بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

04 مارس 2011

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963،
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن العاملين المدنيين بالدولة،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة،
وعلى موافقة مجلس الوزراء
وبناء على ما آرتاه مجلس الدولة،
قرر القانون الآتي:
مادة 1- يعمل في شأن تنظيم الجامعات باحكام القانون المرافق، ويلغي القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه، كما يلغي كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره وذلك فيما عدا الجدول الملحق به فيعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1972.
________________________________________
قانون تنظيم الجامعات
باب تمهيدي
في الهيكل العام للجامعات
مادة 1- تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً، متوخية في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في جميع المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع الاشتراكي، وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية، وتعتبر الجامعات بذلك معقلاً للفكر الإنساني في أرفع مستوياته، ومصدر الإستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهي الثروة البشرية، وتهتم الجامعات كذلك ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخي للشعب المصري وتقاليده الأصيلة ومراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والخلفية الوطنية، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية العربية والأجنبية. وتكفل الدولة أستقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع والإنتاج.
مادة 2- الجامعات التي يسري عليها هذا القانون هي ( [1])
(أ) جامعة القاهرة ومقرها القاهرة
(ب) جامعة الإسكندرية ومقرها الإسكندرية.
(ج) جامعة عين شمس ومقرها القاهرة.
(د) جامعة أسيوط، ومقرها أسيوط.
(ه) جامعة طنطا، ومقرها طنطا.
(و) جامعة المنصورة، ومقرها المنصورة
(ز) جامعة الزقازيق ومقرها مدينة الزقازيق( [2])
(ح) جامعة حلوان ومقرها القاهرة ( [3])
(ط) جامعة قناة السويس ومقرها مدينة الاسماعيلية. ( [4])
(ي) جامعة المنوفية ومقرها مدينة سبين الكوم.(5)
(ك) جامعة المنيا ومقرها مدينة المنيا
(ل) جامعة جنوب الوادي ومقرها مدينة قنا.
ويجوز إنشاء جامعات جديدة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي، وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
ويجوز إنشاء فروع لهذه الجامعات وتعيين مقرها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي، وبعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 3- تتكون كل جامعة من عدد من الكليات، ويجوز أن تنشأ بها معاهد تابعة للجامعة، ويكون تحديد وإنشاء الكليات والمعاهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الوزراء.
مادة 4- يجوز أن تكون بعض الكليات أو المعاهد في غير مقر الجامعة التي يتبعها، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي وبعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 5- تتكون كل كلية من عدد من الأقسام يتولي كل منها تدريس المواد التي تدخل في اختصاصه ويقوم على بحثها، وتعيين هذه الأقسام بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
ويراعي ألا تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات الجامعة الواحدة ومعاهداها وينظم في ذلك تدريجيا بقرار من وزير التعليم العالي بناء اقتراح مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
والى أن يتم ذلك، تتكون دوائر عمليات الأقسام أو المواد المتماثلة لتحقيق التعاون والتنسيق بينها في مجالات الدراسة والبحث وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل هذه الدوائر وتحديد اختصاصها.
مادة 6- يجوز أن تنشأ بقرار من وزير التعليم العالي، بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، معاهد تابعة للكليات إذا كانت الدراسة فيها تتصل بأكثر من قسم من الأقسام وتسري على هذه المعاهد الأحكام الخاصة بأقسام الكلية.
مادة 7- الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي، ولكل منها شخصية اعتبارية ولها أن تقبل ما يوجه إليها من تبرعات لا تتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشئت من أجله الجامعة.
مادة 8- يكون لكل جامعة موازنة خاصة بها تعد على نمط موازنات الهيئات العامة.
مادة 9- يتولى إدارة كل جامعة:
(أ‌) مجلس الجامعة
(ب‌) رئيس الجامعة
مادة 10- يتولى إدارة كل كلية أو معهد تابع للجامعة:
(أ‌) مجلس الكلية أو المعهد
(ب‌) عميد الكلية أو المعهد.
مادة 11- يتولى إدارة كل قسم من أقسام الكلية أو المعهد التابع للجامعة.
(أ‌) مجلس القسم.
(ب‌) رئيس مجلس القسم.
مادة 12- للجامعات مجلس أعلى يسمى “المجلس الأعلى للجامعات، مقره القاهرة، يتولى تخطيط السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي والتنسيق بين الجامعات في أوجه نشاطها المختلفة.
مادة 13( [5]) – الوزير المختص بالتعليم العالي هو الرئيس الأعلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه.
وله أن يطلب الى المجلس أو اللجان الفنية المختصة بحث أو دراسة موضوعات معينة وخاصة الموضوعات المتصلة بالسياسة العامة للتعليم الجامعي وربطها بحاجة البلاد ومطالب نهضتها وذلك لإبداء الرأي فيها واتخاذ قرار بشأنها، وله أن يدعو المجلس واللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الاجتماع تحت رئاسته، ليعرض عليها ما يراه من موضوعات.
وله أن يطلب من رئيس الجامعة المختصة التحقيق في الوقائع التي يحيلها إليه وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وموافاته بتقرير عن نتيجة التحقيق.
________________________________________
الباب الأول
في المجالس والقيادات المسئولة
مادة 14 ( [1]) - تتولى المجالس والقيادات المبينة في هذا القانون كل في دائرة اختصاصه مسئولية تسيير العمل الجماعي وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة في حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة.
وتعتبر القرارات الصادرة من كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون في حدود اختصاصها ملزمة للمجالس الأدني منها، ولهذه المجالس أن تفوض رؤساءها أو من تراه من أعضائها في بعض اختصاصاتها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل في تلك المجالس وتسري عليها فيما لم يرد في شأنه نص، الأحكام العامة المبينة في المواد التالية:
مادة 15- يؤلف المجلس من أعضائه أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
مادة 16- لا تكون قرارات المجلس نهائية فيما يختص بالنظر فيه من مسائل إلا في شأن ما لم ينص على دخوله منها في اختصاص مجلس أو مجالس أعلى.
مادة 17- لا تنفذ قرارات المجلس فيما يحتاج إلى قرار من وزير التعليم العالي إلا بصدور هذا القرار، وإذا لم يصدر منه قرار في شأنها خلال الستين يوماً التالية لتاريخ وصولها مستوفاة من مكتبة تكون نافذة.
أولا – على مستوي الجامعات:
(1) المجلس الأعلى للجامعات:
مادة 18 ( [2]) – يشكل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية:
(أ) رؤساء الجامعات وفي حالة غياب رئيس الجامعة يحل محله أقدم نوابه.
(ب) خمسة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات.
(ج) أمين المجلس الأعلى للجامعات.
وفي حالة غياب الوزير، يحل محله في رئاسة المجلس أقدم رؤساء الجامعات.
مادة 19- يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية:
1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة.
2- التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات.
3- التنسيق بين الكليات والمعاهد والأقسام المتناظرة في الجامعات.
4- تحديد وإنشاء تخصصات الأستاذية في الجامعات.
5- التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
6- تنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم.
7- رسم السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية ووضع النظم الخاصة بها.
8- رسم الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية لحسابات البحوث والوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات.
9- وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات أو المعاهد.
10- المتابعة الدولية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعة.
11- إبداء الرأي في مقدار الإعانة الحكومية التي تمنح سنوياً لكل جامعة.
12- إبداء الرأي فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالي أو إحدى الجامعات من مسائل.
13- إبداء الرأي فيما يتعلق بمسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة.
13 مكرر – وضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير الآداء الجامعي( [3])
13 مكرر (1) – وضع الضوابط العامة لتوزيع العمل بين أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفرغين والأساتذة غير المتفرغين على نحو يحقق الاستفادة الكاملة من خبرتهم جميعاً، وبالصورة التي تحقق التطوير المستمر للتعليم في المرحلة الجامعية الأولى وفي مرحلة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه ( [4]).
مادة 19 مكرر( [5]) – يشكل مجلس أعلى لشئون التعليم والطلاب ومجلس أعلى للدراسات العليا والبحوث، ومجلس أعلى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، لمعاونة المجلس الأعلى للجامعات في ممارسة اختصاصاته، ويشكل كل مجلس من هذه المجالس برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي أو من ينيبه، وعضوية نواب رؤساء الجامعات المختصة وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ويحدد المجلس الأعلى للجامعات المسائل التي تدخل في اختصاص كل من هذه المجالس، وتعرض قراراتها عليه لتقريره ما يراه في شأنها.
(2) أمين المجلس الأعلى للجامعات
مادة 20 – يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم لعالي أمين للمجلس الأعلى للجامعات يكون في درجة نائب رئيس الجامعة، ويقوم بأعمال أمانة المجل ويشرف على الأجهزة التي تتكون منها الأمانة، ويتولى جميع البيانات والإحصائيات وإعداد الدراسات الخاصة بالموضوعات التي ينظرها المجلس.
ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة، عاد الى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة، فإذن لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية قبل أن تخلو.
مادة 21- تشكل هيئة فنية لمعاونة أمين المجلس الأعلى للجامعات بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي الأمين، وينظم أعمال هذه الهيئة قرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي المجلس.
(3) المؤتمر العلمي للجامعات ( [6])
مادة 21 مكرر ( [7]) – يدعو الوزير المختص بالتعليم العالي المؤتمر العلمي للجامعات في نهاية كل عام جامعي، ويشكل برئاسة وعضوية أعضاء المجلس الأعلى للجامعات والمجالس الثلاثة التي تعاونه.
ويختص هذا المؤتمر بنظر ومناقشة السياسة العامة للتعليم الجامعي وما يعرضه عليه رئيسه من موضوعات ويصدر توصياته في هذا الشأن.
ثانيا – على مستوى الجامعة:
1- مجلس الجامعة:
مادة 22 ( [8])- يؤلف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية:
نواب رئيس الجامعة.
عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة.
أربعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الجامعة ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
ويحضر أمين الجامعة جلسات المجلس ويشارك في مناقشاته، ويتولى أمانة المجلس.
مادة 23- يختص مجلس الجامعة بالنظر في المسائل الآتية:
1- رسم وتنسيق السياسة العامة للتعليم والبحوث في الجامعة وتنظيمها ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة.
2- وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبات في الجامعة.
3- وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية لكليات الجامعة ومعاهدها.
4- تنظيم قبول الطلاب في الجامعة وتحديد أعدادهم.
5- تنظيم شئون المنح والمكافأت الدراسية المختلفة.
6- تنظيم شئون الخدمات الطلابية في الجامعة.
7- إعداد السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية وتنظيمها.
8- تنظيم شئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية.
9- تنظيم الشئون الإدارية والمالية في الجامعة.
10- إصدار اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات وغيرها من المنشآت الجامعية.
11- إصدار اللوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعة بالاتفاق مع وزارة الخزانة وذلك فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية.
12- تحديد وإنشاء تخصصات الأستاذية.
13- وضع نظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية والانتداب لها.
14- وضع النظام لأعمال الامتحان والانتداب لها.
15- مناقشة تقارير رئيس الجامعة والتقارير السنوية للكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية وتقييم النظم الجامعية فيها ومراجعتها وتجديدها في ضوء كل ذلك في إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.
16- متابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم والبحوث العلمية والإنشاءات في الجامعة.
17- إعداد مشروعات الموازنة وإقرار الحساب الختامي للجامعة.
ثانيا – المسائل التنفيذية:
18- تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ونقلهم.
19- تحديد مواعيد بدء الدراسة ومدة عطلة منتصف العام الجامعي.
20- وقف الدراسة في الكليات والمعاهد.
21- منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات، ومنح الدرجات الفخرية.
22- تدبير أموال الجامعة واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها.
23- قبول التبرعات في حدود ما تنص عليها المادة السابعة.
24- الترخيص لرئيس الجامعة في إجراء التصرفات القانونية.
ثالثاًَ- مسائل متفرقة:
25- الموضوعات التي يحليها وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات.
26- إبداء الرأي فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة.
27- المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون.
مادة 24- لمجلس الجامعة أن يلغي القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية المعمول بها في الجامعات.
________________________________________
(2) رئيس الجامعة
مادة 25- يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم، ويشترط أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تحدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
مادة 26- يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى.
وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات في حدود هذه القوانين واللوائح.
وله في حالة الإخلال بالنظام أن يوقف الدراسة كلها أو بعضها على أن يعرض قرار الوقف على وزير التعليم العالي خلال ثلاثة أيام ولى مجلس الجامعة في خلال أسبوع.
مادة 27- لرئيس الجامعة أن يدعو المجلس واللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الاجتماع كما له أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات.
مادة 28- يقدم رئيس الجامعة بعد العرض على مجلس الجامعة تقريراً في نهاية كل عام جامعي إلى وزير التعليم العالي عن متابعة شئون التعليم والبحث العلمي وسائر نواحي النشاط الأخرى في الجامعة وتقييمها ومراجعتها واقتراحات النهوض بها، وذلك لعرض على المجلس الأعلى للجامعات.
(3) نواب رئيس الجامعة
مادة 29 ( [1]) – يكون لكل جامعة ثلاثة نواب لرئيس الجامعة يعاونوه في إدارة شئونها ويقوم أقدامهم مقامه عند غيابه.
ويكون تعيين نائب رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة، ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
مادة 30- يجوز في حال إنشاء فرع للجامعة تعيين نائب لرئيس الجامعة يعاونه في إدارة شئون الفرع وتكون له جميع الاختصاصات المخولة لنائبي رئيس الجامعة في شئون هذا الفرع.
مادة 31- تحديد اختصاصات نائب رئيس الجمهورية في قرار تعيينه( [2])
________________________________________
(4) مجلس شئون التعليم والطلاب
مادة 32- يشكل مجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب، وعضوية:
(أ‌) وكلاء الكليات والمعاهد والتابعة للجامعة لشئون الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب.
(ب‌) عدد الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من ذوي الخبرة في الشئون الجامعية والشئون العامة، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس شئون التعليم والطلاب وموافقة مجلس الجامعة ولا يجوز أن يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية مجلس الجامعة المعينة.
مادة 33- يختص مجلس شئون التعليم والطلاب بالنظر في المسائل الآتية:
أولا: مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسة والتعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس في الجامعة وتنظيمها، والتنسيق بين كليات الجامعة ومعاهدها في شأنها.
رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد المتماثلة في كليات الجامعة ومعاهدها فيما يخص الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.
إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة في بعض الأقسام في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.
إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طلاب مرحلة البكالوريوس أو الليسانس على الكتب والمذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف في بعض المواد لهذه المرحلة.
إبداء الرأي في وضع اللوائح التنفيذية للجامعات فيما يخص شئون الدراسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب.
تنظيم قبول الطلاب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وتحديد أعدادهم.
إعداد النظام العام للدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأعمال الامتحان في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.
تنظيم شئون الخدمات الطلابية في الجامعة.
تنظيم شئون النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي للطلاب في الجامعة.
مناقشة تقارير الكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيما وتقارير الدوائر العلمية في الجامعة والتقرير السنوي لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب في الجامعة وتقييم نظم الدراسة والامتحان في هذه المرحلة ونظم الخدمات الطلابية وشئون الطلاب المختلفة ومراجعتها بما يكفل النهوض بها.
متابعة تنفيذ خطة التعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وخطة شئون الطلاب في الجامعة.
حصر وتحليل جميع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالتعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وبالطلاب في الجامعة.
…………………..
…………………..
الإعفاء من بعض المقررات أو من بعض الامتحانات في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس
تحديد مواعيد الامتحان في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس في كليات الجامعة ومعاهدها.
…………………..
…………………..
ثالثاً: مسائل متفرقة:
المسائل التي يحيلها عليه مجلس الجامعة.
المسائل الأخرى التي تختص بها وفقاً للقانون.
(5) مجلس الدراسات العليا والبحوث
مادة 34- يؤلف مجلس الدراسات العليا والبحوث برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا وعضوية:
(أ‌) وكلاء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
(ب‌) عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من ذوي الخبرة في مواقع الإنتاج والخدمات، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الدراسات العليا والبحوث وموافقة مجلس الجامعة، ولا يجوز أن يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية الجامعة المعنية.
مادة 35- يختص مجلس الدراسات العليا والبحوث بالنظر في المسائل الآتية:
أولا: مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
1- دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسات العليا والبحوث في الجامعة، والتنسيق بينهما في كليات الجامعة ومعاهدها.
2- رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد المتماثلة في كليات الجامعة ومعاهدها فيما يخص الدراسات العليا والبحوث في الجامعة.
3- إعداد خطة عامة لبعثات الجامعة وأجازاتها الدراسية وللإيفاد على المنح الأجنبية.
4- إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعات أو خارجها، ولتكوين فرق متكاملة من الباحثين في التخصصات المختلفة.
5- وضع سياسة لإيفاد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات في مهمات علمية.
6- وضع خطة لعقد مؤتمرات وندوات علمية وحلقات دراسية في الجامعات وللمشاركة فيما يعقد منها خارج الجامعة في داخل البلاد وخارجها.
7- إبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات فيما يخص شئون الدراسات العليا والبحوث.
8- تنظيم قبول طلاب الدراسات العليا في الجامعة.
9- إعداد نظام حساب البحث العلمي في الجامعة.
10- إعداد نظام مكافآت التفرغ للدراسات العليا والبحوث في الجامعات.
11- مناقشة تقارير الكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيها وتقارير الدوائر العلمية في الجامعة والتقرير السنوي لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتقييم نظم الدراسات العليا والبحوث في الجامعة ومراجعتها بما يكفل النهوض بها.
12- متابعة تنفيذ خطة الدراسات العليا والبحوث في الجامعة.
13- حصر وتحليل البيانات والإحصاءات الخاصة بهيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والدراسات العليا والبحوث والأجهزة النادرة في الجامعة.
14- إعداد مشروع موازنة البحث العلمي في الجامعة ووضع نظام التصرف في بنود موازنته.
ثانيا: المسائل التنفيذية:
15- إدارة صندوق البحث العلمي في الجامعة.
16- تلقي المشكلات العلمية من الهيئات العلمية والفنية المختلفة وتوزيعها على كليات الجامعة ومعاهدها المختصة.
17- إعفاء طلاب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها.
18- تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا في كليات الجامعة ومعاهدها.
19- ………………… ( [1])
20- تقرير مكافأة التفرغ للدراسات العليا.
21- الإيفاد في بعثات الجامعة وعلى المنح الأجنبية، وتقرير الإجازات الدراسية.
22- إيفاد أعضاء هيئات التدريس في مهمات علمية ولحضور المؤتمرات والندوات العلمية والحلقات الدراسية.
23- الترخيص للأساتذة بإجازات التفرغ العلمي.
24- جمع البحوث العلمية وتشجيعها ونشرها وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وتبادلها مع العلماء والهيئات العلمية في داخل البلاد وخارجها.
25- توزيع موازنة البحث العلمي في الجامعة وفقاً للبرامج المقترحة.
ثالثاً: مسائل متفرقة:
26- المسائل التي يحيلها عليه مجلس الجامعة.
27- المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون.
(5 مكرراً) ( [2]) – مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
مادة 35 مكرراً (2)- يشكل مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية:
(أ‌) وكلاء الكليات والمعاهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة التابعة للجامعات.
(ب‌) عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على عشرة من ذوي الخبرة في مجالات الإنتاج والخدمات والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئاسة الجامعة بعد أخذ رأي مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة وموافقة مجلس الجامعة.
ولا يجوز لهم الجمع بين هذه العضوية وعضوية مجلس الجامعة المعنية.
مادة 35 مكرر “أ” ( [3]) يختص مجلس خدمة البيئة وتنمية المجتمع بالنظر في المسائل الآتية:
1- دراسة واقتراح السياسة العامة والخطط والبرامج التي تكفل تحقيق دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
2- دراسة مشاكل النشاط الإنتاجي ودور الخدمات ومواقع العمل في البيئة ودور البحث العلمي التطبيقي في حلها.
3- دراسة واقتراح السياسة العامة لإنشاء وإدارة الوحدات ذات الطابع الخاص التي تقدم خدماتها لغير الطلاب وذلك فيما عدا المستشفيات الجامعات.
4- دراسة واقتراح السياسة العامة لإعداد وتنفيذ برامج تدريب أفراد المجتمع على استخدام الأساليب العلمية والفنية الحديثة وتعليمهم ورفع كفائتهم الانتاجية في شتى المجلات.
5- دراسة واقترح السياسة العامة لتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والمحاضرات العامة التي تستهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
6- المسائل التي يحيلها مجلس الجامعة للدراسة وإبداء الرأي.
7- المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون.
مادة 36 ( [4]) تعرض قرارات مجلس شئون التعليم والطلاب وقرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث وقرارات مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة في المسائل المتعلقة بالتخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة على مجلس الجامعة ليقرر ما يراه في شأنها.
وتكون قرارات المجالس الثلاث في المسائل التنفيذية نافذة بعد اعتمادها من رئيس الجامعة، وله عند الاقتضاء، عرضها على مجلس الجامعة.
(6) أمين الجامعة
مادة 37- يكون للجامعة أمين يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة، ويشترط فيه أن يكون ذا خبرة بالشئون الجامعية.
مادة 38- يتولى أمين الجامعة الأعمال الإدارية والمالية في الجامعة تحت إشراف رئيس الجامعة ونواب الرئيس، ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المقررة في حدود اختصاصه.
مادة 39- يعاون أمين الجامعة أمينان مساعدان من العاملين ذوي الكفاءة في الجامعة، ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه.
كما يجوز تعيين أمين مساعد ثالث للجامعة( [1])
ويجوز في حالة إنشاء فرع، للجامعة تعيين أمين مساعد يعاون أمين الجامعة في شئون الفرع، وتكون له جميع اختصاصات المخولة للأمينين المساعدين في شئون هذا الفرع.
ثانيا: على مستوى الكلية أو المعهد التابع للجامعة
(1) مجلس الكلية أو المعهد
مادة 40- يؤلف مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة برئاسة العميد، وعضوية:
(أ) وكيلي الكلية.
(ب) رؤساء الأقسام.
(ج) أستاذ من كل قسم، على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دورياً كل سنة بترتيب أقدميتهم في الأستاذية، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية، أو المعهد أن يضم إلى عضوية المجلس خمسة أساتذة على الأكثر ممن لا يتمتعون بعضويته لمدة سنة قابلة للتجديد.( [1])
(د) أستاذ مساعد ومدرس في الكليات والمعاهد التي لا تزيد عدد الأقسام فيها على عشرة، وأستاذين مساعدين ومدرسين إذا زاد عدد الأقسام على عشرة ويجري تناوب العضوية دورياً كل سنة بترتيب الأقدمية في كل فئة، ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس الكلية عند النظر في شئون توظيف الأساتذة، ولا يحضر المدرسون منهم عند النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين.
(ه) ثلاثة أعضاء على الأكثر ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية أو المعهد يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناء لى اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة، ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية اكثر من مجلس الكلية أو المعهد وعضوية مجلس الجامعة الذي تتبعه الكلية أو المعهد.
ويشترك رؤساء الأقسام التي تقوم بأعباء التدريس بكلية أو معهد غير كليتهم أو معهدهم في مجلس تلك الكلية أو المعهد عند النظر في المسائل الداخلية في اختصاص أقسامهم.
مادة 41- يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر في المسائل الآتية:
أولا: مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
1- رسم السياسة العامة للتعليم والبحوث العلية في الكلية أو المعهد، وتنظيمها وتنسيقها بين الأقسام المختلفة.
2- وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبة في الكلية أو المعهد.
3- إعداد خطة الكلية أو المعهد للبعثات والإجازات الدراسية والإيفاد على المنح الأجنبية.
4- إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد.
5- إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة في بعض أقسام الكلية أو المعهد.
6- إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طلاب الكلية أو المعهد على الكتب والمذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف في بعض المواد.
7- رسم الإطار العام لنظام العمل في أقسام الكلية أو المعهد وتنظيم التنسيق بين هذه الأقسام.
8- إقرار المحتوى العلمي لمقررات الدراسة في الكلية أو المعهد والتنسيق بينها في الأقسام المختلفة.
9- إبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات وإعداد اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.
10- وضع اللائحة الداخلية لمكتبة الكلية أو المعهد.
11- تنظيم قبول الطلاب في الكلية أو المعهد وتحديد أعدادهم.
12- تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات وأعمال الامتحانات في الكلية أو المعهد.
13- مناقشة التقرير السنوي للمعهد وتقارير الأقسام وتوصيات المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد وللأقسام، وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث في الكلية أو المعهد ومراجعتها وتجديدها في ضوء ذلك وفي إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.
14- تنظيم الشئون الإدارية والمالية في الكلية أو المعهد.
15- إعداد مشروع موازنة الكلية أو المعهد.
16- متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في الكلية أو المعهد.
ثانيا: المسائل التنفيذية:
17- توزيع الاعتمادات المالية على الأقسام.
18- تحويل الطلاب ونقل قيدهم من الكلية أو المعهد وإليهما.
19- قيد الطلاب للدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على الرسائل وإعداد القيد والتسجيل.
20- توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية.
21- تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداوله وتوزيع أعماله و تشكيل لجانه وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات في الكلية أو المعهد.
22- اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد.
23- الترشيح للبعثات والمنح والإجازات الدراسية ومكافآت التفرغ للدراسات العليا.
24- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد ونقلهم.
25- الندب من الكلية أو المعهد وإليهما.
26- الترشيح للمهمات العلمية والإعارات وإجازات التفرغ العلمي.
27- رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب.
28- اقتراح قبول التبرعات مع مراعاة حكم المادة السابعة.
29- قبول تحويل طلاب الفرق الإعدادية وطلاب الفرق الأولى بحسب الأحوال من الكليات والمعاهد المتناظرة في الجامعات الخاضعة لهذا القانون. ( [2])
30- قبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون.(2)
31- تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على هذه الرسائل وإلغاء التسجيل.(3)
ثالثا: مسائل متفرقة:
32- المسائل الأخرى التي يحيلها عليه مجلس الجامعة.
33- المسائل الآخرى التي يختص بها وفقاً للقانون
مادة 42- يقوم العميد بتنفيذ قرارات مجلس الكلية أو المعهد، ويبلغ محاضر الجلسات إلى رئيس الجامعة، كما يبلغه القرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها، ويبلغ الهيئات والسلطات الجامعية المختصة بالقرارات التي يجب إبلاغها بها.
(2) عميد الكلية أو المعهد
مادة 43 ( [1]) – يعين رئيس الجامعة المختصة عيد الكلية أو المعهد التابع للجامعة من بين الأساتذة العاملين بها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة عدم وجود أساتذة في الكلية أو المعد، لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة للقيام بعمل العميد، وله أن يندب أحد الأساتذة المساعدي من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد.
ويجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدته بقرار مسبب، من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة المختص وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية بعد إجراء التحقيق اللازم.
مادة 44- يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية، ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية، وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات في حدود هذه القوانين واللوائح.
مادة 45- يقدم العميد، بعد العرض على مجلس الكلية أو المعهد، تقريراً إلى رئيس الجامعة في نهاية كل عام جامعي عن شئون التعليم والبحوث وسائر نواحي النشاط في الكلي أو المعهد وذلك توطئة للعرض على مجلس الجامعة.
مادة 46- للعميد أن يدعو إلى الاجتماع مجالس الأقسام واللجان المشكلة في الكلية أو المعهد وفقاً لأحكام هذا القانون، كما له أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات.
3 - وكلاء الكلية:
مادة 47- ( [1]) يكون لكل كلية أو معهد وكيلان يعاونان العميد في إدارة شئون الكلية أو المعهد ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه، ويختص أحدهما بالشئون الخاصة بالدراسات والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية ويختص الآخر بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط مع الكليات ومع المعهد والمراكز والهيئات المعنية بالبحث العلمي.
كما يجوز تعيين وكيل ثالث لكل كلية يختص بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويكون بحكم وظيفته عضوا في مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة. ( [2])
ويجوز الاكتفاء في بعض الكليات أو المعاهد بتعيين وكيل واحد ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الكلية.
ويكون تعيين الوكيل من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح العميد، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد
مادة 48- يدعو عميد الكلية أو المعهد المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد إلى الاجتماع مرة واحدة على الأقل خلال العام الجامعي، ويحرر عن الاجتماع محضر يعرض مع توصيات المؤتمر على مجالس الأقسام ومجلس الكلية أو المعهد.
مادة 49- يشكل المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد برئاسة العميد وعضوية:
(أ) جميع أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد.
(ب) ممثلين عن المدرسين المساعدين والمعيدين في الكلية أو المعهد.
(ج) ممثلين عن الطلاب، على أن يكونوا من المتفوقين في الدراسة وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تمثيل الفئتين الأخيرتين.
مادة 50-يختص المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد بتدارس ومناقشة كافة شئون التعليم والبحث العلمي في الكلية أو المعهد، وتقييم النظم المقررة في شأنها ومراجعتها وتجديدها بما يحقق انطلاقها لملاحقة التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.
ثالثا على مستوى القسم
مادة 51- تحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد تابع للجامعة أقسام الكلية وما يشمله كل قسم من تخصصات ويكون لكل قسم كيانه الذاتي من الناحية العلمية والإدارية والمالية.
(1) مجلس القسم
مادة 52- يتألف مجلس القسم من جمي الأساتذة والأساتذة المساعدين في القسم ومن خمسة من المدرسين فيه على الأكثر يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بالأقدمية في وظيفة مدرس، على ألا يجاوز عدد المدرسين في المجلس عدد باقي أعضاء هيئة التدريس فيه.
مادة 53- لا يحضر اجتماعات مجلس القسم إلا الأساتذة عند النظر في شئون توظيف الأساتذة، والأساتذة المساعدون عند النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين.
مادة 54- لمجلس القسم أن يدعو إلى اجتماعاته من يقوم بالتدريس المواد الداخلة في اختصاص القسم، على أن يشارك في المناقشات دون أن يكون له صوت معدود.
مادة 55- يختص مجلس القسم بالنظر في جميع الأعمال العلمية والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم، وبالأخص المسائل الآتية:
1- رسم السياسة العامة للتعليم والبحث العلمي في القسم.
2- وضع نظام العمل بالقسم والتنسيق بين مختلف التخصصات في القسم.
3- تحديد المقررات الدراسية التي يتولي تدريسها وتحديد محتواها العلمي.
4- تحديد الكتب والمراجع في مواد القسم وتيسير حصول الطلاب عليها وتدعيم المكتبة بها.
5- وضع وتنسيق خطة للبحوث وتوزيع الإشراف عليها.
6- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم ونقلهم وإعارتهم وإيفادهم في مهمات ومؤتمرات علمية وندوات أو حلقات دراسية، واقتراح الترخيص للأساتذة بإجازات التفرغ العلمي.
7- اقتراح توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العلمية والانتداب من القسم وإليه.
8- اقتراح تعيين المدرسين المساعدين والمعيدين وندبهم ونقلهم وإيفادهم في بعثات أو على منح أجنبية وإعطائهم الإجازات الدراسية.
9- اقتراح توزيع أعمال الامتحان وتشكيل لجانه فيما يخص القسم.
10- اقتراح منح مكافآت التفرغ للدراسات العليا.
11- اقتراح تعيين مشرفين على الرسائل وتشكيل لجان الحكم عليها ومنح درجات الماجستير والدكتوراه.
12- مناقشة التقرير السنوي لرئيس مجلس القسم وتقارير نوابه ومناقشة نتائج الامتحان في مواد القسم وتوصيات المؤتمرات العلمية للقسم أو الكلية أو المعهد، وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث العلمي في القسم ومراجعتها وتحديدها في ضوء كل ذلك وفي إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.
13- متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في القسم.
2-رئيس مجلس القسم
مادة 56- يعين رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثلاثة أساتذة في القسم ويكون تعيينه بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي العميد أو المعهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا يسري هذا الحك في حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة إذ تكون رئاسة مجلس القسم لأقدمهم.
ويعتبر رئيس مجلس القسم متنحيا عن رئاسة القسم بتعيينه عميداً أو وكيلاً للكلية أو المعهد، وذلك إذا وجد غيره من الأساتذة في القسم.
وفي حالة خلو القسم من الأساتذة، يقوم بأعمال رئيس مجلسه أقدم الأساتذة المساعدين فيه، ويكون له بهذا الوصف حق حضور مجلس الكلية أو المعهد إلا عند انظر في شئون توظيف الأساتذة.
ومع ذلك إذا لم يكون بالقسم من الأساتذة سوى أجنبي، جاز أن يعهد إليه عند الاقتضاء برئاسة مجلس القسم، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية.
مادة 57- يجوز تنحية رئيس مجلس القسم عن الرئاسة في حالة إخلاله بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية ويكون ذلك بقرار مسبب من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد( [1])
مادة 58- يشرف رئيس مجلس القسم على الشئون العلمية والإدارية والمالية في القسم في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
مادة 59- يقدم رئيس مجلس القسم، بعد العرض على مجلس القسم تقريراً إلى العميد في نهاية كل عام جامعي عن شئون القسم العلمية والتعليمية والإدارية والمالية، وذلك توطئة للعرض على مجلس الكلية أو المعهد.
مادة 60- في حال تعدد التخصصات المختلفة في القسم، يكون أقدم الأساتذة في كل تخصص مميزاً بكيان ذاتي داخل القسم نائباً لرئيس مجلس القسم في شئون هذا التخصص، ويتولى إدارة هذه الشئون تحت إشراف رئيس مجلس القسم وفي حدود السياسة التي يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم، ويقوم بالتداول فيها مع باقي أعضاء هيئة التدريس في التخصص، وفي حالة خلو التخصص من الأساتذة يقوم أقدم الأساتذة المساعدين فيه بأعمال نائب رئيس مجلس القسم لشئون هذا التخصص.
وتسري على نائب رئيس مجلس القسم أحكام التنحية المقررة في شأن رئيس مجلس القسم.
3- المؤتمر العلمي للقسم
مادة 61- يدعو رئيس مجلس القسم المؤتمر العلمي للقسم إلى الاجتماعي مرتين على الأقل خلال العام الجامعي، ويحرر عن الاجتماع محضر يعرض مع توصيات المؤتمر على مجلس القسم ومجلس الكلية أو المعهد.
مادة 62- يشكل المؤتمر العلمي للقسم برئاسة رئيس مجلس القسم وعضوية:
جميع أعضاء هيئة التدريس في القسم.
ممثلين عن المدرسين المساعدين في القسم
ممثلين عن الطلاب، على أن يكونوا من المتفوقين في الدراسة، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تمثيل الفئتين الأخيرتين.
مادة 63- يختص المؤتمر العلمي للقسم بتدارس ومناقشة كافة شئون التعليم والبحث العلمي في القسم، وتقييم النظم المقررة في شأنها ومراجعتها وتجديدها بما يحقق انطلاقها لملاحقة التطور العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.
الباب الثاني في القائمين بالتدريس والبحث
أولا: أعضاء هيئة التدريس:
مادة 64- أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون وهم:
(أ) الأساتذة.
(ب) الأساتذة المساعدون.
(ج) المدرسون.
(1) التعيين
مادة 65-( [1]) يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص، ويكون التعيين في تاريخ موافقة مجلس الجامعة.
مادة 66-يشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس ما يأتي:
1- أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلا من جامعة أخري أو هيئة تدريس علمية أو معهد علمي مترف به في مصر أو في الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها. ( [2])
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
مادة 67- مع مراعاة حكم المادة السابقة يشترط فيمن يعين مدرساً أن يكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
فإذا كان من المدرسين المساعدين أو المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، فيشترط فضلاً عما تقدم أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيداً أو مدرساً مساعداً بواجباته محسناً أداءها، وإذا كان من غيرهم فيشترط توافره على الكفاءة المتطلبة للتدريس.
مادة 68- مع مراعاة المادتين السابقتين يكون التعيين في وظائف المدرسين الشاغرة دون إعلان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في ذات الكلية أو المعهد وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها فيجري الإعلان عنها.
مادة 69- أولا: مع مراعاة حكم المادة (66) يشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً ما يأتي:
1- أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو في معهد علمي من طبقتها، أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون مدة خمس سنوات على الأقل بشرط أن يكون قد مضى ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها وذلك إذا تقرر الإعلان عن تلك الوظيفة في جامعة أخرى إقليمية. ( [3])
2- أن يكون قد قام في مادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة.
3- أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرساً بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنا أداءها.
ويدخل في الاعتبار في تعيينه نشاطه العلمي والاجتماعي الملحوظ في الكلية أو المعهد.
ثانيا: مع مراعاة حكم المادة (66) يجوز استثناء تعيين أساتذة مساعدين من خارج تلك الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:
أن تكون قد مضت خمس سنوات على الأقل على حصولهم على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة (66).
أن تكون قد مضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
أن يكونوا قد قاموا منذ الحصول على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة (66) بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في المادة المتعلقة بالوظيفة.
أن يكونوا متوافرين على الكفاءة المتطلبة للتدريس.
مادة 70- أولا: مع مراعاة حكم المادة (66) يشترط فيمن يعين أستاذاً ما يأتي:
1- أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو معهد علمي من طبقتها، أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون مدة عشر سنوات على الأقل، بشرط أن يكون قد مضى ثماني عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها ( [4]) وذلك إذا ما تقرر الإعلان عن تلك الوظيفة في جامعة أخرى إقليمية( [5]).
2- أن يكون قد قام في مادته وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة تؤهله لشغل مركز الأستاذية.
3- أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه أستاذاً مساعداً بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسناً آدائها.
ويدخل في الاعتبار في تعيينه مجموع إنتاجه العلمي منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها، وما يكون قد أشرف عليه من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تمت إجازتها وكذلك نشاطه العلمي والاجتماعي الملحوظ وأعماله الإنشائية البارزة في الكلية أو المعهد.
ثانيا: مع مراعاة حكم المادة 66 يجوز استثناء تعيين أساتذة من خارج تلك الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:
1- أن تكون قد مضت عشرة سنوات على الأقل على حصولهم على المؤهل المنصوص عليه في البند 1 من المادة 66.
2- أن تكون قد مضت ثماني عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
3- أن يكونوا قد قاموا خلال السنوات الخمس السابقة على تقدمهم لتعيين في وظيفة أستاذ بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في تخصص هذه الوظيفة.
4- أن يكونوا متوافرين على الكفاءة المتطلبة للتدريس.
ويدخل في الاعتبار في تعيين كل منهم مجموع إنتاجه العلمي منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها.
ثالثاً ( [6]) – يستحق الأستاذ الذي مضى على شغله لوظيفة أستاذ مدة عشر سنوات الربط المالي لنائب رئيس الجامعة، وما يم يكن يتقاضى مرتباً فعلياً يزيد على ذلك.
مادة 70 مكرر( [7])
لا يجوز للمدرس الذي عين في وظيفة أستاذ مساعد تطبيقاً لحكم الشطر الأخير من المادة 69 أولا أن يفيد من حكم الشطر الأخير من المادة 70 أولا عند التقدم للتعيين في وظيفة أستاذ.
مادة 71- أولا: مع مراعاة أحكام المادة 66، 69 أولا و 70 أولا يكون التعيين في وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين من بين الأساتذة المساعدين والمدرسين في ذات الكلية أو المعهد.
وإذا لم يوجد ما هو شاغر من هذه الوظائف ووجد هؤلاء ممن توافر فيهم شروط التعيين في الوظيفة الأعلى منحوا اللقب العلمي لهذه الوظيفة وتدبر لهم وظائف بدرجاتها المالية في السنة التالية، ويتم منحهم علاوة الترقية ومرتب الوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها من تاريخ نفاذ قانون الموازنة، وفي هذه الحالة يراعى تطبيق القاعدة العامة بعدم الجمع بين الترقية والعلاوة الدورية.
ويؤخذ تاريخ منح اللقب العلمي في الاعتبار عند التعيين في الوظائف التالية أو الترقية إليها.
ثانيا: مع مراعاة أحكام المادة 66 و 69 ثانيا و 70 ثانيا يجري الإعلان عن وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين إذا لم يوجد في ذات الكلية أو المعهد من هو مؤهل لشغلها.
مادة 72- مع مراعاة أحكام المادتين 68 و 71 يجري الإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس مرتين في السنة، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أهذ رأي مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة اشتراط شروط معينة وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في القانون.
ولا يجوز لعضو هيئة التدريس في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون شغل وظيفة شاغرة معلن عنها مماثلة لوظيفته في جامعة أخرى إلا بطريق النقل طبقاً للمادة (81).
مادة 73- تتولى لجان علمية دائمة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية، ويصدر بتشكيل هذه اللجان لمدة ثلاث سنوات قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وتشكل لجان الفحص العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة من بين أساتذة الجامعات الذي مضى عليهم في الأستاذية خمس سنوات على الأقل من المتخصصين من غيرهم، وتشكل لجان الفحص العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة المساعدين في اللجان الثانية.
وتقدم كل لجنة تقريراً مفصلاً ومسبباً فيه تقيم الإنتاج العلمي للمتقدمين وما إذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة أو اللقب العلمي مع ترتيبهم عند التعدد بحسب الأفضلية في الكفاءة العلمية وذلك بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين.
ويقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ وصول الأبحاث إلى اللجنة، إلا أن يكون من الفاحصين من هو في خارج الجمهورية أو خارجها فيزاد الميعاد شهراً أخر.
وتنظم اللائحة التنفيذية أعمال هذه اللجان.
مادة 74- إذا لم تقدم اللجان المشار إليها في المادة السابقة تقاريرها في المواعيد المحددة، فلرئيس الجامعة المعنية أن يدعو اللجنة المتأخرة إلى الاجتماعي برئاسته لتقصي أسباب التأخير.
وفي كل الأحوال إذا لم يقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من انقضاء تلك المواعيد فلرئيس الجامعة المعنية عرض الأمر على مجلس الجامعة، وللمجلس أن يقرر سحب الأبحاث من اللجنة الدائمة وإحالتها إلى لجان خاصة يشكلها من خمسة أعضاء على الأقل ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة السابقة، ويحدد لهم أجلا لتقديم تقريرها.
مادة 75- إذا تقرر عدم أهلية المتقدم للوظيفة أو اللقب العلمي، فلا يجوز له معاودة التقدم إلا بعد مضي سنة من تقرير عدم أهليته ويشترط إضافة إنتاج علمي جديد.
مادة 76- يتولى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس، وعند الاستحالة أو التعذر، تشكل اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو المتخصصين من غيرهم.
مادة 77- لا يجوز تعيين أحد في وظيفة مساعد مدرس ولا تعيين أحد من غير أعضاء هيئة التدريس في وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد إلا إذا كان موجوداً داخل الجمهورية.
ولا يجوز تعيين أعضاء هيئة التدريس في وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد بعد انتهاء ما رخص فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة مرافقة الزوج إلا بعد عودته إلى العمل، وذلك دون إخلال بحكم المادة (117).
مادة 78- استثناء من حكم المادة السابقة يجوز في حالة الضرورة تعيين أعضاء في هيئة التدريس من المقيمين في الخارج بالشروط العامة المبينة في هذا القانون ولا يعتبر قرار التعيين نافذاً إلا إذا عاد المعين وأستلم عمله في الوظيفة المعين فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التعيين وإلا أعتبر التعيين كأن لم يكن.
مادة 79- تخصصات الأستاذية تحدد في اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد تابع للجامعة.
(2) النقل والندب والإعارة والإجازات
مادة 80- يجوز نقل الأساتذة من تخصص إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد ونقل أعضاء هيئة التدريس من قسم إلى آخر في ذات الكلي أو المعهد بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأي مجلس القسم أو مجلس القسمين المعينين، كما يجوز نقلهم من كلية أو معهد إلى كلية أخري أو معهد آخر في ذات الجامعة بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلسي الكليتين أو المعهدين ومجلس القسم المختص في كل منهما.
مادة 81 ( [1]) – يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى أخري من الجامعات الخاضعة لهذا القانون إلا بعد موافقة مجلس الجامعتين وأخذ رأي مجلس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المعنية.
مادة 82- مع مراعاة حكم المادتين السابقتين، لا يجوز عرض أمر النقل على مجلس الجامعة إلا بعد أخذ رأي اللجنة العلمية الدائمة المختصة وذلك في شأن نقل الأساتذة من تخصص إلى آخر ونقل الأساتذة المساعدين من قسم إلى آخر غير مماثل.
مادة 83- يجوز عند الاقتضاء نقل أعضاء هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج الجامعات بقرار من وزير التعليم العالي بناء على طلب مسبب من مجلس الجامعة المختصة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ولوزير التعليم العالي عند الاقتضاء عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 84- يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخري أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع أحكام الإعارات.
مادة 85-( [2]) مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد، يجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمي أجنبي في مستوي الكليات أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات والمؤسسات العامة والدولية أو بجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متي كانت المهمة في مستوى الوظيفة التي يشغلونها في الجامعة.
وتكون الإعارة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد المختص.
وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجامعة المختص، ويجوز لمجلس الجامعة تجديد الإعارة لمدة أخري.(2)
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية تجديدها مرة أخرى فأكثر، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي(3).
وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما عدا الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية فتكون الإعارة قابلة للتجديد مرتين ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها، ومع ذلك يجوز في أحوال خاصة أن تؤدي الجامعة مرتبه وتحسب مدة الإعارة أو المكافأة أو المعاش على أن يؤدي عضو هيئة التدريس المعار الاحتياطي عنها، ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان في الجامعة ويحتفظ له بوجه عام بكافة مميزات وظيفته.
مادة 86- يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها متي كانت إعارته بدون مرتب تردية الجامعة ولمدة ثلاث سنوات على الأقل بالنسبة للأساتذة وسنة على الأقل بالنسبة لباقي أعضاء هيئة التدريس، وعلى أن لا يزيد عدد ما يشغل من وظائف المعارين على خمس مجموع الوظائف المقررة لكل فئة في الكلية أو المعهد، ولا يجوز شغل وظيفة المعار بمعار آخر.
فإذا عاد المعار إلى عمله في الجامعة شغل الوظيفة الخالية في درجته أو شغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من درجته.
مادة 86 مكرر ( [3]) – يعتبر عضو هيئة التدريس الذي يتقلد منصباً عاماً أو أكثر في حكم المعار من وظيفته في الجامعة طوال مدة شغله لهذه المناصب العامة، فإذا ترك منصبه العام عاد إلى شغل وظيفته الأصلية في هيئة التدريس إذا كانت شاغرة، وإلا شغلها بصفة شخصية ويوضع على أول وضيفة تخلو أو تنشا من فئة درجته فإذا كان تركه المنسب العام بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة في الجامعة، عاد أستاذاًَ متفرغاً في ذات الكلية أو المعهد الذي كان يعمل به قبل شغل المنصب العام، ويعامل في هذه الحالة بمقتضى حكم المادة 121 من هذا القانون.
ويسري حكم هذه المادة على أصحاب المناصب العامة وقت العمل بأحكام هذا القانون إذا كانوا أعضاء في هيئة التدريس قبل بداية مدة تقلدهم للمناصب العامة.
ويقصد بالمنصب العام في حكم هذه المادة من يعامل معاملة الوزير على الأقل وفي جميع الأحوال يستحق من يعود إلى وظيفته مجموع ما كان يتقاضاه من مرتب و بدلات بصفة شخصية.
مادة 87- مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد، يجوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، وتكون المهمة العلمية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة، ويتقاضى الموفد فيه مرتبه كاملاً طول مدة المهمة.
وعلى عضو هيئة التدريس أن يقدم بعد انتهاء المهمة العلمية تقريراً عن الأعمال التي قام بها ونسخا من البحوث التي يكون قد أجراها، على أن يعرض التقرير البحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث في الجامعة.
مادة 88- يجوز الترخيص للأساتذة في إجازة تفرغ علمي داخل الجامعة أو خارجها، وذلك لمدة سنة واحدة بمرتب بعد مضى ست سنوات على الأستاذية متي وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم مع مراعاة عدة الترخيص في الإجازة لأكثر من أستاذ واحد في كل قسم في السنة الواحدة.
ولا يتم الترخيص في الإجازة إلا بعد إقرار المنهج العلمي أو الفني الذي يتقدم به طالب الإجازة ويصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.
وعلى المرخص له في الإجازة أن يتقدم بعد إنتهاء إجازته بتقرير عن الأعمال التي قام بها ونسخاً من البحوث التي يكون قد أجراها أثناء هذه الإجازة على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.
مادة 88 مكرر ( [4]) – يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص الترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا داخل كلياتهم، وفقاً للضوابط والإعداد التي يحددها مجلس الجامعة المختص، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد لقاء مكافأة إضافية يضع حدودها وضوابطها المجلس الأعلى للجامعات في حدود موازنة كل جامعة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص الترخيص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ العلمي لفترات محددة للعمل في الصناعة أو في البحث العلمي أو في الاستشارات أو نقل التكنولوجيا.
كما يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة واقتراح الكلية والقسم المختص أن يرخص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ للبحث العلمي داخل كلياتهم أو جامعاتهم وذلك في إطار خطة الجامعة في البحث العلمي بما يحقق خدمة البيئة وتنمية المجتمع ويتقاضى عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة مجزية وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات وذلك من حصيلة الوحدات ذات الطابع الخاص ومن حصيلة الخدمات التي تؤديها للغير.
وتضع كل جامعة القواعد التي تكفل متابعة ما أنجز من بحوث وكيفية الأستفادة بها.
مادة 89 ( [5]) – قضى بعدم دستورية المادة 89 في القضية رقم 33 لسنة 15 قضائية بجلسة 2/12/1995
منطوق الحكم : حكمت المحكمة بعدد دستورية نص المادة 89 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائى جنية مقابل أتعاب المحاماة
“”مع مراعاة حسن سير العلم في القسم وفي الكلية أو المعهد يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس في إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له في السفر للخارج لمدة سنة على الأقل.
ويكون الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.
مادة 90- لا يجوز الترخيص في إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده في مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمي وبمراعاة حكم المادة 88 أو إجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مماثلة لمدة التي سبق أن قضاها العضو في إعارة أو مهمة علمية أو إجازة لمرافقة الزوج.
ولا يجوز الترخيص في الإعارة قبل إنقضاء ثلاث سنوات على بدء خدمة المرخص له في هيئة التدريس( [6]).
مادة 91- ( [7]) قضى بعدم دستورية المادة 91 في القضية رقم 77 لسنة 23 ق دستورية بجلسة 11/5/ 2003
منطوق الحكم :
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 91 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، فيما تضمنه من قيد زمني على منح عضو هيئة التدريس بالجامعات إجازة خاصة لمرافقة الزوج المرخص له بالعمل في الخارج، وألزمت الحكومة المصروفات وبملغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
والقضية رقم 81 لسنة 25 ق دستورية
منطوق الحكم :
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (91) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1994 فيما تضمنه من احتساب مدة إجازة رعاية الطفل في مدة العشر سنوات المسموح بها كإجازات لعضو هيئة التدريس بالجامعة طوال مدة خدمته، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة.
في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي وإجازة مرافقة الزوج وراعية الطفل على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز في الحالات التي تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة المختص.
مادة 92- تبدأ الإجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء أعمال امتحانات نهاية العام الجامعي في كلياتهم أو معاهدهم وتنتهي قبل بدء الدراسة في العام الجامعي الجديد وفقاً لما يقرره مجلس الجامعة وذلك فيما عد الكليات والمعاهد التي يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة فيتعين الإجازة في كل منها حسب مقتضيات العمل بقرار من عميد الكلية أو المعهد.
مادة 93- مع مراعاة صالح العمل، يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس لأسباب ملحة في إجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب أثناء الدراسة ولمدة محدودة لا تجاوز ثلاثة أشهر ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية ومجلس القسم الخاص.
مادة 94 مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 في شأن الأمراض المزمنة تكون لعضو هيئة التدريس كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرضية بمرتب كامل لمدة أقصاها سنة.
وإذا لم يستطع عضو هيئة التدريس عند انقضاء السنة العودة إلى عمله، جاز لرئيس الجامعة أن يرخص في إمتداد الإجازة لمدة أخري لا تجاوز سنة على أن تكون بثلاثة أرباع المرتب.
وتكفل الدولة على نفقتها علاج أعضاء هيئة التدريس الذي يصابون بالمرض بسبب العمل وفقاً لم تبينه اللائحة التنفيذية.
(3) الواجبات
مادة 95- على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يسهموا في تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والإشراف على ما يعده الطلاب منها والإشراف على المعامل وعلى المكتبات وتزويدها بالمراجع.
مادة 96- على أعضاء هيئة التدريس التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الأصيلة والعمل على بثها في نفوس الطلاب، وعليهم ترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بالطلاب، ورعاية شئونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية.
مادة 97- يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمعامل ويقدمون إلى عمي الكلية أو المعهد تقريراً عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما أتخذه من إجراءات لحفظه.
مادة 98- على كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريراً سنوياً عن نشاطه العلمي والبحوث التي أجراها ونشرها والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس القسم المختص للعرض على مجلس القسم، وعلى رئيس مجلس القسم أن يقدم تقريراً إلى عميد الكلية أو المعهد عن سير العمل في قسمه وعن النشاط العلمي والبحوث الجارية فيه وما حققه القسم من أهداف.
مادة 99- على أعضاء هيئة التدريس المشاركة في أعمال المجالس واللجان التي يكونوا أعضاء فيها وعليهم المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللكلية أو المعهد.
مادة 100- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة لرئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس في مزاولة مهنتهم خارج الجامعة أو داخلها في غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له في ذلك خبرة تخصصه العلمي وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الواجبات الجامعية وحسن آدائها ولا مع القوانين واللوائح المعمول بها في مزاولة المهنة.
ويصدر بقواعد تنظيم مزاولة المهمة قراراً من المجلس الأعلى للجامعات.
ولا يكون الترخيص في مزاولة المهنة خارج الجامعة إلا لمن مضى على تخرجه عشر سنوات وقضى ثلاث سنوات على الأقل في هيئة التدريس.
ويجوز سحب هذا الترخيص في أي وقت إذا خولفت شروطه أو تعارض مع مقتضيات العمل.
وليس للمرخص له أن يعمل في دعوى ضد الجامعة بوصفه محامياً أو خبيراً أو غير ذلك.
مادة 101- لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية.
مادة 102- لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس في غير جامعاتهم أو الإشراف على ما يعطى بها من دروس إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، ويشترط الترخيص في ذلك أن يكون التدريس أو الإشراف في مستوى الدراسة الجامعية.
مادة 103- لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل.
مادة 104- لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة.
ولرئيس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
(4) التأديب
مادة 105- يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم يوجد بالجامعة كلية الحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ويجب ألا تق درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه، ويقدم التحقيق تقريراً إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير. ( [1])
ولرئيس الجامعة بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلاً لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة (112).
مادة 106- لرئيس الجامعة أن يوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك يكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب.
ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب، وإذا لم يرفع الأمر إلى مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلى أن يقرر المجلس غير ذلك.
وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه أو اللوم صرف ما يكون قد أوقف من المرتب، أما إذا وقعت عقوبة أشد، فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت العقوبة. ( [2])
مادة 107-يعلم رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير المحقق، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوماً على الأقل.
مادة 108- لعضو هيئة التدريس المجال إلى مجلس التأديب الإطلاع على التحقيقات التي أجريت وذلك في الأيام التي يعينها له رئيس الجامعة.
مادة 109- تكون مسألة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل من:
أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنوياً رئيساً.
أستاذ من كلية الحقوق أو أحد أساتذة كليات الحقوق في الجامعات التي ليس بها كلية للحقوق يعينه مجلس الجامعة سنوياً. ( [3])
مستشار من مجلس الدولة يندب سنوياً.
وفي حالة الغياب أو المانع، يحل النائب الآخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية منهم محل الرئيس.
ومع مراعاة حكم المادة (105) في شأن التحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب تسري بالنسبة للمسألة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
مادة 110- الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي:
التنبيه.
اللوم
اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر.
العزل عن الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع.
وكما فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة (103) يكون جزاءه العزل.
ولا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب.
مادة 111 ( [4]) – تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية، ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن ذات الواقعة.
مادة 112- لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم المنصوص عليهما في المادة 110 على أعضاء هيئة التدريس الذي يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قراراه في ذلك مسبباً ونهائياً وعلى عميد كل كلية أو معهد إبلاغ رئيس الجامعة بكل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم.
مادة 112 مكرر ( [5]) يكون رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات خلال مدة شغلهم لهذه الوظائف أساتذة في كلياتهم الأصلية، ولهم فيها كافة حقوق الأستاذ.
واستثناء من نص المادة 109 لا تكون مساءلتهم إلا على النحو التالي:
يشكل المجلس الأعلى للجامعات بناء على عرض رئيسه لجنة ثلاثية من بين أعضائه لتحقيق الوقائع المنسوبة إلى أحد رؤساء الجامعات أو نوابهم أو أمين المجلس الأعلى للجامعات ولهذه اللجنة أن تستعين بمن تراه من أساتذة كليات الحقوق أو الخبراء الفنيين لاستيفاء ما تراه لازماً ولا يجوز للمعروض أمره حضور جلسة المجلس عند نظر موضوعه، ويعرض رئيس المجلس نتيجة التحقيق على السلطة المختصة بالتعيين لاتخاذ ما تراه بشأنه.
5 - انتهاء الخدمة
مادة 113- سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية، ومع ذلك إذا بلغ عضو هيئة التدريس هذه السن خلال العام الجامعي فيبقي إلى نهايته مع احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية، وينتهي العام الجامعي بانتهاء أعمال الامتحانات في ختام الدراسة في العام الجامعي، ولا تحسب المدة من بلوغه سن الستين إلى نهاية العام الجامعي في المعاش.
مادة 114 ( [1]) – يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من رئيس الجامعة إذا يستطيع مباشرة عمله بسبب المرض أو بعد انقضاء الإجازات المقررة في المادة 94 إذا ثبت في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
مادة 115- لمجلس الجامعة أن يزيد مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة لعضو هيئة التدريس المحال إلى المعاش وفقاً للمادة السابقة مدة إضافية بصفة استثنائية على أن لا تتجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغه السن المقرر للإحالة إلى المعاش، ولا يجوز كذلك أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقاً في المعاش يزيد على أربعة أخماس مدته وعدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 1971 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية.
مادة 116- لا يترتب على استقالة رئيس الجامعة أن نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات أو عضو هيئة التدريس سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو مكافأته في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
مادة 117- يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب إنتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمي أو إجازة مرافقة الزوج أو أي إجازة أخرى، ذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة، وقدم عذراًَ قاهراً وقبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم، أعتبر غيابه إجازة خاصة بمرتب في الشهرين الأولين وبدون مرتب في الأربعة أشهر التالية.
أما إذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ولم يقدم عذراً أو قدم عذراً لم يقبل فيعتبر غيابه انقطاعاً لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ولا ضمن المدد المنصوص عليها في المادتين 69 أولا و 70 أولا وذلك دون إخلال بقواعد التأديب ولا يجوز الترخيص له بعد في إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمي أو إجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء ضعف المدد المنصوص عليها في المواد 88/1 و 90.
(6) أعضاء هيئة التدريس من الأجانب
مادة 118 ( [1]) - يجوز عند الاقتضاء أن يعين في هيئة التدريس من الأجانب ممن تؤهله كفاءتهم لذلك، ويكون التعيين بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الجامعة ومجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد.
مادة 119- تتحمل الجامعة نفقات حضور عضو هيئة التدريس الأجنبي وعائلته إلى مقر عمله فيها، ونفقات عودته وعائلته عند نهاية عقده.
وإذا امتدت مدة خدمته أكثر من سنتين، تحملت الجامعة نفقات رحلته إلى بلاده ذهابا وإياباً هو وعائلته لقضاء الإجازة العادية السنوية في نهاية كل عامين جامعيين.
مادة 120- يمنح عضو هيئة التدريس الأجنبي عند انتهاء خدمته في الجامعة مكافأة تعادل مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته.
وإذا توفي خلال مدة خدمته منح ورثته المكافأة المذكورة.
ثانيا: الأساتذة المتفرغون وغير المتفرغين والزائرون:
مادة 121 ( [2]) مع مراعاة حكم المادة 113 من هذا القانون يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغون حتى بلوغهم سن السبعين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة في المعاش ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.
مادة 122- يجوز استثناء أن يعهد إلى الأساتذة المتفرغين المعنيين طبقاً لأحكام المادة السابقة بأعباء رئاسة القسم إذا لم يوجد بالقسم أساتذة، ويكون بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.
مادة 123 ( [3]) يجوز عند الاقتضاء أن يعين في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة أساتذة غير متفرغين من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبرتهم في المواد التي يعهد إليهم تدرسيها. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد وبمكافأة إجمالية قدرها ألفان وأربعمائة جنيه سنوياً.
ويكون للأستاذة غير المتفرغين الجمع بين الأستاذية وبين وظيفة عامة أخرى أو أي عمل آخر. ومع ذلك، لا يجوز الجمعي بين وظيفة رئيس الجامعة أو نائبه وبين وظيفة الأستاذ غير المتفرغ.
ويكون للمتعاقدين من الأستاذة غير المتفرغين الجمع بين المعاش والمكافأة المقررة.
مادة 124- لا يجوز الجمع بين وظيفة الأستاذ المتفرغ ووظيفة الأستاذ غير المتفرغ ولا التعيين في ذات الوقت في وظيفة الأستاذ المتفرغ أو في وظيفة الأستاذ غير المتفرغ في أكثر من كلية أو معهد من كليات الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو معاهدها.
مادة 125- يجوز عند الاقتضاء الاستعانة في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة بأساتذة مساعدين أجانب من ذوى الكفاءة بصفة أستاذة زائرين لمدة مؤقتة. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.
ثالثاً – مدرسو اللغات
مادة 126- يجوز تبعاً للحاجة تعيين مدرسي لغات في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة ويسري عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون.
مادة 127- يجوز عند الاقتضاء تعيين مدرسي لغات الأجانب في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة. وذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية أو المعهد، ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد.
ويجوز في حالة الضرورة التجاوز في تعيينهم عن شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إذا كانت لديهم إجازات علمية أخرى تعتبر كافية بالنسبة لما يعينون فيه من وظائف.
ويسري عليهم حكم الفقرة الأولى من المادة (119)، وتتحمل الجامعة بالنسبة لمن تمتد مدة خدمته منهم أكثر من ثلاث سنوات نفقات رحلته إلى بلاده ذهاباً وإياباً هي وعائلته لقضاء الإجازة العادية السنوية وذلك في نهاية كل ثلاثة أعوام جامعية.
ويمنح من تنتهي خدمته منهم مكافأة تعادل مرتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمتهم ومرتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك ويمنح ورثته المكافأة المستحقة إذا توفي خلال مدة خدمته.
مادة 128- تتولى أقسام اللغات بكلية الآداب، كل في حدود اختصاصه الإشراف من الناحية الفنية على مدرسي اللغات في كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة.
مادة 129- تسري على مدرسي اللغات أحكام المادتين (103) و(104).
الباب الثالث
في المعيدين والمدرسين المساعدين
مادة 130- تسري أحكام المواد التالية على المعيدين والمدرسين المساعدين الجامعات الخاضعة لهذا القانون. كما تسري عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم.
مادة 131 – يعين في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة معيدون ومدرسون مساعدون يكونون نواة أعضاء التدريس فيها، ويقومون بالدراسات والبحوث العليمة اللازمة، للحصول على الدرجات العلمية العليا وبما يعهد به إليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العلمية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها العميد ومجلس القسم المختص.
مادة 132- تبين اللائحة التنفيذية النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقى أصوله.
التعيين
مادة 133- يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 134…………………. ( [1])
مادة 135- يشترط فيمن يعين معيداً أو مدرساً مساعداً أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. ( [2])
مادة 136- يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة.
ومع مراعاة حكم المادة السابقة يشترط فيمن يعين معيداً ما يأتي:
1- أن يكون حاصلا على تقدير جيد جداً على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى.
2- أن يكون حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها.
ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير جيد جداً في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، فيجوز التعيين من بين الحاصلين على جيد على الأقل في هذا التقدير وبشرط ألا يقل التقدير في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن جيد جداً.
وفي جميع الأحوال تجري المفاضلة بين المتقدمين تجري المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى تقديراً في مادة التخصص، وعند التساوي في التقديرين يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى.
وفي جميع الأحوال تجري المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في مجموع الدرجات، وعند التساوي في هذا المجموع يفضل الأعلى تقديراً في مادة التخصص، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في درجات مادة التخصص، وعند التساوي في هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة. ( [3])
مادة 137 ( [4]) – مع مراعاة حكم المادتين 133 و 135 من هذا القانون يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية في السنتين الأخيرتين الحاصلين على تقدير جيد جداً على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، وفي تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وتعطي الأفضلية لمن هو أعلى في مجموع الدرجات، مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة في المادتين 136 من هذا القانون.
مادة 138- في تطبيق حكم المادتين السابقتين، إذا لم تكن مادة التخصص في مواد الامتحان في مرحلة الدرجة الجامعية الأولي فيقوم مقامها الحصول على دبلوم خاصة في فرع التخصص، وإذا لم يوجد هذا الدبلوم فيقوم مقامها التمرين العملي مدة لا تقل عن سنتين في كلية جامعية أو معهد جامعي أو مستشفى جامعي ويشترط الحصول على تقدير جيد جداً على الأقل عن العمل خلال هذه المدة.
ويشترط في جميع الأحوال بالنسبة لوظائف المعيدين في الأقسام العلاجية الاكلينيكية في كليات الطب أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في تدريب عملي بأحد المستشفيات الجامعية في فرع تخصصه.
مادة 139- مع مراعاة حكم المادة (135) يشترط فيمن يعين مدرساًُ مساعداً أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا مؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها درجة الماجستير أو الدبلومين.
فإذا كان من بين المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون فيشترط فضلاً عما تقدم أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيداً بواجباته ومحسناً أدائها ، وإذا كان غيرهم، فيشترط حصوله على تزكية من المشرف على الرسالة في حالة الحصول على درجة الماجستير أو من عميد الكلية بعد أخذ رأي رؤساء مجالس الأقسام المتخصصة في حالة الحصول على الدبلومين.
وإذا تطلب التخصص حصول المعيد على بكالوريوس أو ليسانس أخري فيمنح عند تعيينه في وظيفة مدرس مساعد أقدمية اعتبارية في هذه الوظيفة تعادل مدة الدراسة المقررة للحصول على البكالوريوس أو الليسانس الأخرى بشرط أن يكون حصوله على درجة الماجستير في نوع التخصص الذي يستلزم الحصول على بكالوريوس أو ليسانس أخرى. ( [5])
مادة 140- مع مراعاة حكم المادة 135 و 139 يكون التعيين في وظائف المدرسين المساعدين الشاغرين دون إعلان من بين المعيدين في ذات الكلية أو المعهد وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها فيجري الإعلان عنها.
مادة 141- يسري على الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين حكم الفقرة الأولى من المادة 72 الخاصة بالإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس.
(2) النقل والإجازات
مادة 142- يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من كلية أو معهد إلى كلية أخري أ, معهد أخر في ذات الجامعة وفي قسم مماثل ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكليتين أو المعهدين ومجلس القسم في كل منهما.
مادة 143 ( [6]) يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون وفي قسم مماثل، ويكون ذلك بناء على موافقة رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المختصة.
مادة 144- يجوز عند الاقتضاء نقل المعيدين والمدرسين المساعدين إلى وظيفة عامة خارج الجامعات وذلك بقرار من وزير التعليم العالي بناء على طلب رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص.
مادة 145- لا يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من قسم إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد أو إلى قسم غير مماثل في كلية أخرى أو معهد بأخر أو معهد أخر بإحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، ومع ذلك يجوز لهم التقدم لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الشاغرة المعلن عنها في قسم آخر في ذات الكلية أو المعهد أو في كلية أخرى أو معهد أخر وذلك في حدود ما تقرره القوانين واللوائح.
مادة 146- يجوز إيفاد المعيدين والمدرسين المساعدين في بعثات بالخارج أو على منح أجنبية أو الترخيص لهم في إجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث في الجامعة وذلك دون إخلال بحكم المادة (36).
مادة 147- لا يجوز إعارة المعيدين والمدرسين المساعدين.
(3) الواجبات
مادة 148- على المعيدين والمدرسين المساعدين بذل أقصى الجهد في دراساتهم وبحوثهم العلمية في سبيل الحصول على الماجستير والدكتوراه أو ما يعادلها وعليهم القيام بما يكلفون به من تمرينات ودروس علمية وغيرها من الأعمال على أن يراعى في تكليفهم أن يكون بالقدر الذي يسمح لهم بمواصلة دراساتهم وبحوثهم دون إرهاق أو تعويق.
مادة 149- مع مراعاة حكم المادة 36، لا يجوز للمعيدين أو المدرسين المساعدين أن يسجلوا لدراسة عليا للحصول على درجة جامعية في غير تخصص أقسامهم إلا بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة.
مادة 150- على المعيدين أو المدرسين المساعدين تلقي أصول التدريس والتدريب عليه وفق النظام المقرر.
مادة 151- على المعيدين والمدرسين المساعدين المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد والمؤتمرات العلمية للأقسام، وذلك وفقاً للأحكام المقررة في اللائحة التنفيذية.
مادة 152- لا يجوز للمعيدين أو المدرسين المساعدين إلقاء دروس في غير الجامعة التي يتبعونها.
مادة 153- تسري أحكام المواد 69 و 103 و 104 على المعيدين والمدرسين المساعدين.
مادة 154- تكون مسألة المعيدين والمدرسين المساعدين أمام مجلس تأديب يشكل من:
(أ) نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث. رئيساًَ
(ب) أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنوياً. عضوين
(ج) مستشار مساعد بمجلس الدولة يندب سنوياً.
وعند الغياب أو قيام المانع يحل محل نائب رئيس الجامعة أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية.
(5) انتهاء الخدمة
مادة 155- ينقل المعيد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا بحسب الأحوال خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيداً، أو إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيداً في الأحوال التي لا يلزم الحصول على هذه الدرجة سبق الحصول على درجة الماجستير أو دبلومي الدراسة العليا بحسب الأحوال ( [7]).
مادة 156- ينقل المدرس المساعد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه مدرساً مساعداً.
الباب الرابع في العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس
مادة 157- تسري أحكام العاملين المدنيين في الدولة على العاملين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون من غير أعضاء هيئة التدريس، وذلك فيما لم يرد شأنه نص خاص بهم في القوانين واللوائح الجامعية.
مادة 158- مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح الجامعية تكون للمسئولين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون، كل في حدود اختصاصه وبالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، السلطات المخولة للمسئولين في القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلي:
(أ) تكون لرئيس الجامعة جميع السلطات المخولة للوزير.
(ب) تكون لنواب رئيس الجامعة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات ولعمداء الكليات ولأمين الجامعة جميع السلطات المخولة لوكيل الوزارة.
(ج) تكون لوكلاء الكليات ولرؤساء الأقسام ونوابهم جميع السلطات المخولة لرؤساء المصالح.
مادة 159- استثناء من أحكام القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة، يكون للجامعة دون الرجوع إلى وزارة القوى العاملة التعيين في مختلفة وظائف الكادر العام الخالية فيها، وذلك بعد إجراء امتحانات للمتقدمين تقوم بها الجامعة وبشرط الإعلان عن هذه الوظائف إلا إذا رأت شغلها بطريق النقل.
مادة 160- لرئيس الجامعة إعفاء العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من شروط اللياقة البدنية كلها أو بعضها على أخذ رأي المجلس الطبي (القومسيون).
مادة 161- تكون الإجازة العادية السنوية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس في أثناء العطلة الصيفية، فيما عدا الكليات والمعاهد التي تكون طبيعة العمل فيها مختلفة، فتحدد الإجازة في هذه الحالة بقرار من عميد الكلية أو المعهد.
مادة 162- ثبت للمسئولين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون كل في حدود اختصاصه وبالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس نفس السلطات التأديبية المخولة للمسئولين في القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة، وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلي:
(أ) تكون لرئيس الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة للوزير.
(ب) تكون لنواب رئيس الجامعة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات ولعمداء الكليات أو المعاهد ولأمين الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة لوكيل الوزارة.( [1])
(ج) تكون لرؤساء مجالس الأقسام جميع السلطات التأديبية المخولة لرئيس المصلحة. (2)
مادة 163 ( [2])- يتولى التحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من يكلفه بذلك أحد المسئولين المذكورين في المادة السابقة أو تتولاه النيابة الإدارية بطلب من رئيس الجامعة أو من الوزير المختص بالتعليم العالي.
مادة 164- تكون إحالة العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس الجامعة وتسري بالنسبة لمحاكمتهم تأديبياً أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
مادة 165- تكون المساءلة التأديبية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل على النحو التالي:
(أ) أمين الجامعة رئيساً
(ب) أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنوياً. عضوين
(ج) نائب بمجلس الدولة يندب سنوياً.
وإذا كان المحال إلى المسألة التأديبية من مدرسي اللغات حل أحد وكيلي الكلية أو المعهد محل أمين الجامعة، وفي حالة غياب أمين الجامعة أو وكيل الكلية أو المعهد على حسب الأحوال أو قيام المانع يعين رئيس الجامعة من يحل محله.
مادة 166- يجوز عند الاقتضاء تعيين موظفين فنيين من الأجانب ويسري عليهم حكم المادة (127).
الباب الخامس
في نظام الدراسة والامتحان وشئون الطلاب
مادة 167- مع مراعاة أحكام هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها والأسس العامة المشتركة لنظم الدراسة والقيد ولنظم الامتحان وفرصة وتقديراته.
وتحدد اللوائح الداخلية للكليات أو المعاهد التابعة للجامعة كل دائرة اختصاصها وفي حدود الإطار العام المقرر في القانون وفي اللائحة التنفيذية – الهيكل الداخلي لتكوينها والأحكام التفصيلية لنظم القيد بالدراسة والامتحان فيما يخصها.
مادة 168- اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات الخاضعة لهذا القانون، وذلك ما لم يقرر مجلس الجامعة في أحوال أخرى استعمال لغة أخرى.
ويكون أداء الامتحان باللغة التي يدرس بها المقرر، ولمجلس الكلية في أحوال خاصة أن يرخص للطالب في الإجابة بلغة أخرى بعد أخذ رأي مجلس القسم أم الأقسام المختصة.
وتوضع رسائل الماجستير والدكتوراه باللغة التي يحددها مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، وفي جميع الأحوال أن تكون الرسائل مشفوعة بموجز واف باللغة العربية وآخر بلغة أجنبية.
مادة 169- التعليم مجاني لأبناء الجمهورية في مختلفة المراحل الجامعية.
وفيما عدا فروع الجامعات الخاضعة لهذا القانون في الخارج يؤدي الطلاب من غير أبناء الجمهورية مصروفات الدراسة المحددة في اللائحة التنفيذية على أن تخصص حصيلة هذه المصروفات للخدمة التعليمية في الجامعة المقيدين فيها، ويؤدي جميع الطلاب الرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية مقابل الخدمات الطلابية المختلفة، على أن تخصص حصيلة كل رسم منها للخدمة المؤدى عنها.
مادة 170- يجوز أن يعفى الطالب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس من حضور بعض مقررات الدراسة أو من أداء الامتحانات فيها، وذلك فيما عدا مقررات وامتحانات الفرقة النهائية إذا ثبت أنه حضر مقررات تعادلها أو أدي بنجاح امتحانات تعادلها في كلية جامعية أو معهد علمي معترف بهما من الجامعة، ويكون الإعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس شئون التعليم والطلاب بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأي مجلس القسم أو مجالس الأقسام المختصة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (36).
مادة 171- يجوز أن يعفى الطالب في مرحلة الدراسات العليا من حضور بعض مقررات الدراسة ومن امتحاناتها إذا ثبت أنه حضر مقررات مماثلة وأدي بنجاح الامتحانات المقررة في كلية جامعية أو معهد علمي معترف بهما من الجامعة، وبشرط أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية أكثر من سنة وذلك دون إخلال بحكم المادتين 177 و 178 ويكون الإعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأي مجلس القسم أو مجالس الأقسام المختصة، وذلك دون إخلال بحكم المادة (36).
مادة 172- تمنح مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهداها الدرجة العلمية والدبلومات المبينة في اللائحة التنفيذية.
وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد كل فيما يخصها تفصيل الشروط اللازمة للحصول على هذه الدرجات والدبلومات.
ولا يمنح تلك الدرجات والدبلومات إلا من أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة للحصول عليها وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة.
مادة 173- يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة.
مادة 174- يكون القيد للدراسات العليا في المواعيد المحددة في اللوائح الداخلية، ويتم القيد بعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة بموافقة مجلس الكلية أو المعهد واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
مادة 175- مع مراعاة حكم المادة 36 يكون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.
مادة 176- تتناول الدراسة في دبلومات الدراسات العليا مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمية ومدة الدراسة في كل منها سنة واحدة على الأقل.
مادة 177- تشمل الدراسة لنيل درجة الماجستير مقررات دراسية عالية وتدريبات على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهي بإعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم، ويشترط لإجازتها أن تكون عملاً ذا قيمة علمية ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين.
مادة 178- تقوم الدكتوراه أساساً على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم ويجوز أن يكلف الطالب ببعض الدراسات المتقدمة طبقاً لما تحدده اللوائح الداخلية ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراه أن تكون عملاً ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته الشخصية في بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة.
مادة 179- على الطلاب المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد والمؤتمرات العلمية للأقسام وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
مادة 180- يخضع الطلاب للنظام التأديبي، وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد العقوبات التأديبية.
مادة 181- لمجلس تأديب الطلاب توقيع جميع العقوبات التأديبية ولرئيس الجامعة ولعميد الكلية وللأساتذة المساعدين توقيع بعض هذه العقوبات في الحدود المبينة لكل منهم في اللائحة التنفيذية.
مادة 182- يصدر قرار بإحالة الطلاب إلى مجلس التأديب من رئيس الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العميد.
مادة 183 ( [1]) – يشكل مجلس تأديب الطلاب على الوجه التالي:
- عميد الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب رئيساً
- وكيل الكلية أو المعهد المختص.
- أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد المختص.
مادة 184( [2]) لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابي يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال عشر يوماً من تاريخ إبلاغه القرار وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوماً.
ويشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه التالي:
- نائب رئيس الجامعة المختص رئيساً
- عميد كلية الحقوق أو أحد الأساتذة بها.
- أستاذ من الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب.
ويصدر باختيار الأساتذة من الأعضاء قرار من رئيس الجامعة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل في الموضوع.
مادة 185- تبين اللائحة التنفيذية نظم الخدمات الطلابية بأنواعها المختلفة.
مادة 186- يجوز لعميد الكلية أو المعهد الترخيص في الاستماع لمن يرغب في الدراسة في إحدى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو الترخيص في متابعة أشغال المعامل أو التجارب في الكليات أو المعاهد، وذلك دون اشتراط أي دراسات أو شهادات علمية مسبقة، ولا يشمل الترخيص أي ترخيص في أداء الامتحانات ولا يخول الحق في الحصول على أي شهادة أو درجة جامعية، وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد الرسوم المقررة.
الباب السادس
في الشئون المالية
مادة 187- مع موافقة حكم المادة 8 يعد مجلس الجامعة مشروع موازنة الجامعة على أن يخصص للبحث العلمي قسم خاص منها بأبوابه المختلفة، ويتولى وزير التعليم العالي عرضها، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على جهات الاختصاص وفقاً للقانون.
مادة 188- تشمل تقديرات الإيرادات السنوية لموازنة الجامعة على غلة أموالها المنقولة والثابتة والتبرعات والرسوم وسائر الإيرادات من أي مواد كان وإعانة حكومية.
كما تشتمل تقديرات النفقات السنوية للموازنة الأجور والنفقات الجارية والتحويلية والاستثمارية التي يتم إعدادها على نمط إعداد موازنة الهيئات العامة.
مادة 189- تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها ويخضع التصرف في أموال الجامعة وإدارة هذه الأموال ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والمحاسبية التي تصدر بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات وذلك مع التقيد بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1958.
مادة 190- لرئيس الجامعة الحق في استيراد احتياجاتها من الخارج في حدود الحصة النقدية المخصصة لها وطبقاً للوائح المعمول بها في هذا الشأن بالجامعة.
مادة 192- مع مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحها:
(أ) يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتكون قراراته في ذلك نهائية ونافذة.
(ب) يطبق رئيس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد المالية المعمول بها في حق جميع العاملين في الدولة على سائر العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين.
(ج) لمجلس الجامعة سلطة نقل وظائف أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين من قسم إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد أو من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر في الجامعة مع إخطار وزارة الخزانة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويتعين إرسال القرارات التي توجب القوانين أن تصدر بقرار من رئيس الجمهورية إلى وزير التعليم العالي لاتخاذ اللازم في شأنها.
مادة 193- لرئيس الجامعة سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخاصة بالنسبة للعاملين الذي تطبق عليهم أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971.
مادة 194- لرئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات والمعاهد وأمين الجامعة، كل في دائرة اختصاصه سلطة نقل الاعتمادات من بند إلى آخر في موازنة الجامعة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقواعد المقررة لموازنات الهيئات العامة.
مادة 195- مرتبات رئيس الجامعة ونوابه وأين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم ومعاشاتهم ومرتبات المدرسين المساعدين والمعيدين وبدلاتهم وقواعد تطبيقها على الحاليين منهم مبينة بالجدول المرافق لهذا القانون.
مادة 195 ( [1]) مكرر - ينشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق تمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس السابقين الذين بلغوا سن السبعين وأسرهم، وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية.
تتكون مواد الصندوق من:
(أ) المبالغ التي تخصصها الدولة للصندوق لتحقيق أغراضه.
(ب) المبالغ التي تساهم بها الجامعات من مواردها الذاتية لأداء الخدمات اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق وذلك وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.
(ج) التبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
(د) حصيلة استثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه.
يكون للصندوق موازنة خاصة ويرحل الفائض بموازنة الصندوق من سنة إلى أخرى.
ويعفي نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
________________________________________
الباب السابع
في الأحكام التنفيذية
مادة 196- تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي وبعد أخذ رأي مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وتتولي هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وبيان النظم والأحكام العامة المشتركة بين الجامعات وتلك المشتركة بين بعض كلياتها ومعاهدها.
وتنظم اللائحة علاوة على المسائل المحددة في القانون، المسائل الآتية بصفة خاصة:
1- تكوين الجامعات.
2- اختصاص المجالس الجامعية واللجان المتعددة المنبثقة عنها ونظم العمل بها.
3- المؤتمرات العلمية للكليات والمعاهد والأقسام وتشكيلها واجتماعاتها واختصاصاتها.
4- شروط قبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التي تؤدي إليهم.
5- القواعد العامة لنظام الدراسة والامتحان والإشراف على الرسائل ومناقشتها ونظام التأديب.
6- بيان الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات والشروط العامة للحصول عليها.
7- المكافأت والجوائز الدراسية.
8- الخدمات الطلابية.
9- نظام الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس ووظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الشاغرة.
10- نظام الكفاءة المتطلبة للتدريس في شأن المعينين في هيئة التدريس من خارج الجامعات.
11- قواعد الانتداب للتدريس ولأعمال الامتحانات والمكافآت الخاصة بها.
12- النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقي أصوله.
13- قواعد تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم.
14- الإطار العام للوائح الفنية والمالية الإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات.
مادة 197- تصدر لكل كلية أو معهد تابع للجامعة لائحة داخلية بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وتتولى هذه اللائحة بيان الإطار الخاص للكلية أو المعهد وما يخص مختلف شئونها الداخلية المتميزة، وذلك في حدود القانون ووفقا للإطار أو النظام العام المبين في اللائحة التنفيذية وتنظم اللائحة الداخلية علاوة على المسائل المحددة في القانون وفي اللائحة التنفيذية والمسائل الآتية بصفة خاصة.
1- أقسام الكلية أو المعهد ومختلف التخصصات الداخلة تحت كل منها.
2- تخصصات الأستاذية في الكلية أو المعهد.
3- شعب التخصص وفروع الدرجات والشهادات العلمية في الكلية أو المعهد.
4- الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد.
5- مقررات الدراسة وتوزيعها على سنوات الدراسات والساعات المخصصة لكل منها.
6- مواعيد القيد للدراسات العليا وإجراءات تسجيل الماجستير والدكتوراه وإلغاء القيد والتسجيل.
7- القواعد الخاصة بالامتحانات في الكلية أو المعهد.
8- نظم الدراسة والقيد والامتحان وشروط منح الشهادات والتأديب في المدارس والمعاهد التابعة للكلية.
________________________________________
الباب الثامن
في الأحكام الوقتية والانتقالية
مادة 198 ( [1]) – تكون الكليات الحالية التابعة لفروع جامعة القاهرة بالمنصورة نواة لجامعة المنصورة، وتكون الكليات الحالية التابعة لفرع جامعة الإسكندرية بطنطا نواة لجامعة طنطا.
مادة 198 ( [2])- مكرر:
تتكون جامعة الزقازيق من الكليات الحالية التابعة لفرع جامعة عين شمس بالزقازيق، ويسري عليها الاستثناءات المقرران في المادة 197، كما تطبق عليها أحكام الواردة في المادة 199، 204 ( [3]).
مادة 198 مكررا ( [4]) تتكون جامعة حلوان من الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي التي تصدر بتعيينها وتحديد مقارها قرار من رئيس الجمهورية ومن الكليات والمعاهد الأخرى التي تنشئها الجامعة في المستقبل.
ويسري عليها الاستثناءات المقرران في المادة 198، كما تطبق عليها الأحكام الواردة في المادتين 199، 204.
مادة 198 مكررا (ب) ( [5]) تتكون جامعة قناة السويس من الكليات التابعة حالياً لجامعة حلوان بمنطقة قناة السويس.
وتتكون جامعة المنوفية من الكليات التابعة حالياً لجامعة طنطا بشبين الكوم ومنوف، وتتكون جامعة المنيا من الكليات التابعة لجامعة أسيوط بالمنيا.
وتسري في شأن هذا الجامعات أحكام المواد 198، 199 كما يسري حكم البند أ من المادة 294 مكرراً على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين العاملين بالكليات التي ضمت إلى جامعة قناة السويس من جامعة حلوان.
مادة 199- استثناء من الأحكام المقررة في هذا القانون، تسري لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذ الأحكام الآتية في شأن جامعة المنصورة وطنطا وفروع جامعتي عين شمس وأسيوط.
في جميع الأحوال، يكون تعييد العميد من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من وزير التعليم العالي بناء على ترشيح رئيس الجامعة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
يكون للكلية أو المعهد وكيل واحد.
تكون رئاسة مجلس القسم لأقدم الأساتذة فيه.
مادة 200- تنتهي مدة العمداء الحاليين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون على أن يتم اختيار وتعيين العمدي الجدد وفقاًَ لأحكام المادة 43 في خلال شهر على الأكثر من تاريخ نفاذ القانون.
مادة 201- في حالة اختيار رؤساء مجالس الأقسام الحاليين لرياسة مجالس أقسامهم تحسب المدة المنصوص عليها في المادة (56/1) من تاريخ هذا الاختيار.
مادة 202- على الأعضاء الخارجيين الحاليين الذين يتحقق في شأنهم الجمع المحظور في المادتين (22/ج) و (40 /هـ) أن يحددوا خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون المجلس الذي يختارون البقاء فيه.
مادة 203- يستكمل تعيين الأعضاء الخارجين وفقاً للأحكام المستحدثة في هذا القانون خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نفاذ والى أن يتم ذلك يكون انعقاد المجالس صحيحاً بغير هؤلاء الأعضاء.
مادة 204- تخفض المدة المنصوص عليها في المواد (67) و (69) و (70) سنة واحدة بالنسبة لمن يعينون في جامعات أسيوط والمنصورة وطنطا وفروع جامعتي عين شمس وأسيوط، وذلك لمدة التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بقرار منه.( [6])
وإذا دعت الضرورة إلى نقل عضو هيئة التدريس الذي انتفع بحكم انتفع بحكم التخفيض إلى إحدى الكليات أو المعاهد التي لا يسري عليها هذا الحكم فتؤخر أقدميته في ذات الوظيفة أو اللقب العلمي بقدر كامل مدة التخفيض إلى استفادها.
مادة 204- مكررا ( [7]) – استثناء من الأحكام المقررة في القانون رقن 49 لسنة 1972 المشار إليه.
(أ‌) يحتفظ أعضاء هيئة التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي وقت صدور هذا القانون والمطبق عليهم جداول المرتبات الملحق بالقانون المشار إليه بوظائفهم وأقدميتهم، أما الذي يستكملون شرط الحصول على المؤهل المنصوص عليه في القانون المشار إليه فيحتفظون بوظائفهم وأقدميتهم لمدة سبع سنوات فإذا لم يستكملوا هذا الشرط خلال هذه المدة ينقلون إلى وظائف أخرى بالكادر العام وفي الدرجات المعادلة لوظائفهم وذلك بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.
(ب‌) ملغي ( [8])
مادة 205- تخفض المدة المنصوص عليها في المادة (69/ أولا أ) سنة واحدة بالنسبة للمدرسين الذي خدموا القوات المسلحة مجندين وهم معيدين أو مدرسون مساعدون، وذلك بشرط ألا تقل مدة الاستيفاء بعد أداء الخدمة الإجبارية عن سنة وأن يكونوا قد أدوها على وجه مرض ويعمل بهذا الحكم إلى حين انتهاء الظروف التي حتمت هذا الاستيفاء.
مادة 206- لا يترتب على تطبيق هذا القانون فيما يقضي به من توحيد وظيفة الأستاذية وإلغاء كراسي الأستاذية أي إخلال للأساتذة ذوي الكراسي الحاليين من أقدمية على الأساتذة الحاليين ولا بأقدميات هؤلاء الآخرين فيما بينهم.
مادة 207- إذا تقدم بإنتاجه العلمي من أستوفي من الأساتذة المساعدين، والمدرسين الحاليين المدد المنصوص عليها في المادتين (69/ أولا-1) و (70 أولا-1) وذلك للتعيين في وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو الحصول على ألقابها، وتم هذا التقدم في خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون، فيكون تعيينهم أو منحهم هذه الألقاب بعد ثبوت أهليتهم العلمية دون إخلال بأقدميتهم الحالية.
مادة 208- يظل قائماً إلى نهاية العام الجامعي 72/1973 على الأكثر ما سبق أن قرر من إعارات تجاوز الحد الأقصى المقرر في المادة (85/1).
ومن إعارات أو مهمات علمية أو إجازات تفرغ علمي أو إجازات مرافقة الزوج تكون متعارضة مع أحكام المادتين (90، 91).
مادة 210- يصدر قرار من رئيس كل جامعة بناء على توصية مجلس الجامعة بأسماء من يعينون في وظيفة مدرس مساعد وذلك في خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون وترفع مرتباتهم إلى بداية الربط المحدد للوظيفة إذا كانت تقل عن ذلك، ويؤخذ هذا التعيين في الاعتبار عند تحديد موعد العلاوة الدورية التالية.
مادة 211- إلى أن يتم تشكيل اللجان العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي المشار إليها في المادة (73) تتولى اللجان العلمية الدائمة الحالية فحص الإنتاج للمتقدمين لشغل الوظائف الأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية.
ويتم تشكيل تلك اللجان خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وتستمر اللجان العلمية التي تم تشكيلها قبل نفاذ هذا القانون بقرارات من مجالس الجامعات طبقاً لحكم المادة (55/4) من القانون رقم 184 لسنة 1958 في فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة المساعدين والمدرسين على أن تقدم تقاريرها عن ذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة 212- إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويتم تعديل اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعات يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 184 لسنة 1958 واللوائح الداخلية الحالية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وكذلك يستمر العمل بأحكام القرارات التعليمية الأخرى فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
والى أن يتم تحديد تخصصات الأستاذية في اللوائح الداخلية، تحدد هذه التخصصات مؤقتاً طبقاً للتخصصات المقابلة لكراسي الأستاذية الحالية.
صدر برياسة الجمهورية في 23 شعبان 1392 (أول أكتوبر سنة 1973).
أنور السادات

20 يناير 2011

الاحوال الشخصية والميراث والوصية والولاية علي المال حسب احداث التعديلات

القانون رقم " 25" لسنة 1920
بأحكام النفقة وبعض مسائل الاحوال
الشخصية المعدل بالقانون رقم 100
لسنة 1985


الباب الاول
في النفقة
القسم الاول . في النفقة والعدة
مادة 1
تجب النفقة للزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إلية لو حكما حتي لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين
ولا يمنع مرض الزوجة من إستحقاقها للنفقة
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضي به الشرع .
ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ، أو إمتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق ، أو إضطرت إلي بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها .
ولا يعتبر سبب لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية
دون إذن زوجها في الاحوال التي تباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جري به عرف أو قضت به ضرورة .
ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط منسوب بإساءة إستعمال الحق . أو مناف لمصلحة الاسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه .
وتعتبر نفقة الزوجة دينا علي الزوج من تاريخ امتناعة عن الانفاق مع وجوبة ، ولا تقسط الا بالاداء او الابراء .
ولا تسمع دعوي النفقة عن مدة ماضية لاكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوي .
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد علي ما يفي بحاجتها الضرورية ، ويكون له من نفقة الزوجة امتياز علي جمع اموال الزوج ، ويتقدم في مرتبتة علي ديون النفقة الاخري .
مادة 2
المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما في المادة السابقة من تاريخ الطلاق .
مادة 3
ملغاة
القسم الثاني
في العجز عن النفقة
مادة 4
إذا امتنع الزوج عن الانفاق علي زوجته فإذ كان له مال ظاهر نفذ الحكم علية بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل لنه معسر أو موسر ولكن اصر علي عدم الانفاق طلق علية القاضي في الحال ، وإن إدعي العجز فإن لم يثبتة طلق علية حالا وإن اثبتة أمهلة مدة لا تزيد علي شهر ، فإن لم ينفق طلق علية بعد ذلك .
مادة 5
إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم علية بالنفقة في مالة ، وان لم يكن له مال ظاهر اعذر علية القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا ، فإن لم لم يرسل ما تنفق منه زوجتة علي نفسها أو لن يحضر للانفاق عليها طلق علية القاضي بعد مضي الاجل .
فإن كان بعيد الغية لا يسهل الوصول إلية ، إن كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت لا مال له تنفق منه الزوجة طلق علية القاضي وتسري أحكام هذه المادة علي المسجون الذي يعسر بالنفقة .
مادة6
تطلق القاضي لعدم الانفاق بقع رجيعا وللزوج أن يرجع زوجتة إذا ثبت يساره واستعد للانفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت يسارة ولم يستعد للانفاق لم تصح الرجعة .
الباب الثاني
في المفقود
مادة 7
ملغاة
مادة 8
إذا جاء المفقود أو لم يجيئ وتبين أنه حي فزوجتة له ، ما لم يتمتع الثاني بها غير عالم بحياة الاول فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحياتة كانت للثاني ما لم يكن عقدة في عدة وفاة الاول .
الباب الثالث
في التفريق للعيب
مادة 9
للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل .
ولا يمكنها المقام معه الا بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلكالعيب بالزوج قبل تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالو بعد طلاق بائن .
مادة 10
الفرقة بالعيب طلاق بائن .
مادة 11
يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها .
الباب الرابع
في احكام متفرقة
مادة 12
ملغاة
مادة 13
علي وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويسري العمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
خاص ببعض أحكام الاحول الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
1- الطلاق
مادة 1
لا يقع طلاق السكران والمكرة .
مادة 2
لا يقع الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة .
مادة 3
الطلاق المقترن لعدد لفظا أو اشارة لا يقع إلا واحدة
مادة 4
كنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيرة لا يقع بها الطلاق إلي بالنية .
مادة 5
كل طلاق رجعيا إلا المكمل لثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق علي مال وما نص علي كونة بائنا في هذا القانون والقانون رقم 25 لسنة 1929 .
مادة 5
مكررا علي المطلق أن يوثق شهادة طلاقة لدي الموثق المخ-تص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق .
وتعتبر الزوجة علما بالطلاق بحضورها توثيقة ، فإذا لم تحضرة كان علي الموثق العان إيقاع الطلاق لشخصها علي يد محضر ، وعلي الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلي المطلقة أو من ينوب عنها ، وفق الاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل .
وتترتب أثار الطلاق من تاريخ إيقاعة الا إذا اخفاة الزوج عن الزوجة فلا تترتب اثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الاخري الا من تاريخ عملها به .
2- الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر
مادة 6
إذا إدعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحتي يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما فاذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوي ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضي علي الوجة المبين بالمواد 7 . 8 . 9 . 10 . 11
مادة 7
يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين أن امكن ولا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة علي الاصلاح بينهما .
مادة 8
يشتمل قرار بحث الحكمين علي تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما علي الا تجاور مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك ، وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمتة بعدل وامانة .
يجوز للمحكمة أن تعطي الحكمين مهلة اخري هو واحد لا تزيد علي ثلاثة اشهر فان لم يقدما تقريرهما اعتبرهما غير متفقين .
مادة 9
لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع احد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متي تم اخطارة وعلي الحكمين ان اسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الاصلاح بينهما علي أية طريقة ممكنة .
مادة 10
إذا عجز الحكمان عن الاصلاح
فان كانت الاساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشئ من حقوق الزوجية الكترتبة علي الزواج والطلاق .
وإذا كانت الاساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدر انه تلزم به الزوجة .
جـ- وإذا كانت الاساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل او ببدل بتناسب مع نسبة الاساءة
د- وان جهل الحال فلم يعرف المسئ منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل
مادة 11
علي الحكمين ان يرقعا تقريرهما إلي المحكمة مشتملا علي الاسباب التي بني عليها فان لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة علي الاصلاح وحلفته اليمين اليمين المبينة في المادة 8 واذا اختلفوا لو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد صارت محكمة في أثبات وان عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لهم استحالة العشرة بينهم واسرت الزوجة عن الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهم بطلقة بائن مع اسقات حقوق الزوجة المالية كلها بعضها والزامها بالتعويض المناسب ان كان لذلك كله
مادة 11
مكررة علي الزوج ان يكر في وسيطة الزواج بحالتة الاجتماعية فذا كان متزوجنا فعليه ان يبين في الاقرار اسم الزوجة أو الزوجات التي في عصمته ومحل اقامتهن وعلي الموفق اختارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول .
ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مدي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت علية في العقد الا يتزوج عليها .
فإذا عجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلاقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق في لهذا السبب من بمضي سنة من تاريخ علمها الزواج بأخري إلا اذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخري
وإذا كانت الزوجة الجديد لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطلايق بذلك .
مادة 11 مكرر ثانيا
فاذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع .
وتعتبر ممتنع دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج ايها العودة بعلان علي يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعلية ان يبين في هذا الاعلان المسكن .
وللزوجة حق الاعتراض علي هذا امام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثون يوما من تاريخ هذا الاعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الاوجة الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته والا حكم بعدم قبول اعتراضها .
ويعتد بوقوف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد .
وعلي المحكمة عند نظر الاعتراض او بناء علي طلب احد الزوجين التدخل لانهاء النزاع بينهم صالحهم باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة ، فأذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة اجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلي 11 من هذا القانون .
3- التطليق لغيبة الزوج أو لحبسة
مادة 12
اذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول حار لزوجتة ان تطلب إلي القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعدة عنها ولو كان له مالة تستطيع النفاق منه .
مادة 13
أن أمكن الوصول الرسائل إلي الغائب ضرب له القاضي اجلا واعذر اليه بانه يطلقها علية ان لم يحضر للاقامة معها او ينقلها إلية او يطلقها .
فاذا انقضي الاجل ولم يفعل ولم يبدي عذرا مقبولا فرق القاضي بنهما بتطليقها بائنه .
وان لم يمكن وصول الرسائل إلي الغائب طلقها القاضي علية بلا اعذار أو ضرب اجل .
مادة 14
لزوجة المحبوس المحكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة بالحرية مدة ثلاثة سنين فأكثر أن تطلب إلي القاضي بعد مضي سنة من حبسة التطليق علية بائنا للضر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه .
4- دعوي النسب
مادة 15
لا تستطيع عند الانكار دعوي النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة اثت له بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة المتوفي عنها زوجها اتت به لاكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .
5- النفقة الوعدة
مادة 16
تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا علي الا نقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية .
وعلي القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطة ان يعرض للزوجة ولصغارها منه في مدة اسبوعين علي الاكثر من تاريخ رفع الدعوي نفقة مؤقتة بحاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلي حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .
للزوج ان يجري المقاصة بين نا أداه من النفقة وبين النفقة المحكوم بها علية نهاية ، بحيث لا يقل ما تقضية المحكمة للزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية .
مادة 17
لا تسمع الدعوي لنفقة عدة لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق .
كما أنه لا تسمع عند الانكار دعوي الارث بسبب الزوجية المطلقة توفي زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق .
مادة 18
لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة لا تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صورة الا بمقدار ما يمكن سنة من تاريخ الطلاق .
مادة 17
مكرر الزوجة المدخولبها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة .
عدها متعة تقدر بنفقة سنتين علي الاقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، ويجوز ان يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة علي اقساط .
مادة 18
مكرر ثانيا إذا لم يكن للصغير مال فنفقتة علي ابيه .
وتستمر نفقة الاولاد علي ابيهم إلي ان تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلي ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا علي الكسب المناسب ، فإن اتمها عاجزا عن الكسب لافة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لامثالة و لا ستعدادة ، أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته علي أبيه .
ويلتزم الاب بنفقة أولادة وتوفير المسكن لهم بقدر يسارة وبما يكفل للاولاد العيش في المستوي للائق بأمثالهم .
وتستحق نفقة الاولاد علي ابيهم من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليهم .
مادة 18
مكرر ثالثا علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغارة من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقبل المناسب ، فإذا لم يقعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلقة مدة الحضانة .
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلقة ان يستقبل به اذا هيا لهم المسكن المستقبل المناسب بعد انقضاء مدة العدة .
ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضونين ولها فإذا انتهت مدة .
الحضانة فللمطلق أن يعود للمكسن مع اولاده إذا كان من حقة إبتداء الاحتفاظ به قانونا .
وللنيابة العامة ان تصدر قرارا قيما يثور من منازعات بشأن جيازة مسكن الزوجية المشار إلية حتي تفصل المحكمة فيها .
6- المهر
مادة 19
إذا اختلفت الزوجان في مقدار المهر فالبينة علي الزوجة فان عجزت كان القول للزوج بيمينة إلا اذا ادعي مالا يصبح ان يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم مهر المثل .
وكذلك الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الاخر أو بين ورثتها
7- سن الحضانة
مادة 20
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وببلوغ الصغير سن العشرة زبلوغ الصغيرة النتي عشرة سنة ، ويجوز للقاضي بعد هذه .
السن ابقاء الصغير حتي سن الخامسة عشرة والصغيرة حتي تتزوج في يد الحضنة دون اجر حضانة اذا تبين ان مصلحتها تقضي ذلك .
ولكل من الابوين الحق في زؤية الصغير أو الصغيرة وللاجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين .
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا تظمها القاضي علي ان تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا .
ولا ينقذ حكم الرؤية قهرا ، ولكن إذا إمتنع من بيدة الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذر القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلي من يلية من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .
ويثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء ، مقدما فيه من يلي الام ، علي من يلي الاب ، ومعتبرا فية الاقتراب من الجهتين علي الترتيب التالي :
الام فأم الام وأن علت فأن الاب وان علت فالاخوات الشقيقات فالاخوات الاب ، فبنت الاخت الشقيقة فبنت الاخت الام ، فالاخوات بالترتيب المتقدمة في الاخوات فبنت الاخت الاب فبنت الاخ بالترتيب المذكر ، فخالات الام بالترتيب المذكر ، فعمات الاب بالترتيب المذكر
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء ،أو لم يكن منهم أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء ، وانتقل الحق في الحضانة إلي العصبة من الرجال بحسب ترتيب الاستخقاق في الارث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح علي الاخوة .
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء . أنتقل الحق في الحضانة إلي محارم االصغير من الرجال غير العصابات علي الترتيب الاتي الجد الام ، ثم الاخ الام ، ثم أبن الاخ الام ، ثم الخال الشقيق ، فالخال الاب فالخال الام .
8- المفقود
مادة 21
بحكم بموت المفقود لاذي يغلب علية الهلاك بعد اربع سنوات من تاريخ فقدة ميتا بعد مضي سنة من تاريخ فقدة في حالة ما إذا ثبت انه كان علي ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت ، أو كان من أفراد اقوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الاحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب نعها الهلاك ، قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا امواتا في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .
وفي الاحوال الاخري يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلي القاضي علي الا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلي معرفة ان كان المفقود حيا أو ميتا .
مادة 22
عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع بإعتبارة ميتا علي الوجة المبين في المادة السابقة تعتمد زوجتة عدة الوفاة وتقسم تركتة بين ورثتة الموجدين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الاثار الاخري .
أحكام عامة
مادة 23
المراد بالسنة في المواد من 12 : 18 هي السنة التي عدد أيامها 365 يوما .
مادة 23
مكررا يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة لأشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنية أو باحدي هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الاحكام المنصوص عليها في المادة 5 مكررا من هذا القانون .
كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا ادلي للموقف بييانات غير صحيحة عن حالتة الاجتماعية أو محال اقامتة زوجتة أو زوجاتة أو مطلقته .
علي خلاف ما هو مقرر في المادة 11 مكرر .
ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد علي شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها علية القانون ويجوز ايضا الحكم بعزلة أو وقفة عن عملة لمدة لا تجاوز سنة .
مادة 24
تلغي المواد 3 ، 7 ، 12 من القانون رقم 25 لسنة 1920 والتي تتضمن احكاما بشأن النفقة ومسائل الخري متعلقة بالاحوال الشخصية .
مادة 25
علي وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
تأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
الميراث
القانون رقم 77 لسنة 1943
بشأن المواريث
مادة 1
يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة بالمواريث والاحكام المرافقة لهذا القانون .
مادة 2
علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية .
أحكام المواريث
الباب الاول أحكام عامة
مادة 1
يستحق الارث بموت المورث أو بعتبارة ميتا بحكم القضي .
مادة 2
يجب تاتستحقا الارث تحقق حياة الوراث ة\وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتبارة ميتا .
ويكون الحمل مستحقا للارث إذا توافر فية ما نص علية في المادة 43
مادة 3
إذا مات اقنان ولم يعلم ايهما مات أولا فلا استحقاف لاحدهما في تركة الاخر سواء اكان موتهما في حاث واحد أو لا .
مادة 4
يؤدي من التركة بحسب الترتيب الاتي :
أولا ما يكفي لتجهيز الميت وما تلزمة نفقة من الموت إلي الدفن .
ثانيا ديون الميت .
ثالثا ما أوصي به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية . ويوزع ما بقي بعد ذلك علي الورثة ، فإذا لم يوجد ورثة قضي من التركة بالترتيب الاتي :
أولا إستحقاق من أقر له الميت بنسب علي غيرة .
ثانيا ما أوصي به فيما واد علي الحد الذي تنفيذ فية الوصية فإذا لم يوجد من هؤلاء الت التركة أو ما بقي منها إلي الخزانة العامة .
مادة 5
من موانع الارث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا اصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شاهدتة إلي الحكم بالاعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر 15 سنة وتعمد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي .
مادة 6
لا توارث بين مسلم وغير مسلم .
ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض واختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الاجنبية تمنع من توريث الاجنبي عنها .
الباب الثاني
في أسباب الارث وانواعة
مادة 7
اسباب الرث : الزوجية والقرابة والعصوبة السببية ، ويكون الارث بالزوجية بطريقة الفرض ويكون الارث بالقرابة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما معا ، أو بالرحم مع مراعاة قواعد الحجب والرد .
فإذا كان لوارث جهتا إؤث ورث بهما معا مع مراعاة احكام .
القسم الاول – في الارث بالفرض
مادة 8 الفرض سهم مقدر للوراث في التركة ، ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم :
الاب ، الزوجة ، البنات ، الابن وإن نزل ، الاخوات لاب أو أم ، الاخوات الاب الام ، الجدة الصحيحة وإن علت.
مادة 9
مع مراعاة حكمالمادة 21 للاب فرض السدس إذا وجد للميت ولد أبن وان نزل والجد الصحيح هو الذي لا يدخل
في النسبة الي الميت أنثي ، وله فرض السدس علي الوجة المبين في الفقرة السابقة .
مادة 10
لاولاد الام فرض السدس للواحد والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم واناثهم في القسمة سواء .
وفي الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الام الاخ الشقيق أو الاخوة الاشقاء بالانفراد أو مع اخت شقيقة أو لكثر ، ويقسم الثلث بينهم جميعا علي الوجة المتقدم .
مادة 11
للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل .
وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل ، والثمن مع الولد ولد الابن نزل . وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في الحكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدتة ..
مادة 12
مع مراعة حكم المادة 19 :
للواحدة من البنات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان .
ولبنات الابن الفرض المتقدم ذكرة عند عدم وجود بنت أو بنت أبن اعلي منهن درجة ، ولهن واحدة أو كثر – السدس مع البنت أو بنت الابن الاعلي درجة .
مادة 13
مع مراعاة حكم المادتين 19 ، 20 :
للواحدة من الاخوات الاشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان .
وللاخوات الاب الفرض المتقدم ذكرة عند عدم وجود أخت شقيقة ، ولهن واحدة أو أكثر السدس مع الاخت الشقيقة .
مادة 14
للام فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وان نزل أو مع اثنين أو أكثر من الاخوة والاخوات ولها الثلث في غير هذه الاحوال غير انها إذا اجتمعت مع احد الزوجين والاب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض الزوج .
والجدة الصحيحة هي أم احد الابوين أو الجد الصحيح وإن علت وللجدة أو الجدات السدس ، ويقسم بينهم علي السواء لا فرق بين ذات قرلبة وذات قرابتين .
مادة 15 إذا زادت انصباء اصحاب الفروض علي التركة قسمت بينهم بنسبة انصبائهم في الارث .
القسم الثاني – في الارث بالتعصيب
مادة 16
إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد لم تستغرق الفروض التركة كانت التركةأو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب والعصبة من النسبة ثلاثة أنواع :
عصبة بالنفس .
عصبة بالغير .
عصبة مع الغير .
مادة 17
للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها علي بعض في الارث علي الترتيب الاتي :
البنوة : وتشمل الابناء وأبناء الابن نزل .
الابوة : وتشمل الاب والجد الصحيح وان علا .
الاخوة : وتشمل الاخوة الابوين والاخوة لاب وأبناء الاخ والابوين وأبناء الاخ وان نزل كل منهما .
العمومة : وتشمل أعمام الميت واعمام ابية واعمام جدة الصحيح وان علا سواء كانوا لابوين ام الاب وأبناء من ذكروا وابناء ابنائهم وان نزلوا .
مادة 18
إذا اتحدت العصبة بالنفس فيالجهة كان المستحق للارث لاقربهم درجة للميت .
فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بالقوة . فمن كان ذات قارابتين للميت قدم علي من كان ذا قرابة واحدة .
فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الارث بينهم علي السواء .
مادة 19
العصبة بالغير هن :
البنات مع الابناء .
بنات الابن وان نزل مع ابناء الابن واذ نزل إذاكاموا في درجتين مطلقا أو كانوا منهن إذا لم ترثن بغير ذلك .
الاخوات لابوين مع الاخوة الابوين والاخوات لاب مع الاخوة لاب .
ويكون الارث بينهم في هذه الاحوال للذكر مثل حظ الانثتين .
مادة 20
العصبة مع الغير هن :
الاخوات لابوين أو لاب من البنات أو بنات الابن وان نزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض . وفي هذه الحالة يعتبرون بالنسبة لباقي العصبات كالاخوة لابوين أو لاب ويأخذن احكامهم في التقديم بالجة والدرجة ولاقوة .
مادة 21
إذا اجتمع الاب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وان نزل استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب .
مادة 22
إذا اجتمع الجد مع الاخوة والاخوات لابوين أو لاب كانت له حالتان :
الاولي : أن يقاسمهم كأخ ان كامو ذكورا فقط أو ذكورا واناثا واناثا عصبن مع الفرع الوارث من الاناث .
الثانية : أن يأخذ الباقي بعد اصحاب الفروض بطرق التعصيب إذا كان مع اخوات لم يعصبن بالذكور أو مع الفرع الوارث من الاناث .
علي أنه إذا كانت المقاسمة أو الارث بالتعصب علي الوجة المتقدم تحرم الجد من الارث أو تنقصة عن السدس واعتبر صاحب فرض السدس ولا يعتبر في المقاسنة من كان محجوبا من الاخوة أو الاخوات لاب .
الباب الثالــث
في الحجب
مادة 23
الحجب هو ان يكون لشخص اهلية الارث ولكنة لا يرث بسبب وجود وارث اخر والمحجوب يحجب غيرة .
مادة 24
المحروم من الرث لمانع من موانعة لا يحجب احدا من الورثة .
مادة 25
تحجب الام الجدة الصحيحة مطلقا وتحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة ويحجب الاب الجدة لاب . كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت اصلا له .
مادة 26
يحجب اولاد الام كل من الاب والجد الصحيح وان علا والولد وولد الابن وان نزل .
مادة 27
يحجب كل من الابن وابن الابن وان نزل بنت الابن التي تكون انزل منه درجة ويحجبها ايضا بنتان أو بنتا ابن اعلا منهما درجة ما لم يكن معها يعصبها طبقا لحكم المادة 19
مادة 28
تحجب الاخت الاب كل من الاب والابن وابن الابن وان نزل والاب .
مادة 29
تحجب الاخت الاب كل من الاب والابن وابن الابن وان نزل كما يحجبها الاخ ولابوين والاخت لابوين إذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة 20
والاختان لابوين اذا لم يوجد أخ لاب .
الباب الرابع في الرد
مادة 30
إذا لم تستغرق الفرض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي علي غير الزوجين من أصحاب القروض بنسبة فروضهم ، ويرد باقي التركة إلي احد الزوجين اذا لم يوجد عصبة
من النسب أو احد اصحاب الفروض النسبية أو احد من ذوي الارحام .
الباب الخامس : في ارث ذوي الارحام
مادة 31
اذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا احد من ذوي الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوي الارحا م.
وذوو الارحام اربعة اصناف مقدم بعضها علي بعض في الارث علي الترتيب الاتي :
الصنف الاول : أولاد البنات وان نزلوا ، واولاد بنات الابن وان نزلوا .
الصنف الثاني : الجد غير الصحيح وان علا ، والجدة غير الصحيحة وان علت .
الصنف الثالث : ابناء الاخوة لام واولادهم وان نزلوا ، واولاد الاخوات لابوين أو لاحدهما وان نزلوا ، وبنات الاخوة لابوين أو لاحدهما واولادهما واولادهن وان نزلوا ، وبنات ابناء الاخوة لابوين أو لاب وان نزلوا ، واولادهن وان نزلوا .
الصنف الرابع :
يشمل ست طوائف مقدم بعضها علي بعض في الارث علي الترتيب الاتي : .
الاولي : اعمام الميت لام وعماته واخوالة وخالاتة لابوين أو لاحدهما .
الثانية : اولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا وبنات اعمام الميت لابوين أو لاب وبنات ابنائهم وان نزلوا واولاد من ذكرنا وان نزلوا .
الثالثة : اعمام ابي الميت لام وهماتة واخوالة وخالاتة لابوين او الحدهما واعمام ام الميت وعماتهما واخوالها لابوين او لاحدهما .
الرابعة : اولاد من ذكروا في الفقرة الستبقة وان نزلوا ، وبنات اعمام اب الميت لابوين أو الب وبنات ابناتة وان نزلوا ، واولاد من ذكرن وان نزلوا .
الخامسة : أعمام اب اب الميت لام ، واعمام اب ام الميت وعماتهما واهوالهما وخالتهما لابوين او لاحدهما . واعمام ام ام الميت وام ابية ةعماتهما واخوالهما وخالاتهما لابوين او الاحدهما .
السادسة : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا . زبنات اب اب الميت لابوين أو الاب وبنات البنائهم وان نزلوا ،واولاد من ذكرن وان نزلوا وهكذا .
مادة 32
الصنف الاول من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم إلي الميت درجة . فإن ايتووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولي من ولد ذوي الرحم .
وان استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض او كانوا كلهم يلون لصاحب فرض اشتركوا في الارث .
مادة 33
الصنف الثاني من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم إلي الميت درجة فن استووا في الدرجة قدم من كان يلي صاحب فرض وان استووا في الدرجة وليس فيهم من يلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يلون بصاحب فرض فان تحدوا في حيز القرابة اشتركوا في الارث وان اختلفوا في الحيز فالثلثان لقربة الاب والثلث لقرابة الام .
مادة 34
الصنف الثالث من ذوي الارحام او الهم بالميراث اقربهم إلي الميت درجة ، فان استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عصب فهو اولي من ولد ذي الرحم ، والاقدم اقواهم قرابة للميت .
فمن كان اصلة الابوين فهم أولي ممن كان اصلة لاب ، ومن كان اصلة لاب فهو اولي ممن كان اصلة لام ، فان اتحدوا في الدرجة وفوه القرابة اشتركوا في الارث .
مادة 35
في الطائفة الاولي من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 31 . واذا انفرد فريق الاب وهم اعمام الميت لام وعماتة .
أو فريق الام وهم اخوالة وخالاتة قدم اقواهم قرابة فمن كان الابوين فهوا اولي ممن كان الاب ومن كان الاب فهوا اولي ممكن كان الام ، وان تساووا في القرابة واشتركوا في الارث .
وعند اجتماع الفريقينيكون الثلثان لقرابة الاب والثلث لقابة الام ويقسم نصيب كل فريق علي النحو المتقدم .
وتطبق تحكام الفقرتين لاسابقتين علي الطائفتين الثالثة والخامسة .
مادة 36
في الطائفة الثانية يقدم الاقرب منهم درجة ، علي الابعد ولو من غير حيزة وعند الاستواء واتحاد الحيز ويقدم الاقوي في القرابة ان كانوا أولاد عصب أو أولاد دي رحم .
فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب علي ولد ذي الرحم وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الاب والثلث لقرابة الام وما اصاب كل فريق يقسم علية بالطريقة المتقدمة .
ويطبق احكام الفقرتين السابقتين علي الطائفتين الرابعة والسادسة .
مادة 37
لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وراث من ذوي الارحام الا عند اختلاف الحيز .
مادة 38
في ارث ذوي الارحام يكون للذكر مثل حظ الانقتين .
الباب السادس
في الارث بالعصوبة السببية
مادة 39
العصاب السببي يشمل :
مولي العتاقة ومن اعتقة أو اعتق من اعتقه
عصبة المعتق أو عصبة من اعتقة او اعتق من اعتقة .
من له الولاء علي مورث امة غير حرة الاصل بواسطة ابية سواء اكان بطريق الجر أو بغيرة . أو بواسطة جدة بدون جر .
مادة 40
يرث المولي ذكرا أو انثي معتقة علي أي وجة كان العتق وعند عدمة يقوم مقامة عصبتة بالنفس علي ترتيبهم المبين بالمادة 17 علي الا ينقص نصيب الجد عن السدس ، وعند عدمة منتقل الارث إلي معتق المولي ذكرا كان او انثي ثم عصبتة بالنفس وهكذا .
وكذلك يرث علي الترتيب السابق من أنه الولاء علي ان المثني قم من له الولاء علي جدة وهكذا .
الباب السابع : في استحقاق التركة بغير ارث في المقر لة بالنسب
مادة 41
إذا اقر الميت بالنسب علي غيرة استحق المقر له التركة اذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبة من الغير ولم يرجع المقر عن اقراره .
ويشترط في هذه الحالة ان يكون المقر له حيا وقت موت المقر او وقت الحكم بإعتباره ميتا ، والا يقوم به مانع من مواقع الارث .
الباب الثامن : في احكام متنوعة
القسم الاول – في الحمل
مادة 42
يوقف الحمل من تركة المتوفي أو فر النصيبين علي تقدير انه ذكر أو انثي .
مادة 43
اذا توفي الرجل عن زوجتة أو عن معتدلة فلا يرثة حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم علي الاكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة .
ولا يرث الحمل غير ابية في الحالتين الاتيتين :
الاولي أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم علي الاكثر من تاريخ وفاة المورث أو الفرقة أن كانت امة معتدة عدة موت أو فرقة ، ومات المورث اثناء العدة .
الثانية أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم علي الاكثر من تاريخ وفاة المورث أن كان من زوجتة قائمة وقت الوفاة
مادة 44
إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقة يرجع بالباقي علي من دخلت الزيادة في نصيبة من الورثة وإذا زاد الموقوف للحمل هما يستحقة رد الزائد علي من يستحقه من الورثة .
القسم الثاني – في المفقود
مادة 45
يوقف للمفقود من تركة مورثة نصيبة فيها فإن ظهر حيا أخذه وإن حكم بموته رد نصيبة إلي من يستحقة من الورثة وقت موت مورثة لإن ظهر حيا بعد الحكم بموتة أخذ ما بقي من نصيبة بأيدي الورثة .
القسم الثالث – في الخنثي
مادة 46
للخنثي المشكل وهو الذي يعرف اذكر هو ام انثي اقل النصيبين وما بقي من التركة يعطي لباقي الورثة .
القسم الرابع – في ولد الزنا وولد اللعان
مادة 47
مع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الاخيرة من المادة 43 يرث ولد الزانا وولد االلعان من الام وقرابتها وترثهما الام وقرابتها .
القسم الخامس – في التخاج
مادة 48
التخارج هو ان يتصالح الورثة علي اخراج بعضهم من الميراث علي شئ معلوم .
فإذا تخارج احد الورثة مع اخر منهم استحق نصيبة وحل محلة في الشركة . واذا تخارج احد الورثة مع باقيهم فان كان المدفوع له من التركة قسم نصيبة بينهم بنسبة انصائهم فيها ، وان كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج علي طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بالسوية بينهم .
القانون رقم 35 لسنة 1944
بيان القانون الواجب التطبيق في
مسائل المواريث والوصايا
مادة 1
قوانين الميراث والوصية واحكام الشرعية الاسلامية فيها هي قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث والوصايا علي انه اذا كان المورث غير مسلم جاز لورثتة في حكم الشريعة الاسلامية . وقوانين الميراث والوصية أن يتفقوا علي ان يكون التوريث طبقا لشريعة المتوفي .
مادة 2
علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
الوصية
قانون رقم 71 لسنة 1946
باصدار قانون الوصية
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتي نصة . وقد صدقنا علية واصدرناه .
مادة 1
يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة بالوصية بالاحكام المرافقة لهذا القانون .
مادة 2
علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وان ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة صدر بقصر المنتزة في 24 رجب سنة 1365 " 24 يونيو سنة 1946 "
وزير العدل رئيس مجلس الوزراء
محمد كامل مرسي اسماعيل صدقي

أحكام الوصية
الباب الاول
أحكام عامة
الفصل الاول
تعريف الوصية واركانها وشرائطها
مادة 1
الوصية تصرف في التركة مضاف إلي ما بعد الموت .
صيغة الوصية
مادة 2
تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزا عنهما وانعقدت الوصية باشارتة المفهمة .
ولا تسمع عند الانكار دعوي الوصية أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي في الحوادث السابقة علي سنة الف وتسعمائة واحدي عشرة الافرنجية إلا إذا وجدت اوراق خالية من شبهة التصنع تدل علي صحة الدعوي .
واما الحوادث الواقعة من سنة الف وتسعمائة واحدي عشر الافرنجية فلا تسمع فيها ما ذكر بعد وفاة الموصي إلا اذا وجدت اوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها امضاؤة كذلك ، وتدل علي ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا علي توقيع الموصي عليها .
شروط صحة الوصية
مادة 3
يشترط في صحة الوصية الا تكون بمعصية وغالا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع .
واذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة في شريعته الاسلامية .
الوصية المعلقة بالشروط أو المقترنة به
مادة 4
مع مراعاة احكام المادة الثالثة تصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشروط أو المقترنة به ، وان كان الشرط صحيحا وجهت مسراعاتة مادامت المصلحة فيه قائمة ولا يراعي الشرط ان كان غير صحيح او زالت المصلحة االمقصوده منه .
والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصي له او لغيرهما ولم منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة .
ما يشترط في الموصي
مادة 5 يشترط في الموصي ان يكون اهلا للتبرع قانونا علي انه اذا كان محجورا علية لسفة أو غفلة او بلغ من العمر قماني عشرة سنة شمسية جازت وصيتة باذن المجلس الحسني .
مايشترط في الموصي له
مادة 6
يشترط في الموصي له .
ان يكون معلوما
ان يكون موجودا عند الوصية ان كان معينا .
فان لم يكن معينا لا يشترط ان يكون موجودا عند لبوصية ولا وقت موت الموصي وذلك مع مراعاة ما نص علية في المادة 20
الوصية للجهات
مادة 7
تصح الوصية لاماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف علي عمارتها ومصالحها وفقراتها وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين المصرف بعرف او دلالة ، وتصح الوصية لله تعالي ولاعمال البر بدون تعين جهة و تعرف في وجوه الخير .
مادة 8
تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا فان تعذر وجودها بطلت الوصية .
الوصية مع اختلاف الدين والدار
مادة 9
تصبح الوصية مع اختلاف الدين والمادة والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصي تابعا لبلد اسلامي والموصي له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامي تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصي .
مايشترط في الموصي به
مادة 10 يشترط في الموصي به
ان يكون مما يجري فيه الارث او يصح ان يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصي .
ان يكون متقوما عند الموصي ان كان مالا .
ان يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصي ان كان معينا بالذلت .
الوصية بالخلو وبالحقوق التي تنتقل بالارث
مادة 11
تصح الوصية بالخلو وبالحقوق التي تنتقل بالارث ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر .
الوصية بالقراض
مادة 12
تصح الوصية ياقراض الموصي له قدرا معلوما من المال ولا تنفذ فيما زاد عن هذا المقدار علي ثلث التركة الا باجازة الورثة .
الوصية بقسمة اعيان التركة
مادة 13
تصح الوصية بقسمة اعيان التركة علي ورثة الموصي بحيث يعين لك وارث او لبعض الورثة قدر نصيبة وتكون لازمة بوفاة الموصي فان زادت قيمة ما عين لاحدهم عن استحقاقة في التركة كانت الزيادة وصية .
بطلان الوصية
مادة 14
تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا اذا اتصل بالموت وكذلك تبطل بالنسبة للموصي له اذا مات قبل موت الموصي .
مادة 15
تبطل الوصية إذا كان الموصي به معينا وهلك قبل قبول الموصي له .
مادة 16
لا تبطل الوصية بالحجر علي الموصي للسفة أو الغفلة .
موانع استحقاق الوصية
مادة 17
يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجية قتل الموصي او المورث عمدا سواء كان القاتل فاعلا اصليا ام شريكا ام كان شاهد زور ادت شهادتة إلي الحكم بالاعدام علي الموصي وتنفيذة وذلك إذا كان القتل بلا حق و لاعذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة – ويعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي .
الفصل الثاني
الرجوع عن الوصية
مادة 18
يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها او بعضها صراحة او دلالة .
ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل او تصرف يدل بقرينة او عرف علي الرجوع عنها .
ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصي عن الموصي به .
حجد الوصية
مادة 19
لا يعتبر رجوعا عن الوصية حجدها ولا ازالة بناء العين الموصي بها ولا الفعل الذي يزيل اسم الموصي به او يغير معظم صفاتة ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمة الا بها الا اذا دلست قرينة او عرف علي أن الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية .

الفصل الثالث
قبول الوصية وردها
من يكون منه قبول الوصية
مادة 20
تلزم الوصية بقبولها من الموصي له صراحة او دلالة بعد وفاة الموصي فاذا كان الموصي له جنينا او قاصرا او محجورا علية يكون قبول الوصية او ردها من له الولاية علي مالة بعد اذن المجلس الحسبي .
ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشأت ممن يمثلها قانون فان لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية بدون توقف علي القبول .
موت الموصي له قبل الوصية اوردها
مادة 21
اذا مات الموصي له قبل قبول الوصية وردها قام ورثته مقامة في ذلك .
مدة قبول الوصية او ردها
مادة 22
لا يشترط في القبول ولا في الرد ان يكون قور الموت ومع ذلك تبطل الوصية اذا ابلغ الوارث او من له تنفيذ الوصية الموصي له بالعلان رسمي مشتمل علي بيان كاف عن الوصية .
وطلب منه قبولها أو ردها ومضي علي علمة بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواعيد المسافة القانونية ولم يجب بالقبول لو الرد كتابة دون ان يكون له عذر مقبول .
قبول بعض الوصية ورد البعض
مادة 23
إذا قبل الموصي له بعض الوصية ورد البعض الاخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد واذا قبلها بعض الموصي لهم وردها الباثون لزمت بالنسبة لمن قبولا وبطلت بالنسبة امن ردوا .
رد الوصية قبل موت الموصي وبعدة
مادة 24
لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصي . فاذا رد الموصي له الوصية كلها او بعضها بعد الموت وقبل القبول بطلت فيما رد واذا ردها كلها او بعضها بعد الموت والقبول وقبل منه ذلك احد من الورثة وانفسخت الوصية وان لم يقبل منه ذلك احد منهم بطل ردة .
وقت استحقاق الوصية
مادة 25
إذا كان الموصي له موجودا عند موت الموصي استحق الموصي به من حين الموت ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت نعين بعد الموت .
وتكون زوائد الموصي به من حيث المللك إلي القبول للموصي له ولا تعتبر وصية وعلي الموصي له نفقة الموصي به في تلك المدة .
الباب الثاني : أحكام الوصية
الفصل الاول . في الموصي له " الوصية للمعلوم "
مادة 26
تصح الوصية بالاعيان للمعدوم ولم يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون فان لم يوجد احد من الموصي لهم وقت موت الموصي وكانت الغلة لورثتة وعند الياس من وجود احد من الموصي لهم تكون العين الموصي بها ملكا لورثة الموصي .
وان وجد احد من الوصي لهم عند موت الموصي او بعدة كانت الغلة له إلي ان يوجد غيرة فيشترك معه فيها . وكل من يوجد منهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت ظهور الغلة إلي حين الياس من وجود مستحق أخر فتكون العين والغلة للموصي لهم جميعا ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه .
مادة 27
إذا كانت الوصية لمن ذكروا في المادة السابقة بالمنافع وحدها ولم يوجد منهم احد عند وفاة الموصي كانت لورثة الموصي . وان وجد بعدة من المستحقين إلي حين انقراضهم فتكون المستنفعة لورثة الموصي وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصي لهم ردت العين لورثة الموصي .
مادة 28
إذا لم يوجد من الموصي لهم غير واحد انفرد بالغلة او العين الموصي بها الا إذا دلت عبارة الموصي او قامت قرينة علي انه قصد التعدد ففي هذه الحالة يصرف للموصي له نصيبه من الغلة ويعطي الباقي لورثة الموصي وتقسم العين بين الموصي له وبين ورثة الموصي عند اليأس من وجود مستحق أخر .
الوصية للطبقات
مادة 29
إذا كانت الوصية بالمنافع لاكثر من طبقتين لاتصح الا للطبقتين الاولين فإذا كانت الوصية مرتبة الطبقات يكون استحقاق الطبقة الثانية عند اليأس من وجود احد من أهل الطبقة الاولي أو انقراضهم واليأس من وجود غيرهم مع مراعاة وجود الاحكام الواردة في المادتين السابقتين .
وإذا انقرضت الطبقات كانت العين تركة إلا اذا كان قد اوصي بها او ببعضها لغيرهم .
الوصية لمن لا يحصون
مادة 30
تصح الوصية لمن لا يحصون ويختص بها المحتاجون التنفيذ بالتعميم او المساوة .
زمن له تنفيذ الوصية هو الموصي المختار فان لم يوجد فهيئة التصرفات او من تعينة لذلك .
الوصية لمن يحصون
مادة 31
إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعتنوا باسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية وقت وفاة الموصي كان جميع ما أوصي به مستحقا للاخرين مع مراعة احكام المواد 26 ، 27 ،28 ، 29
مادة 32
إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة أو بين جماعة وجهة او بينهم جميعا كان لكل معين ولكل فرد من افراد الجماعة المحصورة ولكل جماعة غير محصورة ولكل جهة سهم من الموصي به .
مادة 33
إذا كانت الوصية للمعينين عاد إلي تركة الموصي ما أوصي به لمن كان غير أهل للوصية حين الوفلة .
عود ما أوصي به إلي التركة .
مادة 34
إذا بطلت الوصية لمعين أو لجماعة عاد إلي تركة الميت ما أوصي به إليهم ويحاصر الورثة به أرباب الوصايا الباقية إذا ضاف عنهم محل الوصية .
الوصية للحمل
مادة 35
تصح الوصية للحمل في الاحوال الاتية :
إذا اقر الموصي وجود الحمل وقت الوصية وولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الوصية .
إذا لم يقر الموصي بوجود الحمل وولد حيا لسبعين ومائتي يوم علي الاكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة فتصبح الوصية إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثيمائة يوما فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة .
وإذا كانت الوصية لحمل معين اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبة مع ذلك المعين .
وتوقف غلة الموصي به إلي أن ينفصل الحمل حيا فتكون له .
تعدد الحمل
مادة 36
إذا جاءت الحامل في وقت واحد او في وقتين بينهما أقل من ستة اشهر بولدين حين أو اكثر كانت الوصية بينهم بالتساوي إلا إذا نصت الوصية علي خلاف ذلك .
وإن انفصل احدهم غير حي استحق الحي منهم كل الوصية وإن مات احد الاولاد بعد الولادة كانت حصتة بين ورثته في الوصية بالاعيان وتكون لورثة الموصي في الوصية بالمنافع .

الفصل الثانى
الموصى بة
الوصية للوارث وبما زاد عن الثلث
مادة 37
تصح الوصية للوارث وغيرة وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصبح بما زاد على الثلث ولاتنفذ فى الزيادة الا اذا اجازها الوراثة بعد وفاة الموصى وكانوا من اهل التبرع عالمين بما يجيزونة .
وتنفذ وصية مالا دين علية ولا زارث لة بكل مالة او بعضة من غير توقف على اجازة الخزانة العامة .
وصية المدين
مادة 38:
تصح وصية المدين المستغرق مالة بالدين ولا تنفذ الا ببراءة ذمتة منه فان برئت ذمتة من بعضة او كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية في الباقى بعد وفات المدين .
مادة 39 :
اذا كان الدين غير مستغرق واستوف كلة او بعضة من الموصى بة كان للموصى له ان يرجع بقدر الدين الذى استوفى فية ثلث الباقى من التركة بعد وفاة الدين .
الوصية بمثل نصيب الوارث .
مادة 40 :
اذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصى استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا علي الفريضة .
مادة 41 :
اذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين متن ورثة الموصى او بمثل نصيبة استحق الموصى له نصيب احدهما زائدا علي الفريضة اذا كان الورثه متساوين في المراث وقدر نصيب اقلهم ميراثا زائدا على الفريضة ان كانوا متفاضلين .
مادة 42 :
ان كانت الوصية بسهم شائع في التركة ونصيب احد ورثة الوصى او بمثل نصيبه سوء اعين الموصى الوارث ام لم يعينه قدرت حصة الموصى له بنصيب الوارث علي اعتبار انه لا وصية غيرها ويقسم الثلث بينهم بالمحاصة اذا ضاق علي الوصيتين واذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود او بعين من اعيان التركة بدل السهم الشائع قدر الموصى به بما يساويه من سهام التركه .
احكام الوصية اذا كان في التركه دين او مال غائب .
مادة 43 :
اذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود او بعين وكان في التركة دين او مال غائب فان خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة استحقها الموصى له والا استحق منه بقدر هذا الثلث وكان الباقى للورثة وكلما حضر شيء الموصة له ثلثه حتى يستوفى حقة .
مادة 44 :
اذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة وكان فيها دين او مال غائب استحق الموصى له له سهمه في الحاضر منها وكلما حضر شيء استحق سهمه فيه .
مادة 45 :
اذا كانت الوصية بسهم شائع في نوع من التركة وكان فيها دين او مال غائب استحق الموصى له سهمه في الحاضر من هذا النوع ان كان هذا السهم يخرج من ثلث الحاضر من التركه والا استحق الموصى له من سهمه بقدر هذا الثلث ويكون الباقى للورثه وكلما حضر شيء استحق الموصى له بقدر ثلثه من النوع الموصى بسهم فيه علي الا يضر ذلك بالورثة فان كان يضرهم اخذا الموصى له قيمة ما بقى من سهمه في النوع الموصى به من ثلث ما يحضر حتى يستوفي حقه .
مادة 46 :
في جميع الاحوال المبينة في المواد السابقة اذا اشتملت التركة علي دين مستحق الاداء علي احد الورثه وكان هذا الدين من جنس الحاضر من التركة كلها او بعضها وقت المقاصه في بقدر نصيب الوارث فما هو من جنسه واعتبر بذلك مالا حاضرا .
واذا كان الدين المستحق الاداء علي الوارث من غير جنس الحاضر فلا تقع المقاصاه ويعتبر هذا الدين مالا حاضرا ان كان مساويا لنصيب الوارث في الحاضر من التركه او اقل فان كان اكثر منه اعتبرا ما يساوى هذا النصيب مالا حاضرا .
وفي هذه الحالة لا يستولى الوارث علي نصيبة في المال الحاضر الا اذا ادا ما عليه من الدين فان لم يؤدية باعة القاضى ووفى الدين من ثمنه وتعتبر انواع النقد واوراقة جنسا واحدا .
هلاك الموصى به او استحقاقه :
مادة 47 :
اذا كانت الوصية بعين من التركه او بنوع من انوعها فهلك الموصب به او استحق فلا شيء للموصي له واذا هلك بعضه او استحق اخذا الموصى له ما بقى منه وان كان يخرج من ثلث التركه والا كان له فيه بقدر الثلث .
مادة 48 :
اذا كانت الوصية بحصه شائعه في معين فهلك او استحق فلا شيء للموصى له واذا هلك البعض او استحق اخذ الموصى له جميع وصيته من الباقى ان وسعها وكانت تخرج من ثلث المال والا اخذا الباقى جميعه ان كان يخرج من الثلث او اخذا منه بقدر ما يخرج من الثلث .
مادة 49 :
اذا كانت الوصية بحصة شائعه من نوع من اموال الموصي فهلك او استحق في شيء للموصي له وان هلك بعضه او استحق فليس في الباقى ان خرجت من ثلث المال والا اخذا منه بقدر الثلث .
وتكون الوصيه بعدد شائع في نوع من الاموال كالوصية بحصة شائعة فيه .
الفصل الثالث .في الوصية بالمنافع الوصية بالمنافع لمدة عام
مادة 50 :
اذا كانت الوصية بالمنفعه لمعين مدة مدة معلومة المبدا والنهاية استحق الموصى له المنفعه في هذه المدة فاذا انقضت المدة قبل وفاة الموصى اعتبرت الوصية كأن لم تكن واذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعه في باقيها .
واذا كانت المدة معينة القدر غير معلومه المبدا بدات من وقت وفاة الموصى .
منع ورثة الموصى له بالانتفاع في المدة
مادة 51 :
اذا منع احد الورثه الموصة له من الانتفاع بالعين كل المدة او بعضها ضمنت له بدل المنفعه ما لم يرض الورثه كلهم ان يعوضوه بالانتفاع مدة اخرى .
واذا كان المنع من حميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين مدة اخرى وتضمينهم بدل المنفعة .
واذا كان المنع من الانتفاع من جهة الموصى او لعذر حال بين الموصى له والانتفاع وجبت لهىمدة اخرى من وقت زوال المانع .
الوصية المؤبدة او المطلقة
مادة 52 :
اذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم او لجهة البر وكانت مؤبدة او مطلقة استحق الموصى لهم المنفعة علي وجه التابيد فاذا كانت الوصية مؤبدة او مطلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم استحق الموصى لهم المنفعه الى انقراضهم .
ويجب مراعة احكام المادتين السابقتين اذا كانت الوصية بمدة معلومة المبدا والنهاية او بمدة معينة القدر غير معلومة المبدا والنهاية .
مادة 53 :
اذا كانت الوصية بمنفعة بمدة معينة ولقوم محصورين ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم او لجهة من جهات البر ولم يوجد احد من المحصورين من خلال ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى او فى خلال المدة المعينة للمنفعة او وجد في خلال هذة المدة وانقراض قبل نهايتها كانت المنفعة في المدة كلها او بعضها علي حسب الاحوال لما هم اعم نفعا من جهات البر .
الانتفاع بالموصى علي اى وجه بشرط عدم الضرر
مادة 54 :
اذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتل الانتفاع او الاستغلال على وجه غير الذى اوصى به جاز للموصى له ان ينتفع بها او يستغلها علي الوجة الذى يراه بشرط عدم الاضرار بالعين الموصى بمنفعتها .
الوصية بالغلة او الثمرة :
مادة 55 :
اذا كانت الوصية بالغلة او الثمرة فللموصى له الغلة او الثمرة القائمة وقت موت الموصى وما يستجد منها مستقبلا ما لم تدل قرينة علي خلاف ذلك .
الوصية بالبيع او التاجير
مادة 56 :
اذا كانت الوصية ببيع العين للموصى له بثمن معين او بتاجيرها لمدة معينة وباجرة مسماة وكان الثمن او الاجرة اقل من المثل بغبن فاحش يخرج من الثلث او بغبن يسير نفذت الوصية .
وان كان الغبن الفاحش لا يخرج من الثلث ولم يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية الا قبل الموصى له دفع هذه الزيادة .
استيفاء المنفعة الموصى بها
مادة 57 : تستوفى المنفعه بقسمة الغلة او الثمرة بين الموصى له وورثة الموصى بنسبة ما يخص كل فريق او بالتهايؤ زمانا او مكانا او بقسم العين اذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر .
ضريبة الموصى به على من يستوفى المنفعة
مادة 58 :
اذا كانت الوصية لمعين بالمنفعة ولاخر بالرقبة فان ما يفرض علي العين من الضرائب وما يلزم منفعتها يكون على الموصى له بالمنفعة .
متى تسقط الوصية بالمنفعة
مادة 59 :
تسقط الوصية بالمنفعة بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصي بها كلها او بعضها وبشراء الموصى له العين التى اوصى له بمنفعتها وباسقاط حقه فيها لورثة الموصى بعوض او بغير عوض وباستحقاق العين .
حق الورثة في بيع نصيبهم في العين .
مادة 60 :
يجوز لورثة الموصى بيع نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها بغير حاجة الي اجازة الموصى له . اذا لم يبدا الاستحقاق في ظرف 33 سنة بطلت الوصية .
مادة 61 :
اذا كانت الوصية بمنفعه لمعين مؤيدة او لمدة حياته او مطلقة استحق الموصى له المنفعه مدة حياته بشرط ان ينشا استحقاقة للمنفعة في مدى ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى .
تقدير الوصية بالمنافع
مادة 62 :
اذا كانت الوصية بكل منافع العين او بعضها وكانت مؤبدة او مطلقة او لمدة حياة الموصى له او لمدة تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة العين الموصى بكل منافعها او ببعضها .
فاذا كانت الوصية لمدة لا تزيد علي عشر سنين قدرت بقيمة المنفعه الموصى بها في هذة المدة .
تقدير الوصية بالحقوق
مادة 63 :
اذا كانت الوصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى بة وقيمتها بدونة .
الفصل الرابع الوصية بالمرتبات
الوصية بالمرتب من راس المال
مادة 64:
تصح الوصية بالمرتبات من راس المال لمدة معينة ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على وجة لايضر بالوارثة .
فاذا زاد ما اوقف لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم يجز الورثة الزيادة يوقف منة بقدر الثلث وتنفذ الوصية فيه وفي غلته الي ان يستوفى الموصى له قيمة ثلث التركة حين الوفاة او الي ان تنتهى المدة او يموت الموصى له .
الوصية بالمرتب من الغلات
مادة 65 : اذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة او من غلة عين منها لمدة معينة تقوم او العين محملة بالمرتب الموصى علية وعلي غير محملة به ويكون الفرق بين القيمتين هو القدر الموصى به فان خرج من ثلث المال نفذت الوصية وان زاد علية ولم يجز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث الزائد من المرتب وما يقابله من التركة او العين نورثة الموصى .
الوصية بمرتب مدى الحياة .
مادة 66 :
اذا كانت الوصية لمعين بمرتب من راس المال او الغلة او مؤبدة او مدى الحياةالموصى له يقدر الاطباء حياته ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية علي الوجة المبين في المادة 64 ان كانت الوصية بمرتب من راس المال ويوقف ما يغل المرتب الموصى به علي الوجة المبين في المادة 65 ان كانت الوصية بمرتب من الغلة .
فاذا مات الموصى له قبل المدة التي قدرها الاطباء كان الباقى من الوصية لمن يستحق من الورثه او من اوصى لة بعدة . واذا نفذ المال الموقوف لتنفيذ الوصية او عاش الموصى له اكثر من المدة التى قدرها الاطباى فليس له الرجوع علي الورثة .
اذا نقصت او زادت الغلة من المرتب
مادة 67 :
اذا لم تقف غلة الموقوف من التركة لتنفيذ الوصية بمرتب من راس المال منه ما يفى بالمرتب واذا زادات الغله عن المرتب ردت الزيادة الى ورثة الموصى .
ويوقف ما يزيد عن المرتب الموصى في الغلة حتى تنتهى مدة الانتفاع فاذا لم يغل الموقف من التركة ما يكفى لتنفيذ الوصية في احدى السنوات استوفى الموصى له مانقصه من الغله الزائدة .
فاذا كانت الوصية تنص على المرتب يستوفى سن فسنة او قامت قرينة علي ذلك ردت الزيادة السنوية لورثة الموصى .
الوصية لجهة بر دائمة
مادة 68 :
اذا كانت الوصية بالمرتبات لجهة لها صفة الدوام مطلقة او مؤبدة يوقف من مال الموصى ما تضمن غلته تنفيذ الوصية ولا يوقف ما يزيد علي الثلث الا باجازة الورثة .
واذا اقل الموقوف اكثر من المرتب الموصى به استحقته الجهة الموصى لها واذا نقصت الغلة عن المرتب فليس لها الرجوع علي ورثة الموصى .
جواز استيلاء الورثة علي العين التي خصصت لاستيفاء المرتب من غلتها
مادة 69 :
في الاحوال المبينة في المواد من 64 الي 67 يجوز لورثة الموصى الاستيلاء علي الموقوف لتنفيذ الوصية بالمرتب او التصرف فيه بشرط ان يودعوا في جهة يرضاها الموصى او يعينها القاضى جميع المرتبات نقدا ويخصص المبلغ المودع رد لتنفيذ الوصية فاذا مات النوصى له قبل نفاذ المبلغ المودع رد الباقى لوراثة الموصى . ويزول كل حق للموصى له في التركة بالايداع والتخصيص .
الوصية بالمرتبات لطبقة او طبقتين
مادة 70 :
لا تصح الوصية بالمرتبات من راس المال او من الغلة لغير الموجودين من الطبقتين الاوليين من الموصى لهم وقت موت الموصى ويقدر الاطباء حياة الموجودين وتنفيذ الوصايا بمراعاة الاحكام المبينة في الوصايا للمعينين

الفصل الخامس
احكام الزيادة في الموصى به
مادة 71 :
اذا غير الموصى معالم العين الموصى بها او زاد في عمارتها شيئا مما لا يستقل بنفسة كالمرمة والتخصيص كانت العين كلها وصية .
واذا كانت الزيادة مما يستقل بنفسة كالغراس والبناء شارك الورثه الموصى له في كل العين بقيمة الزيادة قائمة .
مادة 72 :
اذا هدم الموصى العين الموصى بها واعاد بناءها علي حالتها الاولى ولو مع تغيير معالمها كانت العين بحالتها الجديدة وصية وان عاد البناء علي وجة اخر اشترك الورثة بقيمته مع الموصى له في جميع العين .
مادة 73 :
اذا هدم الموصى العين الموصى بها وضم الارض الى ارض مملوكة له وبنى فيها اشترك الموصى له مع الورثه في جميع الارض والبناء بقيمة ارضة .
مادو 74 :
استثناء من احكام المواد 71 فقرة ثانية و72 فقرة ثانية و73 اذا كان ما دفعه الموصى او زادة في العين يتسامح في مثلة عادة الحقت الزيادة بالوصية وكذلك تلحق الزيادة التي يتسامح فيها اذا وجد ما يدل على ان الموصى قصد الحاقها بها .
مادة 75 :
اذا جعل الموصى من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين مملوكة له وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفردا واشتراك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته .
الفصل السادس . الوصية الواجبة الوصية الواجبة لفرع الولد
مادة 76 :
اذا لم يوصى الميت لفرع ةلده الذى مات في حياته او مات معه ولو حكما يمثل ما كان يستحقة هذا الولد ميراثا في تركته او كان حيا عند موته وجبت للفرع في التركة وصيته بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط ان يكون غير وارث والا يكون الميت قد اعطاه بغير عوض من طريق تصرف اخر قدر ما يجب وله وان كان ما اعطاه اقل منه وجبت له وصية بقدر ما يملكه .
وتكون هذة الوصية لاهل الطبقة الاولى من اولاد البنات ولاولاد الابناء من اولاد الظهور وان نزلوا علي ما يحجب كل اصل فرعه دون فرع غيره وان يقسم نصيب كل اصل علي فرعه وان نزل قسمة الميراث كما لو كان اصلة او اصوله الذين يدلى بهم الي الميت ماتوا بعدة وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات .
الوصية بزيادة او باقل وبعض من وجب لهم الوصية دون البعض :
مادة 77 :
اذا اوصى الميت لمن وجبت له الوصية باكثر من نصيبة كانت الزيادة وصية اختيارية وان اوصى له باقل من نصيبة وجب له ما يملكة .
وان اوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الاخر وجب لمن لم يوصى له قدر نصيبة .
وؤخذ نصيب من لم يوصى له ويوفى نصيب من اوصى له باقل مما وجب من باقى الثلث فان ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية .
تقديم الوصية الواجبة علي غيرها من الوصايا .
مادة 78 :
الوصية الواجبة مقدمة علي غيرها من الوصايا .
فاذا لم يوصى الميت لمن وجبت لهم الوصية وجبت لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبة من باقى ثلث التركة ان وفي والا فمنه ومما اوصى به لغيرهم .
تقسيم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها .
مادة 79 :
في جميع الاحوال المبينة في المادتين السابقتين يقسم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة مع مراعاة احكام الوصية الاختيارية .
الفصل السابع .في تراحم الوصايا .
مادة 80 :
اذا زادت الوصايا علي ثلث التركة واجازها الورثة وكانت التركة لا تفى بالوصايا او لم يجيزوها وكان الثلث لا يفى بها قسمت التركة او الثلث على حسب الاحوال بين الوصايا بالمحاصة . وذلك مراعاة الا يستوفى الموصى له بين نصيبة الا من هذه العين .
تراحم الوصايا بالقربات
مادة 81 :
اذا كانت الوصية بالقربات وبم يف بها ما تنفذ فيه فان كانت متة الدرجات كانت متساوية في الاستحقاق وان اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات علي النوافل .
تراحم الوصايا بالمرتبات .
مادة 82 :
اذا تراحمت بالمرتبات ومات بعض الموصى لهم او انقطعت حهة من الجهات الموصى لها بالمرتب كان نصيبها لورثة الموصى .
الولاية على النفس
مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952
بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المادتين 41, 55 من الدستور , وعلي القانون رقم 147 لسنة 1949 باصدار قانون نظام القضاء , وعلى القانون رقم 126 لسنة 1951 باضافة كتاب رابع الى قانون الرافعات المدنية والتجارية وفي الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية , وبناء علي ما عرضة وزير العدل ,
رسم بما هو ات
مادة 1:
فيما عدا الاحوال الاخرى التي ينص عليها قانون الاحوال الشخصية لسلب الولية او الحد منها او وقفها تتبع الاحكام الاتية :
مادة 2:
تسلب الولاية ويسقط كل ما ترتب عليها من حقوق عن .
من حكم علية في جريمة الاغتصاب او هتك العرض او جريمة منما نصص عليها القانون رقم 68 لسنة 1951 بشان مكافحة الدعارة اذا وقعت الجريمة علي احد من تشملهم الولاية .
من حكم علية لجناية وقعت علي نفس احد من تشملهم لولاية او حكم علية لجناية وقعت من احد هؤلاء .
من حكم علية اكثر من مرة لجريمة منما نص عليها القانون رقم 68 لسنة 1951 بشان مكافحة الدعارة
ويترتب علي سلب الولاية بالنسبة الى صغير سلبها الى كل من تشملهم ولاية الولى من الصغار الاخرين فيما عدا الحالتين المشار اليهما في البند رقم 2 اذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته وذلك ما لم تامر المحكمة بسلبها بالنسبة اليهم ايضا
مادة 3:
يجوز ان تسلب او توقف كل او بعض حقوق الولاية بالنسبة الى كل او بعض من تشملهم الولاية الاحوال الاتية :
اذا حكم علي الوالى بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقته .
اذا حكم علي الولى لجريمة اغتصاب او هتك عرض او لجريمة مما نص علية القانون رقم 68 لسنة 1951 بشان مكافحة الدعارة .
اذا حكم علي الولى اكثر من مرة لجريمة تعريض الاطفال للخطر او الحبس بغير حق او الاعتداء جسيم متى وقعت الجريمة على اخد من تشملة الولاية .
اذا حكم بايداع احد المشمولين بالةلاية دارا من دور الاصلاح وفقا للمادة 67 من قانون العقوبات او طبقا لنصوص قانون الاحداث المتشردين .
اذا عرض الولى للخطلا صحة احد من تشملهم الولاية او سلامتة او اخلاقة او تلاتيبة بسبب سوء المعاملة او سوء القدوة نتيجة الاشتهار بفساد السيرة او الادمان علي الشراب او المخدرات او بسبب عدم العناية او التوجية ولا يشترط في هذه الحالة ان يصدر ضد الولى حكم بسبب تلك الافعال .
مادة 4:
يحكم بسلب الولاية ولو كانت الاسباب التي اقتضت سلبها سابقة لقيام الولاية او لقيام سببها .
مادة 5 :
اذا قضت المحكمة بسلب الولاية اووقفها عهدت بالصغير الى من يلى المحكوم علية فيها قانونا فان امتنع او لم تتوافر فيه اسباب الصلاحية لذلك جاز للمحكمة ان تعهد بالصغير الى اى شخص اخر ولو لم يكن قريبا له متى كان معروفا بحسن السمعه وصالحا للقيام علي تربيتة او ان تعهد به لاحد المعاهد او المؤسسات الاجتماعية المعدة لهذا الغرض وفى هذة الحالة يجوز للمحكمة ان تفوض من عهدت الية بالصغير بمباشرة كل او بعض حقوق الولاية .
واذا قضت المحكمة بالحد من الولاية فوضت مباشرة الحقوق التى حرمت الوالى منها الي احد الاقارب او الى اى شخص مؤتمن او الى معهد او مؤسسة مما ذكر علي حسب الاحوال .
مادة 6:
تقدر المحكمة نفقة للصغير علي من تلزمة النفقة .
مادة 7 :
إذا وقعت الجريمة علي صغير أو منه مما يوجب أو يجيز سلب الولاية جاز لسلطة التحقيق أو الحكم أن تعهد بالصغير إلي شخص مؤتمن يتعهد بملاحظتة والمحافظة علية أو إلي معهد خيري معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية حتي يفصل في الجريمة أو في شأن الولاية .
مادة 8 :
يجوز للمحكمة الجنائية حين تقضي بالعقوبة علي الولي في الحالات المنصوص عليها في المادة الثانية وفي البنود الاربعة الاولي من المادة الثالثة أن تحكم ايضا بسلب الولاية أو الحد منها اما ما يرتب علي ذلك من تدابير واثار فتحكم غية المحكمة المختصة بناء علي طلب النيابة أو ذي الشأن وفقا لا حكام هذا القانون ولقانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة 9 :
في الاحوال المنصوص عليها في البندين 4 ، 5 من المادة 3 يجوز للمحكمة بدلا من الحكم بسلب الولاية أو وقفها ان تعهد إلي الى وزاره الشئون الاجتماعيه بالاشراف على تربيه الصغير او تعليمه اذا رات فى ذلك مصلحه له وللوزاره المذكوره ان تفوض فى ذلك احد المعاهد او الوسسسات الاجتماعيه المعده اهذا الغرض,
واذا لم تتحقق الفائده من هذا الاشراف لسبب برجع الى الولى جاز رفع الامر للمحكمه للنظر فىسلب ولايته او وقفها,
ماده 10- يترتب على سلب الولايه على النفس سقوطها عن المال ولا يجوز أن يقام الولي الذي حكما بسلب وليتة وصينا أو مشرفا أو قيمن كما لايجوز أن يختار وصيا .
مادة 11 :
يجوز للاولاياء الذين سلبت وليتهم وفقنا للبند أثنين أو ثلاثة من المادة الثنية أو سلبت ولايتهم أو بعض حقوقهم فيها وفقا لبند واحد أو اثنين أو الثلاثة من المادة الثالثة أن يطلبوا استرداد الحقوق التي سلبت منه أذا ردا اعتبارهم .
ويجوز لهم ذلك أيضا في الاحوال المنصوص عليها في البندين 4 ، 5 من المادة الثانية أذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بسلب الولاية .
مادة 12 :
يقصد بالولي في تطبيق هذا القانون الاب والجد والام والوصي وكل شخص ضم إلية الصغير بقرار أو حكم من جهة أختصاصة .
مادة 13 :
علي وزيري العدل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون كلا منهما في ما يخصة ويعلم به من تاريخ نشرة في الجريدة النشرية
الولاية علي المال


مرسوم يقانون رقم 119 لسنة 1952
بأحكام الولاية علي المال
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المدتين 41 ، 55 من الدستور ، وعلي القانون رقم 90 لسنة 1947 بأصدار قانون المحاكم الحسبية .
وعلي القانون رقم 126 لسنة 1951 بأضافة كتاب رابع إلي قانون المرافعات المدنية والتجارية في الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية .
وبنأء علي ما عرضة وزير العدل :
رسم بم هو ات
مادة 1
يعمل في مسائل الولاية علي المال بنصوص المرفقة لهذا القانون فيما عد احكام المادة 16 بالنسبة للأموال التي ألات للقاصر قبل العمل بهذا القانون .
مادة 2
يلغى الكتاب الاول من قانون المحاكم الحسبيه الصادر بالقانون رقم 99 لسنه 1947و كذلك يلغى كل ما كان مخالفا للاحكام المفرره فى النصوص المرافقه لهذا القانون.
ماده3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريده الرسميه,
الباب الاول
فى القصر
الفصل الاول فى الولايه
ماده1
للاب ثم للجد لم يكن الاب قد اختيار وصيا للولايه على مال القاصر و عليه القيام بها ولايجوز له ان يتنحى عنها الا باذن المحكمه,
ماده2
لا يجوز للولى مباشره حق من حقوق الولايه الا اذا توافرت له الاهليه للازمه لمباشره هذا الحق فيما يتعلق بماله هو,
ماده 3
لا يدخل فى الولايه ما يؤول للقاصر من مال بطريقه التبرع اذا اشترط المتبرع ذلك,
ماده4
يقوم الولى على رعايه اموال القاصر وله ادارتها وولايه التصرف فبها مع مراعاه الاحكام المقرره فى هذا القانون .
ماده5
لا يجوز للولى التبرع بمال القاصر الا لاداء واجب انسانى اوعائلى وباذن المحكمه,
ماده6
لا يجوز للولى ان يتصرف فى عقار القاصر نفسه او لزوجه او لاقاربه او لاقاربها الى الدرجه الرابعه الا باذن المحكمه ولا يجوز له ان برهن عقار القاصر لدين على نفسه ,
ماده7
لا يجوز للاب ان يتصرف فى العقار اوالمحل التجارى او الاوراق الماليه اذا زادت قيمتها على 300 جنيه الا باذن المحكمه .
ولا يجوز للمحكمه ان ترفض الاذن الا اذا كان التصرف من شانه جعل اموال القاصر فى خطر او كان فيه غبن يزيد على خمس القيمه ,
ماده 8
اذا كان مورث القاصر قد اوصى بان لا يتصرف وليه فى المال المورث فلا يجوز للولى ان يتصرف فيه الا باذن المحكمه وتحت اشرافها,
ماده9
لا يجوز للولى اقراض مال الصغير ولا اقتراضه الا باذن المحكمه.
ماده10
لا يجوز للولى بغير اذن المحكمه تاجير عقار القاصر لمدة تمدد الي ما بعد سن الرشد بسنه .
مادة 11 :
لا يجوز للولى ان يستمر في تجارة الت للقاصر الا باذن من المحكمة وفي حدود هذا الاذن .
مادة 12 :
لا يجوز للولى ان يقبل هبة او وصية للصغير محملة بالتزامات معينة الا باذن المحكمة .
مادة 13 :
لا تسرى القيود المنصوص عليها في هذا القانون علي ما ال القاصر من مال بطريق التبرع من ابيه صريحا كان التبرع او مسترا ولا يلزم الاب بتقديم حساب عن هذا المال .
مادة14 : للاب ان يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء اكان ذلك لحساب شخص اخر الا اذا نص القانون على غير ذلك
مادة 15 :
لا يجوز للجد بغير اذن المحكمة التصرففي مال القاصر ولا الصلح علية ولا التنازل عن التامينات او اضعافها.
مادة 16 :
على الولى ان يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال او ما يؤول اليه وان يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولايه او من ايلولة هذا المال الى الصغير .
ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة او التاجير في تقديمها تعريضا لمال القاصر للخطر .
مادة17 :
للولى ان ينفق علي نفسة من مال الصغير اذا كانت نفقته واجبة عليه وله كذلك ان ينفق منه علي من يجب علي الصغير نفقته .
مادة 18 :
تنتهى الولاية ببلوغ القاصر احدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه .
مادة 19 :
اذا انتهت الولاية علي شخص فلا تعود الا اذا قام به سبب من اسباب الحجر .
مادة 20 :
اذا اصبحت اموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الةلى او لاى سبب اخر فالمحكمة ان تسلب ولايته او تحد منها
مادة 21 :
تحكم المحكمة بوقف الولاية اذا اعتبر الولى غائبا او اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية او بالحبس مدة تزيد علي سنة .
مادة 22:
يترتب علي الحكم بسلب الولاية علي النفس الصغير او وقفها سقوطها او وقفها بالنسبة الى المال .
مادة 23 :
اذا سلبة الولاية او حد منها او وقفت فلا تعود الا بقرر من المحكمة بعد التسبست من زوال الاسباب التى دعت الي سلبها تو الحد منها او وقفها .
ومع ذلك لا يقبل طلب استرداد الولاية الذى سبق رفضه الا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الحكم النهائى بالرفض .
مادة 24 :
لا يسال الاب الا عن خطئة الجسيم اما الجد فيسال مسؤولية الوصى .
مادة 25 :
علي الولى او ورثته رد اموال القاصر اليه عند بلوغه ويسال هو او ورثته عن قيمة ما تصرف فيه باعتبار القيمة وقت التصرف ولا يحاسب الاب علي ما تصرف فيه من ربع مال القاصر ومع ذلك يحاسب عن ربع المال الذى وهب للقاصر لغرض معين كالتعليم او القيام بحرفة او مهنه .
مادة 26 :
تسرى علي الجد الاحكام المقررة بهذا القانون بشان الحساب .

الفصل الثاني في الوصية
اولا في تعين الاوصياء .
مادة 27 :
1- يجب ان يكون الوصى عدلا كفؤا ذا اهليه كامله ولا يجوز بوجه خاص ان يعين وصيا .
المحكوم علية في جريمة من الجرائم المخلة بالاداب او الماسه بالشرف او النزاهة ومع ذلك اذا انضت علي تنفيذ العقوبه مدة تزيد علي خمس سنوات جاز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط .
من حكم عليه بجريمة كانت تقتضى قانونا سلب ولايته علي نفس القاصر لو انه كان في ولايته .
من كان مشهورا بسبب السيرة او من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعايش.
المحكوم بافلاسة الي ان يحكم برد اعتباره ز
من سبق ان سلبت ولايته او عزل من الوصيه علي قاصر اخر .
من قرر الاب قبل وفاته حرمانه من التعين متى بنيا هذا الحرمان علي اسباب قويه ترى المحكمه بعد تحقيقها انها تبرر بذلك ويثبت الحرمان الحرمان بورقة رسمية او عرفية مسبقا علي امضاء الاب فيها او مكتوبه بخطه او موقعه بامضائه .
من كان بينه وهو او احد اصوله او فروعه او زوجته وبين القاصر نزاع قضائى او من كان بينه وبين القاصر او عائلته عداوه اذا كان يخشى من كله علي مصلحة القاصر .
مادة 28 :
يجوز للاب ان يكون وصيا مختارا لولدة القاصر او للحمل المستكين ويجوز ذلك للمتبرع في حالة المنصوص علية في المادة 3 .
ويشترط ان يثبت الاختيار بورقة رسميه او عرفية مصدق علي توقيع الاب او المتبرع فيها او المكتوب بخطة وموقعة بامضائه .
ويجوز للاب المتبرع بطريق الوصيه في اى وقت ان يعدل عن اختيارهما وتعرض الوصيه علي المحكمة لتثبيتها .
مادة 29 :
اذا لم يكن للقاصر او للحمل المستكن وصي مختار تعين المحكمة وصيا ويبقى الحمل المستكين وصيا علي المولود ما تعين المحكمة غيرة .
مادة 30 :
يجوز عند الضرورة تعيين اكثر من وصى واحد وفي هذه الحالة لا يجوز لاحدهم الانفراد الا اذا كانت المحكمة قد بينت اختصاصا لكل منهم في قرار تعيينه او في قرارا لاحق ومع ذلك لكل من الاوصياء اتخاذ الاجراءات الضروريه او المستعجلة او المتمخضه لنفع القاصر
وعند الاختلاف بين الاوصياء يرفع الامر الى المحكمة لتامر بما يتبع
مادة 31 :
أ – اذا تعرضت مصلحة القاصر مع مصلحة الوالى او مصلحة قاصر اخر مشمول بولايته .
ب – اذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولى او زوجته او احد اصوله او فروعه مع من يملكه الوصى .
جـ - ابرام عقد من عقود المعارضة تو تعديله او فسخه او ابطاله او الغاؤه بين القاصر وبين الوصى او احد من المذكورين في البند
د - اذا ال الي القاصر مال بطريق التبرع وشرط المتبرع الا يتولى الولى ادارة المال .
هـ - اذا استلزمت الظروف درايه خاصة لاداء بعض الاعمال .
و – اذا كان الولى غير اهل لمباشرة حق من حقوق الولايه .
مادة 32 :
تقيم المحكمة وصيا مؤقتا اذا حكم بوقف الولايه ولم يكن القاصر ولى اخر وكذلك اذا وقف الوصى او حالة ظروف مؤقته دون ادنته لواجباته .
مادة 33 .
يجوز للمحكمة ان تقيم وصى خصومه ولو لم يكن للقاصر مال .
مادة 34 :
تسرى علي الوصى الخاص والوصى المؤقت ووصى الخصومة احكام الوصايه الوارده في هذا القانون مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمه كل منهم .
مادة 35 :
تنتهى مهمة الوصى الخاص والوصى المؤقت بانتهاء العمل الذى اقيم لمباشرته او المده التى اقتضت بها تعيينه .
ثانيا . في واجبات الاوصياء
مادة 36 :
يتسلم الوصى اموال القاصر ويقوم علي رعايتها وعليه ان يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل الماجور وفقا لاحكام القانون المدنى .
مادة 37 :
للمحكمة ان تلزم الوصى بتقديم تامينات بالقيمه التى تراها وتكون مصروفات تقديم هذه التامينات علي حساب القاصر .
مادة 38 :
لا يجوز للوصى التبرع بمال القاصر الا لاداء واجب انسانى او عائلى او باذن من المحكمة .
اولا . جميع التصرفات التي من شانها انشاء حق من الحقوق العينيه العقاريه او الاصليه او التبعيه او نقله او تغييره او زواله وكذلك جميع التصرفات المقرره لحق من الحقوق المذكورة .
ثانيا . التصرف في المنقولات او الحقوق الشخصية او الاوراق المالية فيما عداما يدخل في اعمال الادارة .
ثالثا . الصلح والتحكيم الا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل باعمال الادارة .
رابعا . حوالة الحقوق والديون وبول الحواله .
خامسا . استثمار الاموال وتصفيتها.
سادسا . اقتراض المال واقراضه .
سابعا . ايجار عقار القاصر لمدة اكثر من ثلاث سنوات في الاراضى الزراعية ولمدة اكثر من سنة في المبانى .
ثامنا . ايجار القاصر لمدة تمتد الي ما ما بعد بلوغه سن الرشد لاكثر من سنة .
تاسعا . قبول التبرعات المقترنه بشرط او رفضها .
عاشرا . الانفاق من مال القاصر علي من تجب عليه نفقتهم الا اذا كانت النفقه مقضيا بها وبحكم واجب النفاذ .
حادى عشر . الوفاء الاختيارى بالالتزامات التى تكون علي التركه او علي القاصر .
ثانى عشر . رفع الدعاوى الا ما يكون في تاخير رفعه ضرر بالقاصر او ضياع حق له .
ثاث عشر . التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الاحكام القابله للطعون العاديه والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العاديه في الاحكام .
رابع عشر . التنازل عن التامينات واضعافها .
خامس عشر : ايجار الوصر اموال القاصر لنفسه او لزوجه او لاحد اقاربها الى الدرجة الرابعه او لمن يكون الوصى نائبا عنه .
سادس عشر . ما يصرف من ترويج القاصر .
سابع عشر . تعليم القاصر اذا احتاج للنفقة والانفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة .
مادة 40 :
على الوصى ان يستاذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضى اذا كانت له مصلحة في ذلك فاذا اذنت المحكمة عينت الاسس التى تجرى عليها القسمة ةالاجراءات الواجبة الاتباع وعلى الوصى ان يعرض علي المحكمة عقد القسمة للتثبيت من عدالتها وللمحكمة في جميع الاحوال ان تقرر اتخاذ اجراءات القسمة القضائية
وفي حالة القسمة القضائية تصدق المحكمة الابتدائية التى تتبعها محكمة القسمة علي قسمة الاموال التي حصص .
ولهذه المحكمة عند الاقتضاء ان تدعوا الخصوم لسماع اقوالهم في جلسة تحديد لذلك
واذا رفضت التصديق تعين عليها ان تقسم الاموال الي حصص علي الاسس التى تراها صالحة بعد دعوة الخصوم .
ويقوم مقام التصديق الحكم الذى تصدرة المحكمة بوصفها محكمة استثنافية بتكون الحصص .
مادة 41 :
اذا رعت دعوى علي القاصر او المحجور عليه او الغائب من وارث اخر جاز للمحكمة بناء علي طلب من ينوب عنه او بناء علي طلب النيابة العامة ان توقف القسمة مدة لا تجاوز خمس سنوات اذا ثبت لها ان في التعجيل بها ضررا جسيما .
مادة 42 :
يجب علاي الموصي ان يعرض علي المحكمة بغير تأخر ما يرفع علي القاصر من عادي وما يتخذ قبلة من أجراء التنفيذ وان يتبع في شانها ما تأمر به المحكمة .
مادة 43 :
علي الوصي ان يودع باسم القاصر احدي خزائن المحكمة أو احد المصارف حسبما تضير به المحكمة كل ما يحصلة من نقود بعد استبعاد النفقة المقررة والمبلغ الذي تقدرة المحكمة اجماليا لحساب مصروفات الادارة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمة .
ولا يجوز ان يسحب شيئا من المال المودع إلا باذن من المحكمة .
مادة 44
علي الوصي ان يودع باسم القاصر المصرف الذي تصير به المحكمة ما تري لزوما لايداعة من اوراق مالية ومجوهرات ومصوغات وغيراها ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها .
وليس له ان يسحب شيئا منها بغير أذا المحكمة .
مادة 45 :
علي الواصي ان يقدم حسابا مؤيدا بمستندات عن ادارتة قبل أول يناير من كل سنة .
ويعفي الوصي عند تقديمة الحساب السنوي إذا كانت أموال القاصر لا تزيد علي خمسمائة جنيه ما لم ترا المحكمة غير ذالك .
وفي جميع الاحوال يجب علي الوصي ان يستبدل به غيرة أن يقدم حسابا خلال ثلاثون يوما من تاريخ أنتهاء وصيتة
مادة 46 :
تكون الوصية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء علي طلب الواصي ان تعين له أجرا أو تمنحة مكافاة عن عمل معين .
ثلاثا – في أنتهاء الوصية
مادة 47 :
تنتهي مهمة الواصي :-
ببلوغ القاصر إحدي وعشرين سنة إلا إذا تقرر استمرا الوصية علية
بعودة الولاية للوالي .
بعزلة أو قبول أستقالتة .
بفقد اهليتة أة ثبوت غيبتة أو موتة أو موت القصر .
مادة 48 :
إذا توفرت اسباب جديد تدعو للنظر في عرل الوصي أو في قيام عارض من العوارض التي تزيل اهليتة امحكمة بوقفة.
مادة 49
بحكم بعزل الوصي في الحالات الاتية .
إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصية وفقاللمادة 27 ولو كان هذا السبب قاما وقت تعينة .
إذا اساء الادارة أو اهمل فيها اساء الادارة أو اهمل فيها أو اصبح في بقائة خطر علي مصلحة القاصر .
مادة 50 :
علي الوصي خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء الوصاية أن تسلم الاموال التي في عهدتة بمحضر إلي القاصرمن بلغ من الرشد أو إلي ورثتة أو إلي الولي أو الوصي أو الوصي المؤقت علي حسب الحوال وعلية أن يودع قلم الكتاب في الميعاد المذكور صورة من الحساب ومحضر تسليم الاموال .
ماد 51 :
إذا مات الوصي أو حجر علية أة عتبر غائبا التزم ورثتة أو من ينوب عنه علي حسب الاحوال تسلم اموال القاصر وتقدم الحاسب .
مادة 52 :
يكون قابلا للابطال كل تعهد أو مخالصة تصدر لمصلحة الوصي ممن كان في وصايتة وبلغ سن الرشد اذا صدرت المخالصة أو التعهد خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب المشار إلية في المادة 45 .
مادة 53 :
كل دعوي للقاصر علي وصية أو للمحجور علية علي قيمة تكون منعلقة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر ين الرشد أو رفع الحجر أوموت القاصر أو المحجور علية .
ومع ذلك فإن إنتهت الوصية أو القوامة بالعزل أو بالاستقالة أو موت فلا تبدأ مدة التقادم المذكورة إلا عن تاريخ تقديم الحساب الخاص بالوصاية أو القوامة .
مادة 54 :
للولي أن يأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسليم اموالة كلها أو بعضها لادارتها ويكون ذلك بإشهاد لدي الموثق وله ان يسحب هذا الاذن أو يجدمنه بإشهاد اخر مع مراعة حكم المادة 1027 من قانون المرافعات .
مادة 55 :
يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم اموالة كلها أو بعضها لادارتها واذا رفضت المحكمة الاذن فلا يجوز تجديد طلبة قبل مضي ينة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض .
مادة 56 :.
للقاصر المأذون له ان يباشر اعمال الادارة وله لن بقي وستوفي الديون المترتبة علي هذه الاعمال ولكن لا يجوز له ان يؤجر الارض الزراعية والمباني لمدة تزيد علي سنة ولا ان يفي الديون بإذن خاص من المحكمة أو من الموصي فيما يملكة من ذلك .
ولا يجوز للقاصر أن يتصرف في صافي دخلة الا بالقدر اللازم لسد نفقاتة ومن تلزمة نفقتهم قانون .
مادة 57 :
لا يجوز للقاصر سواء كان مشمولا بالولاية أو بالوصاية أن يتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره واذنته المحكمة في ذلك إذنا مطلقا أو مقيدا .
مادة 58 :
علي المأذون له في الادارة يقدم حسابا سنويا يؤخذ عند النظر فيه رأي الوصي وللمحكمة أن تأمر بإيداع المتوفر .
من دخلة خزائن الحكومة أو احد المصارف ولا يجوز له سحب شئ منه إلا بإذن منها .
مادة 59 :
إذا قصر المأذون له في الادارة فيتنفيذ ما قضت به المحكمة السابقة أو اساء التصرف في ادارتة أو قت اسباب يخشي معها من بقاء الاموال في يده جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب النيابة العامة أو احد ذوي الشان ان تحد من الاذن أو تسلب القاصر اباه بعد سماع اقوالة .
مادة 60 :
إذا اذنت المحكمة فيزواج القاصر الذي له نال كان ذلك إذنا له في التصرف في المهر والنفقة مالم تأمر المحكمة بغير ذلك عند الاذن أو في قرار لا حق .
مادة 61 :
للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفة عادة من مال لاغراض نفقتة ويصبح إلتزامة المتعلق بهذه الاعراض فيحدود هذا المال فقط .
مادة 62 :
للقاصر أن يبرم عقد العمل الفردي وفقا لاحكام القانون وللمحكمة بناء علي طلب الوصي أو ذي الشان انهاء هذا العقد رعاية لمصلحة القاصر أو مستقبلة او المصلحة اخري ظاهرة .
مادة 63 :
يكون القاصر الذي بلغ السادسة عشر اهلا للتصرف فيما يكسبة من عملة من أجر أو غيرة ولا يجوز ان يتعدي اثر التزام القاصر حدود المال الذي يكسبة من مهنته أو صناعتة .
ومع ذلك فللمحكمة إذا اقتضت المصلحة ان تقيد حق القاصر فيالتصرف في كال المذكور وعندئذ تجري احكام الولاية والوصاية .
مادة 64 :
يعتبر القاصر المأذون من قبل وليه أو المحكمة أو نص القانون كامل الاهلية فيما أذن له فيه وفي التقاضي فية .
الباب الثانى
في الحجر والمساعدة الضائية والغيبية
الفصل الاول في الحجر
مادة 65 :
يحكم بالحجر علي البالغ للجنون او للعته او للسفه او للغفله ولا يرفع الحجرالا بحكم وتقيم المحكمة علي من يحجر علية قيما لادارة امواله وفقا للاحكام المقررة في هذا القانون .
مادة 66 :
النفقات اللازمة للعناية بالمحجوزعلية مقدمة علي ما عداها ز
مادة 67 :
يجوز للمحجوز علية للسفة او للغفلة باذن من المحكمة ان يتسلم امواله كلها او بعضها لادرتها وفي هذه الحالة تسرى عليه الاحكام التي تسرى فيشان القاصر الماذون .
مادة 68 :
تكون القوامة للابن البلغ ثم للاب ثم للجد ثم لمن تختارة المحكمة .
مادة 69 :
يشترط في القيم ما يشترط في الوصى وفقا للمادة 27 ومع ذلك لا يحول قيام احد السببين المنصوص عليهما في البندين 1 , 4 من المادة المذكورة دون تعيين الابن او الاب او الجد اذا رات المحكمة مصلحة في ذلك .

الفصل الثانى
في المساعدة القضائية
مادة 70 :
اذا كان لشخص اصم ابكم او اعمى اصم اعم ابكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن اردته جاز للمحكمة ان تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات النصوص عليها في المادة 39 :
ويجوز لها ذلك ايضا اذا كان يخشى من انفراد الشخص بمباشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسمانى شديد .
مادة 71 :
يشترك المساعد القضائى في التصرفات المشار اليها في المادةالسابقة واذا امتنع عن الاشتراك في تصرف جاز رفع الامر للمحكمة فان رات ان الامتناع في غير محله اذنت المحكوم بمساعدته في ابرامه او عينت شخصا اخر للمساعدة في ابرامه وفقا للتوجيهات التى تبينها في قرارها .
واذا كان عدم قيام الشخص الذى تقررت مسعدته قضائيا بتصرف معين يعرض امواله للخطر جاز المساعدة ورفع الامر الي المحكمة ولها ان تامر بعد التحقيق بانفراد المساعد باجراء هذا التصرف .
مادة 72 :
يسرى علي المساعد القضائى حكم المادة 50 من هذا القانون .
مادة 73 :
يعتبر المساعد القضائى في حكم النائب في تطبيق احكام المواد 108 , 382 , 479 من القانون المدنى

الفصل الثالث . في الغيبه .
مادة 74 :
تقيم المحكمة وكيلا عن الغائب كامل الاهلية في الاحوال الاتية :
متى كان قد انقضت مدة سنه او اكثر علي غيابه وترتب علي ذلك تعطيل مصالحة.
اولا : اذا كان مفقودا لا تعرف حياته او مماته .
ثانيا : اذا لم يكن له محل اقامه ولا موطن معلوم او كان له محل اقامة او موطن معلوم خارج المملكة المصرية . واستحال علية ان يتولى شئونه بنفسه او ان يشرف علي من ينيبة في ادارتها .
مادة 75 :
اذا ترك الغائب وكيلا عاما تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرات فيه الشروط الواجب توافرها في الوصى والا عينت غيره .
مادة 76 :
تنتهى الغيبة بزوال سببها او بموت الغائب او بالحكم من جهة الاحوال الشخصية المختصة باعتباره ميتا .

الباب الثالث . احكام عامة
الفصل الاول . احكام مشتركة في الوصايه والقوامة والغيبة .
مادة 77 :
تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادى .
مادة 78 :
يسرى على القوامة والوكالة علي الغائبين الاحكام المقررة في شان الوصايه علي القصر ويسرى علي القوامة والوكلاء عن الغائبين الاحكام المقررة في شان الاوصياء .
مادة 79 :
يسر في شان قسمة مال الغائب والمحجوز عليه ما يسرى في شان قسمة القاصر من احكام .

الفصل الثانى . في المشرف
مادة 80 :
يجوز تعيين مشرف مع الموصى ولو كان مختارا زكذلك مع القيم الوكيل عن الغائب .
مادة 81 :
يراقب المشرف النائب عن عديم الاهلية او الوكيل عن الغائب في ادارته وعليه ابلاغ المحكمة او النيابة كل امر تقتضى المصلحة رفعه اليهما .
وعلى النائب او الوكيل اجابة المشرفين الي كل ما يطلبه من ايضاح عن ادارة الاموال وتمكينه من فحص الاوراق والمستندات الخاصة بهذه الاموال .
ويجب على المشرف اذا خلا مكان النئب او الوكيل ام يطلب الي المحكمة اقامة النائب او وكيل جديد والي ان يباشر هذا عمله يقوم المشرف من تلقاء نفسه بالاعمال التي يكون من تاجيلها ضرر .
مادة 82 :
يسرى علي المشرف فيما ستعلف بتعينه وعزله وقبول استقالته واجره عن اعمالهومسئوليته عن تقصيره ما يسرى من احكام علي النائب او الوكيل علي حسب الاحوال .
مادة 83 :
تقرر المحكمة انتهاء الاشراف اذا رات زوال داعيه .

الفصل الثالث . في الجزاءات
مادة 84 :
اذا قصر الوصى في الوجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون او وقف تنفيذ القرارات التي تصدرها المحكمة جاز لها ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد علي مائة جنيه وحرمانه من اجرة كله او بعضه وعزله باحد هذه الجزاءات .
ويجوز للمحكمة ان تمنح القاصر هذه الغرامة او جزء منها . ويجوز اعفاء الوصى من الجزاء المالى كله او بعضه اذا نفذ الامر الذى ترتب عليه الحكم او قدم اعذارا تقبلها المحكمة .
مادة 85 :
اذا نفذ علي ممتلكات النائب المحكوم عليه بالغرامه ثم صدر حكم باقالته منها فلا حق له الا في استرداد ماحصل من التنفيذ . اما اذا رسا المزاد علي قلم الكتاب فلا يكون للمحكوم عليه الا استرداد العين بعد دفع مصروفات التنفيذ ما لم يكن هناك مانع فاذا وجد فلا يكون له استرداد الثمن الذى رسا به المزاد علي قلم الكتاب بعد خصم كامل المصرفات .
مادة 86 :
اذا اخل النائب بواجب من الواجبات المفروضه عليه بمقتضىى هذا القانون كان مسئولا عما يلحق القاصر من ضرر بسبب ذلك وعلي كل حال يسال مسئوليته الوكيل باجر .
مادة 87 :
تسرى احكام المواد السابقة علي القيم والمساعد القضائى والوكيل عن الغائب والوصى الخاص والوصى المؤقت .
مادة 88 :
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنه وبغرامه لا تزيد على مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل وصى او قيم او وكيل انتهت نيابته اذا كان بقصد الاساءة قد امتنع عن تسليم اموال القاصر او المحجوز عليه او الغائب او اوراقه لمن حل محله من الوصية او القوامه او الوكاله وذلك ما لم ينص القانون علي عقوبة اشد .

قانون رقم 1 لسنة 2000 م
باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات
التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرار مجلس الشعب القانون الاتى نصه , وقد اصدرناه :
المادة الاولى :
تسرى احكام القانون المرفق علي اجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشانه نص خص فيه احكام قانون المرافعات المدنية والتجاريه واحكام قانون الاثبات في المواد المدنيه والتجاريه واحكام القانون المدنى في شان ادارة وتصفية التركات .
ويختص قاضى الاموال الوقتية بالمحكمة الابتدائيه دون غيره باصدار امر علي عريضة في مسائل الاحوال السخصية الاتيه :
التظلم من امتناع المرفق عن توثيق عقد الزواج اوعدم اعطاء شهادة مثبته للامتناع سواء للمصريين او الاجانب .
مد ميعاد جرد التركه بقدر ما يلزم لاتمام الجرد واذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له .
اتخاذ ما يراه لازما من الاجراءات التحفظيه او الوقتيه علي التركات التى لا يوجد فيها عديم اهليه او ناقصها او غائب .
غالاذن للنيابة للعامة في نقل النقود والاوراق الماليه والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من اموال عديمى الاهليه او ناقصيها والغئبين الى خزانة احد المصارف او مكان امين .
المنازعات حول السفر الي الخارج بعد سماع لقوال ذوى الشان .

المادة الثانيه
على المحاكم ان تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى اصبحت بمقتضى احكام القانون المرفق من اختصاص محكام اخرى وذلك بالحالة التى يكون عليها , ةفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب باعلانه بامر الاحاله مع تكليفه بالحضور في الميعاد امام المحكمة التي احيلت البها الدعوى .
ولا تسرى احكام الفقرة السابقه على الدعاوى المحكوم فيها او الدعاوى المؤجله للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون .

المادة الثالثة
تصدر الاحكام طبقا لقوانين الاحوال الشخصيه والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد بشانه نص في تلك القوانين بارجح الاقوال من مذهب الامام ابى حنيفه .
ومع ذلك تصدر الاحكام في المنازعات المتعلقه بالاحوال الشخصيه بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 – طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام .
المادة الرابعة
تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 , ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه المضاف الى القانون رقم 77 لسنة 1949 , والقوانين ارقام 462 لسنة 1955 , 628 لسنة 1955 , 62 لسنة 1976 المشار اليها و ولائحة الاجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ احكام الشرعيه الصادرة سنة 1907 , كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق .
المادة الخامسة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمه لتنفيذ احكام القانون المرفق كما يصدر لوائح تنظيم شئون الاذونين والموثقين واهمالهم ونماذج الوثائق اللازمه لاداء هذه الاعمال .
المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميه , ويعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدوله , وينفذ كقانون من قوانيها .
صدر برائاسة الجمهوريه في 22 سنة 1420 . هـ الموافق 29 يناير سنة 2000 م
حسنى مبارك

اجراءات التقاضى
في
مسائل الاحوال الشخصية طبقا لاحدث التعديلات

قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءلت
التقاضى في مسائل الاحوال الشخصيه
الباب الاول
احكام عامة
مادة 1:
تحسب المدد والمواعيد الاجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادى .
مادة 2 :
تثبت اهلية التقاضى في مسائل الاحوال الشخصيه للولايه على النفس لمن اتم خمس عشرة سنة ميلاديا كامله متمتعا بقواه العقليه .
وينوب عن عديم الاهليه او ناقصها ممثله القانونى , فاذا لم يكن له من يمثله او كان هناك وجه لمباشرة اجراءات التقاضى بالمخالفة لراى ممثله او في مواجهته عينت المحكمة له وصى خصومه من تلقاء نةفسها او بناء علي طلب النيابة العامة او الغير .
مادة 3 :
لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوى الاحوال الشخصية امام المحكمة الجزئية , فاذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفاع عن المدعى . ويحدد الحكم الصادر في الدعوى اتعابا للمحامى المنتدب . تتحملها الخزانه العامه , وذلك دون اخلال بالتزام مجالس النفقات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحوالمنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشان اصدار قانون المحاماة . وتعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها من كافة الرسوم القضائيه في كل مراحل التقاضى ز
مادة 4 :
يكون للمحكمة في اطار تهيئة الدعوى للحكم تبصرة الخصوم في مواجهتم بما يتطلبه حسن سير الدعوى, ومنحهم اجلا لتقديم دفاعهم .
ولها ان تب اخصائيا اجتماعيا او اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها او عن مسالة فيها , وتححدد اجلا لتقديم التقرير لا يزيد على اسبوعين .
ويتم الندب من قوائم الاخصائين الاجتماعين التي تصدر بها قرار من وزير العدل بناء ترشيح وزير التامينات والشئون الاجتماعية .
مادة 5 :
للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية – مراعاة لاعتبارات النظام العام او الاداب – في غرفة المشورة وبحضور احد الاعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة في الدعوى , وتنطق الاحكام والقرارت في جلسة علنية .
مادة 6 :
مع عدم الاخلال باختصاصات النيابة العامة برفع الدعوى في مسائل الاحوال الشخصية على وجة الحسبة المنصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة 1996 , للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الاحوال الشخصية اذا تعلق الامر بالنظام العام او الاداب , كما يجوز لها ان تتدخل في دعاوى الاحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الجزئية .
وعلي النيابة العامة ان تتدخل في دعاوى الاحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية او محاكم الاستئناف والا كان الحكم باطلا .
مادة 7 :
لا تقبل عند الانكار دعوى الاقرار بالنسب او الشهادة علي الاقرار به بعد وفاة المورث الا اذا وجدت اوراق رسمية او مكتوبه جميعها بخط المتوفى وعليها امضاءة او ادلة قطعية جازمة تدل على صحة الادعاء .
مادة 8 :
لا تقبل دعوى الوقف او شروطة او الاقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الوارده عليه ما لم يكن الوقف ثابتا باشهاد مشهر وفقا لاحكام القانون .
ولا تقبل دعوى الوقف او الارث عند الانكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق , الا اذا قام عذر حال دون ذلك .
واذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر اخر اليه , تعين المحكمة في الحالتين بحكم , واجب النفاذ ناظرا بصفه مؤقته الى ان يفصل في الدعوى بحكم نهائى .




الباب الثانى
اختصاص المحاكم بمساءل الاحوال الشخصية
الفصل الاول . الختصاص النوعى
مادة 9 :
تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة وبمراعاة احكام المادة 52 من هذا القانون يكون حكمها في الدعوى قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهايته وذلك كله علي الوجة التالى .
اولا – المسائل المتعلقة بالولاية علي النفسى .
الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظهورؤيته وضمنه والانتقال به .
الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها .
الدعاوى المتعلقة بالاذن للزوجة بمباشرة حقوقها القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول علي اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها ويكون الحكم نهائيا اذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى .
تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق .
توثيق ما يتفق عليه ذو الشان امام المحكمة فيما يجوز شرعا .
الاذن بزواج من لا ولى له .
تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة , ما لم يثر بشانها نزاع .
دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ احكام النفقات وما في حكمها ويكون الحكم في ذلك نهائيا .
ثانيا . المسائل المتعلقة بالولاية علي المال
متى كان المال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية .
تثبيت الوصى المختار وتعيين الوصى والمشرف والمدير ومراقبة اعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم .
اثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكبل عن الغائب ومراقبة اعماله وعزله واستبدالة .
تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائى واستبداله ز
استمرار الولاية او الوصايه الى ما بعد سن الحادية والعشرين والاذن للقاصر بتسليم امواله لادالاتها وفقا لاحكام القانون والاذن له بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها الحصول على اذن , وسلب اى من هذه الحقوق او وقفها او الحد منها .
تعيين ماذون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولو لم يكن له مال .
تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس او ولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالانفاق علي القاصر او تربيتة او العنايه به .
اعفاء الولي من الحالات التى يجوز اعفاؤه فيها وفقا لاحكام قانون الولاية على المال .
طلب تنحى الولى عن ولايته واستردادها .
الاذن بما يصرف للزوج القاصر في الاحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها .
جميع الاموال الاخرى المتعلقة بادارة الاموال وفقا لاحكام القانون واتخاذ الاجراءات التحفظية والمؤقته الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .
تعيين مصف للتركة وعزلة واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد علي النصاب اختصاص المحكمة الجزئية .
مادة 10 :
تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوىالاحوال الشخصية التى لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوى الوقف وشروطة والاستحقاق فية والتصرفات الواردة علية .
ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق او التطليق او التفريق4 الجسمانى دون غيرعا , الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات او الاجور وما ي حكمها سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب و وحضانة الصغير وحفظة ورؤيتة وضمنه والانتقال به ومسكن حضانته .
وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التى رفعت او ترفع امامها دعوى باى من هذه الطلباتا باحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد .
وللمحكمة اثناء سير الدعوى ان تصدر احكاما مؤقته واجبة النفاذ بشان الرؤيه او بتقرير نفقة وقتيه تو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان .
ولا يجوز الطعن علي تلك الاحكام المؤقته التى تصدر اثناء سير هذه الدعاوى الا بصدور الحكم النهائى فيها .
مادة 11 :
تختص المحكمة الابتدائية التى يجرى في دائرتها توثيق عقد زواج الاجانب بالحكم فى الاعتراض علي هذا الزواج او طلب الحجر علي احد طرفى العقد اذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال اهليته للزواج , ويترتب علي اقامة الدعوى وقف اتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .
كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعة وتعيين القيم ومراقبة اعماله والفصل في حساباته وعزبه واستبداله , والاذن للمحجور علية بتسليم امواله لادارتها .
وفقا لاحكام القانون وساب هذا القانون وسلب هذا الحق منه , وتعيين ماذون بالخصومة عنه , وتقدير نفقة للمحجور علية في مالة و والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالانفاق علي المحجور عليه .
مادة 12 :
اذا قضت المحكو بسلب الولايه او وقفها عهدت بها الى من يلى من سابت ولايته او اوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم الى من يلية بالتتابع , فان امتنع من عهد الية بها بعد اخطارة علي النحو المنصوص علية في المادة 40 من هذا القانون او شخص امين او لاحدى المؤسسات الاجتماعية .
وتسلم الاموال في هذه الحالة للنائب المعين بوصفة مديرا مؤقتا وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة 41 من هذا القانون .
وتتخذ النيابة العامة علي وجة السرع الاجراءات اللازمة لتعيين وصى علي المشمول بالولاية .
مادة 13 :
تختص المحكمة التى تنظر المادة الاصلية دون غيرها باعتماد الحساب النقدم من النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب , او المقدم من النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب . او المقدم من المدير المؤقت والفصل في المنازعات المتعقة بهذا الحساب .
مادة 14 :
تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الولاية علي المال بنظر مادتى الحساب وتسليم الاموال , وذلك حتى تمام الفصل فيهما . كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالاحكام والقرارات الصادرة منها في هذا الشان .

الفصل الثانى
الاختصاص المحلى
مادة 15 :
يتحدد الماطن في مفهوم هذا القانون على النخو التالى المبين بالمواد 40 , 41 , 43 من القانون المدنى .
وبمراعاة احكام المادتين 10 , 11 من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التي تقع في دائرتها موطن المدعى علية , فان لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى .
واذا تعدد الدعى عليهم و كان الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن احدهم ز
ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الاحوال الشخصية , علي النحو الاتى :
تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى او المدعى علية بنظر الدعوى المرفوعة من الاولاد او الزوجة او الوالدين او الحاضنة حسب الاحوال , في المواد الاتية :
أ – النفقات والاجور وما في حكمها ز
ب – الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .
جـ – المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها .
د – التطليق والخلع والابراء ةالفرقة بين الزوجين بجميع اسبابها الشرعية .
تختص المحكمة التي يقع في دائرتها اخر موطن للمتوفى في مصر بتحقيق اثبات ز الوراثة والوصايا زتصفية التركات فان لم يكن للمتوفى موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها احد اعيان التركة ز
يتحدد الاختصاص المحلى في مسائل الولاية علي المال علي النحم الاتى :
أ – في مواد الولاية بموطن الولى او القاصر وفى مواد الوصاية باخر موطن للمتوفى او للقاصر .
ب – في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر علية او مساعدته قضلئيا .
جـ – في مواد الغيبة باخر موطن للغائب .
فاذا لم يكن لاحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص بللمحكمة الكائن فى دائرتها مال الشخص المطلوب حمايته .
د – اذا تغير موطن القاصر او المجحوز عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء علي طلب ذوى الشان او النميابة العامة ان تحيل القضية الى المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد .
هـ – تختص المحكمة التي امرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولى سواء كان وليا او وصيا – الا اذا رات من المصلحة احالة المادة الى المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن القاصر .
فيما عدا قسمة اعيان الاوقاف المنتهية و يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف شروطة والتصرفات الواردة علية , للمحكمة الكائن بدائرتها اعيانه , او الاكثر قيمة اذا تعددت , او للمحكمة الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف او المدعى علية .

الباب الثالث
رفع الدعوى ونظرها
الفصل الاول في مسائل الولاية علي النفس
مادة 16 :
ترفع الدعوى في مسائل في مسائل الولاية علي النفس بالطرق المعتاد لرفع المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة 17 :
لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج اذا كانت من الزوجة تقل عن ست عشرة ميلادية , او كان سن الزواج يقل عن ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى .
ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع اللاحقة علي او اغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية , زمع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب او الاحوال ىدون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا باية كتابة .
ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطئفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزة .
مادة 18 :
تلتزم المحكمة في دعاوى الولايه علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم وبعض من تخلف عن جلسة الصلح – مع علمه بها بغير عدز مقبول رافضا له .
وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بها الا بعد ان تبذل المكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة عرض الصلح مرتين علي الاقل بينهما تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما .
مادة 19 :
في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة ان تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من اهلة – قدر الامكان – في الجلسة التالية علي الاكثر – فان تقاعس ايهما عن تعيين حكمة او تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه .
وعلي الحكمين المثول امام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معا , فان اختلف او تخلف ايهما عن الحضور تسمع المحكمة اقوالهما او اقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين .
وللمحكمة ان تاخذ بما انتهى اليه الحكمان او باقوال ايهما او بغير ذلك مما تستقية من اوراق الدعوى .
مادة 20 :
للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما علي الخلع و فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعن زوجها بالتنازل عم حميع حقوقها المالية الشرعية وردت علية الصداق الذى اعطاه لها , حكمت المحكمة بتطليقها عليه . ولا تحكم المحكمة بالطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين , وندبهالحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لاتجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجة المبين بالفقرة الثانية من المادة 18والفقرتين الاولى والثانية من المادة 19من هذا القانون وبعد انه تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانة لاسبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى الاتقيم حدود اللة بسب هذا البغض .

ويصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار اة نفقتهم او اى حق من حقوقهم .
ويقع بالخلع فى جميع الاحوالطلاق بائن .
ويكون الحكم فى جميع الاحوال غير قابل بالطعن علية باى طريق من طرق الطعن .
مادة 21 لايعتد فى اثبات الطلاق عند الانكار الابالاشهاد والتوثيف وعند طلب الاشهاد علية وتوثيقة يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق ويدعوهما الى اختيار حكم من اهلة وحكم من اهلها للتوفيق بينهما فان اصر الزوجان معا على ايقاع الطلاق فورا او قرار معا ان الطلاق قد وقع او قرر الزوج انة اوقع الطلاق وجب توثيق الطلاق بعد الاشهاد علية .
وتطبق جميع الاحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها اذا كانت قد احتفظات لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج .
ويجب على الموثق اثبات ماتم من اجراءت فى تاريخ وقع كل منهما على النموذج المعد لذلك ولايعتد فى اثبات الطلاق فى حق اى من الزوجين الا اذا كان حاضر اجرات التوثيق بنفسة او بمن ينوب عنة او من تاريخ اعلانة بموجب ورقة رسمية .
مادة 22:
مع عدم الاخلال بحق الزوجة فى اثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الاثبات لايقبل عند الانكار ادعاء الزوج مراجعتة مطلقتة ما لم يعلنها لهذة المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء 60 يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بلاشهر من تاريخ توثيق طلاقه لهل وذلك ما لم تكن حاملا او تقر بعدم انقضاء عدتها حتى اعلانها بمراجعة .
مادة 23
اذا كان دخل المطلوب الحكم علية بنفقتة او ما فى حكمها محل منازعة جدية ولم يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتحديدة وجب على المحكمة ان تطلب من النيابة العامة اجراء التحقيق الذى يمنكها من بلوغ هذا التحديد .
وتباشر النيابة العامة بنفسها اجراء التحقيق فى هذا الشان .
مادة24
على طالب اشهادة الوفاة او الوارثة او الوصية الواجبة ان يقدم طابا بذلك الى المحكمة المختصة مرفقا بة ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان الطلب غير مقبول .
ويجب ان يشتمل الطلب على بيان اخر موطن للمتوفى واسماء الوارثة والموصى لهم بوصيةواجبة وموطنهم ان وجدوا وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور امام المحكمة فى الميعاد المحدد لنظر الطلب ويحقق القاضى الطلب بشهادة من يوثق به وله ان يضيف اليها التحريات الادارية حسبما يراه ’ فاذا ما انكر احد الوررثة او الموصى لهم وصية واجبة وراى القاضى ان الانكار جدى . كان عليه يحيل الطلب الى المحكمة الابتدايئة المختصة للفصل فيه .
مادة 25 :
يكون الاشهاد الذى يصدره القاضى وفقا لحكم لبمادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم علي خلافة .

الفصل الثانى
في مسائل الولاية على المال
مادة 26 :
تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديم الاهلية ناقصيها والغائبين والتحفظ على اموالهم والاشراف علي ادارتها وفقا لاحكام هذا القانون .
لها ان تندب – فيما ترى اتخاذا من تدبير – احد مامورى الضبط القضائى .
كما يكون لها ان تستعين معاونين يلحقون بها القرار يصدرة وزير العدل بتعيين هؤلاء المعاونون من مامورى الضبط الضائى في خصوص الاعمال التى تناط بها اثناء تاديتهم لوظائفهم .
وللنيابة العامة ان تقدر نفقة وقتية من اموال مستحق النفقة الى حين الحكم بتقديرها .
مادة 27 :
على الاقارب الذين كانوا يقيمون معالمتوفي في معيشة واحدة او اكبر الراشدين من الورثة ابلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب اوعديم اهلية او ناقصها او حمل مستكين او وفاة الوالى او الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة ايام من تاريخ حصول الوفاة .
وعلى الاقارب ابلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد اهلية او غياب احد افراد الاسرة واذا كان مقيما معهم في معيشة واحدة .
مادة 28 :
علي الاطباء المعالجين والمديري المستشفيات والمصحات علي حسب للاحوال ابلاغ النيابةالعامة عن حالات فقد الاهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم .
وعلي المختصين بالسلطات الادارية ابلاغ النيابة العامة متى تبين لهم اثناء تادية عملهم حالة من حالات فقد الاهلية علي النحو المشار اليه بالفقرة السابقة .
ومع عدم الاخلال باحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1995 في شان سرية الحساب بالبنوك . تاتزم اية حهة حكومية او غير حكومية بامداد النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة .
ولا يجوز استخدام ماتسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها .
ويجب علي النيابة العامة ان تنهي التحقيق وترسلة مشفوعا بمذكرة موجزا بنتائج التي حصلت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثون يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها .
مادة 29:
علي الوصي علي الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصالة حيا أو ميتا .
مادة 30 :
يعاقب علي مخالفة احكام المواد 27 ، 28 ، 29 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تجاوز مأئة جنية ، فأذ كانت عدم التبليغ بقصد الاضرار بعديم الاهلية أو ناقصها أو الغائب أو غيرهم من زوية الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز ألف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين .
مادة 31 :
يعاقب بالحبس كل من أخف بقصد الاضرار مالا مملوكا لعديم الاهلية أو الغائب .
مادة 32 :
تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الاذن للقاصر أو المحجور علية أو الحد منه أثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب للحجر علية أو سلب ولايتة من التصرف أو تقييد حريتة فيه ، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص .
ويقوم القيد في السجل مقام التسجيل ، وينتج أثرة من تاريخ اجراءة متي قضي بأجابة الطلب ، وعلي النيابة العامة شطب القيد إذا قضي نهائيا برفض الطلب .
ويصدر وزير العدل قرار بأجراءات القيد والشطب .
مادة 33 :
علي النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقا لحكام هذا القانون أن تتخذ أجراءات اللازمة للماحفظة علي حقوق الحمل المستكن أو عديم الاهلية أو ناقصها أو الغائب وأن تحصر مؤقتا مالهم من أموال ثابتة او منقولة او حقوق وما عليهم من التزامات في محضر يوقع علية ذوو الشأن .
وللنيابة العامة ان تتخذ الاجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة علي هذه الاموال وان تأمر بوضع الاختام عليها ، ولها بناء علي امر صادر من قاضي الامور الوقتية ان تنقل ان تنقل النقود والاوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشي علية إلي خزانة احد المصارف أو الي مكان امين .
وللنيابة العامة – عند الاقتضاء – ان تأذن لوصي التركة او منفذ الوصية او مديرها ان وجد او لاي شخص امين اخر بالصرف علي جنازة المتوفي والانفاق علي من تلزمة نفقتهم وادارة الاعمال التي يخشي عليها من فوات الوقت .
وللنيابة العامة ان تعدل عن أي قرار اتخذتة تطبيقا لاحكام هذه المادة .
مادة 34 :
للنيابة العامة بناء علي اذن مسبب من القاضى الجزئىدخول المساكن والاماكن اللازم دخولها لاتاذ الاجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذا القانون ولها ان تندب لذلك – بامر مسبب يحدد فية المسكن او المكان – احد مامورى الضبط القضائى .
مادة 35 :
لا يلزم اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة الاف جنية , تتعدد بتعددهم , وفي هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال الي من يقوم علي شئونه ما لم تر النيابة العامة اتباع الاجراءات المشار اليها بالضوابط والاوضاع المقررة بهاتين المادتين .
مادة 36 :
يرفع الطلب الي المحكمة المختصة من النيابة العامة او ذوى الشان .
وفي الحالة الاخيرة يجب ان يشتمل الطلب المرفوع علي البيانات التي يتطلبها قانون الرافعات في صحيفة الدعوى وان يرفق بها المستندات المؤيده له , وعلى المحكمة ان تحيله الي النيابة العامة لابداء ملاحظاتها عليها كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك .
وتقوم النيابة العامة – فيما لا تختص باصدار امر فيه – بتحديد جلسة المحكمة لنظر المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما اجرته من تحقيقات وما انتهت اليه من راى و واعلان من لم ينبه عليه امامها من ذوى الشان بالجلسة .
وللمحكمة ان تندب النيابة العامة لمباشرة اى اجراء من اجراءات التحقيق الذى تامر به .
مادة 37 :
للمحكمة والنيابة العامة ان تدعو من ترى فائدة من سماع اقواله في كل تحقيق تجريه , فان تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة او امتنع عن الادلاء باقوال دون مبرر قانونى – جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنية , فان لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة ان تامر باحضارة .
وللمحكمة ان تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا .
مادة 38 :
اذا رات رات النيابة العامة ان طلب توقيع الحجر او سلب الولاية او الحد منها او وقفها او اثبات الغيبة يقتضى اتخاذ اجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق اومال , رفعت الاملا للمحكمة لتاذن باتخاذ ما تراه من اجراءات تخفظية او لتامر بمنع المقدم من ادارتها او تعيين مدير مؤقت يتولى ادارة تلك الاموال .
مادة 39 :
على النيابة العامة ان تقدم للمحكمة مذكرة مسبة بمن ترشحة عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او من ترشحه مساعدا قضائيا , وذلك خلال ثمانية ايام علي الاكثر من تايخ ابلاغهم بالسبب الموجب لتعيينة.
وتعين المحكمة النائب او المساعد القضائى بعد اخذ راى ذوى الشان .
مادة 40 :
تخطر النيابة العامة الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب او المساعد القضائى او المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه اذا صدر في غيبته , وعلي من يرفض التعيين ابلاغ النيابة العامة كتابة برفضة خلال ثمانية ايام من تاريخ علمه بالقرار والا كان مسئولا عن المهام الموكلة اليه من تاريخ العام .
وفي حالة الرفض تعيين المحكمة بدلا منه علي وجه السرعة .
مادة 41 :
تقوم النيابة العامةبعد صدور قرار المحكمة بتعين النائب , بمجرد اموال عديم الاهلية او ناقصها او الغائب بمحضر يحرر من نسختين .
ويتبع في الجرد الاحكام والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعى لحضور الجرد جميع ذوى الشان والقاصر الذى اتم خمس عشرة سنه ميلادية اذا رات النيابة العامة ضرورة لحضورة .
وللنيابة العامة ان تستعين باهل الخبرة في جرد الاموال وتقيمها وتقدير الديون وتسلم الاموال بعد انتهاء الجرد الى النائب المعين من المحكمة .
مادة 42 :
ترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصدية عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه .
مادة 43 :
يجب علي النيابة العامة عند عرض محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه ان ترفع مذكرة برايها في المسائل الاتيه بحسب الاحوال :
الاستمرار في الملكية الشائعة او الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية او الصناعية او المكاتب المهنية او تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذه لذلك .
تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر او المحجوز عليه .
اتخاذ الطرق المئدية حسن ادارة الاموال وصيانتهاى .
وتلتزم المحكمة بالتصديق علي محضر الجرد وبالفصل في المسائل المشار اليها علي وجه السرعة .
مادة 44:
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تعدل عن اى قرار اصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة اة عن اى اجراء من الاجراءات التحفظية اذا تبين ما يدعو لذلك .
ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق ان اصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن اى اتفاق .
مادة 45 :
اذا عينت المحكمة مصفيا قبل التصديق علي محضر الجرد يتولى المصفى جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما وما عليها بواقعة هو وعصو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثه اراشدين واذا عين المصفى بعد التصديق علي محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بتسليم نصيب الاخير في التركة الي المصفى بمحضر بوقعة هو والمصفى وعضو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين وذلك وذلك ما لم يرى المصفى ابقاء المال كله او بعضة تحت يد النائب لحفظة وادارته مؤقتا حتى تتم التصفيه ويثبت ذلك علي نسختى محضر الجرد ويوقع عليه الاشخاص السابق ذكرهم وبعد انتهاء التصفية يسام ما يؤول من التركة الي النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 46 :
يجب على النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او المدير المؤقت ان يودع قلم المحكمة حسابا عن ادارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيدة في الميعاد المحدد قانونا وكلما طلبت منه محكمة ذلك في الميعاد الذى تحددة فاذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة ان تحكم علية بغرامة لا تزيد على خمسمائة حنيه فان تقرر منه ذلك جاز ان تحكم علية بغرامة لا تزيد على الف جنية وذلك دون اخلال بالجزاءات الاخرى المنصوص عليها قانونا واذا قدم النائب الحساب وابدى عذرا عن التاخير قبلته المحكمة جاز لها ان تقبلة من كل الغرامة او بعضها وعلى المحكمة ان تامر مؤقتا بايداع المبالغ التى لا ينازع مقدم الحساب في ثبوتها في ذمته دون ان يعتبر ذلك مصادقة علي الحساب وتفصل المحكمة في صحة الحساب المقدم اليها ويجب ان يشمل القرار النهائى الذى تصدرة المحكة بشان الحساب الامر بالزام مقدمةباداء المبلغ المتبقى فى ذمتة وايداعه خزانة المحكة في ميعاد تحددة .
مادة 47 :
للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بالصرف من الاموال السائلة لاى من هؤلاء دون الرجوع الي المحكمة بما لا يجوز زيادته الى ثلاث الاف جنية بقرار من المحامى العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر .
مادة 48 :
لا يقبل طلب استردلد الولاية او رفع الحجر او المساعدة القضائية او رفع الوصاية او الولاية او اعادة الاذن للقاصر او المحجور علية الا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائى الصادر برفض طلب سابق .
مادة 49 :
يجوز لذوى الشان الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والاوراق المنصوص عليها في المواد السابقة كما يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات وفي الحالتين تسلم لاى منهم صور او شهادات بمضمون ما اثبت فيها من المحكمة او النيابة العامة .
مادة 50 :
يكون لنفقات حصر الاموال ووضع الاختام والجرد والادارة حق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية .
مادة 51 :
للمحكمة ان تامر باضافة كل الرسوم او بعضها او المصاريف على عاتق الخزانة العامة .

الباب الرابع
القرارات والاحكام والطعن عليها
أولا إصدار القرارات :
مادة 52 :
تسرى على القرارات التى تصدر فى مسائل الولاية على المال القواعد الخاصة بالاحكام .
مادة 53 :
يجب على المحكمة أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة فى مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصى والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة 38 من هذا القانون وذلك فى ميعاد ثمانية ايام من تاريخ النطق به اذا صدرت من محكمة جزئية و خمسة عشرة يوما اذا صدرت من غيره وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر فى مسائل الولاية على المال يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات أو بالاتفاق بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق .
مادة 54 :
تكون القرارات الصادرة من محكمة أول درجة بصفة ابتدائية فى مسائل الولاية على المال واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة فى المسائل الاتية :
الحساب .
رفع الحجر وانهاء المساعدة القضائية .
رد الولاية
اعادة الاذن لقاصر أو للمحجور عليه بالتصرف أو الإدارة .
ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية .
الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب .
وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل فى الطعن .
مادة 55 :
يكون فرار المحكمة نهائيا اذا صدر فى تصرفات الأوقاف بالإذن بالخصومة أو فى طلب الاستدانة أو التأجير لمدة طويلة أو تغيير المعالم أو طلب الاستبدال أو بيع العقار الموقوف لسداد دينه ، اذا كان موضوع الطلب أو قيمة العين فى محل التصرف لا يزيد على خمسة ألاف جنيه .
ثانيا الطعن على الأحكام والقرارات :
مادة 56 :
طرق الطعن فى الأحكام والقرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف والنقض والتماس اعادة النظر وتتبع فيما لم يرد بها حكم خاص فى المواد الاتية القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة 57 :
يكون لللنيابة العامة فى جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف فى الأحكام والقرارات الصادرة فى الدعاوى التى يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها ويتبع فى الطعن على الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرفعات المدنية والتجارية .
مادة 58 :
تنظر المحكمة الاستئنافية الدعاوى بالحالات التى كانت عليها قبل صدرو الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها أو الإضافة اليها كما يجوز ابداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة وفى حالتان تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم أجلا مناسبا للرد على الأسباب أو الطلبات الجديدة .
مادة 59 :
يترتب على الطعن بالاستئناف فى الحكم القطعى الصادر وفقا لحكم المادة 1 من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف وحتى تصدر هذا المحكمة حكمها النهائى يجوز لها اصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير النفقة أو بتعديل النفقة التى قام بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو النقصان .
مادة 60 :
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يعد استئناف الحكم أو القرار الصادر فى مادة من مواد الولاية على الولاية المال استئنافا للمواد الاخرى التى لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل فى الاستئناف دون اعادة الفصل فيه .
مادة 61 :
ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له فى مصر دون اضافة ميعاد مسافة .
مادة 62 :
للخصوم والنيابة العامة الطعن بالنقض فى الحكام الصادرة من محاكم الاستئناف كما يكون لها الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة من هذه المحاكم فى مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصى وسلب الولاية أوقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية و الحساب .
مادة 63 :
لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق أو التطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها طريق النقض فإذا طعن عليها فى الميعاد القانونى استمر عدم تنفيذها الى حين الفصل فى الطعن وعلى رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة فى موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ ايداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة أو وصولها اليه وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برايها خلال ثلاثين يوما على الأكثر قبل الجلسة المحددة بنظر الطعن وإذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها أن تفصل فى الموضوع .
مادة 64 :
لا يجوز التماس اعادة النظر فى مسائل الولاية على المال إلا فى القرارات الانتهائ الصادرة فى المواد الاتية :
توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو اثبات الغيبة .
تثبيت الوصى المختار أو الوكيل عن الغائب .
عزل الوصى والقيم والوكيل أو الحد من سلطتة .
سلب الولاية أووقفها أو الحد منها .
استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر .
الفصل فى الحساب .
الباب الخامس
فى تنفيذ الأحكام والقرارات
مادة 65 :
الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيتة بالنقفات أو الأجور أو المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة النفاذ وبقوة القانون وبلا كفالة .
مادة 66 :
يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظو وتسليمه جبرا ويتبع فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى هذا الشأن ما ينص عليه القانون من اجراءات ويراعى فى جميع الأحوال أن تتم اجراءلات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يأمر به قاضى التنفيذ ويجوز اعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك .
مادة 67 :
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى أحد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشون الاجتماعية وذلك ما لم يتفق الحاضن وزالصادر لصالحة الحكم على مكان اخر ويشترط فى جميع الأحوال ما يشيع الطمانينة فى نفس الصغير .
مادة 68 :
علىىقلم كتاب المحكمة التىىأصدرت الحكم أو القرار بوضع الصيغة التنفيذية عليه اذا كان واجب النفاذ .
مادة 69 :
يجب التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الادارة ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات تنفيذ الأحكام والقارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤته أو سكناه ومن يناط به ذلك .
مادة 70 :
يجوز للنيابة العامة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة الصغير فى سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك بعد أن تصدر بعد اجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا لتسليم الصغير الى من تحقق مصلحته معها ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ويكون واجب التنفيذ فورا الى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغير .
مادة 71 :
ينشاء نظام لتأمين الأسرة من بين أهدافة ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب يتولى الإشراف على تنفيذى بنك ناصر الاجتماعىويصدر بقواعد هذا النظام واجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزيرة التأمينات .
مادة 72 :
على بنك ناصر الاجتماعى أداء النفقات والأجور وما فى حكمها بما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزيرة التأمين .
مادة 73 :
على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وادارة التأمين والمعهاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات اخرى بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعى مرفق به صوره طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وبما يفيد تمام الإعلان أن تقوم بخصم المبالغ فى الحدود التى يجوز الحجر عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب اليها ودون حاجة الى اجراء اخر .
مادة 74 :
اذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم بع خزانة بنك ناصر الاجتماعى أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذى يقع محل اقامته فى دائرة أيا منهم فى السبوع الول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاه .
مادة 75 :
لبنك ناصر الاجتماعى استيفاء ما قام بأداءه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحوم عليه عن أداءه .
مادة 76 :
استثناء ما تقررة القوانين فى شأن قواعد الحجر على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجر عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر أو مافى حكمها للزوجة أو للمطلقة أو الأولاد أو الوالدين فى حدود النسبة الاتية :
25 % للزوجة أو المطلقة وتكون 40 % فى حالة أكثر من واحدة .
25 % للوالدين أو أحدهما .
35 % للولدين أو أقل .
40 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما .
50 % للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوادين أو أيهما وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى لا يجوز الحجر عليها على 50 % تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم .
مادة 76 مكرراً :
اذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر الى المحكمة التى اصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمارته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسة مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما .
مادة 77 :
فى حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة فنفقة الأولاد فنفقة الوالدين فنفقة الأقارب ثم الديون الاخرى .
مادة 78 :
لا يترتب على الأشكال فى تنفيذ أحكام النفقة المشار اليها فى المادة السابقة بوقف اجراءات التنفيذ .
مادة 79 :
مع عدم الاخلال باى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون اخر يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدتة عن ستة أشهر كل من توصل الى الحصول على أى مبالغ من بنك ناصر الاجتماع نفاذا لحكم أو لأمر صدر استنادا الى أحكام هذا القانون بناء على اجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة ما علمه بذلك وتكون العقوبة الحبس الذى لا تزيد متدة على سنتين لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعى على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع الزامة بردها .
قرارات وزير العدل الخاصة
بالأحوال الشخصية والولاية على النفس
واجراءات التقاضى

قرار وزير العدل رقم 3269 لسنة 1985 بشأن أوضاع واجراءات اعلان وتسليم اشهاد الطلاق الى المطلقة واخطار الزوجة بالزواج الجديد تنفيزا للمرسوم بالقانون رقم 25 لسنة1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
وزير العدل :
يعد افطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القوانين الأحوال الشخصية .
وعلى المادة 381 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1921 بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها .
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحتة التنفيذية وعلى قانون المرفعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 .
وعلى لائحة الماذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ 4 يناير لسنة 1955 .
وعلى لائحة الموثقين المنتدبين الصادر بقرار وزير العدل المؤرخ 26 ديسمبر سنة 1955 .
قـــرار
مادة 1 :
على الموثق المختص بتوثيق اشهاد الطلاق أن يثبت فيه بيانا واضحا عن محل اقامة المطلقة ويكون اثبات هذا البيان بإرشادها فى حالة حضورها توثيق افشهاد وبإرشاد المطلق فى حالة عدم حضورها .
ويجب على الموثق المختص فى جميع الأحوال اثبات محل اقامة المطلق فى إشهاد الطلاق .
مادة 2 :
يجب على الموثق خلال سبعة أيام من تاريخ توثيق اشهاد الطلاق اعلان المطلقة لشخصها على يد محضر بوقوع اطلاق وذلك فى حالة عدم حضورها توثيق اشهاده .
مادة 3 :
يجب أن يتضمن الإعلان المشار اليه في المادة الساببقة البيانات الاتية :
تايخ وقوع الطلاق .
اسم الموثق الذىوثق اشهاد الطلاق ومقرعمله .
رقم اشهاد الطلاق ز
بيان الطلاق الذى تضمنه الاشهاد .
اختار المطلقة باستلام نسخة اشهاد الطلاق الخاصة بها من الموثق المختص خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ الاعلان .
مادة 4 :
فيما عدا ما تقدم تطبق القواعد والاجراءات المقررة فى قانون المرافعات والمدنية والتجارية على الإعلان بوقوع الطلاق .
مادة 5 :
على الموثق تسليم المطلقة أو من ينيب عنها نسخة اشهاد الطلاق الخاصة بها بعد أخذ ايصال بذلك يرفق باصل الإشهاد فإذا لم تحضر المطلقة أو نائبها لدي الموثق لاستلام نسخة الاشهاد الخاصة
مادة 4 :
فيما عدا ما تقدم تطبق القواعد والاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية علي الاعلان بوقوع الطلاق
مادة 5 :
علي الموثق تسليم المطلقة او من تنيبه عنها نسخة اشهاد الطلاق الخاصة بها بعد اخذ ايصال بذلك يرفق باصل الاشهاد , فاذا لم تحضر المطلقة او نائبها لدى الموثق لاستلام نسخة الاشهاد الخاصة بها يجب علي الموثق تسليم هذه النسخة الى المحكمة التابع لها بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ التوثيق بمقتضى ايصال يفيد ذلك وعلى المحكمة في هذه الحالة ارسالها الي المطلقة بكتاب مسجل بعلم الوصول ان كانت تقيم في مصر او بواسطة وزارة الخارجية ان كانت تقيم في الخارج .
مادة 6:
علي الموظف المختص بالمحكمة قيد نسخة اشهادات اللاق التي تسلم اليه فور استلامها في سجل خاص يبين فيه رقم الاشهاد وتاريخ واسم الموثق واسم المطلقة ومحل اقامة كل منهما وبيان الطلاق الوارد بالاشهاد وتاريخ استلامه نسخة الاشهاد بالمطلقة وعلية ارسالها في اليوم التالي لاستلامها الي المطلقة وفقا لاحكام المادة السابقة مع اثبات تاريخ ورقم الارسال في السجل المشار اليه , والتاشير فيه بعد ذلك بما تم نو تسليم النسخة الي المطلقة .
مادة 7 :
اذا اعيدت نسخة الاشهاد الخاصة بالمطلقة الي النحكمة بعد ارسالها اليها لتعذر تسليمها , فعلي الموظف المختص بالمحكمة حفظها في ملف خاص والتاشير بذلك في السجل المشار اليه في المادة السابقة .
مادة 8 :
علي الموثق المختص بتوثيق وثيقة الزواج ان يثبت في الوثيقة بيانا واضحا عن حالة الزوج الاجتماعية فاذا كان متزوجا فيجب ان يتضمن هذا البيان اسم الزوجة او الزوجات اللاتى في عصمة الزوج ومحال اقامتهن هذا البيان من واقع اقرار الزوج .
مادة 9 :
على الموثق اخطار الزوج او الزوجات اللاتى في عصمة الزوج بالزواج الجديد خلال سبعة ايام من تاريخ توثيق الزواج وذلك بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول ان كانت الزوجة تقيم في مصر او بالطريق الذى رسمة قانون المرافعات المدنية والتجارية ان كانت تقيم في الخارج .
مادة 10 :
يلغى قرار وزي العدل رقم 2445 لسنة 1979 كما يلغى كل نص يخالف احكام هذا القرار .
مادة 11 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
صدر في 17 / 7 / 1985
وزير العدل
المستشار / احمد ممدوح عطية



وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000
بالمعاونيين الملحقيين للعمل بنيابات
الأحوال الشخصية ومنحهم صفة الضبطية
القضائية
وزير العدل
بعد الاطلاع علي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
قرر
مادة 1:
يكون للمعاونين العاملين حاليا بيانات الاحوال الشخصية صفة الضبطية القضائية في خصوص الاعمال التى تناط بهم أثناء تأديتهم الأعمال وظائفهم , وذلك فيما يتعلق بتطبيق حكم المادة 26 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
كما تثبيت تلك الصفة لكل من يعين بهذه الوظيفة .
مادة 2 :
ينشر هذا القانون في القرار الوقائع المصرية , ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة .
صدر في 6 / 3 / 2000 .
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000
بتحديد أماكن تنفيذ الإحكام الصادرة
براية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ
الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير
او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك
وزير العدل
بعد الاطلاع علي قانون تنظيم بعض الأوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وبناء علي موافقة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
قــرر
مادة 1 :
تنفذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الضغير او ضمة او رؤيته او سكناه تطبيقا لاحكام المادتين 67 , 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بمراعاة القواعد والاجراءات المبينه في المواد التالية .
مادة 2 :
يجرى تنقيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمة او سكناه بمعرفة المحضر المختص وبحضور احد الاخصائين الاجتماعين الملحقين للمحكمة , فان حدثت مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصح والارشاد – برفع الامر لقاضى التنفيذ ليامر بالتنفيذ والاستعانة بجهة الادارة بالقوة الجبرية ان لزم الامر , ويحرر الاخصائى الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق باوراق التنفيذ .
مادة 3 :
يراعي في جميع الاحوال ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يامر به قاضى التنفيذ , ويجوز اعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك علي النحو المبين في المادة 66 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
مادة 4 :
في حالة عدم اتفاق الحاضن او من بيده الصغير والصادر لصاله الحكم علي المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير , ويكون للمحكمة ان تنتقى من الاماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب – قدر الاماكن – وظروف اطراف الخصومة , مع مراعاة ان يتوفر في المكان ما يشيع الطمانينة في نفس الصغير ولا يكبد اطراف الخصومة مشقة لا تحتمل :
احد النوادى الرياضية والاجتماعية .
احد مراكز رعاية الشباب .
احدى دور رعاية الامومة والطفوله التى يتوافر فيها حدائق .
احدى الحدائق العامة .
مادة 5 :
يجب ان لا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات اسبوعيا فيما بين السعة التاسة صباحا والساعة السابعة مساءا . ويراعى قدر الامكان ان يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم .
مادة 6 :
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم .
مادة 7 :
لاى طرف من اطراف السند التنفيذى ان يستعين بالاخصائى الاجتماعى المنتدب للعمل بدائراة المحكمة التي اصدرت حكم الرؤية لاثبات نكول الطرف الاخر عن التنفيذ في المواعيد والاماكن المحددة بالحجم , ويرفع الاخصائى الاجتماعى تقريرا للمحكمة بذلك اذا ما اقام الطالب دعوى في هذا الخصوص .
مادة 8 :
ياتزم المسئول الادارى بالنوادى الرياضية او الاجتماعية او بمراكز رعاية الشباب او بدور رعاية الطفوله والامومة التى يجرى تنفيذ حكم الرؤية فيها , وبناء علي طلب اى من اطراف السند التنفيذى , ان يثبت في مذكرة يحررهاحضور او عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيدة الصغير .
ولمن حررت المذكرة بناء علي طلبه ان يثبت مضمونها في محضر يحرر في قسم او مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ .
مادة 9 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 6 / 3 / 2000
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف الدين
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة
2000 بالاجراءات التي تتخذها النيابة العامة
في شان جرد اموال المعنين بالحماية
وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 :
قــرر
مادة 1 :
تتبع الاجراءات المبينة في المواد التالية في شان جرد اموال المعينيين باحماية وفقا لحكم المادة 41 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
مادة 2 :
تخطر النيابة العامة من صدر في غيبته قرارا من المحكمة بتعيينه وصى او قيم او وكيل عن الغائب او مساعد قضائى او مدير مؤقت بالقرار الصادر , وذلك لشخصية علي يد محضر , فان اعترض خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 40 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار اليه وجب اتباع حكم المادة 39 من ذلك القانون .
مادة 3 :
تخطر النيابة العامة النائب المعين وذوى الشان بالموعد الذى حددته لجرد اموال المعنى بالحماية , وذلك بموجب اعلان علي يد محضر , وللنيابة العامة دعوة القاصر الذى اتم خمس عشرة سنة ميلادية الحضور اجراءات الجرد متى رات ضرورة لحضوره .
مادة 4 :
تتولى النيابة العامة بنفسها او بمن تندبه لذلك من المعاونين الملحقين بها مباشرة اجراءات الجرد .
مادة 5 :
تثبت الاجراءات التى تتخذ التى في شان جرد اموال المعنى بالحماية في محضر من نسختين يشار فيه لتاريخ افتتاح المحضر ومكانه وشخص القائم به , واثبات دعوى ذوى الشان والنائب المعين لحضور الجرد واثبات – حضور من حضر منهم واقواله ان رغب في الادالاء باقوال تتعلق بما سيتم جرده من اموال وحقوق وديون .
مادة 6 :
تثبت حالة الاختام التى امرت النيابة العامة بوضعها عند حصر الاموال اعمالا للمادة 33 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار اليه , بعد التاكد من سلامتها يتم رفعها , ويطابق ما سبق حصره من اموال علي الواقع .
مادة 7 :
يتم جرد جميع الاموال والمنقولات مع بيان اوصافها وتقدير قيمتها , وللنيابة العامة ان تستعين في ذلك باهل الخبرة من المختصين , وفي هذه الحالة يثبت في المحضر اسم وعمل من قام بهذا التقدير , فان تعذر الاستعانه باهل الخبرة وقت الجرد , كان للنيابة العامة ان تتحفظ مؤقتا على ما لم تقدر قيمته من الاموال او تعين عليها حارسا ان لزم الامر لحين عرضها علي خبير لتقدير قيمتها , علي ان يثبت في المحضر اوصاف ما تم التحفظ عليه .
مادة 8 :
وان كان من بين اموال المعنى بالحماية معادن او احجار ثمينة او حلى . يجب بيان نوعها ووزنها وعيارها , وذلك بمعرفة اهل الخبرة , فان تعذر ذلك وقت الجرد اتبع حكم المادة السابقة . مادة 9 :
يرفق بمحضر الجرد مذكرة منالخبير تتضمن – بحسب الاحوال – نوع واوصاف واوزان زاعيار الاشياء والاموال التى عهد بها اليه وقيمة كل منها , ويثبت مضمون ما اشتملت عليه المذكرة في المحضر .
مادة 10 :
يتم اثبات ما يوجد من النقود السائلة مع بيان نوعها ومقدراها .
مادة 11 :
يتم اثبات ما يوجد من الاسهم والسندات , وترقم اوراقها ويؤشر علي كل منها من القائم بالجرد .
مادة 12 :
تثبت حالة الدفاتر والسجلات التجارية , وترقم صحائفها ويوشر علي ما لم يسبق التاشير عليه من قبل اثناء حصر الاموال , وتملا الفرغات بوضع علامات خطيه .
مادة 13 :
للنيابة العامة ان تستعين بخبير حسابى لفحص الدفاتر والسجلات التجارية والسندات توصلا الى ما للمعنى بالحماية من اموال وحقوق وما علية من التزامات مالية .
مادة 14 :
تثبت حالة الخزان المعلقة ان وجدت , وبعد فتحها يتم جرد ما بها من اموال ومستندات وغيرهم .
مادة 15 :
اذا تبين اثناء الجرد وجود وصية مفتوحة تعين اثبات حالتها ومضمونها بالمحضر بعد التاشير عليها من القائم باعمال الجرد .
مادة 16 :
اذا تبين اثناء الجرد وجود وصية او اوراق اخرى مختومة يتم اثبات ما يوجد علي ظاهرها من كتابة او ختم , والتوقيع علي المظروف الذى يحتويها من القائم باعمال الجرد والحاضر من ذوى الشان والنائب المعين , وتحديد اليو الذى يتم فض المظروف فيه بمعرفة النيابة العامة واعلان الحاضرين بذلك , وفي اليوم المحدد تتولى النيابة العامة فض الاحراز واثبات حالة ما يوجد بها من اوراق وغيرها , وتامر بعرضها علي المحكمة المختصة .
مادة 17 :
اذا تبين للنيابة العامة من ظاهر ما هو مكتوب علي الاحراز المختومة انها مملوكة لغير ذوى الشان , تعين عليها استدعاؤها في ميعاد تحدده لحضور فض الاحراز , وفي اليوم المحدد تتولى النيابة العامة فضها ولو لم يحضر من تم استدعاؤهم و فان تبين ان الاحراز لا شان لها بالمعنى بالحماية تسلمها لذوى الشان او تعيد تحريزها لتسلم اليهم عند طلبها . فاذا ثار نزاع في هذا الشان تعين عرض امره علي المحكمة المختصة .
مادة 18 :
يثبت في محضر بيان ما سبق نقله الي احد المصارف او الى اى مكان اخر من الاموال والاوراق المالية والمستندات والمصوغات اعمالا للفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 1 لسنة 200 المشار اليه , ويتم حصر وتقييم هذه الاموال والمستندات وغيرها بمراعاة القواعد المتقدمة .
مادة 19 :
في حالة وجود نزاع علي اى من الاموال او الاشياء التى تم جردها تعين عرض الامر بشانها علي المحكمة المختصة بعد اتخاذ الاجراءات التحفظية او المؤقته المناسبة ز
مادة 20 :
ان تعذر اتمام اجراءات الجرد في يوم افتتاح المحضر تعين اثبات ما تم من اجراءات في حينه وارجاء الاعمال الاخرى ليوم تال يحدد ويوقع علي المحضر من النائب المعين والحاضر من ذوى الشان والقائم باعمال الجرد , ويعد توقيعهم بمثابة اخطار لهم باليوم المحدد لاستكمال اعمال الجرد .
مادة 21 :
بعد اتمام اعمال الجرد تسلم الاموال للنائب المعين ويوقع ذوو الشان والقائم باعمال الجرد والنائب المعين علي المحضر ويعد النائب المعين مسئولا عن الاوال التى تسلمها من تاريخ توقيعه . وترفع النياب العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه علي النحو المبين بالمادة 42 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار اليه .
مادة 22 :
في حالة مصف لتركة قبل تعيين النائب عن المعنى بالحماية ومباشرة النيابة العامة لاجراءات الجرد يتبع حكم المادة 45 / 1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 في شان هذه الاجراءات .
مادة 23 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل به من اليوم لتاريخ نشره . صدر في 6 / 3 / 2000
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000
بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين
الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية
وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية الصادر رقم 1 لسنة 2000 : وبناء علي موافقة وزيرة التامينات والشئون الاجتماعية .
قــرر
مادة 1 :
ينشا بمقر كل محكمة مكتب للاخصائين الاجتماعيين يخضع للاشراف المباشر لرئيسها .
ولرئيس المحكمة الابيتدائية انشاء مكاتب فرعية بمقار المحاكم الجزئية التابعة له ويسند الاشراف على اعمالها لقاضى المحكمة الجزئية .
مادة 2 :
يعد سجل بكل محكمة انشء بمقرها مكتب لاخصائين الاجتماعيين لقيد الماموريات التي تعهد بها المحكمة لهم .
وتقيد المامورية في السجل بارقام مسلسة مع بداية كل عام قضائى . وتتضمن بيانات السجل ما يلى :
رقم الدعوى . اسماء المدعين عليهم زمحال اقامتهم , تاريخ قرار المحكمة , وملخص لمضمون القرار , اسم الاخصائى الاجتماعى المنتدب , تاريخ استلام المامورية وتوقيعه بالاستلام ,وتاريخ ايداع التقرير وعدد اوراقة وتوقيع مقدمه .
مادة 3 :
يقوم رئيس المحكمة الابتدائية او من يعهد اليه من قضاتها بمراجعة القيد في السجل المبين بالمادة السابقة شهريا .
للوقوف على حسن سير العمل بمكتب الاخصائيين الاجتماعيين , ووضع القواعد اللازمة لضبط العمل به .
ولرئيس المحكمة الابتدائية – عند اللزوم – ان يرفع مذكرة مسببة لوزير العدل باقتراح رفع اسم من يثبت عدم صلاحيته لاداء العمل من الاخصائيين الاجتماعيين .
مادة 4 : يعهد الى كل من المبينة اسماؤهم باكشوف المرافقة لقرار وزير العدل باصدار قوائم الاخصائيين الاجتماعيين بالعمل كاخصائيين اجتماعيين بدوائر المحاكم الابتدائية المبينة فريق اسم كل منهم .
مادة 5 :
تعهد المحكمة بامامورية للاخصائى الاجتماعى حسب دوره في الترتيب الوارد بالكشف الخاص بها , وللمحكمة ان تعهد بالمامورية لاخصائى بعينة دون التزام بهذا الترتيب اذا رات ذلك لاسباب تقدرها .
مادة 6 :
يتعين على الاخصائى الاجتماعى التواجد بالمككتب المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار خلال الايام التى يحددها رئيس المحكمة الابتدائية , وبصفة خاصة في الايام التى تنظر خلالها جلسات الاحوال الشخصية واليوم التالى لها , لاستلام الاخطارات الخاصة بالماموريات التي تامر بها المحكمة . علي ان يكون التواجد بمقار المحاكم الجزئية خلال تلك الايام لاستلام اخطارات الماموريات او ايداع التقارير بحسب الاحوال .
مادة 7 :
يجب على امين سير الدائرة اثبات اسم الاخصائى الاجتماعى الذى عهد اليه بمامورية على غلاف ملف الدعوى , ويوقع الاخصائى الاجتماعى فى السجل المبين في المادة الثانية من هذا القرار بما يفيد اطلاعه على ملف الدعوى وتاريخ ذلك .
مادة 8 :
يجب على الاخصائى الاجتماعى المبادرة بمباشرة المامورية المكلف بها فور توقيعيعة علي السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار , وان يودع تقريره عنها في موعد غايته عشرة ايام .
مادة 9 :
علي الاخصائى الاجتماعى ان يثبت في تقريره ىكافة الاجراءات التى اتخذها في سبيل مباشرة المامورية , وملخص للحالة او المسالة المعروضة علية , وكافة ما تكشف له من خلال البحث , وخاصة ما يتعلق بالامور الاتية :
رقم الدعوى واسماء اطراف الخصومة ورقم قيد المامورية في السجل وتاريخ استلامه لها .
الحالة الاجتماعية لاطراف الخصومة . وجنسياتهم وديانتهم وعمل كل منهم .
الحالة الاقتصادية لاطراف الخصومة .
المستوى الثقافى والعلمى لاطراف الخصومة .
بحث الحالة من حيث محل الاقامة واوصافة والمستوى المعيشى والبيئة المحيطة .
بحث المستوى الثقافى والعلمى لابناى اطراف التراع , ودور التعليم الملحقين بها والصف الدراسى ومستوى التحصيل , وذلك من خلال الرجوع الى المختصين بها وعن طريق الحديث المباشر دون توجيه مكاتبات في هذا الخصوص .
ان كان الابناء ملتحقين بعمل يجب ا يثبت في التقرير نوع هذا العمل وطبيعته وما اذا كانت حالتهم الصحية والعقلية من حيث المبدا تتفق وطبيعة العمل من عدمه والدوافع لالتحاق الابناء بهذه الاعمال .
ان كان احد افراد الخصومة مريضا بمرض مزمن او عاهة جسدية او عقلية تعين على الاخصائى اثبات ذلك في تقريره , وما اذا كان يتلقى علاجا من عدمة .
وعلى الأخصائى ان يضمن تقريره كافة ما يتيح للمحكمة الوقوف على الواقع الفعلى لحياة أطراف الخصومة وابنائهم .وان يدعم ذلك بالمستندات المؤدية قدر الإمكان بما فى ذلك التصوير الفوتوغرافى للمسكن بعد الحصول على اذن المقيمين به – والمنطقة التى يقع بها , وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلى .
مادة 10 :
يحرر التقرر من نسختين متطابقتين , وتوقع جميع اوراقة من الاخصائى الاجتماعى ويثبت فيه تاريخ انتهاء المامورية وتاريخ ايداع التقرير مع مراعاة الاتى :
تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب المحكمة وبمعرفة الاخصائى القائم بالمامورية ويوقع على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد ايداعه التقرير كما على ملف الدعوى الصادر فيها المامورية بما يفيد ذلك الايداع وعدد اوراق التقرير المودع منه .
يقوم امين سر الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة على النسخة الاخرى بالتوقيع علي كافة اوراقها ويعيدها للاخصائى الاجتماعى لايداعها سجل المكتب المبين بالمادة الاولى .
يقوم رئيس قلم كتاب محكمة الاحوال الشخصية المختص بالقيد في السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار و بختم اوراق نسخة التقرير , وتحفظ بالمكتب بعد ادراجها ضمن كشوف مسلسلة للرجوع اليها عند الضرورة .
مادة 11 :
لوزير العدل ان يضم اخصائين اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية بعد موافقة وزيرة التامينالت الاجتماعية . وله ان يرفع اسم اى اخصائى اجتماعى من القوائم الخاصة بكل محكمة مع اخطار جهة عملة بذلك , وان ينقل ايا منهم للعمل بدوائر محاكم ابتدائية اخرى لمصلحة العمل .
مادة 12 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل به من غاليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر في 6 / 3 / 2000
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000
باجراءات القيد والشطب في السجل
الخاص بمواد الولاية علي المال
وزير العدل بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
قــرر
مادة 1 :
ينشا في كل نيابة كلية سجلا لقيد الطلبات المتعلقة بمسائل الولاية والوصاية والحجر والغيبة والمساعدة القضائية تنفيذا لحكم المادة 32 من القانون رقم 1 لسنة 2000 , وتتبع والاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار في شان القيد والشطب في هذا السجل .
مادة 2 :
يتم القيد في السجل المشار اليه المادة السابقة , علي النحو التالى :
اولا : تقيد الطلبات بارقام متسلسة تبدا فى بداية كل عام قضائى , وتنتهى بنهايته .
على ان تقيد الطلبات الخاصة بعام 2000 اعتبار من 15 / 3 / 2000 الى 31 / 9 / 2000 .
ثانيا : يقيد كل طلب في صفحة مستقلة , وفقا لما هو مبيينا بالنموذج المرفق بالقرار . وتمهر صفحات السجل بخاتم النيابة .
ثالثا : يتم اثبات قيد الطلب فور تقديمة بمعرفة رئيس قلم الاحوال الشخصية او من يقوم مقامة , ويعتمد القيد من رئيس النيابة الكلية في موعد اقصاه اليوم التالى لتاريخ القيد .
رابعا : يتم اثبات تاريخ القيد وساعته واسم الطالب وموطنه بعد التاكد من شخصيته , واثبات صفته بالنسبة للمقدم ضده الطلب . وبيان سند وكالته الذى يخوله الحق في تقديم الطلب , وتثبت بيانات التوكيل بالسجل , ويرفق التوكيل بملف الطلب ان كانت بيانات التوكيل بالسجل ويرفق التوكيل بملف الطلب ان كانت الوكالة عامة وفى جميع الأحوال يجب أن يوقع مقدم منه إن كانت الوكالة عامة وفى جميع الأحوال يجب أن يوقع مقدم الطلب قرين تلك البيانات فى الموضوع المعد لذلك بالسجل .
خامسا : بيان اسم المقدم ضده الطلب وسنة وموطنه وديانته وجنسيته .
سادسا : يثبت ملخص لموضوع الطلب فى الموضع المعد لذلك بالسجل .
سابعا : يثبت منطوق القرارات الصادرة من النيابة العامة وما اتذته فى شأن أى الاجراءات التالية ، مع بيان اسم وصفة القائم بها وتاريخ اتخاذها وتوقيعه قرين ذلك :
اجراءات حصر أموال وحقوق المعنى بالحماية
اجراءات وضع الأختام ورعها .
رقم الأمر الصادر بالترخيص للنيابة العامة فى نقل الأموال والأوراق الالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى علية الى خزانة احد المصارفى أو الى ألى أى مكان أمين .
بيان الجهة التى أودعت لديها تلك الأشياء وتاريخ ايداعها ورقم الإيداع .
أى قرارات اخرى تأمر بها النيابة العامة .
ثامنا : يثبت تايخ ومنطوق القرار الصادر بتعيين النائب عن المعنى بالحماية واسمه وموطنه وتاريخ اخطاره بقرار تعيينه ان صدر فى غيبته كما يبت تاريخ اعتراضه على هذا التعيين فى حالة اعتراضه وتاريخ صدور القرار الصادر بتعيين اخر بدلا منه وتتبع فى شأنه الاجراءات السابقة .
تاسعا : يثبت تاريخ الاجراءات التى اتبعتها النيابة العامة فى شأن جرد أموال المعنى بالحماية بعد تعيين النائب عنه وشخص القائم بالجرد واسم عضو النيابة الذى وقع على محضر الجرد .
كما تثبت كافة القرارات المتعلقة بندب أهل الخبرة لتقييم الأموال والديون .
عاشرا : يثبت تاريخ تسليم الأموال التى تم جردها للنائب المعين بعد اثبات اسمه وموطنه وتوقيعه على ما يفيد ذلك فى الموضع المخصص بالسجل .
حادىعشر : يثبت تاريخ تعيين مصفى على التركة ورقم الدعوى الصادر فيها قرار تعيينه واسم المصفى وموطنه وتاريخ استلامه لأموال التركة والريخ الانتهاء من أعمال التصفية .
ثانى عشر : تثبت كافة القرارات الاخرى التى تصدرها المحكمة فى خصوص ادارة أموال المعنى بالحماية .
ثالث عشر : تثبت كافة القرارات التى تصدرها محكمة ثانى درجة فى خصوص مواد الولاية على المال وتاريخ صدورها .
رابع عشر : يثبت تاريخ القرار النهائى الصادر بشطب الطلب وويدون فى السجل عبارة " شطب القيد " ورقم المادة الصادر فيها ذلك القرار .
خامس عشر : لا يجوز تعديل القيد أو الكشط أو النحشير فيه أو التغيير وعند اثبات بيان بطريق الخطأ يتم اثبات ابيان الصحيح بجواره مع وضع أقواس على البيان الخطا وفى هذه الحالة يتعين اعتماد التعديل من رئيس النيابة العامة المختص .
مادة 3
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره صدر فى 6/3/ 2000

وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر