بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

21 يونيو 2011

مرسوما بقانون رقم 10 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاص بمكافحة أعمال الشغب والبلطجة.

أصدرالمجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 10 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاص بمكافحة أعمال الشغب والبلطجة.

جاء فيه: بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011 وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

المادة الأولى: يضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات يتكون من مادتين برقمى 375 مكرر و375 مكرر(أ) وذلك على النحو الآتى:

الباب السادس عشر والخاص بالترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجية" نصت المادة 375 مكرر على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة فى نص آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منغعه منه

أو التأثير فى إرادته لفرض السطو عليه أو إرغامه على القيام بعمل حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد بإلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أي مواد أخرى ضارة أو إذا وقع الفعل على أنثى أو من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة. ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

مادة 375 مكرر (أ) وتنص على: ضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة 236 من قانونالعقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لاتقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنين.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

16 يونيو 2011


س & ج

سؤال >> ما المقصود بالطرق ؟
الإجابة :
يقصد بالطرق فى تطبيق أحكام هذا القانون الطريق العام والطرق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية إذا كانت داخلة فى تقسيمات أو تجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية أو أى تجمعات أخرى .

السؤال >> ما المقصود بقسم المرور المختص ؟
الإجابة :
يقصد بقسم المرور المختص قسم مرور المحافظة التى توجد بها محل إقامة طالب

السؤال >> ما المقصود بالمركبات النقل السريع ؟
الإجابة :
السيارة مركبة ذات محرك آلى تسير بواسطته

السؤال >> ما المقصود بمركبات النقل البطئ ؟
الإجابة :

مركبات النقل البطئ
السيارة مركبة ذات محرك آلى تسير بواسطته ومن أنواعها ما يلى :
1.الدراجة مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص فقط ويجوز إستعمالها فى نقل الأشياء على أن يلحق بها صندوق .


2.العربة مركبة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وأنواعها كالآتى :


◦سيارة نقل الركاب : وهى المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية
◦عربة ركوب حنطور : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشخاص .
◦عربة كارو : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشياء .
◦عربة نقل الموتى : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الموتى .

السؤال >> ما المقصود بالسيارة خاصة ؟
الإجابة :
وهى المعدة للإستعمال الشخصى .

السؤال >> ما المقصود بالسيارة الآجرة ؟
الإجابة :
هى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلةويجوز طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها فى دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب ويحظر تسيير السيارة التى تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها إلا بتصريح من قسم المرور المختص ، وفى حالة المخالفة تسحب رخصة التسيير لمدة ثلاثين يوما وفى حالة تكرار المخالفة تسحب رخصة التسيير لمدة ثلاثين يوما وفى حالة تكرار المخالفة خلال ستة أشهر تلغى الرخصة .

السؤال >> ما المقصود بسيارة نقل الركاب ؟
الإجابة :
وهى المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية وأنواعها :


1.سيارة نقل عام للركاب ( أتوبيس – أو تروللى باص ) .
2.سيارة نقل خاص للركاب ( أتوبيس مدارس أو أتوبيس خاص )
3.أتوبيس سياحى
4.أتوبيس رحلات


سيارة نقل عام للركاب
وهى المعدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل راكب وتعمل بطريقة منظمة فى حدود معينة طبقا لخط سير معين .


أتوبيس سياحى
وهو سيارة معدة للسياحة و يجوز أيضا إستعمالها لنقل عمال المرخص له طبقا للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية .


سيارة نقل مشترك
وهى المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا فى حدود المناطق التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .


سيارة نقل
وهى المعدة لنقل الحيوانات أو البضائع وغيرها من الأشياء


سيارة نقل خفيف
وهى المعدة لنقل البضائع وغيرها من الأشياء الخفيفة التى لا تزيد حمولتها الصافية على 2000 كيلوجرام طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية


السؤال >> ما المقصود باالتقاطع ؟
الإجابة :
هو كل تلاقى أو تقابل أو تفرع الطريق على مستوى واحد أو أكثر شاملا المساحة المكشوفة التى تكونت نتيجة لذلك .

السؤال >> ما المقصود باالمزلقان ؟
الإجابة :
هو تقاطع فى مستوى واحد بين الطريق والخطوط الحديدية من قطارات أو ترام أو ما شابهها .

السؤال >> ما المقصود باإتجاه المرو ر ؟
الإجابة :
هو الجانب الأيمن من الطريق فى نفس إتجاه سير المركبة أو المشاة .

السؤال >> ما المقصود بالإتجاه المقابل أو المضاد ؟
الإجابة :
هو إتجاه المرور العكسى فى نفس الطريق بالنسبة لإتجاه المرور الذى تسلكه المركبة أو المشاة فعلا فى لحظة معينة ويكون قادما من الإتجاه المقابل أو المضاد لإتجاه مرور السالك .

السؤال >> ما المقصود باالمركبة المقابلة ؟
الإجابة :
المركبة القادمة من الإتجاه المضاد أو المقابل لإتجاه المركبة .

السؤال >> ما المقصود بالمرور اللاحق ؟
الإجابة :
هو مرور المركبات الآتية فى نفس مسار مركبة معينة من ورائها وتسير فى نفس إتجاهها

السؤال >> ما المقصود باالتوقف ؟
الإجابة :
وقوف المركبة لفترة زمنية محددة تستلزمها ضرورة السير أو ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل البضائع أو تفريغها .

السؤال >> ما المقصود بالإنتظار ؟
الإجابة :
تواجد المركبة لفترة زمنية محددة أو غير محددة فى مكان ما لغير الأسباب المذكورة فى البند ( 12) وفى غير حالات الوقوف لتجنب التعارض مع مستعمل آخر للطريق أو تجنب عائق أو تطبيقا لأنظمة المرور .

السؤال >> ماهى رخص القيادة والمستندات المطلوبة لأستخراجها ؟
الإجابة :
أنواع رخص قيادة مركبات النقل السريع
شروط منح رخصة القيادة

أنواع خاصة من رخص القيادة للتجربة
مدد سريان الرخص




المستندات المطلوبة للحصول على رخصة قيادة
•نموذج طلب الحصول على رخصة قيادة و تقديمه الى القسم المختص
•ما يثبت ( شخصية الطالب - محل الإقامة - سن الطالب )
•اللياقة الطبية لرخصة قيادة ( خاصة - جرار زراعى - دراجة نارية خاصة )
•اللياقة الطبية لرخصة قيادة ( ثالثة - ثانية - أولى - مترو أو ترام - شرطة - للتجربة )
•شهادة دراسية
•نجاح الطالب فى الاختبار الفنى ( الاعفاء من الاختبار الفنى )
•رسم اصدار الرخص المؤمنة
•سداد الرسوم المقررة
•شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة القانون ( فى حالة التجديد )
•بالنسبة الى رخصة قيادة ( ثالثة - ثانية - أولى - مترو أو ترام - للتجربة ) يلزم تقديم بالاضافة الى ما سبق
•أنواع خاصة من رخص القيادة ( للتجربة - مؤقتة للتعلم - قيادة عسكرية - قيادة شرطية )


أنواع رخص قيادة مركبات النقل السريع :
لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة فى هذه المادة عدا المرخص لهم طبقا للبنود من ( 5 ) إلى ( 12 ) منها فيجوز لهم الحصول على رخصة واحدة إضافية من نوع آخر .

أنواع رخص القيادة كالآتى :
(1) رخصة قيادة خاصة :
تجيز لحاملها ، ممن لا تكون القيادة مهنته ، قيادة سيارة خاصة ، وقيادة سيارات الأجرة التى تعمل فى النقل السياحى والجرار الزراعى بقصد الإستعمال الشخصى ، وسيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها على ألفى كيلو جرام .

(2) رخصة قيادة درجة ثالثة :
تجيز لحاملها ، ممن تكون قيادة السيارات مهنته ، قيادة سيارات الأجرة ، وسيارات الأتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا ، فضلا عن السيارات المبينة فى البند السابق .

(3) رخصة قيادة درجة ثانية :
تجيز لحاملها ، قيادة سيارات الأجرة ، وسيارات الأتوبيس التى يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا وحتى ستة وعشرين راكبا ، وسيارات النقل ، والمعدات الثقيلة ، فضلا عن قيادة السيارات المبينة بالبندين السابقين .
ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاثة سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة بالبند ( 2 ) .
ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاثة سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة بالبند ( 2 ) .

(4) رخصة قيادة درجة أولى :
تجيز لحاملها قيادة جميع أنواع السيارات ، ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاثة سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند ( 3 ) .

(5) رخصة قيادة جرار زراعى :
تجيز لحاملها قيادة جرار مفرد أو ذى مقطورة زراعية .

(6) رخصة قيادة مترو أو ترام :
تجيز لحاملها قيادة مركبات المترو أو الترام .

(7) رخصة قيادة دراجة نارية خاصة :
وتجيز لحاملها ممن لا تكون القيادة مهنتهم قيادة دراجة نارية .


(8) ملغاة

(9) ملغاة

(10) رخصة قيادة عسكرية :
وتجيز لحاملها قيادة المركبات العسكرية فقط وتمنح لأفراد القوات المسلحة من الجهات التابعين لها وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بالإتفاق مع وزير الحربية .

(11) رخصة قيادة شرطة
وتجيز لحاملها قيادة مركبات الشرطة فقط وتمنح لأفراد هيئة الشرطة بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية .


(12) رخصة قيادة للتجربة :
تمنح للمنوط بهم إختبار صلاحية مركبات النقل السريع .

(13) رخصة قيادة مؤقتة للتعلم :
وتمنح لراغبى تعلم قيادة المركبات .

السؤال >> ما هى الشروط الواجب توافرها للطالب الترخيص ؟
الإجابة :

1.إلا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1) ، (7) من المادة السابقة ، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها ، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (2) ، (3) ، ( 4) ، (5) ، (6) ، (12) من المادة السابقة ، ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها .
2.لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة .
3.أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
4.إجتياز إختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم مقابل الإختبار ، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال إستحقاقه .
5.بالنسبة للرخص الواردة فى البنود ( 2) و ( 3) و (4) و (6) و (12 ) من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها أو سبق معاقبته لقيادة مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر ، ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة ، أو كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة .

وينظم وزير العدل بالإتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور بالأحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم .


وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة ، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص ، وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين ( 12) ، (13 ) من المادة السابقة ، كما تنظم الترخيص بالقيادة لذوى العاهات ونوع المركبات التى صرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى . وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنهم من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند ( 5) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة 36.
يجوز الإمتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه فى جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة أو من تاريخ الحكم إذا إقترن بوقف تنفيذ العقوبة .


وإذا حكم عليه مرة أخرى فى إحدى الجريمتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد إنقضاء ثلاث سنوات فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد إنقضاء ثلاث سنوات تحسب على الوجه السابق .

السؤال >> ما هى شروط منح رخصة القيادة؟
الإجابة :
يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر فى طالب الترخيص الشروط الآتية :


1.إلا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1) ، (7) من المادة السابقة ، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها ، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (2) ، (3) ، ( 4) ، (5) ، (6) ، (12) من المادة السابقة ، ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها .
2.لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة .
3.أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
4.إجتياز إختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم مقابل الإختبار ، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال إستحقاقه .
5.بالنسبة للرخص الواردة فى البنود ( 2) و ( 3) و (4) و (6) و (12 ) من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها أو سبق معاقبته لقيادة مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر ، ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة ، أو كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة .

وينظم وزير العدل بالإتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور بالأحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم .

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة ، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص ، وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين ( 12) ، (13 ) من المادة السابقة ، كما تنظم الترخيص بالقيادة لذوى العاهات ونوع المركبات التى صرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى .


وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنهم من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند ( 5) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة 36.


يجوز الإمتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه فى جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة أو من تاريخ الحكم إذا إقترن بوقف تنفيذ العقوبة . وإذا حكم عليه مرة أخرى فى إحدى الجريمتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد إنقضاء ثلاث سنوات تحسب على الوجه السابق .


السؤال >> ما هى مدد سريان الرخص ؟
الإجابة :
تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها فى المادة ( 34 ) من هذا القانون كما يلى :


1.عشرة سنوات بالنسبة للبند ( 1)
2.خمس سنوات بالنسبة للبنود ( 5، 7، 12) .
3.ثلاثة سنوات بالنسبة للبنود ( 2، 3 ، 4 ، 6 )
4.ستة أ شهر بالنسبة للبند ( 13 ) .
5.مدة الخدمة بالنسبة للبندين ( 10 ، 11 ) .

ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدتها ، ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم ( 4 ) من المادة 35 من هذا القانون .


السؤال >> كيفية اثبات شخصية الطالب؟
الإجابة :
يقبل فى إثبات شخصية طالب الترخيص ما يأتى :
1.البطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومى الصادرة طبقا لقانون الأحوال المدنية .
2.جواز السفر .
3.وبالنسبة للأجانب وثيقة من الأنواع السابقة عند وجودها أو بطاقة الإقامة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية .
4.البطاقة العسكرية بالنسبة لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة عند عدم وجود بطاقة شخصية أو عائلية .


يقبل فى إثبات إقامة مالك المركبة ما يأتى :
1.البطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومى .
2.جواز السفر .
3.البطاقة العسكرية بالنسبة لرجال القوات المسلحة فى حالة عدم وجود بطاقة شخصية أو عائلية أو بطاقة الرقم القومى .
4.إذا تعدد محل الإقامة فالعبرة بالمحل الثابت فى البطاقة الشخصية أو العائلية ومع ذلك يجوز الاعتداد بالمحل الآخر إذا قام عليه دليل جدى بأى سند رسمى يقبله قسم المرور المختص وفى هذه الحالة يتعين التأشير فى ملف المركبة وفى الرخصة بعنوان محل الإقامة الثابت بالبطاقة بالإضافة إلى المحل الآخر .
5.بالنسبة للأشخاص الإعتبارية السجل التجارى للمقر الرئيسى أو فروعه وبالنسبة للأجهزة الرسمية المقر المعتمد لأجهزة الدولة أو فروعها .

يقبل فى إثبات صفة طالب الترخيص ما يأتى :
1.إذا كان طالب الترخيص وليا طبيعيا على مالك المركبة فيكفى إقرار بذلك وتقديم البطاقة العائلية له التى يكون المالك مدرجا فيها .
2.إذا كان طالب الترخيص زوجا للمالك يكفى إقراره بطلب الترخيص أمام الموظف المختص وبعد تقديم البطاقة العائلية المثبت بها الزوجية .
3.إذا كان طالب الترخيص وصيا أو قيما أو مساعدا قضائيا أو حارسا قضائيا أو سنديكا وجب عليه أن يقدم المستند الذى تقوم عليه صفته .
4.إذا كان طالب الترخيص وكيلا عن مالك المركبة وجب عليه أن يقدم سند وكالته الصادر إليه من المالك مباشرة على أن يكون مصدقا على التوقيع فيه من أحد مكاتب التوثيق المختصة ولا يقبل فى هذا الشأن سند الوكالة الصادر من غير مالك المركبة المرخصة بإسمه .
5.إذا كانت المركبة مملوكة لمتعددين فيقدم طلب الترخيص ممن يختارونه من بينهم أو غيرهم ويرفق بطلب الترخيص إقراراهم بإختياره مصدقا على توقيعاتهم من أحد مكاتب التوثيق أو من رئيس قسم المرور الذى يتم الترخيص فيه أو من ينيبه .


محل الاقامة :
تسرى أحكام المادة 211 من هذه اللائحة فى إثبات شخصية طالب الترخيص أما بالنسبة لمحل الإقامة الثابت بالبطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر أو البطاقة العسكرية لرجال القوات المسلحة للحصول على رخصة قيادة من المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون .
يكون إثبات سن طالب الحصول على إحدى رخص القيادة بالبطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومى أو بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها .


سن الطالب :
يكون إثبات سن طالب الحصول على إحدى رخص القيادة بالبطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومى أو بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها .

اللياقة الطبية لرخصة قيادة ( خاصة - جرار زراعى - دراجة نارية خاصة ) :
تثبت اللياقة الطبية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة المنصوص عليها فى البنود 1، 5 ، 7 من المادة 34 من القانون بشهادتين طبيتين .
(أ) إحداهما صادرة من طبيب يثبت فيها سلامة البنية والسمع وخلو الطالب من العاهات التى تؤثر على صلاحية القيادة المعتادة ، ونوع فصيلة الدم ، وإذا كان طالب الترخيص يعانى من ضعف السمع فيجب أن تتضمن الشهادة القدرة على تمييزالأصوات متوسطة القوة حتى إرتفاع 90 وحدة شدة صوت سواء كان ذلك بإستخدام المعينات السمعية ( السماعات ) أوبدونها .
(ب) والأخرى صادرة من طبيب عيون عن حالة النظر ودرجة الإبصار ويجب أن تتضمن الشهادة إقرار الطبيب بخلو العين مما يؤثر على القدرة على سلامة الرؤية .
ويشترط ألا تقل درجة الإبصار عن 6/12 فى إحدى العينين و 6/36 فى العين الأخرى أو 6/18 فى كل من العينين ويجوز أن تكون درحة الإبصار أقل من هذه النسب بموافقة القومسيون الطبى المختص ويسمح بالحصول على هذه النسبة من الإبصار بإستعمال نظارة طبية بشرط سلامة باطن العين .


اللياقة الطبية لرخصة قيادة ( ثالثة - ثانية - أولى - مترو أو ترام - شرطة - للتجربة ):
يختص القومسيون الطبى بالمحافظة بتوقيع الكشف الطبى على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة فى البنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 11 ، 12 من المادة 34 من القانون وبإعادة الكشف الطبى عليه .
ويسقط قرار القومسيون الطبى إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال ثلاث أشهر من تاريخ توقيعه بالتثبت من اللياقة طبيا .


يشترط عند كل تجديد لكافة أنواع رخص القيادة المنصوص عليها فى المادة 34 من هذا القانون أن تثبت اللياقة الطبية المحددة طبقا لنوع الرخصة .
لأقسام المرور إحالة الحاصل على إحدى رخص القيادة الواردة فى المادة 34 من القانون عدا تلك الواردة فى البندين 10 ، 11 إلى القومسيون الطبى المختص لتوقيع الكشف الطبى متى تراءت ضرورة ذلك أثناء مدة الترخيص .


شهادة دراسية :
يشترط لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون أن يكون حاصلا على شهادة إتمام المرحلة الدراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .

السؤال >> ما هو الاختبار الفنى ؟
الإجابة :
يكون إختبار الطالب فنيا بعد ثبوت اللياقة الطبية وتوافر كافة الشروط الأخرى بمعرفة لجنة من أحد ضباط قسم المرور المختص ومهندس السيارات به على النموذج المعتمد ملصقا علية صورة شمسية للطالب ومختومة بخاتم القسم الذى يحمل شعار الدولة ويتناول الإختبار قيادة المركبة التى يرغب فى الترخيص بقيادتها وكذلك فى قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته .


يتم إختبار الطالب فنيا على النحو التالى :

أولا : يبدأ الإمتحان بإختبار الطالب شفويا فى قواعد وآداب المرور وخاصة فى علامات وإشارات المرور والمبادئ الأولية لميكانيكا السيارات على أنه بالنسبة لطالب الحصول على رخصة درجة ثالثة فيكون الإمتحان أيضا فى مدى إلمامه بجغرافية المحافظة التى يقيم فيها ومعرفة إتجاهات المرور ومواقع الأماكن والمنشآت العامة والهامة والأثرية .

فإذا لم ينجح فى هذا الإمتحان لا يسمح له بدخول الإمتحان العملى وتحسب هذه إحدى مرات الإختبار .

ثانيا : إذا نجح الطالب فى الإمتحان الشفوى يجرى إمتحانه عمليا وتضع لحنة الإختبار خطة الإمتحان العملى فى الطرق وتتضمن على الإقل الخطوات الآتية :
1.إدارة المحرك وإنطلاق المركبة على خط مستقيم ثم خط منعطف .
2.التوقف فى الحالات العادية وفى الحالات الطارئة .
3.تخطى مركبة أخرى ومقابلتها على طريق واحد على طرق متقاطعة .
4.الدوران إلى اليمين وإلى اليسار فى تقاطعات الطرق .
5.إجتياز تقاطعات طرق .
6.إجراء الإشارات اللازمة فى الوقت الملائم للإعلام عن تعديل أوضاع السير بإستعمال اليد أو الإشارات الضوئية .
7.الإلتزام بما توجبه إشارات وعلامات وخطوط تنظيم المرور والإشارات التى يقوم بها قائدى المركبات الأخرى وكذلك مدى الإنتباه إلى تعليمات وأوامر رجال المرور .
8.الرجوع بالمركبة إلى الخلف .
9.دوران المركبة فى حيز محدود من الطريق .
10.الإنتظار بين المركبات .
11.الوقوف فى المنحدرات .
12.ويؤخذ فى الإعتبار مكان للإختبار يتضمن أنواع الطرق والمفارق والإنحدارات والمستديرات وإشارات المرور والحواجز والعقبات وعراقيل السير المفتعلة .


ثالثا : تحدد اللجنة خط سير معين للطالب وتعطى لكل حركة أو إشارة أو تغيير فى السرعة أو بدء فى الحركة أو التوقف أو الإنتظار أو السير ..... إلخ درجة معينة ويعتبر راسبا كل من لا يحصل على 80 % من مجموع الدرجات .


السؤال >> من الذى يعفى من الاختبار الفنى؟
الإجابة :
يعفى من شرط الإختبار الفنى المبين فى القانون واللائحة من كان حاصلا على رخصة قيادة عسكرية أو شرطة عند إنقضائها بإنتهاء الخدمة وذلك بالنسبة للرخصة المعادلة للرخصة الأصلية وتحسب له مدة القيادة مستعملا الرخصة المذكورة فى حساب المدة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون .

السؤال >> ماهى رسوم إصدار الرخص المؤمنة ؟
الإجابة :
بعد نجاح الطالب وإستيفاء سائر شروط الترخيص يمنح الرخصة المطلوبة على النموذج المعد لذلك بعد التحقق من عدم وجود مانع من الترخيص .
وتقيد الرخصة برقم مسلسل لكل نوع منها بقسم المرور المختص ، ولقسم المرور المختص إصدار هذه الرخص مؤمنة طبقا لنموذج المرفق وذلك مقابل مبالغ لا يجاوز عشرة جنيهات ، ويجوز لمالك الجرار الزراعى بدون مقطورة قيادتها برخصة قيادة خاصة .


سداد الرسوم المقررة :
رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع :

تكون رسوم رخص القيادة وتجديدها كالآتى :



مليم جنية
400 .. عن الرخصة التى تسرى لمدة سنتين
600 .. عن رخصة القيادة المؤقتة للتعليم لمدة ستة أشهر .
200 .. عن بدل الفاقد أو التالف .




رسوم رخص قيادة مركبات النقل البطئ :



مليم جنية
500 .. عن رخصة عربة ركوب أو نقل لمدة خمس سنوات و يحصل مثل هذا الرسم عند التجديد .
100 .. عند بدل الفاقد أو التالف .



رسوم أخرى :

مليم جنية
400 .. رسم فاقد أو تالف لرخصة تسيير أية مركبة من مركبات النقل السريع
400 .. رسم سنوى مقابل إستعمال اللوحتين المعدنيتين للمركبة .
200 .. رسم سنوى مقابل إستعمال لوحة المقطورة ولوحة الدراجة النارية .
100 .. رسم سنوى مقابل إستعمال اللوحة المعدنية لمركبات النقل البطئ .
250 .. رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير عربة النقل .
100 .. رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير دراجة الركوب المعدة للإيجار والدراجة ذات الصندوق .
50 .. رسم بدل فاقد أو تالف رخصة دراجة الركوب الخاصة وعربة اليد .
.. 10 عن الرخصة التى تسرى لمدة عشرة سنوات .

السؤال >> شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة القانون
الإجابة :
يكون تجديد رخص القيادة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدتها ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم 4 من المادة 35 من القانون .
إذا لم تتم إجراءات التجديد بالنسبة للرخص الواردة فى البنود 2، 3 ، 4 ، 6 ، 12 من المادة 34 من القانون لمزاولة المهنة خلال مهلة الثلاثين يوما لأسباب خارجة عن إرادة الطالب وكان قد بدأ إتخاذ إجراءات التجديد فى موعد مناسب قبل إنتهاء المدة القانونية فيجوز صرف تصريح مؤقت على النموذج المعتمد إلى حين إتمام إجراءات الترخيص


بالنسبة الى رخصة قيادة ( ثالثة - ثانية - أولى - مترو أو ترام - للتجربة ) يلزم تقديم
يشترط بالنسبة للحاصلين على رخص القيادة المنصوص عليها فى البنود 2، 3 ، 4 ،6 ،12 من المادة 34 من القانون فضلا عما هو منصوص عليه فى المادة السابقة :
تقديم صحيفة الحالة الجنائية ويكتفى بالنسبة للعاملين بالحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو أحد فروعه تقديم شهادة من واقع ملف الخدمة تفيد الخلو من السوابق . كما يلزم بالنسبة لهؤلاء تقديم موافقة الجهة التى يعملون بها على تجديد رخصة القيادة ما يفيد عضويته بإحدى النقابات العمالية أو أحد فروعها .

السؤال >> ما هى أنواع خاصة من رخص القيادة للتجربة؟
الإجابة :
تصرف رخص القيادة للتجربة للمنوط بهم إختبار صلاحية المركبة لتجربتها من العاملين بالحكومة أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة وفروعها العاملة فى صناعة وإصلاح مركبات النقل السريع وكذلك شركات ووحدات القطاع الخاص المشتغلة بنفس الغرض إذا كانت قيدت فى السجل التجارى بهذه الصفة ويشترط فى الطالب فضلا عن الشروط المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون أن يكون عضوا بنقابة المهن الهندسية ( ميكانيكا السيارات ) أو من مساعدى المهندسين وأن يقدم موافقة من الجهة التى يعمل بها لمنحه الرخصة المذكورة وأن يستوفى إجراءات الترخيص المنصوص عليها فى هذه اللائحة ثم يختبر فنيا فى قيادة سيارات النقل ذات أكثر من محورين .

السؤال >> أنواع خاصة من رخص القيادة مؤقتة للتعليم
الإجابة :
يشترط للحصول على رخصة قيادة مؤقتة للتعليم ما يأتى :
1.بالنسبة إلى رخصة قيادة سيارة خاصة أن تتوافر فى الطالب فى الشروط المنصوص عليها فى البنود 1، 2 ، 3 من المادة 35 من القانون وأن يكون قد أتم الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين 248 ، 251 من هذه اللائحة .
2.بالنسبة إلى رخصة درجة ثالثة : أن تتوافر فى الطالب الشروط المنصوص عليها فى البنود 1 ، 2 ، 3 من المادة 35 من القانون وأن يكون قد أتم الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 248 ، 253 من هذه اللائحة .
3.بالنسبة إلى رخصة درجة ثانية : أن يكون الطالب قد حصل على رخصة قيادة درجة ثالثة لا زالت سارية المفعول ومضى على حصوله عليها ثلاث سنوات على الأقل .


يقدم طلب الحصول على رخصة القيادة المؤقتة للتعلم على النموذج المعد لذلك وتصرف بعد التحقق من توافر الشروط المقررة فى القانون وفى هذه اللائحة بعد أداء الرسم المقرر ويوضح بالرخصة إسم المرخص له وسنه ومحل إقامته ويلصق بها صورة شمسية مع ختمها بخاتم قسم المرور الذى يحمل شعار الدولة كما يذكر بها إسم مركز أو مدرسة تعليم القيادة ويثبت بها إسم المعلم ورقم رخصته وذلك بعد أخذ موافقته كما يذكر بها أماكن التعليم ويكون التعليم فى الأماكن غير المزدحمة التى تحددها أقسام المرور بالرخصة .


أنواع خاصة من رخص القيادة العسكرية :
تصرف رخصة القيادة العسكرية لأفراد القوات المسلحة بمعرفة الجهات المختصة فيها شرط ألا يقل سن المرخص له عن 18 سنة ميلادية وأن تثبت لياقته للقيادة طبيا وفقا للمعايير الواردة فى هذه اللائحة بعد إجتيازه بنجاح إختبارا فنيا فى قيادة مركبات النقل السريع وقواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته وذلك بمعرفة اللجان العسكرية المختصة ولا يجوز للمرخص له قيادة غير المركبة العسكرية وتصرف له الرخص على النموذج المعتمد ملصقا بها صورته بالزى الرسمى .


أنواع خاصة من رخص القيادة الشرطية :
تصرف رخصة قيادة شرطة لأفراد هيئة الشرطة وجنود الدرجة الثانية بها ويشترط ألا يقل سن المرخص له عن 18 سنة ميلادية ويقدم طلب للحصول على الرخصة على النموذج المعد لذلك إلى قسم المرور المختص مصحوبا بموافقة الجهة التى يعمل بها الطالب وبعد ثبوت لياقته للقيادة طبيا وفقا للمعايير الواردة فى هذه اللائحة وبعد إجتيازه بنجاح إختبارا فنيا فى قيادة مركبات النقل السريع وقواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته فى أقسام المرور وغيرها من اللجان المختصة بوزارة الداخلية وتصرف الرخصة على النموذج المعتمد ملصقا بها صورته بالزى الرسمى .

ولا يجوز للمرخص قيادة غير مركبات الشرطة


السؤال >> ما هى حالات الغاء و سحب رخص التسيير و رخص القيادة و سحب اللوحات المعدنية ؟
الإجابة :
حالات الغاء رخص التسيير
1.إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولوكانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات
ويلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون
2.تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة
3.عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون
4.عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون
5.مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص
6.تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون
7.عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص
8.تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ
9.فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة
10.تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى
11.عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور
12.عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر
ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها
13.فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر
ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة

السؤال >> ماهى حالات سحب رخص التسيير الآجرة؟
الإجابة :

1.عدم إستيفاء إجراءات التجديد خلال مدة الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدة الترخيص رغم أداء الضرائب والرسوم المقررة للتجديد قبل إنقضاء مدة ثلاثين يوما
وتظل الرخصة مسحوبة حتى إستيفاء إجراءات التجديد ووفقا للمادة 24 من القانون
2.عند تكرار ضبط سيارة أجرة وبعدادها خلل خلال سنة من ضبطه فى المرة السابقة وبه خلل ويكون السحب لمدة ثلاثين يوما كما يجب ضبط العداد وفقا للمادة 28/3 من القانون .
3.عند ضبط المركبة غير متوافر فيها شروط المتانة والأمن ويستمر السحب إلى حين إستيفاء هذه الشروط وفقا للمادة 33 من القانون
4.عند ضبط قائد أية مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب العامة فى المركبة أو إذا سمح بذلك
ويكون السحب لمدة تسعين يوما من تاريخ الضبط وفقا للمادة 72 من القانون .
ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة .
5.تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 7 على مركبات النقل البطئ .
6.عند تسيير السيارة الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة خارج المحافظة المرخص بالسير فيها بدون تصريح من قسم المرور المختص ، ويكون سحب الرخصة لمدة ثلاثين يوما .
7.عند ضبط المركبة يقودها شخص غير مرخص له أو كان مرخصا له وألغيت رخصته وكذلك إذا ضبطت يقودها شخص سحبت أو أوقفت رخصته أو شخص مرخص له برخصة لا تجيز قيادة المركبة التى ضبط يقودها ، ويكون السحب لمدة لا تزيد على تسعين يوما ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة .


السؤال >> ما هى حالات سحب اللوحات المعدنية ؟
الإجابة :
لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها ، كما لا يجوز إستعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها أو إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها وإلا سحبت إداريا اللوحات الأصلية للمركبة واللوحات المستعملة وآلت قيمة التأمين عن اللوحات إلى الدولة وفى جميع هذه الأحوال يعتبر ترخيص المركبة ملغيا من تاريخ الضبط كما تعتبر رخصة القائد ملغاة ولا يجوز الترخيص للسيارة أو لقائدها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص

السؤال >> ما هى حالات الغاء رخص القيادة ؟
الإجابة :

1.عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص
2.عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص
3.عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون
4.عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وكذلك عند إمتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الإشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان إرتكابه هذا الفعل خلال سنة من إرتكابه فعلا مماثلا
ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب
5.تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطئ وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها
6.إذا إستخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر
7.فى حالة تكرارضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر
8.عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر
9.فى حالة إرتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 70 , 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكابه المخالفة السابقة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء

السؤال >> ما هى حالات الغاء رخص القيادة ؟
الإجابة :

1.عند ضبط قائد المركبة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدر وعند إمتناع قائد المركبة عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصة طبيا أو إحالته للفحص الطبى للإشتباه فى وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر وفقا للمادة 66 من القانون تسحب لمدة 90 يوما
2.عند ضبط قائد المركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب العامة فيها أو إذا سمح بذلك تسحب الرخصة لمدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ الضبط
3.تسرى أحكام البندين 1 ، 2 من هذه المادة على رخص قيادة مركبات النقل البطئ وعند وقوع الفعل المبرر لها من قائد دراجة ركوب أو عربة يد فتسحب رخصة تسيير المركبة لنفس المدة المقررة لسحب رخصة القيادة
4.فى حالة تكرار ضبط سيارة أجرة بعدادها خلل خلال ستة أشهر يتعين سحب رخصة القيادة إداريا لمدة ثلاثين يوما
5.كل سائق سيارة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه إمتنع بغير مبرر عن نقل ركاب أو تشغيل العداد أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر أو نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الإنتظار المخصصة لسيارات الأجرة بدون عداد ويكون سحب رخصة القيادة لمدة ثلاثين يوما وإذا عاد لإرتكاب أى من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ السحب السابق تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوما
6.كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بإلقاء أية فضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى ، وكل من قاد مركبة فى الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للإشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه ويكون السحب لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما فإذا إرتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوما ، وفى حالة العود إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من إرتكاب الفعل الثانى تسحب رخصة قيادته لمدة عام

السؤال >> ما هى السرعات المقررة ؟
الإجابة :
السرعة داخل المدن و التجمعات الصناعية و الزراعية
مراعاة أحكام هذه اللائحة يكون الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق عند توافر الظروف المناسبة على الوجه الآتى
داخل المدن :
•40 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات
•60 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع المركبات

داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية :
•40 كيلومتر لكافة أنواع المركبات

الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات ، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى
•60 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر (( نصف المقطورة ))
•70 كيلومتر فى الساعة للسيارات النقل
•80 كيلومتر فى الساعة لسيارات نقل الركاب
•90 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات

الطرق الصحراوية
القاهرة / الإسكندرية - القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد – القاهرة / السويس – القاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح / السلوم – القاهرة / الفيوم – وادى النطرون / العلمين
•70 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع ((سيمى تريلر )) نصف المقطورة
•80 كيلومتر فى الساعة لسيارات النقل
•90 كيلومتر فى الساعة لسيارات نقل الركاب
•100 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات

الحد الآدنى لسرعة سير مركبات النقل السربع
يكون الحد الأدنى لسرعة سير مركبات النقل السريع على الطرق بداخل المدن 15 كيلومترا فى الساعة وخارج المدن 30 كيلومترا فى الساعة ومع ذلك يسمح للجرارات الزراعية بالسير بحد أدنى قدره 10 كيلومترات فى الساعة على أن تلزم أقصى الجانب الأيمن لنهر الطريق

السؤال >> ما هى علامات و أشارات المرور ؟
الإجابة :
أولوية علامات و أشارات المرور
1. تكون التعليمات والعلامات الصادرة من رجال المرور الأولوية على قواعد المرور وعلى التعليمات التى تدل عليها إشارات المرور الضوئية وعلامات الطرق ، وخطوط تنظيم المرور .
2. التعليمات التى توضحها إشارات المرور الضوئية الأولوية على تلك التى تدل عليها علامات الطرق .
3. على مستعملى الطريق إتباع إشارات وأوامر رجال الشرطة أو السلطات العسكرية عند توليها أعمال المرور .
أشارات رجال المرور اليدوية

تكون إشارات رجال المرور اليدوية على الوجه الآتى :
1. مد الذراع الأيسر مرفوعا إلى أعلى أو على شكل زاوية قائمة والكف موجه إلى الأمام يعنى إيقاف حركة المرور القادمة من الأمام فى مواجهة بطن الكف .
2. مد الذراع الأيمن أفقيا على مستوى الكتف والكف موجه إلى الأمام يعنى إيقاف حركة المرور القادمة من الخلف فى مواجهة ظهر الكف .
3. مد الذراع الأيسر أفقيا وعلى مستوى الكتف أو الذراعين يعنى إيقاف حركة المرور القادمة من أى إتجاه يتقاطع مع إشارة مد الذراع أو الذراعين . ويجوز خفض الذراعين أو إحداهما بعد التأكد من الوقوف الفعلى للمركبات .
4. تحريك الذراع الأيمن أو الأيسر بحركة نصف دائرية يعنى السماح بمرور المركبات فى الإتجاه الذى يشير إليه إتجاه دوران الذراع فى حركة من أعلى إلى أسفل .
5. تحريك النور الأحمر بحركة ترددية يعنى إيقاف مستعملى الطريق الموجه إليهم هذا النور .
أنواع علامات المرور

تكون علامات المرور وفقا لما يأتى
1. أولا : علامات التحذير من الخطر : تنبه مستعملى الطريق إلى مواقع الخطر على الطرق .
2. علامات الأولوية : تبين لمستعملى الطرق القواعد الخاصة ببعض الأولويات فى التقاطعات والأجزاء الضيقة من الطريق أو تفيد أمر قائد المركبة بضرورة التوقف عند العلامة وعدم التحرك مرة ثانية إلا بعد التأكد من إستطاعته ذلك بدون أى خطر .
3. علامات الأولوية : تبين لمستعملى الطرق القواعد الخاصة ببعض الأولويات فى التقاطعات والأجزاء الضيقة من الطريق أو تفيد أمر قائد المركبة بضرورة التوقف عند العلامة وعدم التحرك مرة ثانية إلا بعد التأكد من إستطاعته ذلك بدون أى خطر .
4. علامات المنع والإلزام : وتستعمل لمنع مستعملى الطريق من القيام بأعمال معينة أو إلزامهم بالقيام بأعمال أخرى يقتضيها نظام المرور .
5. علامات الإرشاد أو الإعلام أو التوجيه : تعطى مستعملى الطريق بعض الإرشادات أو التوجيهات أو تزودهم ببيانات ذات نفع لهم أثناء إستخدامهم الطريق .
6. علامات الوقوف والإنتظار : تبين المناطق التى يسمح أو يمنع فيها الإنتظار أو الوقوف أو كلاهما أو تحدد مكان أو وقت الإنتظار أو تسمح به لفترة معينة .وتكون جميع هذه العلامات طبقا للأشكال المرفقة والمواصفات الواردة فى الإتفاقية المشار إليها .

السؤال >> ما هى الاشارات الضوئية المخصصة لتنظيم سير المركبات ؟
الإجابة :
تكون الإشارات الضوئية لتنظيم سير المركبات على النحو الآتى :
1. الإضاءة غير المتقطعة ( المستمرة ) :

o النور الأخضر : يعنى إستمرار سير المركبات .
o النور الأحمر : يعنى وجوب وقوف المركبات وعدم تجاوزها لحد الوقوف أو الخط الذى يكون فى مستوى عامود الإشارة الضوئية أو عدم تخطيها لمنطقة عبور المشاة .
o النور البرتقالى : ويظهر بعد النور الأخضر مباشرة أو فى نفس الوقت مع النور الأحمر ويعنى أنه على المركبة التوقف وعدم تجاوز خط الوقوف أو الخط الذى فى مستوى عامود الإشارة الضوئية أو تخطى منطقة عبور المشاة وفى حالة عدم إمكان التوقف بأمان فللمركبة أن تستمر فى السير .
2. الإضاءة المتقطعة

o النور الأحمر : وجوب التوقف عند خط الوقوف أو فى مستوى عامود الإشارة الضوئية أو عدم تخطى منطقة عبور المشاة أو عدم تجاوز التقاطعات التى على مستوى واحد مع الخطوط الحديدية أو مداخل الكبارى المتحركة أو لإيقاف حركة المرور لإفساح الطريق أمام سيارات الطوارئ .
o النور البرتقالى : ويعنى السماح لقائدى المركبات بالإستمرار فى حركتهم مع توخى الحرص والحذر الشديدين ويكون ترتيب أنوار الإشارات الضوئية كالآتى :
إذا كانت فى وضع رأسى يكون الترتيب ( أحمر – برتقالى – أخضر ) ويجوز تزويد الإشارات بعدسات ذات أسهم خضراء تشير إلى إتجاهات المرور التى تدل عليها الإشارة .إذا كانت فى وضع أفقى يكون النور الأخضر على اليمين بالنسبة إلى إتجاه حركة المرور .

السؤال >> ما هى الاشارات الضوئية المخصصة لتنظيم عبور المشاه ؟
الإجابة :

1. الإضاءة غير المتقطعة ( المستمرة ) :

o النور الأخضر : يعنى السماح للمشاة بعبور الطريق
o النور الأحمر : يعنى حظر عبور الطريق على المشاة ويمكن إستخدام النور البرتقالى للدلالة على نفس هذا المعنى .
2. الإضاءة المتقطعة
o النور الأخضر : يظهر عند قرب إنتهاء النور الأخضر المشار إليه تحت ( 1) من ( أ) فى الفقرة السابقة المحددة لعبور المشاة لحث العابرين على سرعة العبور .
o النور البرتقالى : وتزود به أماكن عبور المشاة فى غير التقاطعات وتكون أولوية المرور فى هذه المناطق للمشاة .
الاشارات الضوئية المخصصة لمزلقانات السكك الحديدية


يستخدم النور الأحمر المتقطع للدلالة على قرب وصول المركبة الحديدية وأمر قائدى المركبات الأخرى بعدم المرور على مزلقانات السكك الحديدية المفتوحة وقد تزود هذه الإشارات بأجراس للتنبيه عند قدوم القطارات .

السؤال >> ما هى الخطوط الموضحة على سطح الطريق ؟
الإجابة :

1. خط الوقوف : ويحدد الأماكن التى يجب على المركبات الوقوف خلفها إستجابة لعلامة "قف " أو النور الأحمر فى الإشارات الضوئية أو إشارات رجل المرور فى التقاطعات أو المرافق الأخرى من الطريق فيما بين التقاطعات .
2. خطوط عبور المشاة : وتحدد الأماكن التى يجب على المشاة عبور الطريق منها وهى على نوعين :

o خطان متوازيان بينهما مساحة مناسبة وينظم عبور المشاة عندها رجل مرور أو إشارة ضوئية .
o خطوط عرضية متوازية بيضاء وسوداء ولا ينظم عبور المشاة فيها رجل مرور أو إشارة ضوئية وللمشاة الأولوية فى عبور الطريق من خلالها .
3. خطوط أخرى : كالأسهم أو الخطوط المتوازية أو خطوط الكتابة وتعنى تكرار التعليمات التى تعطيها علامات المرورالدولية

السؤال >> ما هو مطلوب عند تغيير ..... ؟
الإجابة :
محل الاقامة فى : رخصة التسيير :
على المرخص له عند تغيير محل إقامته المثبت فى الرخصة بدائرة المحافظة التى يقيم فيها إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعليه التقدم لقسم المرور المختص بسند مقبول فى إثبات محل إقامته الجديد فى حكم المادة 212 من هذه اللائحة للتأشير به بالرخصة .
إذا كان تغيير محل الإقامة المثبت فى الرخصة إلى محافظة أخرى فعلى المرخص له أن يتقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة الجديدة خلال المدة المشار إليها فى المادة السابقة بطلب نقل قيد الرخصة على النموذج المعد لذلك مرفقا به :
1.سند مقبول فى إثبات محل الإقامة الجديد فى حكم المادة 212 من اللائحة .
2.سند يثبت قيامه بالوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون المرور وهذه اللائحة صادر من الجهة المختصة فى دائرة قسم المرور المقيدة به المركبة أصلا ( شهادة الوفاء بالغرامات ) .
3.ما يفيد تعديل وثيقة التأمين الإجبارى من حوادث المركبات بإثبات محل الإقامة الجديد طبقا للقانون الخاص بذلك .

ويقوم قسم المرور بالمحافظة الجديدة بفحص المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة وتحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد لذلك ويصرف تصريح مؤقت لحين ورود ملف المركبة من قسم المرور المقيدة به وتطابق بيانات الفحص مع البيانات المثبتة به .
محل الاقامة فى : رخصة القيادة :
عند إخطار المرخص له تغيير محل إقامته داخل نفس المحافظة يؤشر بعنوان محل إقامته الجديد فى الرخصة وفى الملفات والسجلات ويكون الإخطار فى ميعاد لا يجاوز الثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير ويجب تقديم سند مقبول لإثبات ذلك فى حكم هذه اللائحة .
عند تغيير محل إقامة المرخص له إلى خارج المحافظة التى كان يقيم فى دائرتها عليه أن يتقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة على النموذج المعد لذلك ويكون إثبات محل الإقامة بسند مقبول فى حكم هذه اللائحة مرفقا به شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون وبعد إتمام الإجراءات يمنح الطالب رخصة جديدة للمدة الباقية من مدة رخصته الأولى رقم مسلسل خاص بالمحافظة الجديدة .
انتقال ملكية المركبة :
فى حالة إنتقال ملكية المركبة على المالك الجديد أن يتقدم إلى قسم المرور المختص بطلب نقل القيد على النموذج المعد لذلك وبسند مقبول فى إثبات نقل الملكية فى حكم المادة 214 من هذه اللائحة وكذلك ما يثبت الشخصية ومحل الإقامة والصفة على الوجه المبين فى المواد 211/ 213 من هذه اللائحة وكذلك ما يفيد الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد ثم تقديم ما يفيد آداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة والجزاءات المالية الأخرى وما يفيد تعديل وثيقة التأمين من حوادث المركبات وتفحص المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة وبأوراقها وتحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد لذلك .
آجزاء جوهرية :
أجزاء المركبة الجوهرية فى حكم المادة 17 من القانون هى القاعدة والمحرك وجسم المركبة . ويعتبر تغييرا جوهريا فى أوصاف المركبة تغيير البيانات الواردة فى رخصة المركبة بشكلها وأوصافها ولونها وكذلك أى بيان آخر ثابت فى الرخصة .
عند تغيير أحد أجزاء المركبة الجوهرية يشترط الآتى :
1.أن يتوافر بالجزء الجوهرى المستبدل شروط المتانة والأمن المقررة وأن يكون من ذات ماركة الجزء التالف .
2.بالنسبة لتغيير القاعدة ( الشاسية ) يجب أن يكون التغيير للقاعدة بكاملها وليس لجزء منها فإذا كانت القاعدة مكونة من عدة أجزاء يمكن تغيير جزء منها فى حالة تلفه وفى جميع الأحوال يجب أن يتم التغيير بمعرفة المصنع المنتج أو إحدى الجهات المعتمدة فى هذا المجال من وزارة الصناعة .
3.لا يجوز تغيير القاعدة ( الشاسيه ) وجسم المركبة ( الكاروسيرى ) معا .
4.ألا يؤدى تغيير الموتور عند ضرورة تغييره إلى تغيير فى أماكن تثبيته بالمركبة طبقا للتصميم الأصلى .
5.أن يتم إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أى تغيير لفحص المركبة .
6.عند تغيير الجزء الجوهرى يجب تقديم سند إنتقال ملكية الجزء البديل إلى مالك المركبة على أن يكون من المستندات المقبولة فى حكم المادة 214 من هذه اللائحة .

فإذا كان هذا الجزء جديدا وجب تقديم شهادة المصنع الذى قام بتصنيعه فى البلاد أو شهادة الإفراج الجمركى إذا كان مستوردا .
أما إذا كان مستعملا فإن كان مستوردا وجب تقديم شهادة الإفراج الجمركى فإن لم يكن مستوردا فيجب بيان المركبة الأصلية التى أخذ منها مع تدعيم ذلك بشهادة من قسم المرور المختص الذى كانت تلك المركبة مرخصا منه فى آخر ترخيص لها .
وفى جميع الأحوال يجب رفع رقم هذا الجزء إذا كان مدموغا عليه وإثباته بتقرير الفحص الفنى فإذا كان غير مدموغ عليه ولكن كان مرافقا له وجب دمغه عليه بمعرفة قسم المرور المختص مصحوبا بالحرف المميز للمحافظة وتاريخ الدمغ وفى الحالتين يوضح مكان الدمغ ورقمه وتاريخه بتقرير الفحص الفنى .
ويجب التأكد من وجود الرقم ومطابقته عند كل فحص فنى أو فحص للمطابقة .

15 يونيو 2011

كيف تأخذ تعويض فى حادثة سيارة مجهولة؟

اصابت سيارة مجهولة الرقم شخص باصابة خطيرة ونتج عنها عجز دائم فى زراعه الايمن ولم يتعرف على رقم السيارة لفقده الوعى وقت الحادث وبذلك لم يذكر رقم السيارة فى المحضر .

فكيف يتم رفع دعوى تعويض وعلى من ترفع الدعوى خاصة وانه اصبح عاجز عن القيام بأى شئ ؟؟؟

حل القضية :

الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية


أهداف الصندوق.

التعويضات التى يؤديها الصندوق

إجراءات تقديم طلبات التعويض.

المستندات المطلوبة .




أهداف الصندوق

يهدف لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الاتية :-

عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .

عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .

حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص .

حالات إعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا .

الحالات الاخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .



التعويضات التى يؤديها الصندوق

يؤدى الصندوق مبالغ تأمين للمستحقين طبقا لنص المادة ( 8 ) من قانون التأمين الاجبارى السابق الاشارة اليه فى مدة لاتجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ الصندوق بوقوع الحادث وهى :-

اربعون الف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم .

نسبة من مبلغ التأمين السابق لحالات العجز الجزئى المستديم تساوى نسبة العجز .

عشرة الاف جنيه حد اقصى للاضرار التى تلحق بممتلكات الغير .


يحق للصندوق فى حالة ادائه قيمة مبالغ التأمين للمستحقين فى الحالتين التاليتين :-

عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .

حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص .


الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى اداه .

إجراءات تقديم طلبات التعويض :

1 – يتم إخطار الصندوق بالحادث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوعه .

2 – يختص الصندوق بتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الاتية :-

- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .

- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .

- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص .

- حالات إعسار شركة التأمين كلياً أو جزئياً .

- الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .

3 – فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة عام من كل أو أحد الورثة (المستفيدين) .

4 – فى حالة صرف مبلغ التعويض عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة خاص مصدق عليه وصادر بعد تحديد مبلغ التعويض وينص فيه صراحة على استلام المبلغ بالتحديد ومن كل الورثة (المستفيدين).

5 – فى حالة وقوع الحادث من سيارة معلومة يجب تقديم شهادة بيانات السيارة موضح بها تاريخ بداية ونهاية الترخيص ووثيقة التأمين .

6 – الصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب مستندات مثل : ( النيابات ، وزارة الصحة ، ادارات المرور ، . . . الخ ) .

7 – يتم صرف مبلغ التعويض خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات .

8 – لايتم قبول أية مطالبات إلا بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة .

فى حالات الوفاة / العجز الكلى أو الجزئى:

1 – طلب يذكر فيه إسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع .

2 – صورة رسمية من شهادة الوفاة .

3 – صورة رسمية من الاعلام الشرعى .

4 – صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبى .

5 – صورة رسمية من تصرف النيابة ( شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات )

6 – سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل .

7 – تقرير طبى من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحاً به توصيف لحالة العجز ونسبته ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ) .

8 – الفواتير الدالة على العلاج ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ).

9 – صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين .

فى حالة الأضرار التى تلحق بالممتلكات:

1 – طلب يذكر فيه أسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع .

2 – صورة رسمية من محضر الحادث .

3 – صورة رسمية من تصرف النيابة . ( شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات )

4 – تقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمة الاضرار المادية .

سريان اثر وثيقة التامين الاجباري علي السياره مرتكبة الحادث وقت صدور القانون الجديد .

القانون الجديد و هو القانون 72 لسنة 2007 صدر في 29/5/2007 و نص في مادته الثالثه علي الغاء القانون القديم رقم 652 لسنه 1955 و لكن بقي قيد او استثناء و هو :


بمعني اخر مع الاسقاط علي سؤال الاستشاره :

ان عليك ان تراجع محضر الجنحه جيدا و ما به من مستندات اخصها الرخصه لتطلع علي تاريخ سريان و انتهاء وثيقة التامين ، فاذا كانت الوثيقه ابرمت قبل 29/5/2007 و لازالت ساريه مثلا حتي الان فان القانون الواجب التطبيق هنا هو القانون القديم و من ثم فعليك انتظار صدور حكم نهائي في الجنحه المنظوره امام المحكمه الجنائيه وفقا لنص الماده 456 من قانون الاجراءات الجنائيه .

اما اذا كانت الوثيقه قد ابرمت في ظل القانون الجديد و الحادث وقع في ظل سريان تلك الوثيقه فانه وفقا لاحكام الماده 8 من القانون الجديد رقم 72 لسنة 2007 عليك التقدم بطلب الي شركة التامين المختصه لصرف مبلغ التأمين دون انتظار للفصل في الجنحه المنظوره امام القضاء و مبلغ التامين المقرر هو اربعون الف في حالة الوفاه او العجز الكلي المستديم اما في حالات الاصابه و العجز الجزئي فتحدد النسبه حسب نسبة العجز التي يحددها الطب الشرعي.

احكام مجلس الدولة فى التعويض في مجال حوادث السيارات

تعويض
من صور التعويض
التعويض في مجال حوادث السيارات


جلسة الأربعاء 22 مارس سنة 2000
الطعن رقم 3564 لسنة 68 ق


ملخص القاعدة


مسئولية المؤمن له عن تعويض المضرور عن حادث السيارة قيادته.
هى نفسها موضوع عقد التأمين المبرم بينه وبين المؤمن لديه. الحكم القاضى بمسئولية المؤمن له يكون صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة بالنسبة لهذه المسئولية. قعوده عن الطعن فى الحكم يوجب على المؤمن لديه اختصامه فى الطعن المرفوع منه.


القاعدة


من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الطعن بالنقض ألا يكون مقبولا بالنسبة إلى من اختصموا فيه وكانوا من المحكوم عليهم شأنهم شأن الطاعن، وكان المطعون ضده الثالث محكوما عليه مع الطاعنة، إلا أنه لما كانت مسئولية المؤمن له عن تعويض المضرور عن الاضرار الناشئة عن حادث وقع من السيارة قيادته، هى نفسها موضوع التأمين المعقود بينه وبين المؤمن لديه تأمينا يغطى هذه المسئولية، مما يجعل الحكم القاضى بمسئولية المؤمن له صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة - بخصوص هذه المسئولية - وبالتالى فإن قعود الأخير عن الطعن فى هذا الحكم، يوجب على المؤمن لديه اختصامه فى الطعن الذى يرفعه هو.



جلسة الثلاثاء 29 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 742 لسنة 69 ق


ملخص القاعدة


دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى. سريانه من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر. سريان قواعد الوقف والانقطاع عليه. إذا كان الفعل جريمة رفعت بشأنه الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له او احدا ممن يعتبر المؤمن مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فان سريان التقادم يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم الى السريان الا من تاريخ صدور الحكم الجنائى النهائى او انتهاء المحاكمة لسبب آخر.


القاعدة


المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت وهى فى هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التى لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه، إلا انه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائى النهائى أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.



جلسة الخميس 18 نوفمبر سنة 1999
الطعن رقم 4547 لسنة 68 ق


ملخص القاعدة


دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. م5 من قانون 652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثى. م 752 من القانون المدنى. مدة التقادم الثلاثى يبدأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر.


القاعدة


المشرع أنشأ للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات وأخضعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وإذا كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من وقت الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له، لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى من نفس العمل غير المشروع الذى أنشأ حقه قبل المؤمن له، فإنه بذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت، إلا أنه لما كان هذا التقادم تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955 على تأكيده فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر ويستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية قبل مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائى النهائى أو بانقضائها لسبب آخر.



جلسة الخميس 26 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 233 لسنة 67 ق


ملخص القاعدة


دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى حوادث السيارات. م ق652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 مدنى. سريان الوقف والانقطاع على التقادم. اذا كانت الجريمة مسألة مشتركة بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل فى كليهما. رفع الدعوى الجنائية تعتبر مانعا قانونيا يوقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما. انقضائها. عودة تقادم دعوى التعويض إلى السريان منذ هذا التاريخ.


القاعدة


المشرع وقد أنشأ للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدينة الناشئة من حوادث السيارات فقد اخضعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وهذا التقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسرى القواعد العامة المقررة لوقف مدة التقادم وانقطاعها.
فاذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند اليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو احدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فان الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل فى كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعا قانونيا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382-1 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما. وينبنى على ذلك ان تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة فاذا انقضت بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من اسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم دعوى التعويض الى السريان منذ هذا التاريخ.



جلسة الثلاثاء 17 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 1798 لسنة 67 ق


ملخص القاعدة


للمضرور من حوادث السيارات. دعوى مباشرة قبل المؤمن. خضوعها للتقادم الثلاثى. م 752 مدنى. بدء التقادم من وقت وقوع الفعل الذى سبب الضرر. سريان الوقف والانقطاع على التقادم. إذا كان الفعل غير المشروع جريمة رفعت بشأنها الدعوى الجنائية على مقارفها. وقوف سريان التقادم طوال المدة التى تدوم فيها المحاكم الجنائية.


القاعدة


أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى الذى تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل الذى سبب الضرر، وتسرى فى شأن هذا التقادم القواعد المتعلقة بوقف مدته وانقطاعها فإذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائى البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.



جلسة الأربعاء 18 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 1844 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


الدعوى المباشرة التى يرفعها المضرور من حوادث السيارات قبل المؤمن - م 5 ق 652 لسنة 1955 - خضوعها للتقادم الثلاثى م 752 من ق المدنى. سريان وقف التقادم وانقطاعه. إذا كان الفعل المسبب للضرر جريمة ورفعت الدعوى الجنائية فانها تكون مانعا قانونيا يحول بين المضرور ومطالبة المؤمن بالتعويض. لازمه. وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما. علته.
زوال وقف التقادم بصدور حكم جنائى نهائى او لانقضاء الدعوى الجنائية لسبب آخر. الحكم الغيابى الجنائى من الاجراءات القاطعة للتقادم. تنقضى الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره. مجرد التأشير من وكيل النيابة العامة بحفظ الحكم الجنائى الغيابى لا يقطع التقادم. علة ذلك.


القاعدة


المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المشرع أنشأ للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث وقضى على ان تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة 752 من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وهذا التقادم تسرى فى شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فاذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند اليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو احد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فان الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمه للفصل فى كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعا قانونيا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما حتى ولو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين فى دعواه بالتعويض امام المحاكم الجنائية واختار المضرور الطريق امام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض. وينبنى على ذلك ان تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول الا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بادانه الجانى أو لانقضائها بعد رفعها لسبب اخر من اسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم الا من تاريخ هذا الانقضاء، ولما كان الحكم الغيابى القاضى بادانة مقترف الجريمة فى الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية اذ هو لا يعدو ان يكون من الاجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقا للمادتين 15، 17 من قانون الاجراءات الجنائية ومن ثم فانه اذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ اجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فان هذه الدعوى تنقضى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ومن هذا الانقضاء بزوال المانع القانونى الذى كان سببا فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن وكان لا يعدو من اجراءات قطع تقادم الدعوى الجنائية التى نص عليها المشرع فى المادتين 15، 17 من قانون الاجراءات الجنائية مجرد التأشير من وكيل النيابة العامة بحفظ الحكم الجنائى الغيابى لانه لا يعدو ان يكون امرا اداريا بحفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية.



جلسة الثلاثاء 10 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 10375 لسنة 66 ق


ملخص القاعدة


للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن. خضوعها للتقادم الثلاثى. م752 مدنى. بدء التقادم من وقت وقوع الفعل الذى سبب الضرر. سريان الوقف والانقطاع على التقادم إذا كان الفعل غير المشروع جريمة رفعت بشأنها الدعوى الجنائية على مقارفها، وقوف سريان التقادم طوال المدة التى تدوم فيها المحاكم الجنائية.


القاعدة


المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر فإن مدة الثلاث سنوات المقرره لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت، وهى فى هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التى لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر محل طلب التعويض وبشخص المسئول عنه، إلا أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائى البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.





جلسة الأربعاء 18 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 1844 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


الدعوى المباشرة التى يرفعها المضرور من حوادث السيارات قبل المؤمن - م 5 ق 652 لسنة 1955 - خضوعها للتقادم الثلاثى م 752 من ق المدنى. سريان وقف التقادم وانقطاعه. إذا كان الفعل المسبب للضرر جريمة ورفعت الدعوى الجنائية فانها تكون مانعا قانونيا يحول بين المضرور ومطالبة المؤمن بالتعويض. لازمه. وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما. علته. زوال وقف التقادم بصدور حكم جنائى نهائى او لانقضاء الدعوى الجنائية لسبب آخر. الحكم الغيابى الجنائى من الاجراءات القاطعة للتقادم. تنقضى الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره. مجرد التأشير من وكيل النيابة العامة بحفظ الحكم الجنائى الغيابى لا يقطع التقادم. علة ذلك.


القاعدة


المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المشرع أنشأ للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث وقضى على ان تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة 752 من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وهذا التقادم تسرى فى شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فاذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند اليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو احد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فان الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمه للفصل فى كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعا قانونيا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما حتى ولو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين فى دعواه بالتعويض امام المحاكم الجنائية واختار المضرور الطريق امام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض. وينبنى على ذلك ان تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول الا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بادانه الجانى أو لانقضائها بعد رفعها لسبب اخر من اسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم الا من تاريخ هذا الانقضاء، ولما كان الحكم الغيابى القاضى بادانة مقترف الجريمة فى الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية اذ هو لا يعدو ان يكون من الاجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقا للمادتين 15، 17 من قانون الاجراءات الجنائية ومن ثم فانه اذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ اجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فان هذه الدعوى تنقضى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ومن هذا الانقضاء بزوال المانع القانونى الذى كان سببا فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن وكان لا يعدو من اجراءات قطع تقادم الدعوى الجنائية التى نص عليها المشرع فى المادتين 15، 17 من قانون الاجراءات الجنائية مجرد التأشير من وكيل النيابة العامة بحفظ الحكم الجنائى الغيابى لانه لا يعدو ان يكون امرا اداريا بحفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية.



جلسة الثلاثاء 10 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 10375 لسنة 66 ق


ملخص القاعدة


للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن. خضوعها للتقادم الثلاثى. م752 مدنى. بدء التقادم من وقت وقوع الفعل الذى سبب الضرر. سريان الوقف والانقطاع على التقادم إذا كان الفعل غير المشروع جريمة رفعت بشأنها الدعوى الجنائية على مقارفها، وقوف سريان التقادم طوال المدة التى تدوم فيها المحاكم الجنائية.


القاعدة


المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر فإن مدة الثلاث سنوات المقرره لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت، وهى فى هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التى لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر محل طلب التعويض وبشخص المسئول عنه، إلا أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائى البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.



جلسة 20 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 1145 لسنة 69 (قضائية)


ملخص القاعدة


إلتزام شركة التأمين بأداء ما يحكم به للمضرور من تعويض بحكم نهائي - في المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات - مهما بلغت قيمته حتى ولو لم تكن ممثلة في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم - علة ذلك.


القاعدة


أن النص في المادة الخامسة فقرة أولى من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 ويكون إلتزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وعلى أن إلتزام شركة التأمين بأداء ما يحكم به للمضرور من تعويض بحكم نهائي مهما بلغت قيمته حتى ولو لم تكن ممثلة في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم لأن إلتزامها بأداء مبلغ التعويض في هذه الحالة ليس مصدره المادة 101 من قانون الإثبات وإنما مصدره المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 سالفة البيان وتحقق الشروط التي نصت عليها وهي لا تملك حق المنازعة ولو في مقدار التعويض المحكوم به لأن مؤدى أن يكون لها حق المنازعة فيه إمكان تحديد مسئوليتها بما يحكم به عليها وقد يقل عما حكم به ضد المؤمن له وفي ذلك مخالفة لصريح نص المادة الخامسة وهو ما يعني أن للحكم الصادر بالتعويض قبل المؤمن له حجية قبل الشركة المؤمن لديها من مخاطر السيارة المتسببة في الحادث يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر من أنه "إذا أدى التعويض عن طريق تسوية ودية بين المؤمن له والمضرور دون الحصول على موافقة المؤمن فلا تكون هذه التسوية حجة قبله" وهو ما يعني بمفهوم المخالفة أن للحكم الصادر بالتعويض قبل المؤمن له حجية قبل الشركة ولو لم تكن مختصمة فيه عكس التسوية الودية إذ رأى المشرع في صدور حكم قضائي نهائي بالتعويض ما يكفل المحافظة على حقوق الشركة بإعتبار أنه يمثل حقيقة التسوية خلافا للتسوية الودية التي لا يتوافر فيها هذا الضمان وذلك في علاقة المضرور بشركة التأمين (على سبيل المثال نقض مدني س21 ع1 ص43، س27 ع1 ص524، س34 ع2 ص1924، س39 ع1 ص699، س46 ع2 ص1102) ويمكن تفسير إلزام القانون شركة التأمين بأداء ما يحكم به من تعويض للمضرور على المتسبب أو مالك السيارة في دعوى لم تكن الشركة طرفا فيها بأن القانون إفترض تمثيل أي منهما للشركة في هذه الدعوى لإتحاد المصلحة أي أن الشركة كانت ممثلة في شخص أي منهما في الدعوى التي صدر فيها الحكم بإلزامه بالتعويض وهذا التفسير يتوافق مع سياسة المشرع في القانون رقم 652 لسنة 1955 في رعاية المضرور بإعطائه الحق في الرجوع على شركة التأمين بالدعوى المباشرة مخالفا بذلك القواعد العامة في نسبية أثر العقود والتي تمنع المضرور من مطالبة شركة التأمين بالتعويض إلا عن طريق الدعوى غير المباشرة إستعمالا لحق مدينه المؤمن له قبل المؤمن (شركة التأمين)
15،16،17،18،19،20،21،22- لما كان ذلك وإذ تحقق إلتزام الشركة الؤمنة بأداء التعويض على النحو سالف البيان بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له عن أدائه وهو الحكم النهائي بإلزامه أو المتسبب بالتعويض فإن سقوط هذا التعويض بعد صدور هذا الحكم سواء قبل المؤمن له أو الشركة المؤمنة إنما يكون سقوط حق لا سقوط دعوى سواء بالنسبة للتعويض الكامل أو المؤقت لا يتحقق إلا بمضي خمس عشرة سنة لصدور حكم به حاز قوة الأمر المقضي إعمالا لحكم المادة 385- × من القانون المدني وفقا لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة إذ لا وجه لإختلاف الحكم بين المسئولين عند الوفاء بالحق المحكوم به للدائن (المضرور) خاصة وأن دعواه قبل الطرفين (المؤمن له والشركة المؤمنة) كانت خاضعة لذات التقادم الثلاثي ومن ثم وبالترتيب على ما تقدم فإنه في حالة صدور حكم بالتعويض المؤقت لصالح المضرور في حادث إحدى المركبات المؤمن عليها في دعوى لم تكن الشركة طرفا فيها يتحول تقادم المطالبة بكامل التعويض في مواجهة الشركة المؤمنة كما يتحول في مواجهة المحكوم عليه من تقادم ثلاثي إلى خمس عشرة سنة.



جلسة 20 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 1145 لسنة 69 (قضائية)


ملخص القاعدة


للحكم الصادر بالتعويض في مواجهة المؤمن له حجية قبل الشركة المؤمن لديها من مخاطر السيارة المتسببة في الحادث - علة ذلك.


القاعدة


أن النص في المادة الخامسة فقرة أولى من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 ويكون إلتزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وعلى أن إلتزام شركة التأمين بأداء ما يحكم به للمضرور من تعويض بحكم نهائي مهما بلغت قيمته حتى ولو لم تكن ممثلة في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم لأن إلتزامها بأداء مبلغ التعويض في هذه الحالة ليس مصدره المادة 101 من قانون الإثبات وإنما مصدره المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 سالفة البيان وتحقق الشروط التي نصت عليها وهي لا تملك حق المنازعة ولو في مقدار التعويض المحكوم به لأن مؤدى أن يكون لها حق المنازعة فيه إمكان تحديد مسئوليتها بما يحكم به عليها وقد يقل عما حكم به ضد المؤمن له وفي ذلك مخالفة لصريح نص المادة الخامسة وهو ما يعني أن للحكم الصادر بالتعويض قبل المؤمن له حجية قبل الشركة المؤمن لديها من مخاطر السيارة المتسببة في الحادث يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر من أنه "إذا أدى التعويض عن طريق تسوية ودية بين المؤمن له والمضرور دون الحصول على موافقة المؤمن فلا تكون هذه التسوية حجة قبله" وهو ما يعني بمفهوم المخالفة أن للحكم الصادر بالتعويض قبل المؤمن له حجية قبل الشركة ولو لم تكن مختصمة فيه عكس التسوية الودية إذ رأى المشرع في صدور حكم قضائي نهائي بالتعويض ما يكفل المحافظة على حقوق الشركة بإعتبار أنه يمثل حقيقة التسوية خلافا للتسوية الودية التي لا يتوافر فيها هذا الضمان وذلك في علاقة المضرور بشركة التأمين (على سبيل المثال نقض مدني س21 ع1 ص43، س27 ع1 ص524، س34 ع2 ص1924، س39 ع1 ص699، س46 ع2 ص1102) ويمكن تفسير إلزام القانون شركة التأمين بأداء ما يحكم به من تعويض للمضرور على المتسبب أو مالك السيارة في دعوى لم تكن الشركة طرفا فيها بأن القانون إفترض تمثيل أي منهما للشركة في هذه الدعوى لإتحاد المصلحة أي أن الشركة كانت ممثلة في شخص أي منهما في الدعوى التي صدر فيها الحكم بإلزامه بالتعويض وهذا التفسير يتوافق مع سياسة المشرع في القانون رقم 652 لسنة 1955 في رعاية المضرور بإعطائه الحق في الرجوع على شركة التأمين بالدعوى المباشرة مخالفا بذلك القواعد العامة في نسبية أثر العقود والتي تمنع المضرور من مطالبة شركة التأمين بالتعويض إلا عن طريق الدعوى غير المباشرة إستعمالا لحق مدينه المؤمن له قبل المؤمن (شركة التأمين)



جلسة 20 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 1145 لسنة 69 (قضائية)


ملخص القاعدة


صدور حكم بالتعويض المؤقت لصالح المضرور في حادث إحدى المركبات المؤمن عليها في دعوى لم تكن شركة التأمين طرف فيها - أثره - يتحول بتقادم المطالبة بالتعويض في مواجهة الشركة المؤمنة كما في مواجهة المحكوم عليه من تقادم ثلاثي إلى خمس عشرة سنة.


القاعدة


لما كان ذلك وإذ تحقق إلتزام الشركة الؤمنة بأداء التعويض على النحو سالف البيان بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له عن أدائه وهو الحكم النهائي بإلزامه أو المتسبب بالتعويض فإن سقوط هذا التعويض بعد صدور هذا الحكم سواء قبل المؤمن له أو الشركة المؤمنة إنما يكون سقوط حق لا سقوط دعوى سواء بالنسبة للتعويض الكامل أو المؤقت لا يتحقق إلا بمضي خمس عشرة سنة لصدور حكم به حاز قوة الأمر المقضي إعمالا لحكم المادة 385- × من القانون المدني وفقا لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة إذ لا وجه لإختلاف الحكم بين المسئولين عند الوفاء بالحق المحكوم به للدائن (المضرور) خاصة وأن دعواه قبل الطرفين (المؤمن له والشركة المؤمنة) كانت خاضعة لذات التقادم الثلاثي ومن ثم وبالترتيب على ما تقدم فإنه في حالة صدور حكم بالتعويض المؤقت لصالح المضرور في حادث إحدى المركبات المؤمن عليها في دعوى لم تكن الشركة طرفا فيها يتحول تقادم المطالبة بكامل التعويض في مواجهة الشركة المؤمنة كما يتحول في مواجهة المحكوم عليه من تقادم ثلاثي إلى خمس عشرة سنة.



جلسة 11 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 1742 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


الدعوى المباشرة المقررة للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناتجة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني - أثر ذلك.


القاعدة


أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى المباشرة المقررة للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني الذي تبدأ مدته من تاريخ وقوع الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر. وتسري في شأن هذا التقادم القواعد العامة المتعلقة بوقف مدته أو إنقطاعها، فإذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن جريمة، ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها - سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم - فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائي البات أو إنتهاء المحاكمة لسبب آخر. وإذ كانت القاعدة في الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها - من قطع التقادم، أو إستبدال مدته - لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه - لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 المشار إليه من إلتزام المؤمن بأن يؤدي مقدار ما يحكم به قضائيا من تعويض إلى صاحب الحق فيه مهما بلغت قيمته، ذلك أن ما تغياه المشرع من هذا النص هو منع المؤمن من أن ينازع في مقدار التعويض المحكوم به بحكم نهائي حتى لا تتعارض الأحكام إذا تمكن من الحصول على حكم يحدد مقدار التعويض الجابر للضرر ذاته بمبلغ أقل، ومن ثم فإن النص لا يندرج في بحث نسبية الأحكام لأن إلتزام المؤمن في هذا الصدد ليس مصدره المادة 101 من قانون الإثبات المتعلقة بحجية الأحكام ولكنه يستهدف الحيلولة دون تحديد مقدار التعويض الجابر للضرر الواحد بمبلغين متغايرين مما تتأذى به العدالة، وعلى ذلك فإن الحكم الصادر بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يوقفه ولا يستبدل مدته إلا بالنسبة للمدعى عليه في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم.



جلسة 11 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 3428 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات - للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن - تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي - أثر ذلك.


القاعدة


أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن، وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني الذي تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل الذي سبب الضرر. وتسري في شأن هذا التقادم القواعد المتعلقة بوقف مدة التقادم وإنقطاعها، فإذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن جريمة، ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتا، أو إنتهاء المحاكمة بسبب آخر.



جلسة 26 يناير سنة 2003
طعن رقم 379 لسنة 72ق


ملخص القاعدة


الحكم النهائي الصادر بالتعويض عن القتل الخطأ - يحوز قوة الأمر المقضي به ويقرر مبدأ التعويض لجميع الورثة حتي ولو لم يكن بعضهم مختصما في الدعوى - أثر ذلك.


القاعدة


لما كان التعويض الموروث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير بحسبان أن هذا الفعل لأبد وأن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته، إذ في هذه اللحظة يكون المجني عليه مازال أهلا لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض من الضرر المادي الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته ورثته يتلقونه عنه في تركته كل بحسب نصيبه الشرعي في الميراث ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي أصاب مورثهم لا من هذه الجروح التي أحدثها فحسب إنما أيضا من الموت الذي أدت إليه هذه الجروح بإعتباره من مضاعفاتها، ومن ثم فإذا ما تقرر التعويض الموروث وقدر بحكم حاز قوة الأمر المقضي فلا يجوز إعادة النظر فيه مرة أخرى ويمتنع على الوارث الذي لم يكن ممثلا في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض في دعوى لاحقه، ذلك أن الوارث الذي طلب التعويض الموروث في دعوى سابقة وحكم به نهائيا فيها يعتبر ممثلا لباقي الورثة في تلك الدعوى في المطالبة بحق من حقوق التركة قبل الغير - المسؤول عن جبر هذا الضرر - ويكون الحكم الصادر فيها لصالحه قد فصل في مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان في تلك الدعوى بما يمنع من إعادة نظرها في دعوى لاحقه.



جلسة 27 أكتوبر سنة 2002
طعن رقم 3474 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم به أصلا إذا ثبت لديه مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو زاد فيه.


القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إنه إذا أسهم المضرور في إحداث الضرر أو زاد فيه فإنه يجوز للقاضي وفقا لنص المادة 216 من القانون المدني أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض ما.

بحث في التعويض عن حوادث السيارات في مصر

مع تحول الدوله من نظام اشتراكي قطعت فيه عدة عقود مضت الي نظام رأسمالي جديد ، كان لا بد ان يواكب هذا التحول تغيير علي ارض الواقع في الموكنات الاقتصاديه فيها ، فكان ان شرعت الحكومات المتعاقبه منذ حقبة التسعينات من القرن المنصرم و حتي الان في بيع شركات القطاع العام و اعطاء اولويه عنايتها الي القطاع الخاص ، حيث شهدت و لا تزال تلك الحقبة خطوات متسارعه نحو هذا النهج ، كان لتلك الخطوات ا انعكاس واضح علي طبقات و مكونات المجتمع .
و كان ان لحق قطار التحول الاقتصادي بشركات القطاع العام العامله في مجال التأمين بمصر ، فأعلن منذ نحو العام و النصف السيد وزير الاستثمار عن دمج شركات التامين المملوكه للدوله في شركه واحده تجميع بين كافة اصول و مقومات كل تلك الشركات ، و امام عدم شفافيه و اعلان مثل تلك القرارات رأي بعض المهتمين بهذا الشان ان هذا النهج ما هو الا خطوه في طريق بيع او خصخصه تلك الشركات .
و من هنا كان اصدار المشرع لقانون جديد يتماشي يكرس بهذا النظام الرأسمالي الجديد في مجال الحماية التأمينيه لموطني الدوله ، فصدر بتاريخ 29/5/2007 قانون التأمين الإجباري علي حوادث السيارات رقم 72 لسنة 2007 و الذي كان ابرز معالمه هو تحديد شريحه التامين الملتزمه بتغطيته شركات التامين المؤمن لديها علي السياره مرتكبة الحادث بمبلغ اربعون الف جنيه فقط سواء كان المضرور متوفي او اصيب بعجز كلي ، او كانت الشركه المؤمن لديها تابعه للقطاع الخاص ام مملوكه للدوله ، كما قيد القانون الجديد حق المضرور في الزام شركة التامين باكثر من هذا المبلغ و منحه الحق في تكملة مبلغ التعويض من المتسبب في الحادث ، كذلك فقد اجاز صرف مبلغ التامين مباشرة من تلك الشركات دون انتظار للفصل في المنازعات القضائيه التي ترتبت علي وقوع الحادث ، و لاهميه الاحكام التي تضمنها هذا القانون الجديد رأينا ان نفرد له هذا البحث .
الغاء قانون التامين الاجباري القديم و و تاريخ العمل بقانون التامين الاجباري الجديد رقم 72 لسنة 2007:
نصت المادة الثالثة من مواد اصدار قانون التامين الاجباري الجديد علي :
" يلغى القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون "
و النص هنا واضح الدلاله علي الغاء القانون القديم الغاء صريحا ، و هو ما يثور معه التساؤل عن تاريخ العمل بالقانون الجديد ؟ و علي ذلك اجابت الماده الخامسه من مواد الاصدار ايضا لقانون التامين الاجباري الجديد رقم 72 لسنة 2007 :
" ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على ان يسرى الالتزام المنصوص عليه فى المادة (3) من القانون المرافق اعتبارا من تاريخ انتهاء مجال وثيقة التأمين الاجبارى السارية بالنسبة الى المركبة فى تاريخ العمل بهذا القانون0
و قد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (12) مكرر بتاريخ 29/5/2007 م ، و من ثم فقد بات هذا القانون ساريا و معمولا به ، واجبا تطبيقه ، اعتباره من هذا التاريخ ، اما عن الالتزام المنصوص عليه في الماده الثالثه من القانون و هو التزام صاحب المركبه بالتامين اجباريا عليها ، فالمقصود به ان هناك وثائق تامين اجباريه كانت ساريه وقت صدور القانون الجديد لسنه او اثنين اوثلاث و ذلك وفقا لما يجري عليه العمل بادارات المرور ، و قد راي القانون الجديد بقاء وثائق التامين هذه ساريه حتي انتهاء اجلها ، و لهذه الفقره اهميه بالغه في تحديد أي من القانونين الجديد ام القديم يسري علي تغطيه الاضرار التامينيه عن الحادث سنوالي بيانها فما بعد .
التغطيه التأمينه للاضرار الناشئه عن الحوادث :
تكفلت الماده الثامنه من قانون التامين الاجباري الجديد رقم 72 لسنه 2007 بتحديد انواع هذه التغطيه التاميني وفقا لشرائح مبالغ تامينيه محدده تلتزم شركات التامين بتأديتها الي المضرور حيث نصت تلك الماده علي :
" تؤدي شركة التامين المبلغ المحدد عن الحوادث المشار اليها في الماده الاولي (1) من هذا القانون ( حوادث السيارات ) الي المستحق او ورثته و ذلك دون الحاجه الي اللجوء الي القضاء في هذا الخصوص و يكون مبلغ التامين الذي تؤديه شركة التامين قدره اربعون الف جنيها في حالات الوفاه او العجز الكلي المستديم و يحدد مقدار مبلغ التامين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التامين عن الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد اقصي قدره عشرة الاف جنيها و يحدد مجلس ادارة الهيئه المصريه للتامين كيفيه و شروط اداء مبلغ التامين المستحق في كل حاله من الحالات المشار اليها علي ان يصرف مبلغ التامين في مده لا تجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ شركة التامين بوقوع الحادث " .
و علي هذا يمكن تقسيم مبلغ التامين الملتزمه شركات التامين باداءه الي المضرور من الحادث ، شريطه ان تكون المركبه المتسببه في الحادث مؤمن عليها اجباريا لدي هذه الشركه و وثيقة التامين ساريه وقت الحادث ، و ان يكون الحادث قد وقع في ظل وثيقة تامين مبرمه بعد العمل بالقانون الجديد أي بعد شهر من تاريخ نشره علي الوجه التالي :
- مبلغ اربعون الف جنيه في حالة الوفاة او العجز الكلي المستديم .
- يحدد مقدار مبلغ التامين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز .
- يحدد مبلغ التامين عن الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد اقصي قدره عشرة الاف جنيها .
و تلتزم الشركه المؤمن لديها علي المركبه المتسببه في الحادث بصرف مبلغ التامين المناسب في موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ الشركه بالحادث .
احقية المضرور في اكمال مبلغ التعويض من المتسبب في الحادث :
و قد يثور تساؤل عما اذا كان المضرور قد اصابة اضرار ماديه و معنويه تزيد عن تلك الشرائح المحدده في هذه الماده ، فهل يجوز الزام شركة التامين بزياده هذالمبالغ ؟ ام يجب الرجوع هنا علي المسبب في الحادث ؟ .
اجابت عن هذا التساؤل الماده التاسعه من القانون فنصت علي .
" للمضرور او ورثته اتخاذ الاجراءات القضائيه قبل المتسبب عن الحادث و المسئول عن الحقوق المدنيه بما يجاوز مبلغ التامين " .
و علي ذلك لا يجوز مطالبة شركة التامين المختصه بمبالغ تامين ازيد من المبالغ المنصوص عليها بالماده الثامنه ، و يقتصر حق المضرور في زياده هذه المبالغ في الرجوع مباشره علي المتسبب في الحادث بدعوي تكملة مبلغ التامين هذا الي مبلغ التعويض المناسب ، و الجدير بالذكر هنا ان تلك الدعوي الاخيره تخضع لاحكام التعويض الوارده بالقانون المدني و تستمد عناصرها من هذا القانون كما تتقيد ايضا بما يسفر عن الفصل في الدعوي الجنائيه وفقا لنص الماده 456 اجراءات جنائيه .
تقادم الحق في المطالبه بمبلغ التأمين و تقادم الحق في المطالبه بالتعويض :
لاشك ان هناك فروق كبيره بين تقادم الحق في المطالبه بمبلغ التامين من الشركه المؤمن لديها اجباريا علي السياره مرتكبة الحادث و تقادم الحق في المطالبه بمبلغ التعويض التكميلي نوضحها علي الوجه التالي :
- أ - تقادم دعوي المطالبه بالتامين "
و في شأن تقادم الحق في المطالبه بقيمة ( مبلغ التأمين ) من شركه التامين المختصه في حال امتناعها عن صرف مبلغ التامين المحدد في الماده الثامنه فقد نصت الماده 15 من ذات القانون الجديد علي :
" تخضع دعوي المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في الماده 752 من القانون المدني :
و قد احال المشرع هنا في مده تقادم هذه الدعوي ذلك الشأن الي الماده 752 من القانون المدني التي جري نصها علي :
" تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .
(2) ومع ذلك لا تسرى هذه المدة :
أ. فى حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك .
ب. فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذى علم فيه ذوى الشأن بوقوعه " .
و من الواضح هنا ان المشرع في الماده 15 من القانون الجديد قصد بالدعوي التي تخضع للتقادم هي دعوي المطالبه بقيمه مبلغ التأمين وفقا للشرائح المحدده بالماده 8 من القانون .
- ب - تقادم دعوي المطالبه بتكملة التعويض :
اما عن تقادم دعوي تكملة مبلغ التامين من المتسبب في الحادث فهي هنا دعوي تعويض عاديه تخضع لاحكام تقادم دعاوي التعويض في القانون المدني ، و قد جري النص في الماده 172 من القانون المدني علي " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع.
(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ، فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ".
ما هو ميعاد رفع دعوي المطالبه بالتامين و دعوي المطالبه بالتعويض ؟ :
-أ- ميعاد رفع دعوي المطالبه بمبلغ التامين .
اوضحنا ان حق المضرور في تلقي مبلغ التأمين من شركة التأمين المؤمن لديها اجباريا علي السياره مرتكبه الحادث يكون في حدود المبالغ المحدده بالماده 8 من القانون و هذا هو الاصل الذي لا يتطلب ثمة اجراءات قضائيه سوي تقديم طلب لشركة التمين المؤمن لديها اجباريا علي المركبه المتسببه في الحادث ، اما اذا امتنعت الشركه عن صرف المبلغ الي المضرور بعد ابلاغها بالحادث و استفاء اجراءات طلب صرف مبلغ التامين ، فهنا يجوز للمضرور رفع دعواه امام المحكمه الواقع بدائرتها مقر الشركه الرئيسي او احد فروعها و هي هنا المحكمه الجزئيه بحسبان ان قيمة المطالبه لن تزيد عن مبلغ الاربعين الف جنيها و هو النصاب القيمي لاختصاص هذه المحكمه ، و تكون دعوي مطالبه بقيمه مبلغ التعويض وفقا للشرائح المحدده بالماده الثامنه و يلاحظ هنا ان المحكمه المدنيه المرفوع امامها دعوي المطالبه هذه لن تتقيد في هذه الحاله بنص الماده 456 اجراءات جنائيه التي تشترط ان يكون الحكم الجنائي في الدعوي المدنيه اصبح نهائيا ، وان شرط قبول هذه الدعوي يتطلب سابقة تقديم شهادة بيانات السياره مرتكبة الحادث التي تبين شركة التامين و الانذار او الطلب المقدم الي الشركه بالصرف و الذي يفيد امتناعها .
- ب- ميعاد رفع دعوي المطالبه بمبلغ التعويض التكميلي .
اما ميعاد رفع دعوي المضرور بتكملة مبلغ التعويض من المتسبب في الضرر فيثبت له الحق في اقامة هذه الدعوي من تاريخ وقوع الحادث مع مراعاه تحديد قيمة مبلغ التعويض التكميلي حسب نوع الضرر بعد خصم مبلغ التامين المبين في الماده الثامنه من قانون التامين الاجباري الجديد ، و لا تثور مشكله في تحديد هذا المبلغ في حالة الوفاه او العجز الكلي المستديم حيث مبلغ التامين محدد باربعون الف جنيها ، فالمحكمه هنا تبحث في تكمله المبلغ الي التعويض الذي تراه مناسبا في ضوء طلبات المضرور و عناصر المسؤليه و ما لحقه من ضرر و ما فاته من كسب و كافة ظروف الدعوي الاخري ، و لكن تثور المشكله حين يطالب المضرور بتكمله مبلغ التامين الي المبلغ المناسب من التعويض عن الاصابه بالعجز الجزئي المستديم او الاضرار التي تصيب ممتلكاته ، و هنا اري ان المحكمه التي ستقضي بالتعويض باتت مقيده بما ستنتهي اليه اولا شركة التامين من تحديد مبلغ التامين المناسب لتلك الاضرار حسب نسبة هذا العجز ، و هو الامر الذي من المرجح ان تقضي معه المحكمه بوقف الدعوي لحين قيام المضرور بصرف مبلغ التامين النهائي الخاص بنوع هذا الضرر .
من المتلتزم بتغطيه التعويض عن حوادث السيارات الغير مؤمن عليها و المجهوله :
ثار تساؤل اخر هام بالنسبة للحوادث التي تقيد ضد مجهول ولم يتم التعرف علي السياره مرتكبة الحادث او شركة التامين المؤمنه لديها اجباريا او اذا كانت السياره معلومه و لكن غير مؤمن عليها اجباريا او حوادث السيارات المعفاه من التامين الاجباري ؟ .
و قد اجابت عن هذه التساؤلات المادة (20) من القانون فنصت علي :
" ينشأ صندوق حكومى وفقا لنص المادة (24) من القانون رقم 10 لسنة 1981 لتغطية الاضرار الناجمة عن حوادث مركبا النقل السريع فى الحالات الاتية :
1 - عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث
2 - عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير0
3- حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص0
4- حالات اعسار شركة الـتأمين كليا او جزئيا0
5- الحالات الاخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين0
ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقا للمادة ( من هذا القانون ويحق له فى الحالات المنصوص عليها فى البندين (2 ,3) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة او المركبة او المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى اداه0
و من خلال قراءة هذا النص يتضح انه قد تضمن انشاء صندوق حكومي يختص بتغطيه الاضرار الناتجه عن حوادث السيارات في حالة عدم معرفة السياره مرتكبة الحادث او عدم وجود تأمين علي السياره او السياره المعفاه من اجراءات الترخيص او حالات اعسار شركة التأمين و كذا الحالات الاخري التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة الهيئه المصريه للرقابه علي التأمين و يؤدي هذا الصندوق مبلغ التأمين المستحق وفقا للماده الثامنه من القانون ، و الملاحظ ان هذا النص مستحدث و في صالح المضرور و هو واضح و لا حاجه لتفسيره ، اما اذا ما وقعت حادثه علي هذا النحو و توافرت في شأنها احدي الحالات المنصوص عليها بتلك الماده و امتنع الصندوق المشار اليه عن تغطية مبلغ التامين هنا يحق للمضرر رفع دعوي ضد هذا الصندوق بالزامه باداء مبلغ التامين المناسب ، مع ملاحظة انه اذا كان الحادث قد وقع في ظل المدي الزمني لسريان القانون القديم أي كانت الحادثه قبل 29/5/2007 تاريخ العمل بالقانون الجديد لا ينصرف علي الحادث تلك القواعد و يظل خاضعا لاحكام قانون التامين الاجباري القديم و التي لا تغطي تامينيا الاضرار الناتجه عن مثل تلك الحالات .
تساؤل هام : كيف نحدد القانون الواجب التطبيق وقت وقوع الحادث – القانون القديم ام القانون الجديد ؟؟؟
و لنضرب مثلا لتقريب لتوضيح الاجابه علي هذا السؤال الهام :
" نفترض ان سياره مؤمن عليها اجباريه بموجب وثيقه تامين لدي شركة مصر للتامين في 1/1/2007 لمدة ثلاث سنوات ، اي ان رخصة السياره ساريه و مجدده حتي 31/12/2010 ، ثم ارتكبت هذه السياره حادثه الان 1/5/2009 و ادت تلك الحادثه الي وفاة شخص "
ففي هذه الحاله تطبق قواعد قانون التأمين الاجباري القديم رقم 652 لسنة 1955 بصرف النظر عن توقيت رفع الدعوي اليوم او غدا او بعد عام طالما لم ينقضي الحق في رفعها ، فالعبره هنا هي بمجال سريان وثيقة التامين علي السياره التي حررت قبل العمل بالقانون الجديد و نص فيها علي تغطية مبلغ التعويض عن الاضرار التي تصيب الغير من السياره لمده ثلاث سنوات ، حيث نصت الماده الخامسه من مواد اصدار قانون التامين الاجباري الجديد رقم 72 لسنة 2007 علي :
" ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على ان يسرى الالتزام المنصوص عليه فى المادة (3) من القانون المرافق اعتبارا من تاريخ انتهاء مجال وثيقة التأمين الاجبارى السارية بالنسبة الى المركبة فى تاريخ العمل بهذا القانون" .. و الالتزام المنصوص عليه في الماده 3 هو حسب نص تلك الماده " يقع الالتزام باجراء التأمين على مالك المركبة او من يقوم مقامه قانونا " .
اما عن الاضرار التي تصيب الغير من السيارات المؤمن عليها اجباريا اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون الجديد و سريان وثائق التامين التي ابرمت في ظله ، ففي هذه الحاله علي المضرور اللجوء مباشرة الي شركة التامين المختصه لصرف مبلغ التامين حسب نوع الضرر الذي اصابه مع ملاحظة ان المبلغ الذي يطالب به المضرور هنا شركة التامين هو مبلغ التامين عن الاضرار الذي لحقته و ليس مبلغ تعويض حسبما كان ينص عليه قانون التامين الاجباري القديم .

التعويض عن حوادث السيارات

ونصت المادة 8 من هذا القانون على استحقاق تعويض فورى قدره ( 40000 جنيه ) فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم وفى حالات العجز الجزئى المستديم يقدر التعويض حسب نسبة العجز التى تقررها الجهة الطبية المختصة ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين – وهو مالم يصدر حتى تاريخ اليوم – وقد جاء فى الفقرة الأخيرة لتلك المادة أن يتم صرف مبلغ التأمين فى مدة لا تجاوز شهر من تاريخ أبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث رسميا واستيفاء المستندات الدالة على ذلك
وقد استحدث القانون عقوبة على عدم التأمين الأجبارى على السيارة ( فى حالة عدم تجديد الرخصة ) بموجب نص المادة 21 منه بعقوبة الغرامة التى لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه على مالك السيارة أو المسئول قانونا عن التجديد وتسرى هذه العقوبة أيضا فى حالة أمتناع شركة التأمين عن صرف التعويض المستحق لورثة المتوفى أو المصاب ،
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعويض لا يحول دون حق المضرور أو ورثته فى رفع دعوى قضائية ضد شخص المتسبب عن الحادث أو المسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين كتعويض مادى ثابت بالمستندات فضلا عن المطالبة أيضا بالتعويض الأدبى أو التعويض الموروث أو الأتلافات حسب الأحوال ، وأن مبلغ التعويض الذى تلتزم به شركة التأمين على هذا النحو الموضح بعاليه هو مجرد مسئولية محدودة لشركة التأمين نظير وثيقة التأمين الأجبارى على السيارات لا يجوز مطالبتها بأكثر أو أقل من من المبلغ المحدد بالمادة الثامنة منه ، وذلك دون حاجة لثمة إجراءات قضائية ، وما زاد على ذلك يتم المطالبة به بقضية أمام المحاكم المختصة على شخص المتسبب وليس شركة التأمين أما بالنسبة للتعويض عن حوادث السيارات فى حالة عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير أو حوادث السيارات المعفاة من إجراءات الترخيص ، فأنه وفقا لنص المادة ( 20 ) من هذا القانون والذى أنشأ بموجبها صندوق حكومى وفقا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر لتعويض مثل تلك الحالات وأن يرجع الصندوق على مالك السيارة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى أداه ، وهذا الصندوق الحكومى المستحدث سيتم أنشاؤه بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد نظام هذا الصندوق وتمويله ولائحته التنفيذية وهو مالم يتم أيضا حتى الآن
التعويض عن حوادث السيارات










ونصت المادة 8 من هذا القانون على استحقاق تعويض فورى قدره ( 40000 جنيه ) فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم وفى حالات العجز الجزئى المستديم يقدر التعويض حسب نسبة العجز التى تقررها الجهة الطبية المختصة ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين – وهو مالم يصدر حتى تاريخ اليوم – وقد جاء فى الفقرة الأخيرة لتلك المادة أن يتم صرف مبلغ التأمين فى مدة لا تجاوز شهر من تاريخ أبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث رسميا واستيفاء المستندات الدالة على ذلك
وقد استحدث القانون عقوبة على عدم التأمين الأجبارى على السيارة ( فى حالة عدم تجديد الرخصة ) بموجب نص المادة 21 منه بعقوبة الغرامة التى لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه على مالك السيارة أو المسئول قانونا عن التجديد وتسرى هذه العقوبة أيضا فى حالة أمتناع شركة التأمين عن صرف التعويض المستحق لورثة المتوفى أو المصاب ،
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعويض لا يحول دون حق المضرور أو ورثته فى رفع دعوى قضائية ضد شخص المتسبب عن الحادث أو المسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين كتعويض مادى ثابت بالمستندات فضلا عن المطالبة أيضا بالتعويض الأدبى أو التعويض الموروث أو الأتلافات حسب الأحوال ، وأن مبلغ التعويض الذى تلتزم به شركة التأمين على هذا النحو الموضح بعاليه هو مجرد مسئولية محدودة لشركة التأمين نظير وثيقة التأمين الأجبارى على السيارات لا يجوز مطالبتها بأكثر أو أقل من من المبلغ المحدد بالمادة الثامنة منه ، وذلك دون حاجة لثمة إجراءات قضائية ، وما زاد على ذلك يتم المطالبة به بقضية أمام المحاكم المختصة على شخص المتسبب وليس شركة التأمين أما بالنسبة للتعويض عن حوادث السيارات فى حالة عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير أو حوادث السيارات المعفاة من إجراءات الترخيص ، فأنه وفقا لنص المادة ( 20 ) من هذا القانون والذى أنشأ بموجبها صندوق حكومى وفقا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر لتعويض مثل تلك الحالات وأن يرجع الصندوق على مالك السيارة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى أداه ، وهذا الصندوق الحكومى المستحدث سيتم أنشاؤه بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراءيحدد نظام هذا الصندوق وتمويله ولائحته التنفيذية وهو مالم يتم أيضا حتى الآن