بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

20 نوفمبر 2010

باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود إبراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعه ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة.

* الإجراءات

فى يوم الاثنين 19/5/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبه عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى- دائرة العقود الإدارية والتعويضات فى الدعوى رقم 411 لسنة 51ق بجلسة 23/3/1997 الذى قضى بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع برفضه وألزمت المستشكلين المصروفات، وطلب الطاعنون فى ختام تقرير طعنهم الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1621 لسنة 21ق بجلسة 15/4/1979 لسقوط الحكم بالتقادم.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى إنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين كل بصفته بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 5/5/1999 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 13/7/1999، وتدول نظر الطعن أمام هذه المحكمة حيث قررت بجلسة 7/11/2000 إصدار الحكم بجلسة اليوم 30/1/2001 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعنين بصفاتهم أقاموا الإشكال رقم 1411 لسنة 51ق أمام محكمة القضاء الإدارى بصحيفة أودعت بتاريخ 19/11/1996 طلبوا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بقبول الإشكال وفى موضوعه بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مع إلزام المستشكل ضده المصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال الطاعنون (المستشكلون) شرحا لإشكالهم أنه بجلسة 15/4/1979 أصدرت محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات حكمها فى الدعوى رقم 1621 لسنة 31ق قاضيا بإلزام المدعى عليهم (المستشكلون) بأن يدفعوا للمدعى مبلغا مقداره 7998.537جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 5/7/1977 حتى تمام السداد وإلزام الطرفين المصروفات مناصفة، وقد قام المستشكل ضده باتخاذ إجراءات تنفيذ هذا الحكم فى 5/8/1996 بإعلان صورته التنفيذية أى بعد مضى أكثر من خمسة عشر عاما من صدور الحكم، وعليه فإن الالتزام الذى قضى به الحكم يكون قد انقضى بالتقادم طبقا لنص المادة (374) من القانون المدنى، ولما كان انقضاء الالتزام بالتقادم هو واقعة لاحقه على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه، كما أن الطعن على هذا الحكم لا يترتب عليه وقف التقادم، وأن ما يقدمه صاحب الشأن لاستصدار صورة تنفيذية من ذلك الحكم بدل الصورة الفاقدة لا يعد طلبا قاطعا للتقادم.
وبجلسة 23/3/1997 قضت المحكمة بقبول الإشكال وفى الموضوع برفضه وإلزام المستشكلين المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها تأسيسا على أن التقادم يقف كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالبه بحقه، ولو كان هذا المانع أدبيا طبقا للمادة (382) مدنى، والثابت أنه صدر لصالح المستشكل ضده حكم فى الدعوى رقم 1621 لسنة 21ق بجلسة 24/5/1979، إلا أنه لم يتمكن من تنفيذه نظرا لعدم تمكنه من استلام صورة تنفيذية من هذا الحكم لفقد ملف الدعوى فى حينه، الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى رقم 781 لسنة 50ق طالبا الحكم بتسليمه صورة تنفيذية من ذلك الحكم، وقد قضت المحكمة بطلباته تأسيسا على أنه لم يثبت من الأوراق استلام المدعى صورة تنفيذية من هذا الحكم، وبالتالى فإن مدة التقادم تقف منذ 14/5/1979 تاريخ صدور ذلك الحكم المطلوب الحصول على صورته التنفيذية وحى 25/2/1996 صدور الحكم القاضى بتسليمه هذه الصورة والذى يبدأ منه حساب مدة التقادم الطويل، ومن ثم فإن التقادم لم يكتمل وبالتالى لم ينقص الالتزام.
وإذ لم يرتض الطاعنون ذلك الحكم فقد أقاموا طعنهم الماثل لأسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ فى تطبيقه تأسيسا على أن الطلب الذى يقدمه صاحب الشأن باستصدار صورة تنفيذية بدل الصورة الفاقدة منه لا يعد طلبا قاطعا للتقادم، كما أن فقد ملف الدعوى ليس من حالات وقف سريان التقادم كما ذهب الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أن المادة (374) من القانون المدنى تنص على أن "يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى التقادم…".
وتنص المادة (381) منه على أنه "(1) لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح الدين مستحق الأداء…".
وتنص المادة (382) على أنه "(1) لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا…".
وتنص المادة (383) على أنه "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وبالتنبيه وبالحجز، وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليسة أو فى توزيع، وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى".
وتنص المادة (385) على أنه "إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هى مدة التقادم الأول…".
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن الأصل العام فى التقادم المسقط هو خمسة عشر عاما، ولا يتحول عنها إلى مدة أخرى إلا بنص خاص، ولا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وأنه لا يسرى التقادم ويوقف إذا وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب، وقد يرجع هذا المانع لاعتبارات تتعلق بشخص الدائن، أو لظروف اضطرارية أقرب ما تكون إلى القوة القاهرة، بحيث لا يعد مانعا كل سبب يكون ناشئا عن خطأ الدائن أو جهله أو تقصيره فى المطالبة، ويترتب على وقف التقادم عدم حساب المدة التى وقف سريان التقادم خلالها ضمن مدة التقادم وتحسب المدة السابقة والمدة التالية.
كما ينقطع التقادم لأسباب عدة من بينها المطالبة القضائية، وأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى، ويترتب على ذلك بقاء الانقطاع قائما مادامت الدعوى قائمة، فإذا انتهت بحكم نهائى للدائن بطلباته بدأ سريان تقادم جديد من وقت صدور هذا الحكم، أما إذا انتهت الدعوى برفض طلبات الدائن فيعتبر انقطاع التقادم كأن لم يكن.
ومن حيث أنه متى استبان ما تقدم، وكان الثابت أن المطعون ضده كان قد استصدر حكما لصالحه من محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات فى الدعوى رقم 1621 لسنة 31ق يقضى بإلزام الطاعنين المستشكلين فى الحكم المطعون فيه بأن يدفعوا له مبلغ 7998.537جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 5/7/1977، وقد قام كل من المطعون ضده الجهة الإدارية بالطعن على الحكم المذكور بالطعنين رقمى 891، 916 لسنة 25ق.ع. وقد قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 15/5/1985 بإجماع الآراء، برفض الطعن وإلزام كل طاعن مصروفاته طعنه، ومن ثم فإنه اعتبارا من تاريخ صدور حكم دائرة فحص الطعون المشار إليه يبدأ سريان تقادم جديد بذات مدة التقادم السابقة (خمسة عشر سنة) أى اعتبارا من 15/5/1985، ولما كان ذلم وكان الثابت أن المستشكل ضده- فى الحكم المطعون فيه فى الطعن الماثل- قد قام باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بإقامة الدعوى رقم 781 لسنة 50ق محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات بتاريخ 24/10/1995 اختصم فيها المدعى عليهم (الطاعنون فى الطعن الماثل) السابق اختصاصهم فى الدعوى رقم 1621 لسنة 31ق بالإضافة إلى آخرين طالبا تسليمه صورة تنفيذية من الحكم فى الدعوى رقم 621 لسنة 31ق المشار إليها، وبجلسة 25/2/1996 قضت محكمة القضاء الإدارى بإلزام المدعى عليه الخامس بمنح المذكور صورة تنفيذية للحكم الصادر فى الدعوى المشار إليها، وأنه قام بإعلان صورة الحكم التنفيذية بتاريخ 5/8/1996، لذلك يكون المستشكل ضده، قد تقدم بطلب بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه قبل اكتمال فترة التقادم بالنسبة لذلك الحكم وهى خمسة عشر سنة والتى تبدأ من 15/5/1985- تاريخ صدور حكم دائرة فحص الطعون برفض الطعنين وتأييد الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون الإشكال المقام من الجهة الإدارية غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة المتقدمة، فإنه يكون قد صادف الصواب فى قضائه مما لا وجه للنعى عليه مما يتعين معه القضاء برفض الطعن المقام من الجهة الإدارية مع إلزامها المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعنين بصفاتهم المصروفات.
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيى الدين ومحمد كمال سليمان أيوب وطارق عبد الفتاح البشرى والدكتور وليم سليمان قلادة المستشارين

* إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 10 من سبتمبر سنة 1981 أودع الأستاذ جاد العبد جاد المحامي بصفته وكيلا عن السيد/ حمدان مكي سلطان - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم/3420 لسنة 27 ق عليا - في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 9 من فبراير سنة 1981 في الاعتراض رقم/327 لسنة 1974 الذي قضى برفض الاعتراض 0 و طلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه بقبول الطعن شكلا - و في الموضوع بإلغاء الاستيلاء عن المساحة موضوع الاعتراض و أحقية الطاعن لها مع ما يترتب على ذلك من آثار - مع إلزام المطعون ضده المصروفات 0
و تم تحضير الطعن و قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بفضه وإلزام الطاعن المصروفات 0
و بعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم نظر الطعن بدائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 18 من مايو سنة 1983 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) لنظره بجلسة 7 من يونيو سنة 1983 0 و في هذه الجلسة و في الجلسات التالية سمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم و فيها صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة 0
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بمراعاة أن القرار المطعون فيه صدر في 9 من فبراير سنة 1981 و أن الطاعن تقدم في 11 من أبريل سنة 1981 بطلب إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا برقم/148/27 معافاة لإعفائه من رسوم الطعن و بجلسة 8 من يوليو سنة 1981 قررت اللجنة المذكورة رفض الطلب - و بذلك ينتهي ميعاد الستين يوما المقررة للطعن بنهاية يوم 6 من سبتمبر سنة 1981 - و لما كان الطاعن يقيم بناحية المطاعنة مركز أسنا محافظة قنا حسب الواضح من تقرير الطعن - و كانت المسافة بين محل أقامته و مقر المحكمة الإدارية العليا تزيد على مائتي كيلو متر فانه يمنح ميعاد مسافة بحده الأقصى الواردة في المادة/16 من قانون المرافعات المدنية و التجارية أي أربعة أيام تنتهي بنهاية يوم 10 من سبتمبر سنة 1981 و هو اليوم الذي تقدم فيه بتقرير الطعن - و بذلك تكون كافة إجراءات الطعن قد تمت في المواعيد المقررة قانونا 0
و من حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن الطاعن يدعي ملكيته لمساحة 4س ر 8ط من الأراضي الزراعية الكائنة بمركز أسنا محافظة قنا و ذلك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية هو و سلفه - و أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد استولت على هذه المساحة لدى السيد/ جلال باشا فهيم باعتبارها من أملاكه الخاضعة لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي الأمر الذي اضطره إلى رفع الاعتراض رقم/327 لسنة 1974 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي طالبا أحقيته للمساحة موضوع الاعتراض 0 و استند في ذلك إلى وضع يده بعد سلفة المدة الطويلة المكسبة للملكية - و في مذكرة قدمها للجنة طلب أصليا أحقيته للمساحة موضوع الاعتراض و رفع الاستيلاء عنها و احتياطيا ندب خبير لتحقيق وضع اليد 0 وقدم دليلا على ذلك :
1- صورة رسمية من عريضة الدعوى 90 لسنة 1962 المقامة من عبد الراضي أبو زيد عبد الدايم و آخرين ضد المعترض بإلزامه بدفع مبلغ 250 جنيها بدعوى أنها ربع أرض زراعية مساحتها 4س ر 8ط يملكها الطعون 0
2- صورة رسمية من حكم محكمة أسنا الجزئية برفض هذا الطلب بناء على ما أجرى من تحقيق أثبت عدم صحة ادعاء المدعين 0
و بجلسة 25 من مايو سنة 1978 قررت اللجنة القضائية قبل الفصل في الشكل و الموضوع ندب مكتب الخبراء الحكومي بقنا ليندب الخبير المختص لمطابقة ما ورد بالإقرار المقدم من السيد/ جلال باشا فهيم طبقا لأحكام القانون رقم/178 لسنة 1952 من أطيان على ما ورد بالاعتراض و مطابقة ذلك بالطبيعة و بيان ما إذا كان استولى عليها و سبب الاستيلاء و تاريخه و كذا مدى انطباق ذلك على الأطيان الواردة بعريضة الدعوى رقم/90 لسنة 1962 و الحكم الصادر بشأنها و تحقيق وضع يد المعترض و سلفة على الأطيان و سببه و ما إذا كان قد اكتسب ملكيتها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية 0
و بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1979 قدم الخبير تقريرا انتهى فيه إلى ما يأتي :
أولا: أن أطيان النزاع كائنة بحوض أطفيش بزمام أصفون قطعة/10 بالحدود الواردة بمحاضر الأعمال و بالتقرير حيث يضع المعترض يده على مساحة 11ط 0
ثانيا: أن الأطيان مستولى عليها قبل ورثة محمد كامل جلال طبقا للقانون رقم/178 لسنة 1952 و قد تم تحرير محضر استيلاء في الطبيعة مؤرخ 1/1/1958 - و قد تم ربط هذه الأطيان على المستأجرين اعتبارا من السنة الزراعية 56/1957 - و قد تم الاستيلاء كذلك بالقطعة/10 بحوض طفيس القبلي/3 بزمام أصفون قبل المذكرين على مساحة 14س ر3ط ر 12ف من جملة مساحة 4س ر 3ط ر15ف هي أجمالي مسطح القطعة المذكورة 0
ثالثا: أن أطيان العريضة المقدمة في الملف تطابق في حدودها و معالمها ما ورد بالعريضة في الدعوى رقم/90 لسنة 1962 أسنا 0
رابعا: لا يمكن القول بانطباق أو عدم انطباق أطيان العريضة 90/1962 أسنا - و أطيان الاعتراض الحالي و الأطيان بالطبيعة حيث أوردت العريضة حدود القطعة/10 البالغ مسطحها 14س ر 3ط ر 15ف على أنه حدود مساحة 4س ر 8ط كما جاء الطلب في الاعتراض الحالي خلوا من الحدود 0
خامسا: لم يثبت لنا أن والد المعترض أو هو قد تملك أطيان الاعتراض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية 0
و بجلسة 9 من فبراير سنة 1981 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلا و في الموضوع برفض الاعتراض و استندت اللجنة في ذلك :
أولا : على أن ملكية المعترض للمساحة محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة لم تثبت إذ لم تستكمل المدة اللازمة لذلك و هي خمسة عشرة سنة قبل العمل بالقانون رقم178 لسنة 1952.
ثانيا : أنه لا ينطبق في شأنه القانون رقم/50 لسنة 1979 لعدم تقديمه للعقد المثبت ملكيته للمساحة المتنازع عليها 0
و من حيث أن المعترض لم يقبل بهذا القرار و من ثم تقدم بالطعن الماثل مستندا فيه إلى سببين :
أولهما : أن اللجنة أخطأت حين اعتمدت على ما جاء بتقرير الخبير من عدم تملكه أو سلفه لأرض النزاع موضع اليد المدة الطويلة لأن مسألة التقادم مسألة قانونية لا يستطيع الخبير البت فيها - فضلا على ما ثبت من أقوال الشهود في الدعوى رقم 90 لسنة 1962 أسنا من أن وضع يد الطاعن على أرض النزاع عن أسلافه لا يقل عن 15 سنة 0
الثاني : أن المساحة موضوع الاعتراض ينطبق عليها القانون رقم 50/1979 - لأنها أقل من خمسة أفدنه إذ تبلغ 11 قيراطا 0 كما أنها واردة بملف إقرار البائع و أقيم بصددها الاعتراض الراهن سنة 1974 أي قبل 31 من ديسمبر سنة 1977 0
و من حيث أنه يبين من جميع ما تقدم أن الطاعن يبني طعنه على أمرين يكفي تحقق أحدها القول بأحقيته للمساحة محل النزاع الأول ك وضع يده على الأرض المدة الطويلة المكسبة للملكية و الثاني : انطباق أحكام القانون رقم/50 لسنة 1979 0
و من حيث أنه بادئ ذي بدء يتعين القول بأن الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يقدم العقد المثبت التصرف المدعي به - و قد جرى قضاء هذه المحكمة على ضرورة وجود هذا العقد الصادر من المالك الخاضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي - و أن يكون صادر في تاريخ سابق على العمل بالقانون الذي تم الاستيلاء بمقتضاه حتى يمكن بحث مدى انطباق الشرائط التي تطلبها القانون رقم 50 لسنة 1979 بشأنه و إذ لم يقدم الطاعن العقد المذكور فانه يلزم الالتفات عن هذا الدليل 0
و من حيث أنه عن وضع يد الطاعن على ارض النزاع فان نص المادة/968 من القانون المدني يتطلب لاكتساب ملكيته العقار بالتقادم الطويل أن تستمر حيازته لها دون انقطاع خمسة عشرة سنة بشرائطها المعروفة من هدوء و استمرار و نية التملك و الثابت من الأوراق ( عريضة الدعوى رقم 90 لسنة 1962 أسنا ، و الحكم الصادر فيها ) - التي قدمها الطاعن إلى اللجنة القضائية في الاعتراض رقم/327 لسنة 1974 - أن المدعيين فيها ادعيا اغتصابه أطيانا يملكانها مساحتها 4س ر 8ط بزمام أصفون بحوض طفيس القبلي/3ص 10 مبينة الحدود و المعالم بعريضة الدعوى و ظل واضعا اليد عليها من سنة 56/57 إلى 61/1962 أي حوالي ست سنوات و طالبوه بمبلغ 25 جنيه ريع هذه المساحة عن هذه المدة - و قد حكم فيها بجلسة 12/11/1962 بالرفض - استنادا إلى أنه سبق للمحكمة بهيئة سابقة أن قضت في 29 من فبراير سنة 1962 قبل الفصل في الموضوع - بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعيان بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة أن المدعي اغتصب المساحة المشار أليها ، و أعلن المدعيان نفاذا لحكم التحقيق شاهدين خذلاهما إذ شهدا بأن المدعي عليه يضع يده على الأطيان موضوع الدعوى منذ 25 سنة و أنه لم يغتصب شيئا منهم 0
من حيث أن مفاد ذلك أنه إذا كان الطاعن يضع يده على الأرض المذكورة 25 سنة قبل سنة 1962 أي حوالي 21 سنة قبل سنة 1958 ( تاريخ الاستيلاء على الأرض ) و تأكد ذلك أيضا بشهادة أحد شاهدين استشهد بهما الطاعن أمام الخبير في الاعتراض رقم 327 لسنة 1974 المشار اليه إذ شهدا بوضع يد لطاعن و سلفه على الأرض من 30 إلى 35 سنة فانه يكون متوافرا في حقه شرائط اكتساب ملكية المساحة موضوع النزاع بالتقادم الطويل المكسب للملكية و إذ ذهب القرار المطعون فيه غير هذا المذهب فانه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون متعينا الحكم بإلغائه و بأحقية الطاعن لملكية المساحة المتنازع عليها ، و إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية و التجارية.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه و أحقية الطاعن لمساحة 11 قيراطا ( أحد عشر قيراطا ) بحوض طنفيس القبلي /3 قطعة /10 زمام أصفون مركز أسنا محافظة قنا مبينة الحدود و المعالم بتقرير مكتب الخبراء المودع ملف الاعتراض و استبعادها من الاستيلاء لدى السيد / محمد كامل جلال في تطبيق أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 و ألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في شأن شروط تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1979 تراجع الطعون :
317/18 ( 4/12/79 ) 25/13 0
902/20 ( 11/3/1980 ) 15/81 0
349/19 ( 28/12/1982 ) 28 ( إصلاح زراعي ) مبدأ 3
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود إبراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعه ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة.

* الإجراءات

فى يوم الاثنين 19/5/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبه عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى- دائرة العقود الإدارية والتعويضات فى الدعوى رقم 411 لسنة 51ق بجلسة 23/3/1997 الذى قضى بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع برفضه وألزمت المستشكلين المصروفات، وطلب الطاعنون فى ختام تقرير طعنهم الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1621 لسنة 21ق بجلسة 15/4/1979 لسقوط الحكم بالتقادم.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى إنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين كل بصفته بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 5/5/1999 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 13/7/1999، وتدول نظر الطعن أمام هذه المحكمة حيث قررت بجلسة 7/11/2000 إصدار الحكم بجلسة اليوم 30/1/2001 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعنين بصفاتهم أقاموا الإشكال رقم 1411 لسنة 51ق أمام محكمة القضاء الإدارى بصحيفة أودعت بتاريخ 19/11/1996 طلبوا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بقبول الإشكال وفى موضوعه بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مع إلزام المستشكل ضده المصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال الطاعنون (المستشكلون) شرحا لإشكالهم أنه بجلسة 15/4/1979 أصدرت محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات حكمها فى الدعوى رقم 1621 لسنة 31ق قاضيا بإلزام المدعى عليهم (المستشكلون) بأن يدفعوا للمدعى مبلغا مقداره 7998.537جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 5/7/1977 حتى تمام السداد وإلزام الطرفين المصروفات مناصفة، وقد قام المستشكل ضده باتخاذ إجراءات تنفيذ هذا الحكم فى 5/8/1996 بإعلان صورته التنفيذية أى بعد مضى أكثر من خمسة عشر عاما من صدور الحكم، وعليه فإن الالتزام الذى قضى به الحكم يكون قد انقضى بالتقادم طبقا لنص المادة (374) من القانون المدنى، ولما كان انقضاء الالتزام بالتقادم هو واقعة لاحقه على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه، كما أن الطعن على هذا الحكم لا يترتب عليه وقف التقادم، وأن ما يقدمه صاحب الشأن لاستصدار صورة تنفيذية من ذلك الحكم بدل الصورة الفاقدة لا يعد طلبا قاطعا للتقادم.
وبجلسة 23/3/1997 قضت المحكمة بقبول الإشكال وفى الموضوع برفضه وإلزام المستشكلين المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها تأسيسا على أن التقادم يقف كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالبه بحقه، ولو كان هذا المانع أدبيا طبقا للمادة (382) مدنى، والثابت أنه صدر لصالح المستشكل ضده حكم فى الدعوى رقم 1621 لسنة 21ق بجلسة 24/5/1979، إلا أنه لم يتمكن من تنفيذه نظرا لعدم تمكنه من استلام صورة تنفيذية من هذا الحكم لفقد ملف الدعوى فى حينه، الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى رقم 781 لسنة 50ق طالبا الحكم بتسليمه صورة تنفيذية من ذلك الحكم، وقد قضت المحكمة بطلباته تأسيسا على أنه لم يثبت من الأوراق استلام المدعى صورة تنفيذية من هذا الحكم، وبالتالى فإن مدة التقادم تقف منذ 14/5/1979 تاريخ صدور ذلك الحكم المطلوب الحصول على صورته التنفيذية وحى 25/2/1996 صدور الحكم القاضى بتسليمه هذه الصورة والذى يبدأ منه حساب مدة التقادم الطويل، ومن ثم فإن التقادم لم يكتمل وبالتالى لم ينقص الالتزام.
وإذ لم يرتض الطاعنون ذلك الحكم فقد أقاموا طعنهم الماثل لأسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ فى تطبيقه تأسيسا على أن الطلب الذى يقدمه صاحب الشأن باستصدار صورة تنفيذية بدل الصورة الفاقدة منه لا يعد طلبا قاطعا للتقادم، كما أن فقد ملف الدعوى ليس من حالات وقف سريان التقادم كما ذهب الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أن المادة (374) من القانون المدنى تنص على أن "يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى التقادم…".
وتنص المادة (381) منه على أنه "(1) لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح الدين مستحق الأداء…".
وتنص المادة (382) على أنه "(1) لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا…".
وتنص المادة (383) على أنه "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وبالتنبيه وبالحجز، وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليسة أو فى توزيع، وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى".
وتنص المادة (385) على أنه "إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هى مدة التقادم الأول…".
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن الأصل العام فى التقادم المسقط هو خمسة عشر عاما، ولا يتحول عنها إلى مدة أخرى إلا بنص خاص، ولا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وأنه لا يسرى التقادم ويوقف إذا وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب، وقد يرجع هذا المانع لاعتبارات تتعلق بشخص الدائن، أو لظروف اضطرارية أقرب ما تكون إلى القوة القاهرة، بحيث لا يعد مانعا كل سبب يكون ناشئا عن خطأ الدائن أو جهله أو تقصيره فى المطالبة، ويترتب على وقف التقادم عدم حساب المدة التى وقف سريان التقادم خلالها ضمن مدة التقادم وتحسب المدة السابقة والمدة التالية.
كما ينقطع التقادم لأسباب عدة من بينها المطالبة القضائية، وأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى، ويترتب على ذلك بقاء الانقطاع قائما مادامت الدعوى قائمة، فإذا انتهت بحكم نهائى للدائن بطلباته بدأ سريان تقادم جديد من وقت صدور هذا الحكم، أما إذا انتهت الدعوى برفض طلبات الدائن فيعتبر انقطاع التقادم كأن لم يكن.
ومن حيث أنه متى استبان ما تقدم، وكان الثابت أن المطعون ضده كان قد استصدر حكما لصالحه من محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات فى الدعوى رقم 1621 لسنة 31ق يقضى بإلزام الطاعنين المستشكلين فى الحكم المطعون فيه بأن يدفعوا له مبلغ 7998.537جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 5/7/1977، وقد قام كل من المطعون ضده الجهة الإدارية بالطعن على الحكم المذكور بالطعنين رقمى 891، 916 لسنة 25ق.ع. وقد قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 15/5/1985 بإجماع الآراء، برفض الطعن وإلزام كل طاعن مصروفاته طعنه، ومن ثم فإنه اعتبارا من تاريخ صدور حكم دائرة فحص الطعون المشار إليه يبدأ سريان تقادم جديد بذات مدة التقادم السابقة (خمسة عشر سنة) أى اعتبارا من 15/5/1985، ولما كان ذلم وكان الثابت أن المستشكل ضده- فى الحكم المطعون فيه فى الطعن الماثل- قد قام باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بإقامة الدعوى رقم 781 لسنة 50ق محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات بتاريخ 24/10/1995 اختصم فيها المدعى عليهم (الطاعنون فى الطعن الماثل) السابق اختصاصهم فى الدعوى رقم 1621 لسنة 31ق بالإضافة إلى آخرين طالبا تسليمه صورة تنفيذية من الحكم فى الدعوى رقم 621 لسنة 31ق المشار إليها، وبجلسة 25/2/1996 قضت محكمة القضاء الإدارى بإلزام المدعى عليه الخامس بمنح المذكور صورة تنفيذية للحكم الصادر فى الدعوى المشار إليها، وأنه قام بإعلان صورة الحكم التنفيذية بتاريخ 5/8/1996، لذلك يكون المستشكل ضده، قد تقدم بطلب بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه قبل اكتمال فترة التقادم بالنسبة لذلك الحكم وهى خمسة عشر سنة والتى تبدأ من 15/5/1985- تاريخ صدور حكم دائرة فحص الطعون برفض الطعنين وتأييد الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون الإشكال المقام من الجهة الإدارية غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة المتقدمة، فإنه يكون قد صادف الصواب فى قضائه مما لا وجه للنعى عليه مما يتعين معه القضاء برفض الطعن المقام من الجهة الإدارية مع إلزامها المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعنين بصفاتهم المصروفات.
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشـار والسـيد محمد السيد الطحان وأحمد أبـو العـزم نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 14 من مارس سنة 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتـاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجـدولها تحت رقم 1342 لسنة 33 ق . ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "دائرة منازعـات الأفـراد والهيـئـات" بجلسة 13/1/1987 فى الدعوى رقم 2984/36ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما ورفض ماعدا ذلك من طلبات وإلزام الجـهة الإدارية مصروفات الإلغاء والمدعى مصروفات التعويض - وطلب الطاعنين بصفتهما - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبصفة أصلية عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى وبصفة احتياطية برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ترى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه، وإلزام الجـهة الإدارية المصروفات.
تحـدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جـلسة 4 من نوفمبـر سنة 1991 وتداولت نظره بالجلسات على النحـو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلسة 14 من مارس سنة 1993 والجلسات التالية، وبجلسة 3 من أكتوبر سنة 1993 قررت المحـكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حـيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيـه وباقى أوراق الطعن - فى أن المدعى أقـام الدعوى رقم 8502 لسنة 81 مدنى كلى جـنوب القاهرة طلب فى خـتامها الحكم بصفة مستعجلة برفع كـتاب الحظر الصادر من إدارة مكافحة التهرب من النقد إلى مصلحة الشهر العقارى والمتضمن حظر تصرفه فى أملاكه وعدم الاعتداد بهذا الكتاب واعتباره كأن لم يكن وإلزام مصلحة الشهر العقارى بالسير فى إجراءات طلب الشهر العقارى رقم 440/80 قصر النيل والحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له تعويضا قدره خمسة آلاف جنيه مع إلزامهما بالمصروفـات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعى شرحـا لدعواه انه باع لنجله ....................... حـصة قدرها 10 ط من 24 ط شيوعا فى كامل أرض وبناء العمارة رقم 7 بميدان التحرير قسم قصـر النيل، وتقـدم بتـاريخ 11/11/1980 بالطلب رقم 440/80 إلى مأمورية الشهر العقارى بقصر النيل غير انه تبين عند مراجعة الطلب المذكور ان هناك كتاب حظر بعدم التصرف صادر من إدارة مكافحة التهرب من النقد يستند إلى الحكم الصادر فى الجنحة رقم 87 لسنة 59 أمن دولة الازبكيـة القـاضى غيابيا فى 28/12/1992 بإدانته وتغريمه بمبلغ عشرة آلاف جنيه، وأضاف المدعى أن الحكم المشار إليه قد سقط قانونا بمضى المدة وانتهت آثاره وأصبح كأن لم يكن كما سقطت كذلك إجراءات التنفيذ التى اتخذت ورغم ذلك فقد أوقفت مأمورية الشهر العقارى السير فى إجراءات الطلب المشار إليه استنادا إلى كتاب الحظر آنف البيـان دون مبرر أو سند من القانون وقد تقدم بتظلم إلى الشهر العقارى وأمينه العام من هذا الإجراء التعسفى غير أنه لم يتلق ردا على تظلمه الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة، وبجلسة 1/11/1981 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية برفض الطلب المستعجل، وبجلسة 28/2/1982 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة بنظرها حيث قيدت لدى المحكمة الأخـيرة تحت رقم 2984/36 ق .
وبجلسة 13 من يناير سنة 1987 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما ورفض ماعدا ذلك من الطلبات وإلزام الجـهة الإدارية مصروفات الإلغاء والمدعى مصروفات طلب التعويض، وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن القرار الصادر بحظر التعامل على العقار موضوع الدعوى قد صدر استنادا إلى تنبيه نزع الملكية الذى تنم تسجيله برقم 4488 لسنة 1970 على المساحة التى يملكها المدعى فى هذا العقار وأنه بناء على قرار حظر التعامل المشار إليه فقد امتنعت مصلحة الشهر العقارى عن اتمام تسجـيل طلب الشـهر رقم 440/1980 المقدم من المدعى، وطبقا للمادة 414 من قانون المرافعات يتعين أن يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خـلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا أعتبر تسجـيل التنبيه كـأن لم يكن، وإذا لم يثبت من الأوراق أن وزارة العدل قد أودعت قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار موضوع الدعوى ومن ثم فإن هذا التسجيل يعتبر كأن لم يكن، وبهذه المثابة فإن القرارين المطعون فيهما والصادرين بحظر التعامل على العقار المشار إليه والامتناع عن اتمام تسجيل طلب الشهر رقم 440/1980 المقدم من المدعى قد صدر استنادا إلى تنبيه نزع الملكية الذى تم تسجـيله برقم 4488 لسنة 1970، وكان هذا التسجيل قد اعتبر كأن لم يكن على النحو السالف بيانه وبهذه المثابة فإن القرارين المطعون فيهما يكونان قائمين على غير سند صحيح من القانون خليقين بالإلغاء.
ومن حيث مبنى الطعن الماثل المقام من الجهة الإدارية أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك لأن قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 قد أكد اختصاص قاضى الأمور الوقتيـة بكافة المنازعات المتعلقة بامتناع الشهر العقارى عن اتمام إجراءات الشهر أو التأشير أو محوه وذلك على النحو المستفاد من نصوص المواد 18، 35، 39 من هذا القانون وإذ لم يطلب مقدم طلب الشهر رقم : 440/1980 من أمين مكتب الشهر العقارى إعطاء المحرر رقما وقتيا ثم يعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية حسبما تنص على ذلك المادة 35 من قانون الشهر العقارى سالف الذكر، وهو ما لم يسلكه المطعون ضده وعليه يخرج النزاع الماثل عن ولاية القضاء الإدارى وينعقد لقاضى الأمور الوقتية. وعن موضوع الدعوى فإن الثابت أن وزارة العدل هى الجهة الدائنة وقد قامت بتسجيل تنبيه نزع ملكية العقار موضوع الدعوى، وأعقبت ذلك بإيداع قائمة بشروط البيع حسبما تقضى بذلك نصوص قانون المرافعات، وتم تحديد جلسة لتقديم اوجه الاعتراضات على القائمة، وبجلسة أخرى لإتمام البيع فى حـالة عدم الاعتراض، ولم يتقدم المطعون ضده أو نجله بأى تقرير بالاعتراض، وتدوولت دعـوى بيع العقار المذكور بالجلسات حتى أقـامت السيدة/ ....................... دعوى استحقاق فى هذا العقار، وبالتالى فقد أوقف السير فى دعوى البـيع بناء على طلب النيـابة حـتى يتم الفصل فى دعوى الاستحقاق المذكورة. والتى قضى فيها بجلسة 26/12/1973 بتثبيت ملكية المدعية لحصة مقدارها قيراطان فى كامل أرض وبناء العقار المذكور وبطلان إجراءات نزع الملكية بالنسبة لهما وبعد صدور هذا الحكم قامت وزارة العدل وهى الجهة الدائنة للمطعون ضده بتعجيل دعوى بيع العقار المذكور ومحدد لها جلسة 26/12/1987 لإتمام البيع - وعلى ذلك فإن العقار المذكور يظل محجوزا عليه ولا يجوز شهر أى تعامل عليه أو شطب التأشيرات المتعلقة بتسجيله إلا برضاء الدائن وهو وزارة العدل أو بصدور حكم من قاضى الأمور الوقتية طبقا لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه.
ومن حيث أنه عن الوجه الأول من الطعن بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر النزاع وباختصاص قاضى الأمور الوقتية بكافة المنازعات المتعلقة بامتناع الشهر العقارى عن إتمام إجراءات الشهر أو التأشير أو محوه ولما كان مقتضى صريح نص المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجـارية رقم 13 لسنة 1968 أنه إذا قضت جهة القضاء العادى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى جـهة القضاء الإدارى، فإن محاكم هذه الجهة تلتزم بنظرها أى بالفصل فى موضوعها، دون أن تعاود البحث فى مسألة الاخـتصاص الولائى بها ولو استبان لها أن موضوع الدعوى لا يدخل ضمن ولايتها الفصل فيه، طبقا لمواد القانون المحددة لهذه الولاية والعكس صحيح ومن شأن التزام محاكم جهتى القضاء الإدارى والعادى بحكم هذا النص - ولا ريب فى وجوب التزامهما به - القضاء على حالات التنازع السلبى للاختصاص فيما بينهما، ويكون نص الفقرة الثانية من المادة ( 115 مرافعات ) إذا كان موضوع الدعوى المحالة لا يندرج قانونا فى ولاية المحكمة المحال عليها معدلا لولايتها فى خصوصية موضوع الدعوى المحالة، وهذا طبقا لصريح نص القانون، وخلاصة القول فى ذلك كله أن مقتضى صريح نص الفقرة الثانية من المادة 110 مرافعات وانه ما لم يكن الحكم الصادر بعدم الولاية والإحالة إلى محاكم مجلس الدولة منعدما، ان تلتزم المحـكمة المحـال إليها الدعوى بالفصل في موضوعها، ولو استبان لها انه لا يندرج فى عموم الولاية التى انيطت بـها، طبـقا لمواد القانون المحددة لهذه الولاية، وهذا الالتزام رهين - كـذلك - بعدم وجود محكمة أخرى مختصة بخلاف محاكم الجهة القضائية التى صدر الحكم بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، فإن وجـدت تعين القضاء مرة أخرى بعدم الاختصاص والإحالة إليها، لما هو معلوم من أن حجية الحكم الصادر بعدم الاخـتصاص والإحـالة المذكور مقصور فقط على أسـبابه فيمتنع القضاء مرة أخرى بعدم الاختصاص الولائى لاختصاص المحكمة التى أصدرت حـكما الإحالة ورهين أيضاً بعدم إلغاء حكم الإحالة من محكمة أعلى إذ به تزول حجيته (حكم دائرة توحـيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3803 لسنة35 ق، ع جلسة 6/6/1992) ولما كـان الثـابت أنه بجلسة 28/2/1982 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ضمنا باخـتصاص محكمة القضاء الإدارى يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النص عليه من هذا الوجه نعى غير سديد متعينا رفضه .
ومن حيث إن المادة (401) من قانون المرافعات سالف البيان تنص على أن "يبدأ التنفيذ باعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين لشخصه أو لموطنه مشتملا على البيانات الأتية : .....". وتنص المادة (402) على أن : "يسجل تنبيه نزع الملكية فى كل مكتب من مكاتب الشهر التى تقع فى دائرتها العقارات المبينة فى التنبيه ...."، وتنص المادة (404) على أنه : "يترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزا" وتنص المادة (414) من ذات القانون على أن : "يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خـلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا أعتبر تسجيل التنبيه كـأن لم يكن، ويجب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات الآتية : ....."
ومن حيث إن مفاد تلك النصوص أن حجـز العقار يتم بالقيام بعمل قانونى مركب يتكون من عنصرين تنبيـه بنزع الملكية يعلن إلى المدين ثم تسجـيل هذا التنبيه فى مكتب الشهر العقارى. وكل عنصر من هذين العنصرين وحده لا يعتبر حجزا فالتنبيه وحده لا يرتب أى أثر من أثار الحجز والتسجيل الذى لا يسبقه تنبيه صحيح لا يكفى أيضاً لترتيب هذه الآثار وبتسجيل التنبيه يعتبر العقار المبين فيه محجوزا. وقد أراد الشارع بجعل حجز العقار مرتبطا بعمل قانونى مشهر، حماية الغير الذى يتعامل فى العقار مع المحجوز عليه بعد الحجز فبتسجـيل التنبيه فى مكتب الشهر العقارى الذى يتبعه العقار يستطيع كل من يريد التعامل بشأن العقار أن يعرف بمجرد إطلاعه على السجل فى مكتب الشهر أن العقار قد حجز وانه إذا اشتراه مثلا فإن هذا الشراء من المحجوز عليه لن يكون نافذا، ويجب على حاجز العقار خلال تسعين يوما من توقيعه الحجز (أى من تسجيل التنبيه صحيحا على ما سلف بيانه) إيداع قائمة شروط البيع طبقا لمشتملاتها ومرفقاتها المحددة فى المادتين 414، 415 مرافعات وإلا أعتبر حجزه كأن لم يكن، وقد حدد المشرع له مدة تسعين يوما لإيداع القائمة وإلا أعتبر حجزه كأن لم يكن، ومن ثم يستطيع الدائن مباشر الإجراءات أن يقوم بإيداع القائمة فور تسجيل التنبيه فإن تراخى فعليه ألا يتعدى تراخيه هذا أكثر من تسعين يوما من تسجيل التنبيه دالا سقط هذا التسجيل وترتب على سقوطه سقوط التنبيه واعتباره كـأن لم يكن ويفقد التنبيه كل آثاره القانونية، وعلى الدائن مباشر الإجراءات إن أراد إيداع القائمة بعد هذا الميعاد أن يعود فيبدأ الإجراءات من جديد ابتداء من التنبيه بنزع الملكية .
ومن حيث انه لم يثبت من الأوراق أن وزارة العدل (الطاعنة) قد أودعت قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار موضوع الدعوى، وقد ورد القول بإيداع القائمة فى تقرير الطعن قولا مرسلا لا يصاحبه دليل بحدوث هذا الإيداع وانه تم فى الميعاد المشار إليه وذلك رغم أن الفرصة ظلت سانحة - لوزارة العدل الحاجزة وتمثلها هيئة قضايا الدولة - لتقديم الدليل المثبت لإيداع القائمة المشار إليها فى الميعاد المحدد آنفا طوال جلسات المرافعة ومن ثم فإن تسجيل تنبيه نزع الملكية يعتبر كأن لم يكن وفقد بالتالى كل آثاره القانونية ويغدو العقار موضوع النزاع طليقا من الحجر عليه - ولما كان الثابت أن القرارين المطعون فيـهما والصادرين بحظر التعامل على العقار المشار إليه والامتناع عن السير فى إجراءات تسجيل طلب الشهر رقم 440/1980 قد صدر استنادا إلى تسجيل تنبيه نزع الملكية الذى تم تسجيله برقم 4488 لسنة 1970 ولما كان التسجيل قد اعتبر كأن لم يكن على النحو آنف البيان ومن ثم يكون القراران الصادران استنادا إليه غير قائمين على صحيح سندهما من القانون جديرين بالإلغاء.
ومن حـيث ان الحـكـم الطعين قـد أخـذ بهذا القضاء ومن ثم يغدو مطابقا لصحـيح القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبـول الطعن شكـلا برفضـه موضوعا وألزمت الجـهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجـع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا "دائرة توحـيد المبادئ" فى الطعن رقم 1840 لسنة الصـادر بجلسـة 15/12/1985 وحكم ذات الدائرة فى الطعن رقم 3803 لسنة 35 ق الصادر بجلسة 6/6/1992.
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: عادل محمود فرغلى والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 12/7/1993 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن وزير المالية، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2827/45 بجلسة 23/5/1993 والذى قضى اولا برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها وثانياً: برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة باسترداد المبالغ المسددة لحساب ضريبة الاستهلاك بالتقادم. ثالثاً: برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، رابعاً بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليها بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغاً مقداره 705540.220جنيه والمصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن أن تأمر فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم وبقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بالنسبة لاسترداد مبلغ 705540.220أصلياً بسقوط الحق فى استرداده بالتقادم الثلاثى واحتياطياً: رفضه وبالنسبة لمبلغ التعويض المحكوم به برفض طلب التعويض وإلزام المطعون ضده والمصروفات.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عينت جلسة 2/2/1994 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى تداولت نظره إلى أن قررت بجلسة 18/7/1994 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره جلسة 9/10/1994 وفى تلك الجلسة قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 27/11/1994 ومذكرات لمن يشاء خلال عشرة أيام. وفات ذلك الأجل ولم يقدم شئ.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه وإجراءاته المقررة قانونا.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتلخص فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم2827 لسنة 45ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالباً إلزام المدعى عليه بصفته (وزير المالية) بأن يدفع إليه تعويضاً قدره 907441جنيهاً والمصروفات مع احتفاظه بحقه فى تعديل مبلغ التعويض المتمثل فى المبالغ المطلوب استردادها بزيادته عند حصوله على المستندات المثبتة لسداده المبالغ الزائدة للجهة الإدارية المدعى عليها.
وقال شارحاً دعواه أن يزاول مهنة الاتجار بالدخان استيراداً ثم بيع لتجار التجزئة دون تصنيعه ومن ثم فهو غير خاضع للضريبة على الاستهلاك التى فرضها القانون رقم 133 لسنة 1981 على الدخان المصنع دون الدخان الخام، وعلى الرغم من ذلك فقد أصرت مصلحة الجمارك على تحصيل مبلغ 4.400عن كل كيلو جرام دخان يستورده المدعى لحساب مصلحة الضرائب على الاستهلاك، واعترض المدعى على هذه المطالبات دون جدوى مما اضطره إلى سداد المبالغ المطلوبة للإفراج عن رسائل الدخان المستوردة وأقام الدعوى رقم 5095 لسنة 1982 أمام محكمة جنوب القاهرة مطالباً باسترداد ما دفعه من مبالغ لحساب الضريبة على الاستهلاك.
وأضاف المطعون ضده قائلا إنه نظراً لاستمرار تحصيل الضريبة وضخامة المبالغ أقام الدعوى رقم 2123 لسنة 39 أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً إلغاء قرارى مصلحة الضرائب على الاستهلاك باخضاع صنف الدخان الخام الذى يستورده لضريبة الاستهلاك وقرارها باخضاع صنف الدخان الخام الذى يستورده لضريبة الاستهلاك وقرارها بإخضاع صنف الدخان الخام الذى يستورده للتصنيع المحلى للضريبة على الاستهلاك وقدرها 8.164 جنيه عن كل كيلو جرام، وبجلسة 2/2/1988 حكمت المحكمة بإلغاء القرارين وأصبح الحكم باتاً ونهائياً بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا فى 5/11/1990 برفض طعن الجهة الإدارية على حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه.
واستطرد المطعون ضده قائلاً إن خطأ الجهة الإدارية فى إصدارها للقرارين المخالفين للقانون ترتب عليه أضراراً مادية، ويتمثل الضرر المادى فى :
1- المبالغ التى تم تحصيلها لحساب ضريبة الاستهلاك على كميات الدخان الخام وتبلغ 707441 جنيه دون وجه حق. 2- ما لحق المدعى من أضرار نتيجة سحب المبلغ المذكور دون وجه حق وما يترتب على ذلك من إنصراف عملائه عنه ونقص الكميات المباعة بسبب زيادة الأسعار ويقدر هذا الضرر بمبلغ 50000جنيه. 3-مصاريف وأتعاب المحاماة فى القضايا العديدة التى اضطر إلى إقامتها والدعاوى الجنائية التى اتهم فيها بالتهرب من أداء الضريبة وحكم فيها بالبراءة ويقدر هذه الأتعاب بمبلغ 50000 جنيه ويتمثل الضرر الأدبى فى العدوان على ماله دون سند قانونى و التشهير به مما أضر بسمعته بين عملائه وذويه ويقدر بمبلغ 150000جنيه وبذلك تكون جملة المبالغ المطلب بها 907441جنيه.
وعقبت هيئة قضايا الدولة على الدعوى بمذكرة طلبت فى ختامها الحكم أولاً بعدم جواز نظر طلب استرداد المبالغ التى دفعها لحساب الضريبة، لسابقة الفصل فيه ثانيا فيما يتعلق بالتعويض برفضه.
وبجلسة 28/6/1992 حكمت المحكمة تمهيدياً وقبل الفصل فى الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للقيام بالمأمورية المبينة بأسباب الحكم، وقد أودع مكتب الخبراء تقريره الذى انتهى إلى أحقية المدعى فى استرداد مبلغ 655540.220جنيه من مصلحة الضرائب على الاستهلاك وأن المدعى قام باسترداد مبلغ 27193 من مصلحة الضرائب طبقاً للحكم رقم 3119لسنة 100ق وهذا المبلغ لا يدخل ضمن المبلغ المستحق للمدعى والمشار إليه فى البند1.
وقدم محامى هيئة قضايا الدولة مذكرة طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى وذلك كله على النحو المبين بالمذكرة.
وبجلسة 23/5/1993 قضت المحكمة أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ثانياً: برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة باسترداد المبالغ المسددة لحساب ضريبة الاستهلاك بالتقادم ثالثاً: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغا وقدره 705540.220.
وأقامت المحكمة قضاءها فيما يتعلق بالاختصاص الولائى على أساس أن الدعوى الماثلة هى دعوى تعويض عن قرارين إداريين صدرا من مصلحة الضرائب على الاستهلاك بمخالفة القانون وقضى بالغاء هذين القرارين لعدم مشروعيتهما مما ينعقد معه الاختصاص لمحكمة القضاء الإدارى، أما عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 5095 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة والمستأنفة بالإستئناف رقم 3119 لسنة 100 فإن الدعوى المشار إليها تتعلق باسترداد المبالغ التى قامت مصلحة الضرائب عل الاستهلاك بتحصيلها لحساب الضريبة حتى رفع تلك الدعوى وقضى له باستردادها فعلاً إلا أن المصلحة استمرت فى التحصيل بعد ذلك مما يحق للمدعى إقامة الدعوى الماثلة لاسترداد ما تم تحصيله بعد ذلك لاختلاف محل الدعويين، وعن الدفع بسقوط حق المدعى فى المطالبة باسترداد المبالغ المسددة منه لحساب الضريبة على الاستهلاك فمردود عليه بأن المبالغ المشار إليها ليست ضريبة وانما سددت كأمانة أو ضمان حتى يتم الافراج عن البضائع وبالتالى فإن المطالبة باستردادها لاتسقط إلا بانقضاء خمسة عشر عاماً.
وعن طلب التعويض أقامت المحكمة قضاءها على أنه وقد تأكد خطأ الجهة الإدارية فى إصدارها لقرارى تحصيل الضريبة على سلعة خاضعة لها فإن ثمة ضرراً لحق بالمدعى تمثل فى المبالغ التى حصلتها منه مصلحة الجمارك لحساب الضريبة وهى 655540.220 على النحو الوارد بتقرير الخبير والذى تطمئن المحكمة إلى ما جاء منه ويتعين الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى المبلغ المشار إليه، وعن طلب المدعى مبلغ (500000جنيه) عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب نتيجة حساب المبالغ المستقطعة من أمواله لحساب ضريبة غير خاضع لها قانوناً ولمدة طويلة قاربت العشر سنوات بدون وجه حق، ومبلغ مائة ألف جنيه أخرى لجبر الأضرار الأدبية التى تمثلت فى الاساءة إلى سمعته حينما قدمته الجهة الإدارية للمحاكمة الجنائية عن التهرب من سداد الضريبة، خلصت المحكمة إلى الحكم بتعويض المدعى تعويضاً جابراً لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب وشاملاً لما لحقه من أضرار أدبية بمبلغ (500000جنيه). وعلى هذا فإن المدعى عليه - يستطرد الحكم المطعون فيه - يلتزم بأن يدفع للمدعى مبلغاً قدره 705540.220.
ومن حيث ان الطعن يقوم على أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حينما قضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى طلب المبالغ التى سبق أن دفعها كضريبة استهلاك، ومن ناحية أخرى أخطأ الحكم حينما استند على صور ضوئية جحدها الطاعن للقول بأن المطعون ضده قام بدفع المبالغ المحكوم بها لأن الدفع يتم بقسائم ضوئية تسلم الصورة الزرقاء منها لصاحب الشأن، وكان يتعين عدم الاستناد على تقرير مكتب الخبراء لاستناده على مستندات غير ثابتة، وفيما يتعلق بدعوى التعويض فإن المطعون ضده لا يحق له الحصول على تعويض لانتفاء ركن الخطأ لأن إلغاء القرار الإدارى لا يؤدى لزوماً للتعويض وإنه كان يتعين على الحكم أن يكتفى برد المبلغ الذى يستطيع المطعون ضده إثبات دفعه بالمستندات الصحيحة، ومن وجه آخر فإن المقصود من التعويض جبر الأضرار جبراً كافياً وليس أزيد، ولما كان الحكم قضى بمبلغ 50000 جنيه فإنه يكون قد شاب هذا القضاء مغالاة فى التقدير.
ومن حيث إنه بادئ ذى بدء فإن المبالغ التى قام المطعون ضده بسدادها لمصلحة الضرائب على الاستهلاك والتى يطالب باستردادها، ولا يعتبر من قبيل الضرائب حتى يمكن القول بانطباق المادة 327/2 من القانون المدنى التى تتعلق بتقادم الضرائب والرسوم، وإنما هى مبالغ تم سدادها لحساب الضريبة، وتم توريدها بصفة "أمانة أو ضمان" حتى يتم الإفراج عن البضاعة بحسبان أن أمر السلعة المستورد "دخان خام" لم يكن قد حسم بعد فيما يتعلق بخضوعها للضريبة من عدمه ومن ثم فإن المطالبة باسترداد المبالغ المشار إليها تخضع للتقادم الطويل، وهو ما انتهى إليه وبحق الحكم المطعون فيه حين قضى برفض الدفع الدفع بسقوط حق المطعون ضده بالتقادم الثلاثة، فى المطالبة باسترداد المبالغ المذكورة.
ومن حيث إنه لا وجه لما أثارته هيئة قضايا الدولة من أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ استند - عند قضائه برد المبالغ التى سددها المطعون ضده إلى مصلحة الضرائب على الاستهلاك - على صور ضوئية جحدها الطاعن، ذلك أن الثابت من الاطلاع على تقرير مكتب الخبراء المودع فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، إن الخبير أثبت "أن المدعى قدم الإيصالات الدالة على سداده المبالغ التى يطالب بها" وإن الحاضر عن مصلحة الضرائب لم يعترض على ما قدمته المطعون ضده من مستندات تتعلق بالمبالغ التى تم سدادها والتى يطلب المطعون ضده استردادها، ومن ثم فإن الحكم قد أصاب وجه الحق إذ اعتد بما جاء بتقرير الخبير بشأن قيمة ما سدده المطعون ضده من مبالغ لحساب الضريبة وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بأسباب ذلك الحكم.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بما أثير فى تقرير الطعن من عدم أحقية المطعون ضده فى الحصول على تعويض لانتفاء الخطأ الذى هو أحد أركان المسئولية الموجبة للتعويض، فإن صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بالغاء القرارين الصادرين بفرض ضريبة الاستهلاك على ما يستورده الطاعن ضده من دخان خام، يعنى عدم مشروعية هذين القرارين وأن الجهة الإدارية إذ أصدرتهما وأعملت الآثار المالية المترتبة عليها فى حق المطعون ضده بأن جعلته يسدد مبالغ تحت حساب الضريبة المشار إليها فإنها بذلك تكون قد خالفت التفسير القانونى الصحيح وتوافر بذلك ركن الخطأ الموجب للمسئولية، خاصة وأن المطعون ضده كان قد أقام دعوى أمام المحكمة الابتدائية باسترداد ما تم سداده لحساب الضريبة وقضى فيها بأحقيته فى الاسترداد وتأيد ذلك استئنافياً ورغم ذلك ظلت الجهة الإدارية على موقفها فى اقتضاء مبالغ تحت حساب الضريبة على الدخان الخام المستورد.
ومن إنه يخلص من كل ما تقدم، ثبوت توافر ركن الخطأ الذى نشأ عنه ضرر مادى يتمثل فى حبس المبالغ التى قام المطعون ضده بسدادها لحساب الضريبة على الاستهلاك، وهو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وبحق، إلا إنه ومن وجه آخر فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه فى مجال تحديد الضرر الأدبى فهو الضرر الذى لا يمس المال ولكنه يصيب مصلحة غير مالية للمضرور بأن يصيبه فى شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه.
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على الوقائع الماثلة يبين أن منازعة الجهة الإدارية للمطعون ضده فى إخضاع سلعة يقوم باستيرادها للضريبة على الاستهلاك هو أمر لا يؤذيه فى مشاعره أو عواطفه، والمطعون ضده يشتغل بالتجارة وكونه تاجراً يعنى أن مثل هذه المنازعات لا تمس شرفه أو تنال من سمعته إذ هى محض خلاف فى تفسير نص من نصوص القانون الواجب التطبيق، أو فى ما هو بند الضريبة الواجب إخضاع البضاعة المستوردة لأحكامه، وأن المطعون ضده امتثل لما ارتأته الجهة الإدارية وقام بسداد ما هو مطلوب منه لحساب الضريبة، وأفرج عن بضاعته ومارس تجارته فيها، ثم عادت الجهة الإدارية وامتثلت لحكم القضاء بأحقية المطعون ضده فى استرداد المبالغ التى قام بسدادها وعلى هذا النحو فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضده قد لحقه ضرراً أدبياً من جراء قرارى الجهة الإدارية يكون غير صحيح قانوناً ، ولما كان ذلك الحكم عند تقديره للمبلغ المحكوم به على سبيل التعويض أدخل فى هذا التقدير ما لحق المطعون ضده من أضرار أدبية ولذلك قضى بمبلغ خمسين ألف جنيه لجبر الأضرار المادية والأدبية معاً ومن ثم فإنه يتعين تعديل الحكم فى هذا الخصوص ليصبح قاصراً فقط على جبر الضرر المادى الذى لحق بالمطعون ضده من جراء حبس المبالغ المسددة لحساب الضريبة والذى تقدره هذه المحكمة بمبلغ عشرة آلاف جنيه فقط.
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبتعديل الحكم المطعون فيه بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغاً مقداره 666540.200 ستمائة وستة وستون ألفا وخمسمائة وأربعون جنيهاً 220/1000مليماً) وألزمت الجهة الإدارية والمطعون ضده المصروفات مناصفة
اشـــــكال ـ إعـلان :
ـ المبدأ : مناط قبول الإشكال مبناه دائما وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه ـ وتختص بنظره المحكمة التي أصدرت الحكم :
ـ مناط صحة الإعلان في مواجهة النيابة العامة أن يكون موطن المراد إعلانه غير معلوم فى الداخل أو فى الخارج وهو لا يتأتى إلا بعد استنفاد كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه على اعتبار أن هذا الطريق استثنائي وإلا كان الإعلان باطلاً :

تطبيق : " ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن القاعدة العامة فى قبول الإشكال أن يكون سببه قد جاء بعد صدور الحكم بوصف ينصب على إجراءات التنفيذ ويكون مبناه دائما وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه وإلا كان الإشكال بمثابة طعن على الحكم بغير الطريق القانونى.

كما أن هذه المحكمة قد استقرت على أن الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة يكون أمام هذه المحاكم وليس أمام قاضى التنفيذ.

ومن حيث إنه عن مبنى الطعن الخاص بأن المستشكل لا يعتبر من الغير بالنسبة للحكم وأنه أحد الورثة وأن المطالبة ستكون فى حدود ما آل إليه من مورثه ، فإن الثابت من حكم محكمة القضاء الإداري المستشكل فى تنفيذه بالحكم الطعين والصادر فى 16/2/1969 قد صدر ضد كل من/ أمين حسن علوان، حسن علوان ( مورث المطعون ضده ) وأن إعلان الحكم المذكور إلى المطعون ضده ( المستشكل ) فى10/7/1986 بالتنبيه بالدفع قد تضمن مطالبته وحده بدفع المبلغ المذكور وليس فى حدود ما آل إليه من مورثه ومن ثم يكون هذا السبب مبرراً كافياً لوقف تنفيذ الحكم وهو قائم على أساس سليم من القانون.

ومن حيث إنه عن مبنى الطعن الخاص بعدم سقوط الحق فى المطالبة بمضى المدة فإن الحكم المستشكل فى تنفيذه صدر فى 16/2/1969 ولم يعلن إعلاناً صحيحاً للمستشكل ( المطعون ضده ) إلا فى 10/7/1986 فمن ثم يكون قد سقط بالتقادم إعمالاً لحكم المادة 385/2 من القانون المدنى بانقضاء مدة خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور الحكم ، ويترتب على ذلك عدم وجود أى سند سليم قانوناً لتنفيذه ولا يغير من ذلك ما أوردته الجهة الإدارية بطعنها الماثل من أن الحكم أعلن إليه فى مواجهة النيابة العامة بتاريخ 11/2/1984 ومن ثم لا يكون قد سقط بالتقادم ، فذلك مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه وإن أجاز القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن المرافعات المدنية والتجارية والمادة 13 بند 10 منه إعلان الأوراق القضائية فى مواجهة النيابة العامة ، إلا أن مناط صحة هذا الإعلان أن يكون موطن المراد إعلانه غير معلوم فى الداخل أو فى الخارج وهو لا يتأتى إلا بعد استنفاد كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه، ولا يكفى أن ترد الورثة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي بل يجب أن يثبت أن طالب الإعلان قد سعى جاهداً فى التعرف على محل إقامة المعلن إليه وأجرى تحريات جادة فى سبيل معرفة محل إقامته و أن هذا الجهد لم يثمر وإلا كان الإعلان باطلاً .

ومن حيث إنه لم يثبت من الأوراق أن جهة الإدارة أجرت التحريات اللازمة عن موطن المطعون ضده قبل إعلانه فى مواجهة النيابة العامة، لذلك فإن الإعلان المشار إليه والحاصل فى 11/2/1984 فى مواجهة النيابة العامة يكون باطلاً، بدليل أن الجهة الإدارية عادت وأعلنت المطعون ضده فى موطنه فى 10/7/1986 وهو الإعلان الذى يرتب أثراً قانونياً يعتد به 00 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه المشار إليه، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويكون النعى عليه فى غير محله واجب الرفض .

( الطعن رقم 980 لسنة 35 ق . عليا ـ جلسة 1/11/2003م – الدائرة الأولى )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* اشـــــكال :
المبدأ : الأحــكام الصادرة في المنازعات الإدارية واجبة النفاذ كأصل عام 00 إلا أنه استثناءً من ذلك يجوز الطعن عليها ووقف تنفيذها من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ، فإذا ما صارت نهائية كانت واجبة النفاذ أياً كانت الآثار المترتبة عليها ما لم يُستشكل في تنفيذها 00 ومناط قبول الإشكال دائما مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه :

تطبيق : " من حيث أن الأصل أن الحكم الصادر في المنازعات الإدارية لا يجوز وقف تنفيذه واستثناء يجوز لمحكمة الطعن وقفاً لحكم المادة (50) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، فإذا ما صار الحكم نهائياً كان واجب النفاذ أياً كانت الآثار المترتبة على ذلك نزولاً على حجية الأحكام وإعلاءً لشأنها وإكباراً لسيادة القانون وأمانة النزول على مقتضياته ، بيد أن ذلك وإن كان نهاية مطاف الخصومة القضائية إلا أنه لا يحول دون ابتداء خصومة أخرى هي خصومة التنفيذ التي تعترض الوصول بالحكم بعد صدوره إلى غايته الطبيعية بتنفيذه وحسم النزاع في الدعوى واستقرار المراكز القانونية لأطرافها ، وذلك بالاستشكال في تنفيذ الحكم وهو وسيلة إجرائية تقضي إلى حماية وقتية سريعة تتمثل في وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا صادف تنفيذه عقبات مادية أو قانونية نشأت بعد صدور الحكم وتجعل تنفيذه يرتب نتائج يتعذر تداركها أو يستحيل تمام تنفيذه ، ومن ثم كانت اشكالات تنفيذ الحكم هي منازعات لا شأن لها بأصل الحق الثابت فيه ولا هي طعناً عليه وإنما تتعلق بمكنة تنفيذه .

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى أن مناط الاشكال في التنفيذ أن يكون مبناه واقعات طرأت بعد صدور الحكم تمثل عقبة تحول دون تنفيذه ، بحيث لا يسوغ إعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم لما في ذلك من مساس بحجيته لا يتأتى إلا من خلال الطعن عليه قانوناً ."

( الطعن رقم 9914 لسنة 47 ق عليا ـ جلسة 9/7/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إشــــــكال :
المبدأ : إشكال التنفيذ المرفوع ممن صدر الحكم فى غير صالحه إلى محكمة غير مختصة ولائياً لا يكون له أثر واقف ولا يُعَد عقبة تبرر قانوناً الامتناع عن تنفيذ الأحكام المستشكل فيها :

تطبيق : " من حيث إن عناصر المنازعة أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعاً من التكرار, وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أن المطعون ضده أقام بتاريخ 14/11/2000م الدعوى رقم 333 لسنة 23ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة , وطلب فى ختام صحيفتها الحكم له بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الأولى بندر ومركز دمياط وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .

وقد أقام المدعى دعواه على سند من أنه بتاريخ 29/10/2000م أجريت انتخابات مجلس الشعب (2000/2005 ) عن الدائرة الأولى بندر ومركز دمياط , وأعلنت النتيجة يوم 30/10/2000م وذلك على الرغم من أنه صدرت عدة أحكام من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتحديد يوم الأحد الموافق 29/10/2000م موعداً لإجراء الانتخابات بسبب الأخطاء الجسيمة والتحريف فى أسماء بعض الناخبين بالجداول الانتخابية .

وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 18/2/2001م أصدرت المحكمة الحكم موضوع الطعن الماثل , وفى البداية تصدت المحكمة للدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ورفضته على سند من أن سائر الإجراءات والتصرفات الإدارية السابقة على اكتساب عضوية مجلس الشعب بدءاً من تقديم طلبات الترشيح وحتى صدور قرار جهة الإدارة بإعادة إجراء الانتخابات بين بعض المرشحين والذى لا يترتب عليه بحال اكتساب أى منهم صفة العضوية لا تنأى عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى إلا بالنسبة للفصل فى صحة عضوية من اكتسب تلك العضوية بناء على مركز قانونى صحيح فيما يتعلق بالترشيح أبديت على أساسه الإرادة الشعبية مما مؤداه أنه إذا تم التصويت على أساس مركز أظهر انعدامه حكم قضائى حائز حجية الأمر المقضى فإن ما يفرزه ذلك من قرار أيا كان مضمونه يعد قراراً منعدماً لا ينأى عن رقابة المشروعية الموسدة لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ذلك أن انعدام المركز القانونى ترشيحاً يؤدى إلى جعل الإرادة الشعبية واردة على غير محل صالح للتصويت أو الاقتراع عليه حتماً.

وبناء على ما سبق خلصت المحكمة إلى أنه إذ أسفرت الانتخابات عن إعادة بعض المرشحين فإن قرار وزير الداخلية بإعلان هذه النتيجة يكون من قبيل القرارات الإدارية التى تخضع لرقابة القضاء الإدارى وذلك لعدم تحقق صفة العضوية النهائية بمجلس الشعب لأى من المرشحين بعد , وكذلك الشأن بالنسبة لإعلان فوز بعض المرشحين الذين أُتيح لهم دخول الانتخابات وطرح أسمائهم للتصويت عليها على خلاف حكم قضائى حائز للحجية بحسبان أن قرار إعلان النتيجة فى هذه الحالة لا يتضمن إعلاناً عن إرادة الناخبين تنأى عن رقابة هذه المحكمة والقول بغير ذلك مؤداه الاعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات ومن ثم يغدو هذا الدفع غير قائم على سند قانونى ويتعين الحكم برفضه. ثم عرجت المحكمة على ركن الأسباب الجدية وتبين لها أن الظاهر من الأوراق أن المدعى من المرشحين لعضوية مجلس الشعب لعام 2000م عن الدائرة الأولى بندر ومركز دمياط وأن السيد / ناصر عبد الحق العمرى قد أقام الدعوى رقم 180/23 ق أمام هذه المحكمة لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بتحديد يوم الأحد الموافق 29/10/2000م موعداً لإجراء انتخابات مجلس الشعب بالدائرة المذكورة, وبجلسة 28/10/2000م حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان واستناداً إلى أن جداول الانتخابات وكشوف اللجان الفرعية بتلك الدائرة قد شابتها عيوب قانونية تفقدها صلاحيتها لإجراء الانتخابات التى ستجرى يوم 29/10/2000م إلا أن جهة الإدارة لم تنفذ هذا الحكم وأجرت الانتخابات فى موعدها المذكور وأسفرت عن إجراء انتخابات إعادة بين المدعى وآخر وحدد لها يوم 4/11/2000م فأقام السيد المذكور الدعويين رقمى 194 & 205 لسنة 23ق أمام هذه المحكمة أيضاً طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 180 لسنة 23ق بجلسة 28/10/2000م مع ما يترتب على ذلك من آثار, وبجلسة 2/11/2000م حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف إجراءات انتخابات الإعادة المقرر إجراؤها يوم 4/11/2000م وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان , ومع ذلك لم تقم جهة الإدارة بتنفيذ هذا الحكم وأجرت انتخابات الإعادة فى التاريخ المذكور على الرغم من وجود أخطاء كثيرة فى جداول الانتخابات وكشوف اللجان الفرعية للناخبين بتلك الدائرة وعدم صلاحيتها لإجراء هذه الانتخابات سواء التى تمت فى 29/10/2000م أو 4/11/2000م وبغير ما نطقت به حجية الحكمين المشار إليهما. وخلصت المحكمة مما تقدم إلى أن الانتخابات التى أجريت فى الدائرة المشار إليها بحسب الظاهر من الأوراق لم تتم وفق صحيح حكم القانون بما يضحى معه القرار المطعون فيه والمتضمن إعلان نتيجة انتخابات هذه الدائرة غير قائم على سند صحيح من القانون ومرجح الإلغاء عند الفصل فى الموضوع مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه, وبعد أن استظهرت المحكمة توافر ركن الاستعجال أصدرت حكمها المطعون فيه .

ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة لم ترتض الحكم المطعون فيه فأقامت طعنها الماثل ونعت على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى على سند من أن مجلس الشعب هو المختص طبقاً لنص المادة (93) من الدستور فى الفصل فى صحة عضوية أعضائه مما كان يتعين على المحكمة الحكم بعدم الاختصاص . ومن ناحية أخرى فإن الدعوى غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى لأن القرار الصادر من وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات يفتقد مقومات وخصائص القرار الإدارى لأن إرادة الوزير تقتصر على إثبات وتقرير ما أفصحت عنه إرادة الناخبين , كما أنه بفوات مواعيد الطعن على جداول الانتخابات يفترض صحتها.

ومن حيث إنه استبان للمحكمة أن الحكم المطعون فيه قد قام على سند صحيح من القانون فيما قضى به وبناء على استخلاص سائغ لوقائع المنازعة من أصول تنتجه , وفهم سديد لنص المادة (93) من الدستور وقانون مجلس الدولة وذلك كله على النحو الذى أورده فى أسباب استقامت على عودها وتأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها جزءاً من قضائها وهى تتضمن رداً على الأسباب التى قام عليها الطعن الماثل, وتضيف هذه المحكمة أن استناد الجهة الإدارية فى إسباغ المشروعية على إجراء الانتخابات محل التداعى يوم29/10/2000م وكذلك انتخابات الإعادة يوم 4/11/2000م إلى أنها استشكلت فى تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بوقف إجراء الانتخابات بالإشكالين رقمى 886/2000 & 895/2000 بندر دمياط على التوالى وهو الأمر الذى من مؤداه وقف تنفيذ الأحكام المستشكل فى تنفيذها بقوة القانون , هو استناد غير قائم على سند صحيح من القانون ولا يبرر للجهة الإدارية المضى قدماً فى إجراء الانتخابات محل التداعى على خلاف أحكام قضائية حائزة للحجية وواجبة النفاذ , وذلك على اعتبار أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن إشكال التنفيذ المرفوع ممن صدر حكم من محاكم مجلس الدولة فى غير صالحه إلى محكمة غير مختصة ولائياً لا يكون له أثر واقف ولا يعد عقبة تبرر قانوناً الامتناع عن تنفيذ الأحكام المستشكل فيها 00 ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون الطعن الماثل جديراً بالرفض . "

( الطعن رقم 6674 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 7/5/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )
انتخابات مجلس الشعب
ـ المبدأ : مناط اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعن على القرارات الصادرة قبل بدء العملية الانتخابية :
تطبيق : " من حيث إن مناط اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالقرارات المتعلقة بقبول أوراق الترشيح أو الصفة السابقة على عملية الانتخاب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو أن يتم الطعن على هذه القرارات على استقلال وفى الميعاد القانونى وقبل بدء العملية الانتخابية ، فإذا ما تم الطعن على هذا القرار بعد إجراء الانتخابات وإعلان النتيجة، فإنه لا اختصاص للقضاء الإداري فى هذا الشأن ؛ أساس ذلك أن القرار الأول الخاص بالترشيح يكون قد اندمج فى نسيج العملية الانتخابية، وأصبح جزءاً منها، وظهر واقع قانونى جديد ( إعلان نتيجة الانتخاب واكتساب الفائز فيها عضوية مجلس الشعب )، ومن ثم فإن الطعن على الصفة السابقة على عملية الانتخاب فى هذه الحالة يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ويدخل فى اختصاص مجلس الشعب وفقاً للمادة 93 من الدستور.
لما كان ذلك وكان البادى من الأوراق أن الطاعن فى الطعن الماثل يطعن على صفة المطعون ضده الأول التى ثبتت له بمقتضى الحكم المطعون فيه بمناسبة انتخابات مجلس الشعب عام 2000 والتى قامت الجهة الإدارية المطعون ضدها بتنفيذه، وأجريت الانتخابات على أساسها وانتهت بفوز المطعون ضده الأول بمقعد العمال فى الدائرة المذكورة و أضحى عضوا بمجلس الشعب قبل قيد الطعن الماثل فى 4/12/2000، ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر هذا الطعن لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وينعقد الاختصاص به لمجلس الشعب وحده دون غيره نزولاً على حكم المادة 93 من الدستور، الأمر الذى يغدو معه متعيناً القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى.
( الطعن رقم 2393 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 13/12/2003م– الدائرة الأولى )
* انتخــــابات تكميليــة :
المبدأ : إذا خــلا مكان أحـد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته بسبب الاستقالة أو الوفاة أو بطلان العضوية أو إسقاطها ، يجرى انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله ، وذلك بفتح باب الترشيح أمام جميع من تتوافر في شأنهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب وقت إجراء الانتخاب التكميلي :
تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المحكمة الدستورية العليا إذ قضت فى الطلب رقم واحد لسنة 26ق "تفسير" بجلسة 7/3/2004م بأن صدر نص المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972م في شأن مجلس الشعب يعنى أنه إذا خــلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته بسبب الاستقالة أو الوفاة أو بطلان العضوية أو إسقاطها ، يجرى انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله ، وذلك بفتح باب الترشيح أمام جميع من تتوافر في شأنهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب وقت إجراء الانتخاب التكميلي " فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه وقد صدر على خلاف ما تقدم يكون واجب الإلغاء ، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . "
( الطعن رقم 2415 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 18/6/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
(الطعن رقم 2738 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 28 /5/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 2736 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 4 /6/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 2734 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 4/6/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 2389 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 2600 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
* انتخـــابات :
المبدأ : اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون المقامة على القرارات الإدارية السابقة على إجراء العملية الانتخابية لمجلس الشعب ، أما الطعون التي تنصب على العملية الانتخابية فى ذاتها بمعناها الفنى الدقيق والمتمثلة فى التصويت والفرز وإعلان النتيجة فإن الفصل فيها يخرج عن الاختصاص الولائى المعقود لمحاكم مجلس الدولة فى الدستور والقانون ويختص مجلس الشعب بنظرها :
تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النعى على العملية الانتخابية بمعناها الفنى الدقيق ـ والمتمثلة فى التصويت والفرز وإعلان النتيجة ـ إنما يدخل حسمه فى إطار الاختصاص المقرر لمجلس الشعب طبقا للمادة (93) من الدستور بالفصل فى صحة عضوية أعضائه , سواء أسفرت العملية عن فوز أحد المرشحين أو عن الإعادة بين مرشحين أو أكثر , وذلك حتى لا تقطع أوصال المنازعة الواحدة .
ومن حيث إنه لما كانت المنازعة الراهنة تدور حول سلامة عملية التصويت التى أجريت فى الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز بنها محافظة القليوبية يوم 8/11/2000م لاختيار ممثلى هذه الدائرة لعضوية مجلس الشعب , وكذلك صحة القرار الصادر من وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات فى هذه الدائرة على نحو يتضمن الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات , الأمر الذى مفاده أن الطعن إنما ينصب على العملية الانتخابية فى ذاتها وليس على القرارات الإدارية السابقة على إجرائها , وهو ما يخرج الفصل فيه عن الاختصاص الولائى المعقود لمحاكم مجلس الدولة فى الدستور والقانون , ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية فى هذا الشأن , يكون والحالة هذه قد جاء مجافيا لصحيح حكم القانون , مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات ."
(الطعن رقم 3448 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 25/6/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
(الطعن رقم 3362 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 28 /5/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
(الطعن رقم 2627 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 14 /5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 2757 لسنة 45 ق . عليا ـ جلسة 9 /4/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 3361 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 2628 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 2/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
* انتخــــابات :
المبدأ : حظر الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية على أفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية بصفة عامة إلا بعد تقديم استقالاتهم من وظائفهم , أما بالنسبة إلى العمد والمشايخ فيحظر عليهم فقط الترشيح للمجالس الشعبية التى تدخل فى نطاق أعمال وظائفهم ـ بيان ذلك
تطبيق : " من حيث إن مفاد المادة (75) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979م أن المشرع بعد أن عدد الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية حظر على أفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية أيا كان موقعها الجغرافى , وسواء كانت تدخل فى نطاق أعمال وظائفهم من عدمه فقد حظر عليهم الترشيح لها بصفة عامة إلا بعد تقديم استقالاتهم من وظائفهم , أما بالنسبة إلى العمد والمشايخ فقد سلك المشرع أسلوباً مغايراً حيث حظر الترشيح ( فحسب ) للمجالس الشعبية التى تدخل فى نطاق أعمال وظائفهم , بما مفاده جواز الجمع بين عمل المواطن كعمدة أو شيخ وبين عضوية المجلس الشعبى المحلى , إذا كانت تلك العضوية لا تتصل بنطاق عمله الأصلى , ذلك أن العلة التى استهدفها المشرع من ذلك هى مظنة استغلال العمدة أو الشيخ لمنصبه فى التأثير على الناخبين , ولما كان اختصاص العمدة أو الشيخ يقتصر على القرية أو الحصة التى يتولى العمل فيها , ولا يمتد إلى المركز أو المحافظة التى يرشح نفسه لعضوية مجلسها المحلى فمن ثم فإن مظنة التأثير فى عملية انتخاب أعضاء المجلس المحلى للمركز , أو المحافظة تكون غير قائمة , لأن الناخبين فى هذه الحالة ليسوا من قرية الشيخ فقط , بل من جميع القرى التابعة للمركز , ومن غيرها من المراكز الأخرى للمحافظة , وبالتالى فلا يوجد ما يحول بين جمع المواطن بين عمله كشيخ حكومى , وعضوية المجلس الشعبى المحلى للمركز الذى تقع القرية فى نطاقه أو المحافظة التى يتبعها شأن الحالة موضوع الطعن الماثل حيث إن الطاعن يشغل شياخة لحصة تابعة للجنة فرعية هى لجنة الشيخ همام قدرى أمين بقرية بلصفورة مركز سوهاج من بين جملة عدد اللجان الفرعية والبالغ عددها ـ وعلى ما ورد بتقرير الطعن , ولم تجحده جهة الإدارة ـ 256 لجنة فرعية ومن ثم تغدو مظنة التأثير على إرادة الناخبين باللجان الفرعية بالقرى والنجوع التابعة لدائرة مركز سوهاج محافظة سوهاج ـ موضوع التداعى غير قائمة , ويكون من ثم القرار الصادر باستبعاده من قائمة المرشحين المقبولين لعضوية المجلس الشعبى المحلى للمحافظة عن الدائرة سالفة الذكر لهذا السبب غير قائمة على صحيح سببه من القانون بحسب الظاهر من الأوراق , ويتوافر فى الشق العاجل من الدعوى أصلاً ركنا الجدية على النحو المتقدم والاستعجال لمساس القرار المطعون فيه بحق من الحقوق الدستورية للطاعن وهو حق الترشيح .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذه الوجهة من النظر , فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله , وأضحى متعينا القضاء بإلغائه وبوقف تنفيذ القرار الطعين ."
( الطعن رقم 9182 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 23/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
* انتخــــابات :
المبدأ : حظر الجمع بين رئاسة الوحدات المحلية وعضوية المجالس الشعبية المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظيفة رئيس الوحدة المحلية :
تطبيق : " من حيث أن المادة (75) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979م تنص على أن : " يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي : ـ
1 ـ .................. 2 ـ ........................
......................
..............................
6 ـ كما لا يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديري المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها ."
ومفاد النص المشار إليه أنه يحظر الجمع بين رئاســة الوحدات المحلية وعضوية المجالس الشعبية المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظيفة رئيس الوحـدة المحلية وذلك دفعاً لمظنة استقلال رئيس الوحدة المحلية لمنصبه في التأثير على إرادة الناخبين .
ومن حيث أن نطاق اختصاص رئيس الوحدة المحلية يقتصر على نطاق الوحدة المحلية التي يتولى رئاستها ولا يمتد إلى المحافظة التي يرشح نفسه فيها لعضوية مجلسها المحلي ، فمن ثم فإن مظنة التأثير في عملية انتخاب أعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة غير قائمة لأن الناخبين ليسوا من المدينة التي يعمل بها ( الحوامدية ) بل من دائرة أخرى تسمى ( قسم الدقي ) وعلى مستوى المحافظة كلها بما فيها المراكز والقرى والمدن الأخرى التابعة للمحافظة .
وبالبناء على ما تقدم فإنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعن مرشح عن المجلس المحلي لمحافظة الجيزة ـ قسم الدقي ـ وهي وحدة أخرى لا تقع في نطاق اختصاص وظيفته كرئيس لمدينة الحوامدية ، فمن ثم فإن قرار الجهة الإدارية بقبول أوراق ترشيحه كعضو عن المجلس المحلي لمحافظة الجيزة دون أن يقدِّم استقالته يكون قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق متفقاً وصحيح حكم القانون ، الأمر الذي يكون معه طلب وقف تنفيذ ذلك القرار غير قائم على أسباب جدية ،ويضحى من ثم من المتعين رفض طلب تنفيذه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال ."
( الطعن رقم 6316 لسنة 48 ق0عليا ـ جلسة 28/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )
* انتخابات صفة الفـلاح:
ـ المبدأ : مناط وقف تنفيذه القـــــرار الإداري :
توافر صفة الفـلاح تقتضي توافر عدة شــروط :
ـ شروط الترشيح لعضوية مجلس الشورى :
تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها, ومردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية, إذ يتعين على القضاء الإدارى ألا يوقف قراراً إدارياً, إلا إذا تبين له – بحسب الظاهر من الأوراق – ودون مساس بأصل الحق, أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان:
أولهما: ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون, تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع .
ثانيهما: ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بركن الجدية بالنسبة للدعوى رقم 6981 لسنة 9ق فإن مفاد الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والتى تسرى على المرشحين لعضوية مجلس الشورى عملاً بنص المادة 24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى – أن المشرع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة حدد على وجه قاطع مدلول الفلاح, ومؤداه أن تتوافر فيه عـــدة شروط :
أولهـــا: أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الأساسى.
وثانيها: أن يكون مقيماً فى الريف.
وثالثها: ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنة سواء بطريق الملك أو الإيجار, كما جرى قضاء هذه المحكمة كذلك على أن التثبت من توافر صفة الفلاح يكون بالتحقق من اكتمال الشرائط المتطلبة قانوناً وقت تقديم طلب الترشيح, بحيث إذا لم تتوافر فى المرشح صفة الفلاح وقت تقديم الطلب فإنه تلحق به صفة الفئات, وهى الصفة التى يجب أن يجرى الترشيح على أساسها.
ـ ومن حيث إن المادة (6) من قانون مجلس الشورى ، المشار إليه اشترطت فيمن يرشح أو يعين عضواً بمجلس الشورى عدة شروط من بينها أن يكون المرشح أو المعين قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على وجوب توافر هذا الشرط ، وأن التهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتى تجاوز سن التجنيد لا تعتبر بمثابة الإعفاء قانوناً من أدائها في مفهوم تطبيق حكم المادة (6) بند (5) من القانون المشار إليه .
( الطعن رقم 10254 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 31/5/2004م – الدائرة الأولى )
* اختصاص انتخابات مجلس شعب :
ـ المبدأ : اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون التى تنصب أساساً على بطلان عملية الانتخاب ذاتها والتى تتمثل فى معناها الفنى الدقيق فى عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1990م :
تطبيق : " ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الطعون الانتخابية التى تختص محكمة النقض بتحقيقها, فى إطار الاختصاص المقرر دستورياً لمجلس الشعب وحده بالفصل فى صحة عضوية أعضائه طبقاً لحكم المادة (93) من الدستور, إنما هى تلك الطعون التى تنصب أساساً على بطلان عملية الانتخاب ذاتها والتى تتمثل فى معناها الفنى الدقيق فى عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1990 وبصفة خاصة لأحكام المادتين رقمى 36 و 37 ومن ثم يكون الطعن على أية مرحلة من تلك المراحل التى تمر بها العملية الانتخابية بالمعنى الدستورى والقانونى والفنى الدقيق على النحو المشار إليه من اختصاص مجلس الشعب وحده ويباشره إعمالاً لصريح حكم المادة (93) من الدستور وعلى الوجه المنصوص عليه فيها , أيا ما كان وجه هذا الطعن أو أساسه.
وبذلك لا تتقطع أوصال المنازعة الواحدة فى صحة العضوية حالاً أو مآلا, وهى بعد المنازعة فى مدى صحة العملية الانتخابية من تصويت وفرز وإعلان نتيجته, يستوى فى ذلك أن تكون عملية الانتخاب قد أسفرت عن فوز مرشح أو كشفت عن وجوب الإعادة بين مرشحين أو أكثر على الوجه المنصوص عليه قانوناً فمن المقرر أن لمجلس الشعب وحده مرد الطعن على ما شاب العملية الانتخابية من بطلان متى أسفرت هذه العملية حالاً أو مآلا عن اكتساب العضوية بمجلس الشعب.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتعرضه موضوعاً لطعن فى نتيجة انتخاب عضو مجلس شعب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون, مما يتعين معه الحكم بإلغائه .
( الطعن رقم 3335 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 3/4/2004م – الدائرة الأولى )
* اختصاص بإعلان النتيجة :
ـ المبدأ : عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر بنظر الطعون الانتخابية الخاصة بإعلان النتيجة اختصاص مجلس الشعب بنظرها :
تطبيق : " ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر المنازعة الماثلة, فإن لهذه المحكمة قضاء مستقر بأن الطعون الانتخابية التى تختص محكمة النقض بتحقيقها, فى إطار الاختصاص المقرر دستورياً لمجلس الشعب وحده بالفصل فى صحة عضوية أعضائه طبقاً لحكم المادة 93 من الدستور, إنما هى تلك الطعون التى تنصب أساساً على بطلان عملية الانتخاب ذاتها والتى تتمثل فى معناها الفنى الدقيق فى عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1990 وبصفة خاصة لأحكام المادتين 36 و 37 ومن ثم يكون الطعن على أية مرحلة من تلك المراحل التى تمر بها العملية الانتخابية بالمعنى الدستورى والقانونى والفنى الدقيق على النحو المشار إليه من اختصاص مجلس الشعب وحده يباشره إعمالاً لصريح حكم المادة 93 من الدستور المشار إليه وعلى الوجه المنصوص عليه فيها , أيا ما كان وجه هذا الطعن أو أساسه.
ومن حيث إنه متى تعلق الأمر بالنعى على بطلان عملية الانتخاب بالمعنى الفنى المشار إليه فيما سبق فإنه لا يغير من اختصاص مجلس الشعب وحده بالفصل فى هذه الطعون والمنازعات مما قد يثار من تفرقة بين حالة ما إذا أسفرت عملية الانتخاب فعلاً عن فوز أحد المرشحين بعينه بحصوله على الأغلبية المطلقة واكتسابه صفة العضوية, وبين ما إذا لم تسفر العملية الانتخابية عن ذلك مما تقتضى الإعادة بين المرشحين لعدم حصول إى منهم على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة إعمالاً لحكم المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 201 لسنة 1990, فمناط تحديد الاختصاص المقرر لمجلس الشعب وحده, أن يكون مرد الطعن إلى ما شاب العملية الانتخابية من بطلان متى أسفرت هذه العملية حالاً أو مآلاً إلى اكتساب العضوية بمجلس الشعب.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك , وكان البادى من الأوراق أن المطعون ضده رشح نفسه لانتخابات مجلس الشعب وصفته فئات بالدائرة التاسعة ومقرها مركز شبين القناطـر وقد تمت عملية الانتخاب والفرز يومى 8 و 9/11/2000 وقد صدر قرار وزير الداخلية المطعون فيه بإعلان نتيجة الانتخاب التى أسفرت عن إعادة الإنتخابات وتحدد لإجراء الإعادة يوم 14/ 11 / 2000 وتمت عملية انتخابات الإعادة فى الميعاد المذكور وصدر قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الإنتخاب التى أسفرت عنها الإعادة وإذ تنصب الدعوة موضوع الطعن الماثل على الإعلان عن نتيجة الإنتخابات التى أجريت يوم 8/ 11/ 2000م وأنه قد جاء معيبا لما شاب العملية الإنتخابية عند التصويت والفرز من بطلان طبقا للمطاعن التى ساقها المطعون ضده فى عريضة دعواه ومذكرات دفاعه وما قدمه من مستندات حوتها حوافظ المستندات المودعة منه تساند ادعاءاته فى هذا الشأن، ومن ثم تعتبردعواه طعنا انتخابيا مما يندرج تحت حكم المادة 93 من الدستور ويناط الاختصاص بالفصل فيه لمجلس الشعب وحده وعلى ذلك تكون المنازعة الماثلة مما يخرج نظرها عن الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة على النحو المقرر بالدستور وبالقانون وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على خلاف ذلك ، فيكون متعين الإلغاء.
( الطعن رقم 3337 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 15/11/2003م – الدائرة الأولى )
* انتخابات مجالس محلية :
المبدأ : شروط التمتع بصفة العامل في انتخابات المجالس المحلية ـ القيد في إحدى النقابات العمالية :
تطبيق : " ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب – والمطبقة أحكامه على الترشيح لانتخابات المجالس المحلية – أنه يشترط لتمتع حملة المؤهلات دون العالية بصفة العامل , أن يكون الشخص مقيدا فى نقابة عمالية , بما مفاده أنه لا يكفى لإضفاء صفة العامل على المرشح مجرد كونه من حمله المؤهلات المتوسطة أو غير العالية , بل لابد أن يثبت قيده وقت الترشيح فى إحدى النقابـات العمالية , وإلا فقد هذه الصفة واندرج تبعا لذلك ضمن صفة " الفئات " وليس " العمال ".
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يضحى متوافراً , فضلاً عن توافر ركن الاستعجال بحسبان أن تنفيذ هذا القرار من شأنه تمكين المطعون ضده من خوض الانتخابات المحلية بصفة غير ثابتة له قانوناً وهى صفة " عامل " وبالتالى منافسة الطاعن كمرشح عن مقعد العمال فى هذه الانتخابات دون وجه حق , وتلك نتائج يتعذر تداركها بفوات الوقت , ومن ثم وإذ توافر لطلب وقف التنفيذ ركناه اللذان يقوم عليهما وهما الجدية والاستعجال فإن القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه يضحى متعيناً ."
( الطعن رقم 6214 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 13/ 12 / 2003م – الدائرة الأولى )
* انتخابات مجالس محلية :
المبدأ : الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية :
تطبيق : " من حيث إن المادة (75) من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته تنص على أنه " يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي :
1- أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية .
2- أن يكون بالغاً من العمر 25 سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب .
3- أن يكون مقيداً في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها .
4- أن يجيد القراءة والكتابة .
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد حدد الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية واستلزم ضرورة أن يكون المرشح متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية ، وأن يكون سنه في يوم الانتخابات 25 سنة على الأقل ، وأن يكون مقيداً في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه فيها وأن يكون له محل إقامة في نطاقها ، وأن يجيد القراءة والكتابة ، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون .
( الطعن رقم 8305 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 15/5/2004م – الدائرة الأولى )
* انتخابات مجالس إدارة مراكز شباب :
ـ المبدأ : استبعاد من الترشيح لمجلس إدارة مركز شباب ـ الأسباب الأمنية لا تكفي :
تطبيق : " ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كانت جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ..... إلا أنه إذا أفصحت جهة الإدارة عن سبب قرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيبه ، فإن ما تبديه منه يكون خاضعاً لرقابة القضاء الإداري ، وله في سبيل إعمال رقابته أن يمحصه للتحقق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون ، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار ، وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة ، أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها مادياً وقانونياً ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كان مستخلصة من أصول لا تنتجها ، أو كانت الوقائع على فرض وجودها مادياً لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون ، كان القرار فاقداً لركن السبب ، ووقع مخالفاً للقانون ، فهو غير مشروع .
لما كان ذلك وكان البادي من الأوراق أن استبعاد اسم الطاعن من كشوف المرشحين لمجلس إدارة مركز شباب الوراورة بأبي صوير في دورة 2001/2005 كان بسبب ما انتهى إليه استطلاع رأي مباحث أمن الدولة من مما نعتها لذلك لاعتبارات أمنية ، وكانت الأوراق قد خلت من الدليل القاطع على جدية أسباب المنع هذه ، لذلك يكون القرار المطعون وبحسب الظاهر من الأوراق قد فقد سببه ، مما يبرر إلغاءه ويتوافر به ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه .
ومن حيث إنه من ركن الاستعجال فإنه لما كان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة بأن أي مساس أو انتقاص لحق من الحقوق الدستورية ، ومنها حق الترشيح ، يتمثل به ومنه ركن الاستعجال دائماً وعلة ذلك أن الأمانة التي تطوق عنق قاضي المشروعية وتلزمه بالذود عن الحقوق الدستورية المقررة للمواطنين حتى يتحقق صدقاً ويتوافر حقاً للمشروعية قيام ولسيادة القانون أن تصان ، ومن ثم فإن ركن الاستعجال يكون قد توافر في الطعن الماثل ، دون أن ينال من ذلك أو ينتقص منها أن الانتخابات التي حرم الطاعن من الترشيح لها قد أجريت فعلاً وجرى انتخاب مجلس إدارة جديدة لمركز الشباب المذكور ذلك أن للطاعن جد مصلحة ما زالت قائمة في الظفر بشرف الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ودخوله الإنتخابات خاصة وأن مدة المجلس ما زالت ممتدة حتى عام 2005 .
ومن حيث إنه وقد توافر ركنا الجدية والاستعجال في خصوصية القرار المطعون فيه يغدو متعيناً القضاء بوقف تنفيذه وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إدراج اسم الطاعن في كشوف المرشحين المقبولين وإعادة الانتخاب لمجلس الإدارة مع ذويه من المرشحين المقبولين ، وهو عين ما طالب به الطاعن في تقرير طعنه وفق صحيح التكييف القانوني لطلباته بإعتبار أن ذلك أثراً طبيعياً لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وليس طلباً جديداً على نحو ما دفعت به الجهة الإدارية في مذكرة دفاعها المشار إلها .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذه الوجهة من النظر يكون قد خالف القانون ، متعيناً إلغاؤه وهو ما تقضي به هذه المحكمة .
( الطعن رقم 7741 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 13/12/2003م – الدائرة الأولى )
* انتخابات مجلس شعب اختصاص مجلس الدولة :
ـ المبدأ : اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون المقامة على القرارات الإدارية السابقة على إجراء العملية الانتخابية ، أما الطعون التي تنصب على العملية الانتخابية فى ذاتها بمعناها الفنى الدقيق والمتمثلة فى التصويت والفرز وإعلان النتيجة فإن الفصل فيها يخرج عن الاختصاص الولائى المعقود لمحاكم مجلس الدولة فى الدستور والقانون ويختص مجلس الشعب بنظرها :
تطبيق : "من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النعى على العملية الانتخابية بمعناها الفنى الدقيق والمتمثلة فى التصويت والفرز وإعلان النتيجة إنما يدخل , حسمه فى إطار الاختصاص المقرر لمجلس الشعب طبقاً للمادة 93 من الدستور بالفصل فى صحة عضوية أعضائه , سواء أسفرت هذه العملية عن فوز أحد المرشحين أو عن الإعادة بين المرشحين أو أكثر , وذلك حتى لا تتقطع أوصال المنازعة الواحدة .
ومن حيث إنه لما كانت المنازعة الراهنة تدور حول سلامة عملية التصويت التى أجريت فى الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز بنها بمحافظة القليوبية يوم 8/11/ 2000 لاختيار ممثلى هذه الدائرة لعضوية مجلس الشعب , وكذلك صحة القرار الصادر من وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات فى هذه الدائرة على نحو يتضمن الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات , الأمر الذى يفيد أن الطعن ينصب على العملية الانتخابية فى ذاتها وليس على القرارات الإدارية السابقة على إجرائها , وهو ما يخرج الفصل فيه عن الاختصاص الولائى المعقود لمحاكم مجلس الدولة فى الدستور والقانون , ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية فى هذا الشأن , يكون والحالة هذه قد جاء مجافيا لصحيح حكم القانون , مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 2962 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 5/6/2004م – الدائرة الأولى )
* صفة المرشح في الانتخابات:
ـ المبدأ : صفة المرشح في الانتخابات : مدلول صفة الفلاح :
تطبيق : " من حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب معدلا بالقانون رقم 13 لسنة 2000 قد حددت على وجه قاطع مدلول الفلاح ومؤداه أن تتوافر فيه عدة شروط أولها أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الأساسى، وثانيهما أن يكون مقيما بالريف، وثالثهما ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنة سواء بطريق الملك أو الإيجار.
وبالبناء على ما تقدم فإن المشرع استلزم لتحقق صفة الفلاح الإقامة بالريف وامتهان الزراعة باعتبارها عملا وحيدا بحيث تضحى مصدر الرزق الأساسى ومن ثم فإن من يمتهن مهنة أخرى تكون له مصدر دخل إلى جانب دخله من الزراعة لا يكتسب صفة الفلاح.
ومن حيث البين من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم لبحث ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ أن المطعون ضده الرابع (سليمان محمد موسى سالم) صاحب منشــأة خدمات شخصية (خدمات ســياحية) رقم تأمينى (9176208) وأن رقم المنشأة التأمينى (430006) والمسجلة باسم مخيم السلام سليمان محمد موسى سالم مدينة دهب محافظة جنوب سيناء وذلك بناء على بيان من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صندوق العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص بتاريخ 3 و 4/5/2004 ، وبموجب شهادة أخرى من ذات الهيئة مؤرخة 16/5/2004 ورد بها ذات البيانات المشار إليها ، ويبين من هذه المستندات أيضا أنه من أصحاب الأعمال وأنه صاحب منشأة خدمات شخصية، كذلك يبين من الأوراق أنه يمتلك قطعة أرض من المحافظة برقم 35 بمنطقة خدمات سكن العاملين بحى النور بشرم الشيخ بمساحة 141م2 بشرم الشيخ ومؤرخ عقدها فى 7/11/2001 بغرض إقامة مشروع أدوات غطس بشرم الشيخ وكذلك عقد آخر يمتلك قطعة رقم 5 بمنطقة تقسيم السفارى خلف قرية الواحة بخليج نعمة مؤرخ 27/4/2003 بمساحة 1500م2 بغرض اقامة مشروع سفارى بالموتوسيكلات ، كما أن الثابت من صحيفة الحالة الجنائية أنه صاحب عمل مخيم السلام .
مما سبق يتضح أن المطعون ضده الرابع يمتهن مهنة أخرى غير الزراعة تكون لــه مصدر دخل إلى جانب دخله من الزراعة كونه صاحب منشأة وصاحب عمل ومدير لمنشآت سياحية مما يفقده أحد الشرائط الجوهرية المتطلبة لثبوت صفة الفلاح، حيث إن حيازته لأرض زراعية لا تكفى فى حد ذاتها لاعتبار الزراعة المصدر الرئيسى لدخله وبالتالى لا يعد فلاحا طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذه الوجهة من النظر فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون مما يجعل النعى عليه فى محله مما يوجب إلغاؤه.
( الطعن رقم 10322 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 31/5/2004م– الدائرة الأولى )
انتخابات مجالس محلية :
المبدأ : الصفة في انتخابات المجالس الشعبية المحلية ـ تحديد صفة كل من العامل والفلاح :
تطبيق : " من حيث إن مفاد نصوص المواد 3 و 76 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 سنة 1979 وتعديلاته و (2) من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2002 المعمول به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره – أى اعتباراً من 15/5/2002 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع تطلب صراحة أن يكون نصف عدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية على الأقل من العمال والفلاحين , وأحال فى تحديد صفة كل من العامل والفلاح إلى التعريف الوارد فى القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب , ووفقاً لهذا التعريف يشترط لاعتبار المرشح عاملاً عدة شروط هى :
1- أن يمارس عملاً يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات .
2- أن يعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل .
3- ألا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيدًا بالسجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا .
وقد استثنى المشرع من هذا الشرط فئتين : الأولى أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا , والثانية من بدأ حيـاته عاملاً ثم حصل على مؤهل عال , بيد أن المشرع استلزم لإعمال الاستثناء بالنسبة إلى هاتين الفئتين أن يبقى الشخص مقيداً بنقابته العمالية .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر أيضا على أن العبرة بتوافر الصفة فى المتقدم للترشيح هى بيوم تقديم طلب ترشيحه , ومن ناحية أخرى , فقد توافر هذا القضاء على أن صفة العامل تثبت للمرشح إذا ما قامت علاقة عمل بينه وبين صاحب عمل , وأن هذه العلاقة قد تكون علاقة تبعية إذا ما كان يربطه بمن يعمل لديه علاقة عمل أو علاقة لائحية إذا كان يعمل فى الجهاز الإدارى , أما إذا كان المرشح لا تقوم بشأنه هذه العلاقة فلا تتوافر لـه صفة " العامل" إذ يكون فى هذه الحالة يمارس أعمالاً حرة , وبالتالى يندرج فى الأصل وهو " الفئات " .
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وبتطبيقه فى خصوصية الحالة المعروضة , ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن – محمود محمد عبد الغنى – قد تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن دائرة قسم الأزبكية بصفة عامل وذلك بتاريخ 7/3/2002 كما أن الثابت من طلب ترشيحه – المقدم فى حافظة مستندات جهة الإدارة المقدمة بجلسة 15/9/2002 أمام محكمة أول درجة – أنه ذكر فى الخانة رقم (7) " الوظيفة أو المهنة " بالمعاش وذلك بناء على قرار محافظ القاهرة رقم 407 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 18/2/2002 بفتح باب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية بدائرة المحافظة , وإذ لم يقدم أيضا أى دليل على أنه يعمل لدى أى رب عمل فى تاريخ تقديم طلب ترشيحه الحاصل فى 7/3/2002 وإنما قدم شهادة من مكتب تأمينات الجمالية تفيد أنه لم يطلب الاشتراك إلا بتـاريخ 6/6/2002 – أى بعد تاريخ تقديمه لطلب الترشيح المشار إليه وبعد تاريخ إجراء الانتخابات وقرار إعلان نتيجتها رقم 848 لسنة 2002 الصادر فى 10/4/2002 ومن ثم لم يكن يتوافر فى الطاعن محمد محمود عبد الغنى صفة العامل وقت تقديمه طلب الترشيح فى 7/3/2002 وهو الأمر الذى يكون معه القرار الصادر بقبول أوراق ترشيحه بصفة عامل قد جاء مخالفا للقانون , مما يتعين معه الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 848 الصادر بتاريخ 10/4/2002 فيما تضمنه من إعلان فوزه بمقعد العمـــال عن المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن الدورة 2002 / 2006 والذى أصبح خالياً من شاغله .
ومن حيث إن المادة (97) من قانون نظام الإدارة المحلية مستبدلاً بها القانون رقم 84 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 21/6/1996 – تنص على أنه " مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس الشعبى المحلى قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية له مبـاشرة , فإن لم يوجد يجرى انتخاب تكميلى بالطريقة ذاتها..وتجرى الانتخابات التكميلية لاستكمال تشكيل المجالس الشعبية المحلية , أو لشغل المقاعد الخالية فيما يبن أدوار الانعقاد العادية للمجالس الشعبية المحلية
وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه ".

وتنص المادة (29) من الــلائحة التنفيذية لقــــانون الإدارة المحلية والصادرة بقرار رئيس مجلس الـــوزراء رقم 707 لسنة 1979 والمســـتبدل بها قــــرار رئيس مجلس الـوزراء رقــم 2718 لســـــنة 1996 – الجــــريـــدة الرسـمية العـــدد 40 فى 10/10/1996 – على أنه " يشكل المجلس الشعبى المحلى لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية من الأعضاء المنتخبين عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخابات أو التى فازت بالتزكية , على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين .
وفى حالة خلو مكان أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء مدة عضويته يحل محله عضو من ذات الصفة من المرشحين الذين لم يعلن فوزهم فى الانتخابات , على أن تراعى فى ذلك الأولــــوية فى ترتيب عدد الأصــــوات الصحيحة الحاصل عليها كل منهم ,....
فإن لم يوجد فيجرى انتخاب تكميلى بالطريقة ذاتها لشغل هذا المكان , وذلك طبقا لأحكام المادة (97) من القانون . "
ومن حيث إن مفاد ما تقدم إنه إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس الشعبى المحلى قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية لـه مباشرة من ذات الصفة من المرشحين الذين لم يعلن فوزهم فى هذه الانتخابات ويراعى فى ذلك الأولوية فى ترتيب عدد الأصوات الصحيحة الحاصل عليها كل منهم , فإن لم تتوافر هذه الحالة فيجرى انتخاب تكميلى عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام لشغل المكان الذى خلا . وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجـــديد مكملة لمدة عضوية سلفه .
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من حافظة مستندات جهة الإدارة المودعة بجلسة 15/9/2002 أنها تضمنت قرار محافظ القاهرة رقم 848 لسنة 2002 بشأن إعلان انتخاب الفائزين لعضوية المجالس الشعبية المحلية لمحافظة القاهرة ( حى عابدين ) ونصت المادة الأولى منه على أنه " يعلن انتخاب السادة المبينة أسماؤهم بالكشوف المرفقة لعضــوية المجالس الشعبية المحلية لمحافظة القاهرة – قسم شرطة عابدين ( محافظة / حى ) قسم شرطة الأزبكية ( محافظة حى ) وجاء فى كشف أسماء أعضاء المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة – قسم الأزبكية المرفق بالقرار أن الفائزين فى الانتخابات عدد (5) عمال بينهم الطاعن محمود محمد عبد الغنى , والذى خلا مقعده بإلغاء القرار الصادر بقبول أوراق ترشيحه على النحو المشار إليه , وكان الثابت أيضا من مطالعة محضر إجراءات فرز اللجنة العامة للمجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة قسم الأزبكية المرفق بالحافظة أن المطعون ضده مصطفى شاذلى بشندى كان مرشحاً بصفة عامل فى هذه الانتخابات المحلية وهو حاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية للفائزين فى تلك الانتخابات المحلية , وبخلو مكان الطاعن محمود محمد عبد الغنى فإنه يحل محله , ومن ثم كان يتعين على الجهة الإدارية إعلان فوزه فى هذه الانتخابات بحسبان ذلك هو أهم الآثار المترتبة على إلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة هذه الانتخابات فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده محمود محمد عبد الغنى , و إعلان فوز المطعون ضده مصطفى شاذلى محمد بدلاً منه بحسبانه حاصلاً على أعلى الأصوات الصحيحة من ذات الصفة " عمال " والتالى مباشرة لمن أعلن فوزهم , وهو الأمر الذى يتعين معه إلغاء القرار رقم 848 لسنة 2002 المطعون فيه فيما تضمنه من عدم فوز مصطفى شاذلى بشندى فى هذه الانتخابات وبحيث تكون مدة هذا العضو مكملة لعضوية سلفه .
وإذا ذهب الحكم المطعون فيه إلى إلغاء قرار قبول أوراق ترشيح محمود محمد عبد الغنى للترشيح فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى عن دائرة قسم الأزبكية بصفة عامل مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون قد واكب الصواب فيما ذهب إليه فى هذا الشأن , أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فى ترتيب لبعض الآثار على إلغاء هذا القرار أخصها إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 818 بتاريخ 10/4/2002
بإعلان نتيجة الانتخاب وإعادة الانتخاب مجدداً بين جميع المرشحين عن الدائرة المذكورة عدا المدعى عليه الثانى , فإنه يكون قد جانب صحيح حكم القانون مما يتعين معه إلغاؤه فى هذه الجزئية وذلك على النحو السالف تفصيله .
ومن حيث إنه يجدر الإشارة إلى نعى الطاعن محمود محمد عبد الغنى على الحكم المطعون فيه حرمانه من حق دستورى له وهو حق الترشيح للانتخابات , فإن هذا النعى أصبح غير ذى موضوع بعد قضاء هذه المحكمة بعدم الحاجة إلى إجراء انتخابات تكميلية ولكن بإعلان فوز المطعون ضده مصطفى شاذلى بشندى على النحو السالف إيضاحه .

( الطعنين رقمى 8175 و 9771 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 3/4/2004م – الدائرة الأولى )

* انتخــــابات اختصاص مجلس الشعب :
ـ المبدأ : اختصاص مجلس الشعب بنظر الطعون المقامة على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق وانحساره على محاكم مجلس الدولة :
تطبيق : " ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النعى على العملية الانتخابية بمعناها الفنى الدقيق والمتمثلة فى التصويت والفرز وإعلان النتيجة إنما يدخل حسمه فى إطار الاختصاص المقرر لمجلس الشعب طبقا للمادة 93 من الدستور بالفصل فى صحة عضوية أعضائه , سواء أسفرت هذه العملية عن فوز أحد المرشحين أو عن الإعادة بين مرشحين أو أكثر , وذلك حتى لا تتقطع أوصال المنازعة الواحدة .
ومن حيث إنه لما كانت المنازعة الراهنة تدور حول سلامة عملية التصويت التى أجريت فى الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز بنها بمحافظة القليوبية يوم 8/11/2000 لاختيار ممثلى هذه الدائرة لعضوية مجلس الشعب , وكذلك صحة القرار الصادر من وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات فى هذه الدائرة على نحو يتضمن الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات , الأمر الذى يفيد أن الطعن ينصب على العملية الانتخابية فى ذاتها وليس على القرارات الإدارية السابقة على إجرائها , وهو ما يخرج الفصل فيه عن الاختصاص الولائى المعقود لمحاكم مجلس الدولة فى الدستور والقانون , ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية فى هذا الشأن , يكون والحالة هذه قد جاء مجافيا لصحيح حكم القانون , مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 3339 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 3/4/2004م– الدائرة الأولى )
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح النهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيى الدين وفوزى عبد القادر الميلادى وعلى السيد على السيد والدكتور وليم سليمان قلادة. المستشارين.

* إجراءات الطعن

بتاريخ الخميس الموافق الثانى عشر من مارس 1981 أودعت هيئة مفوضى الدولة تقرير طعن موقعاً من السيد المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة قيد تحت رقم 502 لسنة 27 عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 15/1/1981 في الدعوى رقم 257 لسنة 1 ق المقامة من السيدة/ فتحية مصيلحى عبد السلام ضد السيد/ عطا الله عزب عطا الله والذى قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والزام المدعية بالمصروفات.
وقد طلبت هيئة مفوضى الدولة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الإدارى (دائرة المنصورة) بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للفصل فيها.
وقد تم إعلان تقرير الطعن قانوناً.
وقد مفوض الدولة لدى المحكمة تقريراً في الطعن انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبالغاء الحكم المطعون فيه واختصاص محكمة القضاء الإدارى (دائرة المنصورة) بنظر الدعوى واعادتها إليها للفصل في موضوعها مع ابقاء الفصل في المصروفات لحين الفصل في الموضوع.
وعرض الطن على دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 19/1/1983 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة).
ونظر الطعن بجلسات المرافعة على النحو الوارد بمحاضرها حيث استمعت المحكمة إلى ما رأت الاستماع إليه من مرافعات وملاحظات الخصوم وتقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يتعين الحكم بقبوله شكلاً.
وحيث أن عناصر المنازعة تتلخص حسبما يبين من الأوراق في أن السيدة/ فتحية مصيلحى عبد السلام تقدمت بطلب إلى لجنة المنازعات الزراعية بناحية كفر أبو حجاج مركز الزقازيق ذكرت فيه أن السيد/ عطا الله عزب عطا الله يستأجر فيها مساحة قدرها 16 س 16ط - ف بحوض بإدراج زمام ناحية كفر أبو حجاج وطلبت فسخ العقد وطرد المستأجر المذكور من قطعة الأرض المشار إليها. وبجلسة 2/1/1973 أصدرت اللجنة الابتدائية قراراً تضمن فسخ العقد وطرد المستأجر من الأرض مع الزام المؤجرة بتعويض قدره 15 خمسة عشر جنيهاً قيمة ثمن المساحة فطعن المستأجر في ذلك القرار أمام اللجنة الاستئنافية بالزقازيق التى قررت الغاء قرار اللجنة الابتدائية فأقامت المؤجرة الدعوى رقم 1336 لسنة 1974 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية طلبت فيها الحكم ببطلان قرار اللجنة الاستئنافية المطعون فيه والمقيد تحت رقم 9 لسنة 1973 وكذا طرد المدعى عليه المستأجر عطا الله عزب عطا الله من قطعة الأرض التى يستأجرها مع الزامه بالمصروفات والأتعاب.
وبجلسة 26/11/1975 قضت محكمة الزقازيق الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى وبناء على ذلك أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وقيدت بجدولها العام تحت رقم 663 لسنة 30 ثم أحيلت إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بعد إنشائها للاختصاص حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 257 لسنة 1 ق.
وبجلسة 25/1/1981 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة حكماً قضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى والزام المدعية بالمصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المادة الثالثة من القانون رقم 67 لسنة 1975 قد نصت على إحالة جميع المنازعات المنظورة أمام اللجان الابتدائية في تاريخ العمل بالقانون المذكور إلى المحاكم الجزئية وكذا إحالة جميع المنازعات المنظورة أمام اللجان الاستئنافية إلى المحاكم الابتدائية ونصت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة سالفة الذكر على أن تستمر محكمة القضاء الإدارى في نظر الطعون التى رفعت إليها قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور عن القرارات الصادرة عن اللجان الاستئنافية وإذ عمل بالقانون المذكور من 1/8/1975 وأحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى من محكمة الزقازيق بتاريخ 26/11/1975 أى بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1975. ومن ثم فتصبح محكمة القضاء الإدارى غير مختصة بنظر الدعوى.
ويقوم الطعن على أن المادة 110 من قانون المرافعات قد أوجبت على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متصلاً بالولاية وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. وقد خالف الحكم المطعون فيه أحكام هذه المادة.
وحيث أنه من الثابت في هذه المنازعة أن محكمة الزقازيق الابتدائية أصدرت حكماً في 26/11/1975 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى وأحيلت الدعوى تبعاً لذلك إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ثم إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بعد انشائها بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 275 لسنة 1978.
وحيث أن المشرع أوجب في المادة 110 من قانون المرافعات على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية وتلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها يعنى التزامها وجوباً بالفصل في الدعوى وذلك أن المشرع قد استهدف من حكم نص المادة 110 سالفة الذكر حسم المنازعات ووضع حد لها لا تتقاذفها أحكام عدم الاختصاص من محكمة لأخرى وفى ذلك ما فيه من مضيعة للوقت وأنه إزاء صراحة نص تلك المادة واطلاقه فقد بات ممتنعاً على المحكمة التى تحال إليها الدعوى بحكم بعدم الاختصاص من المحكمة المحيلة أن تعاود البحث في موضوع الاختصاص أيا كانت طبيعة المنازعة ومدى سلامة الحكم الصادر فيها بعدم الاختصاص والأسباب التى بنى عليها حتى لو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية إذ قدر المشرع ان الاعتبارات التى اقتضت الأخذ بهذه القاعدة تسمو على ما يتطلبه التنظيم القضائى عادة من عدم تسليط قضاء محكمة على قضاء محكمة أخرى.
وحيث أنه تأسيساً على ما تقدم وقد استبان ان الدعوى رقم 257 لسنة 1 ق التى طرقت على محكمة القضاء بالمنصورة قد أحيلت إليها بحكم من محكمة الزقازيق الابتدائية فإنه كان حرياً بمحكمة القضاء الإدارى أن تفصل في الدعوى ولم تكن تملك التحلل من ذلك، أما وقد أصدرت بدورها حكماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فإنها تكون قد خالفت صريح نص المادة 110 من قانون المرافعات وما استقرت عليه هذه المحكمة ويكون حكماً خليقاً بالإلغاء مما يتعين معه الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى مجدداً إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة للفصل فيها.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بنظر الدعوى وباعادة الأوراق إليها للفصل فيها وأبقت الفصل في المصروفات.
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة عادل عبد العزيز بسيونى ودكتور محمود جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى وثروت عبدالله المستشارين.

اجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 11 من مايو سنة 1981 ، اودع الاستاذ محمد ابوالوفا محمد المحامى بصفته وكيلا عن السيد /....... قلم كتاب المحكمه الادارية العليا ، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 928 لسنة 27 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للنقل والمواصلات بجلسة 12 من مارس سنة 1981 فى الطعن رقم 15 لسنة 15 القضائية ، القاضى برفض الطعن.
وطلب الطاعن ، للاسباب المبينة بتقرير الطعن ، الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء بالحكم المطعون فيه والحكم له بتعويض قدرة 3000 ثلاثة آلاف جنية عن الاضرار التى اصابتة نتيجة فصله من الخدمة مع الزام الهيئة المطعون ضدها بالمصروفات والأتعاب 0
واعلن تقرير الطعن الى الهيئة المطعون ضدها على الوجه المبين بالاوراق 0
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه للأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
وعين لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 25/12/1985 وبجلسة 22/01/1986 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا ( الدائرة
الرابعة ) لنظره بجلسة 15/02/1986 ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة 0
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعة الشكلية 0
ومن حيث ان عناصر هذة المنازعة تتحصل - حسما يبين من الاوراق - فى انة بعريضة اودعت قلم كتاب المحكمة الادارية لوزارتى النقل والمواصلات فى 4 من ديسمبر سنة 1974 اقام السيد /........الدعوى رقم 54 لسنة 22 القضائية ضد الهيئة العامة للسكك الحديدية طالبا الحكم باحقيتة فى تعويض قدرة ثلاثة الاف جنية عن الاضرار التى اصابتة نتيجة فصلة من الخدمة بالقرار رقم 31 الصادر فى 30/1/1961 وهو القرار الذى الغتة المحكمة الادارية العليا بحكمها الصادر بتاريخ 27 من ابريل سنة 1986 فى الطعن رقم 359 لسنة 9 القضائية 0
وبتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1980 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت باحالتها بحالتها الى المحكمة التأديبية للنقل والمواصلات حيث قيدت بجدولها برقم 15 لسنة 15 القضائية 0
وبتاريخ 12 من مارس سنة 1981 اصدرت المحكمة التأديبية للنقل والمواصلات حكمها برفض الطعن 0
واقامت المحكمة قضاءها على ان التعويض عن الاخلال بالالتزام هو من طبيعة الحق الناشىء عن هذا الالتزام ، لانه هو المقابل له فتسرى بالنسبة للتعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الاصلى فاذا كان التعويض مطلوبا مقابل حرمان الموظف من مرتبه بسبب فصله بدون وجه حق سقطت دعوى التعويض بمضى مدة التقادم المسقطة للراتب وهى خمس سنوات طبقا للمادة 50 من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية والحسابات التى تنص على أن الماهيات التى لم يطالب بها فى مدة خمس سنوات تصبح حقا مكتسبا للحكومة 0
وهذا النص يعتبر قاعدة قانونية واجبة التطبيق فى علاقة الحكومة بموطفيها وهى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ومن بينها تلك اللائحة وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها 0
واضافت المحكمة ان الثابت ان قرار فصل الطاعن الذى يطلب التعويض عنه لحرمانه من مرتبه خلال مدة فصل قد ألغى بمقتضى الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 359 لسنة 9 القضائية بتاريخ 27/04/1968 ومن ثم فانه كان يتعين على الطاعن اقامة طعنه بطلب التعويض خلال خمس سنوات من هذا التاريخ أى فى ميعاد غايته 26/04/1973 اما وقد اقام طعنه بايداع صيفته قلم كتاب المحكمه الادارية لوزارتى النقل والواصلات بتاريخ 4/12/1974 ، ولم يقدم ما يثبت انه سبق ان تقدم بطلب الى اجهة الادارية سابقا على هذا التاريخ للمطالبة بهذا الحق فان حقه فى طلب التعويض يكون قد سقط بالتقادم الخمسى ، الامر الذى يتعين معه الحكم برفض الطعن 0
ومن حيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله للاسباب الآتية :
1 - تستند دعوى الطاعن الى طلب التعويض عن قرار ادارى مخالف للقانون وبالرجوع الى القواعد العامه فى القانون الدنى والقوانين الاداريه نجد ان التقادم الخمسى لا يلحق طلب التعويض عن القرار الادارى الخاطىء 0 وقد قضت محكمة النقض فى الطعن رقم 321 لسنة 27 القضائية بتاريخ 11/04/1963 بان مسئولية الادارة عن القرارات الادارية المخالفه للقانون لا تنسب الى العمل غير المشروع وانما تنسب الى المصدر الخامس من مصارد الالتزام وهو القانون ، باعتبار هذه القرارات تصرفات قانونيه وليست اعمالا ماديه ومن ثم فان مسئولية الادارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط الا بالتقادم العادى اى بعد خمسة عشر عاما وقد رفعت الدعوى خلال المدة القانونيه 0
2 - ان التعويض المطالب به هو تعويض شامل لحق الطاعن عن اضرار ماديه وادبيه ولم يقل الطاعن انها مرتبات بل ما فاته من وسائل كسب وما اصابه من ضرر ادى نتيجة حرمانه من عمله مدة فاقت ثمانى سنوات 0
3 - من المعروف ان طلب المعافاة يقطع التقادم ، وقد سبق ان تقدم الطاعن الى هيئة مفوضى الدوله بالمحكمة الادارية لوزارتى النقل والمواصلات بطلب لاعفائه من الرسوم القضائية وم ثم صدر قرار باعفاته منها 0
ومن حيث أن الهيئة المشكلة بالمحكمة الادارية العليا طبقا للمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1985 فى الطعن رقم 567 لسنة 29 القضائية بان دعوى التعويض عن القرارات الادارية المخالفة للقانون تسقط بمضى خمسة عشرة سنة 0
وأقامت المحكمة قضاءها على ان القانون قد تكفل فى المواد من 347 الى 388 ببيان انواع مختلفه للتقادم والمسقط وارسى فى المادة 374 منه القاعدة العامه وتنص على انه يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه 0
فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية 0
وحكمة تقرير هذا التقادم العام هى ضرورة استقرار الحق بعد مدة من الزمن فاعتبر المشرع مجرد مضى المدة على الحق المطالب به سببا قائما بذاته لانقضاء الدين بقطع النظر عما اذا كان الدين قد وفاه او كان يفترض انه وفاه ثم اورد بعد هذا الاصل العام استثناءات محددة لانواع مختلفة لحقوق تتقادم بمدد اخرى اقصر من المدة الاولى منها الاستثناء الذى نصت عليه المادة 375 من انه يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو اقر به المدين كأجرة المبانى والاراضى الزراعية ومقابل الحكم وكالفوائد والايردات المرتبة والمهايا والاجور والمعاشات والواضح من هذه المادة انه يشترط لاعمال حكمها ان يكون الحق المطالب بسقوطه بالتقادم دوريا متجددا 0 يقصد بالدورية ان يكون الحق مستحقا فى مواعيد دورية كل شهر او كل ثلاثة اشهر او كل سنة او اقل او اكثر كما يقصد بالتجديد ان يكون الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع 0 ومؤدى ما تقدم ان المشرع بعد اذ قرر الاصل العام التقادم المسقط فى المادة 374 جاء باستثناءات لحقوق تتقادم بمدد معينة بمقتضى نصوص تشريعية خاصة وم ثم وجب تفسير هذه النصوص الخاصة تفسيرا ضيقا بحيث لا تسرى الا على هذه الحالات بالذات التى تضمنتنها وما خرج عن هذه الحالات فانه يرجع الى اصل القاعدة وتكون مدة التقادم خمسة عشرة سنة 0
وترتيبات على ذلك فان مسئولية الجهة الادارية فى التعويض عن القرارات الادارية المخالفة للقانون انما تنسب الى المصدر الخامس من مصادر الالتزام المنصوص عليها فى
القانون المدنى وذلك يخسبان ان تلك القرارات من قبيل التصرفات القانونية وليست افعالا مادية هما لا يسرى فى شأنها حكم المادة 172 من القانون المدنى التى تتكلم عن التقادم الثلاثى بالنسبه الى دعوى التعويض عن العمل غير المشروع والتى وردت بخصوص الحقوق التى تنشأ عن المصدر الثالث 0
وليس صحيحا فى هذا المقام الاسنتاد الى نص المادة 375 من القانون المدنى التى تتناول حالات التقادم الخمسى كالمهايا والاجور لان حكمها بصريح النص لا يصدق الا بالنسبه الى الحقوق الدورية المتجددة بالمعنى المتقدم كا لايجوز الاتكان الى نص المادى 50 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات التى تقضى بان الماهيات التى لم يطالب بها مدة خمس سنوات تصبح حقا مكتسبا للحكومة الا ان مدلولها لا يسرى الا على ما ينعت بالماهيات فحسب دونها توسع او قياس وغنى عن البيان ان التعويض عن القرار الادارى المخالف للقانون ليس بمرتب بل هو التزام بمبلغ تقدره المحكمه جزافا ليست له بأية حال صفة الدورية والتجدد ويراعى عند تقديرة عدة عناصر اخرى غير المرتب كالاضرارالأدبيه والمعنوية كما انه - اى التعويض - ليس فى حكم المرتب اذ انه فضلا عن التباين والواضح فى طبيعة وجوهر كل منهما واختلاف اسس وعناصر تقدير ايهما عن الاخر فقد وردت النصوص التشريعيه بصدد تقادم الحق فى المطالبة واضحة صريحة مقصورة المدلول اما التعويض المنوه عند فيرجع فى شأن تقادم الحق فى المطالبة به الى الاصل العام فى التقادم ومدته خمس عشرة سنة 0
ومن حيث ان مناط مسئولية الادارة عن القرارات الادارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الادارى غير مشروع اى يشوبه عيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون تنظيم مجلس الدولة وان يلحق بصاحب الشأن ضرر وان تقوم علاقة السببيه بين الخطأ والضرر فى ان يترتب الضرر على القرار غير المشروع 0
ومن حيث ان الثابت من الاوراق انه بتاريخ 27 من ابريل سنة 1968 اصدرت المحكمة الادارية العليا حكمها فى الطعن رقم 359 لسنة 9 القضائية المقام من السيد / 00000 ضد الهيئة العامة للسكك الحديدية ويقضى بقبول الطعن شكلا وفى موضوعة بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار رقم 31 الصادر بتاريخ 30/01/1961 بفصل الطاعن والزام الجهة الادارية بالمصروفات 0
واقامت المحكمة قضاءها على ان المستفاد من الاوراق ومما ابدته الهيئة المدعى عليها من دفاع ان قرار فصل المدعى قد قام على اساس وصف المخالفة المسندة اليه بانها اهمال جسيم يندرج تحت البند الثالث من المخالفات المجموعة الاولى المنصوص على عقوباتها فى المادة الاولى من لائجة الجزاءات الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم 108 والتى نصت على عقاب مرتكبها بعقوبات اخفها خفض المرتب واشدها العزل من الوظيفة والاهمال المنصوص عليه فى البند الثالث عشر المشار اليه هو الاهمال فى تأدية واجبات الوظيفة اهمالا جسيما يؤدى الى خسارة الارواح او خسائر فى الممتلكات 0
وفضلا عن ان المخالفة المسندة الى المدعى قد وقعت قبل العمل بلائحة الجزاءات المشار اليها فان ما وقع منه من اخلال بواجبات وظيفية يتمثل حسبما سبق البيان فى عدم مراقبة عملية صرف الاروات الكتابية وعدم مراجعة موجودات المخزن ولا سيما الاصناف ذات القيمة من حين الى آخر والثابت من الرجوع الى ملف خدمته والى التحقيق الذى أجرى معه انه كان مسندا اليه اعمال اخرى كثيرة تقتضى تغيبه عن المخزن مدد متفاوتة وانه ولئن كانت كثرة الاعمال المعهود بها اليه ليس من شأنها ان تعفيه من المسئولية عما وقع منه من تقصير فى القيام بواجباته الا ان هذا التقصير فى الظروف التى حدث فيها لا يرقى الى مرتبة الاهمال الجسيم المنصوص عليه فى البند الثالث من جدول مخالفات المجموعة الاولى والذى سوت اللائحة فى العقوبة بينه وبين المخالفات العمدية المنصوص عليها فى الجدول المذكور ومن بينها سرقة اموال الهيئة او ما يسلم الى الموظف بحكم وظيفته اواتلافها أو اختلاسها 0
وأضافت المحكمة أن القرار الصادر بفصل المدعى اذ قام على تكييف المخالفة المسندة اليه بما يجعلها من الذنوب الادارية التى تتدرج تحت البند الثالث من جدول مخالفات المجموعة الاولى واذ اختار لها اشد الجزاءات وهو الفصل فانه يكون قد خالف القانون وانطوى على غلو فى تقدير الجزاء بما لا يتناسب مع درجة جسامة تلك المخالفة الامر الذى يتعين معه الغاء القرار المذكور لاعادة التقدير ينتاسب عدلا مع ما قام فى حق المدعى من ذنب لا يعتبر جسيما فى الظروف التى وقع فيها وقد افادت الجهة الادارية فى مذكراتها رقم 666/42/4036 المودعة ردا على الدعوى التى اقامها المدعى امام المحكمة الادارية لوزارتى النقل والمواصلات - انه تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بجلسة 27/04/1968 فى الطعن رقم 359 لسنة 9 القضائية صدر القرار الادارى رقم 237 فى 03/09/1968 بالغاء قرار فصل المدعى رقم 31 الصادر فى 30/01/1961 واعادته إلى عمله وقد استلم عمله فى 04/09/1968 واخلى طرفه اعتبارا من 23/03/1969 لتجاوزه السن القانونى وبلوغة سن الاحالة الى المعاش فى 02/07/1967 وكان المدعى يتقاضى اجرا يوميا قدره 320 مليما قبل فصله من الخدمة وبعد الغاء قرار فصله وعودته الى ان سويت حالته ومنج الدرجه التاسعة من 1/7/1964 وتدرج اجره حتى وصل الى 178 و21 جنيها شهريا فى 1/5/1968 0
وأضافت الجهة الادارية انه جاء بتحريات ادارة شرطة السكة الحديد والمواصلات انه ثبت ان المدعى له صلة قرابة بالسيد /0000000صاحب محلات الروائح العطرية بشارع المعز لدين الله بالازهر وكان يتردد عليه للعمل كمحصل منذ ان انقطعت صلته بالهيئه الا انه لم يستدل على الاجرالذى كان يتقاضاه وقد قرر السيد /0000000 بانه لم يكل اليه اعمالا بصفة منتظمة وانما كان يكلفه بأعمال ادارية ويساعدة ماديا لصلة القرابة التى تربطة به 0
ومن حيث ان المستفاد مما تقدم ان قرار فصل الطاعن من الخدمة صدر فى 30/1/1961 وقد الغى هذا القرار بمقتضى الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى 27/4/19 وقد اقام المدعى دعواه بطلب التعويض عن الاضرار التى اصابته نتيجة فصله من الخدمه فى 24/12/1974 اى فى الميعاد القانونى قبل سقوط التعويض بالتقادم الطويل 0
ومن حيث انه فى مجال تجديد مسئولية الهيئة القوميه لسكك حديد مصر وهى التى حلت محل الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بموجب القانون رقم 152 لسنة 1980 عن قرار فصل الطاعن رقم 31 الصادر فى 30/1/1961 فان الخطأ فى هذا الخصوص متحقق بناء على الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 359 لسنة 9 القضائية بجلسة 27 من ابريل سنة 1968 بالغاء هذا القرار لمخالفتة للقانون وانطوائه على غلو فى تقدير الجزاء اما الضرر فواقع نتيجة ابعاده عن عمله وحرمانه من اجره طيلة مدة فصله وقد انتج الخطأ هذا الضرر بطريق مباشر وبذا تكون قد قامت علاقة السببيه بين الخطأ والضرر مما يتعين معه تعويض الطاعن عما اصابه من ضرر 0
ومن حيث انه لما تقدم واذ اخذ الحكم المطعون فيه بغير ذلك فانه يكون قد خالف القانون وخطأ فى تطبيقه وتأويله ومن ثم يتعين الحكم بالغاء وبأحقية الطاعن فى التعويض الذى تقدره المحكمة وتقدر المحكمة التعويض المناسب بمبلغ 1000 الف جنيه لقاء ما اصاب الطاعن من اضرار مادية وادبية بمراعاة حالته الوظيفية وحريته فى التكسب من العمل الحر طيلة مدة فصله 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأن تدفع للمدعى تعويضا قدره 1000 الف جنيه 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع الحكم الصادر من الدائرة المشكلة طبقا للمادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 معدلا نالقانون رقم 136 لسنة 1981 بجلسة 15/12/1985 فى الطعن رقم 567 لسنة 29 القضائية والذى انتهى الى أن دعوى التعويض عن القرارات الادارية المخالفة للقانون تسقط بمضى خمس عشر سنة .