بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

09 أبريل 2011

محمد جابر عيسى المحامى والمستشار القانونى

.

بحث حول طرق الطعن بالنقض(( جزائر))

بحث حول طرق الطعن بالنقض

مقدمة:
إن الطعن بالنقض يعتبر من طرق الطعن الغير عاديةيختلف عن طريقتي الطعن بالمعارضة و الطعن بالاستئناف من حيث أن الطعن بالمعارضة والطعن بالاستئناف طريقتان عاديتان يسمحان أو يتطلبان إعادة النظر في الدعوى من جديدمن الناحيتين الشكلية
و الموضوعية و من الناحية القانونية. بينما الطعن بالنقضمقيد بعدة حالات محددة لا علاقة لها بالموضوع.
قانون الإجراءات المدنية لم يأتي بجديد بشأن الطعن بالنقض،واكتفى عموما بتمديد القواعد التي تضمنها القانون رقم 63 -218 المؤرخ في 18 جوان 1963 المتضمن تنظيم المجلس الأعلى وسيره والقانون رقم 89-22المؤرخ في 12 ديسمبر1989 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها ,فلقدأدخل على إجراءات الطعن بالنقض بعض القواعد الجوهرية تمس بالخصوص إجراءات فحص عرائض الطعن بالنقض.
و عليه تطرح الإشكالية التالية:
ما المقصود بالطعن بالنقض؟ وما هي شروطه؟ و كيف تتم إجراءاته؟
و نحن بصدد الإجابة على هذه الإشكاليةإرتئينا تقسيم بحثنا هذا إلى مبحثين رئيسين. خصصنا كل مبحث بمجموعة من المطالب, حيثتناولنا في المبحث الأول الطعن بالنقض ,شروطه و نطاقه. في حين خصصنا المبحث الثاني بإجراءات الطعن بالنقض و آثاره.


المبحثالأول:الطعن بالنقض, شروطه وأسبابه.

المطلب الأول: تعريف الطعن بالنقض.
الطعن بالنقض طريق من طرق الطعن غيرالعادية ،مفتوح الأطراف وفي بعض الحالات للنيابة العامة ،ويرمي إلى النظر فيما إداكانت المحاكم قد طبقت النصوص والمبادئ القانونية بصفة سليمة في الأحكام الصادرةمنها ، فالمحكمة العليا ليست مكلفة بإعادة النظر في الدعاوي ،وتصليح كل الأخطاءالمرتكبة من طرف القضاة ،فمهمتها تنحصر في نقض الأحكام الغير صحيحة أو التي خالفتالقانون أو لم تطبقه بصفة سليمة , وأما الحكم في الدعوى،فإنها تحيله ،عندما تقضيبالنقض ،إلى جهة قضائية أخرى ،فالمحكمة العليا ليست درجة ثالثة للتقاضي ،بل تعتبرجهازا مقوما لأعمال المجالس القضائية والمحاكم. تمارس المحكمة العليا الرقابة علىتسبيب أحكام القضاء ورقابة المعيارية و تأخذ بعين الاعتبار تكييف الوقائع على ضوءالقاعدة القانونية. (1)
المطلب الثاني: شروط الطعن بالنقض.
الشرطالأول: الأحكام التي يجوز فيها الطعن بالنقض.
لا يفتح الطعن بالنقض إلافي غياب طريق أخر للطعن ، كما هو الحال للطعن بالتماس إعادة النظر ، لا يقبل الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من المجالس القضائية ومن المحاكم بجميعأنواعها ، فلو كان الاستئناف مفتوحا ، لا يجوز رفع طعن بالنقض، حق الاستئناف حمايةمنحها القانون لتصليح كل الأخطاء أو التجاوزات التي قد يرتكبها القضاة ، فلا يجوزللأطراف إهماله ليتقدموا مباشرة أمام المحكمة العليا ، نذكر أنه ،لمعرفة ما إداالحكم صدر ابتدائيا أم نهائيا ، يرجع للقانون لا إلى التكييف الذي أعطاه القاضي .
لا يمكن إذن تقديم الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى الابتدائية ولم يرفع فيه الاستئناف في المواعيد القانونية.
ولا يجوز طبعا استعمال طريق الطعن بالنقض في الحالات التي يكون فيها التماس إعادة النظر وحده مقبولا، الحالات التي يجوز فيها التماس إعادة النظر تختلف عن حالات الطعن بالنقض، الحكم الصادر في دعوى التماس إعادة النظر يكون وحده قابلا للطعن بالنقض.



1 – - قانون الإجراءات المدنية - نصا وتعليقا و شرحا و تطبيقا -
تكون الأحكام النهائية قابلة للطعن بالنقض مهما كانت قيمة النزاعسواء أكانت حضورية أم غيابية ولكن في الحالة الأخيرة ، لا يكون الطعن بالنقض مقبولاإلا إذا أصبحت المعارضة غير مقبولة .
كما يجوز الطعن بالنقض في الأحكام سواءأكانت قطعية أم تمهيدية ، على شرط أن تكون نهائية ، وتكون الأوامر الإستعجاليةالصادرة نهائيا قابلة هي الأخرى للطعن بالنقض .
الأحكام والأوامر الصادرة نهائياعلى عريضة وبدون مواجهة تكون قابلة للطعن بالنقض ، أما الأعمال القضائية التي لاتفصل في نزاع ،بالعقود القضائية ، أو الأحكام بإعطاء إشهاد أو الإثبات ،فلا تكون قابلة للطعن بالنقض ، فلو كانت هذه الأعمال القضائية مشوبة بعيب ، يكون ثمة مجال الدعوى البطلان أو لدفع بالبطلان مثل لو تعلق الأمر بعقود أو بتصرفات قانونية .
في بعض الحالات الاستثنائية ، منع القانون طريق الطعن بالنقض ، ومثال دلك الحالات المنصوص عليها بالمادة 360 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 232 من القانون التجاري .(1) .

الشرط الثاني: الطرف الذي يرفع الطعن بالنقض.
يجب أن يقَدم الطعن بالنقض ممن كان طرفا في الحكم سواء كان معينا شخصيا و بإسمه في هذا الحكم أو بواسطة من يمثله ، لو مرت القضية بدرجتي التقاضي ، يجب أن يكون من قدم الطعن بالنقض طرفا في خصومة الدرجة الثانية .
يجوز للورثة وللخلف العام الطعن بالنقض في الحكم الذي كان فيه مورثهم طرفا ،وكما هو الحال للاستئناف ، يجوز للضامن تقديم الطعن بالنقض على المدعى عليه حتى وان لم يرفع من طرف المضمون ، لأن الحكم الصادر قابل للتنفيذ ضده .
لا يكفي حيازةصفة الطرف في الحكم ليقبل الطعن بالنقض ، بل يجب كذلك أن تتوفر المصلحة أي أن يكون الحكم المطعون فيه قد سبب ضررا لهذا الطرف ، ولمعرفة ما إذا كان الحكم قد سبب ضررا، يجب الأخذ بعين الاعتبار الوقت الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه.
يجب كذلك أن تتوفر في الطرف أهلية التقاضي ، قواعد التي عرضناها في هذه النقطة بالنسبةللاستئناف تمدد إلى الطعن بالنقض ، وهكذا وبما أن الطعن بالنقض يدخل خصومة جديدةيجب على الولي أو الوصي أو المقدم طلب ادن القاضي لمتابعة الخصومة في الطعن بالنقض.





يجوز للنيابة العامة بصفتهاطرفا أصليا أن ترفع الطعن بالنقض و كما هو الشأن بالنسبة للاستئناف، يجوز للنيابةالعامة أن ترفع الطعن حتى وإن لم تلعب دور الطرف الأصلي، ولكن فقط في القضايا التي يمكن للنيابة أن تكون طرفا رئيسيا فيها.
ويجوز للنائب العام تلقائيا وبمبادرةمنه الطعن بالنقض لصالح القانون ،فاذا علم النائب العام لدى المحكمة العليا بصدورحكم نهائي من محكمة أو مجلس قضائي ، وكان هذا الحكم مخالفا للقانون أو مخالفالقواعد الإجراءات الجوهرية ، ولم يطعن فيه أحد من الخصوم بالنقض في الميعاد ، فله أن يعرض الأمر بعريضة عادية على المحكمة العليا.
ولم يعطي أي أجل إلى النائبالعام لدى المحكمة العليا لطعن لصالح القانون و يرفع هذا الطعن مباشرة أمام المحكمةالعليا التي تفصل فيه بدون إحالة ،وفي حالة نقض الحكم، لا يجوز للخصوم التمسك بالحكم الصادر من المحكمة العليا للتخلص مما قضي به الحكم المنقوض فالنيابة العامةتتدخل هنا لحماية القانون الذي طبق بشكل غير سليم ،قصد تجنب إنشاء قضاء متضارب .
ويلاحظ أن قانون الإجراءات المدنية لم ينص عن تدخل النيابة العامة بطريق الطعن بالنقض في حالة تجاوز السلطة .في التشريع القديم ، كان يجوز للنائب العام لدىالمحكمة العليا ، على تعليمات وزير العدل ، طلب إبطال لتجاوز السلطة ، كل عمل قضائيأو حكم وخلافا للطعن لصالح القانون ، فإن البطلان الذي تقضي به المحكمة العليا ينتجأثره اتجاه الأطراف ،وقد يكون عدم النص عن هذه الحالة نسيان فقط. إذ أن المشرع كاندوما يحرص على أن لا تتعدى الوظيفة القضائية سلطتها ، هذا بالإضافة إلى أنه قررنظاما مشابها إن لم نَقُل نفس النظام في الإجراءات الجزائية ، فحسب المادة 530 منهذا القانون إذا رفع النائب العام إلى المحكمة العليا بناء على تعليمات وزير العدلأعمالا قضائية أو أحكاما صادرة من المحاكم أو المجالس القضائية مخالفة للقانون، جازللمحكمة العليا للقضاء ببطلانها ، وإذا صدر حكم بالبطلان استفاد منه المحكوم عليه ولكنه لا يؤثر في الحقوق المدنية. (1)











الشرط الثالث: الطرف الذي يُرفع عليه الطعن بالنقض.
يجب أن يرفع الطعن بالنقض على من كان طرفافي الخصومة التي صدر بشأنها الحكم المطعون فيه ، يجب كذلك أن يكون المطعون ضده قدحكم له بشيء وإلا يمكنه طلب إخراجه من الخصومة لانعدام المصلحة ،وفي حالة الوفاةيجب أن يرفع الطعن بالنقض على الورثة و حسب قضاء المحكمة العليا إذا كان الطعن بالنقض غير مقبول عندما يرفع على طرف توفي مند صدور الحكم المطعون فيه فيكون بالعكسمقبولا إذا وقعت الوفاة قبل النطق بالحكم المطعون فيه وبالخصوص إذا كان الورثة قدتدخلوا في الخصام ، ويجوز رفع الطعن بالنقض على بعض الأطراف المحكوم لهم دون الآخرين (1).

الشرط الرابع:مواعيد الطعن بالنقض.
ميعاد تقديم الطعن بالنقض شهران من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه إماإلى الشخص نفسه ، أو في موطنه الحقيقي وحتى يكون التبليغ صحيحا ، يجب أن ينص في ورقة التبليغ المرفقة بالحكم المطعون فيه على الطريقة الواقع بها التبليغ من الطرق الثلاثة بعبارات مفهمة ،واضحة ، وغير محتملة وإلا كانت كالعدم .
ولا يسري هذاالميعاد بالنسبة لكافة الأحكام الغيابية إلا من اليوم الذي تصبح فيه المعارضة غيرمقبولة فلا يقبل الطعن طالما كان الحكم قابلا للمعارضة ، وكما هو الحال بالنسبةلميعاد الاستئناف ، فإن ميعاد الطعن بالنقض يسري في حق من قام بطلب تبليغ الحكم من تاريخ هذا التبليغ ، وميعاد الشهرين يحتسب كاملا.
يوقف سريان ميعاد الطعن بالنقض بإيداع طلب المساعدة القضائية قلم كُتاب المحكمة العليا ويبدأ سريان الميعادمن جديد للمدة الباقية من تاريخ التبليغ قرار قبول أو رفض الطلب من مكتب المساعدةالقضائية للمعني ، إما بالطريق الإداري أو بكتاب موصى عليه بعلم وصول.









وإذا كان أحدالخصوم يقيم خارج البلاد، فإنه يزاد إلى ميعاد الطعن بالنقض شهر واحد بالنسبة له مهما كانت طبيعة الدعوى. القانون هنا لم يميز، كما فعل دلك بالنسبة لميعادالاستئناف، أخرى
ميعادالطعن بالنقض في الأحكام التحضيرية و الأحكام التمهيدية ، يفتح الطعن بالنقض في الأحكام النهائية ، سواء كانت قطعية أم قبل الفصل في الموضوع ، ولكن بشأن الأحكام الأخيرة يجب التمييز بين الأحكام التحضيرية والأحكام التمهيدية ، وارتكاز على القواعد المنصوص عليها في الاستئناف في المادة 106 من قانون الإجراءات المدنية ،يجوز الطعن بالنقض في الحكم التمهيدي حال صدوره ، في حين أنه لا يجوز الطعن في الحكم التحضيري إلا مع الحكم القطعي .
فميعاد الطعن بالنقض في الأحكام التحضيريةلا يسري إلا من تبليغ الحكم القطعي، في حين أنه يجب الطعن في الحكم التمهيدي في مهلة شهرين من تاريخ التبليغ.
السقوط المرتب على عدم مراعاة الميعاد ، يترتب انقضاء ميعاد الطعن بالنقض السقوط ، فيما عدى حالة القوة القاهرة وتقضي المحكمةالعليا بعدم قبول الطعن لانقضاء الميعاد من تلقاء نفسها ، يعتبر عدم القبول هذا من النظام العام .(1)

المطلب الثالث:أوجه و أسباب الطعن بالنقض.
إذا أخدنا القاعدة بمفهومهاالواسع ، يمكن القول أنه لا يوجد إلا وجها واحد يبنى عليه الطعن بالنقض ، مخالفةالقانون ، ولكن حسب التفسير التقليدي المرتكز على النصوص المتعلقة بالطعن بالنقض ،يميز بين ستة أوجه يبنى عليها هذا الطعن ،عدم الاختصاص و تجاوز السلطة ، مخالفة أوإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات ، انعدام الأساس القانوني في الحكم ، انعدام أوقصور أو تناقض الأسباب مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون الداخلي أو قانون أجنبي متعلق بالأحوال الشخصية ، وتناقض الأحكام النهائية الصادرة من محاكم مختلفة.
وهذه الأوجه حددها القانون على سبيل الحصر وفي الحالات التي يفتح فيها النقض،يجوز رفع الطعن مهما كانت قيمة النزاع، فالقانون لم يضع هنا حدودا كما فعل ذلك بالنسبة للاستئناف.







الوجه أو السبب المأخوذ من عدم الاختصاص أوتجاوز السلطة:
لما كان الاختصاص النوعي و الإقليمي أو التبعى لكل المحاكم و المجالس الاستئنافية محدد بالقانون و لا يجوز مخالفته أو الاتفاق على ما سواه فإن من البديهي القول أن الاختصاص يعتبر من النظام العام و مثله كذلك الاختصاص الجهويأو المحلي المنصوص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون الإجراءاتالمدنية.حيث أن عدم الاختصاص يمكن الدفع به في جميع مراحل الإجراءات المحاكمة. و لوفي الأول مرة أمام المحكمة العليا.و إذا وقعت المحكمة أو المجلس القضائي في خطأ وقبلت الفصل في موضوع الدعوى خارجة عن مجال اختصاصها نوعيا أو محليا و خالفت القانون فإن عملها هذا سيجعلها تجاوزت حدود اختصاصها. و سيشكل وجها من أوجه الطعن بعدم اختصاص و يعرض الحكم أو القرار للنقض. .(1)
الوجه أو السبب المأخوذ من خرق قاعدة من القواعد الجوهرية للإجراءات:
إن من أوجه أوحالات الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا حالة خرق أو إغفال قاعدة معينة من القواعدالجوهرية الإجراءات و هذا يعني أن هناك بعض الإجراءات ينص القانون صراحة الوجوبمراعاتها وأن خرقها أو إغفالها يشكل إغفالا لإجراء جوهري يترتب عليه لاعتبار الحكم أو القرار المطعون عيه معيب و يتعين نقضه و من أمثلة المعروفة و المتداولة بينالقضاة و المحامين ذلك الإجراء المنصوص عليه في المادة 49 من قانون الأسرة والمتعلق بوجوب القيام بإجراء محاولة الصلح أثناء قيام دعوى الطلاق و إجراء المنصوص عليه في المادة 74 من القانون الإجراءات المدنية المتعلق بوجوب تحرير محضر سماعالشهود في دعاوي التي تقبل الطعن فيها بالاستئناف.حيث أن إغفال القيام بإجراءاتمحاولة الصلح و عدم القيام بتحرير محضر سماع شهادة الشهود يكون موقعا من الشاهد ورئيس الجلسة و الكاتب يشكل خرقا و إغفالا لإجراء جوهري يصلح بأن يكون وجها أو سببامن أسباب الطعن بالنقض و مثل ذلك أيضا ما نصت عليه المادات 19 و 37 من القانون رقم 90/04 المتعلق بحسم النزاعات الفردية في العمل حيث جاء فيهما أن كل خلاف فردي بينالعامل و صاحب العمل يجب أن يكون موضوع إجراء محاولة الصلح و أنه لا يجوز اللجوءإلى القضاء إلا بعد أن ترفق عريضة افتتاح الدعوى بمحضر عدم الصلح و أن مثل هذاالإجراء يعتبر إجراء جوهري لأن مخالفته و إغفاله من المحكمة يشكل إغفالا لإجراءجوهري يمكن يكون وجها من أوجه الطعن.كما يمكن أن يؤدي إلى إلغاء و نقض الحكم محلالطعن بالنقض


الوجه أو السبب المأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
إن الوجه أو السبب الثالث الذي يمكن أن يبني عليه الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا هوانعدام الأساس القانوني. وان المقصود بالأساس القانوني هنا هو أن يكون الحكم أوالقرار المطعون فيه لا يستند إلى أي نص في أي قانون مما يتعلق بموضوع النزاع الذيفصل فيه.
والمثال الذي يمكن أن يصدق على هده الحال هو أن يقضي القاضي على مستوىالمحكمة أو على مستوى المجلس بالملكية على عقار معين لشخص معين استنادا إلى شهادةالشهود دون أن يرتكز على عقد الملكية أو أن يحكم بمبلغ من المال يفوق المائة ألف جنيه مصرى ويعتمد في إثبات هدا المبلغ على شهادة شاهد أو شاهدين دون مراعاةالمادة 333 من القانون المدني في الإثبات حيث أن الحكم أو القرار الذي يكون هداأساسه يعتبر منعدم الأساس القانوني ويتعين إلغاؤه ونقضه.(1)
الوجه أو السبب المأخوذ من عدم كفاية الأسباب:
أما الوجهأو السبب الرابع الذي يصلح ليكون وجه من أوجه الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا فهوانعدام أو قصور أو تناقض الأسباب ومعنى دلك أنه غدا كانت الفقرة الخامسة من المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية توجب أن تكون الأحكام والقرارات مشتملة على طلباتالمدعي ودفوع المدعى عليه ومناقشتها مناقشة جادة فإن إغفال أو إهمال التعرض ومناقشةعده الطلبات والدفوع يشكل عيبا في الحكم أو القرار أو يجعله ناقص أو منعدم التعليلوالتسبيب وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إلغاء القرار أو الحكم المطعون فيه ونقضه.(2)
الوجه أو السبب المأخوذ من سوء تطبيق القانون الداخلي أو الأجنبي المتعلق بالأحوال الشخصية:
من خلال قراءة المواد 11-12 وما بعدهما من القانون المدني نجد أن هناك نصوص تتعلق بانعقاد الزواج وانحلاله وبالأهلية والوصية.وتحدد القانون الواجب التطبيق عند النزاع بشأنها ومنخلال قراءة قانون الأسرة نجد أيضا قواعد أساسية لانعقاد عقد الزواج وانحلاله ومايترتب على دالك من آثار. ولما كان من الممكن أن يلجأ الأجانب على القضاء الجزائريسيجد نفسه في بعض المسائل مضطرا لأن يطبق القانون الأجنبي على الشخص الأجنبي في حالات محددة بالقانون .

ومن تم فاذا كان القاضي قد مارس تطبيق القانون الأجنبي وأخطأ في تطبيقه بشكل سليم فإن إصلاح هداالخطأ في تطبيق القانون الأجنبي في مسائل الأحوال الشخصية يتطلب الطعن بالنقض في الحكم أو القرار المشمول بالخطأ وهو ما يشكل الوجه المنصوص عليه في البند 5 منالمادة 233 من قانون الإجراءات المدنية.(1)

الوجه أوالسبب المأخوذ من تناقض الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم مختلفة:
أماالوجه أو السبب السادس من أوجه الطعن بالنقض فهو هدا الوجه المأخوذ من تناقض أحكامنهائية صادرة عن محاكم مختلفة وهدا يعني أنه ادا وقع وجود حكمين متناقضين أصبحانهائيين لفوات مهلة الطعن فيهما بالاستئناف أو لعدم قابليتهما للطعن بالمعارضة أوالاستئناف بين نفس الأطراف ولنفس الأسباب فانه لا سبيل لإزالة هدا التناقض إلابطريقة الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا من الشخص أو الخصم الذي بهمه إزالة هداالتناقض .حيث تتمكن المحكمة العليا في هذه الحال من إلغاء ونقض احدهما وإبقاء الآخردون نقض . ولا فرق في دلك بين أن يكون الحكمان المتناقضين صادرين عن محكمتينمختلفتين ولكن لا يجوز الطعن بمقتضى هدا الوجه ادا كان الطعن يتعلق بقرارينمتناقضين صادرين عن مجلس قضاء واحد لأن دلك يسمح بالطعن بالتماس إعادة النظر طبقالنص المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية الفقرة 7.(2)

المبحث الثاني: إجراءات الطعن بالنقض و أثاره.

المطلب الأول: إجراءات الطعن بالنقض.
قبل سنة 1963 ، كانت إجراءات الطعن بالنقض تنقسم إلى مرحلتين :
1/المرحلة الأولى: كانت تجري أمام غرفة العرائض دونتبليغ الخصم بالحضور.
2/المرحلة الثانية : فكانت وجاهية وتجري أمام الغرفةالمدنية أما القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو 1963 المتضمن إنشاء المجلسالأعلى المتبوع بالأمر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءاتالمدنية فلقد تخلا عن الوجه الشكلي هذا لإجراءات الطعن بالنقض ، أصبحت الخصومةتتضمن مرحلة فريدة وتجري مند البداية وجاهيا.
يرفع الطعن بالنقض بعريضة مكتوبةموقع عليها من محام مقبول أمام المحكمة العليا ويرفع الطعن بطريقة أخرى ، كرفعه مثلا بطريق برقيه يكون غير مقبولا ويجب لقبول العريضة شكلا أن تكون مستوفية للشروط الآتية :
-أن تشمل على اسم ولقب ومهنة وموطن كل من خصوم ، ولكن إغفال ذكر مهنةوصفات الطرفين في عريضة الطعن بالنقض لا يترتب عليه عدم القبول إلا إذا كان من شأنه إيقاع الشك في هوية الطرفين ، وقد ذهبت المحكمة العليا إلى أبعد من ذلك إلى ما قضتأن أحكام المادة 241 /1 وعلى الخصوص ذكر مهنة الأطراف لا تستهدف إلا إمكانية إخطارالأطراف من دون أدنى شك ببيان حجج دفاعهم ومن ثمة لا يترتب عن مخالفتها أي جزاء .
- أن يرفق بها صورة رسمية من الحكم المطعون فيه وذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا . -أن تحتوى عل موجز للوقائع.وكذلك الأوجه التي يبنى عليها الطعن المرفوق للمحكمة العليا .فالإشارة إلى وقائع الدعوى ونقض بعض الفقرات من أسباب الحكمالمطعون فيه ونصه لا تقوم مقام بيان الوقائع المشروط قانونا ، كما أن مجرد إيداععريضة مبتورة ، من المحامين لم يستعرض فيها أوجه الطعن فضلا من كونها غير موقعةودون الإدلاء بإقرار المطعون فيه ، يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلا.ولا يجب أنتقتصر عريضة الطعن عل تبني وعنوان وسيلة من وسائل الطعن الستة المذكورة بالمادة 233من قانون الإجراءات المدنية ، و الاقتصار مثلا في عريضة على أن القاضي أغفل قاعدةجوهرية في الإجراءات .فحسب قضاء المحكمة العليا : (يجب لقبول عريضة الطعن أن تحتويعلى موجز للوقائع وكذلك الأوجه التي يبنى عليها الطعن المرفوع أمام المحكمة العليا .فإن متطلبات القانون في هذا الشأن ينبغي أن لا تفهم أنها مجرد اختيار بعنوان وسيلةمن وسائل الطعن الستة ، كما هو مذكور في أحكام المادة 233 من قانون الإجراءاتالمدنية .بل لابد من تخصيص الوجه المثار من الناحية التي يتعلق بها ، كذلك أنالطريقة تصبح فيها الوسيلة أكثر من العنوان .وأنه لابأس بعد ذلك من تقديم المذكرةالشارحة ، كل ذلك تفاديا لأن تصبح مذكرات الطعن عبارة عن مجرد تبني للماد 233، وإذاكان نص المادة 241 يستوجب فقط بيانا وجيزا للوقائع ، فإنه لا يحظر تفصيله مادام دلك لا يمس بمصالح الطرفين .
-يجب أخيرا يرفق بالعريضة عدد من النسخ يمثل عددالخصوم ، وكذا الإيصال المثبت لدفع الرسم القضائي المقرر لإيداع العريضة .
-إيداع العريضة بكتابة الضبطية تودع عريضة الطعن بالنقض قلم كتاب المحكمةالعليا لقاء إيصال ويكون للطاعن الحق في إيداع مذكرة إيضاحية يشرح فيها أوجه طعنه خلال شهر من إيداع عريضته لا يجب فهم هذا النص الأخير على الطاعن يعفى من شرح أوجه الطعن في عريضة الطعن ، يجب تخصيص الوجه المثار في العريضة وإلا كان الطعن غيرمقبول شكلا.(1)
الإجراءات أمام العضو المقرر :
خلال ثمانية أيام من إيداع عريضة الطعن يقوم الكاتب بعرضها على الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يرسلها إلى رئيس الغرفة المختصة لتعيين عضو مقرر. يناط بالعضوالمقرر التوجيه الإجراءات ، والقيام بتحقيق القضايا التي يندب لها ، ويشرف على حسنوسرعة تنفيذ أعمال قلم الكتاب. بعد تعيينه من طرف رئيس الغرفة المختصة ، يأمر العضوالمقرر بتبليغ العريضة بكتاب موصى عليه بعلم وصول إلى كل مطعون ضده مع إنذاره بوجوب إيداع مذكرة برده مصحوبة بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم في الطعن ووجوب توقيعها من محام مقبول أمام المحكمة العليا ،






وذلك خلال شهرين من يوم التبليغ فعدم إيداع مذكرةالرد من طرف المطعون ضده خلال الشهرين من اليوم التبليغ يترتب عليه حيازة القرارالصادر من المحكمة العليا الصيغة الحضورية ، وعلى غرار تبليغ العريضة ، تبليغ أيضاالمذكرات التكميلية المقدمة من الطاعن ، ومذكرات الرد المقدمة من المطعون ضده.
فسواء أودعت النيابة العامة مذكرتها في ميعاد الشهر أم لم تودعها ، فإنالعضو المقرر ، بالاتفاق مع رئيس الغرفة ، يصدر قرار بتحديد جلسة لنظر في الطعن ،ويأمر قلم الكتاب بإخطار النيابة العامة والخصوم بتاريخها ، ويكون هدا الإخطار قبلانعقاد الجلسة بثمانية أيام على الأقل ، ويكون إرسال مذكرات الخصوم إلى المحامين بكتب موصى عليها بعلم وصول.
وكل المواعيد المنصوص عنها بالنسبة للإجراءاتالمتبعة أمام العضو المقرر تقصر إلى النصف في مواد النفقات ، والأحوال الشخصية،والجنسية ، وفي منازعات العمل الفردية ، وفي حوادث العمل وفي القضايا المستعجلة. .(1)
فحص الطعن بالنقض من طرف الغرفة المختصة :
تنتهي مهمة المستشار المقرربإصداره لقرار تحديد جلسة النظر في الطعن ، و إذا كان المبدأ هو أن العضو المقرر ،بالاتفاق مع رئيس الغرفة ، حر في تحديد تاريخ الجلسة التي ينظر فيها في الدعوى ،فقد يصدر قرار بتحديده الجلسة دون التحقيق في القضية ومباشرة بعد تعيينه إذا رأى أنعريضة للطعن غير مقبولة ، وفي بعض الأحيان قد تطرأ حالات تحول دون إمكانية إصدارقرار تحديد الجلسة .
إذا رأى العضو المقرر أن عريضة الطعن غير مقبولة بسبب مخالفة أحد الإجراءات الجوهرية الشكلية ، يجوز له بعد عرض ملف الدعوى على رئيسالغرفة أن يحيل مباشرة الملف إلى النيابة العامة ، وأن يصدر قرار بتكليف الطاعن بالحضور على الجلسة مقبلة ويذكر في القرار أن الحكم سيصدر في خصوصية قبول الطعنوعندئذ يجوز للمحكمة العليا إما أن ترفض الطعن أو تأمر بإحالة الملف إلى المقررلتحضير الإجراءات.




\
جلسات المحكمة العليا تكون طبعا علنيةمالم تقرر جعلها سرية
بعد تلاوة المستشار المقرر بالجلسة ، يجوز إذا اقتضىالأمر ، لمحامي الخصوم أن يتقدموا بملاحظات موجزة شفوية ، ثم تبدى النيابة العامةرأيها وذلك في جميع القضايا وبعد ذلك تحال القضية للمداولة ، يسرد المستشار المقررفي تقريره أوجه الأطراف ويلخصها ، وذلك دون إبداء رأيه فيه .
تجري المداولة بعدالانتهاء من المناقشة، إما بالجلسة وإما بغرفة المشورة، بالنسبة للتصويت تتبع القواعد التي سبق عرضها.
يجوز للطاعن أن يترك طعنه ما لم يكن قد تم تبليغالمطعون ضده ، وذلك بأن يطلب من المحكمة العليا مجرد إثبات هذا الترك ولا يجوزإثبات ترك الخصومة بدون أسباب إذا كانت الخصومة في الطعن قد انعقدت إلا إذا قبلالمطعون ضده الترك صراحة أو ضمنيا قبل انقضاء المهلة المحددة في هذاالخصوص(1).
يعد إثبات الخصومة بمثابة احكم يرفض الطعن ، ويترتب عليه في جميعالأحوال الحكم على الطاعن بالمصاريف والغرامة المالية والتعويضات المحتمل ترتبهاوالمنصوص عليها في المادة 271من قانون الإجراءات المدنية.
قرارات المحكمة العلياو الدعاوى الجائزة ضدها:
تكون قرارات المحكمة العليا معللة وينص فيها علىالمواد القانونية التي طبقتها المحكمة العليا ويجب أن تتضمن البيانات الآتية :
-أسماء وألقاب وصفات ومهن وموطن الخصوم وكذلك أسماء وعناوين محاميهم.
-المذكرات المقدمة وما حوته من أسانيد
-أسماء أعضاء المحكمة العلياالتي نطقت بالحكم مع التنويه عن العضو المقرر .
-اسم ممثل النيابة العامة .
-تلاوة التقرير وسماع أقوال النيابة العامة.


-الاستماع لمرافعة محامي الخصوم الموكلين الحاضرين بالجلسة إذا اقتضىالأمر.
-إثبات النطق بالحكم في جلسة علنية .
يوقع على أصل القرار رئيس الغرفةوالعضو المقرر وكاتب الجلسة ، وتبلغ قرارات المحكمة العليا إلى الخصوم في الطعنوإلى محاميهم بكتاب موصى عليه بعلم وصول بواسطة قلم الكتاب ، كما تبلغ هذه القراراتبنصها الكامل إلى الجهة التي أصدرت الحكم بواسطة النائب العام لدى المحكمة العلياويعاد ملف الدعوى بالكيفية نفسها إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وعلى قلم الكتاب أن يؤشر على هامش النسخة الرسمية هذا الحكم بمنطوق القرار الصادرمن المحكمة العليا تصدر الأحكام دائما في جلسة علنية وإن كانت المناقشات قد جرت فيغرفة المشورة.
1/قرار رفض الطعن :
قد يرفضالطعن إما لأن المحكمة العليا ترفض فحص الطعن الموضوع بسبب عدم الاختصاص ، أو لعدمالقبول ، أو للداعي للفصل ، وأما لأنها قضت بعدم تبريره قانونا ، إنها الحالة الت يتبدل فيها المحكمة العليا سبب خاطئ بسبب قانوني محض .
المصاريف ، الغرامة ،التعويضات : يحكم على الطرف الذي خسر طعنه بالمصاريف ، ومع ذلك تجوز المقاصة فيالمصاريف كلها أو بعضها بقرار معلل وإذا انطوى الطعن على تعسف ، فإنه يجوز للمحكمةالعليا أن تحكم على الطاعن بغرامة مالية من مائة إلى ألف جنيه لصالح الخزينة ، كمايمكنها أن تحكم عليه أيضا بما قد يطلبه أمامها المطعون ضده من تعويضات.
/ قرار النقض :
إذا قبلت المحكمة العليا الطعن ، ينقض الحكم المطعون فيه كليا أو جزئيا ، تلزم مبدئيا بإحالة القضية إلى الجهة القضائيةالتي تعينها .
يجب إذا على المحكمة العليا أن تحدد بدون إبهام ما إذا كان النقض يشمل كل الحكم المطعون فيه أو جزء منه فقط ، يكون النقض جزئيا إدا شمل فقط أوجه الحكم المطعون فيه دون غيرها ، ويعتبر تقضا كليا إذا استعملت المحكمة العليا عبارة ((نقض الحكم الصادر من محكمة أو مجلس ما ))أو عبارة ((ومن دون حاجة إلى النظر فيالأوجه الأخرى)).


3/ النقض مع الإحالة:
إذا قبلت المحكمة العليا الطعن ، ونقضت الحكم المطعون فيه ، تحيل الدعوى إلىالجهة القضائية التي أصدرت الحكم المنقوض مشكلة تشكيلا أخرى ، كما يمكن لها أنتحيلها إلى جهة قضائية أخرى من نوع ودرجة الجهة القضائية التي أصدرت الحكمالمنقوض.
ومع ذلك في حالة النقض الحكم لعدم اختصاص الجهة القضائية التي أصدرته،تحال القضية لنظرها أمام الجهة القضائية المختصة أصلا.
يكون تبليغ قرار النقض المتضمن الإحالة ضروري لصحة الإجراءات أمام الجهة القضائية المحال إليها القضية ،وعندما يقع التبليغ ، فإنه ينتج كل الآثار القانونية المرتبطة به، فمثلا ميعاد سقوط الخصومة أمام القضاة المحال عليهم القضية من تاريخ هذا التبليغ . (1)

المطلبالثاني: أثار الطعن بالنقض.
ليس للطعن بالنقض أثر موقف ولا أثر ناقل بالنسبةللحكم المطعون فيه .ويكون استثنائيا في حالتين:
- بحكم القانون:إذا تعلق الامربحالة الاشخاص أو أهليتهم فمن غير المعقول السماح لامرأة بزواج ثان بموجب حكم قابل للإلغاء و كذا في حالة وجود دعوى تزوير فرعية .
- بحكم القضاء: إذا قضت الجهات القضائية المصدرة للحكم بوقف تنفيذه و ذلك في حالة وجوذ نص صريح يسمح بذلك. (2)









خاتمة:
مما سبق ذكره نستنتج أن الطعن بالنقض هو طريق قانوني يلجأ إليه الأشخاص في حالة صدور أحكام قضائية تشوبها عيوب قانونية قصدإصلاحها و يجب أن تتوفر في هذه الأحكام مجموعة من الشروط على سبيل الحصر.و أن ترفع هذه الدعوى من طرف محامي معتمد لدى المحكمة العليا على عكس في الطرق الطعن العاديةالتي يجوز فيها التقاضي بدون محامي. و المحكمة العليا في الطعن بالنقض ليست محكمةموضوع تنظر في الوقائع و إنما هي محكمة قانون تنظر في مدى تطبيق الإجراءاتالقانونية من طرف القضاة على مستوى المحاكم أو المجالس القضائية.

افضل طريقةلإعداد مذكرة قانونية

الفهرس
• المقدمة
• أولاً : الصفات الواجب توافرها في الباحث
• ثانياً : المرحلة السابقة على صياغة المذكرة
• ثالثاً : الإطار العام الذي يتعين أن تشتمل عليه المذكرة من الناحية الشكلية
• رابعاً : كيف تكتب المذكرة في صياغة قانونية فنية ؟

المقدمة
إن المذكرات القانونية شانها شأن أي بحث علمي تستلزم لإعدادها إتباع منهج علمي يسير على هداه الباحث عند تصديه لموضوع قانوني ، فإذا ما افتقد الباحث في إعداده لمذكرته القانونية هذا المنهج جاءت أفكاره مشوشة وأسبابه غير واضحة ، وقد يؤدى ذلك إلى عدم إستقامة نتائجه مع مقدماته، وعدم وضوح ما تساند إليه من أسباب قد يؤدى – في الغالب الأعم إلى عدم استجابة من تقدم إليه المذكرة – محكمة، سلطة ما ............. الخ.- إلى ما انتهت إليه المذكرة من طلبات .
فالمنهج العلمي في صياغة المذكرات القانونية هو أسلوب أو طريقة منهجية فنية للمعرفة ونقلها إلى الغير ، وهو أسلوب أو طريقة تختلف عن التفكير العادي ، من حيث كونها تعتمد على منهج معين في بحث وقائع الموضوع الذي يتصدى له الباحث ، وتحديد العلاقة بين مفردات تلك الوقائع وما قد يكون هناك من أدلة وأسانيد ومستندات ، وتفسيرها وتحليلها للوقوف على حقيقتها وأهدافها ومراميها بشكل دقيق ثم الوصول إلى نتائج منطقية تؤدى إليها تلك المقدمات والأسباب .
ويتعين على الباحث بداءة أن يبدأ دراسته لا ليبرهن على شئ يعتنقه وإنما ليكشف الحقيقة دون أن تلعب به الأهواء أو توجهه الميول – وهو ما يطلق عليه حياد الباحث – ولكن عندما يصل من بحث الوقائع والمستندات إلى أن الموضوع الذي يكتب من أجله مذكرته أصبح محل قناعته فهنا يتعين عليه الانحياز إلى ما وصل إليه من رأى وقناعة مدافعاً عنها بفطنة ويقظة ، أخذاً في اعتباره عدم افتراض جهل خصمه .

أولاً : الصفات الواجب توافرها في الباحث :
وهناك بعض الصفات العامة التي يجب على الباحث القانوني أن يتمتع بها ، وأن يجاهد نفسه على استكمال ما نقص لديه منها وتنمية ما هو متوافر فيه ، وهذا من الأمور المنطقية التي تسبق البحث وتلزم لوجوده كي يستقيم ويسير في الاتجاه الصحيح نحو غايته ، وتتمثل أهم تلك الصفات فيما يلي :
1- القدرة على التحليل والاستنباط والقياس من خلال أعمال العقل والمنطق وتتكون تلك الملكة من كثرة الإطلاع على القوانين والأحكام الصادرة من القضاء العالي (نقض / دستورية عليا / إدارية عليا ) والمؤلفات الفقهية الأكاديمية والعملية – وحضور الجلسات بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وذلك كله من الوسائل الضرورية لتكوين وتنمية الثقافة القانونية علمياً وعملياً .
2- القدرة على استخلاص النتائج وترتيبها ترتيبا منطقياً يتفق في تسلسل مؤد إليها – مع وقائع الموضوع والتي يجب على أن تكون واضحة جلية أمام الباحث مع تفنيد كل مشكلة في موضعها الطبيعي ، وإبراز ما قد يتوافر لديه من أدلة وبراهين ومستندات ، بحيث يمكن تصور أن يصل متلقي البحث من نفسه إلى النتيجة التي انتهى إليها الباحث في مذكرته .
3- المهارة في اختيار الألفاظ والتراكيب اللغوية للتعبير عن وجهة نظره وعرض أفكاره، ولا شك أن من أساسيات تكوين وتنمية تلك المهارة الإكثار من القراءات الأدبية والشعرية والمداومة عليها ، وفوق ذلك كله قراءة القرآن الكريم والمواظبة عليه 0بما يمكنه ذلك كله من اختيار الألفاظ الدقيقة التي تعبر عن المعنى المقصود والابتعاد عن غريب الألفاظ ومهجورها وتجنب العبارات الغامضة .
4- عدم الأخذ بآراء الغير وما يطرحونه من أدلة وبراهين ومستندات على أنها و ما تحويه حقائق مسلم بها ، وإنما عليه أن يتناولها بالفحص والتدقيق ، إذ كثيراً ما تكشف الدراسة المتعمقة عن عدم صحة تلك الأدلة أو بطلانها أو وجود أدلة وقرائن مضادة تدحضها ، وقد تكون بعض المستندات مزورة كلية أو في جانب منها ، أو مستخدمه في غير ما أعدت له .
5- عدم التسرع في إصدار الأحكام والأراء إلا إذا امتلك الدليل والبرهان على ما يعتقد بصحته أو يوقن بخطئه ، موقنا في قرارة نفسه بأن ما يقوله صواب يحتمل الخطأ ، وإن ما يقوله خصمه خطأ يحتمل الصواب ، فعليه إذاً أن يؤهل نفسه بالدراسة والتدقيق لأن يكون قوله هو الصواب ، وأن يمحص قول غيره عساه يتبين نواحي الخطأ فيه ليستثمره في مذكرته مقيما الدليل عليه .
6- ألا يكتفي بمعرفة جزئية أو دليل فردى أو منقوص ، وإنما عليه أن يناول موضوعه بكافة جوانبه ومناقشة كافة الأدلة دون اجتزاء توصلا إلى رؤية واضحة و جلية تمكنه من امتلاك ناصية الصواب في بحثه .
7- مراعاة الدقة في توثيق مصادره ومستنداته وأدلته ومجليا لها في مذكرته بحيث يتمكن المتلقي لها من التعرف عليها والاستيثاق من صحتها .
8- مراعاة أن تكون الوقائع والمستندات والأسباب والأسانيد الواقعية والقانونية التي يتساند إليها مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها في تسلسل منطقي ، وأن تكون تلك النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من تلك المقدمات .

ثانياً : المرحلة السابقة على صياغة المذكرة :
بعد أن بين أهم الصفات العامة التي يجب أن يتحلى بها الباحث بصفة عامة والقانوني بصفة خاصة ، نأتي إلى مرحلة بالغة الأهمية وهى المرحلة السابقة على صياغة المذكرة ، وتبدأ من وقت عرض موضوع ما عليه لإعداد مذكرة أو بحث قانوني عنه ، وهنا يتعين على الباحث القيام بالاتي :
1- دراسة وقائع الموضوع من كافة جوانبه دراسة متأنية والغوص في أعماقها بموضوعية وحيادية ، و ما يتعلق بها من أدلة وبراهين ومستندات .
2- الرجوع إلى النصوص القانونية التي تنظم تلك الوقائع وآراء فقهاء القانون بشأنها وعدم الاقتصار على قراءة رأى فقهي واحد ، وأن تكون هذه القراءات في مؤلفات مشاهير الفقهاء ، ثم المستقر عليه في أحكام القضاء العالي ( نقض /دستورية عليا /إدارية عليا )، وهذه هي الأسلحة الاستراتيجية الضرورية لأي باحث قانوني .
3- إجراء المناقشات التي يرى ضرورتها مع ذوى الشأن التي تعد المذكرة تحقيقا لصالحهم ، لاستجلاء ما غمض من وقائع أو خفي من مستندات أو أدلة ، وأن يدون ذلك في ملاحظات جانبية .
4- بعد ذلك لا شك أن الباحث يكون قد تفهم وبعمق موضوعه ، وعليه حينئذ ترتيب وقائعه ومستنداته ترتيباً تاريخياً مناسبا لتلك الوقائع، وأن يحاول توقع ما قد يثيره خصمه من دفوع ودفاع مضاد – (مفترضا عدم جهل خصمه أو سذاجته ، وواضعاً في اعتباره فطنة من ستقدم إليه المذكرة ) - مهيئاً نفسه للرد على ما قد يصار من الخصم أو ممن تقدم إليهم المذكرة .
وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة الدعوى القضائية شأنها شأن المذكرة القانونية – وان كانت الأخيرة عادة ما تكون أكثر استفاضة بالنظر لتناولها بالشرح والتفنيد والاستدلال لما قد يوجز في الصحيفة أو للرد على صحيفة أو مذكرة الخصم أو تقارير الخبراء - وعادة ما تندرج المذكرات القانونية تحت واحدة أو أكثر مما يلي:
1- مذكرة بإبداء رأى قانوني ( نموذج "1")
2- مذكرة بطلب مقدم لسلطة عامة مختصة (نموذج "2")
3- مذكرة مقدمة لمكتب خبراء (نموذج "3")
4- مذكرة مقدمة عن مدع في دعوى مدنية ( نموذج"4 ")
5- مذكرة مقدمة بدفاع متهم في جنحه ( نموذج"5")
6- مذكرة بدفاع متهم في جناية أموال عامة (نموذج"6")
7- مذكرة في طعن بالنقض عن مطعون ضده
(نموذج "7 ")
8- صحيفة طعن بالنقض عن طاعن (نموذج"8" )
9- مذكرة في تحكيم (نموذج "9")

ثالثــاً : الإطار العام الذي يتعين أن تشتمل عليه المذكرة من الناحية الشكلية :
�يجب أن تشتمل المذكرة على البيانات الآتية :
1- الجهة التي ستقدم إليها ، فان كانت محكمة يذكر اسم المحكمة ورقم الدائرة .
2- اسم مقدم المذكرة وصفته و ما إذا كان مدع أو مدع عليه .
3- اسم الخصم وصفته وما إذا كان مدع أو مدع عليه .
4- رقم القضية وسنتها والجلسة المحددة لنظرها .
5- وقائع النزاع فى تسلسل منطقي مدعما بالمستندات ان وجدت .
6- تفنيد تلك الوقائع والمستندات ومدلولها .
7- النصوص القانونية ذات الصلة .
8- المستقر عليه فقهاً وقضاءاً في شأن النصوص القانونية وما قد يكون هناك من سوابق قضائية في مثل هذه الحالة والتي تدعم وجهة نظر الباحث وطلباته ، مع تحديد تلك المراجع ( رقم الحكم ، وسنته، والمحكمة التي أصدرته، وتاريخ صدوره ) وبالنسبة للمراجع الفقهية (ذكر اسم المرجع، ومؤلفه، وسنة الطبع، ورقم الصفحة أو الصفحات المنقول منها الرأي ) .
9- مقتضى إنزال النصوص القانونية والمستقر عليه فقهاً وقضاءاً على وقائع النزاع وأسانيده .
10- الطلبات الختامية .

رابعاً : كيف تكتب المذكرة في صياغة قانونية فنية ؟
للإجابة على هذا السؤال يتعين أن نجيب على سؤال آخر هو ، لمن ستقدم هذه المذكرة أو لأي محكمة ستقدم ؟ ومن صاحبها ؟
ذلك أن الأمر يختلف اختلافاً جذرياً في المذكرات إلى جهات غير قضائية وتلك التي تقدم إلى المحاكم وهذه تختلف في المذكرات التي تقدم إلى المحاكم المدنية عنها في المذكرات التي تقدم إلى المحاكم الجنائية على التفصيل الذي سيأتي بعد :
أولاً : في الدعاوى المدنيـــــــــة :
وفيها نفرق بين :
أ – المذكرات التي تقدم من المدعى والمدعى عليه
ب- المحكمة التي ستقدم إليها ودرجاتها ( الابتدائي والاستئناف )
أما الطعن بالنقض فانه يختص بقواعد يجب الالتزام بها فإذا حاد عنها كاتب المذكرة يتعرض للبطلان .
1- المذكرات التي تقدم من المدعى أو المدعى عليه أمام المحاكم الابتدائية ( أولى درجة ) :
وقبل أن نتناول مذكرة المدعى لا بد من التعرض لصحيفة افتتاح الدعوى فهي بمثابة مذكرة يجب أن تتضمن شرحاً وافياً لموضوع الدعوى مؤيداً بالمستندات التي يجب أن تنطوي عليها الحافظة التي تشفع بالمذكرة .
وتكون هذه المذكرة جامعة مانعة للدرجة التي قد تغنى عن الكتابة أثناء نظر الدعوى .
وجدير بالذكر أنه يجب إيراد نصوص القانون المنطبقة والاستشهاد بأحكام محكمة النقض فيما أوردته من وقائع وأن تنزل عليها حكم هذا القانون وتلك الأحكام .

فإذا قدم المدعى عليه مذكرة ، هنا يجب عليه أن يقدم المدعى مذكرة يرد فيها على ما انطوت عليه مذكرة المدعى عليه من مغالطات سواء في واقع الدعوى أو في إنزال حكم القانون عليها وذلك حسب ما ورد بالمذكرة المعنية .

2- مذكرة المدعى عليه :
تبدأ المذكرة بإبداء ما نراه من دفوع قد تكون شكلية مثل الدفع بعدم الاختصاص المحلى أو الدفع، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، أو عدم الاختصاص القيمي ،وقد تكون موضوعية مثل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مع إيراد الدليل على صحة الدفع ، وما إلى ذلك من دفوع حفل بها قانون المرافعات وللبحث فيها مجال آخر ونكتفي هنا بالقول أنه يتعين على المحامى الإلمام بهذه الدفوع والاسترشاد فيما يكتب بنصوص القانون وما هو مقرر في أحكام محكمة النقض إذا كان النزاع مطروحاً أمام القضاء العادي أو أحكام المحكمة الإدارية العليا إذا كان مطروحا أمام القضاء الادارى 0 ثم نتناول الرد على ما تضمنته صحيفة الدعوى في موضوعها أو من حيث التطبيق القانوني، أي إنزال حكم المبادئ القانونية الصحيحة على الواقعة، وشرح ما قد يكون المدعى قد انزلق فيه من تحريف للموضوع وبيان عدم انطباق المبادئ القانونية التي استند إليها المدعى في صحيفة دعواه أو في المذكرات التي تقدم بها لاحقاً ، وتفنيد الحجج التي تساند إليها وإظهار الوجه الصحيح للحق في الدعوى .

ب- : المذكرات التي تقدم من المستأنف أو المستأنف ضده في الاستئنــاف :
لا بد بداءة أن نضع في الاعتبار أن الاستئناف هو طعن على حكم صادر من محكمة أول درجة لم يرتضيه من صدر ضده الحكم كلياً أو جزئياً ، وقد يكون من صدر ضده الحكم هو المدعى أو المدعى عليه أمام أول درجة فهنا يكون كمن لم يرتض هذا الحكم الطعن عليه بالاستئناف .

ا- المستــأنف :
يتعين أن تكون صحيفة الاستئناف مشتملة على جميع المطاعن التي يمكن توجيهها إلى الحكم المستأنف .
فإذا كان المستأنف هو المدعى أمام محكمة أول درجة فعليه أن يهاجم الحكم لعدم أخذه بالأدلة والمستندات التي سبق طرحها على محكمة أول درجة بالرغم من وضوحها وقطعية دلالتها على الحق الذي رفعت به الدعوى والرد على الحجج التي ساقها المستأنف ضده (المدعى عليه أمام محكمة أول درجة )، ويمكن الاستعانة في هذا الشأن بما عساه أن يكون قد تناوله في المذكرات المقدمة إلى محكمة أول درجة مع التأكيد على النقاط المهمة فيه أو إعادة شرحها بأسلوب أوضح ويمكن تعزيز وجهة النظر بمزيد من المستندات التي تدحض ما ذهب إليه الحكم المستأنف .

وإذا كان المستأنف هو المدعى عليه أمام محكمة أول درجة فانه يتعين أن تشتمل صحيفة استئنافه على الرد على ما ساقه الحكم المستأنف من أسباب تساند إليها في قضائه ، وكذا الرد على حجج المدعى في الدعوى ، وأخص بالذكر ما قدم من مستندات، وفى الجملة الرد على أسباب الحكم وحجج المدعى ( المستأنف ضده) سواء أكانت تلك الحجج قد وردت في صحيفة دعواه أم في مذكراته .
ب- المستأنف عليــــــــــه :
يبدأ المستأنف عليه بعرض موجز لوقائع الدعوى ويمكنه أن يستعين بما أورده الحكم المستأنف في شأنها وينتقل بعد ذلك إلى الدفوع التي يرى إبداؤها ومنها ما هو شكلي مثل الدفع بسقوط الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد أو الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة أو موضوعيا مثل الدفع ببطلان الاستئناف لتحقق سبب من أسبابه .
وينتقل كاتب المذكرة بعد ذلك إلى الرد على صحيفة الاستئناف بأن يتناول كل سبب من الأسباب بالرد عليه بما يدحضه سواء من حيث واقع الدعوى أو ما يكون تردى فيه من مغالطات قانونية .
فبالنسبة لواقع الدعوى فأن المستندات هي القول الفصل فيها وعلى ذلك ينبغي شرح المستندات التي تؤدى إلى تعزيز وجهة نظر المستأنف عليه0 وإذا أمكن الاستعانة بمستندات جديدة أو طلب ضم محضر أو قضية فيها ما يعين على توضيح وتعزيز ما دفاعه .
وبالنسبة للمبادئ القانونية فيعاد شرحها مع الإشارة إلى ما سبق تناوله أمام محكمة أول درجة والإحالة عليه، وإبراز حكم النقض المنطبق على واقع الدعوى حتى لو كان وقد سبق إيراده في المذكرات أمام محكمة أول درجة .
والدفاع عن الحكم المستأنف فيما أورده من أسباب تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها .
وفى كلتا الحالتين أي سواء أكانت المذكرة مقدمة من المستأنف أم المستأنف عليه يجب أن تتعرض لوقائع الدعوى في إيجاز غير مخل ودون إطناب يدخل الملل على قارئها .

وأخيراً إذا كانت المذكرة رداً على الدعوى أو رداً على مذكرة قدمت فيها فيجب أن يكون الرد هادئاً مدعماً بالمنطق والقانون وأحكام النقض دون التدني إلى ألفاظ التي قد يعتبرها الخصم إهانة له فالاحتكام فى النهاية والغلبة للمنطق السليم وصحيح القانون .

ثانياً :- في الدعاوى الجنائيـــــــــــة :-

وفيها يختلف الأمر عما إذا كانت المذكرة مقدمة إلى محكمة الجنح بدرجتيها (جنح ، جنح مستأنفة ) أم إلى محكمة الجنايات .
ومع ذلك هناك ثوابت لا تحيد عنها في الأمرين ذلك انه لابد من إبداء الدفوع أولاً قبل الخوض في الموضوع وعلى الأخص الدفوع المتعلقة بالبطلان إذا ما وسعته الدعوى سواء كان البطلان متعلقاً بالتفتيش أو الإذن به أو شخص من قام به 0000000الخ .
ثم التعرض إلى لوقائع الدعوى مستخلصاً من المحاضر التي ضبطت في شأنها دون تحريف أو مغالطة حتى تكسب احترام القاضي، وبعد ذلك الانتقال إلى مناقشة الدليل في الدعوى وهنا يختلف الأمر عما إذا كانت المذكرة مقدمة إلى محكمة الجنايات عنها إذا ما كانت مقدمة إلى محكمة الجنح .

المذكرة المقدمة إلى محكمة الجنايات :
تقدم النيابة العامة قائمة بأدلة الإثبات التي رأت أن فيها الدليل على الاتهام الذي قدمت به المتهم إلى المحاكمة الجنائية .
وهنا يجب علينا أن نناقش هذه الأدلة الدليل تلو الآخر ونستخلص من أوراق الدعوى ما يدحضها وقد نستعين بمستندات نقدمها إلى المحكمة تعزز ما ذهبنا إليه في دفاعنا وبعدها أو قبلها حسب ظروف الواقعة علينا أن تناقش أركان التهمة أو الاتهامات المنسوبة إلى المتهم وبيان أن التهمة فاقدة لأحد أركانها والتركيز على شرح أهمية الركن الفاقد وعلى سبيل المثال قصد الاستيلاء على مال للدولة مصاحباً لفعل الاستيلاء أو الدليل على حسن النية في بعض الجرائم ................الخ .
ولا يفوتنا مناقشة أقوال شهود الإثبات وتوضيح ما تناقضوا فيه من وقائع وأن هذا التناقد الحكم ببراءة المتهم وفى النهاية إسقاط أقوال هؤلاء الشهود وإنها بذلك لا تصلح دليلاً في الدعوى ويحسن إن يكون ذلك تحت عنوان بارز هو " مناقشة الأدلة " .
- وختام المذكرة التدليل على البراءة ثم الانتهاء إلى طلب ختامي وهو الحكم ببراءة المتهم .

المذكرة المقدمة إلى محكمة الجنح :
لا تختلف كثيراً عن المذكرة السابقة إلا في أن النيابة العامة لا تقدم قائمة بأدلة الإثبات ولذلك عليك أن نستنبط بأنفسنا هذه الأدلة من محاضر الاستدلال والتحقيقات ، ونتناولها بالتفنيد، وفى هذا لا يختلف الأمر عنه أمام محكمة الجنايات من حيث مناقشة من سمعت أقواله ومناقشة أدلتها، وتختلف كل مذكرة عن الأخرى حسب موضوع التهمة وما أحاط بها وإذا كانت المذكرة مقدمة إلى محكمة الجنح المستأنفة فعلينا مناقشة الحكم المستأنف وبيان أوجه العوار فيه وأخصها الفساد في الاستدلال وبيان وجه البطلان التي انطوى عليها ذلك الحكم .

ثالثاً : في مذكرة الطعن بالنقض :
يجب التنويه بداءة إلى أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى للطعن على الأحكام ولا يترتب على سلوكه وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه سواء أكان الطعن على حكم صادر فى دعوى مدنية أم جنائية ، لأن الطعن بالنقض لا يجوز إلا بالنسبة للأحكام النهائية الصادرة من محكمة ثاني درجة أو محكمة الجنايات بالنسبة للأحكام الجنائية وهى أحكام بطبيعتها واجبة النفاذ .

صدر القانون رقم 57 لسنة 1959 شاملاً أحكام الطعن بالنقض بصفة عامة، وانتظمت المواد من 1 إلى 29 منه حالات الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية ثم صدر القانون رقم 13لسنة 1968 ونص على إلغاء المواد سالفة الذكر بالنسبة للأحكام الصادرة بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور ، وانتظمت نصوص المواد 248 و ما بعدها منه إجراءات وحالات الطعن بالنقض .
ولما كان هذا البحث قاصراً على كيفية كتابة المذكرة التي تقدم إلى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها فإننا نحيل كل ما يتعلق بالإجراءات إلى القانونين سالفى الذكر وهما القانون رقم 57 لسنة 1959 م بالنسبة للمواد الجنائية والقانون رقم 13 لسنة 1968 م بالنسبة للمواد المدنية والتجارية ونورد الملاحظات التالية :
1- سبق أن قلنا " إن الطعن على الحكم بطريق النقض لا يترتب عليه وقف تنفيذه" إلا أنه يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن ، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ( المادة 251 مرافعات ) هذا بالنسبة للمواد المدنية والتجارية.
أما بالنسبة للمواد الجنائية فقد نصت المادة 36 مكرر من القانون رقم 57 لسنة 1959 على وجوب توافر شرطين لوقف التنفيذ هما :
الأول : أن يكون الحكم صادراً بعقوبة مقيدة أو سالبة للحرية أي لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام التي اقتصرت العقوبة فيها على الغرامة .
الثاني : أن يطلب الطاعن ذلك في مذكرة أسباب الطعن .
الثالث : وهناك شرط ثالث كان قد أبدى أمام مجلس الشعب أثناء مناقشة المادة 36 ولكن الاقتراح لم يؤخذ به وهو أن يكون الحكم المطعون مرجح الإلغاء ، وبالرغم من ذلك بقى هذا الشرط قائماً في الواقع العملي ذلك لأنه بالنظر إلى طبيعة عمل محكمة النقض فان ميعاد وقف التنفيذ مؤقتا من عدمه يكون بالنظر إلى مدى رجحان إلغاء الحكم المطعون فيه 0ولهذا شاع في المذكرات التي يتقدم بها المحامون للطعن بالنقض أن يقرنوا هذا الشرط بطلب وقف التنفيذ ويقيمون الدليل عليه استخلاصاً من أوجه الطعن المقدمة في المذكرة وانتهاءاً إلى انه بذلك يضحى الحكم المطعون مرجح الإلغاء .
2- يجب أن توقع المذكرة من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وأن تكون صحيفة الطعن مشتملة على كافة أسباب الطعن ، وان تقدم في الميعاد المنصوص عليه إذ لا يجوز إبداء أسباب جديدة بعد انقضاء هذا الميعاد (57 لسنة 1959) .
3- لا يقبل الطعن إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الدرجة الثانية أي لا يجوز الطعن بالنقض بالنسبة للمواد الجنائية إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الدرجة الثانية أي لا يجوز الطعن بالنقض بالنسبة للمواد الجنائية في الأحكام الغيابية أو الصادرة حضورياً اعتبارياً، والعبرة في الأخيرة بحقيقة الواقع وليس بوصف المحكمة للحكم، فإذا كانت المحكمة قد وصفت الحكم بأنه حضورياً في حين أن الثابت من محاضر الجلسات أن المتهم قد حضر الجلسة الأولى فقط ولم يبد ثمة دفاع فتأجل نظر الدعوى ولم يحضر المتهم فان قضاء المحكمة في الدعوى يكون في حقيقته حضورياً اعتبارياً بغض النظر عن وصف المحكمة له - فإذا لم يستعمل المتهم حقه في الطعن على الحكم بالمعارضة فانه لا يحق له من بعد الطعن بالنقض .
4- في حالات الطعن في المواد المدنية والتجارية يجب على الطاعن إيداع كفالة طبقا لنص المادة 254 مرافعات وإيداع صور من صحيفة الطعن طبقا للمادة 255 المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 ،218 لسنة 1980 م .

وللمطعون ضده أن يقدم مذكرة بدفاعه وفقا لما جرى به نص المادة 258 مرافعات وللطاعن الرد عليه طبقا للفقرة الثالثة من نفس المادة .

5- القاعدة الأساسية أن النقض إنما بحكم الحكم أي تنظر محكمة النقض فيما إذا كان الحكم المطعون فيه قد التزم القانون فهما وتطبيقا ولم يخرج عن واقع الدعوى المطروحة مع مراعاة الإجراءات التي نص عليها القانون وترتيبا على ذلك فان مذكرة الطعن بالنقض يجب أن تنصب على ما سطره الحكم المطعون عليه من أسباب .
نعود إلى كيفية كتابة المذكرة:
أ� - في المواد المدنية والتجارية .
تبدأ المذكرة في سرد وقائع الدعوى في إيجاز غير مخل بداً من صحيفة الاستئناف وأسبابه والحكم فيه مع عرض ملخص لما قدمه الطرفان من مستندات .
إن الطعن بالنقض يجب أن ينصب على الحكم الصادر في الاستئناف دون الحكم الإبتدائى إلا فيما أحال به الأول على الأخير، فهنا يصبح الحكم الإبتدائى جزءاً من الحكم الإستئنافى فيما إحالة هذا الأخير عليه ويكون بذلك محلاً للطعن فتوجه إليه المطاعن فيما أنزلق إليه من بطلان وخلافه .
وعندما يكون وجه الطعن موجهاً إلى الحكم الإبتدائى فيما أصابه من بطلان نقول " أنه لما كان الحكم المطعون فيه (الحكم الإستئنافى) قد أيد الحكم الإبتدائى فقد استطال إليه البطلان بما يستوجب نقضه"
وإذا كانت المذكرة من المطعون ضده فانه بعد إيراد الواقعة فى إيجاز نتناول مذكرة الطعن المقدمة من الطاعن وتفنيد كل ما جاء بها مع الدفاع عن الحكم المطعون فيه وبيان موافقته لصحيح القانون والواقع .
ب- في المواد الجنائية:
- نفس القاعدة وهو أن الطعن يوجه إلى الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية وذلك فى مواد الجنح ولكن بل غالباً مع تساند الحكم الاستئنافى إلى الحكم المستأنف ويحيل عليه دون أسباب جديدة وهنا تكون أسباب الطعن متعلقة بما شاب الحكم الأبتدائى من أوجه بطلان استطالت إلى الحكم الاستئنافى ( المطعون فيه) الذي أيده .
- وهنا يجب التنويه إلى أمر هام وهو انه إذا كان المتهم مفرجاً عنه فإن عليه أن يقدم نفسه لمحكمة النقض قبل نظر الدعوى ويكفى أن يقدم نفسه في اليوم المحدد لنظر الدعوى وقبل انعقاد الجلسة .
وآيا ما كان الأمر فانه ينبغي على كاتب المذكرة أن يتحرى أوجه البطلان في الحكم سواء من حيث الشكل أو الموضوع .
- فبالنسبة للشكل يجب مراقبة تشكيل المحكمة حسبما هو ثابت في ديباجة الحكم وتحرى هذا التشكيل فيما إذا كان هو نفسه الذي سمع الدعوى وباشر إجراءاتها وقام بالنطق بالحكم وكذا ينبغي مراجعة الإجراءات التي اتبعتها المحكمة وهل أغفلت ما نص عليه القانون مثل فض الإحراز وإعادة التحريز في مواجهة المتهم والإطلاع على الورقة المزورة واثبات فحواها 00 إلى غير ذلك من إجراءات نص القانون على وجوب إتباعها وإغفالها يترتب عليه بطلان الحكم .
إن مذكرة الطعن يجب أن تشتمل على وقائع الدعوى والحكم أو الأحكام التي صدرت فيها ثم أوجه الطعن إجمالاً على الحكم الأخير – على ما سبق بيانه ، وبعدها بيان كل وجه على حده واضعاً له العنوان الذي يلائمه ومثال ذلك :
حاصل وجه الطعن القصور في التسبيب أو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وكذا الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، ويمكن أن يشتمل العنوان على وجهين أو أكثر .
- ثم تتطرق إلى شرح وجه الطعن مع الاسترشاد بحكم النقض المناسب أو أكثر من حكم .
- ثم إنزال حكمه على ما ورد في الأسباب وصولاً إلى التقرير ببطلان الحكم .
- وفى النهاية طلب وقف التنفيذ وبيان السباب التي يمكن الاستناد إليها في هذا الطلب .

افضل طريقةلإعداد مذكرة قانونية

الفهرس
• المقدمة
• أولاً : الصفات الواجب توافرها في الباحث
• ثانياً : المرحلة السابقة على صياغة المذكرة
• ثالثاً : الإطار العام الذي يتعين أن تشتمل عليه المذكرة من الناحية الشكلية
• رابعاً : كيف تكتب المذكرة في صياغة قانونية فنية ؟

المقدمة
إن المذكرات القانونية شانها شأن أي بحث علمي تستلزم لإعدادها إتباع منهج علمي يسير على هداه الباحث عند تصديه لموضوع قانوني ، فإذا ما افتقد الباحث في إعداده لمذكرته القانونية هذا المنهج جاءت أفكاره مشوشة وأسبابه غير واضحة ، وقد يؤدى ذلك إلى عدم إستقامة نتائجه مع مقدماته، وعدم وضوح ما تساند إليه من أسباب قد يؤدى – في الغالب الأعم إلى عدم استجابة من تقدم إليه المذكرة – محكمة، سلطة ما ............. الخ.- إلى ما انتهت إليه المذكرة من طلبات .
فالمنهج العلمي في صياغة المذكرات القانونية هو أسلوب أو طريقة منهجية فنية للمعرفة ونقلها إلى الغير ، وهو أسلوب أو طريقة تختلف عن التفكير العادي ، من حيث كونها تعتمد على منهج معين في بحث وقائع الموضوع الذي يتصدى له الباحث ، وتحديد العلاقة بين مفردات تلك الوقائع وما قد يكون هناك من أدلة وأسانيد ومستندات ، وتفسيرها وتحليلها للوقوف على حقيقتها وأهدافها ومراميها بشكل دقيق ثم الوصول إلى نتائج منطقية تؤدى إليها تلك المقدمات والأسباب .
ويتعين على الباحث بداءة أن يبدأ دراسته لا ليبرهن على شئ يعتنقه وإنما ليكشف الحقيقة دون أن تلعب به الأهواء أو توجهه الميول – وهو ما يطلق عليه حياد الباحث – ولكن عندما يصل من بحث الوقائع والمستندات إلى أن الموضوع الذي يكتب من أجله مذكرته أصبح محل قناعته فهنا يتعين عليه الانحياز إلى ما وصل إليه من رأى وقناعة مدافعاً عنها بفطنة ويقظة ، أخذاً في اعتباره عدم افتراض جهل خصمه .

أولاً : الصفات الواجب توافرها في الباحث :
وهناك بعض الصفات العامة التي يجب على الباحث القانوني أن يتمتع بها ، وأن يجاهد نفسه على استكمال ما نقص لديه منها وتنمية ما هو متوافر فيه ، وهذا من الأمور المنطقية التي تسبق البحث وتلزم لوجوده كي يستقيم ويسير في الاتجاه الصحيح نحو غايته ، وتتمثل أهم تلك الصفات فيما يلي :
1- القدرة على التحليل والاستنباط والقياس من خلال أعمال العقل والمنطق وتتكون تلك الملكة من كثرة الإطلاع على القوانين والأحكام الصادرة من القضاء العالي (نقض / دستورية عليا / إدارية عليا ) والمؤلفات الفقهية الأكاديمية والعملية – وحضور الجلسات بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وذلك كله من الوسائل الضرورية لتكوين وتنمية الثقافة القانونية علمياً وعملياً .
2- القدرة على استخلاص النتائج وترتيبها ترتيبا منطقياً يتفق في تسلسل مؤد إليها – مع وقائع الموضوع والتي يجب على أن تكون واضحة جلية أمام الباحث مع تفنيد كل مشكلة في موضعها الطبيعي ، وإبراز ما قد يتوافر لديه من أدلة وبراهين ومستندات ، بحيث يمكن تصور أن يصل متلقي البحث من نفسه إلى النتيجة التي انتهى إليها الباحث في مذكرته .
3- المهارة في اختيار الألفاظ والتراكيب اللغوية للتعبير عن وجهة نظره وعرض أفكاره، ولا شك أن من أساسيات تكوين وتنمية تلك المهارة الإكثار من القراءات الأدبية والشعرية والمداومة عليها ، وفوق ذلك كله قراءة القرآن الكريم والمواظبة عليه 0بما يمكنه ذلك كله من اختيار الألفاظ الدقيقة التي تعبر عن المعنى المقصود والابتعاد عن غريب الألفاظ ومهجورها وتجنب العبارات الغامضة .
4- عدم الأخذ بآراء الغير وما يطرحونه من أدلة وبراهين ومستندات على أنها و ما تحويه حقائق مسلم بها ، وإنما عليه أن يتناولها بالفحص والتدقيق ، إذ كثيراً ما تكشف الدراسة المتعمقة عن عدم صحة تلك الأدلة أو بطلانها أو وجود أدلة وقرائن مضادة تدحضها ، وقد تكون بعض المستندات مزورة كلية أو في جانب منها ، أو مستخدمه في غير ما أعدت له .
5- عدم التسرع في إصدار الأحكام والأراء إلا إذا امتلك الدليل والبرهان على ما يعتقد بصحته أو يوقن بخطئه ، موقنا في قرارة نفسه بأن ما يقوله صواب يحتمل الخطأ ، وإن ما يقوله خصمه خطأ يحتمل الصواب ، فعليه إذاً أن يؤهل نفسه بالدراسة والتدقيق لأن يكون قوله هو الصواب ، وأن يمحص قول غيره عساه يتبين نواحي الخطأ فيه ليستثمره في مذكرته مقيما الدليل عليه .
6- ألا يكتفي بمعرفة جزئية أو دليل فردى أو منقوص ، وإنما عليه أن يناول موضوعه بكافة جوانبه ومناقشة كافة الأدلة دون اجتزاء توصلا إلى رؤية واضحة و جلية تمكنه من امتلاك ناصية الصواب في بحثه .
7- مراعاة الدقة في توثيق مصادره ومستنداته وأدلته ومجليا لها في مذكرته بحيث يتمكن المتلقي لها من التعرف عليها والاستيثاق من صحتها .
8- مراعاة أن تكون الوقائع والمستندات والأسباب والأسانيد الواقعية والقانونية التي يتساند إليها مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها في تسلسل منطقي ، وأن تكون تلك النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من تلك المقدمات .

ثانياً : المرحلة السابقة على صياغة المذكرة :
بعد أن بين أهم الصفات العامة التي يجب أن يتحلى بها الباحث بصفة عامة والقانوني بصفة خاصة ، نأتي إلى مرحلة بالغة الأهمية وهى المرحلة السابقة على صياغة المذكرة ، وتبدأ من وقت عرض موضوع ما عليه لإعداد مذكرة أو بحث قانوني عنه ، وهنا يتعين على الباحث القيام بالاتي :
1- دراسة وقائع الموضوع من كافة جوانبه دراسة متأنية والغوص في أعماقها بموضوعية وحيادية ، و ما يتعلق بها من أدلة وبراهين ومستندات .
2- الرجوع إلى النصوص القانونية التي تنظم تلك الوقائع وآراء فقهاء القانون بشأنها وعدم الاقتصار على قراءة رأى فقهي واحد ، وأن تكون هذه القراءات في مؤلفات مشاهير الفقهاء ، ثم المستقر عليه في أحكام القضاء العالي ( نقض /دستورية عليا /إدارية عليا )، وهذه هي الأسلحة الاستراتيجية الضرورية لأي باحث قانوني .
3- إجراء المناقشات التي يرى ضرورتها مع ذوى الشأن التي تعد المذكرة تحقيقا لصالحهم ، لاستجلاء ما غمض من وقائع أو خفي من مستندات أو أدلة ، وأن يدون ذلك في ملاحظات جانبية .
4- بعد ذلك لا شك أن الباحث يكون قد تفهم وبعمق موضوعه ، وعليه حينئذ ترتيب وقائعه ومستنداته ترتيباً تاريخياً مناسبا لتلك الوقائع، وأن يحاول توقع ما قد يثيره خصمه من دفوع ودفاع مضاد – (مفترضا عدم جهل خصمه أو سذاجته ، وواضعاً في اعتباره فطنة من ستقدم إليه المذكرة ) - مهيئاً نفسه للرد على ما قد يصار من الخصم أو ممن تقدم إليهم المذكرة .
وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة الدعوى القضائية شأنها شأن المذكرة القانونية – وان كانت الأخيرة عادة ما تكون أكثر استفاضة بالنظر لتناولها بالشرح والتفنيد والاستدلال لما قد يوجز في الصحيفة أو للرد على صحيفة أو مذكرة الخصم أو تقارير الخبراء - وعادة ما تندرج المذكرات القانونية تحت واحدة أو أكثر مما يلي:
1- مذكرة بإبداء رأى قانوني ( نموذج "1")
2- مذكرة بطلب مقدم لسلطة عامة مختصة (نموذج "2")
3- مذكرة مقدمة لمكتب خبراء (نموذج "3")
4- مذكرة مقدمة عن مدع في دعوى مدنية ( نموذج"4 ")
5- مذكرة مقدمة بدفاع متهم في جنحه ( نموذج"5")
6- مذكرة بدفاع متهم في جناية أموال عامة (نموذج"6")
7- مذكرة في طعن بالنقض عن مطعون ضده
(نموذج "7 ")
8- صحيفة طعن بالنقض عن طاعن (نموذج"8" )
9- مذكرة في تحكيم (نموذج "9")

ثالثــاً : الإطار العام الذي يتعين أن تشتمل عليه المذكرة من الناحية الشكلية :
�يجب أن تشتمل المذكرة على البيانات الآتية :
1- الجهة التي ستقدم إليها ، فان كانت محكمة يذكر اسم المحكمة ورقم الدائرة .
2- اسم مقدم المذكرة وصفته و ما إذا كان مدع أو مدع عليه .
3- اسم الخصم وصفته وما إذا كان مدع أو مدع عليه .
4- رقم القضية وسنتها والجلسة المحددة لنظرها .
5- وقائع النزاع فى تسلسل منطقي مدعما بالمستندات ان وجدت .
6- تفنيد تلك الوقائع والمستندات ومدلولها .
7- النصوص القانونية ذات الصلة .
8- المستقر عليه فقهاً وقضاءاً في شأن النصوص القانونية وما قد يكون هناك من سوابق قضائية في مثل هذه الحالة والتي تدعم وجهة نظر الباحث وطلباته ، مع تحديد تلك المراجع ( رقم الحكم ، وسنته، والمحكمة التي أصدرته، وتاريخ صدوره ) وبالنسبة للمراجع الفقهية (ذكر اسم المرجع، ومؤلفه، وسنة الطبع، ورقم الصفحة أو الصفحات المنقول منها الرأي ) .
9- مقتضى إنزال النصوص القانونية والمستقر عليه فقهاً وقضاءاً على وقائع النزاع وأسانيده .
10- الطلبات الختامية .

رابعاً : كيف تكتب المذكرة في صياغة قانونية فنية ؟
للإجابة على هذا السؤال يتعين أن نجيب على سؤال آخر هو ، لمن ستقدم هذه المذكرة أو لأي محكمة ستقدم ؟ ومن صاحبها ؟
ذلك أن الأمر يختلف اختلافاً جذرياً في المذكرات إلى جهات غير قضائية وتلك التي تقدم إلى المحاكم وهذه تختلف في المذكرات التي تقدم إلى المحاكم المدنية عنها في المذكرات التي تقدم إلى المحاكم الجنائية على التفصيل الذي سيأتي بعد :
أولاً : في الدعاوى المدنيـــــــــة :
وفيها نفرق بين :
أ – المذكرات التي تقدم من المدعى والمدعى عليه
ب- المحكمة التي ستقدم إليها ودرجاتها ( الابتدائي والاستئناف )
أما الطعن بالنقض فانه يختص بقواعد يجب الالتزام بها فإذا حاد عنها كاتب المذكرة يتعرض للبطلان .
1- المذكرات التي تقدم من المدعى أو المدعى عليه أمام المحاكم الابتدائية ( أولى درجة ) :
وقبل أن نتناول مذكرة المدعى لا بد من التعرض لصحيفة افتتاح الدعوى فهي بمثابة مذكرة يجب أن تتضمن شرحاً وافياً لموضوع الدعوى مؤيداً بالمستندات التي يجب أن تنطوي عليها الحافظة التي تشفع بالمذكرة .
وتكون هذه المذكرة جامعة مانعة للدرجة التي قد تغنى عن الكتابة أثناء نظر الدعوى .
وجدير بالذكر أنه يجب إيراد نصوص القانون المنطبقة والاستشهاد بأحكام محكمة النقض فيما أوردته من وقائع وأن تنزل عليها حكم هذا القانون وتلك الأحكام .

فإذا قدم المدعى عليه مذكرة ، هنا يجب عليه أن يقدم المدعى مذكرة يرد فيها على ما انطوت عليه مذكرة المدعى عليه من مغالطات سواء في واقع الدعوى أو في إنزال حكم القانون عليها وذلك حسب ما ورد بالمذكرة المعنية .

2- مذكرة المدعى عليه :
تبدأ المذكرة بإبداء ما نراه من دفوع قد تكون شكلية مثل الدفع بعدم الاختصاص المحلى أو الدفع، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، أو عدم الاختصاص القيمي ،وقد تكون موضوعية مثل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مع إيراد الدليل على صحة الدفع ، وما إلى ذلك من دفوع حفل بها قانون المرافعات وللبحث فيها مجال آخر ونكتفي هنا بالقول أنه يتعين على المحامى الإلمام بهذه الدفوع والاسترشاد فيما يكتب بنصوص القانون وما هو مقرر في أحكام محكمة النقض إذا كان النزاع مطروحاً أمام القضاء العادي أو أحكام المحكمة الإدارية العليا إذا كان مطروحا أمام القضاء الادارى 0 ثم نتناول الرد على ما تضمنته صحيفة الدعوى في موضوعها أو من حيث التطبيق القانوني، أي إنزال حكم المبادئ القانونية الصحيحة على الواقعة، وشرح ما قد يكون المدعى قد انزلق فيه من تحريف للموضوع وبيان عدم انطباق المبادئ القانونية التي استند إليها المدعى في صحيفة دعواه أو في المذكرات التي تقدم بها لاحقاً ، وتفنيد الحجج التي تساند إليها وإظهار الوجه الصحيح للحق في الدعوى .

ب- : المذكرات التي تقدم من المستأنف أو المستأنف ضده في الاستئنــاف :
لا بد بداءة أن نضع في الاعتبار أن الاستئناف هو طعن على حكم صادر من محكمة أول درجة لم يرتضيه من صدر ضده الحكم كلياً أو جزئياً ، وقد يكون من صدر ضده الحكم هو المدعى أو المدعى عليه أمام أول درجة فهنا يكون كمن لم يرتض هذا الحكم الطعن عليه بالاستئناف .

ا- المستــأنف :
يتعين أن تكون صحيفة الاستئناف مشتملة على جميع المطاعن التي يمكن توجيهها إلى الحكم المستأنف .
فإذا كان المستأنف هو المدعى أمام محكمة أول درجة فعليه أن يهاجم الحكم لعدم أخذه بالأدلة والمستندات التي سبق طرحها على محكمة أول درجة بالرغم من وضوحها وقطعية دلالتها على الحق الذي رفعت به الدعوى والرد على الحجج التي ساقها المستأنف ضده (المدعى عليه أمام محكمة أول درجة )، ويمكن الاستعانة في هذا الشأن بما عساه أن يكون قد تناوله في المذكرات المقدمة إلى محكمة أول درجة مع التأكيد على النقاط المهمة فيه أو إعادة شرحها بأسلوب أوضح ويمكن تعزيز وجهة النظر بمزيد من المستندات التي تدحض ما ذهب إليه الحكم المستأنف .

وإذا كان المستأنف هو المدعى عليه أمام محكمة أول درجة فانه يتعين أن تشتمل صحيفة استئنافه على الرد على ما ساقه الحكم المستأنف من أسباب تساند إليها في قضائه ، وكذا الرد على حجج المدعى في الدعوى ، وأخص بالذكر ما قدم من مستندات، وفى الجملة الرد على أسباب الحكم وحجج المدعى ( المستأنف ضده) سواء أكانت تلك الحجج قد وردت في صحيفة دعواه أم في مذكراته .
ب- المستأنف عليــــــــــه :
يبدأ المستأنف عليه بعرض موجز لوقائع الدعوى ويمكنه أن يستعين بما أورده الحكم المستأنف في شأنها وينتقل بعد ذلك إلى الدفوع التي يرى إبداؤها ومنها ما هو شكلي مثل الدفع بسقوط الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد أو الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة أو موضوعيا مثل الدفع ببطلان الاستئناف لتحقق سبب من أسبابه .
وينتقل كاتب المذكرة بعد ذلك إلى الرد على صحيفة الاستئناف بأن يتناول كل سبب من الأسباب بالرد عليه بما يدحضه سواء من حيث واقع الدعوى أو ما يكون تردى فيه من مغالطات قانونية .
فبالنسبة لواقع الدعوى فأن المستندات هي القول الفصل فيها وعلى ذلك ينبغي شرح المستندات التي تؤدى إلى تعزيز وجهة نظر المستأنف عليه0 وإذا أمكن الاستعانة بمستندات جديدة أو طلب ضم محضر أو قضية فيها ما يعين على توضيح وتعزيز ما دفاعه .
وبالنسبة للمبادئ القانونية فيعاد شرحها مع الإشارة إلى ما سبق تناوله أمام محكمة أول درجة والإحالة عليه، وإبراز حكم النقض المنطبق على واقع الدعوى حتى لو كان وقد سبق إيراده في المذكرات أمام محكمة أول درجة .
والدفاع عن الحكم المستأنف فيما أورده من أسباب تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها .
وفى كلتا الحالتين أي سواء أكانت المذكرة مقدمة من المستأنف أم المستأنف عليه يجب أن تتعرض لوقائع الدعوى في إيجاز غير مخل ودون إطناب يدخل الملل على قارئها .

وأخيراً إذا كانت المذكرة رداً على الدعوى أو رداً على مذكرة قدمت فيها فيجب أن يكون الرد هادئاً مدعماً بالمنطق والقانون وأحكام النقض دون التدني إلى ألفاظ التي قد يعتبرها الخصم إهانة له فالاحتكام فى النهاية والغلبة للمنطق السليم وصحيح القانون .

ثانياً :- في الدعاوى الجنائيـــــــــــة :-

وفيها يختلف الأمر عما إذا كانت المذكرة مقدمة إلى محكمة الجنح بدرجتيها (جنح ، جنح مستأنفة ) أم إلى محكمة الجنايات .
ومع ذلك هناك ثوابت لا تحيد عنها في الأمرين ذلك انه لابد من إبداء الدفوع أولاً قبل الخوض في الموضوع وعلى الأخص الدفوع المتعلقة بالبطلان إذا ما وسعته الدعوى سواء كان البطلان متعلقاً بالتفتيش أو الإذن به أو شخص من قام به 0000000الخ .
ثم التعرض إلى لوقائع الدعوى مستخلصاً من المحاضر التي ضبطت في شأنها دون تحريف أو مغالطة حتى تكسب احترام القاضي، وبعد ذلك الانتقال إلى مناقشة الدليل في الدعوى وهنا يختلف الأمر عما إذا كانت المذكرة مقدمة إلى محكمة الجنايات عنها إذا ما كانت مقدمة إلى محكمة الجنح .

المذكرة المقدمة إلى محكمة الجنايات :
تقدم النيابة العامة قائمة بأدلة الإثبات التي رأت أن فيها الدليل على الاتهام الذي قدمت به المتهم إلى المحاكمة الجنائية .
وهنا يجب علينا أن نناقش هذه الأدلة الدليل تلو الآخر ونستخلص من أوراق الدعوى ما يدحضها وقد نستعين بمستندات نقدمها إلى المحكمة تعزز ما ذهبنا إليه في دفاعنا وبعدها أو قبلها حسب ظروف الواقعة علينا أن تناقش أركان التهمة أو الاتهامات المنسوبة إلى المتهم وبيان أن التهمة فاقدة لأحد أركانها والتركيز على شرح أهمية الركن الفاقد وعلى سبيل المثال قصد الاستيلاء على مال للدولة مصاحباً لفعل الاستيلاء أو الدليل على حسن النية في بعض الجرائم ................الخ .
ولا يفوتنا مناقشة أقوال شهود الإثبات وتوضيح ما تناقضوا فيه من وقائع وأن هذا التناقد الحكم ببراءة المتهم وفى النهاية إسقاط أقوال هؤلاء الشهود وإنها بذلك لا تصلح دليلاً في الدعوى ويحسن إن يكون ذلك تحت عنوان بارز هو " مناقشة الأدلة " .
- وختام المذكرة التدليل على البراءة ثم الانتهاء إلى طلب ختامي وهو الحكم ببراءة المتهم .

المذكرة المقدمة إلى محكمة الجنح :
لا تختلف كثيراً عن المذكرة السابقة إلا في أن النيابة العامة لا تقدم قائمة بأدلة الإثبات ولذلك عليك أن نستنبط بأنفسنا هذه الأدلة من محاضر الاستدلال والتحقيقات ، ونتناولها بالتفنيد، وفى هذا لا يختلف الأمر عنه أمام محكمة الجنايات من حيث مناقشة من سمعت أقواله ومناقشة أدلتها، وتختلف كل مذكرة عن الأخرى حسب موضوع التهمة وما أحاط بها وإذا كانت المذكرة مقدمة إلى محكمة الجنح المستأنفة فعلينا مناقشة الحكم المستأنف وبيان أوجه العوار فيه وأخصها الفساد في الاستدلال وبيان وجه البطلان التي انطوى عليها ذلك الحكم .

ثالثاً : في مذكرة الطعن بالنقض :
يجب التنويه بداءة إلى أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى للطعن على الأحكام ولا يترتب على سلوكه وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه سواء أكان الطعن على حكم صادر فى دعوى مدنية أم جنائية ، لأن الطعن بالنقض لا يجوز إلا بالنسبة للأحكام النهائية الصادرة من محكمة ثاني درجة أو محكمة الجنايات بالنسبة للأحكام الجنائية وهى أحكام بطبيعتها واجبة النفاذ .

صدر القانون رقم 57 لسنة 1959 شاملاً أحكام الطعن بالنقض بصفة عامة، وانتظمت المواد من 1 إلى 29 منه حالات الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية ثم صدر القانون رقم 13لسنة 1968 ونص على إلغاء المواد سالفة الذكر بالنسبة للأحكام الصادرة بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور ، وانتظمت نصوص المواد 248 و ما بعدها منه إجراءات وحالات الطعن بالنقض .
ولما كان هذا البحث قاصراً على كيفية كتابة المذكرة التي تقدم إلى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها فإننا نحيل كل ما يتعلق بالإجراءات إلى القانونين سالفى الذكر وهما القانون رقم 57 لسنة 1959 م بالنسبة للمواد الجنائية والقانون رقم 13 لسنة 1968 م بالنسبة للمواد المدنية والتجارية ونورد الملاحظات التالية :
1- سبق أن قلنا " إن الطعن على الحكم بطريق النقض لا يترتب عليه وقف تنفيذه" إلا أنه يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن ، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ( المادة 251 مرافعات ) هذا بالنسبة للمواد المدنية والتجارية.
أما بالنسبة للمواد الجنائية فقد نصت المادة 36 مكرر من القانون رقم 57 لسنة 1959 على وجوب توافر شرطين لوقف التنفيذ هما :
الأول : أن يكون الحكم صادراً بعقوبة مقيدة أو سالبة للحرية أي لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام التي اقتصرت العقوبة فيها على الغرامة .
الثاني : أن يطلب الطاعن ذلك في مذكرة أسباب الطعن .
الثالث : وهناك شرط ثالث كان قد أبدى أمام مجلس الشعب أثناء مناقشة المادة 36 ولكن الاقتراح لم يؤخذ به وهو أن يكون الحكم المطعون مرجح الإلغاء ، وبالرغم من ذلك بقى هذا الشرط قائماً في الواقع العملي ذلك لأنه بالنظر إلى طبيعة عمل محكمة النقض فان ميعاد وقف التنفيذ مؤقتا من عدمه يكون بالنظر إلى مدى رجحان إلغاء الحكم المطعون فيه 0ولهذا شاع في المذكرات التي يتقدم بها المحامون للطعن بالنقض أن يقرنوا هذا الشرط بطلب وقف التنفيذ ويقيمون الدليل عليه استخلاصاً من أوجه الطعن المقدمة في المذكرة وانتهاءاً إلى انه بذلك يضحى الحكم المطعون مرجح الإلغاء .
2- يجب أن توقع المذكرة من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وأن تكون صحيفة الطعن مشتملة على كافة أسباب الطعن ، وان تقدم في الميعاد المنصوص عليه إذ لا يجوز إبداء أسباب جديدة بعد انقضاء هذا الميعاد (57 لسنة 1959) .
3- لا يقبل الطعن إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الدرجة الثانية أي لا يجوز الطعن بالنقض بالنسبة للمواد الجنائية إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الدرجة الثانية أي لا يجوز الطعن بالنقض بالنسبة للمواد الجنائية في الأحكام الغيابية أو الصادرة حضورياً اعتبارياً، والعبرة في الأخيرة بحقيقة الواقع وليس بوصف المحكمة للحكم، فإذا كانت المحكمة قد وصفت الحكم بأنه حضورياً في حين أن الثابت من محاضر الجلسات أن المتهم قد حضر الجلسة الأولى فقط ولم يبد ثمة دفاع فتأجل نظر الدعوى ولم يحضر المتهم فان قضاء المحكمة في الدعوى يكون في حقيقته حضورياً اعتبارياً بغض النظر عن وصف المحكمة له - فإذا لم يستعمل المتهم حقه في الطعن على الحكم بالمعارضة فانه لا يحق له من بعد الطعن بالنقض .
4- في حالات الطعن في المواد المدنية والتجارية يجب على الطاعن إيداع كفالة طبقا لنص المادة 254 مرافعات وإيداع صور من صحيفة الطعن طبقا للمادة 255 المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 ،218 لسنة 1980 م .

وللمطعون ضده أن يقدم مذكرة بدفاعه وفقا لما جرى به نص المادة 258 مرافعات وللطاعن الرد عليه طبقا للفقرة الثالثة من نفس المادة .

5- القاعدة الأساسية أن النقض إنما بحكم الحكم أي تنظر محكمة النقض فيما إذا كان الحكم المطعون فيه قد التزم القانون فهما وتطبيقا ولم يخرج عن واقع الدعوى المطروحة مع مراعاة الإجراءات التي نص عليها القانون وترتيبا على ذلك فان مذكرة الطعن بالنقض يجب أن تنصب على ما سطره الحكم المطعون عليه من أسباب .
نعود إلى كيفية كتابة المذكرة:
أ� - في المواد المدنية والتجارية .
تبدأ المذكرة في سرد وقائع الدعوى في إيجاز غير مخل بداً من صحيفة الاستئناف وأسبابه والحكم فيه مع عرض ملخص لما قدمه الطرفان من مستندات .
إن الطعن بالنقض يجب أن ينصب على الحكم الصادر في الاستئناف دون الحكم الإبتدائى إلا فيما أحال به الأول على الأخير، فهنا يصبح الحكم الإبتدائى جزءاً من الحكم الإستئنافى فيما إحالة هذا الأخير عليه ويكون بذلك محلاً للطعن فتوجه إليه المطاعن فيما أنزلق إليه من بطلان وخلافه .
وعندما يكون وجه الطعن موجهاً إلى الحكم الإبتدائى فيما أصابه من بطلان نقول " أنه لما كان الحكم المطعون فيه (الحكم الإستئنافى) قد أيد الحكم الإبتدائى فقد استطال إليه البطلان بما يستوجب نقضه"
وإذا كانت المذكرة من المطعون ضده فانه بعد إيراد الواقعة فى إيجاز نتناول مذكرة الطعن المقدمة من الطاعن وتفنيد كل ما جاء بها مع الدفاع عن الحكم المطعون فيه وبيان موافقته لصحيح القانون والواقع .
ب- في المواد الجنائية:
- نفس القاعدة وهو أن الطعن يوجه إلى الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية وذلك فى مواد الجنح ولكن بل غالباً مع تساند الحكم الاستئنافى إلى الحكم المستأنف ويحيل عليه دون أسباب جديدة وهنا تكون أسباب الطعن متعلقة بما شاب الحكم الأبتدائى من أوجه بطلان استطالت إلى الحكم الاستئنافى ( المطعون فيه) الذي أيده .
- وهنا يجب التنويه إلى أمر هام وهو انه إذا كان المتهم مفرجاً عنه فإن عليه أن يقدم نفسه لمحكمة النقض قبل نظر الدعوى ويكفى أن يقدم نفسه في اليوم المحدد لنظر الدعوى وقبل انعقاد الجلسة .
وآيا ما كان الأمر فانه ينبغي على كاتب المذكرة أن يتحرى أوجه البطلان في الحكم سواء من حيث الشكل أو الموضوع .
- فبالنسبة للشكل يجب مراقبة تشكيل المحكمة حسبما هو ثابت في ديباجة الحكم وتحرى هذا التشكيل فيما إذا كان هو نفسه الذي سمع الدعوى وباشر إجراءاتها وقام بالنطق بالحكم وكذا ينبغي مراجعة الإجراءات التي اتبعتها المحكمة وهل أغفلت ما نص عليه القانون مثل فض الإحراز وإعادة التحريز في مواجهة المتهم والإطلاع على الورقة المزورة واثبات فحواها 00 إلى غير ذلك من إجراءات نص القانون على وجوب إتباعها وإغفالها يترتب عليه بطلان الحكم .
إن مذكرة الطعن يجب أن تشتمل على وقائع الدعوى والحكم أو الأحكام التي صدرت فيها ثم أوجه الطعن إجمالاً على الحكم الأخير – على ما سبق بيانه ، وبعدها بيان كل وجه على حده واضعاً له العنوان الذي يلائمه ومثال ذلك :
حاصل وجه الطعن القصور في التسبيب أو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وكذا الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، ويمكن أن يشتمل العنوان على وجهين أو أكثر .
- ثم تتطرق إلى شرح وجه الطعن مع الاسترشاد بحكم النقض المناسب أو أكثر من حكم .
- ثم إنزال حكمه على ما ورد في الأسباب وصولاً إلى التقرير ببطلان الحكم .
- وفى النهاية طلب وقف التنفيذ وبيان السباب التي يمكن الاستناد إليها في هذا الطلب .

08 أبريل 2011


تعليق علي المادة 212 مرافعات

تنص المادة 212 مرافعات علي
{ لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ... }.
وفي حالة ضم دعوي إلي أخري للارتباط فإن العبرة بالخصومة كلها , والأمر كذلك عند إحالتها للارتباط , فإن العبرة بالخصومة كلها ولو تضمنت طلبات موضوعية تقدر كل منها علي استقلال أو يحدد نصاب الاستئناف بصدد كل منها علي استقلال , هذا إذا كان ضم الدعويين قد ترتب عليه اندماج أحداهما في الأخرى كما لو كانت إحداهما دفاع في الأخرى .
كذلك الشأن إذا كان الطلب في الدعوى الأولي والطلب في الدعوى الثانية وجهين متقابلين لشيء واحد والقضاء في أحداهما يتضمن قضاء في الأخر , كما إذا أقام المشتري دعوى بصحة ونفاذ عقده فأقام البائع دعوى بطلان هذا العقد أو فسخه لأي سبب من أسباب البطلان وأمرت المحكمة بضم الدعويين وأصدرت حكما في الولي برفضها وفي الثانية بندب خبير لتحقيق طلب التعويض الذي أضافه البائع لطلبه , فإنه لا يجوز الطعن علي استقلال في الدعوى الأولي ذلك أنه رغم اختلاف الطلب في الدعويين وكونها في الدعوى الأولي صحة العقد ونفاذه بينما هو في الثانية بطلانه إلا أن طلب صحة التعاقد وطلب البطلان وجهان متقابلان لشيء واحد والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما القضاء بأنه غير باطل .
( عز الدين الدناصورى , حامد عكاز – التعليق علي قانون المرافعات – الطبعة 13 – الجزء الثاني ص 81 )
كذلك إذا أقام المدعي عليه طلبا عارضا في الدعوى وقضت المحكمة في الطلب العارض دون الأصلي فلا يجوز الطعن علي الحكم استقلالا مثال ذلك أن يرفع المدعي دعوى بصحة ونفاذ عقده فيتقدم المدعي عليه بطلب عارض برفض الدعوى والتعويض فتقضي المحكمة في الطلب الأصلي برفضه وفي الطلب العارض بندب خبير أو إحالة إلي التحقيق فلا يجوز الطعن استقلالا علي الحكم الصادر في الطلب الأصلي ,
( المرجع السابق – الجزء الثاني - ص 89 ) .
ولا يبقي أمام المحكمة بعد الضم سوى الدعوى الأصلية المطروحة عليها في الدعوى الأولي والدفاع المبدي فيها , وينظر إلي جواز الطعن في الحكم الصادر فيها , ولا عبرة بالطلبات حيث لا يقدر الدفاع علي استقلال .
وصدر الحكم في دعوى الثانية بالرفض وفي الدعوى الأولي وقبل الفصل في موضوعها بندب خبير , وعلي ذلك فلا يجوز الطعن استقلالا علي الحكم الصادر في الدعوى الثانية , حيث أنه صادر في شق من الموضوع وغير منه للخصومة كلها .
وتجري أحكام محكمة النقض في قضاء مستقر لها علي القول بأن
{ النص في المادة 212 من قانون المرافعات – يدل وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – علي أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن علي استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم النهائي المنهي لها , وذلك فيما عدا ........ ذلك أن الخصومة التي ينظر إلي انتهائها إعمالا لهذا النص – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي التداعي والحكم الذي أنهي موضوع هذه الخصومة برمته وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو مسألة عارضة عليها أو فرعية متصلة بالإثبات فيها . ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم تنته به الخصومة الأصلية التي تعلق بالنزاع فيها بصحة ونفاذ عقود البيع بل لا يزال مطروحا أمام محكمة أول درجة لم تفصل فيه بعد , كما أنه لا يندرج تحت الأحكام التي أجازت تلك المادة الطعن عليها علي استقلال فأن الطعن عليها يكون غير جائز }

( نقض 31/12/1980 طعن 289 لسنة 47 ق – نقض 11/1/1977 سنة 28 ص 207 )

" من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعتد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف ذلك لأن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة 212 مرافعات - هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي التداعي ".

[ طعن رقم 1137 ، س 52 ق ، بجلسة 18/2/1987]

{ عدم جواز الطعن استقلالا في الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى قبل الحكم المنهي للخصومة كلها . الاستثناء . حالاته . مادة 212 مرافعات . الحكم الصادر في الاستئنافين المنضمين بسقوط أحدهما وبندب خبير في الثاني غير منهي للخصومة . عدم جواز الطعن عليه استقلالا } .

( نقض 25/6/1987 الطعنان رقما 1647 لسنة 51 ق , 2252 لسنة 55 ق )

{ الأصل أنه لا يجوز للمحكوم عليه في أحد الطلبات من محكمة الدرجة الأولي الاستباق إلي استئنافه استقلالا وإنما يتعين عليه أن يترقب صدور الحكم الفاصل في سائر الطلبات المطروحة عليها ليستعمل حقه في الاستئناف } .

( نقض 5/1/1980 سنة 31 الجزء الأول ص 89 )

{ ... ومن ثم فأن طلبات المطعون عليها الأولي في الدعوى الثانية علي هذه الصورة هي دفاع في الدعوى الأولي – وإن طرحت في صورة دعوى مستقلة – وإذا أحالت المحكمة المنظور أمامها الدعوى الثانية إلي المحكمة المنظور أمامها الدعوى الأولي وقررت محكمة أول درجة ضم الدعويين , فإنه يترتب علي ضمهما أن تندمج دعوى بطلان عقد البيع المؤرخ 25/3/1975 في الدعوى الأولي وينتفي معها القول باستقلال كل منهما عن الأخرى ذلك أن دعوى صحة العقد وبطلانه وجهان متقابلان لشيء واحد , ولا يبقي أمام المحكمة بعد الضم سوى الدعوى الأصلية المطروحة عليها في الدعوى الأولي والدفاع المبدي فيها , ومن ثم فإن جواز استئناف الحكم الصادر في الدعويين يكون بالنظر إلي الطلبات في الدعوى الأولي باعتبار أن الدفاع في الدعوى ليس له تقدير مستقل } .

( الطعنان رقما 2400 , 2438 لسنة 59 ق جلسة 1993 )

اثر ضم الدعويين

=================================





الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

متى كانت الطلبات فى كل من الدعويين متميزة عن الأخرى سببا و موضوعا مما يجعل كلا منهما مستقلة عن الأخرى و كان لا يغير من هذا النظرقرار محكمة الدرجة الأولى بضم الدعويين إحداهما إلى الأخرى و الفصل فيهما بحكم واحد لإتحاد الخصوم فيهما ، لما كان ذلك فإنه يكون صحيحا ما قضت به المحكمة من عدم قبول الإستئناف الفرعى المرفوع عن الحكم الصادر فى إحدى الدعويين لعدم رفع إستئناف أصلى عن هذا الحكم .





=================================

الطعن رقم 005 لسنة 26 مكتب فنى 11 صفحة رقم 234

بتاريخ 17-03-1960

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان ضم قضيتين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى ، فإذا كان الثابت أن المطعون عليها تقدمت إلى قاضى الأمور الوقتية بطلب صدور الأمر لها بصفتها منفذة لوصية زوجها لتسلم تركته مع تعيينها مديرة مؤقتة لها و ذلك عملاً بالمادة 2/941 مرافعات فصدر الأمر لها ، ثم قدم الطاعنون طلباً بتعيين مدير مؤقت لهذه التركة و قبل نظره علموا بالأمر الصادر من قاضى الأمور الوقتية بتعيين المطعون عليها مديراً مؤقتاً على التركة ، فتظلموا منه لدى غرفة المشورة طالبين إلغاءه و تعيين أخرى مديرة مؤقتة بالمجان على تركة المتوفى أن إلى يفصل فى النزاع الخاص بتزوير الوصية ، و قد أمرت المحكمة بضم الطلب إلى التظلم ليصدر فيهما حكم واحد ، ثم أصدرت حكمها بقبول التظلم شكلاً و فى موضوع التظلم و الدعوى برفضهما و تأييد الأمر المتظلم منه ، و قد إستأنف الطاعنون هذا الحكم بالنسبة لما قضى به من رفض الطلب ، فقضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإستئناف ، تأسيساً على أن هذا الطلب قد صدر قرار بضمه للتظلم فأصبح مندمجاً فيه و أن قرار المحكمة فى التظلم عن الأمر إذ كان نهائياً عملاً بالمادة 872 مرافعات فإن الإستئناف لا يكون مقبولاً ، و كان يبين مما تقدم أن الطاعنين قد إنحصرت طلباتهم فى تعيين مديرة مؤقتة للتركة بدلاً من المطعون عليها و سلكوا للوصول إلى هذه الغاية سبيل الطلب الذى قدموه إبتداء ، ثم التظلم من الأمر الصادر لمصلحة المطعون عليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن ضم الطلب إلى دعوى التظلم قد ترتب عليه إندماجه فيها لا يكون قد خالف الثابت فى الأوراق من وحدة الدعوتين .



( الطعن رقم 5 لسنة 26 ق ، جلسة 1960/3/17 )

=================================

الطعن رقم 0227 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 928

بتاريخ 27-06-1963

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

ضم الدعويين لا يفقد كلا منهما استقلالا و لا يؤثر على مركز الخصوم فيها .





=================================

الطعن رقم 0497 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 947

بتاريخ 07-07-1964

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

تقدير قيام الارتباط بين دعويين هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى بنى على أسباب سائغة .





=================================

الطعن رقم 0305 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1295

بتاريخ 31-12-1964

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إذا ضمت المحكمة دعوى إلى أخرى لقيام الارتباط بينهما و فصلت فيهما بحكم واحد فان ذلك ليس من شانه أن يفقد كلا من الدعويين ذاتيتها و استقلالها عن الأخرى متى كان موضوعهما مختلفا .





=================================

الطعن رقم 0369 لسنة 31 مكتب فنى 19 صفحة رقم 170

بتاريخ 31-01-1968

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 4

وإن كان ضم قضيتين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلا للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى .





=================================

الطعن رقم 0126 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 184

بتاريخ 01-02-1968

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 3

القول بأن ضم قضيتين ليس من شأنه أن يفقد كلا منهما إستقلالها عن الأخرى محله أن تكون القضيتان مختلفتين سببا أو موضوعا أما حيث يكون الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى فإنه لا يمكن القول بإستقلال إحداهما عن الأخرى .



( الطعن رقم 126 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/2/1 )

=================================

الطعن رقم 228 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 898

بتاريخ 10-06-1969

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى فإنهما يندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها و يكون تحريك إحداهما بعد إنقطاع سير الخصومة فيهما شاملا للقضيتين .



( الطعن رقم 228 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/10 )

=================================

الطعن رقم 0236 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 148

بتاريخ 28-01-1971

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

ضم الدعويين لما بينهما من وحدة فى الموضوع و فى الخصوم و إشتراك فى المستندات يجعل للمحكمة الحق فى أن تتخذ من المستندات المودعة فى إحدى الدعويين دعامة لقضائهما فى الدعوى الأخرى .



( الطعن رقم 236 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/1/28 )

=================================

الطعن رقم 0319 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 926

بتاريخ 16-05-1972

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما فى الأخرى ، بحيث تفقد كل منهما إستقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى ، فضلا على إتحادهما سببا و خصوما فإنها تندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها .





=================================

الطعن رقم 0221 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1105

بتاريخ 13-05-1976

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إذ كان ضم الدعويين المختلفين سبباً و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج الواحدة فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كان الموضوع و السبب و الخصوم فى إحدى القضيتين بذاتها فى القضية الأخرى فإنه فى هذه الحالة تندمج الدعويان بضمهما بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المحكمة الإبتديئة - بعد أن قضت بقبول الدعوى المرفوعة بتكليف بالحضور شكلاً أمرت بضم الدعوى المرفوعة بصحيفة أودعت قلم الكتاب - إليها ليصدر فيهما حكم واحد ، ثم قضت فى الموضوع بتخفيض أرباح المطعون ضده فإن الحكم الإبتدائى ينصرف إلى الفصل فى موضوع الدعويين معاً ، بإعتبار أنهما طلب واحد مرفوع بطريقتين قد تم الإندامج فيهما ، و فقدا إستقلالهما ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر بأن قضى برفض الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف إستناداً إلى أن الدعوى قد رفعت صحيحة شكلاً ، فإن النعى بالبطلان على الدعوى الأخرى يكون غير منتج .



( الطعن رقم 221 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/5/13 )

=================================

الطعن رقم 0556 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 524

بتاريخ 20-02-1978

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان ضم الدعويين المختلفين سبباً و موضوعاً إلى بعضها تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج الواحدة فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى الدعويين المضمومتين هو ذات الطلب فى الدعوى الأخرى- فضلاً عن إتحادهما سبباً و خصوماً - فإنهما تندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها ، لما كان ذلك و كان الثابت أن موضوع الإستئنافين ... ... ... ... ... موضوع واحد يدور حول طلب زيادة أو إلغاء التعويض الذى قضى به الحكم المستأنف للطاعن ، و السبب فيها واحد هو توافر المسئولية التقصيرية فى حق المطعون ضدها أو إنتفاؤها ، هذا فضلاً عن وحدة الخصوم فيها ، فإن ضم الإستئنافين يؤدى إلى إندماجهما و يفقد كل منهما إستقلاله ، و من ثم فإن تعجيل أحدهما - بعد نقض الحكم الصادر فيهما - يكون شاملاً لهما معاً لإندماج أحدهما فى الآخر .





=================================

الطعن رقم 0894 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 199

بتاريخ 16-01-1978

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان ضم الدعويين المختلفتين سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات ، لا يترتب عليه إندماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى الدعويين المضمومتين ، هو ذات الطلب فى الدعوى الأخرى و إتحدا خصوماً و سبباً فإنهما يندمجان ، و تفقد كل منهما إستقلالها و كان الثابت أنه موضوع الخصومة فى الدعوى ... ... ... ... ... تجارى كلى القاهرة هو ذات موضوع الخصومة فى الدعوى ... ... ... ... تجارى كلى القاهرة ، و هو يدور حول ما إذا كان الطاعن قد عزل كمصف لشركة ... ... ... ... ... و عين بدلاً منه المطعون ضده الأول أم أن الطاعن مازال قائماً بأعمال التصفية ، و من ثم فإن ضم هاتين الدعويين يترتب عليه إندماجهما و تفقد كل منهما إستقلالها .





=================================

الطعن رقم 0269 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1566

بتاريخ 27-06-1978

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إذ كان ضم دعويين تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بل تبقى لكل منهما ذاتيتها و إستقلالها ، و من ثم فإن صدور حكم فى إحداهما يعتبر منهياً للخصومة فيها و يجوز الطعن فيه على إستقلال دون إنتظار لصدور الحكم المنهى للخصومة فى الدعوى الأخرى .



( الطعن رقم 269 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/27 )



=================================

الطعن رقم 0829 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1899

بتاريخ 06-11-1980

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منها إستقلالها ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى .





=================================

الطعن رقم 0829 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1899

بتاريخ 06-11-1980

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 382 لسنة 1970 مدنى كلى الفيوم ضد الطاعن و باقى المطعون عليهم و آخرين بطلب عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1956/7/10 الصادر لصالح الطاعن و آخرين و المسجل فى 1970/4/8 فى حقها إستناداً إلى أن العقار موضوع هذا العقد قد رسا مزاده عليها بحكم نهائى ، و كانت الدعوى المذكورة لا تعدو أن تكون دفاعاً فىالدعوى رقم 116 لسنة 1969 مدنى كلى الفيوم التى أقامها الطاعن و آخر ضد المطعون عليهم بعد أن تدخلت فيها المطعون عليها الأولى ، و هى الدعوى الأصلية بتثبيت الملكية للعقار موضوع الدعوى ، و كانت محكمة أول درجة قد قررت ضم الدعويين مما ينبنى عليه أن تندمج دعوى عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1956/7/10 فى دعوى تثبيت الملكية و ينتفى معه القول بإستقلال كلا منهما عن الأخرى ، فإن إستئناف الحكم الصادر فى إحداهما يكون شاملاً الحكم الصادر فى الدعوى الأخرى .





=================================

الطعن رقم 1357 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2318

بتاريخ 31-12-1984

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 4

إذ كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت فى الدعوى رقم .... مدنى مصر الجديدة برفض الإدعاء بالتزوير و إعادتها للمرافعة لنظر الموضوع فى الدعوى رقم ..... مدنى مصر الجديدة برفضها ، و كان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبرى و لا يندرج ضمن باقى الأحكام التى إستثنتها على سبيل الحصر المادة 212 من قانون المرافعات و أجازت الطعن فيها إستقلالاً و من ثم فإن الحكم لم تنه به الخصومة الأصلية التى تعلق النزاع فيها بأجرة العين بل لا يزال شق من موضوعها مطروحاً أمام محكمة أول درجة و لما كانت محكمة الإستئناف قد قضت بعدم جواز الإستئناف عن الحكم المستأنف رقم .... مدنى مصر الجديدة لأن الحكم غير منه للخصومة ثم - قبلت بالرغم من ذلك الطعن بالإستئاف فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم .. مدنى مصر الجديدة و حكمت موضوعه بالغاء الحكم المستأنف و برد فروق أجرة عين النزاع عن المدة المطالب بها تأسيساً على أن العين المؤجرة خالية و ليست مفروشة فإن حكمها لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها و من ثم فإنه لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها إذ لا ينهض خطـأ محكمة الإستئناف مبرراً بها لتجاريها محكمة النقض فى ذلك الخطأ .



( الطعن رقم 1357 لسنة 47 ق ، جلسة 1984/12/31)

=================================

الطعن رقم 0161 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 554

بتاريخ 15-05-1986

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 2

لئن كان الأصل أن ضم الدعويين المختلفين سبباً و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه أن تفقد كل منها إستقلالها و لو أتحد الخصوم فيها إلا أنه لما كانت الدعوى الثانية الرقيمة .... بطلب عدم سريان البيع لا تعدو أن تكون دفاعاً وارداً فى دعوى ثبوت الملكية رقم 5273 لسنة 1977 قوامه أن تصرف الحارس العام ببيع المنشأة تصرف غير نافذ فى حق مورث المطعون ضدها الأولى لا يخرج المبيع عن ملكه بما مؤداه أن يكون النزاع الدائر حول الملكية هو أساس المنازعة فى الدعويين فإنه ينبنى على ذلك إندماج دعوى عدم سريان البيع فى دعوى ثبوت الملكية و فقدان كل منهما إستقلالها عن الأخرى و صيرورتها خصومة واحدة و يصبح الأعتداد فى خصوص الطعن هو بالحكم المنهى للخصومة كلها فى دعوة ثبوت الملكية .





=================================

الطعن رقم 1718 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 704

بتاريخ 28-06-1989

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إن كان الأصل أن ضم دعويين يختلفان سبباً و موضوعاً لنظرهما معاً تسهيلاً للإجراءات لا يؤدى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى دمج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، إلا أنه إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضموتين هو بذاته موضوع القضية الأخرى أو كان الموضوع فى كل منهما هو مجرد وجه من وجهى نزاع واحد أو كان أساسهما واحدا فإنه يترتب على ضمهما إعتبارهما خصومة واحدة فتفقد كل منها إستقلالها عن الأخرى مما مؤداه أن تعجيل إحداها بعد إنقطاع سير الخصومة فيها يترتب عليه تعجيل الدعوى الأخرى لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن دعوى مورث الطاعنين على المطعون ضدها بإخلاء شقة النزاع لإنفساخ عقد إستئجار المطعون ضده الأول لها و بطلان تنازله عنها للمطعون ضده الثانى و دعوى الأخير على مورث الطاعنين بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عن ذات الشقة لصحة التنازل عنها الصادر له من المستأجر الأصلى هما وجهان نزاع واحد يترتب على القرار الصادر بضمهما إندماجهما وفقدان كل منها إستقلالها و من ثم فإن تعجيل المطعون ضده الثانى لدعواه بعد الإنقطاع يتضمن تعجيلاً لدعوى الأخرى و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنأى عن البطلان .





=================================

الطعن رقم 2481 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 315

بتاريخ 13-12-1989

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 3

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه و إن كان ضم الدعويين المختلفين سبباً

و موضوعاً إلى بعضها تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج أحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحداهما هو ذات الطلب فى الدعوى الأخرى و إتحد خصوماً و سبباً فإنهما يندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها .





=================================

الطعن رقم 0080 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 630

بتاريخ 07-03-1935

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين

فقرة رقم : 1

إذا رفع شخص على وكيله دعوى مطالبة بمبلغ يقول هو إنه نتيجة حساب قدمه له الوكيل ، و لم يعترف خصمه بهذه النتيجة ، بل إدعى أن نتيجة الحساب هى ما ذكره هو بدعواه الفرعية التى رفعها على الموكل و ضمت إلى الدعوى الأولى ، فهاتان الدعويان مرتبطتان ، و المسألة مسألة حساب بين الطرفين متى بحثته المحكمة و ثبتت لها نتيجته فلا محل للقول بأن الحكم لم يبين موضوع الدعوى الفرعية و لم يذكر أسباب قضائه فيها .



( الطعن رقم 80 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/3/7 )

قواعد تقدير الدعوى إذا كان موضوعها مبلغا من النقود

تقدير قيمة الدعوى بيوم رفعها .
القاعدة :
تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها وبإضافة الملحقات المقدرة أما تقدير طلب الإزالة فيقدر بقسمة الشيء المحكوم بإزالته وإذا كان المطلوب جزيء فقط من الحق .
مناط القاعدة :
والعبرة بقيمة هذا الجزء وإذا تعدت الطلبات فالعبرة بأكبر الطلبين سواء كان أصلى أو عارض والعبرة أيضا بالطلبات الختامية .
1- تقدير قيمة الدعوى يوم رفعها :
فإذا تغيرت القيمة المالية بعد رفع الدعوى فإن اختصاص المحكمة لن يتأثر سواء بالارتفاع أو الانخفاض ويم رفعها هو يوم إيداع صحيفتها قلم الكتاب أم الإعلان الخصم فهو يوم انعقاد الخصومة وقيمة الدعوى المراد تقديمها هي قيمة الطلب المدعى به سواء أصليا أو عارضاً .
قيمة الدعوى المراد تقديرها هي قيمة الطلب المدعى به ( موضوع الدعوى ) :
إذا كان المشرع الاجرائى ينص على وجوب تقدير قيمة الدعوى للوصول إلى معيار الاختصاص القيمى المتعلق بالنظام العام فإن دلالة ذلك ينحصر في أن قيمة موضوع الدعوى هي قيمة الطلب المدعى به اى الحق الذي يتمسك به الخصم أو الالتزام الذي يطالب خصمه بأدائه أو بصفه عامة المركز القانوني المطلوب تقديره وقد يكون الطلب طلب أصلى اى مقدم في صحيفة افتتاح الدعوى وقد يكون عارضا اى مقدم أثناء نظرها سواء من المدعى أو المدعى عليه أو من الغير وفى كل الأحوال يعتد بقيمتها يوم الإدلاء بهوية قصد بالطلب في هذا المقام ذلك الذي لا يتبع طلب أخر وإلا اعتبر تابعاً له وملحقاً .
ويختلف التقدير في الحالتين وإذن فان الأهمية تحديد ما إذا كان الطلب تابعا لطلب آخر أو غير تابع إذا كان المطلوب هو عين أو شيء وتغيرت قيمته المالية بعد رفع الدعوى بشأنه فهنا يعتد بقيمته فلا يتأثر اختصاص المحكمة يتغير الإثمان وإذن ليس المقصود هو الاكتراث بتعديل المدعى طلباته بعد رفع الدعوى بل أن العبرة في هذه الحالة هو بالطلبات المعدلة إذ للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى .

التزام القاضي بهذه القاعدة وإلا كان الحكم مخالفا للقانون :
قررت المحكمة النقض انه إذ عول القاضي في تقدير قيمة العقار والذي لم يربط عليه ضريبة عقارية على عقد قد ابرم قبل يوم رفع الدعوى بنحو عاميين رغم اشتمال أوراق الدعوى على بيان لقيمة العقار في وقت معاصر لرفع الدعوى فإن حكمه يكون مخالفا للقانون .
إضافة الملحقات المقدرة القيمة
القاعدة :
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها ويدخل في تقديرها ما يكون مستحقاُ يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها .
ماهية الملحقات وشروط إضافتها :
1- ويقصد بالملحقات في هذا المقام الفوائد والتعويضات المستحقه من يوم رفعها وايضا مايستجد من اجره والملحقات هي التي توجد مع الطلب الاصلي وتقوم معه وتنعدم بانعدامه مثل الفوائد والتعويضات ويشترط تدخل هذه الملحقات في التقدير ان قد تكون قد طلبت من القاضي وان تكون مستحقه الاداء عند رفع الدعوي وان تكون قابله للتقدير
2- ان لم تذكر المحلقات بطريق الحصر الا انه يفهم من عبارتها ان الطلب الملحق هو الذي يقوم حتما بقيام الطلب الاصلي وينعدم بانعدامه
3- يقصد بعباره المصاريف هي مصاريف الشئ المتنازع عليه كمصاريف ارسال البضاعه وتخزينها والمحافظه عليها اما مصاريف الدعوي فلا يمكن ان تعتبر في التقدير لانها لاتزيد في قيمه الدعوي باي حال
4- الفوائد التي تعتبر من المحلقات وتضاف الي قيمه الدين بالفوائد الاتفاقيه او القانونيه بشرط الا تكون قد استحقت فقط منذ المكالبه القضائيه
5- التعويضات يجب ان تكون عن ضرر حدث قبل رفع الدعوي
6- لكي تدخل هذه الملحقات في التقدير قد طلبت فالقاضي لاينظر الي مالايطلب منه
7- يشترط ان تكون مستحقه الاداء عند رفع الدعوي
8- يشترط ان تكون الملحقات قابله للتقدير وذلك حتي يمكن ان تضم قيمتها الي الطلب ذي القيمه المعنيه

ثالثا تأصيل الطلب الملحق
لما كان الطلب الملحق يبدي تبعا للطلب الاساسي في الدعوي وبمناسبته فان هذه التبعيه تعني ارتباط الطلب الملحق بالطلب الاساسي وجودا وعدما فيظل الطلب قائم امام المحكمه طالما ان الطلب الاساسي قاتم امامها اذا انققضت الخصومه في الطلب الاصلي سواء بحكم في الموضوع برفضه او بغير الفصل في الموضوع فان الخصومه في الطلب الملحق تنتقض كذلك والطلب الملحق طلب له كيان مستقل عن طلب الاساسي لايتعين ايدواه تبعا لطلب اخر او بمناسيته او انما يجوز ابدواه بصفه مستقله كطلب اصلي في دعوي قائمه بذاتها فالبالغ يجوز له ان يرفع دعوي اصليه للمطالبه والمؤجر يجوز له ان يفع دعوي اصليه بأزاله المباني

رابعا تقنين حالات خلافيه
1 طلب مايستجد من اجره بعد رفع الدعوي الي يوم الحكم فيها
اذا رفع الؤجر دعوي المطالبه المستأجر بالاجره المتأجره في ذمته ومايستجد من الاجره بعد رفع الدعوي الي تاريه الحكم فيها ان تقدير قيمه الدعي يختلف بحسب اذا مااعتبرنا مايستجد من اجره ملحقات الطلب الاصلي اذا اخذنا بالاعتبار الاول لوجب القوم بتقدير قيمه الاجره المستحقه دون مايستجد اذا مايستجد ليس مستحقا عند رفع الدعوي فلايضاف الي قيمه الطلب اما اذا اخذنا بالاعتبار الثاني فتضاف قيمه الاجره المستحقه
2 طلب ازاله البناء او الغراس
اذا رفعت الدعوي ثبوت ملكيه وكان المغتصب قد اقام بناء او زرع اشجار في الارض او رفع المؤجر دعوي فسخ العقد وطرد المستأجر وكان المستأجر قد اقام مثل خذا فان المالك او المؤجر يطلب عاده مع طلبه الاصلي ازاله البناء او الغراس فهل يعتد بقيمه البناء او الغراس في تقدير قيمه القضيه ثارت في هذا الشأن بعض المشاكل حسمها المشرع بنصه في الماده 36/2 مرافعات علي انه ( في جميع الاحوال يعتد بقيمه البناء او الغراس اذا طلبت ازالته )

تقدير طلب الازاله
نصت الماده 36/2 مرافعت علي انه وفي جميع الاحوال يعتد بقيمه البناء او الغراس اذا طلبت ازالته كما عمم المشرع القاعده الوارده في الماده23 من قانون المرافعات القائمه بشأن طلب الازاله بحيث يسريي سواء كان طلب الازاله اصليا او تبعيا وطلب ازاله البناء او الغراس اذا كان طلبا اصليا فهو طلب غير مقدر القيمه لان طلب بالقيام بعمل وبهذا اخذ القانون الملغي ولكن القانون الجديد خالف ذلك فنص الماده 36/2 علي ان يعتد بقيمه البناء او الغراس في جميع الاحوال اذا طلبت ازالته
اذا ابدس طلب الازاله تبعا لطلب اساسي كطلب تثبيت الملكيه فانه يكون طلبا ملحقا مما يعتد به في تقدير قيمه الدعوي اما اذا ابدي هذا الطلب كطلب اساسي في تقدير قيمه الدعوي بقيمه البناء او الغراس او المنشأت كذلك

العبره بالجزء المطالب به
القاعده
اذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت قيمه الدعوي بالجزء المطالب به ويشترط الا يكون هناك منازعه في اصل الحق فاذا كان عناك منازعه في اصل الحق فان الدعوي تقدر بقيمه الحق كله اما اذا كان النزاع قاصرا علي الجزء المرفوع عنه الدعوي كانت قيمتها هي قيمه هذا الجزء
ترتيب علي ذلك اذا كانت الدعوي بجزء من حق وجب البحث اولا فيما اذا كان هناك نزاع قائم حول اصل الحق ام لافاذا لم يكن هناك من هذا القبيل او كان هناك نزاع ولكنه اقتصر علي الجزء المطالبه فالعبره بقيمه الجزء اما اذا تعرض النزاع لاصل الحق فالعبره بما تناوله النزاع أي بالحق كله ولو اقتصرت المطالبه علي جزء من الحق
ان يكون المدعي ذا صفه في الخصومه التي يثيرها المدعي عليه بالمنازعه في الحق باكمله وبعباره اخري يشترط ان يجوز الحكم الذي يصدر قي النزاع حجيه الشئ المحكوم به بالنسبه الي الحق باكمله كان الحكم الذي يصدر في النواع لايجوز حجيه الشئ المحكوم به او بالنسبه الي الجزء المطلوب قدرت قيمه الدعوي بقيمه ذلك الجزء
يشترط لكي تقدير قيمه الدعوي المرفوعه بجزء من الحق بقيمه الحق كله توافر خمسه شروط
1 ان تمتد المنازعه الي الحق كله كان يطالب المدعي بجزء من الدين فينازعه المدعي عليه في اصل الحق
2ان تكون المنازعه جديه فلايكفي من المدعي عليه بالقول ببطلان العقد او سقوط الحق
3 ان يكون المدعي ذا صفه في النزاع
4 ان يكون للسند الذي حصلت المنازعه في اصله قيمه في ذاته
5 الايكون الجزء المطلوب هو الباقي من الحق فان كان كذلك قدرت الدعوي بقيمه الجزء المطلوب لابقيمه الحق

ثالثا عدم الخلط فيما بين المطالبه بجزء من الحق
اذا رفع المدعي الدعوي بطلب ماتم اقرار المدعي عليه بجزء من هذا الطلب او عرض الوفاء منه فان هذا الاقرار او العرض لايؤثر في قيمه الدعوي لانه قد يكون المقصود منه تخفيض قيمه الدعوي الي الحد الذي لايجوز معه الطعن في الحكم الصادر بالاستئناف

تقدير قيمه الدعوي باكبر الطلبين مثل تنفيذ الالتزام واحتياطيا بالتعويض
ويلاحظ ان الطلب الاحتياطي لايطرح علي المحكمه الا اذا رفضت الطلب الاصلي فاذا حكمت له بالطلب الاصلي فلا يجوز له ان يستأنف عن الطلب الاحتياطي هذه القاعده لم يرد عليها نص صريح في قواعد تقدير الدعوي ولذلك اختلف الفقه حول تقدير قيمه الدعوي في هذه الحاله فذهب جانب من الفقه الي القول بان العبره بقيمه الطلب الاصلي وجده دون الطلب الاحتياطي يذهب رأي اخر الي ان الدعوي تقدر في هذه الحاله بقيمه اكبر الطلبين الطلب الاصلي او الطلب الاحتياطي ونميل الي هذا الرأي لان الخصم الذي يبدي طلبين اما المحكمه احدهما ان يكون اصليا والاخر ان يكون احتياطيا ويطرح كلا من الطلبين امام المحكمه للفصل فيها والحكم له باحدهما فقط اذا كانت الدعوي تقدر بقيمه اكبر الطلبين الاصلي او الاحتياطي فانه يشترط لاعمال هذه القاعده في التقدير ان يكون كلا من هذين الطلبين موجها الي نفس الخصم في الدعوي .



تقدير قيمه الدعوي في حاله تعدد الطلبات
اذا تضمنت الدعوي طلبات متعدده ناشئه عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جمله فان كانت ناشئه عن اسباب قانونيه مختلفه كان التقدير باعتبار قيمه كل منها علي حده

فكره السند القانوني وماهيته
المقر في قضاء محكمه النقض ان الطلب في الدعوي هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حمايه للحق او المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه وان سبب الدعوي هو الواقعه او الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق الطلب وهو لايتغير بتغيير الادله او الحجج القانونيه لذلك يجوز للمدعي تغيير سبب الدعوي مع ابقاء الموضوع كما هو اذا طرت ظروف او مررات تقتضي بذلك سواء اما محكمه اول درجه او امام محكمه الاستئناف

السبب هو الاساس القانوني في الدعوي
لمحكمه الموضوع تكييف الدعوي بما تتبينه من وقائع او تنزل عليها من وصفها الصحيح في القانون غير مقيده في ذلك الا بالوقائع والطلبات المطروحه عليها وان تكييف الخصوم للدعوي لاتقييد المحكمه ولا يمنعها من فهم الواقع فيها علي حقيقه ثم تنزل علي التطييف القانوني الصحيح وبناء عليه ليس لمحكمه الموضوع ان تغير من تلقاء نفسها الاساس الذي رفعت بمقتضاه الدعوي
ويلاحظ ان سبب الدعوي هو الواقعه او الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في طلبه فهو لا يتغير بتغير الادله او
الحجيج لذلك يمكن للمدعي ان يغير بسبب الدعوي مع ابقاء الموضوع كماهو اذا طرأت عليه ظروف تقتضي ذلك سواء امام محكمه اول درجه او ثاني درجه والعبره في تحديد طلب الخصم هو بما يطلب الحكم به فعلا
ويلاحظ ان للمحكمه من تلقاء نفسها ان تحدد الاساس القانوني الصحيح للدعوي وذلك في دعوي التعويض وبعد ذلك استثناء اذا ان المحكمه يجب عليها هذا التحديد لانها تتقصي الحكم القانوني المنطبق علي طرفي دعوي التعويض وان تنزل هذه الحكم علي الواقعه المطروحه عليها لايعد تغيير السبب الدعوي

للمحكمه من تلقاء نفسها ان لحده الاساس القانوني الصحيح للدعوي
المقرر في قضاء محكمه النقض ان محكمه الموضوع لاتتقيد في تحديد طبيعه المسئوليه التي استند اليها المضرورو في طلب التعويض او النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك اذا ان هذا الاستثناء يعتبر من وسائل الدفاع في دعوي التعويض لاتلتزم به المحكمه بل يتعين عليها من تلقاء نفسها ان تحدد الاساس القانوني الصحيح للمسئوليه وان تتقصي الحكم القانوني المنطبق علي العلاقه بين طرفي دعوي التعويض وان تنزله علي الواقعه المطروحه عليها ولا يعد ذلك منها تغيير لسبب الدعوي او موضوعها

السبب والسند
السند هو الذي يثبت فيه السبب وقد يتضمن السند اكثر من سبب والعكس صحيح و مثال علي تعدد الاسباب في سند واحد اذا رفع شخص دعوي علي اخر مطالبه بثمن شئ باعه له وبأجره منزل اجره له فان قيمه الدعوي تقدر بقيمه كل طلب غلي حده حتي ولو كان كلا العقدين في ورقه واحده "سند واحد"
واذا باع الشخص شئ واحد وحرر المشترس علي نفسه عده محررات بالثمن فان هذه المحررات تتضمن سبب واحد وهو عقد البيع المقاس الذي اعتمد عليه المشرع وهو وحده السبب او تعدده وليس كون السند مثبت للحق واحد ام متعددا اذا كان المدعي يطالب 12000 جنيه باعتبار 8000ناشئه عن عقد القرض و4000 جنيه قيمه تعويض عن جريمه فالنزاع من اختصاص القاضي الجزئي ولا ينظر لمجموع الطلبات لاختلاف اسانيدها ويعتبر المدعي قد رفعه دعاوي مستقله بقدر مالديه من الاسباب وجمعها في صحيفه واحده اما اذا اتحد السبب الذي يستند اليه المطالبه فان التقدير يكون علي اساس مجموع الطلبات حتي لو ثبت الحق في المطالبه في سندات متعدده
ثالثا فكره تماثل الاسباب
اذا كان البين المطروح في الدعوي ان كل طاعن يستأجر وحده سكينه من المطعون ضده بموجب عقد ايجار مستقل عن الاخر ولتاخرعم في سداد الاجره اقام عليهم الدعوي مماثله بطلب الحكم باخلاء الاماكن المؤجره اليهم والدعوي علي هذا النحو تتضمن طلبات مستقله كل منها بموجه الي طاعن من الطاعينين وان جمعتها صحيفه واحده الا انها في الحقيقه دعاوي مستقله بالاخلاء لعدم وفاء كل طاعن بالاجره مخالفا بذلك العقد والقانون ولا يغير من ذلك كون السبب الذي يستند اليه المطعون في كل دعوي .

شروط تقدير الدعوي بمجموع قيمه الطلبات
1 تعدد الطلبات في الدعوي 2وحده السبب القانوني 3 تعدد اطراف الخصومه
1 تعدد الطلبات
المقصود بالتعدد في الطلبات ان ترفع الدعوي بعده طلبات متنوعه مختلفه ومثال هذا ان يطلب المؤجر الحكم علي المستأجر بالاجره المتأجره والتعويض عن الاضرار التي لحقت العين من اساءه الاستعمال اما اذا رفعت بطلب واحد فان الطلبات لاتتعد في الدعوي كان يطلب المدعي الزام المدعي عليه بتنفيذ احد الالتزامين الذي التزام بهما ولا تتعدد الطلبات في الدعوي اذا كان موضوع الطلب واحد ولو كان مبينا علي عده اسباب والطلبات المتعدده يجب اولا ان تكون هي الاساس في تقدير الدعوي والطلبات المتعدده ثانيا ان تكون جميعها طلباتع موضوعيه
\ثالثا ان تكون طلبات اساسه او رئيسيه في الدعوي وهو تكون كذلك اذا لم تكن تابعه لغيرها او مندمجه فيها
رابعا ان تكون جميعها طلبات مقدره القيمه اذا كان بين الطلبات المتعدده طلب غير مقدر القيمه فلا داعي لجمع قيمه الطلبات المتعدده لتقدير قيمه الدعوي ولا يصح القول بتقدير قيمه الدعوي بجميع الطلبات فحسب دون الطلب غير المقدر لان هذا الطلب تعتبر قيمته اكبر من 40000 الف جنيه ولايكون داخلا في اختصاص المحكمه اذا كانت محكمه جزئيه

وحده السبب القانوني
السبب القانوني هو الاساس القانوني الذي يستند اليه الحق موضوع الطلب وهو مايتمثل في المصدر المنشئ للحق سواء كان عقدا او اراده منفرده او اثراء بلا سبب اما وحده السبب القانوني للطلبات المتعدده فيقص بها ان جميع الطلبات في الدعوي تستند الي مصدر قانوني واحد بالمعني المتدم يكون في ذات الوقت سببا لكل طلب منها علي حده اذا ابدي مستقلا عن غيره من الطلبات اما اذا كان كل طلب من طلبات المتعدده يستند الي سبب مختلف عن السبب القانوني لغيره من الطلبات اما اذا كان كل طلب من الطلبات المتعدده اذا لم يكن السبب القانوني للطلبات المتعدده متحدا علي النحو المتقدم لاتتحقق وحده السبب القانوني للطلبات المتعدده ولو كانت جميعها ثابته في سند واحد

ضابط السبب القانوني
يشترط لتقدير الدعوي بمجموع قيمه الطلبات المتعدده الناشئه عن سبب قانوني ان يكون طرفا الخصومه منفردين ويتوافر شرط انفراد طرفي الخصومه في الدعوي اذا كانت الطلبات المتعدده موجهه من خصم واحد الي خصم واحد في دعوي واحده اما اذا لم تكن الطلبات المتعدده موجهه الي خصم واحد فلا يتوافر شرط انفراد طرفي الخصومه وتفريعا علي هذا اذا رفع المدعي الدعوي بطلب واحد ضد المدعي عليه واختصم فيها شخصا اخر وجه اليه طلبا مختلفا فان الطلبات المتعدده في الدعوي لاتكون موجهه الي خصم واحد ولهذا لا تجمع قيمتها لتقدير الدعوي

فكره ضم الدعاوي المزيل لها وتحويلها لدعوي واحده
يتضح مما تقدم ان الفقه الاجرائي بصدد تعدد الطلبات وتقدير قيمتها وفق نص الماده38/1 مرافعات تناول فكره ضم الدعاوي الذي ليس من شأنه ازاله تلك الدعاوي وصهرا في دعوي واحده ولذلك اردنا ان نبين تلك الفكره المزيله للطلبات بشأن تقدير الطلبات المتعدده علي النحو التالي
الحكمه من فكره ضم الدعاوي اصلا
توجه محكمه النقض المحاكم كلما بدا لها احتمال وقوع التناقض بين الاحكام ان تدراه بما يسر لها القانون من سبيل سواء بوقف الدعوي علي نهائيه حكم اخر سبق لم يكتسب بعده قوه الامر المقضي او بضمها الي دعوي اخري مرتبطه بها او احالتها الي محكمه اخري مطروح عليها نزاع مرتبط

ضم الدعويين المختلفيين سببا وموضوعا عدم اندماجهما
وانه ان كان ضم الدعويين المختلفيين سببا وموضوعا الي بعضهما تسهيلا للاجراءات لايترتب عليه اندماج احداهما في الاخري بحيث تفقد كل منها استقلالها ولو اتحد الخصوم الا ان الامر مختلف اذا كان موضوع الطلب في احد الدعويين الموضوعيين المضمومتين هو ذات الطلب في الدعوي الاخر واتحد خصما وسببا فانهما يندمجان وتفقد كل منهما استقلالها واذا كان موضوع الخصومه في الدعوي وهو مايدور حول مااذا كان الطاعن قد عزل كمصفي الشركه وعين بدلا منه المطعون ضده الاول ام ان الطاعن مازال قائم باعمال التصفيه ومن ثم فان ضم هاتين الدعويين يترتب عليه اندماجهما وتفقد كل منهما استقلالها

تقدير قيمه الدعوي عند تعدد الخصوم
نصت الماده39 علي انه ( اذا كان الدعوي مرفوعه من واحد او اكثر بمقتضي سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمه المدعي به كله دون الالتفات الي نصيب كل منهم فيه )

حالات القاعده وشروطها
1 تقدير الدعوي في حاله تعدد الخصوم اذا كان الطلب واحدا
اذا تعدد الخصوم وكان الطلب واحد فالعبره بقيمه هذا الطلب وحده ويشترط لذلك عده شروط
1 ان يتعدد الخصوم في الدعوي سواء كان المدعمين او المدعي عليهم
2 ان يكون الطلب واحد ويكون ذلك اذا كان نوضوع الطلب واحد
3 ان تكون الدعوي واحده أي لايرفع دعويين بذات الدين علي مدعي عليهم مختلفين مثل المدين والكفيل
ب تقدير الدعوي في حاله تعدد الخصوم وتعدد الطلبات
اذا تعدد الخصوم وتعددت الطلبات في الدعوي فانها تقدر بمجموع الطلبات المقدمه اذا توافرت الشرود الاتيه
1 تعدد الطلبات ومثال لذلك ان يرفع المؤجرون دعوي و احده ضد المستأجر للمطالبه بنصيب كل منهم في الايجار المتأجر والتعويض عن استعمال العين المؤجره ويتوافر الشرط حتي ولو انفرد المدعي وتعدد المدعي عليهم
2 وحده السبب القانوني أي ان تكون الحقوق موضوع الطلبات المتعدده ناشئه عن مصدر قانوني واحد كالعقد مثلا
3 تعدد الخصوم والخصم هو كل من يوجه طلبا في الدعوي او يتوجه اليه طلبا فيها فلا يكفي مجرد المثول امام المحكمه ويتحقق التعدد في ثلاث حالات ان يتعدد المدعين فقط او يتعدد المدعي عليهم فقط او يتعدد كلاهما

دعوي المسئوليه وسببها هل الفعل الضار ان الضرر
اذا اصيب شخصان في حادثه ورفعا علي المسئول فان القضيه تقدر قيمتها بمجموع الطلبين اذا كان السبب هو الفعل الضار لوحدته بالنسبه لهما اما اذا دخل كعنصر السبب فاننا نكون بصدد ضررين مختلفين يجب النظر الي قيمه كل طلب علي حده ونفس المشكله يمكن ان تثور ايضا اذا حدث بالفعل الضار من اكثر من شخص وكان المضرور واحدا رفع دعوي تعويض علي كل منهم وقد ذهبت محكمه النقض المصريه الي بعض احكامها الي ان الدعوي تكون مؤسسه علي اسباب مختلفه بالنسبه لكل من المدعين فيها وذلك لانه ان كان مصدر الالتزام واحده بالنسبه اليهم جميعا الا ان الاساس القانوني للمطالبه ليس الفعل الضار وحده بل هو الضرر الذي وقع علي كل من المضرورين وهو يختلق ويتفاوت باختلاف الاشخاص ولكن الرأي الراجح فقها وفضاء هو انه مادام الفعل الضار واحد فان دعوي المسئوليه يكون سببها القانوني واحد

تعدد لخصوم وفكره السبب القانوني الواحد وتعدد الاسباب
اذا كانت الدعوي مرفوعه من واحد او اكثر بمقتضي سند قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمه المدعي به دون التفات الي نصيب كل منهم يدل علي انه اذا تعدد الخصوم في الدعوي مدعين كانوا او مدعي عليهم ان الاصل في تقدير قيمته تلك الدعوي يكون نصيب كل من المدعين او بقيمه المطلوب من كل من المدعي عليهم علي حده الا انه اذا كانت الدعوي تستند الي سبب قانوني واحد فانها تقدر باعتبار مجموع الطلبات دون التفات الي نصيب كل منهم والمقصود بالسبب القانوني في مفهوم تلك الماده هو الواقعيه التي يستمد منها كل خصم الحق في طلبه وهو لا يتغير بتغير الادله الواقعيه والحجج القانونيه التي يستند اليها الخصوم
العبره في تقدير قيمه الدعوي بالطلبات الختاميه
يوكن تقدير الدعوي علي اساس اخر طلبات الخصوم ويستوي في ذلك ان يكون التعديل حاصلا اما المحكمه الجزئيه ام المحكمه الكليه
ثانيا الطلب الختامي يرتبط بفكره تعديل الطلبات
المقرر في قضاء محكمه النقصان تعديل الطلبات في الدعوي هو من قبيل الطلبات العارضه التي اجاز القانون تقديمها الي المحكمه اما بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوي اما بطلب يقدم شفاه بالجلسه في حضور الخصوم ويثبت في محضرها او في مذكره يطلع عليها الخصوم ومن المقرر ايضا ان المتدخل هجوميا يعد في مركز المدعي بالنسبه لما بيده من طلبات

احكام الطلب الختامي
1 للخضوم تعديل طلباتهم الي ماقبل قفل باب المرافعه
2 دور المدعي والمدعي عليه في والقاضي في فكره الطلب الختامي
للمدعي ان يغير من قيمه الدعوي سواء بالزياده او بالنقصان حتي ولو اصبحت المحكمه غير مختصه قيميا بنظر النزاع بعد رفع قيمه الدعوي مادام كان هذا التعديل حاصلا قبل قفل باب المرافعه ولا يجوز للمدعي عليه ان يعترض علي ذلك الا في حاله واحده وهي ان يكون التعديل بالنزول عن الاختصاص القيمي للدعوي اذا كانت له مصلحه في ذلك كان يكون هدف المدعي حرمان عليه من استئناف الحكم
3 يشترط لاعمال القاعده السابقه ان نكون امام طلبا وان يكون ختاميا
فالطلب هو القرار الذي يطلبه المدعي في الدعوي حمايه للمركز القانوني له اما سبب الدعوي فهو الواقعه التي يستند اليها هذا الطلب ويستمد منها حاله في الطلب
4 لاعبره بالطلبات التي تنضمنها صحيفه افتتاح الدعوي طالما لم يطلبها المدعي في مذكرته الختامبه
لما كان طلب الفوائد القانونيه انما هو طلب تابع لطلب الحق المدعي به ويتوقف القضاء به وتحديد مقدارها وتاريخ استحقاقها علي ثبوت الحق المطالب به او نفيه يلاحظ انه اذا رفع النزاع الي المحكمه الابتدائيه مقدرا في حدود اختصاصها العادي ثم عدل المدعي طلباته الي القدر الذي يدخل اختصاص المحكمه الجزئيه فلايسلبه هذا التعديل المحكمه اختصاصها لان لها الاختصاص الشامل
فما دامت تملك النزاع في حدود قيمته المقرره اولا فهمي تملك نظر ماهو اقل من هذه القيمه ويذهب استاذنا المرحوم عبد المنعم الشرقاوي الي ان العبره بالطلب الاخير فاذا عدل المدعي عليه طلبه في الحدود المرسومه
بحيث اصبحت الدعوي من اختصاص الابتدائيه او من اختصاص المحكمه الجزئيه فيهل العبره بقيمه الدعوي كما وردت بصحيفه الدعوي ام ينظر الي صحيفه الدعوي اجاب القانون في الماده 36/3 بنصه علي ان يكون التقدير علي اساس اخر طلبات الخصوم ويلاحظ مايأتي
اذا رفعت الدعوي بطلب يدخل بحسب قيمته في اختصاص المحكمه الابتدائيه ثم خفض الطلب بحيث اصبح من اختصاص المحكمه الجزئيه فان المحكمه الكليه تظل مختصه بنظره
ودليلنا علي ذلك مانصت عليه الماده 47 من ان اختصاص المحكمه الابتدائيه يمتد الي سائر الطلبات العارض مهما تكون قيمتها ( أي لو كانت اصلا من اختصاص المحكمه الجزئيه ) فضلا عن هذا الرأي تطبيق القاعده العامه التي تقضي بان من يملك الاكثر يملك الاقل

هناك جانب من الفقه يري عكس ماتقدم مقررا انطبقا القاعده تقدير الدعوي بقيمه الطلبات الختاميه امام محكمه المواد الجزئيه امام المحكمه الابتدائيه علي السواء

رابعا لاعبره بالطلبات التي تتضمنها صحيفه افتتاح الدعوي طالما لم يحل المدعي في مذكراته الختاميه اليها
المقرر في قضاء محكمه النقض ان العبره في طلبات الخصوم هي بما يطلبونه علي وجه صريح وحازم وتتقيد المحكمه بطلباتهم الختاميه بحيث اذا اغفل المدعي في مذكره الدفاع التي حدد فيها طلباته الختاميه تحديدا جامعا بعض الطلبات التي كان قد اوردها في صحيفه افتتاح الدعوي بمايعتبر تعديلا لها فان المحكمه تلتزم بالطلبات المعدله وبعدم الخروج عن نطاقها
خامسا تعديل الطلبات في المذكرات
الخصوم ان يعدلو طلباتهم اثناء نظر الدعوي واثناء حجزها للحكم في مذاكرتهم متي كانت المحكمه قد رخصت بتقديم مذكرات
سادسا الجانب التطبيق للقاعده
1 العبره في تقدير قيمه الدعوي بالطلبات الختاميه
2 الطلبات الختاميه هي التي تعبر عن القيمه الحقيقه للدعوي
3 تعديل طلبات الخصوم امام المحكمه الابتدائيه الي طلب تقل قيمته عن نصاب الاختصاص لايسلب تلك المحكمه اختصاصها به