيد عن ضعف النصاب المقرر من الاتحاد.
ـ بناته المطلقات اللاتي لا يعملن
ـ بناته الأرامل اللاتي لا يعملن ولم يسبق لهن العمل ولا يكون لهن معاش من اي جهة اخري يزيد عن ضعف النصاب المقرر من الاتحاد
4 ) والدته إذا كانت في كنفه وقت حيات وليس لها دخل او معاش يزيد عن ضعف النصاب المقرر لها من الاتحاد و لا تكون قد تزوجت من غير والد العضو المتوفى .
5 ) والده اذا كان في كنفه وقت حياته وليس له دخل خاص اومعاش يزيد عن ضعف نصابه من الاتحاد.
وفي جميع الاحوال يشترط الاقامة المنتظمة داخل الجمهورية التي لا يتخللها مدة تواجد بالخارج تزيد عن خمس سنوات متصلة .
وتلتزم الأسرة بتقديم البيانات المطلوبة لتجديد المعاش سنويا علي النموذج المعد لذلك .
مادة 11 ـ المعاش حق للأسرة على الوجهالتالي :
أ ـ من أول الشهر التالي للوفاة إذا قدم الطب خلال سنتينمن تاريخ الوفاة .
ب ـ من أول الشهر التالي لتقديم الطلب اذا زادت المدة عنسنتين.
ج ـ من أول الشهر التالي لسداد الاشتراكات والمتأخرات حتى العام السابق للوفاة بواقع 10٪ عن كل سنة تأخير وتسديد الاتحاد
مادة 12 ـ فى حالة زواج الأرملة أو وفاتها يؤول نصيبها منالمعاش إلى القصر من الأولاد بينهم طبقاً للأنصبة التى يستحقونها دون زيادة.
وفى غيرهذه الحالة لا يورث المعاش.
مادة 13 ـ يصرف المعاش للأفراد المستحقين طبقاً للجدول المرفقبهذه اللائحة.
مادة 14 ـ يصرف صرف معاش الأسرة طبقاًللقواعد الاتية:
يكون المعاش هو الحد الادني المقرر للعضو الوارد في المادة (3)من هذه اللائحة في حالة
أ ـ وفاة العضو بعد ال60عاما.
ب ـ الأسرة التي تتقاضي معاشا من الدولة 70جنيها( من اوليوليو 1986) فأكثر مع وجود زوجة وأكثر من ولد
ج ـ عدم تقاضي معاش من التأمينات الاجتماعية او الهيئةالعامة للتامين والمعاشات أو اى جهة أخرى لها نظم تأمينات خاصة.
د ـ الوالدان في حالة استحقاقها أو أى منهما معاشاً منالإتحاد.
هـ ـ الأبناء الموجودين في كنف آبائهم بعد وفاة الوالدةالعضو.
مادة 15 ـ في حالة وفاة العضو قبل بلوغ سنالستين, يلتزم الصندوق بالنسبة لاسر الاعضاء المتمتعين بنظم المعاشات الحكومية اوالاجتماعية او العسكرية بان لا يقل مجموع ما تحصل عليه الاسرة من تلك الجهات ومعاشالاتحاد وقت الوفاة عن المبالغ الاتية:
ـ زوجة أو أكثر+أكثر من ولداو بنت 120جنيها( 130 جنيها مع تعديل باقي الأنصبة )
ـ زوجة أو أكثر + ولد واحد أو بنت واحدة 90جنيها
ـ زوجة أو أكثر 60 جنيها
ـ أكثر من ولد او بنت بدون مستحقين 90جنيها
ـ ولد واحد فقط أو بنت واحدة 60جنيها
وفي جميع الاحوال لا يقل معاش الاتحاد عن 40 جنيها (60جنيها من أول يوليو 1986 ) ، وتوزع بنفس النسب الموضحة في الحالات السابقة
مادة 16 ـ في حالات وفاة العضو الخاضع لقانون التامين الاجتماعي. .علي اصحاب الاعمال ومن في حكمهم (قانون رقم 108لسنة 1976) قبل بلوغ سن الستين يكون معاش الاتحاد مساويا لمعاش التأمينات, بحيث لا يزيد المجموع عن 120 جنيها ( 130 جنيها من اول يوليو 1985 مع تعديل باقى الأنصبة) ولا يقل عن 60 جنيهاً ويوزع معاش الاتحاد بنفس النسب الموصحة بالمادة السابقة.
ثانياً: الأسر التي لم يسبق لها الاستفادة من نظم المعاشات بالاتحاد:

مادة 17 ـ تلتزم هذه الأسر بالتقدم للاتحاد بطلباتجديدة على النموذج الموجود بمقر الاتحاد أو الاتحادات المحلية مرفقاً به الآتى:
أ ـ شهادة من النقابة على النموذج المعد بالاتحاد موضحاًبه تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة وآخر سنة تسدد عنها الاشتراك.
ب ـ مستند رسمي من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أوغيرها من جهات المعاشات الحكومية بمقدار المعاش الذى تتقاضاه الأسرة فى اول يوليهسنة 1984.
ج ـ إعلام الوراثة الصادر عقب الوفاة.
د ـ أي مستندات أخرى قد يطلبه الاتحاد طبقاً للأحوالالمختلفة.
مادة 18 ـ يكون استحقاق المعاش لهذه الأسر اعتباراً من الشهرالتالى لتقديم الطلب وبدون اثر رجعى.

القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة


باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953



وعلى القرار الصادر فى 17 نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1941 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار فى المواد السامة

وعلى القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح

وعلى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن الإتجار فى المواد المخدرة وإستعمالها

وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة

وبناء على ماعرضه وزير الصحة العمومية

أصدر القانون الآتى :

الفصل الأول
مزاولة مهنة الصيدلة

مادة1

لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة ويعتبر مـزاولة مـهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزءة أى دواء أو عـقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهـر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجـه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا 0
مادة2
يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية مـن إحـدى الجامعات المصرية أو مـن كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبى يعتبر معادلا لها وجـاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة (3)

وتعتبر الدرجـات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجـة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر مـن لجنة مكونة مـن أربعة أعـضاء يعينهـم وزير الصحة العمومية على أن يكون أثنان منهم على الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلى يمثل وزارة الصحة العمومية .

مادة3

يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائى لدرجة البكالوريوس المصرية 0 ويؤدى الامتحان أمام لجنة مكونة من صيادلة يختارهم وزير الصحة العمومية قـبل كـل امتحان من بين من ترشحهـم مجالـس كليات الصيدلة ويضـم إليهـم عـضو صيدلى يمثل وزارة الصحة العمومية وعلى مـن يرغب فـى دخـول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طـلبا على الأنموذج المعد لذلك ويرفـق به أصل الدرجـة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسـمية مـنه والشهادة المثبتة لتلقـى مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها وعليه أن يؤدى رسما للامتحان قدره عشرة جنيهات .

ويرد هذا الرسم فى حالة عدوله عن دخول الامتحان أو عدم الإ ذن له بدخوله ويـؤدى الامـتحان باللغة العربية ويـجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية بـشرط أن يـكون
الطالـب ملما باللغة العربية قـراءة وكتابة وإذا رسب الطالب فى الامتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر مـن ثلاث مـرات خـلال سـنتين وتعطـى وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك
مادة4
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفى من أداء الامتحان المنصوص عليه فى المادة (3) المصريين إذا كانوا حاصلين على شهادة الدارسة الثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها وكانوا مدة دراستهم حسنى السير والسلوك ومواظبين على تلقى دروسهم العملية طبقا لبرنامج المعاهد التى تخرجوا منها .


مادة5

يقـدم طـالب القـيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلبا ملصقا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعا عليها منه ، يبين

فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان

أو الإعفاء منه حسـب الأحـوال وإيصال تسديده رسـم القـيد بجدول نقابة الصيادلة .
وعليه أن يـؤدى رسـما للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد ويقيد فى السجل اسم الصيدلى ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادرة منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال .

وتبلغ الوزارة نقابة الصيادلة لإجراء القيد فى السجل ويعطى المرخص إليه فى مزاولة المهنة مجانا صورة من هذا القيد ملصقا عليه صورته وعليه حفظ هذا المستخرج فى المؤسسة التى يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أى طلب من مفتشى وزارة الصحة العمومية
.

مادة6

على الصيدلى إخطار وزارة الصحة العمومية بخطاب موصى عليه بكل تغيير فى محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير

مادة7

كل قيد فى سجل الصيادلة بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق إحتيالية أو بوسـائل أخـرى غـير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه .

وتخطر نقابة الصيادلة والنيابة العامة بذلك وعلـى النقابة إخـطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيائتها التأديبية بوقف صيدلى عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه .

مادة8

تتولـى وزارة الصحة العمومية نشـر الجدول الرسمى لأسماء الصيادلة المرخص لهم فى مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات .

مادة9

يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى نقابة الصيادلة أن يرخص لصيدلى لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة (2) فى مزاولة مهنة الصيدلة فى مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة أو المؤسسات الصيدلية الأهلية على ألا تتجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة وذلك إذا كان هذا الصيدلى من المشهود لهم بالتفوق فى فرع من فروع الصيدلة وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله فى مصر .
الفصل الثانى
المؤسسات الصيدلية
1- تعريف

مادة10 [1]

تعتبر مؤسسات صيدلية فى تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة
والخاصة و مصانع المستحضرات الصيدلية و مخازن الادوية و مستودعات الوسطاء
فى الادوية و محال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية .

2- أحكام عامة لكل المؤسسات الصيدلية

مادة11 [2]

لايجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية
و يجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة .
و إذا آلت الرخصه إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأى طريق قانونى عن
صاحب الترخيص الأصلى و جب إعتمادها باسم من آلت إليه مقترنا باسم الولى
أو الوصى أو القيم و يكون مسئولا عن كل مايقع مخالف لأحكام هذا القانون .
ولايصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت فى المؤسسة الاشتراطات الصحية التى
يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية و كذا الاشتراطات الخاصة التى
تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن فى الترخيص فيها .
و يعتبر الترخيص لصاحب المؤسسة فاذا تغير وجب على من يحل محله أن
يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لأعتماد نقل الترخيص اليه بشرط ان
تتوافر فى الطالب الشروط المقررة فى هذا القانون .

مادة12 [3]

يحرر طلب الترخيص الى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذى
تعده وزارة الصحة العمومية و يرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرافقا
له ما يأتى :
(1) شهادة تحقيق الشخصية و صحيفة عدم وجود سوابق .
(2) شهادة الميلاد أو أى مستند آخر يقوم مقامها .
(3) رسم هندسى من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها .
(4) الايصال الدال على سداد رسم النظر و قدره خمسة جنيهات مصرية .
فاذا قدم الطلب مستوفيا أدرج فى السجل الذى يخصص لذلك و يعطى للطالب
ايصال يوضح به رقم و تاريخ قيد الطلب فى السجل .

مادة13 [4]

يرسل الرسم الهندسى الى السلطة الصحية المختصة للمعاينة و تعلن
الوزارة طالب الترخيص برأيها فى موقع المؤسسة فى موعد لا يجاوز ثلاثين
يوما من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار اليه و يعتبر فى حكم الموافقة على
الموقع فوات الميعاد المذكور دون ابلاغ الطالب بالرأى بشرط عدم الاخلال
بأحكام الفقرة الثانية من المادة 30 من هذا القانون .
فاذا اثبتت المعاينة ان الاشتراطات الصحية المقررة مستوفاة صرفت
الرخصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ المعاينة و الا وجب اعطاء الطالب
المهلة الكافية لاتمامها ثم تعاد المعاينة فى نهايتها ــ و يجوز منحة
مهلة ثانية لا تجاوز نصف المهلة الأولى فأذا أثبت بعد ذلك أن الأشتراطات
لم تتم رفض طلب الترخيص نهائيا .

مادة14 [5]

تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لاحكام هذاالقانون فى الآحوال الآتية:-
(1) أذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه .
(2) إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلةمدة تجاوز سنة ميلادية .
(3) اذا نقلت المؤسسة من مكانها الى مكان آخر ( مالم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة الى مكان أخر متى توافرت فيه الشروط الصحية المقررة و يؤشر بالالغاء أو النقل على الترخيص و فى السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية (

مادة15

يجب على صاحب الترخيص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه فى

المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسى لها ، وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه وفقا لأحكام المادة (11) ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة

تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة .

مادة16

تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوى الذى تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر

الاشتراطات المنصوص عليها فى المادة (11) فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة وجب على صاحب الترخيص

إتمامها خلال المـدة التـى تحـدد له بحيث لا تجـاوز سـتين يـوما فإذا لم يتمها خلال هذه المهلة جاز لوزارة الصحة

العمومية تنفيذها على نفقته .

وعلى صاحب الترخيص أداء رسم التفتيش السنوى وقدره جنيه .
مادة17

يجب أن يكتب اسم المؤسسة الصيدلية واسـم صاحبها ومـديرها علـى واجـهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية

مادة18 [6]

لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب
الترخيص المعطى لها .

كمالا يجوز أن يكون لها إتصال مباشر مع مسكن خاص أو
محل مدار لصناعة أخرى أو منافذ تتصل بأى شىء من ذلك

مادة19 [7]

يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلى مضى على تخرجه سنه على الاقل أمضاها فى
مزاولة المهنة فى مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية.
فاذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط جاز اسناد الادارة
لمساعد صيدلى يكون اسمه مقيد بهذه الصفة بوزارة الصحة العمومية و ليس
لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثرمن مؤسسة واحدة .

مادة20

يجوز لمدير المؤسسة الصيدلية أن يستعين فى عمله وتحت مسئوليته بمساعد صيدلى ويكون لمساعد الصيدلى أن

يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن بها صيدلـى آخـر وذلك فـى حـالة غـياب المـدير عـنها أثناء راحته اليومية

والعطلة الأسبوعية والأعياد الرسمية أو مرضه أو غيابه بسبب قهرى على ألا تزيد مدة الغياب فى الحالتين الآخيرتين

على أسبوعين فى العام الواحد الذى يبدأ من أول يناير وعلى أن يخطر المدير الوزارة بتلك النيابة وبانتهائها .

وفـى هـذه الأحـوال يخضع مساعد الصيدلى لجميع الأحكام التى يخضع لها مدير الصيدلية .

مادة21

يـصدر وزيـر الصحة العمومية قـرارا بتأليف هـيئة تأديبية إبتدائية وإستئنافية لمساعـدى الصيادلة ويعـين القـرار

أعـضاء الهيئة والعقوبات التأديبية التى تحكم بها والإجـراءات التى تتبع أمامها .

مادة22

مـدير المؤسسـة الصيدلية مسـئول عن مستخدمى المؤسسة من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون

وإذا ترك المدير إدارة المؤسسة وجب عليه إخـطار الـوزارة فورا بخطاب موصى عليه وعلى صاحب المؤسسة أن

يعين لها فـورا مديرا جديدا وإخطار وزارة الصحة العمومية باسـمه مـع إقـرار منه بقبول إدارتها وإلا وجب على صاحبها

إغلاقها فإذا لم يغلقها قامت السلطات الصحية بإغلاقها إداريا .

وعلى مدير المؤسسة عند ترك إداراتها أن يسلم ما فى عهدته من المواد المخدرة إلـى مـن يخلفه فورا وعليه أن

يحرر بذلك محضرا من ثلاث صور موقع عليه من كليهـما وترسـل صورة منه إلى وزارة الصحة العمومية وتحفظ الثانية

بالمؤسـسة للرجـوع إليها عـند الاقتضاء وتحفـظ الـصورة الثالثة لدى مدير المؤسسة الذى ترك العمل .

وإذا لم يعين مدير جديد للمؤسسة فعلى المدير الذى سيترك العمل أن يسلـم ما فـى عهدته مـن واقع الدفتر الخاص

بقيد المخدرات إلى مندوب وزارة الصحة العمومية بالقاهرة أو إلى طبيب الصحة الواقعة فى دائرته المؤسسة فى سائر

الجهات ويجب على مندوب الوزارة أو طبيب الصحة ختم الدواليب المحتوية على هذه المواد بخاتمه وبخاتم المدير الذى ترك العمل .

.


ويجب على مديرى المؤسسات الصيدلية ألا يتغيبوا عن مؤسساتهم أثناء ساعات العمل الرسمية ما لم يكن من بين

موظفيها من يجوز قانونا أن يكون مديرا .

مادة23

يجـوز لكل طـالب صيدلة مقيد اسمه بهذه الصفة بإحدى الجامعات المصرية وكل طـالب صيدلة مقيد اسـمه بالطريقة

القانونية فى كلية أجنبية للصيدلة معترف بها أن يمضى مدة تمرينه المقررة باللوائح الجامعية بإحدى المؤسسات الصيدلية وذلك بعد موافقة الكلية التى ينتمى إليها الطالب ووزارة الصحة العمومية .

مادة24

يجوز لكل صيدلى حاصل على درجة أو دبلوم من الخارج ويرغب فـى التقدم للامتحان المنصـوص عليه فـى

المادة (3) أن يمضـى مـدة تمرينه فـى إحـدى الصيدليات العامـة بعـد مـوافقة وزارة الصحة العمومية بحيث لا تزيد

مـدة التمرين على سنتين على أن يكون التمرين تحت إشراف المدير ومسئوليته .
.

مادة25 [8]

على العمال و العاملات الذين يشتغلون بالمؤسسات الصيدلية أو بتوصيل
الادوية ان يحصلوا على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية بعد تقديم
شهادة تحقيق شخصية و صحيفة عدم وجود سوابق على ان يكونوا ملمين بالقراءة
و الكتابة كما يخضعون للقيود الصحية التى يقررها وزير الصحة العمومية .

مادة26 [9]

يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية و ا لصيادلة و مساعدى الصيادلة
و طلبة الصيدلة تحت التمرين إخطار وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه
بتاريخ بدئهم العمل بهذه المؤسسات و كذلك إخطارها بمجرد تركهم العمل بها0
و يجب على مديرى هذه ا لمؤسسات أن يرسلوا كتابة إلى وزارة الصحة
العمومية جميع ا لبيانات التى تطلبها منهم بخطابات موصى عليها

مادة27 [10]

اذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية او مديرها خزن ادوية لحاجة مؤسسته فى
محل آخر وجب عليه ان يحصل مقدما على ترخيص فى ذلك مقابل رسم قدره ثلاثة
جنيهات مصرية و بالشروط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية .

مادة28

يجب أن يكون كل ما يوجد بالمؤسسة المرخص بها بموجب هذا القانون مـن أدوية أو متحصلات أقرباذيلية أومستحضرات صيدلية أو نباتات طبية أو مواد كيماوية مطابقا لمواصفاتها المذكورة بدساتير الأدوية المقررة ولتركيباتها

المسجلة وتحفظ حسب الأصول الفنية . ويجب أن تزود هذه المؤسسات بالأدوية والأدوات والأجهزة اللازمة للعمل ولحفظ الأدوية بها مع المراجع العلمية والقوانين الخاصة بالمهنة ويكون صاحب المؤسسة ومديرها مسئولين عن تنفيذ ذلك
مادة29
يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار وزارة الصحة العمومية عن تصفيتها وذلك خلال أسبوعين على

الأقل قبل البدء فى ذلك ويرفق بالإخطار كشف ببيان المواد المخدرة الموجودة بالمحل ويشترط أن يكون المشترى

من الأشخاص المرخص لهم فى الاتجار فى الأصناف التى سيشتريها فى حدود الترخيص الممنوح له ويعتبر الترخيص

الخاص بهذه المؤسسة الصيدلية ملغى بعد إنتهاء التصفية المذكورة .

كما يجب عليهم إخطار الوزارة عند حصر التركة أو حصول سرقة أو تلف فى الأدوية الموجودة بالمؤسسة لأى

سبب كان وذلك بمجرد حصول ذلك .

[1] المادة (10) إستبدلت بالقانون 61 لسنة 1959

[2] الفقرة الأخيرة من المادة (11) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955 .

[3] المادة (12) استبدلت بالقانون 7 لسنة 1956 ، ثم استبدلت بالقانون 360 لسنة 1956

[4] المادة (13) إستبدلت بالقانون 360 لسنة 1956

[5] المادة (14) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955 ، ثم إستبدلت بالقانون 7 لسنة 1956

[6] المادة (18) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955

[7] المادة (19) استبدلت بالقانون 7 لسنة 1956

[8] المادة (25) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955

[9] المادة (26) فقرة أولى استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955

[10] المادة (27) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
3-أحكام خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية

أولا - الصيدليات العامة

مادة30 [1]( قضى بعد دستورية نص المادة 30 و31 بحكم الدستورية رقم 51 لسنة 24 ق دستورية فيما اتضمناه من تضمناه من حظر تملك الصيدلى موظف الحكومة لصيدلية.)

لايمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته
يكون مضى على تخرجه سنه على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة
حكومية أو أهلية و يعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول إليه
الملكية بطريق الميراث أو الوصية .

ولايجوز للصيدلى أن يكون مالكا أو
شريكا فى أكثر من صيدليتين او موظفا حكوميا .
و يراعى ألاتقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها و أقرب
صيدلية مرخص فيها عن مائة متر .

مادة 31 [2]( قضى بعد دستورية نص المادة 30 و31 بحكم الدستورية رقم 51 لسنة 24 ق دستورية فيما اتضمناه من تضمناه من حظر تملك الصيدلى موظف الحكومة لصيدلية.)

إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا
تجاوز عشر سنوات ميلادية .
وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدةالمشار
اليها فى الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن
السادسة و العشرين أو حتى تخرجة من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها
أيهما أقرب .
ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة , على أن تدارالصيدلية
بمعرفة صيدلى .
وتغلق الصيدلية إداريا بعد إنتهاء المهلة الممنوحة للورثة مالم يتم
بيعها لصيدلى .
وتجدد جميع التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل
تعديلها , ما لم يكن قد تم التصرف فى الصيدلية .

مادة32 [3]

لايجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب
تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك
التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة
من المواد المذكورة فى الجدول (1) الملحق بهذا القانون .

كما لايجوز له
أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول
(2) الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولايتكرر الصرف إلا بتأشيرة
كتابية من الطبيب .
و لا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية
للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو للوسطاء أو المستشفيات أو العيادات
ماعدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون
بيعها بالجملة قاصرا على المؤسسات الصيدلية فقط 0
مادة33

لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر .

مادة34
كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة فى دستور الأدوية المصرى ما لم ينص فى التذكرة الطبية على دستور أدوية معين ففى هذه الحالة يحضر حسب مواصفاته كما لا يجوز إجراء أى

تغيير فى المواد المذكورة بها كما أو نوعا بغير موافقة محررها قبل تحضيرها .

وكذلك لا يجوز تحضير أى تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات مصطلح عليها مع كاتبها والصيدلى مدير الصيدلية مسئول عن جميع الأدوية المحضرة بها .

مادة.35

كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع فى وعاء مناسب و يوضع على بطاقته اسم الصيدلية و عنوانها و اسم

صاحبها ورقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية وتاريخ التحضير و كيفية إستعمال الدواء طبقا لما هو مذكور بالتذكرة

الطبية واسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية .

مادة36

كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يقيد بدفتر التذاكر الطبية أولا بأول فى نفس اليوم الذى يصرف فيه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يثبت تاريخ هذا القيد برقم مسلسل و بخط واضح دون أن يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط وكل قيد بذلك

الدفتر يجب أن توضح به أسماء وكميات المواد التى تدخل فى تركيب الدواء .

ويجب على محضر الدواء أن يوقع بالدفتر أمام قيد التذكرة و أن يكتب ثمن الدواء واسم الطبيب محرر

التذكرة ولا تعاد التذكرة الطبية إلى حاملها إلا بعد ختمها بخاتم الصيدلية ووضع تاريخ القيد ورقمه عليها وثمن الدواء وفى حالة الاحتفاظ بالتذكرة الطبية فى الصيدلية لاتقاء المسئولية يجب أن يعطى حاملها صورة طبق الأصل منها وهذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية ووضع التاريخ الذى صرفت فيه ورقم

القيد عليها مع الثمن وكذلك تعطى للطبيب المعالج أو المريض صورة من التذكرة الطبية عند طلبها وذلك دون مقابل وإذا تكرر صرف التذاكر الطبية المحتوية على مواد مدرجة فى الجدول الثانى الملحق بهذا

القانون يكتفى أن يذكر فى دفتر قيد التذاكر الطبية تاريخ التكرار برقم جديد مسلسل مع الإشارة إلى الرقم الذى قيدت به التذكرة فى المرة الأولى .

مادة37

لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى المواد 19 و 20 و 23 و 24 التدخل فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور

مادة38

تحدد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع فى الاجازات السنوية والراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية و نظام الخدمة

الليلية بقرار يصدره وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى نقابة الصيادلة بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثمانى

ساعات وبحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة فى جميع الأوقات .

[1] الفقرة الأولى من المادة (30 ) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955

[2] المادة (31) مستبدلة بالقانون 44 لسنة 1982

[3] الفقرة الأولى من المادة (32 ) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
ثانيا - الصيدليات الخاصة

مادة39 [1]

الصيدليات الخاصة نوعان :
(1) صيدليات المستشفيات و المستوصفات و العيادات الشاملة و عيادات
الاطباء المصرح لهم فى صرف الادوية لمرضاهم أو ما فى حكمها , ولايجوز منح
ترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع الا اذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية
مرخص بها طبقالأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال التجارية
والصناعية , وتسرى عليها أحكام الصيدليات العامة عدا احكام المادتين 30 ,
32 . و يجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن الادوية بالعيادات الخارجية
لغير مرضاها فى البلاد التى لايوجد بها صيدلية عامة و فى هذه الحالة تسرى
عليها أحكام المادة 32 .
(2) الصيدليات التابعة لجمعية تعاونية مشهرة و يمنح الترخيص بفتح
صيدلية خاصة من هذا النوع بناء على طلب من رئيس مجلس ادارة الجمعية أو
مديرها , وتسرى على هذا النوع من الصيدليات الخاصة أحكام الصيدليات
العامة عدا المادة 30 0

مادة40

يجوز للطبيب البشرى أو البيطرى المرخص له فى مزاولة المهنة أن يصرف و يجهز أدوية لمرضاه الخصوصين

وحدهم بشرط الحصول مقدما على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته ويعفى من تقديم الإقرار المنصوص عليه

فى المادة (12) بند (4) .

ويعطى هذا الترخيص للطبيب البشرى أو البيطرى متى ثبت أن المسافة بين عيادته وأقرب صيدلية عامة أو

مستشفى به عيادة خارجية بها صيدلية خاصة موجود بالجهة تزيد على خمسة كيلومترات .

ويلغى هذا الترخيص عند فتح صيدلية عامة أو خاصة بالجهة الموجودة بها العيادة الطبية الحاصلة على هذا

الترخيص ويعطى الطبيب مهلة قدرها تسعون يوما من تاريخ فتح الصيدلية لتصفية الأدوية التى بالعيادة المرخص بها

بها وإلا وجب إغلاق الصيدلية الخاصة والعيادة إداريا مع ضبط الأدوية الموجودة بها .

[1] الفقرة الأولى من المادة (39) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955 ، ثم إستبدلت المادة بالقانون 7 لسنة 1956 ، ثم إستبدلت بالقانون 61 لسنة 1959


ثالثا - وسطاء الأدوية

مادة41

يجب على كل من يريد الاشتغال كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع فى الأدوية والمستحضرات

الصيدلية أو الأفرباذينية أن يحصل على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون طلب الترخيص

على الأنموذج الذى تعده الوزارة لذلك ومصحوبا بما يأتى :
(1) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق .
(2) شهادة من المصنع مصدقا عليها من الجهات المختصة الرسمية تثبت وكالة الطالب عن المصنع أو المصانع وتلحق بها قائمة بأسماء الأدوية والمستحضرات الصيدلية التى هو وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبها نوعا

وكما .

(3) رسم نظر قدره خمسة جنيهات مصرية .

مادة42

الترخيص للوسيط شخصى وعلى الوسطاء إخطار الوزارة أولا بأول عن كل مصنع جديد يمثلونه أو يتنازلون عن

تمثيله وأن يرسلوا فى شهر ديسمبر من كل سنة كشفا باسم المصنع أو المصانع التى يمثلونها

مادة43

يجب على الوسطاء الذين يرغبون فى أن يكون لهم مستودعات لحفظ الأدوية أو المستحضرات الصيدلية التى هم

وكلاء عنها أن يحصلوا على ترخيص فى ذلك وفقا للأحكام العامة الخاصة بالمؤسسات الصيدلية .

رابعا

مخازن الأدوية

( لاحظ القرار 151 لسنة 2006 بشأن

شروط للترخيص بإنشاء مخازن للأدوية – مرفق بالملف )
مادة44
يكون تخزين وبيع الأدوية من مستودعات الوسطاء بالشروط الآتية :

(1) يجب أن تباع مغلفة فى غلافاتها الأصلية .

(2) يجب أن يكون البيع قاصرا على الصيدليات العامة والخاصة و على مخازن الأدوية والمعاهد العلمية

مادة45 [1]

يجب على مدير المستودع ان يمسك دفتر القيد الوارد من الادوية الى
المستودع و المنصرف منه و تكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل
ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية و يثبت فى الدفتر المشار اليه فيما
يختص بالوارد اسم الصنف و مقداره و نسبة وحداته وعبوته و تاريخ وروده
والثمن طبقا للسعر المحدد .
و فيما يختص بالمواد المنصرفة من المستودع يثبت فى الدفتر نوع
الادوية المنصرفة و مقدارها و نسبة وحداتها و اسم من صرفت اليه و عنوانه
و تاريخ البيع .
و يجب ان يكون القيد أولا بأول حسب ترتيب التاريخ و بخط واضح دون ان
يتخلله بياض بين السطور او كشط و ان يكون البيع بمقتضى ايصالات من
المشترى .

مادة46
لا يمنح الترخيص فى فتح مخزن أدوية إلا فى المحافظات أو عواصم المديريات و المراكز التى بها صيدليات .

مادة47
يجب أن يكون محل حفظ الأدوية والمستحضرات الصيدلية فى المخزن مستقلا عن باقى أقسامه ويكون مدير المخزن مسئولا عن تنفيذ

مادة48

تفتح مخازن الأدوية فى نفس ساعات ومواعيد العمل المحددة للصيدليات أثناء النهار فى نفس الجهة بحيث لا تقل

عن ثمان ساعات يوميا ويكون صاحب المخزن ومديره مسئولين عن تنفيذ ذلك .

مادة49

يجب أن تباع الأدوية من المخزن فى عبواتها الأصلية , فإذا جزئت وجب أن تكون داخل عبوات محكمة السد وملصق عليها بطاقات باسم المخزن وعنوانه واسم مديره واسم المادة وقوتها ودستور الأدوية المحضرة بموجبه ومقدارها والمصنع التى استوردت منه أو صنعت فيه وكذلك تاريخ نهاية إستعمالها إن وجد ، وإذا كانت معدة للاستعمال البيطرى ويجب أن يبين ذلك على البطاقة .

مادة50

يجب على مدير المخزن أن يمسك دفترا خاصا يقيد فيه الوارد و المنصرف أولا بأول من المواد المدرجة فى الجدول (1) الملحق بهذا القانون وكذلك المستحضرات الصيدلية الخاصة أو الدستورية التى تحوى مادة فعالة واحدة فقط من هذه المواد ، وهذا الدفتر تكون صفحاته مرقومة ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط أو تغيير أو كتابة فى الهامش وبحسب ترتيب التاريخ برقم مسلسل .
أما فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين فى القيد اسم الصنف وقوته ومقداره ومصدره وتاريخ وروده إلى المخزن .
وفيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين فى القيد اسم الصنف المباع وقوته ومقداره وكذلك اسم المشترى وعنوانه وتاريخ صرفه
[1] المادة (45) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
خامسا – مجال الإتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها
مادة51

يجب على كل من يريد فتح محل للاتجار فى النباتات الطبية الواردة فى دساتير الأدوية أو فى أجزاء مختلفة من

هذه النباتات أو فى المتحصلات الناتجة بطبيعتها من النباتات الحصول على ترخيص فى ذلك وفقا للأحكام العامة

الخاصة بالمؤسسات الصيدلية ولا يسرى هذا الحكم على محال لبيع النباتات الطبية الواردة بالجدول السابع الملحق

بهذا القانون .

مادة52

يجب أن تباع النباتات الطبية فى عبوات مغلفة مبينا عليها اسم دستور الأدوية التى تطابق مواصفاته وكذا تاريخ الجمع وتاريخ إنتهاء صلاحيتها لاستعمال أن وجد ويكون البيع قاصرا على الصيدليات ومخازن الأدوية ومصانع المستحضرات الصيدلية والهيئات العلمية .
ويجوز البيع للأفراد الذين ترخص لهم فى ذلك وزارة الصحة العمومية .

مادة53

كل ما يرد إلى محل الاتجار فى النباتات الطبية وكل ما يصرف منها يجب قيده أولا بأول فى دفتر خاص تكون

صفحاته مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن

يتخلله بياض أو يقع فيه كشط .

أم فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين فى القيد اسم الصنف و قوته ومقداره و مصدره وتاريخ وروده إلى المحل .

وفيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين فى القيد اسم الصنف المباع و قوته ومقداره واسم المشترى وعنوانه وتاريخ صرفه .

سادسا - مصانع المستحضرات الصيدلية

مادة54

يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل للتحاليل مزود بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص
الخامات الواردة للمصنع ومنتجاته ويشرف على هذا المعمل صيدلى أو أكثر من غير الصيادلة المكلفين بتجهيز
المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع .
ويكون الصيدلى المحلل مسئولا مع الصيدلى مدير المصنع عن جودة الأصناف المنتتجة وصلاحيتها للاستعمال
مادة55
يجوز للصيدلى بعد موافقة وزارة الصحة العمومية أن يصنع فى صيدليته مستحضرات صيدلية خاصة به ويشترط أن تكون الصيدلية مجهزة بجميع الأدوات والآلات اللازمة لصنع وتحليل تلك المستحضرات
ومستوفاة للشروط التى تضعها الوزارة .

مادة56

على كل من الصيدلى الذى يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة فى صيدليته ومدير مصنع المستحضرات الصيدلية أن يمسك دفترين أحدهما للتحضير يدون فيه أولا بأول مقدار الكمية المجهزة فى كل مرة عن كل مستحضر

وتاريخ التجهيز ويعطى رقم مسلسل لكل عملية تجهيز موقعا عليه من الصيدلى المحضر والصيدلى المحلل .

والدفتر الآخر لقيد الكميات المنصرفة وتاريخ صرفها والجهات المنصرفة إليها ويوقع على هذا الدفتر الصيدلى

المدير .

ويجب أن تكون صفحات كل دفتر مرقومة برقم مسلسل و مختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون

القيد بخط واضح لا يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط .

مادة57 [1]

يجب ان يوضع على الأوعية التى تعبأ فيها المواد الدوائية او
المستحضرات الصيدلية و غلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات
الآتية :
(1) إن كان من المستحضرات الخصوصية يذكر اسم المستحضر و اسماء المواد
الفعالة فى التركيب و مقاديرها على ان تذكر باسمها المعروف و ليس
بمرادفها الكيماوى .
و إن كان الدواء مفردا او من المستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر
اسمه حسب الوارد بالدستور و اسم هذا الدستور و تاريخ صدوره .
(2) اسم المصنع او الصيدلية التى قامت بعملية التعبئة او التجهيز او
التركيب و عنوانها و اسم البلد الذى جهزت فيه .
(3) كيفية استعماله اذا كان من السمتحضرات الصيدلية الخاصة و مقدار
الجرعة الواحدة فى حدود المقرر فى دساتير الادوية .
(4) كمية الدواء داخل العبوة طبقا للمقاييس المئوية .
(5) الأثر الطبى المقدر له ان كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة .
(6) الرقم المسلسل لعملية التعبئة او التجهيز او التركيب المنصوص
عليه فى المادة السابقة .
(7) و إن كان من الادوية التى يتغير مفعولها بمضى بعض الوقت فيذكر
تاريخ التحضير و كيفية احتفاظه بقوته و تاريخ صلاحيته للاستعمال و كذلك
كيفية وقايته من الفساد عند تخزينه .
ويجب ان يرفق بالمستحضرات بيان المواد الملونة و الحافظة و المذيبة
و نسبة كل ان وجدت .
وفى جميع الاحوال لا يسمح بتداول المستحضرات الصيدلية أيا كان نوعها
الا اذا كان ثابتا على بطاقتها الخارجية رقم تسجيلها بدفاتر وزارة الصحة
العمومية والثمن المحدد الذى تباع به للجمهور .
[1] المادة (57) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
الفصل الثالث

المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية

مادة58 [1]

تعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون مستحضرات صيدلية خاصة ألمتحصلات و
التراكيب التى تحتوى أو توصف بأنها تحتوى على مادة أو أكثر ذات خواص طبية
فى شفاء الانسان من الأمراض أو للوقاية منها أو تستعمل لأى غرض طبى آخر و
لو لم يعلن عن ذلك صراحة متى أعدت للبيع و كانت غير واردة فى احدى طبعات
دساتير الأدوية و ملحقاتها الرسمية .

و يجوز لوزير الصحة العمومية بقرار
منه أن ينظم تجهيز أو تداول أية مستحضرات أو أدوية أو مركبات يرى أن لها
صلة بعلاج الانسان أو تستعمل لمقاومة انتشار الأمراض .


مادة59

يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج ألا بعد تسجيلها

بوزارة الصحة العمومية ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدما من أحد الصيادلة أو الأطباء

البشريين أو البيطريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم فى مزاولة المهنة فى مصر أو من أصحاب مصانع الأدوية

المحلية أو من أصحاب المصانع الأجنبية فى الخارج أو وكلائهم ويصحب طلب تسجيل المستحضر برسم قدره خمسة

جنيهات عن كل مستحضر نظير فحص الطلاب وثلاث عينات من المستحضر فى عبواتها الأصلية كل منها مختومة

بالجمع الأحمر بخاتم الصيدلى الذى قام بتجيهزها أو بخاتم المصنع الذى جهزت فيه ونموذج من صورتين لكل من

البطاقة أو المطبوعات التى سيغلف بها المستحضر موقعا عليها من الطالب أو الصيدلى أو من وكيل أو مدير المصنع وعلى صاحب الشأن أن يقدم كافة البيانات الأخرى التى تطلب منه .



مادة60 [2]

لا يتم تسجيل اى مستحضر صيدلى خاص الا اذا اقرته اللجنة الفنية
لمراقبة الادوية و التى يصدر بتشكيلها قرار من وزارة الصحة العمومية
وتؤلف من رئيس و تسعة أعضاء كالأتى :
و كيل وزارة الصحة العمومية او من ينوب عنه …………… رئيسا .
1- أستاذ صيدلى من احدى كليات الصيدلة 0 0 0 0 0 0 0 0 | .
2- أستاذ طبيب من احدى كليات الطب 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | .
3-مندوب صيدلى من وزارة الصحة العمومية 0 0 0 0 0 0 0 | .
4- مدير معهد الابحاث و طب المناطق الحارة بوزارة الصحة | اعضاء .
العمومية او من ينوب عنه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | .
5- صيدلى من غير الموظفين ترشحه نقابة الصيادلة 0 0 0 | .
6- طبيب من غير الموظفين ترشحه نقابة الاطباء البشريين 0| .
7- مندوب من اللجنة الدائمة لدستور الادوية 0 0 0 0 0 0 | .
8- صيدلى حكومى مختص بتحليل الادوية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| .
9- طبيب حكومى مختص بالتحاليل البيولوجيه 0 0 0 0 0 0 0 | .
و تضع اللجنة اللائحة المنظمة لأعمالها و يصدر بها قرار من وزير
الصحة العمومية و تكون جميع قرارات هذه اللجنة نهائية 0 و لا يصح انعقاد
اللجنة الا بحضور سبعة أعضاء عدا الرئيس و للجنة إستدعاء من تشاء لحضور
جلساتها للاستئناس برأيه .

مادة61

للجنة الفنية لمراقبة الأدوية الحق دائما فى رفض تسجيل أى مستحضر
صيدلى خاص مع أبداء أسباب ذلك و تسجيل المستحضرات الصيدلية الخاصة التى
تقرها اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بدفاتر وزارة الصحة العمومية برقم
مسلسل و يعطى الطالب مستخرجا رسميا من القيد و يعتبر هذا المستخرج ترخيصا
بالمستحضر 0 ولايجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء أى تعديل فيما أقرته
اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية عند الترخيص بتسجيله و إلا وجب على الطالب
إعادة طلب التسجيل .
و إذ تغيرت ملكية المستحضر وجب على كل من مالكه القديم و الجديد
إبلاغ الوزارة هذا التغيير خلال ثمانية أيام من تاريخ حصوله

مادة62
تعتبر مستحضرات صيدلية دستورية فى أحكام هذا القانون - المتحصلات
والتراكيب المذكورة فى أحدث طبعات دساتير الأدوية التى يصدر بها قرار من
وزارة الصحة العمومية و كذلك السوائل و المجهزات الدستورية المعدة
للتطهير و يجوز صنع هذه المستحضرات فى مصانع الأدوية أو الصيدليات دون
حاجة إلى تسجيلها .
ولايجوز البدء فى تجهيز المسنتحضرات الصيدلية الدستورية إلا بعد
إخطار وزارة الصحة العمومية بذلك و موافتها ببيان الدستور المذكور فيه
المستحضر و عينة من العبوة و البطاقة التى ستلصق عليها و موافقة وزارة
الصحة العمومية على ذلك

مادة63

يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية الخاصه و الدستورية مغلقة داخل
غلافاتها الأصلية و يستثنى من ذلك الأمبول إذا كان اسم الدواء و مقداره
و اسم المصنع المجهز مطبوعا عليه بمادة ثابتة تصعب إزالتها .
و يجب أن تكون البيانات المذكورة على بطاقات المستحضرات الصيدلية
و على مايوزع عنها من النشرات و الاعلانات متفقة مع ماتحتويه فعلا تلك
المستحضرات من مواد و على خواصها العلاجية , كما يجب ألا تتضمن عبارات
تتنافى مع الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهور .

و يجب الحصول
على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة العمومية على
نصوص تلك البيانات أو النشرات أو الاعلانات و وسائلها و ذلك قبل نشرها .

مادة64 [3]

لوزيرالصحة العمومية بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الادوية
ان يصدر قرارات بحظر التداول لأى مادة او مستحضر صيدلى يرى فى تداوله ما
يضر بالصحة العامة و فى هذه الحالة يشطب المستحضر من دفاتر الوزارة إن
كان مسجلا تصادر الكميات الموجودة منه إداريا أينما وجدت دون أن يكون
لأصحابها الحق فى الرجوع على الوزارة بأى تعويض 0
[1] الفقرة الأولى من المادة (58) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955 ، ثم إستبدلت المادة بالقانون 360 لسنة 1956 ،

[2] المادة (60 ) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955

[3] المادة (64) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
الفصل الرابع

إستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات الأقرباذينيه و النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية

مادة65

لايسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة فى مصر و لوكانت عينات طبية
مجانية ولا بالافراج عنها إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية و بعد موافقة
اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية :
(1) أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة العمومية عملا بالمادة (59) من
هذا القانون .
(2) أن تكون بنفس الاسم المعروفة به فى بلادها الأصلية .
(3) أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولايجوز أن تجلب فرطا أو بدون
حزم .
(4) أن تذكر على بطاقتها البيانات المنصوص عليها فى المادة (57)
و لا يجوز بأى حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة
أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شىء من ذلك إلا بعد
موافقة وزارة الصحة العمومية .


مادة66

لايجوز السماح بدخول المستحضرات الصيدلية الدستورية او النباتات
الطبية و متحصلاتها الطبيعية أو المواد الدوائية فى مصر إلا إذا كان
مبينا عليها اسم دستور الأدوية المجهزة بموجبه و تاريخ تجهيزها أو جمعها
و أن تكون مطابقة تماما لجميع إشتراطات هذا الدستور و أن تجلب داخل
غلافات محكمة الغلق .

مادة67

يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرار بعدم السماح بادخال أية
أدوية مما هو منصوص عليه فى المادة السابقة فى مصر إلا إذا توافرت فيها
صفات خاصة و بعد إختبارها و التأكد من صلاحيتها للاستعمال الطبى .

مادة68 [1]

لا يجوز الأفراج عن المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية او
المستحضرات الصيدلية او النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية المستوردة
التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى هذاالقانون إلا للأشخاص المرخص
لهم بالأتجار فى تلك المواد كل منهم فى حدود الرخصة الممنوحة اليه بشرط
ان تكون تلك الأصناف واردة اليهم من الخارج خصيصا لهم كمالا يجوز لغير
هؤلاء الأشخاص تصدير تلك الاصناف الى الخارج 0
ومع ذلك يجوز للأفراد إستيراد تلك الأصناف أو تصديرها على أن تكون
محدودة للأستعمال الخاص بشرط الحصول مقدما على تصريح بذلك من وزارة الصحة
العمومية 0

مادة69

يجب أن توضع المواد المدرجة بالجدولين الأول و الثالث الملحقين بهذا
القانون و كذلك المستحضرات الصيدلية المحتوية على مادة أو أكثر من هذه
المواد عند وصولها إلى الجمرك منعزلة عن البضائع الأخرى ولاتسلم إلا إلى
مديرى المؤسسات الصيدلية فى حدود التراخيص الممنوحة لهم بموجب هذاالقانون
و المصالح الحكومية ولأشخاص الحاصلين على ترخيص بذلك مقدما من وزارة
الصحة العمومية 0 كل ذلك مع عدم الاخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 351
لسنة 1952 المشار إليه .
و يجب أن توضع الأمصال و الطعوم و جميع الأدوية التى تحتاج إلى تبريد
بمجرد وصولها فى ثلاجات على حساب مستوردها خشية التلف .
ولايجوز الافراج عن المواد المفرقعه الواردة بالجدول السادس الملحق
بهذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الأمن العام بوزارة
الداخلية و يراعى فى تخزين المواد الواردة بهذا الجدول إتباع شروط
التخزين المنصوص عليها فيه .
و يراعى عند إرسال أية عينة للمعامل أن تكون ممثلة للرسالة و أن تكون
السوائل فى زجاجات جديدة جافة و نظيفة .

[1] المادة 68 استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955

الفصل الخامس

أحكام عامة

مادة70

لايجوز للصيدلى أن يجمع بين مزاولة مهنته و مزاولة مهنة الطب البشرى
أو الطب البيطرى أو طب الأسنان حتى و لو كان حاصلا على مؤهلاتها .

مادة71

لايجوز حفظ المواد الدوائية أو المتحصلات الاقرباذينية أو المستحضرات
الصيدلية أو النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية أو بيعها أو طرحها أو
عرضها للبيع إلا فى المحال المرخص لها بموجب هذا القانون كل منها فى حدود
الرخصة الممنوحة لها ولايجوز الاتجار فيها لغير الأشخاص ا

القانون رقم 115 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة مهنة التمريض المنشور في 9-11-1976


مادة رقم : 1

تنشأ نقابة تسمى نقابة مهنة التمريض تكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر الهيئة الممثلة للممرضين والممرضات المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية ويكون مقرها القاهرة, ولها فروع بالمحافظات طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة رقم : 2

تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:
(1) الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأعضاء والمحافظة على كرامة وتقاليد المهنة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.
(2) جمع كلمة الأعضاء وخلق روح التضامن فيما بينهم والتعبير عن آرائهم في المسائل الوطنية والاجتماعية والمهنية, ورعاية مصالح الأعضاء المشروعة والعمل على تهيئة فرص العمل لهم.
(3) تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية ومواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة لها, والاشتراك الإيجابي في العمل الوطني.
(4) الإسهام في رسم سياسة تعليم التمريض وتطوير برامجه ومناهجه بحيث يساير حاجات المجتمع ودراسة ونشر وسائل تحسين الخدمة المرضية ومتابعة البحوث والابتكارات العلمية والتطبيقية في هذا المجال.
(5) التعاون مع نقابات وجمعيات وهيئات ومنظمات واتحادات التمريض بالدول الأخرى في مجال رفع مستوى التمريض وتبادل المعلومات والخبرة فيما بينها.
(6) رعاية الأعضاء وأسرهم صحيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.
مادة رقم : 3

يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتي:
(1) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول العربية الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(3) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
(4) أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:
(أ) بكالوريوس التمريض من أحد المعاهد العليا المصرية أو شهادة معادلة له.
(ب) دبلوم أحد المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض) أو ما يعادله.
(ج) دبلوم تمريض وتوليد خريجات المدارس الملحقة بكليات طب الجامعات "نظام قديم" أو ما يعادله.
(د) دبلوم التمريض نظام ثلاث سنوات أو ما يعادله.
(هـ) دبلوم تمريض المدارس الفنية الثانوية أو ما يعادلها.
(و) شهادات مساعدات ومساعدي الممرضات ومساعدات المولدات.
(5) أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة.
ويجب على المدارس والمعاهد وغيرها التي يتخرج منها حملة المؤهلات المنصوص عليها في الفقرات السابقة إخطار النقابة بأسماء الخرجين ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.
مادة رقم : 4

تشكل لجان القيد برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وممثلين حملة المؤهلات المختلفة المنصوص عليها في المادة 3، ويقدم طلب القيد طبقا للنظام الداخلي للنقابة، وعلي الطالب أن يؤدي مع الطلب رسما قدره ثلاثة جنيهات ولا يرد هذا الرسم بأي حال من الأحوال.
وتقرر لجنة القيد قيد الاسم في الجدول الخاص بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.
ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببا وفي هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلي الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.
وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال شهرين من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.
مادة رقم : 5

يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذي يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار.
ويفصل مجلس النقابة في التظلم بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه, ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن يجيب عنه المجلس بمثابة رفضه.
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار أو بانقضاء الستين يوما المذكورة.
ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله.
مادة رقم : 6

لا يجوز مزاولة مهنة التمريض بأية صورة من الصور إلا بعد القيد في جداول النقابة وللنقابة على سبيل الاستثناء أن تمنح للأجانب الذين تتوافر فيهم باقي شروط المادة الثالثة تصريحات مؤقتة ومحددة لممارسة المهنة بناء على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك وبعد سداد رسم قيد قدره ثلاثة جنيهات.
مادة رقم : 7

يشكل التنظيم العام للنقابة كما يلي:
(أ) الجمعية العمومية.
(ب) مجلس النقابة.
(ج) الجمعية العمومية لكل شعبة.
(د) مجالس الشعب.
(هـ) النقابات الفرعية, وتشكل كل منها من:
1- الجمعية العمومية للنقابة الفرعية.
2- مجلس النقابة الفرعية.
مادة رقم : 8

تقدم طلبات الترشيح للمراكز النقابية الخالية على كافة المستويات في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر ديسمبر من كل عام, ويتم الإعلان عن هذا الموعد في جريدتين يوميتين طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
مادة رقم : 9

تجري الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخابات المباشرة بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة أو في مقار النقابات الفرعية أو غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء على أن تكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق انتخاب مستقلة, وذلك كله طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
ولا يجوز لأي من أعضاء النقابة بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو النقابات الفرعية التخلف عن تأدية الواجب الانتخابي وإلا التزم بسداد اشتراك إضافي قدره جنيه واحد يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة.
وتسري فيما يتعلق بتحصيل هذا الاشتراك الإضافي وسداده القواعد المقررة بشأن الاشتراك الأصلي.
وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عددا يقل أو يزيد عن العدد المطلوب.
ويفوز بالعضوية في جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص خاص الحاصلون على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين وينتخب عند التساوي في الأصوات الأقدم قيدا في جداول النقابة.
مادة رقم : 10

تكون مدة العضوية في مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها أربع سنوات.
وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها بعد سنتين بالقرعة لأول مرة وتنتهي عضوية النصف الثاني بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم.
وتستمر عضوية من انتهت مهمته من أعضاء هذه المجالس حتى انتخاب من يحل محلهم.
ولا يجوز انتخاب العضو لأكثر من مرتين متتاليتين.
مادة رقم : 11

تشكل الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجداول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.
مادة رقم : 12

تختص الجمعية العمومية بما يلي:
(1) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
(2) مناقشة وإقرار السياسة العامة للنقابة.
(3) اقتراح تعديل قانون النقابة.
(4) إقرار النظام الداخلي للنقابة ولوائح آداب المهنة.
(5) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات.
(6) تعيين مراقبين للحسابات وتحديد أتعابهم.
(7) مناقشة الميزانية السنوية للنقابة وفروعها عن السنة المقبلة واعتمادها.
(8) اعتماد التقرير السنوي عن نشاط النقابة.
(9) اقتراح القواعد التي تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعا لحالة صندوق المعاشات والإعانات.
(10) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي.
(11) النظر في المسائل التي يرى وزير الصحة عرضها على الجمعية.
(12) النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
(13) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة رقم : 13

تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها خلال شهر مارس من كل عام في مقر النقابة بالقاهرة أو في أي مكان آخر يحدده مجلس النقابة, ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى المجلس ضرورة لذلك.
وتنعقد الجمعية العمومية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب مسبب له موقع من مائتي عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك في مداولتها.
وعلى وزير الصحة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال 15 يوما إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة, وإلا انعقدت بعد ذلك في الميعاد الذي يحدده طالبو انعقاد الجمعية.
مادة رقم : 14

تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية العادية بالنشر في صحيفتين يوميتين صباحيتين يختارهما مجلس النقابة, وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل.
مادة رقم : 15

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضره ألف عضو علي الأقل فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع للجمعية العادية الثانية صحيحا إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو علي الأقل وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد.
مادة رقم : 16

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضره ألف عضو على الأقل فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع للجمعية العمومية العادية الثانية صحيحا إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد.
مادة رقم : 17

يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب تكون الرئاسة لأكبر الوكيلين سنا وفي حالة غيابه يتولى رئاسة الجمعية الوكيل الثاني وفي حالة غيابهما يتولى الرئاسة أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.
ويصدر قرار الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس, وفي حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يجب أن يصدر القرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها الحاضرين.
مادة رقم : 18

لوزير الصحة أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها أو في انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخاب.
كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة في صحة انعقاد الجمعية أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة, وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الأعضاء مقدمي الطعن أو من يمثله.
مادة رقم : 19

إذا حكم بقبول الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قراراتها أو ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة إلى النقيب أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة يعاد دعوة الجمعية إلى الاجتماع في مدى ثلاثين يوما من تاريخ الحكم فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين.
مادة رقم : 20

يشكل مجلس النقابة من النقيب وعدد من الأعضاء لا يقل عن 16 ولا يزيد على 30 عضوا من المقيدين بجداول النقابة قبل أول يناير السابق للانعقاد ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل الشعب المبينة بالمادة 33 وأن يكون نصف عدد الأعضاء من بين من مضى عليهم في ممارسة المهنة خمسة عشر عاما على الأقل والنصف الآخر ممن لم تمض عليهم هذه المدة.
ويحضر اجتماعات المجلس رؤساء النقابات الفرعية ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء المنتخبين.
ويبين النظام الداخلي عدد ممثلي كل شعبة وإجراءات الترشيح وأوضاعه.
مادة رقم : 21

ينتخب أعضاء الجمعية العمومية النقي وأعضاء المجلس في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة, على أن يكون في وقت واحد بمقرها بالقاهرة وبمقار النقابات الفرعية وغيرها من أماكن التجمع الكبيرة لأعضاء النقابة في المحافظات وذلك طبقا الأوضاع وإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.
مادة رقم : 22

ينتخب مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه وكيلين أحدهما من خريجي المعهد العالي للتمريض وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق وسكرتيرا مساعدا وأمينا مساعدا للصندوق ويكونون مع النقيب هيئة مكتب النقابة.
مادة رقم : 23

مدة العضوية في مجلس النقابة أربع سنوات ويتم كل سنتين انتخاب نصف عدد الأعضاء على أنه بعد انقضاء السنتين الأوليين تنتهي مدة نصف عدد الأعضاء بطريق القرعة ثم يصبح التجديد النصفي بالدور والتسلسل كل سنتين, وتستمر عضوية من انتهت مدته من أعضاء مجلس النقابة حتى انتخاب من يحل محله.
ولا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين متتاليتين.
مادة رقم : 24

لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائه على أن يكون من بينهم السكرتير العام.
فإذا كان المتفرغ من العاملين في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات, تم التفرغ عن طريق الإعارة لمدة أربع سنوات متتالية على الأكثر بعد موافقة الجهات التي يعمل بها المطلوب تفرغهم.
وتتحمل النقابة بمرتبات هؤلاء المتفرغين.
مادة رقم : 25

مدة النقيب أربع سنوات ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين وينتخب النقيب من بين الأعضاء الذين مضى على تخرجهم خمسة عشر عاما على الأقل.
مادة رقم : 26

يرأس النقيب مجلس النقابة فإذا تغيب يرأسه الوكيل الأكبر سنا فإذا تغيب يرأسه الوكيل الثاني فإذا تغيب كلاهما رأسه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا ويمثل النقيب النقابة لدى القضاء والجهات الإدارية وفي علاقتها بالغير, ويقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة.
ويجوز للنقيب أن يفوض وكيلي النقابة في ممارسة بعض اختصاصاته.
مادة رقم : 27

إذا خلا مركز النقيب لأي سبب حل محله الوكيل الأكبر سنا إلى أن ينتخب في أول اجتماع تال للجمعية العمومية النقيب الجديد وإذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس النقابة لأي سبب حل محله العضو الحائز على أكبر عد من الأصوات بعد آخر عضو انتخب لعضوية المجلس من نفس تمثيله النقابي وفي جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد في المجلس المدة المتبقية من مدة سلفه.
مادة رقم : 28

يختص مجلس النقابة بما يلي:
(1) العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.
(2) إعداد مشروع النظام الداخلي للنقابة ولائحة تقاليد المهنة ومزاولتها وما يرى إدخاله عليها من تعديلات ومراقبة تنفيذها, على أن يصدر كل منها بقرار من وزير الصحة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها.
(3) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.
(4) اختيار ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والمؤتمرات على مستوى الجمهورية وعلى المستوى الدولي.
(5) إدارة أموال النقابة وقبول الهبات والتبرعات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة وتحصيل الرسوم والاشتراكات.
(6) إعداد مشروع ميزانية النقابة والحساب الختامي لها.
(7) النظر في الشكاوى المتعلقة بتصرفات الأعضاء.
(8) تنظيم جداول النقابة والإشراف على القيد فيها.
(9) التعبير عن رأى الأعضاء في المسائل الاجتماعية والوطنية.
(10) دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء.
(11) التسوية الودية لأي نزاع ينشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين الغير بسبب ممارسة المهنة.
(12) الفصل في التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن من قرارات لجنة الصندوق والمعاشات والإعانات.
(13) تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم وتأديبهم وفصلهم.
(14) الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والجهات المختلفة والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة أو بتنفيذ هذا القانون.
(15) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة رقم : 29

يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب كتابي مسبب من خمسة على الأقل من أعضاء المجلس.
مادة رقم : 30

تسقط بقرار من مجلس النقابة عضوية من يفقد من أعضاء المجلس أحد الشروط اللازمة لانتخابه.
ويجوز بقرار من المجلس إسقاط عضوية المجلس عمن يتغيب من أعضائه عن جلساته ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس وذلك بعد سماع أقواله.
مادة رقم : 31

يشكل مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه لجان للإشراف على أوجه النشاط التي يراها المجلس.
ويشكل المجلس سنويا من بين أعضائه لجنة لصندوق المعاشات والإعانات ولجنة للشكاوى على أن تمثل فيها الشعب المختلفة للنقابة وتختص ببحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النقابة وتقديم تقرير عن هذه الشكاوى ومقترحاتها بشأنها لعرضها على مجلس النقابة.
مادة رقم : 32

تنشأ بالنقابة الشعب الآتية:
شعبة خريجي المعاهد العليا للتمريض وما يعادلها.
(2) شعبة خريجي المعاهد الصحية الفنية وما يعادلها.
(3) شعبة خريجات مدارس التمريض والتوليد الملحقة بكليات طب الجامعات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة (نظام قديم) -وخريجي وخريجات مدارس التمريض نظام الثلاث السنوات -وخريجي وخريجات المدارس الفنية الثانوية للتمريض.
(4) خريجي وخريجات مدارس مساعدات الممرضات (شهادة تمريض نظام سنة ونصف) ومساعدات المولدات (شهادة توليد نظام سنة ونصف).
ويجوز للجمعية العمومية للنقابة بناء على اقتراح مجلسها إدماج شعبة في أخرى أو إنشاء شعب جديدة.
ويحدد النظام الداخلي للنقابة ما تشمله كل شعبة من فروع التخصص الفنية المختلفة والقواعد الخاصة بتمثيلها في المنظمات النقابية بكافة مستوياتها.
مادة رقم : 33

تتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع الأعضاء المقيدين لديها ويبين النظام الداخلي الشروط والأوضاع اللازمة لصحة انعقاد الجمعية العمومية للشعب ونطاق اختصاصاتها وغير ذلك من القواعد المتعلقة بممارسة هذه الاختصاصات.
مادة رقم : 34

يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضاؤها من عدد لا يقل عن سبعة ولا يجاوز خمسة عشرة عضوا وينتخب مجلس الشعبة من بين أعضائه رئيسا للشعبة وسكرتيرا لها وتكون مدة العضوية في مجالس الشعب أربعة سنوات ويتجدد كل سنتين انتخاب نصف الأعضاء.
ويبين النظام الداخلي عدد أعضاء مجلس كل شعبة وشروط وإجراءات انتخابهم.
مادة رقم : 35

يختص مجلس الشعبة بالنظر في شئون أعضاء الشعب التي يمثلها والعمل على تحقيق أهداف النقابة في مجال الشعبة ويحدد النظام الداخلي العلاقة بين مجلس النقابة ومجالس الشعب وإجراءات ممارسة مجالس الشعب لاختصاصاتها.
مادة رقم : 36

يجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء نقابات فرعية بالمحافظات فيما عدا محافظة القاهرة -وذلك وفقا للقواعد التي يحددها النظام الداخلي.
وتلتزم النقابة الفرعية ومجلسها بأهداف النقابة العامة في نطاق اختصاصها ويبين النظام الداخلي للنقابة النظام المالي والإداري والحسابي للنقابة الفرعية.
مادة رقم : 37

تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.
وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوي في شهر فبراير من كل عام ويتولى رئيس النقابة الفرعية رئاسة الجمعية العمومية وفي حالة تغيبه تكون الرئاسة لأكبر أعضاء هذه الجمعية سنا.
ويجوز لمجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي كما يجوز لخمسين عضوا من أعضاء النقابة الفرعية دعوتها إلى هذا الاجتماع بشرط أن يخطر مجلس النقابة مقدما بالغرض الذي من أجله دعيت الجمعية العمومية وبالموعد المحدد للاجتماع.
مادة رقم : 38

تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي:
(أ) انتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس إدارة النقابة.
(ب) بحث أعمال النقابة الفرعية واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي لها.
(ج) النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل.
مادة رقم : 39

تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية رئيسا ومجلسا لإدارتها كل أربع سنوات يراعى فيه تمثيل حملة المؤهلات المختلفة ويبين النظام الداخلي طريقة الانتخاب وعدد الأعضاء وكيفية تمثيل حملة المؤهلات.
مادة رقم : 40

ينتخب مجلس النقابة الفرعية في أول اجتماع له سكرتيرا وأمينا للصندوق ويتكون من هؤلاء ومن رئيس النقابة الفرعية هيئة المكتب ويجب أن يكون أعضاء الهيئة من المقيمين في مقر النقابة بالمحافظة.
مادة رقم : 41

تسري على النقابة الفرعية أحكام المادة 15- على أن يكون العدد 50 عضوا على الأقل -والمادة 16 والمادة 19 من هذا القانون.
مادة رقم : 42

لمجلس النقابة العامة سلطة الاعتراض على ما تتخذه الجمعية العمومية للنقابات الفرعية أو مجلس النقابة الفرعية من قرارات مخالفة لقانون النقابة أو للنظام الداخلي لها أو تتعارض مع السياسة العامة للنقابة.
مادة رقم : 43

تتكون موارد النقابة الفرعية مما يأتي:
(أ) نصيب صندوق النقابة من قيمة الاشتراكات السنوية ورسوم القيد لأعضاء النقابة بدائرة النقابة الفرعية.
(ب) ما تقرره الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من رسوم الاشتراك في النوادي المحلية المحلقة بالنقابة.
(ج) الهبات والتبرعات والوصايا التي تقبل بقرار من مجلس إدارة النقابة الفرعية.
(د) ما يقرره مجلس النقابة للنقابة الفرعية من إعانات.
(هـ) ما تقرره الدولة للنقابة الفرعية من إعانات, وتسري على النقابة الفرعية أحكام المادتين 47 و48 من هذا القانون.
مادة رقم : 44

تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة.
مادة رقم : 45

تتكون إيرادات النقابة من:
أولا-رسوم القيد.
ثانيا-اشتراكات الأعضاء وتكون قيمة الاشتراك السنوي المستحق علي كل عضو كالآتي:
مليم جنيه
- 2 لمن لم يمضي علي تخرجه خمسة عشرة عاما.
- 3 لمن مضى علي تخرجه خمسة عشرة عاما.
ثالثا-الإعانات التي تمنحها الدولة للنقابة.
رابعا-الهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة.
خامسا-حصيلة الدمغة النقابية وتكون قيمة الطابع 25 مليما ويلصق إلزاميا علي جميع شهادات التخرج أو صورها والرخص التي تمنحها الوزارة وطلبات الالتحاق التي تقدم إلي مدارس ومعاهد التمريض.
سادسا-حصيلة المطبوعات والنشرات التي تصدرها النقابة.
سابعا-إيراد استمارات أموال النقابة.
ثامنا- جميع الموارد الأخرى المشروعة.
مادة رقم : 46

مجلس النقابة هو الأمين على أموالها وتحصيلها وحفظها ويختص بإقرار وصرف النفقات التي تستلزمها أعمال النقابة ونشاطها في حدود الميزانية المعتمدة وطبقا للأوضاع المحددة في النظام الداخلي لها.
ويحدد هذا النظام القواعد الخاصة بالسلفة المستديمة والمؤقتة المخصصة للصرف منها في الحالات المستعجلة والطارئة.
مادة رقم : 47

تعفى نقابة مهنة التمريض والنقابات الفرعية لها من كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية وأموال صندوق المعاشات والإعانات الثابتة منها أو المنقولة وجميع الإيرادات الاستثمارية من كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها.
مادة رقم : 48

ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يختص بمنح معاشات وإعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقا للقواعد المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة.
مادة رقم : 49

تتكون موارد هذا الصندوق مما يأتي:
أولا- 70% من رسوم القيد والاشتراكات السنوية.
ثانيا- ما تساهم به الدولة سنويا في دعم هذا الصندوق.
ثالثا- التبرعات والهبات والوصايا الصادرة لمصلحة هذا الصندوق وما يقرره من الموارد الأخرى.
رابعا- فوائد رصيد صندوق النقابة.
خامسا- أرباح المطبوعات التي تصدرها النقابة.
سادسا- ما تقرر الجمعية تخصيصه من حصيلة طوابع الدمغة.
مادة رقم : 50

تدير صندوق المعاشات والإعانات -تحت إشراف مجلس النقابة- لجنة برئاسة اكبر الوكيلين سنا وعضوين من أعضاء المجلس ينتخبهم المجلس لمدة سنة على أن يكون منهم أمين الصندوق.
وتعرض على هذه اللجنة جميع طلبات صرف المعاش والإعانات من الصندوق لدراستها وتقديم توصياتها بشأنها إلى المجلس خلال ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ تقديم الطلب ولا تكون قرارات الجنة نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة.
مادة رقم : 51

يكون للعضو الحق في معاش إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
أولا- أن يكون قد أدى إلى النقابة رسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفي من أدائها بقرار من مجلس النقابة.
ثانيا- أن يثبت عجزه صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي العام قبل بلوغه سنة الستين.
ثالثا- أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون قد مضت على عضويته المدة التي تحددها اللائحة الداخلية.
رابعا- ألا يكون مزاولا للمهنة بأي صورة من الصور.
ويحدد النظام الداخلي شروط وقواعد صرف المعاشات ومقدارها في ضوء موارد الصندوق.
مادة رقم : 52

في حالة وفاة العضو يصرف للمستحقين عنه معاش طبقا للقواعد والأوضاع والشروط التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
مادة رقم : 53

لمجلس النقابة أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو أو ورثته إذا طرأت ظروف تقتضي المساعدة وذلك حتى ولو لم تتوافر شروط استحقاق المعاش.
ويجوز لمجلس النقابة منح قروض بدون فائدة للظروف الطارئة لأعضاء النقابة أو لمن يستحق معاشا أو إعانة من الصندوق, وذلك في الحدود وطبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي وتحصل هذه القروض خصما من مرتبات أو معاشات المقترضين في الحدود المقررة قانونا ويجب على الجهات التي تصرف المرتب أو المعاش توريد أقساط القروض المستحقة خصما من المرتب أو المعاش إلى النقابة بناء على طلبها بدون أي مقابل ودون حاجة لاتخاذ إجراءات قضائية.
مادة رقم : 54

يجوز الجمع بين المعاش المقرر من النقابة وأي معاش آخر من أية جهة أخرى -طبقا لأي قانون أو نظام معاشات آخر.
مادة رقم : 55

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز التنازل أو الحجز على المعاشات والمرتبات والإعانات المؤقتة أو الدورية التي تقرر طبقا لأحكام هذا القانون أو حوالتها للغير.
مادة رقم : 56

لمجلس النقابة وحده حق الفصل نهائيا في كل تظلم من قرارات لجنة الصندوق يقدم من الطالبين والمستحقين لمعاش أو إعانة أو مرتب بمقتضى أحكام هذا القانون. ولا يجوز أن يشترك في إصدار القرار في التظلم أعضاء لجنة الصندوق.
مادة رقم : 57

لمجلس النقابة أن يعيد النظر في كل وقت في المعاش والإعانات السابق تقريرها وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة الشخص المنتفع بالمعاش أو الإعانة وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها النظم الداخلي.
مادة رقم : 58

إذا طرأ, لأي سبب من الأسباب, ما يمس كيان النقابة المالي فلأعضاء النقابة مجتمعين بهيئة جمعية عمومية أن يقرروا حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون وتوزيع واستخدام رصيد هذا الصندوق, ويراعى في التوزيع تفضيل أرباب المعاشات بنسبة المعاش المقرر لكل منهم.
مادة رقم : 59

على العضو أن يتوخى في أداء واجباته تقاليد المهنة ومقتضيات شرفها وعليه قبل مزاولة المهنة أن يؤدي أمام هيئة تشكل من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأنفذ قوانينها وأحترم تقاليدها وآدابها".
مادة رقم : 60

لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة أو تقاليدها.
مادة رقم : 61

لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على أذن كتابي بذلك من مجلس النقابة ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الأذن من النقيب أو من ينوب عنه.
فإذا لم يصدر هذا الإذن خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول جاز للعضو اتخاذ هذه الإجراءات.
وذلك كله دون إخلال بحق ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقهم.
مادة رقم : 62

يجب على كل عضو مقيد بجداول النقابة أن يؤدي إلى النقابة في ميعاد أقصاه آخر ديسمبر من كل عام رسم الاشتراك السنوي المستحق.
ويجوز لعضو النقابة أن يؤدي هذا الرسم على أقساط شهرية متساوية.
كما يجوز أن تقوم جهات العمل بسداد أقساط الاشتراك للنقابة خصما من مرتبات أعضاء النقابة العاملين بتلك الجهات وذلك بناء على طلب النقابة وبعد الحصول من هؤلاء الأعضاء على إقرار بقبولهم الخصم.
وإذا لم يؤد عضو النقابة الرسم في الميعاد المحدد نبه إلى ذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول, فإذا انقضى شهر من تاريخ إرسال هذا الكتاب دون أن يقوم العضو بالسداد يجوز لمجلس النقابة إسقاط عضويته منها, ولا يقبل في هذه الحالة طلب إعادة قيده إلا بعد أداء رسوم القيد فضلا عن الوفاء برسوم الاشتراك المتأخرة حتى تاريخ إعادة القيد.
مادة رقم : 63

يجوز لمجلس النقابة الإعفاء من رسم الاشتراك لأسباب قهرية أو إنسانية يقدرها ويسري هذا الإعفاء لسنة واحدة قابلة للتجديد إذا استمرت الأسباب المبررة لذلك.
ويعتبر من أعفي من الوفاء بقيمة الاشتراك في حكم من سدد الاشتراك في تطبيق أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة.
مادة رقم : 64

يحاكم أمام الهيئات التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يرتكبون أمورا مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة أو الذين يهملون في تأدية واجباتهم أما الأعضاء العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها فلا يحاكمون أمام الهيئات التأديبية المذكورة إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم.
مادة رقم : 65

تشكل لجنة التحقيق بالنقابة أو النقابة الفرعية من:
وكيل النقابة الذي يختاره مجلس النقابة رئيسا
عضو من النيابة الإدارية التي بها مقر النقابة يختاره الرئيس المختص للنيابة الإدارية عضوا
سكرتير عام النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية عضوا
مادة رقم : 66

تكون العقوبات التأديبية على الوجه الآتي:
(أ) لفت النظر.
(ب) الإنذار .
(ج) الغرامة بحد أقصى عشرون جنيها على أن تدفع الخزينة النقابة.
(د) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنه.
(ه) إسقاط العضوية من النقابة، وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة وسداد رسوم القيد من جديد.
مادة رقم : 67

تشكل الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين:
وتشكل الدرجة الأولى من:
أحد وكيلي النقابة يختاره النقيب سنويا رئيسا
عضوين يعينهما مجلس النقابة سنويا
وتشكل الدرجة الثانية من:
النقيب رئيسا
عضو من مجلس الدولة من إدارة الفتوى بوزارة الصحة لا تقل درجته عن نائب عضوا
ثلاثة يختارهم مجلس النقابة سنويا من الحاصلين على مؤهل العضو أعضاء
ولا يجوز أن يشترك في أي من الدرجتين أحد ممن اشتركوا في لجنة التحقيق ويجب أن يصدر قرار مجلس التأديب مسببا.
مادة رقم : 68

ترفع الدعوى إلى مجلس التأديب بناء على قرار من مجلس النقابة ويتولي أحد أعضاء لجنة التحقيق الإتهام أمام مجلس التأديب.
مادة رقم : 69

يجوز للعضو المدعي عليه أن يحضر للمحاكمة بنفسه أو أن يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه.
ولهيئة التأديب أن تطلب حضور العضو شخصيا.
مادة رقم : 70

يجوز لكل من المدعي عليه ولجنة التحقيق وهيئة التأديب استدعاء الشهود الذين يرون سماع شهادتهم، ومن يتخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة ويجري في شأنة أحكام قانون العقوبة والإجراءات الجنائية.
مادة رقم : 71

يعلن عضو النقابة المحال للمحاكمة التأديبية بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويوضح هذا الكتاب ميعاد أول جلسة للمحاكمة ومكان انعقادها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه.
مادة رقم : 72

تجوز المعارضة في قرار هيئة التأديب الصادر في غيبة المتهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر، تكون المعارضة بتقرير يدون في سجل معد لذلك.
مادة رقم : 73

يجوز لمن صدر القرار ضده كما يجوز للنقيب ـ بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة الدرجة الثانية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى المحكوم عليه إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.
ويجوز لمن صدر ضده قرار من مجلس هيئة الدرجة الثانية أن يعلن فيه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.
مادة رقم : 74

تكون جلسات هيئة التأديب غير علنية ويصدر القرار من جلسة علنية.
مادة رقم : 75

تعلن القرارات التأديبية إلى المحكوم عليه بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها ويقوم مقام الإعلان تسليم هذه القرارات لمن صدرت ضده بإيصال كتابي.
مادة رقم : 76

تعلن القرارات التأديبية إلى المحكوم عليه بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها ويقوم مقام الإعلان تسليم هذه القرارات لمن صدرت ضده بإيصال كتابي.
مادة رقم : 77

إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له أن يلتمس من هيئة تأديب الدرجة الثانية ومحكمة القضاء الإداري على حسب الأحوال إعادة النظر في القرار الصادر بإسقاط عضويته.
مادة رقم : 78

يجوز لمن صدر قرار تأديبي بإسقاط عضويته أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية التأديبية إعادة قيد اسمه في سجلات النقابة وذلك بعد مضي سنتين على الأقل من صدور القرار، فإذا رأي المجلس أن المدة التى مضت على إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه. وفي هذه الحالة تحسب أقدميته من تاريخ هذا القرار ويؤدي العضو رسم القيد المقرر فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنه من تاريخ الرفض. وكل ذلك مع عدم الإخلال بحقه في الطعن أمام الجهة القضائية المختصة.
مادة رقم : 79

يجوز لمن صدر قرار نهائي بإسقاط عضويته من النقابة أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية التأديبية بعد مضي أربع سنوات ميلادية إصدار قرار بإنهاء أثر العقوبة وإذا أجيب طلبه كان له الحق في طلب إعادة قيد اسمه في السجل من جديد وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له تجديده مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.
مادة رقم : 80

يجب على الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والمصالح والمؤسسات العامة والهيئات العامة الاقتصادية التابعة لها والشركات المساهمة الخاصة بتبليغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية على أعضاء النقابة العاملين بها.
مادة رقم : 81

إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة العامة إخطار النقابة قبل البدء في التحقيق.
وللنقيب أو من يندبه من أعضاء مجلس النقابة أن يحضر التحقيق ما لم تتقرر سريته وإذا رأت النيابة أن الوقائع المسندة إلى عضو النقابة ليست من الجسامة بحيث تستوجب المحاكمة الجنائية أو التأديبية جاز للنيابة أن ترسل إلى مجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ليتخذ ما يراه في هذا الشأن طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة رقم : 82

يجب على كل من يحمل أحد المؤهلات المنصوص عليها في المادة (3) ويقوم بمزاولة مهنته أن يقدم طلبا إلى المجلس المؤقت المنصوص عليه في المادة التالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لإدراج اسمه في جدول النقابة ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية والمستندات المثبتة له:
اسم الطالب ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومؤهلاته العلمية وتاريخ الحصول عليها وتاريخ مزاولته المهنة ومقر ممارسته لها.
مادة رقم : 83

استثناء من أحكام هذا القانون يكون لمن رخص له في مزاولة المهنة بالخبرة أن يزاولها دون أن يكون عضوا بالنقابة.
مادة رقم : 84

تجرى الانتخابات لتشكيل مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية في ميعاد غايته أول أبريل من كل سنة ويشكل وزير الصحة بقرار منه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون مجلسا مؤقتا من عشرين عضوا على الأقل ممن تتوافر فيهم شروط القيد بجداول النقابة على أن يراعي تمثيل حملة المؤهلات المختلفة.
مادة رقم : 85

تؤول أموال الجمعية المصرية للتمريض إلى نقابة الممرضات المنشأة تطبيقا لهذا القانون وتحل محلها في حقوقها والتزاماتها.

مادة رقم : 86

لوزير الصحة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة رقم : 87

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.