بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

20 نوفمبر 2010

اعادة تمثيل مقتل سوزان تميم فى برنامج العين الثالثة

المكالمة التى قتلت سوزان تميم

مكالمة هشام طلعت مع سوزان تميم الهاتفية

تفاصيل حياة هشام طلعت مصطفى : قضية سوزان تميم

شبح الدستورية يواجه قانون الضرائب العقارية
شبح الدستورية يواجه قانون الضرائب العقارية


يواجه بركان الغضب قبل تطبيقه في يناير القادم
شبح "عدم الدستورية".. يطارد قانون الضرائب العقارية
د.حمدي عبدالعظيم: يؤدي إلي الغلاء ورفع الأسعار.. تأثيره سلبي علي الاقتصاد
د.جاد نصار: الشبهات تلاحقه.. والجباية لم تعد موجودة في الفكر الضريبي
د.ثروت بدوي: مليء بالثغرات الدستورية.. وأتوقع فشله
رغم أن تطبيقه يبدأ في يناير القادم.. إلا أن قانون الضرائب العقارية الجديد يواجه موجة عارمة من الغضب والهجوم الحاد.. كذلك القانون الجديد رغم اقتراب تطبيقه إلا ان الغموض مازال يكتنفه فالجميع يتساءلون عن آلية تطبيقه وكيف سيتم ذلك.. كما ذهب خبراء القانون والاقتصاد والاحزاب والمجتمع المدني إلي اكثر من ذلك حيث أكدوا ان القانون الجديد عديم الدستورية وربما تلجأ أو تضطر الحكومة إلي إلغائه وايجاد البديل..البعض الآخر انتقد تداعيات تطبيق هذا القانون وانه تسبب في موجة جديدة من الغلاء وارتفاع الأسعار وانهم يتوقعون فشله.. وطالب البعض بتأجيله.
قانون الضرائب العقارية الجديد والذي سيتم تطبيقه في يناير القادم تحت ميكروسكوب خبراء القانون والاقتصاد ورجال الاحزاب والمجتمع المدني.
"الجمهورية الأسبوعي" تفتح باب مناقشة تداعيات وآثار تطبيق هذا القانون وما له وما عليه.
يقول د. ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري: قانون الضرائب العقارية به ثغرات دستورية لأن الضريبة لا يمكن ان تفرض إلا علي دخل معين ولا يمكن ان تفرض علي رأس المال وهذه حقيقة ازلية وهذه حقيقة قلتها عام 1975 لرئيس مجلس الشعب الراحل د.رفعت المحجوب أثناء عرض مشروع قانون ضريبة الأرض الفضاء ولكنه لم يأخذ بالرأي آنذاك وبعد بضع سنوات صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء لقانون الضرائب وأنا اتوقع ان يحدث نفس الأمر بالنسبة لقانون الضرائب العقارية الجديد.
يضيف د.ثروت ان الناس يقرون بأنهم متضررون من هذا القانون لعدم معرفتهم بحقيقته لأن الأصل ان يكون القانون واضحاً محدداً حتي يعرفه الجميع وحتي يكون القانون ملزماً للجميع يجب ان يكون معروفاً لجميع المواطنين فلا يمكن ان تفرض قانوناً مجهولاً غير معروف أو غير واضح وهذا من الاصول التشريعية التي يفتقدها المشرعون الآن في مصر وهذا الذي ادي إلي تضارب القوانين والتخبط في المعاملات إلي درجة ان القانون الواحد يعدل أكثر من مرة في مدة زمن قصيرة جداً والتشريع ما هو إلا صنعة وحرفة لا يتقنها إلا المتخصصون فلها أصول فنية غير موجودة عند المشرعين الآن وهذا ما سوف يؤدي إلي فشل هذا القانون.
ازدواج ضريبي
يري د.جابر نصار استاذ القانون العام حقوق القاهرة ان قانون الضرائب العقارية تحيطه بالفعل بعض الشبهات بعدم دستوريته وهذه الشبهات هي: أنه فرض الضريبة علي مطلق وجود العقار علي الرغم من ان هناك ضرائب أخري تحصلها الدولة علي هذه العقارات كالضريبة التي تفرض عند بيع العقار فإن هناك ضريبة تفرض بنسبة 15% بين سعر الشراء والبيع وبفرض قانون الضرائب العقارية سيكون هناك ازدواج ضريبي وهذا لا يجوز.
ومن ناحية أخري فإن فرض الضريبة علي الضيعة الرأسمالية للعقار باعتبار ان الشخص مالك له هو في حقيقة الأمر مصادر لحق الملكية وعلي المدي البعيد لو افترضنا ان هناك ضريبة تفرض بنسبة 10% علي العقار فمن المتصور ان بعد مرور 50 أو 100 سنة سوف تستهلك الضريبة قيمة العقار ونفي صفة الملكية للشخص المالك للعقار وايضاً ان القانون لا يسوي بين العقارات ذات القيمة بناء علي أسباب عارضة ففي منطقة ما سوف تخضع للقانون الضرائب العقاري لو افترضنا مثلاً بوجود مالكين لعقارين متجاورين أحدهما لا يستخدمه صاحبه للايجار وهو خال من السكان سوف تفرض عليه الضرائب والمالك الآخر للعقار الآخر يستأجر العقار بقيمة الايجار القديم لن يأخذ منه الضريبة وهذه مفارقة عجيبة وبها شبهة عدم الدستورية.
وأكد د.نصار ان في كل الانظمة الضريبية في العالم تفرض الضريبة علي دخل العقار فقط حتي لا يكون هناك ازدواج في الضريبة علي المالك.
يضيف ان العقار في بعض الاحيان قد يكون عنصراً من عناصر المحل التجاري.. فالمحل التجاري كمكتب المحاماة هو مصدر رزق لصاحبه والايراد الذي يدخله هذا المصدر يخضع للضريبة الدخل بنسبة 20% وليس من المنطقي ان نفصل هذا العنصر عن العملية الانتاجية.
فشركة تحاسب الضرائب 20% كيف يفرض عليها ضريبة علي العقار محل الشركة والملاحظ في الحقيقة ان الإدارة الضريبية في مصر تتفنن في خلق أوعية ضريبية مكررة ومزدوجة لفرض ضرائب وهذا يؤدي إلي الكساد وضرب التنمية الاقتصادية لأنها تزيد من اعباء الناس وليس عن المتضرر فرض ضريبة علي العقار الذي يستخدمه الشخص في سكنه أو في نشاطه التجاري وهذا مرتبط بضريبة الدخل ولهذا فأني اري ان قانون الضرائب محتاج إلي نظرة سياسية ونظرة عامة لأن فكرة الجباية التي تطبق في مصر لم تعد موجودة في الفكر الضريبي الحديث لدرجة ان القانون لم يتسامح في فرض الضرائب علي المكان الذي تعيش فيه الأسرة ولايدر دخلاً وليس مهيئاً للبيع ولا الاستثمار بأي شكل من الاشكال وكل هذا غير مقبول.
يشير د.حمدي عبدالعظيم استاذ الاقتصاد ورئيس اكاديمية السادات للعلوم السابقة إلي ان الضريبة العقارية اساسها هو الجباية فإنها تعود بنا إلي هذا النظام الذي يطبق منذ أكثر من قرن وهدفه هذا القانون هو الحصول علي موارد مالية ووضعها في خزانة الدولة.
وسوف يتم تطبيق هذا القانون بدءاً من يناير 2010 وسوف يطبق علي المباني التي تقل قيمتها عن نصف مليون جنيه وإذا لم يقم مالك العقار بالدفع فإن المستأجرين مطالبين ايضاً بالدفع حتي ولو لم يكونوا ملاكاً لهذا العقار.
ويقول د.عبدالعظيم ان حصيلة هذا القانون في المرحلة الأولي سوف تصل إلي 10 مليارات جنيه سنوياً.
وبالتأكيد بتطبيق هذه الضريبة والتي يتم اعادة تقديرها كل 5 سنوات يدخل بطبيعة الحال جميع فئات المجتمع تحت طائلة هذه الضريبة نظراً لزيادة أسعار العقار يوماً بعد آخر فالعقار الذي يقدر اليوم بأقل من نصف مليون جنيه سوف يصل لهذا المبلغ بعد سنة أو اثنتين وهذا يجعل غير الخاضع لهذه الضريبة اليوم يخضع لها غداً.
ويري د.عبدالعظيم ان هذا القانون تشوبه شبهة عدم دستورية لأن الضريبة العقارية تكون علي الدخل وليس علي العقار.
وليس هناك حالياً استعدادات لتطبيق هذا القانون نظراً لوجود الحصر وجمع البيانات من الثروة العقارية سواء كانت عائمات أو شاليهات فلابد من ان يبلغ اعلامنا عن ممتلكاتهم العقارية وسوف يتم بعد ذلك صدور شهادة ميلاد لكل عقار ويتم اخضاعه للضريبة ما عدا المباني العامة كالمساجد والجامعات والمدارس.
أما المصانع والشركات فسوف تخضع للضريبة وبالنسبة لتأثير الاقتصاد بهذا القانون يقول د.عبدالعظيم بالطبع سوف يتأثر الاقتصاد تأثيراً سلبياً لأن تطبيق هذا القانون وخاصة علي المصانع والشركات سيؤدي إلي غلاء ورفع الأسعار من قبل المستثمرين لتعويض هذه المبالغ وبالتالي سيتضرر الاقتصاد وسوف يحدث غلاء في الأسعار في شتي الانحاء وسوف يتضرر الجميع من هذا الوضع.
وفي رأي علي بيومي الأمين العام للاتحاد العربي لرابطة العقاريين ان مميزات قانون الضرائب العقارية أنه تعديل لحساب القيمة العقارية بطريقة علمية وأسس علمية وكذلك يتم اعفاء 90% من اصحاب الدخول المنخفضة من الضريبة.. ومن مميزاته تحصيل الضريبة من شرائح ذات دخول مرتفعه كأصحاب الأنشطة الاقتصادية والسياحية والاجتماعية بقيم يتم حسابها بطريقة علمية متطورة وفقاً للمعايير العالمية وتكنولوجيا المعلومات.
ومن مميزات هذا القانون ايضاً أنه صحح فأصبح يعمل بقواعد بيانات جديدة بخلاف المعلومات الموجودة في مصلحة الضرائب العقارية.
وعن ازدواج الضريبة يقول بيومي انه لا وجود لهذا الازدواج لأن من يدفع ضريبة علي الدخل فإنه يحسب من قيمة الضريبة العقارية بمعني انني ادفع مثلاً ضريبة عقارية 2000 جنيه هذا ينسحب من الدخل فالدخل أقل من قيمة الضريبة ولأن هذا القانون تعديل لقانون قديم ولم يتم اقتراحه فجأة فاني اري ان القانون واضح وقد حدد الشرائح وحدد الفئات التي يأخذ منها ولا داعي للخوف ولكن ما اثار كل هذا الزعر لدي الجميع هو ان القانون الضريبي العقاري لم يحدد طريقة التقييم وهذا هو ما ازعج الجميع فمعايير التقييم من المفترض ان تكون واضحة ويتطلب الافصاح والشفافية عن طريق التقييم وفقاً لمعايير التقييم الدولية لكي يطمئن ان هناك منظومة علمية يستند عليها ومن خلال خبراء تقييم متخصصين وأنا اري ان هذا هو العيب الوحيد بهذا القانون وفي الحقيقة فإن المهلة التي فرضتها الحكومة لتطبيق قانون الضرائب العقارية غير كافية ومن الافضل مدها.
يقول أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار خبير ضرائب- محاسب قانوني-: بالتأكيد ان لقانون الضرائب العقاري جوانب ايجابية وأخري سلبية أولاً: نؤكد ان القانون ليس جديداً والايجابيات تتمثل في تخفيض سعر الضريبة فقد كانت تبدأ من 10% وتصل إلي 40% واليوم الضريبة اصبحت قطعية 10% من القيمة الايجارية الحكومية ومن ايجابيات هذا القانون انه يلغي الضرائب الاخري كضريبة الخسره والنظافة.
وايضاً فإنه يعمل تصالحاً وتنازلاً عن القضايا الضريبية المرفوعة قبل صدور القانون بنسب من القانون وكذلك يعمل عفواً ضريبياً عمن لم يقدم اقرارات ضريبية حتي صدور القانون.
وهو يعتبر بداية صفحة جديدة مع الضرائب العقارية عن الفترة السابقة لصدور القانون.
أما بالنسبة للتخوفات التي اثيرت حول هذا القانون فهي متمثلة في جهل المجتمع المكلف بالضريبة وعن كيفية حساب القيمة الايجارية الحكومية والتي تعتبر وعاء للضريبة العقارية وهل سيتم حساب القيمة الايجارية وفق معايير محددة أم سيكون وفقاً للجان الحصر والتقدير.
ونحن نطالب بالشفافية والمحايدة والوضوح وكذلك يطالب المجتمع الصناعي والسياحي والاستثمارات العقارية المجتمع الضريبي بضرورة وجود ممثلين لهم داخل لجان الحصر والتقدير لأنهم أقدر علي تحديد قيم هذه الانشطة وكذلك مطلوب ممثلون من المجتمع الضريبي داخل لجان الطعن التي ستتم في بعض الحالات بعد التقييم والتخوف ايضاً من عدم وجود معيار واضح عن كيفية حساب الضريبة العقارية للأنشطة السياحية والفندقية والصناعية كذلك يطالب المجتمع الضريبي بسرعة تحديد أساس واضح لهذه الأنشطة ومهلة نقترح ان تكون ستة أشهر لوضع الضريبة العقارية ضمن تسعير المنتج السياحي والصناعي.
فمثلاً الفنادق لديها بعض التحفظات الشديدة علي احتساب الضريبة العقارية عليها وتطالب عدم اخذ واحتساب التجهيزات التي تتم داخل الفنادق وعدم ادخالها في الضريبة.
وايضاً يطالبون بأن تكون تكلفة الأرض والمباني لا تزيد علي 15% من نسبة المساحة الكلية لأن الباقي يكون من المساحات الخضراء بالفنادق.
وكذلك يطالب المجتمع الضريبي من قبل المجتمع السياحي والصناعي بخصم الضريبة العقارية عن طريق الأرباح التجارية وذلك أسوة بما يتم مع الأفراد العاديين طبقاً للمادة 45 من قانون الضرائب العام.
وكذلك يطالب المجتمع الضريبي من قبل الصناعة بتعريف واضح لمعيار الأراضي المستغلة والمطلوب من المواطنين معرفة وجود تقرير يتم تقديمه قبل آخر موعد له يوم 30 من ديسمبر من السنة الحالية وهذه المهلة غير كافية لفحص حوالي 30 مليون اقرار يتوقع تقديمه خلال هذه الفترة لأن اجهزة الضرائب أيا كان حجمها لن تستطيع فحص كل هذه التقارير.
فيجب مد المهلة لتصل مثلاً إلي ستة أشهر وكذلك عدم تفعيل المادة الخاصة بعقوبة عدم تقديم الاقرار من 200 إلي .2000
ونطالب بوجود حملة توعية شاملة لتوعية الناس بضرورة تقديم الاقرار الضريبي وكذلك التساهل مع "المكلفين" حتي يتم تفهم كل مواد القانون بمزاياه وعقوباته.
ونحن نشيد بمصلحة الضرائب العقارية وبالمستشار علاء سماحة والاستاذ طارق فرج رئيس مصلحة الضرائب العقارية لتفهمهم الوضع للقضايا المطروحة وهناك تعاون مشترك في أخذ القرار بين الإدارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وهذا يؤدي إلي وجود توافق بين الطرفين.
شبح الدستورية يواجه قانون الضرائب العقارية
شبح الدستورية يواجه قانون الضرائب العقارية


يواجه بركان الغضب قبل تطبيقه في يناير القادم
شبح "عدم الدستورية".. يطارد قانون الضرائب العقارية
د.حمدي عبدالعظيم: يؤدي إلي الغلاء ورفع الأسعار.. تأثيره سلبي علي الاقتصاد
د.جاد نصار: الشبهات تلاحقه.. والجباية لم تعد موجودة في الفكر الضريبي
د.ثروت بدوي: مليء بالثغرات الدستورية.. وأتوقع فشله
رغم أن تطبيقه يبدأ في يناير القادم.. إلا أن قانون الضرائب العقارية الجديد يواجه موجة عارمة من الغضب والهجوم الحاد.. كذلك القانون الجديد رغم اقتراب تطبيقه إلا ان الغموض مازال يكتنفه فالجميع يتساءلون عن آلية تطبيقه وكيف سيتم ذلك.. كما ذهب خبراء القانون والاقتصاد والاحزاب والمجتمع المدني إلي اكثر من ذلك حيث أكدوا ان القانون الجديد عديم الدستورية وربما تلجأ أو تضطر الحكومة إلي إلغائه وايجاد البديل..البعض الآخر انتقد تداعيات تطبيق هذا القانون وانه تسبب في موجة جديدة من الغلاء وارتفاع الأسعار وانهم يتوقعون فشله.. وطالب البعض بتأجيله.
قانون الضرائب العقارية الجديد والذي سيتم تطبيقه في يناير القادم تحت ميكروسكوب خبراء القانون والاقتصاد ورجال الاحزاب والمجتمع المدني.
"الجمهورية الأسبوعي" تفتح باب مناقشة تداعيات وآثار تطبيق هذا القانون وما له وما عليه.
يقول د. ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري: قانون الضرائب العقارية به ثغرات دستورية لأن الضريبة لا يمكن ان تفرض إلا علي دخل معين ولا يمكن ان تفرض علي رأس المال وهذه حقيقة ازلية وهذه حقيقة قلتها عام 1975 لرئيس مجلس الشعب الراحل د.رفعت المحجوب أثناء عرض مشروع قانون ضريبة الأرض الفضاء ولكنه لم يأخذ بالرأي آنذاك وبعد بضع سنوات صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء لقانون الضرائب وأنا اتوقع ان يحدث نفس الأمر بالنسبة لقانون الضرائب العقارية الجديد.
يضيف د.ثروت ان الناس يقرون بأنهم متضررون من هذا القانون لعدم معرفتهم بحقيقته لأن الأصل ان يكون القانون واضحاً محدداً حتي يعرفه الجميع وحتي يكون القانون ملزماً للجميع يجب ان يكون معروفاً لجميع المواطنين فلا يمكن ان تفرض قانوناً مجهولاً غير معروف أو غير واضح وهذا من الاصول التشريعية التي يفتقدها المشرعون الآن في مصر وهذا الذي ادي إلي تضارب القوانين والتخبط في المعاملات إلي درجة ان القانون الواحد يعدل أكثر من مرة في مدة زمن قصيرة جداً والتشريع ما هو إلا صنعة وحرفة لا يتقنها إلا المتخصصون فلها أصول فنية غير موجودة عند المشرعين الآن وهذا ما سوف يؤدي إلي فشل هذا القانون.
ازدواج ضريبي
يري د.جابر نصار استاذ القانون العام حقوق القاهرة ان قانون الضرائب العقارية تحيطه بالفعل بعض الشبهات بعدم دستوريته وهذه الشبهات هي: أنه فرض الضريبة علي مطلق وجود العقار علي الرغم من ان هناك ضرائب أخري تحصلها الدولة علي هذه العقارات كالضريبة التي تفرض عند بيع العقار فإن هناك ضريبة تفرض بنسبة 15% بين سعر الشراء والبيع وبفرض قانون الضرائب العقارية سيكون هناك ازدواج ضريبي وهذا لا يجوز.
ومن ناحية أخري فإن فرض الضريبة علي الضيعة الرأسمالية للعقار باعتبار ان الشخص مالك له هو في حقيقة الأمر مصادر لحق الملكية وعلي المدي البعيد لو افترضنا ان هناك ضريبة تفرض بنسبة 10% علي العقار فمن المتصور ان بعد مرور 50 أو 100 سنة سوف تستهلك الضريبة قيمة العقار ونفي صفة الملكية للشخص المالك للعقار وايضاً ان القانون لا يسوي بين العقارات ذات القيمة بناء علي أسباب عارضة ففي منطقة ما سوف تخضع للقانون الضرائب العقاري لو افترضنا مثلاً بوجود مالكين لعقارين متجاورين أحدهما لا يستخدمه صاحبه للايجار وهو خال من السكان سوف تفرض عليه الضرائب والمالك الآخر للعقار الآخر يستأجر العقار بقيمة الايجار القديم لن يأخذ منه الضريبة وهذه مفارقة عجيبة وبها شبهة عدم الدستورية.
وأكد د.نصار ان في كل الانظمة الضريبية في العالم تفرض الضريبة علي دخل العقار فقط حتي لا يكون هناك ازدواج في الضريبة علي المالك.
يضيف ان العقار في بعض الاحيان قد يكون عنصراً من عناصر المحل التجاري.. فالمحل التجاري كمكتب المحاماة هو مصدر رزق لصاحبه والايراد الذي يدخله هذا المصدر يخضع للضريبة الدخل بنسبة 20% وليس من المنطقي ان نفصل هذا العنصر عن العملية الانتاجية.
فشركة تحاسب الضرائب 20% كيف يفرض عليها ضريبة علي العقار محل الشركة والملاحظ في الحقيقة ان الإدارة الضريبية في مصر تتفنن في خلق أوعية ضريبية مكررة ومزدوجة لفرض ضرائب وهذا يؤدي إلي الكساد وضرب التنمية الاقتصادية لأنها تزيد من اعباء الناس وليس عن المتضرر فرض ضريبة علي العقار الذي يستخدمه الشخص في سكنه أو في نشاطه التجاري وهذا مرتبط بضريبة الدخل ولهذا فأني اري ان قانون الضرائب محتاج إلي نظرة سياسية ونظرة عامة لأن فكرة الجباية التي تطبق في مصر لم تعد موجودة في الفكر الضريبي الحديث لدرجة ان القانون لم يتسامح في فرض الضرائب علي المكان الذي تعيش فيه الأسرة ولايدر دخلاً وليس مهيئاً للبيع ولا الاستثمار بأي شكل من الاشكال وكل هذا غير مقبول.
يشير د.حمدي عبدالعظيم استاذ الاقتصاد ورئيس اكاديمية السادات للعلوم السابقة إلي ان الضريبة العقارية اساسها هو الجباية فإنها تعود بنا إلي هذا النظام الذي يطبق منذ أكثر من قرن وهدفه هذا القانون هو الحصول علي موارد مالية ووضعها في خزانة الدولة.
وسوف يتم تطبيق هذا القانون بدءاً من يناير 2010 وسوف يطبق علي المباني التي تقل قيمتها عن نصف مليون جنيه وإذا لم يقم مالك العقار بالدفع فإن المستأجرين مطالبين ايضاً بالدفع حتي ولو لم يكونوا ملاكاً لهذا العقار.
ويقول د.عبدالعظيم ان حصيلة هذا القانون في المرحلة الأولي سوف تصل إلي 10 مليارات جنيه سنوياً.
وبالتأكيد بتطبيق هذه الضريبة والتي يتم اعادة تقديرها كل 5 سنوات يدخل بطبيعة الحال جميع فئات المجتمع تحت طائلة هذه الضريبة نظراً لزيادة أسعار العقار يوماً بعد آخر فالعقار الذي يقدر اليوم بأقل من نصف مليون جنيه سوف يصل لهذا المبلغ بعد سنة أو اثنتين وهذا يجعل غير الخاضع لهذه الضريبة اليوم يخضع لها غداً.
ويري د.عبدالعظيم ان هذا القانون تشوبه شبهة عدم دستورية لأن الضريبة العقارية تكون علي الدخل وليس علي العقار.
وليس هناك حالياً استعدادات لتطبيق هذا القانون نظراً لوجود الحصر وجمع البيانات من الثروة العقارية سواء كانت عائمات أو شاليهات فلابد من ان يبلغ اعلامنا عن ممتلكاتهم العقارية وسوف يتم بعد ذلك صدور شهادة ميلاد لكل عقار ويتم اخضاعه للضريبة ما عدا المباني العامة كالمساجد والجامعات والمدارس.
أما المصانع والشركات فسوف تخضع للضريبة وبالنسبة لتأثير الاقتصاد بهذا القانون يقول د.عبدالعظيم بالطبع سوف يتأثر الاقتصاد تأثيراً سلبياً لأن تطبيق هذا القانون وخاصة علي المصانع والشركات سيؤدي إلي غلاء ورفع الأسعار من قبل المستثمرين لتعويض هذه المبالغ وبالتالي سيتضرر الاقتصاد وسوف يحدث غلاء في الأسعار في شتي الانحاء وسوف يتضرر الجميع من هذا الوضع.
إجازة مرافقة الزوج بدون حد أقصى

إجازة مرافقة الزوج بدون حد أقصى


أعدمت المحكمة الدستورية العليا نص المادة 91 من قانون تنظيم الجامعات فيما تضمنه من قيد زمني على منح عضو هيئة التدريس بالجامعات إجازة خاصة لمرافقة الزوج المرخص له بالعمل فى الخارج، وكان هذ1 النص يجرى على أنه فى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي وإجازة مرافقة الزوج على عثسر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس.
وأشارت المحكمة خلال حكم لها صدر برئاسة الراحل المستشار د. محمد فتحى نجيب وعضوية المستشارين محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر وأنور العاصي ود. حنفي الجبالي ومحمد الشناوى والسيد حشيش بأمانة سر ناصر إمام إلى أن قانون العاملين المدنيين بالدولة لزم الجهة الإدارية دوما بمنح العاملين الخاضعين له إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له بالعمل فى الخارج دون حد أقصى طوال مدة خدمتهم، وأوضحت حيثيات الحكم أن الأسرة يجب أن يكون مفهومها ومتطلباتها مبتعدا بها عما يهدم بنيانها أو يضعفها أو يقود لانحرافها وإلا كأن نلك إخلالا بوحدتها التي قصد الدستور صيانتها: ومن هنا فالنص المشار إليه وهو خاص بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات- ينال من وحدة الأسرة وترابطها ويخل بالركائز التي لا يستقيم اجتماعها بدونها إلى جانب أنه فرق بين هؤلاء الأعضاء وبين غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة على غير أسس موضوعية، وتبنى تمييزًا تحكميًا منهيا عنه، بما يوجب الحكم بعدم دستوريته في هذا النطاق
أولاً : أنواع القضايا التي يختص بها القضاء الإداري
التقسيم الكلاسيكي
التقسيمات الحديثة
ثانياً : خصائص دعوى الإلغاء
دعوى الإلغاء هي دعوى من صنع قضاء مجلس الدولة الفرنسي ، دعوى الإلغاء هي دعوى قضائية بمعنى الكلمة ، دعوى الإلغاء تنتمي إلى قضاء المشروعية ، دعوى الإلغاء تنتمي إلى القضاء العيني ، أحاط المشرع الفرنسي دعوى الإلغاء برعاية خاصة )
شروط قبول دعوى الإلغاء

القرارات المطلوب إلغاؤها

استبعاد الأعمال الصادرة من سلطات دستورية مستقلة من مجال دعوى الإلغاء

الأعمال التشريعية
الأعمال القضائية
القرارات الصادرة من السلطات السياسية الشعبية
القرارات الصادرة من السلطة المشرفة على الصحافة
القرارات الإدارية النهائية

القرارات الإدارية التي يستثنيها المشرع من دعوى الإلغاء 1- أعمال السيادة أو الحكومة أولاً : أعمال السيادة في القانون الفرنسي ، نشأتها ، طبيعتها ومعيار تمييزها ثانياً : أعمال السيادة في القانون المصري ، الأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة بمجلسي البرلمان وبضمان سير السلطات العامة وفقاً للدستور ، الأعمال المتعلقة بالحرب ، بعض الأعمال المتعلقة بسلامة الدولة وأمنها الداخلي ثالثاً : الحكم القانوني لأعمال السيادة 2- القرارات التي كانت تمنع المحاكم من التعرض لها بمقتضى تشريعات خاصة 1- بعض الأمثلة للقرارات التي منع المشرع القضاء من التعرض لها مشروعية هذا التقليد ، دراسة مفصلة )
تحديد القرارات الإدارية التي يمكن طلب إلغائها 1- يجب أن يكون القرار المطعون إدارياً 2- يجب أن يكون القرار من سلطة إدارية وطنية 3- يجب أن يكون القرار تنفيذياً 4- يجب أن يكون القرار من شأنه التأثير في المركز القانوني للطاعن 5- يجب أن يكون القرار صادراً بعد العمل بقانون مجلس الدولة 6- يجب ألا يكون المشرع قد عهد بإلغاء القرار إلى جهة أخرى
شرط المصلحة

دعوى الإلغاء ليست من دعاوى الحسبة
الأحكام العامة للمصلحة
أولاً : المصلحة والصفة – ثانياً : المصلحة شرط لقبول الدعوى والعبرة بتوافرها عند رفع الدعوى - ثالثاً : الدفع بانعدام المصلحة هو دفع موضوعي - رابعاً : يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة - خامساً : المصلحة المحققة أو الحالة والمصلحة المحتملة )
أنواع المصالح التي تبرر قبول دعوى الإلغاء 1- طعون الأفراد في غير ما تعلق بالهيئات اللامركزية ( أولاً : صفة المالك - ثانياً : المستفيدون من الخدمات العامة التي تؤديها الدولة والمرافق العامة - ثالثاً : التاجر والصانع - رابعاً : المتنافسون في سبيل الحصول على أمر معين من الإدارة - خامساً : المنتمي إلى دين معين سادساً : صفة الممول - سابعاً : صفة الناخب - ثامناً : صفة الساكن - القضاء الإداري يتوسع في شرط المصلحة ثانياً : طعون الأفراد في القرارات المتعلقة بالهيئات اللامركزية 2- طعون الموظفين : أولاً : بالنسبة للقرارات الصادرة بتنظيم المرفق الذي ينتمي إليه الموظف ثانياً : بالنسبة للقرارات التي تبين كيف يؤدي الموظف واجبات وظيفته ثالثاً : القرارات المتعلقة بحقوق الوظيفة وواجباتها 3- طعون الجماعات
المواعيد والإجراءات

بدء المدة
النشر
الإعلان
العلم اليقيني
حساب المدة ووسائل إطالتها

سقوط الحق في رفع الدعوى خلال المدة
وسائل إطالة المدة 1- القوة القاهرة 2- التظلم 3- طلب الإعفاء من الرسوم في الدعوى للفقر تمهيداً لرفع دعوى الإلغاء 4- رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة 5- اعتراض جهة الإدارة على القرار خلال المدة
انقضاء المدة ووسائل توقي نتائجه أولاً: وسائل إحياء المدة أ) صدور تشريع لاحق على اللائحة يجعل وجودها غير مشروع ب) تغير الظروف التي أدت إلى إصدار اللائحة ج) تغير القضاء ثانياً : استبعاد آثار اللائحة دون إلغائها
انعدام طريق الطعن المقابل أو الموازي
فكرة عامة
شروط قيام الدفع في فرنسا
أساس الدفع
نطاق الدفع المبني على فكرة الدعوى الموازية
وضع الدفع في مصر
أوجه الإلغاء

مقدمة عامة
عيب الاختصاص

أولاً - تعريف الاختصاص
1-الاختصاص في مجال القرارات الادارية هو ولاية إصدارها،
والاختصاص هو صلاحية قانونية لموظف معين أو جهة إدارية محددة في اتخاذ قرار إداري ما، تعبيرا عن ارادة الادارة، وتتحدد هذه الصلاحية بموجب أحكام القانون أو وفقا لمبادئه العامة، وذلك في حالة تخلّي القانون - بمعناه الضيق- عن تنظيم اختصاص إداري محدد ولم يعهد إلى جهة إدارية أو موظف معين، إذ تتولي الاختصاص في مثل هذه الأحوال الجهة أو الموظف الذي يتفق هذا الاختصاص بطبيعته مع واجباته الوظيفية(١) وقد ورد تعريف لركن الاختصاص لدى الاستاذ الدكتور سليمان الطماوي بأنه: الأهلية أو المقدرة القانونية الثابتة لجهة الادارة أو الأشخاص التابعين لها في إصدار قرارات محددة من حيث موضوعها ونطاق تنفيذها المكاني والزماني(٢) 2- تعريف عيب الاختصاص: ذهب الفقه -بعضه- إلى تعريف عيب الاختصاص بأنه: عدم القدرة قانونا على مباشرة عمل قانوني معين حيث جعله المشرع من اختصاص سلطة أخرى طبقا للقواعد المنظمة للاختصاص فهو عيب عضوي ويعني عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين جعله المشرع من اختصاص هيئة أو فرد آخر.(٣)
وقد عرّفت المحكمة الادارية العليا عيب عدم الاختصاص بأنه يتمثل في صدور قرار إداري ممن لايملك سلطة إصداره(٤) ثانياً : خصائصه ثالثاً : صوره
اغتصاب السلطة

( أولاً : صدور القرار من فرد عادي - ثانياً : الاعتداء على اختصاصات السلطتين التشريعية والقضائية - ثالثاً : الاعتداء على اختصاصات سلطة إدارية لا تمت بصلة إلى السلطة مصدرة القرار ، واغتصاب سلطة التقرير )
عيب الاختصاص البسيط

1 – عيب الاختصاص الموضوعي ( الاعتداء على اختصاص سلطة إدارية موازية - اعتداء المرءوس على سلطات الرئيس - اعتداء الرئيس على سلطات المرءوس - اعتداء الهيئة المركزية على اختصاصات الهيئة اللامركزية - التفويض والحلول - دراسة خاصة للتفويض والحلول ) 2 – عيب الاختصاص المكاني 3 – عيب الاختصاص الزمني
عيب الشكل
الأوضاع المختلفة للشكل والإجراءات

أولاً : شكل القرار في ذاته - ثانياً : تسبيبة - ثالثاً : الإجراءات التمهيدية والمدد رابعاً : أخذ الرأي مقدماً - خامساً : قواعد الشكل والإجراءات بالنسبة للجان سادساً : قواعد الشكل والإجراءات في حالة الجزاءات الإدارية )
الحالات التي لا يؤدي فيها عيب الشكل إلى إلغاء القرار

أولاً : الشكليات المقررة لصالح الإدارة لا لمصلحة الأفراد ثانياً : الشكليات التي لا تؤثر في سلامة القرار موضوعياً ثالثاً : استحالة إتمام الشكلية رابعاً : إتمام الشكلية بعد إهمالها خامساً : هل يغطي قبول ذي المصلحة عيب الشكل !
عيب مخالفة القانون

مصادر القاعدة القانونية

أولاً : التشريع ، والدستور ، القوانين الصادرة من السلطة التشريعية ، اللوائح ، مبادئ القانون العام . ثانياً : العرف ثالثاً : القضاء رابعاً : القرارات الإدارية السابقة خامساً : العقود
أوضاع مخالفة القاعدة القانونية

1- المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية 2- الخطأ في التفسير القاعدة القانونية 3- الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع
عيب الانحراف

خصائص الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية

حالات عيب الانحراف

الأغراض التي تجانب المصلحة العامة

1- استعمال السلطة بقصد الانتقام 2- استعمالها بقصد تحقيق نفع شخصي لمصدر القرار أو لغيره 3- استعمال السلطة تحقيقاً لغرض سياسي
الأغراض التي تجانب مبدأ تخصيص الأهداف

1- غرض عام لم ينط بالعضو الإداري تحقيقه 2- غرض عام منوط يرجل الإدارة تحقيقه ولكن بوسائل معينة
إثبات عيب لانحراف

إثبات الانحراف أمام مجلس الدولة الفرنسي

إثبات الانحراف أمام القضاء الإداري المصري

( هل يختلف الدليل في قضاء الإلغاء عنه في قضاء التضمين)
انعدام الأسباب
الأحكام العامة

طبيعة العيب الملازم لركن السبب

انعدام الأسباب القانونية
انعدام الأسباب التي تدعيها الإدارة
الحكم في دعوى الإلغاء

خصائص الإجراءات

أولاً : استقلال الإجراءات الإدارية
ثانياً : الإجراءات الإدارية يوجهها القاضي
ثالثاً : الصيغة الكتابية
رابعاً : الإجراءات سرية
خامساً : البساطة والاقتصاد
إجراءات رفع الدعوى

إجراءات رفع الدعوى

أولاً : إلى من توجه
ثانياً : كيف ترفع الدعوى
الفصل في دعوى الإلغاء

التدخل في الدعوى الإلغاء سلطة قاضي الإلغاء عوارض سير الدعوى
أثر رفع دعوى الإلغاء

وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قضائياً
طبيعة وقف التنفيذ
شروط وقف التنفيذ
الشرط الأول
الشرط الثاني
حجية الحكم بالإلغاء وكيفية تنفيذه __________________
قضاء الالغاء
مبدأ المشروعية ورقابة القضاء لأعمال الإدارة


القضاء الإداري في فرنسا 1- مبدأ المشروعية – 2- جزاء مبدأ المشروعية – 3- طرق رقابة المشروعية الرقابة الإدارية وأنواعها ، والرقابة القضائية وتطبيقاتها ، والمشاكل التي تثيرها 4- الفرق بين الرقابة القضائية والرقابة الإدارية 5- موازنة مبدأ المشروعية


نشأة القضاء الإداري ونظامه
نشأة القضاء الإداري في فرنسا
تنظيم القضاء الإداري في فرنسا في الوقت الحاضر

أولاً : تعدد المحاكم الإدارية ثانياً : استقلال المحاكم الإدارية ثالثاً : قيام صلات خاصة بين المحاكم الإدارية والإدارة العامة
توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والإداري

المعيار العام
المعايير المتنوعة المعيار العام وحدوده ( اتصال المنازعة بسلطة إدارية - اتصال المنازعة بنشاط مرفق تباشره الإدارة بوسائل القانون العام ) 2- الأمور المحجوزة للقضاء العادي
الاختصاص بتحديد المشرع
القضاء العادي حصن الحريات العامة
الاختصاص التبعي لكل من الجهتين
كيفية حسم إشكالات الاختصاص

التنازع الإيجابي
التنازع السلبي
تعارض الأحكام
نظام مجلس الدولة الفرنسي ومحاكم الإقليم

مجلس الدولة الفرنسي ( نظامه واختصاصاته )

تكوين مجلس الدولة اختصاصات مجلس الدولة أولاً : وظيفة الإفتاء ثانياً : الاختصاص القضائي 3- الهيئات التي يتكون منها مجلس الدولة الفرع الثاني : المحاكم الإدارية
في تنظيم الرقابة القضائية

تاريخ الرقابة القضائية

مرحلة القضاء الموحد

مرحلة القضاء المزدوج

التنظيم الحالي للقضاء الإداري في جمهورية مصر العربية

تنظيم مجلس الدولة

تبعية مجلس الدولة وتطورها

المجلس وتكوينه

موظفو المجلس أولاً : الأعضاء الموظفون والملحقون ثانياً : النظام القانوني لموظف المجلس 2- تكوين المجلس وهيئاته أولاً : القسم الاستشاري للفتوى والتشريع ثانياً : القسم القضائي 1- المحكمة الإدارية العليا -2- محكمة القضاء الإداري – 3- المحاكم الإدارية 4- المحاكم التأديبية – 5- هيئة المفوضين – 6- الجمعيات العمومية للمحاكم ثالثاً : الجمعية العمومية لمجلس الدولة رابعاً : المجلس الخاص للشئون الإدارية
وظائف مجلس الدولة

الاختصاصات الاستشارية
وظيفة الإفتاء
( إدارات الرأي - لجان رؤساء الإدارات - الجمعية العمومية للقسم الاستشاري )
وظيفة الإعداد والصياغة
الاختصاص القضائي
كيفية تحديد الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية
توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية
اختصاص القضاء الإداري في مجموعه
توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية


أولاً : تحديد الاختصاص
ثانياً : توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية
كيفية حسم الإشكالات


أولاً : الرقابة القضائية على دستورية القوانين
ثانياً : الفصل في دعاوى تنازع الاختصاص
ثالثاً : قضاء التفسير

المسائل التي يختص بها القضاء الإداري ومدى هذا الاختصاص
1- اختصاص محكمة القضاء الإداري 2- اختصاص المحاكم الإدارية 1- تشكيل المحكمة الدستورية العليا وضمانات أعضائها 2- اختصاصات المحكمة 3- الإجراءات أمام المحاكم
الطعون الانتخابية


طعون الموظفين والمشبهين بهم 1- تحديدها 2- نوع ولاية محكمة القضاء الإداري في موضوع الطعون الانتخابية 3- مدى ولاية المحكمة فيما يتعلق بالطعون الانتخابية 182





طعون الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية ( والقرارات الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي ) وبالتعويض عنها 1- الطعن بالإلغاء : ( 1- التشكيك في قواعد الاختصاص المتعلقة بهذه الطعون – 2- العيوب التي يستند إليها للطعن في القرارات الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي ) 2- طلبات التعويض عن القرارات الإدارية ( القرارات الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي )
1- الفقرة الثانية ( من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 ) 2- الفقرة الثالثة ( من المادة الثامنة من القانون ) 3- الفقرة الرابعة ( من المادة الثامنة من القانون ) 4- الفقرة الخامسة ( من المادة الثامنة من القانون ) 5- نوع ولاية القضاء الإداري فيما يتعلق بطعون الموظفين
المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية
1- القضاء الكامل 2- قضاء الإلغاء أولاً : إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة ثانياً : طعون المستفيدين في حالة عقود الامتياز
دعاوى الجنسية
الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم
في دعوى الإلغاء:دراسة تمهيدية
طرق الطعن في الاحكام الادارية ( طرق الطعن في فرنسا

الطعن بالاستئناف

عموميات
شروط قبول الطعن

الحكم في الاستئناف

لا يترتب على رفع الاستئناف وقف تنفيذ الحكم

أنظمة خاصة للاستئناف

الطعن بالنقض

( مقارنة بين الطعن بالنقض ودعوى الإلغاء - أوجه الشبه بين الدعويين - أوجه الخلاف بين الدعويين
شروط قبول الطعن بالنقض

أوجه قبول الطعن بالنقض

أثار الحكم في الطعن بالنقض

التماس إعادة النظر

دعوى تصحيح الأخطاء المادية

المعارضة

معارضة الخصم الثالث

الطعن لصالح القانون

طرق الطعن المقررة في مصر

الطعن بالاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري

أولاً : الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف - ثانياً : مدة الطعن ثالثاً : ممن يقبل الطعن - رابعاً : أثر الطعن بالاستئناف - خامساً : الحكم في الاستئناف
الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

أحكام الطعن قبل صدور القانون رقم 86 لسنة 1969

طبيعة الطعن

شروط قبول الطعن

الأحكام التي يجوز الطعن فيها

ممن يقبل الطعن

ميعاد الطعن

إجراءات رفع الطعن

الحكم في الطعن

أسباب الطعن

1- بناء الحكم على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله 2- بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم 3- مخالفة حجية الشيء المقضي 4- عدم تقييد المحكمة بالأسباب التي ترد في صحيفة الطعن
دائرة فحص الطعون

أثر الطعن على تنفيذ الحكم

الفصل في الطعون وسلطة المحكمة الإدارية العليا

الطعن بعد القانون رقم 86 لسنة 1969 وفي ظل القانون رقم 47 لسنة1973

المبحث الثالث : الطعن الذي استحدثه القانون رقم 136 لسنة 1984

التماس إعادة النظر

الطعون غير المنصوص عليها
__________________
خلاف بين خبراء القانون حول جواز تصوير الأشخاص والضحايا فى المستشفيات

خلاف بين خبراء القانون حول جواز تصوير الأشخاص والضحايا فى المستشفيات



اختلفت آراء أساتذة القانون حول تجريم التصوير فى المستشفيات، وقالت الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذ القانون، وكيلة مجلس الشعب الأسبق إن المادة ٣٠٩ مكرر من قانون العقوبات تجرم التقاط صورة لشخص فى مكان خاص، وبمفهوم المخالفة للنص يتضح أنه لا عقاب للتصوير فى مكان عام،
والسؤال هل المستشفى مكان عام أم لا فالقانون لم يحدد الأماكن العامة وعرف الفقهاء بأن المكان يكون عاما فى ثلاث صور الأولى أن يكون عاما بطبيعته مثل الطريق العام أو عاما بالتخصيص مثل المساجد والكنائس وهى أماكن عامة تقفل فى بعض الأوقات أبوابها أمام المواطنين وأخيراً مكاناً عاماً بالمصادفة كالمطاعم والمحال التجارية.
وأضافت فى تصوري أن التقدير النهائي يخضع لقرار القاضي فإن المستشفى مكان عام يسمح فيه بالتقاط الصور دون أخذ إذن.
وفى المقابل قال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري إن تصوير الضحايا من جانب أي شخص يعتبر جريمة يجب معاقبته عليها، ولا يجوز قانوناً ولا شرعاً ولا أخلاقياً، وتعتبر جزءاً من انهيار الأخلاق فى المجتمع المصري، وأنها من الجرائم المستجدة على المجتمع خاصة بعد انتشار الموبايلات وبعض التقنيات. الحديثة مشيرا إلى أن التصوير يعتبر من أدوات النشر
وقال إن القائم بالتصوير يعاقب بالعديد من القوانين منها السب والقذف وهتك العرض والتعرض للأذى مضيفا أن القانون لا يفرق بين ما إذا كان الضحية ميتاً أو حيًا فالعقوبة واحدة، وحتى حامل هذه الصور أو الفيديوهات تتم معاقبته لما لذلك من امتهان لكرامة الميت أو المصاب.
وانتقدت الدكتورة ليلى عبد المجيد عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة نشر صورة المفترض أنها لابنة ليلى غفران قائلة إنها كانت تتمنى عدم نشر الصورة والاكتفاء بصور لا تظهر وجه الضحية، لمعارضتها للذوق العام فى المجتمع الذي يضع مكانة وحرمة للموتى لا يجب تعديها.
ووصفت القائم بالتصوير بـ«المجرم القائم بشيء غير محترم» لما قام به من اعتداء على الخصوصية ومطالبة بمعرفته ومحاكمته مطالبة المؤيدين لتصوير الموتى فى الحوادث المشابهة بإعادة مراجعة أنفسهم قائلة: «إنه إذا حدث تعارض بين حرمة الميت وأي اعتبارات أخرى فلابد من اختيار حرمة الموتى لما لها من قدر وقدسية».
وقالت الدكتور ماجدة عدلي، المسؤولة فى مركز النديم لضحايا العنف والتأهيل النفسي: ليس من حق أحد أن ينشر صوراً لأي شخص إلا بعد الرجوع لإذنه سواء كان الشخص سليماً أو مصاباً أو متوفياً، وأن يراعى استخدامها فى الغرض الذي تم إبلاغه به، مشيرة إلى أنه فى حالة غياب الوعي أو الوفاة لابد من أخذ موافقة من محاميه أو أقاربه أو من يمثله قانوناً.
المبانى الخالفة إشكاليات واقتراحات المباني المخالفة‏...‏ إشكاليات واقتراحات


أثار موضوع إزالة مبان مخالفة بعزبة الهجانة تساؤلات ما بين مؤيد ومعارض ومدي وجوب الإزالة ومدي مراعاة البعد الاجتماعي والثروة العقارية وكيفية التعامل مع الأحوال المماثلة‏,‏ وعليه نستعرض بإيجاز بعض أوضاع المباني المخالفة‏.


فعموما يمكن تقسيم مخالفات المباني إلي أعمال ومبان قائمة مخالفة في ظل القانون السابق‏107‏ لسنة‏1976‏ بشأن توجيه أعمال البناء المعدل بالقانون‏101‏ لسنة‏1996‏ أي سابقة علي قانون البناء الحالي الصادر بالقانون‏119‏ لسنة‏2008‏ والساري منذ‏12‏ مايو‏2008‏ ولائحتة التنفيذية بالقرار رقم‏144‏ لسنة‏2009‏ السارية منذ‏9‏ أبريل‏2009‏ وأخري مخالفة أو ستتم بالمخالفة في ظل القانون الحالي‏.‏
ويشترك القانونان السابق والحالي في أن الإزالة بالطريق الإداري وجوبية للأعمال المخالفة لقيود الارتفاع أو لخطوط التنظيم ومناطق الردود أو لتوفير أماكن لإيواء السيارات أو المتعدية علي أراض أثرية‏.‏ وينفرد القانون الحالي في المادة‏60‏ منه إضافة لما سبق بأن الأعمال والمنشآت التي تقام بدون ترخيص أيا كانت واجبة الازالة وكذا تلك التي تقام خارج الحيز العمراني‏...‏ بينما القانون القديم في المادة‏16‏ منه يجيز التجاوز عن إزالة بعض المخالفات بخلاف ما ذكر والتي لا تؤثر علي مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران‏,‏ وذلك في حدود معينة‏...‏ وعليه فمن الأهمية تحديد القانون الحادث في ظله واقعة المخالفة‏,‏ والواجب التطبيق‏,‏ فضلا عن نوعية المخالفة خاصة التي تؤثر علي السلامة الانشائية وبالتالي وجوب الإزالة من عدمه‏.‏
والمباني المخالفة والمشغولة تمثل لب المشكلة وقدرا كبيرا من قرارات الإزالة‏,‏ خاصة في ظل القانون السابق‏.‏ وبعضها وإن كان مخالفا إلا أنه قد يكون سليما من الناحية الانشائية‏.‏ حتي وإن كان قد صدر لها قرارات إزالة ولكن لنواح عملية ودواعي الأمن الاجتماعي ظهرت صعوبة تنفيذ بعض هذه القرارات‏.‏ وفي مرحلة سابقة صدرت قرارات بتشكيل لجان استشارية هندسية لبحث مشكلة المباني المخالفة غير الآيلة للسقوط ولكنها لم تبدأ اعمالها بفاعلية في معظم المحافظات نظرا لزعم البعض صعوبة توفير التمويل اللازم للحكم علي السلامة الانشائية بالرغم من وجوب تحميل المستفيدين بذلك‏.‏ وعليه تجمد عمل هذه اللجان بالرغم من أهميتها ومازالت المشكلة كقنبلة موقوتة تنذر بالانفجار‏.‏ ويلزم تفعيلهذه اللجان حرصا علي الأرواح والثروة العقارية كخطوة أولي يليها النظـر فيما يتم اتخاذه بعد تحديد السلامة الانشائية‏.‏
وقانون البناء الحالي لايتضمن التعامل صراحة مع مشكلة المباني المخالفة القائمة السابقة عليه‏.‏ لكن المادتين‏69‏ و‏72‏ منه أوجبتا تكوين اتحادات شاغلين للمباني القائمة أو التي ستنشأ إلا أنهما لم تفرقا مابين المباني المرخصة وتلك المخالفة‏,‏ فحتي الأخيرة سينشأ لها اتحاد شاغلين يتعامل مع الحي والجهات الرسمية وإن سبق صدور قرارات إزالة لبعضها‏.‏ وستنشأ أوضاع غريبة‏.‏ بل في أوقات سابقة ولظروف معينة تم توصيل المرافق لعقارات ووحدات مخالفة لها قرارات إزالة‏.‏ كما أن قانون الضريبة العقارية المستجد لم يفرق مابين عقارات مرخصة وأخري مخالفة وسيخضع الجميع للضريبة‏.‏ فهل هذا تقنين وتكريس لتلك الأوضاع ويفاقم إشكالياتها‏.‏
وبالرغم أن هدف القانون الحالي تيسير استخراج تراخيص البناء والحد من تسلط الأحياء فإنه لم يحدث انفراجة حقيقية بعد علي أرض الواقع لاستمرار تعارض مصلحة قلة مع هدف القانون‏,‏ ويؤكد ذلك قلة عدد التراخيص التي صدرت في ظـل مقارنة بالمتوقع‏,‏ ومازال استخراج ترخيص كعهده طريقا شاقا محفوفا بالصعاب ينفر الكثيرين ويعوق التنمية وعليه يلزم زيادة تسهيلات استخراجها‏.‏
والخلاصة أن المباني المشغولة المخالفة في ظل القانون القديم تمثل معظم المشكلة ومن أولي خطوات التعامل معها الحكم علي سلامتها الانشائية بتفعيل أعمال اللجان الخاصة بذلك للحد من الإزالات لعقارات غير آيلة للسقوط حفاظا علي الثروة العقارية والبعد الاجتماعي ثم النظر في أمر غرامات أو تسويات وإن استلزم ذلك تدخلا تشريعيا أو إداريا‏.‏ أما المخالفات المستجدة في ظل القانون الحالي فما زالت ناشئة وأعدادها قليلة ويلزم التعامل معها سريعا حتي لاتتراكم نفس دائرة المشاكل‏.‏ علي أن يتواكب ذلك مع التوعية بأحكام القانون الحالي الرادعة وأن جميع الأعمال بدون ترخيص في ظله واجبة الإزالة‏.‏ فضلا عن أنه بحسب المادة‏62‏ منه‏,‏ فبعد إتمام التنفيذ يلزم صدور شهادة صلاحية المبني للإشغال ومطابقته للتراخيص وبدونها لايجوز تزويد العقار أو أي من وحداته بخدمات المرافق حتي لايوجد مبرر للتعلل بالجهل بالقانون وتتفاقم المخالفات ثم يتكتل المخالفون لفرض الأمر الواقع ويضحي من يطبق القانون في دور المدافع عن ذاته‏.‏والأصل أن نوفر للمواطن سبيلا ميسرا للتحصل علي الترخيص ونعاقب من يعرقل ذلك مع إدراج أية تعديلات لازمة علي القانون ولائحته والاجراءات لتحقيق التسهيلات عمليا وبذلك نيسر المنافذ الشرعية للالتزام‏,‏ وهذا هو اللب الحقيقي للموضوع ثم بعد ذلك نحاسب من يخالف وبحزم‏.‏
احدث حكم للمحكمة الدستورية في حق افراد الاسره في معاش عن عملهم لدي الاب


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم لسنة 2007 مدنى كلى ، أمام محكمة بنها الابتدائية ، ضد المدعى عليه الثانى وآخر ، طالبة الحكم بإلزامهما بتسوية معاشها على أساس كامل مدة اشتراكها فى التأمينات الاجتماعية بما فى ذلك المدة التى قضتها فى العمل لدى زوجها بالصيدلية المملوكة له واستبعدتها الهيئة من مدة اشتراكها . وأثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عن المدعية بعدم دستورية نص المادة (3) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، والمادة (2) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنته من استبعاد العاملين من أسرة صاحب العمل الذين يعولهم من سريان أحكامها ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعية برفع دعواها الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن النصوص المطعون عليها تجرى عباراتها كالتالى :
المادة (3) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 :
" لا تسرى أحكام هذا القانون على :
أ ...................
ب ...................
ج أفراد أسرة صاحب العمل وهم الزوج أو الزوجة وأصوله وفروعه الذين يعولهم فعلا " .
المادة (4) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 :
" لا تسرى أحكام هذا القانون على :
أ ...................
ب ...................
ج أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا
وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك " .
وتنص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن :
" تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية :
أ ...................
ب العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1 أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر .
2 أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ....... " .

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع . متى كان ذلك وكانت رحى المنازعة الموضوعية تدور حول مطالبة المدعية باحتساب كامل مدة اشتراكها فى نظام التأمين الاجتماعى بما فيها مدة اشتراكها عن عملها بالصيدلية المملوكة لزوجها ، وكان قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى مجال تحديد المنتفعين بأحكامه يقضى فى المادة (2) منه بسريان أحكام هذا القانون على العاملين الخاضعين لقانون العمل ، وكان قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والذى يحكم علاقة العمل التى كانت قائمة بين المدعية وزوجها إبان فترة عملها بالصيدلية المملوكة له ينص على ألا تسرى أحكامه على أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا ، بما مؤداه استبعاد هذه الطائفة من الإفادة من نظام التأمين الاجتماعى ، فإن مصلحة المدعية تتحدد بما تضمنه حكم المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه من استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من نطاق تطبيق أحكام القانون المشار إليه ، وبه وحده يتحدد نطاق الدعوى الماثلة ، ولا يمتد هذا النطاق ليشمل نص المادة (4) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 إذ لم يشمله الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع ، ليصبح والحال هذه دعوى أصلية رفعت بغير الطريق المنصوص عليه فى قانون هذه المحكمة .
وحيث إن المدعية تنعى على النص المطعون فيه محددا نطاقا على النحو المتقدم مخالفته أحكام الشريعة الإسلامية وإهداره للحق فى العمل وإخلاله بمبدأ مساواة المرأة بالرجل بالمخالفة لأحكام المواد ( 2 ، 11 ، 13 ، 40 ) من الدستور .
وحيث إن هذا النعى سديد فى جوهره ذلك أن الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق ، أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها ، وتكون تخوما لها لا يجوز ، اقتحامها ، أو تخطيها . وكان الدستور إذ يعهد بتنظيم موضوع معين إلى السلطة التشريعية ، فإن ما تقره من القواعد القانونية بصدده ، لا يجوز أن ينال من الحق محل الحماية الدستورية سواء بالنقض أو الانتقاص .
وحيث إن البين من أحكام الدستور بما يحقق تكاملها ويكفل عدم انعزال بعضها عن بعض فى إطار الوحدة العضوية التى تجمعها ، وتصون ترابطها أنه فى مجال حق العمل والتأمين الاجتماعى ، كفل الدستور بنص مادته الثالثة عشر أمرين :
أولهما : أن العمل ليس ترفا يمكن النزول عنه . ولا هو منحة من الدولة تبسطها أو تقبضها وفق مشيئتها لتحدد على ضوئها من يتمتعون بها أو يمنعون منها . ولا هو إكراه للعامل على عمل لا يقبل عليه باختياره ، أو يقع التمييز فيه بينه وبين غيره من المواطنين لاعتبار لا يتعلق بقيمة العمل وغير ذلك من شروطه الموضوعية . ذلك أن الفقرة الأولى من المادة (13) من الدستور تنظم العمل بوصفه حقا لكل مواطن لا يجوز إهداره ، أو تقييده بما يعطل جوهره ، وواجبا يلتزم بمسئوليته ، والنهوض بتبعاته ، وشرفا يرنو إليه . وهو باعتباره كذلك ، ولأهميته فى تقدم الجماعة وإشباع احتياجاتها ، ولصلته الوثيقة بالحق فى التنمية بمختلف جوانبها ، ولضمان تحقيق الإنسان لذاته ، ولحرياته الأساسية ، وكذلك لإعمال ما يتكامل معها من الحقوق ، توليه الدولة اهتمامها ، وتزيل العوائق من طريقه وفقا لإمكاناتها ، وبوجه خاص إذا امتاز العامل فى أدائه وقام بتطويره .
ولا يجوز بالتالى أن يتدخل المشرع ليعطل حق العمل ، ولا أن يتذرع اعتسافا بضرورة صون أخلاق العامل أو سلامته أو صحته ، للتعديل فى شروط العمل ، بل يتعين أن يكون تنظيم هذا الحق غير مناقض لجوهره ، وفى الحدود التى يكون فيها هذا التنظيم منصفا ومبررا .
ثانيهما : أن الأصل فى العمل أن يكون إراديا قائما على الاختيار الحر ، ذلك أن علائق العمل قوامها شراء الجهة التى تقوم باستخدام العامل لقوة العمل بعد عرضها عليها ، فلا يحمل المواطن على العمل حملا بأن يدفع إليه قسرا ، أو يفرض عليه عنوة ، إلا أن يكون ذلك وفقا للقانون وبوصفه تدبيرا استثنائيا لإشباع غرض عام وبمقابل عادل . وهى شروط تطلبها الدستور فى العمل الإلزامى ، وقيد المشرع بمراعاتها فى مجال تنظيمه كى لا يتخذ شكلا من أشكال السخرة المنافية فى جوهرها للحق فى العمل باعتباره شرفا ، والمجافية للمادة (13) من الدستور بفقرتيها .
متى كان ما تقدم ، وكان النص المطعون فيه يؤدى إلى إحجام أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا عن العمل لديه خشية حرمانهم من الانتفاع من خدمات التأمين الاجتماعى ، ويدفعهم إلى البحث عن فرصة عمل أخرى لدى غيره من أرباب العمل ، حال أنهم قد يفضلون العمل لدى الأول لاعتبارات القرابة أو لنوع العمل الذى يفضلون القيام به ، فإنه بذلك يكون قد نال من جوهر الحق فى العمل وحرية اختياره بالمخالفة لنص المادة (13) من الدستور.
وحيث إن الدستور إذ عهد بنص المادة (122) منه إلى المشرع بصوغ القواعد القانونية التى تتقرر بموجبها على خزانة الدولة ، مرتبات المواطنين ومعاشاتهم وتعويضاتهم وإعاناتهم ومكافآتهم على أن ينظم أحوال الاستثناء منها ، والجهات التى تتولى تطبيقها ، فذلك لتهيئة الظروف التى تفى باحتياجاتهم الضرورية ، وتكفل مقوماتها الأساسية التى يتحررون بها من العوز ، وينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم والارتقاء بمعاشها ، بما مؤداه أن التنظيم التشريعى للحقوق التى كفلها المشرع فى هذا النطاق ، يكون مجانبا أحكام الدستور ، منافيا لمقاصده ، إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها .
ولازم ذلك أن الحق فى المعاش إذا توافر أصل استحقاقه وفقا للقانون إنما ينهض التزاما على الجهة التى تقرر عليها ، وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعى على تعاقبها إذ يبين منها أن المعاش الذى تتوافر بالتطبيق لأحكامها شروط اقتضائه عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقا للنظم المعمول بها ، يعتبر التزاما مترتبا بنص القانون فى ذمة الجهة المدينة . وإذا كان الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة خطوة أبعد فى اتجاه دعم التأمين الاجتماعى ، حين ناط بالدولة ، أن تكفل لمواطنيها خدماتهم التأمينية الاجتماعية منها والصحية بما فى ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم فى الحدود التى يبينها القانون ، فذلك لأن مظلة التأمين الاجتماعى التى يمتد نطاقها إلى الأشخاص المشمولين بها هى التى تكفل لكل مواطن الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية التى لا تمتهن فيها آدميته ، والتى توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم ، ولضمانة الحق فى الحياة أهم روافدها ، وللحقوق التى يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التى يعيش فى محيطها ، مقوماتها ، بما يؤكد انتماءه إليها . وتلك هى الأسس الجوهرية التى لا يقوم المجتمع بدونها ، والتى تعتبر المادة (7) من الدستور مدخلا إليها .
وحيث إن النص المطعون عليه حرم العاملين من أسرة صاحب العمل من الانتفاع من خدمات التأمين الاجتماعى دون سبب منطقى يبرر ذلك سوى أنهم يعملون لدى رب عمل يعولهم فعلا ، أى أن حرمان هذه الطائفة من العاملين من حقوقهم التأمينية وأخصها الحق فى المعاش يرجع إلى طبيعة العلاقة الخاصة التى تربطهم برب العمل ، حال أن هذه العلاقة وكنهها والقواعد التى تنتظمها ليس لها من صلة بأحكام قانون التأمين الاجتماعى ، سيما وأن الحق فى المعاش يقوم وفقا للقواعد التى تقرر بموجبها ، ويتحدد مقداره على ضوء المدد التى قضاها أصحابها فى الجهات التى كانوا يعملون بها وأدوا عنها حصصهم فى التأمين الاجتماعى ، وذلك كله ليس له من صلة بطبيعة النظام القانونى الذى يخضع له هؤلاء العاملون فى علاقتهم برب العمل الذين يعملون لديه ، ولا ينال من حقهم فى الحصول على معاش عن مدة اشتراكهم فى نظام التأمين الاجتماعى متى كان ذلك فإن النص المطعون عليه وقد حرمهم من هذا الحق يكون قد خالف حكم المادتين ( 17 و122 ) من الدستور .
وحيث إن مبدأ المساواة أمام القانون الذى أرساه الدستور بنص المادة (40) منه بحسبانه ضمانة جوهرية لتحقيق العدل والحرية والسلام الاجتماعى ، لا يقتصر نطاق تطبيقه على الحقوق والحريات التى كفلها الدستور ، وإنما يتعلق كذلك بما يكون منها قد تقرر بقانون فى حدود السلطة التقديرية التى يملكها المشرع ، فلا يجوز بعدئذ تقييدها بما يعطلها أو ينال من ممارستها ، بل يتعين أن تنتظمها أسس موحدة لا تمييز فيها بين المؤهلين قانونا للانتفاع بها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان العاملون من أسرة صاحب العمل ممن يعولهم فعليا وغيرهم من العاملين لديه الذين لا يتحقق فى شأنهم شرط الإعالة تتكافأ مراكزهم القانونية بالنسبة للحق فى المعاش بوصفه حقا دستوريا كفله الدستور بنص المادة (17) منه سالفة البيان بما يستوجب وحدة القواعد التى تنتظمهم جميعا . وكان النص الطعين قد أفرد العاملين من غير أسرة صاحب العمل بمعاملة تفضيلية قوامها أحقيتهم فى الحصول على المعاش المستحق لهم عن كامل مدة اشتراكهم أيا كانت الجهة التى كانوا يعملون فيها حال أنه حرم العاملين من أفراد أسرة صاحب العمل من هذا الحق فإنه يكون بذلك قد خالف مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه فى المادة (40) من الدستور .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحماية التى أظل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان عليها وفقا لنص المادة (34) منه تمتد إلى الأموال جميعها دون تمييز بينها ، باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية ، سواء كان هذا الحق شخصيا أو عينيا أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية . وكان الحق فى المعاش عن كامل مدة الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى ينهض التزاما على الجهة التى تقرر عليها وعنصرا إيجابيا فى ذمة صاحب المعاش ، فإن النص المطعون عليه ينحل والحالة هذه عدوانا على حق الملكية بالمخالفة لنص المادة (34) من الدستور .
وحيث إنه لذلك فإن النص المطعون فيه يخالف أحكام المواد ( 13 ، 17 ، 34 ، 40 ، 122 ) من الدستور .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق أحكامه ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
دستورية نص المادة 301 اجراءات جنائية
قضية رقم 43 لسنة 29 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من فبراير سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1431 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 43 لسنة 29 قضائية " دستورية المقامة من
السيد / محمد فودة صديق محمد خليل
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد وزير العدل
4 السيد وزير الداخلية
5 السيد النائب العام
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من فبراير سنة 2007 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 24/12/2005 حال قيادة المدعى للسيارة 54132 نقل المنوفية بدائرة أشمون محافظة المنوفية ، نسب إليه أنه أقّل ركاباً بالصندوق الخلفى للسيارة قيادته ، ولم يلتزم بربط حزام الأمان على نحو ما أثبت فى المحضر رقم 4535 لسنة 2006 مخالفات أشمون ، وبتاريخ 21/1/2006 قيدت النيابة العامة الواقعة مخالفة بالمواد ( 1 ، 3 ، 4 ، 13 ، 72 ، 74/1 ، 2 ، 77 ، 78 ، 79 ) من قانون المرور رقم 210 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 ، وأصدرت أمراً جنائياً بتغريم المدعى مبلغ 50 جنيهاً والمصاريف . فعارض فى هذا الأمر ، وأثناء نظر المعارضة دفع بجلسة 9/12/2006 بعدم دستورية نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية بدعوى مخالفتها للمواد ( 34 ، 35 ، 67 ، 69 ، 86 ، 165 ، 167 ) من الدستور ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 6/1/2007 وصرحت للمدعى باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية ، وبالجلسة الأخيرة قررت مد الأجل لجلسة 17/2/2007 للقرار السابق ، فأقام المدعى دعواه الماثلة .
وحيث إن ما دفعت به هيئة قضايا الدولة من عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً ، مردود بأن الثابت من الأوراق ، أن الدعوى الدستورية المعروضة قد رفعت إثر دفع أبداه المدعى أمام محكمة أشمون الجزئية حال نظرها المعارضة المقامة منه فى الأمر الجنائى الصادر ضده من النيابة العامة فى القضية رقم 4535 لسنة 2006 مخالفات أشمون بجلسة 9/12/2006 بعدم دستورية نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذ قدرت المحكمة جديته ، فقد قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 6/1/2007 وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، ثم قررت بالجلسة الأخيرة التأجيل لجلسة 17/2/2007 ليقدم المدعى ما يفيد اتخاذه إجراءات رفع الدعوى الدستورية ، فأودع المدعى صحيفة دعواه المعروضة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/2/2007 ، خلال الأشهر الثلاثة المحددة بنص الفقرة (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، ولا ينال من ذلك أنه لم يرفع دعواه خلال الأجل الأول الذى منحته له محكمة الموضوع وهو 6/1/2007 ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المهلة الجديدة التى تمنحها محكمة الموضوع متى تقررت قبل انقضاء المدة الأصلية ثلاثة أشهر فإنها تتداخل معها وتصبح جزءاً منها وامتداداً لها ، بشرط أن تفصح الأوراق عن اتجاه إرادة محكمة الموضوع اتجاهاً قاطعاً وجازماً إلى منح الخصم تلك المهلة وهو ما تحقق على نحو ما تقدم بيانه ، وبذلك تكون الدعوى الدستورية قد أقيمت فى الميعاد المقرر قانوناً بما يستوجب الالتفات عما أثارته قضايا الدولة فى هذا الشأن .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن مناط قبول الدعوى الدستورية هو توافر المصلحة الشخصية المباشرة فيها ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع . وإذ كانت المناعى الدستورية التى أثارها المدعى فى صحيفة دعواه قد تمثلت فى تضرره من التسليم بما أثبته مأمور الضبط من وقائع فى محضر المخالفة المرورية المحرر ضده باعتباره قرينة قانونية على ارتكابه للمخالفات الواردة فيه يقع على عاتقه عبء إثبات عدم ارتكابه لها . وكان نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية هو الذى اعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها ، فإن حسم دستورية هذا النص ، يرتب انعكاساً أكيداً على الدعوى الموضوعية وتتوافر به مصلحة المدعى فى الدعوى الماثلة ، ويتحدد نطاقها بكامل نص المادة محل الطعن ، بما يغدو معه دفع هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة بسقوط الأمر الجنائى الصادر ضده واعتباره كأن لم يكن بالمعارضة فيه ، فى غير محله متعيناً الالتفات عنه ، ذلك أن النص المطعون عليه بما رتبه من آثار قد طبق على المدعى ، وهو موضوع دعواه الدستورية .
وحيث إن نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية المطعون عليه يجرى على أن " تعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها " .
وحيت إن المدعى ينعى على النص المطعون عليه إهداره لمبدأ أصل براءة المتهم ، باعتبار أن المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها ، وبذلك يكون قد نصب موظفى الإدارة خصماً وحكماً فى الوقت ذاته ، وغلّ يد النيابة العامة ، ثم القاضى عند نظر المعارضة فى الأمر الجنائى ، بوضع حد لسلطتيهما فى تقدير مدى صحة تلك الوقائع المثبتة فى المحاضر ، وهو ما يعد خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات ، ونيلاً من استقلال القضاء ، بالمخالفة لنصوص الدستور الواردة فى المواد ( 67 ، 86 ، 165 ، 166 ) منه .
وحيث إن هذا النعى ، مردود فى جملته بأنه من المقرر أن المشرع وهو يلتزم بتحرى توفير الشرعية الدستورية فى الإجراءات الجنائية ، يستهدف الموازنة بين احترام الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة ، ويباشر سلطته التقديرية فى مجال تنظيم الحقوق ، ويتمثل جوهر هذه السلطة فى المفاضلة بين البدائل المختلفة وفق تقديره لتنظيم موضوع محدد ، مع رعاية اعتبارات الملاءمة فى كافة جوانبها ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها ، وتكون تخوماً لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها . وإذ جاء النص المطعون عليه تطبيقاً لممارسة هذه السلطة التقديرية ، فقد استهدف المشرع به كفالة سرعة الفصل فى القضايا متعاظمة الأعداد ، التزاماً بحكم الدستور ، واقتصر مجال إعماله على المخالفات ، وهى بطبيعتها محدودة الأهمية بحكم موقعها فى تقسيم الجرائم والتدرج العقابى حسب جسامتها ، ولم يهدر المشرع بالنص المطعون عليه أصل البراءة ، بل كفل به للمتهم إثبات ما ينفى وقوع المخالفة ، فضلاً عن أن محضر المخالفات بما أثبته يخضع لسلطة النيابة العامة عند التصرف فيه بتقدير كفايته ، أو استيفاء ما عسى يكون قد احتواه من أوجه قصور ، ولها أن تستبعد منه ما تراه مخالفاً للقانون ، كما أنه لا يحول دون سلطة المحكمة عند التقرير أمامها بعدم قبول الأمر الجنائى فى إهدار حجية ما أثبته محضر المخالفة من وقائع من تلقاء نفسها إذا تبين فى ملف الدعوى ما يدل على عكسها ، كما لا يصادر حق المتهم فى إثبات عدم صحة ما نسب إليه من مخالفات . كما أنه لا محل لما يدعيه المدعى من مساس النص المطعون عليه بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء ، ذلك أن مأمورى الضبط حين يقومون بوظيفة الضبط القضائى وأعمال الاستدلال ، فإن النيابة العامة وهى شعبة من القضاء تكون لها سلطة التوجيه والتقدير والإشراف ، وهى التى تزن ما يثبت فى محاضر المخالفات بما تقدر كفايته لإصدار قرارها بالتصرف فيها ، على نحو ما ورد فى نص المادة (22) من قانون الإجراءات الجنائية ، ثم إن عدم قبول المتهم للأمر الجنائى أمام المحكمة يترتب عليه سقوط ذلك الأمر واعتباره كأن لم يكن ، ويتيح له محاكمة منصفة بالإجراءات العادية يكفل له فيها كافة ضمانات المحاكمة الجنائية بما يصون مبدأ الفصل بين السلطات ، ولا ينال من استقلال القضاء .
وحيث إن النص المطعون عليه لا يتضمن مساساً بحق الملكية بالنسبة للمدعى ذلك أن تقرير الغرامة كعقوبة للمخالفة متى اقتضتها المصلحة العامة والضرورة الاجتماعية تحقيقاً للردع العام والخاص لا يصادم حق الملكية ، كما أن هذا النعى لا يتعرض لأمواله بالتأميم أو المصادرة ، وليست له صلة بقاعدة تحديد الهيئات القضائية واختصاصها ، بما لا يكون معه قد خالف أحكام المواد ( 34 ، 35 ، 36 ، 167 ) من الدستور .
وحيث إن النص المطعون عليه لا يخالف أى نص آخر من نصوص الدستور .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 202 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من ديسمبر سنة 2009م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1430 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 202 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عبد الحميد أحمد عبد الحميد
ضد
1 السيد وزير العدل
2 السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
3 السيد محافظ القليوبية
4 السيد رئيس شعبة الفحص بالجهاز المركزى للمحاسبات فرع القليوبية
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من ديسمبر 2006 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور ، وما فى حكمها فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى ، والهيئات ، والمؤسسات العامة ، والشركات ، والجمعيات ، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 فى شأن الحد الأعلى للأجور، وما فى حكمها ................... .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها ، طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى ، على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى يعمل سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة القليوبية ، وقد أسند إليه الإشراف على بعض المشروعات الخاصة بصندوق خدمات المحافظة ، مقابل مكافآت معينة ، وإذ وردت مناقضة من الجهاز المركزى للمحاسبات ، مفادها أنه تقاضى ما يزيد على الحد الأقصى للمبالغ المقرر صرفها ، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 فى شأن الحد الأعلى للأجور ، وما فى حكمها فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى ، والهيئات ، والمؤسسات العامة ، والشركات ، والجمعيات . فقد أصدر محافظ القليوبية قراراً بوقف صرف أية مبالغ له ، وتجنيبها بالحسابات الدائنة بديوان المحافظة ، فأقام المدعى ، أمام محكمة القضاء الإدارى " دائرة القليوبية " ، الدعوى رقم 1593 لسنة 5 قضائية ، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المشار إليه . وأثناء نظرها ، دفع بعدم دستورية كل من القانون رقم 105 لسنة 1985 ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 المشار إليهما . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه عن دفع هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى ، بمقولة أن محكمة الموضوع صرحت بإقامة الدعوى الدستورية ، دون أن يثير المدعى ، أمامها ، دفعاً بعدم دستورية النصوص المطعون فيها ، فهو مردود بما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا ، بأن ولايتها فى مجال الفصل فى المسائل الدستورية ، التى تطرح عليها ، مناطها اتصالها بها ، وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29) من قانونها ، وذلك إما بإحالة هذه المسائل إليها من محكمة الموضوع ، لتقول كلمتها فيها ، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص قانونى ، يبديه خصم ، أثناء نظر نزاع موضوعى ، وتقدر المحكمة جديته ، لترخص ، بعدئذ ، لهذا الخصم وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية ، فى شأن المسائل التى تناولها هذا الدفع . وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما تعلق منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية ، أو بميعاد رفعها تُعد من النظام العام ، باعتبارها من الأشكال الجوهرية ، التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها ، وفى الموعد الذى حدده . وإذ الثابت أن المدعى أثناء نظر الدعوى الموضوعية ، قدم بجلسة 18/5/2006 مذكرة ، ضمنها دفعاً بعدم دستورية القانون رقم 105 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 ، فقدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وقررت بجلسة 19/10/2006 إعادة الدعوى للمرافعة ، وتأجيلها إلى جلسة 18/1/2007 ، مع منح المدعى مهلة ثلاثة أشهر لرفع دعواه الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة ، ومن ثم فإن هذه الدعوى قد أقيمت بالطريق القانونى ، طبقاً لنص البند ( ب ) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع .
وحيث إن القانون رقم 105 لسنة 1985 المطعون فيه قد تضمن ثلاث مواد ، جرت نصوصها على النحو الآتى :
المادة الأولى :
يلغى العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة ، أو العضو المنتدب ، أو أى شخص ، يعمل فى هيئة أو مؤسسة عامة ، أو شركة ، أو جمعية ، عن خمسة آلاف جنيه سنوياً ، ويتجاوز عن استرداد ما تم صرفه بالمخالفة لأحكام القانون الملغى .
المادة الثانية :
يضع مجلس الوزراء الحد الأعلى لمجموع ما يتقاضاه العاملون فى الحكومة ، أو وحدات الحكم المحلى ، أو الهيئات ، أو المؤسسات العامة ، أو الشركات ، أو الجمعيات ، فى صورة مرتبات ، أو بدلات ، أو مكافآت ، أو حوافز ، أو بأى صورة أخرى .
المادة الثالثة :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وإعمالاً لنص المادة الثانية المشار إليها ، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 ، معدلاً بقراره 234 لسنة 2000 ، متضمناً النصوص الآتية :
المادة الأولى :
لا يجوز أن يزيد على أربعة وخمسين ألف جنيه سنوياً ، مجموع ما يتقاضاه أى شخص ، يعمل فى الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية ، أو الهيئات ، أو المؤسسات العامة ، أو بنوك القطاع العام ، أو هيئات القطاع العام وشركاته ، بصفته عاملاً ، أو مستشاراً ، أو بأى صفة أخرى ، سواء صرفت إليه المبالغ بصفة مرتبات ، أو مكافآت ، أو بدلات ، أو حوافز ، أو بأى صورة أخرى .
ويزاد هذا المبلغ سنوياً ، بمقدار الزيادة ، التى تقررها الدولة ، بمقتضى قوانين العلاوات الخاصة .
وتستثنى من ذلك المبالغ ، التى تصرف مقابل نفقات فعلية ، مؤداة فى صورة بدل سفر ، أو مصاريف انتقال ، أو إقامة ، متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها فى هذه الجهات .
المادة الثانية :
على الجهات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، أن تقوم بإبلاغ الجهة التابع لها العامل ، بجميع المبالغ ، التى يتقاضاها منها ، فى أية صورة كانت ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صرفها .
المادة الثالثة :
يحسب الحد الأعلى ، على أساس ما يستحقه العامل فى سنة ميلادية كاملة . وتجرى المحاسبة فى نهاية شهر ديسمبر من كل سنة .
ويؤول إلى الخزانة العامة ، المبلغ ، الذى يزيد على الحد الأعلى .
المادة الرابعة :
على وزير المالية إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .
المادة الخامسة :
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من السنة الميلادية الحالية .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ارتباطها بالمصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها ، والمطروحة على محكمة الموضوع . متى كان ذلك ، وكان النزاع الموضوعى يدور حول أحقية المدعى فى صرف المبالغ المستحقة له كمكافآت ، مقابل إشرافه على بعض المشروعات الخاصة بصندوق خدمات محافظة القليوبية ، التى يعمل سكرتيراً عاماً مساعداً لها ، والتى تجاوزت الحد الأعلى للأجور المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 ، وكان القانون رقم 105 لسنة 1985 قد خول ، بمادته الثانية ، مجلس الوزراء وضع الحد الأعلى لمجموع ما يتقاضاه العاملون فى الحكومة ، أو وحدات الحكم المحلى ، أو الهيئات ، أو المؤسسات العامة ، أو الشركات ، أو الجمعيات ، فى صورة مرتبات ، أو بدلات ، أو مكافآت ، أو حوافز ، أو بأى صورة أخرى ، فإن مصلحة المدعى الشخصية المباشرة فى اختصام تلك المادة ، وكذلك طعنه بعدم دستورية كامل نصوص قرار رئيس مجلس الوزراء السالف ذكرها ، تكون متوافرة ، وبذلك يتحدد نطاق هذه الدعوى .
وحيث إن المدعى ينعى على النصوص المطعون فيها مخالفتها لأحكام المواد (13 ، 23 ، 32 ، 34 ، 122 ) من الدستور لإهدارها حقى العمل والملكية ، وذلك بحرمان العامل من أجره ، الذى يستحقه نتيجة عمله ، وتسلب السلطة التشريعية من اختصاصها الأصيل بتفويضها مجلس الوزراء فى وضع الحد الأعلى للأجور .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدستور عهد بنص المادة (122) إلى المشرع بتعيين القواعد ، التى تتقرر بموجبها ، على خزانة الدولة ، المرتبات ، والمعاشات ، والتعويضات ، والإعانات ، والمكافآت ، وتنظيم حالات الاستثناء منها ، والجهات التى تتولى تطبيقها ، لتهيئة الظروف الأفضل ، التى تفى باحتياجات من تقررت لمصلحتهم ، وتكفل مقوماتها الأساسية ، التى يتحررون بها من العوز ، وينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم ، والارتقاء بمعيشتها . ومقتضى هذا أن الدستور لم يعقد للسلطة التنفيذية اختصاصاً ما ، بوضع القواعد المشار إليها فيما تقدم ، وأن هذه القواعد يتعين أن تتولاها السلطة التشريعية ، بما تصدره من قوانين . متى كان ذلك ، وكان المقرر أنه إذا ما أسند الدستور تنظيم حق من الحقوق إلى السلطة التشريعية ، فلا يجوز لها أن تتسلب من اختصاصها ، وتُحيل الأمر ، برمته ، إلى السلطة التنفيذية ، دون أن تقيدها ، فى ذلك ، بضوابط عامة ، وأسس رئيسية ، تلتزم بالعمل فى إطارها ، فإذا ما خرج المشرع على ذلك ، وناط بالسلطة التنفيذية تنظيم حق من أساسه ، كان متخلياً عن اختصاصه الأصيل ، المقرر بالمادة 86 من الدستور .
وحيث إن نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 ، فيما فوض مجلس الوزراء فى وضع الحد الأعلى لمجموع ما يتقاضاه العاملون فى الحكومة ، أو وحدات الحكم المحلى ، أو الهيئات ، أو المؤسسات العامة ، أو الشركات ، أو الجمعيات ، فى صورة مرتبات ، أو بدلات ، أو مكافآت ، أو حوافز ، أو بأى صورة أخرى ، دون وضع الضوابط العامة أو الأسس الرئيسية ، التى تنظم موضوع الحد الأعلى لما يتقاضاه هؤلاء العاملون من مرتبات وما فى حكمها مما سلف ذكره ، على الرغم من أنها تمثل عبئاً مالياً على خزانة الدولة ، فإن مسلكه ، فى هذا الشأن يكون مخالفاً لنصى المادتين (86 ، 122) من الدستور .
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 المشار إليه ، قد وضع الحد الأعلى للأجور ، وما فى حكمها لمن حددته المادة الأولى منه ، ونظم أحكامه وكان يستند فى ذلك إلى السلطة المخولة له بالمادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 سالف الذكر ؛ فإن القضاء بعدم دستوريتها يترتب عليه ، لزوماً ، سقوط ذلك القرار .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور ، وما فى حكمها ، فى الحكومة ، ووحدات الحكم المحلى ، والهيئات و المؤسسات العامة ، والشركات ، والجمعيات ، وسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 ، وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
لجان ضباط القوات المسلحة
باسم الشعب

مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد يسرى زين العابدين وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين .

* إجراءات الطعن

بتاريخ 12/6/1983 أودع رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2386 لسنة 29 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى " الدائرة الاستئنافية " فى الطعن رقم 391 لسنة 13 ق . س المقام من وزير الدفاع ضد السيد / .......... والذى قضى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ، وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى مع الأمر بإحالتها إلى اللجنة القضائية العسكرية المختصة وابقاء الفصل فى المصروفات .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الثانية " لنظره أمامها جلسة 12/4/1987 وتداول الطعن بالجلسات حيث استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من أوراقها فى أن السيد / ..........أقام الدعوى رقم 6 لسنة 23 القضائية ضد وزير الدفاع بعريضة أودعها قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارتى الرى والدفاع فى 8/11/1975 طالبا الحكم بوقف الخصم من مرتبه لحين الفصل فى الدعوى وبأحقيته فى المرتب والبدلات المقررة فى مصر عن فترة عمله فى الخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وقال شرحا لدعواه أنه يعمل مساعدا فنيا بالقوات الجوية ، وأوفد بقرار من وزير الحربية مع قوة من العسكريين بالقوات الجوية إلى الجمهورية الليبية فى مهمة تتعلق بمصالح مصر والقيام بدراسة عملية وفنية على السلاح خلال الفترة من 5/8/1970 إلى 7/8/1974 ، وعاد بعض أفراد القوة إلى مصر ، إلا أنه استمر مع باقى القوة فى ليبيا لسد احتياجات السلاح من الإعداد والتجهيز والصيانة إلى أن تقرر سحب القوة من ليبيا . وكانت ليبيا تصرف له مبالغ لا تصل إلى ما كانت تقضى به اللوائح من مصروفات سفر وانتقال ، وكان مرتبه فى مصر يصرف إلى ذويه حتى فوجئ بإيقافه من شهر أكتوبر سنة 1971 تأسيسا على أن التعليمات المالية رقم 7 لسنة 1971 من هيئة الشئون المالية بتاريخ 24/3/1971 تقضى بوقف صرف الماهيات والبدلات بالداخل اعتبارا من تاريخ استلام العمل بالخارج باعتباره معارا لجمهورية ليبيا ، واثر عودته قامت وزارة الدفاع بخصم ربع راتبه استيفاء لما سبق صرفه من مرتبات فى مصر ، ولهذا أقام دعواه . ولم ترد الجهة الإدارية على الدعوى ، ولم توضح ما إذا كان المدعى منتدبا أم معارا للجمهورية الليبية إلا أن هيئة قضايا الدولة قدمت كتابا صادرا عن شئون العاملين بالقوات الجوية يفيد أن المدعى ليس من العاملين المدنين ودفعت بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 وطالبت برفض الدعوى تأسيسا على أن المعاملة المالية للمعارين يحكمها قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 24/8/1955 وأن منح المرتبات فى مصر رخصة مخولة لجهة الإدارة ، وقد صدرت تعليمات برقم 7 لسنة 1971 بوقف صرف المرتبات المقررة بالداخل من تاريخ استلام المعار لعمله بالخارج ، ومن ثم فقد أصبحت المبالغ التى صرفت للمدعى أثناء إعارته بالداخل قد دفعت دون وجه حق وتعين استردادها .
وبجلسة 11/1/1981 حكمت المحكمة الادارية برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها ، وبأحقية المدعى فى صرف مرتبه طوال فترة عمله بليبيا حتى تاريخ عودته منها مع إلزام الجهة الادارية المصروفات وبالمقاصة فى أتعاب المحاماة .
وبجلسة 13/4/1983 حكمت محكمة القضاء الادارى بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا ، وأسست قضاءها على أن إيفاد المدعى إلى ليبيا لم يكن بمثابة إعارة وانما كان مكلفا بمهمة أو منتدبا للعمل بها وفى كلتا الحالتين يستحق مرتبه طوال فترة عمله بليبيا حتى تاريخ عودته منها .

ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله لان القانون رقم 123 لسنة 1981 قد اخرج المنازعات الادارية الخاصة بضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة من اختصاص القضاء الادارى واصبحت من اختصاص لجان قضائية عسكرية خاصة بالقوات المسلحة ، ومن ثم كان يتعين القضاء بعدم الاختصاص خاصة وان القانون رقم 123 لسنة 1981 قد عمل به اعتبارا من 25/7/1981 وكانت الدعوى ما زالت مطروحة على القضاء ولم تحجز للحكم .
ومن ثم أ ن قانون الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة صدر بالقانون رقم 235 لسنة 1959 ثم بالقانون رقم 106 لسنة 1964 ، وصدر أخيرا القانون رقم 123 لسنة 1981 الذى تضمنت أحكام قانون الخدمة المرافق له النص فى المادة 129 على أن تنشأ بالقوات المسلحة اللجان القضائية العسكرية الآتية:
أ- لجان قضائية فرعية فى قيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقيادات الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ، ويحدد اختصاص كل لجنة بقرار من وزير الدفاع .
ب- اللجنة القضائية العسكرية العليا على مستوى القوات المسلحة . ونصت المادة 130 على أن تختص اللجان القضائية العسكرية المشار إليها فى المادة السابقة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الادارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة بتطبيق أحكام هذا القانون وذلك عدا الطعن فى العقوبات الانضباطية .
ومن حيث أن مؤدى ما تقدم أن اللجان القضائية العسكرية المشار إليها فى المادة 129 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة تختص دون غيرها بالفصل فى المنازعات الادارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الخدمة المشار إليه سواء صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون أى بالقانون رقم 123 لسنة 1981 أو بمقتضى القوانين السابقة عليه المنظمة لشروط خدمة وترقية هذه الطائفة والتى حل محلها هذا القانون وذلك إعمالا لنص المادة 129 المشار إليها ، باعتبارها من الأحكام المنظمة للاختصاص القضائى فتسرى بأثر حال مباشر على جميع المنازعات الادارية المتعلقة بخدمة وترقية ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ، ومن ثم تختص اللجان القضائية بالقوات المسلحة بنظر هذه المنازعات ولو كانت نشأت قبل العمل بالقانون رقم 123 لسنة 1981 ما دامت تتعلق بشئون الخدمة والترقية للمذكورين ما لم يكن قد فصل فيها بحكم قضائى .
ومن حيث أن القانون رقم 123 لسنة 1981 عمل به اعتبارا من 25/7/1981 فى وقت كانت المحكمة الادارية لوزارتى الدفاع والرى قد فصلت بتاريخ 11/1/1981 فى موضوع الدعوى بأحقية المدعى فى صرف مرتبه خلال فترة عمله فى ليبيا ومن ثم يكون حكم المحكمة الادارية والحالة هذه قد أصاب الحق فى تصديه لدعوى تدخل فى اختصاص تلك المحكمة ويكون ما طرأ على تعديل الاختصاص بعد ذلك بالقانون رقم 123 لسنة 1981 لا يمس الدعاوى التى فصل فيها بأحكام قضائية وهو ما تقضى به إعادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية حيث تقضى بأن :
" تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك .
1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى .
ومن حيث انه فيما يتعلق بالموضوع فان جهة الإدارة وقد تقاعست عن الرد على دعوى المدع أو إيضاح الأساس القانونى فى عدم استحقاقه مرتبه فى مصر أثناء تكليفه للعمل مع القوات المسلحة بليبيا ، فان الأصل أن يستحق راتبه فى مصر طالما انقضى سبب حرمانه من هذا الراتب وهو الذى تنكبت جهة الإدارة عن إثباته ، وان لم تجحد إيفاده إلى ليبيا خلال الفترة التى قررها المدعى فى صحيفة دعواه .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه اخذ بهذا النظر ، فيكون قد أصاب صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يراجع الحكم الصادر فى الطعن رقم 1761 لسنة 29 ق الصادر بجلسة 2/2/1986.
احكام متعددة فى اموال الدولة
بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رائد جعفر النبراوى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة ومصطفى محمد المدبولى ابو صافى والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين ( نواب رئيس مجلس الدولة )

فى يوم الاثنين الموافق 24/4/1989 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1890 لسنة 35 ق ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 23/2/1989 فى الدعوى رقم 904 لسنة 40ق والذى قضى "برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا وبقبولها وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة جهاز المدعي للأرض موضوع الدعوى وألزمت هيئة الأوقاف المصروفات" وطلب الطاعنون في ختام تقرير طعنهم وللأسباب الواردة به أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم لمطعون فيه وفي موضوع الطعن الحكم بقبول شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.

نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 3/7/1995 وبجلسة 20/11/1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولي ) لنظرة بجلسة 7/1/1996 وبجلسة 3/3/1996 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة .

من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر 23/2/1989 وأقيم الطعن الماثل في 24/4/1989 مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ومن ثم يكون مقبولا شكلا .

ومن حيث أن عناصر النزاع الماثل تتحصل في انه بتاريخ 22/5/1994 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1011 لسنة 1984 أمام محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة مختص المطعون ضده الأول في الطعن الماثل فقط وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة برد حيازته للعقار المبين الحدود والمعالم بعريضة دعواه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع إلزام المدعي عليه المصروفات، وقال شرحا لدعواه أنه يمتلك قطعة أرض فضاء بشارع 538 رقم 17 بسيدى بشر قسم المنتزة مساحتها 241 متر محددة المعالم علي النحو المبين بالعريضة ومسجلة بأسمه برقم 952 في 26/2/1978 توثيق إسكندرية وبحوزها حيازة هادئة ومستقرة مستند إلى العقد المسجل بأسمه وإلى حيازة أسلافه بعقود مسجلة بدأت بالعقد المسجل برقم 1055 لسنة 47 توثيق الإسكندرية الموضح به أن الارض آلت إلى البائع بطريقة وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ 1905 وأضاف المدعي أنه نما إلى علمه أن هيئة الأوقاف وضعت لافته وأحاطت الأرض بأسلاك شائكة مدعية ملكيتها، فقام في ذات اليوم بانذار الهيئة طالبا رفع هذه اللافته باعتباره المالك الوحيد للأرض .

وبجلسة 16/3/1995 قضت المحكمة المذكورة بندب خبير لبيان تاريخ حيازة المدعي وسنده فيها وقدم الخبير المنتدب تقريره في الدعوى بأنه طبق عقد الملكية المشهر برقم 952 لسنة 1978 باسم المدعي ووجده ينطبق علي الأرض موضوع النزاع واشار تقرير الخبير أن المدعي مالك وحائز للأرض موضوع النزاع حيازة مستقرة وظاهرة منذ شرائه لها بالعقد سالف الذكر حتى نوفمبر سنة 1983 حين قامت هيئة الأوقاف بوضعه سلك شائك ولافته تفيد ملكيتها للارض، وعلم المدعي بهذا التصرف وكتب اعتراضا علي ذلك إلى مديرية الأوقاف في 17/11/1983 .

وبجلسة 15/2/1986 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الأدارى بالأسكندريه سنة 40 ق وأثناء تحضيرها بهيئة مفوضي الدولة قدم المدعي عريضة بتعديل طلباته أعلنت في 17/6/1986 اختصم فيها إلى جانب رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف كلا من محافظة الإسكندرية والمدعي الاشتراكي وردد ما جاء بعريضة الدعوى السابقة وانتهي إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارين الصادرين من هيئة الأوقاف برقم 62 لسنة 83، 91 لسنة 83 المستندين إلى قرار المدعي الاشتراكي رقم 7 لسنة 83 وقرار محافظ الإسكندرية رقم 183 لسنة 1973 المعدل بالقرار رقم 205 سنة 83 فيما تضمنه من التعرض لحيازته مع ما يترتب علي ذلك من آثار وكانت هيئة قضايا الدولة قد دفعت بعدم قبول الدعوى علي سند من القول بأن المطعون ضده علم بقرار هيئة الأوقاف في 17/11/1983 ولم يرفع دعواه إلا في 2/5/1984 كما طلبت رفض الدعوى قولا منها أن الأرض موضوع النزاع من بين أرض وقف صفران الخيري في ضوء ما استبان للجنة التى شكلها المدعي العام الاشتراكي بالقرار رقم 7 لسنة 1983 الصادر في 22/1/1983 بشأن الأوقاف الخيرية المغتصبة وبتاريخ 23/2/1989 صدر الحكم المطعون فيه والذي قضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا وقبولها وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة حيلزة المدعى للألرض موضوع الدعوى وقد شيد الحكم المطعون فيه قضاءه فيما يتعلق برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بأنه وإن كان القرار المطعون فيه صدر في 4/9/1983 إلا أن المدعي لم يعلن به و أنه لا يكفي لتحقق هذا العلم إقامة الجهة الإدارية سور شائك حول الارض موضوع النزاع أو وضع لافتة علي تلك المساحة التى هي كما بدا من ظاهر الأوراق للمحكمة أرض مسجلة باسم المدعي إذ أن كل ذلك لا يوفر العلم اليقينى الكافي بالقرار ولا يحسب الميعاد في حق ذوي الشأن إلا من تاريخ العلم اليقيني الشامل الذي يمكن صاحب الشأن أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار وأن يحدد علي مقتضى ذلك طريقة في الطعن فيه، وفي موضوع الدعوى ارتأى الحكم المطعون فيه أن استناد المدعي (المطعون ضده في الطعن الماثل) في حيازته للأرض موضوع النزاع كما بد من أوراق الدعوى إلى عقد مسجل هو مما تنفي معه حالة الغصب أو الاعتداء ولا يسوغ للدولة في هذه الحالة أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد وأن جهة الإدارة في هذه الحالة لا تكون في مناسبة وضع اعتداء أو إزالة غصب وإنما تكون في معرض انتزاع ما تدعيه هى من حق، وهو أمر غير جائز بحسب الأصل الذي يجعل الفصل في حقوق الطرفين وحسم نزاعهما للسلطة القضائية المختصة بحكم ولايتها الدستورية والقانونية .

ومن حيث أن تقرير الطعن يقوم علي سند من القول بأن المادة 970 مدني تنص علي أنه " لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للاشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني علي هذه الأموال بالتقادم واشار تقرير الطعن ان استعمال جهة الإدارة لسلطة إزالة التعدي إداريا ليس بالضرورة يكون قاصرا علي الملكية التى لا تكون محل نزاع، واشار تقرير الطعن أن ملكية هيئة الأوقاف لقطعة الأرض محل النزاع ثابتة بمقتضى حجة وقف جامع صفوان الخيري المؤرخة 19 ذي الحجة سنة 1906، ومن ثم خلص تقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات السبق بيانها .

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن سلطة جهة الإدارة في إزالة التعدي علي أملاكها الخاصة الطريق الإدارى المخولة لها بمقتضى المادة 970 مدني منوطة بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر علي ملك الدولة أو محاولة غصبه، فإذا كان واضع اليد يستند فى وضع اليد إلى عقد مسجل بالملكية فلا يكون ثمة غصب أو إعتداء وقع علي ملك الدولة يسوغ لها استخدام سلطتها المنصوص عليها في المادة 970 مدني وعلي الجهة الإدارية إذا استبان لها حق ملكيتها علي هذه الأرض أن تلجأ إلى القضاء المختص للفصل فيما تدعيه دون أن يكون لها أن تنتزع ما تراه حقا لها بقرار منها .

ومن حيث أنه ولئن كانت أراضي الأوقاف التى تتولى هيئة الأوقاف إدارتها واستثمارها نيابة عن وزير الأوقاف باعتباره ناظرا للوقف تتمتع بالحماية المنصوص عليها في المادة 970 مدني إلا أن هذه الحماية ترد عليها ذات القيود التى ترد علي استخدام السلطة العامة لصلاحيتها النصوص عليها في المادة المذكورة بحيث يمتنع علي هيئة الأوقاف أن تزيل حيازة سندها عقد مسجل، بالطريق الإداري فأن هي فعلت ذلك كان قرارها معيبا واجب الإلغاء .

ومن حيث أن وقد نهج الحكم المطعون فيه النهج السابق فأنه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون ويغدو الطعن الماثل لذلك علي غير سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه والزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/سعيد أحمد محمد حسين برغش وسامى أحمد محمد الصياغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك وسعيد سيد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة

فى يوم الاثنين الموافق 24/3/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا قانونيا عن الطاعنين- قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا- تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2710 لسنة 43 ق ع- فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بجلسة 27/1/1997 فى الدعوى رقم 141 لسنة 1 ق- والذى قضى فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير النقل وبإخراجه من الدعوى بلا مصاريف، وبقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام الهيئة المدعى عليها بالمصروفات

وطلب الطاعنون- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.

وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.

وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/10/1999، وبجلسة 7/2/2000قررت إحالته إلى هذه المحكمة فتداولته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 9/4/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانونا فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق- فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 985 لسنة 3 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد بتاريخ 28/4/1994، وأحيلت إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية تنفيذا لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 167 لسنة 1955، وقيدت برقم 141 لسنة 1ق، وطلب فى ختامها: الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 50 لسنة 1994 فيما تضمنه من إزالة التعدى على أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمسطح مقداره (74.75 مترا مربعا) عبارة عن منزل بناحية عزبة الغطوس بالقنطرة شرق.

وقيل شرحا للدعوى أن المنزل المطلوب إزالته بنى على قطعة أرض ضمن مساحة أكبر آلت إلى والد المدعى بالتنازل من المواطن عبد النبى أحمد عبد العال، والأرض مملوكة لهيئة السكك الحديدية، وأن والده حل محل المواطن المذكور فى مواجهة الهيئة وقام بسداد رسوم الاشتغال ويحوز هو أولاده الأرض حيازة هادئة ومستقرة منذ عام 1985، وأضاف المدعى أن هناك منازل أخرى لجيرانه مخالفة لشروط وضع اليد ومع ذلك لم تصدر بشأنها قرارات إزالة- الأمر الذى يكشف عن أن القرار المطعون فيه لم يستهدف تحقيق المصلحة العامة وبذلك يكون مخالفا للقانون.

وبجلسة 27/1/1997 صدر الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المنوه عنه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن وضع يد المدعى له ما يبرره من حلول والده محل المواطن المذكور فى علاقته بهيئة سكك حديد مصر، وسداده رسوم الأشغال للهيئة، وصدور حكم استثنائى بجلسة 26/11/1996 ببراءة المدعى من جنحة التعدى على أملاك الدولة- الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية، فضلا عن توافر ركن الاستعجال لأن إزالة المنزل ستؤدى إلى نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى تشريده وأسرته.

ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن الأرض المقام عليها المنزل من أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر، واقتضاء المقابل المادى أو رسم الأشغال هو إجراء متبع للحفاظ على حق الهيئة دون أن ينطوى ذلك على إقرار التعدى أو تصحيح وضع اليد القائم على الغصب، ولا ينطوى على إنشاء علاقة عقدية مع المتعدى طبقا لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن.

ومن حيث أن المادة (970) من القانون المدنى تنص على أنه ".......... ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية، أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم.

ولا يجوز التعدى على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة، وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا.

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يتعين لمباشرة سلطة جهة الإدارة فى إزالة التعدى على أملاكها بالطريق الإدارى المخول لها بمقتضى المادة (970) من القانون المدنى أن يتحقق مناط مشروعية هذه السلطة وهو ثبوت وقوع اعتداء ظاهر على أملاك الدولة أو محاولة غصبها، ولا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد التعدى الواقع من واضع اليد من أى سند قانونى يبرر وضع يده، أما إذا استند واضع اليد إلى ما يفيد وجود حق له على ملك الدولة فإن ذلك ينفى حالة الغصب أو التعدى، فالمقصود بالتعدى هو العدوان المادى على أموال الدولة الذى يتجرد من أى أساس قانونى.

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن سند وضع يد المطعون ضده هو أيلولة قطعة أرض زراعية مملوكة لهيئة سكك حديد مصر- وذلك بمقتضى التنازل الذى تم من المواطن عبد النبى أحمد عبد العال- إلى والد المطعون ضده، واستمر وضع اليد على هذه الأرض بوصفها أرضا زراعية نظير مقابل انتفاع، ومن ثم تكون إقامة منزل على هذه الأرض تعديا يستوجب الإزالة، ولا ينال من ذلك التحدى بسداد مقابل الانتفاع عن تلك الأرض- لأن قيام الإدارة باقتضاء هذا المقابل هو إجراء متبع للحفاظ على حقوق الدولة المالية ولا يؤدى إلى إنشاء علاقة ايجارية مع المعتدى، ولا يحول دون إزالة التعدى عليها.

ومن حيث أنه عما جاء بدفاع المطعون ضده من أن تقرير الخبير المنتدب فى الجنحة رقم 605 لسنة 1994 انتهى إلى عدم وجود أية تعديلات على أرض النزاع- فهذا الدفاع مردود بما ثبت من الإيصال رقم 95355 المؤرخ 15/1/2000 المودع حافظة مستندات المطعون ضده بجلسة 16/1/2000- من أن مقابل الانتفاع عن اشغال أرض زراعية، وما جاء بأقوال والد المطعون ضده فى محضر الشرطة المؤرخ 19/10/1993 من أن هذه الأرض ملك هيئة السكك الحديدية وأنه يقوم بزراعتها بالأشجار المثمرة- الأمر الذى تستظهر معه المحكمة تحقق التعدى المبرر لقرار الإزالة وهو إقامة منزل على أرض رخص بالانتفاع بها لغرض الزراعة.

ومن حيث أن بناء على ما تقدم يكون ركن الجدية منتفعا ويتعين الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون حريا بالإلغاء.

ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات
باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : د. أحمد مدحت حسن وأبو بكر محمد رضوان وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .

فى يوم السبت الموافق 21/1/1989 أودع الاستاذ/ ………. المحامى - بصفته وكيلا عن الطاعن - قلم كتاب المحكمة تقريرى طعن قيدا بجدولها برقم 461، 462 لسنة35 ق، فى الحكمين الصادرين من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 23/11/1988 فى الدعويين رقمى 126، 127 لسنة 29 ق المقامتين من النيابة الإدارية ضد الطاعن، والقاضى كل منهما بمجازاته بعقوبة :اللوم.

وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقريرى الطعن - الحكم بإلغاء الحكمين المطعون فيهما، وبراءته مما نسب إليه.

وقد تم إعلان تقريرى الطعن إلى النيابة الإدارية بتاريخ 24/1/1989.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرين بالرأى القانونى فى الطعنين ارتأت فيهما الحكم بقبولهما شكلا ورفضهما موضوعا. وقد تحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/5/1993، وتم التأجيل لجلسة 9/6/1993، وفيها تقرر ضم الطعن رقم 462 لسنة35 ق إلى الطعن رقم 461 لسنة35 ق ليصدر فيهما حكم واحد، كما قدمت النيابة الإدارية مذكرتين طلبت فيهما رفض الطعنين وبجلسة 14/7/1993 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الرابعة " وحددت لنظرهما جلسة 28/8/1993.

وقد تم نظر الطعنين بالجلسة المحددة، وتدوولا بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث قدم الحاضر عن الطاعن حافظة طويت على مستند واحد، وبجلسة 23/10/1993، قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 4/12/1993 مع مذكرات في ثلإثة أسابيع .

وفى هذا الأجل قدم الطاعن مذكرة صمم فيها على طلباته.

وقد صدر الحكم بجلسة اليوم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 23/11/1988، وأن تقريرى الطعن فيه المقيدين برقمي 461، 462 لسنة 35 ق - قد أودعا قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/1/1989 فمن ثم يكون الطعنان قد قدما بمراعاة المواعيد القانونية المقررة.

ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا - فضلا عما تقدم - بقية أوضاعهما الشكلية، فمن ثم يتعين قبولهما شكلا.

ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 461 لسنة35 ق - فإن وقائعه تخلص - حسبما يبين من الأوراق فى أن النيابة الإدارية كانت قد أقامت الدعوى رقم 126 لسنة 29 ق بايدا ع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، منطوية على تقرير باتهام الطاعن أنه خلال شهر نوفمبر 1986 بدائرة وزارة الزراعة، بوصفة وكيل أول وزارة الزراعة، لم يؤد عمله بدقة، وخالف الأحكام المالية، وخرج على مقتضى الواجب بأن أمر بتخصيص وتأجير بعضى أراضى طرح النهر والجزر بمحافظتى القاهرة والجيزة لبعض العاملين بقطاع التنمية الزراعية بالمخالفة للقرار الوزارى الصادر بتخصيصها لقطاع التنمية الزراعية لتنفيذ المشروع القومى لصوب الزراعة المحمية .

وطلبت النيابة الإدارية محاكمة الطاعن طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام .

وبجلسة 23/11/1988 قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم. وأقامت المحكمة قضاءها على أساس ما ثبت لها من أن الطاعن قد أجر بالفعل جزءا من أراضى طرح النهر والجزر بالقاهرة والمخصصة لإقامة المشروع القومى لصوب الزراعة المحمية لبعض العاملين بقطاع التنمية الزراعية باعتبارهم من واضعى اليد عليها، على الرغم من علمه بأن الأراضى المؤجرة قى حيازة قطاع التنمية الزراعية الذى يرأسه، وعلمه أيضا بأنه سبق تطهير تلك الأراضى من التعديات عليها، كما أن الطاعن لم ينكر وقائع التأجير مبرراً إياها بأنها كانت بناء على تعليمات شفهية من وزير الزراعة.

ونعى تقرير الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون على أساس ان المحكمة قد أدانت الطاعن بفهم خاطئ لمستهدف المشروع القومى للصوب وإجراءات تشغيله، إذ المشروع لا يستهدف أن يحتفظ قطاع التنمية الزراعية بأرض المشروع لنفسه،وإن ما قام به الطاعن من إجراءات تأجير بعض تلك الأراضى لبعض العاملين بقطاع التنمية الزراعية من خريجى كلية الزراعة باعتبارهم روادا لشباب الخريجين لا يمثل مخالفة لأهداف المشروع ولا ضوابط توزيعه، وأن التوزيع لم يتم على أساس وضع اليد وأن ما دون بأستمارات هؤلاء العاملين من أنهم واضعو يد، ليس إلا اتباعا للمألوف من الأمر فى استئجار أراضى الدولة وتملكها، وأن ما قام به الطاعن قد تم بتكليف شفهى من الوزير واستجابة لتعليماته لأغراض حزبية، هذا فضلا عن أن ما قام به الطاعن بشأن التأجير للعاملين بقطاع التنمية الإدارية كان رهينا بتركهم الوظيفة، وأنه لم ينشىء لهم حقا، إذ لم تترتب أية اثار لما قام به عند عدول الوزارة عن القيام بالمشروع .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق –وبغير منازعة من الطاعن- أنه قد وافق بالفعل على تأجير بعض أراضى طرح النهر بمحافظتى القاهرة والجيزة والمخصصة لتنفيذ المشروع القومى لصوب الزراعة المحمية لبعض العاملين بقطاع التنمية الزراعية. وأنه ثابت فى استمارات طلب التخصيص والتأجير المقدمة منهم أن سند طلبهم هو وضع يدهم على تلك الأراضى .

ومن حيث إن الطاعن لم ينكر قيامه بالتأجير لمن قام بالتأجير لهم من العاملين بقطاع التنمية الزراعية باعتبارهم أولى وباعتبارهم روادا فى مجال الزراعة، كما أن ذلك قد تم بموافقة شفهية من وزير الزراعة وبعد استشارة المستشار/ …………… المستشار القانونى لوزير الزراعة.

ومن حيث إنه بتاريخ 11/1/1986 صدر قرار وزير الزراعة رقم 155 لسنة 1986 ونص فى مادته الأولى على إزالة التعديات الواقعة على أراضى طرح النهر والجزر بمحافظتى القاهرة والجيزة كما نص فى مادته الثانية على أن تخصص هذه الأراضى للمشروع القومى لإقامة صوب بلاستيك لإنتاج الخضر والفاكهة ونباتات الزينة الذى يقيمه قطاع التنمية الزراعية بوزارة الزراعة، ويستثنى من هذا التخصيص المساحات المؤجرة من من هذه الأراضى المخصصة لإقامة مشاتل الزينة بموافقة الوزير.

ومفاد هذا النص إنه اعتبارا من 11/2/1986 تعتبر أراضى طرح النهر والجزر بمحافظتى القاهرة والجيزة ضمن الحيازة القانونية لقطاع التنمية الزراعية بوزارة الزراعة ومخصصة لإقامة صوب للزراعة المحمية، وذلك فيما عدا الأراضى المؤجرة لإقامة مشاتل الزينة بموافقة وزير الزراعة .

ومن حيث إنه بتاريخ 13/8/1986 صدر قرار وزير الزراعة رقم 759 لسنة 1986 متضمنا تحديد مساحة أراضى طرح النهر الواقعة بمنطقتى أثر النبى ودار السلام على كورنيش النيل بالمعادى مع تخصيصها لإقامة صوب عليها، وإزالة التعديات الواقعة عليها .

ومن حيث إن قرار وزير الزراعة رقم 646 لسنة 1986 بتاريخ 13/7/1986 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها قد نص فى مادته الاولى - ثالثا- على أن " تكون أولوية التأجير …………….. طبقا للترتيب الاتى : 1 - واضعو اليد على الأرض محل الإيجار بشرط أن يكونوا قائمين على زراعتها فعلا قبل طلب التأجير هم أو ورثتهم ، وذلك من واقع قوائم أو كشوف الحصر للمساحة السنوية 20- …………………. كما نصت الفقرة الرابعة على أن "- تعلن الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة عن الأراضى المعروضة للإيجار بطريق اللصق فى مقار مجالس المدن والقرى ومقار العمد والجمعيات التعاونية الزراعية الواقعة تلك الأراضى فى زمامها ، ويعلن واضعو اليد على تلك الأراضى بالطريق الإدارى..

ومفاد هذا النص أن بيع أملاك الدولة الخاصة يتم عن طريق الإعلان حتى بالنسبة لواضعى اليد ذوى الأولوية فى تأجير أراضى وضع يدهم وأنه ليست هناك وسيلة أخرى للتصرف فى أملاك الدولة الخاصة ومنها أراضى طرح النهر.

ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على الطلبات المقدمة من بعض العاملين بقطاع التنمية الزراعية لاستئجار بعض أراضى طرح النهر بناحية جزيرة الذهب بالجيزة وبناحية أثر النبى ودار السلام بالقاهرة، أنها تستند إلى وضع يدهم على تلك الأراضى، وأنه مؤشر عليها بالموافقة استنادا إلى استيفائهم لشروط القرار الوزارى رقم 646 لسنة1986، أى باعتبارهم واضعى يد، وأن غالبية هذه الطلبات مؤشر عليها بالموافقة خلال شهرى اكتوبر ونوفمبر سنة 1986 .

ومن حيث إنه متى كان الثابت أن بعض الأراضى التى وافق الطاعن على تأجيرها لبعض العاملين بقطاع التنمية الزراعية خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر سنة 1986 هى من الأراضى الصادر بتخصيصها لقطاع التنمية الزراعية لتنفيذ المشروع القومى للصوب قرار وزير الزراعة رقم 759 بتاريخ13/8/1986، فى تاريخ لم يكن قرار وزير الزراعة بالتخصيص قد جف مداده بعد، وهو وكيل أول الوزارة المشرف على قطاع التنمية الزراعية والذى يعلم - أو المفروض أنه يعلم - أن تلك الأراضى وضع يد القطاع الذى رأسه وليست وضع يد أولئك العاملين ممن وافق على التأجير لهم، فمن ثم فإن موافقة الطاعن على تأجير تلك الأراضى لمن تم التأجير لهم لا يمكن أن تتم إلا مجاملة ومحاباه لهؤلاء العاملين على حساب الصالح العام أو غفلة شديدة فى مجال اليقظة والحذر، وكلاهما يمثل ذنبا إداريا جسيما، يستوجب أخذ مرتكبه بجزاء رادع .

ولا يغنى الطاعن ما تذرع به دفاعا عن نفسه من أن ما تم قد تم بتوجيهات سيادة وزير الزراعة، إذ أنه على الرغم مما تشىء به ظروف الاحداث من أن الوزير كان عالما بالضرورة بما يتم، إلا أن ذلك لا يشفع فى دفع المسئولية عنه طالما لم يصدر الوزير قرارا بتعديل قراره الأول المتضمن قواعد الإيجار إذ كان أولى به أن يرعى الله فيما ناطه الله من أمانة رعاية أموال الشعب ، لا أن يرعى وزيره فيما يناط به من أمانة الحزب الوطنى.

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، فإنه لا تثريب على الحكم الطعين فيما قضى به من مجازاة الطاعن باللوم، ويكون طعنه الماثل قد استند إلى غير سند صحيح، ومن ثم يكون خليقاً بالرفض .

ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 462 لسنة35 ق، فإن وقائعه تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن النيابة الإدارية كانت قد أقامت الدعوى رقم 127 لسنة 29، بايداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بتاريخ 4/7/1987، منطوية على تقرير باتهام الطاعن في بأنه خلال الفترة من 28/8/1986 حتى 16/11/1986 بدائرة وزارة الزراعة، وبوصفه رئيس قطاع التنمية الزراعية بوزارة الزراعة والمشرف العام على الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بدرجة وكيل أول وزارة ، لم يؤد العمل المنوط به بأمانة، ولم يحافظ على ممتلكات الجهة التى يعمل بها ، وخالف القانون واللوائح والتعليمات الصادرة إليه، وذلك بأن أصدر تعليماته إلى المختص بإدارة أملاك الجيزة بربط مساحات من أراضى طرح النهر بناحية دار السلام بدائرة قسم المعادى بأسماء كل من ……………. و ………. و…………… باعتبارهم واضعى اليد عليها خلافا للحقيقة والواقع كما وافق على الطلبات المقدمة من الأشخاص سالفى الذكر لتأجير المساحات التى تم ربطها في بأسمائهم - دون أن يكون مختصا بذلك - وبالمخالفة لقرارى وزير الزراعة رقمى155، 579 لسنة 1986 بتخصيص هذه المساحات لقطاع التنمية الزراعية لإقامة صوب بلاستيك عليها لإنتاج الخضر والفاكهة ونباتات الزينة

وطلبت النيابة الإدارية محاكمة الطاعن طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام .

وبجلسة 23/11/1988 قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم . وأقامت المحكمة قضاءها على أساس صحة ما نسب للطاعن من واقع شهادة الشهود والتأشيرات الواردة على طلبات التأجير وصورة الاستمارة رقم 31 حصر أموال ناحية دار السلام لعام 1986.

ونعى تقرير الطعن على الحكم الطعين مخالفة القانون على أساس أن الحكم قد انتزع المخالفتين المنسوبتين للطاعن من أوراق وأقوال لا تؤدى إلى ثبوتها اذ أدان الطاعن بمخالفة إصدار تعليمات إلى المختص بإدارة أملاك الجيزة بربط مساحات من أراضى طرح النهر بناحية دار السلام بدائرة قسم المعادى بأسماء بعض الأشخاص باعتبارهم واضعى اليد. عليها خلافا للحقيقة على أساس شهادة كل من ……………و…………. وهما المسئولان عن عملية الربط الخاطىء ويهمهما تبرئة نفسيهما بإلقاء المسئولية على الطاعن، كما ادين الطاعن بالحكم الطعين بالتأجير لغير مستحقين لمجرد تأشيرة على طلبات التأجير بالاعتماد والموافقة، وحال أن هذه الموافقة قد صدرت منه باعتباره رئيسا لقطاع التنمية الزراعية لا يوصفه مشرفا عاما على أملاك الدولة، إذ أن تأشيرته لا تعنى سوى أن هذه الأرض غير صالحة لإقامة صوب زراعية، وأنه قد تم عرض الطلبات عليه لهذا السبب وحده، باعتبار أن تأجير ما يقل عن عشرة أفدنه يدخل فى اختصاص مدير عام الأملاك بالمحافظة ولا يحتاج لموافقته هذا فضلا عن أن التأجير قد تم لكبار القوم ممن يتصلون بصلة قرابة وصداقة بسيادة رئيس الجمهورية وحرمه، وأنه لا يهمه مجاملة مثل هؤلاء سوى وزير الزراعة تقربا وزلفى.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومما سبق إيراده بأسباب الحكم فى الطعن رقم 461 لسنة35 ق، أن أراضى طرح النهر بمحافظتي القاهرة والجيزة - جزيرة الذهب وأثر النبى ودار السلام - قد خصصت لاقامة مشروع قومى للصوب الزراعية عليها بمعرفة قطاع التنمية الزراعية بوزارة الزراعة، كما تقرر إزالة التعدى عليها لهذا السبب، وأن ذلك قد تقرر بمقتضى قرارى وزير الزراعة رقم 155 بتاريخ 11/2/1986، 759 بتاريخ 13/8/1986، وأنه قد تمت بالفعل إزالة وضع اليد على تلك المساحات ، وتم تسليمها لقطاع التنمية الزراعية رئاسة الطاعن .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أشر بعبارة "يعتمد وأوافق" على طلبات تأجير بعض أراضى طرح النهر بناحية دار السلام التابعة لقسم المعادى، المقدمة من كل من السيد……………… نجل وزير الثقافة الأسبق. والسيد/ ……………… نجل اللواء/……………. مدير سلاح الشرطة العسكرية والسيدة /…………… زوجة اللواء/ ……………….. وأن هذه الموافقة قد تمت بتاريخ 16/11/1986 بعد قرابة شهرين ونصف من إزالة وضع اليد عليها وتسليمها لقطاع التنمية الزراعية رئاسة الطاعن لتنفيذ المشروع القومى للصوب الزراعية، بما يقطع بعلمه يقينا بأنه لا وضع يد لهؤلاء الذين تقدموا لاستئجارها بوصفهم واضعى اليد عليها، فمن ثم فإنه ما كان يجوز له الموافقة على تأجير تلك الأراضى لهم، حتى بغرض استبعادها من مشروع إقامة الصوب الزراعية لعدم صلاحيتها، باعتبار أن تأجيرها فى هذه الحالة لا يتم إلا باعلان طبقا لقرار وزير الزراعة رقم 646 لسنة 1986 بتاريخ 13/7/1986

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الثابت من كتاب مفتش الأملاك إلى مدير منطقة أملاك الجيزة المورخ في 30/9/1986 إن طلبات التأجير سالفة الذكر قد قدمت فور إزالة التعدى عليها وتسليمها لقطاع التنمية الزراعية وأن حصرها بأسماء هؤلاء قد تم بايعاذ من الطاعن، وأن الأراضى المطلوب تأجيرها كانت من أراضى الصوب، فمن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى ما ورد بهذا الكتاب، إذ أنه محرر فى تاريخ لم تكن وقائع الموضوع محل تحقيق أو مساءلة، بما يؤكد صحة المخالفتين المنسوبتين للطاعن بتقرير الاتهام، بما يستوجب مساءلته ومجازاته عنهما .

ومن حيث إنه علي الرغم مما تقدم، فإن الثابت من الأوراق أن المخالفات المنسوبة للطاعن بكل من الدعويين رقمى 126، 127 لسنة 29 ق، والمطعون على الحكمين الصادرين فيهما بالطعن رقم 461 لسنة35 ق والطعن الماثل قد أبلغت النيابة الإدارية فى وقت واحد، بما كان يتعبن معه إجراء تحقيق واحد بشأن تلك المخالفات لإرتباطها ارتباطا لا يستساغ تجزئته، فإن هذه المحكمة تقديرا منها لما تم من افراغ تحقيق لتلك المخالفات، وتقديم الطاعن منهما فى دعويين، تري أن فى مجازاته باللوم فى الدعوى رقم 126 لسنة 29 ق ، ما يستوجب تخفيف العقوبة المقضى بها فى الدعوى رقم 127 لسنة 29 ق - المطعون فى الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل - من اللوم إلى التنبيه .

ومن حيث إن الحكم الطعين قد قضى بمجازاة الطاعن باللوم، بغير مراعاة للظروف التى تمت بها إجراءات التحقيق وبغير مراعاة سبق مجازاته عن مخالفات من نفس النوع تمت تجزئتها دون مقتضى، فإن الجزاء الموقع على الطاعن باللوم يكون مشوبا بالغلو الذى يخرجه من دائرة المشروعية بما يتعين معه تخفيض الجزاء إلى ما يدخله دائرة المشروعية، وهو ما تقدره المحكمة بعقوبة التنبيه .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

أولا: بقبول الطعن رقم 461 لسنة35 ق شكلا ورفضه موضوعا.

ثانيا: بقبول الطعن رقم 462 لسنة 35 ق شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة الطاعن بعقوبة التنبي
باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / جوده عبد المقصود فرحات رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ ومصطفى محمد عبد المعطى واحمد حلمى محمد احمد نواب رئيس مجلس الدولة .

فى يوم السبت الموافق 22 / 3 / 1997 اودع الاستاذ / ................ المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2657 لسنة 43ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا فى الدعوى رقم 979 لسنة 4ق بجلسة 23 / 1 / 1997 القاضى بقبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام جهة الادارة مصروفات هذا الطلب .

وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن قبوله شكلاً وبالغاء الحكم المطعون فيه والزام المطعون ضدهم المصروفات .

وتحددت جلسة 1 / 3 / 1999 لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وتداولت نظره على النحو الثابت بمحاضرها , و بجلسة 3 / 5 / 1999 حضر الوكيل عن / ................ وطلب تدخل الاخير خصما منضما الإدارية , وقد طلبت منه المحكمة اعلان الخصوم بعريضة منضما إلى الجهة الإدارية , وقد طلبت منه المحكمة اعلان الخصوم بعريضة التدخل و بجلسة 2 / 8 / 1999 حضر الوكيل عن المتدخل وقدم عريضة تدخل غير معلنة ثم قررت الدائرة احالة الطعن إلى الدائرة الاولى ( موضوع ) لنظره بجلسة 9 / 1 / 2001 , وقد نظرته هذه الدائرة حتى جلسة 3 / 9 / 2000 وبمناسبة اعادة توزيع الاختصاص بين دوائر المحكمة الإدارية العليا اختصت الدائرة السادسة بنظره بجلسة 27 / 12 / 2000 إلى ان قررت حجزه ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق والاستماع الى الايضاحات وبعد المداولة.

من حيث ان الطعن استوفى اوضاعة الشكلية المقررة قانونا .

ومن حيث أن عناصر هذا النزاع حسبما يبين من الاوراق تخلص فى ان المطعون ضدهم اقاموا الدعوى رقم 979 لسنة 4ق بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بقنا بتاريخ 3 / 9 / 1996 مختصمين فيها وزير الزراعة ومحافظ قنا ومدير الزراعة ومدير منطقة املاك الدولة بقنا , وطلبوا فى ختامها وقف تنفيذ والغاء القرار رقم 943 لسنة 1996 الصادر من نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضى فيما تضمنه من ازالة التعدى الواقع على مساحة 20 سنة , 5ط , 14 ف بناحية توماس وعافيه خارج زمام اسنا قنا وما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .

وقال المدعون شرحا لدعواهم بانهم قاموا باستصلاح المساحة المذكورة عام 1991 ثم تقدموا لنطقة املاك الدولة بقنا بطلب لربطها باسمائهم وتم ذلم فعلا , وقاموا بسداد مقابل الانتفاع إلى تقدموا بطلب ثان لشراء الاراضى ووافق على ذلك رئيس هيئة الاملاك فى 1 / 3 / 1993 الإ انه بايجاء من بعض البرلمانيين لرواسب انتخابية قام المجلس المحلى بالناحية بالموافقة على تحصيصها لاقامة مساكن عليها وذلك بالمخالفة لاحكام قانون الزراعة والقانون رقم 116 لسنة 1983 الذى يحظر اقامة ايه مبان على ارض زراعية كما صدر بعد ذلك القرار المطعون فيه بازالة التعدى الواقع عليها بالطريق الإدارى رغم مخالفة ذلك للقانون حيث ان لهم حق البقاء فى هذه المساحة لقيامهم باستصلاحها بمعرفتهم ودون معاونة من الدولة وسبق موافقة الجهة الإدارية على ربطها باسمائهم ثم تحصيل مقابل انتفاع عنها .

واختتم المدعون عريضة دعواهم بطلباتهم المذكورة .

وبتاريخ 23 / 1 / 1997 اصدرت المحكمة حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت جهة الادارة مصروفات هذا الطلب .

واقامت المحكمة قضاءها تاسيسا على ان المدعين تقدموا بمستندات صادرة عن املاك الدولة الخاصة بقنا موجهة إلى المهندس المهندس المختص للاحاطة حتى لا تتعرض شركة الوجه القبلى الزراعية لواضعى اليد على هذه المساحة بعد ان ثبت من المعاينة الرسمية ان الشركة المذكورة لم تقم باى عمل فى البنية الاساسية لها وانها اصبحت مستصلحة وبها زراعة قمح وشعير والباقى جارى تجهيزه للزراعة بعد تدبير مصدر رى خاص على حسابهم بقوة 120 حصان , وكذلك المذكرة المعروضة على رئيس الادارة المركزية للملكية والحيازة والتى تضمنت انه بالرجوع سجلات الملكية الزراعية ( 7 ) توماس وعافية الخاص بتسكين النوبيين تبين ان القطعتين 236,235 وضع يد المدعين خارج ما هو مخصص للسكن وانه ازاء ما قام به المذكورين من جهد يقترح الموافقة على السير فى اجراءات بيع المساحة لهم وهو الامر قامت بناء عليه اللجنة العليا لتقدير اثمان اراضى الدولة باعداد محضرها بتقدير السعر قرين كل مساحة , وتم اعتماد هذا التقرير من المحافظ بناء على التفويض الصادر له فى هذا الشان من الوزير المختص طبقا للقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تاخير العاقارت المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها الامر الذى يستشف منه ان وضع يد المدعيين يقوم على سند من القانون ويكون بذلك القرار الطعين فاقد لسبب الذى يقوم عليه مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار إلى جانب تحقق ركن الاستعجال لما يترتب على التنفيذ من نتائج يتعذر تدراكها .

وخلصت المحكمة من ذلك لقضائها السابق .

ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل يقوم على اساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطا فى تطبيقا , ذلك لان اراضى النزاع تعتبر من اراضى الهيئة طبقا للقانون رقم 100 لسنة 1964 وانه لم يصدر منها موافقة على البيع او التاخير وان مجرد الربط بمقابل الانتفاع هو نتيجة طبيعية لاشغالات هذه المساحة وكلها امور لا ترتب اى التزام على الهيئة لصالح المذكورين ومن ثم كان للسلطة المختصة الحق فى اصدار القرار المطعون فيه استنادا للمادة 970 من القانون امدنى .

واختتمت الهيئة الطاعنة طعنها بطلباتها المتقدمة .

ومن حيث أنه عن طلب التدخل الانضمامى فضلا عن عدم اعلانه للخصوم وكان المتدخل قد انضم للجهة معلنا عن مصلحته فى الدعوى على اساس انه من اهالى توماس وعافية المهجرين من بلاد النوبة الذين خصصت هذه الارض لاسكانهم الإ ان الأوراق قد افصحت عن القطعتين 236,235 وضع يد المدعين خارج ما هو مخصص للتسكين مما يجعل طلب تدخله غير مقبول لانتفاء الصفة والمصلحة معا .

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على ان ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الالغاء وفرع منها مردها إلى الرقابة القانونية التى بسلطها القضاء الإدارى على القرار على اساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدا المشروعية اذ يتعين على القضاء الإدارى الإدارى يوقف قرار اداريا الإ اذا تبين له بحسب الظاهر من الاوراق ودون مساس باصل الحق ان طلب وقف التنفيذ توافر فيه ركنان اولهما : ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار بحسب الظاهر من الاوراق على اسباب جدية من حيث قيام الطعن فى القرار بحسب الظاهر من الاوراق على اسباب جدية من حيث الواقع القانون تحمل على ترجيح الحكم بالغائه عند نظر الموضوع . ثانيهما : ركن الاستعجال بان يكون من شان استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لوقضى بالغائه .

ومن حيث أنه عن ركن الجدية فان اللجوء إلى اسلوب ازالة التعدى بالطريق الإدارى استناد لحكم المادة 970 من القانون المدنى والمادة 26 من قانون الإدارة المحلية بعد استثناء ما رتبه القانون على حق باعتباره حقا مدنيا سواء كان للدولة للافراد بحيث اذا وقع نزاع بشأن هذه الاموال لزم الالتجاء للقضاء للفصل فيه بحكم قابل للتنفيذ , ولكن لاعتبارات المصلحة العامة التى قد تقضى مواجهة التعدى بطريقة مباشرة فقد اجاز المشرع هذا الاستثناء ومن هنا يتعين على جهة الادارة فى استعمالها لحقها فى ازالة التعدى الوقاع على اموالها الخاصة ان تتاكد من ملكيتها لهذا المال او ان يمون مستند ادعائها بملكيته هو سند جدى له اصول ثابتة فى الأوراق حتى يمكن القول بان القرار الصادر بازالة التعدى على هذا المال على سبب يبرره , وعلى ذلك فاذا كان الفصل فى دعاوى الملكية هو مما يدخل فى حدود ولاية القضاء المدنى فمن ثم فان القضاء الإدارى عند نظره مدى مشروعية قرار ازالة التعدى لا يقتضى فى منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشان الملكية بل يقف عند التحقق من ان سند الجهة الإدارية فى ادعاءاتها له اصل فى الأوراق او انه ادعاء جدى له من الشواهد وادلائل ما يبرر اصدار القرار .

ومن حيث أن الثابت بالاوراق ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة بصفته رئيسا للهيئة العامة للاصلاح الزراعى قد فوض محافظ قنا بخطابه رقم 2994 / 5 / 2 / 1 فى 29 / 6 / 1993 فى الاختصاصات المخولة بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1964 و القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شان بعض الاحكام المتعلقة باملاك الدولة الخاصة منها الارض الزراعية المملوكة للدولة داخل الزمام او خارج الزمام لمسافة كيلو مترين , وكان ان قام المطعون ضدهم استصلاح وزراعة مساحة الارض خارج الزمام الموضحة الحدود والمعالم على نفقتهم الخاصة وبدون مساعدة او مشاركة من اى جهة وقد طلبوا ربط المساحة باسمائهم وقاموا بسداد مقابل الانتفاع عنها ثم تقدموا بطلب شرائها فقامت اللجنة العليا لتقدير الاثمان بتقويم الارض وتحديد سعرها وعرضت مذكرتها المحررة فى هذا الشأن على المحافظ وتم اعتمادها ثم بعد ذلك صدر القرار المطعون فيه بالازالة ولما تقدم المتضررون بشكواهم إلى مصدره افادهم بانه طالما انهم قاموا بزراعتها واتخذوا اجراءات التقدم للجهات الحكومية فلا يصح اتمام اى ازالة وهو ما ابلغ به مدير منطقة املاك قنا بخطاب رئيس الادارة المركزية مدير مديرية الزراعة بها فى هذا الشأن كما انه صدر حكم اسنا الجزئية فى القضية رقم 1404 لسنة 1995 جنح اسنا ببراءة المذكورين من تهمة التعدى على الارض القضاء المملوكة للدولة بقيامهم بزراعتها وذلك تأسيسا على انهم قاموا باستصلاحها وزراعتها على نفقتهم الخاصة ثم قامت الجهة المالكة وهى تفتيش املاك قنا بربطها باسمائهم , وهذا جمعية يدل على وجود سند جدى لتواجد هؤلاء فىارض النزاع ويجعل القرار الطعين مفتقدا لسببه الصحيح خاصة وبعد ان تراجع مصدره عن اتمام الازالة واصبح الحكم الجنائى الصادر ببرائتهم حجيته عند نظر النزاع امام القاضى الإدارى , ومن ثم يكون قد تحقق ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار إلى جانب تحقق ركن الاستعجال لما فى تنفيذ القرار من مساس باهدار اموال خاصة يعنى القانون بالاهتمام بها وعدم اهدارها .

واذ اخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فانه يكون اصاب الحقيقة متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير سند مما يتعين معه القضاء برفضه .

ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعا والزمت الهيئة الطاعنة المصروفات
باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : د. أحمد مدحت حسن وأبو بكر محمد رضوان وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة

إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 21/1/1989 أودع الاستاذ/ ………. المحامى - بصفته وكيلا عن الطاعن - قلم كتاب المحكمة تقريرى طعن قيدا بجدولها برقم 461، 462 لسنة35 ق، فى الحكمين الصادرين من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 23/11/1988 فى الدعويين رقمى 126، 127 لسنة 29 ق المقامتين من النيابة الإدارية ضد الطاعن، والقاضى كل منهما بمجازاته بعقوبة :اللوم.

وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقريرى الطعن - الحكم بإلغاء الحكمين المطعون فيهما، وبراءته مما نسب إليه.

وقد تم إعلان تقريرى الطعن إلى النيابة الإدارية بتاريخ 24/1/1989.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرين بالرأى القانونى فى الطعنين ارتأت فيهما الحكم بقبولهما شكلا ورفضهما موضوعا. وقد تحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/5/1993، وتم التأجيل لجلسة 9/6/1993، وفيها تقرر ضم الطعن رقم 462 لسنة35 ق إلى الطعن رقم 461 لسنة35 ق ليصدر فيهما حكم واحد، كما قدمت النيابة الإدارية مذكرتين طلبت فيهما رفض الطعنين وبجلسة 14/7/1993 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الرابعة " وحددت لنظرهما جلسة 28/8/1993.

وقد تم نظر الطعنين بالجلسة المحددة، وتدوولا بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث قدم الحاضر عن الطاعن حافظة طويت على مستند واحد، وبجلسة 23/10/1993، قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 4/12/1993 مع مذكرات في ثلإثة أسابيع .

وفى هذا الأجل قدم الطاعن مذكرة صمم فيها على طلباته.

وقد صدر الحكم بجلسة اليوم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 23/11/1988، وأن تقريرى الطعن فيه المقيدين برقمي 461، 462 لسنة 35 ق - قد أودعا قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/1/1989 فمن ثم يكون الطعنان قد قدما بمراعاة المواعيد القانونية المقررة.

ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا - فضلا عما تقدم - بقية أوضاعهما الشكلية، فمن ثم يتعين قبولهما شكلا.

ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 461 لسنة35 ق - فإن وقائعه تخلص - حسبما يبين من الأوراق فى أن النيابة الإدارية كانت قد أقامت الدعوى رقم 126 لسنة 29 ق بايدا ع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، منطوية على تقرير باتهام الطاعن أنه خلال شهر نوفمبر 1986 بدائرة وزارة الزراعة، بوصفة وكيل أول وزارة الزراعة، لم يؤد عمله بدقة، وخالف الأحكام المالية، وخرج على مقتضى الواجب بأن أمر بتخصيص وتأجير بعضى أراضى طرح النهر والجزر بمحافظتى القاهرة والجيزة لبعض العاملين بقطاع التنمية الزراعية بالمخالفة للقرار الوزارى الصادر بتخصيصها لقطاع التنمية الزراعية لتنفيذ المشروع القومى لصوب الزراعة المحمية .

وطلبت النيابة الإدارية محاكمة الطاعن طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام .

وبجلسة 23/11/1988 قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم. وأقامت المحكمة قضاءها على أساس ما ثبت لها من أن الطاعن قد أجر بالفعل جزءا من أراضى طرح النهر والجزر بالقاهرة والمخصصة لإقامة المشروع القومى لصوب الزراعة المحمية لبعض العاملين بقطاع التنمية الزراعية باعتبارهم من واضعى اليد عليها، على الرغم من علمه بأن الأراضى المؤجرة قى حيازة قطاع التنمية الزراعية الذى يرأسه، وعلمه أيضا بأنه سبق تطهير تلك الأراضى من التعديات عليها، كما أن الطاعن لم ينكر وقائع التأجير مبرراً إياها بأنها كانت بناء على تعليمات شفهية من وزير الزراعة.

ونعى تقرير الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون على أساس ان المحكمة قد أدانت الطاعن بفهم خاطئ لمستهدف المشروع القومى للصوب وإجراءات تشغيله، إذ المشروع لا يستهدف أن يحتفظ قطاع التنمية الزراعية بأرض المشروع لنفسه،وإن ما قام به الطاعن من إجراءات تأجير بعض تلك الأراضى لبعض العاملين بقطاع التنمية الزراعية من خريجى كلية الزراعة باعتبارهم روادا لشباب الخريجين لا يمثل مخالفة لأهداف المشروع ولا ضوابط توزيعه، وأن التوزيع لم يتم على أساس وضع اليد وأن ما دون بأستمارات هؤلاء العاملين من أنهم واضعو يد، ليس إلا اتباعا للمألوف من الأمر فى استئجار أراضى الدولة وتملكها، وأن ما قام به الطاعن قد تم بتكليف شفهى من الوزير واستجابة لتعليماته لأغراض حزبية، هذا فضلا عن أن ما قام به الطاعن بشأن التأجير للعاملين بقطاع التنمية الإدارية كان رهينا بتركهم الوظيفة، وأنه لم ينشىء لهم حقا، إذ لم تترتب أية اثار لما قام به عند عدول الوزارة عن القيام بالمشروع .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق –وبغير منازعة من الطاعن- أنه قد وافق بالفعل على تأجير بعض أراضى طرح النهر بمحافظتى القاهرة والجيزة والمخصصة لتنفيذ المشروع القومى لصوب الزراعة المحمية لبعض العاملين بقطاع التنمية الزراعية. وأنه ثابت فى استمارات طلب التخصيص والتأجير المقدمة منهم أن سند طلبهم هو وضع يدهم على تلك الأراضى .

ومن حيث إن الطاعن لم ينكر قيامه بالتأجير لمن قام بالتأجير لهم من العاملين بقطاع التنمية الزراعية باعتبارهم أولى وباعتبارهم روادا فى مجال الزراعة، كما أن ذلك قد تم بموافقة شفهية من وزير الزراعة وبعد استشارة المستشار/ …………… المستشار القانونى لوزير الزراعة.

ومن حيث إنه بتاريخ 11/1/1986 صدر قرار وزير الزراعة رقم 155 لسنة 1986 ونص فى مادته الأولى على إزالة التعديات الواقعة على أراضى طرح النهر والجزر بمحافظتى القاهرة والجيزة كما نص فى مادته الثانية على أن تخصص هذه الأراضى للمشروع القومى لإقامة صوب بلاستيك لإنتاج الخضر والفاكهة ونباتات الزينة الذى يقيمه قطاع التنمية الزراعية بوزارة الزراعة، ويستثنى من هذا التخصيص المساحات المؤجرة من من هذه الأراضى المخصصة لإقامة مشاتل الزينة بموافقة الوزير.

ومفاد هذا النص إنه اعتبارا من 11/2/1986 تعتبر أراضى طرح النهر والجزر بمحافظتى القاهرة والجيزة ضمن الحيازة القانونية لقطاع التنمية الزراعية بوزارة الزراعة ومخصصة لإقامة صوب للزراعة المحمية، وذلك فيما عدا الأراضى المؤجرة لإقامة مشاتل الزينة بموافقة وزير الزراعة .

ومن حيث إنه بتاريخ 13/8/1986 صدر قرار وزير الزراعة رقم 759 لسنة 1986 متضمنا تحديد مساحة أراضى طرح النهر الواقعة بمنطقتى أثر النبى ودار السلام على كورنيش النيل بالمعادى مع تخصيصها لإقامة صوب عليها، وإزالة التعديات الواقعة عليها .

ومن حيث إن قرار وزير الزراعة رقم 646 لسنة 1986 بتاريخ 13/7/1986 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها قد نص فى مادته الاولى - ثالثا- على أن " تكون أولوية التأجير …………….. طبقا للترتيب الاتى : 1 - واضعو اليد على الأرض محل الإيجار بشرط أن يكونوا قائمين على زراعتها فعلا قبل طلب التأجير هم أو ورثتهم ، وذلك من واقع قوائم أو كشوف الحصر للمساحة السنوية 20- …………………. كما نصت الفقرة الرابعة على أن "- تعلن الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة عن الأراضى المعروضة للإيجار بطريق اللصق فى مقار مجالس المدن والقرى ومقار العمد والجمعيات التعاونية الزراعية الواقعة تلك الأراضى فى زمامها ، ويعلن واضعو اليد على تلك الأراضى بالطريق الإدارى..

ومفاد هذا النص أن بيع أملاك الدولة الخاصة يتم عن طريق الإعلان حتى بالنسبة لواضعى اليد ذوى الأولوية فى تأجير أراضى وضع يدهم وأنه ليست هناك وسيلة أخرى للتصرف فى أملاك الدولة الخاصة ومنها أراضى طرح النهر.

ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على الطلبات المقدمة من بعض العاملين بقطاع التنمية الزراعية لاستئجار بعض أراضى طرح النهر بناحية جزيرة الذهب بالجيزة وبناحية أثر النبى ودار السلام بالقاهرة، أنها تستند إلى وضع يدهم على تلك الأراضى، وأنه مؤشر عليها بالموافقة استنادا إلى استيفائهم لشروط القرار الوزارى رقم 646 لسنة1986، أى باعتبارهم واضعى يد، وأن غالبية هذه الطلبات مؤشر عليها بالموافقة خلال شهرى اكتوبر ونوفمبر سنة 1986 .

ومن حيث إنه متى كان الثابت أن بعض الأراضى التى وافق الطاعن على تأجيرها لبعض العاملين بقطاع التنمية الزراعية خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر سنة 1986 هى من الأراضى الصادر بتخصيصها لقطاع التنمية الزراعية لتنفيذ المشروع القومى للصوب قرار وزير الزراعة رقم 759 بتاريخ13/8/1986، فى تاريخ لم يكن قرار وزير الزراعة بالتخصيص قد جف مداده بعد، وهو وكيل أول الوزارة المشرف على قطاع التنمية الزراعية والذى يعلم - أو المفروض أنه يعلم - أن تلك الأراضى وضع يد القطاع الذى رأسه وليست وضع يد أولئك العاملين ممن وافق على التأجير لهم، فمن ثم فإن موافقة الطاعن على تأجير تلك الأراضى لمن تم التأجير لهم لا يمكن أن تتم إلا مجاملة ومحاباه لهؤلاء العاملين على حساب الصالح العام، أو غفلة شديدة فى مجال اليقظة والحذر، وكلاهما يمثل ذنبا إداريا جسيما، يستوجب أخذ مرتكبه بجزاء رادع .

ولا يغنى الطاعن ما تذرع به دفاعا عن نفسه من أن ما تم قد تم بتوجيهات سيادة وزير الزراعة، إذ أنه على الرغم مما تشىء به ظروف الاحداث من أن الوزير كان عالما بالضرورة بما يتم، إلا أن ذلك لا يشفع فى دفع المسئولية عنه طالما لم يصدر الوزير قرارا بتعديل قراره الأول المتضمن قواعد الإيجار إذ كان أولى به أن يرعى الله فيما ناطه الله من أمانة رعاية أموال الشعب ، لا أن يرعى وزيره فيما يناط به من أمانة الحزب الوطنى.

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، فإنه لا تثريب على الحكم الطعين فيما قضى به من مجازاة الطاعن باللوم، ويكون طعنه الماثل قد استند إلى غير سند صحيح، ومن ثم يكون خليقاً بالرفض .

ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 462 لسنة35 ق، فإن وقائعه تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن النيابة الإدارية كانت قد أقامت الدعوى رقم 127 لسنة 29، بايداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بتاريخ 4/7/1987، منطوية على تقرير باتهام الطاعن في بأنه خلال الفترة من 28/8/1986 حتى 16/11/1986 بدائرة وزارة الزراعة، وبوصفه رئيس قطاع التنمية الزراعية بوزارة الزراعة والمشرف العام على الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بدرجة وكيل أول وزارة ، لم يؤد العمل المنوط به بأمانة، ولم يحافظ على ممتلكات الجهة التى يعمل بها ، وخالف القانون واللوائح والتعليمات الصادرة إليه، وذلك بأن أصدر تعليماته إلى المختص بإدارة أملاك الجيزة بربط مساحات من أراضى طرح النهر بناحية دار السلام بدائرة قسم المعادى بأسماء كل من ……………. و ………. و…………… باعتبارهم واضعى اليد عليها خلافا للحقيقة والواقع كما وافق على الطلبات المقدمة من الأشخاص سالفى الذكر لتأجير المساحات التى تم ربطها في بأسمائهم - دون أن يكون مختصا بذلك - وبالمخالفة لقرارى وزير الزراعة رقمى155، 579 لسنة 1986 بتخصيص هذه المساحات لقطاع التنمية الزراعية لإقامة صوب بلاستيك عليها لإنتاج الخضر والفاكهة ونباتات الزينة

وطلبت النيابة الإدارية محاكمة الطاعن طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام .

وبجلسة 23/11/1988 قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم . وأقامت المحكمة قضاءها على أساس صحة ما نسب للطاعن من واقع شهادة الشهود والتأشيرات الواردة على طلبات التأجير وصورة الاستمارة رقم 31 حصر أموال ناحية دار السلام لعام 1986.

ونعى تقرير الطعن على الحكم الطعين مخالفة القانون على أساس أن الحكم قد انتزع المخالفتين المنسوبتين للطاعن من أوراق وأقوال لا تؤدى إلى ثبوتها اذ أدان الطاعن بمخالفة إصدار تعليمات إلى المختص بإدارة أملاك الجيزة بربط مساحات من أراضى طرح النهر بناحية دار السلام بدائرة قسم المعادى بأسماء بعض الأشخاص باعتبارهم واضعى اليد. عليها خلافا للحقيقة على أساس شهادة كل من ……………و…………. وهما المسئولان عن عملية الربط الخاطىء ويهمهما تبرئة نفسيهما بإلقاء المسئولية على الطاعن، كما ادين الطاعن بالحكم الطعين بالتأجير لغير مستحقين لمجرد تأشيرة على طلبات التأجير بالاعتماد والموافقة ، وحال أن هذه الموافقة قد صدرت منه باعتباره رئيسا لقطاع التنمية الزراعية لا يوصفه مشرفا عاما على أملاك الدولة، إذ أن تأشيرته لا تعنى سوى أن هذه الأرض غير صالحة لإقامة صوب زراعية، وأنه قد تم عرض الطلبات عليه لهذا السبب وحده، باعتبار أن تأجير ما يقل عن عشرة أفدنه يدخل فى اختصاص مدير عام الأملاك بالمحافظة ولا يحتاج لموافقته هذا فضلا عن أن التأجير قد تم لكبار القوم ممن يتصلون بصلة قرابة وصداقة بسيادة رئيس الجمهورية وحرمه، وأنه لا يهمه مجاملة مثل هؤلاء سوى وزير الزراعة تقربا وزلفى.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومما سبق إيراده بأسباب الحكم فى الطعن رقم 461 لسنة35 ق، أن أراضى طرح النهر بمحافظتي القاهرة والجيزة - جزيرة الذهب وأثر النبى ودار السلام - قد خصصت لاقامة مشروع قومى للصوب الزراعية عليها بمعرفة قطاع التنمية الزراعية بوزارة الزراعة، كما تقرر إزالة التعدى عليها لهذا السبب، وأن ذلك قد تقرر بمقتضى قرارى وزير الزراعة رقم 155 بتاريخ 11/2/1986، 759 بتاريخ 13/8/1986، وأنه قد تمت بالفعل إزالة وضع اليد على تلك المساحات ، وتم تسليمها لقطاع التنمية الزراعية رئاسة الطاعن .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أشر بعبارة "يعتمد وأوافق" على طلبات تأجير بعض أراضى طرح النهر بناحية دار السلام التابعة لقسم المعادى، المقدمة من كل من السيد……………… نجل وزير الثقافة الأسبق. والسيد/ ……………… نجل اللواء/……………. مدير سلاح الشرطة العسكرية والسيدة /…………… زوجة اللواء/ ……………….. وأن هذه الموافقة قد تمت بتاريخ 16/11/1986 بعد قرابة شهرين ونصف من إزالة وضع اليد عليها وتسليمها لقطاع التنمية الزراعية رئاسة الطاعن لتنفيذ المشروع القومى للصوب الزراعية، بما يقطع بعلمه يقينا بأنه لا وضع يد لهؤلاء الذين تقدموا لاستئجارها بوصفهم واضعى اليد عليها، فمن ثم فإنه ما كان يجوز له الموافقة على تأجير تلك الأراضى لهم، حتى بغرض استبعادها من مشروع إقامة الصوب الزراعية لعدم صلاحيتها، باعتبار أن تأجيرها فى هذه الحالة لا يتم إلا باعلان طبقا لقرار وزير الزراعة رقم 646 لسنة 1986 بتاريخ 13/7/1986

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من كتاب مفتش الأملاك إلى مدير منطقة أملاك الجيزة المورخ في 30/9/1986 إن طلبات التأجير سالفة الذكر قد قدمت فور إزالة التعدى عليها وتسليمها لقطاع التنمية الزراعية وأن حصرها بأسماء هؤلاء قد تم بايعاذ من الطاعن، وأن الأراضى المطلوب تأجيرها كانت من أراضى الصوب، فمن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى ما ورد بهذا الكتاب، إذ أنه محرر فى تاريخ لم تكن وقائع الموضوع محل تحقيق أو مساءلة، بما يؤكد صحة المخالفتين المنسوبتين للطاعن بتقرير الاتهام، بما يستوجب مساءلته ومجازاته عنهما .

ومن حيث إنه علي الرغم مما تقدم، فإن الثابت من الأوراق أن المخالفات المنسوبة للطاعن بكل من الدعويين رقمى 126، 127 لسنة 29 ق، والمطعون على الحكمين الصادرين فيهما بالطعن رقم 461 لسنة35 ق والطعن الماثل قد أبلغت النيابة الإدارية فى وقت واحد، بما كان يتعبن معه إجراء تحقيق واحد بشأن تلك المخالفات لإرتباطها ارتباطا لا يستساغ تجزئته، فإن هذه المحكمة تقديرا منها لما تم من افراغ تحقيق لتلك المخالفات، وتقديم الطاعن منهما فى دعويين، تري أن فى مجازاته باللوم فى الدعوى رقم 126 لسنة 29 ق ، ما يستوجب تخفيف العقوبة المقضى بها فى الدعوى رقم 127 لسنة 29 ق - المطعون فى الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل - من اللوم إلى التنبيه .

ومن حيث إن الحكم الطعين قد قضى بمجازاة الطاعن باللوم، بغير مراعاة للظروف التى تمت بها إجراءات التحقيق وبغير مراعاة سبق مجازاته عن مخالفات من نفس النوع تمت تجزئتها دون مقتضى، فإن الجزاء الموقع على الطاعن باللوم يكون مشوبا بالغلو الذى يخرجه من دائرة المشروعية بما يتعين معه تخفيض الجزاء إلى ما يدخله دائرة المشروعية، وهو ما تقدره المحكمة بعقوبة التنبيه .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

أولا: بقبول الطعن رقم 461 لسنة35 ق شكلا ورفضه موضوعا.

ثانيا: بقبول الطعن رقم 462 لسنة 35 ق شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجسى،لدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد معروف محمد و محمد عبد الغنى حسن وعبد القادر هاشم النشار ود. منيب محمد ربيع المستشارين

فى يوم الاثنين الموافق 22/5/1989 أودع الأستاذ / محمد طاهر عبد الحميد المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد أمامها برقم 2514 لسنه 35 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود الإدارية.

بجلسة 16/5/1989 فى الدعوى رقم 3933 لسنه 40 ق والقاضى برفضى الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.

وطلب الطاعن - للأسباب التى أوردها بتقرير طعنه - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه مع القضاء أصليا : بوقف الدعوى، حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى طلب التنازع رقم 3 لسنه 11 ق تنازع، واحتياطيا : بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما الثالث والرابع المصروفات.

وفى يوم الاربعاء الموافق 18/4/1990، أودع الأستاذ الدكتور محمد مرغنى خيرى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقرير طعن - قيد بجدولها برقم 1819 لسنة 36 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 18/2/1990 فى الدعوى رقم 7078 لسنه 34 ق، والقاضى بقبول الدعوى شكلا، وبرفض الشق العاجل من الدعوى، وإلزام المدعى مصروفاته، والأمر بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها فى موضوعها.

وطلب الطاعن - للأسباب التى أوردها فى تقرير طعنه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وبإلزام المطعون ضدهم المصروفات.

وقد تم اعلان الطعنين الى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.

وقد أودع الأستاذ المستشار حمد القاسم مفوض الدولة - تقرير هيئة مفوضى الدولة فى الطعنين انتهى فيه الى طلب الحكم بقبول الطعنين شكلا و:

أولا : بالنسبة للطعن رقم 2514 لسنه 32 ق عليا بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

ثانيا : بالنسبة للطعن رقم 1819 لسنه 36 ق عليا بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذه القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .

وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة، فقررت إحالته الى هذه المحكمة فنظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 6/12/1992 حجز الطعن للحكم ثم قررت مد أجل النطق بالحكم الى جلسة 17/1/1993 ثم الى جلسة 28/2/1993 ثم جلسة 14/3/1993 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم 2/5/1993 لاستكمال المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة و المداولة .

من حيث ان الطعنين قد استوفيا إجراءات قبولهما الشكلية .

ومن حيث انه عن الموضوع فانه يخلص بالنسبة للطعن رقم 2514 لسنه 32 ق عليا فى أن المدعى كان قد أقام دعواه بموجب عريضة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 3/6/1986 قيدت أمامها برقم 3933 لسنه 40 ق . وطلب فى ختامها الحكم، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار حى غرب القاهرة بعرض استغلال "كازينو قصر النيل السياحى" فى المزاد العلنى وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وبوقف كافة أعمال الاعتداء الجارى التى يتعرض لها، وبعدم التعرض له فى حيازته القانونية "لكازينو قصر النيل" وكازينو كليوباترا السياحيين واستغلاله المشروع لهما وفقا لنصوص العقدين المبرمين بينه وبين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والاعتراف بهذين العقدين مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون حاجة إلى اعلان أو انذار وإلزام المدعى عليهم المصروفات .

وقال المدعى شرحا لدعواه انه بموجب الترخيص رقم 1 لسنة 1981 رخص له باستغلال "كازينو قصر النيل السياحى" لمدة خمس سنوات من 1/7/1981 الى 30/6/1986 نظير جعل شهرى مقداره خمسة وثلاثون ألف ومائه جنيه وبمقتضى عقد مماثل حصل على حق استغلال "كازينو كليوباتره السياحى" لمدة تبدأ من 25/5/1983 الى 24/5/1988وبمقابل جعل شهرى مقداره أربعة عشر ألف ومائه جنيه، وأضاف انه فى عام 1985 تعرض له بعض العاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بادعاء ملكية الهيئة للأرض ومن ثم أحقيتها هى دون الجهة المرخصة له فى إبرام العقد معه تطبيقا للفتوى الصادرة من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع رقم 929 بتاريخ 16/9/1972 وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 100 لسنه 1964 والذى يقضى باختصاص الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى التصرف فى الأراضى الداخلة فى الزمام ولمسافة كيلو مترين.

واستطرد المدعى قوله، انه استنادا إلى ذلك ابرم معه عقدا آخر طرفه الثانى هو الهيئة العامة للإصلاح الزراعى باعتباره صاحب الحق فى التعاقد بتاريخ 19/11/1985 ولمدة عشر سنوات مقابل جعل تقدره اللجنة العليا المختصة بتثمين أراضى الإصلاح الزراعى ويتغير كل ثلاث سنوات وأجرى مثل ذات التعاقد بالنسبة لكازينو كليوباتره السياحى. ثم تقدم بهذين العقدين الى حى غرب القاهرة - المتعاقد السابق معه - بصور العقدين الجديدين للإلغاء تعاقده السابق وأجريت له إجراءات استلام جديدة للموثقين من قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى يومى 3، 4/3/1986 .

وبتاريخ 19/2/1986 فوجئ بخطاب حى غرب القاهرة يخطره بعدم الاعتداد بأية عقود أبرمت عن طريق الحى. وأعقب ذلك مطالبة الحى له بسداد قيمة الإيجار وفقا للعقدين سالفا الاشارة إليهما مما ألجأه إلى عرض الأمر على القضاء المدنى المختص .

واستطرد المدعى قوله انه فوجى باعلان منشور بجريدة الأخبار عن قيام حى غرب القاهرة بالاعلان عن استغلال كازينو النيل السياحى بالمزاد لجلسة615/6/1986.

فبادر بإقامة دعوا ه ناعيا على القرار مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إستنادا إلى أن الحى لم يخطره بانهاء العقد معه، كما ان الهيئة العامة للإصلاح الزراعى يجب أن تضمن له حيازة هادئة. قدم المدعى تأييدا لدعواه حافظة مستندات اشتملت على الترخيص رقم 1 لسنة 1981 لاستغلال كازينو قصر النيل السياحى والترخيص رقم 54 لسنه 1983 باستغلال كازينو كليوباتره السياحى، وصور محاضر تسليمه الكازينوهين من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى كما أودع صورة من الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الصادر فى الدعوى رقم 1517 لسنه 85 م . ك . ج والقاضى بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 19/11/1985 المبرم بين المدعى والهيئة العامة للإصلاح الزراعى وصورة من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1571 لسنه 1985 م .ك .ج بتاريخ 19/11/1985 بصحة ونفاذ العقد المبرم بين المدعى والهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتاريخ 1/12/1985. وأودع مذكرة ضمنها أن حى غرب القاهرة استكمل إجراءات المزاد وارسى المزاد على شقيقه بمبلغ خمسة وثمانون ألف جنيه شهريا. وأضاف إلى طلباته السابقة طلبا جديدا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مرسى المزاد.

وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع حافظة مستندات طويت على كتاب نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة بشأن أراضى طرح النهر والموجه الى محافظ القاهرة بتاريخ 13/4/1986 وصورة ضوئية من مذكرة المستشار القانونى للمحافظة وصورة من حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2528 لسنة 39 ق بجلسة 14/5/1985 ومذكرة بدفاعها .

وبجلسة 6/1/1987 قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وألزمت المدعى المصروفات . وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من ان البادى من الأوراق أنه قد صدر حكم من قاضى الأمور الوقتية بوقف قرار مرسى المزاد على السيد ................... وبذلك فقد استمرت حيازة المدعى للعين مما يفتقد معه الشق العاجل من الدعوى ونظرت المحكمة الشق الموضوعى من الدعوى. حيث أودع الحاضر عن المدعى صورة رسمية من دعوى التنازع رقم 3 لسنة 11 ق المقامة من المدعى أمام المحكمة الدستورية العليا ومستندات أخرى تعلقت بذات الموضوع. طلب الحاضر عن المدعى وقف الفصل فى الدعوى حتى تفصل المحكمة الدستورية فى طلب التنازع.

وبجلسة 16/5/1989، قضت محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات، وشيدت قضاءها على سند من ان تصديها للفصل فى الدعوى، لا يمس اختصاص المحكمة الدستورية فى نظر دعوى التنازع المقامة أمامها.

كما انه بالنسبة لموضوع الدعوى فان أراضى طرح النهر الغير مزروعة والتى تستخدم لأغراض السياحة يكون التصرف فيها مناط بالوحدات المحلية، حيث يقتصر اختصاص الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على هذه الأراضى لو كانت مزروعة فقط، ومن ثم يكون المعول عليه هو الترخيص الصادر من محافظة القاهرة ومن ثم لا يعتد بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمدعى، واستنادا إلى قرار محافظ القاهرة رقم 33 لسنة 1983 بشأن تعديل القواعد التى أقرها المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة بموجب قراراه رقم 102 لسنه 1983 فيما ينص عليه فى البند الثانى منه بأنه لا يجوز الترخيص بإقامة واستغلال أى كازينو إلا بعد طرحه فى المزاد العلنى طبا للمادة 107 من لائحة المناقصات والمزايدات، واستطردت المحكمة الى أنه يبنى على ما تقدم أن يضحى القرار المطعون عليه متفقا وصحيح حكم القانون دون ان ينال من ذلك اعتداد محافظة القاهرة بالعقد المبرم بين المدعى والهيئة العامة للإصلاح الزراعى باعتباره إجراء مؤقت حتى يستبين الأمر بتحديد الجهة المسئولة عن التعاقد مع المدعى .

وقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تأويله وتطبيقه إستنادا الى أن المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 التى تقضى بأنه يتعين وقف الدعوى حتى تفصل المحكمة الدستورية فى الطعن المقام أمامها ذلك ان الدفع أمام المحكمة للفصل فى دعوى التنازع يعتبر فصلا فى مسألة أولية تؤثر فى الحكم وفى ولاية المحكمة بالقضاء فى الدعوى.

ان قضاء المحكمة قد انتهى إلى ان العقد المبرم بين المدعى - الطاعن - والهيئة العامة للإصلاح الزراعى عقد مدنى مما يدخل النظر فيما يثيره من نزاع فى اختصاص القضاء المدنى، وحيث أن النزاع المذكور مازال منظورا أمام القضاء المدنى فان الحكم يكون معيبا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظره وفق ما أوردته بحكمها المطعون فيه. ويكون فى ذات الوقت قد تهاترت أسبابه وتأييدا لطعنه أودع الطاعن حافظه مستندات اشتملت 1) صورة ضوئية من تقرير مفوض الدولة فى الطعن 2) صورة من محضر جلسة 9/12/1989 للمحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لفحص الطعون والمقضى فيها برفض الطعن. وانتهى الى طلب الحكم له بطلباته كما يخلص الموضوع بالنسبة للطعن 1819 لسنه 36 ق عليا - فى أنه قد اقام المدعى دعواه بتاريخ 20/8/1989 أمام محكمة القضاء الإدارى وقيدت أمامها برقم 7078 لسنة 43 ق وطلب فى ختامها الحكم أولا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 238 لسنة 1989 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بموجب مسودة الحكم الأصلية وبدون إعلان ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقرار الضمنى الذى قضى بفسخ عقد إيجار المدعى للكازينو مع الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بتاريخ 19/11/1985 والذى ينتهى فى 18/11/1995 ثالثا : واحتياطيا إلزام وزارة الزراعة ورئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالتضامن فيما بينهما بان يدفعا للمدعى مبلغ وقدره عشرة ملايين جنيه عما لحقه من خساره وفاته من كسب نظير فسخ عقد إيجاره على الكازينو .

رابعا : الحكم على جهات الإدارة المدعى عليها بالمصروفات .

وأورد المدعى شرحا لدعوا ذات موضوع الدعوى رقم 3933 لسنه 40 ق المشار إليها سلفا وأضاف إليه انه أثر صدور الحكم فى الدعوى رقم 3933 لسنه 40 ق المشار إليها برفض الدعوى أصدر محافظ القاهرة قراراه رقم 238 لسنة 1989 المطعون فيه بأن يزال بالطريق الإدارى وضع يد السيد / ……………. (المدعى) على كازينو النيل السياحى. ونعى المدعى على هذا القرار العيب الجسيم ومخالفة القانون واغتصاب السلطة لصدوره من غير مختص ليس من رئيس حى غرب القاهرة والتى تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية محافظة القاهرة التى يرأسها مصدر القرار

كما أن القرار يعد تعديا على السلطة القضائية حيث أنه يعتبر إيقافا للأمر الوقتى رقم 23 لسنه 1986 باعتباره إجراء قضائى له حجيته. فضلا عن مساسه بأحكام قضائية حصل عليها المدعى فى مواجهة مصدر القرار .

وأضاف المدعى انه لا يقدح فيما تقدم صدور الحكم فى الدعوى رقم 3933 لسنه 40ق بالرفض اذ أن الحكم لم يصبح نهائيا بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 2514 لسنه 35 ق (موضوع هذا الطعن) فضلا عن ان المالك الحقيقى للكازينو هو الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وليس محافظة القاهرة وفقا لأحكام القانون رقم 100 لسنه 1964 كما لا ينال من ذلك تسليم الكازينو وفقا للقرار الطعين إلى الراسى عليه المزاد فى 15/6/1989 وتمكينه من استلامه مرة أخرى من خلال الحكم له بطلباته .

وبجلسة 18/2/1990 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض الشق العاجل من الدعوى وألزمت المدعى مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها فى موضوعها.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن، حى غرب القاهرة، وعلى خلاف الوضع الظاهر وما تقتضيه طبيعة الاستخلاف وتوزيع الاختصاصات بين الجهات الإدارية المختلفة واحترام حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية التى تنتقل تبعا لانتقال المرفق، وأن معاملة المدعى معاملة غاصب وجحد العقد القائم بينه وبين إدارة أملاك الدولة الخاصة. مجافاة للوضع الظاهر وتعاقده مع جهة إدارية باعتبارها المالك الظاهر على التفصيل الوارد بالأوراق ، فانه ما كان يجوز لحى غرب القاهرة معاملة المدعى معاملة غاصب، واهدار علاقته القانونية بها كمستأجر منها لعين النزاع ثم من أملاك الدولة الخاصة، دونما سند لها فى ذلك من إخلال من جانب المدعى بالتزاماته أو مبرر من المصلحة العامة الأولى بالرعاية .بينما كان عليها ان تلجأ الى طرح النزاع برمته على جهات الاختصاص لحسمه فيما بينها وغيرها من الجهات الا أن المدعى لم يقف من هذه الإجراءات موقفا سلبيا، بل سارع باللجوء الى الجهات القضائية المختلفة. وحصل على حكمين بصحة ونفاذ العقد المبرم بينه وبين أملاك الدولة الخاصة وفى مواجهة محافظ القاهرة - مصدر القرار المطعون فيه ورئيس حى غرب القاهرة. كما حصل على الأمر الوقتى رقم 23 لسنة 1986 بإيقاف كافة الاجراءات، التى اتخذها فى تأجير الكازينو لآخر وقد تأيد هذا الأمر استئنافيا بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1018 لسنه 1987 مستأنف مستعجل جنوب القاهرة بجلسة 16/6/1986، فى الوقت الذى لم يكن قد تسلم بعد من الإدارة العامة لأملاك الدولة مستندات وعقود الايجار التى سلمت إليها بتاريخ 25/1/1988. واستطردت المحكمة انه صدر الحكم بجلسة 16/5/1989 فى الدعوى رقم 3933 لسنه 40 ق التى أقامها المدعى ضد المطعون ضدهم طالب وقف تنفيذ قرار حى غرب القاهرة، وبطرح استغلال الكازينو فى المزاد العلنى وإلغاء هذا القرار ووقف كافة أعمال الاعتداء المادى التى يتعرض لها وبعدم التعرض له فى حيازته للكازينو، والاعتراف بالعقد المبرم بينه وبين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فان صدور الحكم فى هذه الدعوى برفضها يغل يد المحكمة من التطرق لبحث مدى مشروعية القرار المطعون عليه رقم 238 لسنه 1989 الصادر من محافظ القاهرة بتاريخ 17/7/1989، وانتهت المحكمة الى إصدار حكمها المطعون فيه.

ومن حيث ان مبنى الطعن فى هذا الشق ان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك ان صدور القرار المطعون فيه من المحافظ يمثل غصبا لسلطة رئيس حى غرب القاهرة باعتبار ان الحى هو احدى وحدات الإدارة المحلية، التى تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة .

ثانيا : ان الحكم المطعون فيه اكد عدم مشروعية القرار المطعون فيه، فى أسبابه وتناقض مع نفسه فى النتيجة

ثالثا : مخالفة الحكم الطعين، للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى قضايا مماثلة .

رابعا : ان الحكم أخطأ فى تكييف القرار المطعون فيه باعتبار أنه جاء تنفيذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 3933 لسنه 40 ق. وهو أمر غير صحيح . ذلك ان القرار يعتبر نسخا ضمنيا للعقد الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى المؤرخ فى 19/11/1985 قبل انتهاء مدته.

ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة يجرى على ان مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى هو توافر ركنان أساسيان فى طلب وقف التنفيذ :

أولهما : ركن الجدية بأن يقوم الطلب بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها الحكم بالإلغاء .

ثانيها : ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.

كما انه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه طبقا لأحكام الدستور والقانون فان رقابة القضاء الإدارى ومحاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية هى رقابة مشروعية تسلطها على القرارات المطعون عليها لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة فتلغيها أو توقف تنفيذها لو تبين لها صدورها مخالفة للقانون أو ان الجهة الإدارية تقاعست عن إصدار قرار يلزمها القانون بإصداره. أو انحرافها عن الغاية الوحيدة التى حددها الدستور والقانون لسلامة تصرفات الإدارة وهى تحقيق الصالح العام إلى تحقيق غير ذلك من الأغراض غير المشروعة لجهة الإدارة .

ويلزم القاضى الإدارى فيما يقضى بوقف تنفيذه من قرارات ادارية بحسب الظاهر من الأوراق وفى الحدود التى يقتضيها القضاء بوقف التنفيذ على ما يبدو ظاهرا من عدم مشروعيته فضلا عن توافر نتائج يتعذر تداركها على الاستمرار فى التنفيذ ما لم يوقف أثر القرار غير المشروع على سبيل الاستعجال، وهذه الرقابة للمشروعية التى يقوم عليها قضاء محاكم مجلس الدولة لا تحل المحكمة بمقتضاها فيها محل الإدارة مصدرة القرار،فى أداء واجباتها ومباشرة نشاطها فى تسيير المرافق العامة. وإدارتها أو فى مباشرة السلطة الإدارية والتنفيذية لسلطاتها الممنوحة لها طبقا للدستور والقانون.

ومن حيث انه بناء على هذه المبادئ الأساسية الحاكمة لرقابة المشروعية على القرارات الإدارية بواسطة محاكم مجلس الدولة فان الوقائع التى استند إليها القرار المطعون فيه هى عدم مشروعية وضع يد وحيازة الطاعن لعين النزاع مع مخالفة ذلك للواقع لقيام حيازته بحسب المظاهر على سند من العقد المبرم بينه وبين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.

ومن حيث انه مع التسليم بان المحكمة لا تتصدى للفصل فى تحديد المالك للأرض أو العقار كما لا تتدخل فى دعاوى الملكية إثباتا أو نفيا، اذ يدخل ذلك أصلا فى اختصاص جهات قضائية أو ادارية أخرى من جهة كما انه لا يدخل بأى وجه فى ولاية وقف التنفيذ كل ما يقتضى التوغل فى الموضوع وقائعا أو بالنسبة للمسائل القانونية محل البحث وموضوع النزاع، وينبنى على ذلك ان تقف المحكمة رقابتها على ما يبدو من ظاهر الأوراق عند نظرها لطلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها . حتى لا تتجاوز حدود ولايتها واختصاصها بما يتعارض مع الطبيعة المستعجلة لهذه الطلبات .

ولما كانت السلطة التنفيذية بجميع فروعها الإدارية قد نظم أدائها لنشاطها وواجباتها الدستور والقوانين واللوائح التنفيذية لها، وفقا لقواعد الإدارة العامة المنظمة والتى تقوم أساسا على خضوع التصرف الذى يصدر عن جهة الإدارة للدراسة والبحث السابق، ووفقا لما لديها من بيانات ثابتة بالسجلات والأوراق، وبمراعاة البحث المتوالى من المستويات الأدنى الى الاعلى فى الاجهزة الإدارية بمراعاة السلطة الرقابية والتسلسل الرئاسى لاجهزة الإدارة العامة، وبمعاونة رأى الاجهزة القانونية والفنية المتخصصة التى نظمها المشرع لتبصير الإدارة بصحيح حكم القانون وباحتياجات المصلحة العامة فى أى موضوع مطروح عليها قبل التصرف والبت فيه، ومن ثم فانه بناء على طبيعة تنظيم الإدارة العامة والتزامها الأساسى باحترام سيادة القانون والصالح العام. فان الأصل هو حمل قرارات وتصرفات الإدارة على محمل الصحة والسلامة من الوجهة القانونية فضلا عن استهدافها الصالح العام. كما أن الاصل أيضا هو نفاذ القرارات الإدارية الصادرة بالارادة المنفردة مادامت فى إطار من الشرعية وسيادة القانون : ويتعين اذن على أصحاب الشأن فى طلب وقف التنفيذ للقرار الإدارى النافذ قانونا ان يثبتوا بصورة ظاهرة وكافية ومعقولة مخالفة هذا القرار لصحيح أحكام القانون أو خروجه على غايات الصالح العام. ذلك فى إطار وحدود ما يقتضيه قيام وقف التنفيذ للقرار الإدارى المطعون عليه بحسب الظاهر من الأوراق على سند جدى ومقبول قانونا وعقلا ودون حاجة من القاضى الإدارى إلى البحث والتحقيق والتدقيق فى المستندات أو التوغل فى موضوع النزاع الخاص بدعوى الإلغاء أو ماهية الجهة صاحبة الاختصاص على عين النزاع. فاذ لم يكن ذلك ظاهرا بصورة كافية ومعقولة لبيان العيب الذى يشوب القرار المطلوب وقف تنفيذه. وجب قانونا على القاضى الإدارى رفض وقف تنفيذ القرار والعكس صحيح.

ومن حيث ان الظاهر من الأوراق ان الطاعن ……………. قد رخص له بموجب الترخيص رقم 1 لسنة 1981 باستغلال كازينو قصر النيل السياحى لمدة خمس سنوات تبدأ من 1/7/1981 حتى 30/6/1986 وقبل انتهاء مدة الترخيص تعرضت له فى حيازته واستغلال القائم على هذا الترخيص الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفتها المالكة لأرض الكازينو ومستنده فى ذلك الى الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع. فبادر الطاعن باختيار حى غرب القاهرة باعتباره مصدر الترخيص إليه الا أنه لم يحرك ساكنا ومن ثم ألزم بإجراء تعاقد مع إدارة أملاك الدولة - بصفتها المالكة لأرض الكازينو - بالقيد المؤرخ 19/11/1980 ولمدة عشر سنوات، وأجرت الجهة المتعاقدة معه إجراء تسليم واقعى للكازينو إليه بصفته مستأجرا بتاريخ 3/3/1986 ومع ذلك فقد فوجئ بخطاب حى غرب القاهرة فى 19/2/1986 تخطره فيه بعدم اعتدادها بالعقد المبرم مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وأعقب، ذلك صدور القرار المطعون فيه بإزالة تعديه على الكازينو ثم القرار رقم 238 لسنه 1989 بالاعلان عن مزايدة لتأجير الكازينو المشار إليه .

ومن حيث أن الثابت من الوقائع السالف بيانها انه قد صدر القرار الصادر من حى غرب القاهرة بطرح استغلال كازينو قصر النيل السياحى للتأجير فى مزاد علنى يوم 15/6/1986، فى الوقت الذى كان الطاعن قائما فيه على استغلال الكازينو بموجب عقد الايجار المبرم بينه وبين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - إدارة أملاك الدولة - ودون ان يثبت فى حقه أية مخالفات ثم تبع ذلك صدور قرار محافظ القاهرة رقم 238 لسنة 1989 بإزالة تعدى الطاعن على أرض الكازينو دون سند .

ومن حيث – الإدارة العامة بحكم أنها وفقا لأحكام الدستور والقانون ملتزمه باحترام سيادة القانون من جهة ووظيفتها الأساسية هى تسيير وإدارة دقة الخدمات والانتاج لمصالح الشعب وتوفير احتياجاته بعداله وعلى سبيل المساواة بين المستحقين. ولهذا فان الإدارة تتمتع تصرفاتها على أساس احترامها لسيادة القانون واستهدافها الصالح العام بقرينه الصحة ومطابقة القانون عند المنازعة أمام القضاء. وعلى من يدعى العكس إثبات ذلك وعليه ان يقيم الدليل عليه (المواد 64، 65، 73، 74، 153، 156، من الدستور).

ومن حيث انه قد جرى - قضاء هذه المحكمة على انه لا يسوغ ان يوصف وضع يد أحد الأفراد على أملاك الدولة بالتعدى بما يبيح لها إزالته بالطريق الإدارى تطبيقا لأحكام المادة (970) من القانون المدنى - الا لو كان هذا التعدى متوافرا فيه الغصب غير المشروع لمركز قانونى يتعلق بهذه الأملاك وبحيث لا يكون ثمة سند ظاهر له سوى الأمر الواقع الذى يدحضه واقع الحال وظاهره ويتناقض مع مشروعية الأوراق والمستندات الرسمية، فإذا كانت حيازة الفرد للمال العام لها سند ظاهر من تصرفات الإدارة أو غيرها تثبته الأوراق كما اذا كان مرخصا له باستعماله واستغلاله بموجب عقد رسمى مع جهة إدارية قررت ملكيتها للعين ودون ان يكون لواضع اليد الحائز شأن فيما ثار أو يثور بين الجهات الإدارية الاخرى حول أيهما هو المختص بالتصرف أو المالك الحقيقى لعين النزاع أو صاحب الحق فى إصدار قرارات استغلالها ما كان مركزه القانونى ووضعه اليد على العقار مركز الغاصب ووضع اليد غير المشروع الواجب الإزالة إداريا - حيث يلزم ان تتفق إجراءات الإدارة للشرعية فى التنفيذ ومن حق الأفراد فى ظل الشرعية وسيادة القانون وقرينة الصحة والمشروعية المقررة لصالح القرارات الإدارية بحكم افتراضى التزام الإدارة بالمشروعية فى إصدارها وطبيعة ما تقتضيه الإدارة العامة من دراسة لتصرفاتها والتزام عام بالقانون - من ان يثقوا ثقة مشروعة فى التصرفات التى تصدر عن أية جهة إدارية عامة مادامت هذه التصرفات ليست متعارضة بحسب الظاهر وعلى نحو يدركه المواطن العادى مع الدستور أو القانون او لم تقم على غش من جانبهم فللفرد الحق فى إطار الشرعية وسيادة القانون ووفقا لاصول الإدارة السليمة والمنظمة لاجهزة الدولة فى أن يثق فى القرار الصادر من الجهة الإدارية وان يتعامل معها على أساسه وان يتمسك بمركزه القانونى الذى قرره ولو كان التصرف من اختصاص جهة إدارية أخرى وأن يعدل أو يرتب أحواله وأوضاعه على ما أجرته الجهة الإدارية التنفيذية من تعاقد أو أصدرته له من تراخيص أو تصرفات ولو كانت محددة المدة وذلك دون ان يكون مركزه مركز غاضب غير مشروع يبيح للجهة المختصة قانونا الإزالة الإدارية فلا يجوز للإدارة بذاتها أن تباشر هذه السلطة الاستثنائية فى الإزالة بالطريق الإدارى قى هذه الحالة بل يتعين عليها اللجوء إلى القضاء .

ومن حيث انه وقد قام استغلال الطاعن للكازينو على سند مشروع من عقد ابرم مع احدى الجهات الإدارية العامة بإجراءات قانونية لم يدخر فيها الطاعن جهدا فى إحاطة الاطراف الإدارية المتنازعة بيانا بموقف كل منهما تجاه الآخر حول إصدار ترخيص باستغلال الكازينو فان إجراء أى من هذه السلطات قراراتها على العين محل النزاع بالخلاف لتعاقد أو ترخيص قائم فعلا صدر للمستأجر أو المرخص له من جهة إدارية أخرى لا يجب ان يحرم المستأجر أو المرخص له من حقوقه القانونية التى استمدها من تعاقده مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ولا يجوز بقرارات إدارية تصدرها الجهة الإدارية منفردة وقبل اللجوء الى القضاء - وبطريق التنفيذ المباشر إن تنال من مركزه القانونى أو ان يعدل فيه أو يلغيه ما قد يطرأ بعد ذلك فى اختصاصها من تفسير بأداة قانونية جديدة أو من خلال تفسير الجهة الإدارية للنصوص التشريعية حماية للمركز القانونى والوضع الظاهر الذى تحتم احترامه لحين ما يفصل القضاء فى النزاع إعمالا للاستقرار الواجب للعلاقات مع جهات الإدارة العامة ولعدم زعزعة التبعية المشروعة للأفراد فى تصرفات الإدارة التنفيذية التى يتعاملون معها ولعدم المساس بإرادة الإدارة وحدها وبأثر رخصة لفرد بواسطة سلطة لم تكن مختصة وقتئذ بتصرفات سلطة أخرى.

ومن حيث انه بناء على ما سلف بيانه فأنه اذ ثبت عدم مشروعية القرار الطعين على النحو السابق بيانه لاخلاله بالثقة المشروعة التى من حق كل مواطن الاستناد إليها فى تعامله مع الإدارة التنفيذية العامة.

ومن حيث انه قد تبين من الأوراق ان قرار الاعلان عن تأجير الكازينو بالمزاد العلنى يكون قد قام على سند غير سديد من القانون.

ومن حيث ان الثابت بحسب الظاهر من الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قد استندت الى فتوى صادرة من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة من أنها هى صاحبة الاختصاص الإدارى فى التصرف السابق على عين النزاع وفقا لتفسيرهما لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه (وهى التى انتهي فى الفتوى رقم 929 بتاريخ 19/9/1982) الى اختصاص الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالتصرف فى الأرض الداخلة فى الزمام ولمسافة كيلو مترين خارج الزمام، وأجرت التعاقد بناء على ذلك على عين النزاع مع الطاعن الذى لم يدخر جهدا فى إحاطة حى غرب القاهرة باعتباره مصدر الترخيص رقم 1 لسنه 1981 للطاعن باستعمال عين النزاع كازينو سياحى بذلك ومن ثم فان قرار محافظ القاهرة رقم 238 لسنه 1989 المتضمن إزالة استعمال الطاعن للكازينو باعتبار ان يده على عين النزاع مفتقدة السند القانونى المبرر لها - يكون قد قام وبحسب الظاهر على غير سند من القانون حريا والحال هذه بوقف تنفيذه .

وحيث أن من خسر دعواه يلزم مصروفاتها وفقا لأحكام المادة (184) من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفى موضوع الطعن رقم 2514 لسنه 35 ق بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وفى موضوع الطعن رقم 1819 لسنه 36 ق بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة رقم 238 لسنه 1989 مع ما يترتب على ذلك من باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد أمين العباسى المهدى ومحمود عبد المنعم موافى وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وأحمد شمس الدين خفاجى المستشارين

فى يوم الاثنين الموافق 31 من مارس سنة 1986 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن محافظ كفر الشيخ ورئيس مركز بيلا بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1538 لسنة 32 القضائية عليا ، ضد...........فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة30/1/1986 فى الدعوى رقم 1916 لسنة 39 ق الذى قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات وطلب الطاعنان – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام المطعون ضده المصروفات .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فأمرت باحالته إلى هذه المحكمة وعينت لنظره أمامها جلسة 13/10/1990وتداولت المحكمة نظره على النحو الثابت بالمحضر واستمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من ملاحظات ذوى الشأن وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة 10/11/1990 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 24/11/1990 وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة .

ومن حيث أ، عناصر هذه المنازعة – حسبما يبين من أوراقها – تتحصل فى أنه بتاريخ 16/1/1985 أقام السيد /..........الدعوى رقم 1916 لسنة 36 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد محافظ كفر الشيخ ورئيس مركز مدينة بيلا بصفتيهما ، وطلب فى ختام صحيفتها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مركز بيلا رقم 599 لسنة 1984 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وقال بيانا لداعوه أنه يمتلك قطعة أرض مبنية بمدينة بيلا مساحتها أربعة قراريط ونصف تقع على شارع عبد المنعم رياض بجوار المدرسة الثانوية الزراعية وحدها الشرقى شارع نهضة مصر ، وبتاريخ 24/12/1984 فوجئ برجال الوحدة المحلية يقومون بتسوير تلك القطعة تنفيذا لقرار رئيس مركز ومدينة بيلا رقم 599 لسنة 1984 بإزالة تعدى المدعى على الأرض المذكورة باعتبارها ملكا للدولة ، وأنه اعترض على استيلاء الحكومة على الأرض وحرر محضر لدى الشرطة أثبت فيه مهندس الوحدة المحلية وجود عشتين مبنيتين على تلك القطعة ، وأن تلك المساحة تم نزع ملكيتها لإقامة مشروع مياه بيلا رقم 2739 لسنة 1931 وتم صرف التعويض فى حينه إلى المواطن .........، وفقا لما جاء بكتاب المساحة بكفر الشيخ رقم 4615 فى4/10/1984 وقدم المدعى عقد شراء تلك القطعة ضمن مساحة ستة قراريط وأربعة أسهم من ورثة المرحوم......بتاريخ 10/3/1944 ونص فى العقد على أن مورث البائعين تملك الأرض بوضع اليد والشراء من الخواجة جون هندرسون كما حول البائعون إلى المدعى عقد إيجار الأرض المبيعة السارى من أول يناير سنة 1944 ومؤشر عليه من مأمورية الضرائب مما يجعله ثابت التاريخ، كما قدم المدعى عقود إيجار تلك الأرض المتتالية بما عليها من مبان تستعمل لحفظ الدواب نظرا لقربها من سوق المواشى وسكن من يستأجرها ، وهى عقود ثابتة التاريخ بمكتب توثيق بيلا فى9/1/1967 و 11/3/1973 و 3/10/1981 وأن عوائد الأملاك ربطت على الأرض باسمه وحددت بالملك رقم /10 شارع مزلقان الطيارة ، كما قدم المدعى قسائم الضرائب العقارية بتاريخ 9/12/1984 واستخراج كشفا رسميا من سجلات مصلحة الضرائب العقارية باسم المدعى من سنة 1981 وأنها مسورة وبها حجرتين وتستعمل وكالة للمواشى وأن مديرية المساحة بكفر الشيخ عادت فقررت فى22/12/1984 أنه ببحث سجلات نزع الملكية تبين صرف مبلغ 4.125 جنيه قيمة أتعاب مصاريف الخبير المنتدب من رئاسة محكمة المنصورة لمعاينة وتثمين الأرض، أما بخصوص صرف تعويضات نزع الملكية فلم يستدل عليها بالفهرست الخاص بنزع الملكية وجارى الاتصال بمديرية المساحة بالمنصورة وهى الجهة التى كان المشروع يتبعها فى ذلك الحين ، وأن النيابة العامة قررت إفهام الطرفين إلى القضاء المدنى ، وأن مورث البائعين كان يمتلك الأرض فى سنة 1931 ووضع هو يده عليها منذ سنة 1944 وبذلك تبلغ مدة وضع يده وسلفه أكثر من 28 عاما تالية للشروع فى نزع الملكية عام 1931 فلا ينطبق فى حقه القانون 39 لسنة 1959 بعدم تملك أموال الدولة بالتقادم ، وأنه لا يصح استناد القرار المطعون فيه إلى القانون رقم 577 لسنة 1954الخاص بنزع الملكية لأنه يصدر بعد سنين عديدة من الشروع فى نزع ملكية الأرض ، حيث كان القانون السارى هو الصادر سنة 1907 ولم تكن ملكية العقار تنتقل إلى الدولة إلا بنشر الأمر العالى الصادر بنزع الملكية للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، وقد ثبت لمجلس المدينة حين أصدر قراره المطعون فيه أن العقار مكلف باسم المدعى وأنه هو الذى يقوم بسداد العوائد ورسم النظافة مما يعد إقرارا بملكيته وأن المياه دخلت مدينة بيلا بشبكة تمت منذ سنين وانتفت الحاجة إلى المشروع الذى كان مقترحاً بما يزيد على اثنين وخمسين سنة مما تنتفى معه كافة الشواهد والدلائل التى يمكن اتخاذها سند للقرار المطعون فيه.

وأجابت جهة الإدارة على الدعوى بمذكرة حاصل ما جاء بها أن أرض النزاع نزعت ملكيتها بالمرسوم الملكى الصادر سنة 1931 طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 وأصبحت مخصصة للمنفعة العامة ، ولا يجوز تملكها بوضع اليد المدة الطويلة ، وأنها لا تفقد هذه الصفة إلا إذا زال تخصيصها للمنفعة العامة ، وأنه عند رفع المساحة لمدينة بيلا سنة 1960 وقعت هذه الأرض على الخريطة بالقطعة رقم 28 ولما لم ينفذ المشروع قامت الوحدة المحلية بتسليم الأرض إلى قسم الأملاك لتحويلها الأملاك خاصة ، وأنه بافتراض أن المدعى اشترى الأرض عام 1944 وظل حائزا لها حتى تاريخ صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 فإنه لم يكمل حتى هذا تاريخ مدة الخمسة عشر عاماً التى كانت تكفى لكسب ملكية أموال الدولة الخاصة بالتقادم ، وأن القرار المطعون فيه صدر بالتطبيق لنص المادة 970 مدنى ولقرار التفويض الصادر من المحافظ والمادة 26 من قانون الحكم المحلى وأن ملكية الدولة ثابتة من الخريطة المساحية سنة 1960 ومن ثبوت تقدير اتعب الخبير فيكون القرار المطعون فيه صحيحا .

وبجلسة 30/1/1986 أصدرت المحكمة حكمها محل هذا الطعن على أسباب محصلها أن ثمة مرسوما صدر فى سنة 1931 بنزع ملكية أرض النزاع لإقامة مشروع مياه بيلا، واتخذت إجراءات نزع الملكية إلا أنه لم يثبت أن هذا المشروع تم تنفيذه أو أن الجهة نازعة الملكية وضعت يدها على العقار منذ تاريخ صدور المرسوم حتى الآن، ورغم مرور ما يزيد على خمسين سنة ، مما يستفاد منه حتما أن الجهة نازعة الملكية لم تكن فى حاجة إلى الأرض المنزوعة ملكيتها ، ومن ثم فيكون القرار الصادر بنزع الملكية للمنفعة العامة قد ولد معدوما لفقدانه ركن الغاية ، ويعتبر فى مرتبة العمل المادى المعدوم الأثر ولا تلحقه حصانة ويجوز الطعن فيه فى أى وقت ، وأنه لما كان السبب الذى بنى عليه القرار المطعون فيه بإزالة تعدى المدعى على أرض النزاع هو اعتبارها من أملاك الدولة بموجب هذا المرسوم الملكى ، فإنه يكون قد قام على سبب مخالف للقانون مما يتوافر معه ركن الدية فضلا عن ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذه.

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله بمقولة أن الدعوى الماثلة وأن كانت لا تعد طعنا فى المرسوم الملكى الصادر سنة 1931 بنزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة إلا أن مقتضى الحكم فى دعوى الإلغاء التعرض له والمساس به وبالمراكز القانونية المترتبة عليه ، وهو ما يخرج عن ولاية مجلس الدولة فى التعرض للقرارات السابقة على إنشائه مما يتعين معه التسليم به وبأثاره فى نقل ملكية أرض النزاع إلى الدومين العام للدولة ثم قيام جهة الإدارة بنقلها إلى الدومين الخاص وأنه لا يجوز تملك أملاك الدولة العامة والخاصة بالتقادم مهما طالت مدته وأن المدعى لم تكتمل له المدة اللازمة لكسب الملكية قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 .

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن سلطة جهة الإدارة فى إزالة التعدى على أملاكها بالطريق الإدارى المخولة لها بمقتضى المادة970 من القانون المدنى ، مناط مشروعيتها وقوع اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه ، ولا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد واضع اليد من أى سند قانونى لوضع يده أما إذ استند واضع اليد إلى ادعاء بحق ما على عقار له ما يبرره من مستندات تؤيد فى ظاهرها ما يدعيه من حق على هذا العقار له ما يبرره من مستندات تؤيد فى ظاهرها ما يدعيه من حق على هذا العقار أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما يدعيه لنفسه من مركز قانونى بالنسبة إلى العقار ، انتفت حالة الغصب أو الاعتداء الموجبة لاستعمال جهة الإدارة لسلطتها فى إزالته بالطريق الإدارى ، فلا يحق لها أن تلجأ إليها ، إذ أنها فى هذه الحال لا تكون بصدد دفع اعتداء أو إزالة غصب عن أملاك الدولة وإنما تكون فى معرض انتزاع ما تدعيه هى منفردة من حق فى محل النزاع بطريق التنفيذ المباشر وهو أمر غير جائز قانوناً بحسب الأصل الذى يجعل الفصل فى المنازعات معقودا للسلطة القضائية المختصة، بحكم ولايتها الدستورية والقانونية فى حماية الحقوق العامة والخاصة للمواطنين وإقامة العدالة وتأكيد سيادة القانون.

ومن حيث إن البادى من ظاهر أوراق ومستندات الطرفين فيها أنه ولئن صدر عام 1931 مرسوم ملكى بنزع ملكية قطعة الأرض محل النزاع للمنفعة العامة لاقامة مشروع مياه بناحية بيلا رقم 2739 عليها ، إلا أن هذا المشروع لم ينفذ على الأرض المذكورة ونفذ فى مكان أخر ، وكانت الأرض آنذاك كما ينص عليه المرسوم الملكى بنزع الملكية باسم الخواجة امبراوز هندرسون وضع يد.........من رعايا الحكومة المحلية ويقيم بناحية بيلا، وخلت الأوراق مما يثبت دفع تعويض نزع الملكية سواء المالك أو الواضع ليد ، كما أن الثابت من مستندات المدعى أنه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ10/3/1944 باع ورثة المرحوم...........تلك المساحة إلى المدعى وحولوا إليه عقد إيجارها ومنذ هذا التاريخ وهو يضع يده عليها ، ويقوم بتأجيرها إلى الغير بعقود إيحار قدم صورها ضمن حافظة مستنداته ، كذلك انطوت هذه الحافظة على ما يثبت قيام المدعى بسداد عوائد المبانى ورسم النظافة وضريبة الأرض الفضاء عن هذه القطعة كما قدم مستنداً رسمياً مؤرخا 22/1/1986 عن كشف طوى مستخرج من مأمورية الضرائب العقارية ببيلا ثابت فيه أن الأرض مكلفة باسم الخواجة امبراوز جون هندرسون أى أنها ليست مكلفة باسم الحكومة ، وهذه المستندات فى مجموعها تجعل لوضع يده سندا قانونيا ينفى عنه حالة التعدى والغصب لأملاك الدولة ، ويضحى الأمرعلى هذا النحو منازعة بين الطرفين فى ملكية الأرض فلا يحق لجهة الإدارة أن تستعمل السلطة المخولة لها بمقتضى المادة 970 مدنى لانتزاع ما تدعيه من حق منفردة فى موضوع النزاع وبطريق التنفيذ المباشر إنما عليها نزولا على الشرعية وسيادة القانون اللجوء إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم بملكيتها لهذه الأرض مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلا عن توافر ركن الاستعجال فيه ، وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون صائبا فى النتيجة التى انتهى إليه مما يتعين معه القضاء برفض الطعن وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفاتآثار وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية السادة المستشارين السيد محمد السيد الطحان وسامي أحمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز أبو العزم و مصطفي محمد عبد المعطي نواب رئيس مجلس الدولة .

في يوم الأحد الموافق 26/5/1996 أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بالمنصورة في الدعوي رقم 896 لسنة 17 ق بجلسة 30/3/1996 والذي قضي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي وباختصاصها بنظرها ، وبقبول الدعوي شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام الجهة الأدارية مصروفات هذا الطلب وطلب في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المطعون ضدهم المصروفات .

وقد أعلن تقرير الطعن وفقاً للثابت بالأوراق .

ونظرت الدائرة الاولي فحص طعون بالمحكمة الادارية العليا الطعن وفقاً لما هو مبين بمحاضر جلساتها وبجلستها المنعقدة بتاريخ 3/5/1999 احالة الطعن الي الدائرة الاولي موضوع بالمحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 13/6/1999 وفقاً لذلك ورد الطعن الي الدائرة المحال اليها ونظرته وفقاً لما هو موضح بمحضر جلستها وبجلستها المنعقدة بتاريخ 29/10/2000 قررت المحكمة احالتها الي هذه الدائرة للاختصاص فورد الطعن الي هذه الدائرة ونظرته بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/11/2000 وبجلستها المنعقدة بتاريخ 3/1/2001 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 21/2/2001 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 4/4/2001 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .



المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .

ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في انه بتاريخ 7/3/1995 أودع المطعون ضدهم عريضة الدعوي رقم 896 لسنة 17 ق قلم كتاب محكمة القضاء الاداري بالمنصورة طالبين في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 204 لسنة 1995 الصادر من محافظ الدقهلية بتاريخ 11/2/1995 وفي الموضوع بالغاء هذا القرار وما يترتب علي ذلك من آثار والزام جهة الادارة بالتعويض المناسب عما أصابهم من أضرار والمصاريف ، وذلك علي سند من القول ان القرار المطعون فيه صدر بازالة تعديهم علي قطعة أرض كائنة بناحية جمصة بمدخل مدينة جمصة بحري الطريق الدولي مركز بلقاس مساحتها 15 ط 15 ف بدعوي انهم متعدين علي املاك الدولة الخاصة في حين انهم يضعون يدهم عليها من اربعين عاماً امتداداً لوضع يد سلفهم وانهم يستأجرون تلك الارض من أملاك الدولة الخاصة ويقومون بسداد القيمة الايجارية الي الاصلاح الزراعي الذي أبرم تلك العقود معهم ، هذا بالاضافة الي عدم وجود سبب للقرار واساءة استعمال الادارة لسلطتها المقرره في هذا الشأن .

ونظرت المحكمة المذكورة الدعوي وفقاً لما هو موضح بمحاضر جلساتها وبجلستها المنعقدة بتاريخ 30/3/1996 أصدرت قرارها المطعون فيه واقامت قضاءها علي أنه يلزم لوقف تنفيذ القرار الاداري توافر ركني الجدية والاستعجال بأن يكون القرار غير مشروع وأن يترتب علي تنفيذ نتائج يتعذر تداركها ، وفي مجال الجدية في بحث مشروعية القرار الاداري وازالة ما يقع من تعد علي املاك الدولة الخاصة بالطريق الاداري منوط بتوافر أسباب ذلك من اعتداء ظاهر علي ملك الدولة أو محاولة غصبه ، فاذا استند واضع اليد في وضع يده الي ادعاء ما يبرره من مستندات تؤيده او كانت الحالة الظاهرة تدل علي جدية ما ينسبه صاحب الشأن الي نفسه من مركز قانوني بالنسبة للعقار فلا يكون ثمة غصب أو اعتداء وقع علي ملك الدولة وفي هذه الحالة لا يسوغ للادارة ان تتدخل بسلطتها العامة لازالة وضع اليد لأنها حينئذ لا تكون في مناسبة ازالة اعتداء علي ملكها وانما يكون في معرض انتزاع ما تدعيه من حق وهو أمر غير جائز قانوناً بحسب الأصل العام الذي يجعل الفصل في حقوق الطرفين وحسم النزاع فيه لسلطة القضاء المختص بحكم ولايته الدستورية ، وفي الحالة المعروضة فإن المدعين تربطهم بادارة املاك الدولة الخاصة علاقة ايجارية للمساحات وضع يدهم وبذلك يكون لوضع يدهم علي الاراضي الزراعية المحصورة عليهم خفية من املاك الدولة الخاصة بالناحية المذكورة سالفة الذكر ما يبرره وكان يتعين علي الجهة الادارية فسخ عقود الايجار أو عدم تجديدها قبل الازالة ، واذا لم يتم ذلك فان قرار الازالة المطعون فيه يكون مخالفاً صحيح القانون ويتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ ذلك القرار بازالة المزروعات الموجودة بالارض وطرد المدعين اصابة لهم باضرار يتعذر تداركها ، ويكون طلب وقف التنفيذ بحسب الظاهر من الاوراق موافقاً صحيح القانون .

ولم يصادف هذا القضاء قبولاً لدي الجهة الادارية الطاعنة فأقامت هذا الطعن ناعية علي الحكم المطعون فيه بالمخالفة لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن حكم المادة 79 مدني وأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الادارة المحلية تخول الجهة الادارية اصدار قرارات بازالة التعديات التي تقع علي أملاك الدولة الخاصة وأن أرض النزاع تدخل في أملاك محافظة الدقهلية بموجب قرار محافظة الدقهلية رقم 519 لسنة 66 وعلي ذلك فإن الجهة الأدارية صاحبة التصرف في الأرض هي محافظة الدقهلية وليست ادارة املاك الدولة الخاصة والعقود المحررة بين أملاك الدولة والمدعين لا يعتد بها فضلاً ان هذه العقود انتهت في 31/10/1995 قبل صدور الحكم المطعون فيه ولم يثبت ان الادارة جددت هذه العقود لمدة أو مدد أخري .

ومن حيث ان المادة 2 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها تنص علي أن " تنقسم الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الي ما يأتي :

أ – الاراضي الزراعية – وهي الاراضي الواقعة داخل الزمام والاراضي المتضامة الممتدة خارج حد الزمام الي مسافة كيلو متر التي تكون مزروعة بالفعل وكذا أراضي طرح النهر وهي الاراضي الواقعة بين جسري نهر النيل وفرعيه التي يحولها النهر من مكانها او ينكشف عنها والجزر التي تتكون في مجراه .

ب – الاراضي البور .......... ج – الاراضي الصحراوية ........... ثم صدر القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الادارة المحلية وبين الاراضي المملوكة للدولة والتي كانت خاضعة للقانون رقم 100 لسنة 1964 وآل الاختصاص فيها للادارة المحلية من الاراضي البور والقابلة للاستصلاح والاستزراع وصدر القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الاراضي الصحراوية وبين الجهة التي آل الاختصاص لها بتلك الاراضي ، وأخيراً صدر القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ونص في المادة الثانية منه علي آن تكون ادارة واستغلال والتصرف في الاراضي الصحراوية الخاضعة لاحكام القانون رقم 43 لسنة 1981 في شأن الاراضي الصحراوية وفقاً للاوضاع والاجراءات الآتية : أ - ............... ب - ................ " وتنص المادة الثالثة من هذا القانون علي أن اراضي البحيرات والمساحات التي يتم تجفيفها واراضي طرح تتولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية استغلالها والتصرف فيها ونصت المادة 4 من القانون المذكور علي أن " تتولي وحدات الادارة المحلية كل في نطاق اختصاصها ادارة واستغلال والتصرف في الاراضي المعدة للبناء المملوكة لها وللدولة والاراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام ويضع المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة طبقاً للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء قواعد التصرف في هذه الأراضي ...... وفيما يتعلق بالاراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام الي مسافة كيلو متر فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تضعها وزارة استصلاح الاراضي وتتولي تنفيذها او عن طريق الجهات التي تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة ، وتتولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ادارة هذه الاراضي واستغلالها والتصرف فيها ......... " وتنص المادة 5 من القانون 7 لسنة 1991 المشار اليه علي ان " يحظر استخدام الاراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون في غير الاغراض المخصصة من أجلها ..... ، عند الخلاف بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية او بين هذه الجهات وبعضها البعض حول تحديد الجهة المختصة بادارة واستغلال والتصرف في أية أراضي أو عقارات من المشار اليها يعرض الامر علي مجلس الوزراء ويكون قراره في هذا الشأن ملزماً للجميع ويسري هذا الحكم علي الخلافات القائمة بين الجهات المذكورة عند العمل بهذا القانون .

ومن حيث انه وفقاً لما سلف ولما كان البادي من الاطلاع علي الاوراق ان المطعون ضدهم متعاقدين مع الهيئة العامة للاصلاح الزراعي – الادارة العامة لأملاك الدولة الخاصة عن الأراضي الزراعية الموضح مساحتها بعقد تم بينهما والواردة أيضاً بكتاب الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة – منطقة املاك كفر الاطرش المؤرخ 26/4/1995 بناحية رزاعة الوكالة منطقة جمصة محافظة الدقهلية وان هذه المساحة محرر عنها عقود ايجار منذ فترة طويلة ويقومون بسداد الايجار سنوياً ، وفقاً لما جاء بالكتاب المشار اليه وعززه من كتب أخري من الادارة المذكورة وهذه العقود سارية حتي 31/10/1995 ومن ثم فان المدعين وقت صدور القرار المطعون فيه رقم 204 لسنة 1995 بتاريخ 11/2/1995 تربطهم باملاك الدولة الخاصة علاقة ايجارية عن ارض زراعية تفيد بحسب الظاهر انها مالكة لهذه الارض ولم يثبت من الاوراق انه ثار نزاع حول تبعيتها لأي من المحافظة والادارة المذكورة قبل صدور القرار المطعون فيه ومن ثم يكون القرار الصادر بازالة تعديهم غير قائم بحسب الظاهر من الاوراق علي اساس صحيح من القانون يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه ، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لانه يترتب علي تنفيذه اصابتهم باضرار يتعذر تداركها وبالتالي يكون طلب وقف التنفيذ قائماً علي سنده المبرر له قانوناً ، واذ انتهي الحكم المطعون فيه الي ذلك فانه يكون قد صادف صواب القانون مما يتعين معه رفض هذا الطعن والزام جهة الادارة المصروفات طبقاً لحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً والزمت الجهة الادارية الطاعنة المصروفات
باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدى وحسن حسنين على وعادل محمود فرغلى المستشارين.

في يوم الأحد الموافق 20 من يونيو سنة 1982 أودعت إدارة قضايا الحكومة - نائبة عن محافظ القاهرة - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1298 لسنة 28 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" في الدعوى رقم 2070 لسنة 33 ق بجلسة 20/4/1987 والقاضى بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات. وطلب الطاعن قبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن الدرجتين.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانون في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.

وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 17/3/1986 التى نظرته على الوجه المبين بمحاضرها حتى قررت بجلسة 7/7/1986 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات" لنظره بجلسة 11/10/1986 وبهذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بالمحضر وقررت إصدار حكمها فيه بجلسة اليوم، وفها صدر الحكم الآتى وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده أقام دعواه رقم 2070 لسنة 33 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 15/9/1979 طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة بالاستيلاء على قطعة الأرض رقم 4 بحوض داير الناحية رقم 8 بالبساتين بالمعادى المملوكة له وطرده منها وفي الموضوع بإلغاء القرار وما يترتب على ذلك من آثار. مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات.

وبجلسة 20/4/1982 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى يستند في ملكيته للأرض محل النزاع إلى عقد بيع مسجل برقم 3511 لسنة 1920 اشترى بمقتضاه مورثه عباس عبد الخالق الطحاوي قطعة الأرض المذكورة من والده عبد الخالق الطحاوى، كما يستند الى أنه هو ومورثه يضعان اليد على الأرض منذ سنة 1920 ويحوزانها حيازة هادئة مستقرة، في حين تستند الحكومة في ملكيتها للأرض الى محضر مرمى المزاد مشهر برقم 3056 لسنة 1944 يفيد أيلولة ملكية الأرض اليها عن المدعو عبد الخالق الطحاوى. وبالرغم من أن المدعى لجأ إلى القضاء المدنى فأقام الدعوى رقم 5062 لسنة 1979 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد المدعى عليه طالبا منع تعرضه له في حيازته للأرض، والدعوى رقم 9782 لسنة 1979 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبا الحكم ببطلان تسجيل محضر مرسى المزاد المشهر برقم 3056 لسنة 1994 - إلا أن جهة الإدارة لم تنتظر حكم القضاء المدنى فى الدعويين المذكورتين، وبادرت بإصدار قرارها المطعون فيه على الرغم من المستندات التى قدمها المدعى لإثبات ملكيته للأرض ووضع يده عليها، وذلك استنادا إلى حكم المادة 970 مدنى التى تجيز لجهة الإدارة إزالة التعدى على أموال الدولة الخاصة بالطريق الإدارى. وأردفت المحكمة أن الاستناد الى حكم هذه المادة يفترض أن هناك عدوانا ظاهرا وعلى غير أساس على أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة، أما إذا كان هناك خلاف جدى بين الإدارة والأفراد حول ملكية الأرض، أو كان وضع يد الفرد على الأرض مقرونا بسند له أصل يبرره كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - فلا يجوز للإدارة أن تلجأ الى استعمال سلطتها العامة لتنتزع ما تدعيه حقا لها بل تعين عليها أن تحتكم إلى السلطة القضائية لحسم النزاع الذى يثور بينها وبين خصمها من الأفراد.

ومن حيث أن مبنى الطعن في الحكم أن ملكية الدولة للأرض موضوع النزاع ثابتة بيقين من المستندات التى قدمتها في الدعوى ومن بينها محضر مرسى المزاد المسجل برقم 3056 لسنة 1994 الذى آلت بموجبه إليها ملكية الأرض، ومن ثم فلا مجال للجدل حول ملكية الدولة لأرض النزاع، ولا ما يلزمها بانتظار حكم القضاء في الدعوى التى أقامها المطعون ضده ببطلان تسجيل مرسى المزاد، وأن سند ملكيتها لظل صحيحا ومنتجا آثاره الى أن يقضى في شأنه بالبطلان سيما وأن سند ملكية الدولة للأرض مشهر في تاريخ لاحق على سند المطعون ضده، ومن ثم يلغى كافة الوثائق السابقة عليه ويطهر العين من كافة الحقوق العينية المتعلقة بها قبل شهر محضر مرسى المزاد. ومتى كان ذلك فإن القرار المطعون فيه يغدو مطابقا لأحكام القانون ولا مطعن عليه.

ومن حيث أن الثابت من مستندات الدعوى أنه بتاريخ 26 من يوليو سنة 1939 عقد مجلس مزايدة لبيع قطعة أرض مساحتها 90 س 19 ط 1 ف وهى القطعة رقم 4 بحوض داير الناحية رقم 8 بالبساتين والموقع عليها حجز بمعرفة الحكومة بتاريخ 23/12/1936 نظر مطلوباتها على هذه الأرض، والمكلفة باسم ورثة عبد الخالق الطحاوى. وقد رسا المزاد على الحكومة وتم شهر محضر رسو المزاد برقم 3056 لسنة 1944، ومن ثم يكون البيع قد تم للحكومة وانتقلت ملكية الأرض لها منذ تسجيل محضر رسو المزاد سنة 1944. ومتى ثبت ذلك فلا وجه لاحتجاج المطعون ضده بعقد شراء مورثه للأرض من والده عبد الخالق الطحاوى المسجل برقم 3511 لسنة 1920 وأيلولة الأرض المشتراة اليه بالميراث، لأن واقعة تملك الدولة للأرض تالية على تاريخ ذلك العقد ومنهية لآثاره. كما لا وجه أيضا للمحاجة بوضع اليد على الأرض منذ شرائها عام 1920، ذلك أن مدة وضع اليد المكسب لملكية العقار بالتقادم ومقدارها خمس عشرة سنة من تاريخ انتقال ملكية الأرض للدولة سنة 1944 لم تكمل للمطعون ضده اذ صدر القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل حكم المادة 970 من القانون المدق ونص على عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة بالتقادم.

ومن حيث أنه متى استبان أن ملكية الدولة للأرض تستند الى سند جدى له أصل ثابت بالأوراق نسخ قانونا ما يستند اليه المطعون ضده من سنوات في ادعائه ملكية هذه الأرض، فإن للإدارة ممارسة سلطتها المخولة لها في المادة 970 من القانون المدنى فى إزالة التعدى الواقع على الأموال المملوكة لها ملكية خاصة بالطريق الإدارى. ولا ينال من سلطتها في هذا الشأن أن ينازع واضع اليد على الأرض في ملكية الدولة الثابتة أو يدعى بحقوق له عليها ولو أقام بهذه الادعاءات دعاوى أمام القضاء - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ذلك أن المشرع عندما سن حكم المادة 970 من القانون المدنى - حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون - افترض قيام النزاع في الأفراد الحائزين للمال وجهات الإدارة المالكة، وقد يعمد هؤلاء الأفراد الى اصطناع الأدلة لتأييد وضع يدهم وإطالة المنازعات لاستمرار- الحيازة، فعمد الى إعفاء جهات الإدارة من الالتجاء الى القضاء للمطالبة بحقها الثابت بمستندات وأدلة جديدة وخولها حمايته بالطريق الإدارى، والقى عبء المطالبة على الحائزين من الأفراد. وبناء عليه فلا صحة فيما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أنه كان يتعين على محافظة القاهرة - الطاعنة - أن تنتظر حكم القضاء فى الدعوى رقم 6782 لسنة 1979 سالفة الذكر التى أقامها المطعون ضده طالبا الحكم ببطلان تسجيل محضر رسو المزاد. ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده بالمصروفات
باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم. رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد معروف محمد وعادل محمود فرغلى وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .

فى يوم الإثنين الموافق 2/6/1986 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2402 لسنة 32ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1918 لسنة 36ق بجلسة 3/48/1986 والقاضى بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المدعى المصروفات.

وطلب الطاعنان - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين، وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.

قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً بشقيه العاجل والموضوعى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

تحدد لنظر الطعن جلسة 20/3/1989 أمام دائرة فحص الطعون والتى نظرته بالجلسة المذكورة والجلسات التالية على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 3/6/1991قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلسة 27/7/1991وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/10/1994قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم 27/11/1994 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث ان الوقائع تخلص - حسبما يبين من سائر أوراق الطعن - فى أنه بتاريخ 25/2/1982أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1918 لسنة 36ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طلب فيها الحكم بإلغاء القرار الصادر من رئيس حى حلوان والمعادى رقم 22 الصادر بتاريخ 19/10/1981 بإزالة التعدى الواقع على مساحة 100 متر مربع من نهر شارع الجمهورية بعزبة جبريل وكافة ما يترتب على ذلك من آثار، وقال شرحاً لدعواه أنه اشترى جزء من الأرض المتنازع عليها بالقطعة رقم 193 بحوض الأبعدية رقم 18 بزمام البساتين بعقد مشهر برقم 6947 فى 26/9/1957 من عزيز عبد النور سمعان المالك بموجب العقد المسجل بقلم رهون محكمة مصر المختلطة برقم 948 جيزة ورقم 1632 مصر فى 26/2/1946، وأنه يضع يده على الجزء الباقى من الأرض المتنازع عليها المملوك ........... التى صدر لصالحها حكم فى الدعوى رقم 2227 لسنة 1976 كلى جنوب القاهرة فى مواجهة محافظ القاهرة، وأكد المدعى أنه لم يصدر قرار بنزع ملكية العقار موضوع النزاع أو بتقسيم المنطقة التى تقع بها تلك الأرض، وأنه لذلك يطلب إلغاء قرار الإزالة المطعون فيه، وقدم المدعى لإثبات دعواه صورة عقد البيع المشهر برقم 6947 فى 26/9/1957 مأمورية السيدة زينب عن مساحة 112.5 متراً مربعاً والحكم الصادر فى الدعوى رقم 2227 لسنة 1976، وترخيص بناء صادر فى 4/11/1981 لـ............... بإقامة منشآت فى الأرض رقم 18 قطعة رقم 10 بالبساتين.

وقد طلبت الحكومة رفض الدعوى على أساس أن المبانى أقيمت فى الشارع الملحق بالمنفعة العامة بمقتضى القانون رقم 135 لسنة 1981 لوقوعه بتقسيم غير معتمد، وقدمت الحكومة لإثبات دفاعها صورة من القرار المطعون فيه وكتاب مؤرخ 26/1/1984 تضمن أن الشارع اعتمد بالقرار الوزارى رقم 1163.

وبجلسة 3/4/1986 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 فى شأن الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضى المعدة البناء والتى تلحق بالمنافع العامة دون مقابل الشوارع والميادين والمتنزهات التى تحددت على الطبيعة فى التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء فى الفترة المحددة بالمادة الأولى، وقد حددت المادة الأولى تلك الفترة من 6يوليو سنة 1966 حتى 31 يوليو سنة 1981 تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وأنه بناء على حكم هذا النص فإن شارع الجمهورية بعزبة جبريل الذى آل إلى الدولة والمنفعة العامة فى تقسيم تلك العزبة المخالف تتحدد مساحته وأبعاده وفقاً لحالته التى كان عليها فى 31/7/1981 وبالتالى فإن أى بناء يتم عليه بعد هذا التاريخ يشكل اعتداء على أملاك الدولة يكون للمحافظ أو من يفوضه حق إزالته بيد أنه إذا كانت المبانى قد أقيمت قبل 31/7/1981 فإنها تكون مقامة فى الأملاك الخاصة للأفراد ولا يجوز لذلك إزالتها ولما كان الثابت أن المساحة التى أقام عليها المدعى المبانى التى صدر القرار المطعون فيه بإزالتها بتاريخ 19/108/1981 تدخل ضمن القطعة المملوكة لـ................... والتى صدر ترخيص بالبناء عليها فى 24/1/1981فإنه يكون قد أقام المبانى موضوع الإزالة قبل 31/7/1981 وإذ لم تقدم الإدارة ما يفيد إقامته المبانى بعد هذا التاريخ فإن الأرض التى أقيمت عليها المبانى تظل على ملك المدعى ولا تعد جزءاً من شارع الجمهورية بعزبة جبريل وبالتالى يكون القرار المطعون فيه الصادر بإزالتها غير قائم على سند يبرره ويتعين لذلك الحكم بإلغائه.

ومن حيث ان مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أنه طبقا لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 فإن المبانى والمنشآت المقامة على أراضى التقاسيم المخالفة خلال الفترة من 6/7/1966 وحتى 30/7/1981 تلحق شوارعها بالمنفعة العامة دون مقابل وبالتالى فإن شارع الجمهورية بعزبة جبريل ألحق بالمنافع العامة وتم اعتماد ذلك بالقرار الوزارى رقم 1163 باعتبار أن تقسيم تلك العزبة مخالف لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940وعلى ذلك فإن قيام المطعون ضده بالبناء فى نهر شارع الجمهورية يشكل اعتداء على أملاك الدولة يحق لجهة الإدارة إزالته إدارياً بالطريق المباشر وقد صدر القرار الطعين فى 19/10/1981 بناء على معاينة الجهة الإدارية لتقسيم المنطقة ومن ثم يكون قراراً صحيحاً متفقاً وحكم القانون، فضلاً عن أن استخلاص الحكم المطعون فيه لقيام المطعون ضده بالبناء قبل 31/7/1981 بناء على الترخيص بالبناء الصادر للسيدة/ ........................ فى 24/1/1981 استخلاص لا تنتجه أوراق الدعوى ذلك أن الأرض المتنازع عليها ليست جميعها ضمن القطعة المملوكة لـ...................... بل الثابت طبقا لإقرار المدعى وما ورد بحيثيات الحكم المطعون فيه أن جزءاً فقط من أرض النزاع يقع فى أرض السيدة المذكورة وضع يد المطعون ضده وقد خلت أوراق الطعن مما يقطع بدخول هذا الجزء من الأرض الصادر عنها ترخيص البناء، وصدور الترخيص للسيدة المذكورة ينفى وضع يد المطعون ضده على تلك القطعة مما يفيد بأن الأرض محل النزاع غير تلك الأرض الصادر عنها ترخيص البناء ومن ناحية أخرى فإن صدور الترخيص بالبناء فى تاريخ معين لا يعنى بالضرورة إقامة المبانى فى ذات التاريخ على وجه التحديد.

ومن حيث ان المادة الثانية من القانون رقم 29 لسن 1966 فى شأن الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قوانين المبانى وتقسيم الأراضى المعدة للبناء وتنظيم وتوجيه أعمال البناء والهدم قد نصت على أنه يلحق بالمنافع العامة بدون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات المنشأة فى التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء فى الفترة المبينة بالمادة الأولى ( وهى الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1940 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1966 فى 7/7/ 1966) والتى ترى السلطة القائمة على أعمال التنظيم أنها تحددت على الطبيعة بإقامة مبان عليها بكيفية يتعذر معها تطبيق القانون المشار إليه ......" ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 135 لسنة 1981 فى شأن الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضى المعدة للبناء، وقد تضمن حكما مشابها لحكم المادة السابقة فنصت المادة الثالثة منه على أن "يلحق بالمنافع العامة دون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات التى تحددت على الطبيعة فى التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء فى الفترة المبينة بالمادة الأولى "وهى الفترة من 6 من يوليو سنة 1966 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1981 فى 31/7/1981.

ومن حيث ان مفاد ما تقدم أنه لكى تلحق الشوارع المشار إليها بالمنافع العامة دون مقابل يتعين أن تكون قد تحددت على الطبيعة فى تقاسيم أو أجزاء تقاسيم تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 فى فترة زمنية تنتهى فى ى31/7/1981 فإذا لم تكن هذه الشوارع قد تحددت على الطبيعة فى تلك التقاسيم أو أجزائها حتى التاريخ الأخير بل تحددت بعد ذلك فإن الأرض التى تشغلها تلك الشوارع تظل فى الملكية الخاصة لأصحابها، ويتعين على جهة الإدارة أو صاحب المصلحة حسب الأحوال إقامة الدليل على أن الشوارع قد تحددت على الطبيعة فى فترة سابقة على 31/7/1981، وبعد أن تتحدد الشوارع على الطبيعة فى التاريخ المذكور تلحق بالمنافع العامة ويعتبر التعدى عليها بعد ذلك تعد على أملاك الدولة العامة تجرى إزالته، فإذا لم تكن قد تحددت على الطبيعة فى التاريخ المشار إليه فإن البناء عليها من مالكها لا يعد تعدياً على أملاك الدولة العامة ولا يجوز إزالتها إدارياً.

ومن حيث انه بإنزال ما تقدم على وقائع الطعن الماثل وإذ استندت جهة الإدارة فى دفاعها منذ مراحل الطعن الأولى على أن شارع الجمهورية بعزبة جبريل قد تحدد بالفعل على الطبيعة ثم اعتمد بالقرار الوزارى رقم 1163 دون أن تقدم صورة من هذا رقم تكليف المحكمة لها بتقديمه أكثر من مرة بمرحلة الطعن بل انها قدمت بجلسة 17/7/1994 حافظ مستندات طويت فى كتاب صادر من الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة مؤرخ 19/5/1994 مفاده أنه بالبحث فى السجلات الموجودة لدى الإدارة لم تستدل على القرار رقم 1163 الصادر فى 8/8/1955 باعتماد شارع الجمهورية عزبة جبريل البساتين، كذلك لم تكلف الإدارة نفسها عناء إثبات أن الشارع المذكور منفذ بالطبيعة طيلة مراحل التداعى أمام القضاء والتى استطالت للعديد من الجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وقد فى مكنه الإدارة أن تدلل على قيام الشارع المذكور بالطبيعة بمستخرج من الضرائب العقارية أو خريطة مساحية معتمدة لا يغنى عنها الرسم الكروكى المقدم منها وأن تثبت أنه قائم بالطبيعة فى فترة سابقة على 31/7/1981 وإذ تقاعست الإدارة عن إثبات ذلك فإن الأرض المقام عليها البناء تعد مملوكة للمطعون ضده وبالتالى فإن القرار المطعون فيه رقم 22 لسنة 1981 الصادر فى 19/10/1981 بإزالة المبانى التى أقامها المطعون ضده والتى تمت بمعاينتها فى 18/10/1981يكون قد صدر مخالفاً للقانون لأن الإدارة لم تثبت حتى تاريخ المعاينة فى 18/10/1981 أن هذه الأرض قد خرجت عن ملكية صاحبها (المطعون ضده) ومن ثم يغدو قرار الإزالة الطعين بإزالة المبانى إداريا قد صدر غير مستند إلى أسباب تبرره جديراً بالألغاء، وقد ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وأن استند إلى أسباب أخرى ومن ثم يكون الطعن عليه على غير أساس جديراً بالرفض.

ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات