بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

24 يوليو 2011

مذكرة فى جناية مخدرات قضى فيها بالبراءة

محكمة جنايات .....
الدائرة .........
مذكرة
بالدفاع والدفوع
فى الجناية رقم ..... لسنة 2008 ........
لسنة.... كلى ....
جلسة ../.. / 2009
وطلب الدفاع الحاضر مع المتهم وبحق البراءة مما منسوب اليه تاسيسا على :-
1- الدفع ببطلان القبض والتفتيش وماتلاهما من اجراءات لانتفاء وجود حالة من حالات التلبس والمنصوص عليها حصرا بنص المادة 30 من ق أ ، ج
2- الدفع بعدم تصور حدوث الواقعة على النحو المبين بالاوراق
3- انفراد محرر المحضر بالشهادة حجبه القوة المرافقة رغم ظهورها على مسرح الاحداث
4 - قصور التحقيقات لعدم سماع سلطة التحقيق شهود نفى للواقعة وخلو المحضر من وجود معاينة لمكان ضبط الأحراز المنسوبة للمتهم بالمخالفة لما إشترطته المادة (31) إجراءات جنائية
5- الدفع ببطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوي لكون المخدر المقول بضبطه وتحريزه غير المخدرالذي صار تحليله
وذلك لمغايرة الوزن الذي قام به محرر المحضر عن الوزن الوارد بتقرير المعمل الكيماوي
1- الدفع ببطلان القبض والتفتيش وماتلاهما من اجراءات لانتفاء وجود حالة من حالات التلبس والمنصوص عليها حصرا بنص المادة 30 من ق أ ، ج
السيد الرئيس ------- حضرات السادة المستشارين الاجلاء
تتفق غالبية الفقه والقضاء انه لا يجوز لمامور الضبط القضائي القبض علي احد اوتفتيشه بغير امرصادر من السلطة المختصة او وجود حالة من حالات التلبس والمنصوص عليها علي سبيل الحصر بنص المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية
ومن المستقر عليه ان حالة التلبس حالة عينية تلازم الجريمة وليس شخص مرتكبها وهي تستوجب ان يشاهدها مامور الضبط القضائي بنفسه اويدركها بحاسة من حواسه
ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها من طريق الغير شاهدا كان فقد تكون الرواية كاذبة فتصير الاجراءات التي اتخذها مامور الضبط القضائي غير مستندة الي اساس من القانون
وقد قضت محكمة النقض بأن (التلبس الذى ينتج أثره القانوني مشروط بأن يجئ اكتشافه عن سبيل قانوني مشروع ، ولا يعد كذلك إذا كان قد كشف عنه إجراء باطل كالدخول غير القانوني لمنزل المتهم . الطعن رقم 1391 لسنة 29 ق جلسة 18/1/1960
السيد الرئيس --------- حضرات السادة المستشارين الاجلاء
لقد سطر السيد محرر المحضر روايته من فصلين
الفصل الاول - عندما اورد بمحضر الضبط انه اثاء مروره تقابل مع احد الاشخاص
-وعندما سئل عن هذا الشخص فى تحقيقات النيابة العامة (ص 4 سطر 25 )
-اجاب انه شخص مجهول وهو لايعرفه ولا يعرف اسمه ---
- اذن هو ليس مصدر سرى كما جاء بقائمة ادلة الثبوت
هذا الشخص المجهول ابلغه حسب زعمه بتواجد المتهم بجوار مكتب البريد ويقوم بالاتجار بالمواد المخدرة
وسماه له باسم شهرته ---- ووصفه له وصفا دقيقا ---
وفى ذلك دليل لاشك فيه ان ذلك الشخص يعرف المتهم تمام المعرفة ---- وربما اراد الكيد به
وبعد ان قام السيد محرر المحضر بالتوجه الي ذلك المكان
فاذا به يثبت في محضره انه
قد شاهد المتهم وهو يقوم بالبيع في واقعة غريبة لا تتفق مع العقل اوالمنطق فكيف استبان لسيادته ذلك ----!! وكيف تأكد ان المتهم يقوم بالبيع
فهل كان المتهم يعلن عن سلعته بطريقة علنية
ام ان سيادته قد شاهد شيئا ما لانعلمه ان المتهم يقوم بالبيع لم يثبته سيادته بالاوراق ولا في شاهدته امام النيابة العامة
ثم اورد سيادته بان وما ان شاهدونا نقترب منهم بسيارة الشرطة حتي قام كلا منهما بالفرار
والسؤال سيدي الرئيس علي فرض غير صحيح مما اورده محرر المحضر في هذه الجزئية
من يشاهد من اولا ؟؟
القادم بسيارة الشرطة ام المتهمان الواقفان في شارع عمومي ---
الم ينتبه اى منهما الى قدوم سيارة الشرطة
الم يكن لهما من الوقت ماهو كاف حتى يتخلصا مما معهما من مادة مخدرة
ثم ياخذنا السيد محرر المحضر الي الفصل الثانى من روايته
وهو ان كلا المتهمان قد قام بالفرار إلا انه تتبعهما
واستطاع ان يقبض عليهما بنفسه ص 5 سطر24
ونسى تماما المتهم الاول والذى بدأ به روايته وكأنه لايعرفه
فقد اثبت بمحضر الضبط بعد ان قبض على المتهمان
وبسؤال احدهما تبين انه يدعي امير نبيل ----- محضر الضبط السطر 9
والذى قرر له بقيامه بشراء قطعة من مادة الحشيش المخدر بمبلغ 140 جنيه
من الشخص الثانى وقدمها له --! اى ان محرر المحضر لايعرف المتهم الاول
معني ذلك سيدي الرئيس --- حضرات السادة المستشارين
ان السيد محرر المحضر عندما قام بالقبض علي المتهمين لم يكن يعلم المتهم الاول
والذي افاده ذلك الشخص المجهول الذى تقابل معه باسمه واوصافه ومكان تواجده -- !
ويكون ما اثبته سيادته باول محضر الضبط يخالف ما اثبته سيادته عند القبض على المتهمين
اذن سيدي الرئيس --- حضرات السادة المستشارين
نحن امام فرضين لاثالث لهما
الفرض الاول
ان السيد محرر المحضر قد اورد رواية كاذبة بغرض اختلاق حالة من حالات التلبس تبيح له سلطتى القبض والتفتيش وانه بذلك قد خرج عن اطار المشروعية
وبالتالى فان ماقام به يد باطلا ------ ومابنى على باطل فهو باطل
الفرض الثانى
ان السيد محرر المحضر قد اورد رواية صحيحة
ولكنها تقوم على غير اساس من القانون فقد تلقى نبأ الجريمة عن الغير فضلا عن انه لم يشاهدها او يدركها بنفسه وبالتالى لا توجد حالة من حالات التلبس والمنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة 30 أ ج
ويكون القبض والتفتيش قد قاما على اجراء باطل -- ومابنى على باطل فهو باطل
ويضحي الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من اجراءات يقوم على اساس سليم ويصادف صحيح القانون
2- الدفع بعدم تصور حدوث الواقعة على النحو المبين بالاوراق
السيد الرئيس ------- حضرات السادة المستشارين الاجلاء
ان الواقعة على النحو المبين بالاوراق لاتتفق مع العقل او المنطق للاسباب الاتية
1-انه من غير المتصور ان يقف المتهم على قارعة الطريق ويقوم ببيع المواد المخدرة وكأنها دعوة صريحة منه لحضور رجال الشرطة والقبض عليه وهو الموصوف بالحيطة والحزر
2-ومن غير المتصور ان يقر المتهم الثانى على نفسه بشرائه مادة مخدرة من المتهم الاول وان يقدمها لمحرر المحضر وكأنها دعوة صريحة منه لمحرر المحضر للقبض عليه
3-ومن غير المتصور ايضا ان يتعرف محرر المحضر على كنه المادة المخدرة التى قد قدمها له المتهم الثانى من رائحتها وهى مغلفة ( بسولفان ) وتقرير المعمل الكيماوي اكد ان الحرز المرسل اليه قطعة بنية مغلفة فكيف استبان لسيادته ان يشتم رائحة الحشيش وهي مغلفة
4-تعمد محرر المحضر تجهيل الأحراز , وبيانأوصافها ووزنها , علاوة على ماأثبته المعمل الجنائى من تناقض فيما توصل إليه مننتائج , وبين ما قرره محرر محضر الضبط 0
5- ان محرر المحضر في سبيل اسباغ شرعية ذائفة ومحاولة منه لخلق حالة من حالات التلبس اورد بمحضر الضبط ان المتهم الثاني امير نبيل قد قدم له قطعة من مخدر الحشيش اقر له بانه قد قام بشراءها من المتهم الاول وفي تحقيقات النيابة العامة ص 6 سأله السيد وكيل النائب العام
س- وهل قمت بادراك كنية القطعة التي قدمها لك ؟
ج- ايوة لانه اول مقدمها لي عرفت انها حشيش وكان باين من ريحتها علما بان السيد وكيل النائب العام بصفحة 10 بتحقيقات النيابة العامة اثبت الاتى بفض الحرز 24/ 3 مخدرات فتبين ان بداخله مادة داكنة اللون مغلفة ( سولفان ) وتقرير المعمل الكيماوي اكد ان الحرز المرسل اليه قطعة بنية مغلفة فكيف استبان لسيادته ان يشتم رائحة الحشيش وهي مغلفة ----- وعليه
يضحي الدفع بعدم تصور حدوث الواقعة على النحو المبين بالاوراق دفعا صحيحا ويحق للدفاع معه طلب الحكم ببراءة المتهم

3- انفراد محرر المحضر بالشهادة حجبه القوة المرافقة رغم ظهورها على مسرح الاحداث
السيد الرئيس ------- حضرات السادة المستشارين الاجلاء
الثابت برواية شاهد الاثبات انه كان يرافقه قوة من الشرطة لا يتذكر اسماءهم رغم ان الواقعة حسب زعمه حدثت 8/12/2008 وان شهادته امام النيابة العامة كانت فى ذات اليوم8/12/2008 كما انه حجبهم جميعا عن الادلاء بشهادتهم فلا يتصور عقلا ان يكون هو الوحيد الذى شاهد الواقعة دون مما معه من قوة مرافقة وحجبه افراد القوة المرافقين له وهم المرافقين له في عملية القبض وفى جميع الاجراءات التي اتخذت ضد المتهم كانت تحت بصرهم ويعد حجبهم جميعا عن الشهادة يحسر بلاشك الثقة في شهادة الضابط المنفرد وحده بالشهادة دون سواه
-وقد قضت محكمة النقض بأنه
يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمةإلى المتهم كى يقضى له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله .يرجع إلى وجدانه ما دام أنالظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله وكان يبين منالحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض . لأقوال شاهد الإثبات وسائرعناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيهاخلص إلى أن أقوال الشاهد محل شك للأسباب التى أوردها فى قوله "وحيث أنالمحكمة يساورها الشك فى رواية شاهد الواقعة أنه أشتم رائحة المخدر تنبعث من المكانالذى كان المتهمون يجلسون فيه . . . . ذلك أن الثابت من الأوراق أن الحجر الذىيحتوى على المادة المخدرة المحترقة به احتراق جزئي بحيث لا يمكن أن تطمئن المحكمةإلى انبعاث دخان كثيف منه يشتم منه رائحته المخدر خاصة وأن المتهمين كانوا يجلسونفى العراء ولما كان أساس قيام الضابط بتفتيش المتهمين وضبط المخدر هو حالة التلبسبالجريمة التى استند إليها الضابط وإذ كانت المحكمة قد ساورها الشك فى توافر هذهالحالة فمن ثم فإن الدفع المبدي ببطلان القبض والتفتيش يكون على سند صحيح منالقانون بما يبطله ويبطل الدليل المستمد منه وهى أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجةالتى انتهى إليها الطعن رقم 2383 لسنة 50 ق جلسة 15/1/1981)
ومماسبق يكون للدفاع وبحق طلب الحكم للمتهم بالبراءة مستندا بانفراد محرر المحضر بالشهادة حجبه القوة المرافقة
4 - قصور التحقيقات لعدم سماع سلطة التحقيق شهود نفى للواقعة وخلو المحضر من وجود معاينة لمكان ضبط الأحراز المنسوبة للمتهم بالمخالفة لما إشترطته المادة (31) إجراءات جنائية
السيد الرئيس ------- حضرات السادة المستشارين الاجلاء
تنص المادة (31) إجراءاتجنائية على أنه (يجب على مأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أنينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبتحالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكنالحصول منه على إيضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها.
- ويجب عليه أن يخطر النيابةالعامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بهاالانتقال فوراً إلى محل الواقعة )
ويرى الدكتور مأمون سلامة , أنالمعاينة هى إجراء بمقتضاه ينتقل المحقق إلى مكان وقوع الجريمة ليشاهد بنفسه ويجمعالأثار المتعلقة بالجريمة وكيفية وقوعها , وكذا الأشياء الأخرى التى تفيد فى كشفالحقيقة
(الإجرائات الجنائية معلقا عليها بالفقه والقضاء – د/ مأمونسلامة ص 344 وما بعدها(
وعلى هذا تكون المعاينة دليل مباشرا أو عامبالنظر الى أن المحقق يلمس بنفسه العناصر المادية التى تفيد فى كشف الحقيقة0
والواقع أن كون مأمور الضبط القضائي هو من يقرر وجود وكفايةالمظاهر الخارجية أمر يتسم بخطورة مفرطة مردها خشية سوء التقدير أو سوء القصد ،ولذا فقد الزم نص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي فىالجرائم المتلبس بها (جناية – جنحة) أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويجري المعايناتاللازمة ويثبت ما تخلف عن الجريمة من أثار مادية وكذا حالة الأشخاص والإمكان ومردهذا الإلزام أو الغاية منه إحداث نوع من الرقابة على مأمور الضبط ، لأن الآثار التيتتخلف عن الجريمة وكذا حالة الأشخاص والأماكن والتي يثبتها مأمور الضبط بمحضرة هيالتي تنبئ بصدق عن وجود حالة تلبس بالجريمة من عدمها 0
-ومن المفهوم أن عدمإدراك مأمور الضبط القضائى ووكلاء النائب العام الأهمية التى تمثلها معاينة مكانالضبط , يؤدى الى إهمال جميع الأدلة التى تؤيد صحة إرتكاب المتهم للجريمة كما أنعدم نقل الصورة الحقيقية لمكان الضبط بدقة يؤدى الى نفس النتيجة , ومن ناحية أخرىفعدم الإهتماكم بنقل الأثار المادية , أو حدوث إختلافات فيما بين مأمور الضبطالقضائى من حيث ما أثبته فى محضر جمع الإستدلال , وما أثبته وكيل النيابة فى محضرالتحقيق يؤدى الى البراءة 0
(الأسباب الشائعة لآحكام البراءة فى قضاياالمخدرات – صفوت درويش – طبعة 1989)
-وبالرجوع الى محضر التحقيقات نجد أنالنيابة العامة قد أغفلت إجراء المعاينة الازمة لمكان الضبط وفق ماإشترطته المادة (31) إجراءات , الأمر الذى يكون معه حريا الحكم للمتهم بالبراءة
5- الدفع ببطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوي لكون المخدر المقول بضبطه وتحريزه غير المخدرالذي صار تحليله
وذلك لمغايرة الوزن الذي قام به محرر المحضر عن الوزن الوارد بتقرير المعمل الكيماوي
السيد الرئيس ------- حضرات السادة المستشارين الاجلاء
لما كان من المقرر في اصول المحاكمات الجنائية والتي اطرد قضاء محكمة النقض علي ارسائها انه " متي كان الفرق بين وزن المخدرعند ضبطة ووزنه عند تحليله فرقا ملحوظا فان ما دفع به الطاعن من دلالة هذا الفارق البين علي الشك في التهمة انما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده في ظاهر دعواه --------- ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة ان تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوة بلوغا الي غاية الامر في ، او ترد عليه بما ينفيه ، اما وقد سكتت عنه ايرادا له وردا عليه فان حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض والاحالة " ( مجموعة القواعد القانونية س 20 ق 225 ص 1142 )

وقد قضت محكمة النقض بأنه (ومن حيث أنالثابت من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن وزنالمضبوطات ثلاثة جرامات بينما وزن ما تم تحليله فى المعامل الكيماوية جرام ونصف . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط ثلاثة جراماتوفقا للثابت فى محضر تحقيق النيابة ومحضرالضبط بينما الثابت فى تقريرالمعامل الكيماوية أن وزن المخدر جرام ونصف ، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطهووزنه عند تحليله ملحوظا، فإن ما دفع به الطاعن عن دلاله هذا الفارق البين على الشكفى التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذاالدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغا إلى غابة الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ،أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه الإعادة)
) الطعن رقم 4540 لسنة 58 ق - جلسة 7/12/1988(

لما كان ما تقدم وكان وزن المخدر
كما ورد بمحضرالضبط ان المضبوطات قد وزنت ثلاثون جرام (30 جرام ) بميزان القسم
وتقرير المعمل الكيماوي والذي يفيد ان الاحراز المرسلة للبحث عبارة عن
1 - مظروف بداخله ثلاث قطع من مادة بنية تشبه مادة الحشيش المخدر والتي وزنت قائمة علي ميزان النيابة الحساس ( 21 جرام )
2 - مظروف بداخله قطعة بنية اللون ( مغلفة سولفان ) وتشبه مادة الحشيش والتي وزنت قائما علي ميزان النيابة الحساس( 9 جرام )
الفحص والنتيجة
اولا : الحرز الاول في المظروف الذي بداخله ثلاث قطع من المادة المخدرة وزنت (12.50 جرام ) اثنا عشر جراما وخمسون سنتجرام ----------- وليس21 جرام

ثانيا : الحرز في المظروف الثاني بداخله قطعة بنية ( مغلفة سولفان شفاف ) وزنت 6.75 جرام ستة جرام وخمسة و سبعون سنتجرام --------------- وليس 9 جرام
فلما كان ذلك كذلك وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله فرقا ملحوظا فان ما دفع به المتهم بان ما صار تحريزه غير ما صار تحليله يضحي قائما علي سند صحيح سواء من الواقع او القانون ويشهد لإنكار المتهم حيازة هذا المخدر ويضحي الاتهام بغير دليل صحيح يقوم عليه الامر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما نسب اليه
لذلك
وبناءا على ما أبديناه من دفاع ودفوع , نلتمسمن عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه

مذكرة دفاع فى قضية سرقة

دائرة جنح مستأنف
مــذكــــــــــــــــــــــــرة
بدفاع السيد / 0 " مـــتهم"


ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـد
النيابة العامة " سلطه اتهام "
في الجنحة رقم لسنه 2008 جنح مستأنف .............جلسة / /2008 مرافعة


الوقــــــــــــــائع
أسندت النيابة العامة للمتهم الجنحة رقم لسنه 2007 لأنه في يوم 14/10/2007 سرق المنقولات المبينة وصفا وقيمه بالأوراق المملوكة لصالح وكان ذلك ليلا من داخل مسكن المجني عليه وقضى غيابيا على المتهم بحبسه شهر مع النفاذ وذلك بجلسة 1/1/2008 وعارض المتهم وقد تحدد له نظر القيه لجلسة 15/4/2008 وبهذه الجلسة قررت محكمه أول درجه بتعديل القيد والوصف إلى جريمة الشروع في السرقة بالمواد 321 ، 24 مكرر ، 317 أولا ورابعا من قانون العقوبات 0
وقضت محكمه أول درجه بتأييد الحكم المعارض فيه وقرر المتهم بالاستئناف وحدد له جلسة اليوم أمام هيئه المحكمة الموقرة 0


الموضـــــــــــــــــــــــوع
بادي ذي بدء بدأت الواقعة بأنه تم بلاغ نجدة في يوم / /2 من المدعو يبلغ بأنه أثناء عودته من الخارج إلى منزله تلاحظ له لص يقوم بسرقة كاسيت من منزله وتم ضبطه 0
وسؤل في محضر الشرطة في ذات اليوم وقرر بأن الجيران أبلغوه بأن أبن عمه محمد وزوجته مسكو حرامي وهو يسرق مسجل بالمنزل وقام بإبلاغ النجدة 0
وبسؤال ابن عمه قرر أن زوجه ابن عمه ( المبلغ ) كانت تصرخ في البيت وبتقول أنهم مسكو حرامي فرحت المنزل وأمسكته وابن عمى بلغ 0 وبسؤاله هل شاهد المشكو فى حقه أثناء السرقه أجاب أيوة أمكست به 0
وبسؤال زوجه المبلغ قررت أنها كانت في المنزل بالدور الثاني ونزلت الدور الأول فوجئت بالمتهم يقوم بسرقة الكاسيت من المنزل 0وقامت بالصراخ وحضر من يدعى وأمسكنا به 0 وقررت أيضا أن باب المنزل كان مفتوح فدخل المتهم وقام بالسرقة 0 ولا توجد أثار كسر في المنزل 0
وبسؤال المتهم قرر أن الكلام ده محصلش وأنا ماسرقتش حاجه وبسؤاله عن تواجده عند منزل المبلغ أجاب معرفش 0 وتوصلت تحريات المباحث بأن المتهم كان يسير في الشارع في حاله سكر وقام بالدخول لمسكن الشاكية وتم ضبطه بمساعدة الجيران داخل المسكن ولم يتمكن من سرقه شيء بالمسكن 0
وبعد وأن سردنا موجز وقائع القضية من التحقيقات نلتمس من هيئه المحكمة الموقرة بـــــــــراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسا على الآتي :ــــ
الدفـــــــــــــــــــــــــــــــاع
نلتمس من هيئه المحكمة الموقرة وبحق بـــــــراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسا على :ـــ
أولا :انتفاء أركان جريمة الشروع في السرقة :ــ
حيث أن جريمة الشروع كما عرفتها المادة 45 من قانون العقوبات والتي تنص على أن :ــ
{ الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحه إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها 0 ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك 0} ويتضح لنا أن من أهم ركن في جريمة الشروع هو البدء في التنفيذ فمتى يعتبر الفعل الذي أتاه الجاني بدء بتنفيذ الجريمة وقتي لا يعتبر كذلك و يلزم تحديد المراحل التي تمر بها الجريمة لكي نميز بين مرحلتين وهما مرحله لا يعاقب عليها ومرحله تاليه يحق العقاب عليها 0
1ــ المرحلة التي لا عقاب عليها في الجريمة :ــ الأولى هي مرحله التفكير في والتصميم عليها والثانية هي الأعمال التحضيرية 0 أن مرحله التفكير والتصميم مرحله نفسيه مستترة في النفس والأصل أنه لا عقاب عليها لأنها مجرد خواطر 0ومرحله الأعمال التحضيرية التي لا عقاب عليها هي التي يتهيأ بها الجاني لتنفيذ الجريمة كإعداد السلاح وآلات كسر الأبواب 0
2ــ المرحلة التي يحق العقاب عليها :ــ ‘ذا جاوز الجاني المرحلتين دخل في مرحله التنفيذ 0
وقد استقرت محكمه النقض بأن الشروع يكفى فيه ارتكاب فعل سابق على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤديا إليه حالا وان البدء في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة غير لازم 0
( طعن رقم 1611 لسنه 4 ق جلسة 29/4/1934)
وبإنزال ما سبق على وقائع الدعوى حيث انه قرر محرر محضر التحريات أن المتهم كان في حاله سكر ويسير في الشارع [ وبذلك تكون أنتفت مرحله التفكير والتصميم ومرحله الأعمال التحضيرية في الركن الأول من الأركان المادية لجريمة الشروع وهى البد في التنفيذ الفعل 0
*** وأما الركن الثاني في جريمة الشروع هو أن يكون ذلك بقصد ارتكاب جناية أو جنحه وهو اتجاه أرادة الجاني إلى تلك الجريمة آي القصد الجنائي فإذا كانت تحريات المباحث الذي كانت أساسا في الحكم الذي بنت عليه محكمه أول درجه حكمها كانت قد قررت أنه كان يسير في الشارع في حاله سكر0 وهى تبين أن المتهم لا أرادة له 0
التعليق على قانون العقوبات الجزء الأول الطبعة الخامسة للمستشار مصطفى مجدي هرجه في شرح المادة 45 ص 423 : 429
ثانيا : القصور في التسبيب 0
ولما كان البدء في التنفيذ من أركان الشروع القانونية فان اعتبار الأفعال التي يرتكب بدءا في التنفيذ أو أنها أعمال تحضيريه هو فصل في نقطه قانونيه ومن ثم يخضع لرقابه محكمه النقض ومن أجل ذلك يجب على محكمه الموضوع أن تبين في حكمها الأفعال التي ثبت لديها أن المتهم ارتكابها وتقديرها في ذلك نهائي 0 أما وصف هذه الوقائع بأنها بدء في التنفيذ أو مجرد أعمال تحضيريه فيخضع لرقابة محكمه النقض ويلتزم قاضى الموضوع بان يثبت في حكمه بالإدانة من اجل الشروع توافر القصد المتجه إلى الجريمة فان لم يفعل فحكمه قاصرا في التسبيب إذا أغفل بيان ركن تقوم عليه المسئولية الجنائية عن الشروع 0
( المرجع السابق ص 428 ، 430 )
وقد استقرت محكمه النقض في حكمها عن التسبيب الأحكام في الشروع يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يتضمن بيان أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها في حقه وإذا لم يأتي بما يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد السرقة وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع في السرقة إلا بهما فإن يكون حكمها معيبا 0
( طعن رقم 2176 لسنه 17 ق جلسة 6/1/1948 المرجع السابق ص 448 )
وبإنزال ما سبق مما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا على الحكم الصادر بجلسة 15/4/2008 بأنه عدل القيد والوصف للجريمة للشروع في السرقة ولم يثبت في حكمه بيان أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها في حقه ولم تبين محكمه أول درجه في الحكم الصادر لجلسة 15/4/2008 بعد تعديل القيد والوصف الأفعال التي ثبت لديها أن المتهم ارتكابها فيكون الحكم المستأنف معيبا وقاصر التسبيب 0
ثالثا : عدم معقولية الواقعة 0
نوضح لهيئة المحكمة الموقرة أن المجني عليها قررت في محضر الاستدلالات بأنها كانت بالمنزل بالدور الثاني وأن الجريمة كانت بالدور الأول على حسب أقوالها وقررت أنها كانت ( أنا كنت بالمنزل بالدور الثاني ونزلت الدور الأول فوجئت بالمشكو في حقه يقوم بسرقة الكاسيت من المنزل فرحت مصرخه وحضر المدعو مصطفى محمود وأمسكنا به وأبلغنا النجدة ) وقررت أن جميع الأبواب مفتوحة كما ذكرت فكان من السهل على المتهم أن صحة الواقعة عند صراخ المجني عليها وكانت جميع الأبواب مفتوحة كما ذكرت الهروب كونه أن ينتظر حتى يأتي مصطفى شاهد الواقعة أين كان مصطفى تحديدا وأين كان المكان الذي آتى منه هل قريب أم بعيد عن مكان الجريمة لم يتم تحديد آي شئ من ذلك وهذا وأن دل على شيء فيدل على كيديه الاتهام وتلفيقه للزج بالمتهم 00
رابعا : تناقض أقوال المبلغ " " 0
قرر المبلغ في بلاغ النجدة أفاد بأنه أثناء عودته من الخارج تلاحظ له لص يقوم بسرقة كاسيت من المنزل وفى محضر جمع الاستدلالات قرر اللي حصل { أنى الجيران أبلغوني أن أبن عمى وزوجتي مسكو حرامي ونوضح للهيئة الموقرة أن المبلغ في بلاغ النجدة قرر أنه شاهد اللص أثناء عودته وفى محضر جمع الاستدلالات قرر أن الجيران أبلغوني 0
خامسا : استئثار المجني عليها وزجها وابن عمه وهم الثلاثة أقارب بمنزل واحد بالشهادة ينبأ بأن للواقعة تصور آخر0



بنـــــــــــــــاء عليــــه
نلتمس من هيئه المحكمة براءة المتهم مما أسند إليه 0

وكيل المتهم

مذكرة دفاع فى قضية سرقة

محكمة ....... الابتدائية
دائرة جنح مستأنف
مــذكــــــــــــــــــــــــرة
بدفاع السيد / ... ... ..... " مـــتهم"
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـد
النيابة العامة " سلطه اتهام "
في الجنحة رقم.... لسنه 2008 جنح مستأنف ...... جلسة ../.. /2008 مرافعة
الوقــــــــــــــائع
أسندت النيابة العامة للمتهم الجنحة رقم لسنه 2007 لأنه في يوم 14/10/2007 سرق المنقولات المبينة وصفا وقيمه بالأوراق المملوكة لصالح وكان ذلك ليلا من داخل مسكن المجني عليه وقضى غيابيا على المتهم بحبسه شهر مع النفاذ وذلك بجلسة 1/1/2008 وعارض المتهم وقد تحدد له نظر القيه لجلسة 15/4/2008 وبهذه الجلسة قررت محكمه أول درجه بتعديل القيد والوصف إلى جريمة الشروع في السرقة بالمواد 321 ، 24 مكرر ، 317 أولا ورابعا من قانون العقوبات 0
وقضت محكمه أول درجه بتأييد الحكم المعارض فيه وقرر المتهم بالاستئناف وحدد له جلسة اليوم أمام هيئه المحكمة الموقرة 0
الموضـــــــــــــــــــــــوع
بادي ذي بدء بدأت الواقعة بأنه تم بلاغ نجدة في يوم / /2 من المدعو يبلغ بأنه أثناء عودته من الخارج إلى منزله تلاحظ له لص يقوم بسرقة كاسيت من منزله وتم ضبطه 0
وسؤل في محضر الشرطة في ذات اليوم وقرر بأن الجيران أبلغوه بأن أبن عمه محمد وزوجته مسكو حرامي وهو يسرق مسجل بالمنزل وقام بإبلاغ النجدة 0
وبسؤال ابن عمه قرر أن زوجه ابن عمه ( المبلغ ) كانت تصرخ في البيت وبتقول أنهم مسكو حرامي فرحت المنزل وأمسكته وابن عمى بلغ 0 وبسؤاله هل شاهد المشكو فى حقه أثناء السرقه أجاب أيوة أمكست به 0
وبسؤال زوجه المبلغ قررت أنها كانت في المنزل بالدور الثاني ونزلت الدور الأول فوجئت بالمتهم يقوم بسرقة الكاسيت من المنزل 0وقامت بالصراخ وحضر من يدعى وأمسكنا به 0 وقررت أيضا أن باب المنزل كان مفتوح فدخل المتهم وقام بالسرقة 0 ولا توجد أثار كسر في المنزل 0
وبسؤال المتهم قرر أن الكلام ده محصلش وأنا ماسرقتش حاجه وبسؤاله عن تواجده عند منزل المبلغ أجاب معرفش 0 وتوصلت تحريات المباحث بأن المتهم كان يسير في الشارع في حاله سكر وقام بالدخول لمسكن الشاكية وتم ضبطه بمساعدة الجيران داخل المسكن ولم يتمكن من سرقه شيء بالمسكن 0
وبعد وأن سردنا موجز وقائع القضية من التحقيقات نلتمس من هيئه المحكمة الموقرة بـــــــــراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسا على الآتي :ــــ
الدفـــــــــــــــــــــــــــــــاع
نلتمس من هيئه المحكمة الموقرة وبحق بـــــــراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسا على :ـــ
أولا :انتفاء أركان جريمة الشروع في السرقة :ــ
حيث أن جريمة الشروع كما عرفتها المادة 45 من قانون العقوبات والتي تنص على أن :ــ
{ الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحه إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها 0 ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك 0} ويتضح لنا أن من أهم ركن في جريمة الشروع هو البدء في التنفيذ فمتى يعتبر الفعل الذي أتاه الجاني بدء بتنفيذ الجريمة وقتي لا يعتبر كذلك و يلزم تحديد المراحل التي تمر بها الجريمة لكي نميز بين مرحلتين وهما مرحله لا يعاقب عليها ومرحله تاليه يحق العقاب عليها 0
1ــ المرحلة التي لا عقاب عليها في الجريمة :ــ الأولى هي مرحله التفكير في والتصميم عليها والثانية هي الأعمال التحضيرية 0 أن مرحله التفكير والتصميم مرحله نفسيه مستترة في النفس والأصل أنه لا عقاب عليها لأنها مجرد خواطر 0ومرحله الأعمال التحضيرية التي لا عقاب عليها هي التي يتهيأ بها الجاني لتنفيذ الجريمة كإعداد السلاح وآلات كسر الأبواب 0
2ــ المرحلة التي يحق العقاب عليها :ــ ‘ذا جاوز الجاني المرحلتين دخل في مرحله التنفيذ 0
وقد استقرت محكمه النقض بأن الشروع يكفى فيه ارتكاب فعل سابق على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤديا إليه حالا وان البدء في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة غير لازم 0
( طعن رقم 1611 لسنه 4 ق جلسة 29/4/1934)
وبإنزال ما سبق على وقائع الدعوى حيث انه قرر محرر محضر التحريات أن المتهم كان في حاله سكر ويسير في الشارع [ وبذلك تكون أنتفت مرحله التفكير والتصميم ومرحله الأعمال التحضيرية في الركن الأول من الأركان المادية لجريمة الشروع وهى البد في التنفيذ الفعل 0
*** وأما الركن الثاني في جريمة الشروع هو أن يكون ذلك بقصد ارتكاب جناية أو جنحه وهو اتجاه أرادة الجاني إلى تلك الجريمة آي القصد الجنائي فإذا كانت تحريات المباحث الذي كانت أساسا في الحكم الذي بنت عليه محكمه أول درجه حكمها كانت قد قررت أنه كان يسير في الشارع في حاله سكر0 وهى تبين أن المتهم لا أرادة له 0
التعليق على قانون العقوبات الجزء الأول الطبعة الخامسة للمستشار مصطفى مجدي هرجه في شرح المادة 45 ص 423 : 429
ثانيا : القصور في التسبيب 0
ولما كان البدء في التنفيذ من أركان الشروع القانونية فان اعتبار الأفعال التي يرتكب بدءا في التنفيذ أو أنها أعمال تحضيريه هو فصل في نقطه قانونيه ومن ثم يخضع لرقابه محكمه النقض ومن أجل ذلك يجب على محكمه الموضوع أن تبين في حكمها الأفعال التي ثبت لديها أن المتهم ارتكابها وتقديرها في ذلك نهائي 0 أما وصف هذه الوقائع بأنها بدء في التنفيذ أو مجرد أعمال تحضيريه فيخضع لرقابة محكمه النقض ويلتزم قاضى الموضوع بان يثبت في حكمه بالإدانة من اجل الشروع توافر القصد المتجه إلى الجريمة فان لم يفعل فحكمه قاصرا في التسبيب إذا أغفل بيان ركن تقوم عليه المسئولية الجنائية عن الشروع 0
( المرجع السابق ص 428 ، 430 )
وقد استقرت محكمه النقض في حكمها عن التسبيب الأحكام في الشروع يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يتضمن بيان أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها في حقه وإذا لم يأتي بما يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد السرقة وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع في السرقة إلا بهما فإن يكون حكمها معيبا 0
( طعن رقم 2176 لسنه 17 ق جلسة 6/1/1948 المرجع السابق ص 448 )
وبإنزال ما سبق مما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا على الحكم الصادر بجلسة 15/4/2008 بأنه عدل القيد والوصف للجريمة للشروع في السرقة ولم يثبت في حكمه بيان أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها في حقه ولم تبين محكمه أول درجه في الحكم الصادر لجلسة 15/4/2008 بعد تعديل القيد والوصف الأفعال التي ثبت لديها أن المتهم ارتكابها فيكون الحكم المستأنف معيبا وقاصر التسبيب 0
ثالثا : عدم معقولية الواقعة 0
نوضح لهيئة المحكمة الموقرة أن المجني عليها قررت في محضر الاستدلالات بأنها كانت بالمنزل بالدور الثاني وأن الجريمة كانت بالدور الأول على حسب أقوالها وقررت أنها كانت ( أنا كنت بالمنزل بالدور الثاني ونزلت الدور الأول فوجئت بالمشكو في حقه يقوم بسرقة الكاسيت من المنزل فرحت مصرخه وحضر المدعو مصطفى محمود وأمسكنا به وأبلغنا النجدة ) وقررت أن جميع الأبواب مفتوحة كما ذكرت فكان من السهل على المتهم أن صحة الواقعة عند صراخ المجني عليها وكانت جميع الأبواب مفتوحة كما ذكرت الهروب كونه أن ينتظر حتى يأتي مصطفى شاهد الواقعة أين كان مصطفى تحديدا وأين كان المكان الذي آتى منه هل قريب أم بعيد عن مكان الجريمة لم يتم تحديد آي شئ من ذلك وهذا وأن دل على شيء فيدل على كيديه الاتهام وتلفيقه للزج بالمتهم 00
رابعا : تناقض أقوال المبلغ " " 0
قرر المبلغ في بلاغ النجدة أفاد بأنه أثناء عودته من الخارج تلاحظ له لص يقوم بسرقة كاسيت من المنزل وفى محضر جمع الاستدلالات قرر اللي حصل { أنى الجيران أبلغوني أن أبن عمى وزوجتي مسكو حرامي ونوضح للهيئة الموقرة أن المبلغ في بلاغ النجدة قرر أنه شاهد اللص أثناء عودته وفى محضر جمع الاستدلالات قرر أن الجيران أبلغوني 0
خامسا : استئثار المجني عليها وزجها وابن عمه وهم الثلاثة أقارب بمنزل واحد بالشهادة ينبأ بأن للواقعة تصور آخر0

بنـــــــــــــــاء عليــــه
نلتمس من هيئه المحكمة براءة المتهم مما أسند إليه 0

وكيل المتهم

المحامى

مذكرة دفاع الاستاذ حمدي الاسيوطي في قضية الدكتورة نوال السعداوي " إسقاط الجنسية "

محكمة القضاء الإدارى
دائرة أولى منازعات أفراد
مذكرة بدفاع
السيدة /نوال السعداوى
المطعون ضدها الثانية فى الطعن رقم 18544لسنة 61 ق
الموضوع

أقام الطاعن الطعن الماثل مقررا انه بتاريخ 1/3/2007 نشرت جريدة المصرى اليوم خبر عن مسرحية للمطعون ضدها الثانية تحت عنوان ( الإله يقدم إستقالته فى إجتماع القمة ) واستعرض ما جاء بهذه المقالة وانتهى الى الطلب بقبول الطعن من ناحية الشكل وبصفة مستعجلة بمنع المطعون ضدها الثانية من دخول البلاد ووضع اسمها على قوائم ترقب الوصول وفى الموضوع بإسقاط الجنسية المصرية عن المطعون ضدها الثانية
الدفاع

يخلص دفاع المطعون ضدها الثانية فى الاتى
أولا :- الدفع بعد قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة أو مصلحة
المسلم به أن القاعدة التي تنص عليها المادة الثالثة من قانون المرافعات من القواعد الأصولية في الفقه والقضاء
ويعبر عن هذه القاعدة بأنه لا دعوى ولا دفع بغير مصلحة
إذ المصلحة هي مناط الدعوى والتي يقصد بها الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له اما حيث لا تعود من رفع الدعوى فائدة على رافعها فلا تقبل دعواه
ومبنى هذه القاعدة تنزيه ساحات القضاء عن الانشغال بدعاوى لا فائدة عملية منها
فمثل هذه الدعاوى غير منتجة ودعاوى كيدية الغرض منها الكيد للمدعى عليها والنيل منها ، وما أنشئت المحاكم لمثل هذه الدعاوى
والمصلحة شرطا لقبول الدعوى ( نقض16/6/ 1955 سنة طعن رقم 136لسنة 22 قضائية )
( الوسيط فى المرافعات للدكتور رمزي سيف الطبعة الثامنة ص 111 وما بعدها والمرافعات للدكتور أبو الوفا ص 160 وما بعدها )
وحيث جاء نص المادة الثالثة مقررا مادة 3 (1)- لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.
ومع ذلك تكفي المصلحة المحتلة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين . ومن خلال ماجاء بالنص يستبن لعدلكم انه يجب أن تتوافر في المصلحة خصائص معينة هي
1. أن تكون مصلحة قانونية بمعنى ان تستند الى حق أو مركز قانوني بحيث يكون الغرض من الدعوى حماية هذا الحق أو المركز القانوني
2. أن تكون مصلحة شخصية ومباشرة وهو ما يعبر عنه فقه المرافعات بالصفة فى رفع الدعوى
3. ويقصد بالمصلحة القائمة أن يكون رافع الدعوى أو المركز القانوني الذي يقصد حمايته برفع الدعوى قد وقع عليه اعتداء بالفعل أو حصلت منازعة بشأنه فيتحقق الضرر الذي يبرر الالتجاء الى القضاء
طبيعة الحق فى الدعوى انه حق شخصي يستقل استقلالا تاما عن الحق الموضوعي فيها
ذلك ان الحق فى الدعوى أساسه المصلحة المادية أو الأدبية المنوط بالقاعدة القانونية حمايته اذاكان يستحق قانونا هذه الحماية
( د رمزي سيف الوسيط بند 71 ود فتحي والى الوسيط بند 27/23 ص 58 – 62
لذلك حيث هي الدعوى – وسيلة لحماية حق أو مركز قانوني فأنها تفترض لوجودها سبق وجود حق أو مركز يحميه القانون بما يستتبع إضافة الى وجود الحق المطلوب حمايته 0قانونا افتراض المطالبة به قضائيا
فالحق فى الدعوى باعتباره شخصيا ومستقلا عن الحق الموضوعي النابع أساسا من المصلحة المطلوب حمايتها رهن وجودا أو عدما – بوجود المركز القانوني المسبغ عليه الحماية القانونية – من ناحية –
ومن ناحية أخرى – توافر صله ( رابطة ) بين هذا المركز ومن يدعى الحق فيه ، بحيث إذا انقطعت تلك الصلة انزاحت تلك الرابطة وأصبح المدعى ( بالحق فى الدعوى ) أجنبيا عن هذا الحق .
كما ان اشتراط وجود ( القاعدة القانونية ) كافلة الحماية ( للحق الموضوعي ) يزيح بطبيعته عن نطاق التقاضي طرح دعاوى يستمد فيها الحق المدعى به حمايته من خارج النطاق التشريعي استدعاء لتاريخ تشريعي ( سابق ) تجاوزه التشريع المحتكم إليه بإهماله له ،أو حتى تحت مقولة إن تلك الحماية مستمدة من نص تشريعي ( دستوري ) لم يفرغ محتواه بعد فى قواعد قانونية حاكمة .
ومن المقرر قانونا ان ( الدعوى ) رهن بمصلحة قانونية تحتاج الى الحماية بواسطة القضاء ، وركيزة تلك المصلحة أساس وجودها _ استنادها إلى مركز قانوني – حق يفترض وجوده قبل وجود الدعوى ذاتها ، فحيث لا حق لا دعوى ، وبما ان الصفة كشرط فى الدعوى –أنتنسب الدعوى إيجابا الى صاحب الحق فى الدعوى وسلبا لمن يوجد الحق فى مواجهته فركيزتها – الصفة – إثبات المركز القانوني وحدوث الاعتداء عليه
( الوسيط – د فتحي والى – الوسيط فى قانون القضاء المدني – بند 33-35 ص 72 )
وكون ان الدعوى رهن بمصلحة قانونية تحتاج الى الحماية القضائية ، ومن جانب أ،تلك المصلحة – محل الحماية – لصيقة بصاحب الحق فى الدعوى إيجابا وسلبا لمن يوجد الحق فى الدعوى فى مواجهته ، فإن المصلحة تلك يمثلها ( علاقة )قائمة بين الحق وصاحبه بحيث إذا ما ثبت انعدام تلك العلاقة ثبت انعدام تلك المصلحة .
ومن جانب أخر ، فحيث قنن المشرع تلك العلاقة فيما نصت عليه المادة (3 ) من قانون المرافعات مؤسسا ما بناه على قاعدة أصولية مسلم بها فى الفقه والقضاء ، مفادها أن المصلحة فى الدعوى ترتكز إلى جانب الحماية القانونية للحق الى أنتكون مصلحة شخصية ومباشرة ، وفى الأصل العام أن تلك هي الصفة فى رفع الدعوى ، وهى بذلك شرط قائم بذاته ومستقل عن المصلحة فى رفعها ( التعليق على قانون المرافعات – الديناصورى – الطبعة الثانية م 3 ص 12
وحيث ان المدعى فى هذه الدعوى يزعم بحقه فى إقامة هذه الدعوى بحجه وأن له مصلحة فى ذلك ..فلا مصلحة له فى إقامة هذه الدعوى وأراد ان يعيدنا الى بعض صور الدعاوى الشعبية فى القانون الروماني وإفراغها فى وعاء واحد تحت زعم ( أهمية ) المصلحة المحمية ،
إذ المنوط به تقرير هذه الأهمية – فى نظام الدولة الحديثة هي الدولة ذاتها ممثلة فى قانونها المفروض على الجماعة وليسوا أفراد تلك الجماعة
ثانيا : الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إستنادالحق المؤسس عليه إقامتها لقاعدة قانونية تحتويه وتسبغ حمايتها عليه
وحيث انه قد صدر قانون المرافعات المدنية والتجارية ونص فى مادته الأولى من مواد إصدارة على إلغاء قانون المرافعات السابق 77/49 ن وأيضا نص على إلغاء كل حكم يخالف ما جاء فيه من أحكام فانه بذلك لم يعد من سبيل لصحة أية مسألة إجرائية الا ان يكون لها سند من القانون أو فى اى قانون خاص أخر .إذ كان ذلك وكان نص المادة الثالثة من هذا القانون قد جرى على أن .. لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.))
والمصلحة القائمة التي يقرها القانون فى هذا الصدد هي مصلحة حماية حق من ابدي الطلب أو الدفع أو حماية مركزه القانوني الموضوعي ويجب ان تكون هذه المصلحة مباشرة، لأن المصلحة المباشرة هي مناط الدعوى بحيث لو تخلفت كانت الدعوى غير مقبولة ( الوسيط فى قضاء القانون المدني – د فتحي والى طبعة 93 ص 95وما بعدها إذا كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة بكل ما اشتملت عليه من طلبات رفعت بحسبانها حسبة تستند الى احكام الشريعة الإسلامية ، لم يكن لرافعها اى مصلحة مباشرة وقائمة يقرها القانون ولم يكن هناك ثمة قانون قد أورد أحكاما تظم شروط قبول هذه الدعوى وأوضاعها ، بما يكون الأمر فى شأنها خاضعا لقانون المرافعات المدنية والتجارية الذى لم ينظم بدوره أوضاع هذه الدعوى فى أحكامه ، وأتت هذه الأحكام على النحو المشار إليه نافيه لقبولها مؤدية الى القضاء بذلك
ويكون الدفع بعدم القبول والذي نتمسك به قد جاء على سند صحيح من القانون
اما عن المطالبة بتطبيق حد الحرابة على المطعون ضدها الثانية كما ذكر الطاعن في طعنه
فقد جاء في القران الكريم فى سورة المائدة 32
{إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }المائدة33
- وهذه الآيات نزلت في العُرَنِيِّين لما قدموا المدينة وهم مرضى فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها فلما صحُوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) بمحاربة المسلمين (ويسعون في الأرض فسادا) بقطع الطرق (أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) أي أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى (أو ينفوا من الأرض) أو لترتيب الأحوال فالقتل لمن قتل فقط والصلب لمن قتل وأخذ المال والقطع لمن أخذ المال ولم يقتل والنفي لمن أخاف فقط قاله ابن عباس وعليه الشافعي وأصح قوليه أن الصلب ثلاثا بعد القتل وقيل **** قليلا ويلحق بالنفي ما أشبهه في التنكيل من الحبس وغيره (ذلك) الجزاء المذكور (لهم خزي) ذل (في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) هو عذاب النار
- وقد جاء فى التفسير الميسر
- القتل لمن قتل فقط والصلب لمن قتل وأخذ المال والقطع لمن أخذ المال ولم يقتل والنفي لمن أخاف فقط قاله ابن عباس وعليه الشافعي وأصح قوليه أن الصلب ثلاثا بعد القتل وقيل **** قليلا ويلحق بالنفي ما أشبهه في التنكيل من الحبس وغيره (ذلك) الجزاء المذكور (لهم خزي) ذل (في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) هو عذاب النار
- وجاء نفس المعنى فى تفسير الجلالين
الأمر الذى يجعل استشهاد الطاعن بتلك الآيات القرآنية فى غير محله
واستند فى عريضته الى ما حكاه الروماني فى كتابه والشافعي فى معنى ان ينفوا من الأرض ...اى أنهم يخرجون من بلد الى بلد ويطلبون لتقام عليهم الحدود ، وقاله الليث بن سعد والزهري وقاله مالك ... ان ينفى من البلد الذى احدث فيه هذا إلى غيره ويحبس فيه كالزاني
وقرر الطاعن أن النص القرآني ينطبق مثل التشريع الوضعي
وأسس قالته على نص المادة الثانية من الدستور والتي تنص على انه
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
وقد تغافل الطاعن ما استقر ت عليه احكام المحكمة الدستورية العليا على ان الخطاب فى هذا النص موجه الى المشرع، وليس مؤداه إعمال مبادئ الشريعة الإسلامية مباشره وقبل صدور تشريع بها إذ لو أراد المشرع الدستوري جعل مبادئ الشريعة الإسلامية من بين القواعد المدرجة فى الدستور على وجه التحديد ، أو قصد أن يجرى إعمال تلك المبادئ بواسطة المحاكم التي تتولى تطبيق التشريعات دونما حاجة الى إفراغها فى نصوص تشريعية محددة مستوفاة للإجراءات التي عينها الدستور ، لما أعوزه النص على ذلك صراحة ( قضية رقم 20 لسنة 1 ق دستورية جلسة 4 مايو سنة 1985 ، والقضية رقم 70 لسنة 6 ق جلسة 4/4/1978 ، والقضية رقم 141 لسنة 4 ق جلسة 4/4/1987 )
فأن ذلك القضاء يكون قد جاء فى إطار بنية تشريعية تغيرت جذريا بنصوص دستورية وقضاء دستوري قوته الإلزامية هي قوة القانون .
وطالب المدعى بإسقاط الجنسية المصرية عن المطعون ضدها الثانية ومنعها من دخول البلاد لما زعم بأنها ارتكبته من أفال رأى هو – ان من شأنها تكدير الأمن العام ! والإضرار به – وإشاعة الفوضى – وإثارة الفتن الدينية
وغم عليه وقرر ان هذا التفسير يتناسب مع ما لإسقاط الجنسية من أثر .
وبمراجعة نصوص قانون الجنسية وأسباب إسقاط الجنسية فى القانون المصرى
فأن زوال الجنسية قد يتم بإرادة الفرد أو بإرادة الدولة ويتم بإرادة الفرد إذا تخلى عن جنسيته الأصلية وقد يتم عن طريق الدولة إذا ما تم تجريد الفرد على سبيل العقاب وهو ما يعرف بزوال الجنسية المصرية بالتجريد منها أو إسقاط الجنسية
أسباب إسقاط الجنسية
وفقا لصريح نص المادة 16 من القانون رقم 26لسنة 1975 والتي نصت على ( يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية
1. إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف المادة 10
2. إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لأحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية ( الدفاع )
3. إذا كانت لإقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج
4. إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها ، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه ان يهدد المصالح العليا للبلاد وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج
5. إذا كانت إقامته فى العادية فى الخارج وانضم الى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو باى وسيلة من الوسائل غير المشروعة
6. إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر ، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها ، وكان من شأن ذلك الضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس باى مصلحة قومية أخرى
7. إذا اتصف فى اى وقت من الأوقات بالصهيونية
ولذلك يكون طلب الطاعن المبين بعريضة دعواه قد جاء خاليا من اى سند من القانون متعينا رفضه
وردا على ما جاء بعريضة الدعوى من أقوال فى الصفحة الثانية
نقرر ان المدعى عليها الدكتورة نوال السعداوى المطعون ضدها الثانية
فأنه ولدت (27 ديسمبر 1930)وهي ناقدة وكاتبة وروائية مصرية و مدافعة عن حقوق المرأة، ولدت في مدينة العباسية بالقاهرة، وتخرجت في كلية الطب جامعة القاهرة ديسمبر 1954، وحصلت على بكالوريوس الطب والجراحة وتخصصت في مجال الأمراض الصدرية.
وفى عام 1955 عملت كطبيبة امتياز بالقصر العيني، ثم فصلت بسبب أرائها و كتاباتها بـ6 قرارات من وزير الصحة، . متزوجة من الدكتور شريف حتاتة:طبيب وروائي ماركسي اعتقل في عهد عبد الناصر.
تعرضت المطعون ضدها الثانية د نوال السعداوي للسجن و النفي نتيجة لأرائها و مؤلفاتها كما تم رفع قضايا ضدها مثل قضية الحسبة للتفريق بينها و بين زوجها و تم توجيه تهمة ازدراء الأديان لها ووضع أسمها على قائمة الموت للجماعات الأصولية المتطرفة حيث هددت بالموت . صدر لها أربعون كتابا أعيد نشرها و ترجمة كتاباتها لأكثر من ثلاثين لغة و تدور الفكرة الأساسية لكتابات نوال السعداوي حول الربط بين تحرير المرأة والإنسان من ناحية وتحرير الوطن من ناحية أخرى في نواحي ثقافية و اجتماعية و سياسية. أنشأت منظمة التضامن للمرأة العربية عام 1982 .
أعمالها
محكمة ...... الابتدائية
دائرة... جنح مستأنف...
مــذكــــــــــــــــــــــــرة
بدفاع السيد / .... ..... .... " مـــتهم"
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـد
النيابة العامة " سلطه اتهام "
في الجنحة رقم... لسنه 2008 جنح مستأنف ...... جلسة ../ ../2008 مرافعة
الوقــــــــــــــائع
أسندت النيابة العامة للمتهم الجنحة رقم لسنه 2007 لأنه في يوم 14/10/2007 سرق المنقولات المبينة وصفا وقيمه بالأوراق المملوكة لصالح وكان ذلك ليلا من داخل مسكن المجني عليه وقضى غيابيا على المتهم بحبسه شهر مع النفاذ وذلك بجلسة 1/1/2008 وعارض المتهم وقد تحدد له نظر القيه لجلسة 15/4/2008 وبهذه الجلسة قررت محكمه أول درجه بتعديل القيد والوصف إلى جريمة الشروع في السرقة بالمواد 321 ، 24 مكرر ، 317 أولا ورابعا من قانون العقوبات 0
وقضت محكمه أول درجه بتأييد الحكم المعارض فيه وقرر المتهم بالاستئناف وحدد له جلسة اليوم أمام هيئه المحكمة الموقرة 0
الموضـــــــــــــــــــــــوع
بادي ذي بدء بدأت الواقعة بأنه تم بلاغ نجدة في يوم / /2 من المدعو يبلغ بأنه أثناء عودته من الخارج إلى منزله تلاحظ له لص يقوم بسرقة كاسيت من منزله وتم ضبطه 0
وسؤل في محضر الشرطة في ذات اليوم وقرر بأن الجيران أبلغوه بأن أبن عمه محمد وزوجته مسكو حرامي وهو يسرق مسجل بالمنزل وقام بإبلاغ النجدة 0
وبسؤال ابن عمه قرر أن زوجه ابن عمه ( المبلغ ) كانت تصرخ في البيت وبتقول أنهم مسكو حرامي فرحت المنزل وأمسكته وابن عمى بلغ 0 وبسؤاله هل شاهد المشكو فى حقه أثناء السرقه أجاب أيوة أمكست به 0
وبسؤال زوجه المبلغ قررت أنها كانت في المنزل بالدور الثاني ونزلت الدور الأول فوجئت بالمتهم يقوم بسرقة الكاسيت من المنزل 0وقامت بالصراخ وحضر من يدعى وأمسكنا به 0 وقررت أيضا أن باب المنزل كان مفتوح فدخل المتهم وقام بالسرقة 0 ولا توجد أثار كسر في المنزل 0
وبسؤال المتهم قرر أن الكلام ده محصلش وأنا ماسرقتش حاجه وبسؤاله عن تواجده عند منزل المبلغ أجاب معرفش 0 وتوصلت تحريات المباحث بأن المتهم كان يسير في الشارع في حاله سكر وقام بالدخول لمسكن الشاكية وتم ضبطه بمساعدة الجيران داخل المسكن ولم يتمكن من سرقه شيء بالمسكن 0
وبعد وأن سردنا موجز وقائع القضية من التحقيقات نلتمس من هيئه المحكمة الموقرة بـــــــــراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسا على الآتي :ــــ
الدفـــــــــــــــــــــــــــــــاع
نلتمس من هيئه المحكمة الموقرة وبحق بـــــــراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسا على :ـــ
أولا :انتفاء أركان جريمة الشروع في السرقة :ــ
حيث أن جريمة الشروع كما عرفتها المادة 45 من قانون العقوبات والتي تنص على أن :ــ
{ الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحه إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها 0 ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك 0} ويتضح لنا أن من أهم ركن في جريمة الشروع هو البدء في التنفيذ فمتى يعتبر الفعل الذي أتاه الجاني بدء بتنفيذ الجريمة وقتي لا يعتبر كذلك و يلزم تحديد المراحل التي تمر بها الجريمة لكي نميز بين مرحلتين وهما مرحله لا يعاقب عليها ومرحله تاليه يحق العقاب عليها 0
1ــ المرحلة التي لا عقاب عليها في الجريمة :ــ الأولى هي مرحله التفكير في والتصميم عليها والثانية هي الأعمال التحضيرية 0 أن مرحله التفكير والتصميم مرحله نفسيه مستترة في النفس والأصل أنه لا عقاب عليها لأنها مجرد خواطر 0ومرحله الأعمال التحضيرية التي لا عقاب عليها هي التي يتهيأ بها الجاني لتنفيذ الجريمة كإعداد السلاح وآلات كسر الأبواب 0
2ــ المرحلة التي يحق العقاب عليها :ــ ‘ذا جاوز الجاني المرحلتين دخل في مرحله التنفيذ 0
وقد استقرت محكمه النقض بأن الشروع يكفى فيه ارتكاب فعل سابق على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤديا إليه حالا وان البدء في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة غير لازم 0
( طعن رقم 1611 لسنه 4 ق جلسة 29/4/1934)
وبإنزال ما سبق على وقائع الدعوى حيث انه قرر محرر محضر التحريات أن المتهم كان في حاله سكر ويسير في الشارع [ وبذلك تكون أنتفت مرحله التفكير والتصميم ومرحله الأعمال التحضيرية في الركن الأول من الأركان المادية لجريمة الشروع وهى البد في التنفيذ الفعل 0
*** وأما الركن الثاني في جريمة الشروع هو أن يكون ذلك بقصد ارتكاب جناية أو جنحه وهو اتجاه أرادة الجاني إلى تلك الجريمة آي القصد الجنائي فإذا كانت تحريات المباحث الذي كانت أساسا في الحكم الذي بنت عليه محكمه أول درجه حكمها كانت قد قررت أنه كان يسير في الشارع في حاله سكر0 وهى تبين أن المتهم لا أرادة له 0
التعليق على قانون العقوبات الجزء الأول الطبعة الخامسة للمستشار مصطفى مجدي هرجه في شرح المادة 45 ص 423 : 429
ثانيا : القصور في التسبيب 0
ولما كان البدء في التنفيذ من أركان الشروع القانونية فان اعتبار الأفعال التي يرتكب بدءا في التنفيذ أو أنها أعمال تحضيريه هو فصل في نقطه قانونيه ومن ثم يخضع لرقابه محكمه النقض ومن أجل ذلك يجب على محكمه الموضوع أن تبين في حكمها الأفعال التي ثبت لديها أن المتهم ارتكابها وتقديرها في ذلك نهائي 0 أما وصف هذه الوقائع بأنها بدء في التنفيذ أو مجرد أعمال تحضيريه فيخضع لرقابة محكمه النقض ويلتزم قاضى الموضوع بان يثبت في حكمه بالإدانة من اجل الشروع توافر القصد المتجه إلى الجريمة فان لم يفعل فحكمه قاصرا في التسبيب إذا أغفل بيان ركن تقوم عليه المسئولية الجنائية عن الشروع 0
( المرجع السابق ص 428 ، 430 )
وقد استقرت محكمه النقض في حكمها عن التسبيب الأحكام في الشروع يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يتضمن بيان أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها في حقه وإذا لم يأتي بما يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد السرقة وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع في السرقة إلا بهما فإن يكون حكمها معيبا 0
( طعن رقم 2176 لسنه 17 ق جلسة 6/1/1948 المرجع السابق ص 448 )
وبإنزال ما سبق مما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا على الحكم الصادر بجلسة 15/4/2008 بأنه عدل القيد والوصف للجريمة للشروع في السرقة ولم يثبت في حكمه بيان أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها في حقه ولم تبين محكمه أول درجه في الحكم الصادر لجلسة 15/4/2008 بعد تعديل القيد والوصف الأفعال التي ثبت لديها أن المتهم ارتكابها فيكون الحكم المستأنف معيبا وقاصر التسبيب 0
ثالثا : عدم معقولية الواقعة 0
نوضح لهيئة المحكمة الموقرة أن المجني عليها قررت في محضر الاستدلالات بأنها كانت بالمنزل بالدور الثاني وأن الجريمة كانت بالدور الأول على حسب أقوالها وقررت أنها كانت ( أنا كنت بالمنزل بالدور الثاني ونزلت الدور الأول فوجئت بالمشكو في حقه يقوم بسرقة الكاسيت من المنزل فرحت مصرخه وحضر المدعو مصطفى محمود وأمسكنا به وأبلغنا النجدة ) وقررت أن جميع الأبواب مفتوحة كما ذكرت فكان من السهل على المتهم أن صحة الواقعة عند صراخ المجني عليها وكانت جميع الأبواب مفتوحة كما ذكرت الهروب كونه أن ينتظر حتى يأتي مصطفى شاهد الواقعة أين كان مصطفى تحديدا وأين كان المكان الذي آتى منه هل قريب أم بعيد عن مكان الجريمة لم يتم تحديد آي شئ من ذلك وهذا وأن دل على شيء فيدل على كيديه الاتهام وتلفيقه للزج بالمتهم 00
رابعا : تناقض أقوال المبلغ " " 0
قرر المبلغ في بلاغ النجدة أفاد بأنه أثناء عودته من الخارج تلاحظ له لص يقوم بسرقة كاسيت من المنزل وفى محضر جمع الاستدلالات قرر اللي حصل { أنى الجيران أبلغوني أن أبن عمى وزوجتي مسكو حرامي ونوضح للهيئة الموقرة أن المبلغ في بلاغ النجدة قرر أنه شاهد اللص أثناء عودته وفى محضر جمع الاستدلالات قرر أن الجيران أبلغوني 0
خامسا : استئثار المجني عليها وزجها وابن عمه وهم الثلاثة أقارب بمنزل واحد بالشهادة ينبأ بأن للواقعة تصور آخر0

بنـــــــــــــــاء عليــــه

نلتمس من هيئه المحكمة براءة المتهم مما أسند إليه 0

وكيل المتهم

المحامى

مذكرة دفاع فى جنحة ضرب

مذكرة

فى القضية رقم .../ 2008 جنح أول العامرية
المحدد لنظرها جلسة 27/9/2008
عن السيد /... .... ..... ( متهم )
ضد / النيابة العامة ( صاحبة سلطة الإتهام )

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهم وآخرين لأنه فى يوم سابق بدائرة قسم شرطة أول العامرية أحدث الإصابات الواردة بالتقريرين الطبيين المرفقين .


الدفوع

1. كيدية الإتهام .
2. شيوع الإتهام .
3. عدم معقولية الواقعة .
4. التناقض بين الدليلين القولى والفنى .
5. التناقض بين الدليل الفنى والمناظرة بمحضر الإستدلال .

أولا :- كيدية الإتهام ..

كيف للمتهم تاجر الجملة أن يتعدى على الشاكين أبناء تاجر التجزئة المتعامل معه ولماذا ؟
ورد بأقوال الشاكين بوجود خلاف حول سعر البضاعة وأنهم يريدونها بسعر المثل .. حيث حقيقة الأمر أن تاجر التجزئة والد الشاكين إتفق والمتهم الأول على بضاعة .. وحيث أرسلها المتهم مع مندوبيه تبين لهم إحتيال الشاكين عليهم ورغبتهم فى أخذ البضاعة بالأجل خلافا للمتفق عليه مما دفعهما للإنصراف ببضاعتهم دون تنزيلها بعد حدوث مشادة كلامية الأمر الذى أثار حفيظة الشاكين فدبروا هذا الإتهام الباطل وكادوا لهم وافتعلوا إصاباتهم .

ثانيا :- شيوع الإتهام ..

بسؤال المصابين عن محدث إصاباتهما أجابا بأنهم .. أحمد ، أسامة ، فرحات ، آخرين .. وضربونى بالخرطوم .. فأى من هؤلاء جميعا الذى كان ممسكا بالخرطوم الذى زعم الشاكين كذبا بوجوده .

ثالثا :- عدم معقولية الواقعة ..

أرسل المتهم تاجر الجملة سيارة بمندوبيه الإثنين لمحل والد الشاكين أسفل كوبرى العامرية التاسعة صباحا .. هل يعقل أن يتعدى المتهمين على الشاكين بمحلهم فى هذا التوقيت والمكان الذى يعج بالمارة والمحلات والذى يزدحم بسيارات موقف العامرية ثم ينصرفون دون أن يمسك بهم أو يعترضهم أو يصيبهم أحد .. ودون أن يوجد شاهد واحد .. ودون أن تتوصل التحريات لمعرفة حقيقة الواقعة .

رابعا :- التناقض بين الدليلين القولى والفنى ..

يسأل كل من المصابين عن كيفية حدوث إصاباتهما فكرروا .. ضربونى بالخرطوم .. وورد بالتقرير الطبى لكل منهم إصابته بسحجات وخدوش متعددة بالظهر .. والخرطوم يحدث كدمات بينما الخدوش والسحجات تحدث بأثر الأظافر وما شابه .

خامسا :- التناقض بين الدليل الفنى والمناظرة بمحضر الإستدلال ..

ورد بتقرير شرطة النجدة المرفق بالسطر قبل قبل الأخير أن المدعو / مصاب بالكتف الأيمن .. بينما ورد بتقريره الطبى إصابته بسحجات وخدوش متعددة بالظهر .. ولم يرد أى تنويه عن وجود ثمة إصابة بالكتف سواء الأيمن أو الأيسر .. كما لم يرد بالمناظرة وجود أى إصابات بالظهر نهائيا .

• كما ورد بالتقريرين الطبيين المرفقين أن إثبات الشخصية الخاص بكل منهما واحد وهو برقم 20195.. فكيف لابنى عم أن يحملا إثبات شخصية واحد بذات الرقم .. وكيف نطمئن لهذه التقارير الطبية .


بناء عليه


نلتمس من عدالة المحكمة القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا
ببراءة المتهم مما نسب إليه .



وكيل المتهم

الأستاذ /
المحامى

مذكرة بدفاع

مذكرة بدفاع
السيد / .... .... ....( مـتهـم )
ضـــــد
الـنيـابـة الـعامـة ( سلطة إتهام )
فى الجناية رقم... لسنة... 200
والمحدد لها جلسة اليوم ../ ../..200
الـدفـاع
الدفاع مع المتهم يلتمس من عدالة المحكمة البراءة تأسيسا على :
1- بطلان القبض والتفتيش لبطلان الإستيقاف وإنتفاء أحد حالات التلبس المذكورة على سبيل الحصر بالمادة (30) إجراءات جنائية
2- إنقطاع صلة المتهم بالأحراز المضبوطة , لقصور النيابة عن بيان وصف ووزن الأحراز , وتناقض محضر الضبط والتحقيقات عما جاء بتقرير المعمل الجنائى
3 - قصور التحقيقات وخلو المحضر من وجود معاينة لمكان ضبط الأحراز المنسوبة للمتهم بالمخالفة لما إشترطته المادة (31) إجراءات جنائية
4- إغفال محضر الضبط ومحضر التحقيقات سؤال شهود الواقعة أو ذكر بياناتهم كما قرر محرر محضر الضبط , من أنه كان هناك شهود على الواقعة
5 - تلفيق الإتهام وخلق واقعة تلبس بمعرفة الضابط محرر المحضر 0
أولا : بطلان القبض والتفتيش لبطلان الإستيقاف وإنتفاء وجود حالة من حالات التلبس

أولا : بطلان القبض والتفتيش لإنعدام المبرر لإسيقاف المتهم :-
جاء بمحضر الضبط على لسان محرره أنه أثناء تواجده بالكمين تم الإشتباه فى أحد الأشخاص ويدعى000000 ويحمل بطاقة رقم وعليه إسوقفناه 0000إلخ
ماجاء فى المحضر من إختلاق لحالة إستيقاف رتب عليها بعد ذلك خلق حالة تلبس ليس لها أساس من الصحة 0-
فمن المقرر قانونا أن الاستيقاف هو مطالبة الغير بالتوقف ،
والاستيقاف نوعان . استيقاف الريبة والشك أي استيقاف بسبب الريبة والشك ،
و استيقاف تسمح به بعض القوانين للتأكد من الالتزام بالقانون 0
- ويقصد باستيقاف الريبة والشك ، إيقاف رجل السلطة العامة لشخص وضع نفسه طواعية واختيارا موضوع الشك والظنون بفعل أتاه ، لسؤاله عن أسمه وعنوانه ووجهته 0
- والتساؤل 000 ما الذي يبرر استيقاف الريبة والشك ، وبمعني أكثر عملية 000
لماذا يستوقف رجل السلطة العامة شخص معين دون غيره ؟000
ما الذي دعي رجل السلطة إلى إجراء الاستيقاف 000؟ 0
استيقاف الريبة والظن يبرره أن الشخص بفعله أو بسلوكه وضع نفسه موضع الظنون والريب ، وأن هذا الوضع [ الفعل أو السلوك الذي أتاه الشخص ] غير مألوف أو غير طبيعي أو غير معتاد ، أو كما يوصفه البعض بأنه فعل أو سلوك شاذ وينبئ عن ضرورة تدخل رجل السلطة العامة للكشف عن حقيقة الأمر في سبيل أداء واجبة في الكشف عما وقع من جرائم ومعرفة مرتكبيها.إذا 000 ففعل أو سلوك الشخص ، هذا الفعل أو السلوك الغير طبيعي والغير مألوف هو الذي يبرر الاستيقاف ، وبدون هذا الفعل أو السلوك لا يحق لرجل السلطة العامة أن يستوقف هذا الشخص 0
وبإنزال هذه المبادىء على الدعوى الماثلة نجد أن المحضر قد أثبت أن الواقعة تمت فى الساعة الثالثة والنصف ظهرا , على طريق الأوتستوراد السريع , والمتهم كان يقوم بعمله كسائق تاكسى ويمر من هذا الطريق , لتوصيل بعض الركاب 0
- أى حالة إشتباه إذن فى تاكسى يمر على طريق سريع مثل الأوتستوراد فى وقت الذروة الساعة الثاثة والنصف ظهرا ؟!!!
- للأسف سكت محضر الضبط عن إيضاح ما إرتكبه سائق هذا التاكسى من فعل مريب حتى يتم إستيقافه ؟
- بل الأدهى والأمر أن محرر المحضر ( ضابط الواقعة ) قد إشتبه فى شخص المتهم , وليس فى السيارة , وذلك على عكس ما ذكر بالمحضر أن المتهم كان يقود التاكسى لأداء عمله 0 فكيف يعقل أن يشتبه فى شخص يركب سيارة ويمر على طريق سريع فى وقت الذروة من الظهيرة ؟؟!!! 0
- كذلك فمجرد وجود الكمين أو الدورية الشرطية , كما يزعم ضابط الواقعة , لايعنى إستيقاف أى شخص , بل يتحتم أن يضع الشخص المستوقف نفسه بفعله أو بسلوكه موضع الريبة والظنون وهو ما يثبته مأمور الضبط بمحضره , وهو الأمر الذى لم يقم به محرر المحضر حتى نقف على السبب الذى تم على أساسه إستيقاف المتهم 0
وقد قضت محكمة النقض بأن
( الاستيقاف قانونا لا يعدو ان يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضوع الريبة فى سبيل التعرف على شخصيته ، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحـرى عنه يكون فيه ماس بالحرية الشخصية أو اعتداء عليها) [ طعن 1294 لسنه 69 ق جلسة 23/2/1999 ]
وقضت أيضا أن
( إجازة الاستيقاف لرجل السلطة العامة مناطه أن يكون الشخص قد وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الريب والشكوك وأن يكون تدخل رجل السلطة العامة غايته استيضاح الحقيقة والوقوف على الأمر ) 0[ طعن 1877 لسنه 70 ق جلسة 24/3/2000 ]
وقضت أيضا بأن
(القوانين الجنائية لا تعرف الاشتباه لغير ذوى الشبهة والمتشردين وليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه )
( الطعن رقم 1287 لسنة 46 ق – جلسة 28/3/1977 )
كما قضت بأنه
( متى كان المخبر قد أشتبه في أمر المتهم لمجرد تلفته وهو سائر فى الطريق ، وهو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره فان الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس فى القانون ).[ 24/4/1970 أحكام النقض س 79 ق 28 ص 159 ]


كما قضت بأنه
( لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلا يتلفت يمينا ويسارا بين المحلات ، فليس ذلك ما يدعو للاشتباه في أمره واستيقافه ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور ، وبالتالي فان استيقافه و اصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل ).
[ 13/1/1980 أحكام النقض س 66 ق 38 ص 491 ]
- وعلى ذلك يتضح أمام عدالة المحكمة إنعدام وجود مبرر يستوجب إستيقاف المتهم , فظروف الواقعة كما بينا وكما سطر بمحضر الضبط أن المتهم كان يقوم بأداء عمله كسائق تاكسى , حيث قام بتوصيل أحد الركاب , الساعة الثالثة والنصف ظهرا , فأى ريبة أو شك أو عمل غير طبيعى سلكه المتهم حتى يتم الشك فيه وبالتالى يتم إستيقافة 0
- الأمر الذى يتعين معه الحكم ببراءة المتهم لإنعدام المبرر لإستيقافه , وبالتالى بطلان القبض والتفتيش وبطلان ما ترتب على الإستيقاف من آثار0
ثانيا بطلان القبض والتفتيش لإنتفاء وجود أحد حالات التلبس :
- نصت المادة (30 ) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه
( تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ) 0
- وحالات التلبس كما وردت بنص المادة (30) جاءت على سبيل الحصر وهى أربع حالات كالآتى 1- إذا اتبع المجني عليه مرتكبها 2- تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها 03-إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها 4- إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك
- وبإنزال ما جاء به نص المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية على الواقعة محل الدعوى الماثلة نجد أنه لم تتوافر فى حق المتهم أى حالة من حالات التلبس التى جاءت على سبيل الحصر , وإنما قام مأمور الضبط بإختلاق حالة من حالات التلبس بناء على إستيقاف باطل منعدم المبررات , الأمر الذى يكون معه حريا معه الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه 0
- وقد قضت محكمة النقض بأن
(التلبس الذى ينتج أثره القانوني مشروط بأن يجئ اكتشافه عن سبيل قانوني مشروع ، ولا يعد كذلك إذا كان قد كشف عنه إجراء باطل كالدخول غير القانوني لمنزل المتهم ).
( الطعن رقم 1391 لسنة 29 ق جلسة 18/1/1960 )
- كما قضت أيضا بأنه
- (ما دام الثابت من الحكم إن القبض على المتهم حصل قبل شم فمه وأن الدليل المستمد من الشم مع ما فيه من مساس بحرية المتهم لا يمكن اعتباره مستقلا عن القبض الذى وقع باطلا، فلا يصح أن يقال أن الكونستابل شم المخدر يتصاعد من فم المتهم على اثر رؤيته يبتلع المادة وأن شم المخدر على هذه الصورة يعتبر تلبسا بحريمه الإحراز فيكون غسيل المعدة بعد ذلك إجراء صحيحا على أساس هذا التلبس ).
( الطعن رقم 1307 لسنة 28 ق - جلسة 22/12/1958 )
- كما قضت أيضا بأنه
- ( لا تعرف القوانين الجنائية الاشتباه لغير ذوى الشبهة والمتشردين ، وليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك أو وضع يده فى جيبه - على فرض صحته - دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه ما دام أن المظاهر اللى شاهدها رجل البوليس ليست كافيه لخلق حالة التلبس بالجريمة التى يجوز لغير رجال الضبطية القضائية من آحاد الناس القبض فيها ). ( الطعن رقم 506 لسنة 27 ق -جلسة 8/10/1957)-
- بناء على ما تقدم نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم لبطلان القبض والتفتيش لإنتفاء وإنعدام المبرر لإستيقاف المتهم والإشتباه فيه , ولعدم وجود أى حالة من حالات التلبس المنصوص عليها على سبيل الحصر 0
ثــانيـا : إنقطاع صلة المتهم بالأحراز المضبوطة لقصور النيابة عن بيان وصف ووزن الأحراز وتناقض محضر الضبط والتحقيقات مع ما جاء بتقرير المعمل الجنائى
- أولا : قصور محضر التحقيقات بالنيابة عن بيان وصف ووزن الأحراز :
- فقد جاء بالصفحة الرابعة من محضر التحقيقات بالنيابة تحت بند ملحوظة
( حيث قمنا بفض الحرز رقم 772 /2 مخدرات ووجدناه مطابق لما دون بالمحضر من بيانات )
- فقد جاءت عبارات المحضر مجهلة , لا وصف فيها ولا وزن , محيلة لما جاء بمحضر الضبط من عبارات جاءت على نهج الأولى من تجهيل للوصف والوزن, فذكر كوباية زجاجية مجهلا لوصفها ( صغيرة , كبيرة , نوعها , ماركتها 0000) , وذكر نصف سيجارة كليوباترا مجهلا أيضا أوصافها ( هل كانت مشتعلة , هل توجد عليها أثار إحتراق أم لا , هل تحتوى على أى نوع من أنواع المخدر أم لا 000) , وغيرها من الأوصاف التى تفيد فى إنتساب هذه الأحراز للمتهم من عدمه , والوقوف على صحة الضبط وصحة الواقعة , من عدمه 0
- وقد قضت محكمة النقض بأنه
(ومن حيث أن الثابت من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن وزن المضبوطات ثلاثة جرامات بينما وزن ما تم تحليله فى المعامل الكيماوية جرام ونصف . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط ثلاثة جرامات وفقا للثابت فى محضر تحقيق النيابة ومحضر الضبط بينما الثابت فى تقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر جرام ونصف ، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله ملحوظا، فإن ما دفع به الطاعن عن دلاله هذا الفارق البين على الشك فى التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغا إلى غابة الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه الإعادة ).( الطعن رقم 4540 لسنة 58 ق - جلسة 7/12/1988)
- الأمر الذى تنقطع معه صلة المتهم بالأحراز المضبوطة , ويترتب عليه بطلان المحضر والتحقيقات , و يحق معه للمتهم طلب الحكم بالبراءة مما نسب إليه 0
ثانيا : تناقض محضر الضبط والتحقيقات مع ما جاء بتقرير المعمل الجنائى :
- جاء بمحضر الضبط المحرر بتاريخ 18/12/2006 أن الضابط محرر المحضر قد وجد بحوزة المتهم ( نصف سيجارة كليوباترا ) , بينما إنتهى تقرير المعمل الجنائى إلى ان ( الحرز يحتوى على سيجارة ملفوفة أليا , ولا توجد عليها أثار إحتراق وجد تبغها خاليا من الحشيش والمواد أو النباتات المدرجة بجدول المخدرات ) ولم يذكر التقرير أى شىء عن أن السيجارة ليست كاملة , أو أنها نصف سيجارة كما إدعى محرر محضر الضبط 0-الأمر الذى تنقطع معه صلة المتهم بالأحراز المضبوطة , ويترتب عليه بطلان المحضر والتحقيقات , و يحق معه للمتهم طلب الحكم بالبراءة مما نسب إليه 0
ثـالـثــا قصور التحقيقات وخلو المحضر من وجود معاينة لمكان ضبط الأحراز المنسوبة للمتهم بالمخالفة لما إشترطته المادة (31) إجراءات جنائية
تنص المادة (31) إجراءات جنائية على أنه
(يجب على مأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها.
- ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة ) 0
- ويرى الدكتور مأمون سلامة , أن المعاينة هى إجراء بمقتضاه ينتقل المحقق إلى مكان وقوع الجريمة ليشاهد بنفسه ويجمع الأثار المتعلقة بالجريمة وكيفية وقوعها , وكذا الأشياء الأخرى التى تفيد فى كشف الحقيقة 0
( الإجرائات الجنائية معلقا عليها بالفقه والقضاء – د/ مأمون سلامة ص 344 وما بعدها )
- وعلى هذا تكون المعاينة دليل مباشرا أو عام بالنظر الى أن المحقق يلمس بنفسه العناصر المادية التى تفيد فى كشف الحقيقة 0
- والواقع أن كون مأمور الضبط القضائي هو من يقرر وجود وكفاية المظاهر الخارجية أمر يتسم بخطورة مفرطة مردها خشية سوء التقدير أو سوء القصد ، ولذا فقد الزم نص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي فى الجرائم المتلبس بها (جناية – جنحة) أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويجري المعاينات اللازمة ويثبت ما تخلف عن الجريمة من أثار مادية وكذا حالة الأشخاص والإمكان ومرد هذا الإلزام أو الغاية منه إحداث نوع من الرقابة على مأمور الضبط ، لأن الآثار التي تتخلف عن الجريمة وكذا حالة الأشخاص والأماكن والتي يثبتها مأمور الضبط بمحضرة هي التي تنبئ بصدق عن وجود حالة تلبس بالجريمة من عدمها 0
- ومن المفهوم أن عدم إدراك مأمور الضبط القضائى ووكلاء النائب العام الأهمية التى تمثلها معاينة مكان الضبط , يؤدى الى إهمال جميع الأدلة التى تؤيد صحة إرتكاب المتهم للجريمة كما أن عدم نقل الصورة الحقيقية لمكان الضبط بدقة يؤدى الى نفس النتيجة , ومن ناحية أخرى فعدم الإهتمام بنقل الأثار المادية , أو حدوث إختلافات فيما بين مأمور الضبط القضائى من حيث ما أثبته فى محضر جمع الإستدلال , وما أثبته وكيل النيابة فى محضر التحقيق يؤدى الى البراءة 0
( الأسباب الشائعة لآحكام البراءة فى قضايا المخدرات – صفوت درويش – طبعة 1989 )
- وبالرجوع الى محضر التحقيقات نجد أن النيابة العامة قد أغفلت إجراء المعاينة الازمة لمكان الضبط وفق ماإشترطته المادة (31) إجراءات , الأمر الذى يكون معه حريا الحكم للمتهم بالبراءة 0
رابعــا : إغفال محضر الضبط ومحضر التحقيقات سؤال شهود الواقعة أو ذكر بياناتهم كما قرر محرر محضر الضبط من أنه كان هناك شهود على الواقعة
- بسؤال الضابط محرر محضر الضبط بالنيابة العامة قرر كما جاء على لسانه بالصفحة السادسة من محضر التحقيقات أن :
- وحيث أن ماجاء من أقوال على لسان الضابط محرر محضر الضبط كانت هى المرة الأولى التى يقرر فيها أنه كان هناك شهودا للواقعة , وهم الركاب الذين كانوا بصحبة المتهم بالسيارة التاكسى خاصته 0
- وحيث أن محرر محضر الضبط لم يثبت ذلك بمحضره حال القبض على المتهم وتفتيشه , ولم يثبت أى بايانات عن وجود ثمة شهود , لا بمحضر الضبط ولا بمحضر التحقيقات , رغم ما لذلك من بالغ الأثر فى إثبات التهمة أو نفيها عن المتهم 0
- وحيث أن ما قام به مأمور الضبط يمثل مخالفة لنص المادة (31) إجراءات جنائية والتى ألزمته بأن يعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها 0
- الأمر الذى ندفع معه ببطلان محضر الضبط , وإستبعاد كل ماقام به محرر المحضر وشاهد الإثبات الوحيد بالقضية من إجراءات ,وإستبعاد أى قول أو فعل قام به فى الواقعة محل الدعوى الماثلة كدليل إثبات , والحكم ببراءة المتهم لبطلان محضر الضبط لإغفاله سؤال شهود الواقعة كما قرر الضابط الذى حرر المحضر بمحضر التحقيقات من أنه كان هناك شهودا حال القبض على المتهم وهم من كانوا بصحبته من ركاب 0
خامسـا : تلفيق الإتهام وخلق واقعة تلبس بمعرفة الضابط محرر المحضروشاهد الإثبات الوحيد بالقضية
- من جماع ماتقدم وأبديناه من دفاع ودفوع يتضح جليا أمام عدالة المحكمة أن الواقعة محل الدعوى هى محض واقعة مختلقة ليس لها أساس من الصحة 0
- ودليــل ذلــك :
- عدم معقولية ما ذكره الضابط محرر محضر الضبط من إشتباهه فى شخص رغم أن هذا الشخص كان يقود سيارته التاكسى وقت ذروة على طريق الأستوراد كما قرر بالمحضر 0
- إغفال الضابط محرر محضر الضبط لإثبات وجود الشهود الذى قرر بأقواله فى تحقيق النيابة أنهم كانوا شهودا على الواقعة , ولم يثبت ثمة بيانات ترشد إليهم 0
- تعمد محرر المحضر تجهيل الأحراز , وبيان أوصافها ووزنها , علاوة على ماأثبته المعمل الجنائى من تناقض فيما توصل إليه من نتائج , وبين ما قرره محرر محضر الضبط 0
- التناقض فيما أثبته الضابط محرر محضر الضبط من أن الواقعة تمت فى الساعة الثالثة والنصف ظهرا ثم قرر أمام النيابة فى اليوم التالى بتاريخ 19/12/2006 أن الواقعة تمت الساعة الثانية والنصف صباحا , كما قرر بالصفحة (5) من محضر التحقيقات 0
- قرر الضابط محرر محضر الضبط بمحضره أنه قد عثر على شفرة موس بداخل الكوباية التى عثر عليها بالسيارة , ثم يأتى بالصفحة السابعة من محضر التحقيقات ليقرر أنه عثر على ذلك الموس بحوزة المتهم وليس بالسيارة كالآتى :
- بما يفهم منه أنه قد عثر على الموس بحوزة المتهم وليس بالسيارة كما قرر بمحضر الضبط , ولكن أين عثر عليه ؟ سيادته مش فاكر ؟!!!! مش فاكر ولم يتعدى على الواقعة عدة سويعات ؟!!!! ولا تعليق 0
والواقع العملى يكشف عن أنه تتضاعف بشكل سرطاني أرقام قضايا التلبس التي تحملها إلينا إحصائيات الجرائم سنوياً ، بل يومياً ، إلى الحد الذي يمكننا معه المقارنة بين عدد مأموري الضبط القضائي وكم قضايا التلبس ، وكأن التلبس صار قرين كل جريمة ، أو كأن كل جريمة صارت في حالة تلبس ، صحيح أن ضبط الجرائم ومعاقبة مرتكبيها وهو عين العدل وغاية العدالة ، لكن المرعب بل والمخيف أن تصل إحصائيات جرائم أو قضايا التلبس إلى عدد المليون والنص مليون في سنه واحدة. ووجهة الدهشة حقيقة ليس هذا الحكم المرعـب والمخيف ، بل ما ألت إليه هذه القضايا ، وبمعني أوضح التصرفات والقرارات والأحكام التي صدرت في خصوص هذا الكم من القضايا.1.أصدرت المحاكم أحكاماً بالبراءة لعدم توافر أي حالة من حالات التلبس في أكثر من 91% من هذا الكم من القضايا ، أي لأكثر من مليون وثلاثمائة قضية تلبس 000!!2.أصدرت النيابة العامة قراراتها بالتقرير بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لأسباب حاصلها انتفاء حالات التلبس قانونا فى أكثر من عشرة آلاف قضية تلبس 000!!3.صدرت أحكام بالإدانة فى الكم المتبقي من قضايا التلبس وهو ما لا يجاوز 7% من إجمالي قضايا التلبس التي ضبطتها أجهزة الأمن 000!!-فالمشكلة في تصورنا لم تعد في حالة التلبس ذاتها وإنما في اختلاق الجريمة والزعم أنها ضبطت في حالة تلبس ، فالبعض من مأمور الضبط القضائي ، من ذوي النفوس الضعيفة لا يكتفي بزعم وجود حالة تلبس ليحق له القبض والتفتيش ، بل أنه يقوم بدور أكثر خطورة ، فهو يختلق الجريمة ويختلق حالة التلبس ، فدس مخدر على شخص أو اختلاق لحالة تلبس بل اختلاق للجريمة ولحالة التلبس.-وهو ما يتكشف أمام عدالة المحكمة بسهولة شديدة , الأمر الذى ندفع معه ببطلان ماإتخذه الضابط محرر محضر الضبط من إجراءات باطلة , ونلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم 0-وقد قضت محكمة النقض بأنه ( يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله .يرجع إلى وجدانه ما دام أن الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض . لأقوال شاهد الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها خلص إلى أن أقوال الشاهد محل شك للأسباب التى أوردها فى قوله "وحيث أن المحكمة يساورها الشك فى رواية شاهد الواقعة أنه أشتم رائحة المخدر تنبعث من المكان الذى كان المتهمون يجلسون فيه . . . . ذلك أن الثابت من الأوراق أن الحجر الذى يحتوى على المادة المخدرة المحترقة به احتراق جزئي بحيث لا يمكن أن تطمئن المحكمة إلى انبعاث دخان كثيف منه يشتم منه رائحته المخدر خاصة وأن المتهمين كانوا يجلسون فى العراء ولما كان أساس قيام الضابط بتفتيش المتهمين وضبط المخدر هو حالة التلبس بالجريمة التى استند إليها الضابط وإذ كانت المحكمة قد ساورها الشك فى توافر هذه الحالة فمن ثم فإن الدفع المبدي ببطلان القبض والتفتيش يكون على سند صحيح من القانون بما يبطله ويبطل الدليل المستمد منه . وهى أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها )(الطعن رقم 2383 لسنة 50 ق جلسة 15/1/1981)
لـذلـك وبناءا على ما أبديناه من دفاع ودفوع , نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه 0مع حفظ كافة حقوق المتهم الأخرى
مذكرة بدفاع
السيد /...... .... ..... ( مـتهـم )
ضـــــد
الـنيـابـة الـعامـة ( سلطة إتهام )
فى الجناية رقم.... لسنة... 200
والمحدد لها جلسة اليوم ../ ../..200
الـدفـاع
الدفاع مع المتهم يلتمس من عدالة المحكمة البراءة تأسيسا على :
1- بطلان القبض والتفتيش لبطلان الإستيقاف وإنتفاء أحد حالات التلبس المذكورة على سبيل الحصر بالمادة (30) إجراءات جنائية
2- إنقطاع صلة المتهم بالأحراز المضبوطة , لقصور النيابة عن بيان وصف ووزن الأحراز , وتناقض محضر الضبط والتحقيقات عما جاء بتقرير المعمل الجنائى
3 - قصور التحقيقات وخلو المحضر من وجود معاينة لمكان ضبط الأحراز المنسوبة للمتهم بالمخالفة لما إشترطته المادة (31) إجراءات جنائية
4- إغفال محضر الضبط ومحضر التحقيقات سؤال شهود الواقعة أو ذكر بياناتهم كما قرر محرر محضر الضبط , من أنه كان هناك شهود على الواقعة
5 - تلفيق الإتهام وخلق واقعة تلبس بمعرفة الضابط محرر المحضر .
أولا : بطلان القبض والتفتيش لبطلان الإستيقاف وإنتفاء وجود حالة من حالات التلبس

أولا : بطلان القبض والتفتيش لإنعدام المبرر لإسيقاف المتهم :-
جاء بمحضر الضبط على لسان محرره أنه أثناء تواجده بالكمين تم الإشتباه فى أحد الأشخاص ويدعى000000 ويحمل بطاقة رقم وعليه إسوقفناه 0000إلخ
ماجاء فى المحضر من إختلاق لحالة إستيقاف رتب عليها بعد ذلك خلق حالة تلبس ليس لها أساس من الصحة 0-
فمن المقرر قانونا أن الاستيقاف هو مطالبة الغير بالتوقف ،
والاستيقاف نوعان . استيقاف الريبة والشك أي استيقاف بسبب الريبة والشك ،
و استيقاف تسمح به بعض القوانين للتأكد من الالتزام بالقانون .
- ويقصد باستيقاف الريبة والشك ، إيقاف رجل السلطة العامة لشخص وضع نفسه طواعية واختيارا موضوع الشك والظنون بفعل أتاه ، لسؤاله عن أسمه وعنوانه ووجهته .
- والتساؤل 000 ما الذي يبرر استيقاف الريبة والشك ، وبمعني أكثر عملية ؛
لماذا يستوقف رجل السلطة العامة شخص معين دون غيره ؟000
ما الذي دعي رجل السلطة إلى إجراء الاستيقاف 000؟ 0
استيقاف الريبة والظن يبرره أن الشخص بفعله أو بسلوكه وضع نفسه موضع الظنون والريب ، وأن هذا الوضع [ الفعل أو السلوك الذي أتاه الشخص ] غير مألوف أو غير طبيعي أو غير معتاد ، أو كما يوصفه البعض بأنه فعل أو سلوك شاذ وينبئ عن ضرورة تدخل رجل السلطة العامة للكشف عن حقيقة الأمر في سبيل أداء واجبة في الكشف عما وقع من جرائم ومعرفة مرتكبيها.إذا *** ففعل أو سلوك الشخص ، هذا الفعل أو السلوك الغير طبيعي والغير مألوف هو الذي يبرر الاستيقاف ، وبدون هذا الفعل أو السلوك لا يحق لرجل السلطة العامة أن يستوقف هذا الشخص .
وبإنزال هذه المبادىء على الدعوى الماثلة نجد أن المحضر قد أثبت أن الواقعة تمت فى الساعة الثالثة والنصف ظهرا , على طريق الأوتستوراد السريع , والمتهم كان يقوم بعمله كسائق تاكسى ويمر من هذا الطريق , لتوصيل بعض الركاب 0
- أى حالة إشتباه إذن فى تاكسى يمر على طريق سريع مثل الأوتستوراد فى وقت الذروة الساعة الثاثة والنصف ظهرا ؟!!!
- للأسف سكت محضر الضبط عن إيضاح ما إرتكبه سائق هذا التاكسى من فعل مريب حتى يتم إستيقافه ؟
- بل الأدهى والأمر أن محرر المحضر ( ضابط الواقعة ) قد إشتبه فى شخص المتهم , وليس فى السيارة , وذلك على عكس ما ذكر بالمحضر أن المتهم كان يقود التاكسى لأداء عمله 0 فكيف يعقل أن يشتبه فى شخص يركب سيارة ويمر على طريق سريع فى وقت الذروة من الظهيرة ؟؟!!! .
- كذلك فمجرد وجود الكمين أو الدورية الشرطية , كما يزعم ضابط الواقعة , لايعنى إستيقاف أى شخص , بل يتحتم أن يضع الشخص المستوقف نفسه بفعله أو بسلوكه موضع الريبة والظنون وهو ما يثبته مأمور الضبط بمحضره , وهو الأمر الذى لم يقم به محرر المحضر حتى نقف على السبب الذى تم على أساسه إستيقاف المتهم .
وقد قضت محكمة النقض بأن
( الاستيقاف قانونا لا يعدو ان يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضوع الريبة فى سبيل التعرف على شخصيته ، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحـرى عنه يكون فيه ماس بالحرية الشخصية أو اعتداء عليها) [ طعن 1294 لسنه 69 ق جلسة 23/2/1999 ]
وقضت أيضا أن
( إجازة الاستيقاف لرجل السلطة العامة مناطه أن يكون الشخص قد وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الريب والشكوك وأن يكون تدخل رجل السلطة العامة غايته استيضاح الحقيقة والوقوف على الأمر ) 0[ طعن 1877 لسنه 70 ق جلسة 24/3/2000 ]
وقضت أيضا بأن
(القوانين الجنائية لا تعرف الاشتباه لغير ذوى الشبهة والمتشردين وليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه )
( الطعن رقم 1287 لسنة 46 ق – جلسة 28/3/1977 )
كما قضت بأنه
( متى كان المخبر قد أشتبه في أمر المتهم لمجرد تلفته وهو سائر فى الطريق ، وهو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره فان الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس فى القانون ).[ 24/4/1970 أحكام النقض س 79 ق 28 ص 159 ]


كما قضت بأنه
( لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلا يتلفت يمينا ويسارا بين المحلات ، فليس ذلك ما يدعو للاشتباه في أمره واستيقافه ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور ، وبالتالي فان استيقافه و اصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل ).
[ 13/1/1980 أحكام النقض س 66 ق 38 ص 491 ]
- وعلى ذلك يتضح أمام عدالة المحكمة إنعدام وجود مبرر يستوجب إستيقاف المتهم , فظروف الواقعة كما بينا وكما سطر بمحضر الضبط أن المتهم كان يقوم بأداء عمله كسائق تاكسى , حيث قام بتوصيل أحد الركاب , الساعة الثالثة والنصف ظهرا , فأى ريبة أو شك أو عمل غير طبيعى سلكه المتهم حتى يتم الشك فيه وبالتالى يتم إستيقافة .
- الأمر الذى يتعين معه الحكم ببراءة المتهم لإنعدام المبرر لإستيقافه , وبالتالى بطلان القبض والتفتيش وبطلان ما ترتب على الإستيقاف من آثار.
ثانيا بطلان القبض والتفتيش لإنتفاء وجود أحد حالات التلبس :
- نصت المادة (30 ) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه
( تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ) 0
- وحالات التلبس كما وردت بنص المادة (30) جاءت على سبيل الحصر وهى أربع حالات كالآتى 1- إذا اتبع المجني عليه مرتكبها 2- تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها 03-إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها 4- إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك
- وبإنزال ما جاء به نص المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية على الواقعة محل الدعوى الماثلة نجد أنه لم تتوافر فى حق المتهم أى حالة من حالات التلبس التى جاءت على سبيل الحصر , وإنما قام مأمور الضبط بإختلاق حالة من حالات التلبس بناء على إستيقاف باطل منعدم المبررات , الأمر الذى يكون معه حريا معه الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه .
- وقد قضت محكمة النقض بأن
(التلبس الذى ينتج أثره القانوني مشروط بأن يجئ اكتشافه عن سبيل قانوني مشروع ، ولا يعد كذلك إذا كان قد كشف عنه إجراء باطل كالدخول غير القانوني لمنزل المتهم ).
( الطعن رقم 1391 لسنة 29 ق جلسة 18/1/1960 )
- كما قضت أيضا بأنه
- (ما دام الثابت من الحكم إن القبض على المتهم حصل قبل شم فمه وأن الدليل المستمد من الشم مع ما فيه من مساس بحرية المتهم لا يمكن اعتباره مستقلا عن القبض الذى وقع باطلا، فلا يصح أن يقال أن الكونستابل شم المخدر يتصاعد من فم المتهم على اثر رؤيته يبتلع المادة وأن شم المخدر على هذه الصورة يعتبر تلبسا بحريمه الإحراز فيكون غسيل المعدة بعد ذلك إجراء صحيحا على أساس هذا التلبس ).
( الطعن رقم 1307 لسنة 28 ق - جلسة 22/12/1958 )
- كما قضت أيضا بأنه
- ( لا تعرف القوانين الجنائية الاشتباه لغير ذوى الشبهة والمتشردين ، وليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك أو وضع يده فى جيبه - على فرض صحته - دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه ما دام أن المظاهر اللى شاهدها رجل البوليس ليست كافيه لخلق حالة التلبس بالجريمة التى يجوز لغير رجال الضبطية القضائية من آحاد الناس القبض فيها ). ( الطعن رقم 506 لسنة 27 ق -جلسة 8/10/1957)-
- بناء على ما تقدم نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم لبطلان القبض والتفتيش لإنتفاء وإنعدام المبرر لإستيقاف المتهم والإشتباه فيه , ولعدم وجود أى حالة من حالات التلبس المنصوص عليها على سبيل الحصر 0
ثــانيـا : إنقطاع صلة المتهم بالأحراز المضبوطة لقصور النيابة عن بيان وصف ووزن الأحراز وتناقض محضر الضبط والتحقيقات مع ما جاء بتقرير المعمل الجنائى
- أولا : قصور محضر التحقيقات بالنيابة عن بيان وصف ووزن الأحراز :
- فقد جاء بالصفحة الرابعة من محضر التحقيقات بالنيابة تحت بند ملحوظة
( حيث قمنا بفض الحرز رقم 772 /2 مخدرات ووجدناه مطابق لما دون بالمحضر من بيانات )
- فقد جاءت عبارات المحضر مجهلة , لا وصف فيها ولا وزن , محيلة لما جاء بمحضر الضبط من عبارات جاءت على نهج الأولى من تجهيل للوصف والوزن, فذكر كوباية زجاجية مجهلا لوصفها ( صغيرة , كبيرة , نوعها , ماركتها 0000) , وذكر نصف سيجارة كليوباترا مجهلا أيضا أوصافها ( هل كانت مشتعلة , هل توجد عليها أثار إحتراق أم لا , هل تحتوى على أى نوع من أنواع المخدر أم لا 000) , وغيرها من الأوصاف التى تفيد فى إنتساب هذه الأحراز للمتهم من عدمه , والوقوف على صحة الضبط وصحة الواقعة , من عدمه 0
- وقد قضت محكمة النقض بأنه
(ومن حيث أن الثابت من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن وزن المضبوطات ثلاثة جرامات بينما وزن ما تم تحليله فى المعامل الكيماوية جرام ونصف . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط ثلاثة جرامات وفقا للثابت فى محضر تحقيق النيابة ومحضر الضبط بينما الثابت فى تقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر جرام ونصف ، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله ملحوظا، فإن ما دفع به الطاعن عن دلاله هذا الفارق البين على الشك فى التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغا إلى غابة الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه الإعادة ).( الطعن رقم 4540 لسنة 58 ق - جلسة 7/12/1988)
- الأمر الذى تنقطع معه صلة المتهم بالأحراز المضبوطة , ويترتب عليه بطلان المحضر والتحقيقات , و يحق معه للمتهم طلب الحكم بالبراءة مما نسب إليه 0
ثانيا : تناقض محضر الضبط والتحقيقات مع ما جاء بتقرير المعمل الجنائى :
- جاء بمحضر الضبط المحرر بتاريخ 18/12/2006 أن الضابط محرر المحضر قد وجد بحوزة المتهم ( نصف سيجارة كليوباترا ) , بينما إنتهى تقرير المعمل الجنائى إلى ان ( الحرز يحتوى على سيجارة ملفوفة أليا , ولا توجد عليها أثار إحتراق وجد تبغها خاليا من الحشيش والمواد أو النباتات المدرجة بجدول المخدرات ) ولم يذكر التقرير أى شىء عن أن السيجارة ليست كاملة , أو أنها نصف سيجارة كما إدعى محرر محضر الضبط 0-الأمر الذى تنقطع معه صلة المتهم بالأحراز المضبوطة , ويترتب عليه بطلان المحضر والتحقيقات , و يحق معه للمتهم طلب الحكم بالبراءة مما نسب إليه 0
ثـالـثــا قصور التحقيقات وخلو المحضر من وجود معاينة لمكان ضبط الأحراز المنسوبة للمتهم بالمخالفة لما إشترطته المادة (31) إجراءات جنائية
تنص المادة (31) إجراءات جنائية على أنه
(يجب على مأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها.
- ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة ) 0
- ويرى الدكتور مأمون سلامة , أن المعاينة هى إجراء بمقتضاه ينتقل المحقق إلى مكان وقوع الجريمة ليشاهد بنفسه ويجمع الأثار المتعلقة بالجريمة وكيفية وقوعها , وكذا الأشياء الأخرى التى تفيد فى كشف الحقيقة 0
( الإجرائات الجنائية معلقا عليها بالفقه والقضاء – د/ مأمون سلامة ص 344 وما بعدها )
- وعلى هذا تكون المعاينة دليل مباشرا أو عام بالنظر الى أن المحقق يلمس بنفسه العناصر المادية التى تفيد فى كشف الحقيقة 0
- والواقع أن كون مأمور الضبط القضائي هو من يقرر وجود وكفاية المظاهر الخارجية أمر يتسم بخطورة مفرطة مردها خشية سوء التقدير أو سوء القصد ، ولذا فقد الزم نص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي فى الجرائم المتلبس بها (جناية – جنحة) أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويجري المعاينات اللازمة ويثبت ما تخلف عن الجريمة من أثار مادية وكذا حالة الأشخاص والإمكان ومرد هذا الإلزام أو الغاية منه إحداث نوع من الرقابة على مأمور الضبط ، لأن الآثار التي تتخلف عن الجريمة وكذا حالة الأشخاص والأماكن والتي يثبتها مأمور الضبط بمحضرة هي التي تنبئ بصدق عن وجود حالة تلبس بالجريمة من عدمها 0
- ومن المفهوم أن عدم إدراك مأمور الضبط القضائى ووكلاء النائب العام الأهمية التى تمثلها معاينة مكان الضبط , يؤدى الى إهمال جميع الأدلة التى تؤيد صحة إرتكاب المتهم للجريمة كما أن عدم نقل الصورة الحقيقية لمكان الضبط بدقة يؤدى الى نفس النتيجة , ومن ناحية أخرى فعدم الإهتمام بنقل الأثار المادية , أو حدوث إختلافات فيما بين مأمور الضبط القضائى من حيث ما أثبته فى محضر جمع الإستدلال , وما أثبته وكيل النيابة فى محضر التحقيق يؤدى الى البراءة 0
( الأسباب الشائعة لآحكام البراءة فى قضايا المخدرات – صفوت درويش – طبعة 1989 )
- وبالرجوع الى محضر التحقيقات نجد أن النيابة العامة قد أغفلت إجراء المعاينة الازمة لمكان الضبط وفق ماإشترطته المادة (31) إجراءات , الأمر الذى يكون معه حريا الحكم للمتهم بالبراءة 0
رابعــا : إغفال محضر الضبط ومحضر التحقيقات سؤال شهود الواقعة أو ذكر بياناتهم كما قرر محرر محضر الضبط من أنه كان هناك شهود على الواقعة
- بسؤال الضابط محرر محضر الضبط بالنيابة العامة قرر كما جاء على لسانه بالصفحة السادسة من محضر التحقيقات أن :
- وحيث أن ماجاء من أقوال على لسان الضابط محرر محضر الضبط كانت هى المرة الأولى التى يقرر فيها أنه كان هناك شهودا للواقعة , وهم الركاب الذين كانوا بصحبة المتهم بالسيارة التاكسى خاصته 0
- وحيث أن محرر محضر الضبط لم يثبت ذلك بمحضره حال القبض على المتهم وتفتيشه , ولم يثبت أى بايانات عن وجود ثمة شهود , لا بمحضر الضبط ولا بمحضر التحقيقات , رغم ما لذلك من بالغ الأثر فى إثبات التهمة أو نفيها عن المتهم 0
- وحيث أن ما قام به مأمور الضبط يمثل مخالفة لنص المادة (31) إجراءات جنائية والتى ألزمته بأن يعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها 0
- الأمر الذى ندفع معه ببطلان محضر الضبط , وإستبعاد كل ماقام به محرر المحضر وشاهد الإثبات الوحيد بالقضية من إجراءات ,وإستبعاد أى قول أو فعل قام به فى الواقعة محل الدعوى الماثلة كدليل إثبات , والحكم ببراءة المتهم لبطلان محضر الضبط لإغفاله سؤال شهود الواقعة كما قرر الضابط الذى حرر المحضر بمحضر التحقيقات من أنه كان هناك شهودا حال القبض على المتهم وهم من كانوا بصحبته من ركاب 0
خامسـا : تلفيق الإتهام وخلق واقعة تلبس بمعرفة الضابط محرر المحضروشاهد الإثبات الوحيد بالقضية
- من جماع ماتقدم وأبديناه من دفاع ودفوع يتضح جليا أمام عدالة المحكمة أن الواقعة محل الدعوى هى محض واقعة مختلقة ليس لها أساس من الصحة 0
- ودليــل ذلــك :
- عدم معقولية ما ذكره الضابط محرر محضر الضبط من إشتباهه فى شخص رغم أن هذا الشخص كان يقود سيارته التاكسى وقت ذروة على طريق الأستوراد كما قرر بالمحضر 0
- إغفال الضابط محرر محضر الضبط لإثبات وجود الشهود الذى قرر بأقواله فى تحقيق النيابة أنهم كانوا شهودا على الواقعة , ولم يثبت ثمة بيانات ترشد إليهم 0
- تعمد محرر المحضر تجهيل الأحراز , وبيان أوصافها ووزنها , علاوة على ماأثبته المعمل الجنائى من تناقض فيما توصل إليه من نتائج , وبين ما قرره محرر محضر الضبط 0
- التناقض فيما أثبته الضابط محرر محضر الضبط من أن الواقعة تمت فى الساعة الثالثة والنصف ظهرا ثم قرر أمام النيابة فى اليوم التالى بتاريخ 19/12/2006 أن الواقعة تمت الساعة الثانية والنصف صباحا , كما قرر بالصفحة (5) من محضر التحقيقات 0
- قرر الضابط محرر محضر الضبط بمحضره أنه قد عثر على شفرة موس بداخل الكوباية التى عثر عليها بالسيارة , ثم يأتى بالصفحة السابعة من محضر التحقيقات ليقرر أنه عثر على ذلك الموس بحوزة المتهم وليس بالسيارة كالآتى :
- بما يفهم منه أنه قد عثر على الموس بحوزة المتهم وليس بالسيارة كما قرر بمحضر الضبط , ولكن أين عثر عليه ؟ سيادته مش فاكر ؟!!!! مش فاكر ولم يتعدى على الواقعة عدة سويعات ؟!!!! ولا تعليق 0
والواقع العملى يكشف عن أنه تتضاعف بشكل سرطاني أرقام قضايا التلبس التي تحملها إلينا إحصائيات الجرائم سنوياً ، بل يومياً ، إلى الحد الذي يمكننا معه المقارنة بين عدد مأموري الضبط القضائي وكم قضايا التلبس ، وكأن التلبس صار قرين كل جريمة ، أو كأن كل جريمة صارت في حالة تلبس ، صحيح أن ضبط الجرائم ومعاقبة مرتكبيها وهو عين العدل وغاية العدالة ، لكن المرعب بل والمخيف أن تصل إحصائيات جرائم أو قضايا التلبس إلى عدد المليون والنص مليون في سنه واحدة. ووجهة الدهشة حقيقة ليس هذا الحكم المرعـب والمخيف ، بل ما ألت إليه هذه القضايا ، وبمعني أوضح التصرفات والقرارات والأحكام التي صدرت في خصوص هذا الكم من القضايا.1.أصدرت المحاكم أحكاماً بالبراءة لعدم توافر أي حالة من حالات التلبس في أكثر من 91% من هذا الكم من القضايا ، أي لأكثر من مليون وثلاثمائة قضية تلبس 000!!2.أصدرت النيابة العامة قراراتها بالتقرير بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لأسباب حاصلها انتفاء حالات التلبس قانونا فى أكثر من عشرة آلاف قضية تلبس 000!!3.صدرت أحكام بالإدانة فى الكم المتبقي من قضايا التلبس وهو ما لا يجاوز 7% من إجمالي قضايا التلبس التي ضبطتها أجهزة الأمن 000!!-فالمشكلة في تصورنا لم تعد في حالة التلبس ذاتها وإنما في اختلاق الجريمة والزعم أنها ضبطت في حالة تلبس ، فالبعض من مأمور الضبط القضائي ، من ذوي النفوس الضعيفة لا يكتفي بزعم وجود حالة تلبس ليحق له القبض والتفتيش ، بل أنه يقوم بدور أكثر خطورة ، فهو يختلق الجريمة ويختلق حالة التلبس ، فدس مخدر على شخص أو اختلاق لحالة تلبس بل اختلاق للجريمة ولحالة التلبس.-وهو ما يتكشف أمام عدالة المحكمة بسهولة شديدة , الأمر الذى ندفع معه ببطلان ماإتخذه الضابط محرر محضر الضبط من إجراءات باطلة , ونلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم 0-وقد قضت محكمة النقض بأنه ( يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله .يرجع إلى وجدانه ما دام أن الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض . لأقوال شاهد الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها خلص إلى أن أقوال الشاهد محل شك للأسباب التى أوردها فى قوله "وحيث أن المحكمة يساورها الشك فى رواية شاهد الواقعة أنه أشتم رائحة المخدر تنبعث من المكان الذى كان المتهمون يجلسون فيه . . . . ذلك أن الثابت من الأوراق أن الحجر الذى يحتوى على المادة المخدرة المحترقة به احتراق جزئي بحيث لا يمكن أن تطمئن المحكمة إلى انبعاث دخان كثيف منه يشتم منه رائحته المخدر خاصة وأن المتهمين كانوا يجلسون فى العراء ولما كان أساس قيام الضابط بتفتيش المتهمين وضبط المخدر هو حالة التلبس بالجريمة التى استند إليها الضابط وإذ كانت المحكمة قد ساورها الشك فى توافر هذه الحالة فمن ثم فإن الدفع المبدي ببطلان القبض والتفتيش يكون على سند صحيح من القانون بما يبطله ويبطل الدليل المستمد منه . وهى أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها )(الطعن رقم 2383 لسنة 50 ق جلسة 15/1/1981)
لـذلـك وبناءا على ما أبديناه من دفاع ودفوع , نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه 0مع حفظ كافة حقوق المتهم الأخرى

مذكـــرة بدفـــاع

مذكـــرة بدفـــاع

السيد / ..................................... متهم

ضـــــد


النيــــابة العامـــة ............................. ممثلة الاتهام
فى الجنحة رقم ............ جنح .......... لسنة ..........
و المحدد لها جلسـة ..... / ..... / ....... م للمرافعة

الطلبــات


يلتمس المتهم من عدالة المحكمة الموقرة القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه و القضاء مجددا بالآتـى : أصليا : ببراءة المتهم من الاتهـام المنسوب إليه و رفض الدعـوى المدنية و إلزام رافعها المصرفات و مقابل أتعاب المحاماة و المصاريف و ذلك تأسيساً على الآتـــى : -
أولا : كيدية الاتهام و تلفيق التهمة للمتهم 0
ثانيا : التناقض بين الدليل الفنى و الدليل القولى 0
ثالثا : عدم توصل التحريات لصحة الواقعة 0
رابعا : استحالة تصور الواقعة و عدم معقوليتها على النحو المبين بالأوراق 0
احتياطيا : استعمال منتهى الرأفة مع المتهم 0

الوقـــائع و الدفـــاع


حقيقة وقائع هذه الدعوى الكيدية كما هو ثابت بالأوراق و أقوال المجنى عليها من أقوى الأسباب لبراءة المتهم و الذى من أجله قامت بتلفيق الاتهام للمتهم فى المحضر الماثل أمام عدالة المحكمة الموقرة ألا و هى أن والـد المتهم أقام ضد المجنى عليه الجنحة المباشرة المقيدة برقم......... لسنة ......... جنح ............ ( ........... ) و تحدد لها جلسة ..... / .... / ....... م و عندما أعلنت المجنى عليها بصحيفـة الدعـوى أخـذتها العـزة بالإثم و بدلا من أن تقوم بسـداد المبلغ لوالد المتهم و الذى أخذته منه على سبيل الأمانة سولت لها نفسها تلفيق تهمـة للمتهم لإجبار والد المتهم على التنازل على هذه الجنحة و حررت المحضر الكيدى و المقيد برقم ........ لسـنة ........ جنح .......... بتاريخ..... / ..... / ......... ( و قبل جلسة الجنحة المرفوعة ضدها بحوالى خمس عشر يوما ) على زعم من القول الذى لا يسانده أى دليل صحيح من الواقع و القانون بأنها كانت تعاتب والد المتهم بخصوص رفعه جنحة بايصال الأمانة فقام بالتعدى عليها بالضرب لمجرد العتاب و لما لم يفلح هذا المحضر و الذى قضى فيه بتغريم المتهم مائة جنيه من عـدالة المحكمـة الموقرة و ارتضى المتهم بهذا الحكم من عـدالة المحكمة الموقرة حتى يفوت الفرصة على المجنى عليها و حتى لا يتنازل والد المتهم عن الحكم الصادر بحبسها ستة أشهر مع الشغل فقامت بتاريخ .... / .... / ........م بتحرير المحضر الماثل أمام عـدالة المحكمـة الموقرة على زعم من القول بأنها فوجئـت بالمتهم يتهجم عليها و معه سـكينة و ضربها بجانب السكينة فى كتفها الشمال ضربة جامدة و كسر زجاج باب المحـل و سرق كيسة الكمبيوتر و لما حاولت منعه زقها و وقعها على الأرض و حيث أن هذا الاتهام كيدى و ملفق للمتهم فضلا عن استحالة تصوره على النحو المزعوم من المجنى عليها فإن المتهم يلتمس من عـدالة المحكمـة الموقـرة إلغـاء الحكم المعارض فيـه و القضاء مجـددا ببراءته من الاتهام المنسوب إليه و ذلك تأسيسا على الآتـى : -
أولا : كيدية الاتهام و تلفيق التهمة للمتهم : -
حيث أنه توجد بين المجنى عليها و المتهم و والده خلافات شديدة سابقة و كما قررت المجنى عليها و اعترفت هى بالمحضر الماثل أمام عدالة المحكمة الموقرة و من ثم يتبين لعدالة المحكمة الموقرة بما لايدع مجالا للشك أن المجنى عليها قامت بتلفيق هذا الاتهام الكيدى للمتهم للإنتقام من والده و إجباره على التنازل عن الجنحة المباشرة المرفوعة ضدها و التى صدر فيها الحكم بحبسها ستة أشهر مع الشغل و كفالة سبعمائة جنيه و إلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغا و قدره 51 جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت و خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة كما هو مقدم بحافظة المستندات بجلسة اليوم وهذا سبب قوى جدا لأن تلفق المجنى عليها التهمة للمتهم كيداً لوالده 0
ثانيا : التناقض بين الدليل الفنى و الدليل القولى : -
زعمت المجنى عليها أن المتهم ضربها بجانب السكينة على كتفها الشمال ضربة جمدة على حين جاء التقرير الطبى أنه تبين 1 ) خدوش ظاهرية و كدمة بالكتف الأيسر من الخلف 2 ) أحمرار و خدش ظاهرى فى الساعد الشمال و لا توجد اصابات أخرى فهل الضرب بجانب السكينة يحدث خدوش ظاهـرية حيث أن الخدوش تحدث بالأظافر و ما شابه و هل هى كانت عاطية لمتهم ظهرهـا و واقفة مستسلمة ليضربها من الخلف براحته و احداث ما شاء من اصابات أم كما قررت حاولت منعه و من ناحية أخرى نجد التقرير و الذى تم توقيعه بعد حوالى أربع ساعات من تاريخ الإدعـاء بالإعتداء عليها حيث جاء بالتقرير وجود إحمرار و خدش ظاهرى فى الساعد الشمال فهل يظل الإحمرار طيلة هذه الفترة أم أنه دليل على أن الإصـابات المزعومة قد تم إحداثها بيدها و أظافرها قبل توقيع الكشف الطبى هذا فضلا عن عدم ذكرها بالمحضر أن المتهم قد اعتدى عليها فى هذه المنطقة من جسمها مما يؤكد التناقض بين الدليلين الفنى و القولى و مما يؤكد كيدية الاتهام و تلفيق التهمة للمتهم و براءته من الاتهام المنسوب إليه و هو ما يلتمسه المتهم من عدالة المحكمة الموقرة إحقاقا للحق و رفع الظلم عنه0
لما كان ذلك و كما تعلمنا و نتعلم من عدالة المحكمة الموقرة أن الأدلة فى الدعوى الجنائيـة متساندة و منها تتكون عقيدة المحكمة و على هذا جرى قضاء محكمة النقض و التى قضت بأن : -
{ من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة . فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه } 0
( الطعن رقم 22509 لسنة 65 ق جلسة 18 / 1 / 1998س 49 ص 100 )
( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق جلسة 8 / 2 / 1998س 49 ص 188 )
( الطعن رقم 6722 لسنة 66 ق جلسة 17 / 2 / 1998 س 49 ص 230 )
( الطعن رقم 9373 لسنة 66 ق جلسة 3 / 5 / 1998س 49 ص 622 )
ثالثا : عدم توصل تحريات المباحث لصحة الواقعة : -
جاء بتحريات المباحث بتاريخ ..... / .... / ......... م بأن التحريات السرية لم تتوصل لحقيقة الواقعة و من ثم عدم صحة الواقعة مما يتأكد معه بما لا يدع مجالا للشك بكيدية الاتهام و تلفيق التهمة للمتهم و براءته من الاتهام المنسوب إليه و هو ما يلتمسه المتهم من عدالة المحكمة الموقرة 0
لما كان ذلك و كانت التحريات قد شككت فى صحة الواقعة و كما تعلمنا و نتعلم من عدالة المحكمة لموقرة أن الشك يفسر لمصلحة المتهم و يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء بالبراءة و رفض الدعوى المدنية و هذا قضت به محكمة النقض حيث قضت بأن :-
{ لما كان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله }
( الطعن رقم 60968 لسنة 59 ق جلسة 4 / 12 / 1998 س 49 ص 514 )
كما قضت بأن { لما كان يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أن المحكمة محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات }
( الطعن رقم 1619 لسنة 60 ق جلسة 1998/12/23 س 49 ص 1516 )
كما قضت بأن { لمحكمة الموضوع القضاء ببراءة المتهم متى تشككت في صحة إسناد التهمة إليه }
( الطعن رقم 41691 لسنة 59 ق جلسة 14 / 1 / 1998 س 49 ص 90 )
كما قضت بأن { أصل البراءة قاعدة أساسية . لا ترخص فيها . أثر ذلك : عدم ثبوت واقعة الجريمة بغير دليل يقيني جازم لا يدع مجالاً لشبهة أو شك }
( الطعن رقم 19050 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/5 س 48 ص 31 )
رابعا : استحالة تصور الواقعة و عدم معقوليتها على النحو المبين بالآوراق : -
قررت المجنى عليها تحت سؤال متى و أين حدث ذلك أن الكلام ده حصل حوالى الساعة 45ر5 م اليوم ( ..... / .... / ......... م ( تاريخ تحرير المحضر) و بالرجوع للأجندة نجد أن هذا التاريخ يوافق 14 رمضان و ان هذا التوقيت يوافق ساعة الإفطار و بالتالى لا يخفى على فطنة و ذكاء عدالة المحكمـة الموقـرة أن معظم الناس فى هذا التوقيت ما بين من يستعد للإفطار بالمنزل أو الصلاة بالجامع و بالتالى ليس هذا وقت تكون المجنى عليها بالمحل بحسب طبيعـة عملها فى مجـال الكمبيوتر و لا وقت يذهب فيه المتهم للإعـتداء على المجنى عليها فضلا عن أنه بجوار محلهما محلات أخـرى و بالتالى على زعمهما ستكون هى الأخرى مفتوحة فلماذا لم تأت و لو بشاهد واحد يتيم من أصحاب هذه المحلات إن كانت صادقة فى قولها تحت سؤال أمام من حدث ذلك فقررت أمام الناس الموجودة بالشارع لو افترضنا صحة ذلك جدلا فهل يعقل أن يعتدى المتهم على المجنى عليها و يضربها و يكسر زجاج المحل و ياخد كيسة الكمبيوتر و يزقها أمام هؤلاء المارة و أصحاب المحلات ثم ينصرف دون أن يمسك به أو يعترضه أو يصيبه أحد .. ودون أن يوجد شاهد واحد .. ودون أن تتوصل التحريات لمعرفة حقيقة الواقعة ؟!!!
هذا من ناحيـة و من ناحيـة أخرى التأخـر فى الإبلاغ عن الواقعـة فلو كان ما تدعيه صحيحا ما تأخرت لحظة عن استدعاء شرطة النجدة لكن أن تنتظر حتى الساعة الثامنـة و النصف أى بعد ثلاث ساعات مما يتبين معه أن اتهامها ليس إلا اتهام كيدى لا أساس له من الصحـة و لا يسانده أى دليل صحيح من الواقع أو القانون و أن الغرض منه هو إجبـار والـد المتهم علىالتنـازل عن الحكم الصادر بحبسها ستة أشهر و هو ما يؤكد كيدية الاتهام و تلفيق التهمة للمتهم و براءته من الاتهام المنسوب إليه و هو ما يلتمسه المتهم من عدالة المحكمة الموقرة 0
بنـاء عليــه

لما تقدم و لما تراه عدالة المحكمـة الموقـرة من أسباب أفضل و اسـناد أعدل لما لها صائب الرأى و نفـاذ البصيرة يلتمس المتهم من عـدالة المحكمـة الموقـرة القضاء بإلغـاء الحكم المعارض فيه و القضاء مجـددا ببراءته من الاتهام المنسوب إليه و رفض الدعوى المدنية و إلزام رافعها المصروفات و أتعاب المحاماة و المصاريف احقاقاً للحق و رفع الظلم عنه و ذلك تأسيساً على الآتــى : -
أولا : كيدية الاتهام و تلفيق التهمة للمتهم 0
ثانيا : التناقض بين الدليل الفنى و الدليل القولى 0
ثالثا : عدم توصل التحريات لصحة الواقعة 0
رابعا : استحالة تصور الواقعة على النحو المبين بالأوراق 0
مذكرة دفاع

مقدمة لمحكمة (جنايات مركز بنها)

الدائرة (الرابعة)

مقدمة لجلسة الاثنين الموافق 25/2/ 2008

في الجناية رقم 0000000000لسنة....... كلى 000000000000

مقدمة من :- السيد/ ... ..... ...... متهم

ضد

النيابة العامة سلطة اتهام

(الوقائع)

حرصا منا على ثمن وقت عدالة المحكمة فالوقائع ثابتة بأوراق الجناية ولا داعي لتكرار ما جاء بها.

(الدفاع)

الدفاع عن المتهم يلتمس من عدالة المحكمة البراءة تأسيسا على :
أولا/ وفى الشكل:

ببطلان أجرأت القبض والضبط والتفتيش لبطلان الاستيقاف وما تلاهما من اجراءت لعدم وجود أذن من النيابة العامة وانتفاء أحد حالات التلبس المذكورة على سبيل الحصر بالمادة (30) إجراءات جنائية.

ثانيا/ وفى الموضوع

أولا:عدم معقولية تصور الواقعة واستحالة حدوثها لما يستبان من ملبسات وظروف الواقعة.

ثانيا: تلفيق الاتهام وخلق واقعة تلبس بمعرفة الضابط محرر المحضر
وشاهد الإثبات الوحيد بالقضية.
ثالثا/ عدم توافر أركان حالة من حالات التلبس من وصف المتهم وهيئتة وشكلة والحالة التي كان عليها بالمخالفة لنص المادة(31أجرات)

رابعا:أستثار ضابط الواقعة بالشهادة وحجبها عن باقي أفراد القوة

خامسا:/ -قصور التحقيقات وخلو المحضر من وجود معاينة لمكان ضبط الأحراز المنسوبة للمتهم بالمخالفة لما اشترطته المادة (31) إجراءات جنائية .

سادسا/صدق المتهم في قالات ثلاث ساعة وظروف وتاريخ القبض(نقض184/2000).

سابعا/: انقطاع صلة المتهم بالإحراز المضبوطة

أولا
بطلان القبض والتفتيش
لبطلان الاستيقاف وانتفاء وجود حالة من حالات التلبس
ـــــــــــــــــــ

ألهيئة الموقرة:::وكما تعلمنا من أحكامكم السابقة فالأدلة في المواد الجنائية ضمانا متساندة إذا انهار احدوهما انهارت معة باقي الأدلة ..

-جاء بمحضر الضبط على لسان محرره أنه أثناء تفقد الحالة الأمنية شاهد احد الأشخاص بإحدى النواصي ......... إلى أخر ما جاء في المحضر من اختلاق لحالة استيقاف رتب عليها بعد ذلك خلق حالة تلبس ليس لها أساس من الصحة 0
فمن المقرر قانونا أن الاستيقاف هو مطالبة الغير بالتوقف ، والاستيقاف نوعان . استيقاف الريبة والشك أي استيقاف بسبب الريبة والشك ، و استيقاف تسمح به بعض القوانين للتأكد من الالتزام بالقانون 0
ويقصد باستيقاف الريبة والشك ، إيقاف رجل السلطة العامة لشخص وضع نفسه طواعية واختيارا موضوع الشك والظنون بفعل أتاه ، لسؤاله عن أسمه وعنوانه ووجهته 0
والتساؤل ? ما الذي يبرر استيقاف الريبة والشك ، وبمعني أكثر عملية 000 لماذا يستوقف رجل السلطة العامة شخص معين دون غيره ؟000 ما الذي دعي رجل السلطة إلى إجراء الاستيقاف؟ 0
استيقاف الريبة والظن يبرره أن الشخص بفعله أو بسلوكه وضع نفسه موضع الظنون والريب ، وأن هذا الوضع [ الفعل أو السلوك الذي أتاه الشخص ] غير مألوف أو غير طبيعي أو غير معتاد ، أو كما يوصفه البعض بأنه فعل أو سلوك شاذ وينبئ عن ضرورة تدخل رجل السلطة العامة للكشف عن حقيقة الأمر في سبيل أداء واجبة في الكشف عما وقع من جرائم ومعرفة مرتكبيها. إذا 000 ففعل أو سلوك الشخص ، هذا الفعل أو السلوك الغير طبيعي والغير مألوف هو الذي يبرر الاستيقاف ، وبدون هذا الفعل أو السلوك
لا يحق لرجل السلطة العامة أن يستوقف هذا الشخص 0

وبإنزال هذة المبادىء على الدعوى الماثلة نجد إن السيد ضابط الواقعة وفى الثانية صباحا شاهد احد الأشخاص يقف على أحدى النواصي( وفى إضاءة أعمدة الإنارة الضعيفة) وفى سكون الليل وعلى مسافة لم يحددها على الإطلاق رأى مقبض خشب تظهر من كمربنطال المتهم اى حالة اشتباة إذن في ظروف لأتسمح باى حالة ولا حتى راية واضحة. كمان أن الاستيقاف لا يبيح المساس بالمتهم أو التعدىعلية أو المساس بحريتة.

وقد قضت محكمة النقض بأن ( الاستيقاف قانونا لا يعد وان يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضوع الريبة في سبيل التعرف على شخصيته ، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحـرى عنه يكون فيه ماس بالحرية الشخصية أو اعتداء عليها.
) طعن 1294 لسنه 69 ق جلسة23/2/1999) وحيث أن المادتين 34 , 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر أن يقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه فإذا لم يكن حاضرا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا , ومن المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض علي كل من يقوم دليل علي مساهمته فيها وان يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة , كما أن تقدير الظروف التي تلبس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدي كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع شريطة أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لان تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك وكان الصحيح في تطبيق المواد التي سلف بيانها من قانون الإجراءات الجنائية انه لا يسار إلى القطر في توفر الدلائل الكافية التي تجيز القبض علي المتهم الحاضر إلا إذا كان ثمة جريمة متلبس بها , وإذ كانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم في مدوناته - علي ما سبق بيانه - لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبنية علي سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فان إقامة الحكم القضاء باطراح الدفع علي توفر الدلائل الكافية علي وجود اتهام يبرر القبض بالرغم من تخلف حالة التلبس بالجريمة لا يكون صحيحا في القانون , هذا فضلا عن خطأ الحكم فيما ساقه تدليلا علي وجود تلك الحالة من أن مظاهر الارتباك قد اعترت الطاعن بمجرد أن رأى الضابط يدلف إلى المقهى وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من انه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الارتباك والحيرة مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية علي اتهامه بجريمة متلبس بها ويبيح - من ثم - القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك فان ما وقع علي الطاعن من قبض وتفتيش دون استصدار أمر قضائي من الجهة المختصة إنما يشكلان إجراء باطلا , وإذ خالف الحكم هذا النظر وأورد في تبرير اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش ما لا يتفق وصحح القانون فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلي بحث أوجه الطعن الأخرى(.برقم 2992 لسنة 54)
** الهيئة الموقرة:::ومن جميع ما سبق يتضح جليا أمام عدالتكم انعدام المبرر لاستيقافه , وبالتالي بطلان ألقبض والتفتيش وبطلان ما ترتب على الاستيقاف من آثار0
الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءة المتهم ...

ثانيا/ وفى الموضوع

أولا:عدم معقولية تصور الواقعة واستحالة حدوثها لما يستبان من ملبسات وظروف الواقعة.

1/ حسب أقوال السيد ضابط الواقعة محرر المحضر ولو فرضنا جدلا والجدل غير الواقع أن المتهم ضبطا الساعة الثانية صباحا في عزبة الشراقوة جزيرة بلى مركز بنها وعلى أعمدة الإنارة وأثناء سيرة.......إلى أخر ما جاء بمحضر الضبط

الهيئة الموقرة::::في قرية ريفية وعلى أعمدة الإنارة الضعيفةواثناء سير الضابط بالسيارة المستاجرةهوة والقوة المرافقةراى احد الأشخاص وهو داخل السيارة وعلى أعمدة الإنارة الضعيفة وهو يقف على احد النواصي ويظهر من كمر بنطالة مقبض خشب وحدد نوعها على إنها يد سلاح ناري محلى الصنع كل هذا حددة السيد ضابط الواقعة على أعمدة الإنارة الضعيفة أعمدة لاتضىء لمسافة متر حولها وأيضا وهو يمر بالسيارةالمستاجرة الساعة الثانية صباحا في قرية ريفية يسكنها الهدواءوالظلام.

2/كما قام السيد ضابط الواقعة بتنحي السيارة جانبا وبداء في توزيع القوة المرافقة لتامين المكان وتسلل حتى وصل خلف المتهم كل هذا وفى ظل هذة الظروف وفى متهم يفترض جدلا والجدل غير الواقع أنة تاجر يفترض فية الحيطة والحذر وفى قرية ريفية وفى ظلام الليل وهدوئة لم يشعر بقدوم السيارة أو يسمع حتى صوتها أو بقدوم الضابط أو بتوزيع الضابط للقوة المرافقة أو حتى على الأقل والضابط يتستر خلف المتهم حتى صارخلفة ويمد يدة ويسحب المقبض الخشب من المتهم كل هذا وفى ظل ظروف الواقعة وليس للمتهم اى رد فعل أو حتى يحاول الفرار اينا قواعد الحيطة والحذر التي نص عليها القانون والتي تعلمنها من إحكامكم السابقة

3/الهيئة الموقرة:::إن السيد محرر المحضر لم يحدد المسافة التي كانت تقطع بينة وبين المتهم التي يستبان من ظروف وملبسات الواقعة أو حتى تحديد مكانة ومكان المتهم والتي

يستبان من ظروف وملبسات الواقعة المزعومة أنها كانت بعيدة بالقدر الذي يسمح للضابط الواقعة بتنحي السيارة والنزول منها وتوزيع القوة المرفقة لتامين المكان دون أن يشعر بة المتهم ولو سرنا وراء هذا الفرض الجدلي لكان وعلى هذا أن الضابط أيضا وعلى بعد هذة المسافة وفى قرية ريفية الساعة الثانية صباحا وعلى أعمدة الإنارة الضعيفة لأتسمح للضابط من رؤية المقبض الخشبي في كمر بنطالة المتهم بل على الأكثر والادهى أنة حدد نوعة لسلاح ناري محلى الصنع. كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سند البراءة . متي أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة . وخلا حكمها من عيوب التسبب . كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إجراءات القبض والتهمة كي يقضي بالبراءة . ( الطعن رقم 6867 لسنة 63 جلسة 6 / 2 / 2002 )
***بناء على ما تقدم نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة لعدم معقولية تصور الواقعة واستحالة حدوثها.

ثانيا: تلفيق الاتهام وخلق واقعة تلبس بمعرفة الضابط محرر المحضر
وشاهد الإثبات الوحيد بالقضية.

وبناء على ما تقدم من بطلان الاستيقاف وانتفاء حالة التلبس وما ابديناة من عدم معقولية تصور الواقعة واستحالةحدوثها يتضح جليا أمام عدالة المحكمة أن الواقعة محل الدعوى هي محض واقعة مختلقة ليس لها أساس من الصحة 0

-ودليــل ذلــك :
1/عدم معقولية ما ذكره الضابط محرر محضر الضبط من اشتباهه في شخص رغم الظروف والملبسات التي تحيط بالواقعة من كونها حدثت في قرية ريفية وفى الساعة الثانية صباحا وفى رؤية أعمدة الإنارة الضعيفة وفى سكون الليل لما تتسم بهي القرية الريفية

2/ إغفال الضابط محرر محضر الضبط لإثبات وجود الشهود الذي قرر بأقواله في تحقيق النيابة أنهم كانوا شهودا على الواقعة , ولم يثبت ثمة بيانات ترشد إليهم 0وهم أفراد القوة المرفقة ولم يتذكر حتى أسمائهم.

3/ تعمد محرر المحضر تجهيل الإحراز , وبيان أ وزنها.

ثالثا/ عدم توافر أركان حالة من حالات التلبس من وصف المتهم

وهيئتة وشكلة والحالة التي كان عليها بالمخالفة لنص المادة(31أجرات)

الهيئة الموقرة:::في حالة عدم توافر أذن من النيابة العامة فكما تعلمنا من إحكامكم السابقة أننا يفترض أمام حالة تلبس يفترض فيها وطبقا لنص المادة 30 إجراءات وصف المتهم هيئة وشكلة والحالة التي كان عليها ساعة القبض وحيث أن ظابط الواقعة لم يبين كل هذة الأركان فلم يبين الحالة التي كان عليها المتهم ساعة القبض ولاهيئتة ولا شكلة ولا حتى وصفة بل والادهى من ذلك أنة لم يقم حتى بمناظرة عند تحرير المحضر بالقسم

رابعا:أستثار ضابط الواقعة بالشهادة وحجبها عن باقي أفراد القوة

/ إغفال الضابط محرر محضر الضبط لإثبات وجود الشهود الذي قرر بأقواله في تحقيق النيابة أنهم كانوا شهودا على الواقعة , ولم يثبت ثمة بيانات ترشد إليهم 0وهم أفراد القوة المرفقة حيث اقر في محضرة وفى تحقيقات النيابة أنة كان بصحبة القوة المرافقة أثناء الواقعة فأين هم وأين شهادتهم وأين أقولاهم حتى يبين ما إذا كانت متوافقة مع أقوال السيد محرر المحضر ضابط الواقعة من عدمة ولماذا اسئثر بالشهادة بمفردة وحجبها عن باقي أفراد القوة وعند سؤالة من قبل النيابة لم يتذكر حتى أسمائهم.

خامسا

قصور التحقيقات وخلو المحضر من وجود معاينة
لمكان ضبط الإحراز المنسوبة للمتهم
بالمخالفة لما اشترطته المادة (31 إجراءات جنائية)

-تنص المادة (31) إجراءات جنائية على أنه (يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة

التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شان الواقعة ومرتكبها.
- ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة ) 0
-ويرى الدكتور مأمون سلامة , أن المعاينة هي إجراء بمقتضاه ينتقل المحقق إلى مكان وقوع الجريمة ليشاهد بنفسه ويجمع الآثار المتعلقة بالجريمة وكيفية وقوعها , وكذا الأشياء الأخرى التي تفيد في كشف الحقيقة 0
الإجراءات الجنائية معلقا عليها بالفقه والقضاء –( د/ مأمون سلامة ص 344 وما بعدها(
-وعلى هذا تكون المعاينة دليل مباشرا أو عام بالنظر إلى أن المحقق يلمس بنفسه العناصر المادية التي تفيد في كشف الحقيقة
والواقع أن كون مأمور الضبط القضائي هو من يقرر وجود وكفاية المظاهر الخارجية أمر يتسم بخطورة مفرطة مردها خشية سوء التقدير أو سوء القصد ، ولذا فقد الزم نص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي في الجرائم المتلبس بها (جناية – جنحة) أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويجري المعاينات اللازمة ويثبت ما تخلف عن الجريمة من أثار مادية وكذا حالة الأشخاص والمكان ومرد هذا الإلزام أو الغاية منه إحداث نوع من الرقابة على مأمور الضبط ، لأن الآثار التي تتخلف عن الجريمة وكذا حالة الأشخاص والأماكن والتي يثبتها مأمور الضبط بمحضرة هي التي تنبئ بصدق عن وجود حالة تلبس بالجريمة من عدمها 0
-ومن المفهوم أن عدم إدراك مأمور الضبط القضائي ووكلاء النائب العام الأهمية التي تمثلها معاينة مكان الضبط , يؤدى إلى إهمال جميع الأدلة التي تؤيد صحة ارتكاب المتهم للجريمة كما أن عدم نقل الصورة الحقيقية لمكان الضبط بدقة يؤدى إلى نفس النتيجة , ومن ناحية أخرى فعدم الاهتمام بنقل الآثار المادية , أو حدوث اختلافات فيما بين مأمور الضبط القضائي من حيث ما أثبته في محضر
جمع الاستدلال , وما أثبته وكيل النيابة في محضر التحقيق يؤدى إلى البراءة 0
(الأسباب الشائعة لأحكام البراءة في قضايا المخدرات – صفوت درويش – طبعة 1989(
وبالرجوع إلى محضر التحقيقات نجد أن النيابة العامة قد أغفلت إجراء المعاينة اللازمة لمكان الضبط وفق ماإشترطته المادة (31إجراءات ) , حيث أن المعاينة ستحدد مستوى الإضاءة ومدى الرؤية وتحدد المسافة الأمر الذي يكون معه حريا الحكم للمتهم بالبراءة .
سادسا/صدق المتهم في قالات ثلاث
ساعة وظروف وتاريخ القبض(نقض184/2000)
ألهيئة الموقرة:::وكما تعلمنا من أحكامكم السابقة فالأدلة في المواد الجنائية ضمانا متساندة إذا انهار احدوهما انهارت معة باقي الأدلة ولما كان الدليل في القضية المعروضة والأصدق قولا أعمالا لحكم محكمة النقض رقم184 أن المتهم يصدق في قالات ثلاث ساعة وظروف وتاريخ القبض وكان ذلك من الثابت في المحضر أن يخالف تماما ما سطرة السيد محرر المحضر من أن القبض تم بعد الساعة الثانية صباحا وفى عزبةالشرقوة بجزيرة بلى وبتاريخ 11/11/2007 بينما قالات المتهم أن القبض علية تم في الساعة 11 ونص مساء وفى منزلة وكان يعمل على مكنة الخياطة طرفة
سابعا/: انقطاع صلة المتهم بالإحراز المضبوطة

فقد جاءت عبارات المحضر مجهلة , لا وصف فيها ولا وزن وغيرها من الأوصاف التي تفيد في انتساب هذه الأحراز للمتهم من عدمه , والوقوف على صحة الضبط وصحة الواقعة , من عدمه 0
(قضت محكمة النقض بأنه) (ومن حيث أن الثابت من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن وزن المضبوطات ثلاثة جرامات بينما وزن ما تم تحليله في المعامل الكيماوية جرام ونصف . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط ثلاثة جرامات وفقا للثابت في محضر تحقيق النيابة ومحضر
الضبط بينما الثابت في تقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر جرام ونصف ، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله ملحوظا، فإن ما دفع به الطاعن عن دلاله هذا الفارق البين على الشك في التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغا إلى غابة الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه الإعادة (الطعن رقم 4540 لسنة 58 ق )
الأمر الذي تنقطع معه صلة المتهم بالإحراز المضبوطة , ويترتب عليه بطلان المحضر والتحقيقات , و يحق معه للمتهم طلب الحكم بالبراءة مما نسب إليه.

الهيئة الموقرة::::
-من جماع ما تقدم وأبديناه من دفاع ودفوع يتضح جليا أمام عدالة المحكمة أن الواقعة محل الدعوى هي محض واقعة مختلقة ليس لها أساس من الصحة 0>والواقع العملي يكشف عن أنه تتضاعف بشكل سرطاني أرقام قضايا التلبس التي تحملها إلينا إحصائيات الجرائم سنوياً ، بل يومياً ، إلى الحد الذي يمكننا معه المقارنة بين عدد مأموري الضبط القضائي وكم قضايا التلبس ، وكأن التلبس صار قرين كل جريمة ، أو كأن كل جريمة صارت في حالة تلبس ، صحيح أن ضبط الجرائم ومعاقبة مرتكبيها وهو عين العدل وغاية العدالة ، لكن المرعب بل والمخيف أن تصل إحصائيات جرائم أو قضايا التلبس إلى عدد المليون والنص مليون في سنه واحدة.
ووجهة الدهشة حقيقة ليس هذا الحكم المرعـب والمخيف ، بل ما ألت إليه هذه القضايا ، وبمعني أوضح التصرفات والقرارات والأحكام التي صدرت في خصوص هذا الكم من
القضايا.
1.أصدرت المحاكم أحكاماً بالبراءة لعدم توافر أي حالة من حالات التلبس في أكثر من 91% من هذا الكم من القضايا ، أي لأكثر من مليون وثلاثمائة قضية تلبس!!
2.أصدرت النيابة العامة قراراتها بالتقرير بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لأسباب حاصلها انتفاء حالات التلبس قانونا في أكثر من عشرة آلاف قضية تلبس!!
3.صدرت أحكام بالإدانة في الكم المتبقي من قضايا التلبس وهو ما لا يجاوز 7% من إجمالي قضايا التلبس التي ضبطتها أجهزة الأمن 000!!
-فالمشكلة في تصورنا لم تعد في حالة التلبس ذاتها وإنما في اختلاق الجريمة والزعم أنها ضبطت في حالة تلبس ، فالبعض من مأمور الضبط القضائي ، من ذوي النفوس الضعيفة
لا يكتفي بزعم وجود حالة تلبس ليحق له القبض والتفتيش ، بل أنه يقوم بدور أكثر خطورة ، فهو يختلق الجريمة ويختلق حالة التلبس ، فدس مخدر على شخص أو اختلاق لحالة تلبس بل اختلاق للجريمة ولحالة التلبس.
-وهو ما يتكشف أمام عدالة المحكمة بسهولة شديدة , الأمر الذي ندفع معه ببطلان ماإتخذه الضابط محرر محضر الضبط من إجراءات باطلة , ونلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم 0
-وقد قضت محكمة النقض بأنه ) يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضى له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله .يرجع إلى وجدانه ما دام أن الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض . لأقوال شاهد الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها
خلص إلى أن أقوال الشاهد محل شك للأسباب التي أوردها في قوله "وحيث أن المحكمة يساورها الشك في رواية شاهد الواقعة أنه أشتم رائحة المخدر تنبعث من المكان الذي كان المتهمون يجلسون فيه . . . . ذلك أن الثابت من الأوراق أن الحجر الذي يحتوى على المادة المخدرة المحترقة به احتراق جزئي بحيث لا يمكن أن تطمئن المحكمة إلى انبعاث دخان كثيف منه يشتم منه رائحته المخدر خاصة وأن المتهمين كانوا يجلسون في العراء ولما كان أساس قيام الضابط بتفتيش المتهمين وضبط المخدر هو حالة التلبس بالجريمة التي استند إليها الضابط وإذ كانت المحكمة قد ساورها الشك في توافر هذه الحالة فمن ثم فإن الدفع المبدي ببطلان القبض والتفتيش يكون على سند صحيح من القانون بما يبطله ويبطل الدليل المستمد منه . وهى أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها.
(الطعن رقم 2383 لسنة 50 ق جلسة 15/1/1981)

لـذلـك
وبناءا على ما أبديناه من دفاع ودفوع-من جماع ما تقدم يتضح جليا أمام عدالة المحكمة أن الواقعة محل الدعوى هي محض واقعة مختلقة ليس لها أساس من الصحة وبناء علية نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه
مع حفظ كافة حقوق المتهم الأخرى.
وكيل المتهم









--------------------