بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

20 نوفمبر 2010

اعادة تمثيل مقتل سوزان تميم فى برنامج العين الثالثة

المكالمة التى قتلت سوزان تميم

مكالمة هشام طلعت مع سوزان تميم الهاتفية

تفاصيل حياة هشام طلعت مصطفى : قضية سوزان تميم

شبح الدستورية يواجه قانون الضرائب العقارية
شبح الدستورية يواجه قانون الضرائب العقارية


يواجه بركان الغضب قبل تطبيقه في يناير القادم
شبح "عدم الدستورية".. يطارد قانون الضرائب العقارية
د.حمدي عبدالعظيم: يؤدي إلي الغلاء ورفع الأسعار.. تأثيره سلبي علي الاقتصاد
د.جاد نصار: الشبهات تلاحقه.. والجباية لم تعد موجودة في الفكر الضريبي
د.ثروت بدوي: مليء بالثغرات الدستورية.. وأتوقع فشله
رغم أن تطبيقه يبدأ في يناير القادم.. إلا أن قانون الضرائب العقارية الجديد يواجه موجة عارمة من الغضب والهجوم الحاد.. كذلك القانون الجديد رغم اقتراب تطبيقه إلا ان الغموض مازال يكتنفه فالجميع يتساءلون عن آلية تطبيقه وكيف سيتم ذلك.. كما ذهب خبراء القانون والاقتصاد والاحزاب والمجتمع المدني إلي اكثر من ذلك حيث أكدوا ان القانون الجديد عديم الدستورية وربما تلجأ أو تضطر الحكومة إلي إلغائه وايجاد البديل..البعض الآخر انتقد تداعيات تطبيق هذا القانون وانه تسبب في موجة جديدة من الغلاء وارتفاع الأسعار وانهم يتوقعون فشله.. وطالب البعض بتأجيله.
قانون الضرائب العقارية الجديد والذي سيتم تطبيقه في يناير القادم تحت ميكروسكوب خبراء القانون والاقتصاد ورجال الاحزاب والمجتمع المدني.
"الجمهورية الأسبوعي" تفتح باب مناقشة تداعيات وآثار تطبيق هذا القانون وما له وما عليه.
يقول د. ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري: قانون الضرائب العقارية به ثغرات دستورية لأن الضريبة لا يمكن ان تفرض إلا علي دخل معين ولا يمكن ان تفرض علي رأس المال وهذه حقيقة ازلية وهذه حقيقة قلتها عام 1975 لرئيس مجلس الشعب الراحل د.رفعت المحجوب أثناء عرض مشروع قانون ضريبة الأرض الفضاء ولكنه لم يأخذ بالرأي آنذاك وبعد بضع سنوات صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء لقانون الضرائب وأنا اتوقع ان يحدث نفس الأمر بالنسبة لقانون الضرائب العقارية الجديد.
يضيف د.ثروت ان الناس يقرون بأنهم متضررون من هذا القانون لعدم معرفتهم بحقيقته لأن الأصل ان يكون القانون واضحاً محدداً حتي يعرفه الجميع وحتي يكون القانون ملزماً للجميع يجب ان يكون معروفاً لجميع المواطنين فلا يمكن ان تفرض قانوناً مجهولاً غير معروف أو غير واضح وهذا من الاصول التشريعية التي يفتقدها المشرعون الآن في مصر وهذا الذي ادي إلي تضارب القوانين والتخبط في المعاملات إلي درجة ان القانون الواحد يعدل أكثر من مرة في مدة زمن قصيرة جداً والتشريع ما هو إلا صنعة وحرفة لا يتقنها إلا المتخصصون فلها أصول فنية غير موجودة عند المشرعين الآن وهذا ما سوف يؤدي إلي فشل هذا القانون.
ازدواج ضريبي
يري د.جابر نصار استاذ القانون العام حقوق القاهرة ان قانون الضرائب العقارية تحيطه بالفعل بعض الشبهات بعدم دستوريته وهذه الشبهات هي: أنه فرض الضريبة علي مطلق وجود العقار علي الرغم من ان هناك ضرائب أخري تحصلها الدولة علي هذه العقارات كالضريبة التي تفرض عند بيع العقار فإن هناك ضريبة تفرض بنسبة 15% بين سعر الشراء والبيع وبفرض قانون الضرائب العقارية سيكون هناك ازدواج ضريبي وهذا لا يجوز.
ومن ناحية أخري فإن فرض الضريبة علي الضيعة الرأسمالية للعقار باعتبار ان الشخص مالك له هو في حقيقة الأمر مصادر لحق الملكية وعلي المدي البعيد لو افترضنا ان هناك ضريبة تفرض بنسبة 10% علي العقار فمن المتصور ان بعد مرور 50 أو 100 سنة سوف تستهلك الضريبة قيمة العقار ونفي صفة الملكية للشخص المالك للعقار وايضاً ان القانون لا يسوي بين العقارات ذات القيمة بناء علي أسباب عارضة ففي منطقة ما سوف تخضع للقانون الضرائب العقاري لو افترضنا مثلاً بوجود مالكين لعقارين متجاورين أحدهما لا يستخدمه صاحبه للايجار وهو خال من السكان سوف تفرض عليه الضرائب والمالك الآخر للعقار الآخر يستأجر العقار بقيمة الايجار القديم لن يأخذ منه الضريبة وهذه مفارقة عجيبة وبها شبهة عدم الدستورية.
وأكد د.نصار ان في كل الانظمة الضريبية في العالم تفرض الضريبة علي دخل العقار فقط حتي لا يكون هناك ازدواج في الضريبة علي المالك.
يضيف ان العقار في بعض الاحيان قد يكون عنصراً من عناصر المحل التجاري.. فالمحل التجاري كمكتب المحاماة هو مصدر رزق لصاحبه والايراد الذي يدخله هذا المصدر يخضع للضريبة الدخل بنسبة 20% وليس من المنطقي ان نفصل هذا العنصر عن العملية الانتاجية.
فشركة تحاسب الضرائب 20% كيف يفرض عليها ضريبة علي العقار محل الشركة والملاحظ في الحقيقة ان الإدارة الضريبية في مصر تتفنن في خلق أوعية ضريبية مكررة ومزدوجة لفرض ضرائب وهذا يؤدي إلي الكساد وضرب التنمية الاقتصادية لأنها تزيد من اعباء الناس وليس عن المتضرر فرض ضريبة علي العقار الذي يستخدمه الشخص في سكنه أو في نشاطه التجاري وهذا مرتبط بضريبة الدخل ولهذا فأني اري ان قانون الضرائب محتاج إلي نظرة سياسية ونظرة عامة لأن فكرة الجباية التي تطبق في مصر لم تعد موجودة في الفكر الضريبي الحديث لدرجة ان القانون لم يتسامح في فرض الضرائب علي المكان الذي تعيش فيه الأسرة ولايدر دخلاً وليس مهيئاً للبيع ولا الاستثمار بأي شكل من الاشكال وكل هذا غير مقبول.
يشير د.حمدي عبدالعظيم استاذ الاقتصاد ورئيس اكاديمية السادات للعلوم السابقة إلي ان الضريبة العقارية اساسها هو الجباية فإنها تعود بنا إلي هذا النظام الذي يطبق منذ أكثر من قرن وهدفه هذا القانون هو الحصول علي موارد مالية ووضعها في خزانة الدولة.
وسوف يتم تطبيق هذا القانون بدءاً من يناير 2010 وسوف يطبق علي المباني التي تقل قيمتها عن نصف مليون جنيه وإذا لم يقم مالك العقار بالدفع فإن المستأجرين مطالبين ايضاً بالدفع حتي ولو لم يكونوا ملاكاً لهذا العقار.
ويقول د.عبدالعظيم ان حصيلة هذا القانون في المرحلة الأولي سوف تصل إلي 10 مليارات جنيه سنوياً.
وبالتأكيد بتطبيق هذه الضريبة والتي يتم اعادة تقديرها كل 5 سنوات يدخل بطبيعة الحال جميع فئات المجتمع تحت طائلة هذه الضريبة نظراً لزيادة أسعار العقار يوماً بعد آخر فالعقار الذي يقدر اليوم بأقل من نصف مليون جنيه سوف يصل لهذا المبلغ بعد سنة أو اثنتين وهذا يجعل غير الخاضع لهذه الضريبة اليوم يخضع لها غداً.
ويري د.عبدالعظيم ان هذا القانون تشوبه شبهة عدم دستورية لأن الضريبة العقارية تكون علي الدخل وليس علي العقار.
وليس هناك حالياً استعدادات لتطبيق هذا القانون نظراً لوجود الحصر وجمع البيانات من الثروة العقارية سواء كانت عائمات أو شاليهات فلابد من ان يبلغ اعلامنا عن ممتلكاتهم العقارية وسوف يتم بعد ذلك صدور شهادة ميلاد لكل عقار ويتم اخضاعه للضريبة ما عدا المباني العامة كالمساجد والجامعات والمدارس.
أما المصانع والشركات فسوف تخضع للضريبة وبالنسبة لتأثير الاقتصاد بهذا القانون يقول د.عبدالعظيم بالطبع سوف يتأثر الاقتصاد تأثيراً سلبياً لأن تطبيق هذا القانون وخاصة علي المصانع والشركات سيؤدي إلي غلاء ورفع الأسعار من قبل المستثمرين لتعويض هذه المبالغ وبالتالي سيتضرر الاقتصاد وسوف يحدث غلاء في الأسعار في شتي الانحاء وسوف يتضرر الجميع من هذا الوضع.
وفي رأي علي بيومي الأمين العام للاتحاد العربي لرابطة العقاريين ان مميزات قانون الضرائب العقارية أنه تعديل لحساب القيمة العقارية بطريقة علمية وأسس علمية وكذلك يتم اعفاء 90% من اصحاب الدخول المنخفضة من الضريبة.. ومن مميزاته تحصيل الضريبة من شرائح ذات دخول مرتفعه كأصحاب الأنشطة الاقتصادية والسياحية والاجتماعية بقيم يتم حسابها بطريقة علمية متطورة وفقاً للمعايير العالمية وتكنولوجيا المعلومات.
ومن مميزات هذا القانون ايضاً أنه صحح فأصبح يعمل بقواعد بيانات جديدة بخلاف المعلومات الموجودة في مصلحة الضرائب العقارية.
وعن ازدواج الضريبة يقول بيومي انه لا وجود لهذا الازدواج لأن من يدفع ضريبة علي الدخل فإنه يحسب من قيمة الضريبة العقارية بمعني انني ادفع مثلاً ضريبة عقارية 2000 جنيه هذا ينسحب من الدخل فالدخل أقل من قيمة الضريبة ولأن هذا القانون تعديل لقانون قديم ولم يتم اقتراحه فجأة فاني اري ان القانون واضح وقد حدد الشرائح وحدد الفئات التي يأخذ منها ولا داعي للخوف ولكن ما اثار كل هذا الزعر لدي الجميع هو ان القانون الضريبي العقاري لم يحدد طريقة التقييم وهذا هو ما ازعج الجميع فمعايير التقييم من المفترض ان تكون واضحة ويتطلب الافصاح والشفافية عن طريق التقييم وفقاً لمعايير التقييم الدولية لكي يطمئن ان هناك منظومة علمية يستند عليها ومن خلال خبراء تقييم متخصصين وأنا اري ان هذا هو العيب الوحيد بهذا القانون وفي الحقيقة فإن المهلة التي فرضتها الحكومة لتطبيق قانون الضرائب العقارية غير كافية ومن الافضل مدها.
يقول أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار خبير ضرائب- محاسب قانوني-: بالتأكيد ان لقانون الضرائب العقاري جوانب ايجابية وأخري سلبية أولاً: نؤكد ان القانون ليس جديداً والايجابيات تتمثل في تخفيض سعر الضريبة فقد كانت تبدأ من 10% وتصل إلي 40% واليوم الضريبة اصبحت قطعية 10% من القيمة الايجارية الحكومية ومن ايجابيات هذا القانون انه يلغي الضرائب الاخري كضريبة الخسره والنظافة.
وايضاً فإنه يعمل تصالحاً وتنازلاً عن القضايا الضريبية المرفوعة قبل صدور القانون بنسب من القانون وكذلك يعمل عفواً ضريبياً عمن لم يقدم اقرارات ضريبية حتي صدور القانون.
وهو يعتبر بداية صفحة جديدة مع الضرائب العقارية عن الفترة السابقة لصدور القانون.
أما بالنسبة للتخوفات التي اثيرت حول هذا القانون فهي متمثلة في جهل المجتمع المكلف بالضريبة وعن كيفية حساب القيمة الايجارية الحكومية والتي تعتبر وعاء للضريبة العقارية وهل سيتم حساب القيمة الايجارية وفق معايير محددة أم سيكون وفقاً للجان الحصر والتقدير.
ونحن نطالب بالشفافية والمحايدة والوضوح وكذلك يطالب المجتمع الصناعي والسياحي والاستثمارات العقارية المجتمع الضريبي بضرورة وجود ممثلين لهم داخل لجان الحصر والتقدير لأنهم أقدر علي تحديد قيم هذه الانشطة وكذلك مطلوب ممثلون من المجتمع الضريبي داخل لجان الطعن التي ستتم في بعض الحالات بعد التقييم والتخوف ايضاً من عدم وجود معيار واضح عن كيفية حساب الضريبة العقارية للأنشطة السياحية والفندقية والصناعية كذلك يطالب المجتمع الضريبي بسرعة تحديد أساس واضح لهذه الأنشطة ومهلة نقترح ان تكون ستة أشهر لوضع الضريبة العقارية ضمن تسعير المنتج السياحي والصناعي.
فمثلاً الفنادق لديها بعض التحفظات الشديدة علي احتساب الضريبة العقارية عليها وتطالب عدم اخذ واحتساب التجهيزات التي تتم داخل الفنادق وعدم ادخالها في الضريبة.
وايضاً يطالبون بأن تكون تكلفة الأرض والمباني لا تزيد علي 15% من نسبة المساحة الكلية لأن الباقي يكون من المساحات الخضراء بالفنادق.
وكذلك يطالب المجتمع الضريبي من قبل المجتمع السياحي والصناعي بخصم الضريبة العقارية عن طريق الأرباح التجارية وذلك أسوة بما يتم مع الأفراد العاديين طبقاً للمادة 45 من قانون الضرائب العام.
وكذلك يطالب المجتمع الضريبي من قبل الصناعة بتعريف واضح لمعيار الأراضي المستغلة والمطلوب من المواطنين معرفة وجود تقرير يتم تقديمه قبل آخر موعد له يوم 30 من ديسمبر من السنة الحالية وهذه المهلة غير كافية لفحص حوالي 30 مليون اقرار يتوقع تقديمه خلال هذه الفترة لأن اجهزة الضرائب أيا كان حجمها لن تستطيع فحص كل هذه التقارير.
فيجب مد المهلة لتصل مثلاً إلي ستة أشهر وكذلك عدم تفعيل المادة الخاصة بعقوبة عدم تقديم الاقرار من 200 إلي .2000
ونطالب بوجود حملة توعية شاملة لتوعية الناس بضرورة تقديم الاقرار الضريبي وكذلك التساهل مع "المكلفين" حتي يتم تفهم كل مواد القانون بمزاياه وعقوباته.
ونحن نشيد بمصلحة الضرائب العقارية وبالمستشار علاء سماحة والاستاذ طارق فرج رئيس مصلحة الضرائب العقارية لتفهمهم الوضع للقضايا المطروحة وهناك تعاون مشترك في أخذ القرار بين الإدارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وهذا يؤدي إلي وجود توافق بين الطرفين.
شبح الدستورية يواجه قانون الضرائب العقارية
شبح الدستورية يواجه قانون الضرائب العقارية


يواجه بركان الغضب قبل تطبيقه في يناير القادم
شبح "عدم الدستورية".. يطارد قانون الضرائب العقارية
د.حمدي عبدالعظيم: يؤدي إلي الغلاء ورفع الأسعار.. تأثيره سلبي علي الاقتصاد
د.جاد نصار: الشبهات تلاحقه.. والجباية لم تعد موجودة في الفكر الضريبي
د.ثروت بدوي: مليء بالثغرات الدستورية.. وأتوقع فشله
رغم أن تطبيقه يبدأ في يناير القادم.. إلا أن قانون الضرائب العقارية الجديد يواجه موجة عارمة من الغضب والهجوم الحاد.. كذلك القانون الجديد رغم اقتراب تطبيقه إلا ان الغموض مازال يكتنفه فالجميع يتساءلون عن آلية تطبيقه وكيف سيتم ذلك.. كما ذهب خبراء القانون والاقتصاد والاحزاب والمجتمع المدني إلي اكثر من ذلك حيث أكدوا ان القانون الجديد عديم الدستورية وربما تلجأ أو تضطر الحكومة إلي إلغائه وايجاد البديل..البعض الآخر انتقد تداعيات تطبيق هذا القانون وانه تسبب في موجة جديدة من الغلاء وارتفاع الأسعار وانهم يتوقعون فشله.. وطالب البعض بتأجيله.
قانون الضرائب العقارية الجديد والذي سيتم تطبيقه في يناير القادم تحت ميكروسكوب خبراء القانون والاقتصاد ورجال الاحزاب والمجتمع المدني.
"الجمهورية الأسبوعي" تفتح باب مناقشة تداعيات وآثار تطبيق هذا القانون وما له وما عليه.
يقول د. ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري: قانون الضرائب العقارية به ثغرات دستورية لأن الضريبة لا يمكن ان تفرض إلا علي دخل معين ولا يمكن ان تفرض علي رأس المال وهذه حقيقة ازلية وهذه حقيقة قلتها عام 1975 لرئيس مجلس الشعب الراحل د.رفعت المحجوب أثناء عرض مشروع قانون ضريبة الأرض الفضاء ولكنه لم يأخذ بالرأي آنذاك وبعد بضع سنوات صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء لقانون الضرائب وأنا اتوقع ان يحدث نفس الأمر بالنسبة لقانون الضرائب العقارية الجديد.
يضيف د.ثروت ان الناس يقرون بأنهم متضررون من هذا القانون لعدم معرفتهم بحقيقته لأن الأصل ان يكون القانون واضحاً محدداً حتي يعرفه الجميع وحتي يكون القانون ملزماً للجميع يجب ان يكون معروفاً لجميع المواطنين فلا يمكن ان تفرض قانوناً مجهولاً غير معروف أو غير واضح وهذا من الاصول التشريعية التي يفتقدها المشرعون الآن في مصر وهذا الذي ادي إلي تضارب القوانين والتخبط في المعاملات إلي درجة ان القانون الواحد يعدل أكثر من مرة في مدة زمن قصيرة جداً والتشريع ما هو إلا صنعة وحرفة لا يتقنها إلا المتخصصون فلها أصول فنية غير موجودة عند المشرعين الآن وهذا ما سوف يؤدي إلي فشل هذا القانون.
ازدواج ضريبي
يري د.جابر نصار استاذ القانون العام حقوق القاهرة ان قانون الضرائب العقارية تحيطه بالفعل بعض الشبهات بعدم دستوريته وهذه الشبهات هي: أنه فرض الضريبة علي مطلق وجود العقار علي الرغم من ان هناك ضرائب أخري تحصلها الدولة علي هذه العقارات كالضريبة التي تفرض عند بيع العقار فإن هناك ضريبة تفرض بنسبة 15% بين سعر الشراء والبيع وبفرض قانون الضرائب العقارية سيكون هناك ازدواج ضريبي وهذا لا يجوز.
ومن ناحية أخري فإن فرض الضريبة علي الضيعة الرأسمالية للعقار باعتبار ان الشخص مالك له هو في حقيقة الأمر مصادر لحق الملكية وعلي المدي البعيد لو افترضنا ان هناك ضريبة تفرض بنسبة 10% علي العقار فمن المتصور ان بعد مرور 50 أو 100 سنة سوف تستهلك الضريبة قيمة العقار ونفي صفة الملكية للشخص المالك للعقار وايضاً ان القانون لا يسوي بين العقارات ذات القيمة بناء علي أسباب عارضة ففي منطقة ما سوف تخضع للقانون الضرائب العقاري لو افترضنا مثلاً بوجود مالكين لعقارين متجاورين أحدهما لا يستخدمه صاحبه للايجار وهو خال من السكان سوف تفرض عليه الضرائب والمالك الآخر للعقار الآخر يستأجر العقار بقيمة الايجار القديم لن يأخذ منه الضريبة وهذه مفارقة عجيبة وبها شبهة عدم الدستورية.
وأكد د.نصار ان في كل الانظمة الضريبية في العالم تفرض الضريبة علي دخل العقار فقط حتي لا يكون هناك ازدواج في الضريبة علي المالك.
يضيف ان العقار في بعض الاحيان قد يكون عنصراً من عناصر المحل التجاري.. فالمحل التجاري كمكتب المحاماة هو مصدر رزق لصاحبه والايراد الذي يدخله هذا المصدر يخضع للضريبة الدخل بنسبة 20% وليس من المنطقي ان نفصل هذا العنصر عن العملية الانتاجية.
فشركة تحاسب الضرائب 20% كيف يفرض عليها ضريبة علي العقار محل الشركة والملاحظ في الحقيقة ان الإدارة الضريبية في مصر تتفنن في خلق أوعية ضريبية مكررة ومزدوجة لفرض ضرائب وهذا يؤدي إلي الكساد وضرب التنمية الاقتصادية لأنها تزيد من اعباء الناس وليس عن المتضرر فرض ضريبة علي العقار الذي يستخدمه الشخص في سكنه أو في نشاطه التجاري وهذا مرتبط بضريبة الدخل ولهذا فأني اري ان قانون الضرائب محتاج إلي نظرة سياسية ونظرة عامة لأن فكرة الجباية التي تطبق في مصر لم تعد موجودة في الفكر الضريبي الحديث لدرجة ان القانون لم يتسامح في فرض الضرائب علي المكان الذي تعيش فيه الأسرة ولايدر دخلاً وليس مهيئاً للبيع ولا الاستثمار بأي شكل من الاشكال وكل هذا غير مقبول.
يشير د.حمدي عبدالعظيم استاذ الاقتصاد ورئيس اكاديمية السادات للعلوم السابقة إلي ان الضريبة العقارية اساسها هو الجباية فإنها تعود بنا إلي هذا النظام الذي يطبق منذ أكثر من قرن وهدفه هذا القانون هو الحصول علي موارد مالية ووضعها في خزانة الدولة.
وسوف يتم تطبيق هذا القانون بدءاً من يناير 2010 وسوف يطبق علي المباني التي تقل قيمتها عن نصف مليون جنيه وإذا لم يقم مالك العقار بالدفع فإن المستأجرين مطالبين ايضاً بالدفع حتي ولو لم يكونوا ملاكاً لهذا العقار.
ويقول د.عبدالعظيم ان حصيلة هذا القانون في المرحلة الأولي سوف تصل إلي 10 مليارات جنيه سنوياً.
وبالتأكيد بتطبيق هذه الضريبة والتي يتم اعادة تقديرها كل 5 سنوات يدخل بطبيعة الحال جميع فئات المجتمع تحت طائلة هذه الضريبة نظراً لزيادة أسعار العقار يوماً بعد آخر فالعقار الذي يقدر اليوم بأقل من نصف مليون جنيه سوف يصل لهذا المبلغ بعد سنة أو اثنتين وهذا يجعل غير الخاضع لهذه الضريبة اليوم يخضع لها غداً.
ويري د.عبدالعظيم ان هذا القانون تشوبه شبهة عدم دستورية لأن الضريبة العقارية تكون علي الدخل وليس علي العقار.
وليس هناك حالياً استعدادات لتطبيق هذا القانون نظراً لوجود الحصر وجمع البيانات من الثروة العقارية سواء كانت عائمات أو شاليهات فلابد من ان يبلغ اعلامنا عن ممتلكاتهم العقارية وسوف يتم بعد ذلك صدور شهادة ميلاد لكل عقار ويتم اخضاعه للضريبة ما عدا المباني العامة كالمساجد والجامعات والمدارس.
أما المصانع والشركات فسوف تخضع للضريبة وبالنسبة لتأثير الاقتصاد بهذا القانون يقول د.عبدالعظيم بالطبع سوف يتأثر الاقتصاد تأثيراً سلبياً لأن تطبيق هذا القانون وخاصة علي المصانع والشركات سيؤدي إلي غلاء ورفع الأسعار من قبل المستثمرين لتعويض هذه المبالغ وبالتالي سيتضرر الاقتصاد وسوف يحدث غلاء في الأسعار في شتي الانحاء وسوف يتضرر الجميع من هذا الوضع.
إجازة مرافقة الزوج بدون حد أقصى

إجازة مرافقة الزوج بدون حد أقصى


أعدمت المحكمة الدستورية العليا نص المادة 91 من قانون تنظيم الجامعات فيما تضمنه من قيد زمني على منح عضو هيئة التدريس بالجامعات إجازة خاصة لمرافقة الزوج المرخص له بالعمل فى الخارج، وكان هذ1 النص يجرى على أنه فى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي وإجازة مرافقة الزوج على عثسر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس.
وأشارت المحكمة خلال حكم لها صدر برئاسة الراحل المستشار د. محمد فتحى نجيب وعضوية المستشارين محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر وأنور العاصي ود. حنفي الجبالي ومحمد الشناوى والسيد حشيش بأمانة سر ناصر إمام إلى أن قانون العاملين المدنيين بالدولة لزم الجهة الإدارية دوما بمنح العاملين الخاضعين له إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له بالعمل فى الخارج دون حد أقصى طوال مدة خدمتهم، وأوضحت حيثيات الحكم أن الأسرة يجب أن يكون مفهومها ومتطلباتها مبتعدا بها عما يهدم بنيانها أو يضعفها أو يقود لانحرافها وإلا كأن نلك إخلالا بوحدتها التي قصد الدستور صيانتها: ومن هنا فالنص المشار إليه وهو خاص بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات- ينال من وحدة الأسرة وترابطها ويخل بالركائز التي لا يستقيم اجتماعها بدونها إلى جانب أنه فرق بين هؤلاء الأعضاء وبين غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة على غير أسس موضوعية، وتبنى تمييزًا تحكميًا منهيا عنه، بما يوجب الحكم بعدم دستوريته في هذا النطاق
أولاً : أنواع القضايا التي يختص بها القضاء الإداري
التقسيم الكلاسيكي
التقسيمات الحديثة
ثانياً : خصائص دعوى الإلغاء
دعوى الإلغاء هي دعوى من صنع قضاء مجلس الدولة الفرنسي ، دعوى الإلغاء هي دعوى قضائية بمعنى الكلمة ، دعوى الإلغاء تنتمي إلى قضاء المشروعية ، دعوى الإلغاء تنتمي إلى القضاء العيني ، أحاط المشرع الفرنسي دعوى الإلغاء برعاية خاصة )
شروط قبول دعوى الإلغاء

القرارات المطلوب إلغاؤها

استبعاد الأعمال الصادرة من سلطات دستورية مستقلة من مجال دعوى الإلغاء

الأعمال التشريعية
الأعمال القضائية
القرارات الصادرة من السلطات السياسية الشعبية
القرارات الصادرة من السلطة المشرفة على الصحافة
القرارات الإدارية النهائية

القرارات الإدارية التي يستثنيها المشرع من دعوى الإلغاء 1- أعمال السيادة أو الحكومة أولاً : أعمال السيادة في القانون الفرنسي ، نشأتها ، طبيعتها ومعيار تمييزها ثانياً : أعمال السيادة في القانون المصري ، الأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة بمجلسي البرلمان وبضمان سير السلطات العامة وفقاً للدستور ، الأعمال المتعلقة بالحرب ، بعض الأعمال المتعلقة بسلامة الدولة وأمنها الداخلي ثالثاً : الحكم القانوني لأعمال السيادة 2- القرارات التي كانت تمنع المحاكم من التعرض لها بمقتضى تشريعات خاصة 1- بعض الأمثلة للقرارات التي منع المشرع القضاء من التعرض لها مشروعية هذا التقليد ، دراسة مفصلة )
تحديد القرارات الإدارية التي يمكن طلب إلغائها 1- يجب أن يكون القرار المطعون إدارياً 2- يجب أن يكون القرار من سلطة إدارية وطنية 3- يجب أن يكون القرار تنفيذياً 4- يجب أن يكون القرار من شأنه التأثير في المركز القانوني للطاعن 5- يجب أن يكون القرار صادراً بعد العمل بقانون مجلس الدولة 6- يجب ألا يكون المشرع قد عهد بإلغاء القرار إلى جهة أخرى
شرط المصلحة

دعوى الإلغاء ليست من دعاوى الحسبة
الأحكام العامة للمصلحة
أولاً : المصلحة والصفة – ثانياً : المصلحة شرط لقبول الدعوى والعبرة بتوافرها عند رفع الدعوى - ثالثاً : الدفع بانعدام المصلحة هو دفع موضوعي - رابعاً : يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة - خامساً : المصلحة المحققة أو الحالة والمصلحة المحتملة )
أنواع المصالح التي تبرر قبول دعوى الإلغاء 1- طعون الأفراد في غير ما تعلق بالهيئات اللامركزية ( أولاً : صفة المالك - ثانياً : المستفيدون من الخدمات العامة التي تؤديها الدولة والمرافق العامة - ثالثاً : التاجر والصانع - رابعاً : المتنافسون في سبيل الحصول على أمر معين من الإدارة - خامساً : المنتمي إلى دين معين سادساً : صفة الممول - سابعاً : صفة الناخب - ثامناً : صفة الساكن - القضاء الإداري يتوسع في شرط المصلحة ثانياً : طعون الأفراد في القرارات المتعلقة بالهيئات اللامركزية 2- طعون الموظفين : أولاً : بالنسبة للقرارات الصادرة بتنظيم المرفق الذي ينتمي إليه الموظف ثانياً : بالنسبة للقرارات التي تبين كيف يؤدي الموظف واجبات وظيفته ثالثاً : القرارات المتعلقة بحقوق الوظيفة وواجباتها 3- طعون الجماعات
المواعيد والإجراءات

بدء المدة
النشر
الإعلان
العلم اليقيني
حساب المدة ووسائل إطالتها

سقوط الحق في رفع الدعوى خلال المدة
وسائل إطالة المدة 1- القوة القاهرة 2- التظلم 3- طلب الإعفاء من الرسوم في الدعوى للفقر تمهيداً لرفع دعوى الإلغاء 4- رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة 5- اعتراض جهة الإدارة على القرار خلال المدة
انقضاء المدة ووسائل توقي نتائجه أولاً: وسائل إحياء المدة أ) صدور تشريع لاحق على اللائحة يجعل وجودها غير مشروع ب) تغير الظروف التي أدت إلى إصدار اللائحة ج) تغير القضاء ثانياً : استبعاد آثار اللائحة دون إلغائها
انعدام طريق الطعن المقابل أو الموازي
فكرة عامة
شروط قيام الدفع في فرنسا
أساس الدفع
نطاق الدفع المبني على فكرة الدعوى الموازية
وضع الدفع في مصر
أوجه الإلغاء

مقدمة عامة
عيب الاختصاص

أولاً - تعريف الاختصاص
1-الاختصاص في مجال القرارات الادارية هو ولاية إصدارها،
والاختصاص هو صلاحية قانونية لموظف معين أو جهة إدارية محددة في اتخاذ قرار إداري ما، تعبيرا عن ارادة الادارة، وتتحدد هذه الصلاحية بموجب أحكام القانون أو وفقا لمبادئه العامة، وذلك في حالة تخلّي القانون - بمعناه الضيق- عن تنظيم اختصاص إداري محدد ولم يعهد إلى جهة إدارية أو موظف معين، إذ تتولي الاختصاص في مثل هذه الأحوال الجهة أو الموظف الذي يتفق هذا الاختصاص بطبيعته مع واجباته الوظيفية(١) وقد ورد تعريف لركن الاختصاص لدى الاستاذ الدكتور سليمان الطماوي بأنه: الأهلية أو المقدرة القانونية الثابتة لجهة الادارة أو الأشخاص التابعين لها في إصدار قرارات محددة من حيث موضوعها ونطاق تنفيذها المكاني والزماني(٢) 2- تعريف عيب الاختصاص: ذهب الفقه -بعضه- إلى تعريف عيب الاختصاص بأنه: عدم القدرة قانونا على مباشرة عمل قانوني معين حيث جعله المشرع من اختصاص سلطة أخرى طبقا للقواعد المنظمة للاختصاص فهو عيب عضوي ويعني عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين جعله المشرع من اختصاص هيئة أو فرد آخر.(٣)
وقد عرّفت المحكمة الادارية العليا عيب عدم الاختصاص بأنه يتمثل في صدور قرار إداري ممن لايملك سلطة إصداره(٤) ثانياً : خصائصه ثالثاً : صوره
اغتصاب السلطة

( أولاً : صدور القرار من فرد عادي - ثانياً : الاعتداء على اختصاصات السلطتين التشريعية والقضائية - ثالثاً : الاعتداء على اختصاصات سلطة إدارية لا تمت بصلة إلى السلطة مصدرة القرار ، واغتصاب سلطة التقرير )
عيب الاختصاص البسيط

1 – عيب الاختصاص الموضوعي ( الاعتداء على اختصاص سلطة إدارية موازية - اعتداء المرءوس على سلطات الرئيس - اعتداء الرئيس على سلطات المرءوس - اعتداء الهيئة المركزية على اختصاصات الهيئة اللامركزية - التفويض والحلول - دراسة خاصة للتفويض والحلول ) 2 – عيب الاختصاص المكاني 3 – عيب الاختصاص الزمني
عيب الشكل
الأوضاع المختلفة للشكل والإجراءات

أولاً : شكل القرار في ذاته - ثانياً : تسبيبة - ثالثاً : الإجراءات التمهيدية والمدد رابعاً : أخذ الرأي مقدماً - خامساً : قواعد الشكل والإجراءات بالنسبة للجان سادساً : قواعد الشكل والإجراءات في حالة الجزاءات الإدارية )
الحالات التي لا يؤدي فيها عيب الشكل إلى إلغاء القرار

أولاً : الشكليات المقررة لصالح الإدارة لا لمصلحة الأفراد ثانياً : الشكليات التي لا تؤثر في سلامة القرار موضوعياً ثالثاً : استحالة إتمام الشكلية رابعاً : إتمام الشكلية بعد إهمالها خامساً : هل يغطي قبول ذي المصلحة عيب الشكل !
عيب مخالفة القانون

مصادر القاعدة القانونية

أولاً : التشريع ، والدستور ، القوانين الصادرة من السلطة التشريعية ، اللوائح ، مبادئ القانون العام . ثانياً : العرف ثالثاً : القضاء رابعاً : القرارات الإدارية السابقة خامساً : العقود
أوضاع مخالفة القاعدة القانونية

1- المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية 2- الخطأ في التفسير القاعدة القانونية 3- الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع
عيب الانحراف

خصائص الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية

حالات عيب الانحراف

الأغراض التي تجانب المصلحة العامة

1- استعمال السلطة بقصد الانتقام 2- استعمالها بقصد تحقيق نفع شخصي لمصدر القرار أو لغيره 3- استعمال السلطة تحقيقاً لغرض سياسي
الأغراض التي تجانب مبدأ تخصيص الأهداف

1- غرض عام لم ينط بالعضو الإداري تحقيقه 2- غرض عام منوط يرجل الإدارة تحقيقه ولكن بوسائل معينة
إثبات عيب لانحراف

إثبات الانحراف أمام مجلس الدولة الفرنسي

إثبات الانحراف أمام القضاء الإداري المصري

( هل يختلف الدليل في قضاء الإلغاء عنه في قضاء التضمين)
انعدام الأسباب
الأحكام العامة

طبيعة العيب الملازم لركن السبب

انعدام الأسباب القانونية
انعدام الأسباب التي تدعيها الإدارة
الحكم في دعوى الإلغاء

خصائص الإجراءات

أولاً : استقلال الإجراءات الإدارية
ثانياً : الإجراءات الإدارية يوجهها القاضي
ثالثاً : الصيغة الكتابية
رابعاً : الإجراءات سرية
خامساً : البساطة والاقتصاد
إجراءات رفع الدعوى

إجراءات رفع الدعوى

أولاً : إلى من توجه
ثانياً : كيف ترفع الدعوى
الفصل في دعوى الإلغاء

التدخل في الدعوى الإلغاء سلطة قاضي الإلغاء عوارض سير الدعوى
أثر رفع دعوى الإلغاء

وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قضائياً
طبيعة وقف التنفيذ
شروط وقف التنفيذ
الشرط الأول
الشرط الثاني
حجية الحكم بالإلغاء وكيفية تنفيذه __________________
قضاء الالغاء
مبدأ المشروعية ورقابة القضاء لأعمال الإدارة


القضاء الإداري في فرنسا 1- مبدأ المشروعية – 2- جزاء مبدأ المشروعية – 3- طرق رقابة المشروعية الرقابة الإدارية وأنواعها ، والرقابة القضائية وتطبيقاتها ، والمشاكل التي تثيرها 4- الفرق بين الرقابة القضائية والرقابة الإدارية 5- موازنة مبدأ المشروعية


نشأة القضاء الإداري ونظامه
نشأة القضاء الإداري في فرنسا
تنظيم القضاء الإداري في فرنسا في الوقت الحاضر

أولاً : تعدد المحاكم الإدارية ثانياً : استقلال المحاكم الإدارية ثالثاً : قيام صلات خاصة بين المحاكم الإدارية والإدارة العامة
توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والإداري

المعيار العام
المعايير المتنوعة المعيار العام وحدوده ( اتصال المنازعة بسلطة إدارية - اتصال المنازعة بنشاط مرفق تباشره الإدارة بوسائل القانون العام ) 2- الأمور المحجوزة للقضاء العادي
الاختصاص بتحديد المشرع
القضاء العادي حصن الحريات العامة
الاختصاص التبعي لكل من الجهتين
كيفية حسم إشكالات الاختصاص

التنازع الإيجابي
التنازع السلبي
تعارض الأحكام
نظام مجلس الدولة الفرنسي ومحاكم الإقليم

مجلس الدولة الفرنسي ( نظامه واختصاصاته )

تكوين مجلس الدولة اختصاصات مجلس الدولة أولاً : وظيفة الإفتاء ثانياً : الاختصاص القضائي 3- الهيئات التي يتكون منها مجلس الدولة الفرع الثاني : المحاكم الإدارية
في تنظيم الرقابة القضائية

تاريخ الرقابة القضائية

مرحلة القضاء الموحد

مرحلة القضاء المزدوج

التنظيم الحالي للقضاء الإداري في جمهورية مصر العربية

تنظيم مجلس الدولة

تبعية مجلس الدولة وتطورها

المجلس وتكوينه

موظفو المجلس أولاً : الأعضاء الموظفون والملحقون ثانياً : النظام القانوني لموظف المجلس 2- تكوين المجلس وهيئاته أولاً : القسم الاستشاري للفتوى والتشريع ثانياً : القسم القضائي 1- المحكمة الإدارية العليا -2- محكمة القضاء الإداري – 3- المحاكم الإدارية 4- المحاكم التأديبية – 5- هيئة المفوضين – 6- الجمعيات العمومية للمحاكم ثالثاً : الجمعية العمومية لمجلس الدولة رابعاً : المجلس الخاص للشئون الإدارية
وظائف مجلس الدولة

الاختصاصات الاستشارية
وظيفة الإفتاء
( إدارات الرأي - لجان رؤساء الإدارات - الجمعية العمومية للقسم الاستشاري )
وظيفة الإعداد والصياغة
الاختصاص القضائي
كيفية تحديد الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية
توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية
اختصاص القضاء الإداري في مجموعه
توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية


أولاً : تحديد الاختصاص
ثانياً : توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية
كيفية حسم الإشكالات


أولاً : الرقابة القضائية على دستورية القوانين
ثانياً : الفصل في دعاوى تنازع الاختصاص
ثالثاً : قضاء التفسير

المسائل التي يختص بها القضاء الإداري ومدى هذا الاختصاص
1- اختصاص محكمة القضاء الإداري 2- اختصاص المحاكم الإدارية 1- تشكيل المحكمة الدستورية العليا وضمانات أعضائها 2- اختصاصات المحكمة 3- الإجراءات أمام المحاكم
الطعون الانتخابية


طعون الموظفين والمشبهين بهم 1- تحديدها 2- نوع ولاية محكمة القضاء الإداري في موضوع الطعون الانتخابية 3- مدى ولاية المحكمة فيما يتعلق بالطعون الانتخابية 182





طعون الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية ( والقرارات الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي ) وبالتعويض عنها 1- الطعن بالإلغاء : ( 1- التشكيك في قواعد الاختصاص المتعلقة بهذه الطعون – 2- العيوب التي يستند إليها للطعن في القرارات الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي ) 2- طلبات التعويض عن القرارات الإدارية ( القرارات الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي )
1- الفقرة الثانية ( من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 ) 2- الفقرة الثالثة ( من المادة الثامنة من القانون ) 3- الفقرة الرابعة ( من المادة الثامنة من القانون ) 4- الفقرة الخامسة ( من المادة الثامنة من القانون ) 5- نوع ولاية القضاء الإداري فيما يتعلق بطعون الموظفين
المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية
1- القضاء الكامل 2- قضاء الإلغاء أولاً : إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة ثانياً : طعون المستفيدين في حالة عقود الامتياز
دعاوى الجنسية
الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم
في دعوى الإلغاء:دراسة تمهيدية
طرق الطعن في الاحكام الادارية ( طرق الطعن في فرنسا

الطعن بالاستئناف

عموميات
شروط قبول الطعن

الحكم في الاستئناف

لا يترتب على رفع الاستئناف وقف تنفيذ الحكم

أنظمة خاصة للاستئناف

الطعن بالنقض

( مقارنة بين الطعن بالنقض ودعوى الإلغاء - أوجه الشبه بين الدعويين - أوجه الخلاف بين الدعويين
شروط قبول الطعن بالنقض

أوجه قبول الطعن بالنقض

أثار الحكم في الطعن بالنقض

التماس إعادة النظر

دعوى تصحيح الأخطاء المادية

المعارضة

معارضة الخصم الثالث

الطعن لصالح القانون

طرق الطعن المقررة في مصر

الطعن بالاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري

أولاً : الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف - ثانياً : مدة الطعن ثالثاً : ممن يقبل الطعن - رابعاً : أثر الطعن بالاستئناف - خامساً : الحكم في الاستئناف
الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

أحكام الطعن قبل صدور القانون رقم 86 لسنة 1969

طبيعة الطعن

شروط قبول الطعن

الأحكام التي يجوز الطعن فيها

ممن يقبل الطعن

ميعاد الطعن

إجراءات رفع الطعن

الحكم في الطعن

أسباب الطعن

1- بناء الحكم على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله 2- بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم 3- مخالفة حجية الشيء المقضي 4- عدم تقييد المحكمة بالأسباب التي ترد في صحيفة الطعن
دائرة فحص الطعون

أثر الطعن على تنفيذ الحكم

الفصل في الطعون وسلطة المحكمة الإدارية العليا

الطعن بعد القانون رقم 86 لسنة 1969 وفي ظل القانون رقم 47 لسنة1973

المبحث الثالث : الطعن الذي استحدثه القانون رقم 136 لسنة 1984

التماس إعادة النظر

الطعون غير المنصوص عليها
__________________
خلاف بين خبراء القانون حول جواز تصوير الأشخاص والضحايا فى المستشفيات

خلاف بين خبراء القانون حول جواز تصوير الأشخاص والضحايا فى المستشفيات



اختلفت آراء أساتذة القانون حول تجريم التصوير فى المستشفيات، وقالت الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذ القانون، وكيلة مجلس الشعب الأسبق إن المادة ٣٠٩ مكرر من قانون العقوبات تجرم التقاط صورة لشخص فى مكان خاص، وبمفهوم المخالفة للنص يتضح أنه لا عقاب للتصوير فى مكان عام،
والسؤال هل المستشفى مكان عام أم لا فالقانون لم يحدد الأماكن العامة وعرف الفقهاء بأن المكان يكون عاما فى ثلاث صور الأولى أن يكون عاما بطبيعته مثل الطريق العام أو عاما بالتخصيص مثل المساجد والكنائس وهى أماكن عامة تقفل فى بعض الأوقات أبوابها أمام المواطنين وأخيراً مكاناً عاماً بالمصادفة كالمطاعم والمحال التجارية.
وأضافت فى تصوري أن التقدير النهائي يخضع لقرار القاضي فإن المستشفى مكان عام يسمح فيه بالتقاط الصور دون أخذ إذن.
وفى المقابل قال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري إن تصوير الضحايا من جانب أي شخص يعتبر جريمة يجب معاقبته عليها، ولا يجوز قانوناً ولا شرعاً ولا أخلاقياً، وتعتبر جزءاً من انهيار الأخلاق فى المجتمع المصري، وأنها من الجرائم المستجدة على المجتمع خاصة بعد انتشار الموبايلات وبعض التقنيات. الحديثة مشيرا إلى أن التصوير يعتبر من أدوات النشر
وقال إن القائم بالتصوير يعاقب بالعديد من القوانين منها السب والقذف وهتك العرض والتعرض للأذى مضيفا أن القانون لا يفرق بين ما إذا كان الضحية ميتاً أو حيًا فالعقوبة واحدة، وحتى حامل هذه الصور أو الفيديوهات تتم معاقبته لما لذلك من امتهان لكرامة الميت أو المصاب.
وانتقدت الدكتورة ليلى عبد المجيد عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة نشر صورة المفترض أنها لابنة ليلى غفران قائلة إنها كانت تتمنى عدم نشر الصورة والاكتفاء بصور لا تظهر وجه الضحية، لمعارضتها للذوق العام فى المجتمع الذي يضع مكانة وحرمة للموتى لا يجب تعديها.
ووصفت القائم بالتصوير بـ«المجرم القائم بشيء غير محترم» لما قام به من اعتداء على الخصوصية ومطالبة بمعرفته ومحاكمته مطالبة المؤيدين لتصوير الموتى فى الحوادث المشابهة بإعادة مراجعة أنفسهم قائلة: «إنه إذا حدث تعارض بين حرمة الميت وأي اعتبارات أخرى فلابد من اختيار حرمة الموتى لما لها من قدر وقدسية».
وقالت الدكتور ماجدة عدلي، المسؤولة فى مركز النديم لضحايا العنف والتأهيل النفسي: ليس من حق أحد أن ينشر صوراً لأي شخص إلا بعد الرجوع لإذنه سواء كان الشخص سليماً أو مصاباً أو متوفياً، وأن يراعى استخدامها فى الغرض الذي تم إبلاغه به، مشيرة إلى أنه فى حالة غياب الوعي أو الوفاة لابد من أخذ موافقة من محاميه أو أقاربه أو من يمثله قانوناً.
المبانى الخالفة إشكاليات واقتراحات المباني المخالفة‏...‏ إشكاليات واقتراحات


أثار موضوع إزالة مبان مخالفة بعزبة الهجانة تساؤلات ما بين مؤيد ومعارض ومدي وجوب الإزالة ومدي مراعاة البعد الاجتماعي والثروة العقارية وكيفية التعامل مع الأحوال المماثلة‏,‏ وعليه نستعرض بإيجاز بعض أوضاع المباني المخالفة‏.


فعموما يمكن تقسيم مخالفات المباني إلي أعمال ومبان قائمة مخالفة في ظل القانون السابق‏107‏ لسنة‏1976‏ بشأن توجيه أعمال البناء المعدل بالقانون‏101‏ لسنة‏1996‏ أي سابقة علي قانون البناء الحالي الصادر بالقانون‏119‏ لسنة‏2008‏ والساري منذ‏12‏ مايو‏2008‏ ولائحتة التنفيذية بالقرار رقم‏144‏ لسنة‏2009‏ السارية منذ‏9‏ أبريل‏2009‏ وأخري مخالفة أو ستتم بالمخالفة في ظل القانون الحالي‏.‏
ويشترك القانونان السابق والحالي في أن الإزالة بالطريق الإداري وجوبية للأعمال المخالفة لقيود الارتفاع أو لخطوط التنظيم ومناطق الردود أو لتوفير أماكن لإيواء السيارات أو المتعدية علي أراض أثرية‏.‏ وينفرد القانون الحالي في المادة‏60‏ منه إضافة لما سبق بأن الأعمال والمنشآت التي تقام بدون ترخيص أيا كانت واجبة الازالة وكذا تلك التي تقام خارج الحيز العمراني‏...‏ بينما القانون القديم في المادة‏16‏ منه يجيز التجاوز عن إزالة بعض المخالفات بخلاف ما ذكر والتي لا تؤثر علي مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران‏,‏ وذلك في حدود معينة‏...‏ وعليه فمن الأهمية تحديد القانون الحادث في ظله واقعة المخالفة‏,‏ والواجب التطبيق‏,‏ فضلا عن نوعية المخالفة خاصة التي تؤثر علي السلامة الانشائية وبالتالي وجوب الإزالة من عدمه‏.‏
والمباني المخالفة والمشغولة تمثل لب المشكلة وقدرا كبيرا من قرارات الإزالة‏,‏ خاصة في ظل القانون السابق‏.‏ وبعضها وإن كان مخالفا إلا أنه قد يكون سليما من الناحية الانشائية‏.‏ حتي وإن كان قد صدر لها قرارات إزالة ولكن لنواح عملية ودواعي الأمن الاجتماعي ظهرت صعوبة تنفيذ بعض هذه القرارات‏.‏ وفي مرحلة سابقة صدرت قرارات بتشكيل لجان استشارية هندسية لبحث مشكلة المباني المخالفة غير الآيلة للسقوط ولكنها لم تبدأ اعمالها بفاعلية في معظم المحافظات نظرا لزعم البعض صعوبة توفير التمويل اللازم للحكم علي السلامة الانشائية بالرغم من وجوب تحميل المستفيدين بذلك‏.‏ وعليه تجمد عمل هذه اللجان بالرغم من أهميتها ومازالت المشكلة كقنبلة موقوتة تنذر بالانفجار‏.‏ ويلزم تفعيلهذه اللجان حرصا علي الأرواح والثروة العقارية كخطوة أولي يليها النظـر فيما يتم اتخاذه بعد تحديد السلامة الانشائية‏.‏
وقانون البناء الحالي لايتضمن التعامل صراحة مع مشكلة المباني المخالفة القائمة السابقة عليه‏.‏ لكن المادتين‏69‏ و‏72‏ منه أوجبتا تكوين اتحادات شاغلين للمباني القائمة أو التي ستنشأ إلا أنهما لم تفرقا مابين المباني المرخصة وتلك المخالفة‏,‏ فحتي الأخيرة سينشأ لها اتحاد شاغلين يتعامل مع الحي والجهات الرسمية وإن سبق صدور قرارات إزالة لبعضها‏.‏ وستنشأ أوضاع غريبة‏.‏ بل في أوقات سابقة ولظروف معينة تم توصيل المرافق لعقارات ووحدات مخالفة لها قرارات إزالة‏.‏ كما أن قانون الضريبة العقارية المستجد لم يفرق مابين عقارات مرخصة وأخري مخالفة وسيخضع الجميع للضريبة‏.‏ فهل هذا تقنين وتكريس لتلك الأوضاع ويفاقم إشكالياتها‏.‏
وبالرغم أن هدف القانون الحالي تيسير استخراج تراخيص البناء والحد من تسلط الأحياء فإنه لم يحدث انفراجة حقيقية بعد علي أرض الواقع لاستمرار تعارض مصلحة قلة مع هدف القانون‏,‏ ويؤكد ذلك قلة عدد التراخيص التي صدرت في ظـل مقارنة بالمتوقع‏,‏ ومازال استخراج ترخيص كعهده طريقا شاقا محفوفا بالصعاب ينفر الكثيرين ويعوق التنمية وعليه يلزم زيادة تسهيلات استخراجها‏.‏
والخلاصة أن المباني المشغولة المخالفة في ظل القانون القديم تمثل معظم المشكلة ومن أولي خطوات التعامل معها الحكم علي سلامتها الانشائية بتفعيل أعمال اللجان الخاصة بذلك للحد من الإزالات لعقارات غير آيلة للسقوط حفاظا علي الثروة العقارية والبعد الاجتماعي ثم النظر في أمر غرامات أو تسويات وإن استلزم ذلك تدخلا تشريعيا أو إداريا‏.‏ أما المخالفات المستجدة في ظل القانون الحالي فما زالت ناشئة وأعدادها قليلة ويلزم التعامل معها سريعا حتي لاتتراكم نفس دائرة المشاكل‏.‏ علي أن يتواكب ذلك مع التوعية بأحكام القانون الحالي الرادعة وأن جميع الأعمال بدون ترخيص في ظله واجبة الإزالة‏.‏ فضلا عن أنه بحسب المادة‏62‏ منه‏,‏ فبعد إتمام التنفيذ يلزم صدور شهادة صلاحية المبني للإشغال ومطابقته للتراخيص وبدونها لايجوز تزويد العقار أو أي من وحداته بخدمات المرافق حتي لايوجد مبرر للتعلل بالجهل بالقانون وتتفاقم المخالفات ثم يتكتل المخالفون لفرض الأمر الواقع ويضحي من يطبق القانون في دور المدافع عن ذاته‏.‏والأصل أن نوفر للمواطن سبيلا ميسرا للتحصل علي الترخيص ونعاقب من يعرقل ذلك مع إدراج أية تعديلات لازمة علي القانون ولائحته والاجراءات لتحقيق التسهيلات عمليا وبذلك نيسر المنافذ الشرعية للالتزام‏,‏ وهذا هو اللب الحقيقي للموضوع ثم بعد ذلك نحاسب من يخالف وبحزم‏.‏
احدث حكم للمحكمة الدستورية في حق افراد الاسره في معاش عن عملهم لدي الاب


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم لسنة 2007 مدنى كلى ، أمام محكمة بنها الابتدائية ، ضد المدعى عليه الثانى وآخر ، طالبة الحكم بإلزامهما بتسوية معاشها على أساس كامل مدة اشتراكها فى التأمينات الاجتماعية بما فى ذلك المدة التى قضتها فى العمل لدى زوجها بالصيدلية المملوكة له واستبعدتها الهيئة من مدة اشتراكها . وأثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عن المدعية بعدم دستورية نص المادة (3) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، والمادة (2) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنته من استبعاد العاملين من أسرة صاحب العمل الذين يعولهم من سريان أحكامها ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعية برفع دعواها الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن النصوص المطعون عليها تجرى عباراتها كالتالى :
المادة (3) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 :
" لا تسرى أحكام هذا القانون على :
أ ...................
ب ...................
ج أفراد أسرة صاحب العمل وهم الزوج أو الزوجة وأصوله وفروعه الذين يعولهم فعلا " .
المادة (4) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 :
" لا تسرى أحكام هذا القانون على :
أ ...................
ب ...................
ج أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا
وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك " .
وتنص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن :
" تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية :
أ ...................
ب العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1 أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر .
2 أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ....... " .

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع . متى كان ذلك وكانت رحى المنازعة الموضوعية تدور حول مطالبة المدعية باحتساب كامل مدة اشتراكها فى نظام التأمين الاجتماعى بما فيها مدة اشتراكها عن عملها بالصيدلية المملوكة لزوجها ، وكان قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى مجال تحديد المنتفعين بأحكامه يقضى فى المادة (2) منه بسريان أحكام هذا القانون على العاملين الخاضعين لقانون العمل ، وكان قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والذى يحكم علاقة العمل التى كانت قائمة بين المدعية وزوجها إبان فترة عملها بالصيدلية المملوكة له ينص على ألا تسرى أحكامه على أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا ، بما مؤداه استبعاد هذه الطائفة من الإفادة من نظام التأمين الاجتماعى ، فإن مصلحة المدعية تتحدد بما تضمنه حكم المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه من استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من نطاق تطبيق أحكام القانون المشار إليه ، وبه وحده يتحدد نطاق الدعوى الماثلة ، ولا يمتد هذا النطاق ليشمل نص المادة (4) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 إذ لم يشمله الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع ، ليصبح والحال هذه دعوى أصلية رفعت بغير الطريق المنصوص عليه فى قانون هذه المحكمة .
وحيث إن المدعية تنعى على النص المطعون فيه محددا نطاقا على النحو المتقدم مخالفته أحكام الشريعة الإسلامية وإهداره للحق فى العمل وإخلاله بمبدأ مساواة المرأة بالرجل بالمخالفة لأحكام المواد ( 2 ، 11 ، 13 ، 40 ) من الدستور .
وحيث إن هذا النعى سديد فى جوهره ذلك أن الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق ، أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها ، وتكون تخوما لها لا يجوز ، اقتحامها ، أو تخطيها . وكان الدستور إذ يعهد بتنظيم موضوع معين إلى السلطة التشريعية ، فإن ما تقره من القواعد القانونية بصدده ، لا يجوز أن ينال من الحق محل الحماية الدستورية سواء بالنقض أو الانتقاص .
وحيث إن البين من أحكام الدستور بما يحقق تكاملها ويكفل عدم انعزال بعضها عن بعض فى إطار الوحدة العضوية التى تجمعها ، وتصون ترابطها أنه فى مجال حق العمل والتأمين الاجتماعى ، كفل الدستور بنص مادته الثالثة عشر أمرين :
أولهما : أن العمل ليس ترفا يمكن النزول عنه . ولا هو منحة من الدولة تبسطها أو تقبضها وفق مشيئتها لتحدد على ضوئها من يتمتعون بها أو يمنعون منها . ولا هو إكراه للعامل على عمل لا يقبل عليه باختياره ، أو يقع التمييز فيه بينه وبين غيره من المواطنين لاعتبار لا يتعلق بقيمة العمل وغير ذلك من شروطه الموضوعية . ذلك أن الفقرة الأولى من المادة (13) من الدستور تنظم العمل بوصفه حقا لكل مواطن لا يجوز إهداره ، أو تقييده بما يعطل جوهره ، وواجبا يلتزم بمسئوليته ، والنهوض بتبعاته ، وشرفا يرنو إليه . وهو باعتباره كذلك ، ولأهميته فى تقدم الجماعة وإشباع احتياجاتها ، ولصلته الوثيقة بالحق فى التنمية بمختلف جوانبها ، ولضمان تحقيق الإنسان لذاته ، ولحرياته الأساسية ، وكذلك لإعمال ما يتكامل معها من الحقوق ، توليه الدولة اهتمامها ، وتزيل العوائق من طريقه وفقا لإمكاناتها ، وبوجه خاص إذا امتاز العامل فى أدائه وقام بتطويره .
ولا يجوز بالتالى أن يتدخل المشرع ليعطل حق العمل ، ولا أن يتذرع اعتسافا بضرورة صون أخلاق العامل أو سلامته أو صحته ، للتعديل فى شروط العمل ، بل يتعين أن يكون تنظيم هذا الحق غير مناقض لجوهره ، وفى الحدود التى يكون فيها هذا التنظيم منصفا ومبررا .
ثانيهما : أن الأصل فى العمل أن يكون إراديا قائما على الاختيار الحر ، ذلك أن علائق العمل قوامها شراء الجهة التى تقوم باستخدام العامل لقوة العمل بعد عرضها عليها ، فلا يحمل المواطن على العمل حملا بأن يدفع إليه قسرا ، أو يفرض عليه عنوة ، إلا أن يكون ذلك وفقا للقانون وبوصفه تدبيرا استثنائيا لإشباع غرض عام وبمقابل عادل . وهى شروط تطلبها الدستور فى العمل الإلزامى ، وقيد المشرع بمراعاتها فى مجال تنظيمه كى لا يتخذ شكلا من أشكال السخرة المنافية فى جوهرها للحق فى العمل باعتباره شرفا ، والمجافية للمادة (13) من الدستور بفقرتيها .
متى كان ما تقدم ، وكان النص المطعون فيه يؤدى إلى إحجام أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا عن العمل لديه خشية حرمانهم من الانتفاع من خدمات التأمين الاجتماعى ، ويدفعهم إلى البحث عن فرصة عمل أخرى لدى غيره من أرباب العمل ، حال أنهم قد يفضلون العمل لدى الأول لاعتبارات القرابة أو لنوع العمل الذى يفضلون القيام به ، فإنه بذلك يكون قد نال من جوهر الحق فى العمل وحرية اختياره بالمخالفة لنص المادة (13) من الدستور.
وحيث إن الدستور إذ عهد بنص المادة (122) منه إلى المشرع بصوغ القواعد القانونية التى تتقرر بموجبها على خزانة الدولة ، مرتبات المواطنين ومعاشاتهم وتعويضاتهم وإعاناتهم ومكافآتهم على أن ينظم أحوال الاستثناء منها ، والجهات التى تتولى تطبيقها ، فذلك لتهيئة الظروف التى تفى باحتياجاتهم الضرورية ، وتكفل مقوماتها الأساسية التى يتحررون بها من العوز ، وينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم والارتقاء بمعاشها ، بما مؤداه أن التنظيم التشريعى للحقوق التى كفلها المشرع فى هذا النطاق ، يكون مجانبا أحكام الدستور ، منافيا لمقاصده ، إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها .
ولازم ذلك أن الحق فى المعاش إذا توافر أصل استحقاقه وفقا للقانون إنما ينهض التزاما على الجهة التى تقرر عليها ، وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعى على تعاقبها إذ يبين منها أن المعاش الذى تتوافر بالتطبيق لأحكامها شروط اقتضائه عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقا للنظم المعمول بها ، يعتبر التزاما مترتبا بنص القانون فى ذمة الجهة المدينة . وإذا كان الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة خطوة أبعد فى اتجاه دعم التأمين الاجتماعى ، حين ناط بالدولة ، أن تكفل لمواطنيها خدماتهم التأمينية الاجتماعية منها والصحية بما فى ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم فى الحدود التى يبينها القانون ، فذلك لأن مظلة التأمين الاجتماعى التى يمتد نطاقها إلى الأشخاص المشمولين بها هى التى تكفل لكل مواطن الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية التى لا تمتهن فيها آدميته ، والتى توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم ، ولضمانة الحق فى الحياة أهم روافدها ، وللحقوق التى يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التى يعيش فى محيطها ، مقوماتها ، بما يؤكد انتماءه إليها . وتلك هى الأسس الجوهرية التى لا يقوم المجتمع بدونها ، والتى تعتبر المادة (7) من الدستور مدخلا إليها .
وحيث إن النص المطعون عليه حرم العاملين من أسرة صاحب العمل من الانتفاع من خدمات التأمين الاجتماعى دون سبب منطقى يبرر ذلك سوى أنهم يعملون لدى رب عمل يعولهم فعلا ، أى أن حرمان هذه الطائفة من العاملين من حقوقهم التأمينية وأخصها الحق فى المعاش يرجع إلى طبيعة العلاقة الخاصة التى تربطهم برب العمل ، حال أن هذه العلاقة وكنهها والقواعد التى تنتظمها ليس لها من صلة بأحكام قانون التأمين الاجتماعى ، سيما وأن الحق فى المعاش يقوم وفقا للقواعد التى تقرر بموجبها ، ويتحدد مقداره على ضوء المدد التى قضاها أصحابها فى الجهات التى كانوا يعملون بها وأدوا عنها حصصهم فى التأمين الاجتماعى ، وذلك كله ليس له من صلة بطبيعة النظام القانونى الذى يخضع له هؤلاء العاملون فى علاقتهم برب العمل الذين يعملون لديه ، ولا ينال من حقهم فى الحصول على معاش عن مدة اشتراكهم فى نظام التأمين الاجتماعى متى كان ذلك فإن النص المطعون عليه وقد حرمهم من هذا الحق يكون قد خالف حكم المادتين ( 17 و122 ) من الدستور .
وحيث إن مبدأ المساواة أمام القانون الذى أرساه الدستور بنص المادة (40) منه بحسبانه ضمانة جوهرية لتحقيق العدل والحرية والسلام الاجتماعى ، لا يقتصر نطاق تطبيقه على الحقوق والحريات التى كفلها الدستور ، وإنما يتعلق كذلك بما يكون منها قد تقرر بقانون فى حدود السلطة التقديرية التى يملكها المشرع ، فلا يجوز بعدئذ تقييدها بما يعطلها أو ينال من ممارستها ، بل يتعين أن تنتظمها أسس موحدة لا تمييز فيها بين المؤهلين قانونا للانتفاع بها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان العاملون من أسرة صاحب العمل ممن يعولهم فعليا وغيرهم من العاملين لديه الذين لا يتحقق فى شأنهم شرط الإعالة تتكافأ مراكزهم القانونية بالنسبة للحق فى المعاش بوصفه حقا دستوريا كفله الدستور بنص المادة (17) منه سالفة البيان بما يستوجب وحدة القواعد التى تنتظمهم جميعا . وكان النص الطعين قد أفرد العاملين من غير أسرة صاحب العمل بمعاملة تفضيلية قوامها أحقيتهم فى الحصول على المعاش المستحق لهم عن كامل مدة اشتراكهم أيا كانت الجهة التى كانوا يعملون فيها حال أنه حرم العاملين من أفراد أسرة صاحب العمل من هذا الحق فإنه يكون بذلك قد خالف مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه فى المادة (40) من الدستور .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحماية التى أظل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان عليها وفقا لنص المادة (34) منه تمتد إلى الأموال جميعها دون تمييز بينها ، باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية ، سواء كان هذا الحق شخصيا أو عينيا أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية . وكان الحق فى المعاش عن كامل مدة الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى ينهض التزاما على الجهة التى تقرر عليها وعنصرا إيجابيا فى ذمة صاحب المعاش ، فإن النص المطعون عليه ينحل والحالة هذه عدوانا على حق الملكية بالمخالفة لنص المادة (34) من الدستور .
وحيث إنه لذلك فإن النص المطعون فيه يخالف أحكام المواد ( 13 ، 17 ، 34 ، 40 ، 122 ) من الدستور .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق أحكامه ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
دستورية نص المادة 301 اجراءات جنائية
قضية رقم 43 لسنة 29 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من فبراير سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1431 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 43 لسنة 29 قضائية " دستورية المقامة من
السيد / محمد فودة صديق محمد خليل
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد وزير العدل
4 السيد وزير الداخلية
5 السيد النائب العام
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من فبراير سنة 2007 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 24/12/2005 حال قيادة المدعى للسيارة 54132 نقل المنوفية بدائرة أشمون محافظة المنوفية ، نسب إليه أنه أقّل ركاباً بالصندوق الخلفى للسيارة قيادته ، ولم يلتزم بربط حزام الأمان على نحو ما أثبت فى المحضر رقم 4535 لسنة 2006 مخالفات أشمون ، وبتاريخ 21/1/2006 قيدت النيابة العامة الواقعة مخالفة بالمواد ( 1 ، 3 ، 4 ، 13 ، 72 ، 74/1 ، 2 ، 77 ، 78 ، 79 ) من قانون المرور رقم 210 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 ، وأصدرت أمراً جنائياً بتغريم المدعى مبلغ 50 جنيهاً والمصاريف . فعارض فى هذا الأمر ، وأثناء نظر المعارضة دفع بجلسة 9/12/2006 بعدم دستورية نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية بدعوى مخالفتها للمواد ( 34 ، 35 ، 67 ، 69 ، 86 ، 165 ، 167 ) من الدستور ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 6/1/2007 وصرحت للمدعى باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية ، وبالجلسة الأخيرة قررت مد الأجل لجلسة 17/2/2007 للقرار السابق ، فأقام المدعى دعواه الماثلة .
وحيث إن ما دفعت به هيئة قضايا الدولة من عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً ، مردود بأن الثابت من الأوراق ، أن الدعوى الدستورية المعروضة قد رفعت إثر دفع أبداه المدعى أمام محكمة أشمون الجزئية حال نظرها المعارضة المقامة منه فى الأمر الجنائى الصادر ضده من النيابة العامة فى القضية رقم 4535 لسنة 2006 مخالفات أشمون بجلسة 9/12/2006 بعدم دستورية نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذ قدرت المحكمة جديته ، فقد قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 6/1/2007 وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، ثم قررت بالجلسة الأخيرة التأجيل لجلسة 17/2/2007 ليقدم المدعى ما يفيد اتخاذه إجراءات رفع الدعوى الدستورية ، فأودع المدعى صحيفة دعواه المعروضة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/2/2007 ، خلال الأشهر الثلاثة المحددة بنص الفقرة (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، ولا ينال من ذلك أنه لم يرفع دعواه خلال الأجل الأول الذى منحته له محكمة الموضوع وهو 6/1/2007 ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المهلة الجديدة التى تمنحها محكمة الموضوع متى تقررت قبل انقضاء المدة الأصلية ثلاثة أشهر فإنها تتداخل معها وتصبح جزءاً منها وامتداداً لها ، بشرط أن تفصح الأوراق عن اتجاه إرادة محكمة الموضوع اتجاهاً قاطعاً وجازماً إلى منح الخصم تلك المهلة وهو ما تحقق على نحو ما تقدم بيانه ، وبذلك تكون الدعوى الدستورية قد أقيمت فى الميعاد المقرر قانوناً بما يستوجب الالتفات عما أثارته قضايا الدولة فى هذا الشأن .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن مناط قبول الدعوى الدستورية هو توافر المصلحة الشخصية المباشرة فيها ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع . وإذ كانت المناعى الدستورية التى أثارها المدعى فى صحيفة دعواه قد تمثلت فى تضرره من التسليم بما أثبته مأمور الضبط من وقائع فى محضر المخالفة المرورية المحرر ضده باعتباره قرينة قانونية على ارتكابه للمخالفات الواردة فيه يقع على عاتقه عبء إثبات عدم ارتكابه لها . وكان نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية هو الذى اعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها ، فإن حسم دستورية هذا النص ، يرتب انعكاساً أكيداً على الدعوى الموضوعية وتتوافر به مصلحة المدعى فى الدعوى الماثلة ، ويتحدد نطاقها بكامل نص المادة محل الطعن ، بما يغدو معه دفع هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة بسقوط الأمر الجنائى الصادر ضده واعتباره كأن لم يكن بالمعارضة فيه ، فى غير محله متعيناً الالتفات عنه ، ذلك أن النص المطعون عليه بما رتبه من آثار قد طبق على المدعى ، وهو موضوع دعواه الدستورية .
وحيث إن نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية المطعون عليه يجرى على أن " تعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها " .
وحيت إن المدعى ينعى على النص المطعون عليه إهداره لمبدأ أصل براءة المتهم ، باعتبار أن المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها ، وبذلك يكون قد نصب موظفى الإدارة خصماً وحكماً فى الوقت ذاته ، وغلّ يد النيابة العامة ، ثم القاضى عند نظر المعارضة فى الأمر الجنائى ، بوضع حد لسلطتيهما فى تقدير مدى صحة تلك الوقائع المثبتة فى المحاضر ، وهو ما يعد خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات ، ونيلاً من استقلال القضاء ، بالمخالفة لنصوص الدستور الواردة فى المواد ( 67 ، 86 ، 165 ، 166 ) منه .
وحيث إن هذا النعى ، مردود فى جملته بأنه من المقرر أن المشرع وهو يلتزم بتحرى توفير الشرعية الدستورية فى الإجراءات الجنائية ، يستهدف الموازنة بين احترام الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة ، ويباشر سلطته التقديرية فى مجال تنظيم الحقوق ، ويتمثل جوهر هذه السلطة فى المفاضلة بين البدائل المختلفة وفق تقديره لتنظيم موضوع محدد ، مع رعاية اعتبارات الملاءمة فى كافة جوانبها ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها ، وتكون تخوماً لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها . وإذ جاء النص المطعون عليه تطبيقاً لممارسة هذه السلطة التقديرية ، فقد استهدف المشرع به كفالة سرعة الفصل فى القضايا متعاظمة الأعداد ، التزاماً بحكم الدستور ، واقتصر مجال إعماله على المخالفات ، وهى بطبيعتها محدودة الأهمية بحكم موقعها فى تقسيم الجرائم والتدرج العقابى حسب جسامتها ، ولم يهدر المشرع بالنص المطعون عليه أصل البراءة ، بل كفل به للمتهم إثبات ما ينفى وقوع المخالفة ، فضلاً عن أن محضر المخالفات بما أثبته يخضع لسلطة النيابة العامة عند التصرف فيه بتقدير كفايته ، أو استيفاء ما عسى يكون قد احتواه من أوجه قصور ، ولها أن تستبعد منه ما تراه مخالفاً للقانون ، كما أنه لا يحول دون سلطة المحكمة عند التقرير أمامها بعدم قبول الأمر الجنائى فى إهدار حجية ما أثبته محضر المخالفة من وقائع من تلقاء نفسها إذا تبين فى ملف الدعوى ما يدل على عكسها ، كما لا يصادر حق المتهم فى إثبات عدم صحة ما نسب إليه من مخالفات . كما أنه لا محل لما يدعيه المدعى من مساس النص المطعون عليه بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء ، ذلك أن مأمورى الضبط حين يقومون بوظيفة الضبط القضائى وأعمال الاستدلال ، فإن النيابة العامة وهى شعبة من القضاء تكون لها سلطة التوجيه والتقدير والإشراف ، وهى التى تزن ما يثبت فى محاضر المخالفات بما تقدر كفايته لإصدار قرارها بالتصرف فيها ، على نحو ما ورد فى نص المادة (22) من قانون الإجراءات الجنائية ، ثم إن عدم قبول المتهم للأمر الجنائى أمام المحكمة يترتب عليه سقوط ذلك الأمر واعتباره كأن لم يكن ، ويتيح له محاكمة منصفة بالإجراءات العادية يكفل له فيها كافة ضمانات المحاكمة الجنائية بما يصون مبدأ الفصل بين السلطات ، ولا ينال من استقلال القضاء .
وحيث إن النص المطعون عليه لا يتضمن مساساً بحق الملكية بالنسبة للمدعى ذلك أن تقرير الغرامة كعقوبة للمخالفة متى اقتضتها المصلحة العامة والضرورة الاجتماعية تحقيقاً للردع العام والخاص لا يصادم حق الملكية ، كما أن هذا النعى لا يتعرض لأمواله بالتأميم أو المصادرة ، وليست له صلة بقاعدة تحديد الهيئات القضائية واختصاصها ، بما لا يكون معه قد خالف أحكام المواد ( 34 ، 35 ، 36 ، 167 ) من الدستور .
وحيث إن النص المطعون عليه لا يخالف أى نص آخر من نصوص الدستور .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 202 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من ديسمبر سنة 2009م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1430 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 202 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عبد الحميد أحمد عبد الحميد
ضد
1 السيد وزير العدل
2 السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
3 السيد محافظ القليوبية
4 السيد رئيس شعبة الفحص بالجهاز المركزى للمحاسبات فرع القليوبية
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من ديسمبر 2006 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور ، وما فى حكمها فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى ، والهيئات ، والمؤسسات العامة ، والشركات ، والجمعيات ، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 فى شأن الحد الأعلى للأجور، وما فى حكمها ................... .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها ، طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى ، على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى يعمل سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة القليوبية ، وقد أسند إليه الإشراف على بعض المشروعات الخاصة بصندوق خدمات المحافظة ، مقابل مكافآت معينة ، وإذ وردت مناقضة من الجهاز المركزى للمحاسبات ، مفادها أنه تقاضى ما يزيد على الحد الأقصى للمبالغ المقرر صرفها ، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 فى شأن الحد الأعلى للأجور ، وما فى حكمها فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى ، والهيئات ، والمؤسسات العامة ، والشركات ، والجمعيات . فقد أصدر محافظ القليوبية قراراً بوقف صرف أية مبالغ له ، وتجنيبها بالحسابات الدائنة بديوان المحافظة ، فأقام المدعى ، أمام محكمة القضاء الإدارى " دائرة القليوبية " ، الدعوى رقم 1593 لسنة 5 قضائية ، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المشار إليه . وأثناء نظرها ، دفع بعدم دستورية كل من القانون رقم 105 لسنة 1985 ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 المشار إليهما . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه عن دفع هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى ، بمقولة أن محكمة الموضوع صرحت بإقامة الدعوى الدستورية ، دون أن يثير المدعى ، أمامها ، دفعاً بعدم دستورية النصوص المطعون فيها ، فهو مردود بما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا ، بأن ولايتها فى مجال الفصل فى المسائل الدستورية ، التى تطرح عليها ، مناطها اتصالها بها ، وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29) من قانونها ، وذلك إما بإحالة هذه المسائل إليها من محكمة الموضوع ، لتقول كلمتها فيها ، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص قانونى ، يبديه خصم ، أثناء نظر نزاع موضوعى ، وتقدر المحكمة جديته ، لترخص ، بعدئذ ، لهذا الخصم وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية ، فى شأن المسائل التى تناولها هذا الدفع . وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما تعلق منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية ، أو بميعاد رفعها تُعد من النظام العام ، باعتبارها من الأشكال الجوهرية ، التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها ، وفى الموعد الذى حدده . وإذ الثابت أن المدعى أثناء نظر الدعوى الموضوعية ، قدم بجلسة 18/5/2006 مذكرة ، ضمنها دفعاً بعدم دستورية القانون رقم 105 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 ، فقدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وقررت بجلسة 19/10/2006 إعادة الدعوى للمرافعة ، وتأجيلها إلى جلسة 18/1/2007 ، مع منح المدعى مهلة ثلاثة أشهر لرفع دعواه الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة ، ومن ثم فإن هذه الدعوى قد أقيمت بالطريق القانونى ، طبقاً لنص البند ( ب ) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع .
وحيث إن القانون رقم 105 لسنة 1985 المطعون فيه قد تضمن ثلاث مواد ، جرت نصوصها على النحو الآتى :
المادة الأولى :
يلغى العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة ، أو العضو المنتدب ، أو أى شخص ، يعمل فى هيئة أو مؤسسة عامة ، أو شركة ، أو جمعية ، عن خمسة آلاف جنيه سنوياً ، ويتجاوز عن استرداد ما تم صرفه بالمخالفة لأحكام القانون الملغى .
المادة الثانية :
يضع مجلس الوزراء الحد الأعلى لمجموع ما يتقاضاه العاملون فى الحكومة ، أو وحدات الحكم المحلى ، أو الهيئات ، أو المؤسسات العامة ، أو الشركات ، أو الجمعيات ، فى صورة مرتبات ، أو بدلات ، أو مكافآت ، أو حوافز ، أو بأى صورة أخرى .
المادة الثالثة :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وإعمالاً لنص المادة الثانية المشار إليها ، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 ، معدلاً بقراره 234 لسنة 2000 ، متضمناً النصوص الآتية :
المادة الأولى :
لا يجوز أن يزيد على أربعة وخمسين ألف جنيه سنوياً ، مجموع ما يتقاضاه أى شخص ، يعمل فى الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية ، أو الهيئات ، أو المؤسسات العامة ، أو بنوك القطاع العام ، أو هيئات القطاع العام وشركاته ، بصفته عاملاً ، أو مستشاراً ، أو بأى صفة أخرى ، سواء صرفت إليه المبالغ بصفة مرتبات ، أو مكافآت ، أو بدلات ، أو حوافز ، أو بأى صورة أخرى .
ويزاد هذا المبلغ سنوياً ، بمقدار الزيادة ، التى تقررها الدولة ، بمقتضى قوانين العلاوات الخاصة .
وتستثنى من ذلك المبالغ ، التى تصرف مقابل نفقات فعلية ، مؤداة فى صورة بدل سفر ، أو مصاريف انتقال ، أو إقامة ، متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها فى هذه الجهات .
المادة الثانية :
على الجهات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، أن تقوم بإبلاغ الجهة التابع لها العامل ، بجميع المبالغ ، التى يتقاضاها منها ، فى أية صورة كانت ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صرفها .
المادة الثالثة :
يحسب الحد الأعلى ، على أساس ما يستحقه العامل فى سنة ميلادية كاملة . وتجرى المحاسبة فى نهاية شهر ديسمبر من كل سنة .
ويؤول إلى الخزانة العامة ، المبلغ ، الذى يزيد على الحد الأعلى .
المادة الرابعة :
على وزير المالية إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .
المادة الخامسة :
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من السنة الميلادية الحالية .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ارتباطها بالمصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها ، والمطروحة على محكمة الموضوع . متى كان ذلك ، وكان النزاع الموضوعى يدور حول أحقية المدعى فى صرف المبالغ المستحقة له كمكافآت ، مقابل إشرافه على بعض المشروعات الخاصة بصندوق خدمات محافظة القليوبية ، التى يعمل سكرتيراً عاماً مساعداً لها ، والتى تجاوزت الحد الأعلى للأجور المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 ، وكان القانون رقم 105 لسنة 1985 قد خول ، بمادته الثانية ، مجلس الوزراء وضع الحد الأعلى لمجموع ما يتقاضاه العاملون فى الحكومة ، أو وحدات الحكم المحلى ، أو الهيئات ، أو المؤسسات العامة ، أو الشركات ، أو الجمعيات ، فى صورة مرتبات ، أو بدلات ، أو مكافآت ، أو حوافز ، أو بأى صورة أخرى ، فإن مصلحة المدعى الشخصية المباشرة فى اختصام تلك المادة ، وكذلك طعنه بعدم دستورية كامل نصوص قرار رئيس مجلس الوزراء السالف ذكرها ، تكون متوافرة ، وبذلك يتحدد نطاق هذه الدعوى .
وحيث إن المدعى ينعى على النصوص المطعون فيها مخالفتها لأحكام المواد (13 ، 23 ، 32 ، 34 ، 122 ) من الدستور لإهدارها حقى العمل والملكية ، وذلك بحرمان العامل من أجره ، الذى يستحقه نتيجة عمله ، وتسلب السلطة التشريعية من اختصاصها الأصيل بتفويضها مجلس الوزراء فى وضع الحد الأعلى للأجور .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدستور عهد بنص المادة (122) إلى المشرع بتعيين القواعد ، التى تتقرر بموجبها ، على خزانة الدولة ، المرتبات ، والمعاشات ، والتعويضات ، والإعانات ، والمكافآت ، وتنظيم حالات الاستثناء منها ، والجهات التى تتولى تطبيقها ، لتهيئة الظروف الأفضل ، التى تفى باحتياجات من تقررت لمصلحتهم ، وتكفل مقوماتها الأساسية ، التى يتحررون بها من العوز ، وينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم ، والارتقاء بمعيشتها . ومقتضى هذا أن الدستور لم يعقد للسلطة التنفيذية اختصاصاً ما ، بوضع القواعد المشار إليها فيما تقدم ، وأن هذه القواعد يتعين أن تتولاها السلطة التشريعية ، بما تصدره من قوانين . متى كان ذلك ، وكان المقرر أنه إذا ما أسند الدستور تنظيم حق من الحقوق إلى السلطة التشريعية ، فلا يجوز لها أن تتسلب من اختصاصها ، وتُحيل الأمر ، برمته ، إلى السلطة التنفيذية ، دون أن تقيدها ، فى ذلك ، بضوابط عامة ، وأسس رئيسية ، تلتزم بالعمل فى إطارها ، فإذا ما خرج المشرع على ذلك ، وناط بالسلطة التنفيذية تنظيم حق من أساسه ، كان متخلياً عن اختصاصه الأصيل ، المقرر بالمادة 86 من الدستور .
وحيث إن نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 ، فيما فوض مجلس الوزراء فى وضع الحد الأعلى لمجموع ما يتقاضاه العاملون فى الحكومة ، أو وحدات الحكم المحلى ، أو الهيئات ، أو المؤسسات العامة ، أو الشركات ، أو الجمعيات ، فى صورة مرتبات ، أو بدلات ، أو مكافآت ، أو حوافز ، أو بأى صورة أخرى ، دون وضع الضوابط العامة أو الأسس الرئيسية ، التى تنظم موضوع الحد الأعلى لما يتقاضاه هؤلاء العاملون من مرتبات وما فى حكمها مما سلف ذكره ، على الرغم من أنها تمثل عبئاً مالياً على خزانة الدولة ، فإن مسلكه ، فى هذا الشأن يكون مخالفاً لنصى المادتين (86 ، 122) من الدستور .
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 المشار إليه ، قد وضع الحد الأعلى للأجور ، وما فى حكمها لمن حددته المادة الأولى منه ، ونظم أحكامه وكان يستند فى ذلك إلى السلطة المخولة له بالمادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 سالف الذكر ؛ فإن القضاء بعدم دستوريتها يترتب عليه ، لزوماً ، سقوط ذلك القرار .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور ، وما فى حكمها ، فى الحكومة ، ووحدات الحكم المحلى ، والهيئات و المؤسسات العامة ، والشركات ، والجمعيات ، وسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 ، وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
لجان ضباط القوات المسلحة
باسم الشعب

مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد يسرى زين العابدين وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين .

* إجراءات الطعن

بتاريخ 12/6/1983 أودع رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2386 لسنة 29 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى " الدائرة الاستئنافية " فى الطعن رقم 391 لسنة 13 ق . س المقام من وزير الدفاع ضد السيد / .......... والذى قضى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ، وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى مع الأمر بإحالتها إلى اللجنة القضائية العسكرية المختصة وابقاء الفصل فى المصروفات .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الثانية " لنظره أمامها جلسة 12/4/1987 وتداول الطعن بالجلسات حيث استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من أوراقها فى أن السيد / ..........أقام الدعوى رقم 6 لسنة 23 القضائية ضد وزير الدفاع بعريضة أودعها قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارتى الرى والدفاع فى 8/11/1975 طالبا الحكم بوقف الخصم من مرتبه لحين الفصل فى الدعوى وبأحقيته فى المرتب والبدلات المقررة فى مصر عن فترة عمله فى الخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وقال شرحا لدعواه أنه يعمل مساعدا فنيا بالقوات الجوية ، وأوفد بقرار من وزير الحربية مع قوة من العسكريين بالقوات الجوية إلى الجمهورية الليبية فى مهمة تتعلق بمصالح مصر والقيام بدراسة عملية وفنية على السلاح خلال الفترة من 5/8/1970 إلى 7/8/1974 ، وعاد بعض أفراد القوة إلى مصر ، إلا أنه استمر مع باقى القوة فى ليبيا لسد احتياجات السلاح من الإعداد والتجهيز والصيانة إلى أن تقرر سحب القوة من ليبيا . وكانت ليبيا تصرف له مبالغ لا تصل إلى ما كانت تقضى به اللوائح من مصروفات سفر وانتقال ، وكان مرتبه فى مصر يصرف إلى ذويه حتى فوجئ بإيقافه من شهر أكتوبر سنة 1971 تأسيسا على أن التعليمات المالية رقم 7 لسنة 1971 من هيئة الشئون المالية بتاريخ 24/3/1971 تقضى بوقف صرف الماهيات والبدلات بالداخل اعتبارا من تاريخ استلام العمل بالخارج باعتباره معارا لجمهورية ليبيا ، واثر عودته قامت وزارة الدفاع بخصم ربع راتبه استيفاء لما سبق صرفه من مرتبات فى مصر ، ولهذا أقام دعواه . ولم ترد الجهة الإدارية على الدعوى ، ولم توضح ما إذا كان المدعى منتدبا أم معارا للجمهورية الليبية إلا أن هيئة قضايا الدولة قدمت كتابا صادرا عن شئون العاملين بالقوات الجوية يفيد أن المدعى ليس من العاملين المدنين ودفعت بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 وطالبت برفض الدعوى تأسيسا على أن المعاملة المالية للمعارين يحكمها قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 24/8/1955 وأن منح المرتبات فى مصر رخصة مخولة لجهة الإدارة ، وقد صدرت تعليمات برقم 7 لسنة 1971 بوقف صرف المرتبات المقررة بالداخل من تاريخ استلام المعار لعمله بالخارج ، ومن ثم فقد أصبحت المبالغ التى صرفت للمدعى أثناء إعارته بالداخل قد دفعت دون وجه حق وتعين استردادها .
وبجلسة 11/1/1981 حكمت المحكمة الادارية برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها ، وبأحقية المدعى فى صرف مرتبه طوال فترة عمله بليبيا حتى تاريخ عودته منها مع إلزام الجهة الادارية المصروفات وبالمقاصة فى أتعاب المحاماة .
وبجلسة 13/4/1983 حكمت محكمة القضاء الادارى بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا ، وأسست قضاءها على أن إيفاد المدعى إلى ليبيا لم يكن بمثابة إعارة وانما كان مكلفا بمهمة أو منتدبا للعمل بها وفى كلتا الحالتين يستحق مرتبه طوال فترة عمله بليبيا حتى تاريخ عودته منها .

ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله لان القانون رقم 123 لسنة 1981 قد اخرج المنازعات الادارية الخاصة بضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة من اختصاص القضاء الادارى واصبحت من اختصاص لجان قضائية عسكرية خاصة بالقوات المسلحة ، ومن ثم كان يتعين القضاء بعدم الاختصاص خاصة وان القانون رقم 123 لسنة 1981 قد عمل به اعتبارا من 25/7/1981 وكانت الدعوى ما زالت مطروحة على القضاء ولم تحجز للحكم .
ومن ثم أ ن قانون الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة صدر بالقانون رقم 235 لسنة 1959 ثم بالقانون رقم 106 لسنة 1964 ، وصدر أخيرا القانون رقم 123 لسنة 1981 الذى تضمنت أحكام قانون الخدمة المرافق له النص فى المادة 129 على أن تنشأ بالقوات المسلحة اللجان القضائية العسكرية الآتية:
أ- لجان قضائية فرعية فى قيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقيادات الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ، ويحدد اختصاص كل لجنة بقرار من وزير الدفاع .
ب- اللجنة القضائية العسكرية العليا على مستوى القوات المسلحة . ونصت المادة 130 على أن تختص اللجان القضائية العسكرية المشار إليها فى المادة السابقة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الادارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة بتطبيق أحكام هذا القانون وذلك عدا الطعن فى العقوبات الانضباطية .
ومن حيث أن مؤدى ما تقدم أن اللجان القضائية العسكرية المشار إليها فى المادة 129 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة تختص دون غيرها بالفصل فى المنازعات الادارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الخدمة المشار إليه سواء صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون أى بالقانون رقم 123 لسنة 1981 أو بمقتضى القوانين السابقة عليه المنظمة لشروط خدمة وترقية هذه الطائفة والتى حل محلها هذا القانون وذلك إعمالا لنص المادة 129 المشار إليها ، باعتبارها من الأحكام المنظمة للاختصاص القضائى فتسرى بأثر حال مباشر على جميع المنازعات الادارية المتعلقة بخدمة وترقية ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ، ومن ثم تختص اللجان القضائية بالقوات المسلحة بنظر هذه المنازعات ولو كانت نشأت قبل العمل بالقانون رقم 123 لسنة 1981 ما دامت تتعلق بشئون الخدمة والترقية للمذكورين ما لم يكن قد فصل فيها بحكم قضائى .
ومن حيث أن القانون رقم 123 لسنة 1981 عمل به اعتبارا من 25/7/1981 فى وقت كانت المحكمة الادارية لوزارتى الدفاع والرى قد فصلت بتاريخ 11/1/1981 فى موضوع الدعوى بأحقية المدعى فى صرف مرتبه خلال فترة عمله فى ليبيا ومن ثم يكون حكم المحكمة الادارية والحالة هذه قد أصاب الحق فى تصديه لدعوى تدخل فى اختصاص تلك المحكمة ويكون ما طرأ على تعديل الاختصاص بعد ذلك بالقانون رقم 123 لسنة 1981 لا يمس الدعاوى التى فصل فيها بأحكام قضائية وهو ما تقضى به إعادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية حيث تقضى بأن :
" تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك .
1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى .
ومن حيث انه فيما يتعلق بالموضوع فان جهة الإدارة وقد تقاعست عن الرد على دعوى المدع أو إيضاح الأساس القانونى فى عدم استحقاقه مرتبه فى مصر أثناء تكليفه للعمل مع القوات المسلحة بليبيا ، فان الأصل أن يستحق راتبه فى مصر طالما انقضى سبب حرمانه من هذا الراتب وهو الذى تنكبت جهة الإدارة عن إثباته ، وان لم تجحد إيفاده إلى ليبيا خلال الفترة التى قررها المدعى فى صحيفة دعواه .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه اخذ بهذا النظر ، فيكون قد أصاب صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يراجع الحكم الصادر فى الطعن رقم 1761 لسنة 29 ق الصادر بجلسة 2/2/1986.