بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

20 نوفمبر 2010

ترخيـــص :

ـ المبدأ : فكرة الترخيص الضمني لا تكتمل كيانها إلا إذا ثبت أن طلب الترخيص كان موافقــاً لصحيح حكــم القانون مستوفياً لكل ما تطلبه القانون من شرائط منها قيود الارتفاع المقررة :
ـ الشروط البنائية الخاصة تأخذ حكم القواعد القانونية التي تضمنتها قوانين المباني ولولائحها و يتعيَّن الإلتزام بها إعمالها :

تطبيق : "من حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على ان القرينة القانونية التي أقامها المشرع على انقضاء أجل معيَّن من تاريخ تقديم طلب الترخيص لا يكتمل كيانها إلا إذا ثبت أن طلب الترخيص كان موافقاً لصحيح حكم القانون مستوفياً لكل ما تطلبه القانون من شرائط منها قيود الارتفاع المقررة ، ومن المعلوم أن الارتفاع المحدد قانوناً لا يشترط أن يكون منصوصاً عليه في قانون إنما يكفي ذلك التحديد بناءً على قانون سواء ورد في لائحة أرض ضمن شروط تقسيم عام معتمد إذ جاء النص صريحاً في الاعتداد بالارتفاع المحدد قانوناً وهو ما يصدق على الارتفاع المحدد ضمن شروط تقسيم معتمد طبقاً للقانون بصرف النظر عما إذا كان هذا التقسيم معتمد قبل العمل بقانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982م أو في ظله لما يشكله التقسيم المعتمد وفقاً للقانون من قيد عام يتعيَّن الإلتزام به ( الطعن رقم 656 لسنة 31 ق 0 عليا ـ جلسة 27/2/1988م ) وأخذاً بهذا الفكر القانوني وإعمالاً له ذهبت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 22/3/1997م في القضية رقم 55 لسنة 18 ق 0دستورية إلى اعتبار الشروط الصادر بها قرار التقسسيم شروطاً بنائية تأخذ حكم القواعد القانونية التي تضمنتها قوانين المباني ولولائحها ، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعمال هذه الشروط بوصفها شريعة نافذة لا يجوز التحلل منها ( الطعن رقم 7519 لسنة 46 ق 0عليا ـ جلسة 17/3/2002م )

ومن حيث أن البين من تاريخ النزاع الماثل أن المطعون ضده قد حصل على ترخيص لبناء العقار محل التداعي ( بدروم وأرضي وأربعة أدوار متكررة ودور خدمات ) في ضوء الارتفاع المقرر طبقاً لاشتراطات تقسيم شركة المعادي للتنمية والتعمير ومن ثم يكون الترخيص المشار إليه متفقاً وحكم القانون في هذا الخصوص ، ولا ينال من ذلك ما أورده المطعون ضده من أحقيته في ترخيص التعلية المطلوب لعدم الرد عليه خلال الميعاد المقرر بالمادة ( 6 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976م ، كما أن الاشتراطات الخاصة بشركة المادي للتنمية والتعمير هي مرتبة أقل من القانون وبالتالي لا يصح أن تحد من أحكامه ، كما انها تعد من حقوق الارتفاق التي يجوز مخالفتها ، فذلك مردود عليه بأن مفاد المادة (7) من القانون رقم 106 لسنة 1976م المشار إليها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يلزم ليقيام الترخيض الضمني بفوات المدة المحددة أن يكون طلب الترخيص مطابقاً للقانون وملتزماً بأحكامه ، فقد جرت عبارة المادة (7) بأنه في حالة الترخيص الضمني يلتزم طالب الترخيص في هذه الحالة بمراعاة جميع الأوضاع والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له والثابت أن طلب ترخيص التعلية المقدم أن المطعون ضده يتجاوز قيود الارتفاع المقرر باشتراطات شركة المعادي للتنمية والتعمير المنظمة للبناء في الأرض محل طلب الترخيص وهذه الاشتراطات تنزل منزلة القانون وبالتالي يتعين الالتزام إعمالاً لما قضت به هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 27/2/1988م في الطعن رقم 656 لسنة 31 ق 0عليا وأيدته المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 22/3/1997م سالف البيان ، ومن ناحية أخرى فإن الشروط المتعلقة بقيود الارتفاع هي شروط متعلقة بالنظام العام لاتصالها بأمن الأفراد من الجيران والمارة ومساسها بحقهم العام في استنشاق الهواء النقي والتمتع بالضوء الضروري ، وهي عناصر الحياة التي لا يستطيع أحد من الأفراد أو الأشخاص العامة أو الخاصة الإدعاء بملكيتها أو الاستئثار بها أو المساس بحق المواطنين فيها ( الطعن رقم 1123 لسنة 35 ق 0عليا ـ جلسة 29/3/1992م ) يضاف إلى ما تقدم أن الشروط البنائية أضحت بنص المادة (22) من قانون التخطيط العمراني بمثابة قيود بنائية من نوع القيود التي تضمنتها قوانين المباني وبالتالي انسلخت عن صحتها كحقوق ارتفاع واندرجت ضمن القيود القانونية التي يتضمنها التنظيم العام لحق الملكية وبالتالي يكون العمل على تنفيذها عيناً لازماً وفقاً لأحكام القانون على ما سلف البيان ، وأخذاً بما تقدم فإنه لا يسعف المطعن ضده الاستناد في أحقيته في ترخيص التعلية بناء على قرار محافظ القاهرة رقم 17 لسنة 1991م سالف البيان إذ أن القرار قد ألغي بالقرار رقم 826 لسنة 1992م وإذ زال الأثر القانوني للقرار رقم 17 لسنة 1991م قبل أن يتقدم المطعون ضده بترخيص التعلية في عام 1996م فمن ثم يضحى الاستثناء للقرار المذكور فاقداً لسنده القانوني الصحيح ."

( الطعن رقم 1224 لسنة 48 ق0 عليا جلسة 22/11/2003م الدائرة الخامسة عليا )


* ترخيــــــص :
ـ المبدأ : حق الجهة الإدارية في إلغاء ترخيص المحال التجارية والصناعية إذا أصبح في استمرار إدارتها خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن يتعذر تداركه :

تطبيق : " من حيث أن المادة (12) من القانون رقم 453 لسنة 1954م في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة تنص على أنه : " في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التي تسري عليها أحكام القانون يجوز 00000 إصدار قرار مسبب بإقاف إدارة العمل كلياً أو جزئياً ، ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري .

كما نصت المادة (16) منه على حالات إلغاء رخصة المحل ومن بينها : " 00000 إذا أصبح في استمرار إدارته خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن يتعذر تداركه ."

ومن حيث أن الثابت بالأوراق ولا سيما تقرير اللجنة العليا بمديرية القوى العامة بالمحافظة المؤرخ 16/11/1992م أن المزرعة محل التداعي تقع داخل الكتلة السكانية بالقرية وتحيط بها المساكن من ثلاث جهات وبجوارها على بعد ثلاثة أمتار صيدلية ، كما أن الدور الأرضي زريبة مواشي والثاني والثالث مزرعة دواجن ويصدر عن المزرعة روائح كريهة جداً تضر بالصحة العامة ، وأن الرخصة المؤقتة التي صدرت لها لمدة عامين صدرت بدون استيفاء ملف الترخيص وعدم وجود بعض الموافقات الرسمية مخالفة الرسم الهندسي وذلك باستخدام الدور الأرضي مزرعة مواشي وهي داخل القرية على خلاف القانون وأوصت اللجنة العليا المشكلة من قسم الرخص والقسم الوقائي والأمن الصناعي بعد معاينتها للمزعة على الطبيعة سرعة إصدار قرار غلق المزعة ، فصدر القرار المطعون فيه .

ومن حيث ثبت مما تقدم أن المزعة محل التداعي خالفت شروط الترخيص الممنوح لها دون استيفاء بعض المستندات ، كما يترتب على استمرارها خطر داهـــم على الصحة العامة لوجودها داخل الكتلة السكنية وإنبعاث الروائــح الكريهة منها ، فإن القرار المطعون فيه يكون قائماً على صحيح أسبابه المبررة له قانوناً يكون بمنأى عن عــدم المشروعية ويتعيَّن رفض طلب الإلغاء ."

( الطعن رقم 1215 لسنة 42 ق . عليا ـ جلسة 23/6/2004م – الدائرة السادسة عليا )


* ترخيــــــص :
ـ المبدأ : شروط وإجراءات ترخيص المحال التجارية والصناعية :

تطبيق : " من حيث أن لهذه المحكمة قضاء مستقر على ان المشرع نظم في القانون رقم 453 لسنة 1954م وتعديلاته إجراءات وشروط الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة وإدارة المحال الصناعية والتجارية وتتمثل هذه الإجراءات في مجموعها في مرحلتين رئسيتين ، المرحلة الأولى : وتبدأ بتقديم الطلب ومرفقاته إلى الجهة المختصة وتنتهي بصدور قرار الموافقة على موقع المحل أو رفضه ، والمرحلة الثانية : قوامها تنفيذ الاشتراطات الواجب توافرها في المحل بعد الموافقة على الموقع وتنتهي هذه المرحلة بصدور الترخيص المطلوب بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة والتي تنقسم إلى نوعين من الاشتراطات ، إشتراطات عامة تتطلب في كل المحال بصفة عامة أو في نوعٍ منها وفي مواقعها ، واشتراطات خاصة بالمحل المطلوب الترخيص له وذلك حسب النشاط المراد مزاولته فيه .

( الطعون أرقام 5337 & 5338 & 5339 لسنة 43 ق . عليا ـ جلسة 19/11/2003م – الدائرة السادسة عليا )


* ترخيــــــص :
ـ المبدأ : حظر ترخيص أو تحويل أماكن إيواء السيارات إلى محال تجارية أو صناعية :

تطبيق : " من حيث أن المشرع بموجب نصوص المواد أرقام ( 2 & 4 ) القانون رقم 453 لسنة 1954م وتعديلاته ، ونص المادة (2) من القرار الوزاري رقم 380 لسنة 1975م في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية قد حدد الشروط والإجراءات المتطلبة لإصدار التراخيص اللازمة طبقاً لأحكام القانون المذكور ، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982م بنقل اختصاصات وزارة الإسكان المقررة وفقاً للقوانين واللوائح في عدة مجالات إلى ـ الوحدات المحلية ومن بينها المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والمحال العامة والتي كانت من اختصاص وزير شئون البلدية والقروية وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979م بشأن الإدارة المحلية وبذلك يكون المحافظ هو المسئول عن تطبيق أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954م فيما يتعلَّق بإصدار التراخيص الخاصة بالمحلات الصادر بشأنها القانون المذكور ، وإذ تطلب القانون رقم 106 لسنة 1976م في ـ المادة 11 مكرر منه ـ الإلتزام بتوفير أماكن لإيواء السيارات وحظر قرار محافظ الجيزة رقم 148 لسنة 19983م إجراء أي تعديل في أماكن إيواء السيارات ، ومن ثمفإن ذلك يراعى عند إصدار تراخيص البناء وإجراء تعديل في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات ."

(الطعن رقم 3137 لسنة 43 ق . عليا ـ جلسة 27/9/2003م – الدائرة السادسة عليا)


* ترخيــــص :
ـ المبدأ : عدم جواز الترخيص بصيدلية في مكان مخصص لإيواء السيارات :

تطبيق : " من حيث أن فكرة الترخيص الضمني لا تقوم إذا وجد نص أمر يخطر على جهة الإدارة الموافقة جراحة على موقع المحل المباشر النشاط المطلوب الترخيص به ولا يعتبر في هذا الشأن بما قد يصدر من موافقات صريحة أو ضمنية من جهة الإدارة في هذا الخصوص لأنه يلزم لقيام الترخيص الضمني بفوات المدة المحددة أن يكون طلب الترخيص مطابقا للقانون وملزما بأحكامه.

ومن حيث البادي بالأوراق أنه المحل المشار إليه مخصص طبقا لترخيص البناء رقم 62 لسنة 1983 كجراج لإيواء السيارات وأن المشرع خطر تخصيص هذا المكان لغير إيواء السيارات طبقا لحكم المادة 16 من من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الذكر ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية المطعون فيه برفض الترخيص للمدعي بفتح صيدلية في المحل المذكور يعد بحسب الظاهر من الأوراق مطابقا للقانون.

( الطعن رقم 1997 لسنة 44 ق . عليا – جلسة 2/11/2002م – الدائرة الأولى. )


* تراخيص بنــــاء :
ـ المبدأ : وجوب الالتزام في عند الترخيص بالبناء بما قد تقتضيه أو تقرره القوانين واللوائح الأخرى من ضوابط أو قيود أخرى مثل الضوابط المتعلقة بقيود الارتفاع الخاصة بقيود الملاحة الجوية أو البناء على الأرض الزراعية أو غيرها :

تطبيق : " ومن حيث أنه ولئن مؤدى هذا النص أنه لا يجوز إقامة المباني والأعمال المنصوص عليها في المادة (4) المشار إليها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وقد أوجب المشرع على هذه الجهة ضرورة مراعاة أن يصدر الترخيص وفقا لأحكام هذا القانون وأن يكون متفقا مع الأصول والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن ، إلا أنه من المقرر المستقر عليه أنه يتعين الالتزام في هذا الشأن بما قد تقتضيه أو تقرره القوانين واللوائح الأخرى من ضوابط أو قيود أخرى يتعين الالتزام بها في مجال البناء مثل الضوابط المتعلقة بقيود الارتفاع الخاصة بقيود الملاحة الجوية أو البناء على الأرض الزراعية أو غيرها . "

(الطعن رقم 1997 لسنة 44 ق . عليا – جلسة10/7/2004م – الدائرة الخامسة عليا)


* ترخيــص :
ـ المبدأ : حـظر إصـدار أية تراخيص بناء ما لم تكن الرسوم والتصميمات الهندسية مشتملة على أماكن لإيواء السيارات ـ كما يحظر إجراء أي تعديل في أماكن إيواء السيارات :

تطبيق : " من حيث أن المادة (47) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976م في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء تنص على أن :" يلزم طالبو البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها ومع الغرض من المبنى المطلوب الترخيص في إقامته ويحدد ذلك طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص 00 "

وقد خولت المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976م المشار إليه والمعدَّلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983م المحافظ حق إزالة المخالفات المتعلقة بعدم الإلتزام بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بقرار يصدر منه .

وتنص المادة (2) القانون رقم 453 لسنة 1954م في شأن المحال والصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة على أنه : " لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك 000 "

ومن حيث أن مفاد ما تقدم ان المشرع ألزم في القانون رقم 106 لسنة 1976م من يطلب إقامة بناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات وخوَّل المحافظ سلطة إزالة هذه التعديات على الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وعدم جواز التجاوز عن هذه المخالفات ، وبناء عليه أصر محافظ الجيزة القرار رقم 148 لسنة 1983م حظر فيه بإجراء أي تعديل في أماكن إيواء السيارات ، كما أصدر القرار رقم 150 لسنة 1983م بحظر إصدار أية تراخيص ما لم تكن الرسوم والتصميمات الهندسية مشتملة على أماكن لإيواء السيارات ، كما ألزم المشرع في القانون رقم 453 لسنة 1954م من يريد إقامة أي محل أو إدارته أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهات المختصة .

(الطعن رقم 3439 لسنة 43 ق . عليا جلسة 16/6/2004م – الدائرة السادسة عليا)

( الطعن رقم 3407 لسنة 43 ق . عليا جلسة 16/6/2004م – الدائرة السادسة عليا )


* ترخيـــص حمل سلاح :
ـ المبدأ : بالرغم من أن الترخيص أو عدم الترخيص فى حيازة أو إحراز أو حمل الأسلحة المنصوص عليها فى القانون من الملاءمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة ، إلا أنه لا يكفي لإلغاء ترخيص حيازة أو إحراز أو حمل أسلحة توجيه الاتهام بارتكاب جناية والحبس احتياطياً على ذمة التحقيق بحسبان أن القانون قد نصَّ على حالات قيد فيها سلطة الإدارة وفرض عليها رفض الترخيص أو رفض تجــديده أو سحبه ومن بينها تلك المنصوص عليها فى المادة (7) ومن بينها من حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جرائم الاعتداء على النفس أو المال وكذلك من صدر ضده أكثر من حكمين فى جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت خلال ســنة واحدة إذ لا يكون للإدارة سلطة تقديرية فى هذه الحالة : بيان ذلك :

تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد المواد 1 و 4 و 7 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1958 أن الترخيص أو عدم الترخيص فى حيازة أو إحراز أو حمل الأسلحة المنصوص عليها فى القانون من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة , تترخص فيه حسبما تراه متفقاً مع صالح الأمن العام , بناء على ما تطمئن إليه من الاعتبارات التى تزنها والبيانات والمعلومات التى تتجمع لديها من المصادر المختلفة , ولا يقيدها فى ذلك سوى وجوب التسبيب فى حالة رفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغائه , ولا معقب على قراراتها فى هذا الشأن , ما دامت مطابقة للقانون , وخالية من إساءة استعمال السلطة , على أنه ولئن كان هذا هو الأصل فى منح الترخيص أو رفضه أو سحبه , فإن هناك حالات قيد فيها القانون سلطة الإدارة , وفرض عليها رفض الترخيص أو رفض تجــديده أو سحبه ومن بينها تلك المنصوص عليها فى المادة (7) ومن بينها من حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جرائم الاعتداء على النفس أو المال وكذلك من صدر ضده أكثر من حكمين فى جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت خلال ســنة واحدة إذ لا يكون للإدارة سلطة تقديرية فى هذه الحالة .

ولما كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة استندت فى قرارها المطعون فيه بإلغاء ترخيص المطعون ضده إلى اتهامه بارتكاب جناية قتل وحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق .

ولما كان الثابت من الأوراق كذلك أن المطعون ضده قد برئ من الاتهام الذى نسب إليه واتخذته جهة الإدارة سبباً لقرارها المطعون فيه على نحو ما استظهره وبحق الحكم المطعون فيه , ولم تقم جهة الإدارة الطاعنة إلى تدارك ذلك لا أمام محكمـة القضاء الإدارى التى ارتكنت إلى ذلك فى حكمها المطعون فيه , ولا أمام هذه المحكمة أثناء نظر الطعن الماثل مكتفية فى تقرير طعنها بذات ما اقتصر عليه دفاعها أمام المحكمة المطعون على حكمها , الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه , إذ انتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه يكون قد أصاب وجه الحق , وصدر متفقاً وصحيح حكم القانون .

( الطعن رقم 4341 لسنة 35 ق . عليا ـ جلسة 13/12/2003م – الدائرة الأولى
* ترخيص ســـــــــلاح :
ـ المبدأ : الترخيص بحمل سلاح وإحرازه سلطة تقديرية لجهة الإدارة مقيدة فقط بضرورة تسبيب القرار :

تطبيق : "من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى – فى هدى أحكام المادتين (1) و (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، معدلاً بالقانونين رقمى34 لسنة 1974 و 26 لسنة 1978- على أن المشرع منذ أن تصدى لتنظيم حمل السلاح وإحرازه، خول الجهة الإدارية المختصة سلطة تقديرية واسعة النطاق فى هذا المجال ، وجعل من اختصاصها أن ترفض الترخيص أو التجديد وأن تقصر مدته أو تقصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها ، وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه ، كما خولها أن تسحب الترخيص مؤقتاً أو أن تلغيه نهائياً ، وكل ذلك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته، بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن، وبما لا معقب عليها ما دامت تلك الجهة المختصة لم تخالف القانون ، ولم تتعسف فى استعمال سلطتها عند إصدار قرارها، خاصة وأن هذه السلطة ليست مطلقة من كل قيد ، بل هى مقيدة بما أمرها به المشرع من أن يكون قرارها الصادر فى هذا الشأن مسبباً.

ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق أن حصل على الترخيص رقم 417891 بحمل وإحراز طبنجة للدفاع وذلك بتاريخ 18/8/1987 وأنه ورغم إصابته فى 18/9/1991 ببتر أصابع يده اليمنى عدا إصبع الإبهام قامت جهة الإدارة بالموافقة له على تجديد الترخيص له فى 25/11/1992 بناء على موافقة اللجنة الطبية المختصة ، ولدى قيامه بتجديد الترخيص فى أكتوبر عام 1995 أفادت اللجنة الطبية المختصة بعدم الموافقة لعدم اللياقة الطبية ، مما حدا به إلى التظلم من هذا القرار ، فأعيد الكشف الطبى عليه بمعرفة القومسيون الطبى العام الذى أحاله إلى مركز التدريب لاختباره عملياً على مدى إمكانية استعمال السلاح بيده اليسرى، فجاء تقرير مركز التدريب بإمكانية الطاعن على ذلك ، بل على القيام بأعمال نظافة السلاح وحمله ، وبناء على ذلك صدر قرار القومسيون الطبى العام رقم (8) فى 14/1/1996 بأن الطاعن لائق بنظارة لتجديد رخصة السلاح باليد اليسرى للدفاع ، إلا أن جهة الإدارة أعادت الطاعن ثانية إلى مركز التدريب فى 30/3/1996 الذى أكد لياقته لحمل السلاح ، ومع ذلك أصدرت جهة الإدارة قرارها المطعون فيه برفض تجديد الترخيص لعدم اللياقة الطبية على حمل السلاح بيده اليمنى ، وخشية من إساءة استخدامه السلاح باليد اليسرى وأنه قد يعرض حياة المواطنين للخطر ويكتفى بحماية الشرطة.

ومن حيث إنه مع تقدير هذه المحكمة الكامل والجازم بضرورة النزول على اعتبارات الأمن الذى له التقدير الأوفى فيما يتعلق بالترخيص بحيازة الأسلحة، إلا أنه ووفقاً للتشريعات التى تنظم هذه الأمر، فإن الجهة الإدارية يتعين عليها أن تنزل على صحيح حكم تلك التشريعات التى تقيم توازناً بين اعتبارات الأمن وبين الرخصة المقررة للأفراد فى هذا الصدد، وهذا التوازن الدقيق بين مختلف الاعتبارات تجريه جهة الإدارة، انطلاقا من أحكام القانون ، ونزولاً على أوامره وتغيياً لصحيح مراده تحت رقابة قاضى المشروعية الذى يزن الأمور بميزان المشروعية ، فى ضوء الاختصاص الواسع المقرر لأجهزة الأمن ، وعلى هدى الامتياز الممنوح للمواطنين فى حمل السلاح على نحو ما ينظمه القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه التى تستلزم المادة 4/2 منه أن يكون القرار برفض منح الترخيص مسبباً.

ولما كانت الأسباب التى أبدتها الجهة الإدارية لا تصلح سنداً لحمل القرار برفض منح الترخيص، ذلك أنها فى عام 1992 سبقت لها الموافقة للطاعن على تجديد الترخيص رغم إصابته عام 1991 ببتر أصابع يده اليمنى ( عدا الإبهام ) ولم تثر مدى لياقته الطبية فى ذلك الوقت، بل عند التجديد عام 1995 استجابت لتظلم المدعى من قرار الجهة الطبية بعدم لياقته واحتكمت إلى القومسيون الطبى العام الذى أفادها بلياقته الطبية فى ضوء ما أفاد به مركز التدريب من إمكان الطاعن استعمال الطاعن لسلاحه بيده اليسرى بل على القيام بنظافة سلاحه وحمله، وهو ما أكده مرة ثانية حينما احتكمت إليه الجهة الإدارية فى 30/3/1996 غداة إفادتها من قبل القومسيون الطبى العام بلياقته بنظارة لتجديد رخصة السلاح باليد اليسرى للدفاع، ومن ثم وإذ لم تقدم جهة الإدارة ما يدحض ما هو ثابت بالأوراق ومن ثم يكون قرارها المطعون فيه معيباً متعيناً القضاء بإلغائه 00 ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذه الوجهة من النظر يكون قد صدر مجانباً للصواب متعينا القضاء بإلغائه وهو ما تقضى به هذه المحكمة.

( الطعن رقم 5661 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 8/11/2003م– الدائرة الأولى )


* ترخيــــص :
المبدأ : وجــوب توافر شرط اللياقة الصحية والسلامة من العاهات في طالب ترخيص قيادة السيارات وهو الأمر المنـوط به القومسيون الطبي العام :

تطبيق : " من حيث أنه يستفاد من نص المادة (35) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973م معدلاً بالقانون رقم 155 لسنة 1999م والمواد 253 & 256 & 260 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 2777 لسنة 2000م أن المشرع قد حدد أنواع رخص قيادة السيارات والشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص ومن بينها شروط اللياقة الصحية والسلامة من العاهات التي تعجزه عن القيادة وأناط بالقومسيون الطبي العام توقيع الكشف الطبي على طالب الترخيص للتحقق من توافر هذه الشروط في طالب ترخيص القيادة المهنية من الدرجات الثالثة والثانية والأولى واستلزم المشرع أن يثبت هذه اللياقة عند كل تجديد لكافة أنواع الرخص طبقاً لنوع الرخصة ورتب المشرع على عدم توافر هذه الشروط أثراً قانوناً مؤداه عدم جواز تجديد الرخصة .

من حيث أنه بالبناء على تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن حاصل على رخصة قيادة درجة ثالثة 9/1/2000م وتقدم بطلب لتجديد هذه الرخصة فأحالته جهة المرور إلى القومسيون الطبي بمحافظة الدقهلية لتوقيع الكشف الطبي عليه والوقوف على مدى لياقته الصحية لتجديد الترخيص وذلك بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/2/2000م حيث انتهى إلى عدم لياقته الصحية لإصابته بمرض شلل الأطفال بالطرف السفي الأيسر مع ضمور بالعضلات وكسر بسيط فتظلم الطاعن إلى الإدارة العامة للقومسيونات الطبية التي انتهت إلى رفض التظلم ، وعليه يكون الطاعن مفتقداً لشرط اللياقة الطبية المتطلبة لتجديد ترخيص القيادة الممنوح له ويكون بالتالي امتناع الجهة الإدارية عن التجديد مطابق للقانون ولا مطعن عليه الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الدعوى ."

( طعن رقم 5433 لسنة 49 ق0عليا ـ جلسة 30/3/2005م ـ الدائرة السادسة عليا )
* ترخيــــــص :
المبدأ : الترخيص للأفراد بالانتفاع بجزء من المال العام يختلف فى مداه وفيما يخولـه للأفراد من حقوق على المال العام بحسب ما إذا كان هذا الانتفاع عاديا أو غير عادى ـ مناط التفرقة وأثرها على حق الجهة الإدارية في تعديل مقابل الانتفاع بالمال :

تطبيق : " من حيث أنه عما طلبه الطاعن فى جلسة المرافعة الأخيرة من وقف الطعن تعليقياً لحين الفصل فى دعوى التنازع المقامة منه أمام المحكمة الدستورية العليا رقم 15 لسنة 26 ق تنازع بتاريخ 24/10/2004م تأسيساً على المادتين 25 &31 من قانون المحكمة الدستورية العليا لأنه أقام الدعوى رقم 8232 لسنة 2004 أمام محكمة شمال القاهرة عن نفس الموضوع وبين ذات الخصوم ـ ولما كان مفاد نصوص المواد 25 & 31 &34 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979م وتعديلاته أنه طبقا للمادة (34) يجب أن يرفق صاحب الشأن بطلب الفصل فى تنازع الاختصاص صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى شأنها التنازع أى ما يفيد أن القضائيين العادى والإدارى قد قضيا باختصاصهما بنظر الدعوى حتى يتحقق مناط التنازع الإيجابى وإلا اعتبرت دعوى التنازع غير مقبولة وفى هذا الشأن حكم الدستورية فى القضية رقم 3 لسنة 10 ق تنازع جلسة 5/1/1991م وفى القضية رقم 34 لسنة 21 ق تنازع جلسة 4/8/2001م ) وإذ لم يقدم الطاعن ما يفيد صدور حـكم من القضاء العادى باختصاصه بنظر الدعوى ومن ثم لا يكـون ثمة حكمان قد صـدرا فى ذات الموضوع ويتعين بالتالى رفض طلبه .

ومن حيث إنه طبقا للمادة (87) من القانون المدنى تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسـوم أو قـرار من الوزير المختص , وملكية الأمـوال العامة هى من الموضـوعات التى يستقل بها القانون العام .

وقد استقر الفقه الإدارى على أن الدولة هى المالكة للأموال العامة ومن حقوق الملكية حق استعمال المال واستثماره والتصرف فيه بمراعاة وجهة المنفعة العامة المخصصة لها المال , ويحول هذا التخصيص دون التصرف فى المال العام إلا إذا انطوى ذلك على نية تجريده من صفة العمومية فيه , ومن ثم فترتيب سبل الانتفاع بالمال العام يجرى وفقاً لأوضاع وإجراءات القانون العام ويكون من حق الدولة أن تخص فردا أو تؤثره بجزء من المال العام لانتفاعه الخاص . وهذا الترخيص للأفراد بالانتفاع بجزء من المال العام يختلف فى مداه وفيما يخوله للأفراد من حقوق على المال العام بحسب ما إذا كان هذا الانتفاع عادياً أو غير عادى ويكون الانتفاع عادياً إذا كان متفقاً مع الغرض الأصلى الذى خصص المال من أجله كما هو الشأن فى تخصيص شواطئ البحر لإقامة الشاليهات عليها وفى هذه الحالة فإن الترخيص بالانتفاع بالمال العام يتم من الجهة الإدارية المنوط بها الإشراف على المال العام ويصطبغ الترخيص فى هذه الحالة بصبغة العقد الإدارى وتحكمه الشروط الواردة فيه والقواعد القانونية التى تنظم هذا النوع من الانتفاع وهى ترتب للمنتفع على المال العام حقوقاً تختلف فى مداها وقوتها بحسب طبيعة الانتفاع وطبيعة المال المقررة عليه هذه الحقوق ولا يسوغ للجهة الإدارية إلغاء الترخيص كلياً أو جزئياً مادام المنتفع قائما بتنفيذ التزاماته وذلك ما لم تقم اعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة تقتضى إنهاء تخصيص المال لهذا النوع من الانتفاع , وعلى ما تقدم فإنه يكون لجهة الإدارة تعديل مقابل الانتفاع بالمال مادام قرارها قد خلا من التعسف أو إساءة استعمال السلطة .

ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على الطعن الماثل وإذ ارتأت جهة الإدارة تخصيص منطقة قصر المنتزه بمحافظة الإسكندرية وما تحويه من استراحات لأغراض التنمية السياحية وعهدت إلى وزارة السياحة ثم شركة المنتزه للسياحة والاستثمار بإدارتها واستغلالها وإذ رأت الشركة المذكورة طبقا لطبيعة المنطقة وظروفها كمنطقة سياحية وفى ضوء المساحة الفعلية لمبنى الاستراحة والفراغات والحدائق التى تدخل فى حدوده تعديل القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع بالاستراحة محل النزاع من 300 جنيه سنوياً إلى 30000 جنيه سنوياً ولم يقدم الطاعن ما يدل على أن الزيادة اقتصرت عليه وحده دون غيره من شاغلى ذات الاستراحات ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية بزيادة المقابل المذكور غير مشوب بالتعسف أو إساءة استعمال السلطة وفى إطار السلطة المخولة لها وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه متفقا وصحيح حــكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض ."

( الطعن رقم 3165 لسنة 44 ق0عليا ـ جلسة 19/2/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ


* ترخيـــــص :
المبدأ : الترخيـص بالمنشــآت السياحية ـ شـروطه والجهة المنوط بها إصداره :

تطبيق : " من حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المستفاد من نصي المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 371 لسنة 1956م في شأن المحال العامة ، والمادتين 1 & 2 من القانون رقم 1 لسنة 1973م في شأن المنشآت الفندقية والسياحية , والمادتين 2 & 27 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م وتعديلاته ، والمادة (16) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979م ، أن أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973م المشار إليه ، قد نأت بالاختصاص بمنح تراخيص المنشآت السياحية عن الاختصاص العام المخول لوحدات الإدارة المحلية طبقاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه ، فناطت الأمر فيه بوزارة السياحة كما اعتبر مرفق السياحة من المرافق ذات الطبيعة الخاصة في مفهوم المادة الثانية من قانون نظام الإدارة المحلية التي خولت وحدات الإدارة المحلية إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ـ ومنها مرفق السياحة ـ ومقتضى ذلك ولازمه خضوع المنشآت السياحية لاختصاص وإشراف وزارة السياحة دون وحدات الإدارة المحلية فتئول إلى وزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 371 لسنة 1956م في شأن المحال العامة والقانون رقم 372 لسنة 1956م في شأن الملاهي بحيث لا يجوز إنشاء أو إدارة هذه المنشآت إلا بترخيص من وزارة السياحة وهو ما نصت عليه صراحة المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1973 المشار إليه .

ومن حيث إنه ولئن كان اختصاص وزارة السياحة في شأن المنشآت السياحية مقرراً لها طبقاً للتشريعات سالفة الذكر فإن ممارسة هذا الاختصاص إنما تجري في حدود نطاق التنظيم القانوني العام للمحال العامة ذلك أن ما آل إلي وزارة السياحة بالنسبة إلي هذه المنشآت هو الاختصاص المخول لوحدات الإدارة المحلية في إصدار التراخيص بالإنشاء أو الإدارة أو الاستغلال وهو ما لا يتأتى إلا في الشوارع أو الأحياء التي يجوز فيها إصدار هذه التراخيص طبقاً لما تحدده السلطات في هذا الشأن أي تلك التي تحدد بناء علي اقتراح المجالس المحلية وبموافقة المحافظ المختص وفقاً لنص المادة ( 2 ) من القانون رقم 371 لسنة 1956م في شأن المحال العامة فإن لم يصدر القرار علي هذا النحو بإجازة فتح محال عامة في شوارع أو أحيـاء معينة فلا يجـوز لوزارة السياحة الترخيص في إنشاء أي محال في هذا الشارع أو ذاك الحي .

وما ينطبق علي وحدات الإدارة المحلية يشمل أيضاً وزارة السياحة إذ إن المنشآت السياحية هي في الأصل محال عامة رأى المشرع بالقانون رقم 1 لسنة 1973م ـ بهدف تنمية السياحة وتنشيطها وتنظيمها ـ وضع تعاريف محددة لها وتشجيع إقامتها ، ومن غير المستساغ في المنطق والتطبيق القانوني الصحيح أن يكون أحد الشوارع أو الأحياء غير مصرح فيه من السلطة المختصة بفتح المحال العامة من النوع الأول كالمطاعم والمقاهي المعدة لبيع وتقديم المأكولات والمشروبات بقصد تناولها في ذات المحال ـ وذلك تطبيقاً للنص الوارد في المادة الثانية من القانون رقم 371 لسنة 1956م لعدم صدور قرار من السلطة المختصة ذات الشأن المشار إليه بإجازة فتح هذا النوع من المحال في الشارع أو الحي المذكور ـ ثم يصرح في ذات الوقت من وزارة السياحة بفتح هذا النوع من المحال ذاتها التي تتوافر فيها الصفة السياحية وهي صفة إضافية في هذه المحال ولا تغير من طبيعتها وكونها من المحال العامة من النوع الأول المشار إليه ومن ثم فالأولى بالصحة أن فتح المطاعم والمقاهي وما يماثلها من محال النوع الأول الواردة في المادة الأولي من قانون المحال العامة سواء كانت مجرد محال عامة أو مضافة لها صفة المنشأة السياحية إنما يحكمه أصل عام واحد يستهدف حماية النظام العام والتخطيط الإسكاني والسكينة العامة والصحة العامة في بعض الشوارع والأحياء التي يقتضي اعتبار دواعي المصلحة العامة للمواطنين عدم فتح هذا النوع من المحال فيها ، وهذا الأصل يظل لا يغير منه أن هذا المحلات العامة قد يتوافر بها وصف المنشأة السياحية إذ إن هذا الوصف ليس بديلاً عن اشتراط أن يكون موقع الترخيص به في الشارع يجوز قانوناً صدور هذه التراخيص لهذا النوع من المحال فيها ، وبناء علي ذلك لا يجوز لوزارة السياحة قانوناً إصدار ترخيص إنشاء أو إدارة المحال المشار إليها إلا في الشوارع والأحياء التي صدر قرار من المحافظ المختص بإجازة فتح المحال العامة من النوع الأول فيها طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 371 لسنة 1956م سالف الذكر ، فسلطة وزارة السياحة في التراخيص تتعلق بالتحقق من توافر اشتراطات ووصف المنشأة السياحية في المحال العامة وليس تحديد مواقع الأحياء والشوارع التي يجوز الترخيص فيها أصلاً ، بهذه المحال العامة سياحية أو غير سياحية .

ولما كان البادئ من ظاهر الأوراق أن قرار محافظ القاهرة رقم 2261 لسنة 1983م بتحديد الأحياء والمناطق التي يحظر فيها إقامة المحال التجارية والصناعية بمدينة القاهرة ، قد تضمن بالنسبة لقسم مصر الجديدة تحديد شارع شفيق غربال ضمن الشوارع المصرح فيها بفتح محلات خدمات فقط ، ولما كانت المحال العامة تشمل في النوع الأول منها المطاعم والمقاهي وما يماثلها من المحال المعدة لبيع وتقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها في ذات المحال طبقاً لنص المادة الأولي من القانون رقم 371 لسنة 1956م المشار إليه ، ومن ثم فإنه لا يجوز قانوناً الترخيص بفتح هذا النوع من المحال حتى ولو توافرت فيه صفة المنشأة السياحية بشارع شفيق غربال بمصر الجديدة ويكون القرار المطعون فيه برفض الترخيص وامتناع محافظة القاهرة عن إصدار الترخيص يكون ـ بحسب الظاهر من الأوراق ـ قد جاء على سند صحيح من القانون غير مرجح الإلغاء مما ينتفي معه ركن الجدية ويتعين بالتالي الحكم برفض طلب وقف التنفيذ دون ما حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه .

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله متعيناً الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات .

( الطعن رقم 4364 لسنة 39 ق0عليا ـ جلسة 4/12/2004م ـ الدائرة الأولى عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ

* ترخيــــص :
المبدأ : شـروط وإجراءات الترخيص بمستودعات ومحال بيع الغازات البترولية ( مستودع بيع اسطوانات غاز ) :

تطبيق : " من حيث أن المستفاد من نصوص القانون رقم 453 لسنة 1954م وتعديلاته أن المشرع قد نظم إجراءات وشروط الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة وإدارة المحال الصناعية والتجارية وتتمثل هذه الإجراءات في مجموعها في مرحلتين رئسيتين ، المرحلة الأولى : وتبدأ بتقديم طلب الترخيص والرسومات والمستنادات اللازمة مروراً بدفع رسم المعاينة وانتهاء بصدور قرار الموافقة على موقع المحل أو رفضه ، أو الموافقة الضمنية أو الحكمية بفوات الستين يوماً من تاريخ دفع رسوم المعاينة دون تصدير إخطار للطالب برأي الجهة الإدارية ، ويعتبر هذا القرار الصريح أو الضمني قراراً إدارياً نهائياً في خصوص موقع المحل .

أما المرحلة الثانية : فتبدأ بإخطار الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها في المحل بعد الموافقة على الموقع ومدة إتمامها وقيام الطالب بتنفيذ تلك الاشتراطات وتحقق الجهة الإدارية من إتمامها وصرف الرخصة المطلوبة بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة ، وهذه المرحلة تنتهي بإصدار الترخيص أو برفضه وهي بمثابة قرار إداري مستقل يجوز لصاحب الشأن التظلم منه والطعن عليه بالإلغاء .

وأخيراً حدَّد المشرع الاشتراطات التي يجب توافرها في المحلات الخاضع لأحكام هذا القانون بنوعين من الاشتراطات ، إشتراطات عامة : تتطلَّب في كل المحال بصفة عامة أو في نوعٍ منها وفي مواقعها ، ويجوز بقرار من الوزير المختص الاعفاء من كل أو بعض هذه الاشتراطات إذا وجدت أسباب تبرر ذلك .

والنوع الثاني اشتراطات خاصة : ترى الجهة المختصة بصرف الرخصة ضرورة توافرها في المحل المقدم عنه طلب الترخيص وذلك حسب النشاط المراد مزاولته فيه .

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هما من العيوب القصدية في السلوك الإداري وقوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، فعيب إساءة استعمال السلطة الذي يبرر إلغاء القرار الإداري أو التعويض عنه يجب أن يشوب الغاية منه ذاتياً بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار أو أن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة ، وعلى هذا الأساس فإن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض بل هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامه أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، فإذا ما ثبت أن جهة الإدارة تستهدف صالحاً عاماً يكون مسلكها معيباً بهذا العيب الخاص .

ومن حيث أن قرار وزير الإسكان والتشييد رقم 79 لسنة 1973م قد حدَّد الإشتراطات العامة الواجب توافرها في مستودعات ومحال بيع الغازات البترولية ، ومن هذه الاشتراطات عدم وجود مصدر للنيران واللهيب بجوارها .

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان قد تقدم بطلب إلى رئيس الوحدة المحلية للموافقة على منحه ترخصياً بفتح مستودع لتوزيع اسطوانات البوتاجاز ، كما تقدم المطعون ضده الخامس هو الآخر بطلب إلى ذات الوحدة المحلية للترخيص له في تشغيل ورشة للحام المعادن بالكهرباء بذات القرية إلا أن لجنة التراخيص بالوحدة المحلية قررت رفض الطلبين ، وكانت أسباب الرفض بالنسبة للطاعن مستندة إلى أن موقع مستودع البوتاجاز مجاور له مصدر لهب بالقرب منه ويتمثل في ورشة لحام اسيتيلين من الجهة القبلية ، وهذه الورشة مدرجة بأعمال اللجنة بذات اليوم ، كما أن الطاعن ورد رسم المعاينة بحوالة بريدية قبل استيفاء المستندات المطلوبة بالمخالفة لحكم المادة "3" من القانون رقم 453 لسنة 1954م 00 أما بالنسبة لطلب المطعون ضده الخامس الترخيص له بتشغيل ورشه لحام للمعادن بالكهرباء فقد استندت اللجنة في قرارها برفض هذا الترخيص إلى عدم توافر المسافة بينها وبين مستودع أنابيب البوتاجاز ، كما أن هذه الورشة يعلوها سكن ، وبناء على ما تقدم فقد تظلم المطعون ضده الخامس إلى محافظ الدقهلية الذي أحال التظلم إلى لجنة التظلمات بمديرية الإسكان بالمحافظة التي انتهت إلى أن رفض لجنة التراخيص بالوحدة المحلية للطلبين مخالف للقانون وذلك لأنه يبين من طلب الترخيص بتشغيل ورشة اللحام أن طالب الترخيص بهذه الورشة يطلب الترخيص بها كورشة للحام المعادن بالكهرباء في الوقت الذي يوجد أمام هذه الورشة أنابيب لحام أوكسجين وإستييلين ، وكان من المتعين على لجنة التراخيص بالوحدة المحلية أن توافق على هذا الطلب مع إلزام المرخص له أن يمارس في هذه الورشة نشاط اللحام بالكهرباء والمقدم عنه الطلب .

أما بالنسبة لقرار الوحدة المحلية برفض الترخيص بمستوع لبيع أنابيب البوتاجاز فإنه مطابق للقانون لأن الطاعن قد سدد رسم المعاينة قبل أن يكون قد استوفى الشروط اللازمة لتشغيل هذا المستودع .

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الوحدة المحلية قد رخصت للطاعن بتشغيل مستودع لبيع أنابيب البوتاجاز ورفضت الطلب المقدم من المطعون ضده الخامس بتشغيل ورشة للحام المعادن بالكهرباء ، بناء عليه فقد تظلم المطعون ضده الخامس إلى النيابة الإدارية التي باشرت التحقيق مع المسئولين بلجنة التراخيص بالوحدة المحلية المختصة وانتهت إلى إدانة المسئولين بها حيث أحالتهم إلى المحكمة التأديبية والتي قضت بإدانتهم جميعاً بسبب مسلكهم المشار إليه والمخالفة للقانون .

ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن قرار الجهة الإدارية بالوحدة المحلية المتضمن الموافقة على منح الطاعن ترخيصاً لتشغيل مستودع بوتاجاز ورفض الترخيص للمطعون ضده الخامس بتشغيل ورشة لحام للمعادن بالكهرباء قد صدر مخالفاً للقانون متعين الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار منها الترخيص للمطعون ضده الخامس بورشة لحام للمعادن بالكهرباء 00 ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى هذه النتيجة ومن ثم يكون قد صدر مطابقاً للقانون ولا مطعن عليه وبالتالي يغدو الطعن عليه غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض .

( الطعن رقم 306 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 23/2/2005م ـ الدائرة السادسة عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ


* ترخيــــص :
المبدأ : تحديد النطاق الزمني لسريان القاعدة القانونية ـ عدم رجعية القرارات الإدارية :
ـ قرار محافظ القاهرة رقم 177 لسنه 1999م بوضع اشتراطات جديدة بالنسبة للإشغالات على النيل لا يسري إلا بأثر فورى وعلى التراخيص الصادرة بعد سريانه وينحصر سريانه على التراخيص السابق صدورها :

تطبيق : " من حيث أن التكييف القانونى الصحيح لطلبات الطاعن فى صحيفه دعواه أمام محكمة القضاء الادارى المطعون فى الحكم الصادر منه هى وقف تنفيذ والغاء القرار السلبى بامتناع جهة الادارة عن تجديد ترخيص اللافته الإعلانية لصدور هذا القرار استناداً الى القرار التنظيمى الصادر من محافظ القاهرة رقم 177 لسنة 1999م والذي لايجوز سريانه بأثر رجعي ذلك لأن القرار المطعون فيه هو القرار الفردي السلبي بالامتناع عن تجديد الترخيص اللافتة الاعلانية أما قرار المحافظ التنظيمى والمشار اليه فليس للطاعن أن يطلب وقف تنفيذه أو الغاؤه باعتبار قرار تنظيمى عام ولكن يملك ان يدرأه عن نفسه وعدم تطبيقه عليه حيث لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي بالنسبة له .

ومن حيث المادة (178) من الدستور تنص على أنه : " لاتسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية بنص فى القانون على خلاف ذلك بموافقه اغلبيته أعضاء مجلس الشعب " .

ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قضت بأن : " الأصل فى تطبيق القاعدة القانونية أنها تسرى على الوقائع التى تتم فى ظلها أي خلال الفترة من تاريخ العمل بها حتى تاريخ الغائها ، فإذا ألغيت هذه القاعدة وصلت محلها قاعدة قانونية أخرى ، فإن القاعدة الجديدة تسري من الوقت المحدد لنفاذها ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ الغائها ، وبذلك يتحدد النطاق الزمنى لسريان كل من القاعدتين ، ومن ثم فإن المراكز القانونية التى نشأت وترتبت آثارها فى ظل القانون القديم تخضع لحكم وحدها . " ( القضية رقم 131 لسنة 6ق 0 دستورية جلسة 16/5/1978 ) .

ومن حيث أن الأصل على ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة والقاعدة هى " عدم رجعية القرارات الادارية " حيث أن الأصــل فى نفاذها يقترن بتاريخ صدورها بحيث تسرى على المستقبل ولاتسرى باثر رجعى على الوقائع السابقة على تاريخ صـدورها وذلك حفاظا على الحقوق المكتسبة للافــراد والمراكز الذاتية لهم واستقرار للمعاملات فى المجتمع وهذه القاعدة تصدق بالنسبة للقرارات الفردية واللائحية على حد سواء " .

ومن حيث ان المستقر عليه فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن : " الحماية التى كفلها الدستور للملكية الخاصة تمتد الى كل أشكالها وتقيم توازناً دقيقاً بين الحقوق المتفرعة عنها والقيود التى يجوز فرضها عليها فلا ترهق هذه القيود تلك الحقوق بما ينال من محتواها أو يقلص من دائرتها ولذا لم يجز الدستور المساس بالملكية إلا استثناء باعتبارها فى الأغلب الأعم من الحالات ثمرة جهة صاحبها وعرقه وماله حرص على انمائها وصونها أملا أنه يتفيأ ثمارها ، متطلعاً أن تكون ردءاً له وذويه فى يومه وغده مهيمناً عليها ليختص دون غيره بغلتها ، لذا كان لزاماً أن توفر الحماية بوجه عام للأموال بما يعينها على أداء دورها ، ويكفل حصد نتائجها ، ويقيمها تعرض الأغيار لها سواء ينقصها أو بانتقاصها فلم يعد جائزاً أن ينال المشرع من عناصرها ولا أن يغير من طبيعتها ، أو يتدخل بتنظيم أوضاع أموال معينة على نحو يؤدي ببعض أجزائها أو يقيد مباشرة الحقوق التى تتفرع عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، ودون ذلك تفقد الملكية ضماناتها الجوهرية ، ويكون العدوان عليها غصباً ادخل إلى مصادرتها 00000 " .

( القضية رقم 105 لسنة 24ق دستورية ـ جلسة 7/3/2004م ) .

ومن حيث أنه هدياً بما تقدم وأياً ماكان وجه الرأي بشأن القرار التنظيمى أو اللائحي الذي أصدر محافظ القاهرة رقم 177 لسنه 1999م فيما تضمنته المادة الثانية منه بوضع اشتراطات جديدة بالنسبة للإشغالات على النيل بألا يزيد ارتفاع العائمة عن دورين وبحد اقصى عشرة أمتار من منسوب المياه وقراره رقم 416 لسنه 1999م المؤرخ 28/1/1999م فيما تضمنته المادة الثالثة منه من العمل بالاشتراطات الوارده فى المادة الثانية من قرار المحافظ رقم 177 لسنه 1999م المشار اليه وتنهى التراخيص الصادرة بأية أعمال مخالفه لهذه الاشتراطات بانتهاء مدتها ولاتجدد فان هذين القرارين يجب أعمالهما بأثر فوري ومباشر من تاريخ صدورهما بالنسبة لتراخيص العائمات التى تمنح بعد هذا التاريخ ولايجوز أصلا تطبيقها بأثر رجعي بالنسبة للعائمات المرخص لها بالفعل والتى ترغب فى تجديد ترخيصها طالما أن هذه العائمات ومنها العائمة " مطعم الباشا " سبق أن تقدمت بالرسومات الهندسية وتم معاينتها ومطابقتها للاشتراطات المعمول بها قبل صدور هذين القرارين فإن جهة الادارة إذ أعلمت سلطتها فى حينه ووافقت على إصدار الترخيص للطاعن بتاريخ 7/4/1993م بالمسطح والشروط والمقاسات والرسم الكروكى المرفق بهذا الترخيص والذى تم تجديده سنوياً فإنه لا يجوز لهذه الجهة أن تضع شروطًا جديدة بعد حوالى ست سنوات وتطلب من الطاعن الالتزام بها فإن هى فعلت ذلك تكون قد افتأتت على حق الطاعن والزمته بتلك الاشتراطات بأثر رجعى وهو مايستتبعه من اتلاف العائمة كلها بهدم الجزء الزائد عن الارتفاع الجديد والاشتراطات الجديدة المسموح بها وهي عشرة أمتار من سطح الماء بما يشكله ذلك من اعتداء على الملكية الخاصة واهداء لها ويكون القرار المطعون فيه السلبى بامتناع الجهة الادارية عن تجديد الترخيص للعائمة المشار اليها إلا بإزالة اللوحة الاعلانية من فوقها مخالف لأحكام القانون بحسب الظاهر من الأوراق ومرجح الغاؤه مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما فى تنفيذه من إضرار يتعذر تداركها بالاعتداء على الملكية الخاصة وحرمان الطاعن من استثمار أمواله لاسيما وأن الجهة الادارية ولئن كان من اطلاقاتها إصدار قرارات تستهدف تحقيق الصالح العام فان ذلك يجب ان يكون فى اطار المشروعية وسيادة القانون بألا تتضمن هذه القرارات أثراً رجعياً تمس به المراكز القانونية الذاتية للأفراد بما يزعزع هذه المراكز ويخل بثقة الأفراد فى مصداقيته جهة الإدارة وإحجامهم عن استثمار أموالهم فى مثل هذه المشروعات السياحية وهو ماتسعى الدولة جاهدة فى تشجيع الاشخاص عليه فضلاً عن الجهة الإدارية جاءت أقوالها بمخالفة العائمة للاشتراطات الجديدة مرسلة حيث لم تجدد مقدار هذه المخالفة وهل هى بضعة أمتار أم بضعة سنتيمترات قليلة ، وما اذا كانت هذه اللائحة الاعلانية بوضعها العمودى على نهر النيل وليست موازية له يمكن أن تحجب رؤية المارة لنهر النيل وما إذا كانت هذه الاشتراطات التى حددت أقصى ارتفاع للعائمة بعشرة أمتار يشمل ما فوقها من لوحات اعلانية أم لا ولم تحدد كذلك كيفية توفيق أصحاب العائمات التى يزيد ارتفاعها عن هذا القدر أوضاعهم 000 وخلاصة القول أن الصالح العام الذى استهدفت جهة الادارة تحقيقه من تلك الاشتراطات الجديدة وهو منع رؤية النيل للمارة بجوارها لايتناسب البته مع مصالح اصحاب تلك العائمات والخسائر الفادحة التى يتكبدونها لقاء إعمال هذه الاشتراطات باثر رجعى مما تغلب معه المحكمة مبدأ الشرعية ، فى هذا المجال على هذا الصالح العام المبتغي وهو رؤية النيل من ذلك الموقع .

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه ذهب غير هذا المذهب فانه يكون قد خالف الواقع والقانون جديراً بالالغاء .

( الطعن رقم 3256 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 2/2/2005م ـ الدائرة السادسة عليا )

* ترخيـــــص:
المبدأ : وقف تنفيذ القرارات الإدارية بصفة مستعجلة ـ شروطه : الجدية والاستعجال :
ـ يجب ألا يترتب على القضاء بوقف التنفيذ زوال القرار الإداري المطعون فيه بحيث لا يتبقى للمحكمة عند نظر الموضوع والفصل فيه محلاً لزوال القرار الإداري المطعون فيه بحيث يستحيل على المحكمة في هذه الحالة أن تقضي برفض الدعوى ـ مثال ذلك ـ القرار الصادر بهدم عقار لكونه قصراً :

تطبيق : " من حيث أنه بالنسبة لركن الاستعجال فانه من المسلم به أن إجراءات وقف تنفيذ القرارات الإدارية تعد إحدى طوائف الإجراءات المستعجلة إمام القضاء الإدارى ، والعلاقة بين إجراءات وقف التنفيذ وفكرة الاستعجال مسألة منطقية ـ وذلك مرجعه للعلاقة الوثيقة بين الضرر غير القابل للإصلاح أو الذى يصعب إصلاحه والاستعجال ، ولذلك فان الاستعجال يعبر عنه في إجراءات وقف التنفيذ بوجود ضرر جسيم من جراء تنفيذ القرار المطعون فيه يعد ركناً أساسياً في تقدير توافر شـرط الاستعجال وذلك على اعتبـار أنه إذا كان تنفيذ القرار المتنازع عليه ( كليه ) ليحول دون قبول طلب إلغائه والحكم به ، فان الأمر على العكس من ذلك في حالة الحكم الصادر بوقف التنفيذ ، إذ إن هذا الحكم ليس له اثر رجعى ، ومن ثم فانه عندما يفتح القرار المتنازع عليه كل آثاره القانونية ، فإنه لن يكون هناك سبب للقضاء بوقف التنفيذ بحسبان أن حكم وقف التنفيذ يرمى إلى شل آثار القرار المتنازع عليه مؤقتاً بالنسبة للمستقبل والحفاظ على الوضع الراهن كما هو عليه لحين الفصل في طلب الإلغاء ، بينما يترتب على الحكم بالإلغاء تعديل المراكز القانونية التي نشأت على اثر صدور القرار الملغى ، وعلى هذا الأساس قضى بانتفاء ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار الصادر برفض الموافقة على طلب هدم عقار لكونه قصراً وذلك على اعتبار أنه يتعين ألا يترتب على الحكم بوقف التنفيذ زوال محل القرار الإدارى المطعون فيه بحيث لا ينتفى للمحكمة عند نظر الشق الموضوعى لدعوى الإلغاء ما تفصل فيه ، ولذلك فإنه إذا كان المقصود بوقف التنفيذ في هذه الحالة هدم العقار ، فإن تنفيذ الحكم على هذا النحو يترتب عليه نتائج خطيرة ( الطعن رقم 11263/46ق0 جلسة 31/5/2003م ) .

ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم فإنه فيما يتعلق بركن الاستعجال فإنه لما كان طلب المطعون ضده بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه برفض الموافقة على طلب هدم العقار محل التداعى باعتباره فيــلا مشغولة ، فإن الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه برفض منح المطعون ضده ترخيص هدم العقار محل التداعى ليس من شأنه ترتيب نتائج يتعذر تداركها ، ذلك إن مقتضى الحكم بوقف تنفيذ ذلك القرار هو قيام المطعون ضده بهدم العقار حتى سطح الأرض ، الأمر الذى يستحيل معه عند التصدى لموضوع الدعوى القضاء برفض طلب الإلغاء لأن واقع الحال يرتب استحالة تدارك ما تمَّ هدمه ، الأمر الذى مؤداه إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها بحيث لن يتبفى للمحكمة ما تقضى به عند نظر الشق الموضوعى وهو ما يتعارض مع النهج القضائى الواجب إعماله على نحو صحيح ، ومن ثم لا يتوافر ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما يتعين معه رفضه دون حاجه لبحث ركن الأسباب الجدية ."

( الطعن رقم 1154 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 25/9/2004م ـ الدائرة الخامسة عليا )

( الطعن رقم 5824 لسنة 46ق 0 عليا ـ جلسة 25/9/2004م ـ الدائرة الخامسة عليا )

* ترخيـــص :
المبدأ : لا تتقيَّد المحكمة الإدارية العليا الأسباب الواردة بالطعن وإنما ينفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون :
ـ وقف تنفيذ القرار الإداري بصفة مستعجلة ـ شروطه : الجدية والاستعجال :
ـ مشروعية قرار جهة الإدارة بحظر البناء فيما يجاوز الارتفاع الذي حددته الجهة الإدارية بناء على كتاب هيئة العلميات بالقوات المسلحة والامتناع عن إصدار ترخيص بالبناء في بعض المناطق :

تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها في الإلغاء وفرع منها ومردها إلى الرقابة القانونية التي بسلطتها القضاء الإدارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنا ومناط مبدأ المشروعية اذ يتعين علي القضاء الإداري ألا يقف قرارا إداريا إلا إذا تبين له بحسب المشروعية ، إذ يتعين على القضاء الإدارى إلا يقف قرارا إداريا إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل الحق إن طلب وقف التنفيذ يتوافر فيه ركنان ( أولاهما ) ركن الاستعجال بان يكون من شان تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها . ( ثانيهما ) ركن الجدية ويتمثل في قيام الطعن على القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع .

ومن حيث انه بالنسبة لركن الاستعجال فانه من المسلم به إن إجراءات وقف تنفيذ القرارات الإدارية تعد إحدى طوائف الإجراءات المستعجلة إمام القضاء الإدارى ، والعلاقة بين إجراءات وقف التنفيذ وفكرة الاستعجال مسالة منطقية ـ وذلك مرجعه للعلاقة الوثيقة بين الضرر غير القابل للإصلاح أو الذي يصعب إصلاحه والاستعجال ، فهما يعبران في الحقيقة عن وجود مركز مؤقت يستلزم التدخل بإجراءات سريعة ، ولذلك فان الاستعجال يعبر عنه في إجراءات وقف التنفيذ بوجود ضرر جسيم من جراء تنفيذ القرار المطعون فيه أو ضرر يتعذر أو يستحيل إصلاحه ، وعلى هدى ما تقدم فان تنفيذ القرار المطعون فيه يعد ركنا أساسيا في تقدير توافر شرط الاستعجال وذلك على اعتبار انه إذا كان تنفيذ القرار المتنازع عليه ( كلية ) لا يحول دون قبول طلب إلغائه والحكم به ، فان الأمر على العكس من ذلك في حالة الحكم الصادر بوقف التنفيذ ، إذ إن هذا الحكم ليس له اثر رجعى ، ومن ثم فانه عندما ينتج القرار المتنازع عليه كل أثاره القانونية ، فانه لن يكون هناك سببا للقضاء بوقف التنفيذ بحسبان إن حكم وقف التنفيذ يرمي إلى شل آثار القرار المتنازع عليه مؤقتا بالنسبة للمستقبل والحفاظ على الوضع الراهين لما هو عليه لحين الفصل في طلب الإلغاء ، بينما يترتب على الحكم بالإلغاء تعديل المراكز القانونية التي نشأت على اثر صدور القرار الملغى

وعلى هذا الأساس قضى بانتفاء ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرارا لصادر برفض الموافقة على طلب هدم عقار لكونه قصرا وذلك على اعتبار انه يتعين إلا يترتب على الحكم بوقف التنفيذ زوال محل القرار الإدارى المطعون فيه بحيث لا يتبقى للمحكمة عند نظر الشق الموضوعى لدعوى الإلغاء ما تفصل فيه ، ولذلك فانه إذا كان المقصود بوقف ا لتنفيذ في هذه الحالة هدم العقار ، فان تنفيذ الحكم على هذا النحو يترتب عليه نتائج خطيرة .

وبتطبيق ما تقدم في خصوص الواقعة محل ا لنزاع وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون المساس بأصل طلب الإلغاء تبين إن حي مدينه نصر امتنع عن إصدار ترخيص بناء على قطعتى الأرض ملك المطعون ضدهما رقمى 2 بلوك 27 بالمنطقة التاسعة ، و1 بلوك 22 بالمنطقة العاشرة بمدينه نصر ، وذلك على سند من كتاب هيئة عمليات القوات المسلحة التي حددت الإرتفاعات على نحو معين وخاصة في المناطق التي تجاوز المناطق العسكرية والمطارات الحربية ، وليس من شك انه في ضوء ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه يكون مؤاده إلزام الجهة الإدارية بمنح المطعون ضدهما ترخيص بالبناء على هذا الأساس ولاشك أن ذلك هو الذي يترتب عليه نتائج يتعذر تداولها بما يترتب عليه زوال محل القرار المطعون فيه تبعا لزوال حظر البناء فيما يجاوز الارتفاع الذي حددته الجهة الإدارية بناء على كتاب هيئة العلميات ، والقيام بالبناء على خلاف ذلك ، بحيث لن يتبقى للمحكمة ما تقضى به عند نظر الشق الموضوعى وهو ما يتعارض مع النهج القضائى الواجب إعماله على نحو صحيح الأمر الذي يترتب عليه انتفاء ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ويتعين تبعا لذلك الحكم برفض وقف التنفيذ دون حاجه لبحث ركن الجدية وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك النهج فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عملا بنص المادة 184 مرافعات .

( الطعن رقم 7084 لسنة 48 ق 0عليا ـ جلسة 2/4/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا )

( الطعن رقم 10714 لسنة 47ق0عليا ـ جلسة 25/9/2004م ـ الدائرة الخامسة عليا )

( الطعن رقم 10520لسنة 47ق0عليا ـ جلسة 25/9/2004م ـ الدائرة الخامسة عليا)


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ


* ترخيــــص :
المبدأ : حظر إصدار تراخيص بنــاء في نطاق أي تقاسيم مخالفة أو بمناطق غير مخططة أو عشوائية 00 ولجهة الإدارة سلطة وقف وإزالة الأعمال المخالفة لتلك التقاسيم بالطريق الإداري :

تطبيق : " ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة في خصوص قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982م أن المشرع حظر تنفيذ مشروع تقسيم أو إدخـال تعديل في تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماده وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وأوجب أن يصدر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به قرار من المحافظ المختص وأن يلتزم القسم المختص بتنفيذ المرافق العامة اللازمة لأراضي التقسيم أو باداة نفقات إنشائها إلى الوحدة المحلية ، كما أوجب أن يذكر في عقود التعامل على قطع التقسيم القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به وحظر إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على قطع أراضي التقسيم أو إصدار تراخيص بالبناء عليها إلا بعد استيفاء الشروط ، وخول المشرع لجهة الإدارة سلطة وقف وإزالة الأعمال المخالفة بالطريق الإداري .

ومن حيث أنه يتضح مما سبـق أن المشرع في قـانون التخطيـط العمراني قد أوجب تقسيم الأراضي التي تقــام عليها المباني على نحو مؤداه عــدم جواز لإقامة مبان على الأراضي غير المقسمة أو التي لم يصــدر قرار من السلطة المختصة باعتماد التقسيم الخاص بها وهو ما تضمنه قرار محافظ القاهرة رقم 57 لسنة 1998م الذي حظر إصدار تراخيص بناء في نطاق أي تقاسيم مخالفة أو بمناطق غير مخططة .

ومن حيث أنه بإنزال ما تقدم على الطعن الماثل يبين أن جهة الإدارة قد امتنعت عن إصدار ترخيص بالبناء للمدعية على قطعة الأرض المملوكة لها والمحددة الحدود والمعالم في صحيفة دعواها على سند أن القطعة تقع بحوض البردانية ضمن منطقة عشوائية وتقسيم مخالف وغير معتمد وهو ما لم تجحده الطاعنة أو تقيم الدليل على عدم صحته مما يجعل قرار الجهة الإدارية قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون ومن ثم يكون الطعن في غير محله واجب الرفض ."

( الطعن رقم 6945 لسنة 48 ق0عليا ـ جلسة 20/11/2004م ـ الدائرة الخامسة عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ


* ترخيـــص :
المبدأ : الترخيص بحمل سلاح وإحرازه وتجديده سلطة تقديرية لجهة الإدارة مقيدة فقط بضرورة تسبيب القرار ـ لا تثريب على الجهة الإدارية إن هى استخدمت سلطاتها التى خولها المشرع لها بإلغاء ترخيص السلاح الممنوح للمطعون ضده لقيام سبب الإلغاء فى حقه :

تطبيق : " من حيث إن البيِّن من مطالعة أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954م بشأن الأسلحة والذخائر المعدل فإن المشرع حظر بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية حيازة أو إحراز الأسلحة النارية ، وخوَّل لجهة الإدارة سلطة تقديرية واسعة فى هذا المجال وأنه فى حالة رفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه يتعين أن يكون القرار مسبباً .

وقد جرى قضاء المحكمة على أن المشرع خوَّل جهة الإدارة سلطة تقديرية واسعة النطاق فى مجال الترخيص فى حيازة الأسلحة النارية وجعل ذلك من الملائمات المتروكة لتقديرها حسبما تراه كفيلاً بحماية المجتمع واستتباب الأمن ولا يقيِّدها فى هذا الشأن إلا وجوب تسبيب قراراتها ما دامت مطابقة للقانون وخالية من التعسف فى استعمال السلطة .

ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مدير أمن الدقهلية أصدر القرار المطعون فيه بإلغاء الترخيص الممنوع للمطعون ضده بحمل سلاح وذلك بناء على تقرير قسم الرخص بالمديرية والذى تضمن ثبوت اتهام المطعون ضده فى القضية رقم 1776 جنيات المنزلة لسنة 1989 لقيامه بالاشتراك مع الآخرين بالتعدي على شخصين وإصابة أحداهما بطلق ناري أسفل الذهن وطلق ناري بالكتف اليسرى وإصابة الآخر بجرح قطعي بالزراع اليسرى وأثار طلق ناري به وذلك لوجود خلاف عن أسبقية الري من مروى مشترك وتم ضبط السلاح والمطعون ضده وإيداع السلاح مخزن النيابة على ذمة القضية ، ثم قـام المطعون ضده بعمل صلح مع أطراف النزاع الأمر الذى صدر معه الحكم بإدانته وبالحبس شهر مع الإيقاف ، مما حـدا بالسيد مدير أمن الدقهلية ـ بناء على قرار وزير الداخلية بالتفويض رقم 1855 لسنة 1998م ـ إلى إصدار القرار المطعون فيه بإلغاء الترخيص الممنوح للمطعون ضده بحمل السلاح وعلى ذلك فإنه لما كان الثابت استخدام المطعون ضده للسلاح فى غير الغرض المرخص له به ذلك بموجب حكم قضائي نهائي ، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه قد صدر قائماً على سببه المشروع وخالياً من التعسف فى استعمال السلطة ـ ولا ينال من ذلك ما زعمه المطعون ضده من أنه صدر قرار المستشار / المحامي العام لنيابات الدقهلية بعد لمشاجرة موضوع الاتهام الموجه له بتسليم جميع أسلحة المتهمين فى تلك المشاجرة لملاكها ، وقد قامت جهة الإدارة بتسليم الجميع أسلحتهم باستثناء المسدس المرخص له به ، فذلك مردود بأن ما ذكره المطعون ضده جاء قولاً مرسلاً دون دليل يؤيده ، وحتى بفرض صحته فإن المطعون ضده هو من تمت إدانته بحكم قضائي نهائي فى هذه المشاجرة دون باقي أطرافها وكشف عن رعونته وعدم استخدامه السلاح الممنوح له فى الغرض المرخص له به .

ومتى كان الحال كذلك فإنه لا تثريب على الجهة الإدارية أن هى استخدمت سلطاتها التى خولها المشرع لها بإلغاء ترخيص السلاح الممنوح للمطعون ضده لقيام سبب الإلغاء فى حقه وحده ، ويكون قرارها والأمر كذلك خالياً من التعسف فى استعمال السلطة ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون الطعن الماثل قائماً على سبب صحيح ، ويكون الحكم المطعون فيه من ثم جديراً بالإلغاء ."

( الطعن رقم 9584 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 25/6/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )


* ترخيـــــص :
المبدأ : لا يجوز إقامة أو إدارة أي محل إلا بعد الحصول على ترخيص بإقامته أو إدارته ، وفي حالة المخالفة يتعين على الجهة الإدارية غلقه بالطريق الإداري أو ضبطه ، كما لا يجوز إجراء أي تعديل بالمحل المرخص به أياً كان هذا التعديل إلا بعد الحصول على ترخيص في هذا التعديل وإلا وجب على الجهة الإدارية إلغاء ترخيص هذا المحل :

تطبيق : " من حيث أن المادة (2) من القانون رقم 116 لسنة 1983م بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966م تنص على أنه " على أصحاب ومستغلي مصانع وقمائن الطوب القائمة توفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف ، وذلك من خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا تمت إزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف ، ولا يجوز بعد هذه المدة أن يستعمل الطوب المصنع من أتربة ناتجة عن أرض زراعية في إقامة المنشآت العامة الحكومية أو مؤسسة القطاع العام ."

ومن حيث أن المادة ( 1 ) من قرار وزير الزراعة رقم 195 لسنة 1985م تنص على أنه : " على أصحاب ومستغلي مصانع قمائن الطوب القائمة قبل العمل بأحكام القانون رقم 116 لسنة 1983م المشار إليه الراغبين في توفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الزراعة ـ الهئية العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي ."

ومن حيثص أن المادة ( 2 ) من القانون رقم 453 لسنة 1954م في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحـــة والمضرة بالصحة والخطرة والمعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956م تنص على أنه : " لا يجـــوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك ، وكل محل يقام أو يـدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبـط إذا كان الإغـــلاق متعذراً ."

وتنص المادة ( 11 ) من هذا القانون على أنه : " لا يجوز إجراء أي تعديل في المحال المرخص بها لإلا بموافقة الجهة المنصرف منها الرخصة وتتبع في الموافقة على التعديل إجراءات الترخيص المنصوص عليها في المواد 4 & 5 & 6 00000000 . "

ويعتبر تعديلاً كل ما تناول أوضاع المحل في الداخل أو الخارج أو إضافة نشاط جديد أو زيادة القوة المحركة أو تعديل أقسام المحل ."

وتنص المادة ( 16 ) من القانون ذاته على أن : " تلغى رخصة المحل في الأحوال الآتية :

1 ـ 00000000000000 2 ـ 0000000000000000

3 ـ 0000000000000000 4 ـ 0000000000000000

5 ـ إذا أجرى تعديل في المحل بالمخالفة لأحكام المادة (11) .

6 ـ 0000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000 ."

ومن حيث أن مفاد ما تقدَّم من نصوص أن المشرع حفاظاً منه على رقعة الأرض الزراعية أوجب على أصحاب ومستغلي مصانع وقمائن الطوب القائمة وقت العمل بالقانون رقم 116 لسنة 1983م بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966م ، توفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى من الطوب المصنع من أتربة تجريف الأرض الزراعية وذلك في موعد أقصاه سنتين من تاريخ العمل بالقانون رقم 116 لسنة 1983م ، وإلا تمَّت إزالة تلك المصانع والقمائن بالطريق الإداري على نفقة المخالف ، كما حظر المشرع في القانون رقم 453 لسنة 1954م في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والمعدَّل بالقانون رقم 359 لسنة 1956م إقامة أو إدارة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بإقامته أو إدارته ، وفي حالة مخالفة هذا الحظر أوجب المشرع على الجهة الإدارية غلقه بالطريق الإداري أو ضبطه إذا كان الإغــلاق متعذراً ، كما حظر المشرع إجـــراء أي تعديل بالمحل المرخص به أياً كان هذا التعديل إلا بعد الحصــول على ترخيص في هذا التعديل من الجهة الإدارية المختصة وفقاً للإجراءات المقررة للحصول على الترخيص بإقامة المحل أو إدارته في حالة مخالفة هذا الحظر أوجب المشرع على الجهة الإدارية إلغاء ترخيص هذا المحل .

ومن حيث أنه بالتطبيق لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان قد حصل على ترخيص رقم 134 لسنة 1974م بتشغيل مصنع لإنتاج الطوب الطفلي على مساحة 6000 آلاف متر مربع وعندما عمل بأحكام القانون رقم 116 لسنة 1983م المعدَّل لبعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966م قام بتوفيق أوضاعه وحصل على ترخيص رقم 2 لسنة 1985م لإنتاج الطوب الأسمنتي بدلاً من الطوب المصنع من تجريف الأرض الزراعية إلا أنه بتاريخ 29/7/1987م قام جهاز تحسين الأرضي بأخذ عينات من الطوب تام الصنع بهذا المصنع وثبت من تحليلها وجود أتربة زراعية بها الأمر الذي يؤكد استمرار هذا المصنع في انتاج الطوب المصنع من الأتربة الزراعية بالمخالفة للترخيص رقم 2 لسنة 1985م ولأحكام القانون سالف الذكر 00 وعليه تم تحرير محضر مخالفة تغيير نشاط للمطعون ضده رقم 8 بتاريخ 16/3/1988م ، وبذلك يكون المطعون ضده قد خالف الحظر المنصوص عليه في هذا القانون ولم يقف أمره عند هذا الحد بل قام بإجراء تعديل على المصنع من الخارج وذلك بتقسيم مساحة من أرضه وبيعها للغير للبناء عليها وقد حرر بسبب ذلك محضر المخالفة رقم 3 في 10/7/1990م للبناء على أرض المصنع ، ومن ثم يكون المطعون ضده قد خالف احكام المادة 2 & 11 من القانون رقم 453 لسنة 1954م في شأن المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة معدلاً بالقانون رقم 359 لسنة 1956م 00 وعليه فإنه إذا أصدرت الجهة الإدارية المختصة قرارها المطعون فيه رقم 205 لسنة 1991م بإزالة هذا المصنع بكافة مشتملاته وكذا قرار إلغاء ترخيصه رقم 2 لسنة 1985م المطعون فيهما فإن هذين القرارين يكونان قد صدرا مطابقين للقانون ويضحى طلب إلغائهما فاقداً سنده خليقاً بالرفض . "

( الطعن رقم 3746 لسنة 45 ق0عليا ـ جلسة 29/6/2005م ـ الدائرة السادسة عليا)


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ


* ترخيــــص :
المبدأ : ضرورة توافر إحـدى الحالات المنصوص عليها قانوناً لوقف نشاط المحل كلياً أو جزئياً وإلغاء الترخيص وإلا كان القرار مشوباً بعيب مخالفة القانون والتعسف في استعمال السلطة :

تطبيق : " من حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954م في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة والخطرة تنص على أن : " تسري أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون 000000

ولوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه أن يعد في ذلك الجدول بالإضافة أو الحذف أو النقل من أحد قسميه إلى الآخر ."

وتنص المادة (9) من هذا القانون على أن : " الرخص التي تصرف طبقاً لأحكام هذا القانون دائمة ما لم ينص فيها على توقيتها 00000000 ."

وتنص المادة (12) من ذات القانون على أنه : " في حالة خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التي تسري عليها أحكام هذا القانون . يجوز لمدير عام إدارة الرخص بناء على اقتراح فرع الإدارة الذي يقع في دائرته المحل إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري ."

كما تنص المادة (16) من ذات القانون على أن : " تلغى رخصة المحل في الأحوال التالية : ـ

1 ـ إذا أوقف المرخص له العمل في المحل .

2 ـ إذا أوقف العمل بالمحل مدة تزيد على عامين .

3 ـ إذا أزيل المحل ولو أعيد بناؤه أو إنشاؤه .

4 ـ إذا كان المحل ثابتاً ثم نقل من مكانه .

5 ـ إذا أجري تعديل في المحل بالمخالفة لأحكام المادة (11) .

6 ـ إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح في استمرار إدراته خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العامة يتعذر تداركه .

7 ـ إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات .

8 ـ إذا صدر حكم نهائي بإغلاق المحل نهائياً أو بإزالته . "

ومن حيث أن القانون رقم 63 لسنة 1976م في شأن حظر شرب الخمر ينص في المادة ( 2 ) منه على أن : " يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمَّرة في الأمــاكن العامة أو المحال العامة ، ويستثنى من هذا الحظر :

أ ـ الفنادق والمنشآت السياحية .

ب ـ الأنـدية ذات الطابع السياحي التي يصــدر بتحديدها قـرار من وزير السياحة ."

وتنص المادة ( 4 ) من هذا القانون على أن : " تلغى التراخيص الخاصة بتقديم الخمور الصادرة للمحال العامة المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون قبل العمل بأحكامه ."

ومن حيث أن السلم به أن الجهة الإدارية ليست ملزمة بتسبيب قراراتها إلا إذا نص القانون المشرع على غير ذلك ، إلا أنه إذا ذكرت جهة الإدارة أسباباً لقرارها فإنه يجب أن تكون هذه الأسباب هي المبررة لإصدار هذا القرار وأن تكون هذه الأسباب مستمدة من أصول تنتجها مادياً وقانونياً وإلا كان قرارها مشوباً بعيب إنعدام السبب وبإساءة استعمال السلطة الأمر الذي يستوجب بسط رقابة القضاء الإداري عليه .

ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على الطعن الماثل فإنه لما كان الثابت من استعراض نص المادة 12 & 16 من القانون رقم 453 لسنة 1954م بشأن المحلات الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة والخطرة نجد الأوراق قد نضبت عن توافر إحدى الحالات في شأن محل المطعون ضده تبرر وقف نشاطه كلياً أو جزئياً بالنسبة لنشاط بيع الخمور في زجاجات مغلقة ، كما جاءت الأوراق خالية من توافر إحدى الحالات والأسباب التي تبرر إلغاء رخصة محل النزاع بالنسبة للنشاط سالف الذكر ، كما يبين من استعراض نصوص القانون رقم 63 لسنة 1967م بحظر شرب الخمر أن نصوص هذا القانون تخاطب المحلات العامة والأماكن العامة التي تقدم الخمور لاحتسائها داخل تلك المحلات عدا المحلات التي استثنيت بمقتضى نص هذا القانون ، وعلى ذلك فإنه لما كان النشاط المرخص به في محل النزاع والذي صدر القرار المطعون فيه بإلغائه هو بيع الخمور في زجاجات مغلقة ليتناولها من اشتراها بعيداً عن المحل وليس بداخله ، وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه إذا صدر بإلغاء هذا النشاط سالف الذكر قد صدر غير قائم على أي سبب يبرره مما يجعله مشوباً بعيب مخالفة القانون واتسامه بالتعسف بإساءة استعمال السلطة 00 الأمر الذي يجعله خليقاً بالإلغاء .

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد قضى بذلك فإنه يكون قد طبق القانون التطبيق السليم ويغدو الطعن عليه فاقداً سنده خليقاً بالرفض ."

( الطعن رقم 3746 لسنة 45 ق0عليا ـ جلسة 29/6/2005م ـ الدائرة السادسة عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ


* ترخيــــص :
المبدأ : الشـروط البنائية الخاصة ـ ومنها قيـــود الارتفاع التي تضمنتها الاشتراطات البنائية لتقسيمات بعض شركات الإسكان والتعمير ـ تأخــذ حكـــم القواعد القانونية التي تضمنتها قوانين المباني ولولائحها ويتعيَّن الإلتزام بها إعمالها :

تطبيق : " يتعين التفرقة بين قيود الارتفاع المقررة للمباني التي تقام في المناطق والجهات التي تسري عليها أحكام القانون العام للمباني وهو القانون رقم 106 لسنة 1976م في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته والتي كان حدها الأقصى مرة ونصف عرض الشارع ، ثم عدل عن هذا الحد بالقانون رقم 101 لسنة 1996م المعدل للقانون رقم 106 لسنة 1976م فأصبح الحد الأقصى للارتفاع الكلي للبناء مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 متراً والذي أجاز المشرع في المادة (13) من القانون رقم 101 لسنة 1996م لرئيس مجلس الوزراء تقييده أو الاعفاء منه تحقيقاً لغرض قومي أو لمصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران في مدينة أو منطقة أو في جزء منها 00 وبين قيود الارتفاع التي تضمنتها الاشتراطات البنائية لتقسيمات بعض شركات الإسكان والتعمير والتي يتعين التقيد بها بشأن التراخيص الصادرة للمباني التي تقام بمناطق هذه التقسيمات دون حدود الارتفاعات المنصوص عليها في القانون العام طبقاً لما قضت به هذه المحكمة من أن الارتفاع المحدد قانوناً لا يشترط أن يكون منصوص عليه في القانون ، وإنما يكفي أن يكون هذا التحديد بناء على قانون سواء ورد في لائحة أو حتى ضمن شروط تقسيم معتمد ، إذ جاء النص صريحاً في الاعتداد بالارتفاع المحدد قانوناً وهو ما يصدق على الارتفاع ضمن شروط تقسيم معتمد قبل العمل بقانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982م أو في ظله لما يشكله التقسيم المعتمد وفقاًُ للقانون من قيد عام يتعين الالزام به ( الطعن رقم 6650 لسنة 31 ق 0عليا بجلسة 27/2/1998م ) وهو عين ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 22/3/1997م في الدعوى رقم 55 لسنة 18 ق 0 دستورية من اعتبار الشروط الصادر بها قرار تقسيم شروطاً بنائية تأخذ حكم القواعد القانونية التي تضمنها قوانين المباني ولوائحها ، ويتيعن على الجهة الإدارية المختصة إعمال هذه الشروط بوصفها شروط نافذة لا يجوز التحلل منها .

ويضاف إلى ما تقدم ما قضى به من أن الشروط البنائية قد أوضحت بنص المادة (24) من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982م بمثابة قيود بنائية من نوع القيود التي تضمنتها قوانين المباني وبالتالي انسلخت من صفتها كحقوق ارتفاق واندرجت ضمن القيود القانونية التي يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية وبالتالي يكون العمل على تنفيذها عيناً لازمــــاً وفقاً لأحكام القانون على ما سلف البيان ( الطعن رقم 2959 لسنة 46 ق 0عليا ـ جلسة 27/12/2003م )

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى استبان للجهة الإدارية المختصة بشئون التظيم أن طلب ترخيص البناء والمقدم إليها بالبناء على قطعة أرض تقع ضمن تقسم معتمد أو صدر لها قرار تقسيم من السلطة المختصة ، فإنه يتعين عليها بحث الطلب المذكور في ضوء الاشتراطات البنائية المرفقة بقائمة التقسيم أو عقد البيع من حيث الارتفاع والمساحة المصرَّح بها للبناء عليها والغرض من السكنى وما إلى ذلك من اشتراطات بحسبان أن هذه القواعد هي الواجبة التطبيق أصلاً وليس طبقاً للأوضـــاع الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 1976م وتعديلاته ( الطعن رقم 12373 لسنة 46 ق 0عليا بجلسة 31/5/2003م & 1102 لسنة 48 ق 0عليا جلسة 29/1/2005م )

ومن حيث أنه على هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يمتلك قطعة الأرض الفضاء رقم 12 من البلوك رقم 11 ب بتقسيم المنطقة الحادية عشر ـ مدينة نصر ـ قسم أول مدينة نصر ـ محافظة القاهرة ـ ضمن تقسيم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ، وبالتالي فإن الترخيص بالبناء على هذه الأرض لا يخضع للقواعد والاشتراطات المنصوص عليها في القانون العام للمباني رقم 106 لسنة 1976م وتعديلاته والتي من بينها الحد الأقصى للارتفاع على النحو السالف بيانه ، وإنما يخضع للاشتراطات البنائية الخاصة بتقسيم شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير ، وإذ تقدم المطعون ضده بطلب ترخيص بناء على قطعة الأرض المشار إليها قيد برقم 188 لسنة 2000م مكون من بدروم وأرضي وخمسة أدوار متكررة ثم طلب تعديل الترخيص إلى بدروم وأرضي وأحد عشر دوراً متكررة إلا أن حي مدينة نصر شرق أصدر بتاريخ 25/2/2001م الترخيص المذكور ببناء بدروم وأرضي وخمسة أدوار متكررة كحد أقصى للارتفاع المسموح به للمنطقة الكائن بها أرض المطعون ضده وفقاً للاشتراطات البنائية الخاصة بشركة مدينة نصر للاسكان والتعمير ، ومن ثم يكون طلب المطعون ضده بتعديل الترخيص ليكون لبناء بدروم وأرضي وأحد عشر دوراً متكرراً طبقاً لأحكام المادة (13) من القانون رقم 101 لسنة 1996م بتعديل أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976م والذي حدد أقصى ارتفاع بمرة ونصف عرض الشارع ـ غير قائم على سند صحيح من القانون لعدم سريان أحكام القانون في هذا الخصوص على مناطق التقسيمات البنائية ، دون أن ينال من ذلك ما ذهب إليه المطعون ضده من أن الاشتراطات البنائية لشركة مدينة نصر للاسكان والتعمير الملحقة بعقود البيع قد أنهيت وزالت بالأحكام القضائية الصادرة لصالح بعض القطع المجاورة 00 إذ أن الثابت أن تلك الأحكام أحكام ابتدائية وليست نهائية ، فضلاً عن أن المستقر عليه أن حجية الأحكام القضائية إنما هي حجية نسبية قاصرة على أطراف الخصومة فيها دون سواهم ، وبالتالي فإنها لا تكسب المطعون ضده حقاً مكتسباً في مخالفة الاشتراطات البنائية للشركة والحاكمة للتراخيص بمنطقة التقسيم المعتمد على النحو السالف بيانه ، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عما أورده المطعون ضده في هذا الخصوص ."

( الطعن رقم 4952 لسنة 49 ق 0عليا ـ جلسة 18/6/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا )
* ترخيــــص :
المبدأ : فكـــرة الترخيص الضمني لا تكتمل كيانها إلا إذا ثبت أن طلب الترخيص كان موافقاً لصحيح حكم القانون مستوفياً لكل ما تطلبه القانون من شرائط منها قيود الارتفاع المقررة
ـ الشروط البنائية للتقسيم تأخذ حكم القواعد القانونية التي تتضمنها قوانين المباني ولوائحها ـ أثر ذلك ـ لا يجوز للجهة الإدارية أن تتدخل بتعديل الاشتراطات البنائية للتقاسيم المعتمدة إلا بموجب نصوص قانونية خاصة تتناول بالإلغاء أو التعديل الاشتراطات البنائية القائمة لمنطقة معينة وإحلال اشتراطات بنائية أخرى محلها صراحة وذلك بعد عرضها علي السلطة التشريعية :

تطبيق : " من حيث أن المستفاد من نصوص المواد ( 4 & 5 & 6 & 7 & 13 ) من القانون رقم 106 لسنة 1971م ـ معدلاً بالقانون رقم 101 لسنة 1996م وماجرى به قضاء هذه المحكمة بشأن تطبيق هذه النصوص ـ أن المشرع استهدف أمن وسلامة الأفراد والارتقاء بمستوى البناء وما يجب أن يكون عليه من الأصول والمواصفات الفنية والتى تؤدى إلى هذا الغرض ، فحظر المشرع بموجب المادة الرابعة من القانون المشار إليه إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، أوجب بموجب المادة الخامسة من ذات القانون تقديم طلب الحصول على ترخيص البناء من المالك أو من يمثله قانوناً إلى الجهة الإدارية المذكورة مرفقاً به المستندات والإقرارات والنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية وأن تكون الرسومات والتعديلات موقعا عليها من مهندس نقابى متخصص ، وأناط المشرع بالجهة المذكورة فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال المدة المحددة بنص المادة السادسة من ذات القانون أو خلال المدة التالية لتقديم الاستيفاءات التى تطلبها تلك الجهة وإصدار الترخيص مبينا به خط التنظيم وحد الطرفين وخط البناء الذى يجب أن يلتزم به المرخص له ، وقد حرص المشرع على حث جهة الإدارة على البت فى طلب الترخيص خلال المدة المحددة بنص المادة السادسة وحتى لا تتقاعس فى إصداره أضراراً بمصلحة طالب الترخيص أعتبر المشرع فى المادة السابعة مضى المدة المحددة للبت فى طلب الترخيص دون إصدار قرار برفضه أو طلب استيفاءات بمثابة موافقة ضمنية على طلب الترخيص شريطة أن يكون الطلب ومرفقاته متفقاً وأحكام القانون مستوفياً شرائطه القانونية ، وإعلان المحافظ المختص على يد محضر بعزمه على البدء فى تنفيذ العمال المطلوب الترخيص بها مع الالتزام بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها قانوناً سواء من ناحية الأصول الفنية أو المواصفات البنائية أومن ناحية القيود التى فرضها المشرع بموجب أحكام القانون المشار إليه وحدد المشرع بموجب المادة (13) من القانون المشار إليه الحد الأقصى للارتفاع الكلى للبناء بمرة ونصف عرض الشارع وأجاز لرئيس مجلس الوزراء فى حالة الضرورة القصوى تحقيقاً لغرض قومى أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته من الحد الأقصى للارتفاع .

وغنى عن البيان ـ وحسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الارتفاع المحدد قانونا للبناء لا يشترط أن يكون منصوصاً عليه فى قانون وإنما يكفى أن يكون بناء على قانون سواء ورد ذلك فى لائحة صادرة وفقاً وفى حدود القانون أو ضمن شروط تقسيم عام معتمد ، إذ جاء النص صريحاً فى الاعتداد بالارتفاع المحدد قانونا ، وهو ما يصدق أيضا على الارتفاع المحدد ضمن شروط تقسيم معتمد طبقاً للقانون بصرف النظر عما إذا كان هذا التقسيم معتمد قبل العمل بقانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982م أو فى ظله ، وذلك لما يشكله التقسيم المعتمد وفقاً للقانون من قيد عام ينبسط 51 جميع نطاقه مستهدفاً غرضاً منيعاً شفع فى فرض الالتزام به ابتداء ودعا إلى عدم التجاوز عن مخالفته انتهاء .( فى هذا المعنى حكم هذه المحكمة فى الطعن رقم 665 لسنة 31 ق عليا جلسة 27/2/1998 ).

ومن حيث أن مفاد نصوص المواد ( 23& 24& 25& 26) من قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982م ـ وقضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 55 لسنة 18 قضائية دستورية بجلسة 22/3/1997م ـ لدى تصديها لمدى دستورية المادة (24) من قانون التخطيط العمرانى المشار إليه ـ أن المشرع أوجب تخطيط وتقسيم الأراضى المعدة للبناء قبل إصدار تراخيص البناء عليها وأبان كيفية تنفيذ ذلك ومراحله تحقيقا للغايات العامة التى صد رمن أجلها وعلى أساسها ذلك القانون ، فأستلزم فى المادة (23) من القانون المشار إليه أن تشتمل عقود التعامل على قطع التقسيم على القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به ، وأن ينص فيها على سريان قائمة الشروط على المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا ، وأعتبر قائمة الشروط الخاصة بالتقسيم جزءاً من قرار التقسيم ، وفيما تتضمنه القائمة من شروط اعتبرها بمثابة حقوق إرتفاق ، وهى فى أغلب جوانبها لا تعتبر وليدة الإرادة بل تصدر وفق أحكام قانون التخطيط العمرانى وبما لا يعارضها ، وبمراعاة أن هذا التخطيط إما أن يكون عاما أو تفصليا ، ويعتبر أولهما شاملا الصورة الإجمالية للمدن والقرى التى ينظمها ، كافلا احتياجاتها العمرانية وأوضاعها البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية ودون إخلال بمتطلبات الدفاع القوى ، ويصدر ثانيهما بعد إعتماد التخطيط العام للمدينة أو القرية متضمنا اعداد التخطيط التفصيلى للمناطق التى يتكون منها التخطيط العام مشتملا تحديدا على ارتفاع المبانى وطابعها المعمارى وغير ذلك من الشروط التى تتوخى صون النواحى الجمالية ، كما أن نص المادة ( 15) من القانون المشار إليه صريحا فى الزام الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بأن تتحقق قبل الانتهاء من فحص طلب إعتماد مشروع التقسيم من سلامته فنيا ومطابقته لأحكام هذا القانون ، وقد أضفى المشرع فى المادة (24 ) من القانون المشار إليه على الشروط التى تتضمنها القائمة قوة القواعد القانونية فاعتبرها شروطاً بنائية تأخذ حكم القواعد القانونية التى تتضمنها قوانين ولوائح المبانى وغايته فى ذلك هو إعمال لهذه الشروط بوصفها شريعة نافذة فلا يتحلل أحد منها ، ولا عدوان فى ذلك على السلطة التشريعية فى مجال إقرار القوانيين وفقا لحكم المادة (86) من الدستور ، ذلك أن هذه السلطة ذاتها هى التى تنظم بتشريعاتها قواعد البناء فى مصر وقراها ، وهى قواعد لا يتصور أن تعارضها شروط التقسيم ، بل تستمد هذه الشروط ـ فى أغلبها ـ مصدرها المباشر من نص القانون ، ومن ثم فان انقلاب هذه الشروط البنائية بموجب نص المادة (24) من قانون التخطيط العمرانى المشار إليه إلى قيود بنائية من نوع القيود التى تتضمنها القوانيين واللوائح التى تنظم هذا الموضوع يفيد انسلاخها عن صفتها لحقوق ارتفاق واندراجها تحت القيود القانونية التى يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية ، فلا يجوز تجاهلها ، بل يكون الحمل على تنفيذها عينا ـ عند مخالفتها ـ لازماً ـ وأوجب المشرع على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مراقبة تطبيقها والتمسك بها واتخاذ الإجراءات والقرارات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ وفقاً لأحكام القانون ، وعدم إصدار تراخيص البناء على قطع التقسيم إلا بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها فى القانون المشار إليه ، كما أجـــاز المشرع بموجب نص المادة (26) من القانون المشار إليه تعديل الشروط الخاصة بالتقاسيم التى تم اعتمادها قبل اعتماد مشروعات التخطيط وفقاً لأحكام هذا القانون وبما يتلاءم مع مشروعات التخطيط الحديثة ، ويكون ذلك بقرار من الوزير المختص التعمير بعد أخذ رأى المحافظ المختص وموافقة الوحدة المحلية الكائن بها المشروع .

ومن حيث أنه يخلص مما تقدم ـ أنه لزاماً على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم عند فحصها لطلب الترخيص ـ إذا ما تعلق ببناء على قطع أراضى تقسيم معتمد ـ أن تعول وتعمل على تطبيق الشروط البنائية المعتمدة للتقسيم طبقا لأحكام قانون التخطيط العمرانى ، ودون أن يكون لها أعمال أو تطبق أيا من الأحكام قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976م وذلك إذا ما تعارضت أحكام هذا القانون الأخير مع الشروط البنائية المعتمدة للتقسيم بحسبان أن الشروط البنائية المعتمدة للتقسيم هى فى مصاف القاعدة القانونية الخاصة التى تقيد القواعد العامة الواردة بقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء إعمالاً لقاعدة أن العام يؤخذ على عموميته ما لم يرد ما يقيده أو يخصصه ، وإذ خص المشرع الشروط البنائية التى تتضمنها القائمة بأنها فى مرتبة القواعد القانونية التى تتضمنها قوانين البانى ولوائحها ، ومن ثم فأنها تعد قيدا على القواعد والأحكام التى يتضمنها قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء .

ومن حيث إن المسلم به فى قضاء هذه المحكمة أنه متى أفصحت الجهة الإدارية عن الأسباب التى استندت إليها فى إصدار القرار المطعون فيه ، فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء الإدارى وأن هذه الرقابة تجد حدها فى التحقق من وجود هذه الأسباب ، ومطابقتها للقانون وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ( فى هذا المعنى حكم هذه المحكمة فى الطعن رقم 166 لسنة33 ق .عليا بجلسة 5/12/1993م .

ومن حيث أن الطاعنين بصفاتهم قد أفصحوا فى تقرير الطعن بأن سبب القرار المطعون فيه بالامتناع عن منح الترخيص للمدعية يتمثل ابتداء فى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998م بتعديل بعض الاشتراطات البنائية لمنطقتى المعادى القديمة والجديدة متضمنا الارتفاع الأقصى للمبانى بثلاثة أدوار متكررة فوق الأرضى ولا تزيد مساحة البناء عن ( 50%) من مساحة الأرض المرخص بالبناء عليها وانتهاء بصدور قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 180 لسنة 1988 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976م بإضافة فصل يتضمن الاشتراطات البنائية وحدود الارتفاع الأقصى للبناء فى بعض المناطق وقد تضمنت ذات أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه .

ومن حيث أنه عن صحة هذا السبب ـ فأنه مما لاخلاف عليه بين جهة الإدارة والمدعية أن قطعة الأرض ملك المدعية رقم 7/د/1 بمنطقة اللاسلكى تدخل ضمن المنطقة التى يشملها قرار محافظ القاهرة رقم 145 لسنة 1988م بتحديد المناطق التى يسرى عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998م .

ومن حيث أن الثابت من الوراق أنه قد صدر قرار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية رقم 5 لسنة 1997م ـ بناء على القرار رقم 392 لسنة 1991م بشأن تحديد اختصاصات نواب المحافظ وتفويضهم فى السلطات وذلك باعتماد مشروع التقسيم المعتمد للجمعية التعاونية للإسكان للعاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بأرض حوض خارج الزمام المستجد بناحية البساتين ـ قسم المعادى ـ والسابق اعتماده بالقرار رقم 35 لسنة 1989م ـ وقد تضمن القرار المشار إليه فى المادة التاسعة منه الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية والهيئة بالتزام بما جاء بقرار الاعتماد السابق رقم 25 لسنة 1989م مع تعديل الحد الأقصى للارتفاع ليصبح ثمانية أدوار وبما لا يتعارض مع أحكام قوانين المبانى مع مراعاة ما جاء بها بخصوص الجراجات وكذلك تعديل الردود طبقا للوارد بالاشتراطات البنائية المرفقة بالتعديل ، كما تضمن البند الربع من عقد بيع قطعة الأرض المشار إليها للمدعية المبرم بينها وبين جمعية الإسكان المشار إليها فى 25/6/1990م النص على اعتبار مشروع التقسيم الصادر عن أرض الجمعية بالمنطقة وما تضمنه من اشتراطات ومواصفات المبانى جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ولا يجوز مخالفتها ومن ثم فإنه إعمالاً لما سلف بيانه من أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982م السابق الإشارة إليه وقضاء المحكمة الدستورية العليا يتعين التزام جهة الإدارة بالاشتراطات البنائية لتقسيم الجمعية التعاونية للإسكان للعاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية وإصدار ترخيص البناء للمدعية وفقاً لما تضمنته قائمة الاشتراطات البنائية المرفقة بقرارى اعتماد التقسيم المشار إليهما بحسبان أن قائمة الاشتراطات المرفقة بقرارى التقسيم هى قواعد قانونية خاصة فى مرتبة قوانين لوائح المبانى وتقيد ما يقابلها من أحكام ونصوص القانون رقم 106 لسنة 1976م المشار إليه ولائحته التنفيذية وما صدر من قرارات من رئيس مجلس الوزراء إعمالا للتفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة (13) من هذا القانون الأخير الأمر الذى لا يجوز معه لجهة الإدارة إعمال أو تطبيق أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976م وقرارات رئيس مجلس الوزراء وقرار محافظ القاهرة رقم 145 لسنة 1998م والتى تضمنت قيوداً للارتفاع الأقصى للبناء ومساحته بالمخالفة للاشتراطات البنائية للتقسيم المعتمد الذى تقع به قطعة أرض المدعية ومن ثم فان قرار جهة الإدارة بالامتناع عن قبول طلب الترخيص بالبناء وإصداره للمدعية للبناء الأرض التى تقع بالتقسيم المشار ليه وفقاً للشروط البنائية للتقسيم يكون مخالفا لأحكام القانون وغير قائم على سببه الصحيح والقضاء بإلغائه ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب حقاً وعدلاً صحيح القانون مستوجباً تأييده ويكون بمنأى عن الطعن فيه مما تقضى معه هذه المحكمة برفض الطعن فيه لقياه على غير سند صحيح من القانون ، وإلزام الطاعنين بالمصروفات عن درجتى التقاضى عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات ."

( الطعن رقم 1206 لسنة 48ق 0 عليا ـ جلسة 29/1/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ


* ترخيــــص :
المبدأ : أسباب إلغاء تراخيص الشركات السياحية محددة على سبيل الحصر بالقانون ـ وجوب صدور القرار من وزير السياحة أو من يفوضه في ذلك وذلك بعد إجراء التحقيق :

تطبيق : " من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القانون رقم 38 لسنة 1977م بتنظيم الشركات السياحية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983م أوجب على الشركة السياحية إخطار وزارة السياحة بالرحلات التى تنظمها ـ ومن بينها رحلات الحج ـ وجعل مخالفة ذلك أحد أسباب إلغاء التراخيص الواردة على سبيل الحصر فى هذا القانون , واستلزم القانون أن يكون القرار الصادر بإلغاء الترخيص مسبباً. كما استقر قضاء هذه المحكمة على أن ثبوت عدم قيام إحدى الشركات بإخطار وزارة السياحة ببرنامج رحلة الحج الذى نظمته الشركة وذلك قبل تنفيذه على النحو المتطلب قانوناً بالمخالفة لحكم المادة ( 13 ) من القانون المشار إليه , وصدور قرار من وكيل وزارة السياحة مفوضاً فى ذلك من وزير السياحة بإلغاء ترخيص الشركة إعمالاً لنص المادة ( 5 ) وذلك بعد إجــراء التحقيق الإدارى فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر من مختص بإصداره قائماً على سببه المبرر له , متفقاً مع صحيح حكم القانون .

لما كان ذلك وكان البادى من الأوراق أن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء ترخيص الشركة الطاعنة قد صدر استناداً لما ثبت فى حق هذه الشركة من عدم قيامها بإخطار وزارة السياحة ببرنامج رحلة الحج لعام 1421 هجرية والخاصة بالحجاج التابعين للمشيخة الجوهرية الشاذلية إلا بعد إتمام الإجراءات بالمملكة العربية السعودية بالمخالفة للقانون الذى اشترط أن يكون الإخطار لوزارة السياحة قبل تنفيذ الرحلة وليس بعد البدء فى إجراءات تنفيذها بالسعودية , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد قام على صحيح سببه مما يرجح إلغاؤه عند نظر موضوع دعوى الإلغاء, وينتفى معه من ثم ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه على نحو ما استظهره وبحق الحكم المطعون فيه , ويغدو من ثم الطعن عليه غير قائم على سببه حرياً بالرفض وهو ما تقضى به المحكمة .

ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم أو ينتقص منه الإدعاء بأن القرار المطعون فيه صدر غير مسبب , ذلك أن البادى من مطالعة مذكرة المستشار القانونى للوزير المعروضة على وزير السياحة أنه أبرز فيها أسباب إلغاء هذا الترخيص مستوحاة من التحقيقات التى أجرتها الوزارة وقد تأشر عليها من الوزير بالموافقة , كما أنه لا وجه لما تذرع به الطاعن من أن الإخطار المسبق لوزارة السياحة مقصور على الرحلات ذات البرنامج المتكامل وهو ما لا يتوافر فى الرحلة موضوع التداعى لأن هذا الادعاء ـ بفرض صحته ـ مردود عليه بأن قانون تنظيم الشركات السياحية المشار إليه أوجب الإخطار المسبق للرحلات دون تفرقة بين رحلات ذات برنامج متكامل أو غيره . "

( الطعن رقم 12830 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 14/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ


* ترخيـــص :
المبدأ : الحكم الجنائي يحوز الحجية أمام القضاء الإداري ويمنع من إعادة النظر فى صحة هذه الوقائع وبحث مدى سلامتها :

ـ نطاق تطبيق أحكام قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996م الصحف التى تصدر داخل البلاد فقـط 00 أما الصحف المرخَّص بإصدارها وطبعها من خارج القطر فإنها تخرج عن نطاق تطبيق القانون المذكور , وتخضع لأحـكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936م بشأن المطبوعات ، ولا تمنع من التداول أو التوزيع داخل البلاد إلا لمقتضيات المحافظة على النظام العام وفقاً لأحكام المادة 21 من ذلك المرسوم بقانون :

تطبيق : " من حيث أن البادى من الأوراق أن المطعون ضده قد أحيل إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إصدار جريدة دون أن يقدم إخطاراً كتابياً بذلك إلى المحافظة والمدينة التى يتبعها محل الإصدار , وذلك فى القضية رقم 4068 لسنة 1999 جنح المحلة الكبرى , حيث قضت محكمة جنح المحلة بتغريمه مائة جنيه مع المصادرة والمصاريف , إلا أنه طعن فى الحكم المذكور بالاستئناف المقيد برقم 12617 لسنة 1999 جنح مستأنف المحلة , وبجلسة20/12/1999م قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم (المطعون ضده) مما نسب إليه استناداً إلى أن الثابت من الأوراق أن جريدة النداء الدولية صدر لها ترخيص من لندن وتطبع فى بيروت وترد إلى البلاد كمطبوع أجنبى .

ومن حيث أن ما أثبته الحكم الجنائى المشار إليه من وقائع أقام على أساسها القضاء ببراءة المطعون ضده, إنما يحوز حجية أمام القضاء الإدارى تمنع من إعادة النظر فى صحة هذه الوقائع وبحث مدى سلامتها , ذلك أن القول بإلزام الجريدة بالحصول على ترخيص محلى من المجلس الأعلى للصحافة, فى الوقت الذى أثبت فيه الحكم الجنائى أن الجريدة مطبوع أجنبى لا يلزم له مثل هذا الترخيص , ينطوى فى واقع الحال على تناقض مع الحكم الجنائى وإهدار لحجيته , الأمر الذى يضحى معه القراران المطعون فيهما ـ وقد تضمنا وقف إصدار وتداول الجريدة مع غلق مقرها وتشميعه بدعوى أنها لم تحصل على ترخيص محلى حال كونها جريدة أجنبية ـ مخالفين للواقع وصحيح حكم القانون .

ومن حيث إنه من جهة أخرى , فإن مناط الالتزام بالحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة طبقاً لأحكام قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996م هو بالنسبة للصحف التى تصدر داخل البلاد , أما الصحف المرخص بإصدارها وطبعها من خارج القطر ـ كما هو الشأن فى الصحيفة محل التداعى التى تصدر بترخيص من لندن وتطبع فى بيروت وترد إلى البلاد كمطبوع أجنبى ـ حسبما أقر به جهاز المطبوعات والصحافة الداخلية والخارجية وأكدته المستندات المقدمة من المطعون ضده ـ فإنها تخرج عن نطاق تطبيق القانون المذكور , وتخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936م بشأن المطبوعات , فلا تمنع من التداول أو التوزيع داخل البلاد إلا لمقتضيات المحافظة على النظام العام وفقاً لأحكام المادة ( 21 ) من ذلك القانون , وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الجريدة المذكورة خرجت على النظام العام فى أى من الأعداد التى توزع داخل البلاد أو أساءت إلى الأخلاق والمعتقدات , بل كان الثابت مما ذكره المطعون ضده فى تظلمه إلى جهة الإدارة ـ ولم تنكره هذه الجهة ـ أن الجريدة تدخل مصر عن طريق المطار للتوزيع ولا يفرج عنها إلا بعد التفتيش عليها من جهاز الرقابة والصحف الأجنبية لإجازتها من عدمه كما تخضع لجهاز المطبوعات والصحافة الخارجية والداخلية, ومن ثم فلا يسوغ والحالة هذه منعها من التداول داخل البلاد .

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن القرارين المطعون فيهما وقد تضمنا وقف إصدار جريدة النداء الدولية ومنع تداولها وغلق مقرها الكائن بالمحلة الكبرى, فإنهما يكونان قد جاءا مخالفين ـ بحسب الظاهر من الأوراق ـ لصحيح حكم القانون مما يتحقق معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذهما, فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على استمرار تنفيذهما من وقف تداول الجريدة وحرمان أصحابها من عائد بيعها للجمهور وتحصيل ما أنفق على طبعها ونقلها وهى نتائج يتعذر تداركها بفوات الوقت .

وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فيما قضى به ولا مطعن عليه, الأمر الذى يضحى معه الطعن الماثل غير قائم على أساس من القانون خليقاً بالرفض .

( الطعن رقم 884 لسنة47 ق . عليا ـ جلسة 7/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )
* ترخيـــص :
المبدأ : إصـدار الترخيص بتسيير السيارة أو تجديده أمر محكوم بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى قانون المرور ولائحته التنفيذية 00 ولا يسوغ للإدارة أن تضيف إليها بقرار منها فى هذا الخصوص ما لا تحتمله هذه الأحكام أو يتناقض معها أو أن تتصرف على خلاف ما تقضى به أحكامه :
ـ مجرد الشك فى صحة رخصة تسيير السيارة أو عقد بيعها حتى ولو كان محل تحقيق من النيابة العامة لا يعتبر سبباً لامتناع الجهة الإدارية عن تجديد الترخيص :

تطبيق : " من حيث إن عناصر المنازعة أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعاً من التكرار , وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أن المطعون ضده أقام بتاريخ 30/12/1998م الدعوى رقم 3123 لسنة 53ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وطلب فى ختام صحيفتها الحكم له بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض تجديد ترخيص السيارة رقم 312144 ملاكى القاهرة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 22/5/2001م أصدرت المحكمة الحكم موضوع الطعن الماثل, وأقامت حكمها على أن الثابت من ظاهر المستندات التى قدمها المدعى, نظراً لنكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات فى الدعوى , أن السيارة محل الدعوى والتى تحمل رقم 312144 ملاكى القاهرة قد صدر لها رخصة تسيير من قسم مرور شبرا تنتهى فى 23/2/1995م باسم 0000 والذى وكل المدعى بموجب وكالة خاصة فى التصرف للسيارة المذكورة بكافة أنواع التصرفات, كما قدم المدعى شهادة براءة ذمة صادرة من نيابة مرور القاهرة وحدة شبرا مؤرخة فى 29/1/1995م بأن تلك السيارة لا توجد عليها أحكام واجبة النفاذ , وتلك الشواهد تنبئ عن عدم وجود أى موانع قانونية تحول دون تجديد ترخيص تلك السيارة الأمر الذى يتحقق معه ركن الجدية وبعد أن استظهرت المحكمة توافر ركن الاستعجال أصدرت الحكم المطعون فيه .

ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة لم ترتض الحكم المطعون فيه فأقامت طعنها الماثل على أساس مخالفة الحكم للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك لأن الامتناع عن تجديد ترخيص السيارة للمطعون ضده مرده أنه تقدم بطلب شهادة بيانات عن تلك السيارة وتبين أن رخصة التسيير وعقد البيع (مأمورية الزيتون) مشكوك فى صحتها وتم عرض الموضوع على النيابة العامة لاتخاذ اللازم وضم ملف القضية رقم 840/1995م إدارى الزاوية وهذه القضية ما زالت بالتحقيقات , هذا بالإضافة إلى أنه بمخاطبة تراخيص مصر الجديدة للاستعلام عن الملف الأصلى للسيارة رقم 654872 ملاكى مصر الجديدة أفادت بأنه لا يوجد ملف بهذه الماركة وغير مدون بدفاتر 111 & 107 الأمر الذى يجعل امتناع الجهة الإدارية عن تجديد رخصة السيارة محل النزاع له أساسه, وخلص الطاعن بصفته إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان .

ومن حيث أنه استبان للمحكمة أن الحكم المطعون فيه قد قام على سند صحيح فيما خلص إليه من توافر ركن جدية الأسباب فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على النحو الذى جاء بأسبابه وتأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها جزءاً من قضاءها , وتضيف إليها أنه من المقرر أن إصدار الترخيص بتسيير السيارة أو تجديده أمر محكوم بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى قانون المرور ولائحته التنفيذية ولا يسوغ للإدارة القائمة على تنفيذ هذه الأحكام أن تضيف إليها بقرار منها فى هذا الخصوص ما لا تحتمله هذه الأحكام أو يتناقض معها أو أن تتصرف على خلاف ما تقضى به أحكامها , وهدياً على ما تقدم فإنه لما كان ما ساقته جهة الإدارة فى أسباب طعنها لامتناعها عن تجديد ترخيص السيارة محل النزاع وقوامه شكها فى صحة رخصة تسيير السيارة وعقد بيعها وهو من المسائل المعروضة على النيابة العامة فى القضية رقم 840/1995 والتى لم يتم التصرف فيها بصفة نهائية حتى الآن , وقد أصدرت النيابة العامة قرارها المؤرخ فى 5/2/1995م بتسليم السيارة محل النزاع لمالكها المطعون ضده , فمن ثم وقد بات أمر التحقيق فيما تدعيه جهة الإدارة معقوداً للنيابة العامة , التى لم تتخذ أية تدابير تحفظية على السيارة أو ما شابه ذلك وفقاً للسلطات المخولة لها فى هذا الشأن , لذلك فإنه لا يسوغ للجهة الإدارية الطاعنة الامتناع عن تجديد ترخيص السيارة محل التداعى , ويكون رفضها بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم على سند صحيح من القانون .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بالنظر المتقدم , فإنه يكون جديراً بالتأييد .

( الطعن رقم 9846 لسنة47 ق . عليا ـ جلسة 14/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ


* ترخيـــــص :
المبدأ : مواعيد الطعن على القرارات الإدارية : ستون يوماً من تاريخ الإعلان أو النشر أو العلم اليقيني :
ـ ينبغي على الجهة الإدارية التريث في إصدارها لقرار إلغاء ترخيص محل تجارة الأسلحة والذخائر حتى يتم الفصل قضائياً فى هذا الاتهام الموجه إلى المرخص له ، وإلا أضحى قرارها مشوباً بإساءة استعمال السلطة ، سيما وأن الحكم الجنائي يحوز حجية أمام القضاء الإداري :

تطبيق : " من حيث إن المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م ، تقضي بأن ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به ، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم منه إلى الجهة مصدرة القرار أو الجهات الرئاسية لها ، ويجب على الجهة الإدارية أن تبت فى التظلم خلال ستين يوماً من تقديمه ، فإذا مضت هذه المدة دون البت فى التظلم اعتبر ذلك بمثابة رفضه وعلى صاحب الشأن أن يقيم دعواه خلال الستين يوماً التالية ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه يقوم مقام نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول ( وزير الداخلية ) أصدر بتاريخ 8/2/2001م قراراً بإلغاء ترخيص محل تجارة الأسلحة والذخائر المملوك للطاعن بدائرة بندر الفكرية مركز أبو قرقاص لاتهامه فى المحضر رقم 8657 لسنة 2000 إداري أبو قرقاص بإطلاق أعيرة نارية بشارع الجمهورية ابتهاجا بفوز أحد المرشحين فى انتخابات مجلس الشعب وضبطه وبحوزته بعض الأقراص المخدرة ، وبتاريخ 12/3/2001م انتقلت لجنة مشكلة من مديرية أمن المنيا إلى المحل المذكور حيث قامت بإعلان الطاعن بذلك القرار وبجرد الأسلحة والذخائر الموجودة بالمحل وسحب دفاتر الوارد والمنصرف وكذلك رخصة المحل والتأشير بما يفيد إلغائه ، وبتاريخ 10/5/2001م أرسل الطاعن تظلماً إلى وزير الداخلية عن طريق البريد السريع الدولى يتضرر فيه من قرار إلغاء المحل ، وذلك كله حسبما يبين من حافظة المستندات المودعة من هيئة قضايا الدولة أمام محكمة أول درجة بجلسة 19/2/2002م وكذلك حافظة المستندات المرفقة بصحيفة الطعن الماثـل ، الأمـر الذى مفـاده أن الطاعـن عـلم بقرار وزير الداخلية المشار إليه فى 12/3/2001م وتظلم منه فى 10/5/2001م ، ولما لم ترد جهة الإدارة على تظلمه أقام دعواه المطعون على حكمها فى 1/7/2001م طالباً الحكم بإلغاء هذا القرار ، ومن ثم فإن دعواه تكون والحالة هذه قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانوناً وبالتالي فهى مقبولة شكلاً.

وإذ نهج الحكم المطعون فيه نهجاً مغايراً بأن قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون ، مما يستوجب القضاء بإلغائه .

ولا ينال من ذلك أن يكـون الطاعن قد تقدم بتظلم إلى المطعون ضده الثاني ( مدير مصلحة الأمن العام ) فى 28/2/2001م يفيد أن ضابط المباحث حضر لتنفيذ القرار بتاريخ 24/2/2001م ، ذلك أن القرار المعني بهذا التظلم ـ حسبما ورد بصلب التظلم ذاته ـ هو قرار غلق المحل وليس قرار إلغاء الترخيص الصادر من وزير الداخلية والذى انصبت عليه الدعوى ، وبالتالي فإن هذا التظلم لا ينهض دليلاً أو قرينة على علم الطاعن بالقرار المطعون فيه على النحو الذى ذهب إليه الحكم الطعين ، فضلاً عن أن إجراء الغلق لا يدل بذاته على وجود قرار بإلغاء الترخيص ، وذلك لإمكان تعدد الأسباب التى تخول الإدارة سلطة الغلق .

ومن حيث إن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يفتح الباب لوزن الحكم المطعون فيه بميزان المشروعية وإنزال صحيح حكم القانون عليه ، وأنه يحق للمحكمة إذا ما قضت بإلغاء الحكم المطعون فيه أن تتصدى لموضوع النزاع ما مادام مهيأً للفصل فيه ، كما أن الفصل فى موضوع الدعوى يغني بحسب الأصل عن التصدي للشق العاجل منها .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه ، هو ما نسب إلى المطعون ضده من اتهام بإطلاق أعيرة نارية وحيازة أقراص مخدرة على النحو سالف البيان .

ومن حيث إن الفصل فى هذا الاتهام معقود للقضاء الجنائي ، وتبعاً لذلك كان ينبغي على مصدر القرار بإلغاء ترخيص المحل ( وزير الداخلية ) أن يتريث فى إلغاء الترخيص حتى يتم الفصل قضائياً فى هذا الاتهام ، وإلا أضحى قراره متعجلاً ومشوباً بإساءة استعمال السلطة ، سيما وقد أسفر الأمر عن القضاء ببراءة الطاعن من الاتهام المنسوب إليه وذلك حسبما يبين من الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بأبو قرقاص فى القضية رقم 1436 لسنة 2001 جنح أبو قرقاص مخالفات بجلسة 29/4/2001م ، والذى يحوز حجية يمتنع معها ترتيب أى أثر على واقعة الاتهام ، وعلى الأخص بعد أن أصبح الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه حسبما جاء بالشهادة الصادرة من نيابة أبو قرقاص بتاريخ 17/9/2002م والمودعة حافظة المستندات المقدمة من الطاعن رفق صحيفة الطعن ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر معيباً ومخالفاً لأحــكام القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

ولا يقدح فى ذلك ما أثارته هيئة قضايا الدولة بمذكرة دفاعها من أن حكم البراءة الصادر لصالح الطاعن ، بنى على انتفاء القصد الجنائي وهو لا ينفى ارتكابه للواقعة المنسوبة إليه ، إذ الثابت من الحكم المشار إليه أنه قد أقام قضاءه بالبراءة على أن شكا يدور بخلد المحكمة فى صحة الواقعة وأن الشك يفسر لصالح المتهم ، وليس على انتفاء القصد الجنائي حسبما تقدم ، ومن جهة أخرى فإنه لا يسوغ ـ فى خصوصية الحالة الماثلة ـ النظر إلى سبب البراءة لترتيب آثار مغايرة, لما يعنيه ذلك من التفات حول حجية حكم البراءة والإفلات من الرقابة القضائية على مشروعية القرار المطعون فيه . "

( الطعن رقم 6732 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 7/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )

* ترخيـــص :
المبدأ : عدم التصرف في السلاح من جانب المرخَّص له خلال مدة سنة من تاريخ إيداعه بقسم البوليس في حالتي السحب والإلغاء يعتبر تنازلاً منه عن ملكيته ـ بيان ذلك :

تطبيق : " من حيث إنه ولئن كان الطاعن ـ حسبما يبين من صحيفة دعواه أصلاً ـ قد حدد صراحة طلباته في إلغاء قرار مديرية أمن القليوبية بمصادرة سلاحه إدارياً لصالح الدولة بجميع أجزائه ومشتملاته ، إلا أن حقيقة طلباته بحسب صحيح التكييف القانوني لها ـ وهى إلغاء القرار الصادر بعدم تجديد ترخيص السلاح المرخص له بالرخصة رقم 11806 ملف رقم 677 باعتبار أن قرار مصادرة السلاح ما هو إلا نتيجة قانونية مترتبة على عدم التصرف في السلاح من جانب المرخص له خلال مدة سنة من تاريخ إيداعه بقسم البوليس في حالتي السحب والإلغاء على نحو ما قضت به المادة 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954م في شأن الأسلحة والذخائر حينما أعتبر المشرع مضي هذه المدة تنازلاً من المرخص له عن ملكيته بسلاح للدولة ممثلة في وزارة الداخلية ومما لا شك فيه أن الطعن على قرار المصادرة استغلالاً لن يغير من الأمر شيئاً فيما لو أجيب الطاعن إلى طلبه بالنسبة لقرار رفض تجديد الترخيص الذي هو عن الآثار التي أشار إليها صراحة حينما طالب بتجديد الترخيص في كل من صحيفة دعواه وتقرير طعنه .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أعلن بقرار إلغاء ترخيص السلاح بتاريخ 25/8/1995م ، وتظلم منه بتاريخ 9/10/1995م وانتهى ميعاد بحث تظلمه في 8/12/1995م دون أن تجيبه الجهة الإدارية مما يعد رفضاً ضمنياً للتظلم ، وكان يتعين عليه أن يقيم دعواه في موعد غايته 7/2/1996م ، وإذ أقام دعواه في 20/9/1997م أي بعد الميعاد المقرر قانوناً لرفع دعوى الإلغاء والذي حدده المشرع في لمادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م بستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري أو إعلان صاحب الشأن به ، ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة شــكلاً .

ومن حيث أنه لا ينال مما تقدم ما ساقه الطاعن في تقرير طعنه الماثل من أنه تظلم إلى المطعون ضده الأول في 8/10/1996م وصدر قرار المطعون ضده الثاني بمصادرة السلاح في 19/1/1997 وعلم به الطاعن في 22/7/1997 ذلك أن الثابت من تظلمه إلى المطعون ضده الأول ، وكذلك من صحيفة دعواه أصلاً أن هذا التظلم هو تظلم ثان ، بينما التظلم الأول تقدم به بتاريخ 9/10/1995م ورفض ، ومن المستقر عليه قضاء أنه إذا تتابعت التظلمات فإن التظلم الذي يوقف الميعاد هو التظلم الأول دون غيره ، لأن الميعاد لا يوقف إلا مرره واحدة ، وإلا اتخذ من تكرار التظلمات وسيلة للاسترسال في إطالة ميعاد رفع الدعوى ، هذا فضلاً عن إنه ليس صحيحاً أن قرار المصادرة صدر بتاريخ 19/1/1997م وإنما صدر في 9/10/1996م ( اليوم التالي لمضي السنة المشار إليها ) وهو ما يتضح من إقرار الطاعن المؤرخ في 15/10/1996 بمركز طـــوخ بعلمه بقرار مصادرة السلاح لصــالح الدولة والتزامه بوقف أي تصرف غير قانوني قبل يوم 8/10/ 1996 ( حافظة مستندات الطاعن المودعة بجلسة 26/4/1998 أمام محكمة القضاء الإداري .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى هذه النتيجة ، فمن ثم يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ، ويكون الطعن عليه مجافياً للصواب ، خليقاً بالرفض ، وهو ما تقضي به هذه المحكمة ."
( الطعن رقم 5550 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 7/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)

* ترخيـــص :
ـ المبدأ : فكرة الترخيص الضمني " قوامها أن يكون طالب الترخيص مطابقاً وملتزماً بجميع الشروط والأوضاع والضمانات المقررة بالقانون :

تطبيق : " من حيث أن مؤدى نصوص المواد ( 4 & 6 & 7 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976م بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدَّل بالقانون رقم 30 لسنة 1983م أن المشرع حظر على المخاطبين بأحكامه القيام بأية أعمال من تلك المنصوص عليها في المادة الرابعة إلا بعد الحصول على ترخيص بها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وأوجبت على طالب الترخيص أن يرفق بطلبه البيانات والمستندات والرسومات المعمارية والإنشائية المحددة باللائحة التنفيذية ، وأوجب على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تفحص طلب الترخيص ومرفقاته وأن تبت فيه خـــلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قـــرار مسبب بالرفض أو بطلب استيفاء مستندات أعتبر ذلك بمثابة ترخيص ضمني بالموافقة على طلب الترخيص ( الطعن رقم 6156 لسنة 43 ق 0عليا ـ جلسة 22/10/2000م ) ومن حيث أن قيام قرينة الترخيص الضمني بفوات المدة المحددة قوامها أن يكون طلب الترخيص مطابقاً وملتزماً بجميع الشروط والأوضاع والضمانات المقررة والمنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 1976م ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها ."

( الطعن رقم 7465 لسنة 45 ق . عليا ـ جلسة 12/6/2004م – الدائرة الخامسة عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ترخيص بناء على أرض زراعية :
ـ المبدأ : ضرورة موافقة وزير الزراعة على ترخيص البناء على الأرض الزراعية قبل أن يصدر المحافظ موافقته عليه وإلا كان قراره غير مشروع :

تطبيق :" من حيث أنه تنفيذا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1966م وتعديلاته بشأن الزراعة والقانون رقم 3 لسنة 1982م بشأن التخطيط العمراني أصدر وزير الزراعة القرار رقم 124 لسنة 1984م بشأن شروط وإجراءات منح تراخيص البناء في الأراضي الزراعية ويستفاد من نصوص القرار الوزاري المذكور وعلى ما جري عليه قضاء هذه المحكمة أن موافقة وزارة الزراعة بأجهزتها المذكورة لازمة وضرورية قبل أن يصدر المحافظ المختص الترخيص بإقامة مبان أو منشآت على الأراضي الزراعية الواقعة داخل كردون المدن أو الحيز العمراني للقرى وأن هذه الموافقة تكون في ضوء المستندات المقدمة من ذوي الشأن ولا يترخص المحافظ أو من يفوضه في التجاوز عن هذه الواقعة المسبقة وإلا كان قراره غير مشروع .

( الطعن رقم 1172 لسنة 39 ق . عليا ـ جلسة 21/6/2003م – الدائرة الأولى )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تراخيص بنــــــــاء :
ـ المبدأ : ترخيص البناء في حد ذاته لا يعتبر من المستندات المعتمدة بها قانوناً لإثبات ملكية الأرض المنصرف الترخيص للبناء عليها :
ـ للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تمتنع عن منح ترخيص البناء أو إيقافه بعد إصداره في حالة عدم كفاية المستندات المقدمة من طالب الترخيص لإثبات ملكيته :

تطبيق : " من حيث أنه من المقرر أن ترخيص البناء الصادر وفقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976م في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء إنما يستهدف التحقق من مطابقة المباني والأعمال المطلوبة في ضوء البيانات والمستندات والرسومات التي يقدمها ذوو الشأن ، وعلى هذا اتجه المشرع في نص المادة (10) من القانون سالف الذكر إلى النص على أن منح الترخيص لا ينال من حقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية وغيرها من الحقوق العينية على اعتبار أن الترخيص لم يشرع لإثباتها أو نفيها ، ويبقى دائماً لكل صاحب حق رغم صدور الترحيص أن يلتمس من الوسائل والإجراءات القانونية لدى جهات الاختصاص قضائية أو إدارية مما يؤكد حقه أو يزود عنه 00 وينبني على ما تقدَّم أن ترخيص البناء في حد ذاته لا يعتبر من المستندات المعتمدة بها قانوناً لإثبات ملكية الأرض المنصرف الترخيص للبناء عليها ، وأن حائز الترخيص لا يجوز له الإحتجاج في مواجهة أصحاب الشأن بملكية الأرض استناداً على حصوله على ترخيص بناء من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، ومن ثم يتعيَّن أن تكون لديه من المستندات الأخرى ما يؤيد ملكيته ، وتأكيداً لهذا الفهم وتجنباً للإدارة من مظنة أن يستخدم صرف ترخيص البناء كوسيلة لتغليب الواقع غير المشروع بالسماح لمن حصل على الترخيص بالبناء على أرض غير مملوكه له تدخَّل المشرِّع بتعديل المادة (5) من القانون رقم 106 لسنة 1976م بالقانون رقم 101 لسنة 1996م باشتراط أن يقدم طلب الحصول على الترخيص من المالك ( أو من يمثله ) ، ومؤدى ذلك أن المشرع بهذا التعديل حمَّل جهة الإدارة إلتزاماً مقتضاه عدم صرف تراخيص البناء إلا لمن يثبت ملكيته للأرض الذي سيصرف الترخيص للبناء عليها ، وينبثق عن هذا الالتزام بوجه اللزوم أن يكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تمتنع عن منح ترخيص البناء أو إيقافه بعد إصداره في حالة عدم كفاية المستندات المقدمة من طالب الترخيص لإثبات ملكيته ، ومن باب أولى إذا كان هناك ثمة نزاع جدي حول تلك الملكية دون أن ينال من ذلك القول بأن جهة الإدارة تستخدم اختصاصها في غير المجال المخصص له بحسبان أن إدارة المشرع واضحة وصريحة في بيان الالتزمات الملقاه على عاتق جهة الإدارة في هذا الشان ومن بينها ـ كما سلف البيان ـ عدم صرف تراخيص البناء إلا لمالك الأرض المطلوب البناء عليها ."

( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة في الطعن رقم 7358 لسنة 45 ق0 عليا جلسة 21/4/2002م )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ترخيـــص صيدلية :
ـ المبدأ : حالات إلغاء ترخيص المؤسسات الصيدلية حددها القانون على سبيل الحصر , من بينها حالة غلق المؤسسة الصيدلية بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية :

تطبيق : من حيث أن البين من الاطلاع على نص المادة 14 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلية , أنه حدد حالات إلغاء ترخيص المؤسسات الصيدلية على سبيل الحصر , وذكر من بينها حالة غلق المؤسسة الصيدلية بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية , ومن ذلك يتبين أن المقصود بهذه الحالة هو مرور عام على الغلق وليس على الهدم كما ذهبت جهة الإدارة , إذ لا يتصور أن تباشر الصيدلية نشاطها فى حالة الهدم , وبذلك تكون جهة الإدارة قد استخدمت هذه الحالة من حالات إلغاء تراخيص المؤسسات الصيدلية فى غير موضعها , مما يضحى معه هذا السبب من أسباب إلغاء ترخيص الصيدلية غير صحيح كسابقه , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مفتقدا للسبب المبرر له قانونا , وهو ما يعيبه ويبطله ويجعله مستهدفا للإلغاء .

( الطعن رقم 9364 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 26/6/2004م– الدائرة الأولى )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تراخيــــــص :
ـ المبدأ : ترخيص صيدلية ـ شروطه ـ منها ما يتعلَّق بالموقع ومنها اشتراطات صحية وأخرى واجب توافرها في طالب الترخيص ، ولا تملك الجهة الإدارية المختصة مجاوزة تلك الشروط أو التغاضي عن بعضهـا , وسلطتها في هذا الشأن سلطة مقيدة :

تطبيق : " ومن حيث إن مؤدى نصوص المواد 11 & 12 & 13 & 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقوانين أرقام 253 لسنة 1955 و 7 لسنة 1956 و 360 لسنة 1956 أن المشرع تكفل بتجديد الشروط الواجب توافرها فى الصيدليات, ونظم إجراءات الترخيص لها تنظيماً دقيقاً , حدد فيه نطاق سلطة الجهة الإدارية بحيث يقف عند حد التحقق من توافر شروط الترخيص كما رسمها القانون دون أن يخول هذه الجهة أى مجال للتقدير فى شأن منح الترخيص أو منحة خارج هذا الإطار و بداءة أوجب المشرع على صاحب الشأن أن يحرر طلب ترخيص صيدلية على النموذج الذى تعده وزارة الصحة وأن يرسله إلى الوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقاً به كافة المستندات المنصوص عليها قانوناً, ومتى قدم طلب الترخيص بمؤسسة صيدلية متوافراً على كافة المستندات, التزمت جهة الإدارة بأدراجه فى السجل المعد لذلك ويعطى طالب الترخيص إيصالاً موضحاً به رقم وتاريخ قيد الطلب فى السجل على أن يتم بحث هذه الطلبات وفقاً لأسبقية قيدها.

ومن حيث إن المشرع اشترط لإنشاء الصيدليات نوعين من الشروط:
أولهما : شروط متصلة بالموقع : حيث أوجب المشرع على الجهة الإدارية بعد قيد طلب الترخيص فى السجل إجراء معاينة على الطبيعة لموقع الصيدلية وقد اشترط ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص لها وأقرب صيدلية أخرى عن مائة متر وإخطار طالب الترخيص برأيها فى هذا الموقع فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليه, بل أن عدم إخطار طالب الترخيص برأيها فى هذا الموقع خلال المدة سالفة الذكر يعد قانوناً فى حكم الموافقة على صلاحية الموقع شريطة عدم الإخلال بقيد المسافة المنوه عنه.

وآخرهما : الاشتراطات الصحية وأناط المشرع بوزير الصحة إصدار قرار ببيان تلك الاشتراطات نفاذاً لحكم المادة 11من القانون رقم 127 لسنة 1955 سالف الذكر وكذلك الاشتراطات التـى تفرضها السلطات الصحية على طالب الترخيص وبتاريخ 2/4/1956 صدر قرار وزير الصحة بفرض اشتراطات صحية عامة للمؤسسات الصيدلية – والمنشور بالوقائع المصرية – العدد 41 الصادر فى 24/5/1956 – وقد حدد هذا القرار تفصيلاً جميع الاشتراطات الصحية المستديمة الواجب توافرها فى المؤسسات الصيدلية وكلها تتعلق بطريقة المبانى ونوعيتها وارتفاعاتها والدهانات الخاصة بها وأن تكون جميع المبانى والأرضيات والأجهزة وأدوات الصرف وغيرها بحالة جيدة ونظيفة على الدوام واشتراطات التهوية والإضاءة وشروط ومواصفات إقامة المخازن الملحقة بها وأوجب أن تدهن جميع الأخشاب بالبوية الزيتية ويعاد الدهن كلما لزم الأمر وكذا تركيب حنفيات مياه داخل المحل وأن تكون الأحواض من الصينى أو الفخار وتغطية الحائط أعلى الحوض بالبلاط القيشانى الأبيض وصرف متخلفات المحل فى المجارى العمومية.

ومن حيث إنه من بين ما أشترطه المشرع من الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها فى طالب الترخيص وهو أن يكون مقيداً فى الجدول العام لنقابة الصيادلة وكذا التسجيل فى النقابة الفرعية وأن استمرار هذا القيد شرط من شروط مزاولة مهنة الصيدلة وذلك طبقاً لحكم المادة 64 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة, كما يجب أن توافق النقابة الفرعية على الاسم التجارى لكل منشأة صيدلية جديدة.

ومن حيث إنه من الجدير بالذكر أن الجهة الإدارية المختصة لا تملك مجاوزة تلك الشروط أو التغاضى عن بعضهـا , إذ يتحــدد موقفهــا فى شأنهــا بنـاء على سلطة مقيدة لا مجال فيها إلى الترخيص أو التقدير, ومن ثم يجب التأكد من توافر تلك الشروط جميعها ومجتمعة – قبل منح الترخيص المطلوب – سواء فى الموقع وذلك لضمان صدور الترخيص صحيحاً بفتح صيدلية فى موقع مناسب لأداء هذا العمل , وبمراعاة المنافسة الشريفة فى مهنة الصيدلة ذات الطابع المتميز لارتباطها الوثيق بصحة الجمهور وسلامة المرضى – أو المحل الكائن به الصيدلية وذلك لضمان توافر شروط السلامة والأمان فيه حتى يكون مناسباً لحفظ الأدوية المعدة للبيع للجمهور وتحضير المستحضرات الطبية.

ومن حيث إن المشرع أتخذ من وسيلة المعاينة على الطبيعة التى تتم بشكل علنى للمحل المزمع إقامة الصيدلية فيه – السبيل العملى الطبيعى للتحقق من توافر هذه الشــروط فى المقر المطلــوب الترخيــص فيــه, وبغيــر معاينــة دقيقة وموضوعية وفنية لا يتأتى التحقق من توافر هذه الشروط, كما لا يصح قانوناً استخراج الترخيص دون إجراء هذه المعاينة, ولا تملك الجهة الإدارية أى تقدير فى طلب إجراء المعاينة أو عدم إجرائها , بل يتعين عليها قانوناً إجراء هذه المعاينة خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المعد لهذا الغرض.

( الطعن رقم 7809 لسنة 45 ق . عليا ـ جلسة 20/12/2003 م– الدائرة الأولى )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تراخيــــص :
ـ المبدأ : ترخيص بالتعامل في النقد الأجنبي :

تطبيق : " من حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى والذى صدر القراران المطعون فيهما فى ظل العمل به كانت تنص على أنه " تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبى وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى وفى إطار السياسة العامة للدولة وبما لا يخل بأحكام هذا القانون .

وللمصارف المعتمدة القيام بأية عملية من عمليات النقد 0000

ويجوز للوزير المختص أن يرخص فى التعامل فى النقد الأجنبى لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة , ويحدد قرار الوزير المختص الصادر فى هذا الشأن قواعد وإجراءات هذا التعامل , وله فى حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة , كما يكون له إلغاؤه فى حالة تكرار المخالفة وفى هذه الحالة يتم شطب قيدها من السجل المقيدة فيه فى البنك المركزى " .

وتنص المادة (6) من ذات القانون على أنه " على المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها فى التعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للوزير المختص والبنك المركزى المصرى بياناً عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى وفقاً للنظم والقواعد التى يصفها البنك المركزى المصرى .

ويقوم البنك المركزى المصرى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات التى يصدرها الوزير المختص".

وتنص المادة (7) من هذا القانون على أنه " …… ويكون للعاملين بالبنك المركزى المصرى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع محافظ البنك صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يختص بتنفيذ أحكام المادة (6) من هذا القانون".

ومن حيث إن المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 المشار إليه والصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 331 لسنة 1994تنص على أن " يكون التعامل فى النقد الأجنبى فى مصر فى إطار سوق حرة للنقد الأجنبى ويتم التعامل من خلال الجهات الآتية:

أ‌- البنك المركزى المصرى.

ب‌- المصارف المعتمدة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذه اللائحة.

جـ - الجهات غير المصرفية التى يرخص لها فى التعامل فى النقد الأجنبى بقرار من الوزير المختص.

وتقوم الجهات المشار إليها بالبندين ب و ج بالتعامل فى النقد الأجنبى لحسابها أو لحساب غيرها وتحت مسئوليتها".

وتنص المادة (3) من هذه اللائحة على أن " يكون للبنك المركزى والمصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى والمنصوص عليها فى المادة (9) من هذه اللائحة حرية تحديد أسعار الشراء والبيع للنقد الأجنبى فى إطار السوق الحرة للنقد الأجنبى على أن يتم الإعلان عن هذه الأسعار بطريقة واضحة".

وتنص المادة (4) من هذه اللائحة والمستبدلة بالمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 103 لسنة 2001 على أنه " ينشأ بالبنك المركزى غرفة مركزية تتولى تجميع إحصاءات سوق الصرف الأجنبى وتكوين سوق للنقد الأجنبى فيما بين البنوك وتنظمه، وتلزم كافة المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى بإبلاغ تلك الغرفة بالحجم الإجمالي لعمليات الشراء والبيع التى تمت عن طريقها والأسعار التى تمت بها فى إطار السوق الحرة للنقد الأجنبى وفقاً للقواعد والترتيبات التى يصدرها البنك المركزى المصرى فى هذا الشأن.

وتعلن الغرفة المذكورة بصفة دورية متوسط أسعار الصرف لمختلف العملات الأجنبية وفقاً للعمليات الفعلية وكذا موارد واستخدامات السوق الحرة".

وتنص المادة (13) منها على أن " تخضع الجهات غير المصرفية المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى لرقابة البنك المركزى المصرى، وتلتزم هذه الجهات بالنظام الإحصائي والإجراءات التى يقررها البنك المركزى المصرى فى هذا الشأن، وتقديم البيانات الإجمالية لعمليات الشراء والبيع للنقد الأجنبى التى تمت عن طريقها والأسعار التى تمت بها فى إطار السوق الحرة للنقد الأجنبى".

كما تنص المادة (14) من تلك اللائحة على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى، يجوز للوزير المختص فى حالة مخالفة الجهات غير المصرفية المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى للشروط والأوضاع الواردة فى هذه اللائحة إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة أو إلغاؤه فى حالة تكرار المخالفة، وفى هذه الحالة يتم شطب قيد الجهة غير المصرفية من السجل المنصوص عليه فى المادة العاشرة من هذه اللائحة".

ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع فى القانون رقم 38 لسنة 1994 سالف الذكر، قد أحال إلى لائحته التنفيذية فيما يتعلق بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبى بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى فى إطار السياسة العامة للدولة، دون إخلال بالأحكام الواردة فى هذا القانون، وأجاز المشرع لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتابع له قطاع النقد الأجنبى باعتباره الوزير المختص أن يرخص فى التعامل فى النقد الأجنبى لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة - والتى تتعامل فيه بحسب الأصل – وألزم المشرع تلك الجهات باتباع قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى، كما تناول المشرع بالتنظيم فى المادة (6) من القانون حالة مخالفة تلك الجهات لقواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى وحالة العود إلى مخالفة تلك القواعد، فخول الوزير المختص سلطة توقيع جزاء إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفى حالة تكرار المخالفة لأى من قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى، أعطى للوزير المختص سلطة توقيع جزاء إلغاء الترخيص الممنوح للشركة بالتعامل فى النقد الأجنبى، ومؤدى ذلك أن سلطة الوزير المختص فى توقيع جزاء إلغاء الترخيص ليست مطلقة بل إن المشرع تقديراً منه لجسامة هذا الجزاء من ناحية، وأخذاً بمبدأ التدرج فى العقوبة من ناحية أخرى اشترط لتوقيع جزاء إلغاء الترخيص شرطين مجتمعين ومتتاليين أولهما: سبق ثبوت مخالفة الشركة لأياً من قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى وصدور قرار نهائى حصين من السحب والإلغاء من الوزير المختص بإيقاف ترخيصها لمدة لا تجاوز سنة جزاءً على ارتكابها تلك المخالفة، ويجدر الإشارة فى هذا المقام إلى أنه يلزم لتحقق هذا الشرط أن يكون قرار الإيقاف قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون بعد ثبوت المخالفة فى جانب الشركة ثبوتاً يقينياً، وأى قرينة يستدل منها على عكس ذلك مؤداها تخلف الشرط الثانى من شروط توقيع جزاء إلغاء الرخيص، والقول بغير ذلك مؤداه مخالفة قصد المشرع من تطلبه إيقاف الترخيص قبل توقيع جزاء إلغاء الترخيص، من ناحية ومن ناحية أخرى استفادة جهة الإدارة من خطئها بأن تصدر قرارًا خاطئا بإيقاف الترخيص تتخذه ذريعة فيما بعد لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.

وثانيهما: تكرار الشركة للمخالفة لأى من قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى، وفى هذه الحالة يحق للوزير المختص استعمال سلطته المخولة له قانوناً بإلغاء ترخيص الشركة.

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وبتطبيقه فى خصوصية الحالة المعروضة، وإذ أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1227 لسنة 2001 بتاريخ 23/8/2001 – القرار المطعون فيه الأول - بإلغاء القرار الوزارى رقم 642 لسنة 1991 فيما تضمنه من الترخيص للشركة الطاعنة وفروعها والتى يمثلها الطاعن بصفته بالتعامل فى النقد الأجنبى – لما نسب إليها من مخالفات، وحيث إن المختص بإصدار مثل هذه القرارات وفقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1994 المشار إليه هو وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عند تحقق الشروط المنصوص عليها قانوناً، ومن ثم يضحى القرار رقم 1227 لسنة 2001 المطعون فيه هو قرارًا صادرًا من غير مختص قانوناً بإصداره ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ومن حيث إن الثابت أيضا من الأوراق أنه بتاريخ 28/8/2001 أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار المطعون فيه رقم 647 لسنة 2001 متضمنا إلغاء القرار الوزارى رقم 642 لسنة 1991 فيما تضمنه من الترخيص لشركة الأطباء للصرافة ش.م. وفروعها فى التعامل فى النقد الأجنبى مستنداً فى ذلك إلى التفتيش الذى تم على الشركة الطاعنة يوم 19/7/2001، فضلاً عن تكرار المخالفات المنسوبة إليها وسبق توقيع جزاء إيقاف الترخيص على الشركة.

ومن حيث إنه بالتحقق عن مدى توافر الشرطين اللذين تطلبهما القانون رقم 38 لسنة 1994 المشار إليه فى مادته السادسة لإلغاء الترخيص على النحو السالف بيانه وبالاطلاع على المخالفات التى نسب للشركة الطاعنة إتيانها والجزاءات التى تم توقيعها عليها يبين ما يلى:

أولاً: بتاريخ 17/5/1999 أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة الطاعنة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 18/5/1999 وتنتهى يوم 18/8/1999 وذلك لما نسب إليها من مخالفتها للقواعد القانونية والتعليمات المنظمة لنشاط الصرافة، فأقامت الشركة الدعوى رقم 3566 لسنة 53ق أمام محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية طعناً على هذا القرار، وقضى فيها بجلسة 5/8/1999 بوقف تنفيذه، وكان وزير الاقتصاد قد وافق بتاريخ 2/8/1999 على تعديل عقوبة الإيقاف إلى الاكتفاء بتوجيه إنذار للشركة بضرورة الالتزام بالتعليمات مقابل تنازل الشركة عن دعواها المشار إليها 00 فإنه يتضح من ذلك أنه فضلا عن تعديل قرار الإيقاف إلى الإنذار – وهى عقوبة لم ترد فى نصوص القانون رقم 38 لسنة 1994 المشار إليه أو لائحته التنفيذية – فإن صدور الحكم سالف الذكر بوقف تنفيذ قرار الإيقاف يعد قرينة على عدم ثبوت المخالفة فى جانب الشركة الطاعنة , وهو الأمر الذى لا يجوز معه الاستناد لتلك الواقعة للتدليل على مخالفة الشركة الطاعنة لقواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى , وبطبيعة الحال لا يصلح الاستناد لمثل هذا القرار للتدليل على سبق إيقاف الترخيص حتى يمكن إصدار القرار المطعون فيه .

ثانياً : بتاريخ 26/9/1999 أوقف ترخيص الشركة لمدة 15 يوما تبدأ من 3/10/1999 وتنتهى فى 18/10/1999 وذلك بسبب وجود زيادة بالخزينة مقدارها 900 ريال سعودى عن أرصدة السجلات ووجود عجز قدره 250 جنيها مصريا وذلك بالمخالفة بالقواعد القانونية والتعليمات المنظمة لنشاط الصرافة , وتظلمت الشركة من قرار الإيقاف ونتيجة لهذا التظلم وافق وزير الاقتصاد بتاريخ 3/10/1999 على الاكتفاء بتوجيه إنذار للشركة بضرورة الالتزام بالقواعد والتعليمات التى تحكم نشاط الصرافة , وإذ إن قيام جهة الإدارة بإنذار الشركة على النحو السالف ذكره لا يعد بمثابة توقيع جزاء عليها بحسبان إن الإنذار ليس من العقوبات المنصوص عليها فى قانون التعامل فى النقد الأجنبى , ومن ثم لا يمكن القول بأن جزاء إيقاف ترخيص الشركة فى هذه الحالة قائم , أو بتوافر إحدى الحالات المبررة قانوناً لإصدار القرار المطعون فيه .

ثالثاً : بتاريخ 15/2/2000 أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قراره بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة وفروعها لمدة 15 يوما تبدأ من 22/2/2000 , ونتيجة لتظلم الشركة الطاعنة من هذا القرار وافق وزير الاقتصاد على توصية لجنة تظلمات شركات الصرافة بسحب قرار العقوبة الموقعة على الشركة , ومن ثم فإن سحب قرار إيقاف الشركة يعد كأن لم يكن ولا تعد هذه الواقعة إحدى الحالات المشترطة قانوناً لإصدار القرار المطعون فيه بإلغاء ترخيص الشركة من التعامل فى النقد الأجنبى .

رابعاً : بتاريخ 29/1/2001 أصدر وزير الاقتصاد قراراً بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة الطاعنة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 30/1/2001 وتنتهى فى 30/4/2001 , وذلك لعدم قيام الشركة بالإعلان عن الأسعار على شاشة وكالات الأنباء العالمية وطبعها بالمخالفة لأحكام قانون النقد ولائحته التنفيذية , فأقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 2289 لسنة 55 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طعنا على هذا القرار , وبجلسة 5/4/2001 أصدرت المحكمة حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , ومن ثم فإن صدور هذا الحكم يعد قرينة على عدم ثبوت هذه المخالفة فى حق الشركة , وهو الأمر الذى لا يجوز معه الاستناد لتلك الواقعة للتدليل على مخالفة الشركة الطاعنة لقواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى , وبطبيعة الحال لا يصلح الاستناد لمثل هذا القرار للتدليل على سبق إيقاف الترخيص لإصدار القرار المطعون فيه .

ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم وإنه حتى تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد رقم 647 لسنة 2001 المطعون فيه بإلغاء ترخيص الشركة الطاعنة فى التعامل فى النقد الأجنبى فإنه لم يثبت يقيناً فى حق الشركة الطاعنة ارتكابها لمخالفة قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى , وصدرو قرار نهائى حصين من السحب والإلغاء من وزير الاقتصاد بإيقاف ترخيص الشركة لمدة لا تجاوز سنة , ومن ثم يتنفى شرط سبق صدور قرار صحيح بإيقاف ترخيص الشركة الطاعنة .

ومن حيث إنه بتاريخ 19/7/2001 نسب إلى الشركة الطاعنة امتناعها عن بيع النقد الأجنبى , وكذا لعدم التزامها بالأسعار المعلنة بالشركة للعملات الأجنبية فى تعاملاتها فى النقد الأجنبى بالمحالفة للمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية , فضلاً عن تعدى موظفى الشركة على مفتش البنك المركزى وعدم تمكينه من أداء عمله وأيا كان وجه الرأى فى ثبوت هذه المخالفات من عدمه وعلى إثر ذلك صدر القرار المطعون فيه بإلغاء ترخيص الشركة , ولما كان هذا القرار الطعين يتطلب لصحة صدوره , وحتى يستوفى شرائطه القانونية , سبق مخالفة الشركة لقواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى وصـدور قرار صحيح – على النحو السالف تفصيله بإيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة , وإذ انتفى هذا الشرط فى خصوصية الحالة المعروضة , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر دون اتباع الإجراءات القانونية المتطلبة قانوناً لإصداره مفتقداً لشرط جوهرى من شروط صحته مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

( الطعن رقم 5280 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 17/4/2004م – الدائرة الأولى )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تراخيـــــص :
ـ المبدأ : إلغاء ترخيص صيدلية ـ حالاته :

تطبيق : " لما كان المستفاد من نص المادة 14 من القانون رقم 127 لسنة 1955 و 7 لسنة 1956 – أن المشرع قصر حالات إلغاء الترخيص على حالتين هما : حالة غلق الصيدلية بصفة متصلة لمدة تجاوز سنة ميلادية ، وحالة نقل الصيدلية من مكانها لمكان آخر بغير سبب الهدم أو الحريق ، وإنه لما كان البين من الأوراق أن السبب الذي استندت إليه الجهة الإدارية في إلغاء ترخيص الصيدلية محل النزاع ، هو عدم استغلال المدعية للترخيص لمدة ستة أشهر من تاريخ صرفه طبقاً للبند الأول من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 وهو البند الذي لم يعد له وجود بعد التعديل المشار إليه ، ومن ثم فإن هذا السبب يكون غير قائم على أساس من القانون ، يضاف إلى ذلك أن رخصة المدعية صدرت بتاريخ 14/7/1998 وظاهر الأوراق يستشف منه أن المدعية تعاقدت على شراء أدوية من شركات مختلفة في الفترة من 20/11/1998 حتى 9/1/1999 الأمر الذي يبين معه أن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه غير مستمد من أصول تنتجه ويخالف واقع الحال ، ومن ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ إلى جانب ركن الاستعجال حيث يترتب على غلق الصيدلية محل النزاع حرمان المدعية من مصدر رزقها وهي نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بعد ذلك بإلغاء القرار المطعون فيه .

ومن حيث إن البادي من الأوراق أن الترخـيص رقم 74 لسنة 1998 الذي حصلـت عليـه المـطعـون ضـدهـا بفـتـح الصـيدلـية مـوضوع الـنزاع صـدر بـتاريخ 14/7/1998، وأن المطعون ضدها قامت – وفقاً لما جاء بالمستندات المقدمة منها أمام محكمة أول درجة – بشراء كميات عن الأدوية باسم الصيدلية المرخص بها "صيدلية الدكتورة / فلورانس " بموجب فواتير صادرة عن عدد من شركات الأدوية وذلك خلال الفترة من 6/10/1998 حتى 9/1/1999، كما أنها قامت بإخطار مصلحة الضرائب في 26/12/1998 بمزاولة الصيدلية لنشاطها، حيث قامت المصلحة المذكورة بفتح ملف ضريبي لها في ذات التاريخ وأجـرت معـاينة للصيدلية في 5/1/1999 ، كـذلك قـامـت بالتعـاقـد علـى تركـيب عــداد كهـربائي للصـيـدليـة في 3/1/1999 ، وهذه الإجراءات وإن لم تنهض دليلاً قاطعاً على مزاولة الصيدلية لنشاطها خلال المدة المقررة قانوناً والتي تنتهي في الحالة الماثلة في 14/1/1999 ، فهي على الأقل تعد بمثابة قرينة على هذه المزاولة يقع على عاتق الإدارة إثبات عكسها 00 ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري ، أنها قامت بإلغاء الرخصة الممنوحة للمطعون ضدها ، بمقولة إن المذكورة لم تخطر المنطقة الطبية بخطاب مسجل يفيد بدء نشاط الصيدلية خلال الفترة المحددة قانوناً وهي ستة أشهر من تاريخ الحصول على الرخصة وذلك دون أن يثبت قيام تلك الجهة بإجراء معاينة للصيدلية على الطبيعة وتحرير محضر بحالتها ، ودون بيان للسند القانوني الذي يلزم بالإخطار المنوه به ، ومن ثم فإن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه يضحى والحالة هذه غير مستمد – بحسب الظاهر من الأوراق – من أصول تنتجه وتوصل إليه ماديا وقانونيا ، مما يتحقق معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه ، فضلاً عن تحقق ركن الاستعجال لما يترتب على استمرار تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها أخصها الحيلولة بين المطعون ضدها وحقها في ممارسة النشاط المرخص لها فيه والذي كرست له جهدها وأموالها ، الأمر الذي يتحتم معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب وجه الحق ولا مطعن عليه ، مما يضحى معه الطعن الماثل غير قائم على أساس من القانون خليقاً بالرفض .

ولا ينال من ذلك ما أثارته الجهة الطاعنة من أن الفواتير المقدمة من المطعون ضدها لم يتم إخطار إدارة السلام الطبية بها وأنها فواتير مزورة ، ذلك أنه ليس ثمة ما يلزم قانوناً بإخطار الإدارة بتلك الفواتير ، كما أن القول بالتزوير هو مجرد ادعاء لم تقدم الإدارة دليلاً عليه ولم توضح شواهده ، كذلك لا ينال مما سبق ما ذكرته الجهة الإدارية بشأن بطلان إجراءات إصدار التراخيص بناء على ما انتهت إليه تحقيقات النيابة الإدارية ، فذلك مردود بأن هذا البطلان المدعى به لم يكن هو السبب الذي استندت إليه الجهة الإدارية في إلغاء الترخيص ، وإنما السبب هو عدم مزاولة نشاط الصيدلية خلال المدة المقررة قانوناً على النحو سالف الذكر . وهو محل الطعن الماثل والجهة الإدارة وشأنها في اتخاذ ما تراه بصدد ما تثيره من مزاعم أخرى حول سلامة الترخيص وذلك كله وفقاً للقانون وتحت رقابة القضاء .

( الطعن رقم 1233 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 8/5/2004م – الدائرة الأولى )
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حامد الجمل. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وعبد القادر هاشم النشار ود.منيب محمد ربيع. المستشارين.

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 30 من يوليو سنة 1988 أودع الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2927 لسنة 34 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 31 من مايو سنة 1988 فى الدعوى رقم 2139 لسنة 42 ق القاضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإلزام الشركة المدعية بالمصروفات ،
وطلب الطاعن - لما ورد بتقرير الطعن من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هيئات التحكيم بوزارة العدل للاختصاص وبإبقاء الفصل فى المصروفات .
وقد أعلن الطعن على الوجه المقرر قانونا ثم قدم الأستاذ المستشار / على رضا مفوض الدولة تقريرا برأى هيئة مفوضى الدولة وأنتهى إلى طلب الحكم بقبولى الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هيئات التحكيم بوزارة العدل للاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات .
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20 من يناير سنة 1992 التى تداولت نظره بالجلسات، وبجلسة 18 من مايو سنة 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن الى هذه المحكمة وحيث نظرته بجلسة 19 من يوليو 1992 والجلسات التالية وبجلسة 6 من ديسمبر سنة 1992 حضر المطعون ضده (حسن محمد راضى) وطلب حجز الطعن للحكم، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 10 من يناير سنة 1993 ثم مد أجل النطق بالحكم فى الطعن إلى جلسة 7/3/1993 لإتمام المداولة وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان وقائع النزاع حسبما يبين من سائر أوراق الطعن تتحصل فى أنه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 26/1/1988 أقامتها الشركة المصرية لإعادة التأمين الدعوى رقم 2139 لسنة 42ق ضد كل من :
1 - حسين محمد راضى 2 - محافظ القاهرة 3 - رئيس حى غرب القاهرة طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 40 لسنة 1987 الصادر من حى غرب القاهرة فى 7/10/1987 مع ما يترتب على ذ لك من آثار وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات والأتعاب. وقالت الشركة بيانا لدعواها أن المدعى عليه الأول ……………. قد استصدر من حى غرب القاهرة القرار المطعون فيه بتكوين اتحاد الملاك للعقار رقم 1081 شارع كورنيش النيل وعددهم (16) وحدة من (62) وحدة هى كامل وحدات العقار أى ما يوازى 20 % من عدد الوحدات المؤجره للغير فتظلمت الشركة الى رئاسة حى غرب القاهرة لعدم قانونية إنشاء الاتحاد المذكور كما قامت بإخطار جميع شاغلى وحدات العقار المذكور من ملاك ومستأجرين بعدم التعامل مع المطعون ضده الأول، إلا أنه فى 13/1/1988 أخطر حى غرب القاهرة الشركة بما يفيد رفض التظلم، وقد طعنت الشركة المدعية على ذلك القرار لمخالفته لأحكام القانون وكذلك أحكام اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979. وأثناء نظر الشق العاجل من الدعوى قدم الحاضر عن المدعى عليه الأول …………… مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى استنادا على أن الجهة الإدارية لم تنشئ اى مركز قانونى بشأن اتحاد ملاك العقار محل الدعوى إذ أن اتحاد الملاك تم بقوة القانون وأن كل ما قامت به الجهة الإدارية هو قيد الاتحاد فى السجل المعد لذلك وبالتالى لا يكون ثمة قرار إدارى مما تختص بنظره محكمة القضاء الإدارى، كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة وقعت فيها بعدهم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ولائيا بنظر النزاع لقيامه بين احدى شركات القطاع العام وبين جهة حكومية واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ومن باب الاحتياط الكلى برفض الدعوى بشقيها مع إلزام الشركة المدعية فى اى من الحالتين بالمصروفات.
وبجلسة 31 من مايو سنة 1988 صدر الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبإلزام الشركة المدعية بالمصروفات، وأقامت المحكمة قضائها على أن الدعوى مقامة من الشركة المصرية لإعادة التأمين بصفتها مالكه للعقار المذكور وهى احدى شركات القطاع العام طعنا فى قرار إدارى صادر عن جهة إدارية هى شى غرب القاهرة التابع لمحافظة القاهرة الأمر الذى يكون فيه الاختصاص معقودا لهيئات التحكيم إعمالا للمادة (56) من القانون رقم 91 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته وأنه لا يغير من ذلك أن الشركة المدعية قد اختصمت بالإضافة للجهة الإدارية احد الأشخاص الطبيعية اذ ان المنازعة موجهة أصلا الى قرار إدارى صدر من جهة إدارية وان ما تطلبه الشركة هو وقف التنفيذ وإلغاء القرار المذكور.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وجاء مشوبا بالقصور ذلك أنه ولئن كان قد أصاب الحق فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا على اختصاص هيئات التحكيم بوزارة العدل بنظر النزاع اعمالا لحكم المادة (56) من القانون رقم 97 لسانة 1983 إلا انه خالف القانون فيما انتهى اليه من إلزام الشركة المدعية بالمصروفات وشابه القصور حين أغفل تطبيق حكم المادة ( 110 ) من قانون المرافعات والتى أوجبت على المحكمة بأن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية الأمر الذى يتعين معه .تعديل الحكم المطعون فيه بحيث ينص على إحالة الدعوى الى هيئات التحكيم بوزارة العدل وابقاء الفصل فى المصروفات .
وقد قدم الحاضر عن المطعون ضده والمدعى عليه أصلا ( …………… ) مذكرة بتاريخ 31/10/1992 دفع فيها بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى لعدم وجود قرار إدارى وأن قيد الاتحاد المذكور هو عمل مادى وتنفيذى بحت كما لا تختص بنظرها هيئات التحكيم التابعة لوزارة العدل لأن ثمة طرف أصيل فى المنازعة هو المدعى عليه بصفته مأمور اتحاد الملاك وهو شخص طبيعى ومن ثم انتهت المذكرة الى طلب الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى وبإحالتها الى القضاء المدنى مع إلزام الشركة المدعية بالمصروفات .
ومن حيث أن المادة (862) من القانون المدنى تنص على أنه "حينما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحادا فيما بينهم ......." وتنص المادة (73) من القانون رقم 49 لسنة 977 1 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه : "إذا زادت طبقات المبنى أو شققه على خمس وجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه فى المادة (862) من القانون المدنى وفى تطبيق هذا الحكم يعتبر ملاك الطبقة أو الشقة الواحدة مالكا واحدا ولو تعددوا. ويكون البائع للعقار بالتقسيط عضوا فى الاتحاد حتى تمام الوفاء بكامل أقساط الثمن، كما يكون المشترى بعقد غير مسجل عضوا فى الاتحاد".
وتنص المادة (75) فن ذات القانون الأخير على أن : "تتولى الوحدة المحلية المختصة مراقبة قيام الاتحادات المبينة فى هذا القانون.والاشراف على أعمالها ويكون لها على الاخص ما يلى:
(أ) قيد الاتحاد وبيان أسماء أعضائه وممثله القانونى …………. (ب ) …………." ومن حيث انه لما كان القرار الإدارى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو "إفصا ح الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها وسلطتها الإدارية الانفرادية الملزمة بما لها من اختصاص بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا ابتغاء تحقيق مصلحة عامة" وغنى عن هذا البيان أن مجرد صدور تصرف معين من جهة إدارية لا يخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإدارى بالمعنى القانونى المشار إليه، وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب طبيعته وغايته ومحله وموضوعه ومحواه.
ومن حيث انه قد استقر قضاء هذه المحكمة على أن العمل المادى الذى لا يختص به القضاء الإدارى يكون دائما واقعة مادية أو إجراء مثبتا لها دون أن تقصد به السلطة الإدارية تحقيق آثار قانونية محددة ملزمة للغير وان رتب القانون عليها آثار قانونية معينة لأن هذه الآثار يكون مصدرها الواقعة المادية وإرادة المشرع مباشرة لإرادة الإدارة المنفردة والملزمة ولما كان المشار اليه قد أوجب القانون رقم 49 لسنة 1977 قيامه اتحاد ملاك فى أحوال معينة وبشروط حددها تفصيلا وأوكل المشرع للوحدة المحلية المختصة مراقبة قيام الاتحاد والتيقن من توافر إحدى الحالات الواجبة قانونا لقيامهم وبحث مدى توفر كافة الشروط المتطلبه قانونا لذلك ومن ثم فان قرار الوحدة المحلية بقيام اتحاد الملاك وقيده فى السجل المعد لذلك أو عدم قيام الاتحاد ورفض قيده فى السجل إنما يشكل تعبيرا عن السلطة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة بمالها من اختصاص بمقتضى القانون بقصد إحداث مركز قانونى معين بغيه تحقيق مصلحة عامة فقرار الوحدة المحلية فى هذا الشأن وأيا ما كان محتواه بقيام الاتحاد وقيده أو عدم قيامه ورفض قيده، إنما يمس مركزا قانونيا للأفراد الاعضاء بالاتحاد بصفة أساسيه وكما قد يؤثر فى المراكز القانونية لغيرهم.
ومن حيث انه لما كان قرار قيام الاتحاد فى الطعن الماثل وقيده فى السجل المعد لذلك يحدث أثرا قانونيا يمس حتما المركز القانونى للشركة المصرية لإعادة التأمين التى أفصحت الأوراق عن ملكيتها لحوالى 82% من الشقق فى العقار المشار إليه بينما ملكية الاتحاد تمثل 18% حوالى 16 شقه بالعقار من مجموع 62 شقه فيه وبما كفله القانون من اختصاصات ومسئوليات لاتحاد الملاك فان قرار قيام الاتحاد وقيده يمس المركز القانونى للشركة المشار إليها. ومن ثم فهو ليس عملا ماديا بحتا تنفيذا لحكم القانون بل هو فى حقيقة الأمر قرار إدارى من القرارات الإدارية التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بناء على سلطة مقيدة حدد إطارها القانون وكل التقدير الذى حدده المشرع للإدارة هو فى تحديد مدى توافر إحدى حالات قيام الاتحاد من عدمه وفى مدى توافر شروط قيامه وقيده من عدمه فإذا ما تبين توفر الحالة والشروط قام الاتحاد بقوة القانون إذا زادت طبقات المبنى أو شققه على خمس أو جاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص ومن ثم فإذا ما قام النزاع على قيد الاتحاد المذكور فانه يكون قد قامت منازعة إدارية بشأن قرار من القرارات ا لإدارية التى ينعقد الاختصاص أساسا بنظرها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وذلك تطبيقا لما تنص عليه المادة (172) من الدستور وفقا لما حددته أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة من قواعد تحديد المنازعات التى تختص بها محاكم مجلس الدولة فى حدود ما نص عليه فى الدستور من أن مجلس الدولة يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصات أخرى وبالتالى فإن الأصل والمبدأ العام قرره الدستور ان محاكم مجلس الدولة هى المحاكم ذات الولاية العامة فى نظر المنازعات الإدارية.
ومن حيث ان المادة (60) من القانون رقم 60 لسنة 1971 فى شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام "والتى تشابه الى حد معين نص المادة (66) من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام السابق رقم 32 لسنة 1966، تنص المادة (60) على أن "تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى القانون دون غيرها بنظر المنازعـات الاتيـة : 1-……………… 2 - كل نزاع يقع بين شركة قطاع عام وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة. ويجوز لهيئات التحكيم ان تنظر أيضاً فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين وطنيين كانوا أو أجانب إذا قبل هؤلاء الأشخاص وبعد وقوع النزاع أحالته إلى التحكيم. "ومؤدى هذا النص أن مناط اختصاص هيئات التحكيم يجد حده ومداه اصلا فى المنازعات التى تنشأ فيما بين شركات القطاع العام أو بينها وببن الجهات الحكومية ومن ثم لا يمتد الى المنازعات بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وبين شركات القطاع العام إلا إذا قبل هؤلاء الأشخاص ذلك - اية ذلك - أن نظام التحكيم الوارد فى النص السالف بيانه قد جاء على خلاف الأصل - رهين بعلته وحكمة ظاهرة تكمن فى صفات أطراف النزاع وطبيعته وإن الأصل الدستورى هو ألا يحرم الفرد من الالتجاء الى قاضيه الطبيعى - ومن ثم كان لزاما أن ينحصر اختصاص هيئات التحكيم عن المنازعات التى تنشأ بين الأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين وشركات القطاع العام إلا اذا قبلوا التحكيم صراحة.
ومن حيث انه قد نص القانون رقم (97) لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام والذى ألغى القانون رقم 0 6 لسنة 1973 المشار اليه وحل محله فى المادة (56) منه على أن "يفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين فى هذا القانون" وطبقا لصريح عبارات هذا النص فان المنازعات التى يدخل ضمن اطرافها أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو حتى جهات غير واردة ش النص. أصبح من غير الجائز نظرها بمعرفة هيئات التحكيم حتى ولو قبل هؤلاء الأشخاص أو تلك الجهات ذلك.
ومن حيث انه قد جرت أحكام محكمة النقض بحق على أن التحكيم هو طريق استثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام. فلا يجوز للمحكمة أن تقض بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها ، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام فى الموضوع (حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 9 لسنة 42 ق جلسة 6/1/1976 س 27ص 138). كما نصت محكمة النقض بأنه وان اجاز المشرع فى الفقرة (جـ) من المادة 66 من القانون رقم 32/1966 لهيئات التحكيم أن تنظر أيضاً فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين وطنيين كانوا أو أجانب، إلا أنها اشترطت قبول هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع أحالته على التحكيم (حكمها فى الطعن رقم 385 لسنة 37 ق. جلسة 8/2/1973س 24 ص 169) ومن ثم ولما كان النزاع الماثل إنما يدور حقيقة بين أطراف ثلاثة هم الشركة المصرية لإعادة التأمين والجهة الإدارية وحسين محمد راضى مأمور اتحاد ملاك العقار رقم 1081 شارع كورنيش النيل بالقاهرة والذى يمثل أعضاء اتحاد الملاك من الأشخاص الطبيعيين أمام القضاء وهذا النزاع لا ينحصر فقط بين الشركة والجهة الإدارية بل إن الفصل فيه إنما يمس المركز القانونى لاتحاد الملاك المشار إليه والذى يمثله مأمور الاتحاد والذى دفع فى مذكرة دفاعه المقدمة أمام هذه المحكمة بتاريخ 31/10/1992 بعدم اختصاص هيئات التحكيم التابعة لوزارة العدل بنظر النزاع، وهو ما كان يتعين أن تقضى به محكمة أول درجة أخذا بصريح المادة (56) من القانون رقم 97 لسنة 1983 وعلى ما سلف بيانه وإذ قضى الحكم المطعون فيه باختصاص هيئات التحكيم بوزارة العدل بنظر النزاع رغم ذلك ومن ثم يكون قد خالف الحكم الطعين صحيح أحكام القانون.
ومن حيث إن الحكم المذكور قد قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع وألزم الشركة المدعية بالمصروفات.
ومن حيث إن المادة 184 من قانون المرافعات تنص على أنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها بمصاريف الدعوى. وتحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل فى حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة. ولما كان الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة لأنه سابق على صدور الحكم الذى تنتهى به الخصومة من المحكمة أو هيئة التحكيم المختصة بالحكم فى المصاريف فكان يجب على المحكمة إبقاء الفصل فى المصاريف لحين الفصل فى الموضوع وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه الأمر الذى يجعله قد صدر معيبا بمخالفة القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم جميعه يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه والحكم باختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى باعتبارها منازعة بين اتحاد ملاك وشركة قطاع عام وإحدى جهات الإدارة وتتعلق بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إدارى من الجهة الإدارية المختصة بشأن قيد اتحاد الملاك المذكور، ولما كان موضوع الدعوى لم تفصل فيه محكمة أول درجة ومن ثم وحتى لا يفوت على الخصوم فى الدعوى إحدى درجات التقاضى فإنه يتعين الأمر بإعادة الدعوى الى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجددا بحالتها مع إبقاء الفصل فى المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإعادة الدعوى بحالتها الى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى وأبقت الفصل فى المصروفات
إتحاد المحامين العرب



التعريف و الأهداف



بقلم: محمد السعودي أحمد تقي الدين




في التعريف باتحاد المحامين العرب


اتحاد المحامين العرب منظمة عربية دولية غير حكومية ، مقرها الدائم القاهرة . و العضوية في اتحاد المحامين العرب تجوز لكل من:


‌(أ) نقابات ومنظمات وجمعيات المحامين فى الأقطار العربية المنضمة الى الاتحاد وقت إقرار هذا القانون والتى قد تنضم اليه فيما بعد وفق أحكامه.


(ب) المحامين الأفراد الممارسين للمهنة بصفتهم الفردية طبقا للقواعد والضوابط التى يحددها المكتب الدائم.


أهداف إتحاد المحامين العرب:

وفقا ً للقانون الأساسي لإتحاد فإنه يجب على الإتحاد أن يعمل بكل الوسائل القانونية والفكرية والديمقراطية من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف نوردها على النحو التالي:


(1) تطوير ورعاية مهنة المحاماة فى الوطن العربى :



يهدف الإتحاد إلى تطوير و رعاية مهنة المحاماة في الوطن العربي بما يمكنها من القيام بدورها الأساسى فى إرساء قواعد العدالة وذلك بالعمل على تأمين استقلال مهنة المحاماة واستقلال النقابات واستقلال قرارها وتأمين حرية المحامى وحصانته فى أداء رسالته، وحرمة عمله ومكتبه، وضمان حقوقه. و كذلك العمل على تنمية الوعي النقابى فى صفوف المحامين، والالتزام بشرف المحاماة وبأخلاقياتها، وتشجيع تكوين النقابات والمنظمات للمحامين فى الأقطار العربية التى لم تتكون فيها بعد. و أيضا ً الاهتمام بتدريب شباب المحامين وتأهيلهم ورفع مستوى أدائهم المهنى. و كذلك السعي من اجل توحيد قوانين مهنة المحاماة على نحو يكفل للمحامى العربى حق الممارسة فى الأقطار العربية كافة.


و أرى أن هذا الهدف المهني أهم أهداف إتحاد المحامين العرب التي يجب أن يُرصد له كل الإهتمام و التمويل ، حيث أن زيادة تمكين المحامين الشباب من مهنتهم سيكون له الأثر الأكبر على مجتمعاتهم من النواحي الإقتصادية و الثقافية و السياسية ، على أن يتم التعامل مع هذا الهدف وفقا ً لمعايير مهنية خالصة بعيدة كل البعد عن الأيديولوجيات و المذاهب الفكرية أو السياسية التي مزقت الجهود العربية و بعثرتها.


و تأكدت الأهمية الكبيرة لهذا الهدف و تأكدت الضرورة الملحة لتحقيقه بعد أن قام عدد كبير من الدول العربية بالإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية و بالتالي تصديقها على اتفاقيات التجارة العالمية و منها الإتفاقية الخاصة بالخدمات و التي تهدف إلى تحرير انتقال الخدمات عبر الحدود السياسية للدول ، و من هذه الخدمات بالتأكيد كافة الخدمات المهنية التي تندرج تحتها مهنة المحاماة ، و هو ما يعني أن المحامين العرب سيواجهون عن قريب تحدي قوي من المحامي الأمريكي و الفرنسي و الكندي و الهندي و غيرهم ، و من ثم يجب تجهيز المحامي العربي لهذه المنافسة بزيادة جودة الخدمة التي يستطيع المحامي العربي أن يقدمها.


(2) السعي لإقرار مبدأ استقلال السلطة القضائية:


من ضمن أهم أهداف الإتحاد أيضا ً وفقا ً لقانونه الأساسي أن يسعى لإقرار مبدأ استقلال السلطة القضائية والدفاع عنه وضمان حقوق القضاة وحصانتهم واستقلالهم.


و النص على هذا المبدأ بهذا الوضوح راجع إلى الإعتقاد الراسخ في عقلية واضعي القانون الأساسي للإتحاد أن استقلال القاضي الجالس على المنصة لن يكون مكتملا ً إلا بدعم من المحامي الواقف بين يدي المنصة ، حيث يؤمن المحامون بأن استقلال القضاء هو خط الفاع الأول و الأخير للعدالة ، فإذا تم المساس بهذا الإستقلال بأي شكل من الأشكال فإن هذا معناه أن العدالة في خطر .


و لا ريب في أن هذا لا يعني أن يكون القاضي مستقلا ً عن أي رقابة و غير خاضع لأي مساءلة ، فالقاضي أولا ً و أخيرا ً بشر ، و البشر كثيرا ً ما يخطئون عن عمد أو غير عمد ، و بالتالي فإن القاضي كغيره من أصحاب السلطات يجب أن توازن سلطته بمقدار مواز من المساءلة ، حيث أن استقلال القاضي لا يكون إلا بالقدر الكافي لحماية العدالة ، و لا يجوز أن يتم الإنحراف بالإستقلال لتكون بغرض حماية القاضي نفسه من القوانين التي تكفل تقييم أداء القاضي و مساءلته عندما يخطئ.


و هذا الإيمان من جانب المحامين يجب أن يقابله إيمان مقابل من رجال القضاء بأهمية الدور الذي يقوم به المحامي و لا يستطيع أن يقوم به أحد غير المحامي . إذ يخطئ القاضي الذي يظن أنه يمكنه وحده إدارة مرفق العدالة ، و يخطئ القاضي الذي يجهل أو ينكر حقيقة أن القاضي نفسه يتعلم من الحجج القانونية التي يتم طرحها أمامه عن طريق المذكرات القانونية التي يكتبها المحامون الأكفاء . خاصة و أن القاضي الذي يشغل في سلم القضاء درجة معينة لا يتعامل إلا مع القضايا التي لا تزال في هذه الدرجة ، بخلاف المحامي الذي منذ نعومة أظافره في هذه المهنة و هو يتعامل مع كافة أنواع القضايا أمام كافة الجهات القضائية بختلف درجاتها.


(3) العمل على توحيد التشريعات والمصطلحات القانونية فى الأقطار العربية:


تم انشاء اتحاد المحامين العرب لتحقيق هدف آخر لا يقل أهمية عن سابقيه ، و هو تجميع وحفز الطاقات العربية القانونية من اجل إثراء القانون والفقه العربى وتأصيل الاجتهادات الخاصة بهما، بما يسهم فى توحيد التشريعات والمصطلحات القانونية فى الأقطار العربية، وبما يحقق مصلحة الانسان العربى وتقدمه وحقوقه الأساسية، ويؤهله لتحقيق أمانيه القومية والإنسانية.


و لا يخفى أن الهدف من توحيد التشريعات العربية لن يحقق أهدافا ً سياسية فقط ، بل إن الفائدة الأكبر ستعود على المستثمر العربي الذي سيوفر له هذا التوحيد التشريعي أو التوأمة التشريعية قدرا ً عاليا ً من اليقين القانوني بتمكينه من معرفة النظام القانوني الذي سيخضع له في الدولة العربية التي سيستثمر فيها . و يندرج تحت هذا لهدف ما جاء في القانون الأساسي من حث الإتحاد على المساهمة فى إحياء الدراسات القانونية والاسلامية والعمل على أن تكون الشريعة الاسلامية مصدراً أساسياً من مصادر التشريع.


(4) إرساء مبادئ حقوق الانسان والحريات العامة وسيادة حكم القانون:


إرساء المبادئ الأساسية لحقوق الانسان والحريات العامة وسيادة حكم القانون فى الأقطار العربية تشريعاً وتطبيقا، وتأمين ضماناتها والدفاع عنها. و النضال من أجل تحرير الانسان فى الوطن العربى من كل مظاهر الظلم والتخلف والاستغلال، وذلك بضمان حقه فى ممارسة الديمقراطية السياسية والاجتماعية وإطلاق حرياته العامة والنقابية وحمايته ضد التعذيب والتصفيات الجسدية وتأمين حقوقه الأساسية الواردة فى المواثيق الدولية لحقوق الانسان، بما يمكنه من المشاركة الفعلية فى صنع واتخاذ القرار بشأن مستقبله ومستقبل وطنه.


و أثبت واقع الحال أن ابتعاد الإتحاد و أعضائه من نقابات المحامين في الدول العربية عن دائرة العمل من أجل الإصلاح السياسي الحقيقي في الدول العربية قد أضعف المجتمع المدني العربي مما جعل أطرافا ً خارجية تجد الساحة قد تهيأت لكي تعرض هذا الإصلاح وفقا ً لأجندتها الخاصة التي تخدم مصالحها هي لا مصالح الشعوب العربية. و بالتالي يجب أن ينهض الإتحاد بأعباء دوره في الإصلاح الذي يخدم المصالح الوطنية في الأساس .


(5) تحرير الأرض العربية:


من أهداف إتحاد المحامين العرب الكفاح لتحرير الأرض العربية من كل أشكال الاستعمار والاغتصاب والتبعية، والمساهمة الإيجابية فى بناء المجتمع العربى المتحرر القائم على أسس العدل والكفاية وفى ظل مبادئ الحق والحرية وسيادة حكم القانون. و النضال مع الشعب العربى الفلسطينى من أجل تحرير فلسطين من الاستعمار الاستيطانى الصهيونى وعودتها قطراً عربياً ديمقراطياً متحرراً، باعتباره هدفاً استراتيجياً ومركزياً للأمة العربية فى إطار حركة التحرر والتقدم الوطنى والعالمى. الكفاح ضد الصهيونية وأطماعها باعتبارها شكلاً من أشكال العنصرية وحماية الوطن العربى أرضاً وثقافة وحضارة منها والنضال ضد كافة أشكال التمييز والفصل العنصرى. مقاومة كل صور التطبيع مع العدو الصهيونى ومواجهة كافة المشروعات التى تستهدف فرض الهيمنة على المنطقة العربية وطمس هويتها. مكافحة الاستعمار القديم والجديد والمساهمة فى الدفاع عن الحقوق الأساسية لكل الشعوب ودعم التضامن والتعاون والمساواة بينها وتأييد حقها فى الاستقلال والسيادة وتقرير المصير ومناصرة قضايا التحرر والتقدم والسلام فى العالم أجمع. مقاومة كل المشروعات التى تتضمن المشاركة مع العدو الصهيونى فى مجالات العمل الاقتصادى والسياسى والثقافى والتى تتناقض مع المشروع النهضوى العربى.


و إذا كان القانون الأساسي للإتحاد قد اقتصر على الأرض الفلسطينية و الشعب الفلسطيني و العدو الصهيوني ، إلا أن هذا الهدف صار يمتد ليشمل الأرض العراقية و الشعب العراقي و جيش الإحتلال . و أرجو من الله عز وجل ألا يمتد هذا الهدف ليشمل قطرا ً عربيا ً آخر.


( 6 ) تحرير الاقتصاد العربى و تحقيق التكامل الإقتصادي:


من أهداف الإتحاد أيضا ً السعي إلى تحرير الاقتصاد العربى من أشكال التبعية وضمان استقلاله بما يكفل تنميته على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية والتكامل والتوحد لخدمة الوطن والمواطن العربى.


و أرى أن هذا الهدف لن يتحقق إلا عن طريق قيام أعضاء الإتحاد من المحامين الأفراد بالإنخراط في العمل السياسي في دولهم بحيث يتوصلون إلى مرحلة التأثير في القرار السياسي في دولهم و جعل صاحب القرار السياسي يقتنع بزيادة التكامل الإقتصادي العربي الذي يخدم جميع المصالح الإقتصادية لكل دولة عربية منفردة من أجل رفع مستوى معيشة المواطن العربي.


( 7 ) تحقيق الوحدة العربية الشاملة:


من أهداف الإتحاد أيضا ً مواصلة النضال من اجل تحقيق الوحدة العربية الشاملة باعتبارها ضرورة حتمية وهدفاً استراتيجياً للأمة العربية ومقاومة دعوات الفرقة والتجزئة.


و لا يجوز لأحد أن ينتقد النص في قانون الإتحاد على تحقيق تلك الوحدة أو أن يستخف به ، حيث أن ما يعجز الجيل الحالي عن تحقيقه فإن الأجيال القادمة ستتمكن من تحقيقه ، مادام الهدف يحظى بالإحترام و التقديس من كافة الشعوب العربية التي صارت أكثر تعليما ً و وعيا ً.
إتحاد الشاغلين

موجز الدراسة



• سنتعرض فى هذه الدراسة لتعريف نطاق حق الملكية وسنتعرف على نوعيها الملكية المفرزة والملكية الشائعة .
• ثم نتعرف على نظام إتحاد الشاغلين ( إتحاد الملاك سابقاً ) وسنتعرف على الفرق بين المسميين ولماذا سمى إتحاد شاغلين فى قانون البناء ومن قبل كان يطلق عليه إتحاد ملاك.
• ثم نتعرض لكيفية تكويين إتحاد الشاغلين ومن هم أعضائه وما يختصون به ومن يترأسة .
• وسنستعرض لمن يكون لة المراقبة والاشراف على إتحاد الشاغلين من خلال ما نظمة القانون .
• ثم نتعرض لأسباب إنقضاء الأتحاد سواء قانونية أو إتفاقية.
وذلك كله من خلال القانون المدنى وقانون البناء ولآئحته التنفيذية وقرار النظام النموذجى لإتحاد الشاغلين رقم 200 لسنة 2009



• تعريف نطاق الملكية

لمالك الشئ وحده فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه " . مناط ذلك أن حق الملكية يخول صاحبه من السلطات , ما يمكنه من الحصول على جميع منافع الشئ ، وذلك (1) باستعماله (2) واستغلاله (3) وثماره (4) والتصرف فيه. وعليه ينصب حق الملكية على الشئ ذاته وملحقاته ، وثماره ، ومنتجاته . غير أن هذا الحق مقيد بالعديد من القيود بعضها يفرضها القانون ، والبعض الآخر يفرضه الجوار بوجه عام.

حيث تنص المادة 802 من القانون المدنى على نطاق حق الملكية :

" لمالك الشىء وحده ، فى حدود القانون ، حق إستعماله وإستغلاله والتصرف فيه".

يقصد بالاستعمال : اسـتخدام الشئ بحسب طبيعته ، مع الإبقاء على جـوهـره (مثل: سكن المنزل).

ويقصد بالاستغلال : القيام بالاعمال اللازمة للحصول على ثمار الشئ .

ويقصـد بالثمـار: ما يغله الشئ فى مواعيد دورية ، دون أن يترتب على اخذه الانتقاص من أصل الشئ (مثل: أجرة المنزل) .

ويقصد بالتصرف : استخدام الشئ استخداما تنفذ به مقوماته بصفه كلية أو جزئية ، ويترتب عليه ، من ثم ، زوال كل أو بعض السلطات عليه ، أو على الأقل تغييره.

كما حددت المادة 996 من القانون المدنى نطاق حق الاستعمال وحق السكنى حيث نصت على أن :

" نطاق حق الإستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم ، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشىء للحق من أحكام ."

• أنواع الملكية

بإستقراء نص المادة 856 من القانون المدنى يتضح أن مسألة ملكية الشقق أو الطوابق تنقسم الى شقين : الملكية المفرزة والملكية الشائعة.

· الملكية المفرزة:

يقصد بالملكية المفرزة كل جزء يملكه أحد الملاك مستقلا. وذلك يشمل كل ما تحتويه الشقة أو الطابق فى الدار أو البناء ، أى كل ما هو معد للاستعمال الخاص بالمالك .

وعليه يكون للمالك آنف البيان حق الاستغلال والتصرف والاستعمال .

· الملكية الشائعة

أما الملكية الشائعة هى ملكية مشتركة بين الملاك جميعا ، كل بقدر قيمة حصته التى يملكها ملكية مفرزة ، وهذا الشيوع اجبارى . ويدخل ضمن الأجزاء الشائعة كل ما هو معد للاستعمال المشترك وبطبيعة الحال لا يجوز إجراء تغييرات بالبناء فى ( الأجزاء المشتركة ) بغير موافقة كل الملاك وعليه يلتزم الجميع بدفع تكاليف حفظ وصيانة وإدارة وتجديد الأجزاء المشتركة . بيد أنه يجوز للملاك أن يتفقوا على تكوين اتحادا فيما بينهم ليتولى إدارة الأجزاء المشتركة

وتاتى الفقرة الاولى من المادة 857 من القانون المدنى لتوضح كيفية استخدام الأجزاء المشتركة ومدى حرية كل مالك فى استخدامها .

ولكن استثناء لمبدأ موافقة جميع الملاك التى تؤكد عليه المادة السابقة ، تنص الفقرة الثانية من المادة 857 من القانون المدنى: " ....2- ولا يجوز إحداث أى تعديل فى الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء ،الا اذا كان التعديل الذى يقوم به أحد الملاك على نفقته الخاصة ومن شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الاخرين " .

وفى تطبيق هذا الحكم يعتبر ملاك الطبقة أو الشقة الواحدة مالكا واحدا ولو تعددوا نص الفقرة الاولى من المادة 856 من القانون المدنى

وباستقراء المادة 858 من القانون المدنى تنص على " 1- على كل مالك أن يشترك فى تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها ، ويكون نصيبه فى هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .

2- ولا يحق للمالك ان يتخلى عن نصيبه فى الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك فى التكاليف المتقدمة الذكر ".

ومن ثم فقد جاءت اللائحة التنفيذية لقانون البناء المادة 157 لتؤكد نفس المعنى ونصها كالتالى :

تكون نسبة التصويت والمساهمة فى الالتزامات المالية التى تقررها الجمعية العمومية بناء على مسطح نصيب الوحدة من الأرض منسوبا إلى إجمالى مسطح الأرض ، على أن يحتسب المتر المسطح للإشغال التجارى والإدارى بضعف المتر المسطح للإشغال السكنى.
إتحاد الشاغلين

معنى إتحاد الشاغلين: سمى إتحاد شاغلين لانه لا يشترط أن يكون الشاغلين ملاك فسواء ملاك أو مستاجرين فقد اوجب القانون إنشاء إتحاد .

وقد صدر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 لينظم على وجه الدقة اتحاد الشاغلين وحددت المادة 72 شروط إنشاء اتحاد الشاغلين كالأتى" تنشأ اتحادات لشاغلى العقارات المبنية والتى لا يقل عدد وحداتها عن خمس وحدات ، أو المجمعات السكنية سواء كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنية ، مملوكة أو بحق انتفاع أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية وذلك أيا كان تاريخ إنشائها أو شغلها ، كما يجوز إنشاء اتحاد يضم أكثر من عقار ، ويجوز تكوين اتحاد يضم مجموعة عقارات متجاورة ، وفى حالة التجمعات السكنية المتكاملة من مجاورة أو أكثر يلتزم الشاغلون وملاك هذا التجمع بإنشاء شركة أو أكثر للإدارة والصيانة ، لها الاختصاصات المقررة لاتحاد الشاغلين ، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن .

وعلى الوحدات المحلية وغيرها من الجهات المختصة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونظام اتحاد الشاغلين ، إخطار شاغلى العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا الباب والتى لم يتم إنشاء الاتحاد بها للقيام بإنشاء اتحادات للشاغلين ، أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة ، ومتابعة القيام بإنشاء الاتحادات أو توفيق الأوضاع وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون " .

وبذلك يكون قانون البناء قد شمل كل الوحدات التى لا يقل عدد شاغليها عن خمس اشخاص وسوى بين وحدات التمليك والايجار وحق انتفاع سواء اشخاص طبيعين أو اعتباريين الكل يحتاج الى اتحاد الشاغلين وتكون مهمته كما حددتها المادة 75 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 الحفاظ على سلامة البناء ككل وعلى الاخص الأجزاء المشتركة فيه وضمان الصيانه الدوريه لها حيث ان تلك الاجزاء هى مصدر للخلافات التى تحتاج الى اتفاق لتنظيمها .

ومن ثم جاءت اللائحة التنفيذية لقانون البناء المادة 155 لتضع التنظيم التفصيلى لنص المادة ونصها كالتالى :

" يحدد رئيس الجهة الإدارية مقر الإدارة المختصة بشئون اتحاد الشاغلين وبيان العاملين بها ومسئوليات وواجبات كل منهم ويعلن هذا القرار فى لوحة الإعلانات بمقر الجهة الإدارية .

تتولى الإدارة المختصة بشئون اتحاد الشاغلين حصر العقارات والمجمعات السكنية بنطاق الجهة الإدارية والتى تستوجب تكوين اتحاد شاغلين لها طبقا للمادة (72) من القانون وكذا حصر اتحادات الملاك القائمة لتوفيق أوضاعها .

وعلى الإدارة المختصة خلال مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة ونظام اتحاد الشاغلين إخطار شاغلى العقارات التى تسرى عليها أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من القانون والتى لم يتم إنشاء الاتحاد بها للقيام بإنشاء اتحادات للشاغلين أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة ، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، مع لصق نسخة من الإخطار فى مكان ظاهر من العقار . ويباشر رئيس الاتحاد إجراءات قيد الاتحاد لدى الإدارة المختصة وذلك خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ أنتهاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة ويكتسب الاتحاد الشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخ قيده ".

مع العلم أن الماده الثانية من قرار وزير الأسكان رقم 200 لسنة 2009 الخاص بالنظام النموذجى لاتحاد الشاغلين يوجب إنشاء إتحاد شاغلين يكون هدفه الحفاظ على سلامة الاجزاء المشتركة ونصه كالتالى " مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار والتى تقررها القوانين يتولى الاتحاد الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته ، وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعمارى وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار."

• عضوية اتحاد الشاغلين

نصت المادة 77 من القانون رقم 119 لسنة 2008 على أنه: " يعد عضوا باتحاد الشاغلين كل من يشغل وحدة فى العقار سواء كان مالكا أو صاحب حق انتفاع أو مشترياً بعقد غير مسجل أو مستأجرا لها أو يحوزها بموجب سند قانونى سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا . كما يعتبر عضوا باتحاد الشاغلين مالك العقار كله أو بعضه ولو لم يكن من الشاغلين . فإذا تعدد ملاك العقار غير الشاغلين ناب عنهم من يختارونه فى عضويه الاتحاد ، وإذا تعدد الشاغلون للوحدة مثلهم من يختارونه فى العضوية .

وفى العقارات التى تخضع بعض وحداتها للقانون رقم 4 لسنة 1996 يكون مالك الوحدة هو عضو الاتحاد ويلتزم بأداء اشتراك اتحاد الشاغلين وكافة الالتزامات الأخرى المقررة وفقا لهذا القانون ".



• إدارة اتحاد الشاغلين

تتولى الجمعية العمومية تشكيل مجلس إدارة الاتحاد بالكيفية المنصوص عليها فى نص المادة 78 من قانون البناء حيث نصت على انه :

" تتولى الجمعية العمومية تشكيل مجلس إدارة الاتحاد من رئيس الاتحاد وأمين للصندوق وعضو ، وفى حالة زيادة عدد الوحدات على سبع ينتخب نائب للرئيس طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون "

وقد ألزمت المادة 70 منه كل اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه وذلك خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ صدور نظام اتحاد الشاغلين .

ومن ثم جاءت اللائحة التنفيذية لقانون البناء المادة 156 لتذكر نفس المعنى ونصها كالتالى :

" على شاغلى العقارات إنشاء اتحادات للشاغلين وفقا للنظام الصادر من الوزير المختص .

كما يجوز إنشاء اتحاد شاغلين يضم أكثر من عقار أو مجموعة عقارات متجاورة على ألا يقل إجمالى عدد وحدات هذه العقارات عن خمس وحدات ".

اما المادة (5) من قرار وزير الأسكان رقم 200 لسنة 2009 الخاص بالنظام النموذجى لاتحاد الشاغلين فتنص على أنه : "يصبح عضواً فى الاتحاد كل شاغل لوحدة من وحدات العقار وكذلك كل من يشغل اياً من وحدات العقار فى تاريخ لاحق على قيد الاتحاد سواء كان مالكاً أو صاحب حق انتفاع أو مشترياً بعقد غير مسجل أو مستأجرأً لها أو يحوزها بموجب سند قانونى سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ، وفى العقارات التى تخضع بعض وحداتها للقانون رقم 4 لسنة 1996 يعتبر مالك الوحدة هو عضو الاتحاد .

كما يعد عضواً بالاتحاد مالك العقار كله أو بعضه ولو لم يكن من الشاغلين .

فى حالة تعدد الشاغلين للوحدة مثلهم من يختارونه فى عضوية الاتحاد" .

مع ملاحظة أن المادة 4 منه قد نصت على أنه : "لا يترتب على عضوية الاتحاد اكتساب لحق فى الملكية ولا تعد اعترافاً بالوضع القائم ".

وهذه المادة تخص بالذكر المستولى على وحدة بدون سند من القانون فلابد له من التواجد فى اتحاد الشاغلين ولكن ليس معنى ذلك انهاء اى خصومة بين المغتصب وصاحب العقار على اعتبار ان ذلك اعتراف منه بالوضع القائم وانما هو يدخل هنا الاتحاد لسداد الالتزامات المادية التى تخص الوحده المغتصبه وذلك اسوةً بدفع الايجار على اعتبار أنه مقابل انتفاع وليس اعتراف بالوضع القائم . طعون بالنقض ارقام 1813 لسنة 57 ق جلسة 21/01/1993 ، 1107 لسنة 50 جلسة 20/03/1984، 277 لسنة 49 جلسة 20/01/1983، 994 لسنة 45 جلسة 04/03/1980
• أختصاصات اتحاد الشاغلين

يختص إتحاد الشاغلين بكل قرار يتعلق بالمبنى خصوصاً ما يتعلق بالاجزاء المشتركة منه.

فوفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 نجد المواد من 80 إلى 89 قد حددت اختصاصات اتحاد الشاغلين على سبيل الحصر تفصيلا ونصهم كالاتى: المادة 80 تنص على انه :

" مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة تختص الجمعية العمومية للاتحاد بانتخاب وعزل الرئيس المنتخب وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ، واتخاذ جميع القرارات التى تحقق أهداف الاتحاد وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

كما تختص الجمعية العمومية بتحديد الالتزامات المالية التى يلتزم بها الشاغلون ، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن" .

والمادة 81 تنص على انه :

" تشكل الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين من كافة أعضاء الاتحاد وتنعقد مرة على الأقل كل سنة أو بناء على طلب من مجلس إدارة الاتحاد أو بدعوة موقعة من ربع الأعضاء على الأقل ، أو بناء على طلب من الجهة المختصة إذا رأت ضرورة لذلك .

ويعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإن لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ، ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحا بحضور أى عدد من الأعضاء .

وتصدر قرارات الجمعية بما فيها تحديد الاشتراكات والالتزامات الأخرى بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين .

ولا يكون لمن تخلف عن سداد الالتزامات المالية صوت معدود فى المداولات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات دعوة أعضاء الجمعية العمومية .

وتكون قرارات الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين ملزمة لكافة أعضاء الاتحاد ".

والمادة 82 تنص على انه :

"على عضو الجمعية العمومية إذا كان شخصا اعتباريا أو مالكا للعقار غير شاغل له أو شاغلين متعددين لوحدة واحدة أن يخطر رئيس الاتحاد باسم من يختاره لتمثيله فى العضوية .

وفى جميع الأحوال يجوز لأى عضو ولو كان ممثلا لشخص اعتبارى أو لمالك فى العقار أو شاغلين متعددين لوحدة واحدة أن ينيب عنه من يراه فى حضور اجتماعات الجمعية العمومية ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وعلى كل عضو بالجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين فى حالة التصرف فى الوحدة التى يشغلها سواء بالبيع أو الإيجار أن يخطر الوحدة المحلية ورئيس الاتحاد كتابة بهذا التصرف .

ولا تقبل عضوية العضو الجديد إلا بعد سداد ما على الوحدة من التزامات ".

والمادة 83 تنص على انه :

"على عضو الجمعية العمومية الذى لا يقيم فى العقار أن يخطر رئيس الاتحاد بمحل إقامته أو بموطنه المختار وبالتغيير الذى يطرأ عليه . وإلا صح إعلانه طبقا للقواعد العامة ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".

والمادة 84 تنص على انه :

" توجه الدعوة لحضور الجمعية العمومية للاتحاد إلى جميع أعضائها قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل وتتم الدعوة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".

والمادة 85 تنص على انه :

"تتكون موارد الاتحاد من الالتزامات المالية التى تقررها الجمعية العمومية على جميع الشاغلين ، أو عائد ناتج استثمار موارد الاتحاد ، أو التبرعات التى يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو من غيرهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى تتخذ فى هذا الشأن .

ويتولى أمين الصندوق تحصيل الالتزامات المالية التى تقررها الجمعية العمومية ، وإعداد الموازنة التقديرية والحساب الختامى وعرضهما على الجمعية العمومية وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون" .

والمادة 86 تنص على انه :

"يتولى مجلس إدارة الاتحاد تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ، ويتولى رئيس المجلس الدعوة إلى عقد اجتماعات الجمعية العمومية ، كما يباشر إجراءات قيد الاتحاد فى السجلات الخاصة بالوحدة المحلية المختصة ، وعليه أن يخطر الوحدة المحلية بما يطرأ من تعديل على البيانات الخاصة بالعضوية ، ويتولى إدارة وتصريف شئون الاتحاد ، وتمثيله أمام القضاء والجهات الحكومية ، ولمجلس الإدارة أن ينيب غيره فى ذلك .

ويتولى نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو أمين الصندوق اختصاصات رئيس الاتحاد فى حالة غيابه" .

والمادة 87 تنص على انه :

" يكون للاتحاد فى سبيل تحصيل الالتزامات المالية التى تحددها الجمعية العمومية حق الامتياز على الوحدة وملحقاتها ومالها من حصة شائعة فى الأرض والأجزاء المشتركة للعقار وما بها أو على منقولات شاغل الوحدة إذا لم يكن مالكا لها ، وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده كما يعفى قيد حق الامتياز أو تجديدة أو شطبه أو إلغاء الشطب من الرسوم أو الضرائب أو المصروفات .

ولرئيس الاتحاد أو نائبه بحسب الأحوال بعد تكليف الشاغل الذى لم يف بالتزاماته المالية أن يستصدر من قاضى الأمور الوقتية المختص أمرا بالأداء وتكون العقارات والمنقولات المشمولة بحق الامتياز ضامنة لتنفيذ الأمر أو الحكم وفى جميع الأحوال يترتب على عدم سداد كل أو بعض الاشتراكات أو الالتزامات والنفقات المشار إليها ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار قانونية ".

والمادة 88 تنص على انه :

" يلتزم الشاغل بإجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التى يشغلها ولسائر الأجزاء المفرزة التى يملكها أو يحوزها متى كان من شأن عدم إجرائها الإضرار بأحد من الشاغلين أو إلحاق أذى بالمبنى ، وإذا تراخى الشاغل عن تنفيذ الإصلاحات المذكورة جاز لرئيس الاتحاد – بعد تكليف الشاغل بالإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام على الأقل – أن يستصدر من القاضى المختص بالأمور المستعجلة فى المحكمة الكائن بدائرتها العقار إذنا بدخول الوحدة لتنفيذ الإصلاحات على نفقة الشاغل" .

والمادة 89 تنص على انه :

" يلتزم الخلف العام أو الخاص لعضو اتحاد الشاغلين قبل الاتحاد بذات الحقوق والواجبات المقررة فى هذا القانون والتى ترتبت فى ذمة السلف " .

كما تأتى المادة 76 من قانون البناء لتعطى لاتحاد الشاغلين شخصية اعتبارية بمجرد قيد الاتحاد فى الوحدات المحلية .

أما اللائحة التنفيذية لقانون البناء المواد 168،169 تذكر نفس مضمون المواد السابقة ونصهم كالتالى :

المادة 168 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار تختص الجمعية العمومية للاتحاد باتخاذ جميع القرارات التى تحقق أهداف الاتحاد ولها على الأخص ما يلى : -

- انتخاب وعزل رئيس الاتحاد المنتخب وأعضاء مجلس الإدارة أو أحدهم وذلك بالاقتراع السرى مع مراعاة أن يتم انتخاب البديل فى ذات الجلسة فى حالة العزل .

إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد .

تحديد الاشتراكات والالتزامات المالية للشاغلين .

التصديق على الحساب الختامى للاتحاد .

الموافقة على الأعمال المطلوب تنفيذها بالعقار للمحافظة على سلامته وأجزائه المشتركة وملحقاته والحفاظ على طابعه المعمارى وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار .

اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة على نظافة الأجزاء المشتركة للعقار ( المدخل – السلالم – السطح وما إلى ذلك ) .

النظر فى الشكاوى والتظلمات التى تقدم من ذوى الشأن .

العمل على فض المنازعات التى تنشأ بين الأعضاء بسبب يتعلق باستخدام العقار .

فإذا كان جميع أعضاء الجمعية العمومية ملاكا لوحدات العقار يضاف لما تقدم الاختصاصات التالية للجمعية العمومية :-

تعيين حارس أو أكثر وغيره من العاملين بالعقار وعزلهم وتحديد أجورهم تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة فى العقار ".

المادة 169 تنص على أنه:

" يلتزم الشاغل بإجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التى يشغلها ولسائر الأجزاء المفرزة التى يملكها أو يحوزها متى كان من شأن عدم إجرائها الإضرار بأحد من الشاغلين أو إلحاق ضرر بالمبنى ، وإذا تراخى الشاغل عن تنفيذ هذه الإصلاحات جاز لرئيس الاتحاد – بعد تكليف الشاغل بالإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام على الأقل – أن يستصدر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إذنا بدخول الوحدة لتنفيذ الإصلاحات على نفقة الشاغل" .

كذلك المادة 11 من قرار وزير الأسكان رقم 200 لسنة 2009 الخاص بالنظام النموذجى لاتحاد الشاغلين فقد تحدثت على اختصاصات الجمعية العمومية للأتحاد على وجه مفصل اختصاصاتها باتخاذ القرارات وانتخاب الرئيس وعزلة وتحديد الاشتراكات والالتزامات المالية للشاغلين وغيرها من التخصصات الوارد تفصيلاً بنص المادة والتى تذكر نفس الاختصاصات الواردة فى قانون البناء .

وحيث أن لاتحاد الملاك ذمة مالية مستقلة ، وله حق التقاضى ، وله أهلية فى حدود الغرض الذى انشئ من أجله ، وله نائب يعبر عن إرادته متمثلة فى مأمور الاتحاد ، فقد استقر الفقه والقضاء على تمتعه بالشخصية الاعتبارية .

طعن بالنقض رقم 135 لسنة 15ق – مجموعة أحكام النقض – جلسة 25/6/1964 ص 868 : " ان الاتحاد تثبت له الشخصية المعنوية ، ومن المستقر عليه القضاء والفقه فى مصر هو جواز مساءلة الشخص المعنوى عن الأخطاء التى يرتكبها ممثلوه عند القيام بإدارة شئونه ، أن الاعتراف بالاشخاص الاعتبارية وتقرير مساءلتها مدنيا عما يسند إليها من أعمال غير مشروعة يعتبر من الأصول العامة التى يقوم عليها النظام الاجتماعى والاقتصادى فى مصر وتعتبر بالتالى من المسائل المتعلقة بالنظام العام فى نص المادة 28 من القانون المدنى ".

• رئيس إتحاد الشاغلين

وبطبيعة الحال لابد من وجود رئيس لإدارة اتحاد الشاغلين ولكن السؤال الذى يفرض نفسه هو كيفية اختيار رئيس لاتحاد الشاغلين وكيف نظم القانون طريقة اختياره

حيث نصت المادة 79 من القانون رقم 119 لسنة 2008 على : " يكون مالك وحدات العقار رئيس الاتحاد ، فإذا تعدد الملاك فعليهم اختيار رئيس الاتحاد من بينهم .

فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الاتحاد انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين رئيسا للاتحاد من بين أعضاء الاتحاد من غير الملاك ، فإذا تعذر على الجمعية العمومية تعيين الرئيس أو لم تجد من يقبل التعيين تولت الوحدة المحلية المختصة بالمحافظة الكائن بدائرتها العقار تعيين من تراه من غير الشاغلين ، وللجمعية العمومية للاتحاد أن تعين – فى أى وقت تراه – رئيسا للاتحاد بدلا من الرئيس المعين بمعرفة الوحدة المحلية المختصة " .

كما أن اللائحة التنفيذية لقانون البناء المادة 162 تذكر نفس المعنى السابق ونصها كالتالى :

"يكون مالك العقار رئيسا للاتحاد فإذا تعدد الملاك فعليهم اختيار رئيس الاتحاد من بينهم ، فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الاتحاد كتابة تنتخب الجمعية العمومية رئيسا للاتحاد ويشترط فيمن يرشح نفسه رئيسا للاتحاد وفى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ما يلى :

أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للاتحاد .

أن يكون كامل الأهلية بالنسبة للشخص الطبيعى .

ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره" .

اما المادة (8) من قرار وزير الأسكان رقم 200 لسنة 2009 الخاص بالنظام النموذجى لاتحاد الشاغلين التى تنص على أنه :

" يكون مالك العقار رئيساً للاتحاد فإذا تعدد الملاك فعليهم اختيار رئيس الاتحاد من بينهم ، فاذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الاتحاد كتابةً تنتخب الجمعية العمومية رئيساً للاتحاد ويشترط فيمن يرشح نفسه رئيساً للاتحاد وفى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ما يلى :

أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للاتحاد.

أن يكون كامل الأهلية بالنسبة للشخص الطبيعى .

ألا يكون قد حكم علية بعقوبة جنائية أو فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره " .

وحيث أن أعمال رئيس اتحاد الشاغلين شأنه شأن الوكيل فى أعمال الوكالة كما حددتها نص المادة 701 بفقرتيها من القانون المدنى فمن ثم ينطبق عليه أحكام نص المادة 709 من القانون المدنى الذى نصه كالاتى : " 1- الوكالة تبرعية ، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من حالة الوكيل .

2- فإذا إتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضى ، إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة " .

وبالقياس فإن رئيس اتحاد الشاغلين قد يؤدى عمله كخدمات بدون أجر . ويتم تحديد ذلك فى ذات القرار الصادر بتعيينه أو فى قرار لاحق ، مع العلم أنه يمكن إعادة النظر فى الأجر بالنقص أو الزيادة سواء طوعاً من قبل اتحاد الشاغلين أو طبقاً لتقدير القاضى إذا اختلفا .

وكذلك بكلا الامرين سواء بالقياس على الوكالة فى القانون المدنى أو بصريح النص فى المادة 79 من القانون 119 لسنة 2008

يمكن لرئيس اتحاد الشاغلين أن يتنحى عن إلتزاماته إذا أخل أو عجز أو غير ذلك من الأسباب عن القيام بالتزاماته آنفة البيان ، كما يجوز عزله بقرار من الأغلبية أو بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار.
• المراقبة و الاشراف على إتحاد الشاغلين

تتولى الوحدة المحلية المختصة سلطة مراقبة قيام اتحادات الشاغلين طبقاً لنص المادة 76 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والاشراف على أعمالها من حيث : قيد الاتحاد وبيان أسماء أعضائه وممثله القانونى ودعوة الاتحاد الى الإجتماع لمباشرة أعماله ، وكذلك تعيين لجنة مؤقتة فى حالة تراخى الملاك فى أن يكونوا اتحاد شاغلين .

ذلك طبقاً لنص المادة 73 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والذى ينص على أنه " فى حالة عدم توفيق أوضاع اتحاد ملاك العقار القائم وقت العمل بهذا القانون أو عدم إنشاء اتحاد للشاغلين للعقار الذى تنطبق عليه أحكام هذا الفصل ، تتولى الوحدة المحلية المختصة بالمحافظة الكائن بدائرتها العقار تعيين لجنة مؤقتة للإدارة مكونة من رئيس ونائب وأمين الصندوق من غير الشاغلين تتولى المهام المنوط بها اتحاد الشاغلين وذلك لحين اجتماع الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة لاتحاد شاغلى العقار ".

وهذا القانون يتمشى مع نص المادة 866 من القانون المدنى والذى نصه كالأتى:

1"- يكون للإتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته ، ويعين بالأغلبية المشار إليها فى المادة 864 ، فإن لم تتحقق الأغلبية عين بأمر يصدر من رئيس المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم .

وعلى المأمور إذا إقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ، وله أن يطالب كل ذى شأن بتنفيذ هذه الإلتزامات .

كل هذا ما لم يوجد نص فى نظام الإتحاد يخالفه .

2- ويمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء حتى فى مخاصمة الملاك إذا إقتضى الأمر ."
• جزاءات عدم تنفيذ الالتزامات المالية للشاغلين

حيث أن سلامة المبنى كله يتوقف على سلامة كل وحدة على حدة .

الأمر الذى جعل المشرع فى قانون البناء يلزم كل شاغل سواء مالك أو مستأجر ملزم بإجراء الصيانة اللازمة للوحدة الخاصة به وقرر المشرع فى قانون البناء عدة جزاءات لعدم تنفيذ الالتزامات المالية للشاغلين.

1- لا يكون لمن تخلف عن سداد الالتزامات المالية صوت معدود

حيث تنص المادة (81) من منه على انه :

" ......... وتصدر قرارات الجمعية بما فيها تحديد الاشتراكات والالتزامات الأخرى بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين .

ولا يكون لمن تخلف عن سداد الالتزامات المالية صوت معدود فى المداولات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات دعوة أعضاء الجمعية العمومية .

وتكون قرارات الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين ملزمة لكافة أعضاء الاتحاد ".

2- يترتب على عدم سداد الالتزامات المالية ما يترتب على عدم سداد الأجرة

فقد جاء ذلك فى المادة (87) التى تنص على انه :

" يكون للاتحاد فى سبيل تحصيل الالتزامات المالية التى تحددها الجمعية العمومية حق الامتياز على الوحدة وملحقاتها ومالها من حصة شائعة فى الأرض والأجزاء المشتركة للعقار وما بها أو على منقولات شاغل الوحدة إذا لم يكن مالكا لها ، وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده كما يعفى قيد حق الامتياز أو تجديدة أو شطبه أو إلغاء الشطب من الرسوم أو الضرائب أو المصروفات .

ولرئيس الاتحاد أو نائبه بحسب الأحوال بعد تكليف الشاغل الذى لم يف بالتزاماته المالية أن يستصدر من قاضى الأمور الوقتية المختص أمرا بالأداء وتكون العقارات والمنقولات المشمولة بحق الامتياز ضامنة لتنفيذ الأمر أو الحكم وفى جميع الأحوال يترتب على عدم سداد كل أو بعض الاشتراكات أو الالتزامات والنفقات المشار إليها ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار قانونية ".

3- إستصدار أمر من قاضى الأمور الوقتية بالتنفيذ على نفقة الشاغل

حيث تنص المادة (88) من قانون البناء على أنه

" يلتزم الشاغل بإجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التى يشغلها ولسائر الأجزاء المفرزة التى يملكها أو يحوزها متى كان من شأن عدم إجرائها الإضرار بأحد من الشاغلين أو إلحاق أذى بالمبنى ، وإذا تراخى الشاغل عن تنفيذ الإصلاحات المذكورة جاز لرئيس الاتحاد – بعد تكليف الشاغل بالإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام على الأقل – أن يستصدر من القاضى المختص بالأمور المستعجلة فى المحكمة الكائن بدائرتها العقار إذناً بدخول الوحدة لتنفيذ الإصلاحات على نفقة الشاغل ".

4- غرامة شهرية

والأكثر من ذلك تأتى المادة 109 من قانون البناء لتعطى غرامة للمقصر فى أداء إلتزاماته فى الصيانة حيث يأتى نصها كالتالى : " يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة بغرامة شهرية لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه تتعدد بعدد أشهر التخلف ويحكم فضلا عن ذلك بإلزامه بأدائه الالتزامات المالية المقررة ".

كذلك نص المواد 21،22 من قرار وزير الأسكان رقم 200 لسنة 2009 نجدهم يوضحون الأجزاء المسؤل عن صيانتها الشاغل والجزاءات التى تترتب على عدم تنفيذ الالتزامات المالية المقررة وقد شملت نفس معنى مواد قانون البناء السابقة الذكر .
• إنقضاء إتحاد الشاغلين

يجوز إنقضاء اتحاد الملاك لأسباب قانونية أو إتفاقية وسنستعرض الأسباب التى ذكرتها القوانين والقرارات التى نظمت إتحاد الشاغلين .

1- هلاك البناء

فبأستقراء المادة 868 من القانون المدنى نجدها تنص على أنه : " 1- إذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر ، فعلى الشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره الإتحاد بالأغلبية المنصوص عليها فى المادة 864 ما لم يوجد إتفاق يخالف ذلك ...............".

يفهم من النص أنه فى حالة هلاك العقار يجوز لهم تجديده أو أى إتفاق آخر بما يعنى أنه يجوز لهم عدم التجديد وإنهاء الإتحاد على أسس محدده ينقضى على أثرها الاتحاد وهذا هو الانقضاء الاتفاقى . هذا ما نص عليه القانون المدنى بشكل عام .

2- نقصان الشاغلين

ومن ثم نص فى المادة 72 من القانون 119 لسنة 2008 التى تتطلب أكثر من خمس طوابق لإقامة اتحاد ملاك .

يفهم من ذلك أنه فى حالة نقصان الشاغلين عن خمس يجوز قانوناً حل إتحاد الملاك وهذا هو الانقضاء القانونى ما لم يرد الملاك الاستمرار فى الاتحاد ويذكر هذا الامر بشكل صريح كتابتاً .

3- فقد شرط العضوية

وكذلك الحال فى المادة 6 من قرار وزير الأسكان رقم 200 لسنة 2009 الخاص بالنظام النموذجى لاتحاد الشاغلين التى تنص على أنه :

" تزول عضوية الاتحاد فى حالة فقد شرط العضوية طبقاً لهذا النظام ".

وايضاً الحال فى المادة 9 من قرار وزير الأسكان رقم 200 لسنة 2009 الخاص بالنظام النموذجى لاتحاد الشاغلين التى تنص على أنه :

" تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة بزوال أحد شروط اكتساب عضوية المجلس أو بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد " .

من المواد يتضح أن الاتحاد ينقضى إذا فقد العضو احد اسباب اكتساب عضوية الاتحاد وهذا أمر بديهى .

يتبين من كل القوانين سواء المدنى أو البناء أو قرار اتحاد الشاغلين أن الاتحاد يقوم بقوة القانون إذا توافرت شروطه أما إذا طرأ تعديل فى ملكية العقار ، نتج عنه تخلف إحدى الشروط سالفة البيان ، ينقضى الاتحاد الانقضاء القانونى . غير أنه فى حالة ما إذا قل عدد الملاك عن النصاب القانونى ، واتفق الملاك كتابة على استمرار الاتحاد ، يستمر اتحاد الملاك.

ومن البديهى أنه فى حالة بيع الوحدة أو تركها تنقضى عضوية البائع فى الاتحاد ليحل محله المشترى بعد سداده كامل الثمن .

كذلك اللائحة التنفيذية لقانون البناء المادة 163 تنص على أنه :

" تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة بزوال أحد شروط اكتساب عضوية المجلس أو بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد ".
دعوى الحيازة



هذه الدعوى من الدعاوى العينية التي تقام لحماية حيازة الشخص على عقار أو منقول، ولا
تبحث هذه الدعوى في جانب ملكيته لموضوع الدعوى أم لا، فهي تهدف إلى حماية
وضع اليد في حد ذاته، ليس لكونه حق، وإنما لكونه مجرد مركز وقاية للملكية
فيما لو ثبتت.
ويهدف فقهاء قانون المرافعات من وراء تقرير هذا النوع من الدعاوى،
تحقيق الحماية لمصالح، من أهمها حماية الملكية، فمعلوم ان دعوى الاستحقاق
تأتي لإثبات الملكية على العقار، إلا ان طريقها يعتبر من الطرق الشاقة،
وعبء الإثبات فيها يقع في جانب المدعي، فوجدت دعوى حماية الحيازة التي
تعتبر ذات طريق أيسر منها، فإقامة الدليل على وضع اليد واستقرار يد الحائز
على العقار خاصة مدة طويلة من الزمن - مثلاً - وعدم معارضته في ذلك يعتبر
قرينة على الملكية، إذ أن صاحب الحق على شيء يحوزه عادة، حتى يحمي هذه
الملكية بطريق غير مباشر.